الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ التَّيَمُّمِ
1527 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: قَالَ اللَّهُ عز وجل: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} [المائدة: 6]
⦗ص: 6⦘
1528 -
قَالَ: وَأَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي الْحُوَيْرِثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنِ ابْنِ الصِّمَّةِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«تَيَمَّمَ فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ»
1529 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَمَعْقُولٌ إِذَا كَانَ التَّيَمُّمُ بَدَلًا مِنَ الْوُضُوءِ عَلَى الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ، أَنْ يُؤْتَى بِالتَّيَمُّمِ عَلَى مَا يُؤْتَى بِالْوُضُوءِ عَلَيْهِ فِيهَا. وَإِنَّ اللَّهَ إِذْ ذَكَرَهُمَا فَقَدْ عَفَا فِي التَّيَمُّمِ عَمَّا سِوَاهُمَا مِنْ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ
1530 -
أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي الْحُوَيْرِثِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنِ ابْنِ الصِّمَّةِ قَالَ:«مَرَرْتُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ يَبُولُ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ حَتَّى قَامَ إِلَى جِدَارٍ فَحَتَّهُ بِعَصًا كَانَتْ مَعَهُ، ثُمَّ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى الْجِدَارِ فَمَسَحَ وَجْهَهُ، وَذِرَاعَيْهِ، ثُمَّ رَدَّ عَلَيَّ»
1531 -
اخْتَصَرَ الشَّافِعِيُّ، مَتْنَهُ فِي بَابِ التَّيَمُّمِ، وَسَاقَهُ فِي بَابِ ذِكْرِ
⦗ص: 7⦘
اللَّهِ تَعَالَى عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ.
1532 -
وَوَقَعَ فِي إِسْنَادِهِ اخْتِصَارٌ مِنْ جِهَةِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، أَوْ أَبِي الْحُوَيْرِثِ، وَذَلِكَ لِأَنَّ الْأَعْرَجَ وَهُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ هُرْمُزٍ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنِ ابْنِ الصِّمَّةِ، وَإِنَّمَا سَمِعَهُ مِنْ عُمَيْرٍ: مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ الصِّمَّةِ
1533 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مِلْحَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنِ الْأَعْرَجِ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَيْرًا، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَقُولُ: أَقْبَلْتُ أَنَا وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَسَارٍ، مَوْلَى مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى أَبِي جُهَيْمِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الصِّمَّةِ الْأَنْصَارِيِّ، فَقَالَ أَبُو جُهَيْمٍ:«أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، مِنْ نَحْوِ بِئْرِ جَمَلٍ فَلَقِيَهُ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، حَتَّى أَقْبَلَ عَلَى الْجِدَارِ فَمَسَحَ بِوَجْهِهِ وَيَدَيْهِ، ثُمَّ رَدَّ عليه السلام» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ يَحْيَى بْنِ بُكَيْرٍ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فَقَالَ: وَقَالَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ فَذَكَرَهُ هَكَذَا
1534 -
وَرَوَاهُ أَبُو صَالِحٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ كَاتِبُ اللَّيْثِ، عَنِ اللَّيْثِ، بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: فَمَسَحَ بِوَجْهِهِ وَذِرَاعَيْهِ ثُمَّ رَدَّ عليه السلام
⦗ص: 8⦘
،
1535 -
أَخْبَرَنَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ فَذَكَرَهُ.
1536 -
وَهَذَا يُوَافِقُ رِوَايَةَ أَبِي الْحُوَيْرِثِ فِي ذِكْرِ الذِّرَاعَيْنِ، وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
1537 -
أَخْبَرَنَاهُ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الصَّفَّارُ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْبَاغَنْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَابِتِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَبْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا نَافِعٌ قَالَ: انْطَلَقْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فِي حَاجَةٍ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَلَمَّا أَنْ قَضَى، حَاجَتَهُ كَانَ مِنْ حَدِيثِهِ يَوْمَئِذٍ قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي سِكَّةٍ مِنْ سِكَكِ الْمَدِينَةِ، وَقَدْ خَرَجَ مِنْ غَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ ، إِذْ سَلَّمَ عَلَيْهِ رَجُلٌ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم السَّلَامَ، ثُمَّ إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، ضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى الْحَائِطِ فَمَسَحَ وَجْهَهُ مَسْحًا، ثُمَّ ضَرَبَهُ ضَرْبَةً أُخْرَى، ثُمَّ مَسَحَ ذِرَاعَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، ثُمَّ كَفَّهُ، ثُمَّ قَالَ:«إِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرُدَّ عَلَيْكَ إِلَّا أَنِّي لَمْ أَكُنْ عَلَى طَهَارَةٍ» ،
1538 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمَوْصِلِيُّ أَبُو عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَابِتٍ الْعَبْدِيُّ،. فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: حَتَّى إِذَا
⦗ص: 9⦘
كَادَ الرَّجُلُ أَنْ يَتَوَارَى فِي السِّكَّةِ ضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى الْحَائِطِ، وَمَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ، ثُمَّ ضَرَبَ ضَرْبَةً أُخْرَى فَمَسَحَ ذِرَاعَيْهِ.
1539 -
هَذَا حَدِيثٌ قَدْ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي «كِتَابِ السُّنَنِ»
1540 -
وَرَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنِ الْأَئِمَّةِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ، مِنْهُمْ: يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَمُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ، وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَغَيْرُهُمْ،
1541 -
وَقَالَ: مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: فِي رِوَايَةِ مُوسَى بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبَّادٍ عَنْهُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَابِتٍ الْعَبْدِيُّ، وَكَانَ صَدُوقًا.
1542 -
وَيَحْيَى بْنُ مَعِينٍ لَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا فِي رِوَايَةِ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ الدَّارِمِيِّ عَنْهُ،
1543 -
وَأَنْكَرَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ، رَفْعَ هَذَا الْحَدِيثِ.
1544 -
وَرَفْعُهُ غَيْرُ مُنْكَرٍ، فَقَدْ رَوَى الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: قِصَّةَ السَّلَامِ مَرْفُوعَةً ، إِلَّا أَنَّهُ: قَصَرَ بِهَا فَلَمْ يَذْكُرِ التَّيَمُّمَ،
1545 -
وَرَوَاهُ يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُسَامَةَ بْنِ الْهَادِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ فَذَكَرَ قِصَّةَ السَّلَامِ، وَذَكَرَ قِصَّةَ التَّيَمُّمِ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: ثُمَّ مَسَحَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ،
1546 -
كَمَا رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، عَنِ اللَّيْثِ فِي حَدِيثِ ابْنِ الصِّمَّةِ.
1547 -
وَإِنَّمَا يَنْفَرِدُ مُحَمَّدُ بْنُ ثَابِتٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ بِذِكْرِ الذِّرَاعَيْنِ فِيهِ دُونَ غَيْرِهِ
⦗ص: 10⦘
،
1548 -
وَتَيَمَّمَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَلَى الْوَجْهِ وَالذِّرَاعَيْنِ وَفَتْوَاهُ بِذَلِكَ تُؤَكِّدُ رِوَايَةَ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ، وَتَشْهَدُ لَهُ بِالصِّحَّةِ،
1549 -
فَقَدْ صَارَ بِهِذِهِ الشَّوَاهِدِ مَعْلُومًا أَنَّهُ رَوَى قِصَّةَ السَّلَامِ وَالتَّيَمُّمِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ لَا يُخَالِفُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِيمَا يَرْوِي عَنْهُ، فَتَيَمُّمُهُ عَلَى الْوَجْهِ وَالذِّرَاعَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ حَفِظَهُ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَأَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ ثَابِتٍ حَفِظَهُ مِنْ نَافِعٍ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -
1550 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أخبرنا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّهُ: أَقْبَلَ هُوَ وَابْنُ عُمَرَ مِنَ الْجُرْفِ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالْمِرْبَدِ نَزَلَ فَتَيَمَّمَ صَعِيدًا طَيِّبًا فَمَسَحَ بِوَجْهِهِ وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، ثُمَّ صَلَّى
1551 -
وَفِيمَا رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ، عَنِ الشَّافِعِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ: التَّيَمُّمُ ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ، وَضَرْبَةٌ لِلْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ
1552 -
أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ أَقْبَلَ هُوَ وَعَبْدُ اللَّهِ
⦗ص: 11⦘
بْنِ عُمَرَ مِنَ الْجُرْفِ، حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالْمِرْبَدِ نَزَلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فَتَيَمَّمَ صَعِيدًا طَيِّبًا فَمَسَحَ بِوَجْهِهِ وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، ثُمَّ صَلَّى
1553 -
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَتَيَمَّمُ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ
1554 -
وَرَوَاهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وَيُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: التَّيَمُّمُ ضَرْبَتَانِ: ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ، وَضَرْبَةٌ لِلْكَفَّيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ،
1555 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، وَيُونُسُ فَذَكَرَهُ،
1556 -
وَرَوَيْنَاهُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ
بَابُ الِاخْتِلَافِ فِي كَيْفِيَّةِ التَّيَمُّمِ
1557 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ:" نَزَلَتْ آيَةُ التَّيَمُّمِ فِي غَزْوَةِ بَنِي الْمُصْطَلِقِ: انْحَلَّ عِقْدٌ لِعَائِشَةَ، فَأَقَامَ النَّاسُ عَلَى الْتِمَاسِهِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ، وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عز وجل آيَةَ التَّيَمُّمِ "
1558 -
أَخْبَرَنِي بِذَلِكُ عَدَدٌ مِنْ قُرَيْشٍ، مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْمَغَازِي وَغَيْرِهِمْ
1559 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:«كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ، فَانْقَطَعَ عِقْدٌ لِي فَأَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْتِمَاسِهِ، وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ، فَنَزَلَتْ آيَةُ التَّيَمُّمِ»
1560 -
وَقَدْ أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدُوسٍ الطَّرَائِفِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهَا قَالَتْ:«خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ، أَوْ بِذَاتِ الْجَيْشِ، انْقَطَعَ عِقْدٌ لِي. فَأَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، عَلَى الْتِمَاسِهِ، وَأَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ، وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ، وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ، فَأَتَى النَّاسُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ» ، فَقَالُوا: أَلَا تَرَى مَا صَنَعَتْ عَائِشَةُ؟ أَقَامَتْ بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَبِالنَّاسِ، وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ، وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَاضِعٌ رَأْسَهُ عَلَى فَخِذِي، قَدْ نَامَ. فَقَالَ:«حَبَسْتِ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَالنَّاسَ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ، وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ» ، وَقَالَتْ عَائِشَةُ:«فَعَاتَبَنِي أَبُو بَكْرٍ» ، فَقَالَ:" مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ: وَجَعَلَ يَطْعَنُ بِيَدِهِ فِي خَاصِرَتِي، فَلَا يَمْنَعُنِي مِنَ التَّحَرُّكِ إِلَّا مَكَانُ رَأْسِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى فَخِذِي ، فَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، حَتَّى أَصْبَحَ عَلَى غَيْرِ مَاءٍ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تبارك وتعالى آيَةَ التَّيَمُّمِ. فَتَيَمَّمُوا "، فَقَالَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ: مَا هِيَ بِأَوَّلِ بَرَكَتِكُمْ يَا آلَ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ: فَبَعَثْنَا الْبَعِيرَ الَّذِي كُنْتُ عَلَيْهِ، فَوَجَدْنَا الْعِقْدَ تَحْتَهُ، أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ، وَمُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ بِتَمَامِهِ
1561 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ
⦗ص: 15⦘
: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرِ قَالَ:«تَيَمَّمْنَا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، إِلَى الْمَنَاكِبِ»
1562 -
هَذَا حَدِيثٌ قَدْ رَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، ثُمَّ سَمِعَهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ فَرَوَاهُ عَنْهُ ، وَكَانَ يَقُولُ أَحْيَانًا، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمَّارٍ، وَأَحْيَانًا لَا يَقُولُ: عَنْ أَبِيهِ.
1563 -
قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ: قُلْتُ لِسُفْيَانَ: عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمَّارٍ قَالَ: أَشُكُّ فِي: أَبِيهِ،
1564 -
قَالَ عَلِيٌّ: كَانَ إِذَا قَالَ: حَدَّثَنَا لَمْ يَجْعَلْ عَنْ أَبِيهِ
1565 -
أَخْبَرَنَا بِهِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْعَنَزِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ سَعِيدٍ الدَّارِمِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ سَعِيدٍ الدَّارِمِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُهُ
1566 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ:«كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ، فَنَزَلَتْ آيَةُ التَّيَمُّمِ، فَتَيَمَّمْنَا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْمَنَاكِبِ»
1567 -
هَكَذَا رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ، عَنِ الثِّقَةِ، عَنْ مَعْمَرٍ،
1568 -
وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، فَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ: عَنْ أَبِيهِ،
1569 -
وَاخْتَلَفُوا فِيهِ عَلَى الزُّهْرِيِّ ، فَقِيلَ: عَنْهُ ، عَنْ أَبِيهِ، وَقِيلَ عَنْهُ دُونَ ذِكْرِ أَبِيهِ،
1570 -
وَرَوَاهُ صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ
1571 -
كَمَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى النَّيْسَابُورِيُّ فِي آخَرِينَ قَالُوا: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ يَعْنِي ابْنَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرِ
⦗ص: 17⦘
: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " عَرَّسَ بِأُولَاتِ الْجَيْشِ، وَمَعَهُ عَائِشَةُ فَانْقَطَعَ عِقْدٌ لَهَا مِنْ جَزْعِ ظِفَارٍ. فَحُبِسَ النَّاسُ ابْتِغَاءَ عِقْدِهَا ذَلِكَ، حَتِّي أَضَاءَ الْفَجْرُ، وَلَيْسَ مَعَ النَّاسِ مَاءٌ، فَتَغَيَّظَ عَلَيْهَا أَبُو بَكْرٍ، وَقَالَ: حَبَسْتِ النَّاسَ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم رُخْصَةَ التَّطَهُّرِ بِالصَّعِيدِ الطَّيِّبِ، فَقَامَ الْمُسْلِمُونَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَضَرَبُوا بِأَيْدِيهِمُ الْأَرْضَ، ثُمَّ رَفَعُوا أَيْدِيَهِمْ، وَلَمْ يَنْفُضُوا مِنَ التُّرَابِ شَيْئًا ، فَمَسَحُوا بِهَا وُجُوهَهُمْ وَأَيْدِيَهُمْ إِلَى الْمَنَاكِبِ، وَمِنْ بُطُونِ أَيْدِيهِمْ إِلَى الْآبَاطِ "،
1572 -
زَادَ ابْنُ يَحْيَى فِي حَدِيثِهِ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فِي حَدِيثِهِ: وَلَا يَعْتَبِرُ بِهَذَا النَّاسُ
1573 -
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَكَذَلِكَ رَوَاهُ ابْنُ إِسْحَاقَ - يَعْنِي عَنِ الزُّهْرِيِّ، - قَالَ فِيهِ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَذَكَرَ ضَرْبَتَيْنِ
1574 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَالَّذِي رُوِيَ عَنْ عَمَّارٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: " أَمَرَهُ أَنْ يَتَيَمَّمَ: وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ "
1575 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ح،
1576 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُؤَمَّلِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَصْرِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ
⦗ص: 18⦘
: أَخْبَرَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقٍ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبِي مُوسَى قَالَ: أَبُو مُوسَى: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الرَّجُلُ يُجْنِبُ، فَلَا يَجِدُ الْمَاءَ، أَيُصَلِّي؟ قَالَ: لَا، قَالَ: أَلَمْ تَسْمَعْ قَوْلَ عَمَّارٍ لِعُمَرَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَنَا وَأَنْتَ، فَأَجْنَبْتُ فَتَمَعَّكْتُ بِالصَّعِيدِ، فَأَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَخْبَرْنَاهُ، فَقَالَ:«إِنَّمَا يَكْفِيكَ هَكَذَا» ، وَمَسَحَ بِوَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ وَاحِدَةً " قَالَ: إِنِّي لَمْ أَرَ عُمَرَ قَنَعَ بِذَلِكَ، فَقَالَ: كَيْفَ تَصْنَعُونَ بِهِذِهِ الْآيَةِ: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} [النساء: 43]؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: إِنَّا لَوْ رَخَّصْنَا لَهُمْ فِي هَذَا، لَكَانَ أَحَدُهُمْ إِذَا وَجَدَ الْمَاءَ الْبَارِدَ يَمْسَحُ بِالصَّعِيدِ قَالَ الْأَعْمَشُ: فَقُلْتُ لِشَقِيقٍ: فَمَا كَرِهَهُ إِلَّا لِهَذَا، أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ أَوْجُهٍ عَنِ الْأَعْمَشِ
⦗ص: 19⦘
،
1577 -
وَأَشَارَ الْبُخَارِيُّ إِلَى رِوَايَةِ يَعْلَى بْنِ عُبَيْدٍ
1578 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فُورَكٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، سَمِعَ ذَرَّ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَتَى رَجُلٌ، عُمَرَ، فَذَكَرَ أَنَّهُ كَانَ فِي سَفَرٍ وَأَجْنَبَ، وَلَمْ يَجِدِ الْمَاءَ، فَقَالَ: لَا تُصَلِّي، قَالَ عَمَّارٌ: أَمَا تَذْكُرُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَنِّي كُنْتُ فِي سَفَرٍ أَنَا وَأَنْتَ فِي سَرِيَّةٍ فَأَجْنَبْنَا، فَلَمْ نَجِدِ الْمَاءَ. فَأَمَّا أَنْتَ فَلَمْ تُصَلِّ، وَأَمَّا أَنَا فَتَمَعَّكْتُ فِي التُّرَابِ وَصَلَّيْتُ، فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَكَرْنا ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: " أَمَّا أَنْتَ فَلَمْ يَكُنْ يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَدَعَ الصَّلَاةَ، وَأَمَّا أَنْتَ يَا عَمَّارُ فَلَمْ يَكُنْ يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَتَمَعَّكَ كَمَا تَتَمَعَّكُ الدَّابَّةُ، إِنَّمَا كَانَ يُجْزِئُكَ: وَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ الْأَرْضَ إِلَى التُّرَابٍ، ثُمَّ قَالَ:«هَكَذَا» ، فَنَفَخَ فِيهَا، وَمَسَحَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِفْصَلِ وَلَيْسَ فِيهِ الذِّرَاعَانِ
⦗ص: 20⦘
. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ آدَمَ بْنِ أَبِي إِيَاسَ، عَنْ شُعْبَةَ، وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ،
1579 -
ثُمَّ رَوَاهُ عَنْ جَمَاعَةٍ، عَنْ شُعْبَةَ، وَرَوَاهُ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ مِنْ حَدِيثِ يَحْيَى الْقَطَّانِ، وَالنَّضْرِ بْنِ شُمَيْلٍ، عَنْ شُعْبَةَ،
1580 -
وَذَكَرَ فِي حَدِيثِهِمَا قَوْلَ الْحَكَمِ: وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنَ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، وَهُوَ سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ،
1581 -
وَأَشَارَ الْبُخَارِيُّ أَيْضًا إِلَى رِوَايَةِ النَّضْرِ،
1582 -
وَرَوَاهُ سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ، عَنْ ذَرِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، فَشَكَّ فِي مَتْنِهِ،
1583 -
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ فُورَكٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ قَالَ: سَمِعْتُ ذَرًّا، يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، بِهَذَا الْحَدِيثِ
1584 -
قَالَ شُعْبَةُ: ثُمَّ شَكَّ سَلَمَةُ، فَلَمْ يَدْرِ إِلَى الْكَفَّيْنِ أَوْ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ
1585 -
وَرَوَاهُ عَزْرَةُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمَّارٍ، أَنَّهُ قَالَ
⦗ص: 21⦘
: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنِ التَّيَمُّمِ: «فَأَمَرَنِي بِالْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ ضَرْبَةً وَاحِدَةً»
1586 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ يَعْقُوبَ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ عَزْرَةَ، فَذَكَرَهُ
1587 -
وَرَوَاهُ أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ الْعَطَّارُ، مَرَّةً: عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّهُ: سُئِلَ عَنِ التَّيَمُّمِ فِي السَّفَرِ، فَقَالَ: حَدَّثَنِي مُحَدِّثٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ»
1588 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبَانُ قَالَ: سُئِلَ قَتَادَةُ، فَذَكَرَهُ.
1589 -
وَاخْتَلَفُوا فِيهِ عَلَى أَبِي مَالِكٍ حَبِيبِ صُهْبَانَ: فَقِيلَ: عَنْهُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى: إِلَى نِصْفِ الذِّرَاعِ، وَقِيلَ عَنْهُ، عَنْ عَمَّارٍ نَفْسِهِ: وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ،
1590 -
وَالِاعْتِمَادُ عَلَى رِوَايَةِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، فَهُوَ فَقِيهٌ حَافَظٌ، لَمْ
⦗ص: 22⦘
يَشُكَّ فِي الْحَدِيثِ، وَسَاقَهُ أَحْسَنَ سِيَاقِهِ كَمَا رَوَاهُ شَقِيقُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنْ عَمَّارٍ
1590 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا يَجُوزُ عَلَى عَمَّارٍ إِذَا كَانَ ذَكَرَ تَيَمُّمَهُمْ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، عِنْدَ نُزُولِ الْآيَةِ إِلَى الْمَنَاكِبِ، إِنْ كَانَ عَنْ أَمْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. إِلَّا أَنَّهُ مَنْسُوخٌ عِنْدَهُ ، إِذْ رُوِيَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: «أَمَرَهُ بِالتَّيَمُّمِ عَلَى الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ» ،
1592 -
أَوْ يَكُونَ لَمْ يَرْوِ عَنْهُ إِلَّا تَيَمَّمًا وَاحِدًا، وَاخْتَلَفَتْ رِوَايَتُهُ عَنْهُ، فَتَكُونُ رِوَايَةُ ابْنِ الصِّمَّةِ الَّتِي لَمْ تَخْتَلِفْ أَثْبَتَ، وَإِذَا لَمْ تَخْتَلِفْ فَالْأَوْلَى أَنْ يُؤْخَذَ بِهَا، لِأَنَّهَا أَوْفَقُ لِكِتَابِ اللَّهِ مِنَ الرِّوَايَتَيْنِ اللَّتَيْنِ رُوِّينَا مُخْتَلِفَتَيْنِ.
1593 -
أَوْ يَكُونَ إِنَّمَا سَمِعُوا آيَةَ التَّيَمُّمِ عِنْدَ حُضُورِ صَلَاةٍ فَتَيَمَّمُوا فَاحْتَاطُوا، فَأَتَوْا عَلَى غَايَةِ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ الْيَدِ، لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَضُرُّهُمْ، كَمَا لَا يَضُرُّهُمْ لَوْ فَعَلُوهُ فِي الْوُضُوءِ.
1594 -
فَلَمَّا صَارُوا إِلَى مَسْأَلَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، أَخْبَرَهُمْ أَنَّهُ يُجْزِيهِمْ مِنَ التَّيَمُّمِ أَقَلُّ مِمَّا فَعَلُوا.
1595 -
وَهَذَا أَوْلَى الْمَعَانِي عِنْدِي، لِرِوَايَةِ ابْنِ شِهَابٍ مِنْ حَدِيثِ عَمَّارٍ بِمَا وَصَفْتُ مِنَ الدَّلَائِلِ
1596 -
قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: وَتَمَامُ هَذَا الْفَصْلِ أَنْ يُقَالَ: فَرَدَّهُمْ إِلَى الْوَجْهِ، وَالْكَفَّيْنِ، كَمَا رَوَيْنَا فِي حَدِيثِ أَبِي مُوسَى، وَابْنِ أَبْزَى، عَنْ عَمَّارٍ، ثُمَّ رَدَّهُمْ إِلَى الْوَجْهِ وَالذِّرَاعَيْنِ، كَمَا رَوَيْنَا فِي حَدِيثِ ابْنِ الصِّمَّةِ، وَابْنِ عُمَرَ
⦗ص: 23⦘
1597 -
. إِلَّا أَنَّ سِيَاقَ رِوَايَتَيْ حَدِيثِ عَمَّارٍ، يَدُلُّ عَلَى قِصَّتَيْنِ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ الْقِصَّةُ الْأَخِيرَةُ بَعْدَ قِصَّةِ السَّلَامِ فِي حَدِيثِ ابْنِ الصِّمَّةِ، وَابْنِ عُمَرَ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ قَبْلَهَا، فَلَا وَجْهَ فِيهَا إِلَّا التَّرْجِيحُ،
1598 -
وَحَدِيثُ أَبِي مُوسَى، وَابْنِ أَبْزَى، عَنْ عَمَّارٍ، أَثْبَتُ مِنْ طَرِيقِ الْإِسْنَادِ،
1599 -
وَحَدِيثُ الذِّرَاعَيْنِ أَشْبَهُ بِالْقُرْآنِ، وَأَشْبَهُ بِالْقِيَاسِ،
1600 -
فَإِنَّ الْبَدَلَ مِنَ الشَّيْءِ إِنَّمَا يَكُونُ مِثْلَهُ، كَمَا قَالَ الشَّافِعِيُّ: مَعَ مَا فِيهِ مِنَ الِاحْتِيَاطِ لِأَمْرِ الطَّهَارَةِ وَالصَّلَاةِ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ
1601 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: قَرَأْتُ فِي أَصْلِ كِتَابِ أَبِي أَحْمَدَ: مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ الْمَاسِرْجِيِّ، حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ قَالَ: وَقَدْ زَعَمَ الْعَائِبُ يَعْنِي عَلَى الشَّافِعِيِّ، رحمه الله أَنَّهُ تَرَكَ حَدِيثَ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ الْمَشْهُوَرَ الْمَعْرُوفَ فِي التَّيَمُّمِ الَّذِي قَدْ ثَبَّتَهُ أَهْلُ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ، وَاحْتَجُّوا بِهِ، وَصَارَ إِلَى أَنِ احْتَجَّ بِرِوَايَةِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَى، عَنْ أَبِي الْحُوَيْرِثِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنِ ابْنِ الصِّمَّةِ:«أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تَيَمَّمَ، فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ»
1602 -
فَشَنَّعَ عَلَى الشَّافِعِيِّ هَذَا التَّشْنِيعَ، وَهُوَ خُلُوٌّ مِنْ أَنْ تَلْزَمَهُ هَذِهِ الشَّنَاعَةُ، لِأَنَّهُ إِنَّمَا يُقَالُ لِلرَّجُلِ: تَرَكَ حَدِيثَ فُلَانٍ، وَصَارَ إِلَى حَدِيثِ فُلَانٍ، أَنْ يَكُونَ الْحَدِيثَانِ كِلَاهُمَا عِنْدَهُ، فَيَمِيلَ بِالْقَوْلِ إِلَى أَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ.
1603 -
فَأَمَّا الْحَدِيثُ الَّذِي زَعَمَ أَنَّهُ تَرَكَهُ، لَيْسَ هُوَ عِنْدَهُ فَيَكُونُ لَهُ تَارِكًا، وَذَلِكَ لِأَنَّ حَدِيثَ عَمَّارٍ الَّذِي صَارَ أَهْلُ الْحَدِيثِ إِلَى الْقَوْلِ بِهِ فِي التَّيَمُّمِ، هُوَ حَدِيثُ الْحَكَمِ، عَنْ ذَرٍّ، وَقَتَادَةَ، عَنْ عَزْرَةَ، كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمَّارٍ
⦗ص: 24⦘
،
1604 -
وَحَدِيثُ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنْ عَمَّارٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
1605 -
وَلَيْسَ فِي كِتَابِ الشَّافِعِيِّ، لَا الْمِصْرِيُّ، وَلَا الْبَغْدَادِيُّ، وَاحِدٌ مِنْ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ.
1606 -
فَلِمَ اسْتَجَازَ الْعَائِبُ أَنْ يَعِيبَهُ، وَهُوَ فِي هَذَا خُلُوٌّ ظَاهِرٌ مِنَ الْعَيْبِ، وَلَكِنَّ عَائِبَهُ فِي هَذَا وَأَشْبَاهِهِ مُجَازِفٌ، وَمُقْدِمٌ عَلَى مَا لَا عِلْمَ لَهُ بِهِ،
1607 -
إِنَّمَا قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِهِ: قَالَ عَمَّارٌ: «تَيَمَّمْنَا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْمَنَاكِبِ»
1608 -
وَرُوِي عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «الْوَجْهَ وَالْكَفَّيْنِ» ،
1609 -
فَكَأَنَّ قَوْلَهُ: تَيَمَّمْنَا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْمَنَاكِبِ، لَمْ يَكُنْ عَنْ أَمْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم،
1610 -
فَإِنْ ثَبَتَ عَنْ عَمَّارٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:«الْوَجْهَ وَالْكَفَّيْنِ» وَلَمْ يَثْبُتْ: «إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ» ، فَمَا ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَوْلَى،
1611 -
وَبِهَذَا كَانَ يُفْتِي سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ.
1612 -
هَذَا لَفْظُ قَوْلِهِ: فِي الْبَغْدَادِيِّ بَيِّنٌ، فَقَدْ أَعْطَى الْحَقَّ مِنْ نَفْسِهِ، وَلَمْ يَتْرُكْ لِلْعَائِبِ فِيهِ قَوْلًا، وَلَا لِعِتَابِهِ مَوْضِعًا.
1613 -
وَقَدْ أَحْسَنَ الشَّاعِرُ فِي وَصْفِ الرَّجُلِ الْعَيَّابَةِ لِلْأَقْوَامِ، حَيْثُ يَقُولُ:
[البحر السريع]
رُبَّ عَيَّابٍ لَهُ مَنْظَرٌ
…
مُشْتَمِلُ الثَّوْبِ عَلَى الْعَيْبِ
⦗ص: 25⦘
1614 -
قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رحمه الله إِمَامُ أَهْلِ الرِّوَايَةِ، مِمَّا ذَبَّ عَنِ الشَّافِعِيِّ، رحمه الله: وَقَدْ قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ: فِيمَا حُكِيَ عَنْهُ، وَقَدْ رُوِيَ فِيهِ شَيْءٌ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، يُرِيدُ، «الْوَجْهَ وَالْكَفَّيْنِ» ، وَلَوْ أَعْلَمُهُ ثَابِتًا لَمْ أُعِدْهُ، وَلَمْ أَشُكَّ فِيهِ، ثُمَّ سَاقَ مَا حَكَاهُ
1615 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ، فِيمَا لَمْ يُسْمَعُ مِنْهُ بَلَاغًا، عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: فِي التَّيَمُّمِ: «ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ، وَضَرْبَةٌ لِلْكَفَّيْنِ» ،
1616 -
هَكَذَا حَكَاهُ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ، وَعَبْدِ اللَّهِ، وَهُوَ مُنْقَطِعٌ،
1617 -
وَقَدْ رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، وَغَيْرُهُ، عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ بَعْضِ، أَصْحَابِ عَلِيٍّ، عَنْ عَلِيٍّ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: ضَرْبَتَانِ: ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ، وَضَرْبَةٌ لِلذِّرَاعَيْنِ، كَذَا أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي كِتَابِهِ.
1618 -
وَالرِّوَايَةُ الْأُولَى أَصَحُّ، فَقَدْ رَوَى يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، أَنَّ عَلِيًّا، وَابْنَ عَبَّاسٍ، كَانَا يَقُولَانِ فِي التَّيَمُّمِ: الْوَجْهَ وَالْكَفَّيْنِ،
1619 -
وَرُوِيَ عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، كَذَلِكَ
بَابُ التُّرَابِ الَّذِي يُتَيَمَّمُ بِهِ
1620 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَتِيقِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا»
1621 -
رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي سُنَنِ حَرْمَلَةَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ: ثُمَّ جَلَسْتُ: إِلَى سُفْيَانَ فَذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ، فَقَالَ الزُّهْرِيُّ: عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، أَوْ عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، نَحْوَهُ
1622 -
وَقَدْ رُوِّينَا، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ قَالَ:" فُضِّلْنَا عَلَى النَّاسِ بِثَلَاثٍ: جُعِلَتْ صُفُوفُنَا كَصُفُوفِ الْمَلَائِكَةِ، وَجُعِلَتْ لَنَا الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا، وَجُعِلَ تُرَابُهَا لَنَا طَهُورًا إِذَا لَمْ نَجِدِ الْمَاءَ "
1623 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ، عَنِ ابْنِ فُضَيْلٍ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ، عَنْ رِبْعِيٍّ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فُضَيْلٍ،
1624 -
وَرَوَاهُ أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ، بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ، وَلَمْ يَقُلْ:«إِذَا لَمْ نَجِدِ الْمَاءَ» ، وَزَادَ:«وَجُعِلَتْ صُفُوفُنَا مِثْلَ صُفُوفِ الْمَلَائِكَةِ»
بَابُ تَيَمُّمِ الْجُنُبِ
1625 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي خِفَافٍ نَاجِيَةَ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: قَالَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ، لِعُمَرَ: أَمَا تَذْكُرُ إِذْ كُنْتُ أَنَا وَأَنْتَ فِي الْإِبِلِ، فَأَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ، فَتَمَعَّكْتُ كَمَا تَتَمَعَّكُ الدَّابَّةَ، ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فذَكَرْتُ لَهُ، فَضَحِكَ، ثُمَّ قَالَ:«كَانَ يَكْفِيكَ مِنْ ذَلِكَ التَّيَمُّمُ»
⦗ص: 29⦘
،
1626 -
رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي سُنَنِ حَرْمَلَةَ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةِ
1627 -
أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيِّ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم:«أَمَرَ رَجُلًا كَانَ جُنُبًا أَنْ يَتَيَمَّمَ، ثُمَّ يُصَلِّي، فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ اغْتَسَلَ» ،
1628 -
قَالَ الرَّبِيعُ: وَذَكَرَ حَدِيثَ أَبِي ذَرٍّ: «إِذَا وَجَدْتَ الْمَاءَ فَأَمِسَّهُ جِلْدَكَ»
1629 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ، وَعَبْدِ اللَّهِ، فِيمَا خَالَفَ الْعِرَاقِيُّونَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ بَلَاغًا، عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ قَالَ
⦗ص: 30⦘
1630 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَلَيْسُوا يَقُولُونَ بِهَذَا، وَيَقُولُونَ: لَا نَعْلَمُ أَحَدًا يَقُولُ بِهِ
1631 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله: وَنَحْنُ نَرْوِي عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «أَنَّهُ أَمَرَ الْجُنُبَ أَنْ يَتَيَمَّمَ»
1632 -
وَرَوَاهُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ عَوْفٍ الْأَعْرَابِيِّ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم:«أَمَرَ رَجُلًا أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ، أَنْ يَتَيَمَّمَ وَيُصَلِّي» ،
1633 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَعْقُوبَ الْعَدْلُ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَوْفُ بْنُ أَبِي جَمِيلَةَ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيُّ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: كُنَّا فِي سَفَرٍ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ، وَفِيهِ: " أَنَّهُ صَلَّى بِالنَّاسِ، فَلَمَّا انْفتَلَ مِنْ صَلَاتِهِ إِذَا رَجُلٌ مُعْتَزِلٌ لَمْ يُصَلِّ مَعَ الْقَوْمِ قَالَ:«مَا مَنَعَكَ يَا فُلَانُ أَنْ تُصَلِّي مَعَ الْقَوْمِ؟» قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ، وَلَا مَاءَ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«عَلَيْكَ بِالصَّعِيدِ، فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ»
⦗ص: 31⦘
. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فِي شِكَايَةِ النَّاسِ إِلَيْهِ الْعَطَشَ، وَدُعَائِهِ عَلِيًّا، وَغَيْرِهِ، وَقَوْلِهِ:«اذْهَبَا فَابْتَغِيَا لَنَا الْمَاءَ» فَانْطَلَقَا، فَإِذَا هُمَا بِامْرَأَةٍ سَادِلَةٍ بَيْنَ مَزَادَتَيْنِ أَوْ سَطِيحَتَيْنِ مِنْ مَاءٍ عَلَى بَعِيرٍ لَهَا، فَجَاءَا بِهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَدَعَا بِإِنَاءٍ، فَأَفْرَغَ فِيهِ مِنْ أَفْوَاهِ الْمَزَادَتَيْنِ، فَمَضْمَضَ فِي الْمَاءِ، وَأَعَادَهُ فِيهِمَا، ثُمَّ أَوْكَى أَفْوَاهَهُمَا، وَأَطْلَقَ الْعَزْلَاوَيْنِ، ثُمَّ قَالَ لِلنَّاسِ:«اشْرَبُوا اسْتَقَوْا» ، فَاسْتَقَى مَنْ شَاءَ، وَشَرِبَ مَنْ شَاءَ قَالَ: وَكَانَ آخِرُ ذَلِكَ أَنْ أَعْطَى الَّذِي أَصَابَتْهُ الْجَنَابَةُ إِنَاءً مِنْ مَاءٍ، فَقَالَ:«اذْهَبْ فَأَفْرِغْهُ عَلَيْكَ» ، أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ عَوْفٍ
1634 -
وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي ذَرٍّ، فَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْمُقْرِئُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُسَدَّدُ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ بُجْدَانَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا ذَرٍّ، يَقُولُ: اجْتَمَعَتْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم غَنَمٌ مِنْ غَنَمِ الصَّدَقَةِ فَقَالَ: «ابْدُ فِيهَا يَا أَبَا ذَرٍّ» ، فَبَدَوْتُ فِيهَا إِلَى الرَّبَذَةِ، فَكَانَ يَأْتِي عَلَيَّ الْخَمْسُ وَالسِّتُّ وَأَنَا جُنُبٌ، فَوَجَدْتُ فِي نَفْسِي، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ مُسْنِدٌ ظَهْرَهُ إِلَى الْحَجَرِ، فَلَمَّا رَآنِي قَالَ:«مَا لَكَ يَا أَبَا ذَرٍّ» قَالَ: فَجَلَسْتُ قَالَ: «مَا لَكَ يَا أَبَا ذَرٍّ ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ»
⦗ص: 32⦘
. قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، إِنِّي جُنُبٌ قَالَ: فَأَمَرَ جَارِيَةً لَهُ سَوْدَاءَ فَجَاءَتْ بِعُسٍّ فِيهِ مَاءٌ، فَسَتَرَنِي بِالْبَعِيرِ، وَالثَّوْبِ فَاغْتَسَلْتُ، فَكَأَنَّمَا، وَضَعْتُ عَنِّي جَبَلًا قَالَ:«ادْنُهُ، إِنَّ الصَّعِيدَ الطَّيِّبَ، وُضُوءُ الْمُسْلِمِ، وَلَوْ عَشْرُ حِجَجٍ، فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيَمَسَّ بَشَرَهُ الْمَاءَ فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ» وَرَوَاهُ أَيُّوبُ السِّخْتِيَانِيُّ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ بَنِي عَامِرٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ
بَابُ التَّيَمُّمِ لِكُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ
1636 -
حَكَاهُ الشَّافِعِيُّ رحمه الله فِي كِتَابِ الْبُوَيْطِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَفِي الْقَدِيمِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
1637 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ شِيرَوَيْهِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عِيسَى، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ أَبُو الْوَلِيدِ: وَفِيمَا حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، عَنْ حَيَّانَ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ عَامِرٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:«يَتَيَمَّمُ لِكُلِّ صَلَاةٍ، وَإِنْ لَمْ يُحْدِثْ»
1638 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ
⦗ص: 34⦘
الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:«مِنَ السُّنَّةِ أَنْ لَا يُصَلِّيَ الرَّجُلُ بِالتَّيَمُّمِ إِلَّا صَلَاةً وَاحِدَةً، ثُمَّ يَتَيَمَّمُ لِلصَّلَاةِ الْأُخْرَى»
1639 -
وَرُوِّينَاهُ أَيْضًا، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، رضي الله عنه،
1640 -
وَعَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ
بَابُ التَّيَمُّمِ فِي السَّفَرِ الْقَرِيبِ وَالْبَعِيدِ
1641 -
أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ:«أَقْبَلَ مِنَ الْجُرْفِ، حَتَّى إِذَا كَانَ بِالْمِرْبَدِ تَيَمَّمَ، فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَصَلَّى الْعَصْرَ، ثُمَّ دَخَلَ الْمَدِينَةَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ، فَلَمْ يُعِدِ الصَّلَاةَ»
1642 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَالْجُرْفُ قَرِيبُ مِنَ الْمَدِينَةِ
1643 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ السُّكَّرِيُّ فِي آخَرِينَ قَالُوا: أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ
⦗ص: 36⦘
: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ الْقَزَّازُ، أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي رَزِينٍ، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم:" تَيَمَّمَ وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَى بُيُوتِ الْمَدِينَةِ، بِمَكَانٍ يُقَالُ لَهُ: مِرْبَدُ النَّعَمِ "،
1644 -
تَفَرَّدَ بِهِ عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ بِإِسْنَادِهِ هَذَا، وَالْمَحْفُوظُ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، مِنْ فِعْلِهِ كَمَا تَقَدَّمَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ
بَابُ الْمَرِيضِ الَّذِي لَا يُسْتَضَرُّ بِاسْتِعْمَالِ الْمَاءِ
1645 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ الْحَسَنِ الْكُوفِيُّ، بِمِصْرَ قَالَ: أَخْبَرَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ، فَأَطْفِئُوهَا بِالْمَاءِ» أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ مَالِكٍ،
1646 -
وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ تَرَكَ اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ، إِنَّمَا هُوَ لِلْمَرِيضِ الْمَضْرُورِ
1647 -
وَرُوِّينَا عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَفَعَهُ مِنْ قَوْلِهِ:{وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ} [النساء: 43] قَالَ: إِذَا كَانَ بِالرَّجُلِ الْجِرَاحَةُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَوِ الْقُرُوحُ، أَوِ الْجُدَرِيُّ، فَيُجْنِبُ فَيَخَافُ إِنِ اغْتَسَلَ أَنْ يَمُوتَ، فَلْيَتَيَمَّمْ "
1648 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدُ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ السَّامَانِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، فَذَكَرَهُ
بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْجَبَائِرِ
1649 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَقَدْ رُوِيَ حَدِيثٌ، عَنْ عَلِيٍّ، رضي الله عنه:«أَنَّهُ انْكَسَرَ إِحْدَى زَنْدَيْ يَدَيْهِ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، أَنْ يَمْسَحَ بِالْمَاءِ عَلَى الْجَبَائِرِ» ،
1650 -
وَلَوْ عَرَفْتُ إِسْنَادَهُ بِالصِّحَّةِ قُلْتُ بِهِ، وَهَذَا مِمَّا أَسْتَخِيرُ اللَّهَ فِيهِ
1651 -
قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ، رحمه الله، هَذَا يُعْرَفُ بِعَمْرِو بْنِ خَالِدٍ الْوَاسِطِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ عَلِيًّا: " انْكَسَرَ إِحْدَى زَنْدَيْهِ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: أَنْ يَمْسَحَ عَلَى الْجَبَائِرِ "
1652 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ نَصْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُمَارَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ، فَذَكَرَهُ،
1653 -
تَابَعَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، بِإِسْنَادِهِ، عَنْ عَلِيٍّ، إِلَّا أَنَّ عَمْرَو بْنَ خَالِدٍ هَذَا مَتْرُوكٌ، رَمَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَيَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، بِالْكَذِبِ.
1654 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَرُوبَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْوَاسِطِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ وَكِيعًا، يَقُولُ: كَانَ عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ فِي جِوَارِنَا يَضَعُ الْحَدِيثَ، فَلَمَّا فُطِنَ لَهُ تَحَوَّلَ إِلَى وَاسِطٍ
1655 -
قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: وَقَدْ سَرَقَهُ عُمَرُ بْنُ مُوسَى بْنِ وَجِيهٍ، فَرَوَاهُ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ، مِثْلَهُ،
1656 -
وَعُمَرُ بْنُ مُوسَى هَذَا مَتْرُوكٌ مَنْسُوبٌ إِلَى الْوَضْعِ
⦗ص: 41⦘
.
1657 -
وَرُوِيَ بِإِسْنَادٍ آخَرَ مَجْهُوَلٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ،
1658 -
وَرَوَاهُ أَبُو الْوَلِيدِ خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ الْمَكِّيُّ، بِإِسْنَادٍ لَهُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَلِيٍّ، مُرْسَلًا،
1659 -
وَأَبُو الْوَلِيدِ هَذَا ضَعِيفٌ
1660 -
وَلَمْ يَثْبُتْ فِي هَذَا الْبَابِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم شَيْءٌ، وَأَصَحُّ مَا رُوِيَ فِيهِ حَدِيثُ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، مَعَ الِاخْتِلَافِ فِي إِسْنَادِهِ، وَمَتْنِهِ، وَالَّذِي أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي كِتَابِ «السُّنَنِ»
1661 -
مَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْطَاكِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ خُرَيْقٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: خَرَجْنَا فِي سَفَرٍ فَأَصَابَ رَجُلًا مِنَّا حُجْرٌ فَشَجَّهُ فِي رَأْسِهِ، ثُمَّ احْتَلَمَ، فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ: هَلْ تَجِدُونَ لِي رُخْصَةً فِي التَّيَمُّمِ؟ قَالُوا: مَا نَجِدُ لَكَ رُخْصَةً، وَأَنْتَ تَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أُخْبِرَ بِذَلِكَ قَالَ:«قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللَّهُ، أَلَا سَأَلُوا إِذْ لَمْ يَعْلَمُوا؟ فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ، إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ، وَيَعْصِرَ، أَوْ يَعْصِبَ» ، شَكَّ مُوسَى: عَلَى جُرْحِهِ خِرْقَةً، ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْهَا وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ،
1662 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ، وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ قَالَا: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي دَاوُدَ لَفْظًا، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَلَبِيُّ فَذَكَرَ نَحْوَهُ
⦗ص: 42⦘
1663 -
وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي كِتَابِ «السُّنَنِ» وُجُوهَ الِاخْتِلَافِ فِيهِ،
1664 -
وَصَحَّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، الْمَسْحُ عَلَى الْعِصَابَةِ، مَوْقُوفًا عَلَيْهِ،
1665 -
وَهُوَ قَوْلُ جَمَاعَةٍ مِنْ فُقَهَاءِ التَّابِعِينَ: عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، وَعَطَاءٍ ، وَطَاوُسٍ، وَمُجَاهِدٍ، وَالْحَسَنِ، وَأَبِي مَجْلَزٍ، وَالنَّخَعِيِّ، وَقَتَادَةَ
بَابُ التَّيَمُّمِ فِي الْمِصْرِ لِلْجَنَازَةِ، وَالْعِيدَيْنِ
1666 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ، رحمه الله فِي الْقَدِيمِ: لَا تَعُدُّوا الصَّلَاةَ عَلَى الْجَنَازَةِ وَالْعِيدَيْنِ أَنْ تَكُونَا صَلَاةً،
1667 -
فَهُوَ يَزْعُمُ أَنَّ الصَّلَاةَ فَرِيضَتَهَا، أَوْ نَافِلَتَهَا لَا يُجْزِئُ إِلَّا بِوُضُوءٍ، وَإِنْ كَانَتْ دُعَاءً وَذِكْرًا،
1668 -
فَقَدْ يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَدْعُوَ وَيَذْكُرَ اللَّهَ، وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ، أَوْ يَكُونُ عِنْدَهُ بِذَلِكَ أَثَرٌ عَنْ مَنْ يَقُومُ بِمِثْلِهِ حُجَّةً، فَلَا يَكُونُ لَنَا مُنَازَعَتُهُ، بَلْ لَا نَعْلَمُ عِنْدَهُ فِي ذَلِكَ أَثَرًا،
1669 -
وَعِنْدَنَا الرِّوَايَةُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ
1670 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ:«كَانَ لَا يُصَلِّي عَلَى الْجَنَازَةِ إِلَّا وَهُوَ مُتَوَضِّئٌ»
1671 -
أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ:«لَا يُصَلِّي الرَّجُلُ عَلَى الْجَنَازَةِ إِلَّا وَهُوَ طَاهِرٌ»
1672 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ قَالَا: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ أَبِي مَذْعُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ:«أُتِيَ بِجِنَازَةٍ، وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ، فَتَيَمَّمَ، ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا»
1673 -
وَهَذَا لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، فَإِنْ كَانَ مَحْفُوظًا فَإِنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ وَرَدَ فِي سَفَرٍ، وَإِنْ كَانَ الظَّاهِرُ بِخِلَافِهِ فَالْكِتَابُ، ثُمَّ السُّنَّةُ، ثُمَّ الْقِيَاسُ يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ الْوُضُوءِ عِنْدَ وُجُودِ الْمَاءِ وَعَدَمِ الْمَرَضِ فِيمَا لَا يَجُوزُ لِلْمُحْدِثِ فِعْلُهُ
1674 -
وَقَدْ رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِي التَّارِيخِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ:«إِذَا فَجَأَتْكَ الْجَنَازَةُ، وَأَنْتَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ، فَصَلِّ عَلَيْهَا»
1675 -
قُلْتُ: هَذَا هُوَ الْحَدِيثُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، أَظُنُّهُ ابْنَ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ: هُوَ مُطِيعٌ الْغَزَّالُ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ.
1676 -
وَحَدِيثُ ابْنِ أَبِي مَذْعُورٍ، يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ خَطَأً، وَاللَّهُ أَعْلَمُ
1677 -
أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْمَعْرُوفِ الْفَقِيهُ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْقَطَّانُ الْبَغْدَادِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نَصْرٍ التَّمَّارُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعَافَى بْنُ عِمْرَانَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الرَّجُلِ تَفْجَؤُهُ الْجَنَازَةُ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ قَالَ:«يَتَيَمَّمُ، وَيُصَلِّي عَلَيْهَا»
1678 -
هَذَا حَدِيثٌ تَفَرَّدَ بِهِ الْمُغِيرَةُ بْنُ زِيَادٍ، وَهُوَ أَحَدُ مَا يُنْكَرُ عَلَيْهِ، فَإِنَّمَا رَوَاهُ الثِّقَاتُ مِنْ أَصْحَابِ عَطَاءٍ عَنْ عَطَاءٍ مَوْقُوفًا عَلَيْهِ غَيْرَ مَرْفُوعٍ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ
⦗ص: 45⦘
.
1679 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ حَمَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي، وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ زِيَادٍ، فَقَالَ: ضَعِيفُ الْحَدِيثِ ، حَدَّثَ بِأَحَادِيثَ مَنَاكِيرَ.
1680 -
قَالَ أَبِي: حَدَّثَ عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْجَنَازَةِ تَمُرُّ وَهُوَ غَيْرُ مُتَوَضِّئٍ قَالَ:«يَتَيَمَّمُ»
1681 -
قَالَ أَبِي: وَرَوَاهُ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ مَوْقُوفًا،
1682 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ السُّكَّرِيُّ، بِبَغْدَادَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ اللَّهِ الشَّافِعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَزْهَرِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ عِتْبَانِ الْغَلَابِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ، أَنَّهُ: أَنْكَرَ عَلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ زِيَادٍ حَدِيثَ التَّيَمُّمِ عَلَى الْجَنَازَةِ، إِنَّمَا هُوَ عَنْ عَطَاءٍ، فَبَلَغَ بِهِ ابْنَ عَبَّاسٍ.
1683 -
قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: وَقَدْ رَوَاهُ يَمَانُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ وَكِيعٍ، عَنْ مُعَافَى بْنِ عِمْرَانَ، عَنْ مُغِيرَةَ، فَارْتَقَى دَرَجَةً أُخْرَى، فَبَلَغَ بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم،
1684 -
وَالْيَمَانُ بْنُ سَعِيدٍ ضَعِيفٌ، وَرَفْعُهُ خَطَأٌ فَاحِشٌ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ
بَابُ مَا يُفْسِدُ الْمَاءَ، وَغَيْرَهُ الْمَاءَ الْمُسْتَعْمَلَ
1685 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: إِنَّمَا قُلْتُ: لَا يَتَوَضَّأُ رَجُلٌ بِمَا تَوَضَّأَ بِهِ، أَوْ تَوَضَّأَ بِهِ غَيْرُهُ، أَنَّ اللَّهَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ يَقُولُ:{فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ} [المائدة: 6] مِنْ سُورَةِ الْمَائِدَةِ فَكَانَ مَعْقُولًا: أَنَّ الْوَجْهَ لَا يَكُونُ مَغْسُولًا إِلَّا بِأَنْ يَبْتَدِئَ لَهُ مَاءً فَيُغْسَلَ بِهِ، ثُمَّ عَلَيْهِ فِي الْيَدَيْنِ عِنْدِي مِثْلَ مَا عَلَيْهِ فِي الْوَجْهِ، مِنْ أَنْ يَبْتَدِئَ لَهُ مَاءً فَيَغْسِلَهُ بِهِ، وَلَوْ أَعَادَ عَلَيْهِ الْمَاءَ الَّذِي غَسَلَ بِهِ الْوَجْهَ، كَأَنْ لَمْ يُسَوِّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَوَجْهِهِ، وَلَا يَكُونُ مُسَوِّيًا بَيْنَهُمَا حَتَّى يَبْتَدِئَ لَهُمَا الْمَاءَ، كَمَا ابْتَدَأَ لِوَجْهِهِ، وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«أَخَذَ لِكُلِّ عُضْو مِنْهُ مَاءً جَدِيدًا»
1686 -
أَخْبَرَنَا أَبُو حَازِمٍ الْحَافِظُ، وَأَبُو عَمْرٍو مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَدِيبُ قَالَا: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْإِسْمَاعِيلِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: شَهِدْتُ عَمْرَو بْنَ أَبِي حَسَنٍ سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ، عَنْ وُضُوءِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«فَدَعَا بِتَوْرٍ فَأَكْفَأَ عَلَى يَدَيْهِ، فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ فَتَمَضْمَضَ، وَاسْتَنْثَرَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، بِثَلَاثِ حَفْنَاتٍ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ، فَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ فَمَسَحَ رَأْسَهُ، فَأَقْبَلَ، وَأَدْبَرَ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ، فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ»
1687 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْمُقْرِئُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: فَدَعَا بِتَوْرٍ مِنْ مَاءٍ، فَتَوَضَّأَ لَهُمْ. وَقَالَ: فَتَمَضْمَضَ، وَاسْتَنْشَقَ، وَاسْتَنْثَرَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ ثَلَاثِ غُرَفٍ
⦗ص: 48⦘
. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَرْبٍ وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ ، مِنْ حَدِيثِ بَهْزِ بْنِ أَسَدٍ، عَنْ وُهَيْبٍ
1688 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، أَنَّ حَبَّانَ بْنَ وَاسِعٍ، حَدَّثَهُ، أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ: سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ الْمَازِنِيَّ، يَذْكُرُ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ وُضُوءَهُ قَالَ:«وَمَسَحَ رَأْسَهُ بِمَاءٍ غَيْرِ فَضْلِ يَدِهِ، وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ حَتَّى أَنْقَاهُمَا» رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ أَبِي الطَّاهِرِ أَحْمَدَ بْنِ عَمْرٍو
1689 -
وَهَذَا أَوْلَى مِمَّا أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ عَقِيلٍ، عَنِ الرَّبِيعِ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: «مَسَحَ بِرَأْسِهِ مِنْ فَضْلِ مَاءٍ كَانَ فِي يَدَيْهِ»
1690 -
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ مُخْتَلَفٌ فِي عَدَالَتِهِ: فَإِنَّ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ، وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ مَهْدِيٍّ، يَرْوِيَانِ حَدِيثَهُ، وَكَانَ يَحْيَى ابْنُ مَعِينٍ يُضَعِّفُهُ
⦗ص: 49⦘
. وَلَمْ يَحْتَجَّ بِهِ صَاحِبَا الصَّحِيحِ.
1691 -
فَإِذَا رَوَى شَيْئًا فِي حُكْمٍ، وَرَوَى أَهْلُ الثِّقَةِ فِيهِ خِلَافَهُ، فَرِوَايَةُ غَيْرِهِ تُوقِعُ شَكًّا فِيمَا تَفَرَّدَ بِهِ، وَإِنْ كَانَ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ خَبَرًا عَنْ وُضُوءٍ آخَرٍ،
1692 -
هَذَا وَقَدْ رَوَى شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ: فَأَخَذَ مَاءً جَدِيدًا، فَمَسَحَ رَأْسَهُ مُقَدِّمَهُ وَمُؤَخِّرَهُ.
1693 -
فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ: مِنْ فَضْلِ مَاءٍ كَانَ فِي يَدَيْهِ. أَيْ أَخَذَ مَاءً جَدِيدًا، وَصَبَّ بَعْضَهُ، وَمَسَحَ رَأْسَهُ مِنْ فَضْلِ مَاءٍ كَانَ فِي يَدِهِ، لِيَكُونَ مُوَافِقًا لِسَائِرِ الرِّوَايَاتِ.
1694 -
وَرُوِيَ عَنْ تَمَامِ بْنِ نَجِيحٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ.
1695 -
وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَرْقَمَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، نَحْوَ الرِّوَايَةِ الِاولَى، عَنِ ابْنِ عَقِيلٍ
⦗ص: 50⦘
،
1696 -
وَسُلَيْمَانُ بْنُ أَرْقَمَ مَتْرُوكٌ،
1697 -
وَتَمَّامُ بْنُ نَجِيحٍ غَيْرُ مُحْتَجٍّ بِهِ
1698 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَشِّرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُوَيْدٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَرْضِيٍّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، خَرَجَ عَلَيْهِمْ ذَاتَ يَوْمٍ وَقَدِ اغْتَسَلَ، وَقَدْ بَقِيَتْ لُمْعَةٌ مِنْ جَسَدِهِ لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذِهِ لُمْعَةٌ لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ، فَكَانَ لَهُ شَعْرٌ وَارِدٌ، فَقَالَ:«بِشَعْرِهِ هَكَذَا، عَلَى الْمَكَانِ قَبْلَهُ»
⦗ص: 51⦘
1699 -
قَالَ عَلِيٌّ: عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ صَالِحٍ، هَذَا بَصْرِيٌّ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ، وَغَيْرُهُ مِنَ الثِّقَاتِ يَرْوِيهِ عَنْ إِسْحَاقَ، عَنِ الْعَلَاءِ مُرْسَلًا.
1700 -
قَالَ أَحْمَدُ: كَذَلِكَ رَوَاهُ هُشَيْمٌ، وَحَمَّادٌ عَنْ إِسْحَاقَ مُرْسَلًا.
1701 -
وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْعَرْزَمِيُّ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ.
1702 -
وَحُسَيْنُ بْنُ قَيْسٍ الرَّحَبِيُّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.
1703 -
وَعَطَاءُ بْنُ عَجْلَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ.
1704 -
وَالْمُتَوَكِّلُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَبِي طَلَالٍ، عَنْ أَنَسٍ.
1705 -
وَيَحْيَى بْنُ عَنْبَسَةَ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، بِمَعْنَى حَدِيثِ الْعَلَاءِ بْنِ زَايِدٍ
⦗ص: 52⦘
.
1706 -
وَلَا يَصِحُّ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ.
1707 -
الْعَرْزَمِيُّ مَتْرُوكٌ،
1708 -
وَكَذَلِكَ عَطَاءُ بْنُ عَجْلَانَ،
1709 -
وَالرَّحْبِيُّ،
1710 -
وَالْمُتَوَكِّلُ بْنُ فُضَيْلٍ بَصْرِيُّ ضَعِيفٌ
1711 -
قَالَهُ: الدَّارَقُطْنِيُّ،
1712 -
وَيَحْيَى بْنُ عَنْبَسَةَ، كَانَ يُتَّهَمُ بِوَضْعِ الْحَدِيثِ،
1713 -
وَإِنَّمَا يُرْوَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ، مِنْ قَوْلِهِ فِي الْوُضُوءِ
⦗ص: 53⦘
: إِنْ كَانَ فِي اللِّحْيَةِ بَلَلٌ، مَسَحَ بِرَأْسِهِ.
1714 -
وَأَصَحُّ شَيْءٍ يَسْتَدِلُّ بِهِ مَنْ جَوَّزَ التَّطَهُّرَ بِالْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ كَوْنُهُ طَاهِرًا بَعْدَ الِاسْتِعْمَالِ، بِمَا ثَبَتَ عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ:«تَوَضَّأَ، فَصَبَّ عَلَيْهِ مِنْ وَضُوئِهِ»
1715 -
وَأَمَّا مَا رَوَى ابْنُ عَجْلَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ، وَلَا يَغْتَسِلُ فِيهِ مِنَ الْجَنَابَةِ»
1716 -
وَعَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، مَعْنَاهُ، فَقَدْ قِيلَ عَنْهُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، كَمَا رَوَاهُ الْحُفَّاظُ مِنْ أَصْحَابِهِ:«لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ»
1717 -
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ أَبُو الزِّنَادِ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،
1718 -
وَكَذَلِكَ ثَبَتَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،
1719 -
وَعَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
⦗ص: 54⦘
،
1720 -
وَلَكَنَّ الصَّحِيحَ، عَنْ أَبِي السَّائِبِ، مَوْلَى هِشَامِ بْنِ زُهْرَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا يَغْتَسِلُ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ، وَهُوَ جُنُبٌ» ، فَقَالَ: كَيْفَ يَفْعَلُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ " قَالَ: يَتَنَاوَلُهُ تَنَاوُلًا
1721 -
وَهَذَا عِنْدَ مَنْ لَا يُجَوِّزُ التَّطَهُّرَ بِالْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ مَحْمُولٌ عَلَى مَا لَوْ كَانَ الْمَاءُ أَقَلَّ مِنْ مُدَّيْنِ، فَيَصِيرُ بِاغْتِسَالِهِ فِيهِ مُسْتَعْمَلًا، فَلَا يُمَكِّنُ غَيْرَهُ أَنْ يَتَطَهَّرَ بِهِ، فَأَمَرَ بِأَنْ يَتَنَاوَلَهُ تَنَاوُلًا، لِئَلَّا يَمْنَعَ غَيْرَهُ مِنِ اسْتِعْمَالِهِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ
بَابُ وُلُوغِ الْكَلْبِ
1722 -
أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ، فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ»
1723 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، وَأَبُو نَصْرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْيَامِيُّ، قَالُوا: أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ
⦗ص: 56⦘
: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ، فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ» هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ، لَا يَشُكُّ أَهْلُ الْمَعْرِفَةِ فِي صِحَّتِهِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ، عَنْ مَالِكٍ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ،
1724 -
وَأَخْرَجَاهُ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، وَأَبِي صَالِحٍ، وَأَبِي رَزِينٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، إِلَّا أَنَّ فِيَ حَدِيثِ أَبِي صَالِحٍ، وَأَبِي رَزِينٍ زِيَادَةً، وَهِيَ قَوْلُهُ:«فَلْيُرِقْهُ» ،
1725 -
وَفِي حَدِيثِ هَمَّامٍ: «طُهْرُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ» ،
1726 -
وَفِي رِوَايَةٍ: «طَهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ» .
1727 -
وَفِي هَذَا اللَّفْظِ، ثُمَّ فِي قَوْلِهِ:«فَلْيُرِقْهُ» دَلَالَةٌ عَلَى نَجَاسَةِ سُؤْرِهِ
1728 -
وَرَوَاهُ عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ الضَّحَّاكِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبَى الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:«فِي الْكَلْبِ يَلِغُ فِي الْإِنَاءِ، أَنَّهُ يَغْسِلُهُ ثَلَاثًا، أَوْ خَمْسًا، أَوْ سَبْعًا»
1729 -
وَهَذَا ضَعِيفٌ بِمَرَّةٍ، عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ الضَّحَّاكِ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ
⦗ص: 57⦘
1730 -
قَالَهُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الدَّارَقُطْنِيِّ الْحَافِظِ
1731 -
قَالَ وَرَوَاهُ عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ:«فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ» وَهُوَ الصَّحِيحُ
1732 -
قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: وَرَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ الضَّحَّاكِ، عَلَى الصِّحَّةِ، فَقَالَ فِي مَتْنِهِ:«إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ، فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ»
1733 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَاضِي أَبُو الْحُسَيْنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، يَعْنِي قَاضِيَ الْحَرَمَيْنِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، فَذَكَرَهُ،
1734 -
وَإِنَّمَا رَوَاهُ عَنْهُ بِالتَّخْيِيرِ أَوْ بِالشَّكِّ، الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْمَعْمَرِيُّ، وَكَانَ كَثِيرَ الْغَلَطِ
1735 -
أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بكر، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ السِّخْتِيَانِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ، أُولَاهُنَّ أَوْ أُخْرَاهُنَّ بِتُرَابٍ» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، مِنْ حَدِيثِ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: «
1736 -
طَهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ، أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ، أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ»
1737 -
وَمُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ يَنْفَرِدُ بِذِكْرِ التُّرَابِ فِيهِ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ
1738 -
وَقَدْ رَوَاهُ مُطَرِّفُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلِ الْمُزَنِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَّا أَنَّهُ قَالَ:«إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ، وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ فِي التُّرَابِ» وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ
⦗ص: 59⦘
،
1739 -
فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ التَّعْفِيرُ فِي التُّرَابِ فِي إِحْدَى الْغَسَلَاتِ السَّبْعِ، عَدَّهُ ثَامِنَةً، وَإِذْ صِرْنَا إِلَى التَّرْجِيحِ بِزِيَادَةِ الْحِفْظِ، فَقَدْ قَالَ: الشَّافِعِيُّ رحمه الله: أَبُو هُرَيْرَةَ أَحْفَظُ مَنْ رَوَى الْحَدِيثَ فِي دَهْرِهِ،
1740 -
وَأَمَّا الَّذِي يُرْوَى عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَوْقُوفًا عَلَيْهِ:«إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ فَأَهْرِقْهُ، ثُمَّ اغْسِلْهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ»
1741 -
فَإِنَّهُ لَمْ يَرْوِهِ غَيْرُ عَبْدِ الْمَلِكِ، وَعَبْدُ الْمَلِكِ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ مَا يُخَالِفُ فِيهِ الثِّقَاتِ
⦗ص: 60⦘
،
1742 -
وَقَدْ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ مُضَافًا إِلَى فِعْلِ أَبِي هُرَيْرَةَ دُونَ قَوْلِهِ،
1743 -
وَقَدْ رُوِّينَا عَمَّنْ سَمَّيْنَا، وَعَمَّنْ لَمْ نُسَمِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، مَرَّةً مَرْفُوعًا.
1744 -
كَمَا رُوِّينَا، وَرُوِّينَا عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، وَمُعْتَمِرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِنْ قَوْلِهِ نَحْوَ رِوَايَتِهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
1745 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، عُقَيْبَ حَدِيثِ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، جَمِيعًا عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، بِمَعْنَاهُ، وَلَمْ يَرْفَعَاهُ.
1746 -
وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ، وَابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، مَرْفُوعًا فِي الْأَمْرِ بِغَسْلِهِ سَبْعًا
1747 -
وَالِاعْتِمَادُ عَلَى حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ لِصِحَّةِ طَرِيقِهِ، وَقُوَّةِ إِسْنَادِهِ
1748 -
قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رحمه الله: زَعَمَ الطَّحَاوِيُّ أَنَّهُ تَتَبَّعَ الْآثَارَ، ثُمَّ رَوَى الْأَحَادِيثَ الصَّحِيحَةَ فِي وُلُوغِ الْكَلْبِ، وَتَرَكَ الْقَوْلَ بِالْعَدَدِ الْوَارِدِ فِي تَطْهِيرِ
⦗ص: 61⦘
الْإِنَاءِ مِنْهُ، وَاسْتِعْمَالِ التُّرَابِ فِيهِ، وَجَعَلَ نَظِيرَ ذَلِكَ الْأَحَادِيثَ الَّتِي وَرَدَتْ فِي غَسْلِ الْيَدَيْنِ قَبْلَ إِدْخَالِهِمَا الْإِنَاءَ، وَهُوَ يُوجِبُ غَسْلَ الْإِنَاءِ مِنَ الْوُلُوغِ، وَلَا يُوجِبُ غَسْلَ الْيَدَيْنِ قَبْلَ إِدْخَالِهِمَا الْإِنَاءَ. فَكَيْفَ يَشْتَبِهَانِ؟
1749 -
ثُمَّ جَاءَ إِلَى حَدِيثِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي الْإِنَاءِ يَلِغُ فِيهِ الْكَلْبُ أَوِ الْهِرُّ يُغْسَلُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَاعْتَمَدَ عَلَيْهِ فِي تَرْكِ الْأَحَادِيثِ الثَّابِتَةِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الْوُلُوغِ،
1750 -
وَاسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى نَسْخِ السَّبْعِ، عَلَى حُسْنِ الظَّنِّ بِأَبِي هُرَيْرَةَ بِأَنَّهُ لَا يُخَالِفُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِيمَا يَرْوِيهِ عَنْهُ.
1751 -
وَهَلَّا أَخَذَ بِالْأَحَادِيثِ الثَّابِتَةِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي السَّبْعِ، وَبِمَا رُوِّينَا مِنْ فُتْيَا أَبِي هُرَيْرَةَ بِالسَّبْعِ، وَبِمَا رُوِّينَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم،
1752 -
وَهُوَ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مُوَافِقًا لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِمَا تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهُ عَلَى خَطَأِ عَبْدِ الْمَلِكِ فِيمَا تَفَرَّدَ بِهِ مِنْ بَيْنِ أَصْحَابِ عَطَاءٍ، ثُمَّ أَصْحَابِ أَبِي هُرَيْرَةَ،
1753 -
وَلِمُخَالَفَتِهِ أَهْلَ الْحِفْظِ، وَالثِّقَةِ فِي بَعْضِ رِوَايَاتِهِ، تَرَكَهُ شُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ.
1754 -
وَلَمْ يَحْتَجَّ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ،
1755 -
وَحَدِيثُهُ هَذَا مُخْتَلَفٌ عَلَيْهِ، فَرُوِيَ عَنْهُ مِنْ قَوْلِ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَرُوِي عَنْهُ مِنْ فِعْلِهِ،
1756 -
فَكَيْفَ يَجُوزُ تَرْكُ رِوَايَةِ الْحُفَّاظِ الثِّقَاتِ الْأَثْبَاتِ مِنْ أَوْجُهٍ كَثِيرَةٍ لَا يَكُونُ مِثْلُهَا غَلَطًا بِرِوَايَةِ وَاحِدٍ قَدْ عُرِفَ بِمُخَالَفَةِ الْحُفَّاظِ فِي بَعْضِ أَحَادِيثِهِ؟ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ
بَابُ سَائِرِ النَّجَاسَاتِ سِوَى الْكَلْبِ وَالْخِنْزِيرِ
1757 -
أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ قَالَتْ: سَأَلَتِ امْرَأَةٌ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ إِحْدَانَا إِذَا أَصَابَ ثَوْبَهَا الدَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ، كَيْفَ تَصْنَعُ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لَهَا:«إِذَا أَصَابَ ثَوْبَ إِحْدَاكُنَّ الدَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ، فَلْتَقْرُصْهُ، ثُمَّ لِتَنْضَحْهُ بِمَاءٍ، ثُمَّ لِتُصَلِّ فِيهِ»
1758 -
زَادَ أَبُو سَعِيدٍ فِي رِوَايَتِهِ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: بِغَسْلِ دَمِ الْحَيْضَةِ، وَلَمْ يُوَقِّتْ فِيهِ شَيْئًا، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ، عَنْ مَالِكٍ
⦗ص: 63⦘
، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، عَنْ مَالِكٍ.
1759 -
وَذَكَرَ الشَّافِعِيُّ أَيْضًا رِوَايَتَهُ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، وَقَدْ مَضَى ذِكْرُهَا
بَابُ سُؤْرِ مَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ سِوَى الْكَلْبِ، وَالْخِنْزِيرِ
1760 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي يَحْيَى، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَتَوَضَّأُ بِمَا أَفْضَلَتِ الْحُمُرُ؟ قَالَ: «نَعَمْ ، وَبِمَا أَفْضَلَتِ السِّبَاعُ كُلُّهَا»
1761 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَفِي غَيْرِ رِوَايَتِنَا، وَأُخْبِرْنَا عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ بِمِثْلِهِ
1762 -
أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي حَبِيبَةَ أَوْ أَبِي حَبِيبَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ: أَنَتَوَضَّأُ بِمَا أَفْضَلَتِ الْحُمُرُ؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَبِمَا أَفْضَلَتِ السِّبَاعُ كُلُّهَا»
1763 -
هَكَذَا رَوَاهُ أَبُو الْعَبَّاسِ، عَنِ الرَّبِيعِ
1764 -
وَرَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ زِيَادٍ النَّيْسَابُورِيُّ وَهُوَ إِمَامٌ، عَنِ الرَّبِيعِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي حَبِيبَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ: قَالَ
⦗ص: 66⦘
: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَتَوَضَّأُ بِمَا أَفْضَلَتِ الْحُمُرُ؟ قَالَ: «نَعَمْ ، وَبِمَا أَفْضَلَتِ السِّبَاعُ»
1765 -
هَكَذَا رَوَاهُ أَبُو الْعَبَّاسِ، عَنِ الرَّبِيعِ،
1766 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ فَذَكَرَهُ،
1767 -
وَابْنُ أَبِي حَبِيبَةَ هُوَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَبِيبَةَ الْأَشْهَلِيُّ
⦗ص: 67⦘
.
1768 -
فَإِذَا ضَمَمْنَا هَذِهِ الْأَسَانِيدَ بَعْضَهَا إِلَى بَعْضٍ، أَخَذَتْ قُوَّةً،
1769 -
وَفِي مَعْنَاهُ حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ، وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ وَالِاعْتِمَادُ عَلَيْهِ
1770 -
أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ حُمَيْدَةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ فَرْوَةَ، عَنْ خَالَتِهَا كَبْشَةَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ وَكَانَتْ تَحْتَ ابْنِ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارَيِّ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهَا: أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ دَخَلَ عَلَيْهَا فَسَكَبَتْ لَهُ وَضُوءًا، فَجَاءَتْ هِرَّةٌ لِتَشْرَبَ مِنْهُ ، فَأَصْغَى لَهَا الْإِنَاءَ حَتَّى شَرِبَتْ قَالَتْ كَبْشَةُ: فَرَآنِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: أَتَعْجَبِينَ يَا ابْنَةَ أَخِي؟ قَالَ: فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ، إِنَّمَا هِيَ مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ أَوِ الطَّوَّافَاتِ» ،
1771 -
وَرَوَاهُ الرَّبِيعُ، عَنِ الشَّافِعِيِّ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ، وَقَالَ
⦗ص: 68⦘
: وَكَانَتْ تَحْتَ ابْنِ أَبِي قَتَادَةَ وَلَمْ يَشُكَّ، وَقَالَ: فَجَاءَتْ هِرَّةٌ فَأَصْغَى لَهَا الْإِنَاءَ حَتَّى شَرِبَتْ،
1772 -
وَهُوَ فِيمَا أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ.
1773 -
وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي كِتَابِ السُّنَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيِّ، عَنْ مَالِكٍ.
1774 -
وَقَدْ قَصَرَ بَعْضَ الرُّوَاةِ بِرِوَايَتِهِ، فَلَمْ يُقِمْ إِسْنَادَهُ.
1775 -
قَالَ أَبُو عِيسَى: سَأَلْتُ عَنْهُ مُحَمَّدًا يَعْنِي الْبُخَارِيَّ، فَقَالَ: جَوَّدَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ هَذَا الْحَدِيثَ، وَرِوَايَتُهُ أَصَحُّ مِنْ رِوَايَةِ غَيْرِهِ،
1776 -
قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: وَيَقْرُبُ مِنْ رِوَايَتِهِ مَا رَوَاهُ حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ إِسْحَاقَ.
1777 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ أَوْ بِمِثْلِ مَعْنَاهُ،
1778 -
وَقَالَ فِي الْقَدِيمِ: وَذَكَرَ الْأَوْزَاعِيُّ، وَالدَّسْتُوَائِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَا مَعْنَاهُ هَذَا الْمَعْنَى
1779 -
قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: كَذَلِكَ ذَكَرْنَاهُ، وَهُوَ عِنْدِي مِنْ حَدِيثِ هَمَّامِ بْنِ يَحْيَى، كَمَا أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا تَمْتَامٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ: أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ كَانَ يَتَوَضَّأُ، فَمَرَّتْ بِهِ هِرَّةٌ فَأَصْغَى إِلَيْهَا، وَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَيْسَتْ بِنَجَسٍ»
1780 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ: وَرُوِيَ فِيهَا، عَنْ عَائِشَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ، وَغَيْرِهِمْ شَبِيهُ هَذَا
1781 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ هُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ بْنِ دِينَارٍ التَّمَّارِ، عَنْ أُمِّهِ: أَنَّ مَوْلَاتَهَا، أَرْسَلَتْهَا بِهَرِيسَةٍ إِلَى عَائِشَةَ، فَوَجَدَتْهَا تُصَلِّي، فَأَشَارَتْ إِلَيَّ: ضَعِيهَا، فَجَاءَتْ هِرَّةٌ فَأَكَلَتْ مِنْهَا، فَلَمَّا انْصَرَفَتْ، أَكَلَتْ مِنْ حَيْثُ أَكَلَتِ الْهِرَّةُ وَقَالَتْ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ، إِنَّمَا هِيَ مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَتَوَضَّأُ بِفَضْلِهَا»
1782 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَحْرٍ، مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ كَوْثَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى قَالَ
⦗ص: 70⦘
: حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا الرُّكَيْنُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنْ عَمَّةٍ لَهُ يُقَالُ لَهَا: صَفِيَّةُ بِنْتُ عَمِيلَةَ، أَنَّ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ سُئِلَ عَنْ سُؤْرِ الْهِرَّةَ، فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا،
1783 -
وَأَمَّا حَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ:«إِذَا وَلَغَ الْهِرُّ غُسِلَ مَرَّةً» فَقَدْ أَدْرَجَهُ بَعْضُ الرُّوَاةِ فِي حَدِيثِهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي وُلُوغِ الْكَلْبِ وَوَهِمُوا فِيهِ،
1784 -
الصَّحِيحُ أَنَّهُ فِي وُلُوغِ الْكَلْبِ مَرْفُوعٌ.
1785 -
وَفِي وُلُوغِ الْهِرِّ مَوْقُوفٌ.
1786 -
مَيَّزَهُ عَلِيُّ بْنُ نَصْرٍ الْجَهْضَمِيُّ، عَنْ قُرَّةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَوَافَقَهُ عَلَيْهِ جَمَاعَةٌ مِنَ الثِّقَاتِ.
1787 -
وَرُوِيَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ:«يُغْسَلُ الْإِنَاءُ مِنَ الْهِرِّ، كَمَا يُغْسَلُ مِنَ الْكَلْبِ» وَلَيْسَ بِمَحْفُوظٍ.
1788 -
وَعَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَهُوَ خَطَأٌ مِنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سَالِمٍ.
1789 -
إِنَّمَا رَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، وَغَيْرُهُ عَنْ عَطَاءٍ، مِنْ قَوْلِهِ.
1790 -
وَرَوَى نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ:«كَرِهَ سُؤْرَ الْكَلْبِ، وَالْحِمَارِ، وَالسِّنَّوْرِ، أَنْ يُتَوَضَّأَ بِهِ»
1791 -
وَقَدْ أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ فِي كِتَابِ اخْتِلَافِ مَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ فِي بَابِ الْوِفَاقِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ
⦗ص: 71⦘
: وَخَالَفَنَا بَعْضُ النَّاسِ، فَكَرِهَ الْوُضُوءَ بِفَضْلِ الْهِرَّةِ، وَاحْتَجَّ بِأَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَرِهَ الْوُضُوءَ بِفَضْلِهَا "
1792 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْهِرِّ حَدِيثٌ: إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ، فَنَتَوَضَّأَ بِفَضْلِهَا، وَنَكْتَفِي بِالْخَبَرِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَلَا يَكُونُ فِي أَحَدٍ قَالَ بِخِلَافِ مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حُجَّةٌ.
1793 -
وَذَكَرَ فِي الْأُمِّ أَخْبَارًا تُفَرِّقُ بَيْنَ الْكَلْبِ، وَغَيْرِهِ مِنَ الْحَيَوَانَاتِ، وَتِلْكَ الْأَخْبَارُ تَرِدُ فِي مَوَاضِعِهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ،
1794 -
وَزَعَمَ الطَّحَاوِيُّ، أَنَّ حَدِيثَ قُرَّةَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي وُلُوغِ الْهِرِّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم صَحِيحٌ، وَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ الثِّقَةَ مِنْ أَصْحَابِهِ، قَدْ مَيَّزَهُ عَنِ الْحَدِيثِ وَجَعَلَهُ مِنْ قَوْلِ أَبِي هُرَيْرَةَ.
1795 -
وَهُوَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، مُخْتَلَفٌ فِيهِ.
1796 -
وَلَوْ كَانَتْ رِوَايَةً صَحِيحَةً عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، لَمْ يَخْتَلِفْ قَوْلُهُ فِيهَا،
1797 -
وَزَعَمَ أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ هُوَ الَّذِي أَصْغَى لَهَا الْإِنَاءَ، وَتَوَضَّأَ بِفَضْلِهَا.
1798 -
وَأَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنَّ مَا احْتَجَّ بِهِ مِنْ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم خِلَافُ ذَلِكَ، وَلَمْ يُعْلَمْ أَنَّ عَائِشَةَ رَوَتْ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ تَوَضَّأَ بِفَضْلِهَا مَعَ مَا فِي قَوْلِهِ:«إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ» مِنْ نَفْيِ النَّجَاسَةِ عَنْ سُؤْرِهَا. وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ
بَابُ إِذَا وَقَعَ فِي الْإِنَاءِ مَا لَا نَفْسَ لَهُ سَائِلَةٌ
1799 -
أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ، وَأَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ السُّكَّرِيُّ بِبَغْدَادَ قَالَا: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ، فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً، وَالْآخَرِ شِفَاءً، وَإِنَّهُ يُتَّقَى بِالْجَنَاحِ الَّذِي فِيهِ الدَّاءُ، فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّهُ، ثُمَّ لِيَنْزِعْهُ»
⦗ص: 73⦘
1800 -
وَرَوَاهُ أَيْضًا عُبَيْدُ بْنُ حُنَيْنٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، مُخْتَصَرًا،
1801 -
وَمَنْ ذَلِكَ الْوَجْهِ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ.
1802 -
وَاسْتَدَلَّ الشَّافِعِيُّ لِأَحَدِ قَوْلَيْهِ، فَقَالَ: وَقَدْ يَمُوتُ بِالْغَمْسِ، وَهُوَ لَا يَأْمُرُ بِغَمْسِهِ فِي الْمَاءِ، وَالطَّعَامِ، وَهُوَ يُنَجِّسُهُ لَوْ مَاتَ فِيهِ، لِأَنَّ ذَلِكَ عَمْدُ إِفْسَادِهَا،
1803 -
وَقَالَ فِي الْقَوْلِ الْآخَرِ: قَدْ يَأْمُرُ بِغَمْسِهِ لِلدَّاءِ الَّذِي فِيهِ، وَالْأَغْلَبُ أَنَّهُ لَا يَمُوتُ
بَابُ عَرَقِ الْإِنْسَانِ
1804 -
أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَقِيهُ قَالَ: أَخْبَرَنَا شَافِعُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرِ بْنُ سَلَامَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، «يَدْخُلُ عَلَى أُمِّ سُلَيْمٍ، فَتَبْسُطُ لَهُ نِطْعًا، فَيَقِيلُ عَلَيْهِ، فَتَأْخُذُ مِنْ عَرَقِهِ فَتَجْعَلُهُ فِي طِيبِهَا، وَتَبْسُطُ لَهُ الْخُمْرَةَ فَيُصَلِّي عَلَيْهَا»
1805 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ حَرْمَلَةَ هَذَا ثَابِتٌ، وَلَا أَحْسِبُ أُمَّ سُلَيْمٍ تَجْعَلُ عَرَقَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي طِيبِهَا إِلَّا أَنْ يَعْلَمَهُ، وَفِي ذَلِكَ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الْعَرَقَ طَاهِرٌ
1806 -
قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: قَدْ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ وَغَيْرِهِ، عَنْ أَنَسٍ فِي الْعَرَقِ
بَابُ الَّذِي يُنَجِّسُ، وَالَّذِي لَا يُنَجِّسُ الْمَاءَ الْقَلِيلَ يَنْجُسُ بِنَجَاسَةٍ تَحْدُثُ فِيهِ
1807 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ، فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ» .
1808 -
قَالَ: وَأَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ، إِلَّا أَنَّ مَالِكًا جَعَلَ مَكَانَ وَلَغَ: شَرِبَ،
1809 -
وَذَكَرَ أَيْضًا رِوَايَةَ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَقَدْ مَضَى
1810 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَكَانَتْ آنِيَةُ النَّاسِ صِغَارًا، أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ
⦗ص: 76⦘
، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ»
1811 -
وَرَوَاهُ أَيْضًا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِهَذَا اللَّفْظِ.
1812 -
وَمَنْ ذَلِكَ الْوَجْهِ، أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، رَوَاهُ عَنْ أَبِي الْيَمَانِ، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ.
1813 -
وَهَذَا يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ فِي الْمَاءِ الْقَلِيلِ، وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ فِي كُلِّ مَاءٍ دَائِمٍ، وَالنَّهْيُ عَنْهُ فِي الْكَثِيرِ عَلَى الِاخْتِيَارِ، لَا عَلَى أَنَّ الْبَوْلَ يُنَجِّسُهُ، بِدَلِيلِ مَا رُوِيَ مِنْ حَدِيثِ بِئْرِ بُضَاعَةَ، وَغَيْرِهِ
بَابُ الْمَاءِ الْكَثِيرُ لَا يَنْجُسُ بِنَجَاسَةٍ تَحْدُثُ فِيهِ مَا لَمْ تُغَيِّرْهُ
1814 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الثِّقَةِ، عِنْدَهُ عَمَّنْ حَدَّثَهُ أَوْ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَدَوِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنَّ بِئْرَ بُضَاعَةَ يُطْرَحُ فِيهَا الْكِلَابُ وَالْحَيْضُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«إِنَّ الْمَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ»
1815 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ قَالَ: أَخْبَرَنَا
⦗ص: 78⦘
ابْنُ وَهْبٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَمَّنْ لَا يُتَّهَمُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَدَوِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، إِنَّكَ تَتَوَضَّأُ مِنْ بِئْرِ بُضَاعَةَ، وَهِيَ تُطْرَحُ فِيهَا مَا يُنَجِي النَّاسَ، وَلُحُومُ الْكِلَابِ، وَالْمَحِيضُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«إِنَّ الْمَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ»
1816 -
وَرَوَى الزَّعْفَرَانِيُّ، عَنِ الشَّافِعِيِّ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْقَدِيمِ، أَخْبَرَنَا رَجُلٌ، عَنْ سَلِيطِ بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَدَوِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قِيلَ لَهُ، فَذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ.
1817 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي شُعَيْبٍ، وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ سَلِيطِ بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَافِعٍ الْأَنْصَارِيِّ، ثُمَّ الْعَدَوِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يُقَالُ لَهُ: إِنَّهُ يُسْتَقَى لَكَ مِنْ بِئْرِ بُضَاعَةَ، وَهِيَ تُلْقَى فِيهَا لُحُومُ الْكِلَابِ، وَالْمَحَائِضُ، وَعُذَرِ النَّاسِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ، لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ»
1818 -
قَالَ أَحْمَدُ: اخْتَلَفُوا فِي اسْمِ ابْنِ رَافِعٍ هَذَا، فَقِيلَ: عُبَيْدُ اللَّهِ، وَقِيلَ: عَبْدُ اللَّهِ، وَاخْتَلَفُوا فِي اسْمِ أَبِيهِ أَيْضًا، فَقِيلَ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ، وَقِيلَ: عَبْدُ اللَّهِ
⦗ص: 79⦘
،
1819 -
وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ كَعْبٍ الْقُرَظِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ
1820 -
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ: أَخْبَرَنَا رَجُلٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ:«سَقَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، بِيَدِي مِنْ بِئْرِ بُضَاعَةَ»
1821 -
وَهَذَا الرَّجُلُ هُوَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَحْيَى،
1822 -
وَقَدْ رَوَاهُ غَيْرُهُ عَنْ أَبِيهِ، وَأَبُوهُ ثِقَةٌ،
1823 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّاغَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ بَحْرِ بْنِ بَرِّيٍّ الْقَطَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي يَحْيَى، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، مِثْلَهُ
1824 -
قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: زَعَمَ أَبُو جَعْفَرٍ الطَّحَاوِيُّ، أَنَّ بِئْرَ بُضَاعَةَ كَانَتْ طَرِيقًا لِلْمَاءِ إِلَى الْبَسَاتِينَ، فَكَانَ الْمَاءُ لَا يَسْتَقِرُّ فِيهَا، وَحَكَاهُ عَنِ الْوَاقِدِيِّ،
1825 -
وَمُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ الْوَاقِدِيُّ، رَحِمَنَا اللَّهُ وَإِيَّاهُ، لَا يُحْتَجُّ بِرِوَايَتِهِ فِيمَا يُسْنِدُهُ، فَكَيْفَ بِمَا يُرْسِلُهُ.
1826 -
ضَعَّفَهُ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ،
1827 -
وَكَذَّبَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ،
1828 -
وَقَالَ الْبُخَارِيُّ: مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ الْوَاقِدِيُّ، مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ
1829 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو أَحْمَدَ بْنُ
⦗ص: 80⦘
أَبِي الْحَسَنِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَنْظَلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: قَالَ لِيَ الشَّافِعِيُّ: كُتُبُ الْوَاقِدِيِّ كَذِبٌ.
1830 -
قَالَ أَحْمَدُ: وَذَلِكَ لِكَثْرَةَ مَا وُجِدَ فِي رِوَايَاتِهِ مِنْ مُخَالَفَةِ الثِّقَاتِ،
1831 -
وَهَذَا الَّذِي حُكِيَ عَنْهُ فِي بِئْرِ بُضَاعَةَ مِنْ ذَلِكَ، فَمَشْهُورٌ فِيمَا بَيْنَ أَهْلِ الْحِجَازِ حَالُ بِئْرِ بُضَاعَةَ بِخِلَافِ مَا حُكِيَ عَنْهُ
1832 -
وَقَدْ أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: سَمِعْتُ قُتَيْبَةَ بْنَ سَعِيدٍ قَالَ: سَأَلْتُ قَيِّمَ بِئْرِ بُضَاعَةَ، عَنْ عُمْقِهَا قَالَ: أَكْثَرُ مَا يَكُونُ فِيهَا الْمَاءُ إِلَى الْعَانَةِ، قُلْتُ فَإِذَا نَقَصَ قَالَ: دُونَ الْعَوْزَةِ "
1833 -
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَقَدَّرْتُ بِئْرَ بُضَاعَةَ بِرِدَائِي مَدَدْتُهُ عَلَيْهَا، ثُمَّ ذَرَعْتُ فَإِذَا عَرْضُهَا: سِتَّةُ أَذْرُعٍ.
1834 -
وَسَأَلْتُ الَّذِي فَتْحَ لِي بَابَ الْبُسْتَانِ فَأَدْخَلَنِي إِلَيْهِ، هَلْ غُيِّرَ مَاؤُهَا عَمَّا كَانَتْ عَلَيْهِ، فَقَالَ: لَا.
1835 -
وَرَأَيْتُ فِيهَا مَاءً مُتَغَيِّرَ اللَّوْنِ. هَذَا كُلُّهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمَاءَ كَانَ لَا يَجْرِي مِنْهَا ، وَأَنَّ مَاءَهَا كَانَ مُسْتَقِرًّا فِيهَا ، يَتَغَيَّرُ فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ ، إِمَّا بِطُولِ الْمُكْثِ، وَإِمَّا بِمَا يَقَعُ فِيهِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ
1836 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: بِئْرُ بُضَاعَةَ كَثِيرَةُ الْمَاءِ، وَاسِعَةٌ كَانَ يُطْرَحُ فِيهَا مِنَ الْأَنْجَاسِ مَالَا يُغَيِّرُ لَهَا لَوْنًا، وَلَا طَعْمًا. وَلَا يَظْهَرُ فِيهَا رِيحٌ،
1837 -
وَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مُجِيبًا: «الْمَاءُ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ» ، يَعْنِي فِي الْمَاءِ مِثْلَهَا
⦗ص: 81⦘
1838 -
وَاسْتُدِلَّ عَلَى ذَلِكَ بِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي الْوُلُوغِ
1840 -
وَقَالَ فِي الْقَدِيمِ:
1841 -
أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، خَرَجَ فِي رَكْبٍ فِيهِمْ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ، حَتَّى وَرَدُوا حَوْضًا فَقَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ لِصَاحِبِ الْحَوْضِ: يَا صَاحِبَ الْحَوْضِ، هَلْ تَرِدُ حَوْضَكَ السِّبَاعُ؟ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ:«يَا صَاحِبَ الْحَوْضِ، لَا تُخْبِرْنَا، فَإِنَّا نَرِدُ عَلَى السِّبَاعِ، وَتَرِدُ عَلَيْنَا»
1842 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، فَذَكَرَهُ بِمِثْلِهِ
1843 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، وَرَدَ حَوْضَ مَجِنَّةَ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّمَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِيهِ آنِفًا، فَقَالَ عُمَرُ:«إِنَّمَا وَلَغَ بِلِسَانِهِ، فَشَرِبَ، أَوْ تَوَضَّأَ»
1844 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو سَعِيدٍ الْخَطِيبُ الْإِسْفَرَائِينِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَحْرٍ الْبَرْبَهَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرٌو، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّ عُمَرَ، وَرَدَ حَوْضَ مَجِنَّةَ. فَذَكَرَ بِنَحْوٍ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: فَشَرِبَ وَتَوَضَّأَ
بَابُ الْمَاءِ الْكَثِيرِ طَهُورٌ مَا لَمْ تُغَيِّرْهُ النَّجَاسَةُ
1845 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ، رحمه الله: وَمَا قُلْتُ: مِنْ أَنَّهُ إِذَا تَغَيَّرَ طَعْمُ الْمَاءِ وَرِيحُهُ، وَلَوْنُهُ كَانَ نَجَسًا، يُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، مِنْ وَجْهٍ لَا يُثْبِتُ أَهْلُ الْحَدِيثِ إِسْنَادَهُ، وَهُوَ قَوْلُ الْعَامَّةِ، لَا أَعْلَمُ بَيْنَهُمْ فِيهِ خِلَافًا
1846 -
قَالَ أَحْمَدُ: وَإِنَّمَا أَرَادَ مَا أَخْبَرَنَا الشَّرِيفُ أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْعَلَوِيُّ، وَأَبُو طَاهِرٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَحْمَشٍ الْفَقِيهُ ، قَالَا: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَطَّانُ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَزْهَرِ قَالَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا رِشْدِينُ بْنُ سَعْدٍ ، قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «الْمَاءُ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ ، إِلَّا مَا غَلَبَ عَلَيْهِ طَعْمُهُ أَوْ رِيحُهُ»
⦗ص: 83⦘
1847 -
وَكَذَلِكَ رُوِيَ عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ، وَزَادَ فِيهِ بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ:«أَوْ لَوْنُهُ» ،
1848 -
وَرَوَاهُ عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ ، وَأَبُو إِسْمَاعِيلَ الْمُؤَدِّبُ ، عَنِ الْأَحْوَصِ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مُرْسَلًا،
1849 -
وَرَوَاهُ أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ، وَرَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ ، مِنْ قَوْلِهِمَا
بَابُ الْفَرْقِ بَيْنَ مَا يَنْجُسُ، وَمَا لَا يَنْجُسُ مَا لَمْ يَتَغَيَّرْ
1850 -
السُّنَّةُ: وَهِيَ مَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو زَكَرِيَّا ، وَأَبُو سَعِيدٍ ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلْ نَجَسًا» أَوْ قَالَ: «خَبَثًا»
1851 -
قَالَ أَحْمَدُ: هَذَا الثِّقَةُ هُوَ أَبُو أُسَامَةَ حَمَّادُ بْنُ أُسَامَةَ الْكُوفِيُّ ، فَإِنَّ الْحَدِيثَ مَشْهُوَرٌ بِهِ
⦗ص: 85⦘
.
1852 -
وَقَدْ رَأَيْتُ فِيَ بَعْضِ الْكُتُبِ مَا دَلَّ عَلَى أَنَّ الشَّافِعِيَّ أَخَذَهُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ أَبِي أُسَامَةَ
1853 -
وَقَدْ رَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ، هَكَذَا ، وَرَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ
1854 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْحَارِثِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: سُئِلَ عَنِ الْمَاءِ ، وَمَا يَنُوبُهُ مِنَ الدَّوَابِّ، وَالسِّبَاعِ؟ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ»
1855 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْحَارِثِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَهُ.
1856 -
فَهُوَ ذَا قَدْ رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْحَارِثِيُّ ، عَنْ أَبِي أُسَامَةَ، عَلَى الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا
⦗ص: 86⦘
.
1857 -
وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي كِتَابِ السُّنَنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَلَاءِ ، وَعُثْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ ، وَغَيْرِهِمَا ، عَنْ أَبِي أُسَامَةَ
1858 -
وَقَالَ فِي حَدِيثِ ابْنِ الْعَلَاءِ: مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، وَفِي حَدِيثِ عُثْمَانَ: مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ.
1859 -
وَقَدْ رَوَاهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ النَّيْسَابُورِيُّ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ، وَعُثْمَانَ ابْنَيْ أَبِي شَيْبَةَ ، عَنْ أَبِي أُسَامَةَ، فَقَالَ: مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ.
1860 -
فَثَبَتَ بِذَلِكَ رِوَايَةُ عُثْمَانَ الْحَدِيثَ عَلَى الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا،
1861 -
وَرَوَاهُ شُعَيْبُ بْنُ أَيُّوبَ الصُّرَيْفِينِيُّ، عَنْ أَبِي أُسَامَةَ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، وَمُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عَلِيٍّ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْإِسْفَرَايِينِيُّ ، مِنْ أَصْلِ كِتَابِهِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُبَشِّرٍ الْوَاسِطِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَيُّوبَ، فَذَكَرَهُ.
1862 -
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ أَبُو الْحَسَنِ الدَّارَقُطْنِيُّ رحمه الله ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ سَعْدَانَ، عَنْ شُعَيْبٍ.
1863 -
فَالْحَدِيثُ مَحْفُوظٌ عَنْهُمَا جَمِيعًا ، إِلَّا أَنَّ غَيْرَ أَبِي أُسَامَةَ يَرْوِيهِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ،
1864 -
وَكَانَ شَيْخُنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ يَقُولُ: الْحَدِيثُ مَحْفُوظٌ عَنْهُمَا جَمِيعًا ، وَكِلَاهُمَا رَوَاهُ عَنْ أَبِيهِ،
1865 -
وَإِلَيْهِ ذَهَبَ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الرِّوَايَةِ ، وَكَانَ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، رحمه الله يَقُولُ
⦗ص: 87⦘
: غَلَطَ أَبُو أُسَامَةَ فِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، إِنَّمَا هُوَ عُبَيْدُ اللَّهِ، وَاسْتَدَلَّ بِمَا رَوَاهُ عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَهُ،
1866 -
إِلَّا أَنَّ عِيسَى بْنَ يُونُسَ أَرْسَلَهُ،
1867 -
وَرَأَيْتُهُ فِي كِتَابِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَعِيدٍ الْكِسَائِيِّ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ، مَوْصُولًا،
1868 -
وَرَوَاهُ عَبَّادُ بْنُ صُهَيْبٍ ، عَنِ الْوَلِيدِ ، وَقَالَ: عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِيهِ، مَوْصُولًا
1869 -
وَالْحَدِيثُ مُسْنَدٌ فِي الْأَصْلِ ، فَقَدْ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، عَنِ الْمَاءِ يَكُونُ بِأَرْضِ الْفَلَاةِ ، وَمَا يَنُوبُهُ مِنَ السِّبَاعِ، وَالدَّوَابِّ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ» أَخْبَرَنَاهُ أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَاجِبُ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ مُنِيبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ
⦗ص: 88⦘
.
1870 -
وَأَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُرَبَّحٍ الْبَزَّارُ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، فَذَكَرَهُ بِمَعْنَاهُ،
1871 -
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، وَفِي رِوَايَةِ بَعْضِهِمُ: السِّبَاعُ، وَالْكِلَابُ.
1872 -
وَفِي رِوَايَةِ بَعْضِهِمُ: الْكِلَابُ، وَالدَّوَابُّ،
1873 -
وَفِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، تَوَكَّدَ مَا قَالَ إِسْحَاقُ،
1874 -
وَكَذَلِكَ رِوَايَةُ عَاصِمِ بْنِ الْمُنْذِرِ
1875 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ: أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ، مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ الْمُنْذِرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ، لَمْ يَحْمِلْ نَجَسًا»
1876 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا هُدْبَةُ ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ. إِلَّا أَنَّهُ قَالَ:«لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ»
1877 -
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ ، عَنْ حَمَّادٍ،
1878 -
وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ الشَّافِعِيُّ، عَنْهُ أَخَذَهُ ، أَوْ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْهُ
⦗ص: 89⦘
،
1879 -
وَقَوْلُهُ: أَوْ ثَلَاثٍ. شَكٌّ وَقَعَ لِبَعْضِ الرُّوَاةِ،
1880 -
فَقَدْ رَوَاهُ عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ ، وَيَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَضْرَمِيُّ ، وَبِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ، وَالْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ الْمَكِّيُّ ، وَمُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَيْشِيُّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَقَالُوا فِيهِ:«إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَنْجُسْ» . وَلَمْ يَقُولُوا: «أَوْ ثَلَاثًا»
1881 -
قَالَهُ: أَبُو الْحَسَنِ الدَّارَقُطْنِيُّ ، فِيمَا قَرَأْتُهُ عَلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْهُ
1882 -
وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي «كِتَابِ السُّنَنِ» قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَاصِمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ، فَإِنَّهُ لَا يَنْجُسُ» أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ فَذَكَرَهُ،
1883 -
وَهَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ مَوْصُولٌ،
1884 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، قَالَ: سَمِعْتُ الْعَبَّاسَ بْنَ مُحَمَّدٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ، وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ الْمُنْذِرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، فَقَالَ: هَذَا جَيِّدُ الْإِسْنَادِ ، قِيلَ لَهُ: فَإِنَّ ابْنَ عُلَيَّةَ، لَمْ يَرْفَعْهُ ، قَالَ يَحْيَى: وَإِنْ لَمْ يَحْفَظْهُ ابْنُ عُلَيَّةَ فَالْحَدِيثُ حَدِيثٌ جَيِّدُ الْإِسْنَادِ ، وَهُوَ أَحْسَنُ مِنْ حَدِيثِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ يَعْنِي: يَحْيَى فِي قِصَّةِ الْمَاءِ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ
1885 -
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبَّادٍ قَالَ: قَرَأْنَا عَلَى عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ»
1886 -
رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُمَرَ ، إِلَّا أَنَّهُ شَكَّ فِي إِسْنَادِهِ
1887 -
وَالرَّجُلُ هُوَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، وَكُلُّ ذَلِكَ يُؤَكِّدُ قَوْلَ إِسْحَاقَ الْحَنْظَلِيِّ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ
1888 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ، بِإِسْنَادٍ لَا يَحْضُرُنِي حِفْظُهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلْ نَجَسًا»
1889 -
قَالَ: وَفِي الْحَدِيثِ: «بِقِلَالِ هَجَرَ»
1890 -
قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قَدْ رَأَيْتُ قِلَالَ هَجَرَ: وَالْقُلَّةُ تَسَعُ قِرْبَتَيْنِ، أَوْ قِرْبَتَيْنِ وَشَيْئًا.
1891 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَقِرَبُ الْحِجَازِ قَدِيمًا وَحَدِيثًا كِبَارٌ لِحَجْزِ الْمَاءِ بِهَا، فَإِذَا كَانَ الْمَاءُ خَمْسَ قِرَبٍ كِبَارٍ لَمْ يَحْمِلْ نَجَسًا ، وَذَلِكَ قُلَّتَانِ بِقِلَالِ هَجَرَ،
1892 -
هَذَا قَوْلُهُ عَلَى الْحَدِيثِ ، فِي كِتَابِ اخْتِلَافِ الْأَحَادِيثِ.
1893 -
فَأَمَّا قَوْلُهُ عَلَيْهِ فِي «كِتَابَةِ الطَّهَارَةِ» فَقَدْ خَرَّجْنَاهُ فِي كِتَابِ السُّنَنِ
1894 -
وَهَذَا الْحَدِيثُ رَوَاهُ غَيْرُهُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدٌ ، أَنَّ يَحْيَى بْنَ عَقِيلٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّ يَحْيَى بْنَ يَعْمُرَ ، أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلُ نَجَسًا وَلَا بَأْسًا»
1895 -
قَالَ: فَقُلْتُ لِيَحْيَى بْنِ عَقِيلٍ: قِلَالُ هَجَرَ ، قَالَ: قِلَالُ هَجَرَ،
1896 -
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ زِيَادٍ النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حُمَيْدٍ الْمِصِّيصِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، فَذَكَرَهُ.
1897 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو حَازِمٍ الْحَافِظُ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ السِّجِسْتَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو قُرَّةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدٌ، فَذَكَرَهُ.
1898 -
قَالَ مُحَمَّدٌ: قُلْتُ لِيَحْيَى بْنِ عَقِيلٍ: أَيُّ قِلَالٍ؟ قَالَ: قِلَالُ هَجَرَ
1899 -
قَالَ مُحَمَّدٌ: فَرَأَيْتُ قِلَالَ هَجَرَ ، فَأَظُنُّ كُلَّ قُلَّةٍ تَأْخُذُ قِرْبَتَيْنِ.
1900 -
قَالَ أَبُو أَحْمَدَ الْحَافِظُ: مُحَمَّدٌ هَذَا الَّذِي حَدَّثَ عَنْهُ ابْنُ جُرَيْجٍ هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، يُحَدِّثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، وَيَحْيَى بْنِ عَقِيلٍ
1901 -
قَالَ أَحْمَدُ: وَقِلَالُ هَجَرَ ، كَانَتْ مَشْهُوَرَةً عِنْدَ أَهْلِ الْحِجَازِ،
1902 -
وَلِشُهْرَتِهَا عِنْدَهُمْ شَبَّهَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا رَأَى لَيْلَةَ الْمِعْرَاجِ مِنْ نَبْقِ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى، بِقِلَالِ هَجَرَ ، فَقَالَ: فِيمَا رَوَى عَنْهُ مَالِكُ بْنُ صَعْصَعَةَ: «رُفِعَتْ إِلَيَّ سِدْرَةُ الْمُنْتَهَى ، فَإِذَا وَرَقُهَا مِثْلُ آذَانِ الْفِيَلَةِ ، وَإِذَا نَبْقُهَا مِثْلُ قِلَالِ هَجَرَ»
⦗ص: 92⦘
.
1903 -
وَاعْتَذَارُ الطَّحَاوِيُّ فِي تَرْكِ الْحَدِيثِ أَصْلًا ، بِأَنَّهُ لَا يَعْلَمُ مِقْدَارَ الْقُلَّتَيْنِ ، لَا يَكُونُ عُذْرًا عِنْدَ مَنْ أَعَلَّهُ،
1904 -
وَكَذَلِكَ تَرْكُ الْقَوْلِ بِبَعْضِ الْحَدِيثِ بِالْإِجْمَاعِ ، لَا يُوجِبُ تَرْكُهُ ، فِيمَا لَمْ يُجْمَعْ عَلَيْهِ ، وَتوْقِيتُهُ بِالْقُلَّتَيْنِ يَمْنَعُ مِنْ حَمْلِهِ عَلَى الْمَاءِ الْجَارِي عَلَى أَصْلِهِ ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ
بَابُ نَزْحِ بِئْرِ زَمْزَمَ وَغَيْرِهَا مِنَ الْآبَارِ
1905 -
أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرِو بْنُ مَطَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ
⦗ص: 94⦘
1906 -
وَرَوَاهُ قَتَادَةُ مُرْسَلًا: أَنَّ زِنْجِيًّا وَقَعَ فِي زَمْزَمَ ، فَمَاتَ ، فَأَمَرَهُمُ ابْنُ عَبَّاسٍ بِنَزْحِهِ،
1907 -
وَرَوَاهُ جَابِرٌ الْجُعْفِيُّ: مَرَّةً عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَمَرَّةً، عَنِ أَبِي الطُّفَيْلِ، نَفْسِهِ: أَنَّ غُلَامًا وَقَعَ فِي زَمْزَمَ ، فَنُزِحَتْ
1908 -
وَرَوَاهُ هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، بِمَعْنَى رِوَايَةِ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ
1909 -
وَابْنُ لَهِيعَةَ،
1910 -
وَجَابِرٌ الْجُعْفِيُّ لَا يُحْتَجُّ بِهِمَا
1911 -
وَقَتَادَةُ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مُرْسَلٌ،
1912 -
وَكَذَلِكَ ابْنُ سِيرِينَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، مُرْسَلٌ.
1913 -
وَرُوِيَ عَنْ عَطَاءٍ: أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ: «أَمَرَ بِنَزْحِ مَائِهَا»
⦗ص: 95⦘
،
1914 -
وَلَيْسَ ذَلِكَ عِنْدَ أَهْلِ مَكَّةَ
1915 -
قَالَ الزَّعْفَرَانِيُّ: أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الشَّافِعِيُّ: لَا نَعْرِفُهُ ، وَزَمْزَمُ عِنْدَنَا ، مَا سَمِعْنَا بِهَذَا
1916 -
قُلْتُ: وَرَوَيْنَا عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّا بِمَكَّةَ مُنْذُ سَبْعِينَ سَنَةً ، لَمْ أَرَ أَحَدًا ، صَغِيرًا وَلَا كَبِيرًا ، يَعْرِفُ حَدِيثَ الزَّنْجِيِّ، الَّذِي قَالُوا أَنَّهُ: مَاتَ فِي زَمْزَمَ ، وَمَا سَمِعْتُ أَحَدًا يَقُولُ: بِنَزْحِ زَمْزَمَ
1917 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شِيرَوَيْهِ ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا قُدَامَةَ ، يَقُولُ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ، يَقُولُ ، فَذَكَرَهُ
1918 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ الْقَدِيمِ: قَدْ رُوِّيتُمْ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ:«الْمَاءُ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ»
1919 -
أَفَتَرَى أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ يَرْوِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، خَبَرًا، وَنَتْرُكُهُ إِنْ كَانَتْ هَذِهِ رِوَايَتُهُ،
1920 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ.
1921 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَيَرْوُونَ عَنْهُ
⦗ص: 96⦘
أَنَّهُ تَوَضَّأَ مِنْ غَدِيرٍ يُدَافِعُ جِيفَةً،
1922 -
وَيَرْوُونَ عَنْهُ: الْمَاءُ لَا يَنْجُسُ،
1923 -
فَإِنْ كَانَ شَيْءٌ مِنْ هَذَا صَحِيحًا ، فَهُوَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَنْزِحْ زَمْزَمَ لِلنَّجَاسَةِ ، وَلَكِنْ لِلتَّنْظِيفِ إِنْ كَانَ فَعَلَ ، وَزَمْزَمُ لِلشُّرْبِ ، وَقَدْ يَكُونُ الدَّمُ ظَهَرَ عَلَى الْمَاءِ حَتَّى رُئِيَ فِيهِ
1924 -
أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ أَبِي هَاشِمٍ الْعَلَوِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرِ بْنُ دُحَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ: عَنْ مَاءِ الْحَمَّامِ قَالَ: «الْمَاءُ لَا يَنْجُسُ»
1925 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْخَطِيبُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَحْرٍ الْبَرْبَهَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:" أَرْبَعٌ لَا يَنْجُسْنَ: الْإِنْسَانُ ، وَالْمَاءُ ، وَالثَّوْبُ ، وَالْأَرْضُ "
1926 -
رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي بَعْضِ كُتُبِهِ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةِ ، وَقَالَ: أَرْبَعٌ لَا يُجْنِبْنَ. فَذَكَرَ الْمَاءَ وَالْأَرْضَ
1927 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ بَلَاغًا، عَنْ خَالِدٍ الْوَاسِطِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ: فِي الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي الْبِئْرِ. فَتَمُوتُ قَالَ: «يُنْزَحُ حَتَّى تَغْلِبَهُمْ» ،
1928 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَلَسْنَا، وَلَا إِيَّاهُمْ يَقُولُ بِهَذَا.
1929 -
أَمَّا نَحْنُ فَنَقُولُ: بِمَا رُوِّينَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ ، لَمْ يَحْمِلْ نَجَسًا»
1930 -
وَأَمَّا هُمْ فَيَقُولُونَ: يُنْزَحُ مِنْهَا عِشْرُونَ ، أَوْ ثَلَاثُونَ دَلْوًا
⦗ص: 97⦘
1931 -
قَالَ أَحْمَدُ: وَهَذَا عَنْ عَلِيٍّ، مُنْقَطِعٌ
1932 -
وَاخْتُلِفَ فِي إِسْنَادِهِ ، فَقِيلَ: هَكَذَا وَقِيلَ: عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ مَيْسَرَةَ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ ذَلِكَ.
1933 -
وَقِيلَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ مَيْسَرَةَ
1934 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ: رَوَى ابْنُ أَبِي يَحْيَى، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَالَ:«إِذَا وَقَعَتِ الْفَأْرَةُ فِي الْبِئْرِ فَمَاتَتْ فِيهَا ، نُزِحَ مِنْهَا دَلْوٌ أَوْ دَلْوَانِ. فَإِنْ تَنَفَّخَتْ ، نُزِحَ مِنْهَا خَمْسَةٌ أَوْ سَبْعَةٌ»
1935 -
وَهَذَا أَيْضًا مُنْقَطِعٌ
1936 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ جَوَابًا عَنِ احْتِجَاجِ مَنِ احْتَجَّ بِالْأَثَرِ عَنْ عَلِيٍّ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، قُلْتُ: فَتُخَالِفُ مَا جَاءَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، إِلَى قَوْلِ غَيْرِهِ؟ قَالَ: لَا. قُلْتُ: قَدْ فَعَلْتَ ، وَخَالَفْتَ مَعَ ذَلِكَ عَلِيًّا، وَابْنَ عَبَّاسٍ ، فَزَعَمْتَ أَنَّ عَلِيًّا قَالَ:«إِذَا وَقَعَتِ الْفَأْرَةُ فِي الْبِئْرِ ، نُزِحَ مِنْهَا سَبْعَةُ أَوْ خَمْسَةُ أَدْلَاءَ» ، وَزَعَمْتَ أَنَّهَا لَا تَطْهُرُ إِلَّا بِعِشْرِينَ أَوْ ثَلَاثِينَ ، وَزَعَمْتَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، نَزَحَ زَمْزَمَ مِنْ زِنْجِيٍّ وَقَعَ فِيهَا ، وَأَنْتَ تَقُولُ: يَكْفِي مِنْ ذَلِكَ أَرْبَعُونَ أَوْ سِتُّونَ دَلْوًا، وَهَذَا عَنْ عَلِيٍّ، وَابْنِ عَبَّاسٍ غَيْرُ ثَابِتٍ
1937 -
قَالَ أَحْمَدُ: تَرَكَ الطَّحَاوِيُّ الْقَوْلَ بِحَدِيثِ بِئْرِ بُضَاعَةَ ، وَحَمَلَهَا عَلَى مَا يَعْلَمُ جِيرَانُ بِئْرِ بُضَاعَةَ مِنْ حَالِهَا خِلَافَ مَا قَالَ
⦗ص: 98⦘
،
1938 -
وَتَرَكَ حَدِيثَ الْقُلَّتَيْنِ. وَحَمَلَهُ عَلَى الْمَاءِ الَّذِي يَجْرِي ، وَلَا مَعْنَى لِلْقَدْرِ فِيهِ عِنْدَهُ ، إِذَا كَانَ جَارِيًا.
1939 -
وَاحْتَجَّ بِمَا رُوِّينَا عَنْ عَلِيٍّ، وَابْنِ الزُّبَيْرِ، وَإِسْنَادُهُمَا مُخْتَلَفٌ فِيهِ، وَهُوَ لَا يَقُولُ بِمَا رَوَاهُ عَنْ عَلِيٍّ فِي الْفَأْرَةِ،
1940 -
ثُمَّ رَوَى عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي السِّنَّوْرِ ، وَنَحْوِهَا ، يُنْزَحُ مِنْهَا أَرْبَعُونَ دَلْوًا ، وَفِي الدَّجَاجَةِ يُنْزَحُ سَبْعُونَ دَلْوًا،
1941 -
وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي السِّنَّوْرِ، وَالْجَرَادِ: أَرْبَعُونَ دَلْوًا ، وَقَالَ مَرَّةً: يُنْزَحُ مِنْهَا دِلَاءٌ،
1942 -
وَعَنْ حَمَّادٍ فِي الدَّجَاجَةِ: أَرْبَعُونَ أَوْ خَمْسُونَ،
1943 -
وَتَرَكَ حَدِيثَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَلَمْ يَقُلْ بِهِ،
1944 -
وَتَرَكَ الْأَثَرَ الَّذِي رَوَاهُ عَنْ عَلِيٍّ، فَلَمْ يَقُلْ بِهِ.
1945 -
ثُمَّ رَوَى أَقَاوِيلَ، بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ ، فَخَالَفَهُمْ فِي بَعْضِهَا ، وَأَخَذَ بِقَوْلِ مَنْ أَحْدَثَ فِي الْمَاءِ مِنْ قَبْلِهِ ، تَقْدِيرًا لَازِمًا،
1946 -
ثُمَّ زَعَمَ أَنَّهُ يَتَّبِعُ الْآثَارَ ، وَهُوَ فِيمَا رَوَيْنَا يَتْرُكُهَا. وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ
بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ
1947 -
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ ، وَأَبُو سَعِيدٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَبِلَالٌ ، فَذَهَبَ لِحَاجَتِهِ ، ثُمَّ خَرَجَ قَالَ أُسَامَةُ: فَسَأَلْتُ بِلَالًا: مَاذَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَ بِلَالٌ: «ذَهَبَ لِحَاجَتِهِ، ثُمَّ تَوَضَّأَ ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ ، وَمَسَحَ
⦗ص: 100⦘
عَلَى الْخُفَّيْنِ»
1948 -
قَالَ أَحْمَدُ وَكَذَا، وَجَدْتُهُ فِي الْمَبْسُوطِ، وَفِي الْمُسْنَدِ ، وَقَدْ سَقَطَ مِنْهُ: الْأَسْوَاقُ
1949 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ فِي آخَرِينَ ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ هُوَ الْأَصَمُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ، فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ، وَقَالَ:«دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْأَسْوَاقَ ، فَذَهَبَ لِحَاجَتِهِ ، ثُمَّ خَرَجَ» ، فَذَكَرَهُ.
1950 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِئٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نَصْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ ، فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ ، وَقَالَ:«دَخَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْأَسْوَاقَ، فَذَهَبَ لِحَاجَتِهِ وَمَعَهُ بِلَالٌ، ثُمَّ خَرَجَ» ، فَذَكَرَهُ،
1951 -
وَهَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ.
1952 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ: وَفِي حَدِيثِ بِلَالٍ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ فِي الْحَضَرِ ، لِأَنَّ بِلَالًا حَمَلَ فِي الْحَضَرِ
1953 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو زَكَرِيَّا ، وَأَبُو بَكْرٍ ، وَأَبُو سَعِيدٍ ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ، أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، وَعَبْدُ الْمَجِيدِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ زِيَادٍ، أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الْمُغِيرَةِ أَخْبَرَهُ أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم غَزْوَةَ تَبُوكَ ، قَالَ الْمُغِيرَةُ
⦗ص: 101⦘
: فَتَبَرَّزَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قِبَلَ الْغَائِطِ، فَحَمَلْتُ مَعَهُ إِدَاوَةً قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أَخَذْتُ أُهَرِيقُ عَلَى يَدَيْهِ مِنَ الْإِدَاوَةِ. وَهُوَ يَغْسِلُ يَدَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ، ثُمَّ ذَهَبَ يَحْسِرُ جُبَّتَهُ ، عَنْ ذِرَاعَيْهِ. فَضَاقَ كُمَّا جُبَّتِهِ ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْجُبَّةِ. حَتَّى أَخْرَجَ ذِرَاعَيْهِ مِنْ أَسْفَلِ الْجُبَّةِ ، وَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ، ثُمَّ تَوَضَّأَ عَلَى خُفَّيْهِ ، ثُمَّ أَقْبَلَ. قَالَ الْمُغِيرَةُ: فَأَقْبَلْتُ مَعَهُ حَتَّى يَجِدَ النَّاسَ قَدَّمُوا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ قَدْ صَلَّى لَهُمْ ، فَأَدْرَكَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، إِحْدَى الرَّكْعَتَيْنِ مَعَهُ ، وَصَلَّى مَعَ النَّاسِ الرَّكْعَةَ الْآخِرَةَ ، فَلَمَّا سَلَّمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَتَمَّ صَلَاتَهُ ، فَأَفْزَعَ ذَلِكَ الْمُسْلِمِينَ ، وَأَكْثَرُوا التَّسْبِيحَ. فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم صَلَاتَهُ ، أَقْبَلَ عَلَيْهِمْ ، ثُمَّ قَالَ:«أَحْسَنْتُمْ» ، أَوْ قَالَ:«أَصَبْتُمْ» ، يَغْبِطُهُمْ أَنْ صَلُّوا الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا
1954 -
قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَحَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، نَحْوَ حَدِيثِ عَبَّادٍ
1955 -
قَالَ الْمُغِيرَةُ: فَأَرَدْتُ تَأْخِيرَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «دَعْهُ» ،
1956 -
لَمْ يَذْكُرْ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُسْلِمَ بْنَ خَالِدٍ فِي إِسْنَادِهِ ، ذَكَرَهُ عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ وَحْدَهُ.
1957 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ: مَسَحَ الْمُسَافِرُ، وَالْمُقِيمُ مَعًا
⦗ص: 102⦘
.
1958 -
قَالَ أَحْمَدُ: وَهَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ قَدْ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَافِعٍ ، وَالْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ.
1959 -
وَأَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ حَدِيثَ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ فِي مَسَحِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرِهِ عَلَى الْخُفَّيْنِ ، مِنْ أَوْجُهٍ كَثِيرَةٍ ، قَدْ ذَكَرْنَا بَعْضَهَا فِي «كِتَابِ السُّنَنِ»
1960 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا ، وَأَبُو بَكْرٍ ، وَأَبُو سَعِيدٍ ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ زِيَادٍ وَهُوَ مِنْ وَلَدُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «ذَهَبَ لِحَاجَتِهِ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ ، ثُمَّ تَوَضَّأَ ، وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ، وَصَلَّى» ،
1961 -
قَصَرَ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ بِإِسْنَادِهِ: فَرَوَاهُ مُرْسَلًا،
1962 -
وَإِنَّمَا رَوَاهُ عَبَّادُ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ.
1963 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَهِمَ مَالِكٌ، رحمه الله فَقَالَ: عَبَّادُ بْنُ زِيَادٍ مِنْ وَلَدِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ وَإِنَّمَا هُوَ مَوْلَى الْمُغِيرَةِ
1964 -
وَهَذَا مِمَّا أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى الصَّيْدَلَانِيَّ ، يَقُولُ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ ، يَقُولُ: سَمِعْتُ الْمُزَنِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ، يَقُولُ ، فَذَكَرَهُ
1965 -
قَالَ أَحْمَدُ: وَقَدْ ذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ فِي التَّارِيخِ حِكَايَةً عَنْ غَيْرِهِ
1966 -
أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَدِمَ الْكُوفَةَ عَلَى سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ، وَهُوَ أَمِيرُهَا ، فَرَآهُ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ ، فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ: سَلْ أَبَاكَ. فَسَأَلَهُ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ:«إِذَا أَدْخَلْتَ رِجْلَيْكَ فِي الْخُفَّيْنِ، وَهُمَا طَاهِرَتَانِ، فَامْسَحْ عَلَيْهِمَا» قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَإِنْ جَاءَ أَحَدُنَا الْغَائِطَ؟ قَالَ: «وَإِنْ جَاءَ أَحَدُكُمْ مِنَ الْغَائِطِ»
1967 -
وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رَوَاهُ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ
1968 -
وَمَنْ ذَلِكَ الْوَجْهِ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ.
1969 -
وَأَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ حَدِيثَ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ،
1970 -
وَحُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ
⦗ص: 104⦘
.
1971 -
وَأَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ حَدِيثَ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ.
1972 -
وَأَخْرَجَ مُسْلِمٌ حَدِيثَ عَلِيٍّ،
1973 -
وَبُرَيْدَةَ بْنِ حُصَيْبٍ
⦗ص: 105⦘
،
1974 -
وَبِلَالٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ
1975 -
أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا ، وَأَبُو بَكْرٍ ، وَأَبُو سَعِيدٍ ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ: «بَالَ بِالسُّوقِ، ثُمَّ تَوَضَّأَ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ ، ثُمَّ صَلَّى»
1976 -
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رُقَيْشِ قَالَ:«رَأَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، أَتَى قُبَاءَ، فَبَالَ ، وَتَوَضَّأَ، وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ ، ثُمَّ صَلَّى»
1977 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ قَالَ: أَخْبَرَنَا شَافِعُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ رَبَاحِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَجْلَانِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:«رَأَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ بِقُبَاءَ، فَبَالَ، ثُمَّ مَسَحَ ذَكَرَهُ بِالْجِدَارِ، وَتَوَضَّأَ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ ، ثُمَّ دَخَلَ مَسْجِدَ قُبَاءَ فَصَلَّى»
1978 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، أَنَّهُ:«رَأَى أَبَاهُ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ»
1979 -
وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ قَالَ: يَضَعُ الَّذِي يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ يَدًا مِنْ فَوْقِ الْخُفَّيْنِ ، وَيَدًا مِنْ تَحْتِ الْخُفَّيْنِ ، ثُمَّ يَمْسَحُ "
⦗ص: 106⦘
1980 -
قَالَ أَحْمَدُ: وَقَدْ رَوَيْنَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، أَنَّهُ قَالَ:«لَيْسَ فِي الْمَسْحِ عِنْدَنَا خِلَافٌ»
1981 -
قَالَهُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُنْذِرِ، صَاحِبُ الْخِلَافِيَّاتِ
1982 -
وَذَلِكَ أَنَّ كُلَّ مَنْ رُوِيَ عَنْهُ، مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ:«كَرِهَ الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ» ، فَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ غَيْرُ ذَلِكَ
1983 -
قَالَ أَحْمَدُ: إِنَّمَا رُوِيَ كَرَاهِيَةُ ذَلِكَ ، عَنْ عَلِيٍّ، وَعَائِشَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ،
1984 -
أَمَّا الرِّوَايَةُ فِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ، أَنَّهُ قَالَ: سَبَقَ الْكِتَابُ الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ،
1985 -
وَلَمْ يُرْوَ ذَلِكَ عَنْهُ بِإِسْنَادٍ مَوْصُولٍ صَحِيحٍ تَقُومُ بِهِ الْحُجَّةُ،
1986 -
وَأَمَّا عَائِشَةُ ، فَإِنَّهَا كَرِهَتْ ذَلِكَ ، ثُمَّ ثَبَتَ عَنْهَا أَنَّهَا أَخْبَرَتْ أَنَّهَا تَعْلَمُ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ، رضي الله عنه ، وَعَلِيٌّ أَخْبَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: بِالرُّخْصَةَ فِيهِ ، فِي رِوَايَةِ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ عَنْهُ
⦗ص: 107⦘
،
1987 -
وَابْنُ عَبَّاسٍ كَرِهَ ذَلِكَ، وَقَالَ: سَبَقَ الْكِتَابُ الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ فِي رِوَايَةِ عِكْرِمَةَ عَنْهُ.
1988 -
ثُمَّ رَوَى عَنْهُ مُوسَى بْنُ سَلَمَةَ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ أَنَّهُ رَخَّصَ فِيهِ،
1989 -
وَرَوَاهُ عَنْهُ أَيْضًا عَطَاءٌ
1990 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ ، قَالَ قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَإِنْ ذَهَبَ ذَاهِبٌ إِلَى أَنَّهُ، قَدْ رُوِيَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ:«سَبَقَ الْكِتَابُ الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ» . فَالْمَائِدَةُ نَزَلَتْ قَبْلَ الْمَسْحِ الْمُثْبَتِ بِالْحِجَازِ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ.
1991 -
وَإِنْ زَعَمَ أَنَّهُ كَانَ فُرِضَ الْوُضُوءُ قَبْلَ الْوُضُوءِ الَّذِي مَسَحَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعْدَهُ ، أَوْ فُرِضَ وُضُوءٌ بَعْدَهُ فَنُسِخَ بِالْمَسْحِ فَلْيَأْتِنَا بِفَرْضِ وُضُوءَيْنِ فِي الْقُرْآنِ ، فَإِنَّا لَا نَعْلَمُ فَرْضَ الْوُضُوءِ إِلَّا وَاحِدًا،
1992 -
وَإِنْ زَعَمَ أَنَّهُ مَسَحَ قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ ، فَقَدْ زَعَمَ أَنَّ الصَّلَاةَ بِلَا وُضُوءٍ ، وَلَا نَعْلَمُهَا كَانَتْ قَطُّ إِلَّا بِوُضُوءٍ ، فَأَيُّ كِتَابٍ سَبَقَ الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ؟
1993 -
الْمَسْحُ كَمَا وَصَفْنَا مِنَ الِاسْتِدْلَالِ بِالسُّنَّةَ ، كَمَنْ أَدْخَلَ رِجْلَيْهِ فِي الْخُفَّيْنِ بِكَمَالِ الطَّهَارَةِ ، وَفَرَضَ غَسْلَ الْقَدَمَيْنِ. إِنَّمَا هُوَ عَلَى بَعْضِ الْمُتَوَضِّئِينَ دُونَ بَعْضٍ
بَابُ وَقْتِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ
1994 -
أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا ، وَأَبُو سَعِيدٍ ، وَأَبُو بَكْرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي الْمُهَاجِرُ أَبُو مَخْلَدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«أَنَّهُ أَرْخَصَ لِلْمُسَافِرِ أَنْ يَمْسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ ، وَلِلْمُقِيمِ يَوْمًا وَلَيْلَةً»
1995 -
زَادَ أَبُو سَعِيدٍ فِي رِوَايَتِهِ ، قَالَ الشَّافِعِيُّ: إِذَا تَطَهَّرَ ، فَلَبِسَ خُفَّيْهِ، أَنْ يَمْسَحَ عَلَيْهِمَا
1996 -
قَالَ أَحْمَدُ: قَوْلُهُ: فَلَبِسَ خُفَّيْهِ أَنْ يَمْسَحَ عَلَيْهِمَا. فِي الْحَدِيثِ ، وَقَدْ غَلِطَ فِيهِ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، فَجَعَلَهُ مِنْ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ ، وَزَادَ فِي
⦗ص: 109⦘
أَوَّلِهِ: أَنْ يَمْسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ
1997 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقِ هُوَ ابْنُ خُزَيْمَةَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، وَبِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ ، قَالُوا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ ، وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ:«إِذَا تَطَهَّرَ، وَلَبِسَ خُفَّيْهِ ، أَنْ يَمْسَحَ عَلَيْهِمَا» وَلَمْ يَقُلْ فِي أَوَّلِهِ أَنْ يَمْسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ،
1998 -
وَرَوَاهُ الْمُزَنِيُّ، وَحَرْمَلَةُ، عَنِ الشَّافِعِيِّ ، كَمَا رَوَاهُ سَائِرُ النَّاسِ مَوْصُولًا بِالْحَدِيثِ
1999 -
أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ ، وَأَبُو سَعِيدٍ ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمِ ابْنِ بَهْدَلَةَ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ قَالَ: أَتَيْتُ صَفْوَانَ بْنَ عَسَّالٍ الْمُرَادِيَّ ، فَقَالَ: مَا جَاءَ بِكَ؟ قُلْتُ: ابْتِغَاءَ الْعِلْمِ ، قَالَ: إِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، رِضًا بِمَا يَطْلُبُ، قُلْتُ إِنَّهُ: حَاكَ فِي نَفْسِي: الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ بَعْدَ الْغَائِطِ، وَالْبَوْلِ، وَكُنْتُ امْرَأً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، فَأَتَيْتُكَ أَسْأَلُكَ: هَلْ سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي ذَلِكَ شَيْئًا؟ -
[110]
2000 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ حَرْمَلَةَ: وَإِنَّمَا أَخَذْنَا فِي التَّوْقِيتِ بِحَدِيثِ الْمُهَاجِرِ ، وَكَانَ إِسْنَادًا صَحِيحًا ، وَشَذَّ فِي مَسْحِ الْمُسَافِرِ حَدِيثُ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ
2001 -
قَالَ أَحْمَدُ: قَرَأْتُ فِي كِتَابِ الْعِلَلِ لِأَبِي عِيسَى التِّرْمِذِيِّ: سَأَلْتُ مُحَمَّدًا يَعْنِي الْبُخَارِيَّ ، قُلْتُ: أَيُّ حَدِيثٍ أَصَحُّ عِنْدَكَ ، فِي التَّوْقِيتِ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ، فَقَالَ: حَدِيثُ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ ، وَحَدِيثُ أَبِي بَكْرَةَ: حَسَنٌ
2002 -
قَالَ أَحْمَدُ: وَقَدْ رَوَاهُ مَعْمَرُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنْ عَاصِمٍ، وَزَادَ فِيهِ مَسْحَ الْمُقِيمِ فَقَالَ فِي مَتْنِهِ: كُنْتُ فِي الْجَيْشِ الَّذِينَ بَعَثَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَمَرَنَا أَنْ نَمْسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ ، إِذَا نَحْنُ أَدْخَلْنَاهُمَا عَلَى طُهْرٍ ثَلَاثًا إِذَا سَافَرْنَا، وَلَيْلَةً إِذَا أَقَمْنَا
⦗ص: 111⦘
،
2003 -
وَحَدِيثُ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ ، عَنْ عَلِيٍّ فِي التَّوْقِيتِ ، مُخَرَّجٌ فِي كِتَابِ مُسْلِمِ بْنِ حَجَّاجٍ، فَهُوَ أَصَحُّ مَا رُوِيَ فِي هَذَا الْبَابِ عِنْدَهُ
2004 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ الْبَصْرِيُّ بِمَكَّةَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ الضَّرِيرُ،
2005 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ، فَقَالَتِ: ائْتِ عَلِيًّا ، فَإِنَّهُ أَعْلَمُ مِنِّي. فَأَتَيْتُ عَلِيًّا ، فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ ، فَقَالَ:«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَأْمُرُنَا أَنْ نَمْسَحَ يَوْمًا وَلَيْلَةً ، وَلِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ» لَفْظُ حَدِيثِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ.
2006 -
رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ ، عَنْ أَبَى خَيْثَمَةَ ، وَأَخْرَجَهُ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ الْمُلَائِيِّ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ: جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ لِلْمُسَافِرِ ، وَلَيْلَةً وَيَوْمًا لِلْمُقِيمِ
2007 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ أَيُّوبَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبَّادٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ الْمُلَائِيِّ، فَذَكَرَهُ مُخْتَصَرًا
⦗ص: 112⦘
2008 -
وَقَدْ أَخْرَجْنَاهُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ فِي «كِتَابِ السُّنَنِ»
بَابُ مَنْ قَالَ بِتَرْكِ التَّوْقِيتِ فِي الْمَسْحِ
2009 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ: قَالَ عَامَّةُ أَصْحَابِنَا بِمِسْحِ الْمُسَافِرِ وَالْمُقِيمِ ، مَا لَمْ يُجْنِبْ ، وَلَا وَقْتَ فِي ذَلِكَ،
2010 -
بَلَغَنَا ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَعُثْمَانَ ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ
2011 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَخْبَرَنَا بَعْضُ أَصْحَابِنَا ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، مَوْلَى بَنِي مَخْزُومٍ ، عَنْ زُبَيْدِ بْنِ الصَّلْتِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، قَالَ
⦗ص: 114⦘
2012 -
أَخْبَرَنَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ صَاعِدٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ ، أَتَمَّ مِنْ ذَلِكَ
2013 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَحَدَّثَنَا بَعْضُ أَصْحَابِنَا ، عَنْ لَيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبَاحٍ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ لَهُ، وَذَكَرَ أَنَّهُ:«مَسَحَ مِنْ مِصْرَ إِلَى الْمَدِينَةِ أَصَبْتَ»
2014 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ ، قَالَ: قُرِئَ عَلَى ابْنِ وَهْبٍ، أَخْبَرَكَ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، وَغَيْرُهُ
2015 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ هُوَ الْأَصَمُّ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ ، وَعَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ ، وَاللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ الْبَلَوِيِّ، أَنَّهُ: سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ رَبَاحٍ اللَّخْمِيَّ، يُخْبِرُ، أَنَّ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الْجُهَنِيَّ قَالَ: قَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِفَتْحٍ مِنَ الشَّامِ ، وَعَلَيَّ خُفَّانِ لِي جَرْمَقَانِيَّانِ، غَلِيظَانِ، فَنَظَرَ إِلَيْهِمَا عُمَرُ، فَقَالَ:«كَمْ لَكَ مُنْذُ لَمْ تَنْزِعْهُمَا؟» ، قُلْتُ: لَبِسْتُهُمَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَالْيَوْمَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ ، ثَمَانٌ ، قَالَ:«أَصَبْتَ»
2016 -
وَرَوَاهُ مُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنْ يَزِيدَ ، قَالَ فِيهِ: أَصَبْتَ السُّنَّةَ، وَكَذَلِكَ قَالَهُ مُوسَى بْنُ عُلَيِّ بْنِ رَبَاحٍ ، عَنْ أَبِيهِ
2017 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَرَوَى عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ: كَانَ لَا يُوَقِّتُ "
2018 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَاضِي ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ.
2019 -
وَضَعَّفَ الشَّافِعِيُّ الْأَثَرَ فِي التَّوْقِيتِ، بِأَنَّهُ حَمَلَهُ رِجَالٌ مَعْرُوفُونَ، عَنْ قَوْمٍ فِيهِمُ الْمَجْهُولُونَ ، ثُمَّ قَالَ: وَلَهُ وَجْهٌ
2020 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: زَعَمَ رَجُلٌ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ الْأَوْدِيِّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْهُذَلِيِّ، عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ الْخَطْمِيِّ ، قَالَ: رَخَّصَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نَمْسَحَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ عَلَى الْخُفَّيْنِ ، وَلَوْ سَأَلْنَاهُ أَنْ يَزِيدَنَا لَزَادَنَا "
2021 -
قَالَ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الثَّوْرِيَّ، يَذْكُرُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ أَوْ شَبَهَهُ.
2022 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو نَصْرٍ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ قَتَادَةَ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ الْخُزَاعِيُّ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو شُعَيْبٍ الْحَرَّانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ هُوَ ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ، فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ:«سَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرَخَّصَ لَنَا فِي ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، وَلَيَالِيهِنَّ لِلْمُسَافِرِ» وَلَوِ اسْتَزَدْنَاهُ لَزَادَنَا
2023 -
وَقَالَ مَرَّةً: عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: رُخِّصَ لَنَا
⦗ص: 116⦘
،
2024 -
وَرَوَاهُ أَبُو الْأَحْوَصِ ، وَجَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ ، عَنْ مَنْصُورٍ، مَرْفُوعًا
2025 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ عَبْدَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا تَمْتَامٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِيهِ.
2026 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو شُعَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْجَدَلِيِّ ، عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«يَمْسَحُ الْمُسَافِرُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، وَالْمُقِيمُ يَوْمًا» وَلَوِ اسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنَا. لَفْظُ حَدِيثِ يَحْيَى
2027 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ فِي قَوْلِهِ: وَلَوْ سَأَلْنَاهُ أَنْ يَزِيدَنَا لَزَادَنَا. عَلَى مَعْنَى: لَوْ سَأَلْنَاهُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ، قَالَ: نَعَمْ قَالَ: وَإِنَّمَا الْجَوَّابُ عَلَى الْمَسْأَلَةِ. وَأَطَالَ الْكَلَامَ فِيهِ،
2028 -
وَضَعَّفَ الشَّافِعِيُّ أَيْضًا الْأَثَرَ عَنْ عَلِيٍّ، وَعَائِشَةَ، بِأَنَّهُمَا يُنْكِرَانِ الْمَسْحَ
2029 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا بَعْضُ، أَصْحَابِنَا ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ:«لَأَنْ يُقْطَعَا - تَعْنِي رِجْلَيْهَا - أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَمْسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ»
2030 -
قَالَ: وَأَخْبَرَنِي رَجُلٌ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ:«سَبَقَ الْكِتَابُ الْمَسْحَ»
2031 -
قَالَ: وَأَخْبَرَنَا بَعْضُ، أَصْحَابِنَا، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ:«سَبَقَ الْكِتَابُ الْمَسْحَ» .
2032 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ: وَلَوْ ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، حَدِيثٌ فِي التَّوْقِيتِ ، كَانَتِ الْحُجَّةُ فِيهِ ، لَا فِي غَيْرِهِ ، وَلَا فِي الْقِيَاسِ
2033 -
قَالَ الزَّعْفَرَانِيُّ: رَجَعَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي الشَّافِعِيَّ إِلَى
⦗ص: 118⦘
التَّوْقِيتِ فِي الْمَسْحِ لِلْمُقِيمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ ، وَلِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ ، عِنْدَنَا بِبَغْدَادَ ، قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ مِنْهَا
2034 -
قَالَ أَحْمَدُ: التَّوْقِيتُ فِي الْمَسْحِ ثَابِتٌ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، ثَبَتَ ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
2035 -
وَرَوَاهُ أَيْضًا أَبُو بَكْرَةَ ، وَصَفْوَانُ بْنُ عَسَّالٍ ، وَعَوْفُ بْنُ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
2036 -
وَرُوِّينَاهُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَكَأَنَّهُ جَاءَهُ الثَّبَتُ فِي التَّوْقِيتِ فَرَجَعَ إِلَيْهِ،
2037 -
ثُمَّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ مِمَّنْ يُنْكِرُ الْمَسْحَ، ثُمَّ جَاءَهُ الثَّبَتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَ بِهِ
⦗ص: 119⦘
،
2038 -
وَعَائِشَةُ أَحَالَتْ فِي عِلْمِ الْمَسْحِ عَلَى غَيْرِهَا ، وَلَمْ يَصِحَّ عَنْ عَلِيٍّ مَا رُوِيَ عَنْهُ ، مِنْ إِنْكَارِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ،
2039 -
وَحَدِيثُ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ ، إِسْنَادُهُ مُضْطَرِبٌ، وَمَعَ ذَاكَ فَمَا لَمْ يَرِدْ لَا يَصِيرُ سُنَّةً.
2040 -
وَحَدِيثُ أُبَيِّ بْنِ عُمَارَةَ، أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ؟ قَالَ: «نَعَمْ» . قَالَ: قُلْتُ: يَوْمًا قَالَ: «وَيَوْمَيْنِ» ، فَقُلْتُ: وَيَوْمَيْنِ قَالَ: «وَثَلَاثَةً» . قُلْتُ: وَثَلَاثَةً قَالَ: «نَعَمْ، مَا بَدَا لَكَ»
2041 -
فَقَدْ قَالَ أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ: قَدِ اخْتُلِفَ فِي إِسْنَادِهِ ، وَلَيْسَ بِالْقَوِيِّ،
2042 -
وَبِمَعْنَاهُ قَالَ الْبُخَارِيُّ،
2043 -
وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: هَذَا إِسْنَادٌ لَا يَثْبُتُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ
بَابُ مَنْ لَهُ الْمَسْحُ
2044 -
أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ ، وَأَبُو سَعِيدٍ ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ حُصَيْنٍ، وَزَكَرِيَّا، وَيُونُسَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَتَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ؟ فَقَالَ:«نَعَمْ إِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا، وَهُمَا طَاهِرَتَانِ» أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ ، مِنْ حَدِيثِ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ،
2045 -
وَقَدْ مَضَى حَدِيثُ صَفْوَانَ ، وَأَبِي بَكْرَةَ
بَابُ مَا رُوِيَ فِي الْمَسْحِ عَلَى النَّعْلَيْنِ
2046 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ، بَلَاغًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ قَالَ:«رَأَيْتُ عَلِيًّا، بَالَ ثُمَّ تَوَضَّأَ، وَمَسَحَ عَلَى النَّعْلَيْنِ ، ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ ، فَخَلَعَ نَعْلَيْهِ وَصَلَّى»
2047 -
قَالَ: وَقَالَ ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، أَنَّهُ رَأَى عَلِيًّا فَعَلَ ذَلِكَ،
2048 -
فَقَالَ: وَقَالَ ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، أَنَّ عَلِيًّا، فَعَلَ ذَلِكَ
2049 -
قَالَ: وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ مَعْقِلٍ الْجُهَنِيِّ: أَنَّ عَلِيًّا، فَعَلَ ذَلِكَ.
2050 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَلَسْنَا، وَإِيَّاهُمْ، وَلَا أَحَدَ نَعْلَمُهُ يَقُولُ بِهَذَا مِنَ الْمُفْتِينَ
2051 -
وَإِنَّمَا أَوْرَدَهُ الشَّافِعِيُّ ، فِيمَا أَلْزَمَ الْعِرَاقِيِّينَ فِي خِلَافِهِمْ عَلِيًّا رضي الله عنه
⦗ص: 122⦘
،
2052 -
وَحُجَّةُ الشَّافِعِيِّ فِي وُجُوبِ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ ظَاهَرُ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ ، وَأَنَّ الْمَسْحَ رُخْصَةٌ لِمَنْ تَغَطَّتْ رِجْلَاهُ بِالْخُفَّيْنِ ، فَلَا يَتَعَدَّى بِهَا مَوْضِعَهَا،
2053 -
وَالْأَحَادِيثُ فِي الْمَسْحِ عَلَى النَّعْلَيْنِ ، عَلَى أَصْلِهِ مَحْمُولَةٌ عَلَى غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ فِيهِمَا، وَالْمَسْحِ عَلَيْهِمَا ، كَمَا رُوِّينَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي النِّعَالِ السِّبْتِيَّةِ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا شَعْرٌ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: «كَانَ يَلْبَسُهَا وَيَتَوَضَّأُ فِيهَا» ،
2054 -
وَأَمَّا الْمَسْحُ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ، وَالنَّعْلَيْنِ ، فَقَدْ رَوَى أَبُو قَيْسٍ الْأَوْدِيُّ ، عَنْ هُذَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم:«مَسَحَ عَلَى جَوْرَبَيْهِ، وَنَعْلَيْهِ» ،
2055 -
وَذَاكَ حَدِيثٌ مُنْكَرٌ، ضَعَّفَهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، وَيَحْيَى بْنُ مَعِينٍ ، وَعَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، وَمُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ،
2056 -
وَالْمَعْرُوفُ عَنِ الْمُغِيرَةِ، حَدِيثُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ،
2057 -
وَيُرْوَى عَنْ جَمَاعَةٍ، مِنَ الصَّحَابَةِ أَنَّهُمْ فَعَلُوهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ
بَابُ كَيْفَ الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ
2058 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ: وَمَسْحُ الَّذِي يَمْسَحُ: أَعْلَى الْخُفِّ وَأَسْفَلَهُ
2059 -
وَرَوَاهُ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، وَقَدْ ذَكَرْنَا إِسْنَادَهُ فِيمَا مَضَى
2060 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَأَخْبَرَنَا بَعْضُ، أَصْحَابِنَا ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ، عَنْ كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم:«مَسَحَ أَعْلَى الْخُفِّ، وَأَسْفَلَهُ»
⦗ص: 124⦘
.
2061 -
وَكَتَبَ إِلَيَّ أَبُو نُعَيْمٍ الْإِسْفَرَائِينِيُّ، أَنَّ أَبَا عَوَانَةَ، أَخْبَرَهُمْ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِبْرَاهِيمَ الْمُزَنِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي يَحْيَى، عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ، فَذَكَرَهُ نَحْوَهُ،
2062 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنِ الْمُزَنِيِّ، عَنِ الشَّافِعِيِّ، بِنَحْوِهِ
2063 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ نَصْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ، عَنْ كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم:«كَانَ يَمْسَحُ أَعْلَى الْخُفِّ، وَأَسْفَلَهُ»
2064 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ: وَأَخْبَرَنَا بَعْضُ، أَصْحَابِنَا عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ:«كَانَ يَمْسَحُ أَعْلَى الْخُفِّ، وَأَسْفَلَهُ» ،
2065 -
وَعَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، مِثْلَهُ
2066 -
وَرَوَاهُ فِي الْإِمْلَاءِ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنَاهُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَافِظُ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نَصْرٍ الْعِرَاقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ الْعَدَنِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ:«كَانَ يَمْسَحُ ظُهُوَرَهُمَا، وَبُطُونَهُمَا»
2067 -
قَالَ الْعَدَنِيُّ: يَعْنِي الْخُفَّيْنِ.
2068 -
وَضَعَّفَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ، حَدِيثَ الْمُغِيرَةِ ، بِأَنْ لَمْ يُسَمِّ رَجَاءَ بْنَ حَيْوَةَ كَاتَبَ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ
⦗ص: 125⦘
،
2069 -
وَفِيهِ وَجْهٌ مِنَ الضَّعْفِ ، وَهُوَ أَنَّ الْحُفَّاظَ يَقُولُونَ: لَمْ يَسْمَعْ ثَوْرٌ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ،
2070 -
رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ ثَوْرٍ، وَقَالَ: حُدِّثْتُ عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ، عَنْ كَاتَبِ الْمُغِيرَةِ، وَلَمْ يَذْكُرِ الْمُغِيرَةَ.
2071 -
وَاعْتِمَادُ الشَّافِعِيِّ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عَلَى مَا رَوَاهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه.
2072 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ: وَقَالَ قَائِلٌ: بِمِسْحِ ظَاهِرَيْهِمَا فَقَطْ،
2073 -
وَقَالَ: وَقَدْ جَاءَ الْحَدِيثُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّهُ قَالَ:«لَوْ كَانَ الدِّينُ بِالرَّأْيِ لَكَانَ الْمَسْحُ عَلَى بَاطِنِ الْخُفَّيْنِ أَوْلَى»
2074 -
فَهَذَا إِنْكَارٌ لِلْمَسْحِ عَلَى بَاطِنِهِمَا
2075 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: لَسْنَا نَعْرِفُ هَذَا عَنْ عُمَرَ.
2076 -
قَالَ أَحْمَدُ: إِنَّمَا الرِّوَايَةُ عَنْ عُمَرَ، أَنَّهُ مَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ ، حَتَّى رَأَى آثَارَ أَصَابِعِهِ عَلَى خُفَّيْهِ.
2077 -
ذَكَرَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ ، وَرُوِّينَاهُ عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، وَلَيْسَ بِالْقَوِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «يَأْمُرُ بِالْمَسْحِ عَلَى ظَهْرِ الْخُفَّيْنِ»
⦗ص: 126⦘
2078 -
فَأَمَّا اللَّفْظُ الَّذِي ذَكَرَهُ هَذَا الْقَائِلُ عَنْهُ ، فَإِنَّمَا نَعْرِفُهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
2079 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ زَكَرِيَّا قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ، قَالَ عَلِيٌّ:" لَوْ كَانَ الدِّينُ بِالرَّأْيِ لَكَانَ أَسْفَلُ الْخُفِّ أَوْلَى بِالْمَسْحِ مِنْ أَعْلَاهُ ، وَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَسَحَ عَلَى ظَاهَرِ خُفَّيْهِ "
2080 -
وَبِمَعْنَاهُ رَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، يَبْدَأُ بِمُقَدِّمَيْ خُفَّيْهِ ، وَأَطْلَقَ بَعْضُ الرُّوَاةِ الْقَدَمَيْنِ ، وَالْمُطْلَقُ مَحْمُولٌ عَلَى الْمُقَيَّدِ
2081 -
أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي السَّوْدَاءِ، عَنِ ابْنِ عَبْدِ خَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: تَوَضَّأَ عَلِيٌّ ، فَغَسَلَ ظَهْرَ قَدَمَيْهِ ، وَقَالَ:«لَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَمْسَحُ ظَهْرَ قَدَمَيْهِ لَظَنَنْتُ أَنَّ بَاطِنَهُمَا أَحَقُّ»
2082 -
وَهَكَذَا رَوَاهُ إِسْحَاقُ الْحَنْظَلِيُّ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ،
2083 -
وَرَوَاهُ الْحُمَيْدِيُّ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، بِلَفْظِ الْمَسْحِ فِيهِمَا جَمِيعًا ، وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى ظَهْرِ قَدَمَيْ خُفَّيْهِ.
2084 -
رَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ، عَنْ عَلِيٍّ، وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ:«وَمَسَحَ عَلَى ظَهْرِ قَدَمَيْهِ عَلَى خُفَّيْهِ»
بَابُ الْغُسْلِ لِلْجُمُعَةَ وَغَيْرِهَا
2085 -
أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، فِيمَا قَرَأَ عَلَى مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ»
2086 -
رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ ، عَنْ مَالِكٍ، وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ، عَنْ مَالِكٍ. وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ نَافِعٍ
2087 -
وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ أَيْضًا فِي مَوْضِعٍ آخَرَ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
2088 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هَاشِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ،
2089 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الطَّيِّبِ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الشَّافِعِيُّ، وَجَمَاعَةٌ ، قَالُوا
⦗ص: 128⦘
: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ، سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:«مَنْ جَاءَ مِنْكُمْ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ»
2090 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو بَكْرٍ ، وَأَبُو زَكَرِيَّا ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«مَنْ جَاءَ مِنْكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ» أَخْرَجَاهُ مِنْ أَوْجُهِ أُخَرَ عَنِ الزُّهْرِيِّ
2091 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو بَكْرٍ ، وَأَبُو زَكَرِيَّا ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، وَسُفْيَانُ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ ، عَنِ الْقَعْنَبِيِّ ، عَنْ مَالِكٍ ، وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ عَنْ سُفْيَانَ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ
2092 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله: " الْغُسْلُ وَاجِبٌ لَا يُجْزِئُ غَيْرُهُ ، وَوَاجِبٌ
⦗ص: 129⦘
فِي الْأَخْلَاقِ ، وَوَاجِبٌ فِي الِاخْتِيَارِ وَالنَّظَافَةِ ، وَفِي تَغَيُّرِ الرِّيحِ عِنْدَ اجْتِمَاعِ النَّاسِ ، كَمَا يَقُولُ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: وَجَبَ حَقُّكَ ، إِذَا رَأَيْتَنِي مَوْضِعًا لِحَاجَتِكَ، وَمَا أَشْبَهَ هَذَا "
2093 -
وَكَانَ هَذَا أَوْلَى مَعْنَيَيْهِ بِهِ لِمُوَافَقَةِ ظَاهَرِ الْقُرْآنِ فِي عُمُومِ الْوُضُوءِ مِنَ الْإِحْدَاثِ، وَخُصُوصِ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ ، وَالدَّلَالَةُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي غُسْلِ الْجُمُعَةِ أَيْضًا
2094 -
ثُمَّ ذَكَرَ مَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ ، وَأَبُو سَعِيدٍ ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: دَخَلَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَخْطُبُ ، فَقَالَ عُمَرُ: أَيَّةُ سَاعَةٍ هَذِهِ؟ فَقَالَ يَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ، انْقَلَبْتُ مِنَ السُّوقِ ، فَسَمِعْتُ النِّدَاءَ ، فَمَا زِدْتُ عَلَى أَنْ تَوَضَّأْتُ. فَقَالَ عُمَرُ: وَالْوُضُوءَ أَيْضًا؟ وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «كَانَ يَأْمُرُ بِالْغُسْلِ»
2095 -
هَذَا حَدِيثٌ قَدْ أَرْسَلَهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ ، وَوَصَلَهُ خَارِجَ الْمُوَطَّأِ ، بِذِكْرِ ابْنِ عُمَرَ فِيهِ
2096 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِئُ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
⦗ص: 130⦘
مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: " أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، بَيْنَمَا هُوَ قَائِمٌ يَخْطُبُ. إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْمُهَاجِرِينَ الْأَوَّلِينَ ، فَنَادَاهُ عُمَرُ: أَيَّةُ سَاعَةٍ هَذِهِ ، فَقَالَ: إِنِّي شُغِلْتُ الْيَوْمَ فَلَمْ أَنْقَلِبْ إِلَى أَهْلِي حَتَّى سَمِعْتُ التَّأْذِينَ ، فَلَمْ أَزِدْ عَلَى أَنْ تَوَضَّأْتُ، فَقَالَ عُمَرُ: الْوُضُوءَ أَيْضًا؟ وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «كَانَ يَأْمُرُ بِالْغُسْلِ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، عَنْ مَالِكٍ مَوْصُولًا، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الزُّهْرِيِّ مَوْصُولًا،
2097 -
وَأَخْرَجَاهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ عُمَرَ، مَوْصُولًا ، وَسَمَّى الدَّاخِلَ: عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ
2098 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ: مِثْلَ مَعْنَى حَدِيثِ مَالِكٍ ، وَسَمَّى الدَّاخِلَ الْأَوَّلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِغَيْرِ غُسْلٍ، عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ.
2099 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله فِي رِوَايَةِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ: فَلَمَّا عَلِمْنَا أَنَّ عُمَرَ، وَعُثْمَانَ رضي الله عنهما عَلِمَا أَمْرَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِغُسْلِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ بِذِكْرِ عُمَرَ عِلْمَهُ ، وَعِلْمَ عُثْمَانَ ، وَلَمْ يَخْرُجْ فَيَغْتَسِلْ ، وَلَمْ يَأْمُرْهُ عُمَرُ بِذَلِكَ ، وَلَا أَحَدٌ مِمَّنْ حَضَرَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دَلَّ هَذَا عَلَى أَنَّ عُمَرَ، وَعُثْمَانَ رضي الله عنهما قَدْ عَلِمَا أَمْرَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالْغُسْلِ، وَعَلَى الْأَحَبِّ لَا عَلَى الْإِيجَابِ
⦗ص: 131⦘
،
2100 -
وَكَذَلِكَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ دَلَّ عَلَى أَنَّ عِلْمَ مَنْ سَمِعَ مُخَاطَبَةَ عُمَرَ، وَعُثْمَانَ ، مِثْلَ عِلْمِ عُمَرَ، وَعُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
2101 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو بَكْرٍ ، وَأَبُو زَكَرِيَّا ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:" كَانَ النَّاسُ أَهْلَ عَمَلٍ ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ كُفَاةٌ ، فَكَانُوا يَكُونُ لَهُمْ تَغَلٌ فَقِيلَ لَهُمْ: لَوِ اغْتَسَلْتُمْ " أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ.
2102 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ: رُوِيَ مِنْ حَدِيثِ الْبَصْرِيِّينَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ ، وَمَنِ اغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ أَفْضَلُ»
2103 -
وَفِيهِ إِسْنَادٌ آخَرُ أَصَحُّ مِنْ ذَلِكَ
2104 -
أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ عَبْدَانَ، قَالَ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي قَمَّاشٍ: مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ تَوَضَّأَ الْجُمُعَةَ فَبِهَا وَنِعْمَتْ ، وَمَنِ اغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ أَفْضَلُ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي كِتَابِ السُّنَنِ ، عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيِّ
2105 -
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ مَسْعُودٍ السَّكَّرِيُّ ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ زَكَرِيَّا ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ الْقَبَّانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مُسْلِمٍ الْعِجْلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ الْعَطَّارُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: دَخَلَ عَلَيَّ أَبِي، وَأَنَا أَغْتَسِلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَقَالَ لِي: غُسْلُكَ مِنَ جَنَابَةِ ، أَوْ لِلْجُمُعَةِ؟ قَالَ: قُلْتُ: مِنَ جَنَابَةٍ ، قَالَ: أَعِدْ غُسْلًا آخَرَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:«مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ كَانَ فِي طَهَارَةٍ إِلَى الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى»
2106 -
قَالَ الْقَبَّانِيُّ: كَتَبَ عَنِّي هَذَا: مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ
2107 -
قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: وَإِذَا اغْتَسَلَ لَهُمَا جَمِيعًا أَجْزَأَهُ،
2108 -
وَرُوِّينَاهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ
بَابُ الْغُسْلِ مِنْ غَسْلِ الْمَيِّتِ
2109 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ، رحمه الله:«وَأَوْلَى الْغُسْلِ عِنْدِي أَنْ يُعْمَلَ بَعْدَ غُسْلِ الْجَنَابَةِ، الْغُسْلُ مِنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ ، وَلَا أُحِبُّ تَرْكَهُ بِحَالٍ»
2110 -
ثُمَّ سَاقَ الْكَلَامَ إِلَى أَنْ قَالَ: وَإِنَّمَا مَنَعَنِي مِنْ إِيجَابِ الْغُسْلِ مِنْ غَسْلِ الْمَيِّتِ أَنَّ فِيَ إِسْنَادِهِ رَجُلًا لَمْ أَقَعْ مِنْ مَعْرِفَةِ ثَبْتِ حَدِيثِهِ إِلَى يَوْمِي هَذَا عَلَى مَا يُقْنِعُنِي،
2111 -
فَإِنْ وَجَدْتُ مَنْ يُقْنِعُنِي مِنْ مَعْرِفَةِ ثَبْتِ حَدِيثِهِ أَوْجَبْتُهُ ، وَأَوْجَبْتُ الْوُضُوءَ مِنْ مَسِّ الْمَيِّتِ مُفْضِيًا إِلَيْهِ ، فَإِنَّهُمَا فِي حَدِيثٍ وَاحِدٍ،
2112 -
وَقَالَ فِي غَيْرِ هَذِهِ الرِّوَايَةِ: وَإِنَّمَا لَمْ يَقْوَ عِنْدِي أَنْ يُرْوَى عَنْ سُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَيُدْخِلَ بَعْضُ الْحُفَّاظِ بَيْنَ أَبِي صَالِحٍ. وَبَيْنَ أَبِي هُرَيْرَةَ: إِسْحَاقَ مَوْلَى زَائِدَةَ ، فَدُلَّ أَنَّ أَبَا صَالِحٍ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،
2113 -
وَلَيْسَ مَعْرِفَتِي بِإِسْحَاقَ مَوْلَى زَائِدَةَ مِثْلَ مَعْرِفَتِي بِأَبِي صَالِحٍ ، وَلَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ ثِقَةً
2114 -
وَقَدْ رَوَاهُ صَالِحٌ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَذَكَرَ الْخَبَرَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ إِسْحَاقَ، مَوْلَى زَائِدَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ
⦗ص: 134⦘
: «مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا اغْتَسَلَ، وَمَنْ حَمَلَهُ تَوَضَّأَ»
2115 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ، وَمَعْنَاهُ.
2116 -
قَالَ أَبُو دَاوُدَ ، سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ، وَسُئِلَ عَنِ الْغُسْلِ، مِنْ غَسْلِ الْمَيِّتِ ، فَقَالَ: يُجْزِئُهُ الْوُضُوءُ،
2117 -
أَدْخَلَ أَبُو صَالِحٍ بَيْنَهُ، وَبَيْنَ أَبِي هُرَيْرَةَ ، فِي هَذَا ، يَعْنِي: إِسْحَاقَ مَوْلَى زَائِدَةَ.
2118 -
قَالَ: وَحَدِيثُ مُصْعَبٍ ضَعِيفٌ
2119 -
قَالَ أَحْمَدُ الْبَيْهَقِيُّ: وَهُوَ مَعَ جَهَالَتِهِ ، مُخْتَلَفٌ عَلَيْهِ فِي إِسْنَادِهِ ، فَقِيلَ عَنْهُ ، هَكَذَا، وَقِيلَ عَنْهُ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ. وَقِيلَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَقِيلَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَقِيلَ عَنْ يَحْيَى ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي لَيْثٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. وَقِيلَ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حُذَيْفَةَ. وَكُلُّ ذَلِكَ ضَعِيفٌ،
2120 -
وَرُوِيَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ، وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، مَرْفُوعًا.
2121 -
وَرُوِيَ عَنْهُ، بِإِسْنَادِهِ مَوْقُوفًا وَالْمِوْقُوفُ أَصَحُّ
⦗ص: 135⦘
.
2122 -
وَرَوَاهُ زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، وَلَيْسَ بِالْقَوِيِّ ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، مَرْفُوعًا.
2123 -
وَرَوَاهُ عَمْرُو بْنُ عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، مَرْفُوعًا وَعَمْرُو بْنُ عُمَيْرٍ ، غَيْرُ مَشْهُوَرٍ.
2124 -
وَرَوَاهُ صَالِحٌ مَوْلَى التَّوْءَمَةِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، مَرْفُوعًا ، وَصَالِحٌ مَوْلَى التَّوْءَمَةِ اخْتَلَطَ فِي آخِرِ عُمْرِهِ ، وَسَقَطَ عَنْ حَدِّ الِاحْتِجَاجِ بِرِوَايَتِهِ.
2125 -
وَإِنَّمَا يَصِحُّ هَذَا الْحَدِيثُ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، مَوْقُوفًا
2126 -
وَأَمَّا حَدِيثُ مُصْعَبٍ ، الَّذِي ضَعَّفَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، فَهُوَ مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي «كِتَابِ السُّنَنِ» قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ شَيْبَةَ، عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ الْغَنَوِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا حَدَّثَتْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: " كَانَ يَغْتَسِلُ مِنْ أَرْبَعٍ: مِنَ الْجَنَابَةِ، ويَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَمِنَ الْحِجَامَةِ ، وَغَسْلِ الْمَيِّتِ "
⦗ص: 136⦘
2127 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، فَذَكَرَهُ. وَكَذَلِكَ قَالَهُ مِسْعَرٌ ، عَنْ مُصْعَبٍ،
2128 -
وَقَالَ أَبُو نُعَيْمٍ، عَنْ زَكَرِيَّا قَالَ: يُغْتَسَلُ مِنْ أَرْبَعٍ،
2129 -
وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي السَّفَرِ ، عَنْ مُصْعَبٍ قَالَ: الْغُسْلُ مِنْ أَرْبَعٍ.
2130 -
قَالَ أَبُو عِيسَى التِّرْمِذِيُّ: قَالَ الْبُخَارِيُّ: حَدِيثُ عَائِشَةَ فِي هَذَا الْبَابِ لَيْسَ بِذَاكَ
2131 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو زَكَرِيَّا ، وَأَبُو بَكْرٍ ، وَأَبُو سَعِيدٍ ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْهَيْثَمِ الثِّقَةِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ نَاجِيَةَ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، إِنَّ أَبِي قَدْ مَاتَ قَالَ:«اذْهَبْ فَوَارِهِ» ، قُلْتُ: إِنَّهُ مَاتَ مُشْرِكًا ، قَالَ:«اذْهَبْ فَوَارِهِ» . فَوَارَيْتُهُ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ ، قَالَ:«اذْهَبْ فَاغْتَسِلْ»
⦗ص: 137⦘
2132 -
أَوْرَدَهُ فِيمَا أَلْزَمَ الْعِرَاقِيِّينَ فِي خِلَافِ عَلِيٍّ،
2133 -
وَنَاجِيَةُ بْنُ كَعْبٍ هَذَا ، لَا نَعْلَمُ أَحَدًا رَوَى عَنْهُ غَيْرَ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَهُ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، وَغَيْرُهُ مِنَ الْحُفَّاظِ،
2134 -
وَرُوِيَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ أَضْعَفَ مِنْ ذَلِكَ،
2135 -
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْفَارِسِيُّ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَصْبَهَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ فَارِسٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ قَالَ: قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَعَلِيٌّ: لَا يَصِحُّ فِي هَذَا الْبَابِ شَيْءٌ.
2136 -
قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ الْبَيْهَقِيُّ: وَرُوِّينَا تَرْكَ إِيجَابِ الْغُسْلِ مِنْهُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ ، وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَعَائِشَةَ
2137 -
وَرُوِّينَاهُ أَيْضًا عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ
2 - كِتَابُ الْحَيْضِ
اعْتِزَالُ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ حَائِضًا
2138 -
أَنْبَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ، عَنِ الرَّبِيعِ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله: قَالَ اللَّهُ عز وجل: " {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ ، فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ} [البقرة: 222] فَأَبَانَ أَنَّهَا حَائِضٌ غَيْرُ طَاهِرٍ ، وَأَمَرَنَا أَنْ لَا نَقْرَبَ حَائِضًا حَتَّى تَطْهُرَ ، وَلَا إِذَا طَهُرَتْ حَتَّى تَطَّهَرَ بِالْمَاءِ ، وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِيهِ "
2139 -
قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: وَقَدْ رُوِّينَا مَعْنَى، هَذَا التَّفْسِيرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، ثُمَّ عَنْ مُجَاهِدٍ، وَغَيْرِهِمَا،
2140 -
وَقَرَأَ ابْنُ مُحَيْصِنٍ، وَعَاصِمٌ ، وَالْأَعْمَشُ ، وَحَمْزَةُ ، وَالْكِسَائِيُّ
⦗ص: 139⦘
: «حَتَّى يَطْهَرْنَ» مَفْتُوحَةَ الْهَاءِ «فَإِذَا تَطَّهَّرْنَ» كِلْتَاهُمَا بِالتَّشْدِيدِ،
2141 -
فَيَكُونُ الْمُرَادُ بِهِمَا جَمِيعًا الْغُسْلَ ، وَتَصْدِيقُهُمَا فِي قِرَاءَةِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ، وَابْنِ مَسْعُودٍ:«حَتَّى يَتَطَهَّرْنَ» فَهِيَ فِي الِاعْتِبَارِ
2142 -
وَ «حَتَّى يَطَّهَّرْنَ» بِالتَّشْدِيدِ ، قَالَهُ: أَبُو عُبَيْدٍ ، وَاخْتَارَهُ
2143 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله ، قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْقُرْآنِ ، فِي قَوْلِ اللَّهِ عز وجل:{فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} [البقرة: 222]: أَنْ تَعْتَزِلُوهُنَّ ، يَعْنِي فِي مَوَاضِعِ الْحَيْضِ
2144 -
وَكَانَتِ الْآيَةُ مُحْتَمِلَةً لِمَا قَالَ ، ومُحْتَمِلَةً أَنَّ اعْتِزَالَهُنَّ اعْتِزَالُ جَمِيعِ أَبْدَانِهِنَّ
2145 -
فَدَلَّتْ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، عَلَى اعْتِزَالِ مَا تَحْتَ الْإِزَارِ مِنْهَا، وَإِبَاحَةِ مَا فَوْقَهَا
2146 -
قُلْتُ: وَهَذِهِ السُّنَّةُ ، فِيمَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ الْفَقِيهُ، إِمْلَاءً ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ نَجْدَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا
⦗ص: 141⦘
قَبِيصَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:«كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ ، كِلَانَا جُنُبٌ ، وَكَانَ يَأْمُرُنِي فَأَتَّزِرُ فَيُبَاشِرُنِي، وَأَنَا حَائِضٌ، وَكَانَ يُخْرِجُ إِلَيَّ رَأْسَهُ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ ، فَأَغْسِلُهُ ، وَأَنَا حَائِضٌ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ قَبِيصَةَ
2147 -
وَرَوَاهُ جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مَنْصُورٍ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:«كَانَتْ إِحْدَانَا إِذَا حَاضَتْ أَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تَتَّزِرَ بِإِزَارٍ ، ثُمَّ يُبَاشِرَهَا» ،
2148 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَنْصُورِ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ إِسْحَاقَ وَأَخْرَجَاهُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ ، عَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم،
2149 -
وَالْكَلَامُ فِي كَفَّارَةِ مَنْ أَتَى حَائِضًا ذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ ، فَأَخَّرْنَاهُ إِلَيْهِ
تَرْكُ الْحَائِضِ الصَّلَاةَ
2150 -
أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ ، قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَدِمْتُ مَكَّةَ وَأَنَا حَائِضٌ، فَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ ، وَلَا بَيْنَ الصَّفَا، وَالْمَرْوَةِ ، فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:«افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي» . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ ، عَنْ مَالِكٍ
⦗ص: 143⦘
وَأَخْرَجَاهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ
2151 -
وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ أَيْضًا ، إِلَّا أَنَّهُ لَيْسَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ:«حَتَّى تَطْهُرِي» ، وَذَلِكَ يَرِدُ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ.
2152 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَأَمْرُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَائِشَةَ: «أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي» ، يَدُلُّ عَلَى أَنْ لَا تُصَلِّي حَائِضًا ، لِأَنَّهَا غَيْرُ طَاهِرَةٍ، مَا كَانَ الْحَيْضُ قَائِمًا ، وَكَذَلِكَ قَالَ اللَّهُ عز وجل:{حَتَّى يَطْهُرْنَ} [البقرة: 222]
2153 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو سَهْلٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زِيَادٍ الْقَطَّانُ ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ مِينَاءَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ الْقَارِيُّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عِيَاضٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّهُ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي أَضْحًى أَوْ فِي فِطْرٍ إِلَى الْمُصَلَّى ، ثُمَّ انْصَرَفَ ، فَمَرَّ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ:«يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ، فَإِنِّي رَأَيْتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ» . قُلْنَ: وَلِمَ ذَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: «تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ، وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ ، وَمَا رَأَيْتُ مِنَ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ، وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ» . فَقُلْنَ: وَلِمَ ، وَمَا نُقْصَانُ عَقَلْنَا وَدِينِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ:«أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ»
⦗ص: 144⦘
. قُلْنَ: بَلَى. قَالَ: «فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِكُنَّ ، أَوَلَيْسَ إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ لَمْ تُصَلِّ، وَلَمْ تَصُمْ؟» قُلْنَ: بَلَى. قَالَ: «فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا» . ثُمَّ انْصَرَفَ ، فَلَمَّا صَارَ إِلَى مَنْزِلِهِ ، جَاءَتْ زَيْنَبُ ، امْرَأَةُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، تَسْتَأْذِنُ عَلَيْهِ. فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، هَذِهِ زَيْنَبٌ تَسْتَأْذِنُ عَلَيْكَ. قَالَ:«أَيُّ الزَّيَانِبِ؟» . فَقِيلَ: امْرَأَةُ ابْنِ مَسْعُودٍ. قَالَ: «نَعَمِ، ائْذَنُوا لَهَا» . فَأُذِنَ لَهَا فَقَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّكَ أَمَرْتَنَا الْيَوْمَ بِالصَّدَقَةِ ، وَكَانَ عِنْدِي حُلِيٌّ لِي ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِ ، وَزَعَمَ ابْنُ مَسْعُودٍ أَنَّهُ وَوَلَدَهُ أَحْسَنُ مَنْ تَصَدَّقْتُ عَلَيْهِمْ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«صَدَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ ، زَوْجُكِ وَوَلَدُكِ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتِ عَلَيْهِمْ»
2154 -
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ وَقَالَ فِي أَوَّلِهِ: ثُمَّ انْصَرَفَ فَوَعَظَ النَّاسَ ، وَأَمَرَهُمْ بِالصَّدَقَةِ ، فَقَالَ:«أَيُّهَا النَّاسُ تَصَدَّقُوا» ثُمَّ ذَكَرَ مَا بَعْدَهُ
⦗ص: 145⦘
.
2155 -
وَكَأَنَّهُ سَقَطَ مِنْ كِتَابِي ، أَوْ مِنْ كِتَابِ شَيْخِي.
2156 -
وَأَخْرَجَ الْحَدِيثَ الْأَوَّلَ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ ، عَنِ الصَّغَانِيِّ، وَغَيْرِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي مَرْيَمَ.
2157 -
وَأَمَّا الَّذِي يَذْكُرُهُ بَعْضُ فُقَهَائِنَا فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ مِنْ قُعُودِهَا شَطْرَ عُمْرِهَا ، وَشَطْرَ دَهْرِهَا لَا تُصَلِّي، فَقَدْ طَلَبْتُهُ كَثِيرًا فَلَمْ أَجِدْهُ فِي شَيْءٍ مِنْ كُتُبِ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ ، وَلَمْ أَجِدْ لَهُ إِسْنَادًا بِحَالٍ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ
لَا تَقْضِي حَائِضٌ الصَّلَاةَ
2158 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ إِمْلَاءً ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ مُعَاذَةَ، ح، وَحَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ، عَنْ مُعَاذَةَ أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ عَائِشَةَ ، فَقَالَتْ: أَتَقْضِي إِحْدَانَا الصَّلَاةَ أَيَّامَ مَحِيضِهَا، فَقَالَتْ:«أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ قَدْ كَانَتْ إِحْدَانَا تَحِيضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ لَا تُؤْمَرُ بِقَضَاءِ صَلَاةٍ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ ، عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ ، وَحَمَّادٍ ، يَقُولُهُ: عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ
⦗ص: 147⦘
.
2159 -
وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ ، فِيمَا أَظُنُّ فِي كِتَابِ حَرْمَلَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيِّ، عَنْ أَيُّوبَ
2160 -
وَرَوَاهُ عَاصِمٌ ، عَنْ مُعَاذَةَ قَالَتْ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ ، فَقُلْتُ: مَا بَالُ إِحْدَانَا تَقْضِي الصَّوْمَ، وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ؟ فَقَالَتْ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ ، فَقُلْتُ: لَسْتُ بِحَرُورِيَّةٍ ، وَلَكَنِّي أَسْأَلُ ، قَالَتْ: كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ ، فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ ، وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ " وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.
2161 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، فَذَكَرَهُ
الْمُسْتَحَاضَةُ الْمُمَيِّزَةُ
2162 -
أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ ، وَأَبُو سَعِيدٍ ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَا أَطْهُرُ ، أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ ، وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ. فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَاتْرُكِي الصَّلَاةَ ، فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا ، فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ، وَصَلِّي» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ ، عَنْ مَالِكٍ.
2163 -
وَرَوَاهُ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، وَزُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، وَوَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ الضَّرِيرُ ، وَجَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، وَجَمَاعَةٌ كَثِيرَةٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ: قَالُوا فِي الْحَدِيثِ: «فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتِ الْحَيْضَةُ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي»
⦗ص: 149⦘
2164 -
إِلَّا أَنَّ حَمَّادَ بْنَ زَيْدٍ ، زَادَ فِيهِ الْوُضُوءَ ، وَهُوَ غَلَطٌ إِنَّمَا الْوُضُوءُ مِنْ قِبَلِ عُرْوَةَ،
2165 -
وَزَادَ فِيهِ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ الِاغْتِسَالَ بِالشَّكِّ.
2166 -
وَاخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى أَبِي أُسَامَةَ ، فَقِيلَ عَنْهُ كَمَا قَالَتِ الْجَمَاعَةُ، وَقِيلَ عَنْهُ:«لَا، إِنَّ ذَلِكَ عِرْقٌ ، وَلَكَنْ دَعِي الصَّلَاةَ قَدْرَ الْأَيَّامِ الَّتِي كُنْتِ تَحِيضِينَ فِيهَا ، ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي» .
2167 -
وَرُوِيَ عَنْهُ، أَنَّهُ قَالَ فِي آخِرِهِ: أَوْ كَمَا قَالَ، وَفِي ذَلِكَ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّهُ كَانَ يَشُكُّ فِيهِ ، وَالصَّحِيحُ رِوَايَةُ الْجَمَاعَةِ
2168 -
وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ، كَانَتْ تُسْتَحَاضُ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«إِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضِ، فَإِنَّهُ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلَاةِ ، وَإِذَا كَانَ الْآخَرُ ، فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي ، فَإِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ»
⦗ص: 150⦘
2169 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو بَكْرٍ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُبَشِّرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ، أَنَّهَا كَانَتْ تُسْتَحَاضُ، فَذَكَرَهُ، قَالَ أَبُو مُوسَى، ثُمَّ حَدَّثَنَا مُحَيِّصَةُ، فَقَالَ: عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ، كَانَتْ تُسْتَحَاضُ ، فَذَكَرَهُ بِمَعْنَاهُ
الْمُسْتَحَاضَةُ الْمُعْتَادَةُ
2170 -
أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ ، وَأَبُو سَعِيدٍ ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ
⦗ص: 152⦘
: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تُهَرَاقُ الدَّمَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَاسْتَفْتَتْ لَهَا أُمُّ سَلَمَةَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لَهَا:«لِتَنْظُرَ عَدَدَ اللَّيَالِي وَالْأَيَّامِ الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُهُنَّ مِنَ الشَّهْرِ ، قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا الَّذِي أَصَابَهَا ، فَلْتَتْرُكِ الصَّلَاةَ قَدْرَ ذَلِكَ مِنَ الشَّهْرِ، فَإِذَا خَلَّفَتْ ذَلِكَ، فَلْتَغْتَسِلْ، وَلْتَسْتَثْفِرْ بِثَوْبٍ، ثُمَّ لِتُصَلِّ» هَذَا حَدِيثٌ قَدْ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي كِتَابِ السُّنَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ
⦗ص: 153⦘
،
2171 -
إِلَّا أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ ، لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ أُمِّ سَلَمَةَ، إِنَّمَا سَمِعَهُ مِنْ رَجُلٍ آخَرَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ
2172 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، وَيَزِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ ، قَالَا: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ رَجُلًا، أَخْبَرَهُ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ امْرَأَةً، كَانَتْ تُهَرَاقُ الدَّمَ ، فَذَكَرَ مَعْنَاهُ، فَقَالَ:«فَإِذَا خَلَّفَتْ ذَلِكَ، وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْتَغْتَسِلْ» بِمَعْنَاهُ،
2173 -
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ، وَقَالَ: عَنْ رَجُلٍ، مِنَ الْأَنْصَارِ ، وَبِمَعْنَاهُ.
2174 -
قَالَهُ: صَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ ، عَنْ نَافِعٍ، وَجُوَيْرِيَةَ بْنِ أَسْمَاءَ ، عَنْ نَافِعٍ، إِلَّا أَنَّهُمَا لَمْ يَقُولَا: مِنَ الْأَنْصَارِ. وَقَالُوا فِي الْحَدِيثِ: «وَلْتَسْتَذْفِرْ بِثَوْبٍ»
2175 -
وَرُوِيَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانِ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ مَرْجَانَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ
2176 -
أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَقِيهُ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شَافِعُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الطَّحَاوِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ قَالَ
⦗ص: 154⦘
: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَفْصٍ عُمَرُ، وَابْنُ أَبِي سَلَمَةَ الدِّمَشْقِيُّ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، وَعَمْرَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ زَرَارَةَ ، أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: اسْتُحِيضَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ جَحْشٍ، وَهِيَ تَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، سَبْعَ سِنِينَ، فَاشْتَكَتْ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«إِنَّ هَذِهِ لَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ، وَلَكِنَّ هَذَا عِرْقٌ ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي» . قَالَتْ عَائِشَةُ: فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ ، وَكَانَتْ تَجْلِسُ فِي مِرْكَنٍ فَتَعْلُو حُمْرَةُ الدَّمِ، ثُمَّ تَخْرُجُ فَتُصَلِّي.
2177 -
قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: قَوْلُهُ: «فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِي» تَفَرَّدَ بِهِ الْأَوْزَاعِيُّ مِنْ بَيْنِ ثِقَاتِ أَصْحَابِ الزُّهْرِيِّ،
2178 -
وَإِنَّمَا ذَلِكَ فِي قِصَّةِ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ ، وَقَدْ رَوَاهُ بِشْرُ بنُ مَكِّيٍّ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ،
2179 -
كَمَا رَوَاهُ الثِّقَاتُ مِنْ أَصْحَابِ الزُّهْرِيِّ فِي الْأَمْرِ بِالْغُسْلِ، وَالصَّلَاةِ فَقَطْ
2180 -
وَرَوَاهُ جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: إِنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، عَنِ الدَّمِ؟ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: رَأَيْتُ مِرْكَنَهَا مَلْآنَ دَمًا ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
⦗ص: 155⦘
: «امْكُثِي قَدْرَ مَا كُنْتِ تَحْبِسُكِ حَيْضَتُكِ ، ثُمَّ اغْتَسِلِي، وَصَلِّي»
2181 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ جَعْفَرٍ، فَذَكَرَهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ ، عَنْ قُتَيْبَةَ.
2182 -
وَهَذَا يُصَرِّحُ بِكَوْنِ أُمِّ حَبِيبَةَ مُعْتَادَةً
2183 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله: وَالصُّفْرَةُ، وَالْكُدْرَةُ فِي أَيَّامِ الْحَيْضِ حَيْضٌ
2184 -
وَهَذَا لِمَا أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ، عَنْ أُمِّهِ، مَوْلَاةِ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ النِّسَاءُ يَبْعَثْنَ إِلَى عَائِشَةَ بِالدُّرْجَةِ فِيهَا الْكُرْسُفُ ، فِيهِ الصُّفْرَةُ مِنْ دَمِ الْحَيْضِ، فَتَقُولُ:«لَا تَعْجَلْنَ حَتَّى تَرَيْنَ الْقَصَّةَ الْبَيْضَاءَ - تُرِيدُ بِذَلِكَ الطُّهْرَ مِنَ الْحَيْضَةِ -»
2185 -
وَرُوِّينَا فِيهِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ:«أَنَّهَا قَدْ تَكُونُ الصُّفْرَةُ وَالْكُدْرَةُ»
2186 -
وَرُوِّينَا عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، أَنَّهَا قَالَتْ
⦗ص: 156⦘
: «اعْتَزِلْنَ الصَّلَاةَ مَا رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ، حَتَّى تَرَيْنَ الْبَيَاضَ خَالِصًا»
2187 -
وَهَذَا أَوْلَى مِمَّا رُوِيَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، أَنَّهَا قَالَتْ:«كُنَّا لَا نَعُدُّ الْكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ شَيْئًا» وَلِأَنَّ عَائِشَةَ أَعْلَمُ بِذَلِكَ مِنْ أُمِّ عَطِيَّةَ،
2188 -
وَقَدْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مُرَادُهَا بِذَلِكَ: إِذَا زَادَتْ عَلَى أَكْثَرِ الْحَيْضِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ
بَابُ الْمُبْتَدَأَةِ، وَالْمُعْتَادَةِ، الشَّاكَّةِ فِي قَدْرِ عَادَتِهَا عَلَى اخْتِلَافِ التَّأْوِيلِ فِي حَدِيثِ حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ، وَهُوَ فِي الْمُعْتَادَةِ
2189 -
أَظْهَرُ وَبِهَا أَشْبَهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ ، أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ عَمِّهِ عِمْرَانَ بْنِ طَلْحَةَ ، عَنْ أُمِّهِ، حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ ، قَالَتْ: كُنْتُ أُسْتَحَاضُ حَيْضَةً كَثِيرَةً شَدِيدَةً ، فَجِئْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أَسْتَفْتِيهِ، فَوَجَدْتُهُ فِي بَيْتِ أُخْتِي زَيْنَبَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً، وَإِنَّهُ لَحَدِيثٌ مَا مِنْهُ بُدٌّ، وَإِنِّي لَأَسْتَحِي مِنْهُ ، قَالَ:«فَمَا هُوَ يَا هَنْتَاهُ» . قَالَتْ: إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ حَيْضَةً كَثِيرَةً شَدِيدَةً ، فَمَا تَرَى فِيهَا ، فَقَدْ مَنَعَتْنِي الصَّلَاةَ وَالصَّوْمَ
⦗ص: 158⦘
. فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «إِنِّي أَنْعَتُ لَكِ الْكُرْسُفَ ، فَإِنَّهُ يُذْهِبُ الدَّمَ» . قَالَتْ: هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «فَتَلَجَّمِي» قَالَتْ: هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ قَالَ: «فَاتَّخِذِي ثَوْبًا» ، قَالَتْ: هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ ، إِنَّمَا أَثُجُّ ثَجًّا. قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:" سَآمُرُكِ بِأَمْرَيْنِ: أَيُّهُمَا فَعَلْتِ أَجْزَأَكِ مِنَ الْآخَرِ ، فَإِنْ قَوِيتِ عَلَيْهِمَا ، فَأَنْتِ أَعْلَمُ " قَالَ لَهَا: «إِنَّمَا هِيَ رَكْضَةٌ مِنْ رَكَضَاتِ الشَّيْطَانِ فَتَحَيَّضِي سِتَّةَ أَيَّامٍ ، أَوْ سَبْعَةَ أَيَّامٍ ، فِي عِلْمِ اللَّهِ ، ثُمَّ اغْتَسِلِي ، حَتَّى إِذَا رَأَيْتِ أَنَّكِ قَدْ طَهُرْتِ وَاسْتَنْقَيْتِ فَصَلِّي أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً وَأَيَّامَهَا ، أَوْ ثَلَاثًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً، وَأَيَّامَهَا ، وَصُومِي، فَإِنَّهُ يُجْزِئُكِ ، وَكَذَلِكَ افْعَلِي فِي كُلِّ شَهْرٍ ، كَمَا تَحِيضُ النِّسَاءُ، وَكَمَا يَطْهُرْنَ ، لِمِيقَاتِ حَيْضِهِنَّ، وَطُهْرِهِنَّ»
2190 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ ، عُقَيْبَ هَذَا فِي غَيْرِ حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ ، وَأَبِي زَكَرِيَّا: هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا كَانَتْ تَعْرِفُ أَيَّامَ حَيْضِهَا سِتًّا أَوْ سَبْعًا ، فَلِذَلِكَ قَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَعْنِي مَا قَالَ.
2191 -
قَالَ: " وَإِنْ قَوِيتِ أَنْ تُؤَخِّرِي الظُّهْرَ ، وَتُعَجِّلِي الْعَصْرَ، وَتَغْتَسِلِينَ حَتَّى تَطْهُرِي ، ثُمَّ تُصَلِّينَ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا ، ثُمَّ تُؤَخِّرِينَ الْمَغْرِبَ، وَتُعَجِّلِينَ الْعِشَاءَ ، ثُمَّ تَغْتَسِلِينَ، وَتَجْمَعِينَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فَافْعَلِي ، وَتَغْتَسِلِينَ عِنْدَ الْفَجْرِ، ثُمَّ تُصَلِّينَ الصُّبْحَ وَكَذَلِكَ فَافْعَلِي، وَصُومِي ، إِنْ قَوِيتِ عَلَى ذَلِكَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«هَذَا أَحَبُّ الْأَمْرَيْنِ إِلَيَّ»
2192 -
قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: هَكَذَا رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ ، فِي كِتَابِ الْحَيْضِ ، وَهُوَ مِنْ قَوْلِهِ:«وَإِنْ قَوِيتِ» إِلَى آخِرِهِ ، فِي الْحَدِيثِ
2193 -
إِلَّا أَنَّ أَبَا الْعَبَّاسِ الْأَصَمَّ لَمْ يَنْقُلْهُ إِلَى الْمُسْنَدِ ، وَكَأَنَّهُ حَسِبَ أَنَّهُ مِنْ كَلَامِ الشَّافِعِيِّ ، وَإِنَّمَا كَلَامُ الشَّافِعِيِّ الْكَلِمَةُ الْأُولَى فَقَطْ.
2194 -
وَقَدْ أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ مُحَمَّدٌ الدُّورِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو الْعَقَدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَالْمَعْنَى. وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي كِتَابِ السُّنَنِ ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ
2195 -
وَقَالَ الْبُخَارِيُّ: هُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ ، وَكَانَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ يَقُولُ: هُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ
2196 -
قَالَ الْإِمَامُ الْبَيْهَقِيُّ: تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ ،
⦗ص: 160⦘
وَهُوَ مُخْتَلَفٌ فِي الِاحْتِجَاجِ بِهِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
2197 -
وَأَمَّا حَمْنَةُ بِنْتُ جَحْشٍ، فَقَدْ قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ فِي رِوَايَةِ الدَّارِمِي عَنْهُ: هِيَ أُمُّ حَبِيبَةَ ، وَخَالَفَهُ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ ، فِي رِوَايَةِ الْغَلَابِيِّ عَنْهُ ، فَزَعَمَ أَنَّ الْمُسْتَحَاضَةَ هِيَ أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ جَحْشٍ ، تَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، وَلَيْسَتْ بِحَمْنَةَ. وَحَدِيثُ ابْنُ عَقِيلٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا غَيْرُهَا ، كَمَا قَالَ يَحْيَى ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ
غُسْلُ الْمُسْتَحَاضَةِ
2198 -
أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ، اسْتُحِيضَتْ سَبْعَ سِنِينَ فَسَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:«إِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ» . فَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ ، وَتُصَلِّي ، فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ ، وَتَجْلِسُ فِي الْمِرْكَنِ ، فَيَعْلُو الدَّمُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُثَنَّى، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ
2199 -
وَفِيمَا أَجَازَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ رِوَايَةً عَنْهُ: أَنَّ أَبَا العَبَّاسِ حَدَّثَهُمْ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ،
2200 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ قَالَ: أَخْبَرَنَا شَافِعُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ: سَمِعَ ابْنَ شِهَابٍ، يُحَدِّثُ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
⦗ص: 162⦘
، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ، اسْتُحِيضَتْ سَبْعَ سِنِينَ ، فَسَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، وَاسْتَفْتَتْهُ فِيهِ ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَتْ تِلْكَ بِالْحَيْضَةِ، وَإِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ، فَاغْتَسِلِي ، وَصَلِّي»
2201 -
قَالَتْ عَائِشَةُ: فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ ، وَكَانَتْ تَجْلِسُ فِي مِرْكَنٍ ، فَيَعْلُو الْمَاءَ حُمْرَةُ الدَّمِ ، ثُمَّ تَخْرُجُ، وَتُصَلِّي رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ عُرْوَةَ، وَعَمْرَةَ ، وَعَنْ عَائِشَةَ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي زَيْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْهُمَا جَمِيعًا
2202 -
وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ اللَّيْثِ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَ اللَّيْثُ: لَمْ يَذْكُرِ ابْنُ شِهَابٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أَمَرَ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ أَنْ تَغْتَسِلَ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ ، وَلَكَنَّهُ شَيْءٌ فَعَلَتْهُ هِيَ
2203 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ عَبْدَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ مِلْحَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، فَذَكَرَهُ.
2204 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَقَدْ رَوَى غَيْرُ الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الْحَدِيثِ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ لِكُلِّ صَلَاةٍ ، وَلَكَنْ رَوَاهُ عُرْوَةُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، وَالسِّيَاقِ،
2205 -
وَالزُّهْرِيُّ أَحْفَظُ مِنْهُ
2206 -
وَقَدْ رَوَى فِيهِ، شَيْئًا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْحَدِيثَ غَلَطٌ. قَالَ: تَتْرُكَ الصَّلَاةَ قَدْرَ إقْرَائِهَا
2207 -
وَعَائِشَةُ تَقُولُ: الْأَقْرَاءُ: الْأَطْهَارُ
2208 -
قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: وَإِنَّمَا أَرَادَ الشَّافِعِيُّ ، رحمه الله ، مَا أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْإِسْفَرَائِينِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَحْرٍ الْبَرْبَهَارِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ
⦗ص: 163⦘
مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُسَامَةَ بْنِ الْهَادِ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ كَانَتْ تَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، وَأَنَّهَا اسْتُحِيضَتْ لَا تَطْهُرُ ، فَذَكَرَتْ شَأْنَهَا لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:«لَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ ، وَلَكِنَّهَا رَكْضَةٌ مِنَ الرَّحِمِ، لِتَنْظُرْ قَدْرَ قُرْئِهَا الَّذِي تَحِيضُ لَهُ فَلْتَتْرُكِ الصَّلَاةَ، ثُمَّ لِتَنْظُرْ مَا بَقِيَ مِنْ ذَلِكَ ، فَلْتَغْتَسِلْ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ، وَلْتُصَلِّ»
2209 -
قَالَ أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ فِيمَا قَرَأْنَا عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظِ، عَنْهُ قَالَ لِبَعْضِ مَشَايِخِنَا خَبَرُ ابْنُ الْهَادِ غَيْرُ مَحْفُوظٍ.
2210 -
قَالَ الْإِمَامُ الْبَيْهَقِيُّ: وَقَدْ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِيهِ:«فَأَمَرَهَا بِالْغُسْلِ لِكُلِّ صَلَاةٍ»
2211 -
وَكَذَلِكَ رَوَى سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، إِحْدَى الرِّوَايَاتِ عَنْهُ.
2212 -
وَالصَّحِيحُ رِوَايَةُ الْجُمْهُورِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَلَيْسَ فِيهَا الْأَمْرُ بِالْغُسْلِ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً، ثُمَّ كَانَتْ تَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ صَحِيحًا، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، وَصَحَّحَ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنَّهُ كَانَ يَرَى عَلَيْهِمَا الْوُضُوءَ لِكُلِّ صَلَاةٍ.
2213 -
وَقَدْ رَوَى الْأَمْرَ بِالْغُسْلِ لِكُلِّ صَلَاةٍ مِنْ أَوْجُهِ أُخَرَ كُلُّهَا ضَعِيفَةٌ ، ثُمَّ فِي حَدِيثِ حَمْنَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهَا: «إِنْ قَوِيتِ فَاجْمَعِي بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِغُسْلٍ، وَبَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِغُسْلٍ وَصَلِّي الصُّبْحَ بِغُسْلٍ» .
2214 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَأَعْلَمَهَا أَنَّهُ أَحَبُّ الْأَمْرَيْنِ إِلَيْهِ وَأَنَّهُ يُجْزِيهَا الْأَمْرُ الْأَوَّلُ أَنْ تَغْتَسِلَ عِنْدَ الطُّهْرِ مِنَ الْحَيْضِ، ثُمَّ لَمْ يَأْمُرْهَا بِغُسْلٍ بَعْدَهُ
2215 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَإِنْ رُوِيَ فِي الْمُسْتَحَاضَةَ، حَدِيثٌ مُطْلَقٌ، فَحَدِيثُ حَمْنَةَ يُبَيِّنُ أَنَّهُ اخْتِيَارٌ، وَأَنَّ غَيْرَهُ يُجْزِئُ مِنْهُ
2216 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ سُمَيٍّ، مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ، أَنَّ الْقَعْقَاعَ بْنَ حَكِيمٍ، وَزَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ، أَرْسَلَاهُ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ يَسْأَلُهُ: كَيْفَ تَغْتَسِلُ الْمُسْتَحَاضَةُ؟ فَقَالَ: " تَغْتَسِلُ مِنْ طُهْرٍ إِلَى طُهْرٍ، وَتَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ ، فَإِنْ غَلَبَهَا الدَّمُ اسْتَثْفَرَتْ
2217 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: اسْتَذْفَرَتْ بِثَوْبٍ.
2218 -
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: قَالَ مَالِكٌ: إِنِّي لَأَظُنُّ حَدِيثَ ابْنِ الْمُسَيِّبِ مِنْ ظُهْرٍ إِلَى ظُهْرٍ ، إِنَّمَا هُوَ مِنْ طُهْرٍ إِلَى طُهْرٍ ، وَلَكَنَّ الْوَهْمَ دَخَلَ فِيهِ،
2219 -
قَالَ: وَرَوَاهُ الْمِسْوَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَرْبُوعٍ قَالَ فِيهِ: مِنْ ظُهْرٍ إِلَى ظُهْرٍ فَقَلَبَهَا النَّاسُ مِنْ طُهْرٍ إِلَى طُهْرٍ
2220 -
قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: وَقَعَ بِهَذَا الِاخْتِلَافُ فِي حَدِيثٍ رَوَاهُ جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ مَرْفُوعًا، وَهُوَ ضَعِيفٌ
2221 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ:«لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَحَاضَةِ إِلَّا أَنْ تَغْتَسِلَ غُسْلًا وَاحِدًا ، ثُمَّ تَتَوَضَّأَ بَعْدَ ذَلِكَ لِكُلِّ صَلَاةٍ»
2222 -
قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا عَلَى حَدِيثِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ
2223 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي «كِتَابِ الْحَيْضِ» قَالَ: يَعْنِي بَعْضَ الْعِرَاقِيِّينَ
⦗ص: 165⦘
أَمَا إِنَّا رُوِّينَا أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، أَمَرَ الْمُسْتَحَاضَةَ تَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ؟ قُلْتُ: نَعَمْ قَدْ رُوِّيتُمْ ذَلِكَ ، وَبِهِ نَقُولُ قِيَاسًا عَلَى سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْوُضُوءِ مِمَّا خَرَجَ مِنْ دُبُرٍ أَوْ ذَكَرٍ أَوْ فَرْجٍ ، وَلَوْ كَانَ هَذَا مَحْفُوظًا عِنْدَنَا كَانَ أَحَبَّ إِلَيْنَا مِنَ الْقِيَاسِ
2224 -
فَأَشَارَ الشَّافِعِيُّ إِلَى أَنَّ الْحَدِيثَ الَّذِي رُوِيَ فِيهِ غَيْرُ مَحْفُوظٍ ، وَهُوَ كَمَا قَالَ
2225 -
وَأَشْهُرُ حَدِيثٍ رَوَى فِيهِ الْعِرَاقِيُّونَ، مَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي جَحْشٍ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَ خَبَرَهَا قَالَ:«ثُمَّ اغْتَسِلِي، ثُمَّ تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ وَصَلِّي»
2226 -
قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: وَزَادَ فِيهِ غَيْرُهُ عَنْ وَكِيعٍ: وَإِنْ قَطَرَ الدَّمُ عَلَى الْحَصِيرِ،
2227 -
وَهَذَا حَدِيثٌ ضَعِيفٌ ضَعَّفَهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، وَعَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، وَيَحْيَى بْنُ مَعِينٍ،
2228 -
وَقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ: حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ شَيْئًا.
2229 -
وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ: حَدِيثُ الْأَعْمَشِ، عَنْ حَبِيبٍ، ضَعِيفٌ
2230 -
وَرَوَاهُ جَعْفَرُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، فَوَقَفَهُ عَلَى عَائِشَةَ، وَأَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ مَرْفُوعًا،
2231 -
وَوَقَفَهُ أَيْضًا أَسْبَاطٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ،
2232 -
وَرَوَاهُ أَيُّوبُ أَبُو الْعَلَاءِ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ أُمِّ كُلْثُومٍ، عَنْ عَائِشَةَ، وَعَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ، عَنِ امْرَأَةِ، مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
2233 -
قَالَ أَبُو دَاوُدَ حَدِيثُ أَيُّوبَ أَبِي الْعَلَاءِ ضَعِيفٌ لَا يَصِحُّ
⦗ص: 166⦘
2234 -
وَرَوَاهُ عَمَّارُ بْنُ مَطَرٍ، عَنْ أَبِي يُوسُفَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ قَمِيرٍ، امْرَأَةِ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، مَرْفُوعًا
2235 -
قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الدَّارَقُطْنِيُّ: تَفَرَّدَ بِهِ عَمَّارُ بْنُ مَطَرٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، عَنْ أَبِي يُوسُفَ، وَالَّذِي عِنْدَ النَّاسِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مَوْقُوفٌ. وَهَذَا فِيمَا قَرَأْتُهُ عَلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنِ الدَّارَقُطْنِيِّ
2236 -
قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: وَفِي حَدِيثِ شَرِيكٍ الْقَاضِي، عَنْ أَبِي الْيَقْظَانِ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:«الْوُضُوءُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ»
2237 -
قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ: جَدُّهُ اسْمُهُ دِينَارٌ.
2238 -
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَحَدِيثُ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ هَذَا ضَعِيفٌ لَا يَصِحُّ
2239 -
وَرَوَاهُ أَبُو الْيَقْظَانِ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ
2240 -
قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: وَرَوَى أَبُو يُوسُفَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَفْرِيقِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم:«أَمَرَ الْمُسْتَحَاضَةَ بِالْوُضُوءِ لِكُلِّ صَلَاةٍ»
2241 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو الْحَسَنِ: عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَابِقٍ الْبُخَارِيُّ، قَدِمَ عَلَيْنَا حَاجًّا قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزْدَادَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو يَعْلَى النَّهْشَلِيُّ قَالَ: قُرِئَ عَلَى بِشْرِ بْنِ الْوَلِيدِ الْكِنْدِيِّ، وَأَنَا حَاضِرٌ، قِيلَ لَهُ: حَدَّثَكُمْ أَبُو يُوسُفَ الْقَاضِي، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادٍ يَعْنِي الْأَفْرِيقِيَّ فَذَكَرَهُ.
2242 -
وَأَبُو يُوسُفَ ثِقَةٌ، إِذَا كَانَ يَرْوِي عَنْ ثِقَةٍ
⦗ص: 167⦘
،
2243 -
إِلَّا أَنَّ الْأَفْرِيقِيَّ لَمْ يَحْتَجَّ بِهِ صَاحِبَا الصَّحِيحِ،
2244 -
وَابْنُ عَقِيلٍ مُخْتَلَفٌ فِي جَوَازِ الِاحْتِجَاجِ بِهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ
2245 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ، وَعَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ، عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ:«الْمُسْتَحَاضَةُ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ» أَوْرَدَهُ فِيمَا أَلْزَمَ الْعِرَاقِيِّينَ فِي خِلَافِ عَلِيٍّ
2246 -
وَرَوَى مَعْقِلٌ الْخَثْعَمِيُّ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ:«الْمُسْتَحَاضَةُ إِذَا انْقَضَتْ حَيْضَتُهَا اغْتَسَلَتْ كُلَّ يَوْمٍ»
2247 -
وَاحْتَجَّ الشَّافِعِيُّ لِأَحَدِ قَوْلَيْهِ فِي مَسْأَلَةِ التَّلْفِيقِ بِمَا رَوَى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِذَا رَأَيْتِ الدَّمَ الْبَحْرَانِيَّ فَلَا تُصَلِّي، وَإِذَا رَأَيْتِ الطُّهْرَ وَلَوْ سَاعَةً فَلْتَغْتَسِلِي ثُمَّ تُصَلِّي
أَقَلُّ الْحَيْضِ وَأَكْثَرُهُ
2248 -
قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: رَجَعَ الشَّافِعِيُّ، رحمه الله فِي أَقَلِّ الْحَيْضِ وَأَكْثَرِهِ إِلَى الْوُجُودِ،
2249 -
قَالَ: قَدْ رَأَيْتُ امْرَأَةً أُثْبِتَ لِي عَنْهَا أَنَّهَا لَمْ تَزَلْ تَحِيضُ يَوْمًا، وَلَا تَزِيدُ عَلَيْهِ،
2250 -
وَأُثْبِتَ لِي عَنْ نِسَاءٍ أَنَّهُنَّ لَمْ يَزَلْنَ يَحِضْنَ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ،
2251 -
وَعَنْ نِسَاءٍ أَنَّهُنَّ لَمْ يَزَلْنَ يَحِضْنَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا،
2252 -
وَعَنِ امْرَأَةٍ أَوْ أَكْثَرَ أَنَّهَا لَمْ تَزَلْ تَحِيضُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ،
2253 -
فَقَالَ بَعْضٌ مِنْ كَلَامِ الشَّافِعِيِّ فِي ذَلِكَ، فَإِنَّمَا قُلْتُهُ لِشَيْءٍ رَوَيْتُهُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ.
2254 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ، أَلَيْسَ هَذَا حَدِيثَ الْجَلْدِ بْنِ أَيُّوبَ قَالَ: بَلَى. قُلْتُ: فَقَدْ أَخْبَرَنِيهِ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ الْجَلْدِ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّهُ قَالَ
⦗ص: 169⦘
: قَرْءُ الْمَرْأَةِ أَوْ قُرُوءُ حَيْضِ الْمَرْأَةِ ثَلَاثَةٌ أَوْ أَرْبَعَةٌ، حَتَّى انْتَهَى إِلَى عَشَرَةٍ
2255 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَقَالَ لِي ابْنُ عُلَيَّةَ: الْجَلْدُ أَعْرَابِيٌّ، لَا يَعْرِفُ الْحَدِيثَ
2256 -
وَقَالَ لِي: قَدِ اسْتُحِيضَتِ امْرَأَةٌ مِنْ آلِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، فَسُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْهَا، فَأَفْتَى فِيهَا، وَأَنَسٌ حَيٌّ، فَكَيْفَ يَكُونُ عِنْدَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ. مَا قُلْتَ مِنْ عِلْمِ الْحَيْضِ، وَيَحْتَاجُونَ إِلَى مَسْأَلَةِ غَيْرِهِ فِيمَا عِنْدَهُ عِلْمٌ،
2257 -
وَنَحْنُ، وَأَنْتَ لَا نُثْبِتُ حَدِيثَ مِثْلِ الْجَلْدِ، وَنَسْتَدِلُّ عَلَى غَلَطِ مَنْ هُوَ أَحْفَظُ مِنْهُ بِأَقَلِّ مِنْ هَذَا،
2258 -
أَخْبَرَنَا بِحَدِيثِ الْجَلْدِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبرنا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، فَذَكَرَهُ، وَذَكَرَ قَوْلَ ابْنِ عُلَيَّةَ: الْجَلْدُ أَعْرَابِيٌّ، لَا يَعْرِفُ الْحَدِيثَ. وَذَكَرَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مَا بَعْدَهُ إِلَى آخِرِهِ دُونَهُمَا.
2259 -
وَالَّذِي قَالَهُ الشَّافِعِيُّ وَحَكَاهُ عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ فِي تَضْعِيفِ الْجَلْدِ بْنِ أَيُّوبَ، مُوَافِقٌ لِكَلَامِ غَيْرِهِ مِنْ حُفَّاظِ الْحَدِيثِ.
2260 -
وَرُوِّينَا عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّهُ كَانَ يُضَعِّفُهُ، وَيَقُولُ: لَمْ يَكُنْ يَعْقِلُ الْحَدِيثَ
⦗ص: 170⦘
2261 -
وَقَالَ حَمَّادٌ: ذَهَبَتُ أَنَا وَجَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، إِلَى الْجَلْدِ بْنِ أَيُّوبَ، فَحَدَّثَنَا بِحَدِيثِ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فِي الْحَائِضِ، فَذَهَبْنَا نُوقِفُهُ، فَإِذَا هُوَ لَا يَفْصِلُ بَيْنَ الْحَائِضِ، وَالْمُسْتَحَاضَةِ،
2262 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، فَذَكَرَ ذَهَابَهُ إِلَيْهِ مَعَ جَرِيرٍ، مِثْلَ ذَلِكَ.
2263 -
وَرُوِّينَا عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، وَابْنِ الْمُبَارَكِ، وَابْنِ عَاصِمٍ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ حَرْبٍ، وَإِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، وَمُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيِّ، أَنَّهُمْ كَانُوا يُضَعِّفُونَ الْجَلْدَ بْنَ أَيُّوبَ، وَلَا يَرَوْنَهُ فِي مَوْضِعِ الْحُجَّةِ.
2264 -
وَرَوَى مِنْ أَوْجُهٍ أُخَرَ ضَعِيفَةٍ، عَنْ أَنَسٍ، مَرْفُوعًا، وَمَوْقُوفًا، وَلَيْسَ لَهُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَصْلٌ، إِلَّا مِنْ جِهَةِ الْجَلْدِ بْنِ أَيُّوبَ، وَمِنْهُ سَرَقَهُ هَؤُلَاءِ الضُّعَفَاءُ ، وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ
2265 -
وَفِي حَدِيثِ حَسَّانَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْكَرْمَانِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنِ الْعَلَاءِ قَالَ: سَمِعْتُ مَكْحُولًا، يَقُولُ: عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا يَكُونُ الْحَيْضُ لِلْجَارِيَةِ، وَالثَّيِّبِ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، وَلَا أَكْثَرَ مِنْ عَشَرَةِ أَيَّامٍ، فَإِذَا رَأَتِ الدَّمَ فَوْقَ عَشَرَةِ أَيَّامٍ فَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ»
2266 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ
⦗ص: 171⦘
بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْبَاغِنْدِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْفٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، فَذَكَرَهُ.
2267 -
وَفِيمَا قَرَأْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ قَالَ: قَالَ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ: عَبْدُ الْمَلِكِ هَذَا رَجُلٌ مَجْهُوَلٌ، وَالْعَلَاءُ هُوَ ابْنُ كَثِيرٍ، وَهُوَ ضَعِيفُ الْحَدِيثِ، وَمَكْحُولٌ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِي أُمَامَةَ شَيْئًا ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ،
2268 -
وَرُوِّينَا عَنِ الْبُخَارِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: الْعَلَاءُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، مُنْكَرُ الْحَدِيثِ
2269 -
قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: وَرُوِيَ ذَلِكَ مِنْ أَوْجُهٍ أُخَرَ كُلُّهَا ضَعِيفٌ،
2270 -
وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ، وَشُرَيْحٍ فِي أَقَلِّ الْعِدَّةِ، مَا يُؤَكِّدُ قَوْلَ الشَّافِعِيِّ فِي أَقَلِّ الْحَيْضِ
2271 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ، وَنَحْنُ نَقُولُ بِمَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ، لِأَنَّهُ مُوَافِقٌ لِمَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ لَمْ يَجْعَلْ لِلْحَيْضِ وَقْتًا.
2272 -
وَذَكَرَ حَدِيثَ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ،
2273 -
وَرُوِّينَا عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُ قَالَ: أَدْنَى وَقْتِ الْحَيْضِ يَوْمٌ،
2274 -
وَعَنْ عَطَاءٍ: أَكْثَرُ الْحَيْضِ خَمْسَةَ عَشَرَ،
2275 -
وَعَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ قَالَ: تَجْلِسُ خَمْسَةَ عَشَرَ
⦗ص: 172⦘
،
2276 -
وَرُوِّينَا عَنْ عَطَاءٍ، وَالشَّعْبِيِّ فِي النُّفَسَاءِ: أَنَّهَا تَتَرَبَّصُ مَا بَيْنَهَا، وَبَيْنَ شَهْرَيْنِ،
2277 -
وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهَا تَنْتَظِرُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا،
2278 -
وَرُوِيَ ذَلِكَ، عَنْ عُمَرَ، وَعُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ، وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ،
2279 -
وَحَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ يُؤَكِّدُهُ،
2280 -
وَإِلَيْهِ ذَهَبَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِي أَكْثَرٍ النِّفَاسِ
2281 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ أَبِي سَهْلٍ، عَنْ مُسَّهٍ الْأَزْدِيَّةِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ:«كَانَتِ النُّفَسَاءُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، تَجْلِسُ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ، وَكُنَّا نَطْلِي عَلَى وجُوهِنَا بِالْوَرْسِ مِنَ الْكَلَفِ»
2282 -
وَأَبُو سَهْلٍ هَذَا، هُوَ كَثِيرُ بْنُ زِيَادٍ،
2283 -
وَعَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى هَذَا، هُوَ أَبُو الْحَسَنِ الْأَحْوَلُ الْكُوفِيُّ، وَثَّقَهُمَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي عِيسَى التِّرْمِذِيِّ ، عَنْهُ
الَّذِي يُبْتَلَى بِالْبَوْلِ أَوِ الرُّعَافِ
2284 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ، رحمه الله ذَكَرَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ سَلَسَ عَلَيْهِ الْبَوْلُ ، فَكَانَ يَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ
2285 -
وَهُوَ فِيمَا أَجَازَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ رِوَايَتَهُ عَنْهُ، أَنَّ أَبَا الْعَبَّاسِ، حَدَّثَهُمْ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، عَنِ الشَّافِعِيِّ، بِذَلِكَ
2286 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ
⦗ص: 174⦘
2287 -
أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ، أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ: دَخَلَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بَعْدَ أَنْ صَلَّى الصُّبْحَ، مِنَ اللَّيْلَةِ الَّتِي طُعِنَ فِيهَا عُمَرُ، فَأَوْقَظَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَقَالَ لَهُ: الصَّلَاةَ، لِصَلَاةِ الصُّبْحِ، فَقَالَ عُمَرُ:«نَعَمْ ، وَلَا حَظَّ فِي الْإِسْلَامِ لِمَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ» ، فَصَلَّى عُمَرُ، وَجُرْحُهُ يَثْعُبُ دَمًا
3 - كِتَابُ الصَّلَاةِ
بَابُ الصَّلَاةِ
2288 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ الْفَضْلِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ، رحمه الله فِي أَصْلِ فَرْضِ الصَّلَاةِ، قَالَ اللَّهُ عز وجل
⦗ص: 179⦘
: {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} [النساء: 103]،
2289 -
وَقَالَ: {وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ} [البينة: 5]،
2290 -
مَعَ عَدَدِ آيٍ فِيهَا ذُكِرَ فَرْضُ الصَّلَاةِ
2291 -
قَالَ وَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، عَنِ الْإِسْلَامِ، فَقَالَ:«خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ» . فَقَالَ السَّائِلُ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ قَالَ: «لَا ، إِلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ»
2292 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، وَأَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ عَمِّهِ أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ: سَمِعَ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الْإِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ» ، فَقَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ قَالَ: «لَا ، إِلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ» أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ
أَوَّلُ فَرْضِ الصَّلَاةِ
2293 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ مَنْ أَثِقُ بِخَبَرِهِ وَعِلْمِهِ، يَذْكُرُ:«أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَنْزَلَ فَرْضًا فِي الصَّلَاةِ، ثُمْ نَسَخَهُ بِفَرْضٍ غَيْرِهِ، ثُمَّ نَسَخَ الثَّانِي بِالْفَرْضِ فِي الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ»
2294 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: كَأَنَّهُ يَعْنِي قَوْلَ اللَّهِ تبارك وتعالى: {يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ، قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا، نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا، أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا} [المزمل: 2].
2295 -
ثُمَّ نَسَخَهُ فِي السُّورَةِ مَعَهُ، بِقَوْلِهِ تَعَالَى:{إِنَّ رَبِّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ} .
2296 -
فَنَسَخَ قِيَامَ اللَّيْلِ أَوْ نِصْفَهُ ، أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ، بِمَا تَيَسَّرَ.
2297 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَمَا أَشْبَهَ مَا قَالَ بِمَا قَالَ ، وَإِنْ كُنْتُ أُحِبُّ أَنْ لَا يَدَعَ أَحَدٌ أَنْ يَقْرَأَ بِمَا تَيَسَّرَ عَلَيْهِ مِنْ لَيْلَتِهِ.
2298 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَيُقَالُ: نُسِخَتْ مَا وَصَفْتُ مِنَ الْمُزَّمِّلِ بِقَوْلِ اللَّهِ عز وجل
⦗ص: 181⦘
: {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ} [الإسراء: 78]، وَدُلُوكُ الشَّمْسِ: زَوَالُهَا، {إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ} [الإسراء: 78]: الْعَتَمَةُ {وَقُرْآنَ الْفَجْرِ} [الإسراء: 78]، وَقُرْآنُ الْفَجْرِ: الصُّبْحُ. {إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوَدًا، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ} [الإسراء: 78].
2299 -
فَأَعْلَمَهُ أَنَّ صَلَاةَ اللَّيْلِ نَافِلَةٌ لَا فَرِيضَةٌ، وَأَنَّ الْفَرَائِضَ فِيمَا ذَكَرَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ.
2300 -
وَيُقَالُ فِي قَوْلِ اللَّهِ عز وجل: {فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ} [الروم: 17]: الْمَغْرِبُ، وَالْعِشَاءُ:{وَحِينَ تُصْبِحُونَ} [الروم: 17]: الصُّبْحُ، {وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا} الْعَصْرُ ، {وَحِينَ تُظْهِرُونَ} [الروم: 18] الظُّهْرُ
2301 -
قَالَ الشَّيْخُ: قَدْ رُوِّينَا عَنْ عَائِشَةَ، ثُمَّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، مَا دَلَّ عَلَى صِحَّةِ مَا حَكَاهُ الشَّافِعِيُّ، عَمَّنْ يَثِقُ بِهِ فِي نَسْخِ قِيَامِ اللَّيْلِ.
2302 -
وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ عُمَرَ فِي تَفْسِيرِ الدُّلُوكِ ، مَعْنَاهُ.
2303 -
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَغَيْرِهِ فِي تَفْسِيرِ قُرْآنِ الْفَجْرِ مَعْنَاهُ، وَعَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ فِي تَفْسِيرِ الْآيَةِ الْأَخِيرَةِ مَعْنَاهُ.
2304 -
وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي ذَلِكَ، إِلَّا أَنَّهُ فَسَّرَ قَوْلَهُ:{حِينَ تُمْسُونَ} [الروم: 17] بِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ فَقَطْ
⦗ص: 182⦘
،
2305 -
وَجَعَلَ ذِكْرَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ فِي قَوْلِهِ عز وجل: {وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ} [النور: 58].
2306 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَمَا أَشْبَهَ مَا قِيلَ مِنْ هَذَا بِمَا قِيلَ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ،
2307 -
قَالَ: وَبَيَانُ مَا وَصَفْتُ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
2308 -
أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ، مِنْ أَصْلِ كِتَابِهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ الْأَعْرَابِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ الزَّعْفَرَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ عَمِّهِ أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ: سَمِعَ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ، ثَائِرَ الرَّأْسِ، يُسْمَعُ دَوِيُّ صَوْتِهِ ، وَلَا نَفْقَهُ مَا يَقُولُ. حَتَّى دَنَا ، فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الْإِسْلَامِ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ» قَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُنَّ؟ قَالَ: «لَا ، إِلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ» ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«وَصِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ» قَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُ؟ قَالَ: «لَا، إِلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ» قَالَ: وَذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الزَّكَاةَ. فَقَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ قَالَ: «لَا ، إِلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ» قَالَ: فَأَدْبَرَ الرَّجُلُ، وَهُوَ يَقُولُ: وَاللَّهِ لَا أَزِيدُ عَلَى هَذَا ، وَلَا أَنْقُصُ مِنْهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«أَفْلَحَ الرَّجُلُ إِنْ صَدَقَ» رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي أُوَيْسٍ. وَرَوَاهُ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ عَنْ قُتَيْبَةَ، كِلَاهُمَا عَنْ مَالِكٍ
2309 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ، وَرَوَى عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَ مَتْنَ الْحَدِيثِ الَّذِي أَخْبَرَنَاهُ أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ قَالَ: وَحَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، فِيمَا قَرَأَ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ بْنِ قَيْسٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي كِنَانَةَ يُدْعَى الْمُخْدَجِيَّ، سَمِعَ رَجُلًا بِالشَّامِ يُكْنَى أَبَا مُحَمَّدٍ، يَقُولُ: إِنَّ الْوِتْرَ وَاجِبٌ، فَقَالَ الْمُخْدَجِيُّ: فَرُحْتُ إِلَى عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، فَاعْتَرَضْتُ لَهُ، وَهُوَ رَائِحٌ إِلَى الْمَسْجِدِ. فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ، فَقَالَ عُبَادَةُ: كَذَبَ أَبُو مُحَمَّدٍ ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:«خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللَّهُ عز وجل عَلَى الْعِبَادِ، فَمَنْ جَاءَ بِهِنَّ ، لَمْ يُضَيِّعْ مِنْهُنَّ شَيْئًا ، اسْتِخْفَافًا بِحَقِّهِنَّ، كَانَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدٌ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ ، وَمَنْ لَمْ يَأْتِ بِهِنَّ فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدٌ. إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ، وَإِنْ شَاءَ أَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ»
2310 -
وَذَكَرَ الشَّافِعِيُّ مَتْنَ الْحَدِيثِ الَّذِي أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا الْأَسْفَاطِيُّ وَهُوَ عَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ، ح
2311 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرٍو مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَدِيبُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفِرْيَابِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا
⦗ص: 184⦘
قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهْرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ، يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ، هَلْ يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ؟» ، قَالُوا: لَا قَالَ: «فَذَلِكَ مِثْلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، يَمْحُو اللَّهُ بِهِنَّ الْخَطَايَا» لَفْظُ حَدِيثِ اللَّيْثِ.
2312 -
وَفِي حَدِيثِ ابْنِ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ بِبَابِ أَحَدِكُمْ نَهْرًا، يَغْتَسِلُ فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ، كَذَلِكَ الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، يُذْهِبْنَ الْخَطَايَا» رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ قُتَيْبَةَ بْنِ سَعِيدٍ. وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَمْزَةَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، وَعَبْدِ الْعَزِيزِ الدَّرَاوَرْدِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ
جِمَاعُ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ
2313 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَحْكَمَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ بِكِتَابِهِ ، أَنَّ مَا فَرَضَ مِنَ الصَّلَوَاتِ مَوْقُوتٌ ، وَالْمَوْقُوتُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ: الْوَقْتُ الَّذِي يُصَلَّى وَعَدَدُهَا، فَقَالَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ
⦗ص: 186⦘
: {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} [النساء: 103]
2314 -
وَقَدْ ذَكَرْنَا نَقْلَ الْعَامَّةِ عَدَدَ الصَّلَاةِ فِي مَوَاضِعِهَا، وَنَحْنُ ذَاكِرُونَ الْوَقْتَ.
2315 -
فَذَكَرَ الْحَدِيثَ الَّذِي أَخْبَرَنَاهُ أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخَّرَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الصَّلَاةَ، فَقَالَ لَهُ عُرْوَةُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «نَزَلَ جِبْرِيلُ عليه السلام فَأَمَّنِي، فَصَلَّيْتُ مَعَهُ، ثُمَّ نَزَلَ فَأَمَّنِي فَصَلَّيْتُ مَعَهُ، ثُمَّ نَزَلَ فَأَمَّنِي فَصَلَّيْتُ مَعَهُ، ثُمَّ نَزَلَ فَأَمَّنِي فَصَلَّيْتُ مَعَهُ، ثُمَّ نَزَلَ فَأَمَّنِي فَصَلَّيْتُ مَعَهُ» . حَتَّى عَدَّ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: اتَّقِ اللَّهَ يَا عُرْوَةُ وَانْظُرْ مَا تَقُولُ. فَقَالَ لَهُ عُرْوَةُ: أَخْبَرَنِيهِ بَشِيرُ بْنُ أَبِي مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
2316 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدُوسٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِي قَالَ
⦗ص: 187⦘
: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، فِيمَا قَرَأَ عَلَى مَالِكٍ ح،
2317 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، أَخَّرَ الصَّلَاةَ يَوْمًا، فَدَخَلَ عَلَيْهِ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، فَأَخْبَرَهُ أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ أَخَّرَ الصَّلَاةَ يَوْمًا، وَهُوَ بِالْكُوفَةِ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ أَبُو مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيُّ، فَقَالَ: مَا هَذَا يَا مُغِيرَةُ؟ أَلَيْسَ قَدْ عَلِمْتَ: " أَنَّ جِبْرِيلَ نَزَلَ فَصَلَّى، فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ صَلَّى، فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ صَلَّى، فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ صَلَّى، فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. ثُمَّ صَلَّى، فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ قَالَ:«بِهَذَا أُمِرْتُ؟» فَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: اعْلَمْ مَا تُحَدِّثُ بِهِ يَا عُرْوَةُ، أَوَ إِنَّ جِبْرِيلَ هُوَ الَّذِي أَقَامَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقْتَ الصَّلَاةِ؟ قَالَ عُرْوَةُ: كَذَلِكَ كَانَ بَشِيرُ بْنُ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيُّ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ.
2318 -
قَالَ عُرْوَةُ وَلَقَدْ حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ، زَوْجُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«كَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ، وَالشَّمْسُ فِي حُجْرَتِهَا، قَبْلَ أَنْ تَظْهَرَ»
⦗ص: 188⦘
2319 -
رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ الْقَدِيمِ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنِ الْقَعْنَبِيِّ. وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى، كِلَاهُمَا عَنْ مَالِكٍ
2320 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ، أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ، أَخْبَرَهُ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، كَانَ قَاعِدًا عَلَى الْمِنْبَرِ فَأَخَّرَ الْعَصْرَ شَيْئًا؟ فَقَالَ لَهُ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ: أَمَا إِنَّ جِبْرِيلَ عليه السلام أَخْبَرَ مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم بِوَقْتِ الصَّلَاةِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: أَعْلَمُ مَا تَقُولُ، فَقَالَ عُرْوَةُ: سَمِعْتُ بَشِيرَ بْنَ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيَّ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «نَزَلَ جِبْرِيلُ عليه السلام، فَأَخْبَرَنِي بِوَقْتِ الصَّلَاةِ فَصَلَّيْتُ مَعَهُ، ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ، ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ، ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ، ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ» . يَحْسُبُ بِأَصَابِعِهِ خَمْسَ صَلَوَاتٍ ، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يُصَلِّي الظُّهْرَ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ، وَرُبَّمَا أَخَّرَهَا حِينَ يَشْتَدُّ الْحَرُّ، وَرَأَيْتُهُ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ بَيْضَاءُ، قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَهَا الصُّفْرَةُ، فَيَنْصَرِفُ الرَّجُلُ مِنَ الصَّلَاةِ، فَيَأْتِي ذَا الْحُلَيْفَةِ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ، وَيُصَلِّي الْمَغْرِبَ حِينَ تَسْقُطُ الشَّمْسُ، وَيُصَلِّي الْعِشَاءَ حِينَ يَسْوَدُّ الْأُفُقُ، وَرُبَّمَا أَخَّرَهَا حَتَّى يَجْتَمِعَ النَّاسُ، وَصَلَّى الصُّبْحَ بِغَلَسٍ، ثُمَّ صَلَّى مَرَّةً أُخْرَى، فَأَسْفَرَ بِهَا، ثُمَّ كَانَتْ صَلَاتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِغَلَسٍ، حَتَّى مَاتَ، لَمْ يَعُدْ إِلَى أَنْ يُسْفِرَ
2321 -
قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: هَذَا الَّذِي رَوَاهُ أُسَامَةُ فِي تَفْسِيرِ الْأَوْقَاتِ خَبَرٌ مِنْ أَبِي مَسْعُودٍ عَمَّا رَآهُ ، وَبَيَانُ كَيْفِيَّةِ صَلَاةِ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ
⦗ص: 189⦘
السَّلَامُ فِي خَبَرِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَغَيْرِهِ.
2322 -
وَقَدْ رَوَى أَبُو بَكْرِ بْنُ حَزْمٍ فِي حَدِيثِ أَبِي مَسْعُودٍ، مَعْنَى رِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ
2323 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا: عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ الْمَخْزُومِيِّ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " أَمَّنِي جِبْرِيلُ عليه السلام، عِنْدَ بَابِ الْبَيْتِ مَرَّتَيْنِ فَصَلَّى الظُّهْرَ حِينَ كَانَ الْفَيْءُ مِثْلَ الشِّرَاكِ، ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ حِينَ كَانَ كُلُّ شَيْءٍ بِقَدْرِ ظِلِّهِ، وَصَلَّى الْمَغْرِبَ حِينَ أَفْطَرَ الصَّائِمُ، ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ، ثُمَّ صَلَّى الصُّبْحَ حِينَ حَرُمَ الطَّعَامُ وَالشَّرَابُ عَلَى الصَّائِمِ، ثُمَّ صَلَّى الْمَرَّةَ الْأَخِيرَةَ الظُّهْرَ حِينَ كَانَ كُلُّ شَيْءٍ قَدْرَ ظِلِّهِ، قَدْرَ الْعَصْرِ بِالْأَمْسِ، ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَيْهِ، ثُمَّ صَلَّى كَالْقَدْرِ الْأَوَّلِ، لَمْ يُؤَخِّرْهَا، ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ حِينَ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ، ثُمَّ صَلَّى الصُّبْحَ حِينَ أَسْفَرَ، ثُمَّ الْتَفَتَ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، هَذَا وَقْتُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِكَ، وَالْوَقْتُ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ "
⦗ص: 190⦘
2324 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ، رحمه الله: وَبِهَذَا نَأْخُذُ ، وَهَذِهِ الْمَوَاقِيتُ فِي الْحَضَرِ.
2325 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ: يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَحْرٍ الْبَرْبَهَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ، فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ. . أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي كِتَابِ السُّنَنِ، مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
2326 -
وَقَدْ رُوِّينَا حَدِيثَ إِمَامَةِ جِبْرِيلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ
2327 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: «وَقْتُ الْعَصْرِ فِي الصَّيْفِ إِذَا جَاوَزَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ بِشَيْءٍ مَا كَانَ، وَذَلِكَ حِينَ يَنْفَصِلُ مِنْ آخِرِ وَقْتِ الظُّهْرِ»
2328 -
قَالَ: وَبَلَغَنِي عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ مَعْنَى مَا وَصَفْتُ ، وَأَحْسَبُهُ ذَكَرَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنُ عَبَّاسٍ أَرَادَ بِهِ صَلَاةَ الْعَصْرِ فِي آخِرِ وَقْتِ الظُّهْرِ، عَلَى هَذَا الْمَعْنَى، لِأَنَّهُ صَلَّاهَا حِينَ كَانَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ
⦗ص: 191⦘
، يَعْنِي: حِينَ تَمَّ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ، جَاوَزَ ذَلِكَ بِأَقَلَّ مَا يُجَاوِزُهُ
2329 -
قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: قَدْ رُوِّينَا عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ:«وَقْتُ الظُّهْرِ إِلَى الْعَصْرِ، وَالْعَصْرِ إِلَى الْمَغْرِبِ»
2330 -
وَرُوِّينَا فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«وَقْتُ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ، مَا لَمْ يَحْضُرِ الْعَصْرُ»
2331 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَمَنْ أَخَّرَ الْعَصْرَ حَتَّى يُجَاوِزَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَيْهِ فِي الصَّيْفِ، أَوْ قَدْرَ ذَلِكَ فِي الشِّتَاءِ، فَقَدْ فَاتَهُ وَقْتُ الِاخْتِيَارِ، وَلَا يَجُوزُ عَلَيْهِ أَنْ يُقَالَ: قَدْ فَاتَهُ وَقْتُ الْعَصْرِ مُطْلَقًا
2332 -
وَاحْتَجَّ بِمَا أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَنَّ مَالِكًا، أَخْبَرَهُمْ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، وَعَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، وَعَنِ الْأَعْرَجِ، يُحَدِّثُونَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصُّبْحِ، قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ، قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ، فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنِ الْقَعْنَبِيِّ
⦗ص: 192⦘
وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى، كِلَاهُمَا عَنْ مَالِكٍ
2333 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: «لَا وَقْتَ لِلْمَغْرِبِ، إِلَّا وَقْتًا وَاحِدًا، وَذَلِكَ حِينَ تَجِبُ الشَّمْسُ» وَذَلِكَ بَيِّنٌ فِي حَدِيثِ إِمَامَةِ جِبْرِيلَ عليه السلام النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، وَفِي غَيْرِهِ
2334 -
أَمَّا حَدِيثُ إِمَامَةِ جِبْرِيلَ عليه السلام فَقَدْ مَضَى ذِكْرُهُ ، وَرَوَاهُ فِي الْقَدِيمِ مِنْ وَجْهَيْنِ آخَرَيْنَ مُرْسَلًا
2335 -
قَالَ الزَّعْفَرَانِيُّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ، فَجَعَلَ لَهَا وَقْتَيْنِ وَقْتَيْنِ إِلَّا الْمَغْرِبَ، فَإِنَّهُ قَالَ:«إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ»
2336 -
وَكَذَا رَوَاهُ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، مُنْقَطِعًا مُخْتَصَرًا
2337 -
وَقَدْ رَوَاهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ يَعْنِي ابْنَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ
⦗ص: 193⦘
: أَتَى جِبْرِيلُ عليه السلام النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: " قُمْ فَصَلِّ، وَذَلِكَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ حِينَ مَالَتِ الشَّمْسُ، فَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ أَرْبَعًا. ثُمَّ ذَكَرَ سَائِرَ الصَّلَوَاتِ بِأَعْدَادِهِنَّ هَكَذَا فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ وَفِي آخِرِهِ، إِلَّا الْمَغْرِبَ، فَإِنَّهُ قَالَ فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ: ثُمَّ أَتَاهُ حِينَ غَرَبَتِ الشَّمْسُ، فَقَالَ: قُمْ فَصَلِّ الْمَغْرِبَ ثَلَاثًَا "
2338 -
وَقَالَ فِي الْقَدِيمِ: أَتَاهُ الْوَقْتُ بِالْأَمْسِ حِينَ غَرَبَتِ الشَّمْسُ، فَقَالَ: قُمْ فَصَلِّ الْمَغْرِبَ ثَلَاثًا
2339 -
أَخْبَرَنَاهُ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَسْفَاطِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، فَذَكَرَهُ.
2340 -
وَرَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ قَالَ: قَالَ صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ، سَمِعْتُ أَبَا بَكْرِ بْنَ حَزْمٍ، بَلَغَهُ، أَنَّ أَبَا مَسْعُودٍ قَالَ: نَزَلَ جِبْرِيلُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِالصَّلَاةِ، فَأَمَرَهُ، فَصَلَّى الظُّهْرَ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَقَالَ فِي الْمَغْرِبِ فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ حِينَ غَابَتِ الشَّمْسُ. وَقَالَ فِي الْقَدِيمِ: صَلَّى الْمَغْرِبَ حِينَ وَجَبَتِ الشَّمْسُ.
2341 -
وَقَالَ فِي آخِرِهِ: قَالَ صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ: وَكَانَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ ، يُحَدِّثُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فِي وَقْتِ الصَّلَاةِ، نَحْوَ مَا كَانَ أَبُو مَسْعُودٍ يُحَدِّثُ.
2342 -
قَالَ صَالِحٌ: وَكَانَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، وَأَبُو الزُّبَيْرِ الْمَكِّيُّ، يُحَدِّثَانِ، بِمِثْلِ ذَلِكَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ،
2343 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْعَلَوِيُّ الْحَافِظُ قَالَ
⦗ص: 194⦘
: أَخْبَرَنَا أَبُو حَامِدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، فَذَكَرَهُ
2344 -
وَرَوَاهُ أَيُّوبُ بْنُ عُتْبَةَ، وَلَيْسَ بِالْقَوِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنِ ابْنِ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِيهِ:" أَنَّ جِبْرِيلَ، عليه السلام أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، حِينَ دَلَكَتِ الشَّمْسُ يَعْنِي حِينَ زَالَتْ. قَالَ: قُمْ فَصَلِّ، فَقَامَ فَصَلَّى. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ عَلَى هَذَا النَّسَقِ، وَقَالَ فِي الْمَغْرِبِ: ثُمَّ أَتَاهُ حِينَ غَابَتِ الشَّمْسُ، فَقَالَ: قُمْ فَصَلِّ، فَصَلَّى "
2345 -
وَقَالَ فِي الْقَدِيمِ: ثُمَّ أَتَاهُ حِينَ غَابَتِ الشَّمْسُ، (حِينَ غَابَتِ الشَّمْسُ) وَقْتٌ وَاحِدٌ، فَقَالَ: قُمْ فَصَلِّ ، فَصَلَّى،
2346 -
أَخْبَرَنَاهُ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَزَّارُ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ سَعْدَوَيْهِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ عُتْبَةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، فَذَكَرَهُ،
2347 -
وَلَمْ أَرَ ذِكْرَ الْعَدَدِ إِلَّا فِي حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، وَقَدِ اخْتَلَفُوا فِيهِ
2348 -
فَحَدِيثُ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا فُرِضَتْ بِمَكَّةَ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، فَلَمَّا خَرَجَ إِلَى الْمَدِينَةِ فُرِضَتْ أَرْبَعًا
⦗ص: 195⦘
.
2349 -
ذَهَبَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ إِلَى أَنَّهُنَّ فُرِضْنَ حِينَ فُرِضْنَ بِأَعْدَادِهِنَّ، وَعَلَيْهِ يَدُلُّ حَدِيثُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ. إِلَّا أَنَّ حَدِيثَ عَائِشَةَ أَصَحُّ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ
2350 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ، رحمه الله فِي الْقَدِيمِ: وَأَخْبَرَنَا رَجُلٌ، عَنْ بُرْدِ بْنِ سِنَانٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم:«صَلَّى الْمَغْرِبَ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ»
2351 -
وَهَذَا إِنَّمَا رَوَاهُ مُرْسَلًا، وَقَدْ رُوِيَ مَوْصُولًا، أَخْبَرَنَاهُ أَبُو حَازِمٍ عُمَرُ بْنُ أَحْمَدَ الْعَبْدَوِيُّ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَاعِدٍ الْهَاشِمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الصَّوَّافُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ بِشْرٍ الْحَارِثِيُّ أَبُو الرَّدَّادِ قَالَ: حَدَّثَنَا بُرْدُ بْنُ سِنَانٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، " أَنَّ جِبْرِيلَ أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يُعَلِّمُهُ الصَّلَاةَ، فَجَاءَهُ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ، تَقَدَّمَ جِبْرِيلُ عليه السلام وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَلْفَهُ، وَالنَّاسُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَصَلَّى الظُّهْرَ. ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيثَ عَلَى هَذَا النَّسَقِ، وَقَالَ فِي الْمَغْرِبِ فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ: حِينَ وَجَبَتِ الشَّمْسُ، وَقَالَ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي: ثُمَّ جَاءَهُ حِينَ وَجَبَتِ الشَّمْسُ لِوَقْتٍ وَاحِدٍ "
2352 -
وَذَكَرَ فِي الْجَدِيدِ مَا أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ:«كُنَّا نُصَلِّي الْمَغْرِبَ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ نُخْرِجُ نَتَنَاضَلُ، حَتَّى نَدْخُلَ بُيُوتَ بَنِي سَلَمَةَ نَنْظُرُ إِلَى مَوَاقِعِ النَّبْلِ مِنَ الْإِسْفَارِ»
2353 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، فَقَالَ جَابِرٌ:«كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ نَنْصَرِفُ فَنَأْتِي بَنِي سَلَمَةَ، فَنُبْصِرُ مَوَاقِعَ النَّبْلِ»
2354 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ صَالِحٍ، مَوْلَى التَّوْءَمَةِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ:«كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمَغْرِبَ، ثُمَّ نَنْصَرِفُ فَنَأْتِي السُّوقَ، وَلَوْ رُمِيَ بِنُبْلٍ لَرُئِيَ مَوَاقِعُهَا»
2355 -
قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: قَدْ رَوَيْنَا فِي كِتَابِ السُّنَنِ، عَنْ أَبِي دَاوُدَ الطَّيَالِسِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، مَعْنَى هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ، رَوَيْنَا مَعْنَاهُمَا فِي حَدِيثِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، وَهُوَ مِنْ ذَلِكَ الْوَجْهِ مُخَرَّجٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ
2356 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ، رحمه الله فِي الْقَدِيمِ: وَأَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، سَمِعَ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يُصَلِّي الْمَغْرِبَ إِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ، وَيَحْلِفُ: وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ إِنَّهُ الْوَقْتُ الَّذِي قَالَ اللَّهُ عز وجل
⦗ص: 197⦘
: {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ} [الإسراء: 78] "
2357 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ، أَخْبَرَنَا أَبُو مَنْصُورٍ الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ النَّصْرَوِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: وَيَحْلِفُ إِنَّهُ الْوَقْتُ الَّذِي قَالَ اللَّهُ: {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ} [الإسراء: 78].
2358 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَقَدْ حَفِظَ غَيْرُ سُفْيَانَ مِنْ أَهْلِ الْفَضْلِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ قَالَ: مَا لَهَا وَقْتٌ غَيْرُهُ 2359 - وَضُعِّفَ بِهَذَا، وَبِحَدِيثِ بُرْدِ بْنِ سِنَانٍ، عَنْ عَطَاءٍ مَا رُوِيَ عَنْهُمَا بِخِلَافِ ذَلِكَ.
2360 -
وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: لَهَا وَقْتَانِ. وَرَوَوْا فِي ذَلِكَ رِوَايَةً لَا نَعْرِفُهَا،
2361 -
رَوَوْا عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَعَطَاءٍ حَدِيثًا رَفَعَاهُ، وَقَدْ عَرَفْنَا مِنْ رِوَايَتِهِمَا غَيْرَ هَذَا.
2362 -
فَذَكَرَ رِوَايَتَهُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَعَطَاءٍ.
2363 -
وَالَّذِي عِنْدَنَا فِي ذَلِكَ عَنْ عَطَاءٍ، مَا رَوَاهُ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ، فَقَالَ:«صَلِّ مَعَنَا» . فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَفِيهِ: ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ حِينَ وَجَبَتِ الشَّمْسُ. وَقَالَ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي: ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ قَبْلَ غَيْبُوبَةِ الشَّفَقِ،
2364 -
وَظَاهِرُ الْخَبَرَيْنِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ سُؤَالَ السَّائِلِ عَنْ أَوْقَاتِ الصَّلَوَاتِ غَيْرُ قِصَّةِ إِمَامَةِ جِبْرِيلَ عليه السلام
⦗ص: 198⦘
،
2365 -
وَقَدْ عَلَّقَ الشَّافِعِيُّ الْقَوْلَ فِيهِ فِي الْإِمْلَاءِ
2366 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: وَقَدْ ذَهَبَ ذَاهِبٌ إِلَى أَنَّهَا لَا تَفُوتُ حَتَّى يَغِيبَ الشَّفَقُ، وَكَانَتْ حُجَّتُهُ أَنْ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «لَا تَفُوتُ صَلَاةٌ حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُ الْأُخْرَى»
2367 -
أَخْبَرَنَاهُ الشَّيْخُ أَبُو الْفَتْحِ نَاصِرُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْعُمَرِيُّ، رحمه الله قَالَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الدَّيْبُلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ صُبْحٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَذَكَرَهُ.
2368 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْإِسْنَادِ الَّذِي تَقَدَّمَ: وَهَذَا مَذْهَبٌ، وَقَدْ يَفُوتُ الصُّبْحُ قَبْلَ دُخُولِ وَقْتِ غَيْرِهَا مِنَ الْمَكْتُوبَاتِ، وَهَذَا يَدْخُلُ عَلَى قَوْلِهِ:
2369 -
وَذَهَبَ غَيْرُنَا إِلَى أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّاهَا فِي وَقْتَيْنِ، وَلَوْ كَانَ ثَبَتَ لَقُلْنَا بِهِ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى
2370 -
قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: حَدِيثُ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ صَلَّاهَا فِي وَقْتَيْنِ
2371 -
وَفِيهِ حَدِيثَانِ آخَرَانِ أَصَحُّ مِنْ ذَلِكَ: أَحَدُهُمَا: حَدِيثُ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ بْنِ حُصَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَالْآخَرُ: حَدِيثُ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ
2372 -
أَمَّا حَدِيثُ سُلَيْمَانَ، فَأَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ قَالَ
⦗ص: 199⦘
: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَرْعَرَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ: عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ عَنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ فَقَالَ: «صَلِّ مَعَنَا هَذَيْنِ» - يَعْنِي الْيَوْمَيْنِ -، فَلَمَّا زَالَتِ الشَّمْسُ أَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الظُّهْرَ. ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْعَصْرَ. وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ. ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْمَغْرِبَ حِينَ غَابَتِ الشَّمْسُ. ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ. ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْفَجْرَ حِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ. فَلَمَّا أَنْ كَانَ الْيَوْمُ الثَّانِي أَمَرَهُ فَأَبْرَدَ بِالظُّهْرِ فَأَبْرَدَ بِهَا. فَأَنْعَمَ أَنْ يُبْرِدَ بِهَا وَصَلَّى الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ. أَخَّرَهَا فَوْقَ الَّذِي كَانَ. وَصَلَّى الْمَغْرِبَ قَبْلَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ. وَصَلَّى الْعِشَاءَ بَعْدَمَا ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ. وَصَلَّى الْفَجْرَ فَأَسْفَرَ بِهَا. ثُمَّ قَالَ:«أَيْنَ السَّائِلُ عَنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ» . فَقَالَ: الرَّجُلُ: أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «وَقْتُ صَلَاتِكُمْ بَيْنَ مَا رَأَيْتُمْ» رَوَاهُ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ فِي الصَّحِيحِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَرْعَرَةَ،
2373 -
وَأَخْرَجَهُ مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، وَقَدْ أَخْرَجْنَاهُ فِي كِتَابِ السُّنَنِ
2374 -
وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مُوسَى، فَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا بَدْرُ بْنُ عُثْمَانَ ح،
2375 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَاللَّفْظُ لِحَدِيثِهِ هَذَا قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكَعْبِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ
⦗ص: 200⦘
أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ بَدْرِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مُوسَى، سَمِعْتُهُ مِنْهُ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ سَائِلًا أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَهُ عَنْ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ شَيْئًا، قَالَ: فَأَقَامَ الْفَجْرَ حِينَ انْشَقَّ الْفَجْرُ. وَالنَّاسُ لَا يَكَادُ يَعْرِفُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ بِالظُّهْرِ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ، وَالْقَائِلُ يَقُولُ: قَدِ انْتَصَفَ النَّهَارُ، وَهُوَ كَانَ أَعْلَمُ مِنْهُمْ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ بِالْعَصْرِ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ بِالْمَغْرِبِ حِينَ وَقَعَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ، ثُمَّ أَخَّرَ الْفَجْرَ مِنَ الْغَدِ حَتَّى انْصَرَفَ مِنْهَا، الْقَائِلُ يَقُولُ: قَدْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ أَوْ كَادَتْ ثُمَّ أَخَّرَ الظُّهْرَ حَتَّى كَانَ قَرِيبًا مِنْ وَقْتِ الْعَصْرِ بِالْأَمْسِ، ثُمَّ أَخَّرَ الْعَصْرَ حَتَّى انْصَرَفَ مِنْهَا، وَالْقَائِلُ يَقُولُ: قَدِ احْمَرَّتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ أَخَّرَ الْمَغْرِبَ حَتَّى كَانَ عِنْدَ سُقُوطِ الشَّفَقِ، ثُمَّ أَخَّرَ الْعِشَاءَ حَتَّى كَانَ ثُلُثُ اللَّيْلِ الْأَوَّلُ. ثُمَّ أَصْبَحَ فَدَعَا السَّائِلَ فَقَالَ:«الْوَقْتُ بَيْنَ هَذَيْنِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ
2376 -
وَرَوَاهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ بَدْرِ بْنِ عُثْمَانَ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ:«ثُمَّ أَخَّرَ الْمَغْرِبَ، حَتَّى كَانَ عِنْدَ سُقُوطِ الشَّفَقِ»
2377 -
وَكَذَلِكَ قَالَهُ أَبُو نُعَيْمٍ، عَنْ بَدْرِ بْنِ عُثْمَانَ، وَقَالَا فِي الظُّهْرِ: حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ، وَالْقَائِلُ يَقُولُ:«قَدِ انْتَصَفَ النَّهَارُ، وَهُوَ كَانَ أَعْلَمُ مِنْهُمْ» ،
2378 -
وَالَّذِي يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ قِصَّةُ الْمَسْأَلَةِ عَنِ الْمَوَاقِيتِ بِالْمَدِينَةَ، وَقِصَّةُ إِمَامَةِ جِبْرِيلَ عليه السلام بِمَكَّةَ، وَالْوَقْتُ الْآخَرُ لِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ زِيَادَةٌ عَنْهُ وَرُخْصَةٌ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ
2379 -
وَفِيهِ حَدِيثٌ ثَالِثٌ مَأْخُوذٌ مِنْ لَفْظِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَحْمَشٍ الْفَقِيهُ، فِيمَا قَرَأْتُ عَلَيْهِ مِنْ أَصْلِ سَمَاعِهِ قَالَ
⦗ص: 201⦘
: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَطَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَزِينٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ وَقْتِ الصَّلَوَاتِ، فَقَالَ:«وَقْتُ صَلَاةِ الْفَجْرِ مَا لَمْ يَطْلُعْ قَرْنُ الشَّمْسِ الْأَوَّلُ، وَوَقْتُ صَلَاةِ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ عَنْ بَطْنِ السَّمَاءِ مَا لَمْ يَحْضُرِ الْعَصْرُ، وَوَقْتُ صَلَاةِ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ، وَيَسْقُطْ قَرْنُهَا الْأَوَّلُ، وَوَقْتُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ مَا لَمْ يَسْقُطِ الشَّفَقُ، وَوَقْتُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ يُوسُفَ،
2380 -
وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ، وَشُعْبَةَ بْنِ الْحَجَّاجِ، وَهَمَّامِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ قَتَادَةَ، غَيْرَ أَنَّ فِيَ حَدِيثِ هِشَامٍ: فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْمَغْرِبَ فَإِنَّهُ وَقْتٌ إِلَى أَنْ يَسْقُطَ الشَّفَقُ
2381 -
وَفِي حَدِيثِ شُعْبَةَ: وَوَقْتُ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَسْقُطْ نُورُ الشَّفَقِ،
2382 -
وَقَالَ شُعْبَةُ: رَفَعَهُ مَرَّةً، وَلَمْ يَرْفَعْهُ مَرَّتَيْنِ.
2383 -
وَفِي حَدِيثِ هِشَامٍ: وَوَقْتُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ، مَا لَمْ يَغِبِ الشَّفَقُ، وَوَقْتُ صَلَاةِ الصُّبْحِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ، وَوَقْتُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ
2384 -
وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ عَلَى الِاخْتِيَارِ، فَقَدْ رَوَتْ عَائِشَةُ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَعْتَمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ - يَعْنِي بِالْعِشَاءِ - حَتَّى ذَهَبَ عَامَّةُ اللَّيْلِ، وَحَتَّى نَامَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ، ثُمَّ رَاحَ فَصَلَّى، وَقَالَ:«إِنَّهُ لَوَقْتُهَا لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي»
⦗ص: 202⦘
2385 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، هُوَ الْأَصَمُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ الدُّورِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي مُغِيرَةُ بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ أُمِّ كُلْثُومٍ، أَخْبَرَتْهُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَعْتَمَ، فَذَكَرَهُ.
2386 -
أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ حَجَّاجِ بْنِ مُحَمَّدٍ، إِلَّا أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، وَأَبَا سَعِيدٍ، وَجَابِرَ رَوَوْا هَذِهِ الْقِصَّةَ، وَلَمْ يُجَاوِزُوا بِهِ نِصْفَ اللَّيْلِ
2387 -
وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:«إِنَّ لِلصَّلَاةِ أَوَّلًا وَآخِرًا» . فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَقَالَ فِيهِ: «وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الْمَغْرِبِ حِينَ تَغْرُبُ الشَّمْسُ، وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِينَ يَغِيبُ الْأُفُقُ، وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الْعِشَاءِ حِينَ يَغِيبُ الْأُفُقُ، وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِينَ يَنْتَصِفُ اللَّيْلُ»
⦗ص: 203⦘
2388 -
وَهَذَا حَدِيثٌ قَدْ ضَعَّفَهُ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، وَالْبُخَارِيُّ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَغَيْرُهُمْ مِنَ الْحُفَّاظِ، وَقَالُوا: الصَّحِيحُ رِوَايَةُ غَيْرِهِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ مُرْسَلًا قَالَ: كَانَ يُقَالُ إِنَّ لِلصَّلَاةِ أَوَّلًا، وَآخِرًا
تَسْمِيَةُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ بِالْعِشَاءِ دُونَ الْعَتَمَةِ
2389 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي أَسَدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«لَا يَغْلِبَنَّكُمُ الْأَعْرَابُ عَلَى اسْمِ صَلَاتِكُمْ هِيَ الْعِشَاءُ، أَلَا إِنَّهُمْ يَعْتِمُونَ بِالْإِبِلِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ حَرْبٍ، وَغَيْرِهِ عَنْ سُفْيَانَ
الشَّفَقُ
2390 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ، " الشَّفَقُ: الْحُمْرَةُ الَّتِي فِي الْمَغْرِبِ، لَيْسَ الْبَيَاضُ، رَأَيْتُ الْعَرَبَ يُسَمِّي الشَّفَقَ: الْحُمْرَةَ، وَالدِّينُ عَرَبِيٌّ، فَكَانَ هَذَا مِنْ أَوَّلِ مَعَانِيهِ "
2391 -
وَفِي رِوَايَةِ الزَّعْفَرَانِيِّ فِي كِتَابِ الْقَدِيمِ عَنِ الشَّافِعِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنَا بَعْضُ أَصْحَابِنَا، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: الشَّفَقُ: الْحُمْرَةُ
2392 -
أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ السَّرَّاجُ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْعُمَرِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ:" أَنَّ الشَّفَقَ: الْحُمْرَةُ "
2393 -
قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: رُوِّينَاهُ عَنْ عُمَرَ، وَعَلِيٍّ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَعُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، وَشَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، رضي الله عنهم، وَلَا يَصِحُّ فِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم شَيْءٌ
مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ
2394 -
وَقَدْ مَضَى فِيهِ حَدِيثُ الرَّبِيعِ عَالِيًا
2395 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ قَالَ: أَخْبَرَنَا شَافِعُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الطَّحَاوِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ سَعِيدٍ، وَعَنِ الْأَعْرَجِ، يُحَدِّثُونَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ» أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ
⦗ص: 207⦘
.
2396 -
وَرَوَاهُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، بِإِسْنَادِهِ هَذَا إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصُّبْحِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَرَكْعَةً بَعْدَمَا تَطْلُعُ فَقَدْ أَدْرَكَهَا. وَهَكَذَا قَالَ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ وَبَعْدَهَا،
2397 -
حَدَّثَنَاهُ أَبُو سَعِيدٍ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي عُثْمَانَ الزَّاهِدُ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ مَنْصُورٍ الْقَاضِي قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، فَذَكَرَهُ عَنْهُمْ.
2398 -
وَرَوَاهُ أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَقَالَ: فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ،
2399 -
وَقَالَ أَبُو رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَلْيُصَلِّ إِلَيْهَا أُخْرَى،
2400 -
وَقَالَهُ أَيْضًا عَزْرَةُ بْنُ تَمِيمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَكُلُّ ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. وَرُوِّينَا عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ كَانَ يُفْتِي بِذَلِكَ
الْأَذَانُ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ
2401 -
أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى تَسْمَعُوا أَذَانَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ»
2402 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا وَأَبُو بَكْرٍ وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«إِنَّ بِلَالًا يُنَادِي بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ» . قَالَ:
2403 -
وَكَانَ رَجُلًا أَعْمَى لَا يُنَادِي حَتَّى يُقَالَ لَهُ: أَصْبَحْتَ أَصْبَحْتَ
2404 -
رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ وَالْجَدِيدِ، عَنْ مَالِكٍ، مُرْسَلًا.
2405 -
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ جَمَاعَةٌ، عَنْ مَالِكٍ
2406 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو النَّضْرِ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ الْفَقِيهُ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا
⦗ص: 209⦘
الْقَعْنَبِيُّ، فِيمَا قَرَأَ عَلَى مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«إِنَّ بِلَالًا يُنَادِي بِلَيْلٍ فَكُلُوا، وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ»
2407 -
قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: كَانَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ رَجُلًا أَعْمَى لَا يُنَادِي حَتَّى يُقَالَ لَهُ: أَصْبَحْتَ أَصْبَحْتَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنِ الْقَعْنَبِيِّ، وَهَكَذَا رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، وَرَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ، وَجَمَاعَةٌ عَنْ مَالِكٍ مَوْصُولًا. وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، وَاللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ مَوْصُولًا وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، مَوْصُولًا
2408 -
أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ قَالَ: أَخْبَرَنَا شَافِعُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«إِنَّ بِلَالًا يُنَادِي بِلَيْلٍ فَكُلُوا، وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ»
⦗ص: 210⦘
2409 -
وَرَوَاهُ الزَّعْفَرَانِيُّ أَيْضًا عَنِ الشَّافِعِيِّ
2410 -
وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ، عَنْ مَالِكٍ،
2411 -
وَأَخْرَجَاهُ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَعَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، كِلَاهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
2412 -
وَأَخْرَجَا فِي أَذَانِ بِلَالٍ بِاللَّيْلِ حَدِيثَ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ
2413 -
وَأَخْرَجَ مُسْلِمٌ حَدِيثَ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ،
2414 -
وَأَخْرَجَ أَبُو دَاوُدَ حَدِيثَ زِيَادِ بْنِ الْحَارِثِ الصُّدَائِيِّ
2415 -
قَالَ الزَّعْفَرَانِيُّ قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ الْقَدِيمِ، أَخْبَرَنَا بَعْضُ أَصْحَابِنَا، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ سَعْدٍ الْقَرَظِ قَالَ
⦗ص: 211⦘
2416 -
قَالَ: وَأَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي الْكِنَانِيِّ الْخُزَاعِيُّ، وَكَانَ قَدْ زَادَ عَلَى الثَّمَانِينَ أَوْ زَاهَقَهَا قَالَ: فَأَدْرَكْتُ مُنْذُ كُنْتُ آلَ أَبِي مَحْذُورَةَ يُؤَذِّنُونَ قَبْلَ الْفَجْرِ بِلَيْلٍ، وَسَمِعْتُ مَنْ سَمِعْتُ مِنْهُمْ يَحْكِي ذَلِكَ عَنْ آبَائِهِ.
2417 -
قَالَ: وَأَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ بِشْرِ بْنِ عَاصِمٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ:«عَجِّلُوا الْأَذَانَ بِالصُّبْحِ، يُدْلِجِ الْمُدْلِجُ، وَتَخْرُجِ الْعَاهِرَةُ»
2418 -
قَالَ: وَأَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ، وَسَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:«إِنَّ بَعْدَ النِّدَاءِ بِالصُّبْحِ لَحِزْبًا حَسَنًا، إِنَّ الرَّجُلَ لَيَقْرَأُ سُورَةَ الْبَقَرَةِ»
2419 -
قَالَ: وَأَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ شَبِيبِ بْنِ غَرْقَدَةَ، عَنْ حِبَّانَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: أَتَيْتُ عَلِيًّا بِدَيْرِ أَبِي مُوسَى، وَهُوَ يَتَسَحَّرُ، فَقَالَ:«ادْنُ فَاطْعَمْ» ، قُلْتُ: إِنِّي أُرِيدُ الصَّوْمَ قَالَ: «وَأَنَا أُرِيدُ الصَّوْمَ» فَطَعِمَ، فَلَمَّا فَرَغَ أَمَرَ ابْنَ التَّيَّاحِ، فَأَقَامَ الصَّلَاةَ
2420 -
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الشَّافِعِيُّ: وَهُوَ لَا يَأْمُرُ بِالْإِقَامَةِ إِلَّا بَعْدَ النِّدَاءِ، وَحِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ أَمَرَ بِالْإِقَامَةِ
⦗ص: 212⦘
.
2421 -
فَفِي هَذَا دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الْأَذَانَ كَانَ قَبْلَ الْفَجْرِ،
2422 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْإِسْفَرَايِينِيُّ الْخَطِيبُ، أَخْبَرَنَا أَبُو بَحْرٍ الْبَرْبَهَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، فَذَكَرَ حَدِيثَ عَلِيٍّ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ.
2423 -
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الشَّافِعِيُّ: وَخَالَفَنَا فِي هَذَا بَعْضُ النَّاسِ، فَقَالَ: لَا يُؤَذَّنُ الصُّبْحُ إِلَّا بَعْدَ الْفَجْرِ، وَهِيَ كَغَيْرِهَا،
2424 -
ثُمَّ سَاقَ الْكَلَامَ إِلَى أَنْ قَالَ: فَقَدْ رُوِّينَا أَنَّ بِلَالًا أَذَّنَ قَبْلَ الْفَجْرِ، فَأَمَرَ فَنَادَى أَلَا إِنَّ الْعَبْدَ نَامَ
2425 -
قُلْنَا: قَدْ سَمِعْنَا تِلْكَ الرِّوَايَةَ، فَرَأَيْنَا أَهْلَ الْحَدِيثِ مِنْ أَهْلِ نَاحِيَتِكَ لَا يُثْبِتُونَهَا، وَيَزْعُمُونَ أَنَّهَا ضَعِيفَةٌ، وَلَا يَقُومُ بِمِثْلِهَا حُجَّةٌ عَلَى الِانْفِرَادِ، وَرُوِّينَا عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، بِالْإِسْنَادِ الصَّحِيحِ قَوْلَنَا
2426 -
قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: فَالْأَذَانُ بِاللَّيْلِ صَحِيحٌ ثَابِتٌ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ، كَمَا قَالَ الشَّافِعِيُّ
2427 -
وَأَمَّا الْمُعَارَضَةُ فَإِنَّمَا أَرَادَ مَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، وَدَاوُدُ بْنُ شَبِيبٍ، الْمَعْنَى قَالَا: أَخْبَرَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ
⦗ص: 213⦘
: أَنَّ بِلَالًا، أَذَّنَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَرْجِعَ فَيُنَادِيَ:«أَلَا إِنَّ الْعَبْدَ نَامَ، أَلَا إِنَّ الْعَبْدَ نَامَ»
2428 -
زَادَ أَبُو مُوسَى: «فَرَجَعَ فَنَادَى أَلَا إِنَّ الْعَبْدَ نَامَ»
2429 -
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَهَذَا الْحَدِيثُ لَمْ يَرْوِهِ عَنْ أَيُّوبَ، إِلَّا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ.
2430 -
قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَبَلَغَنِي عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ جَبَلَةَ، أَنَّهُ سَأَلَ عَلِيَّ بْنَ الْمَدِينِيِّ، عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: هُوَ عِنْدِي خَطَأٌ، لَمْ يُتَابَعْ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَلَى هَذَا
2431 -
قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ سَاءَ حِفْظُهُ فِي آخِرِ عُمْرِهِ. فَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ مَا يُخَالِفُهُ فِيهِ الْحُفَّاظُ
2432 -
وَقَدْ خَالَفَهُ مَعْمَرٌ: فَرَوَاهُ عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: أَذَّنَ بِلَالٌ مَرَّةً بِلَيْلٍ. فَذَكَرَهُ مُرْسَلًا،
2433 -
وَخَالَفَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، فَرَوَى عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَذَانَ بِلَالٍ بِاللَّيْلِ،
2434 -
كَمَا رَوَاهُ الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ
⦗ص: 214⦘
.
2435 -
وَكَمَا رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ،
2436 -
وَإِنَّمَا الرِّوَايَةُ عَنْ نَافِعٍ، مَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا نَافِعٌ، عَنْ مُؤَذِّنٍ، لِعُمَرَ يُقَالُ لَهُ مُرَوِّحٌ، أَذَّنَ قَبْلَ الصُّبْحِ، فَأَمَرَهُ عُمَرُ، ذَكَرَ نَحْوَهُ.
2437 -
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَرَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، وَغَيْرِهِ، أَنَّ مُؤَذِّنًا، لِعُمَرَ يُقَالُ لَهُ مُرَوِّحٌ أَوْ غَيْرُهُ.
2438 -
وَرَوَاهُ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ لِعُمَرَ مُؤَذِّنٌ يُقَالُ لَهُ مِسْعَرٌ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ
2439 -
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ ذَاكَ، يَعْنِي حَدِيثَ عُمَرَ أَصَحُّ
2440 -
قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ وَهْمٌ،
2441 -
الصَّوَابُ حَدِيثُ شُعَيْبِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ، كَمَا مَضَى قَالَهُ أَبُو الْحَسَنِ الدَّارَقُطْنِيُّ، فِيمَا قَرَأْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، عَنْهُ
2442 -
قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَقَدْ رَوَاهُ سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ مُرْسَلًا، وَسَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، مُرْسَلًا.
2443 -
وَرَوَى شَدَّادٌ، مَوْلَى عِيَاضٍ، عَنْ بِلَالٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهُ:«لَا تُؤَذِّنْ حَتَّى يَسْتَبِينَ لَكَ الْفَجْرُ» هَكَذَا.
2444 -
وَشَدَّادٌ مَوْلَى عِيَاضٍ لَمْ يُدْرِكْ بِلَالًا،
2445 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ قَالَ: قَالَهُ أَبُو دَاوُدَ
⦗ص: 215⦘
2446 -
قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَقَدْ رُوِيَ فِي ذَلِكَ مِنْ أَوْجُهِ أُخَرَ ضَعِيفَةٍ ، وَبِمِثْلِ ذَلِكَ لَا يُتْرَكُ مَا تَقَدَّمَ مِنَ الْأَخْبَارِ الصَّحِيحَةِ مَعَ فِعْلِ أَهْلِ الْحَرَمَيْنِ
2447 -
أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ الْمُعَدِّلِ، بِبَغْدَادَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرِو بْنُ السَّمَّاكِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَنْبَلُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ هُوَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ: أَلَيْسَ قَدْ أَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِلَالًا أَنْ يُعِيدَ الْأَذَانَ، فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا»
2448 -
قُلْتُ: أَلَيْسَ قَدْ أَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ الْأَذَانَ قَالَ: لَا لَمْ يَزَلِ الْأَذَانُ عِنْدَنَا بِلَيْلٍ
2449 -
وَاحْتَجَّ الشَّافِعِيُّ فِي ذَلِكَ فِي الْقَدِيمِ بِفِعْلِ أَهْلِ الْحَرَمَيْنِ، وَسَاقَ الْكَلَامَ فِيهِ إِلَى أَنْ قَالَ: هَذَا مِنَ الْأُمُورِ الظَّاهِرَةِ، وَلَا نَشُكُّ أَنَّ أَهْلَ الْمَسْجِدَيْنِ، وَالْمُؤَذِّنِينَ، وَالْأَئِمَّةَ الَّذِينَ أَقَرُّوهُمْ وَالْفُقَهَاءَ، لَمْ يُقِيمُوا مِنْ هَذَا عَلَى غَلَطٍ، وَلَا أَقَرُّوهُ وَلَا احْتَاجُوا فِيهِ إِلَى عِلْمِ غَيْرِهِمْ، وَلَا لِغَيْرِهِمُ الدُّخُولُ بِهَذَا عَلَيْهِمْ.
2450 -
ثُمَّ سَاقَ الْكَلَامَ، إِلَى أَنْ قَالَ: وَإِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «تَعَلَّمُوا مِنْ قُرَيْشٍ، وَلَا تَعَدُّوهَا، وَقَدِّمُوهَا، وَلَا تُؤَخِّرُوهَا»
2451 -
وَقَالَ: «قُوَّةُ الرَّجُلِ مِنْ قُرَيْشٍ مِثْلُ قُوَّةِ الرَّجُلَيْنِ مِنْ غَيْرِهِمْ» يَعْنِي: نُبْلَ الرَّأْيِ.
2452 -
وَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم
⦗ص: 216⦘
: «الْإِيمَانُ يَمَانٍ، وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيَةٌ»
2453 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: مَكَّةُ، وَالْمَدِينَةُ يَمَانِيَّتَانِ، مَعَ مَا دَلَّ بِهِ عَلَى فَضْلِهِمْ فِي عِلْمِهِمْ
2454 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«يُوشِكُ النَّاسُ أَنْ يَضْرِبُوا آبَاطَ الْإِبِلِ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ، فَلَا يَجِدُونَ عَالِمًا أَعْلَمَ مِنْ عَالِمِ الْمَدِينَةِ»
2455 -
حَدَّثَنَاهُ أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْعَلَوِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو حَامِدِ بْنُ الشَّرْقِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرِ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ، لَمْ يَشُكَّ، وَقَالَ:«أَكْبَادَ» بَدَلَ: آبَاطَ، وَلَمْ يَقُلْ «فِي طَلَبِ الْعِلْمِ»
إِذَا طَهُرَتِ الْحَائِضُ فِي وَقْتِ الْعَصْرِ أَوْ فِي وَقْتِ الْعِشَاءِ
2456 -
أَخْبَرَنَا أَبُو حَازِمٍ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ الْبَغَوِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا شُرَيْحُ بْنُ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ يَرْبُوعٍ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَوْلًى لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ:«إِذَا طَهُرَتِ الْحَائِضُ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ صَلَّتِ الظُّهْرَ، وَالْعَصْرَ جَمِيعًا، وَإِذَا طَهُرَتْ قَبْلَ الْفَجْرِ صَلَّتِ الْمَغْرِبَ، وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا»
2457 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:«إِذَا طَهُرَتِ الْمَرْأَةُ فِي وَقْتِ صَلَاةِ الْعَصْرِ، فَلْتَبْدَأْ بِالظُّهْرِ فَلْتُصَلِّهَا، ثُمَّ لِتُصَلِّي الْعَصْرَ، وَإِذَا طَهُرَتْ فِي وَقْتِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ فَلْتَبْدَأْ فَلْتُصَلِّي الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ»
2458 -
تَابَعَهُ لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ، عَنْ طَاوُسٍ، وَعَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
⦗ص: 218⦘
،
2459 -
وَرُوِّينَاهُ، عَنْ عَطَاءٍ، وَطَاوُسٍ، مِنْ قَوْلِهِمَا، وَهُوَ قَوْلُ جَمَاعَةٍ مِنَ التَّابِعِينَ.
2460 -
وَاحْتَجَّ الشَّافِعِيُّ فِي ذَلِكَ بَعْدَ الِاسْتِدْلَالِ بِالسُّنَّةِ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ بِعَرَفَةَ، وَبِالْمُزْدَلِفَةِ بِمَا رُوِّينَا فِي ذَلِكَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ
مَنْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ، فَلَمْ يُفِقْ حَتَّى ذَهَبَ وَقْتُ الصَّلَاةِ فِي حَالِ الْعُذْرِ، وَالضَّرُورَةِ
2461 -
احْتَجَّ الشَّافِعِيُّ فِي أَنْ لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ بَعْدَ الْآيَةِ فِي مُخَاطَبَةِ أُولِي الْأَلْبَابِ بِالْأَمْرِ، وَالنَّهْيِ، بِابْنِ عُمَرَ.
2462 -
وَهُوَ مَا أَخْبَرَنَاهُ أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ:«أُغْمِيَ عَلَيْهِ، فَذَهَبَ عَقْلُهُ، فَلَمْ يَقْضِ الصَّلَاةَ»
⦗ص: 220⦘
2463 -
قَالَ مَالِكٌ: وَذَلِكَ فِيمَا نَرَى أَنَّ الْوَقْتَ قَدْ ذَهَبَ فَأَمَّا مَنْ أَفَاقَ، وَهُوَ فِي الْوَقْتِ، فَإِنَّهُ يَقْضِي هَكَذَا رِوَايَةُ مَالِكٍ.
2464 -
وَفِي رِوَايَةِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ:«أَنَّهُ أُغْمِيَ عَلَيْهِ يَوْمًا وَلَيْلَةً فَلَمْ يَقْضِ» .
2465 -
وَفِي رِوَايَةِ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّهُ أُغْمِيَ عَلَيْهِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، وَلَيَالِيهِنَّ، فَلَمْ يَقْضِ، وَقَدْ ذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ» .
2466 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَرَى فِيمَا يَرَى - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -، أَنَّ الصَّلَاةَ مَرْفُوعَةٌ عَنِ الْمُغْمَى عَلَيْهِ لِأَنَّهُ رُوِيَ أَنَّهُ أُغْمِيَ عَلَيْهِ يَوْمًا وَلَيْلَةً، فَلَمْ يَقْضِ شَيْئًا، وَلَمْ يُرْوَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ لَا يَقْضِ.
2467 -
وَقَدْ يَكُونُ أَفَاقَ فِي وَقْتِ الْخَامِسَةِ فَلَمْ يَقْضِ
2468 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ السُّلَمِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُبَشِّرٍ، ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سُفْيَانَ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ يَزِيدَ، مَوْلَى عَمَّارٍ: أَنَّ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ، «أُغْمِيَ عَلَيْهِ فِي الظُّهْرِ، وَالْعَصْرِ، وَالْمَغْرِبِ، وَالْعِشَاءِ، فَأَفَاقَ نِصْفَ اللَّيْلِ، فَصَلَّى الظُّهْرَ، وَالْعَصْرَ، وَالْمَغْرِبَ، وَالْعِشَاءَ»
⦗ص: 221⦘
2469 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَكَانَ مَذْهَبُ عَمَّارٍ فِيمَا نَرَى - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - أَنَّ الصَّلَاةَ لَيْسَتْ بِمَوْضُوعَةٍ عَنِ الْمُغْمَى عَلَيْهِ، كَمَا لَا يَكُونُ الصَّوْمُ مَوْضُوعًا عَنْهُ، وَلَمْ يُرْوَ عَنْ عَمَّارٍ أَنَّهُ قَالَ: لَوْ أُغْمِيَ عَلَيَّ خَمْسُ صَلَوَاتٍ لَا أُفِيقُ حَتَّى يَمْضِيَ وَقْتُ الْخَامِسَةِ لَمْ أَقْضِ
2470 -
وَلَيْسَ هَذَا أَيْضًا بِثَابِتٍ عَنْ عَمَّارٍ، ثُمَّ سَاقَ الْكَلَامَ إِلَى أَنْ حَمَلَ فِعْلَ عَمَّارٍ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ إِنْ لَوَ ثَبَتَ عَنْهُ
2471 -
وَإِنَّمَا قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي حَدِيثِ عَمَّارٍ: أَنَّهُ لَيْسَ بِثَابِتٍ، لِأَنَّ رَاوِيَهُ يَزِيدُ مَوْلَى عَمَّارٍ وَهُوَ مَجْهُوَلٌ
2472 -
وَالرَّاوِي عَنْهُ: إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّدِّيُّ، كَانَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ يُضَعِّفُهُ، وَلَمْ يَحْتَجَّ بِهِ الْبُخَارِيُّ، وَكَانَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ لَا يَرَيَانِ بِهِ بَأْسًا
بَابُ الْأَذَانِ
2473 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: قَالَ اللَّهُ عز وجل: {وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا} [المائدة: 58]،
2474 -
وَقَالَ: {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} [الجمعة: 9]،
2475 -
فَذَكَرَ اللَّهُ الْأَذَانَ لِلصَّلَاةِ، وَذَكَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَكَانَ بَيِّنًا - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - أَنَّهُ أَرَادَ الْمَكْتُوبَةَ بِالْآيَتَيْنِ مَعًا
⦗ص: 224⦘
2476 -
قَالَ: وَسَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْأَذَانَ لِلْمَكْتُوبَاتِ، وَلَمْ يَحْفَظْ عَنْهُ أَحَدٌ عَلِمْتُهُ أَنَّهُ:«أَمَرَ بِالْأَذَانِ لِغَيْرِ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ» ، بَلْ حَفِظَ الزُّهْرِيُّ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ: يَأْمُرُ فِي الْعِيدَيْنِ الْمُؤَذِّنَ فَيَقُولُ: «الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ»
حِكَايَةُ الْأَذَانِ
2477 -
قَالَ الزَّعْفَرَانِيُّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الشَّافِعِيُّ، رحمه الله: الْأَذَانُ: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، فَذَكَرَ الْأَذَانَ بِالتَّرْجِيعِ، ثُمَّ قَالَ فِي آخِرِهِ: وَهَذَا أَذَانُ أَبِي مَحْذُورَةَ.
2478 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو سَعِيدٍ يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْإِسْفَرَايِينِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو بَحْرٍ الْبَرْبَهَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي مَحْذُورَةَ قَالَ: سَمِعْتُ جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي مَحْذُورَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ أَبِي مَحْذُورَةَ
⦗ص: 225⦘
: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَلْقَى هَذَا الْأَذَانَ عَلَيْهِ: «اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ اللَّهَ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ»
2479 -
وَفِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، عَلِّمْنِي سُنَّةَ الْأَذَانِ قَالَ: فَمَسَحَ مُقَدَّمَ رَأْسِهِ قَالَ: تَقُولُ: فَذَكَرَ الْأَذَانَ بِالتَّرْجِيعِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: «فِي الْمَرَّةِ الْأُولَى تَخْفِضُ بِهَا صَوْتَكَ، ثُمَّ تَرْفَعُ صَوْتَكَ بِالشَّهَادَةِ» ، فَذَكَرَهَا، وَقَالَ:" فَإِنْ كَانَ صَلَاةُ الصُّبْحِ، قُلْتَ: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ، الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ "
2480 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ عُبَيْدٍ أَبُو قُدَامَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي مَحْذُورَةَ، فَذَكَرَهُ
2481 -
قَالَ الزَّعْفَرَانِيُّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَحَدَّثَنَا رَجُلٌ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حَفْصِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ بِلَالِ بْنِ رَبَاحٍ، مُؤَذِّنِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَذَّنَ قَالَ: «اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا
⦗ص: 226⦘
رَسُولُ اللَّهِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ»
2482 -
قَالَ: وَإِذَا كَانَتِ الْإِقَامَةُ قَالَهَا مَرَّةً، إِقَامَتُهُ كُلُّهَا، وَلَمْ يُرَجِّعْ كَمَا رَجَّعَ فِي الْأَوَّلِ.
2483 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو سَعِيدٍ الْإِسْفَرَايِينِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَحْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعْدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عَائِذٍ الْقَرَظُ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارٍ، وَعَمَّارٌ، وَعُمَرُ، ابْنَا حَفْصِ بْنِ عُمَرَ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ الْقَرَظِ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ:«إِنَّ هَذَا الْأَذَانَ أَذَانُ بِلَالٍ، الَّذِي أَمَرَهُ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَإِقَامَتُهُ، فَذَكَرَ الْأَذَانَ، وَالْإِقَامَةَ» مِثْلَ مَا رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ، إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَقُلْ فِي آخِرِهِ: وَلَمْ يُرَجِّعْ كَمَا وَقَعَ فِي الْأَوَّلِ.
2484 -
وَالرَّجُلُ الَّذِي رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنْهُ، أَظُنُّهُ إِبْرَاهِيمَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَحْيَى، وَقَالَ: عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ سَعْدٍ، وَإِنَّمَا هُوَ عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ بْنِ سَعْدٍ، إِلَّا أَنَّهُ نَسَبُهُ إِلَى جَدِّهِ، ثُمَّ أَرْسَلَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ عَمَّارَ بْنَ سَعْدٍ وَالتَّقْصِيرُ رَجَعَ مِنْ جِهَةِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -
2485 -
قَالَ الزَّعْفَرَانِيُّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: يَزِيدُ آلُ أَبِي مَحْذُورَةَ فِي الْأَذَانِ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ فِي الْأَذَانِ حِينَ يَبْتَدِئُونَهُ، وَفِي الْإِقَامَةِ قَدْ
⦗ص: 227⦘
قَامَتِ الصَّلَاةُ ثَانِيَةً، وَكَذَلِكَ أَدْرَكْتُهُمْ يُؤَذِّنُونَ أَرْبَعًا تَتَابُعًا
2486 -
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَخْبَرَنَا الثِّقَةُ، مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَعْدَ الْقَرَظِ فِي إِمَارَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، يُؤَذِّنُ بِالْأَذَانِ الْأَوَّلِ فَيَقُولُ فِي أَذَانِهِ:" أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مَرَّتَيْنِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ يُرَجِّعُ فَيَقُولُ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مَرَّتَيْنِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ مَرَّتَيْنِ "
2487 -
ثُمَّ ذَكَرَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ حَدِيثَ ابْنِ جُرَيْجٍ الَّذِي اعْتَمَدَ عَلَيْهِ فِي الْجَدِيدِ.
2488 -
وَذَلِكَ فِيمَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي مَحْذُورَةَ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُحَيْرِيزِ، أَخْبَرَهُ وَكَانَ يَتِيمًا فِي حِجْرِ أَبِي مَحْذُورَةَ حِينَ جَهَّزَهُ إِلَى الشَّامِ، فَقُلْتُ لِأَبِي مَحْذُورَةَ: أَيْ عَمِّ، إِنِّي خَارِجٌ إِلَى الشَّامِ، وَإِنِّي أَخْشَى أَنْ أُسْأَلَ عَنْ تَأْذِينِكَ، فَأَخْبِرْنِي أَبَا مَحْذُورَةَ قَالَ: نَعَمْ. خَرَجْنَا فِي نَفَرٍ فَكُنَّا فِي بَعْضِ طَرِيقِ حُنَيْنٍ، فَقَفَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، مِنْ حُنَيْنٍ فَلَقِيَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ، فَأَذَّنَ مُؤَذِّنُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَسَمِعْنَا صَوْتَ الْمُؤَذِّنِ، وَنَحْنُ مُتَنَكِّبُونَ، فَصَرَخْنَا نَحْكِيهِ، وَنَسْتَهْزِئُ بِهِ فَسَمِعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَأَرْسَلَ إِلَيْنَا، إِلَى أَنْ وَقَفْنَا بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«أَيُّكُمُ الَّذِي سَمِعْتُ صَوْتَهُ قَدِ ارْتَفَعَ؟» . فَأَشَارَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ إِلَيَّ وَصَدَقُوا، فَأَرْسَلَ كُلَّهُمْ وَحَبَسَنِي، فَقَالَ:«قُمْ فَأَذِّنْ بِالصَّلَاةِ» . فَقُمْتُ، وَلَا شَيْءَ أَكْرَهُ إِلَيَّ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَلَا مِمَّا
⦗ص: 228⦘
يَأْمُرُنِي بِهِ، فَقُمْتُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَلْقَى عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، التَّأْذِينَ هُوَ نَفْسُهُ، فَقَالَ:" قُلْ: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ "، ثُمَّ قَالَ لِي:«ارْجِعْ وَاصْدُدْ مِنْ صَوْتِكَ» ، ثُمَّ قَالَ:" قُلْ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ". ثُمَّ دَعَانِي حِينَ قَضَيْتُ التَّأْذِينَ فَأَعْطَانِي صُرَّةً فِيهَا شَيْءٌ مِنْ فِضَّةٍ، ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى نَاصِيَةِ أَبِي مَحْذُورَةَ، ثُمَّ أَمَرَّهَا عَلَى وَجْهِهِ، ثُمَّ مَرَّ بَيْنَ ثَدْيَيْهِ، ثُمَّ عَلَى كَبِدِهِ، ثُمَّ بَلَغَتْ يَدُهُ سُرَّةَ أَبِي مَحْذُورَةَ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِيكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ» . فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مُرْنِي بِالتَّأْذِينِ بِمَكَّةَ، فَقَالَ:«قَدْ أَمَرْتُكَ بِهِ» . وَذَهَبَ كُلُّ شَيْءٍ كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ كَرَاهِيَةٍ، وَعَادَ ذَلِكَ كُلُّهُ مَحَبَّةً لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَدِمْتُ عَلَى عَتَّابِ بْنِ أُسَيْدٍ، عَامَلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَذَّنْتُ بِالصَّلَاةِ عَنْ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.
2489 -
قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَخْبَرَنِي بِذَلِكَ، مَنْ أَدْرَكْتُ مِنْ آلِ أَبِي مَحْذُورَةَ عَلَى نَحْوِ مَا أَخْبَرَنَا ابْنُ مُحَيْرِيزٍ،
2490 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ قَالَ: أَخْبَرَنَا شَافِعُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ، أَخْبَرَنَا الْمُزَنِيُّ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ الْمَخْزُومِيُّ قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، فَذَكَرَهُ بِنَحْوِهِ، وَبِمَعْنَاهُ، رَوَاهُ حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَأَبُو عَاصِمٍ، وَرَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ
⦗ص: 229⦘
. وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي كِتَابِ السُّنَنِ.
2491 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالَا: أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ، وَأَدْرَكْتُ إِبْرَاهِيمَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي مَحْذُورَةَ يُؤَذِّنُ كَمَا حَكَى ابْنُ مُحَيْرِيزٍ،
2492 -
وَسَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزِ، عَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ، عَنِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مَعْنَى مَا حَكَى ابْنُ جُرَيْجٍ
2493 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَسَمِعْتُهُ يُقِيمُ، فَيَقُولُ:«اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ»
2494 -
قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَحَسِبْتُنِي سَمِعْتُهُ يَحْكِي الْإِقَامَةَ خَبَرًا كَمَا يَحْكِي الْأَذَانَ
2495 -
قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَقَدْ تَابَعَ مَكْحُولٌ الشَّامِيُّ عَبْدَ الْعَزِيزِ بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ عَلَى رِوَايَتِهِ سُنَّةَ الْأَذَانِ عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزِ
2496 -
وَمَنْ ذَلِكَ الْوَجْهِ أَخْرَجَهُ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ فِي الصَّحِيحِ
2497 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ عَامِرٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَيْرِيزِ، عَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ قَالَ: عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْأَذَانَ
⦗ص: 230⦘
: " اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، ثُمَّ تَعُودُ فَتَقُولُ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مَرَّتَيْنِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ مَرَّتَيْنِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ " رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ
2498 -
قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: هَكَذَا رَوَاهُ هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ، عَنْ عَامِرٍ الْأَحْوَلِ فِي التَّرْجِيعِ دُونَ الْإِقَامَةِ.
2499 -
وَرَوَاهُ هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ عَامِرٍ الْأَحْوَلِ فِيهِمَا، وَاخْتَلَفَ عَلَيْهِ فِي لَفْظِهِ فِي الْإِقَامَةِ، فَقِيلَ عَنْهُ: وَالْإِقَامَةُ مَثْنَى مَثْنَى،
2500 -
وَقِيلَ عَنْهُ والْإِقَامَةُ مِثْلُ ذَلِكَ،
2501 -
وَقِيلَ عَنْهُ مُفَسَّرًا تَثْنِيَةُ الْإِقَامَةِ، وَأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَلَّمَهُ الْأَذَانَ تِسْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً، وَالْإِقَامَةَ سَبْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً،
2502 -
وَدَوَامُ أَبِي مَحْذُورَةَ وَأَوْلَادِهِ عَلَى التَّرْجِيعِ فِي الْآذَانِ، وَإِفْرَادُ الْإِقَامَةِ يُضَعِّفُ هَذِهِ الرِّوَايَةَ، أَوْ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ صَارَ إِلَى إِفْرَادِ الْإِقَامَةِ،
2503 -
وَلِذَلِكَ أَوْ لِغَيْرِهِ تَرَكَ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ رِوَايَةَ هَمَّامٍ، عَنْ عَامِرٍ، وَاعْتَمَدَ عَلَى رِوَايَةِ هِشَامٍ، عَنْ عَامِرٍ، الَّتِي لَيْسَ فِيهَا ذِكْرُ الْإِقَامَةِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ
رَفْعُ الصَّوْتِ بِالْأَذَانِ
2504 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ، وَأَبُو بَكْرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ لَهُ:«إِنِّي أَرَاكَ تُحِبُّ الْغَنَمَ وَالْبَادِيَةَ، فَإِذَا كُنْتَ فِي غَنَمِكَ، أَوْ بَادِيَتِكَ، فَأَذَّنْتَ بِالصَّلَاةِ، فَارْفَعْ صَوْتَكَ، فَإِنَّهُ لَا يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِكَ جِنٌّ، وَلَا إِنْسٌ وَلَا شَيْءٌ إِلَّا شَهِدَ لَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
2505 -
أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْأَرْمَوِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا شَافِعُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا الطَّحَاوِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، فَذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ
2506 -
قَالَ: وَحَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِيَ، وَكَانَ يَتِيمًا فِي حِجْرِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو سَعِيدٍ: أَيْ بُنَيَّ، إِذَا كُنْتَ فِي هَذِهِ الْبَوَادِي، فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالْأَذَانِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:«لَا يَسْمَعُهُ إِنْسٌ، وَلَا جِنٌّ، وَلَا حَجَرٌ، وَلَا شَجَرٌ إِلَّا شَهِدَ لَهُ»
2507 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ مَالِكٌ أَصَابَ اسْمَ الرَّجُلِ
2508 -
قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَهُوَ كَمَا قَالَ الشَّافِعِيُّ وَهُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ الْمَازِنِيُّ الْأَنْصَارِيُّ الْمَدِينِيُّ، سَمِعَ أَبَاهُ، وَعَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ رَوَى عَنْهُ يَزِيدُ بْنُ خُصَيْفَةَ، وَمَالِكٌ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ، سَمِعَ مِنْهُ ابْنَاهُ مُحَمَّدٌ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ.
2509 -
قَالَهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ، فِيمَا أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْفَارِسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ فَارِسٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، فَذَكَرَهُ
2510 -
وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي أُوَيْسٍ، عَنْ مَالِكٍ
الْكَلَامُ فِي الْأَذَانِ
2511 -
أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَأْمُرُ الْمُؤَذِّنَ إِذَا كَانَتْ لَيْلَةً بَارِدَةً ذَاتَ رِيحٍ يَقُولُ:«أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ»
2512 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ: وَأُحِبُّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَأْمُرَ بِهَذَا إِذَا فَرَغَ الْمُؤَذِّنُ مِنْ أَذَانِهِ، فَإِنْ قَالَهُ فِي أَذَانِهِ فَلَا بَأْسَ عَلَيْهِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى، كِلَاهُمَا عَنْ مَالِكٍ
الرَّجُلُ يُؤَذِّنُ وَيُقِيمُ غَيْرُهُ
2513 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله: وَإِذَا أَذَّنَ الرَّجُلُ أَحْبَبْتُ لَهُ أَنْ يَتَوَلَّى الْإِقَامَةَ لِشَيْءٍ يُرْوَى فِيهِ أَنَّ «مَنْ أَذَّنَ أَقَامَ»
2514 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو الْحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَطَّانُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِئُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادِ بْنِ أَنْعُمٍ قَالَ: حَدَّثَنِي زِيَادُ بْنُ نُعَيْمٍ الْحَضْرَمِيُّ، مِنْ أَهْلِ مِصْرَ قَالَ: سَمِعْتُ زِيَادَ بْنَ الْحَارِثِ الصُّدَائِيَّ، صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُحَدِّثُ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ فِيهِ: فَلَمَّا كَانَ أَذَانُ الصُّبْحِ أَمَرَنِي فَأَذَّنْتُ، فَجَعَلْتُ أَقُولُ: أُقِيمُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، إِلَى نَاحِيَةِ الْمَشْرِقِ إِلَى الْفَجْرِ
⦗ص: 235⦘
، فَيَقُولُ:«لَا» ، حَتَّى إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ، نَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَتَبَرَّزَ، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَيَّ، وَقَدْ تَلَاحَقَ أَصْحَابُهُ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فِي الْوُضُوءِ قَالَ: ثُمَّ قَامَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى الصَّلَاةِ، فَأَرَادَ بِلَالُ أَنْ يُقِيمَ، فَقَالَ لَهُ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«إِنَّ أَخَا صُدَاءٍ هُوَ أَذَّنَ، وَمَنْ أَذَّنَ فَهُوَ يُقِيمُ» قَالَ الصُّدَائِيُّ: فَأَقَمْتُ الصَّلَاةَ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي كِتَابِ السُّنَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ غَانِمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادٍ.
2515 -
وَهَذَا إِنْ ثَبَتَ كَانَ أَوْلَى مِمَّا رُوِيَ فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ: " أَنَّ بِلَالًا أَذَّنَ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَرَى الرُّؤْيَا، وَيُؤَذِّنُ بِلَالٌ قَالَ:«فَأَقِمْ أَنْتَ» فَأَقَامَ
2516 -
لِمَا فِي إِسْنَادِهِ وَمَتْنِهِ مِنَ الِاخْتِلَافِ، وَأَنَّهُ كَانَ فِي أَوَّلِ مَا شُرِعَ الْأَذَانُ، وَحَدِيثُ الصُّدَائِيِّ كَانَ بَعْدَهُ
الْأَذَانُ، وَالْإِقَامَةُ لِلْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ، وَالصَّلَوَاتِ
2517 -
أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَغَيْرُهُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ: فِي حَجَّةِ الْإِسْلَامِ قَالَ: «فَرَاحَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، إِلَى الْمَوْقِفِ بِعَرَفَةَ فَخَطَبَ النَّاسَ الْخُطْبَةَ الْأُولَى، ثُمَّ أَذَّنَ بِلَالٌ، ثُمَّ أَخَذَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي الْخُطْبَةِ الثَّانِيَةِ، فَفَرَغَ مِنَ الْخُطْبَةِ، وَبِلَالٌ مِنَ الْأَذَانِ، ثُمَّ أَقَامَ بِلَالٌ فَصَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ»
2518 -
قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: هَذَا حَدِيثٌ قَدْ رَوَاهُ حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ فِي حَجَّةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: إِلَّا أَنَّهُ حَكَى خُطْبَتَهُ، ثُمَّ قَالَ:" ثُمَّ أَذَّنَ بِلَالٌ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ، لَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا قَالَ: فَلَمَّا أَتَى الْمُزْدَلِفَةَ صَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِأَذَانٍ وَإِقَامَتَيْنِ " وَمِنْ ذَلِكَ الْوَجْهِ، أَخْرَجَهُ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ فِي الصَّحِيحِ
⦗ص: 237⦘
2519 -
وَرَوَاهُ سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، وَعَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مُرْسَلًا،
2520 -
وَحَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَجَّةٌ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ أَحْسَنَ سِيَاقَةٍ،
2521 -
وَقَدْ تَابَعَهُ حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ فِي الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ
2522 -
أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، أَوْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ
⦗ص: 238⦘
.
2523 -
قَالَ أَحْمَدُ: انْقَطَعَ الْحَدِيثُ مِنَ الْأَصْلِ وَإِنَّمَا أَرَادَ حَدِيثَ الْجَمْعِ بِمُزْدَلِفَةَ بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ.
2524 -
وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ مَا أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ قَالَ: أَخْبَرَنَا شَافِعُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الطَّحَاوِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «صَلَّى الْمَغْرِبَ، وَالْعِشَاءَ بِالْمُزْدَلِفَةِ جَمِيعًا، لَمْ يُنَادِ فِي وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا إِلَّا بِإِقَامَةٍ، وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا، وَلَا عَلَى أَثَرِ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا»
2525 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ آدَمَ بْنِ أَبِي إِيَاسَ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ
2526 -
وَرَوَاهُ وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، وَقَالَ: صَلَّى كُلَّ صَلَاةٍ بِإِقَامَةٍ.
2527 -
وَرَوَاهُ شَبَابَةُ، وَعُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ لِكُلِّ صَلَاةٍ
2528 -
قَالَ عُثْمَانُ: وَلَمْ يُنَادِ فِي وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا
2529 -
أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكِ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ:" حُبِسْنَا يَوْمَ الْخَنْدَقِ، عَنِ الصَّلَاةِ، حَتَّى كَانَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ يَهْوِي مِنَ اللَّيْلِ، حَتَّى كُفِينَا، وَذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ عز وجل: {وَكَفَى اللَّهِ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا} [الأحزاب: 25]، فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِلَالًا فَأَمَرَهُ فَأَقَامَ الظُّهْرَ فَصَلَّاهَا فَأَحْسَنَ صَلَاتَهَا، كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا فِي وَقْتِهَا، ثُمَّ أَقَامَ الْعَصْرَ فَصَلَّاهَا كَذَلِكَ، ثُمَّ أَقَامَ الْمَغْرِبَ فَصَلَّاهَا كَذِلِكَ، ثُمَّ أَقَامَ الْعِشَاءَ فَصَلَّاهَا كَذَلِكَ أَيْضًا " قَالَ: وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ {فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا} [البقرة: 239]
2530 -
هَكَذَا رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي الْجَدِيدِ، وَرَوَاهُ فِي الْقَدِيمِ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، لَمْ يُسَمِّ مِنْهُمْ أَحَدًا، وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ: فَأَمَرَ بِلَالًا: فَأَذَّنَ وَأَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْعَصْرَ فَصَلَّى، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ فَصَلَّى الْعِشَاءَ
2531 -
وَالْمَحْفُوظُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ، مَا رَوَاهُ فِي الْجَدِيدِ،
2532 -
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ جَمَاعَةٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، وَرِوَايَةُ بَعْضِهِمْ أَبْيَنُ فِي الْإِقَامَةِ لِكُلِّ صَلَاةٍ
⦗ص: 240⦘
،
2533 -
وَرَوَاهُ أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، فَقَالَ عَنْهُ هُشَيْمٌ: فَأَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ، وَأَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ.
2534 -
وَكَذَلِكَ قَالَهُ عَنْهُ هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ، وَلَمْ يَذْكُرْهُ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنْهُ،
2535 -
وَرَوَاهُ الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْهُ فَقَالَ: يُتَابِعُ بَعْضُهَا بَعْضًا بِإِقَامَةِ إِقَامَةٍ وَلَمْ يَذْكُرْ وَاحِدٌ مِنْهُمُ الْأَذَانَ لِغَيْرِ الظُّهْرِ
2536 -
أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنَا شَافِعٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ:«كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي مَسِيرٍ لَهُ، فَنِمْنَا عَنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ، فَأَمَرَ الْمُؤَذِّنَ فَأَذَّنَ، ثُمَّ صَلَّيْنَا رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، حَتَّى إِذَا أَمْكَنَنَا الصَّلَاةَ صَلَّيْنَا»
2537 -
وَرَوَاهُ أَبُو رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيُّ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ فِيهِ: فَنَزَلَ فَدَعَا بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ، وَنَادَى بِالصَّلَاةِ فَصَلَّى بِالنَّاسِ. وَمِنْ ذَلِكَ الْوَجْهِ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ.
2538 -
وَرَوَاهُ أَبُو قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيُّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِيهِ:«يَا بِلَالُ قُمْ فَأَذِّنِ النَّاسَ بِالصَّلَاةِ، فَتَوَضَّأَ فَلَمَّا ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ وَابْيَضَّتْ قَامَ فَصَلَّى» .
2539 -
وَمِنْ ذَلِكَ الْوَجْهِ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ
⦗ص: 241⦘
2540 -
وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ فِيهِ: فَأَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ، ثُمَّ أَقَامَ،
2541 -
وَكَذَلِكَ رُوِيَ عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَوْصُولًا وَمُرْسَلًا،
2542 -
وَعَنْ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ وَغَيْرِهِمَا،
2543 -
فَالْأَذَانُ فِي الْفَائِتَةِ صَحِيحٌ مَحْفُوظٌ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم،
2544 -
وَاعْتَمَدَ الشَّافِعِيُّ، رحمه الله فِي الْأُمِّ عَلَى حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ، وَأَبِي سَعِيدٍ فِي تَرْكِ الْأَذَانِ عِنْدَ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي وَقْتِ الثَّانِيَةِ مِنْهُمَا، وَفِي الْفَائِتَةِ،
2545 -
وَقَالَ فِي الْإِمْلَاءِ: إِذَا جَمَعَ الْمُسَافِرُ فِي مَنْزِلٍ يَنْتَظِرُ أَنْ يُثَوِّبَ إِلَيْهِ فِيهِ النَّاسُ أَذَّنَ لِلْأُولَى مِنَ الصَّلَاتَيْنِ، وَأَقَامَ لَهَا، وَأَقَامَ لِلْأُخْرَى وَلَمْ يُؤَذِّنْ،
2546 -
وَإِذَا جَمَعَ فِي مَوْضِعٍ لَا يَنْتَظِرُ فِيهِ أَنْ يُثَوِّبَ إِلَيْهِ النَّاسُ، أَقَامَ لَهُمَا جَمِيعًا، وَلَمْ يُؤَذِّنْ،
2547 -
وَخَرَّجَ الْأَخْبَارَ فِي عَرَفَةَ، وَالْمُزْدَلِفَةِ، وَالْخَنْدَقِ، عَلَى اخْتِلَافِ هَاتَيْنِ الْحَالَتَيْنِ،
2548 -
وَاسْتَحَبَّ فِي الْقَدِيمِ الْأَذَانَ لِلْأُولَى مِنْهُمَا عَلَى الْإِطْلَاقِ، وَهَذَا أَصَحُّ،
2549 -
فَقَدْ رُوِّينَا فِي حَدِيثِ الْخَنْدَقِ الْأَذَانَ لِلْأُولَى مِنْهُمَا،
2550 -
وَرُوِّينَا فِي حَدِيثِ الْمُزْدَلِفَةِ عَنْ جَابِرٍ الْأَذَانَ لِلْأُولَى مِنْهُمَا، وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ، فَقَدِ اخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِي الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ جَمِيعًا
⦗ص: 242⦘
،
2551 -
فَرَوَاهُ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، كَمَا مَضَى ذِكْرُهُ، وَرَوَاهُ أَشْعَثُ بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ جَمَعَ بَيْنَهُمَا بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ،
2552 -
وَكَذَلِكَ هُوَ فِي رِوَايَةِ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ.
2553 -
وَخَالَفَهُ الثَّوْرِيُّ، وَشَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، فَلَمْ يَذْكُرَا فِيهِ الْأَذَانَ،
2554 -
وَرَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، فَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ الْأَذَانَ،
2555 -
وَحَدِيثُ جَابِرٍ يُصَرِّحُ بِأَذَانٍ وَإِقَامَتَيْنِ، وَهُوَ زَائِدٌ فَهُوَ أَوْلَى. وَاللَّهُ أَعْلَمُ
أَخْذُ الْمَرْءِ بِأَذَانِ غَيْرِهِ، وَإِقَامَتِهِ، وَإِنْ لَمْ يَقُمْ بِهِ
2556 -
أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ قَالَ: سَمِعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم رَجُلًا يُؤَذِّنُ لِلْمَغْرِبِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَ مَا قَالَ: فَانْتَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِلَى رَجُلٍ، وَقَدْ قَالَ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«انْزِلُوا فَصَلُّوا الْمَغْرِبَ بِإِقَامَةِ ذَلِكَ الْعَبْدِ الْأَسْوَدِ» وَهَذَا مُرْسَلٌ
أَذَانُ النِّسَاءِ، وَإِقَامَتُهُنَّ
2557 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: «وَلَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ أَذَانٌ، وَإِنْ أَذَّنَّ، وَأَقَمْنَ فَلَا بَأْسَ، وَلَا تَجْهَرُ الْمَرْأَةُ بِصَوْتِهَا، وَلَوْ أَذَّنَتْ لِرِجَالٍ لَمْ يُجْزِ عَنْهُمْ أَذَانُهَا»
2558 -
قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: رُوِّينَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ أَذَانٌ، وَلَا إِقَامَةٌ،
2559 -
وَرُوِيَ هَذَا، مِنْ وَجْهٍ آخَرَ ضَعِيفٍ مَرْفُوعًا وَلَيْسَ بِشَيْءٍ.
2560 -
وَرُوِّينَا عَنْ لَيْثٍ عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَائِشَةَ، «أَنَّهَا كَانَتْ تُؤَذِّنُ وتُقِيمُ وَتَؤُمُّ النِّسَاءَ، وَتَقُومُ وَسَطَهُنَّ»
الْقَوْلُ مِثْلُ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ
2561 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى، كِلَاهُمَا عَنْ مَالِكٍ
2562 -
أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُجَمِّعِ بْنِ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو أُمَامَةَ بْنُ سَهْلٍ أَنَّهُ: سَمِعَ مُعَاوِيَةَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ: قَالَ: «أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» . وَإِذَا قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ قَالَ: «وَأَنَا» ثُمَّ يَسْكُتُ
2563 -
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ عَمِّهِ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ، يُحَدِّثُ بِمِثْلِهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
2564 -
قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: هَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ، بِمَعْنَاهُ، وَزَادَ فِيهِ ذِكْرَ التَّكْبِيرِ. وَمِنْ ذَلِكَ الْوَجْهِ، أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، وَرَوَاهُ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ، بِمَعْنَاهُ، وَزَادَ فِيهِ أَيْضًا ذِكْرَ التَّكْبِيرِ.
2565 -
وَمِنْ ذَلِكَ الْوَجْهِ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ مُخْتَصَرًا.
2566 -
وَقَالَ بَعْضُهُمْ فِي ذَلِكَ: قَالَ يَحْيَى، فَحَدَّثَنَا صَاحِبٌ لَنَا: أَنَّهُ لَمَّا قَالَ: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ قَالَ: «لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ» ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا سَمِعْنَا نَبِيَّكُمْ صلى الله عليه وسلم.
2567 -
وَقَدْ رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ
2568 -
أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ
⦗ص: 247⦘
: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ يَحْيَى الْمَازِنِيُّ، أَنَّ عِيسَى بْنَ عُمَرَ، أَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ، قَالَ: إِنِّي لَعِنْدَ مُعَاوِيَةَ إِذْ أَذَّنَ مُؤَذِّنُهُ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ كَمَا قَالَ مُؤَذِّنُهُ، حَتَّى إِذَا قَالَ: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، قَالَ:«لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ» ، وَلَمَّا قَالَ: حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، قَالَ:«لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ» ، ثُمَّ قَالَ ذَلِكَ بَعْدَمَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ، ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ ذَلِكَ
2569 -
زَادَ أَبُو سَعِيدٍ فِي رِوَايَتِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَحَدِيثُ مُعَاوِيَةَ يُوَافِقُ حَدِيثَ أَبِي سَعِيدٍ، وَفِيهِ تَفْسِيرٌ لَيْسَ فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ.
2570 -
قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَهَذَا التَّفْسِيرُ ثَابِتٌ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَمِنْ حَدِيثِ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي التَّرْغِيبِ فِيهِ بِأَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَالَهُ مِنْ قَلْبِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ
2571 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مَنْصُورٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ الْعَتَكِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الشَّافِعِيُّ الْمُطَّلِبِي قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، أَنَّهُ: سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «ذَاقَ طَعْمَ الْإِيمَانِ مَنْ رَضِيَ بِاللَّهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا» رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَرَ، وَبِشْرِ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ.
2572 -
وَرُوِّينَا عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: " مَنْ قَالَ: حِينَ يَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ: وَأَنَا أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ
⦗ص: 248⦘
مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا غُفِرَ لَهُ "
2573 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ:{وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ} [الشرح: 4] قَالَ: «لَا أُذْكَرُ إِلَّا ذُكِرْتَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ»
2574 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَتِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، مَعْنَى هَذَا - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -: ذِكْرَهُ عِنْدَ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ، وَالْأَذَانُ، وَيُحْتَمَلُ ذِكْرَهُ عِنْدَ تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ، وَعِنْدَ الْعَمَلِ بِالطَّاعَةِ، وَالْوُقُوفِ عَنِ الْمَعْصِيَةِ
حِكَايَةُ الْإِقَامَةِ
2575 -
قَالَ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ الْبَيْهَقِيُّ، غَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَلِوَالِدَيْهِ، أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي مَحْذُورَةَ، يُقِيمُ، فَيَقُولُ:«اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ»
⦗ص: 250⦘
2576 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَحَسِبْتُنِي سَمِعْتُهُ يَحْكِي الْإِقَامَةَ، خَبَرًا كَمَا يَحْكِي الْأَذَانَ
2577 -
قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: قَدْ رُوِّينَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ الْحُمَيْدِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ: أَدْرَكْتُ جَدِّي وَأَبِي وَأَهْلِي يُقِيمُونَ فَيَقُولُونَ، فَذَكَرَ هَذِهِ الْإِقَامَةَ.
2578 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو سَعْدٍ الْإِسْفَرَايِينِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَحْرٍ الْبَرْبَهَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ: فَذَكَرَهُ
2579 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَيُّوبَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي مَيْسَرَةَ، أَخْبَرَنَا الْحُمَيْدِيُّ، أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي مَحْذُورَةَ، ح
2580 -
وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو زُرْعَةَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الطَّيِّبِ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ بْنِ إِسْحَاقَ، أَخْبَرَهُمْ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ، بِخُسْرَوْجِرْدَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي مَحْذُورَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي جَدِّي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي مَحْذُورَةَ، أَنَّهُ: سَمِعَ أَبَا مَحْذُورَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: «أَمَرَهُ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ، وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ»
⦗ص: 251⦘
2581 -
قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَفِي بَقَاءِ أَبِي مَحْذُورَةَ، وَأَوْلَادِهِ عَلَى إِفْرَادِ الْإِقَامَةِ دَلَالَةٌ ظَاهِرَةٌ عَلَى وَهْمٍ وَقَعَ فِيمَا رُوِيَ فِي حَدِيثِ أَبِي مَحْذُورَةَ مِنْ تَثْنِيةِ الْإِقَامَةِ، وَأَنَّ الْحَدِيثَ فِي تَثْنِيَةِ كَلِمَةِ التَّكْبِيرِ، وَكَلِمَةِ الْإِقَامَةِ فَقَطْ، فَحَمَلَهَا بَعْضُ الرُّوَاةِ عَلَى جَمِيعِ كَلِمَاتِهَا
2582 -
وَفِي رِوَايَةِ حَجَّاجِ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَعَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ،
2583 -
وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي كِتَابِ السُّنَنِ، وَفِي الْخِلَافِيَّاتِ، وَإِنْ كَانَتْ مَحْفُوظَةً فِي جَمِيعِ كَلِمَاتِهَا،
2584 -
فَفِيمَا ذَكَرْنَا دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ صَارَ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى إِفْرَادِ الْإِقَامَةِ لَوْلَا ذَلِكَ لَمْ يُقِرُّوا عَلَيْهِ فِي حَرَمِ اللَّهِ عز وجل، ثُمَّ أَوْلَادُ سَعْدٍ الْقَرَظِ فِي حَرَمِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.
2585 -
وَقَدْ قَالَ الشَّافِعِيُّ، رحمه الله فِي رِوَايَةِ الزَّعْفَرَانِيِّ عَنْهُ فِي تَرْجِيعِ الْأَذَانِ، وَإِفْرَادِ الْإِقَامَةِ: الرِّوَايَةُ فِيهَا تَكَلُّفُ الْأَذَانِ خَمْسَ مَرَّاتٍ فِي الْيَوْمِ، وَاللَّيْلَةِ فِي الْمَسْجِدَيْنِ عَلَى رُءُوسِ الْمُهَاجِرِينَ، وَالْأَنْصَارِ، وَمُؤَذِّنُو مَكَّةَ آلُ أَبِي مَحْذُورَةَ، وَقَدْ أَذَّنَ أَبُو مَحْذُورَةَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَعَلَّمَهُ الْأَذَانَ ثُمَّ وَلَدُهُ بِمَكَّةَ، وَأَذَّنَ آلُ سَعْدٍ الْقَرَظِ مُنْذُ زَمَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِالْمَدِينَةِ، وَزَمَنِ أَبِي بَكْرٍ، وَكُلُّهُمْ يَحْكُونَ الْأَذَانَ وَالْإِقَامَةَ، وَالتَّثْوِيبَ، وَقْتَ الْفَجْرِ، كَمَا قُلْنَا
2586 -
فَإِنْ جَازَ أَنْ يَكُونَ هَذَا غَلَطًا مِنْ جَمَاعَتِهِمْ، وَالنَّاسُ بِحَضْرَتِهِمْ، وَيَأْتِينَا مِنْ طَرَفِ الْأَرْضِ مَنْ يُعَلِّمُنَا، جَازَ لَهُ أَنْ يَسْأَلَنَا عَنْ غُرْمِهِ وَغُرْمِنَا ثُمَّ يُخَالِفَنَا، وَلَوْ خَالَفَنَا فِي الْمَوَاقِيتِ كَانَ أَجْوَزَ لَهُ فِي خِلَافِنَا مِنْ هَذَا الْأَمْرِ الظَّاهِرِ الْمَعْمُولِ بِهِ، يُرِيدُ: التَّرْجِيعَ فِي الْأَذَانِ، وَإِفْرَادَ الْإِقَامَةِ
2587 -
أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَقِيهُ قَالَ: أَخْبَرَنَا شَافِعُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الطَّحَاوِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ قَالَ
⦗ص: 252⦘
: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ:«أُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ، وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ»
2588 -
وَرَوَاهُ أَيْضًا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، عَنِ الشَّافِعِيِّ، ثُمَّ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: هَذَا ثَابِتٌ، وَبِهَذَا نَقُولُ فَنَجْعَلُ الْإِقَامَةَ وِتْرًا إِلَّا فِي مَوْضِعَيْنِ: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ فِي أَوَّلِ الْإِقَامَةِ، وَقَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، فَإِنَّهُمَا شَفْعٌ.
2589 -
قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: أَمَّا مَا ذَكَرَ الشَّافِعِيُّ، رحمه الله مِنْ ثُبُوتِ هَذَا الْحَدِيثِ، فَكَذَلِكَ قَالَهُ عَامَّةُ حُفَّاظِ الْحَدِيثِ. وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْقَوَارِيرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيِّ
2590 -
وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ مِنْ أَوْجُهٍ أُخَرَ، عَنْ أَيُّوبَ، وَخَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ
2591 -
وَرَوَاهُ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيِّ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسٍ
⦗ص: 253⦘
،
2592 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، فَذَكَرَهُ،
2593 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ الْخَضِرِ الشَّافِعِيُّ، وَأَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ حَفْصٍ قَالَا: أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَافِظُ الْبَلْخِيُّ، أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، فَذَكَرَهُ
2594 -
وَأَمَّا تَثْنِيَةُ كَلِمَةِ الْإِقَامَةِ، فَلِمَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ بِمَرْوٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الطَّرْطُوسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ عَطِيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ:" أُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ، الْأَذَانَ، وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ، إِلَّا الْإِقَامَةَ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ " رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَرْبٍ
2595 -
قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَبَيِّنٌ فِي طُرُقِ حَدِيثِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، إِنَّمَا أَمَرَ بِلَالًا بِذَلِكَ، بَعْدَ اخْتِلَافِهِمْ فِيمَا يَجْعَلُونَهُ عَلَامَةً لِمِيقَاتِ الصَّلَاةِ، وَرُؤْيَا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ فِي مَنَامِهِ مَا حَكَاهُ فِي الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ
2596 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الصَّفَّارُ الزَّاهِدُ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ
⦗ص: 254⦘
الْقَاضِي قَالَ: حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّهُمْ ذَكَرُوا الصَّلَاةَ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالُوا:«نَوِّرُوا نَارًا، أَوِ اضْرِبُوا نَاقُوسًا، فَأَمَرَ بِلَالًا أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ، وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ وُهَيْبٍ، وَأَخْرَجَاهُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيِّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ
2597 -
رَوَيْنَاهُ فِي كِتَابِ السُّنَنِ مِنْ حَدِيثِ رَوْحِ بْنِ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ خَالِدٍ، أَتَمَّ مِنْ ذَلِكَ
2598 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدٍ الْبَيْرُوتِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ شَابُورَ قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ، كَذَا قَالَ: عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، حِينَ أَتَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ الْأَنْصَارِيُّ، فَأَخْبَرَهُ بِرُؤْيَاهُ فِي التَّأْذِينِ:«أَمَرَ بِلَالًا أَنْ يُؤَذِّنَ مَثْنَى مَثْنَى، وَيُقِيمَ فُرَادَى»
2599 -
قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَفِي طَرِيقِ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي أَمْرِ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ تَفْسِيرُ مَا ذَكَرْنَا فِي أَحَادِيثِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ
2600 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ الضَّبِّيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: كَانَ الْمُسْلِمُونَ حِينَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ يَجْتَمِعُونَ فَيَتَحَيَّنُونَ الصَّلَوَاتِ، وَلَيْسَ
⦗ص: 255⦘
يُنَادِي بِهَا أَحَدٌ، فَتَكَلَّمُوا يَوْمًا فِي ذَلِكَ، فَقَالَ بَعْضُهُمُ: اتَّخِذُوا نَاقُوسًا مِثْلَ نَاقُوسِ النَّصَارَى، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: قَرْنًا مِثْلَ قَرْنِ الْيَهُوَدِ، فَقَالَ عُمَرُ: أَوَلَا تَبْعَثُونَ رَجُلًا يُنَادِي بِالصَّلَاةِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «يَا بِلَالُ قُمْ فَنَادِ بِالصَّلَاةِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ هَارُونَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ حَجَّاجٍ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ
2601 -
وَفِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ كَانَ بَعْدَ رُؤْيَا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ.
2602 -
فَفِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سَمِعَ ذَلِكَ، وَهُوَ فِي بَيْتِهِ فَخَرَجَ يَجُرُّ رِدَاءَهُ يَقُولُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَقَدْ رَأَيْتُ مِثْلَ مَا أَرَى.
2603 -
وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ عُمَرَ قَالَ: أَوَلَا تَبْعَثُونَ رَجُلًا يُنَادِي بِالصَّلَاةِ.
2604 -
فَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ ابْنُ عُمَرَ إِنَّمَا حَضَرَ ذَلِكَ الْمَجْلِسَ بَعْدَ حُضُورِ عُمَرَ، وَكَانَ قَدْ سَمِعَ أَقْوَالَهُمْ فِيمَا يَجْعَلُونَهُ عَلَامَةً لِلْمِيقَاتِ قَبْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ سَمِعَ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِمَا حَكَى عُمَرُ، فَأَضَافَ ذَلِكَ إِلَيْهِ، ثُمَّ لَمْ يَذْكُرْ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ صِفَةَ أَذَانِ بِلَالٍ وَإِقَامَتِهِ، وَقَدْ ذَكَرَهَا فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنْهُ
2605 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، وَأَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ فِي آخَرِينَ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَصْبَهَانِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنِ ابْنِ الْمُثَنَّى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ
⦗ص: 256⦘
: " كَانَ الْأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَثْنَى مَثْنَى، وَالْإِقَامَةُ مَرَّةً مَرَّةً، غَيْرَ أَنَّ الْمُؤَذِّنَ إِذَا قَالَ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ قَالَ: مَرَّتَيْنِ «أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي» كِتَابِ السُّنَنِ " مِنْ حَدِيثِ غُنْدَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، وَقَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ، يُحَدِّثُ عَنْ مُسْلِمٍ أَبِي الْمُثَنَّى،
2606 -
وَأَخْرَجَهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي عَامِرٍ الْعَقَدِيِّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، مُؤَذِّنِ مَسْجِدِ الْعُرْيَانِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْمُثَنَّى، مُؤَذِّنَ مَسْجِدِ الْأَكْبَرِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ
2607 -
وَرُوِّينَاهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ أَبِي الْمُثَنَّى، مُضَافًا إِلَى بِلَالٍ.
2608 -
وَفِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ:«كَانَ الْأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، مَثْنَى مَثْنَى، وَالْإِقَامَةُ فُرَادَى»
2609 -
قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: فِي حَدِيثِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فِي أَذَانِ بِلَالٍ وَإِقَامَتِهِ، وَحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ فِي حِكَايَةِ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَإِضَافَتِهِ إِلَى بِلَالٍ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ عَنْهُ، دَلَالَةٌ عَلَى ضَعْفِ حَدِيثِ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، وَالْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ فِي أَذَانِ بِلَالٍ وَإِقَامَتِهِ مَثْنَى مَثْنَى
⦗ص: 257⦘
. وَذَلِكَ لِاتِّصَالِ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ، وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، وَثِقَةِ رِجَالِهِ، وَانْقِطَاعِ حَدِيثِ الْأَسْوَدِ، وَسُوَيْدٍ إِنْ صَحَّ الطَّرِيقُ إِلَيْهِمَا فَإِنَّهُمَا لَمْ يُدْرِكَا أَذَانَ بِلَالٍ وَإِقَامَتَهُ بِالْمَدِينَةِ، لِأَنَّهُ لَمْ يُؤَذِّنْ بِالْمَدِينَةِ بَعْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَقِيلَ: بَعْدَ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رضي الله عنه، وَفِي رِجَالِ حَدِيثِهِمَا مَنْ لَا يُحْتَجُّ بِهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ، وَقَدْ مَضَى بَيَانُ ذَلِكَ فِي الْخِلَافِيَّاتِ،
2610 -
وَأَمَّا حَدِيثُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى فِي رُؤْيَا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ، وَأَذَانِ بِلَالٍ، فَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ: أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَرَوِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: أَمْلَى عَلَيْنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: لَا نَعْلَمُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى رَأَى بِلَالًا قَطُّ، عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِالْكُوفَةِ، وَبِلَالٌ بِالشَّامِ، وَبَعْضُهُمْ يُدْخِلُ بَيْنَهُ، وَبَيْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ رَجُلًا لَا نَعْرِفُهُ وَلَيْسَ يَقْبَلَهُ أَهْلُ الْحَدِيثِ.
2611 -
قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ الْبَيْهَقِيُّ: حَدِيثُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى فِي رُؤْيَا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ الْأَذَانَ وَالْإِقَامَةَ مَثْنَى مَثْنَى، وَقَوْلُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:«عَلِّمْهَا بِلَالًا» ، وَحِكَايَةُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَذَانَ بِلَالٍ، وَإِقَامَتَهُ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ عَنْهُ حَدِيثٌ مُخْتَلَفٌ فِيهِ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فَرُوِيَ عَنْهُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ. وَرُوِيَ عَنْهُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ وَرُوِيَ عَنْهُ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ فِي قِصَّةِ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ.
2612 -
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى لَمْ يَسْمَعْ مِنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، وَلَا مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ، صَاحِبِ الْأَذَانِ، فَغَيْرُ جَائِزٍ أَنْ يُحْتَجَّ بِخَبَرٍ غَيْرِ ثَابِتٍ عَلَى أَخْبَارٍ ثَابِتَةٍ
⦗ص: 258⦘
. وَهَذَا فِيمَا قَرَأْتُهُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ الْحَافِظِ، أَنَّ أَبَا إِسْحَاقَ الْأَصْبَهَانِيَّ أَخْبَرَهُمْ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بِذَلِكَ.
2613 -
وَكَمَا لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُمَا لَمْ يَسْمَعْ مِنْ بِلَالٍ، وَلَا أَدْرَكَ أَذَانَهُ.
2614 -
رُوِّينَا عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، أَنَّهُ وُلِدَ لِسِتٍّ بَقِينَ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ.
2615 -
وَرُوِّينَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ يَسَارٍ: أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ، مَاتَ بِعَمْوَاسَ عَامَ الطَّاعُونِ بِالشَّامِ فِي خِلَافَةِ عُمَرَ.
2616 -
وَعَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ قَالَ: مَاتَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، سَنَةَ ثَمَانِ عَشْرَةَ فِي طَاعُونِ عَمْوَاسَ،
2617 -
وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: تُوفِّيَ بِلَالٌ بِدِمَشْقَ سَنَةَ عِشْرِينَ، وَيُقَالُ سَنَةَ ثَمَانِ عَشْرَةَ.
2618 -
وَعَنْ مُصْعَبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: تُوفِّيَ بِلَالٌ سَنَةَ عِشْرِينَ.
2619 -
وَكَذَا ذَكَرَهُ الْوَاقِدِيُّ
2620 -
فَصَحَّ بِهَذَا كُلِّهِ انْقِطَاعُ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، كَمَا قَالَ الشَّافِعِيُّ،
2621 -
وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الشَّافِعِيُّ أَرَادَ حَدِيثَهُ عَنْ بِلَالٍ فِي الْمَسْحِ، وَقَدْ ذَكَرْنَا بَيَانَهُ فِي " كِتَابِ الطَّهَارَةِ، وَانْقِطَاعُ حَدِيثِهِ عَنْ بِلَالٍ فِي الْإِقَامَةِ أَبْيَنُ.
2622 -
وَعِنْدَ الْحِجَازِيِّينَ حَدِيثٌ مَوْصُولٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ، وَحَدِيثٌ مُرْسَلٌ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ فِي قِصَّةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ رَأَى الْإِقَامَةَ فِي مَنَامِهِ فُرَادَى
2623 -
أَمَّا الْمَوْصُولُ، فَفِيمَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ فِي كِتَابِ السُّنَنِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ الطُّوسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا أَبِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ قَالَ: لَمَّا أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالنَّاقُوسِ يُعْمَلُ، لِيَضْرِبَ بِهِ النَّاسُ فِي الْجَمْعِ لِلصَّلَوَاتِ طَافَ بِي وَأَنَا نَائِمٌ رَجُلٌ يَحْمِلُ نَاقُوسًا فِي يَدِهِ، فَقُلْتُ: يَا عَبْدَ اللَّهِ أَتَبِيعُ النَّاقُوسَ؟ قَالَ: وَمَا تَصْنَعُ بِهِ؟ فَقُلْتُ، نَدْعُو بِهِ إِلَى الصَّلَاةِ قَالَ: أَفَلَا أَدُلُّكَ عَلَى مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْ ذَلِكَ فَقُلْتُ لَهُ: بَلَى قَالَ: فَقَالَ: تَقُولُ: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، فَذَكَرَ الْأَذَانَ مَثْنَى مَثْنَى قَالَ ثُمَّ اسْتَأْخَرَ عَنِّي غَيْرَ بَعِيدٍ، ثُمَّ قَالَ: ثُمَّ تَقُولُ: إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. قَالَ: فَلَمَّا أَصْبَحْتُ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا رَأَيْتُ، فَقَالَ:«إِنَّهَا لَرُؤْيَا حَقٍّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، فَقُمْ مَعَ بِلَالٍ فَأَلْقِ عَلَيْهِ مَا رَأَيْتَ فَلْيُؤَذِّنْ بِهِ، فَإِنَّهُ أَنْدَى صَوْتًا مِنْكَ» ، فَقُمْتُ مَعَ بِلَالٍ، فَجَعَلْتُ أُلْقِيهِ عَلَيْهِ، وَيُؤَذِّنُ بِهِ. قَالَ: فَسَمِعَ ذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، وَهُوَ فِي بَيْتِهِ، فَخَرَجَ يَجُرُّ رِدَاءَهُ، يَقُولُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ لَقَدْ رَأَيْتُ مِثْلَ مَا رَأَى. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «فَلَهُ الْحَمْدُ»
⦗ص: 260⦘
2624 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَى الْمُطَرِّزَ، يَقُولُ، سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَى الذُّهْلِيَّ، يَقُولُ: لَيْسَ فِي أَخْبَارِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ فِي قِصَّةِ الْأَذَانِ خَبَرٌ أَصَحُّ مِنْ هَذَا، لِأَنَّ مُحَمَّدًا، سَمِعَ مِنْ أَبِيهِ، وَابْنُ أَبِي لَيْلَى لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ،
2625 -
وَقَرَأْتُ فِي كِتَابِ أَبِي عِيسَى التِّرْمِذِيِّ، سَأَلْتُ مُحَمَّدًا يَعْنِي الْبُخَارِيَّ، عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ، فَقَالَ: هُوَ عِنْدِي صَحِيحٌ.
2626 -
قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَأَمَّا الْمُرْسَلُ، فَقَدْ رَوَاهُ يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، وَغَيْرُهُمَا، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ فِي قِصَّةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ،
2627 -
وَقَدْ ذَكَرْنَا إِسْنَادَهُ فِي «كِتَابِ السُّنَنِ» ،
2628 -
وَالتَّرْجِيحُ بِالزِّيَادَةِ إِنَّمَا يَجُوزُ بَعْدَ ثُبُوتِ الزِّيَادَةِ، وَقَدْ ذَكَرْنَا ضَعْفَ رِوَايَةِ مَنْ رَوَى فِي قِصَّةِ تَثْنِيَةِ الْإِقَامَةِ، ثُمَّ فِي حَدِيثِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ الَّذِي قَدِ اتَّفَقَ أَهْلُ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ عَلَى صِحَّتِهِ.
2629 -
وَحَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ صَارَ إِلَى إِفْرَادِ الْإِقَامَةِ، إِنْ كَانَتْ مَثْنَى قَبْلَ ذَلِكَ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ
⦗ص: 261⦘
.
2630 -
وَإِلَى إِفْرَادِ الْإِقَامَةِ، ذَهَبَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، وَالزُّهْرِيُّ، وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَأَهْلُ الْحِجَازِ،
2631 -
وَإِلَيْهِ ذَهَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَمَكْحُولٌ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَأَهْلُ الشَّامِ،
2632 -
وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنَ الْعِرَاقِيِّينَ،
2633 -
وَإِلَيْهِ ذَهَبَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَإِسْحَاقُ الْحَنْظَلِيُّ، وَمَنْ تَبِعَهُمَا مِنَ الْخُرَاسَانِيِّينَ
التَّثْوِيبُ
2634 -
قَالَ الزَّعْفَرَانِيُّ فِي كِتَابِ الْقَدِيمِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الشَّافِعِيُّ، رحمه الله، أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ بْنِ سَعْدٍ الْقَرَظِ:«أَنَّ جَدَّهُ سَعْدًا كَانَ يُؤَذِّنُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، لِأَهْلِ قُبَاءَ حَتَّى انْتَقَلَهُ عُمَرُ فِي خِلَافَتِهِ، فَأَذَّنَ بِالْمَدِينَةِ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم»
2635 -
فَزَعَمَ حَفْصٌ أَنَّهُ: سَمِعَ مِنْ أَهْلِهِ: أَنَّ بِلَالًا، أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، لِيُؤْذِنَهُ بِالصَّلَاةِ صَلَاةِ الصُّبْحِ بَعْدَمَا أَذَّنَ، فَقِيلَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَائِمٌ، فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ:«الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ» ، فَأُقِرَّتْ فِي تَأْذِينِ الْفَجْرِ مُنْذُ سَنَّهَا بِلَالٌ
2636 -
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَخْبَرَنَا غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَصْحَابِ، عَطَاءٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ، أَنَّهُ:" كَانَ لَا يُثَوِّبُ إِلَّا فِي أَذَانِ الصُّبْحِ، وَيَقُولُ إِذَا قَالَ: حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ "
2637 -
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: وَأَخْبَرَنَا رَجُلٌ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَلِيًّا: " كَانَ يَقُولُ: فِي أَذَانِ الصُّبْحِ
⦗ص: 263⦘
: «الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ»
2638 -
قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَبِهَذَا كَانَ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ، ثُمَّ كَرِهَهُ فِي الْجَدِيدِ، أَظُنُّهُ لِانْقِطَاعِ حَدِيثِ بِلَالٍ، وَأَبِي مَحْذُورَةَ، وَانْقِطَاعِ الْأَثَرِ الَّذِي رَوَاهُ فِيهِ عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه،
2639 -
وَأَنَّهُ لَمْ يُرْوَ فِي الْحَدِيثِ الْمَوْصُولِ عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزِ، عَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ، وَقَوْلُهُ فِي الْقَدِيمِ فِي ذَلِكَ أَصَحُّ
2640 -
فَقَدْ رَوَاهُ الْحَارِثُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي مَحْذُورَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلِّمْنِي سُنَّةَ الْأَذَانِ، فَعَلَّمَهُ إِيَّاهَا، وَقَالَ:«فَإِنْ كَانَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ» ، قُلْتَ:«الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ، الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ، اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ»
2641 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ عُبَيْدٍ، فَذَكَرَهُ.
2642 -
وَرَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِيهِ، وَأُمِّ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي مَحْذُورَةَ، عَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِيمَا عَلَّمَهُ مِنَ الْأَذَانِ.
2643 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ السَّائِبِ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، وَأُمُّ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي مَحْذُورَةَ، عَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَهُ وَفِيهِ:«الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ، الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ فِي الْأُولَى مِنَ الصُّبْحِ»
2644 -
قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وُمُرْسَلُ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ بْنِ سَعْدٍ حَسَنٌ، وَالطَّرِيقُ إِلَيْهِ صَحِيحٌ
2645 -
وَأَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُكْرَمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ بْنِ سَعْدٍ الْمُؤَذِّنِ، أَنَّ سَعْدًا، كَانَ يُؤَذِّنُ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ حَفْصٌ: فَحَدَّثَنِي أَهْلِي: أَنَّ بِلَالًا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِيُؤْذِنَهُ بِصَلَاةِ الْفَجْرِ، فَقَالُوا: إِنَّهُ نَائِمٌ، فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ:«الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ، الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ، فَأُقِرَّتْ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ»
2646 -
وَرُوِّينَا فِي حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ النَّحَّامِ، مَا دَلَّ عَلَى أَنَّ مُنَادِيَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ
2647 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ الْأَصْبَهَانِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَبَّانَ الْأَصْبَهَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا قَاسِمٌ الْمُطَرِّزُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ يَعْنِي ابْنَ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ:" مِنَ السُّنَّةِ إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ فِي أَذَانِ الْفَجْرِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ قَالَ: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ، الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ "
2648 -
وَرُوِّينَا عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّهُ عَلَّمَهُ مُؤَذِّنَهُ،
2649 -
وَرُوِّينَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُهُ. وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ
صِفَةُ الْمُؤَذِّنِينَ
2650 -
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«الْمُؤَذِّنُونَ أُمَنَاءُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ» وَذَكَرَ مَعَهَا غَيْرَهَا
2651 -
قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: لَعَلَّهُ يُرِيدُ مَا أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو شُعَيْبٍ الْحَرَّانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «الْمُؤَذِّنُونَ أُمَنَاءُ عَلَى صَلَاتِهِمْ، وَحَاجَتِهِمْ أَوْ حَاجَاتِهِمْ»
2652 -
قَالَ: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ قَالَ: أَنْبَأَنَا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، ذَكَرَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ:«الْإِمَامُ ضَامِنٌ، وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ، فَأَرْشَدَ اللَّهُ الْأَئِمَّةَ، وَغَفَرَ لِلْمُؤَذِّنِينَ» ،
2653 -
أَوْ قَالَ: «غَفَرَ اللَّهُ لِلْأَئِمَّةِ، وَأَرْشَدَ الْمُؤَذِّنِينَ» شَكَّ ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ
2654 -
أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: أَخْبَرَنَا
⦗ص: 266⦘
أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«الْأَئِمَّةُ ضُمَنَاءُ، وَالْمُؤَذِّنُونَ أُمَنَاءُ، فَأَرْشَدَ اللَّهُ الْأَئِمَّةَ، وَغَفَرَ لِلْمُؤَذِّنِينَ»
2655 -
قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: هَذَا الْحَدِيثُ لَمْ يَسْمَعْهُ سُهَيْلٌ، مِنْ أَبِيهِ، إِنَّمَا رَوَاهُ الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، وَالْأَعْمَشُ، لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ أَبِي صَالِحٍ يَقِينًا، إِنَّمَا يَقُولُ فِيهِ: نُبِّئْتُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ، وَلَا أَرَى إِلَّا قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْهُ، هَكَذَا قَالَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ.
2656 -
وَرَوَاهُ نَافِعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
التَّرْغِيبُ فِي الْأَذَانِ
2657 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ الْمَرْوَزِيُّ، وَجَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ ح.
2658 -
قَالَ: وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ سُمَيٍّ، مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ، لَاسْتَهَمُوا، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ، وَالصُّبْحِ لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا»
⦗ص: 268⦘
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنِ ابْنِ أَبِي أُوَيْسٍ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى
2659 -
وَذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ فِي «كِتَابِ الْبُوَيْطِيِّ» ، ثُمَّ قَالَ: وَأُحِبُّ الرَّغْبَةَ فِي الْأَذَانِ، وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ، وَشُهُودِ الْعِشَاءِ وَالصُّبْحِ، لِحَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم،
2658 -
وَقَالَ فِي الْأَذَانِ: هُوَ مِنْ أَفْضَلِ أَعْمَالِ الْبِرِّ، لِلْأَحَادِيثِ الَّتِي رُوِيَتْ فِي فَضْلِ ذَلِكَ، فَذَكَرَ مِنْهَا هَذَا الْحَدِيثَ
عَدَدُ الْمُؤَذِّنِينَ
2661 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: «وَأُحِبُّ أَنْ أَقْتَصِرَ فِي الْمُؤَذِّنِينَ عَلَى اثْنَيْنِ، لِأَنَّا إِنَّمَا حَفِظْنَا أَنَّهُ أَذَّنَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اثْنَانِ، وَلَا يَضِيقُ أَنْ يُؤَذِّنَ أَكْثَرُ مِنِ اثْنَيْنِ»
2662 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:«كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُؤَذِّنَانِ، بِلَالٌ، وَابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ الْأَعْمَى» رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ
2663 -
قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: وَاحْتَجَّ الشَّافِعِيُّ فِي الْإِمْلَاءِ فِي جَوَازِ أَكْثَرَ مِنَ اثْنَيْنِ بِقِصَّةِ عُثْمَانَ قَالَ: وَمَعْرُوفٌ أَنَّهُ زَادَ فِي عَدَدِ الْمُؤَذِّنِينَ، فَجَعَلَهُ ثَلَاثًا
2664 -
قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: قَدْ رُوِّينَا فِي حَدِيثِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، أَنَّ
⦗ص: 270⦘
التَّأْذِينَ الثَّالِثَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِنَّمَا أَمَرَ بِهِ عُثْمَانُ، حِينَ كَثُرَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ،
2665 -
إِلَّا أَنَّ أَهْلَ الْعِلْمِ يَقُولُونَ: الْمُرَادُ بِهِ التَّأْذِينُ الثَّالِثُ مَعَ الْإِقَامَةِ،
2666 -
وَذَلِكَ لِأَنَّ فِي حَدِيثِ السَّائِبِ: وَكَانَ التَّأْذِينُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ حِينَ يَجْلِسُ الْإِمَامُ،
2667 -
فَالَّذِي زَادَ عُثْمَانُ هُوَ الْأَذَانُ قَبْلَ خُرُوجِ الْإِمَامِ،
2668 -
وَعَلَى هَذَا يَدُلُّ كَلَامُ الشَّافِعِيِّ فِي كِتَابِ الْجُمُعَةِ، وَلَعَلَّهُ زَادَ أَيْضًا فِي عَدَدِ الْمُؤَذِّنِينَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ
رِزْقُ الْمُؤَذِّنِينَ
2669 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ: قَدْ رَزَقَهُمْ إِمَامُ هُدًى عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رضي الله عنه، وَلَا بَأْسَ بِالِاحْتِفَالِ عَلَى تَعْلِيمِ الْخَيْرِ، قَدْ زَوَّجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم امْرَأَةً عَلَى سُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ، وَهَذَا الْحَدِيثُ مُخَرَّجٌ فِي كِتَابِ الصَّدَاقِ
⦗ص: 272⦘
،
2670 -
قَالَ فِي الْجَدِيدِ: وَلَيْسَ لِلْإِمَامِ أَنْ يَرْزُقَهُمْ وَهُوَ يَجِدُ مَنْ يُؤَذِّنُ لَهُ مُتَطَوِّعًا مِمَّنْ لَهُ أَمَانَةٌ
2671 -
قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهُ:«وَاتَّخِذْ مُؤَذِّنًا لَا يَأْخُذُ عَلَى أَذَانِهِ أَجْرًا»
تَعْجِيلُ الصَّلَوَاتِ
2672 -
قَالَ الزَّعْفَرَانِيُّ قَالَ: أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا صَفْوَانُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ غَنَّامٍ، عَنْ بَعْضِ، أُمَّهَاتِهِ، عَنْ أُمِّ فَرْوَةَ، وَكَانَتْ، مِمَّنْ بَايَعْتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ: أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ فَقَالَ: «الصَّلَاةُ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا»
2673 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْخُزَاعِيُّ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ، وَلَمْ يَقُلِ ابْنَ مَسْلَمَةَ، وَكَانَتْ مِمَّنْ بَايَعَتْ
تَعْجِيلُ الظُّهْرِ، وَتَأْخِيرُهَا
2674 -
أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ، فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ»
2675 -
وَقَالَ: " اشْتَكَتِ النَّارُ إِلَى رَبِّهَا، فَقَالَتْ: رَبِّ أَكَلَ بَعْضِي بَعْضًا، فَأَذِنَ لَهَا بِنَفَسَيْنِ: نَفْسٌ فِي الشِّتَاءِ، وَنَفَسٌ فِي الصَّيْفِ، فَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْحَرِّ فَمِنْ حَرِّهَا، وَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْبَرْدِ فَمِنْ زَمْهَرِيرِهَا " رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ سُفْيَانَ
2676 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، وَأَبُو نَصْرٍ الْقَاضِي، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا عَنِ الصَّلَاةِ، فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ» هُوَ فِي الْمُوَطَّأِ هَكَذَا.
2677 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ، عَنْ لَيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، مِثْلَهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ قُتَيْبَةَ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ
2678 -
أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْعَلَوِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو النَّصْرِ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ الْفَقِيهِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أُوَيْسٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، ح.
2679 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ قَالَ: أَخْبَرَنَا شَافِعُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الطَّحَاوِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، مَوْلَى الْأَسْوَدِ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«إِذَا كَانَ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ، فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ»
⦗ص: 276⦘
2680 -
وَذَكَرَ أَنَّ النَّارَ اشْتَكَتْ إِلَى رَبِّهَا، فَأَذِنَ لَهَا فِي كُلِّ عَامٍ بِنَفَسَيْنِ: نَفْسٍ فِي الشِّتَاءِ، وَنَفَسٍ فِي الصَّيْفِ «
2681 -
كَذَا فِي كِتَابِي، وَفِي رِوَايَةِ إِسْمَاعِيلَ» فَأَبْرِدُوا عَنِ الصَّلَاةِ "
2682 -
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الزَّعْفَرَانِيُّ، عَنِ الشَّافِعِيِّ فِي الْقَدِيمِ، وَهُوَ الصَّحِيحُ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ مُوسَى، عَنْ مَعْنٍ، عَنْ مَالِكٍ
2683 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَلَا يَبْلُغُ تَأْخِيرُهَا آخِرَ وَقْتِهَا
2684 -
قَالَتْ عَائِشَةُ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَخَّرَ صَلَاةً إِلَى الْوَقْتِ الْآخَرِ. وَهَذَا الْحَدِيثُ بِهَذَا اللَّفْظِ.
2685 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي الثَّلْجِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الصَّفَّارُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَاقِدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا رَبِيعَةُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَ الْوَاقِدِيُّ: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ وَثَّابٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:«مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أَخَّرَ صَلَاةً إِلَى الْوَقْتِ الْآخَرِ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ عز وجل»
2686 -
وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الشَّافِعِيُّ، سَمِعَهُ مِنَ الْوَاقِدِيِّ، وَقَدْ رَوَيْنَاهُ عَالِيًا، بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ، بِمَعْنَاهُ
2687 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِئٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْفَضْلِ الْبَجَلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ النَّضْرِ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:«مَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا الْآخَرِ، حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ» ،
2688 -
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ مُعَلَّى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ اللَّيْثِ،
2689 -
وَرَوَاهُ قُتَيْبَةُ، عَنِ اللَّيْثِ، عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَائِشَةَ
الْعَصْرُ
2690 -
أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: وَإِنَّمَا أَحْبَبْتُ تَقْدِيمَ الْعَصْرِ.
2691 -
لِأَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ، أَخْبَرَنَا عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ:«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يُصَلِّي الْعَصْرَ، وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ حَيَّةٌ، ثُمَّ يَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى الْعَوَالِي فَيَأْتِيهَا، وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ»
2692 -
أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحِ مِنْ أَوْجُهٍ أُخَرَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ،
2693 -
وَفِي رِوَايَةِ اللَّيْثِ: «فَيَأْتِيهَا، وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ حَيَّةٌ»
2694 -
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ: أَخْبَرَنَا أَبُو صَفْوَانَ بْنُ سَعِيدِ بْنِ
⦗ص: 279⦘
عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ:
2695 -
2696 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ فُورَكَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: إِلَى الْعَوَالِي
2697 -
قَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ أَبُو بَكْرٍ قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ:«كُنَّا نُصَلِّي الْعَصْرَ، ثُمَّ يَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى قُبَاءَ، فَيَأْتِيهَا، وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ»
2698 -
أَخْبَرَنَاهُ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: فَيَأْتِيهِمْ. أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ
2699 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: وَلَقَدْ حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«كَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ، وَالشَّمْسُ فِي حُجْرَتِهَا قَبْلَ أَنْ تَظْهَرَ»
⦗ص: 280⦘
،
2700 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ يَعْنِي ابْنَ مِلْحَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، فَذَكَرَهُ. أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ
2701 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ: أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«صَلُّوا الْعَصْرَ قَدْرَ مَا يَسِيرُ الرَّاكِبُ إِلَى ذِي الْحُلَيْفَةِ» وَهَذَا مُنْقَطِعٌ
2702 -
وَقَدْ رَوَيْنَا فِي بَابِ الْمَوَاقِيتِ بِإِسْنَادٍ مَوْصُولٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ، أَنَّهُ قَالَ:«رَأَيْتُهُ يَعْنِي النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، يُصَلِّي الْعَصْرَ، وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ بَيْضَاءُ، قَبْلَ أَنْ تَدْخُلَهَا الصُّفْرَةُ، فَيَنْصَرِفُ الرَّجُلُ مِنَ الصَّلَاةِ فَيَأْتِي ذَا الْحُلَيْفَةِ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ»
2703 -
وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: «سِتَّةُ أَمْيَالٍ»
2704 -
أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ نَوْفَلِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الدِّيلِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ، وَمَالَهُ» كَذَا رَوَاهُ ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ.
2705 -
وَرَوَاهُ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ فِي جَمَاعَةٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ، عَنْ
⦗ص: 281⦘
سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم،
2706 -
وَالْحَدِيثُ مَحْفُوظٌ عَنْهُمَا جَمِيعًا،
2707 -
رَوَاهُ عِرَاكُ بْنُ مَالِكٍ فِيمَا بَلَغَهُ عَنْهُمَا مَعًا، ابْنِ عُمَرَ، وَنَوْفَلِ بْنِ مُعَاوِيَةَ
2708 -
أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَارُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مِلْحَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ عِرَاكٍ، أَنَّهُ: بَلَغَهُ أَنَّ نَوْفَلَ بْنَ مُعَاوِيَةَ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «هِيَ الْعَصْرُ»
2709 -
وَبِهَذَا الْمَعْنَى رَوَاهُ غَيْرُ ابْنِ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ
2710 -
أَخْبَرَنَاهُ الشَّيْخُ أَبُو بَكْرِ بْنُ فُورَكٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ نَوْفَلٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ، فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ، وَمَالَهُ»
2711 -
قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِسَالِمٍ، فَقَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الْعَصْرِ»
2712 -
وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ عِرَاكٌ أَخَذَهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، هَكَذَا فَلَمْ يَذْكُرِ الْإِسْنَادَ.
2713 -
وَقَدْ أَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ حَدِيثَ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ
⦗ص: 282⦘
، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُطِيعِ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ نَوْفَلِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الْفِتَنِ.
2714 -
إِلَّا أَنَّ أَبَا بَكْرٍ يَزِيدُ فِيهِ: «مِنَ الصَّلَاةِ صَلَاةً، وَمَنْ فَاتَتْهُ، فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ، وَمَالَهُ»
2715 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدَ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو النَّجَاشِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: «كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، صَلَاةَ الْعَصْرِ، ثُمَّ تُنْحَرُ الْجَزُورُ، فَتُقْسَمُ عَشْرَ قِسَمٍ، ثُمَّ تُطْبَخُ فَنَأْكُلُ لَحْمًا نَضِجًا قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ»
2716 -
⦗ص: 283⦘
أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، مِنْ حَدِيثِ الْأَوْزَاعِيِّ
2717 -
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ فِي الْعَصْرِ عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَحَفْصُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ.
2718 -
وَفِي ذَلِكَ أَخْبَارٌ عَنْ دَوَامِ، فِعْلِهِمْ وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى خَطَأِ مَا رَوَاهُ عَبْدُ الْوَاحِدِ أَبُو عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ نَافِعٍ أَوْ نُفَيْعٍ، عَنِ ابْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: «كَانَ يَأْمُرُهُمْ بِتَأْخِيرِ الْعَصْرِ»
2719 -
قَالَ الْبُخَارِيُّ: لَا يُتَابَعُ عَلَيْهِ، وَاحْتَجَّ عَلَى خَطَأٍ بِهِ بِحَدِيثِ أَبِي النَّجَاشِيِّ، عَنْ رَافِعٍ.
2720 -
وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ الضَّعِيفَةُ لَمْ تَقَعْ إِلَى الطَّحَاوِيِّ، فَحَمَلَ حَدِيثَ أَبِي النَّجَاشِيِّ، عَنْ رَافِعٍ عَلَى أَنَّهُمْ كَانُوا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ لِسُرْعَةِ عَمَلٍ،
2721 -
وَفِي حَدِيثِهِ إِخْبَارٌ عَنْ دَوَامِ فِعْلِهِمْ، وَاحْتَجَّ بِأَحَادِيثِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَلَى أَنَّهُ كَانَ يُؤَخِّرُهَا،
2722 -
وَكَذَلِكَ بِحَدِيثِ أَبِي مَسْعُودٍ، وَعَائِشَةَ، وَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ كُلَّ أَحَدٍ يَعْلَمُ أَنَّ صَلَاةَ الْعَصْرِ إِذَا فُعِلَتْ بَعْدَ ذَهَابِ أَوَّلِ الْوَقْتِ، لَمْ يُمْكِنِ السَّيْرُ بَعْدَهَا إِلَى ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَهِيَ عَلَى سِتَّةِ أَمْيَالٍ مِنَ الْمَدِينَةِ، قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ، كَمَا فِي حَدِيثَ أَبِي مَسْعُودٍ، وَلَا السَّيْرُ إِلَى الْعَوَالِي، وَهِيَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَمْيَالٍ مِنَ الْمَدِينَةِ، حَتَّى يَأْتِيَهَا، وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ حَيَّةٌ، يَجِدُ حَرَّهَا، كَمَا فِي حَدِيثِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ.
2723 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ، رحمه الله: وَحُجَرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي مَوْضِعٍ مُنْخَفِضٍ مِنَ الْمَدِينَةِ، وَلَيْسَتْ بِالْوَاسِعَةِ، وَذَلِكَ أَقْرَبُ لَهَا مِنْ أَنْ يَرْتَفِعَ الشَّمْسُ مِنْهَا فِي أَوَّلِ وَقْتِ الْعَصْرِ
2724 -
قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَعَائِشَةُ تَقُولُ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي الْعَصْرَ، وَالشَّمْسُ فِي قَعْرِ حُجْرَتِي»
2725 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ بَلَاغًا، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يُوسُفَ الْأَزْرَقِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:«صَلِّ الْعَصْرَ قَدْرَ مَا يَسِيرُ الرَّاكِبُ فَرْسَخَيْنِ»
2726 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، كَتَبَ إِلَى أَبِي مُوسَى:«أَنْ صَلِّ الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ قَدْرَ مَا يَسِيرُ الرَّاكِبُ ثَلَاثَةَ فَرَاسِخَ»
2727 -
قَالَ: وَأَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، كَتَبَ إِلَى عُمَّالِهِ:«أَنْ صَلُّوا الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ، قَدْرَ مَا يَسِيرُ الرَّاكِبُ فَرْسَخَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً»
2728 -
أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، فَذَكَرَ حَدِيثَ عُمَرَ بِالْإِسْنَادَيْنِ جَمِيعًا.
2729 -
وَزَادَ فِي حَدِيثِ هِشَامٍ: وَصَلِّ الْعَتَمَةَ مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ثُلُثِ اللَّيْلِ، فَإِنْ أَخَّرْتَ فَإِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ، وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ.
2730 -
وَزَادَ فِي حَدِيثِ نَافِعٍ: وَالْمَغْرِبَ إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، وَالْعِشَاءَ إِذَا غَابَ الشَّفَقُ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ، فَمَنْ نَامَ فَلَا نَامَتْ عَيْنُهُ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ
2731 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَأَخْبَرَنَا صَفْوَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ التَّمَّارِ، عَنِ ابْنِ حُدَيْرَةَ الْجُهَنِيِّ، صَاحِبِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ
⦗ص: 285⦘
: لَقِيَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، بِالزَّوْرَاءِ، فَسَأَلَنِي:«أَيْنَ تَذْهَبُ؟» ، فَقُلْتُ: الصَّلَاةُ، فَقَالَ: طَفِقْتَ فَأَسْرِعْ، فَذَهَبْتُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَصَلَّيْتُ، ثُمَّ رَجَعْتُ فَوَجَدْتُ جَارِيَتِي قَدِ احْتُبِسَتْ مِنَ الِاسْتِقَاءِ، فَذَهَبْتُ إِلَيْهَا بِرُومَةَ فَجِئْتُ بِهَا وَالشَّمْسُ صَالِحَةٌ "
2732 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: قَالَ الْمُحْتَجُّ: فَإِنَّ مَالِكًا، أَخْبَرَنَا عَنْ عَمِّهِ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ إِلَى أَبِي مُوسَى: «أَنْ صَلِّ الْعَصْرَ، وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ قَبْلَ أَنْ تَدْخُلَهَا صُفْرَةٌ»
2733 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو أَحْمَدَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَمِّهِ أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ، فَذَكَرَهُ
2734 -
. قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَقُلْتُ لَهُ: قَدْ تَكُونُ بَيْضَاءَ قَبْلَ أَنْ تَدْخُلَهَا صُفْرَةٌ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ وَوَسَطِهِ وَآخِرِهِ،
2735 -
وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ مَالِكًا رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ بِعَيْنِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، وَعَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، مُفَسَّرًا عَلَى قَوْلِنَا، فَاحْتَجَجْتَ بِحَدِيثٍ إِمَّا شَكَّ صَاحِبُهُ فِيهِ، وَإِمَّا لَمْ يَحْفَظْهُ فَأَدَّى مَا أَحَاطَ بِهِ، وَسَكَتَ عَمَّا لَمْ يُحِطْ بِهِ، وَالَّذِي حَفِظَ أَوْلَى مِنَ الَّذِي لَمْ يَحْفَظْ، لِأَنَّهُ شَاهِدٌ
2736 -
وَفِيمَا كَتَبَ إِلَيَّ أَبُو نُعَيْمٍ إِجَازَةً، أَنَّ أَبَا عَوَانَةَ أَخْبَرَهُمْ قَالَ: حَدَّثَنَا الزَّعْفَرَانِيُّ، وَالرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، وَأَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا، حَدَّثَهُ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، بَعْدَ الظُّهْرِ فَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ ذَكَرْنَا تَعْجِيلَ الصَّلَاةِ، أَوْ ذَكَرَهَا. فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «تِلْكَ صَلَاةُ الْمُنَافِقِينَ ثَلَاثًا، يَجْلِسُ أَحَدُهُمْ حَتَّى إِذَا اصْفَرَّتِ الشَّمْسُ، وَكَانَتْ
بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ، أَوْ عَلَى قَرْنَيِ شَيْطَانٍ، قَامَ فَنَقَرَ أَرْبَعًا لَا يَذْكُرُ اللَّهَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنِ الْعَلَاءِ
الْمَغْرِبُ، وَالْعِشَاءُ
2737 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ، بَعْدَ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ:«فِي إِمَامَةِ جِبْرِيلَ عليه السلام، النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي الْمَغْرِبِ فِي الْيَوْمَيْنِ جَمِيعًا، حِينَ أَفْطَرَ الصَّائِمُ» ، وَبِهَذَا نَقُولُ: فَلَا وَقْتَ لِلْمَغْرِبِ إِلَّا أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ فَتَعْتَامُ بِغَيْبِهَا
⦗ص: 288⦘
.
2738 -
قَالَ: وَأَوَّلُ وَقْتِ الْعِشَاءِ إِذَا غَابَ الشَّفَقُ، فَإِذَا ذَهَبَتِ الْحُمْرَةُ، فَقَدْ حَلَّتِ الصَّلَاةُ، وَيُؤَذِّنُ حِينَئِذٍ الْمُؤَذِّنُ، ثُمَّ تَكُونُ الصَّلَاةُ بَعْدَ الْأَذَانِ مُعَجَّلَةً أَحَبُّ إِلَيَّ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «وَأَوَّلُ الْوَقْتِ رِضْوَانُ اللَّهِ
2739 -
» قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَمِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ ذَهَبَ إِلَى أَنَّ تَأْخِيرَهَا أَحَبُّ إِلَيْهِ، وَرَوَى فِي ذَلِكَ شَيْئًا عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
2740 -
وَهَذَا مَذْهَبُ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَكَانَ يَتَأَوَّلُ فِيهِ:{وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ} [هود: 114]،
2741 -
وَقَالَ فِي الْقَدِيمِ: وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يُؤَخِّرَهَا "
2742 -
أَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَدْ مَضَى ذِكْرُهُ
2743 -
وَأَمَّا حَدِيثُ «أَوَّلُ الْوَقْتِ رِضْوَانُ اللَّهِ» ، فَفِيمَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ زِيَادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ الْعُمَرِيُّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَوَّلُ وَقْتِ الصَّلَاةِ رِضْوَانُ اللَّهِ، وَآخِرُ وَقْتِ الصَّلَاةِ عَفْوُ اللَّهِ»
⦗ص: 289⦘
2744 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ بْنِ حُمَيْدٍ التَّاجِرُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، نَحْوَهُ.
2745 -
قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: هَذَا الْحَدِيثُ يُعْرَفُ بِيَعْقُوبَ بْنِ الْوَلِيدِ الْمَدَنِيِّ، وَهُوَ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ، ضَعَّفَهُ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، وَكَذَّبَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَسَائِرُ الْحُفَّاظِ
2746 -
وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ، بِأَسَانِيدَ كُلُّهَا ضَعِيفٌ،
2747 -
وَإِنَّمَا يُرْوَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ أَبِي جَعْفَرٍ، مِنْ قَوْلِهِ،
2748 -
كَذَلِكَ رَوَاهُ أَبُو أُوَيْسٍ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، مِنْ قَوْلِهِ.
2749 -
وَقَدْ رُوِيَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، عَنْ جَعْفَرٍ، مَرْفُوعًا، وَمُرْسَلًا
2750 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَهْلٍ الدَّبَّاسُ، بِمَكَّةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ الْكَاتِبُ الْمُزَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
⦗ص: 290⦘
: «أَوَّلُ الْوَقْتِ رِضْوَانُ اللَّهِ، وَآخِرُهُ عَفْوُ اللَّهِ»
2751 -
وَأَمَّا الْحَدِيثُ فِي تَأْخِيرِ الْعِشَاءِ، فَهُوَ مِمَّا رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ بِإِسْنَادِهِ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ، إِلَّا أَنَّهُ: لَمْ يَسُقْ مَتْنَهُ بِتَمَامِهِ،
2752 -
وَفِي تَمَامِ الْحَدِيثِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ: «كَانَ يُصَلِّي الْهَجِيرَ الَّتِي تَدْعُونَهَا الْأُولَى، حِينَ تَدْحَضُ الشَّمْسُ، وَيُصَلِّي الْعَصْرَ، وَيَرْجِعُ أَحَدُنَا إِلَى أَهْلِهِ فِي أَقْصَى الْمَدِينَةِ، وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ» قَالَ عَوْفٌ: وَنَسِيتُ مَا قَالَ فِي الْمَغْرِبِ: وَكَانَ يُحِبُّ أَنْ يُؤَخِّرَ صَلَاةَ الْعِشَاءِ الَّتِي تَدْعُونَهَا الْعَتَمَةَ، وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا، وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا، وَكَانَ يَنْفَتِلُ مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ، حِينَ يَعْرِفُ أَحَدُنَا جَلِيسَهُ، وَيَقْرَأُ فِيهَا مِنَ السِّتِّينَ إِلَى الْمِائَةِ
2753 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ يَعْقُوبَ الْعَدْلُ، وَأَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَوْفُ بْنُ أَبِي جَمِيلَةَ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ سَيَّارِ بْنِ سَلَامَةَ، أَنَّ أَبَاهُ قَالَ لِأَبِي بَرْزَةَ: حَدِّثْنَا كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ؟ فَذَكَرَهُ، وَهُوَ مُخَرَّجٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ
2754 -
وَرُوِّينَا عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «يُؤَخِّرُ صَلَاةَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ»
2755 -
وَمَضَتْ رِوَايَةُ الشَّافِعِيِّ بِإِسْنَادِهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِتَأْخِيرِ الْعِشَاءِ، وَالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ»
2756 -
وَأَمَّا الْأَثَرُ فِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَفِيمَا أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مَنْصُورٍ النَّصْرَوِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ:" يَسْتَحِبُّ تَأْخِيرَ الْعِشَاءِ، وَيَقْرَأْ: {زُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ} [هود: 114] "
2757 -
وَرُوِّينَا فِي حَدِيثِ مَالِكٍ، عَنْ عَمِّهِ أَبِي سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، كَتَبَ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ:«أَنْ صَلِّ الظُّهْرَ إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ، وَالْعَصْرَ وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَهَا صُفْرَةٌ. وَالْمَغْرِبَ إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، وَأَخِّرِ الْعِشَاءَ مَا لَمْ تَنَمْ، وَصَلِّ الصُّبْحَ وَالنُّجُومُ بَادِيَةٌ، وَاقْرَأْ فِيهَا بِسُورَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ مِنَ الْمُفَصَّلِ» أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ فِيمَا قَرَأَ عَلَى مَالِكٍ، فَذَكَرَهُ
الصُّبْحُ
2758 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:«كُنَّ نِسَاءٌ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ يُصَلِّينَ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الصُّبْحَ، ثُمَّ يَنْصَرِفْنَ، وَهُنَّ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ، مَا يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الْغَلَسِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، وَغَيْرِهِ عَنْ سُفْيَانَ
2759 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ
⦗ص: 293⦘
: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:«إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِيُصَلِّي الصُّبْحَ، فَيَنْصَرِفُ النِّسَاءُ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ، مَا يُعْرَفْنَ مِنَ الْغَلَسِ» أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ
2760 -
وَفِي رِوَايَةِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي الصُّبْحَ، فَذَكَرَتْهُ،
2761 -
وَرُوِيَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، بِمَعْنَاهُ.
2762 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: فِي رِوَايَةِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ: وَرَوَى زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، مَا يُوَافِقُ هَذَا.
2763 -
وَرُوِيَ مِثْلُهُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، وَسَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
2764 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا رَوْحٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: تَسَحَّرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ قُمْنَا إِلَى الصَّلَاةِ قَالَ: قُلْتُ: كَمْ
⦗ص: 294⦘
كَانَ بَيْنَ ذَلِكَ؟ قَالَ: «قَدْرَ مَا يَقْرَأُ الرَّجُلُ خَمْسِينَ آيَةً» أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ هِشَامٍ، وَغَيْرِهِ
2765 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَمْرٍو مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَدِيبُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْفِرْيَابِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ يَعْنِي دُحَيْمًا قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ:«كُنْتُ أَتَسَحَّرُ فِي أَهْلِي، ثُمَّ تَكُونُ سُرْعَةٌ أَنْ أُدْرِكَ صَلَاةَ الْغَدَاةِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم» رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ عِيَاضٍ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ، مِنْ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ، وَعَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ
2766 -
وَقَالَ أَيْضًا فِي الْقَدِيمِ: أَخْبَرَنَا أَبُو صَفْوَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ غَنَّامٍ، عَنْ بَعْضِ أُمَّهَاتِهِ، عَنْ أُمِّ فَرْوَةَ، - وَكَانَتْ مِمَّنْ بَايَعْتِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ: أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ فَقَالَ: «الصَّلَاةُ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا»
⦗ص: 295⦘
2767 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ حَفْصِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ، وَمَعْنَاهُ.
2768 -
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ بَعْدَ حَدِيثِ سَهْلٍ السَّاعِدِيِّ: وَكَذَلِكَ صَلَّى أَئِمَّةُ الْهُدَى مِنْ بَعْدِهِ
2769 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي الْكِنَانِ الْخُزَاعِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ، يَقُولُ:«وَقْتُ صَلَاتِي هَذِهِ، وَقْتُ صَلَاةِ أَبِي بَكْرٍ»
2770 -
قَالَ وَأَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ:«كُنَّا نُصَلِّي الصُّبْحَ مَعَ ابْنِ الزُّبَيْرِ، ثُمَّ أَدْخُلُ جِيَادًا فَأَقْضِي حَاجَتِي، وَمَا أَعْرِفُ وَجْهَ صَاحِبِي»
2771 -
قَالَ: وَأَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، وَعَنُ لَقِيطٍ، عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ:«كُنْتُ أُصَلِّي مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ الصُّبْحَ، ثُمَّ أَنْصَرِفُ، وَمَا أَعْرِفُ وَجْهَ صَاحِبِي»
2772 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ
⦗ص: 296⦘
يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْفَضْلِ الْعَسْقَلَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي نَهِيكُ بْنُ يَرِيمَ قَالَ: حَدَّثَنِي مُغِيثُ بْنُ سُمَيٍّ، أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ غَلَّسَ بِصَلَاةِ الْفَجْرِ، فَأَنْكَرْتُ ذَلِكَ، فَلَمَّا سَلَّمَ الْتَفَتَّ إِلَى ابْنِ عُمَرَ، فَقُلْتُ: مَا هَذِهِ الصَّلَاةُ؟ وَهُوَ إِلَى جَانِبِي فَقَالَ: هَذِهِ صَلَاتُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، فَلَمَّا قُتِلَ عُمَرُ أَسْفَرَ بِهَا عُثْمَانُ "
2773 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ: وَبِذَلِكَ خَرَجَ كِتَابُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ إِلَى الْأَمْصَارِ، وَكِتَابُ عُمَرَ الدَّلِيلُ الثَّابِتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَمَوْضِعٌ لِلْفَصْلِ فِيمَا صَنَعُوا
2774 -
أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَمِّهِ أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، كَتَبَ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ:«أَنْ صَلِّ الصُّبْحَ وَالنُّجُومُ بَادِيَةٌ، وَاقْرَأْ فِيهَا بِسُورَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ مِنَ الْمُفَصَّلِ»
2775 -
قَالَ: وَحَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، كَتَبَ إِلَى عُمَّالِهِ. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَفِيهِ: وَصَلُّوا الصُّبْحَ وَالنُّجُومُ بَادِيَةٌ مُشْتَبِكَةٌ
⦗ص: 297⦘
.
2776 -
رَوَاهُمَا الشَّافِعِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، بِهَذَا الْمَعْنَى
2777 -
قَالَ: وَأَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، وَرَبِيعَةَ، أَنَّ الْفُرَافِصَةَ بْنَ عُمَيْرٍ قَالَ:«مَا أَخَذْتُ سُورَةَ يُوسُفَ إِلَّا مِنْ قِرَاءَةِ عُثْمَانَ إِيَّاهَا فِي الصُّبْحِ، مِنْ كَثْرَةِ مَا كَانَ يُرَدِّدُهَا»
2778 -
أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ. فَذَكَرَ حَدِيثَ عُثْمَانَ
2779 -
قَالَ فِي الْقَدِيمِ: أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ الْحَجَّاجَ: أَسْفَرَ بِالْفَجْرِ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ: إِنَّا قَوْمٌ مُحَارِبُونَ خَائِفُونَ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ:«لَيْسَ بِكَ خَوْفٌ أَنْ تُصَلِّيَ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا» ، وَصَلَّى مَعَهُ ابْنُ عُمَرَ يَوْمَئِذٍ "
2780 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ، عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ، عَنْ عَوْفٍ، عَنْ سَيَّارِ بْنِ سَلَامَةَ أَبِي الْمِنْهَالِ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَصِفُ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:«كَانَ يُصَلِّي الصُّبْحَ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ وَمَا يَعْرِفُ الرَّجُلُ مِنَّا جَلِيسَهُ، وَكَانَ يَقْرَأُ بِالسِّتِّينَ إِلَى الْمِائَةِ»
2781 -
وَكَذَا أَخْبَرَنَا بِهِ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ، وَعَبْدِ اللَّهِ، وَذَلِكَ الْكِتَابُ
⦗ص: 298⦘
لَمْ يُقْرَأْ عَلَى الشَّافِعِيِّ، فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ: وَمَا يَعْرِفُ الرَّجُلُ مِنَّا جَلِيسَهُ مِنَ الْكَاتِبِ،
2782 -
فَفِي سَائِرِ الرِّوَايَاتِ حَتَّى يَعْرِفَ الرَّجُلُ مِنَّا جَلِيسَهُ.
2783 -
وَزَادَ بَعْضُهُمُ: الَّذِي كَانَ يَعْرِفُهُ
2784 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، وَفِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ شَبِيبِ بْنِ غَرْقَدَةَ، عَنْ حَبَّانَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: أَتَيْتُ عَلِيًّا، وَهُوَ يُعَسْكِرُ بِدَيْرِ أَبِي مُوسَى، فَوَجَدْتُهُ يَطْعَمُ، فَقَالَ:«ادْنُ فَكُلْ» ، قُلْتُ إِنِّي أُرِيدُ الصَّوْمَ قَالَ:«وَأَنَا أُرِيدُهُ» ، فَدَنَوْتُ فَأَكَلْتُ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ:«يَا ابْنَ التَّيَّاحِ، أَقِمِ الصَّلَاةَ»
2785 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ فِيمَا بَلَغَهُ، عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ حُصَيْنٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو ظَبْيَانَ قَالَ: " كَانَ عَلِيٌّ يَخْرُجُ إِلَيْنَا، وَنَحْنُ نَنْظُرُ إِلَى تَبَاشِيرِ الصُّبْحِ، فَيَقُولُ:«الصَّلَاةَ الصَّلَاةَ» ، فَإِذَا قَامَ النَّاسُ قَالَ:«نِعْمَ سَاعَةُ الْوِتْرِ هَذِهِ» ، فَإِنْ طَلَعَ الْفَجْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ
2786 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ:«كَانَ عَبْدُ اللَّهِ هُوَ ابْنُ مَسْعُودٍ، يُصَلِّي الصُّبْحَ نَحْوًا مِنَ صَلَاةِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ - يَعْنِي ابْنَ الزُّبَيْرِ -، وَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يُغَلِّسُ»
2787 -
وَعَنْ رَجُلٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ قَالَ:" كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُصَلِّي بِنَا الصُّبْحَ بِسَوَادٍ أَوْ قَالَ: بِغَلَسٍ، فَيَقْرَأُ بِسُورَتَيْنِ "
2788 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: «وَتَقْدِيمُ صَلَاةِ الْفَجْرِ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا عَنْ أَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ، وَعَلِيٍّ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَأَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، وَغَيْرِهِمْ مُثْبَتٌ»
2789 -
فَقِيلَ لِلشَّافِعِيِّ، فَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ، دَخَلُوا فِي الصَّلَاةِ مُغَلِّسِينَ، وَخَرَجُوا مِنْهَا مُسْفِرِينَ بِإِطَالَةِ الْقِرَاءَةِ.
2790 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: قَدْ أَطَالُوا الْقِرَاءَةَ، وَأَوْجَزُوهَا، وَالْوَقْتُ فِي الدُّخُولِ لَا فِي الْخُرُوجِ مِنَ الصَّلَاةِ، وَكُلُّهُمْ دَخَلَ مُغَلِّسًا، وَخَرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْهَا مُغَلِّسًا.
2791 -
وَفِي الْأَحَادِيثِ عَنْ بَعْضِهِمْ، أَنَّهُ خَرَجَ مِنْهَا مُغَلِّسًا.
2792 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ الْإِسْفَارُ بِالْفَجْرِ أَحَبُّ إِلَيْنَا، وَذَكَرَ حَدِيثَ رَافِعٍ
2793 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" أَسْفِرُوا بِصَلَاةِ الْفَجْرِ، فَإِنَّ ذَلِكَ أَعْظَمُ لِلْأَجْرِ، أَوْ قَالَ: أَعْظَمُ لِأُجُورِكُمْ "
⦗ص: 300⦘
2794 -
فَرَجَّحَ الشَّافِعِيُّ، حَدِيثَ عَائِشَةَ، بِأَنَّهُ: أَشْبَهُ بِكِتَابِ اللَّهِ، لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ:{حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى} [البقرة: 238]،
2795 -
فَإِذَا دَخَلَ الْوَقْتُ فَأَوْلَى الْمُصَلِّينَ بِالْمُحَافَظَةِ: الْمُقَدِّمُ لِلصَّلَاةِ، وَهُوَ أَيْضًا أَشْهُرُ رِجَالًا بِالثِّقَةِ، وَأَحْفَظُ.
2796 -
وَمَعَ حَدِيثِ عَائِشَةَ ثَلَاثَةٌ، كُلُّهُمْ يَرْوُونَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، مِثْلَ مَعْنَى حَدِيثِ عَائِشَةَ: زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَسَهْلُ بْنُ سَعْدٍ،
2797 -
وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، لَا يَأْمُرُ بِأَنْ تُصَلَّى صَلَاةٌ فِي وَقْتٍ يُصَلِّيهَا فِي غَيْرِهِ،
2798 -
وَهَذَا أَشْبَهُ بِسُنَنِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ حَدِيثَ: «أَوَّلُ الْوَقْتِ رِضْوَانُ اللَّهِ وَآخِرُهُ عَفْوُ اللَّهِ» .
2799 -
وَهُوَ لَا يُؤْثِرُ عَلَى رِضْوَانِ اللَّهِ شَيْئًا، وَالْعَفْوُ لَا يَحْتَمِلُ إِلَّا مَعْنَيَيْنِ: عَفْوٌ عَنِ تَقْصِيرٍ، أَوْ تَوْسِعَةٌ، وَالتَّوْسِعَةُ يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ الْفَضْلُ فِي غَيْرِهَا إِذَا لَمْ يُؤْمَرْ بِتَرْكِ ذَلِكَ الْغَيْرِ الَّذِي وُسِّعَ فِي خِلَافِهِ يُرِيدُ الْوَقْتَ الْأَوَّلَ
2800 -
قَالَ: وَقَدْ أَبَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِثْلَ مَا قُلْنَا، وَسُئِلَ: أَيُّ الْأَعْمَالِ
⦗ص: 301⦘
أَفْضَلُ؟ فَقَالَ: «الصَّلَاةُ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا» .
2801 -
وَهُوَ لَا يَدَعُ مَوْضِعَ الْفَضْلِ، وَلَا يَأْمُرُ النَّاسَ إِلَّا بِهِ.
2802 -
قَالَ: وَالَّذِي لَا يَجْهَلُهُ عَالِمٌ، أَنَّ تَقْدِيمَ الصَّلَاةِ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا أَوْلَى بِالْفَضْلِ لِمَا يَعْرِضُ لِلْآدَمِيِّينَ مِنَ الْأَشْغَالِ وَالنِّسْيَانِ وَالْعِلَلِ،
2803 -
وَذَكَرَ تَقْدِيمَ صَلَاةِ الْفَجْرِ عَنِ الصَّحَابَةِ الَّذِينَ سَمَّاهُمْ قَبْلَ هَذَا.
2804 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي حَدِيثِ رَافِعٍ: لَهُ وَجْهٌ يُوَافِقُ حَدِيثَ عَائِشَةَ وَلَا يُخَالِفُهُ، وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لَمَّا حَضَّ النَّاسَ عَلَى تَقْدِيمِ الصَّلَاةِ، وَأَخْبَرَ بِالْفَضْلِ فِيهَا، احْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ مِنَ الرَّاغِبِينَ مَنْ يُقَدِّمُهَا قَبْلَ الْفَجْرِ الْآخِرِ، فَقَالَ:«أَسْفِرُوا بِالْفَجْرِ حَتَّى يَتَبَيَّنَ الْفَجْرُ الْآخَرُ مُعْتَرِضًا»
2805 -
وَحَكَى فِي الْقَدِيمِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ صَلَّى بِمَكَّةَ مِرَارًا، فَكُلَّمَا بَانَ لَهُ أَنَّهُ صَلَّاهَا قَبْلَ الْفَجْرِ أَعَادَ.
2806 -
وَأَنَّ أَبَا مُوسَى فَعَلَ ذَلِكَ بِالْبَصْرَةِ، فِيمَا بَلَغَنَا.
2807 -
فَلَا نَدْرِي لَعَلَّ النَّاسَ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَدْ كَانُوا يَفْعَلُونَ شَبِيهًا بِفِعْلِهِمَا حِينَ أُخْبِرُوا بِالْفَضْلِ فِي الْوَقْتِ، فَأَرَادَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فِيمَا نَرَى الْخُرُوجَ مِنَ الشَّكِّ، حَتَّى يُصَلِّيَ الْمُصَلِّي بَعْدَ الْيَقِينِ مِنَ الْفَجْرِ، فَأَمَرَهُمْ بِالْإِسْفَارِ، أَيْ بِالتَّبَيُّنِ
2808 -
قَالَ فِي الْجَدِيدِ: وَإِذَا احْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ مُوَافِقًا لِلْأَحَادِيثِ ، كَانَ أَوْلَى بِنَا أَنْ لَا نَنْسِبَهُ إِلَى الِاخْتِلَافِ، وَإِنْ كَانَ مُخَالِفًا، فَالْحُجَّةُ فِي تَرْكِنَا، بِحَدِيثِنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا وَصَفْتُ مِنَ الدَّلَائِلِ مَعَهُ
⦗ص: 302⦘
.
2809 -
قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَقَدْ ذَكَرَ الطَّحَاوِيُّ الْأَحَادِيثَ الَّتِي وَرَدَتْ فِي تَغْلِيسِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَمَنْ بَعْدَهُ مِنَ الصَّحَابَةِ بِالْفَجْرِ، ثُمَّ زَعَمَ أَنْ لَيْسَ فِيهَا دَلِيلٌ عَلَى الْأَفْضَلِ، وَإِنَّمَا ذَلِكَ فِي حَدِيثِ رَافِعٍ، وَلَمْ يُعْلَمْ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَا يُدَاوِمُ إِلَّا عَلَى مَا هُوَ الْأَفْضَلُ، وَكَذَلِكَ أَصْحَابُهُ مِنْ بَعْدِهِ،
2810 -
فَخَرَجَ مِنْ فِعْلِ الصَّحَابَةِ، بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَدْخُلُونَ فِيهَا مُغَلِّسِينَ لِيُطَوِّلُوا الْقِرَاءَةَ، وَيَخْرُجُونَ مِنْهَا مُسْفِرِينَ.
2811 -
وَأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، إِنَّمَا خَرَجَ مِنْهَا مُغَلِّسًا، قَبْلَ أَنْ شُرِعَ فِيهَا طُولُ الْقِرَاءَةِ.
2812 -
فَاسْتَدَلَّ عَلَى النَّسْخِ بِفِعْلِهِمْ، وَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ بَعْضَهُمْ كَانُوا يَخْرُجُونَ مِنْهَا مُغَلِّسِينَ كَمَا رُوِّينَا عَنْهُمْ،
2813 -
وَقَالَ عَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ الْأَوْدِيُّ: صَلَّيْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ صَلَاةَ الْفَجْرِ، وَلَوْ أَنَّ ابْنِيَ مِنِّي ثَلَاثَةُ أَذْرُعٍ لَمْ أَعْرِفْهُ إِلَّا أَنْ يَتَكَلَّمَ.
2814 -
ثُمَّ احْتَجَّ بِحَدِيثِ عَائِشَةَ: أَنَّ أَوَّلَ مَا فُرِضَتِ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ وَصَلَ إِلَى كُلِّ صَلَاةٍ مِثْلَهَا، غَيْرَ الْمَغْرِبِ فَإِنَّهَا وِتْرٌ، وَصَلَاةُ الصُّبْحِ لِطُولِ قِرَاءَتِهَا.
2815 -
وَزَعَمَ أَنَّ الزِّيَادَةَ فِي الصَّلَاةِ، وَإِطَالَةَ الْقِرَاءَةِ كَانَتَا مَعًا.
2816 -
وَظَاهَرُ الْحَدِيثِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الزِّيَادَةَ فِي الصُّبْحِ، إِنَّمَا لَمْ يُشْرَعْ لِطُولِ قِرَاءَتِهَا الْمَشْرُوعِ فِيهَا قَبْلَهَا.
2817 -
ثُمَّ حَمَلَ حَدِيثَ عَائِشَةَ فِي التَّغْلِيسِ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ كَانَ قَبْلَ أَنْ يُشْرَعَ فِيهَا طُولُ الْقِرَاءَةِ.
2818 -
وَعَائِشَةُ قَدْ أَخْبَرَتْ أَنَّ الزِّيَادَةَ فِي الصَّلَاةِ كَانَتْ حِينَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ.
2819 -
وَغَيْرُهَا يَقُولُ: حِينَ فُرِضَتْ قَبْلَ قُدُومِهِ الْمَدِينَةَ
⦗ص: 303⦘
.
2820 -
وَعَلَى زَعْمِهِ شُرِعَ طُولُ الْقِرَاءَةِ فِيهَا حِينَ زِيدَ فِي عَدَدِ غَيْرِهَا.
2821 -
وَعَائِشَةُ إِنَّمَا حَمَلَتْ حَدِيثَ التَّغْلِيسِ، وَهِيَ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِالْمَدِينَةِ،
2822 -
وَكَذَلِكَ أُمُّ سَلَمَةَ،
2823 -
وَإِنَّمَا تَزَوَّجَ بِهَا بَعْدَ مَا هَاجَرَ بِسَنَتَيْنِ، فَكَيْفَ يَكُونُ مَنْسُوخًا بِحُكْمٍ تَقَدَّمَ عَلَيْهِ؟
2824 -
كَيْفَ وَقَدْ أَخْبَرَتْنَا عَنْ دَوَامِ فَعَلِهِ وَفِعْلِ النِّسَاءِ مَعَهُ.
2825 -
وَرُوِّينَا عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ فِي حَدِيثٍ مُخَرَّجٍ فِي الصَّحِيحَيْنِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم:«كَانَ يُصَلِّيهَا بِغَلَسٍ»
2826 -
وَفِي حَدِيثِ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى الصُّبْحَ بِغَلَسٍ، ثُمَّ صَلَّاهَا يَوْمًا فَأَسْفَرَ بِهَا، ثُمَّ لَمْ يَعُدْ إِلَى الْإِسْفَارِ، حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ.
2827 -
وَهَذَا كُلُّهُ يَدُلُّ عَلَى بُطْلَانِ النَّسْخِ الَّذِي ادَّعَاهُ الطَّحَاوِيُّ فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ، وَغَيْرِهَا فِي التَّغْلِيسِ،
2828 -
وَالطَّرِيقُ الصَّحِيحُ فِي ذَلِكَ، أَنْ تُحْمَلَ الْأَحَادِيثُ الَّتِي وَرَدَتْ فِي الْإِخْبَارِ عَنْ تَغْلِيسِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَبَعْضِ أَصْحَابِهِ بِالصُّبْحِ، عَلَى أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا هُوَ الْأَفْضَلُ، لِأَنَّ ذَلِكَ كَانَ أَكْثَرَ فِعْلِهِمْ.
2829 -
وَيُحْمَلُ حَدِيثُ رَافِعٍ عَلَى تَبْيِينِ الْفَجْرِ بِالْيَقِينِ، وَإِنْ كَانَ يَجُوزُ الدُّخُولُ فِيهَا فِي الْغَيْمِ بِالِاجْتِهَادِ قَبْلَ التَّبْيِينِ، وَحَدِيثُ مَنْ أَسْفَرَ بِهَا عَلَى الْجَوَازِ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ
صَلَاةُ الْوُسْطَى
2830 -
أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ قَالَ: أَخْبَرَنَا شَافِعٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِي يُونُسَ، مَوْلَى عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، أَنَّهُ قَالَ: أَمَرَتْنِي عَائِشَةُ أَنْ أَكْتُبَ لَهَا مُصْحَفًا، ثُمَّ قَالَتْ: " إِذَا بَلَغْتَ هَذِهِ الْآيَةَ فَآذِنِّي {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} [البقرة: 238] فَلَمَّا بَلَغْتُهَا آذَنْتُهَا، فَأَمْلَتْ عَلَيَّ «حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَصَلَاةِ الْعَصْرِ، وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ» قَالَتْ عَائِشَةُ: «سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم» رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ
⦗ص: 305⦘
.
2831 -
وَرَوَيْنَاهُ فِي، كِتَابِ السُّنَنِ أَيْضًا، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ، وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَرَأَهَا كَذَلِكَ.
2832 -
وَرُوِيَ فِي حَدِيثِ حَفْصَةَ: وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى، وَهِيَ صَلَاةُ الْعَصْرِ،
2833 -
وَتِلْكَ الرِّوَايَةُ لَا تَصِحُّ.
2834 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي سُنَنِ حَرْمَلَةَ: فَحَدِيثُ عَائِشَةَ، أَنَّهَا سَمِعَتْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: وَصَلَاةِ الْعَصْرِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْوُسْطَى، لَيْسَتِ الْعَصْرَ
2835 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَاخْتَلَفَ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الْوُسْطَى، فَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ، وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهَا الصُّبْحُ
2836 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَإِلَى هَذَا نَذْهَبُ
2837 -
وَقَالَ فِي كِتَابِ اخْتِلَافِ الْأَحَادِيثِ: فَذَهَبْنَا إِلَى أَنَّهَا الصُّبْحُ، ثُمَّ عَلَّقَ الْقَوْلَ فِي ذَلِكَ
2838 -
أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ قَالَ: وَحَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، فِيمَا قَرَأَ عَلَى مَالِكٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ، كَانَا يَقُولَانِ:«الصَّلَاةُ الْوُسْطَى صَلَاةُ الصُّبْحِ»
⦗ص: 306⦘
2839 -
قَالَ مَالِكٌ: وَذَلِكَ رَأْيِي
2840 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَبِيبٍ، عَنْ عَوْفٍ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ قَالَ:" صَلَّى بِنَا ابْنُ عَبَّاسٍ، صَلَاةَ الصُّبْحِ، فَقَنَتَ قَبْلَ الرُّكُوعِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: هَذِهِ صَلَاةُ الْوُسْطَى الَّتِي قَالَ اللَّهُ عز وجل فِيهَا: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} [البقرة: 238] "
2841 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مَنْصُورٍ النَّضْرَوِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ:«هِيَ صَلَاةُ الصُّبْحِ»
2842 -
قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ الْبَيْهَقِيُّ: وَهَذَا قَوْلُ عَطَاءٍ، وَطَاوُسٍ، وَمُجَاهِدٍ، وَعِكْرِمَةَ
⦗ص: 307⦘
،
2843 -
وَرَجَّحَ الشَّافِعِيُّ هَذَا الْقَوْلَ بِمَعَانٍ نَقَلْنَاهَا إِلَى الْمَبْسُوطِ،
2844 -
ثُمَّ بِمَا وَرَدَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي فَضْلِ صَلَاةِ الصُّبْحِ، مِنْهَا
2845 -
مَا أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ الْهَيْثَمِ الدَّيرْعَاقُولِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: أَخْبَرَنِي شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «تَفْضُلُ صَلَاةُ الْجَمِيعِ عَلَى صَلَاةِ أَحَدِكُمْ وَحْدَهُ بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا، وَتَجْتَمِعُ مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ» ، ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَاقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ {وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوَدًا} [الإسراء: 78] رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ أَبِي الْيَمَانِ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْيَمَانِ.
2846 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَالصَّلَوَاتُ مَشْهُودَاتٌ، فَأَشْبَهَ أَنْ يَكُونَ قَوْلُ اللَّهِ عز وجل:{مَشْهُوَدًا} [الإسراء: 78] بِأَكْثَرَ مِمَّا يُشْهَدُ لَهُ الصَّلَوَاتُ، أَوْ أَفْضَلَ مِمَّا يُشْهَدُ لَهُ الصَّلَوَاتُ، أَوْ مَشْهُوَدًا بِنُزُولِ الْمَلَائِكَةِ لَهُ
2847 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَيُقَالُ: مَنْ شَهِدَ الصُّبْحَ، فَكَأَنَّمَا قَامَ لَيْلَهُ، وَلَمْ يَقُلْ هَذَا فِي صَلَاةٍ غَيْرِهَا، إِنَّمَا قِيلَ فِي الْعِشَاءِ: نِصْفُ لَيْلَةٍ،
2848 -
وَكُلُّ الصَّلَوَاتِ عَظِيمُ الْمَوْقِعِ مِنَ اللَّهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ، مُثَابٌ أَهْلُهُ عَلَيْهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ
2849 -
قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: قَوْلُهُ «مَنْ شَهِدَ الصُّبْحَ فَكَأَنَّمَا قَامَ لَيْلَهُ، وَمَنْ شَهِدَ الْعِشَاءَ فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ لَيْلِهِ»
⦗ص: 308⦘
2850 -
أَخْرَجَهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، مَوْقُوفًا عَلَيْهِ.
2851 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، فَذَكَرَهُ
2852 -
وَقَدْ رَوَاهُ عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَرْفُوعًا.
2853 -
أَخْبَرَنَاهُ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى الْوَاسِطِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ابْنُ عَائِشَةَ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَمْرَةَ قَالَ: صَلَّيْتُ ثُمَّ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ، فَإِذَا عُثْمَانُ جَالِسٌ وَحْدَهُ قَالَ: فَأَعْتَمَتْ قَالَ: مَنْ أَنْتَ؟ قُلْتُ: أَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَمْرَةَ قَالَ: ابْنُ أَخِي، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:«مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا قَامَ شَطْرَ اللَّيْلِ، وَمَنْ صَلَّى الْفَجْرَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا قَامَ اللَّيْلَ كُلَّهُ» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ زِيَادٍ، وَغَيْرِهِ
2854 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَرُوِيَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ الظُّهْرُ،
2855 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَهْلِ بْنُ زِيَادٍ الْقَطَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْجُدِّيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ:" صَلَاةُ الْوُسْطَى: صَلَاةُ الظُّهْرِ "
2856 -
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ ابْنُ يَرْبُوعٍ الْمَخْزُومِيُّ، وَغَيْرُهُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ.
2857 -
وَرُوِيَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، عَنْ زَيْدٍ، أَنَّهُ: احْتَجَّ فِي ذَلِكَ بِأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: " كَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ بِالْهَجِيرِ فَلَا يَكُونُ وَرَاءَهُ إِلَّا الصَّفَّ، وَالصَّفَّانِ، وَالنَّاسُ فِي قَائِلَتِهِمْ وَتِجَارَتِهِمْ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عز وجل: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى} [البقرة: 238] "
2858 -
وَإِسْنَادُهُ مُخْتَلَفٌ فِيهِ،
2859 -
وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، مِنْ قَوْلِهِمْ.
2860 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَرُوِيَ عَنْ غَيْرِهِ، الْعَصْرُ وَرُوِيَ فِيهِ حَدِيثًا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
2861 -
أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَامِدٍ الْبَزَّارُ، بِهَمَذَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ خِدَاشٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ قَالَ: قُلْتُ لِعَبِيدَةَ السَّلْمَانِيِّ: سَلْ عَلِيًّا عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى، فَسَأَلَهُ عَنْهَا، فَقَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْأَحْزَابِ، أَخَّرْنَا الصَّلَاةَ - يَعْنِي صَلَاةَ الْعَصْرِ - حَتَّى أَرَهَقْنَاهَا قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
⦗ص: 310⦘
2862 -
قَالَ: وَكُنَّا نَرَاهَا قَبْلَ ذَلِكَ الْغَدَاةَ، حَتَّى سَمِعْنَا هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَهِيَ الْعَصْرُ.
2863 -
وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ، وَأَبُو حَسَّانَ، عَنْ عُبَيْدَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، دُونَ قَوْلِ عَلِيٍّ، وَهُوَ مُخَرَّجٌ فِي الصَّحِيحِ
2864 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ زُبَيْدٍ، عَنْ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: شَغَلَ الْمُشْرِكُونَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، عَنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ حَتَّى اصْفَرَّتِ الشَّمْسُ أَوِ احْمَرَّتْ، فَقَالَ:«شَغَلُونَا عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى، مَلَأَ اللَّهُ قُبُورَهُمْ، وَأَجْوَافَهُمْ نَارًا» .
2865 -
أَوْ قَالَ: «حَشَا اللَّهُ قُبُورَهُمْ، وَأَجْوَافَهُمْ نَارًا»
2866 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ جُنَاحُ بْنُ نَذِيرٍ الْكُوفِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرِ بْنُ دُحَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَازِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، وَعَوْنُ بْنُ سَلَّامٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ، فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ عَنِ صَلَاةِ الْوُسْطَى صَلَاةِ الْعَصْرِ:«مَلَأَ اللَّهُ أَجْوَافَهُمْ، وَقُبُورَهُمْ نَارًا» رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ عَوْنِ بْنِ سَلَّامٍ
⦗ص: 311⦘
.
2867 -
وَرُوِّينَا عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«صَلَاةُ الْوُسْطَى صَلَاةُ الْعَصْرِ»
2868 -
وَرُوِّينَا عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، وَأَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، مِنْ قَوْلِهِمْ.
2869 -
وَرُوِّينَاهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، وَعَائِشَةَ رضي الله عنهم.
2870 -
وَرُوِّينَا عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، أَنَّهُ قَالَ:" قَرَأْنَاهَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زَمَانًا، حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ، ثُمَّ قَرَأْنَاهَا بَعْدُ: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى} [البقرة: 238] فَلَا أَدْرِي أَهِيَ هِيَ أَمْ لَا؟ "
2871 -
وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ بِإِسْنَادِهِ فِي كِتَابِ السُّنَنِ، وَإِنَّمَا نَرْوِي هَاهُنَا مَا رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ أَوْ أَشَارَ إِلَيْهِ أَوْ مَا لَا بُدَّ مِنْهُ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ
بَابُ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ
2872 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ
⦗ص: 313⦘
، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: بَيْنَمَا النَّاسُ بِقُبَاءَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ، إِذْ جَاءَهُمْ آتٍ، فَقَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ قُرْآنٌ، وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةَ فَاسْتَقْبلُوهَا، وَكَانَتْ وُجُوهُهُمْ إِلَى الشَّامِ، فَاسْتَدَارُوا إِلَى الْكَعْبَةِ " رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ قُتَيْبَةَ، عَنْ مَالِكٍ
2873 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّهُ: قَالَ: «صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، سِتَّةَ عَشْرَ شَهْرًا نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ، ثُمَّ حُوِّلَتِ الْقِبْلَةُ قَبْلَ بَدْرٍ بِشَهْرَيْنِ»
2874 -
وَذَكَرَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ الْمُزَنِيِّ فِي تَرْتِيبِ نُزُولِ الْآيَاتِ فِي الْقِبْلَةِ: تَفْصِيلٌ فِي جُمْلَةِ مَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنِي
⦗ص: 314⦘
أَبُو بَكْرٍ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَقِيهُ بِالرِّيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَرَجِ الْأَزْرَقُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَوَّلُ مَا نُسِخَ مِنَ الْقُرْآنِ، فِيمَا ذُكِرَ لَنَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ شَأْنُ الْقِبْلَةِ قَالَ اللَّهُ عز وجل:{وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ} [البقرة: 115]، فَاسْتَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَصَلَّى نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ، وَتَرَكَ الْبَيْتَ الْعَتِيقَ، فَقَالَ:{سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهُمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا} [البقرة: 142] يَعْنُونَ بَيْتَ الْمَقْدِسِ، فَنَسَخَهَا، وَصَرَفَهُ اللَّهُ تَعَالَى إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ "، فَقَالَ: "{وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ} [البقرة: 150] "
2875 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي قَوْلِهِ: {فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ} [البقرة: 115] يَعْنِي - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -: فَثَمَّ الْوَجْهُ الَّذِي وَجَّهَكُمُ اللَّهُ إِلَيْهِ
2876 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو النَّضْرِ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ الْفَقِيهُ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " كَانَ أَوَّلَ مَا قَدِمَ الْمَدِينَةَ نَزَلَ عَلَى أَجْدَادِهِ - أَوْ قَالَ: أَخْوَالِهِ مِنَ الْأَنْصَارِ - وَأَنَّهُ صَلَّى قِبَلَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ عَشْرَ شَهْرًا، أَوْ سَبْعَةَ عَشْرَ شَهْرًا، وَكَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ تَكُونَ قِبْلَتُهُ قِبَلَ الْبَيْتِ، وَأَنَّ أَوَّلَ صَلَاةٍ صَلَّاهَا صَلَاةُ الْعَصْرِ، فَصَلَّى مَعَهُ قَوْمٌ، فَخَرَجَ رَجُلٌ مِمَّنْ صَلَّى مَعَهُ، فَمَرَّ عَلَى أَهْلِ الْمَسْجِدِ
⦗ص: 315⦘
وَهُمْ رَاكِعُونَ، فَقَالَ: أَشْهَدُ لَقَدْ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قِبَلَ مَكَّةَ فَدَارُوا كَمَا هُمْ قِبَلَ الْبَيْتِ، وَكَانَتِ الْيَهُوَدُ قَدْ أَعْجَبَهُمْ إِذْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي قِبَلَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ، وَأَهْلُ الْكِتَابِ، فَلَمَّا وَلَّى وَجْهَهُ قِبَلَ الْبَيْتِ أَنْكَرُوا ذَلِكَ، وَأَنَّهُ مَاتَ عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ قَبْلَ أَنْ تُحَوَّلَ إِلَى الْبَيْتِ رِجَالٌ وَصَلُّوا، فَلَمْ نَدْرِ مَا نَقُولُ فِيهِمْ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عز وجل {وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ} [البقرة: 143] " رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ مُعَاوِيَةَ.
2877 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَأَعْلَمَ اللَّهُ أَنَّ صَلَاتَهُمْ إِيمَانٌ، فَقَالَ:{وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ} [البقرة: 143]
2878 -
قَالَ: وَقَوْلُهُ عز وجل: {فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [البقرة: 144]، فَشَطْرُهُ وَتِلْقَاؤُهُ وَجِهَتُهُ وَاحِدٌ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ
2879 -
قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: رُوِّينَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّهُ قَالَ: شَطْرُهُ: قِبَلَهُ
2880 -
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَمُجَاهِدٍ، شَطْرُهُ يَعْنِي: نَحْوَهُ
2881 -
وَرُوِّينَا عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ: " أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، لَمَّا دَخَلَ الْبَيْتَ دَعَا فِي نَوَاحِيهِ، وَلَمْ يُصَلِّ فِيهِ حَتَّى خَرَجَ، فَلَمَّا خَرَجَ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ فِي قِبَلِ الْكَعْبَةِ ثُمَّ قَالَ:«هَذِهِ الْقِبْلَةُ»
2882 -
وَالَّذِي رُوِيَ مَرْفُوعًا: «الْبَيْتُ قِبْلَةٌ لِأَهْلِ الْمَسْجِدِ، وَالْمَسْجِدُ قِبْلَةٌ لِأَهْلِ الْحَرَمِ، وَالْحَرَمُ قِبْلَةٌ لِأَهْلِ الْأَرْضِ» حَدِيثٌ ضَعِيفٌ لَا يُحْتَجُّ بِهِ
⦗ص: 316⦘
.
2883 -
وَكَذَلِكَ مَا رُوِيَ عَنْ جَابِرٍ، وَغَيْرِهِ: فِي صَلَاتِهِمْ فِي لَيْلَةٍ مُظْلِمَةٍ، كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ عَلَى حِيَالِهِ، وَخَطِّهِمْ خُطُوطًا، وَأَنَّهُمْ أَصْبَحُوا وَأَصْبَحَتْ تِلْكَ الْخُطُوطُ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ، فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:«مَضَتْ صَلَاتُكُمْ» ، وَنَزَلَتْ:{وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ} [البقرة: 115] " حَدِيثٌ ضَعِيفٌ لَمْ يَثْبُتْ فِيهِ إِسْنَادٌ،
2884 -
وَقَدْ رُوِّينَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي فَرْضِ الصَّلَاةِ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ، ثُمَّ نُسِخَتْ حِينَ حُوِّلَتِ الْقِبْلَةُ إِلَى الْكَعْبَةِ
2885 -
وَرُوِّينَا عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:" كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي، وَهُوَ مُقْبِلٌ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ كَانَ وَجْهُهُ قَالَ: وَفِيهِ نَزَلَتْ: {فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ} [البقرة: 115] "
2886 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، فَذَكَرَهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنِ الْقَوَارِيرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ.
2887 -
وَهُوَ أَصَحُّ مَا رُوِيَ فِي، نُزُولِ هَذِهِ الْآيَةِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ
النَّافِلَةُ فِي السَّفَرِ حَيْثُ مَا تَوَجَّهَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ
2888 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ:«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ فِي السَّفَرِ حَيْثُ مَا تَوَجَّهَتْ بِهِ»
⦗ص: 318⦘
2889 -
وَرَوَاهُ الْمُزَنِيُّ، عَنِ الشَّافِعِيِّ وَزَادَ فِيهِ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُ ذَلِكَ، أَخْبَرَنَاهُ أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنَا شَافِعٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ، فَذَكَرَهُ بِزِيَادَتِهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ
2890 -
أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: وَأَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ، عَنْ أَبِي الْحُبَابِ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ:«رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي عَلَى حِمَارٍ، وَهُوَ مُوَجَّهٌ إِلَى خَيْبَرَ»
2891 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: يَعْنِي النَّوَافِلَ
⦗ص: 319⦘
. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ
2892 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو مُحَمَّدِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُرَاقَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ:«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي غَزْوَةِ بَنِي أَنْمَارَ كَانَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ مُوَجِّهًا قِبَلَ الْمَشْرِقِ»
2893 -
وَقَالَ فِي كِتَابِ حَرْمَلَةَ: هَذَا ثَابِتٌ عِنْدَنَا، وَبِهِ نَأْخُذُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ آدَمَ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ.
2894 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، بِمِثْلِ مَعْنَاهُ.
2895 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا أَدْرِي سَمَّى بَنِي أَنْمَارَ، أَوْ لَا، أَوْ قَالَ: فِي سَفَرٍ
2896 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ
⦗ص: 320⦘
: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ: سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ:«رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ النَّوَافِلَ فِي كُلِّ جِهَةٍ»
2897 -
وَرَوَاهُ حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَزَادَ فِيهِ: وَلَكِنَّهُ يَخْفِضُ السَّجْدَتَيْنِ مِنَ الرَّكْعَةِ، يُومِئُ إِيمَاءً،
2898 -
وَرَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، فَقَالَ: وَالسُّجُودُ أَخْفَضُ مِنَ الرُّكُوعِ
الْوِتْرُ عَلَى الرَّاحِلَةِ دُونَ الْمَكْتُوبَةِ
2899 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: «أَوْتَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، عَلَى الْبَعِيرِ، وَلَمْ يُصَلِّ مَكْتُوبَةً عَلِمْنَاهُ عَلَى الْبَعِيرِ»
2900 -
أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ قَالَ أَخْبَرَنَا شَافِعٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ أَسِيرُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بِطَرِيقِ مَكَّةَ قَالَ سَعِيدٌ: فَلَمَّا خَشِيتُ الصُّبْحَ، نَزَلْتُ فَأَوْتَرْتُ ثُمَّ أَدْرَكْتُهُ، فَقَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: أَيْنَ كُنْتَ؟ فَقُلْتُ لَهُ: خَشِيتُ الْفَجْرَ، فَنَزَلْتُ فَأَوْتَرْتُ، فَقَالَ أَلَيْسَ لَكَ بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أُسْوَةٌ؟ فَقُلْتُ: بَلَى، وَاللَّهِ قَالَ:«فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، كَانَ يُوتِرُ عَلَى الْبَعِيرِ»
⦗ص: 322⦘
رَوَاهُ الزَّعْفَرَانِيُّ، عَنِ الشَّافِعِيِّ فِي الْقَدِيمِ بِمَعْنَاهُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنِ ابْنِ أَبِي أُوَيْسٍ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى، كِلَاهُمَا عَنْ مَالِكٍ.
2901 -
وَأَخْرَجَاهُ مِنْ حَدِيثِ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «كَانَ يُسَبِّحُ عَلَى الرَّاحِلَةِ قِبَلَ أَيِّ وَجْهٍ تَوَجَّهَ، وَيُوتِرُ عَلَيْهَا، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُصَلِّي عَلَيْهَا الْمَكْتُوبَةَ»
2902 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْعَلَاءُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْإِسْفَرَايِينِيُّ، بِهَا قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو سَهْلٍ بِشْرُ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمْزَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكَاتِبُ قَالَ: حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الْوَاسِطِيُّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ الْمُنْذِرِ الدِّمَشْقِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ هَلْ رُخِّصَ لِلنِّسَاءِ الصَّلَاةُ عَلَى الدَّوَابِّ، فَقَالَتْ:«مَا رُخِّصَ لَهُنَّ فِي ذَلِكَ فِي هَزْلٍ، وَلَا جِدٍّ»
2903 -
وَقَالَ أَحَدُهُمَا: فِي شِدَّةٍ، وَلَا رَخَاءَ
⦗ص: 323⦘
،
2904 -
وَهَذَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ فِي الْمَكْتُوبَةِ
2905 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ:«كَانَ يُوتِرُ عَلَى الرَّاحِلَةِ»
2906 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا أُسَيْدُ بْنُ عَاصِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حَفْصٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ:«كَانَ يُوتِرُ عَلَى رَاحِلَتِهِ»
2906 -
وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ ثُوَيْرٍ يَعْنِي ابْنَ أَبِي فَاخِتَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّهُ:«كَانَ يُوتِرُ عَلَى رَاحِلَتِهِ يُومِئُ إِيمَاءً»
2907 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْإِسْلَامِ، فَقَالَ:«خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ» فَقَالَ السَّائِلُ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ قَالَ: «إِلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ
2908 -
» قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَفَرَائِضُ الصَّلَوَاتِ خَمْسٌ، وَمَا سِوَاهَا تَطَوُّعٌ، وَقَدْ مَضَى هَذَا الْحَدِيثُ بِإِسْنَادِهِ
الصَّلَاةُ فِي شِدَّةِ الْخَوْفِ
2909 -
قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا} [البقرة: 239].
2910 -
أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ:" كَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ صَلَاةِ الْخَوْفِ قَالَ: يَتَقَدَّمُ الْإِمَامُ وَطَائِفَةٌ، ثُمَّ قَصَّ الْحَدِيثَ " وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ فِي الْحَدِيثِ: فَإِنْ كَانَ خَوْفًا أَشَدَّ مِنْ ذَلِكَ صَلُّوا رِجَالًا، أَوْ رُكْبَانًا مُسْتَقْبِلِي الْقِبْلَةَ، وَغَيْرَ مُسْتَقْبِلِيهَا
2911 -
قَالَ مَالِكٌ قَالَ نَافِعٌ: لَا أَرَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، ذَكَرَ ذَلِكَ إِلَّا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
2912 -
قَالَ أَبُو سَعِيدٍ فِي رِوَايَةٍ: عَنِ الشَّافِعِيِّ، وَأَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ،
2913 -
وَقَدْ أَخْبَرَنَا بِهِ أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ
⦗ص: 325⦘
ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، فَذَكَرَهُ، أَظُنُّهُ يَعْنِي عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي كَيْفِيَّةِ صَلَاةِ الْخَوْفِ، لَا فِي صَلَاةِ شِدَّةِ الْخَوْفِ،
2914 -
وَهُوَ ثَابِتٌ مِنْ جِهَةِ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي صَلَاةِ شِدَّةِ الْخَوْفِ
بَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا، النِّيَّةُ فِي الصَّلَاةِ وَمَا يَدْخُلُ بِهِ فِيهَا مِنَ التَّكْبِيرِ
2915 -
قَدْ ذَكَرْنَا حَدِيثَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا
⦗ص: 327⦘
الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ»
2916 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: " فَرَضَ اللَّهُ عز وجل الصَّلَاةَ، وَأَبَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَدَدَ كُلِّ وَاحِدَةِ مِنْهُنَّ، وَمَا يُعْمَلُ فِيهِنَّ، وَفِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ،
2917 -
وَأَبَانَ اللَّهُ أَنَّ مِنْهُنَّ نَافِلَةً وَفَرْضًا، فَقَالَ لِنَبِيِّهِ صلى الله عليه وسلم:{وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً} [الإسراء: 79]
2918 -
ثُمَّ أَبَانَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَكَانَ بَيِّنًا - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - إِذَا كَانَ مِنَ الصَّلَاةِ نَافِلَةٌ، وَفَرْضٌ، وَكَانَ الْفَرْضُ مِنْهَا مُؤَقَّتًا أَلَا يُجْزِئُ عَنْهُ أَنْ يُصَلِّيَ صَلَاةً إِلَّا بِأَنْ يَنْوِيَهَا، فَيُصَلِّيَهَا
2919 -
قَالَ: وَكَانَ عَلَى الْمُصَلِّي فِي كُلِّ صَلَاةٍ وَاجِبَةٍ أَنْ يُصَلِّيَهَا مُتَطَهِّرًا
⦗ص: 328⦘
، وَبَعْدَ الْوَقْتِ وَمُسْتَقْبِلًا لِلْقِبْلَةِ، وَيَنْوِيَهَا بِعَيْنِهَا، وَيُكَبِّرَ لَهَا، فَإِنْ تَرَكَ وَاحِدَةً مِنَ هَذِهِ الْخِصَالِ لَمْ تُجْزِئْهُ صَلَاتُهُ
2920 -
أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الْوُضُوءُ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ»
2921 -
قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي كِتَابِ السُّنَنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ وَكِيعٍ، عَنْ سُفْيَانَ.
2922 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ: وَكَذَلِكَ رُوِيَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ
2923 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو سَعِيدٍ الْإِسْفَرَايِينِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ: «تَحْرِيمُ الصَّلَاةِ التَّكْبِيرُ، وَانْقِضَاؤُهَا التَّسْلِيمُ»
مَتَى يُكَبِّرُ الْإِمَامُ
؟
2924 -
أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ قَالَ: أَخْبَرَنَا شَافِعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أَقْبَلَ عَلَى أَصْحَابِهِ بِوَجْهِهِ بَعْدَمَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ قَبْلَ أَنْ يُكَبِّرَ، فَقَالَ:«أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ وَتَرَاصُّوا، فَإِنِّي أَرَاكُمْ خَلْفَ ظَهْرِي»
2925 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ حَرْمَلَةَ هَذَا ثَابِتٌ عِنْدَنَا، وَبِهَذَا نَقُولُ
⦗ص: 330⦘
2926 -
قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ زَائِدَةَ، وَزُهَيْرٍ، عَنْ حُمَيْدٍ
2927 -
وَرُوِّينَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، صَاحِبِ الْمَقْصُورَةِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ أَخَذَ هَذَا الْعُودَ بِيَمِينِهِ، ثُمَّ الْتَفَتَ، فَقَالَ:«اعْتَدِلُوا، سَوُّوا صُفُوفَكُمْ» ، ثُمَّ أَخَذَ بِيَسَارِهِ، فَقَالَ:«اعْتَدِلُوا، سَوُّوا صُفُوفَكُمْ»
2928 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عُمَرَ:«كَانَ يَأْمُرُ رِجَالًا بِتَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ، فَإِذَا جَاءُوا فَأَخْبَرُوهُ أَنَّ الصُّفُوفَ قَدِ اسْتَوَتْ، كَبَّرَ»
2929 -
قَالَ: وَأَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَمِّهِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: جِئْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، وَقَدْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَأَنَا غُلَامٌ، أَسْأَلُهُ أَنْ يَفْرِضَ لِي، فَكَلَّمْتُهُ حَتَّى أَتَاهُ الَّذِي أَمَرَهُ بِتَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ، أَنْ قَدِ اسْتَوَتْ فَقَالَ:«ادْخُلْ فِي الصَّفِّ ، وَكَبَّرَ»
⦗ص: 331⦘
2930 -
أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُزَكِّي قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، فَذَكَرَهُ أَتَمَّ مِنْهُ بِمَعْنَاهُ
2931 -
أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنَا شَافِعٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي» أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحِ،
2932 -
وَرَوَاهُ عِيسَى بْنُ يُونُسَ، وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَزَادَ:«حَتَّى تَرَوْنِي قَدْ خَرَجْتُ» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ إِسْحَاقَ الْحَنْظَلِيِّ، عَنْهُمَا
2933 -
وَأَمَّا حَدِيثُ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ قَالَ: قَالَ بِلَالٌ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا تَسْبِقْنِي بِآمِينَ»
⦗ص: 332⦘
. فَهَكَذَا رَوَاهُ عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ عَاصِمٍ مُرْسَلًا.
2934 -
وَقِيلَ عَنْ أَبِيَ عُثْمَانَ، عَنْ بِلَالٍ، وَهُوَ أَيْضًا مُرْسَلٌ،
2935 -
وَقِيلَ: عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ سَلْمَانَ قَالَ: قَالَ بِلَالٌ. وَهُوَ ضَعِيفٌ لَيْسَ بِشَيْءٍ.
2936 -
وَرُوِيَ عَنْ شُعْبَةَ بْنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ بِلَالٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«لَا تَسْبِقْنِي بِآمِينَ»
2937 -
هَكَذَا ذَكَرَهُ شَيْخُنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ فِي كِتَابِ الْمُسْتَدْرَكِ، مِنْ حَدِيثِ رَوْحٍ، وَآدَمَ، عَنْ شُعْبَةَ،
2938 -
وَكَذَلِكَ ذَكَرَهُ الشَّيْخُ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الضُّبَعِيُّ فِي كِتَابِهِ.
2939 -
وَرَوَاهُ شَيْخُنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مُسْنَدِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فُضَيْلٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ: قَالَ بِلَالٌ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا تَسْبِقْنِي بِآمِينَ» .
2940 -
فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ مَحْفُوظًا، فَيَرْجِعُ الْحَدِيثُ إِلَى مَعْنًى مِمَّا رُوِّينَا فِي الْحَدِيثِ الثَّابِتِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:«إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِّنُوا» - وَاللَّهُ أَعْلَمُ سُبْحَانَهُ
⦗ص: 333⦘
.
2941 -
وَأَمَّا حَدِيثُ الْعَوَّامِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى، كَانَ إِذَا قَالَ بِلَالٌ:" قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ: نَهَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَكَبَّرَ "
2942 -
فَهَذَا لَا يَرْوِيهِ إِلَّا حَجَّاجُ بْنُ فَرُّوخٍ، وَكَانَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ يُضَعِّفُهُ.
2943 -
وَرُوِّينَا عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَوْ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ بِلَالًا أَخَذَ فِي الْإِقَامَةِ، فَلَمَّا قَالَ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «أَقَامَهَا اللَّهُ وَأَدَامَهَا» . وَقَالَ فِي سَائِرِ الْإِقَامَةِ كَنَحْوِ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ فِي الْأَذَانِ.
2944 -
وَهَذَا يُخَالِفُ رِوَايَةَ حَجَّاجِ بْنِ فَرُّوخٍ، وَيُخَالِفُهُ، أَيْضًا مَا ذَكَرْنَا مِنَ الْحَدِيثِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، وَغَيْرِهِ
رَفْعُ الْيَدَيْنِ فِي التَّكْبِيرِ فِي الصَّلَاةِ
2945 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:«رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ مَنْكِبَيْهِ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ، وَبَعْدَ مَا يَرْفَعُ وَلَا يَرْفَعُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ»
⦗ص: 335⦘
2946 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ، رحمه الله: وَقَدْ رَوَى هَذَا، سِوَى ابْنِ عُمَرَ: اثْنَا عَشْرَ رَجُلًا، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَبِهَذَا نَقُولُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، وَأَخْرَجَاهُ مِنْ أَوْجُهٍ أُخَرَ عَنِ الزُّهْرِيِّ.
2947 -
قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: اتَّفَقَتْ رِوَايَةُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، وَعَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ جُرَيْجٍ، وَشُعَيْبِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ، وَسُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، وَعُقَيْلِ بْنِ خَالِدٍ، وَغَيْرِهِمْ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الرَّفْعِ حَذْوَ الْمَنْكِبَيْنِ.
2948 -
وَكَذَلِكَ هُوَ فِي رِوَايَةِ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم،
2949 -
وَكَذَلِكَ فِي رِوَايَةِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ،
2950 -
وَكَذَلِكَ هُوَ فِي رِوَايَةِ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ فِي عَشَرَةٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
⦗ص: 336⦘
.
2951 -
وَفِي إِحْدَى الرِّوَايَاتِ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، وَرُبَّمَا قَالَ: حَتَّى حَاذَتَا أُذُنَيْهِ،
2952 -
وَرُبَّمَا قَالَ: رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى كَانَتَا بِحِيَالِ مَنْكِبَيْهِ، وَحَاذَى بِإِبْهَامَيْهِ أُذُنَيْهِ،
2953 -
وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنْ وَائِلٍ: رَفَعَ يَدَيْهِ حِيَالَ أُذُنَيْهِ،
2954 -
وَرُبَّمَا قَالَ: حِذَاءُ أُذُنَيْهِ،
2955 -
وَفِي رِوَايَةِ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ: حَتَّى يُحَاذِي بِهِمَا فُرُوعَ أُذُنَيْهِ،
2956 -
وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنْهُ: حَتَّى يَجْعَلَهُمَا قَرِيبًا مِنْ أُذُنَيْهِ،
2957 -
وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنْهُ: حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ،
2958 -
فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ الْأَمْرُ فِي ذَلِكَ وَاسِعًا، أَوْ يُتْرَكَ الِاخْتِلَافُ
⦗ص: 337⦘
وَيُؤْخَذُ بِمَا اتَّفَقُوا عَلَيْهِ.
2959 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: لِأَنَّهَا أَثْبَتُ إِسْنَادًا، وَأَنَّهَا حَدِيثُ عَدَدٍ، وَالْعَدَدُ أَوْلَى بِالْحِفْظِ مِنَ الْوَاحِدِ،
2960 -
وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: وَحَدِيثُنَا عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَثْبَتُ إِسْنَادًا، وَمَعَهُ عَدَدٌ يُوَافِقُونَهُ وَيَحُدُّونَهُ تَحْدِيدًا، لَا يُشْبِهُ الْغَلَطَ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -
2961 -
قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَرُوِّينَا عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ:«كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِلَى الْمَنْكِبَيْنِ» ،
2962 -
وَكَذَلِكَ كَانَ يَفْعَلُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ،
2963 -
وَقَدْ قِيلَ: يَرْفَعُ يَدَيْهِ بِحَيْثُ يَكُونُ ظُهُوَرُ رَاحَتَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، وَرُءُوسُ أَصَابِعِهِ حَذْوَ فُرُوعِ أُذُنَيْهِ أَوْ قَرِيبًا مِنْهَا، جَمْعًا بَيْنَ الرِّوَايَاتِ، وَحَكَاهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنِ الشَّافِعِيِّ، رحمه الله بِمَعْنَاهُ،
2964 -
وَاعْتَمَدَ الطَّحَاوِيُّ، رَحِمَنَا اللَّهُ وَإِيَّاهُ، عَلَى حَدِيثِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ فِي الرَّفْعِ حَذْوَ الْأُذُنَيْنِ، وَحَمَلَ سَائِرَ الْأَحَادِيثِ عَلَى أَنَّهَا وَرَدَتْ فِي الرَّفْعِ فِي الثِّيَابِ لِعِلَّةِ الْبَرْدِ، إِلَى مُنْتَهَى مَا يُسْتَطَاعُ الرَّفْعُ إِلَيْهِ، وَهُمَا الْمَنْكِبَانِ
2965 -
وَغَفَلَ عَنْ رِوَايَةِ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، وَغَيْرِهِ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ:" رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، وَإِذَا رَكَعَ، وَبَعْدَ مَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَالَ وَائِلٌ: ثُمَّ أَتَيْتُهُمْ فِي الشِّتَاءِ، فَرَأَيْتُهُمْ يَرْفَعُونَ أَيْدِيَهُمْ فِي الْبَرَانِسِ "
2966 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، فَذَكَرَهُ،
2967 -
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الْحُمَيْدِيُّ، وَغَيْرُهُ، عَنْ سُفْيَانَ،
2968 -
وَكَذَلِكَ رُوِيَ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ عَاصِمٍ،
2969 -
وَكَذَلِكَ عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ.
2970 -
فَهَلَّا جَعَلَ هَذِهِ الرِّوَايَةَ أَوْلَى مِنْ رِوَايَةِ مَنْ رَوَى عَنْهُ حِذَاءَ أُذُنَيْهِ، لِمُوَافَقَتِهَا رِوَايَةَ غَيْرِ وَائِلٍ مِمَّنْ سَمَّيْنَاهُمْ، وَلَا يَحْمِلُ رِوَايَةَ الْجَمَاعَةِ عَلَى النَّادِرِ مِنَ الْأَحْوَالِ، مَعَ أَنَّهُ قَدْ يُسْتَطَاعُ الرَّفْعُ فِي الثِّيَابِ إِلَى الْأُذُنَيْنِ، وَفِي زَعْمِهِ إِلَى الْمَنْكِبَيْنِ وَلَمْ يَرْفَعْهُمَا فِي رِوَايَتِهِ إِلَّا إِلَى صَدْرِهِ، فَكَيْفَ حَمَلَ سَائِرَ الْأَخْبَارِ عَلَى خَبَرِهِ، وَلَيْسَ فِيهِ مَا حَمْلَهَا عَلَيْهِ، وَقَدْ خَالَفَهُ فِي مَوْضِعَيْنِ آخَرَيْنَ: فِي الرَّفْعِ عِنْدَ الرُّكُوعِ، وَرَفْعَ الرَّأْسِ مِنْهُ، وَقَالَ مِنَ الطَّعْنِ فِي رِوَايَتِهِ مَا لَا يَجُوزُ قَوْلُهُ فِي رِوَايَةِ أَحَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ. وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ
وَضَعُ الْيَمِينِ عَلَى الشِّمَالِ فِي الصَّلَاةِ
2971 -
ذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ، وَفِي رِوَايَةِ الزَّعْفَرَانِيِّ عَنْهُ، وَحَكَاهُ الْمُزَنِيُّ فِي الْمُخْتَصَرِ، وَقَدْ ثَبَتَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ:«رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ»
2972 -
أَخْبَرَنَاهُ عَلِيُّ بْنُ بِشْرَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّزَّازُ قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شَاكِرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ، عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ، وَمَوْلًى لَهُمْ أَنَّهُمَا: حَدَّثَاهُ عَنْ أَبِيهِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ: أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَهُ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ. وَقَدْ رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ زُهَيْرٍ، عَنْ عَفَّانَ
2973 -
وَرُوِّينَا عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّهُ قَالَ:«كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ» ،
2974 -
وَقَالَ أَبُو حَازِمٍ: وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا أَنَّهُ يَنْمِي ذَلِكَ، يَعْنِي يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
2975 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ قَالَ: وَحَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، فِيمَا قَرَأَ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، فَذَكَرَهُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنِ الْقَعْنَبِيِّ.
2976 -
وَرُوِّينَاهُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَغَيْرِهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
2977 -
وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ فِي الْمَرَاسِيلِ، عَنْ أَبِي تَوْبَةَ، عَنِ الْهَيْثَمِ، عَنْ ثَوْرٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ:«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَضَعُ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى، ثُمَّ يَشُدُّهُمَا عَلَى صَدْرِهِ. وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ»
2978 -
وَرُوِّينَاهُ فِي بَعْضِ طُرُقِ حَدِيثِ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ وَضَعَهُمَا عَلَى صَدْرِهِ.
2979 -
وَرُوِّينَا عَنْ عَلِيٍّ، رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ:{فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [الكوثر: 2]، وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى عَلَى صَدْرِهِ
⦗ص: 341⦘
2980 -
وَالَّذِي رُوِيَ عَنْهُ، تَحْتَ السُّرَّةِ، لَمْ يَثْبُتْ إِسْنَادُهُ، تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ الْوَاسِطِيُّ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ،
2981 -
وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، ثُمَّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَأَبِي مِجْلَزٍ مِثْلَ قَوْلِنَا
افْتِتَاحُ الصَّلَاةِ بَعْدَ التَّكْبِيرِ
2982 -
أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، وَعَبْدُ الْمَجِيدِ، وَغَيْرُهُمَا، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ بَعْضُهُمْ -: كَانَ إِذَا ابْتَدَأَ الصَّلَاةَ، وَقَالَ غَيْرُهُمْ: كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ قَالَ: «وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ، وَالْأَرْضَ حَنِيفًا، وَمَا أَنَا مِنَ
⦗ص: 343⦘
الْمُشْرِكِينَ، إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي، وَمَحْيَايَ، وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لَا شَرِيكَ لَهُ، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ» قَالَ أَكْثَرُهُمْ:«وَأَنَا مِنْ أَوَّلِ الْمُسْلِمِينَ» .
2983 -
وَشَكَكْتُ أَنْ يَكُونَ قَالَ أَحَدُهُمْ: وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ «اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ، أَنْتَ رَبِّي، وَأَنَا عَبْدُكَ، ظَلَمْتُ نَفْسِي، وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي، فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي جَمِيعًا، لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، وَاهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ لَا يَهْدِي لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ، وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا لَا يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ، لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ، وَالْخَيْرُ بِيَدَيْكَ، وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ، وَالْمَهْدِيُّ مَنْ هَدَيْتَ، أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ، لَا مَنْجَى مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ، تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ»
2984 -
وَرَوَاهُ فِي الْإِمْلَاءِ رِوَايَةَ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ خَالِدٍ، وَعَبْدِ الْمَجِيدِ، وَسَعِيدِ بْنِ سَالِمٍ مُخْتَصَرًا،
2985 -
وَهَذَا حَدِيثٌ رَوَاهُ أَيْضًا: يَعْقُوبُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ الْمَاجُشُونُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزٍ الْأَعْرَجِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. وَمِنْ ذَلِكَ الْوَجْهِ أَخْرَجَهُ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ فِي الصَّحِيحِ
⦗ص: 344⦘
.
2986 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ: وَبِهَذَا نَقُولُ وَآمُرُ، وَأُحِبُّ أَنْ يَأْتِيَ بِهِ، كَمَا يُرْوَى عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، لَا يُغَادِرُ مِنْهُ شَيْئًا، وَيَجْعَلُ مَكَانَ «وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ»:«وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ»
2987 -
زَادَ فِي رِوَايَةِ حَرْمَلَةَ، لِأَنَّهُ: أَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، لَا تَصْلُحُ لِغَيْرِ رَسُولِ اللَّهِ
2988 صلى الله عليه وسلم قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَبِذَلِكَ أَمَرَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ، وَجَمَاعَةٌ مِنْ فُقَهَاءِ الْمَدِينَةِ.
2989 -
وَرُوِّينَا عَنِ النَّضْرِ بْنِ شُمَيْلِ، أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ: " وَالشَّرُّ لَيْسَ
⦗ص: 345⦘
إِلَيْكَ: تَفْسِيرُهُ: الشَّرُّ لَا يُتَقَرَّبُ بِهِ إِلَيْكَ "
2990 -
وَقَالَ الْمُزَنِيُّ: مَخْرَجُ هَذِهِ الْكَلِمَةِ صَحِيحٌ، وَهُوَ مَوْضِعُ تَعْظِيمٍ، كَمَا لَا يُقَالُ: يَا خَالِقَ الْعُذْرَةِ، وَكَذَلِكَ لَا يُقَالُ: يَا خَالِقَ الْخِنْزِيرِ، وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُضَافَ إِلَيْهِ التَّقْصِيرُ
2991 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ، فِيمَا بَلَغَهُ عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ بَعْضِ، أَصْحَابِهِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ عَلِيٍّ:" كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، سُبْحَانَكَ ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ، وَالْأَرْضَ حَنِيفًا، وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، إِنَّ صَلَاتِي، وَنُسُكِي، وَمَحْيَايَ، وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لَا شَرِيكَ لَهُ، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ "
2992 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَقَدْ رُوِّينَا فِي حَدِيثِنَا عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ: كَانَ يَقُولُ هَذَا الْكَلَامَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ، يَبْدَأُ بِهَذَا:«وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ، وَالْأَرْضَ»
2993 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي سُنَنِ حَرْمَلَةَ: وَخَالَفَنَا بَعْضُ النَّاسِ فِي الِافْتِتَاحِ، فَقَالَ: افْتَتَحَ بِسُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَرَوَاهُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
2994 -
قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: أَظُنُّهُ أَرَادَ مَا رُوِّينَا عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي اسْتِفْتَاحِهِ بِذَلِكَ
⦗ص: 346⦘
.
2995 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَصْلُ مَا نَذْهَبُ إِلَيْهِ، أَنَّ أَوَّلَ مَا يَبْدَأُ بِقَوْلِهِ وَفِعْلِهِ مَا كَانَ فِي كِتَابِ اللَّهِ أَوْ سُنَّةِ رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم.
2996 -
قَالَ: فَقَدْ رُوِّينَا هَذَا الْقَوْلَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْ حَدِيثِ بَعْضِ أَهْلِ مَدِينَتِكُمْ،
2997 -
قُلْنَا لَهُ وَلِبَعْضِ مَنْ حَضَرَهُ: أَحَافِظٌ مَنْ رَوَيْتَ عَنْهُ هَذَا الْقَوْلَ، وَيُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ؟ فَقَالَ عَامَّةُ مَنْ حَضَرَهُ: لَا، لَيْسَ بِحَافِظٍ.
2998 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَكَيْفَ يَجُوزُ أَنْ يُعَارَضَ بِرِوَايَةِ مَنْ لَا يَحْفَظُ، وَلَا يُقْبَلُ حَدِيثُ مِثْلِهِ عَلَى الِانْفِرَادِ رِوَايَةَ مَنْ يَحْفَظُ وَيُثْبِتُ حَدِيثَهُ
2999 -
قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَإِنَّمَا أَرَادَ حَدِيثَ حَارِثَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ: " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ يَقُولُ: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ» حَدَّثَنَاهُ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ الْأَعْرَابِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ، فَذَكَرَهُ،
3000 -
وَحَارِثَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ هُوَ حَارِثَةُ بْنُ أَبِي الرِّجَالِ، وَهُوَ ضَعِيفٌ لَا
⦗ص: 347⦘
يُحْتَجُّ بِهِ، ضَعَّفَهُ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَالْبُخَارِيُّ، وَغَيْرُهُمْ،
3001 -
وَرُوِيَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، عَنْ عَائِشَةَ، وَلَيْسَ بِمَحْفُوظٍ
3002 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عِيسَى قَالَ: حَدَّثَنَا طَلْقُ بْنُ غَنَّامٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ الْمُلَائِيُّ، عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ
⦗ص: 348⦘
: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا اسْتَفْتَحَ الصَّلَاةَ قَالَ: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ»
3003 -
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَهَذَا الْحَدِيثُ لَيْسَ بِالْمَشْهُوَرِ عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ حَرْبٍ، وَلَمْ يَرْوِهِ إِلَّا طَلْقُ بْنُ غَنَّامٍ.
3004 -
وَقَدْ رَوَى قِصَّةَ الصَّلَاةِ جَماعَةٌ عَنْ بُدَيْلٍ، لَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ شَيْئًا مِنْ هَذَا
3005 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ مُطَهَّرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَلِيٍّ الرِّفَاعِيِّ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ كَبَّرَ، ثُمَّ يَقُولُ:«سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، تَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا غَيْرُكَ» ، ثُمَّ يَقُولُ:«لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» ثَلَاثًا، ثُمَّ يَقُولُ:«اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا، ثَلَاثًا، أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، مِنْ هَمْزِهِ، وَنَفْخِهِ، وَنَفْثِهِ» ثُمَّ يَقْرَأُ "
⦗ص: 349⦘
3006 -
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَهَذَا الْحَدِيثُ يَقُولُونَ هُوَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَلِيٍّ، عَنِ الْحَسَنِ الْوَهْمُ مِنْ جَعْفَرٍ
3007 -
قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَرُوِيَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، مَرَّةً عَنْ جَابِرٍ، وَمَرَّةً عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا، وَلَيْسَ بِالْقَوِيِّ
التَّعَوُّذُ بَعْدَ الِافْتِتَاحِ
3008 -
قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ} [النحل: 98]
3009 -
وَرَوَيْنَا عَنْ عَاصِمٍ الْعَنَزِيِّ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، حِينَ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ قَالَ:«اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا» قَالَهَا ثَلَاثًا، «وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا» قَالَهَا ثَلَاثًا، «وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا» قَالَهَا ثَلَاثًا، «أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، مِنْ هَمْزِهِ، وَنَفْخِهِ، وَنَفْثِهِ»
3010 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الصَّفَّارُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مِسْعَرٌ، وَشُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ عَنَزَةَ يُقَالُ لَهُ عَاصِمٌ
⦗ص: 351⦘
قَالَ: فَذَكَرَهُ قَالَ: قِيلَ لَهُ: أَظُنُّهُ لِعَمْرٍو، وَمَا هَمْزُهُ؟. قَالَ: الْمَوْتَةُ الَّتِي تَأْخُذُ ابْنَ آدَمَ، قِيلَ: وَمَا نَفْخُهُ؟ قَالَ: الْكِبْرُ. قِيلَ: وَمَا نَفْثُهُ؟ قَالَ: الشِّعْرُ
3011 -
أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، أَنَّهُ: سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، وَهُوَ يَؤُمُّ النَّاسَ رَافِعًا صَوْتَهُ:«رَبَّنَا إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فِي الْمَكْتُوبَةِ إِذَا فَرَغَ مِنْ أُمِّ الْقُرْآنِ»
3012 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ، فِي رِوَايَتِنَا عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ، يَتَعَوَّذُ فِي نَفْسِهِ.
3013 -
وَأَيُّهُمَا فَعَلَ الرَّجُلُ أَجْزَأَهُ، وَكَانَ بَعْضُهُمْ يَتَعَوَّذُ حِينَ يَفْتَتِحُ قَبْلَ أُمِّ الْقُرْآنِ، وَبِذَلِكَ أَقُولُ، وَأُحِبُّ أَنْ يَقُولَ: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ،
3014 -
وَأَيُّ كَلَامٍ اسْتَعَاذَ بِهِ أَجْزَأَهُ
3015 -
قَالَ: وَيَقُولُهُ فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ،
3016 -
وَقَدْ قِيلَ: إِنْ قَالَهُ حِينَ يَفْتَتِحُ كُلَّ رَكْعَةٍ قَبْلَ أُمِّ الْقُرْآنِ فَحَسَنٌ، وَلَا آمُرُ بِهِ فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّلَاةِ أَمْرِي بِهِ فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ
⦗ص: 352⦘
3017 -
قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: رُوِّينَا عَنِ الْحَسَنِ، وَعَطَاءِ، وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، يَقُولُهُ فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ،
3018 -
وَعَنِ ابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُ: كَانَ يَسْتَعِيذُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ
الْقِرَاءَةُ بَعْدَ التَّعَوُّذِ
3019 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ، وَأَبُو بَكْرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ عُبَادَةَ
⦗ص: 354⦘
بْنِ الصَّامِتِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، وَغَيْرِهِ كُلُّهُمْ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ
3020 -
وَرَوَاهُ زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، وَهُوَ ثِقَةٌ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، بِإِسْنَادِهِ هَذَا وَقَالَ فِي حَدِيثِهِ
⦗ص: 355⦘
: «لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ لَا يَقْرَأُ الرَّجُلُ فِيهَا فَاتِحَةَ الْكِتَابِ»
3021 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَاعِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، فَذَكَرَهُ
3022 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«كُلُّ صَلَاةٍ لَمْ يُقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ، فَهِيَ خِدَاجٌ، فَهِيَ خِدَاجٌ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، أَتَمَّ مِنْ ذَلِكَ
3023 -
أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْمِهْرَجَانِيُّ الْعَدْلُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُزَكِّي قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْعَقَدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ، أَنَّهُ: سَمِعَ أَبَا السَّائِبِ، مَوْلَى هِشَامِ بْنِ زُهْرَةَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ، هِيَ خِدَاجٌ هِيَ خِدَاجٌ غَيْرُ تَمَامٍ» قَالَ: فَقُلْتُ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ إِنِّي أَحْيَانًا أَكُونُ وَرَاءَ الْإِمَامِ. قَالَ: فَغَمَزَ ذِرَاعِي
⦗ص: 356⦘
، ثُمَّ قَالَ: اقْرَأْ بِهَا فِي نَفْسِكَ يَا فَارِسِيُّ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " قَالَ اللَّهُ تبارك وتعالى: قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ، فَنِصْفُهَا لِي وَنِصْفُهَا لِعَبْدِي. وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ ". قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " اقْرَءُوا. يَقُولُ الْعَبْدُ: {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} [الفاتحة: 2]، يَقُولُ اللَّهُ تبارك وتعالى: حَمِدَنِي عَبْدِي. وَيَقُولُ الْعَبْدُ: {الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} [الفاتحة: 1]، يَقُولُ اللَّهُ: أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِي، وَيَقُولُ الْعَبْدُ: {مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ}، يَقُولُ اللَّهُ: مَجَّدَنِي عَبْدِي، يَقُولُ الْعَبْدُ: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} [الفاتحة: 5]، فَهَذِهِ الْآيَةُ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ. يَقُولُ الْعَبْدُ: {اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} [الفاتحة: 7] فَهَؤُلَاءِ لِعَبْدِي، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ " رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ قُتَيْبَةَ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكٍ.
3024 -
وَرَوَاهُ الْقَعْنَبِيُّ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، عَنْ مَالِكٍ، وَقَالَا فِي الْحَدِيثِ:" يَقُولُ الْعَبْدُ: {مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ}، يَقُولُ اللَّهُ عز وجل: مَجَّدَنِي عَبْدِي، وَهَذِهِ الْآيَةُ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي ". ثُمَّ ذَكَرَ الْبَاقِيَ بِنَحْوِهِ.
3025 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، وَقَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ.
3026 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الضُّبَعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ زِيَادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، فَذَكَرَهُ
⦗ص: 357⦘
.
3027 -
وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي سُنَنِ حَرْمَلَةَ، عَنْ مَالِكٍ، إِلَّا أَنَّهُ فِي كِتَابِي وَقَعَ مُخْتَصَرًا قَالَ حَرْمَلَةُ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: الْحُفَّاظُ يَرْوُونَهُ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، يُخَالِفُونَ مَالِكًا، وَمَالِكٌ يَرْوِيهِ عَنْهُ، عَنْ أَبِي السَّائِبِ
3028 -
قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَهَذَا الْحَدِيثُ يَرْوِيهِ عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، شُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ، وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، وَرَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ، وَأَبُو غَسَّانَ مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ، وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الْبَصْرِيُّ، وَجَهْضَمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ
3029 -
وَرَوَاهُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَابْنُ جُرَيْجٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ يَسَارٍ، وَالْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِي السَّائِبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،
3030 -
فَكَأَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْهُمْ جَمِيعًا، فَقَدْ رَوَاهُ أَبُو أُوَيْسٍ الْمَدَنِيُّ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: سَمِعْتُ مِنْ أَبِي، وَمِنْ أَبِي السَّائِبِ جَمِيعًا وَكَانَا جَلِيسَيْنِ لِأَبِي هُرَيْرَةَ قَالَا: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ،
3031 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنِ الْعَلَاءِ، فَذَكَرَهُ.
3032 -
وَقَدْ حَكَمَ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ بِصِحَّةِ الْإِسْنَادَيْنِ جَمِيعًا، وَأَخْرَجَ رِوَايَةَ ابْنِ أَبِي أُوَيْسٍ الْمَدَنِيِّ، عَلَى طَرِيقِ الِاسْتِشْهَادِ.
3033 -
وَرَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زِيَادِ بْنِ سَمْعَانَ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَزَادَ فِيهِ:" فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ: {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} [الفاتحة: 1] قَالَ اللَّهُ: ذَكَرَنِي عَبْدِي "
⦗ص: 358⦘
،
3034 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْخَضِرِ الشَّافِعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ نَصْرٍ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَصْرٍ الْمُقْرِئُ قَالَ: حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زِيَادِ بْنِ سَمْعَانَ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَهُ بِزِيَادَتِهِ،
3035 -
وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ زِيَادِ بْنِ سَمْعَانَ ضَعِيفٌ لَا يُحْتَجُّ بِمَا يَنْفَرِدُ بِهِ
3036 -
قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَأَمَّا حَدِيثُ وَهْبٍ، وَغَيْرِهِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " أَنْ أُنَادِيَ فِي الْمَدِينَةِ: أَنْ لَا صَلَاةَ إِلَّا بِقِرَاءَةٍ "، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِلَّا بِقُرْآنِ، وَلَوْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، فَقَدْ خَالَفَهُمْ سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ الثَّوْرِيُّ، وَهُوَ إِمَامٌ فَقَالَ فِي مَتْنِهِ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " أَنْ أُنَادِيَ: أَنْ لَا صَلَاةَ إِلَّا بِقُرْآنٍ: فَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَمَا زَادَ "
3037 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّزَّازُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَنْبَلُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ جَعْفَرٍ أَبِي عَلِيٍّ بَيَّاعِ الْأَنْمَاطِ، فَذَكَرَهُ.
3038 -
وَرُوِّينَا عَنْ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ، أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ أَحَدٌ يُخَالِفُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ يَعْنِي فِي الْحَدِيثِ إِلَّا كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ سُفْيَانَ
3039 -
قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: كَيْفَ وَقَدْ رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ وَهُوَ بِالْحِفْظِ وَالْإِتْقَانِ بِالْمَكَانِ الَّذِي لَا يَخْفَى عَلَى أَهْلِ الْعِلْمِ بِهَذَا الشَّأْنِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ
⦗ص: 360⦘
: أَمَرَنِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «أَنْ أُنَادِيَ أَنَّهُ لَا صَلَاةَ إِلَّا بِقِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَمَا زَادَ»
3040 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، وَقَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، وَقَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، فَذَكَرَهُ،
3041 -
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ، عَنْ يَحْيَى،
3042 -
وَبِمَعْنَاهُ رَوَاهُ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، آيَةٌ مِنَ الْفَاتِحَةِ
3043 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ الْبُوَيْطِيِّ: " قَالَ اللَّهُ عز وجل: {وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ} [الحجر: 87]، وَهِيَ أُمُّ الْقُرْآنِ، وَأَوَّلُهَا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ "
3044 -
وَاحْتَجَّ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ بِمَا أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ
⦗ص: 362⦘
، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ:" {وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي} [الحجر: 87] هِيَ أُمُّ الْقُرْآنِ "
3045 -
قَالَ أَبِي: وَقَرَأَهَا عَلَيَّ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ حَتَّى خَتَمَهَا، ثُمَّ قَالَ:«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، الْآيَةُ السَّابِعَةُ»
3046 -
قَالَ سَعِيدٌ: وَقَرَأَهَا عَلَيَّ ابْنُ عَبَّاسٍ كَمَا قَرَأْتُهَا عَلَيْكَ، ثُمَّ قَالَ:«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْآيَةُ السَّابِعَةُ» قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «فَذَخَرَهَا اللَّهُ لَكُمْ، فَمَا أَخْرَجَهَا لِأَحَدٍ قَبْلَكُمْ»
3047 -
وَفِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ: فَذَخَرَهَا لَكُمْ، لَمْ يَقُلْ: فَذَخَرَهَا اللَّهُ.
3048 -
وَرُوِّينَا هَذَا التَّفْسِيرَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، مِنْ قَوْلِهِ، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا، وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ
3049 -
قَالَ الْبُوَيْطِيُّ فِي كِتَابِهِ أَخْبَرَنِي غَيْرُ وَاحِدٍ، عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " كَانَ إِذَا قَرَأَ بِأُمِّ الْقُرْآنِ بَدَأَ بِ: {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} [الفاتحة: 1]. يَعُدُّهَا آيَةً، ثُمَّ قَرَأَ: {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} [الفاتحة: 2] يَعُدُّهَا سِتَّ آيَاتٍ "
3050 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ الشَّيْبَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَلَاءِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ جَعْفَرٍ
⦗ص: 363⦘
الْكُوفِيُّ، بِمِصْرَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ فِي قِرَاءَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:" {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} [الفاتحة: 2]، وَيُقَطِّعُهَا حَرْفًا حَرْفًا، يَعْنِي آيَةً آيَةً "
3051 -
قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَبِمَعْنَاهُ رَوَاهُ جَمَاعَةٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ
3052 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ زَكَرِيَّا قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ هَارُونَ، ح
3053 -
قَالَ: وَأَخْبَرَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَانِئٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ هَارُونَ الْبَلْخِيُّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم:" كَانَ يَقْرَأُ: {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} [الفاتحة: 1] {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} [الفاتحة: 2] {الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} [الفاتحة: 1] {مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ} {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} [الفاتحة: 5] {اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ} [الفاتحة: 6] {صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} [الفاتحة: 7]. فَقَطَّعَهَا آيَةً آيَةً، وَعَدَّهَا عَدَّ الْأَعْرَابِ، وَعَدَّ: {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} [الفاتحة: 1] آيَةً، وَلَمْ يَعُدَّ عَلَيْهِمْ "
⦗ص: 364⦘
3054 -
قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: هَذَا التَّفْسِيرُ يُوَافِقُ جُمْلَةَ مَا رَوَاهُ أَصْحَابُ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَالِاحْتِجَاجُ وَقَعَ بِرِوَايَتِهِمْ
3055 -
وَرُوِّينَا عَنِ الصَّغَانِيِّ، عَنْ خَالِدِ بْنِ خِدَاشٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ هَارُونَ بِإِسْنَادِهِ هَذَا: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم " قَرَأَ فِي الصَّلَاةِ: {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} [الفاتحة: 1] فَعَدَّهَا آيَةً، {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} [الفاتحة: 2] آيَتَيْنِ، {الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} [الفاتحة: 1] ثَلَاثَ آيَاتٍ، {مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ}، أَرْبَعَ آيَاتٍ وَقَالَ هَكَذَا {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} [الفاتحة: 5] وَجَمَعَ خَمْسَ أَصَابِعِهِ "
3056 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ هُوَ الْأَصَمُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، فَذَكَرَهُ،
3057 -
وَأَحْسَنُ مَا يَحْتَجُّ بِهِ أَصْحَابُنَا فِي أَنَّ: {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} [الفاتحة: 1] مِنَ الْقُرْآنِ، وَأَنَّهَا فِي فَوَاتِحِ السُّوَرِ مِنْهَا، سِوَى سُورَةِ بَرَاءَةَ، مَا رُوِّينَا مِنْ جَمْعِ الصَّحَابَةِ رضي الله عنهم كِتَابَ اللَّهِ عز وجل فِي مَصَاحِفَ، وَأَنَّهُمْ كَتَبُوا فِيهَا: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، عَلَى رَأْسِ كُلِّ سُورَةٍ سِوَى سُورَةِ بَرَاءَةَ مِنْ غَيْرِ اسْتِثْنَاءٍ، وَلَا تَقْيِيدٍ، وَلَا إِدْخَالِ شَيْءٍ آخَرَ فِيهَا، وَهُمْ يَقْصِدُونَ بِذَلِكَ نَفْيَ الْخِلَافِ عَنِ الْقِرَاءَةِ، فَكَيْفَ يُتَوَهَّمُ عَلَيْهِمْ أَنَّهُمْ كَتَبُوا فِيهَا: مِائَةً وَثَلَاثَ عَشْرَةَ آيَةً لَيْسَتْ مِنَ الْقُرْآنِ؟
3058 -
وَالَّذِي رُوِيَ فِي ذَلِكَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رضي الله عنه يُؤَكِّدُ مَا قُلْنَا
3059 -
وَهُوَ مَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِئٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْفَضْلِ الْبَجَلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا هَوْذَةُ بْنُ خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَوْفُ بْنُ أَبِي جَمِيلَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ الْفَارِسِيُّ قَالَ: قَالَ لَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ، قُلْتُ: لِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، مَا حَمَلَكُمْ عَلَى أَنْ عَمَدْتُمْ إِلَى
⦗ص: 365⦘
الْأَنْفَالِ، وَهِيَ مِنَ الْمَثَانِي، وَإِلَى بَرَاءَةَ، وَهِيَ مِنَ الْمِئِينَ، فَقَرَنْتُمْ بَيْنَهُمَا، وَلَمْ تَكْتُبُوا بَيْنَهُمَا سَطْرَ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. وَوَضَعْتُمُوهَا فِي السَّبْعِ الطُّوَّلِ، مَا حَمَلَكُمْ عَلَى ذَلِكَ؟ فَقَالَ عُثْمَانُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: كَانَ يَأْتِي عَلَيْهِ الزَّمَانُ وَهُوَ تَنْزِلُ عَلَيْهِ السُّوَرُ ذَوَاتُ الْعَدَدِ، فَكَانَ إِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ الشَّيْءُ، يَدْعُو بَعْضَ مَنْ كَانَ يَكْتُبُهُ فَيَقُولُ:" ضَعُوا هَذِهِ فِي السُّورَةِ الَّتِي يُذْكَرُ فِيهَا كَذَا وَكَذَا، وَتَنْزِلُ عَلَيْهِ الْآيَةُ، فَيَقُولُ: ضَعُوا هَذِهِ فِي السُّورَةِ الَّتِي يُذْكَرُ فِيهَا كَذَا وَكَذَا، فَكَانَتِ الْأَنْفَالُ مِنْ أَوَائِلِ مَا أُنْزِلَ بِالْمَدِينَةِ، وَبَرَاءَةُ مِنْ آخِرِ الْقُرْآنِ، وَكَانَتْ قِصَّتُهَا شَبِيهَةً بِقِصَّتِهَا، فَقُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلَمْ يُبَيِّنْ لَنَا أَنَّهَا مِنْهَا، فَظَنَنَّا أَنَّهَا مِنْهَا، فَمِنْ ثَمَّ قَرَنْتُ بَيْنَهُمَا، وَلَمْ أَكْتُبْ بَيْنَهُمَا سَطْرَ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ "
3060 -
قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: قَدْ عَلِمْنَا بِالرِّوَايَةِ الصَّحِيحَةِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ كَانَ يَعُدُّ {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} [الفاتحة: 1] آيَةً مِنَ الْفَاتِحَةِ، بَعْدَ سَمَاعِ هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ
3061 -
وَرُوِّينَا عَنْهُ مَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ الرَّازِيُّ قَالَ: وَأَخْبَرَنِي أَبُو قُتَيْبَةَ سَلْمُ بْنُ الْفَضْلِ الْأَدَمِيُّ بِمَكَّةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا الْمُقْرِئُ قَالَ
⦗ص: 366⦘
: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّارُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:" كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَا يَعْلَمُ خَتْمَ السُّورَةِ حَتَّى تَنْزِلَ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ "
3062 -
وَحَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، إِمْلَاءً قَالَ: أَخْبَرَنَا جَدِّي أَبُو عَمْرٍو قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ الْجُنَيْدِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: انْقِضَاءَ السُّورَةِ،
3063 -
وَكَذَلِكَ رُوِّينَاهُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، مَوْصُولًا، وَأَرْسَلَهُ بَعْضُهُمْ.
3064 -
وَقَدِ احْتَجَّ الشَّافِعِيُّ بِهَذَا فِي سُنَنِ حَرْمَلَةَ، وَهَذَا الْقَوْلُ صَدَرَ مِنَ ابْنِ عَبَّاسٍ بَعْدَ سُؤَالِهِ عُثْمَانَ، وَكَذَلِكَ سَائِرُ مَا رُوِيَ عَنْهُ فِي قِرَاءَةِ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، وَالْجَهْرِ بِهَا، فَكَيْفَ يُسْتَدَلُّ بِسُؤَالِهِ عُثْمَانَ عَلَى رُجُوعِهِ عَنْ هَذَا الْمَذْهَبِ الَّذِي انْتَشَرَ عَنْهُ بَعْدَهُ؟ بَلْ يُسْتَدَلُّ بِمَذْهَبِهِ عَلَى أَنَّ مُرَادَ عُثْمَانَ بِمَا قَالَ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ، وَهُوَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُبَيِّنُ خَتْمَ السُّورَةِ وَابْتِدَاءَ غَيْرِهَا بِقِرَاءَةِ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فِي أَوَّلِهَا مُخْبِرًا بِنُزُولِهَا مَعَهَا، كَمَا قَالَ فِي حَدِيثِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، نَزَلَتْ عَلَيَّ سُورَةٌ، فَقَرَأَ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ إِلَى آخِرِهَا
⦗ص: 367⦘
.
3065 -
وَإِذَا نَزَلَتْ آيَةٌ وَآيَتَانِ قَرَأَهَا دُونَهَا، كَمَا قَالَ: فِي حَدِيثِ الْإِفْكِ، حِينَ كَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ:{إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ} ، وَلَمْ يَقْرَأْ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فِي أَوَّلِهَا، ثُمَّ أَخْبَرَهُمْ بِإِلْحَاقِهَا بِسُورَتِهَا، عَلَى مَا رُوِّينَا فِي حَدِيثِ عُثْمَانَ، حِينَ نَزَلَتْ سُورَةُ بَرَاءَةَ لَمْ يَنْزِلْ مَعَهَا: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، وَلَمْ يَسْمَعُوا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُخْبِرُهُمْ بِنُزُولِهَا بَعْدَهَا أَوْ إِلْحَاقِهَا بِهَا، وَلَا سَمِعُوهُ يَأْمُرُهُمْ بِإِلْحَاقِهَا بِسُورَةِ الْأَنْفَالِ، فَقَرَنُوا بَيْنَهُمَا وَلَمْ يَكْتُبُوا بَيْنَهُمَا: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ
الْجَهْرُ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
3066 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ: يَبْدَأُ فَيَقْرَأُ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَرْفَعُ بِهَا صَوْتَهُ، كَمَا يَرْفَعُ صَوْتَهُ بِمَا يَقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ، وَيَقْرَأُ أُمَّ الْقُرْآنِ
3067 -
قَالَ: وَبَلَغَنِي، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، كَانَ يَقُولُ:«إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَفْتَتِحُ الْقِرَاءَةَ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ»
3068 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُبَشِّرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَشْعَثَ أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ
⦗ص: 369⦘
: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ "
3069 -
وَأَبُو خَالِدٍ هَذَا يُقَالُ: هُوَ أَبُو خَالِدٍ الْوَالِبِيُّ، وَاسْمُهُ: هُرْمُزٌ، وَهُوَ كُوفِيٌّ، قَالَهُ أَبُو عِيسَى التِّرْمِذِيُّ
3070 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَبِيبٍ الْمُفَسِّرُ قَالَ: وَحَدَّثَنَا أَبُو زَكَرِيَّا الْعَنْبَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ الْوَرَّاقُ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ، عَنْ سَالِمٍ الْأَفْطَسِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:" كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَجْهَرُ: بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَمُدُّ بِهَا صَوْتَهُ " وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ يَهْزَءُونَ مُكَاءً، وَتَصْدِيَةً، وَيَقُولُونَ: يَذْكُرُ إِلَهَ الْيَمَامَةِ، يَعْنُونَ مُسَيْلِمَةَ، وَيُسَمُّونَهُ: الرَّحْمَنَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى:{وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ} [الإسراء: 110] فَيَسْمَعُ الْمُشْرِكُونَ فَيَهْزَءُونَ، {وَلَا تُخَافِتْ بِهَا} [الإسراء: 110] عَنْ أَصْحَابِكَ، فَلَا تُسْمِعُهُمْ، {وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا} [الإسراء: 110] قَالَ: حَفِظَهُ اللَّهُ، هَكَذَا أَخْبَرَنَاهُ أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ حَبِيبٍ
⦗ص: 370⦘
،
3071 -
وَإِنَّمَا رَوَاهُ إِسْحَاقُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ آدَمَ، مُرْسَلًا، ثُمَّ قَالَ إِسْحَاقُ: وَرَوَاهُ غَيْرُ يَحْيَى، فَزَادَ فِيهِ: وَذَكَرَهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.
3072 -
قُلْتُ: وَقَدْ أَخْرَجَهُ شَيْخُنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ فِي الْمُسْتَدْرَكِ، مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَسَّانَ، عَنْ شَرِيكٍ مَوْصُولًا، مُخْتَصَرًا
3073 -
وَاحْتَجَّ أَبُو يَعْقُوبَ الْبُوَيْطِيُّ، بِمَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ الْمِصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، وَشُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ قَالَا: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ الْمُجْمِرِ قَالَ: " صَلَّيْتُ وَرَاءَ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَقَرَأَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، ثُمَّ قَرَأَ بِأُمِّ الْقُرْآنِ حَتَّى بَلَغَ:{وَلَا الضَّالِّينَ} [الفاتحة: 7] قَالَ: آمِينَ، وَقَالَ النَّاسُ: آمِينَ، وَيَقُولُ كُلَّمَا سَجَدَ
⦗ص: 371⦘
، اللَّهُ أَكْبَرُ، وَإِذَا قَامَ الْجُلُوسُ قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ، وَيَقُولُ إِذَا سَلَّمَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَأَشْبَهُكُمْ صَلَاةً بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "
3074 -
وَهَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ.
3075 -
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ، عَنْ خَالِدٍ
3076 -
أَنْبَأَنَا الشَّيْخُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، إِجَازَةً، أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرِّيوَنْجِيُّ، أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنَا حَيْوَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ نُعَيْمٍ الْمُجْمِرِ قَالَ:" صَلَّيْتُ وَرَاءَ أَبِي هُرَيْرَةَ: فَقَالَ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، ثُمَّ قَرَأَ بِأُمِّ الْقُرْآنِ حَتَّى إِذَا بَلَغَ {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} [الفاتحة: 7] قَالَ: آمِينَ، وَقَالَ النَّاسُ: آمِينَ، فَلَمَّا رَكَعَ، قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ، وَذَكَرَ التَّكْبِيرَ فِي كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعٍ وَقِيَامٍ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَأَشْبَهُكُمْ صَلَاةً بِنَبِيِّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "
3077 -
وَرَوَاهُ الْبُوَيْطِيُّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَعَنْ رِجَالٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
3078 -
أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ الْمُقْرِئُ بِبَغْدَادَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: قُرِئَ عَلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَأَنَا أَسْمَعُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ ذَرٍّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:«صَلَّيْتُ خَلْفَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَجَهَرَ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ»
3079 -
وَرَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ بَكَّارِ بْنِ قُتَيْبَةَ، عَنْ أَبِي أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ بْنِ ذَرٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعِيدِ،
3080 -
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَرٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعِيدٍ،
3081 -
وَكَأَنَّ ذِكْرَ أَبِيهِ سَقَطَ مِنْ كِتَابِي، وَاللَّهُ أَعْلَمُ
3082 -
أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي صَالِحٌ، مَوْلَى التَّوْأَمَةِ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ: «كَانَ يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ»
3083 -
قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَقَدْ مَضَى هَذَا فِي الْإِسْنَادِ الصَّحِيحِ، عَنْ نُعَيْمٍ الْمُجْمِرِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، ثُمَّ رَفَعَهُ فِي آخِرِ الْخَبَرِ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
3084 -
وَرُوِيَ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَهُوَ عَنْهُ مَشْهُورٌ.
3085 -
وَالَّذِي رَوَى عَنْهُ أَبُو زُرْعَةَ
⦗ص: 373⦘
: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا نَهَضَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ اسْتَفْتَحَ الْقِرَاءَةَ بِالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَلَمْ يَسْكُتْ، لَيْسَ يُرِيدُ بِهِ أَنَّهُ كَانَ لَا يَقْرَأُ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، وَإِنَّمَا يُرِيدُ بِهِ أَنَّهُ كَانَ لَا يَسْكُتُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى عَقِيبَ التَّكْبِيرِ لِدُعَاءِ الِافْتِتَاحِ، بَلْ يَبْتَدِئُ بِقِرَاءَةِ: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، يَعْنِي بِقِرَاءَةِ سُورَةِ: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، كَمَا يُقَالُ: قَرَأَ الم ذَلِكَ الْكِتَابُ، وَإِنَّمَا يُرَادُ بِذَلِكَ السُّورَةُ، وَذَلِكَ لِأَنَّ أَبَا زُرْعَةَ هُوَ الرَّاوِي عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي سُكُوتِهِ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ، فَأَرَادَ بِهَذَا أَنَّهُ كَانَ لَا يَسْكُتُ ذَلِكَ السُّكُوتَ إِذَا نَهَضَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ، وَالَّذِي يُؤَكِّدُ هَذَا أَنَّ بَعْضَ رُوَاتِهِ قَالَ فِي مَتْنِهِ: اسْتَفْتَحَ الْقِرَاءَةَ وَلَمْ يَسْكُتْ. فَدُلَّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْحَدِيثِ مَا ذَكَرْنَا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ
3086 -
وَاعْتَمَدَ الشَّافِعِيُّ فِي ذَلِكَ عَلَى إِجْمَاعِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، وَهُوَ فِيمَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ، أَخْبَرَهُ: أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ: " صَلَّى مُعَاوِيَةُ، بِالْمَدِينَةِ صَلَاةً، فَجَهَرَ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ، فَقَرَأَ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، لِأُمِّ الْقُرْآنِ، وَلَمْ يَقْرَأْ بِهَا لِلسُّورَةِ الَّتِي بَعْدَهَا، حَتَّى قَضَى تِلْكَ الصَّلَاةَ، وَلَمْ يُكَبِّرْ حِينَ يَهْوِي، حَتَّى قَضَى تِلْكَ الصَّلَاةَ، فَلَمَّا سَلَّمَ نَادَاهُ مَنْ سَمِعَ ذَلِكَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ: يَا مُعَاوِيَةُ أَسَرَقْتَ الصَّلَاةَ أُمْ نَسِيتَ؟ فَلَمَّا صَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ قَرَأَ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، لِلسُّورَةِ الَّتِي بَعْدَ أُمِّ الْقُرْآنِ، وَكَبَّرَ حِينَ يَهْوِي سَاجِدًا "
3087 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ مُعَاوِيَةَ، قَدِمَ الْمَدِينَةَ:" فَصَلَّى بِهِمْ وَلَمْ يَقْرَأْ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، وَلَمْ يُكَبِّرْ إِذَا خَفَضَ وَإِذَا رَفَعَ، فَنَادَاهُ الْمُهَاجِرُونَ حِينَ سَلَّمَ، وَالْأَنْصَارُ: أَيْ مُعَاوِيَةُ سَرَقْتَ صَلَاتَكَ، أَيْنَ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، وَأَيْنَ التَّكْبِيرُ إِذَا خَفَضْتَ، وَإِذَا رَفَعْتَ؟ فَصَلَّى بِهِمْ صَلَاةً أُخْرَى " فَقَالَ ذَلِكَ فِيهَا: الَّذِي عَابُوا عَلَيْهِ
3088 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ، وَالْمُهَاجِرُونَ، وَالْأَنْصَارُ مِثْلُهُ، أَوْ مِثْلُ مَعْنَاهُ لَا يُخَالِفُهُ.
3089 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَأَحْسَبُ هَذَا الْإِسْنَادَ أَحْفَظَ مِنَ الْإِسْنَادِ الْأَوَّلِ
3090 -
زَادَ أَبُو سَعِيدٍ فِي رِوَايَتِهِ قَالَ: وَفِي الْأَوَّلِ أَنَّهُ قَرَأَ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فِي أُمِّ الْقُرْآنِ، وَلَمْ يَقْرَأْهَا فِي السُّورَةِ الَّتِي بَعْدَهَا. فَالزِّيَادَةُ حَفِظَهَا ابْنُ جُرَيْجٍ،
3091 -
وَقَوْلُهُ: فَصَلَّى بِهِمْ صَلَاةً أُخْرَى، يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَعَادَهَا، وَيَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ الصَّلَاةَ الَّتِي تَلِيهَا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ
3092 -
قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَإِنَّمَا قَالَ الشَّافِعِيُّ، رحمه الله: وَأَحْسَبُ هَذَا الْإِسْنَادَ أَحْفَظَ مِنَ الْأَوَّلِ، لِأَنَّ اثْنَيْنِ رَوَيَاهُ عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ،
3093 -
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ
⦗ص: 375⦘
،
3094 -
وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، كَمَا رَوَاهُ عَنْهُ عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ،
3095 -
وَابْنُ جُرَيْجٍ حَافِظٌ ثِقَةٌ، إِلَّا أَنَّ الَّذِينَ خَالَفُوهُ عَنِ ابْنِ خَثيَمٍ - وَإِنْ كَانُوا غَيْرَ أَقْوِيَاءَ - عَدَدٌ،
3096 -
وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ ابْنُ خُثَيْمٍ، سَمِعَهُ مِنَ الْوَجْهَيْنِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ
3097 -
أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ، وَعَبْدُ الْمَجِيدِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ:" كَانَ لَا يَدَعُ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لِأُمِّ الْقُرْآنِ، وَالسُّورَةَ الَّتِي بَعْدَهَا "
3098 -
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ ابْنَا عُمَرُ، وَجُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ، وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، وَغَيْرُهُمْ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ،
3099 -
وَفِي رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ: بَيَانُ جَهْرِهِ بِهَا فِي الْفَاتِحَةِ، وَالسُّورَةِ جَمِيعًا
3100 -
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَخْبَرَنَاهُ أَبُو مُحَمَّدٍ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُؤَمَّلُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، عَنْ يَزِيدَ الْفَقِيرِ
⦗ص: 376⦘
، أَنَّهُ: سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ، " قَرَأَ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، ثُمَّ قَرَأَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ، ثُمَّ قَرَأَ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ،
3101 -
وَقَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ، يَفْعَلُهُ، وَكَانَ يُشَبَّهُ فِي حُسْنِ الصَّلَاةِ بِأَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، وَكَانَ عَنْهُ أَخَذَهَا
3102 -
أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ الْأَعْرَابِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:" كَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَسْتَفْتِحُ الْقِرَاءَةَ فِي صَلَاتِهِ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، وَيَقُولُ: مَا يَمْنَعُهُمْ مِنْهَا إِلَّا الْكِبْرُ "
3103 -
وَرُوِّينَا عَنِ الْأَزْرَقِ بْنِ قَيْسٍ، أَنَّهُ قَالَ:«صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ الزُّبَيْرِ، فَقَرَأَ فَجَهَرَ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ»
3104 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي سُنَنِ حَرْمَلَةَ: وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَفْعَلُهُ وَيَقُولُ: انْتَزَعَ الشَّيْطَانُ مِنْهُمْ خَيْرَ آيَةٍ فِي الْقُرْآنِ، وَكَانَ يَقُولُ:" كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لَا يَعْرِفُ خَتْمَ السُّورَةِ حَتَّى يَنْزِلَ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ "
3105 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ
⦗ص: 377⦘
قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنْ عَاصِمِ ابْنِ بَهْدَلَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ:«كَانَ يَفْتَتِحُ الْقِرَاءَةَ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ»
3106 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو سَهْلِ بْنُ زِيَادٍ الْقَطَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ شَرِيكٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ ذَرٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ: " كَانَ يَقُولُ: قَالَ: إِنَّ الشَّيْطَانَ اسْتَرَقَ مِنْ أَهْلِ الْقُرْآنِ أَعْظَمَ آيَةٍ فِي الْقُرْآنِ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ،
3107 -
وَرَوَاهُ غَيْرُهُ، فَقَالَ فِي إِسْنَادِهِ: عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَكَأَنَّهُ سَقَطَ ذِكْرُ سَعِيدٍ مِنْ كِتَابِي، أَوْ مِنْ كِتَابِ شَيْخِي،
3108 -
وَأَمَّا الْحَدِيثُ الثَّابِتُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَدْ مَضَى بِإِسْنَادِهِ، وَهُوَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَصْحَابِهِ، مِثْلِ: عَطَاءٍ، وَطَاوُسٍ، وَمُجَاهِدٍ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَعِكْرِمَةَ، مَشْهُورٌ.
3109 -
وَفِي كُلِّ ذَلِكَ دَلَالَةٌ عَلَى خَطَأٍ وَقَعَ فِي رِوَايَةِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَشِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:«قِرَاءَةُ الْجَهْرِ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قِرَاءَةُ الْأَعْرَابِ» أَوْ أَرَادَ بِهِ الْجَهْرُ الشَّدِيدُ الَّذِي يُجَاوِزُ الْحَدَّ "
3110 -
فَقَدْ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، يَعْنِي ابْنَ مَعِينٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ
⦗ص: 378⦘
أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عُمَارَةَ، أَنَّ عِكْرِمَةَ:«كَانَ لَا يُصَلِّي خَلْفَ مَنْ لَا يَجْهَرُ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ»
3111 -
وَقَدْ قِيلَ: إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَرَادَ بِهِ أَنَّ الْأَعْرَابَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِمْ أَنَّ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مِنَ الْقُرْآنِ، وَأَنَّهُ يَجْهَرُ بِهَا، فَكَيْفَ الْعُلَمَاءُ وَأَهْلُ الْحَضَرِ؟ قَالَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ، وَغَيْرُهُ،
3112 -
وَرُوِّينَا فِي الْجَهْرِ بِهَا، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَهُوَ مُذْهَبُ أَهْلِ الْبَيْتِ،
3113 -
وَرُوِّينَا عَنْ جَمَاعَةٍ فِي السُّنَنِ وَفِي الْخِلَافِيَّاتِ
الِابْتِدَاءُ بِقِرَاءَةِ أُمِّ الْقُرْآنِ قَبْلَ مَا يَقْرَأُ بَعْدَهَا
3114 -
أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ قَالَ: حَدَّثَنَا شَافِعُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرِ بْنُ سَلَامَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ:«كَانَ أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرَ، يَفْتَتِحَانِ الْقِرَاءَةَ بِالْحَمْدُ لِلَّهِ»
3115 -
قَالَ: وَأَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، وَأَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ كَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ الصَّلَاةَ بِالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ "
3116 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي غَيْرِ هَذِهِ الرِّوَايَةِ فِي سُنَنِ حَرْمَلَةَ: فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: قَدْ رَوَى مَالِكٌ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ: " صَلَّيْتُ وَرَاءَ أَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ، فَكُلُّهُمْ كَانَ لَا يَقْرَأُ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
⦗ص: 380⦘
،
3117 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: قِيلَ لَهُ: خَالَفَهُ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، وَالْفَزَارِيُّ، وَالثَّقَفِيُّ، وَعَدَدٌ لَقِيتُهُمْ سَبْعَةٌ أَوْ ثَمَانِيَةٌ مُتَّفِقَيْنَ مُخَالِفِينَ لَهُ، وَالْعَدَدُ الْكَثِيرُ أَوْلَى بِالْحِفْظِ مِنْ وَاحِدٍ
3118 -
ثُمَّ رَجَّحَ رِوَايَتَهَمْ بِمَا رَوَاهُ أَيْضًا فِي رِوَايَةِ الرَّبِيعِ
3119 -
وَهُوَ مَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو سَعِيدٍ فِي آخَرِينَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ:«كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ، يَفْتَتِحُونَ الْقِرَاءَةَ بِالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ»
⦗ص: 381⦘
3120 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: يَعْنِي يَبْدَءُونَ بِقِرَاءَةِ أُمِّ الْقُرْآنِ، قَبْلَ مَا يُقْرَأُ بَعْدَهَا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ، وَلَا يَعْنِي أَنَّهُمْ يَتْرُكُونَ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
3121 -
قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: هَكَذَا رَوَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، وَثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ،
3122 -
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ أَكْثَرُ مِنْ أَصْحَابِ قَتَادَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ.
3123 -
وَرَوَاهُ الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّهُ: كَتَبَ إِلَيْهِ يُخْبِرُهُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ: حَدَّثَهُ قَالَ: " صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ، فَكَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ بِالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لَا يَذْكُرُونَ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فِي أَوَّلِ الْقِرَاءَةِ، وَلَا آخِرِهَا "
3124 -
وَرَوَاهُ غُنْدَرٌ فِي آخَرِينَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: " صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ، فَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا مِنْهُمْ يَقْرَأُ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
⦗ص: 382⦘
،
3125 -
وَقَالَ بَعْضُهُمْ: فَلَمْ يَجْهَرُوا،
3126 -
وَقَالَ بَعْضُهُمْ: فَلَمْ يَكُونُوا يَجْهَرُونَ
3127 -
وَخَالَفَهُمْ آخَرُونَ، فَرَوَوْهُ كَمَا أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فُورَكٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: أَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، نَحْنُ سَأَلْنَاهُ عَنْ ذَلِكَ قَالَ:«صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَخَلْفَ أَبِي بَكْرٍ، وَخَلْفَ عُمَرَ، وَخَلْفَ عُثْمَانَ، فَكَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ بِالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ»
3128 -
رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِي دَاوُدَ، عَقِيبَ حَدِيثِ غُنْدَرٍ، وَلَمْ يَسُقْ مَتْنَهُ، وَذَلِكَ مِنْهُ تَجَوُّزٌ، فَمَتْنُهُ يُخَالِفُ مَتْنَ غُنْدَرٍ.
3129 -
وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، عَنْ أَبِي عُمَرَ الْحَوْضِيِّ، عَنْ شُعْبَةَ، بِهَذَا اللَّفْظِ دُونَ ذِكْرِ عُثْمَانَ، وَلَمْ يُخَرِّجْهُ عَلَى اللَّفْظِ الَّذِي رَوَاهُ غُنْدَرٌ، وَلَا عَلَى اللَّفْظِ الَّذِي رَوَاهُ الْأَوْزَاعِيُّ
3130 -
وَكَمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، رَوَاهُ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، وَغَيْرُهُمَا مِنَ الْحُفَّاظِ، عَنْ شُعْبَةَ
3131 -
قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الدَّارَقُطْنِيُّ، فِيمَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْهُ: هَذَا هُوَ الْمَحْفُوظُ عَنْ قَتَادَةَ، وَغَيْرِهِ، عَنْ أَنَسٍ
3132 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْبَزَّارُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنَا غَسَّانُ بْنُ مُضَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ: " أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَسْتَفْتِحُ بِالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، أَوْ: بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ؟ فَقَالَ
⦗ص: 383⦘
: إِنَّكَ لَتَسْأَلُنِي عَنْ شَيْءٍ مَا أَحْفَظُهُ، وَمَا سَأَلَنِي عَنْهُ أَحَدٌ قَبْلَكَ، قُلْتُ: أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي فِي النَّعْلَيْنِ؟ قَالَ: نَعَمْ "
3133 -
قَالَ أَبُو الْحَسَنِ: هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ.
3134 -
قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: فِي هَذَا دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ مَقْصُودَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، بِمَا رَوَى عَلَى اللَّفْظِ الَّذِي رَوَاهُ أَيُّوبُ وَغَيْرُهُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، مَا ذَكَرَ الشَّافِعِيُّ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ
3135 -
وَحَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَمْدَانَ الْجَلَّابُ بِهَمَذَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ خُرَّزَاذَ الْأَنْطَاكِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي السَّرِيِّ الْعَسْقَلَانِيُّ قَالَ: «صَلَّيْتُ خَلْفَ الْمُعْتَمِرِ بْنِ سُلَيْمَانَ مَا لَا أُحْصِي صَلَاةَ الصُّبْحِ وَالْمَغْرِبِ، فَكَانَ يَجْهَرُ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، قَبْلَ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَبَعْدَهَا»
3136 -
وَسَمِعْتُ الْمُعْتَمِرَ، يَقُولُ: مَا آلُو أَنْ أَقْتَدِيَ بِصَلَاةِ أَبِي،
3137 -
وَقَالَ أَبِي: مَا آلُو أَنْ أَقْتَدِيَ بِصَلَاةِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ.
3138 -
وَقَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: مَا آلُو أَنْ أَقْتَدِيَ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
3139 -
رُوَاةُ هَذَا الْإِسْنَادِ كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ
⦗ص: 384⦘
،
3140 -
وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى أَنَّهُمْ كَانُوا قَدْ يَجْهَرُونَ بِهَا، وَقَدْ لَا يَجْهَرُونَ، فَالرِّوَايَةُ فِيهِمَا صَحِيحَةٌ مِنْ طَرِيقِ الْإِسْنَادِ، وَالْأَمْرُ فِيهِ وَاسِعٌ، فَإِنْ شَاءَ جَهَرَ، وَإِنْ شَاءَ أَسَرَّ، إِلَّا أَنَّهُ لَابُدَّ مِنْ قِرَاءَتِهَا، وَإِنَّمَا اخْتِلَافُهُمْ فِي الْجَهْرِ دُونَ الْقِرَاءَةِ، وَمَنْ قَالَ: لَمْ يَقْرَأْ، أَرَادَ: لَمْ يَجْهَرْ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
3141 -
وَهَكَذَا الْجَوَّابُ عَنْ حَدِيثِ أَبِي نَعَامَةَ الْحَنَفِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلِ، عَنْ أَبِيهِ،
3142 -
وَقَدْ قِيلَ: عَنْ أَبِي نَعَامَةَ، عَنْ أَنَسٍ
3143 -
وَقَدْ رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي سُنَنِ حَرْمَلَةَ، عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ عَبْدِ الْمَجِيدِ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عَبَايَةَ وَهُوَ أَبُو نَعَامَةَ، عَنِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، قَالَ:" سَمِعَنِي أَبِي، وَأَنَا فِي الصَّلَاةِ أَقْرَأُ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، فَقَالَ لِي: مَهْ، إِيَّاكَ وَالْحَدَثَ، وَإِنِّي قَدْ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ، فَكَانُوا يَفْتَحُونَ بِالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَلَمْ أَرَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَانَ أَشَدَّ عَلَيْهِ الْحَدَثُ مِنْهُ "
⦗ص: 385⦘
3144 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِئُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، فَذَكَرَهُ.
3145 -
تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو نَعَامَةَ وَاخْتَلَفَ عَلَيْهِ فِي لَفْظِهِ كَمَا اخْتَلَفَ فِي حَدِيثِ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، وَابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ مُغَفَّلٍ، وَأَبُو نَعَامَةَ لَمْ يَحْتَجَّ بِهِمَا صَاحِبَا الصَّحِيحِ.
3146 -
وَقَدْ عَارَضَهُ الشَّافِعِيُّ بِحَدِيثِ أَنَسٍ، وَغَيْرِهِ فِي قِصَّةِ مُعَاوِيَةَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ
كَيْفَ قِرَاءَةُ الْمُصَلِّي
؟
3147 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ، قَالَ اللَّهُ عز وجل لِنَبِيِّهِ صلى الله عليه وسلم:" {وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا} [المزمل: 4] وَأَقَلُّ التَّرْتِيلِ: تَرْكُ الْعَجَلَةِ فِي الْقُرْآنِ عَنِ الْإِبَانَةِ "
3148 -
ثُمَّ سَاقَ الْكَلَامَ، إِلَى أَنْ قَالَ: وَلَا يُجْزِئُهُ أَنْ يَقْرَأَ فِي صَدْرِهِ الْقُرْآنَ، وَلَا يَنْطِقُ بِهِ لِسَانُهُ،
3149 -
زَادَ فِي مُخْتَصَرِ الْبُوَيْطِيِّ: حَتَّى يُحَرِّكَ بِهِ لِسَانَهُ، يَعْنِي بِالتَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ، لِحَدِيثِ خَبَّابٍ: كُنَّا نَعْرِفُ قِرَاءَةَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، بِاضْطِرَابِ لِحْيَتِهِ "
3150 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو مُحَمَّدٍ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُؤَمَّلِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَخْبَرَةَ قَالَ: سَأَلْنَا خَبَّابًا: " أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ فِي الْأُولَى وَالْعَصْرِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْنَا: بِأَيِّ شَيْءٍ كُنْتُمْ تَعْرِفُونَ ذَلِكَ؟ قَالَ: بِاضْطِرَابِ لِحْيَتِهِ "
⦗ص: 387⦘
أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ الْأَعْمَشِ
3151 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي عِيسَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ الْكِلَابِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، وَجَرِيرٌ قَالَا: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، قَالَ: سُئِلَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: كَيْفَ كَانَتْ قِرَاءَةُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: " كَانَتْ مَدًّا، ثُمَّ قَرَأَ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، يَمُدُّ الرَّحْمَنَ، وَيَمُدُّ الرَّحِيمَ " رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ هَمَّامٍ
التَّأْمِينُ
3152 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدٍ، وَأَبِي سَلَمَةَ، أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِّنُوا، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»
3153 -
قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «آمِينَ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ
⦗ص: 389⦘
وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى، كِلَاهُمَا عَنْ مَالِكٍ
3154 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ قَالَ: حَدَّثَنَا شَافِعٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، بِمِثْلِهِ، وَقَالَ:«فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تُؤَمِّنُ» ، وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ الزُّهْرِيِّ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ، عَنْ سُفْيَانَ
3155 -
أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ قَالَ: أَخْبَرَنِي سُمَيٌّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" إِذَا قَالَ الْإِمَامُ: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} [الفاتحة: 7] فَقُولُوا: آمِينَ، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ " رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ، عَنْ مَالِكٍ وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، مِنْ حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ أَبَى صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ
3156 -
أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، وَغَيْرُهُمْ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" إِذَا قَالَ أَحَدُكُمْ: آمِينَ، فَقَالَتِ الْمَلَائِكَةُ فِي السَّمَاءِ: آمِينَ، فَوَافَقَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ "
⦗ص: 390⦘
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ، عَنْ مَالِكٍ وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، مِنْ حَدِيثِ الْمُغِيرَةِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ
3157 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قُلْتُ لِلشَّافِعِيِّ: أَفَيُكْرَهُ لِلْإِمَامِ أَنْ يَرْفَعَ صَوْتَهُ بِآمِينَ؟ قَالَ الشَّافِعِيُّ: هَذَا خِلَافُ مَا رَوَى صَاحِبُكُمْ وَصَاحِبُنَا، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يُرِيدُ حَدِيثَ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ
3158 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَلَوْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَنَا وَعِنْدَكُمْ عِلْمٌ إِلَّا هَذَا الْحَدِيثَ الَّذِي ذَكَرْنَا عَنْ مَالِكٍ، أَبْتَغِيَ أَنْ يُسْتَدَلَّ بِهِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم:«كَانَ يَجْهَرُ بِآمِينَ، وَأَنَّهُ أَمَرَ الْإِمَامَ أَنْ يَجْهَرَ بِهَا، فَكَيْفَ وَلَمْ يَزَلْ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَيْهِ؟»
3159 -
وَرَوَى وَائِلُ بْنُ حُجْرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ:«آمِينَ، يَجْهَرُ بِهَا صَوْتُهُ، وَيَحْكِي مَطَّهُ إِيَّاهَا» ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ يَقُولُ لِلْإِمَامِ: لَا تَسْبِقْنِي بِآمِينَ، وَكَانَ يُؤَذَّنُ لَهُ
3160 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ حُجْرِ بْنِ عَنْبَسٍ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ:" كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا قَالَ: آمِينَ رَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ "
3161 -
وَرَوَاهُ الْأَشْجَعِيُّ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ: رَأَيْتُ رَسُولَ
⦗ص: 391⦘
اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، لَمَّا قَالَ:" {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} [الفاتحة: 7]، قَالَ: آمِينَ يَمُدُّ بِهَا صَوْتَهُ "
3162 -
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ وَكِيعٌ، عَنِ الثَّوْرِيِّ: يَمُدُّ بِهَا صَوْتَهُ.
3163 -
وَقَالَ الْفِرْيَابِيُّ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، رَفَعَ صَوْتَهُ بِآمِينَ وَطَوَّلَ بِهَا
3164 -
وَرَوَاهُ شُعْبَةُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، فَقَالَ فِي مَتْنِهِ، خَفَضَ بِهَا صَوْتَهُ،
3165 -
وَقَدْ أَجْمَعَ الْحُفَّاظُ: مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ وَغَيْرُهُ، عَلَى أَنَّهُ أَخْطَأَ فِي ذَلِكَ، فَقَدْ رَوَاهُ: الْعَلَاءُ بْنُ صَالِحٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ سَلَمَةَ، بِمَعْنَى رِوَايَةِ سُفْيَانَ.
3166 -
وَرَوَاهُ شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم «يَجْهَرُ بِآمِينَ»
3167 -
وَرَوَاهُ زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، وَغَيْرُهُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ،
3168 -
وَفِي كُلِّ ذَلِكَ دَلَالَةٌ عَلَى صِحَّةِ رِوَايَةِ الثَّوْرِيِّ،
3169 -
وَكَانَ شُعْبَةُ يَقُولُ: سُفْيَانُ أَحْفَظُ مِنِّي،
3170 -
وَقَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ: لَيْسَ أَحَدٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ شُعْبَةَ، وَإِذَا خَالَفَهُ سُفْيَانُ، أَخَذْتُ بِقَوْلِ سُفْيَانَ،
3171 -
وَقَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، لَيْسَ بِأَحَدٍ يُخَالِفُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ إِلَّا كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ سُفْيَانَ، قِيلَ: وَشُعْبَةُ أَيْضًا إِنْ خَالَفَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ
⦗ص: 392⦘
3172 -
قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَقَدْ رُوِّينَاهُ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ، عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيِّ، عَنْ شُعْبَةَ، كَمَا رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ،
3173 -
وَقَدْ رُوِيَ مِنْ أَوْجُهٍ أُخَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
3174 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّيْرَفِيُّ بِمَرْوٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ مُحَمَّدُ بْنُ الْهَيْثَمِ الْقَاضِي، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْعَلَاءِ الزُّبَيْدِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، وَسَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:" كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا فَرَغَ مِنْ أُمِّ الْقُرْآنِ رَفَعَ صَوْتَهُ، قَالَ: آمِينَ "
3175 -
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ.
3176 -
قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَرُوِّينَاهُ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، بِمَعْنَاهُ
3177 -
وَعَنْ حُجَيَّةَ بْنِ عَدِيٍّ، وَعَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، كِلَاهُمَا عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، بِمَعْنَاهُ.
3178 -
وَعَنِ ابْنِ أُمِّ الْحُصَيْنِ، عَنْ أُمِّهِ: أَنَّهَا صَلَّتْ خَلْفَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَسَمِعَتْهُ يَقُولُ:«آمِينَ» وَهِيَ فِي صَفِّ النِّسَاءِ
⦗ص: 393⦘
.
3179 -
وَأَمَّا الْمَأْمُومُ، فَرُوِّينَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ:" أَنَّهُ كَانَ إِذَا كَانَ وَرَاءَ الْإِمَامِ، وَقَرَأَ الْإِمَامُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، قَالَ النَّاسُ: آمِينَ، أَمَّنَ مَعَهُمْ، وَرَأَى ذَلِكَ مِنَ السُّنَّةِ "
3180 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:" كُنْتُ أَسْمَعُ الْأَئِمَّةَ ابْنَ الزُّبَيْرِ، وَمَنْ بَعْدَهُ، يَقُولُونَ: آمِينَ، وَمَنْ خَلْفَهُمْ، حَتَّى إِنَّ لِلْمَسْجِدِ لَلَجَّةً "
3181 -
وَرُوِّينَا عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّهُ قَالَ:«أَدْرَكْتُ هَذَا الْمَسْجِدَ، وَلَهُمْ ضَجَّةٌ بِآمِينَ»
الْقِرَاءَةُ بَعْدَ أُمِّ الْقُرْآنِ
3182 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ، رحمه الله:«وَأُحِبُّ أَنْ يَقْرَأَ الْمُصَلِّي بَعْدَ أُمِّ الْقُرْآنِ، سُورَةً مِنَ الْقُرْآنِ، وَإِنْ قَرَأَ بَعْضَ سُورَةٍ أَجْزَأَهُ»
3183 -
قَالَ: «وَيَبْتَدِئُ الْقِرَاءَةَ فِي السُّورَةِ الَّتِي بَعْدَهَا بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ»
3184 -
أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ قَالَ:" كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقْرَأُ فِي السَّفَرِ أَحْسَبُهُ قَالَ فِي الْعَتَمَةِ إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ، فَقَرَأَ بِأُمِّ الْقُرْآنِ، فَلَمَّا أَتَى عَلَيْهَا، قَالَ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، قَالَ: قُلْتُ: إِذَا زُلْزِلَتْ، فَقَالَ: إِذَا زُلْزِلَتْ "
3185 -
فَقَدْ مَضَتْ رِوَايَةُ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ
3186 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: سَأَلْتُ الشَّافِعِيَّ: أَيَقْرَأُ أَحَدٌ خَلْفَ أُمِّ الْقُرْآنِ فِي الرَّكْعَةِ الْأَخِيرَةِ مِنْ شَيْءٍ؟
⦗ص: 395⦘
فَقَالَ: أُحِبُّ ذَلِكَ، وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ عَلَيْهِ، فَقُلْتُ: وَمَا الْحُجَّةُ فِيهِ؟ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ الَّذِي أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ أَنَّ عُبَادَةَ بْنَ نُسَيٍّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ: سَمِعَ قَيْسَ بْنَ الْحَارِثِ، يَقُولُ: أَخْبَرَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الصُّنَابِحِيّ،
3187 -
أَنَّهُ: " قَدِمَ الْمَدِينَةَ فِي خِلَافَةِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، رضي الله عنه فَصَلَّى وَرَاءَ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ الْمَغْرِبَ، فَقَرَأَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِأُمِّ الْقُرْآنِ، وَسُورَةً سُورَةً مِنْ قِصَارِ الْمُفَصَّلِ، ثُمَّ قَامَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّالِثَةِ، فَدَنَوْتُ مِنْهُ حَتَّى إِنَّ ثِيَابِيَ لَتَكَادُ أَنْ تَمَسَّ ثِيَابَهُ، فَسَمِعْتُهُ يَقْرَأُ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَهَذِهِ الْآيَةِ: {رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا، وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً، إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ} [آل عمران: 8] "
3188 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ: وَقَالَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، لَمَّا سَمِعَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، بِهَذَا عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ قَالَ: إِنْ كُنْتُ لَعَلَى غَيْرِ هَذَا، حَتَّى سَمِعْتُ بِهَذَا فَأَخَذْتُ بِهِ
3189 -
قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ:" كَانَ إِذَا صَلَّى وَحْدَهُ، يَقْرَأُ فِي الْأَرْبَعِ جَمِيعًا، فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِأُمِّ الْقُرْآنِ، وَسُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ، قَالَ: وَكَانَ يَقْرَأُ أَحْيَانًا بِالسُّورَتَيْنِ، وَالثَّلَاثِ فِي الرَّكْعَةِ الْوَاحِدَةِ فِي صَلَاةِ الْفَرِيضَةِ "
3190 -
قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَقَدْ رَوَى أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: مَا دَلَّ عَلَى قِرَاءَةِ السُّورَةِ فِي جَمِيعِ الرَّكَعَاتِ،
3191 -
وَهَذَا فِيمَا رَوَاهُ أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَاذَانَ، عَنِ الْوَلِيدِ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ أَبِي الصِّدِّيقِ النَّاجِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم:" كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ، فِي كُلِّ رَكْعَةٍ قَدْرَ ثَلَاثِينَ آيَةً، وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ، قَدْرَ خَمْسَ عَشْرَةَ آيَةً، أَوْ قَالَ: نِصْفَ ذَلِكَ، وَفِي الْعَصْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ قَدْرَ خَمْسَ عَشْرَةَ آيَةً، وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ قَدْرَ نِصْفِ ذَلِكَ "
3192 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُمَرَ الْحَوْضِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ، بِهَذَا الْحَدِيثِ. وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ
3193 -
وَقَالَ فِي الْقَدِيمِ، وَالْبُوَيْطِيُّ: يَقْرَأُ الْإِمَامُ فِي الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ، وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ
3194 -
وَاحْتَجَّ أَصْحَابُنَا فِي ذَلِكَ بِمَا أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ إِمْلَاءً، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: " كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ، وَكَانَ يُسْمِعُنَا الْآيَةَ أَحْيَانًا، قَالَ: وَكَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ
⦗ص: 397⦘
الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وَكَانَ يُطِيلُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مَا لَا يُطِيلُ فِي الثَّانِيَةِ " قَالَ: وَهَكَذَا فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ، قَالَ: وَهَكَذَا فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُوسَى، عَنْ هَمَّامٍ وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ يَحْيَى
3195 -
وَاحْتَجَّ الشَّافِعِيُّ فِي جَوَازِ الْجَمْعِ بَيْنَ السُّوَرِ، بِمَا رَوَاهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَبِمَا رَوَاهُ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ عَنْ عُمَرَ، أَنَّهُ:«قَرَأَ بِالنَّجْمِ فَسَجَدَ فِيهَا، ثُمَّ قَامَ فَقَرَأَ سُورَةً أُخْرَى»
3196 -
قَالَ الرَّبِيعُ: قُلْتُ لِلشَّافِعِيِّ، أَتَسْتَحِبُّ أَنْتَ هَذَا؟ قَالَ: نَعَمْ، وَأَفْعَلُهُ، يَعْنِي الْجَمْعَ بَيْنَ السُّوَرِ.
3197 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، عَنِ الشَّافِعِيِّ، بِجَمِيعِ ذَلِكَ.
3198 -
وَاحْتَجَّ فِي الْقَدِيمِ، فِي وُجُوبِ قِرَاءَةِ أُمِّ الْقُرْآنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ، بِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:«كُلُّ صَلَاةٍ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ» وَلَا يَعْدُو قَوْلُهُ أَنْ يَكُونَ عَلَى كُلِّ رَكْعَةٍ اسْمُ صَلَاةٍ، أَوْ يَكُونَ عَلَى جَمِيعِ الصَّلَاةِ فَمَنْ
⦗ص: 398⦘
قَالَ عَلَى جَمِيعِ الصَّلَاةِ، قَالَ: إِذَا قَرَأَ أُمَّ الْقُرْآنِ فِي أَيِّ رَكْعَةٍ مِنَ الصَّلَاةِ أَجْزَأَهُ، وَمَا نَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ هَذَا، دَلَّ عَلَى أَنَّهُ كُلُّ رَكْعَةٍ
3199 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ، عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ: أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ: «كَانَ يَقْرَأُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ»
3200 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَبِهَذَا نَقُولُ، وَلَا يُجْزِئُهُ إِلَّا أَنْ يَقْرَأَ، وَهُمْ يَعْنِي الْعِرَاقِيِّينَ يَقُولُونَ: إِنْ شَاءَ قَرَأَ، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَقْرَأْ، وَإِنْ شَاءَ سَبَّحَ.
3201 -
قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَرُوِّينَا عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا:«كَانَتْ تَأْمُرُ بِالْقِرَاءَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي الْأُخْرَيَيْنِ»
3202 -
وَرُوِّينَا عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، مِثْلَ ذَلِكَ
3203 -
وَرُوِّينَا عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، أَنَّهُ: سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ:«مَنْ صَلَّى رَكْعَةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ، فَلَمْ يُصَلِّ إِلَّا وَرَاءَ الْإِمَامِ»
3204 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو زَكَرِيَّا قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، فَذَكَرَهُ
⦗ص: 399⦘
،
3205 -
وَقَوْلُهُ: إِلَّا وَرَاءَ الْإِمَامِ، يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ إِذَا أَدْرَكَ الْإِمَامَ فِي الرُّكُوعِ، تَسْقُطُ عَنْهُ الْقِرَاءَةُ، كَمَا يَسْقُطُ عَنْهُ الْقِيَامُ
3206 -
وَرُوِّينَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ قَالَ:«فِي كُلِّ صَلَاةٍ قِرَاءَةٌ، فَمَا أَسْمَعَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَسْمَعْنَاكُمْ، وَمَا أَخْفَاهُ مِنَّا أَخْفَيْنَاهُ مِنْكُمْ، مَنْ قَرَأَ بِأُمِّ الْكِتَابِ فَقَدْ أَجْزَأَتْ عَنْهُ، وَمَنْ زَادَ فَهُوَ أَفْضَلُ»
3207 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ حَبِيبٍ الْمُعَلِّمِ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ، فَذَكَرَهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى.
3208 -
وَأَمَّا مَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ، رضي الله عنه أَنَّهُ:" كَانَ لَا يَقْرَأُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ، وَيَقُولُ: هُمَا التَّسْبِيحَتَانِ " فَإِنَّهُ إِنَّمَا رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، وَالْحَارِثُ، غَيْرُ مُحْتَجٍّ بِهِ
⦗ص: 400⦘
3209 -
قَالَ الشَّعْبِيُّ: حَدَّثَنَا الْحَارِثُ، وَأَشْهَدُ أَنَّهُ أَحَدُ الْكَذَّابَيْنَ
3210 -
وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ عَلِيٍّ، بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ خِلَافَ ذَلِكَ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَسَنِ الْأَسَدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ قَالَ: حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ، يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّهُ:«كَانَ يَأْمُرُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ، وَالْعَصْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ»
3211 -
وَفِي الْحَدِيثِ الثَّابِتِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي قِصَّةِ الرَّجُلِ الَّذِي أَسَاءَ الصَّلَاةَ
⦗ص: 401⦘
: «إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّرْ، ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ» فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَفِي آخِرِهِ: «ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا»
التَّكْبِيرُ لِلرُّكُوعِ وَغَيْرِهِ
3212 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ:" كَانَ يُصَلِّي بِهِمْ فَيُكَبِّرُ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ، فَإِذَا انْصَرَفَ قَالَ: وَاللَّهِ إِنِّي لَأَشْبَهُكُمْ صَلَاةً بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ، عَنْ مَالِكٍ وَرَوَاهُ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ
3213 -
أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ قَالَ
⦗ص: 403⦘
3214 -
هَذَا مُرْسَلٌ حَسَنٌ.
3215 -
وَقَدْ رُوِيَتْ هَذِهِ اللَّفْظَةُ الْأَخِيرَةُ فِي الْحَدِيثِ الْمَوْصُولِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَأَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
3216 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ الْمُزَنِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى ح،
3217 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرٍ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ قَتَادَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْبَغْدَادِيُّ الْهَرَوِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: أَخْبَرَنِي شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ، وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، " كَانَ يُكَبِّرُ فِي كُلِّ صَلَاةٍ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ، وَغَيْرِهَا فِي رَمَضَانَ وَغَيْرِهِ، فَيُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْكَعُ، ثُمَّ يَقُولُ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، ثُمَّ يَقُولُ: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ قَبْلَ أَنْ يَسْجُدَ، ثُمَّ يَقُولُ: اللَّهُ أَكْبَرُ حِينَ يَهْوِي سَاجِدًا، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَسْجُدُ، وَيُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ مِنَ الْجُلُوسِ فِي الِاثْنَتَيْنِ، فَيَفْعَلُ ذَلِكَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ حَتَّى يَفْرَغَ مِنَ الصَّلَاةِ، ثُمَّ يَقُولُ حِينَ يَنْصَرِفُ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَأَقْرَبُكُمْ شَبَهًا بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. إِنْ كَانَتْ هَذِهِ لَصَلَاتُهُ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا " رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ أَبِي الْيَمَانِ
رَفْعُ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الِافْتِتَاحِ وَالرُّكُوعِ وَرَفْعِ الرَّأْسِ مِنَ الرُّكُوعِ
3218 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، وَأَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:«رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ مَنْكِبَيْهِ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ وَبَعْدَمَا يَرْفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، وَلَا يَرْفَعُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ
3219 -
أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، وَأَبُو مُحَمَّدِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ، وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا كَذَلِكَ، وَكَانَ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنِ الْقَعْنَبِيِّ، عَنْ مَالِكٍ، هَكَذَا دُونَ ذِكْرِ الرَّفْعِ إِذَا رَكَعَ
3220 -
وَرَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنْ مَالِكٍ، فَزَادَ بِهِ: وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ
3221 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرِ بْنِ سَابِقٍ الْخَوْلَانِيُّ قَالَ: قُرِئَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَهْبٍ، أَخْبَرَكَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ التَّكْبِيرَ لِلصَّلَاةِ، وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا كَذَلِكَ أَيْضًا، وَقَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، وَكَانَ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ "
3222 -
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، وَجُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، وَمَعْنُ بْنُ عِيسَى، وَخَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، وَبِشْرُ بْنُ عُمَرَ، وَغَيْرُهُمْ، عَنْ مَالِكٍ
⦗ص: 406⦘
،
3223 -
ذَكَرُوا فِيهِ رَفْعَ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الِافْتِتَاحِ، وَعِنْدَ الرُّكُوعِ، وَعِنْدَ رَفْعِ الرَّأْسِ مِنَ الرُّكُوعِ،
3224 -
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عَامَّةُ أَصْحَابِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، وَشُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، وَعُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ، وَابْنُ جُرَيْجٍ، وَغَيْرُهُمْ،
3225 -
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِيُّ، وَالْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَغَيْرُهُمَا، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ،
3226 -
وَوَصَفَ أَكْثَرُ هَؤُلَاءِ الرُّوَاةِ رَفْعَهُ عِنْدَ الرُّكُوعِ وَرَفْعِ الرَّأْسِ مِنْهُ، بِمَا وَصَفَهُ عِنْدَ الِافْتِتَاحِ
3227 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ:«كَانَ إِذَا ابْتَدَأَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا دُونَ ذَلِكَ»
3228 -
هَكَذَا رَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، فِي رِوَايَةِ الرَّبِيعِ
3229 -
وَرَوَاهُ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، عَنِ الشَّافِعِيِّ، بِإِسْنَادِهِ، أَنَّهُ:«كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ، رَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا كَذَلِكَ. وَيُحَدِّثُ بِذَلِكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم»
3230 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الصَّفَّارُ، إِمْلَاءً، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو طَاهِرِ سَهْلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصْبَهَانِيُّ
⦗ص: 407⦘
قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الشَّافِعِيُّ، فَذَكَرَهُ.
3231 -
وَكَذَلِكَ رُوِيَ مِنْ أَوْجُهٍ أُخَرَ، عَنْ مَالِكٍ مَرْفُوعًا وَالْحَدِيثُ مَرْفُوعٌ مِنْ غَيْرِ جِهَةِ مَالِكٍ، إِلَّا أَنَّهُ وَقَعَ فِي الْأَصْلِ هَكَذَا يَرْوِيهِ نَافِعٌ، مِنْ فِعْلِ ابْنِ عُمَرَ، ثُمَّ يُسْنِدُهُ فِي آخِرِهِ، فَبَعْضُ الرُّوَاةِ غَفَلَ عَنِ الْإِسْنَادِ، وَبَعْضُهُمْ أَثْبَتَهُ
3232 -
وَحَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ عِيسَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْحِيرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ بِشْرِ بْنِ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ:" كَانَ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ، وَإِذَا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَرَفَعَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم " رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ عَيَّاشِ بْنِ الْوَلِيدِ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى
3233 -
قَالَ الْبُخَارِيُّ: وَرَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
3234 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو النَّضْرِ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ الْفَقِيهُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ
⦗ص: 408⦘
: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: «كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ، وَإِذَا رَكَعَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ»
3235 -
قَالَ الْبُخَارِيُّ: وَرَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ أَيُّوبَ، وَمُوسَى بْنِ عُقْبَةَ
3236 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ دَاوُدَ الْعَلَوِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَزِينٍ السُّلَمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ، وَمُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ:" كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حِينَ يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ، وَإِذَا رَكَعَ، وَإِذَا اسْتَوَى قَائِمًا مِنْ رُكُوعِهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، وَيَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَفْعَلُ ذَلِكَ "
3237 -
قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: ثَبَتَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ جِهَةِ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَنَافِعٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ، كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
3238 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَقَدْ رَوَى هَذَا سِوَى ابْنِ عُمَرَ: اثْنَا عَشْرَ رَجُلًا، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَبِهَذَا نَقُولُ
3239 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو بَكْرٍ الْقَاضِي، وَأَبُو زَكَرِيَّا الْمُزَكِّي، وَأَبُو مُحَمَّدِ بْنُ يُوسُفَ، وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي، يَقُولُ: حَدَّثَنِي وَائِلُ بْنُ حُجْرٍ قَالَ
⦗ص: 409⦘
: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، وَإِذَا رَكَعَ، وَبَعْدَمَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ» قَالَ وَائِلٌ: «ثُمَّ أَتَيْتُهُمْ فِي الشِّتَاءِ، فَرَأَيْتُهُمْ يَرْفَعُونَ أَيْدِيَهُمْ فِي الْبَرَانِسِ»
3240 -
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عَلْقَمَةُ بْنُ وَائِلٍ، وَمَوْلًى لَهُمْ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، أَنَّهُ: رَأَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: " حِينَ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ كَبَّرَ، وَصَفَ هَمَّامٌ حِيَالَ أُذُنَيْهِ يَعْنِي رَفَعَ يَدَيْهِ ثُمَّ الْتَحَفَ بِثَوْبِهِ، ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ أَخْرَجَ يَدَيْهِ مِنَ الثَّوْبِ، ثُمَّ رَفَعَهُمَا ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكَعَ، فَلَمَّا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَرَفَعَ يَدَيْهِ، فَلَمَّا سَجَدَ سَجَدَ بَيْنَ كَفَّيْهِ "
3241 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَوْهَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ وَائِلٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ، وَمَوْلًى لَهُمْ، أَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ عَنْ أَبِيهِ: وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، بِهَذَا الْحَدِيثِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عَفَّانَ
3242 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو النَّضْرِ الْفَقِيهُ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، أَنَّهُ:«رَأَى مَالِكَ بْنَ الْحُوَيْرِثِ إِذَا صَلَّى كَبَّرَ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَحَدَّثَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ شَاهِينَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
3243 -
وَرَوَاهُ نَصْرُ بْنُ عَاصِمٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " كَانَ إِذَا كَبَّرَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا أُذُنَيْهِ، وَإِذَا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا أُذُنَيْهِ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَقَالَ:«سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ»
3244 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ نَصْرِ بْنِ عَاصِمٍ، فَذَكَرَهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ أَبِي كَامِلٍ
3245 -
وَرَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، فَقَالَ:«حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا فُرُوعَ أُذُنَيْهِ» قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ: أَخْبَرَنَا رَجُلٌ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلٍ قَالَ: اجْتَمَعَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ، وَأَبُو أُسَيْدٍ السَّاعِدِيُّ، وَأَبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ، فَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ:«أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ رَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، ثُمَّ يَخِرٌّ سَاجِدًا»
3246 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو قَالَ: أَخْبَرَنِي فُلَيْحٌ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبَّاسُ بْنُ سَهْلٍ قَالَ: اجْتَمَعَ أَبُو حُمَيْدٍ، وَأَبُو أُسَيْدٍ، وَسَهْلُ بْنُ سَعْدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ، فَذَكَرُوا صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ أَبُو حُمَيْدٍ
⦗ص: 412⦘
: أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. فَذَكَرَ مَعْنَى هَذَا فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ فِي الرَّفْعِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ
3247 -
وَرَوَاهُ عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حُمَيْدٍ السَّاعِدِيَّ فِي عَشَرَةٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فِيهِمْ أَبُو قَتَادَةَ، فَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ: أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالُوا: فَلِمَ؟ وَاللَّهِ مَا كُنْتَ بِأَكْثَرِنَا لَهُ تَبَعًا، وَلَا أَقْدَمَنَا لَهُ صُحْبَةً، قَالَ: بَلَى، قَالُوا: فَاعْرِضْ. قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حَتَّى يَقَرَّ كُلُّ عَظْمٍ فِي مَوْضِعِهِ مُعْتَدِلًا، ثُمَّ يَقْرَأُ ثُمَّ يُكَبِّرُ وَيَرْفَعُ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ، ثُمَّ يَرْكَعُ وَيَضَعُ رَاحَتَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، ثُمَّ يَعْتَدِلُ فَلَا يَنْصِبُ رَأْسَهُ وَلَا يُقْنِعْ، ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ فَيَقُولُ: «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ»، ثُمَّ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ مَنْكِبَيْهِ مُعْتَدِلًا، ثُمَّ يَقُولُ: «اللَّهُ أَكْبَرُ»، ثُمَّ يَهْوِي إِلَى الْأَرْضِ فَيُجَافِي يَدَيْهِ عَنْ جَنْبِهِ، ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ، وَيَثْنِي رِجْلَهُ الْيُسْرَى فَيَقْعُدُ عَلَيْهَا، وَيَفْتَحُ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ إِذَا سَجَدَ، وَيَسْجُدُ ثُمَّ يَقُولُ: «اللَّهُ أَكْبَرُ» وَيَرْفَعُ وَيَثْنِي رِجْلَهُ الْيُسْرَى فَيَقْعُدُ عَلَيْهَا، حَتَّى يَرْجِعَ كُلُّ عَظْمٍ إِلَى مَوْضِعِهِ، ثُمَّ يَصْنَعُ فِي الْأُخْرَى مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ إِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ كَمَا كَبَّرَ عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ، ثُمَّ يَصْنَعُ مِثْلَ ذَلِكَ فِي بَقِيَّةِ صَلَاتِهِ، حَتَّى إِذَا كَانَتِ السَّجْدَةُ الَّتِي فِيهَا التَّسْلِيمُ أَخَّرَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَقَعَدَ مُتَوَرِّكًا عَلَى شِقِّهِ الْأَيْسَرِ " قَالُوا: صَدَقْتَ، هَكَذَا كَانَ يُصَلِّي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
⦗ص: 413⦘
3248 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ فِي كِتَابِ السُّنَنِ لِأَبِي دَاوُدَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ مَا قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، قَالَ: وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، وَهَذَا حَدِيثُ أَحْمَدَ، قَالَا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ. فَذَكَرَهُ.
3249 -
وَأَخْبَرَنَاهُ عَالِيًا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا حُمَيْدٍ السَّاعِدِيَّ فِي عَشَرَةٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِيهِمْ أَبُو قَتَادَةَ. فَذَكَرَ مَعْنَاهُ.
3250 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ: وَرَوَى هَذَا الْحَدِيثَ أَبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ فِي عَشَرَةٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَصَدَّقُوهُ مَعًا، وَبِهَذَا نَقُولُ.
3251 -
قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: قَدْ رُوِّينَا فِي حَدِيثِ أَبِي حُمَيْدٍ فِي عَشَرَةٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: رَفْعَ الْيَدِ عِنْدَ الْقِيَامِ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ، وَفِي حَدِيثِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ مُتَابَعَةُ السُّنَّةِ
⦗ص: 414⦘
إِذَا ثَبَتَتْ، وَقَدْ قَالَ فِي حَدِيثِ أَبِي حُمَيْدٍ: وَبِهَذَا نَقُولُ، وَهُوَ فِيهِ. وَمَعْنَاهُ أَيْضًا فِي رِوَايَةِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
3252 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْبَغَوِيُّ، وَمُوسَى بْنُ الْحَسَنِ النَّسَوِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْهَاشِمِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ:«كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ، كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، وَيَصْنَعُ مِثْلَ ذَلِكَ إِذَا قَضَى قِرَاءَتَهُ وَأَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ، وَيَصْنَعُهُ إِذَا رَفَعَ مِنَ الرُّكُوعِ، وَلَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ صَلَاتِهِ وَهُوَ قَاعِدٌ، وَإِذَا قَامَ مِنَ السَّجْدَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ كَذَلِكَ وَكَبَّرَ»
3253 -
تَابَعَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي الزِّنَادِ،
3254 -
وَرُوِّينَا رَفْعَ الْيَدَيْنِ، عِنْدَ الِافْتِتَاحِ، وَعِنْدَ الرُّكُوعِ، وَعِنْدَ رَفْعِ الرَّأْسِ
⦗ص: 415⦘
مِنَ الرُّكُوعِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، وَعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَأَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ
⦗ص: 416⦘
، وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَغَيْرِهِمْ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
3255 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ: وَأَخْبَرَنِي مِنْ، أَثِقُ بِهِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي الصَّلَاةِ ثَلَاثًا، حِينَ يُكَبِّرُ لِلِافْتِتَاحِ، وَحِينَ يُرِيدُ أَنْ يَرْكَعَ، وَحِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ»
3256 -
أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرِو بْنُ مَطَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سُلَيْمَانَ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، يَقُولُ: إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: «كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي صَلَاتِهِ إِذَا كَبَّرَ وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ»
3257 -
وَقَدْ رُوِّينَا رَفَعَ الْيَدَيْنِ، عِنْدَ الرُّكُوعِ وَرَفْعَ الرَّأْسِ مِنْهُ، عَنْ أَكْثَرَ
⦗ص: 417⦘
مِنْ عِشْرِينَ نَفْسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْهُمْ: أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعَلِيٌّ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وَأَبُو قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيُّ، وَأَبُو أُسَيْدٍ السَّاعِدِيُّ الْبَدْرِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ الْبَدْرِيُّ، وَأَبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ، وَأَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ، وَمَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ، وَوَائِلُ بْنُ حُجْرٍ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ، وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، وَجَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ، وَأَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ، وَغَيْرُهُمْ،
3258 -
وَرُوِّينَاهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنَ التَّابِعِينَ مِنْهُمْ: عَطَاءٌ، وَطَاوُسٌ، وَمُجَاهِدٌ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، وَالْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَسَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَالْحَسَنُ، وَابْنُ سِيرِينَ، وَمَكْحُولٌ، وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَعِدَّةٌ كَثِيرَةٌ
3259 -
أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِئُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:«كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَأَنَّمَا أَيْدِيهِمْ مَرَاوِحُ فِي صَلَاتِهِمْ إِذَا رَكَعُوا وَإِذَا رَفَعُوا رُءُوسَهُمْ»
مَنْ قَالَ: لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي الصَّلَاةِ إِلَّا عِنْدَ الِافْتِتَاحِ
3260 -
احْتَجَّ بِحَدِيثٍ رَوَاهُ يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ، وَبِمَا رُوِيَ فِي، ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَإِنْكَارِ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ حَدِيثَ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ،
3261 -
وَقَدْ أَجَابَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله عَنْ جَمِيعِ ذَلِكَ
3262 -
أَمَّا حَدِيثُ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، فَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ:«رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ»
3263 -
قَالَ سُفْيَانُ: ثُمَّ قَدِمْتُ الْكُوفَةَ، فَلَقِيتُ يَزِيدَ بِهَا، فَسَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ بِهَذَا، وَزَادَ فِيهِ: ثُمَّ لَا يَعُودُ، فَظَنَنْتُ أَنَّهُمْ لَقَّنُوهُ
3264 -
قَالَ سُفْيَانُ: هَكَذَا سَمِعْتُ يَزِيدَ، يُحَدِّثُهُ، ثُمَّ سَمِعْتُهُ بَعْدُ يُحَدِّثُهُ هَكَذَا أَوْ يَزِيدُ فِيهِ: ثُمَّ لَا يَعُودُ
⦗ص: 419⦘
.
3265 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَذَهَبَ سُفْيَانُ إِلَى تَغْلِيطِ يَزِيدَ فِي الْحَدِيثِ، وَيَقُولُ: كَأَنَّهُ لُقِّنَ هَذَا الْحَرْفَ فَتَلَقَّنَهُ، وَلَمْ يَكُنْ سُفْيَانُ يَرَى يَزِيدَ بِالْحِفْظِ كَذَلِكَ.
3266 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِئٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى قَالَ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ، يَقُولُ: هَذَا حَدِيثٌ وَاهٍ، قَدْ كَانَ يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ يُحَدِّثُ بِهِ بُرْهَةً مِنْ دَهْرِهِ لَا يَذْكُرُ فِيهِ: ثُمَّ لَا يَعُودُ، فَلَمَّا لُقِّنَ أَخَذَهُ، وَكَانَ يَذْكُرُهُ
3267 -
قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ الْبَيْهَقِيُّ: وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لُقِّنَ هَذِهِ الْكَلِمَةَ فَتَلَقَّنَهَا، أَنَّ أَصْحَابَهُ الْقُدَمَاءَ لَمْ يَأْثُرُوهَا عَنْهُ مِثْلَ: سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَشُعْبَةَ بْنِ الْحَجَّاجِ، وَهُشَيْمِ بْنِ بَشِيرٍ، وَزُهَيْرِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، وَخَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِدْرِيسَ، وَغَيْرِهِمْ، إِنَّمَا أَتَى بِهَا عَنْهُ مَنْ سَمِعَ مِنْهُ بِأَخَرَةٍ، وَكَانَ قَدْ تَغَيَّرَ وَسَاءَ حِفْظُهُ،
3268 -
وَكَانَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ يُضَعِّفُ يَزِيدَ بْنَ أَبِي زِيَادٍ.
3269 -
وَقَدْ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَخِيهِ عِيسَى، عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الْبَرَاءِ،
3270 -
وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَضْعَفُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ مِنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ
⦗ص: 420⦘
.
3271 -
وَاخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِي إِسْنَادِهِ: فَقِيلَ هَكَذَا، وَقِيلَ عَنْهُ عَنِ الْحَكَمِ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، وَقِيلَ عَنْهُ: عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، فَعَادَ الْحَدِيثُ إِلَى يَزِيدَ
3272 -
وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ: كَانَ أَبِي يُنْكِرِ حَدِيثَ الْحَكَمِ، وَعِيسَى، وَيَقُولُ: إِنَّمَا هُوَ حَدِيثُ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ
3273 -
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ: نَظَرْتُ فِي كِتَابِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، فَإِذَا هُوَ يَرْوِيهِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ
3274 -
قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: وَابْنُ أَبِي لَيْلَى، سَيِّئُ الْحِفْظِ، وَلَمْ يَكُنِ يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ بِالْحَافِظِ.
3275 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَقُلْتُ لِبَعْضِ مَنْ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ: أَحَدِيثُ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَثْبَتُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ أُمْ حَدِيثُ يَزِيدَ؟
⦗ص: 421⦘
قَالَ: بَلْ حَدِيثُ الزُّهْرِيِّ وَحْدَهُ. فَقُلْتُ: فَمَعَ الزُّهْرِيِّ أَحَدَ عَشْرَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْهُمْ: أَبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ، وَحَدِيثُ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ كُلُّهَا عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمَا وَصَفْتُ. وَثَلَاثَةُ عَشْرَ حَدِيثًا أَوْلَى أَنْ تَثْبُتَ مِنْ حَدِيثِ وَاحِدٍ، وَمِنْ أَصْلِ قَوْلِنَا وَقَوْلِكَ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ مَعَنَا إِلَّا حَدِيثٌ وَاحِدٌ، وَمَعَكَ حَدِيثٌ يُكَافِئُهُ فِي الصِّحَّةِ، وَكَانَ فِي حَدِيثِكَ: أَنْ لَا يَعُودَ لِرَفْعِ الْيَدَيْنِ، وَفِي حَدِيثَنَا: يَعُودُ لِرَفْعِ الْيَدَيْنِ. كَانَ حَدِيثُنَا أَوْلَى أَنْ يُؤْخَذَ بِهِ، لِأَنَّ فِيهِ زِيَادَةً حَفِظَهَا بِمَا لَمْ يَحْفَظْ صَاحِبُ حَدِيثِكَ. فَكَيْفَ صِرْتَ إِلَى حَدِيثِكَ وَتَرَكَتْ حَدِيثَنَا؟ وَالْحُجَّةُ لَنَا فِيهِ عَلَيْكَ بِهَذَا، وَبِأَنَّ إِسْنَادَ حَدِيثِكَ لَيْسَ كَإِسْنَادِ حَدِيثِنَا، وَبِأَنَّ أَهْلَ الْحِفْظِ يَرْوُونَ أَنَّ يَزِيدَ لُقِّنَ: ثُمَّ لَا يَعُودُ
3276 -
وَأَمَّا حَدِيثُ عَلِيٍّ فَأَخْبَرَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْعَزِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّهْشَلِيُّ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ:«كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى مِنَ الصَّلَاةِ، ثُمَّ لَا يَعُودُ فِي شَيْءٍ مِنْهَا»
⦗ص: 422⦘
3277 -
قَالَ الدَّارِمِيُّ: فَهَذَا قَدْ رُوِيَ مِنْ هَذَا الطَّرِيقِ الْوَاهِي عَنْ عَلِيٍّ.
3278 -
وَقَدْ رَوَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ هُرْمُزٍ الْأَعْرَجُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ:«رَأَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَرْفَعُهُمَا عِنْدَ الرُّكُوعِ، وَبَعْدَمَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ»
3279 -
فَلَيْسَ الظَّنُّ بِعَلِيٍّ أَنَّهُ يَخْتَارُ فِعْلَهُ عَلَى فِعْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَلَكِنْ لَيْسَ أَبُو بَكْرٍ النَّهْشَلِيُّ مِمَّنْ يُحْتَجُّ بِرِوَايَتِهِ أَوْ تَثْبُتُ بِهِ سُنَّةٌ لَمْ يَأْتِ بِهَا غَيْرُهُ
3280 -
وَأَمَّا حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، فَأَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَاصِمٍ يَعْنِي ابْنَ كُلَيْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ: أَلَا أُصَلِّي لَكُمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:«فَصَلَّى وَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ إِلَّا مَرَّةً»
⦗ص: 423⦘
3281 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ قَالَا: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُشْكَانَ الْمَرْوَزِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَحْمُودٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ وَهْبِ بْنِ زَمْعَةَ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ: لَمْ يَثْبُتْ عِنْدِي حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «رَفَعَ يَدَيْهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، ثُمَّ لَمْ يَرْفَعْ» ، وَقَدْ ثَبَتَ عِنْدِي حَدِيثُ مَنْ يَرْفَعُ يَدَيْهِ عَنْهُ، إِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ.
3282 -
ذَكَرَهُ عُبَيْدُ اللَّهِ الْعُمَرِيُّ، وَمَالِكٌ، وَمَعْمَرٌ، وَسُفْيَانُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
⦗ص: 424⦘
.
3283 -
قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: زَادَ فِيهِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ الْجَرَّاحِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَاسَوَيْهِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْكَرِيمِ، بِإِسْنَادِهِ، قَالَ: عَبْدُ اللَّهِ وَأَرَاهُ وَاسِعًا، ثُمَّ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ:«كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ لِكَثْرَةِ الْأَحَادِيثِ وَجَوْدَةِ الْأَسَانِيدِ»
3284 -
قَالَ أَحْمَدُ: وَقَدْ رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، فَذَكَرَ فِيهِ رَفْعَ يَدَيْهِ حِينَ كَبَّرَ فِي الِابْتِدَاءِ، وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِلرَّفْعِ وَلَا لِتَرْكِهِ بَعْدَ ذَلِكَ، وَذَكَرَ تَطْبِيقَ يَدَيْهِ بَيْنَ فَخِذَيْهِ، وَقَدْ يَكُونُ رَفَعَهُمَا فَلَمْ يَنْقُلْهُ كَمَا لَمْ يَنْقُلْ سَائِرَ سُنَنِ الصَّلَاةِ،
3285 -
وَقَدْ يَكُونُ ذَلِكَ فِي الِابْتِدَاءِ قَبْلَ أَنْ يُشْرَعَ رَفْعُ الْيَدَيْنِ فِي الرُّكُوعِ، ثُمَّ صَارَ التَّطْبِيقُ مَنْسُوخًا، وَصَارَ الْأَمْرُ فِي السُّنَّةِ إِلَى رَفْعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الرُّكُوعِ، وَرَفْعِ الرَّأْسِ مِنْهُ، وَخَفِيَا جَمِيعًا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ
3286 -
قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ:«صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، فَلَمْ يَرْفَعُوا أَيْدِيَهُمْ إِلَّا عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ»
3287 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ الْمُزَكِّي، قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ حَمْزَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي إِسْرَائِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ، فَذَكَرَهُ
⦗ص: 425⦘
.
3288 -
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ، وَضَعَّفَ مُحَمَّدَ بْنَ جَابِرٍ، وَإِسْحَاقَ بْنَ أَبِي إِسْرَائِيلَ
3289 -
وَإِنَّمَا الرِّوَايَةُ فِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، مِنْ فِعْلِهِ مُرْسَلًا، هَكَذَا رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حَمَّادٍ.
3290 -
قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ وَبِمَعْنَاهُ ذَكَرَهُ أَبُو الْحَسَنِ الدَّارَقُطْنِيُّ الْحَافِظُ.
3291 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ، قَالَ قَائِلٌ: رَوَيْتُمْ قَوْلَكُمْ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَالثَّابِتُ عَنْ عَلِيٍّ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُمَا: كَانَا لَا يَرْفَعَانِ أَيْدِيَهُمَا فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّلَاةِ إِلَّا فِي تَكْبِيرَةِ الِافْتِتَاحِ، وَهُمَا أَعْلَمُ بِالنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، مِنِ ابْنِ عُمَرَ، لِأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«لِيَلِنِي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ، وَالنُّهَى» ، فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ خَلْفَ ذَلِكَ.
3292 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ، رحمه الله: وَإِنَّمَا أَرَادَ صَاحِبُ هَذَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِقَوْلِهِ: رَوَاهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، لِيُوهِمَ الْعَامَّةَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، لَمْ يَرْوِهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَقَالَ: عَلِيٌّ، وَابْنُ مَسْعُودٍ أَعْلَمُ بِالنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنِ ابْنِ عُمَرَ
⦗ص: 426⦘
.
3293 -
وَقَوْلُهُ: لَا يَثْبُتُ عَنْ عَلِيٍّ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَإِنَّمَا رَوَاهُ عَنْ عَاصِمِ بْنُ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، فَأَخَذُوا بِرِوَايَةِ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، فِيمَا رَوَى عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ، وَتَرَكَ مَا رَوَى عَاصِمٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، رَفَعَ يَدَيْهِ، كَمَا رَوَى ابْنُ عُمَرَ،
3294 -
وَلَوْ كَانَ هَذَا ثَابِتًا عَنْهُمَا، كَانَ يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ رَآهُمَا مَرَّةً أَغْفَلَا فِيهِ رَفْعَ الْيَدَيْنِ، وَلَوْ قَالَ قَائِلٌ: ذَهَبَ عَنْهُمَا حِفْظُ ذَلِكَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَحَفِظَ ابْنُ عُمَرَ، لَكَانَتْ لَهُ حُجَّةٌ، لِأَنَّ الضَّحَّاكَ بْنَ سُفْيَانَ قَدْ حَفِظَ عَلَى الْمُهَاجِرِينَ، وَالْأَنْصَارِ، وَغَيْرُهُ أَوْلَى بِالْحِفْظِ مِنْهُ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الَّذِي قَالَ: رَأَيْتُهُ فَعَلَ، لِأَنَّهُ شَاهَدَ، وَلَا حُجَّةَ فِي قَوْلِ الَّذِي قَالَ: لَمْ يَرَهُ
3295 -
قَالَ: وَالَّذِي يَحْتَجُّ عَلَيْنَا بِهَذَا يَقُولُ فِي الْأَحَادِيثِ وَالشَّهَادَاتِ، مَنْ قَالَ: لَمْ يَفْعَلْ فُلَانُ فَلَيْسَ بِحُجَّةٍ، وَمَنْ قَالَ: فَعَلَ فَهُوَ حُجَّةٌ لِأَنَّهُ شَاهَدَ، وَالْآخَرُ قَدْ يَغِيبُ عَنْهُ ذَلِكَ، أَوْ يَحْضُرُهُ فَيَنْسَاهُ،
3296 -
وَقَدْ رَوَى هَذَا عَدَدٌ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سِوَى ابْنِ عُمَرَ، وَقَوْلُهُ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«لِيَلِنِي مِنْكُمْ أُولُوا الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى» . فَيَرَى أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ خَلْفَ ذَلِكَ،
3297 -
لَقَدْ كَانَ ابْنُ عُمَرَ عِنْدَنَا مِنْ ذَوِي الْأَحْلَامِ، وَالنُّهَى، وَلَوْ كَانَ فَوْقَ ذَلِكَ مَنْزِلَةٌ كَانَ أَهْلَهَا،
3298 -
وَإِنْ تَقَدَّمَ أَحَدٌ ابْنَ عُمَرَ بِسَابِقَةٍ، مَا قَصُرَ ذَلِكَ بِابْنِ عُمَرَ عَنْ بُلُوغِ مَا هُوَ أَهْلُهُ مِنَ الْفَضْلِ فِي صُحْبَتِهِ وَسَابِقَتِهِ وَصِهْرِهِ وَرِضَا الْمُسْلِمِينَ عَامَّةً عَنْهُ،
3299 -
وَقَدْ وَقَفَ الصُّنَابِحِيُّ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ، وَثَمَّ الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ، وَلَا شَكَّ أَنَّهُ قَدْ كَانَ يَقِفُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، مَعَ الْمُهَاجِرِينَ، وَالْأَنْصَارِ غَيْرُهُمْ
⦗ص: 427⦘
، وَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مَنْ فِيهِ، وَلَيْسَ ابْنُ عُمَرَ مِمَّنْ يَقْصُرُ بِهِ عَنْ ذَلِكَ الْمَوْقِفِ، وَلَا مِمَّنْ تُغْمَزُ رِوَايَتُهُ، وَلَا مِمَّنْ يُخَافُ غَلَطُهُ، وَلَا رِوَايَتُهُ إِلَّا مَا أَحَاطَ بِهِ
3300 -
قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَفِيمَا قَالَ الشَّافِعِيُّ، رحمه الله جَوَابٌ عَنْ كُلِّ خَبَرٍ يُورِدُونَهُ فِي تَرْكِ الرَّفْعِ،
3301 -
وَأَمَّا إِنْكَارُ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ حَدِيثَ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، وَقَوْلُهُ: أَتَرَى وَائِلَ بْنَ حُجْرٍ أَعْلَمَ مِنْ عَلِيٍّ، وَعَبْدِ اللَّهِ؟ وَقَوْلُهُ: لَعَلَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ مَرَّةً وَاحِدَةً ثُمَّ تَرَكَهُ،
3302 -
فَقَدْ أَجَابَ الشَّافِعِيُّ، عَنْهُ بِجَوَابٍ مَبْسُوطٍ، وَمِمَّا جَرَى فِي خِلَالِ كَلَامِهِ، أَنْ قَالَ: وَمِنْ قَوْلِنَا وَقَوْلِكَ أَنَّ وَائِلَ بْنَ حُجْرٍ إِذَا كَانَ ثِقَةً لَوْ رَوَى عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم شَيْئًا، وَقَالَ عَدَدٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَكُنْ مَا رَوَى كَانَ الَّذِي قَالَ: كَانَ أَوْلَى أَنْ يُؤْخَذَ بِهِ
3303 -
قَالَ: وَأَصْلُ قَوْلِنَا أَنَّ إِبْرَاهِيمَ لَوْ رَوَى عَنْ عَلِيٍّ، وَعَبْدِ اللَّهِ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ، لِأَنَّهُ لَمْ يَلْقَ وَاحِدًا مِنْهُمَا، فَقَالَ: وَائِلٌ أَعْرَابِيٌّ.
3304 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَفَرَأَيْتَ مِرْبَعًا الضَّبِّيَّ، وَقَزَعَةَ، وَسَهْمَ بْنَ مِنْجَابٍ، حِينَ رَوَى إِبْرَاهِيمُ عَنْهُمْ، أَهُمْ أَوْلَى أَنْ يُرْوَى عَنْهُمْ أَمْ وَائِلُ بْنُ حُجْرٍ، وَهُوَ مَعْرُوفٌ عِنْدَكُمْ بِالصَّحَابَةِ، وَلَيْسَ وَاحِدٌ مِنْ هَؤُلَاءِ فِيمَا زَعَمْتُ مَعْرُوفًا عِنْدَكُمْ بِشَيْءٍ. قَالَ: لَا، بَلْ وَائِلُ بْنُ حُجْرٍ.
3305 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَكَيْفَ يُرَدُّ حَدِيثُ رَجُلٍ مِنَ الصَّحَابَةِ، وَيُرْوَى عَمَّنْ دُونَهُ وَنَحْنُ إِنَّمَا قُلْنَا بِرَفْعِ الْيَدَيْنِ عَنْ عَدَدٍ لَعَلَّهُ لَمْ يَرْوِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم شَيْئًا قَطُّ عَدَدٌ أَكْثَرُ مِنْهُمْ غَيْرُ وَائِلٍ، وَوَائِلٌ أَهْلٌ أَنْ يُقْبَلَ عَنْهُ
⦗ص: 428⦘
3306 -
وَهَذَا فِيمَا أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ أَبَا الْعَبَّاسِ، حَدَّثَهُمْ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، فَذَكَرَهُ
3307 -
قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَفِيمَا رُوِّينَا فِي، حَدِيثِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ مِنْ قَوْلِهِ. ثُمَّ أَتَيْتُهُمُ الشِّتَاءَ فَرَأَيْتُهُمْ يَرْفَعُونَ أَيْدِيهِمْ فِي الْبَرَانِسِ، جَوَابٌ عَنْ قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ لَعَلَّهُ فَعَلَهُ مَرَّةً ثُمَّ تَرَكَهُ،
3308 -
وَقَرَأْتُ فِي كِتَابِ الطَّحَاوِيِّ رَحِمَنَا اللَّهُ وَإِيَّاهُ فَصْلًا فِي حَمْلِهِ حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ عَلَى أَنَّهُ صَارَ مَنْسُوخًا، وَاحْتِجَاجُهُ فِي ذَلِكَ بِحَدِيثِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عُمَرَ فَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ إِلَّا فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى مِنَ الصَّلَاةِ
3309 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُكْرَمُ بْنُ أَحْمَدَ الْقَاضِي قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ:«مَا رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِلَّا فِي أَوَّلِ مَا يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ»
3310 -
وَقَدْ تَكَلَّمَ فِي حَدِيثِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ، وَغَيْرُهُ مِنَ الْحُفَّاظِ، مِمَّا لَوْ عَلِمَهُ الْمُحْتَجُّ بِهِ لَمْ يَحْتَجَّ بِهِ عَلَى الثَّابِتِ عَنْ غَيْرِهِ
3311 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى الْبُخَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ قَالَ: وَالَّذِي قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي ذَلِكَ قَدْ خُولِفَ فِيهِ عَنْ مُجَاهِدٍ.
3312 -
قَالَ وَكِيعٌ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ صُبَيْحٍ:«رَأَيْتُ مُجَاهِدًا يَرْفَعُ يَدَيْهِ»
⦗ص: 429⦘
.
3313 -
وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنِ الرَّبِيعِ:«رَأَيْتُ مُجَاهِدًا يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا رَكَعَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ»
3314 -
وَقَالَ جَرِيرٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّهُ:«كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ» هَذَا أَحْفَظُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ.
3315 -
قَالَ: وَقَالَ صَدُقَةُ: إِنَّ الَّذِي رَوَى حَدِيثَ مُجَاهِدٍ أَنَّهُ لَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ إِلَّا فِي أَوَّلِ التَّكْبِيرَةِ، كَانَ صَاحِبُهُ قَدْ تَغَيَّرَ بِأَخَرَةٍ يُرِيدُ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَيَّاشٍ
3316 -
قَالَ الْبُخَارِيُّ: وَالَّذِي رَوَاهُ الرَّبِيعُ، وَلَيْثٌ أَوْلَى مَعَ رِوَايَةِ طَاوُسٍ، وَسَالِمٍ، وَنَافِعٍ، وَأَبِي الزُّبَيْرِ، وَمُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، وَغَيْرِهِمْ، قَالُوا:«رَأَيْنَا ابْنَ عُمَرَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا كَبَّرَ، وَإِذَا رَكَعَ، وَإِذَا رَفَعَ»
3317 -
قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ، وَهَذَا الْحَدِيثُ فِي الْقَدِيمِ كَانَ يَرْوِيهِ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ مُرْسَلًا. مَوْقُوفًا، ثُمَّ اخْتَلَطَ عَلَيْهِ حِينَ سَاءَ حِفْظُهُ، فَرَوَى مَا قَدْ خُولِفَ فِيهِ،
3318 -
فَكَيْفَ يَجُوزُ دَعْوَى النَّسْخِ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ بِمِثْلِ هَذَا الْحَدِيثِ الضَّعِيفِ؟
3319 -
وَقَدْ كَانَ يُمَكِنُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا، أَنْ لَوَ كَانَ مَا رَوَاهُ ثَابِتًا بِأَنَّهُ غَفَلَ فَلَمْ يَرَهُ وَغَيْرُهُ رَآهُ، أَوْ غَفَلَ عَنْهُ ابْنُ عُمَرَ فَلَمْ يَفْعَلْهُ مَرَّةً أَوْ مَرَّاتٍ، إِذْ كَانَ يَجُوزُ تَرْكُهُ، وَأَصْحَابُهُ الْمُلَازِمُونَ لَهُ رَأَوْهُ فَعَلَهُ مَرَّاتٍ، فَفِعْلُهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ سُنَّةٌ، وَتَرْكُهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ بِوَاجِبٍ،
3320 -
وَصَاحِبُ هَذِهِ الدَّعْوَى حَكَى عَنْ مُخَالِفِيهِ أَنَّهُمْ أَوْجَبُوا الرَّفْعَ عِنْدَ الرُّكُوعِ، وَعِنْدَ الرَّفْعِ مِنَ الرُّكُوعِ، وَعِنْدَ النُّهُوَضِ إِلَى الْقِيَامِ مِنَ الْقُعُودِ. ثُمَّ رَوَى هَذَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَاسْتَدَلَّ بِذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ عَلِمَ فِي حَدِيثِهِ نَسْخًا حَتَّى تَرَكَهُ
⦗ص: 430⦘
،
3321 -
وَهَذَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ ضَعِيفٌ، لَا نَعْلَمُ أَحَدًا يُوجِبُ الرَّفْعَ حَتَّى يَدُلَّ تَرْكُهُ عَلَى مَا ادَّعَاهُ،
3322 -
ثُمَّ جَاءَ إِلَى حَدِيثِ عَلِيٍّ فَضَعَّفَهُ بِمَا لَا يُوجِبُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ ضَعْفًا، وَحَدِيثُهُ يَشْتَمِلُ عَلَى سُنَنٍ رَوَاهَا عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم،
3323 -
فَبَعْضُ الرُّوَاةِ رَوَاهَا عَنِ الْأَعْرَجِ، بِتَمَامِهَا، وَبَعْضُهُمُ اخْتَصَرَهَا فَرَوَى بَعْضَهَا، كَمَا يَفْعَلُونَ بِسَائِرِ الْأَحَادِيثِ، عَلَى أَنَّ اعْتِمَادَنَا فِي ذَلِكَ عَلَى مَا لَا طَعْنَ فِيهِ لِأَحَدٍ،
3324 -
ثُمَّ جَاءَ إِلَى حَدِيثِ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ، فَضَعَّفَهُ بِأَنَّ عَبْدَ الْحَمِيدِ بْنَ جَعْفَرٍ ضَعِيفٌ، وَأَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ لَمْ يَلْقَ أَبَا حُمَيْدٍ، فَإِنَّ فِي حَدِيثِهِ أَنَّهُ حَضَرَ أَبَا حُمَيْدٍ، وَأَبَا قَتَادَةَ، وَوَفَاةُ أَبِي قَتَادَةَ قَبْلَ ذَلِكَ بِدَهْرٍ طَوِيلٍ لِأَنَّهُ قُتِلَ مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَصَلَّى عَلَيْهِ عَلِيٌّ، وَأَيْنَ سِنُّ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ مِنْ هَذَا؟ بَيْنَهُمَا رَجُلٌ، فَرَدَّ هَذِهِ السُّنَّةَ، وَمَا فِي حَدِيثِ أَبِي حُمَيْدٍ مِنْ سُنَّةِ الْقُعُودِ بِهَذَا وَأَمْثَالِهِ،
3325 -
وَمَا ذَكَرَ مِنْ ضَعْفِ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ فَمَرْدُودٌ عَلَيْهِ، فَإِنَّ يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ قَدْ وَثَّقَهُ فِي جَمِيعِ الرِّوَايَاتِ عَنْهُ، وَكَذَلِكَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَاحْتَجَّ بِهِ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ فِي الصَّحِيحِ،
3326 -
وَمَا ذَكَرَ مِنَ انْقِطَاعِ الْحَدِيثِ فَلَيْسَ كَذَلِكَ.
3327 -
قَدْ حَكَمَ الْبُخَارِيُّ فِي التَّارِيخِ بِأَنَّهُ سَمِعَ أَبَا حُمَيْدٍ، وَأَبَا قَتَادَةَ، وَابْنَ عَبَّاسٍ، وَاسْتِشْهَادُهُ عَلَى ذَلِكَ بِوَفَاةِ أَبِي قَتَادَةَ قَبْلَهُ خَطَأٌ، فَإِنَّهُ إِنَّمَا رَوَاهُ
⦗ص: 431⦘
مُوسَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، أَنَّ عَلِيًّا صَلَّى عَلَى أَبِي قَتَادَةَ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ سَبْعًا، وَكَانَ بَدْرِيًّا،
3328 -
وَرَوَاهُ أَيْضًا الشَّعْبِيُّ مُنْقَطِعًا، وَقَالَ: فَكَبَّرَ سِتًّا،
3329 -
وَهُوَ غَلَطٌ لِإِجْمَاعِ أَهْلِ التَّوَارِيخِ عَلَى أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ الْحَارِثَ بِنَ رِبْعِيٍّ بَقِيَ إِلَى سَنَةِ أَرْبَعٍ وَخَمْسِينَ وَقِيلَ بَعْدَهَا.
3330 -
أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: قَالَ ابْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ اللَّيْثُ:«مَاتَ أَبُو قَتَادَةَ الْحَارِثُ بْنُ رِبْعِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ الْأَنْصَارِيُّ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَخَمْسِينَ»
3331 -
وَكَذَلِكَ قَالَهُ أَبُو عِيسَى التِّرْمِذِيُّ، فِيمَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، عَنْ أَبِي حَامِدٍ الْمُقْرِئِ، عَنْهُ،
3332 -
وَكَذَلِكَ ذَكَرَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ مَنْدَةَ الْحَافِظُ فِي كِتَابِ مَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ،
3333 -
وَذَكَرَ الْوَاقِدِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ: أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ، مَاتَ بِالْمَدِينَةِ سَنَةَ خَمْسٍ وَخَمْسِينَ، وَهُوَ ابْنُ سَبْعِينَ سَنَةٍ،
3334 -
وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى هَذَا أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي قَتَادَةَ، وَعَمْرَو بْنَ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيَّ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ الْأَنْصَارِيَّ، رَوَوْا عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، وَإِنَّمَا حَمَلُوا الْعِلْمَ بَعْدَ أَيَّامِ عَلِيٍّ، فَلَمْ يَثْبُتْ لَهُمْ عَنْ أَحَدٍ مِمَّنْ تُوُفِّيَ فِي أَيَّامِ عَلِيٍّ رضي الله عنه سَمَاعٌ.
3335 -
وَرُوِّينَا عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ: أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ، لَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ تَلَقَّتْهُ الْأَنْصَارُ، وَتَخَلَّفَ أَبُو قَتَادَةَ، ثُمَّ دَخَلَ عَلَيْهِ بَعْدُ، وَجَرَى بَيْنَهُمَا مَا جَرَى، وَمَشْهُورٌ فِيمَا بَيْنَ أَهْلِ التَّارِيخِ أَنَّهُ إِنَّمَا قَدِمَهَا حَاجًّا قَدْمَتُهُ الْأُولَى فِي إِمَارَتِهِ سَنَةَ أَرْبَعٍ، وَأَرْبَعِينَ، وَذَلِكَ بَعْدَ خِلَافَةِ عَلِيٍّ
⦗ص: 432⦘
،
3336 -
وَفِي تَارِيخِ الْبُخَارِيِّ بِإِسْنَادِهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ، أَرْسَلَ إِلَى أَبِي قَتَادَةَ، وَهُوَ عَلَى الْمَدِينَةِ: أَنِ اغْدُ، مَعِي حَتَّى تُرِيَنِي مَوَاقِفَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابِهِ، فَانْطَلَقَ مَعَ مَرْوَانَ حَتَّى قَضَى حَاجَتَهُ،
3337 -
وَمَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ إِنَّمَا كَانَ عَلَى الْمَدِينَةِ فِي أَيَّامِ مُعَاوِيَةَ، ثُمَّ نُزِعَ سَنَةَ ثَمَانٍ وَأَرْبَعِينَ، وَاسْتُعْمِلَ عَلَيْهَا سَعِيدُ بْنُ الْعَاصِ، ثُمَّ نُزِعَ سَعِيدٌ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَخَمْسِينَ، وَأُمِّرَ عَلَيْهَا مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ.
3338 -
وَرُوِّينَا فِي كِتَابِ الْجَنَائِزِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ فِي اجْتِمَاعِ الْجَنَائِزِ:" أَنَّ جَنَازَةَ، أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ عَلِيٍّ امْرَأَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَابْنِهَا زَيْدِ بْنِ عُمَرَ، وُضِعَا جَمِيعًا، وَالْإِمَامُ يَوْمَئِذٍ سَعِيدُ بْنُ الْعَاصِ، وَفِي النَّاسِ يَوْمَئِذٍ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ، وَأَبُو قَتَادَةَ، فَوُضِعَ الْغُلَامُ مِمَّا يَلِي الْإِمَامَ، ثُمَّ سُئِلُوا، فَقَالُوا: هِيَ السُّنَّةُ "
3339 -
وَقَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ إِمَارَةَ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ إِنَّمَا كَانَتْ مِنْ سَنَةِ ثَمَانٍ وَأَرْبَعِينَ إِلَى سَنَةِ أَرْبَعٍ وَخَمْسِينَ،
3340 -
وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ شَهَادَةُ نَافِعٍ بِشُهُودِ أَبِي قَتَادَةَ هَذِهِ الْجَنَازَةِ الَّتِي صَلَّى عَلَيْهَا سَعِيدُ بْنُ الْعَاصِ فِي إِمَارَتِهِ عَلَى الْمَدِينَةِ، وَفِي كُلِّ ذَلِكَ دَلَالَةٌ عَلَى خَطَأِ رِوَايَةِ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَمَنْ تَابَعَهُ فِي مَوْتِ أَبِي قَتَادَةَ فِي خِلَافَةِ عَلِيٍّ،
3341 -
وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ رَاوِيهِ غَلَطٌ مِنْ قَتَادَةَ بْنِ النُّعْمَانِ، أَوْ غَيْرِهِ، مِمَّنْ تَقَدَّمَ مَوْتُهُ إِلَى أَبِي قَتَادَةَ،
3342 -
فَقَتَادَةُ بْنُ النُّعْمَانِ قَدِيمُ الْمَوْتِ، وَهُوَ الَّذِي شَهِدَ بَدْرًا مِنْهُمَا،
3343 -
إِلَّا أَنَّ الْوَاقِدِيَّ ذَكَرَ أَنَّهُ مَاتَ فِي خِلَافَةِ عُمَرَ، وَصَلَّى عَلَيْهِ عُمَرُ،
3344 -
وَذَكَرَ هَذَا الرَّاوِي أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ صَلَّى عَلَيْهِ عَلِيٌّ، وَالْجَمْعُ بَيْنَهُمَا مُتَعَذِّرٌ
⦗ص: 433⦘
،
3345 -
وَهَذَا الرَّاوِي ذَكَرَ أَنَّهُ كَانَ بَدْرِيًّا، وَأَبُو قَتَادَةُ الْحَارِثُ بْنُ رِبْعِيٍّ لَمْ يَشْهَدْ بَدْرًا،
3346 -
وَأَسَامِي مَنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنَ الصَّحَابَةِ عِنْدَنَا مُدَوَّنَةٌ فِي كِتَابِ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، وَالزُّهْرِيِّ وَمُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، وَمُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ يَسَارٍ، وَغَيْرِهِمْ مِنْ أَهْلِ الْمَغَازِي، وَقَدْ نَظَرْتُ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ فَلَمْ أَجِدْ فِي شَيْءٍ مِنْ كُتُبِهِمْ أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ شَهِدَ بَدْرًا،
3347 -
فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ مُخْطِئًا فِي قَوْلِهِ: صَلَّى عَلِيٌّ عَلَى أَبِي قَتَادَةَ، أَوْ فِي قَوْلِهِ: وَكَانَ بَدْرِيًّا وَكَيْفَ يَجُوزُ رَدُّ رِوَايَةِ أَهْلِ الثِّقَةِ بِمِثْلِ هَذِهِ الرِّوَايَةِ الشَّاذَّةِ؟.
3348 -
ثُمَّ إِنْ كَانَ ذِكْرُ أَبِي قَتَادَةَ وَقَعَ وَهْمًا فِي رِوَايَةِ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، لِتَقَدُّمِ مَوْتِ أَبِي قَتَادَةَ فِي زَعْمِ هَذَا الرَّاوِي،
3349 -
فَالْحُجَّةُ قَائِمَةٌ بِرِوَايَتِهِ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ، وَلَا شَكَّ فِي سَمَاعِهِ مِنْهُ،
3350 -
فَمُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَلْجَلَةَ وَافَقَ عَبْدَ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَلَى رِوَايَتِهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، وَإِثْبَاتُ سَمَاعِهِ مِنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ فِي بَعْضِ هَذِهِ الْقِصَّةِ، وَهِيَ فِي مَسْأَلَةِ كَيْفِيَّةِ الْجُلُوسِ فِي التَّشَهُّدِ مَذْكُورَةٌ،
3351 -
وَأَمَّا إِدْخَالُ مَنْ أُدْخِلَ بَيْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، وَبَيْنَ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ رَجُلًا، فَإِنَّهُ لَا يُوهِنُهُ، لِأَنَّ الَّذِي فَعَلَ ذَلِكَ رَجُلَانِ: أَحَدُهُمَا عَطَاءُ بْنُ خَالِدٍ، وَكَانَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ لَا يَحْمَدُهُ، وَالْآخَرُ عِيسَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَهُوَ دُونَ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ فِي الشُّهْرَةِ وَالْمَعْرِفَةِ، وَاخْتُلِفَ فِي اسْمِهِ، فَقِيلَ: عِيسَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ، وَقِيلَ: عِيسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَقِيلَ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِيسَى،
3352 -
ثُمَّ اخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ، فَرُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُرِّ، عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَبَّاسٍ، أَوْ عَيَّاشِ بْنِ سَهْلٍ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ
⦗ص: 434⦘
،
3353 -
وَرُوِي عَنْ عُتْبَةَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ سَهْلٍ السَّاعِدِيِّ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ: لَيْسَ فِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، وَرُوِّينَا حَدِيثَ أَبِي حُمَيْدٍ، عَنْ فُلَيْحِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلٍ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ، وَبَيِّنٌ فِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ: عَنْ فُلَيْحٍ، سَمَاعُ عِيسَى بْنِ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلٍ، مَعَ سَمَاعِ فُلَيْحٍ، مِنْ عَبَّاسٍ، فَذِكْرُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، بَيْنَهُمَا وَهْمٌ.
3354 -
ثُمَّ إِنَّ اسْتِدْلَالَ الشَّافِعِيِّ فِي الْقَدِيمِ إِنَّمَا وَقَعَ بِرِوَايَةِ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلٍ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ، وَمَنْ سَمَّاهُ مَعَهُ مِنَ الصَّحَابَةِ،
3355 -
وَأَكَّدْنَاهُ بِرِوَايَةِ فُلَيْحِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلٍ، عَنْهُمْ،
3356 -
فَالْإِعْرَاضُ عَنْهُ، وَتَرْكُ الْقَوْلِ بِهِ، وَالِاشْتِغَالُ بِتَضْعِيفِ رِوَايَةِ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ، بِأَمْثَالِ مَا أَشَرْنَا إِلَيْهِ وَأَجَبْنَا عَنْهُ، لَيْسَ مِنْ شَأْنِ مَنْ يُرِيدُ مُتَابَعَةَ السُّنَّةِ، وَتَرْكَ مَا اسْتَحْلَاهُ مِنَ الْعَادَةِ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.
3357 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ هُوَ الْأَصَمُّ، قَالَ: سَمِعْتُ الْعَبَّاسَ بْنَ مُحَمَّدٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ، يَقُولُ: عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ ثِقَةٌ، قَالَ يَحْيَى: وَمُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ يَرْوِي عَنْهُ عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ.
3358 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْفَارِسِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَصْبَهَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ فَارِسٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ قَالَ: مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَطَاءِ بْنِ عَبَّاسِ بْنِ عَلْقَمَةَ الْعَامِرِيُّ الْقُرَشِيُّ الْمَدَنِيُّ، سَمِعَ أَبَا حُمَيْدٍ السَّاعِدِيَّ، وَأَبَا قَتَادَةَ، وَابْنَ عَبَّاسٍ، وَرَوَى عَنْهُ عَبْدُ الْحَمِيدِ، وَمُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَعْفَرِ بْنِ حَلْحَلَةَ، وَالزُّهْرِيُّ
3359 -
قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَإِنَّمَا حَمَلَنِي عَلَى بَعْضِ الِاسْتِقْصَاءِ فِي هَذَا لِأَنَّ حَدِيثَ أَبِي حُمَيْدٍ يَشْتَمِلُ عَلَى سُنَنٍ كَثِيرَةٍ، وَقَدْ تَرَكَ أَكْثَرَهَا هَذَا الشَّيْخُ الَّذِي يَدَّعِي تَسْوِيَةَ الْأَخْبَارِ عَلَى مَذْهَبِهِ، لِيُعْلَمَ أَنَّهُ غَيْرُ مَعْذُورٍ فِيمَا تَرَكَ مِنْ هَذِهِ السُّنَنِ الثَّابِتَةِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَأَنَّ الَّذِي اعْتَذَرَ بِهِ لَيْسَ بِعُذْرٍ، وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ
3360 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قُلْتُ لِلشَّافِعِيِّ: فَمَا مَعْنَى رَفْعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الرُّكُوعِ؟ فَقَالَ: «مِثْلُ مَعْنَى رَفْعِهِمَا عِنْدَ الِافْتِتَاحِ تَعْظِيمًا لِلَّهِ عز وجل، وَسُنَّةٌ مُتَّبَعَةٌ يُرْجَى فِيهَا ثَوَابُ اللَّهِ عز وجل، وَمِثْلُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ عَلَى الصَّفَا، وَالْمَرْوَةِ، وَغَيْرِهِمَا»
3361 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِئٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَاقِدٍ الدِّمَشْقِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ:«كَانَ إِذَا رَأَى رَجُلًا لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي الصَّلَاةِ عِنْدَ الرُّكُوعِ وَرَفْعِ رَأْسِهِ، حَصَبَهُ»
3362 -
قَالَ إِسْحَاقُ: وَقَالَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ الْجُهَنِيُّ صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ عِنْدَ الرُّكُوعِ، وَعِنْدَ رَفْعِ رَأْسِهِ مِنَ الرُّكُوعِ، فَلَهُ بِكُلِّ إِشَارَةٍ عَشْرُ حَسَنَاتٍ» ،
3363 -
وَفِي هَذَا حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ دَلِيلٌ عَلَى بُطْلَانِ مَا ادَّعَاهُ هَذَا الشَّيْخُ، مِنْ نَسْخِ حَدِيثِ الرَّفْعِ بِمَا رُوِيَ مِنْ تَرْكِ ابْنِ عُمَرَ الرَّفْعَ فِي بَعْضِ أَيَّامِهِ، مَعَ مَا مَضَى مِنْ طَعْنِ الْحُفَّاظِ فِي تِلْكِ الرِّوَايَةِ، وَمَذْهَبُ ابْنِ عُمَرَ فِي الرَّفْعِ أَشْهُرُ مِنْ أَنْ يُمْكِنَ التَّلْبِيسُ عَلَيْهِ،
3364 -
وَالَّذِي حَكَاهُ إِسْحَاقُ الْحَنْظَلِيُّ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، يُؤَكِّدُ مَا حَكَيْنَا عَنِ الشَّافِعِيِّ فِي مَعْنَى الرَّفْعِ، وَمَا يُرْجَى فِيهِ مِنْ ثَوَابِ اللَّهِ عز وجل، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ
وَضَعُ الْيَدَيْنِ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ فِي الرُّكُوعِ، وَنَسْخُ التَّطْبِيقِ
3365 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ، قَالَ الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، وَالْأَسْوَدِ، قَالَا:" دَخَلْنَا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ فِي دَارِهِ فَصَلَّى بِنَا، فَلَمَّا رَكَعَ طَبَّقَ بَيْنَ كَفَّيْهِ، فَجَعَلَهُمَا بَيْنَ فَخِذَيْهِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ، قَالَ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى اخْتِلَافِ أَصَابِعِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ فَخِذَيْهِ، وَأَقَامَ أَحَدَنَا عَنْ يَمِينِهِ، وَالْآخَرَ عَنْ يَسَارِهِ "
3366 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ الْأَعْرَابِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، فَذَكَرَهُ. وَقَدْ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ
3367 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَلَيْسُوا يَعْنِي الْعِرَاقِيِّينَ يَأْخُذُونَ بِهَذَا، وَلَا نَحْنُ
3368 -
وَأَمَّا نَحْنُ فَنَأْخُذُ بِحَدِيثٍ رَوَاهُ يَحْيَى الْقَطَّانُ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ، أَنَّهُ: سَمِعَهُ فِي عَشَرَةٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَحَدُهُمْ أَبُو قَتَادَةَ يَقُولُ
⦗ص: 437⦘
: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا رَكَعَ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ»
3369 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ،
3370 -
وَرَوَاهُ أَيْضًا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، دُونَ ذِكْرِ أَبِي قَتَادَةَ. وَمِنْ ذَلِكَ الْوَجْهِ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ
3371 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ يَحْيَى بْنِ خَلَّادٍ الزُّرَقِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمِّهِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِرَجُلٍ: «إِذَا رَكَعْتَ فَضَعْ يَدَيْكَ عَلَى رُكْبَتَيْكَ»
3372 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْقُطْبِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ هُوَ ابْنُ عُلَيَّةَ، فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ.
3373 -
وَهَذَا الَّذِي رَوَاهُ ابْنُ مَسْعُودٍ، كَانَ مُحْكَمًا فِي ابْتِدَاءِ الْإِسْلَامِ، ثُمَّ صَارَ مَنْسُوخًا، وَلَمْ يَبْلُغْهُ نَسْخُهُ، حَتَّى أُخْبِرَ بِهِ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ
⦗ص: 438⦘
،
3374 -
وَفِي ذَلِكَ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ أَهْلَ الْمَدِينَةِ أَعْلَمُ بِالنَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ مِمَّنْ فَارَقَهَا، وَسَكَنَ الْعِرَاقَ مِنَ الصَّحَابَةِ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ
3375 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الصَّفَّارُ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي يَعْفُورَ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ:" صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ أَبِي، فَلَمَّا رَكَعْتُ جَعَلْتُ يَدِي بَيْنَ رُكْبَتَيَّ فَنَحَّاهُمَا فَعُدْتُ، فَنَحَّاهُمَا، وَقَالَ: إِنَّا كُنَّا نَفْعَلُ هَذَا فَنُهِينَا عَنْهُ، وَأُمِرْنَا أَنْ نَضَعَ الْأَيْدِيَ عَلَى الرُّكَبِ " رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ، عَنْ شُعْبَةَ. وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي يَعْفُورَ
3376 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ:«عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الصَّلَاةَ فَكَبَّرَ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ فَلَمَّا رَكَعَ طَبَّقَ يَدَيْهِ بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ» فَبَلَغَ سَعْدًا، فَقَالَ: صَدَقَ أَخِي، وَقَدْ كُنَّا نَفْعَلُ ذَلِكَ، ثُمَّ أُمِرْنَا بِهَذَا يَعْنِي بِالْإِمْسَاكِ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ "
3377 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي سُنَنِ حَرْمَلَةَ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: «قَدْ سُنَّتْ لَكُمُ الرُّكَبُ، فَخُذُوا بِالرُّكَبِ» .
3378 -
وَهَذَا فِيمَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عِيسَى الْحِيرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ قَالَ: رَأَيْتُ شَيْخًا عَلَيْهِ بُرْنُسٌ إِذَا رَكَعَ قَالَ هَكَذَا، وَطَبَّقَ يَدَيْهِ فَجَعَلَهُمَا بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ، فَسَأَلْتُ عَنْهُ فَقَالُوا: هَذَا الْأَسْوَدُ بْنُ يَزِيدَ، فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيَّ، فَقَالَ: أَوَيَشُكُّ أَصْحَابُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: «قَدْ سُنَّتْ لَكُمُ الرُّكَبُ فَخُذُوا بِالرُّكَبِ»
الذِّكْرُ فِي الرُّكُوعِ
3379 -
أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْبُوَيْطِيُّ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي صَفْوَانُ بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا رَكَعَ، قَالَ:«اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَأَنْتَ رَبِّي، لَكَ خَشَعَ سَمْعِي، وَبَصَرِي، وَعِظَامِي، وَشَعْرِي، وَبَشَرِي، وَمَا اسْتَقَلَّتْ بِهِ قَدَمِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ»
3380 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْبُوَيْطِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، وَعَبْدُ الْمَجِيدِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ عَلِيٍّ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا رَكَعَ قَالَ: «اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، وَأَنْتَ رَبِّي، خَشَعَ لَكَ سَمْعِي، وَبَصَرِي، وَمُخِّي، وَعَظْمِي، وَمَا اسْتَقَلَّتْ بِهِ قَدَمِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ»
3381 -
قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ وَرَوَاهُ يَعْقُوبُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ الْمَاجِشُونُ، عَنِ الْأَعْرَجِ، إِلَّا أَنَّهُ زَادَ:«وَعَصَبِي» . وَلَمْ يَقُلْ: «وَمَا اسْتَقَلَّتْ بِهِ قَدَمِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ»
⦗ص: 441⦘
وَمِنْ ذَلِكَ الْوَجْهِ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ
3382 -
أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْبُوَيْطِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سُحَيْمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبَدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ:«أَلَا وَإِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَقْرَأَ، رَاكِعًا وَسَاجِدًا، فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ، وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِيهِ» قَالَ أَحَدُهُمَا: «فِيهِ مِنَ الدُّعَاءِ» . وَقَالَ الْآخَرُ: «فَاجْتَهِدُوا الدُّعَاءَ فِيهِ، فَإِنَّهُ قَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ، وَغَيْرِهِ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ.
3383 -
وَقَدْ سَمِعَهُ الرَّبِيعُ، مِنَ الشَّافِعِيِّ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ
3384 -
وَأَشَارَ الشَّافِعِيُّ إِلَى حَدِيثِ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ.
3385 -
أَخْبَرَنَاهُ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا تَمْتَامٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَأَبُو عُمَرَ الْحَوْضِيُّ، قَالَا
⦗ص: 442⦘
: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَأَلْتُ سُلَيْمَانَ: أَدْعُو فِي الصَّلَاةِ إِذَا مَرَرْتُ بِآيَةِ تَخْوِيفٍ؟ فَحَدَّثَنِي عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ، عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ، عَنْ حُذَيْفَةَ، أَنَّهُ: صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: فَكَانَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ: «سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ» ، وَفِي سُجُودِهِ:«سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى» ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَمَا مَرَّ بِآيَةِ رَحْمَةٍ إِلَّا وَقَفَ عِنْدَهَا فَسَأَلَ، وَلَا بِآيَةِ عَذَابٍ إِلَّا وَقَفَ عِنْدَهَا فَتَعَوَّذَ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ أَوْجُهٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَعْمَشِ، دُونَ ذِكْرِ الْعَدَدِ.
3386 -
وَرِوَايَةُ الْعَدَدِ فِيهِ غَيْرُ مَحْفُوظَةٍ
3387 -
وَأَشَارَ الشَّافِعِيُّ إِلَى مَا أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ عَبْدَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُقْرِئُ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ عَمِّهِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: {فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ} [الواقعة: 74] قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «اجْعَلُوهَا فِي رُكُوعِكُمْ»
⦗ص: 443⦘
. فَلَمَّا نَزَلَتْ: سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى قَالَ: اجْعَلُوهَا فِي سُجُودِكُمْ "
3388 -
وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ هُوَ الْأَصَمُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ، فَذَكَرَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: عَنْ عَمِّهِ إِيَاسِ بْنِ عَامِرٍ الْغَافِقِيِّ، قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: {فَسَبِّحِ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ} [الواقعة: 74] قَالَ لَنَا. وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي كِتَابِ السُّنَنِ، عَنْ أَبِي تَوْبَةَ، وَمُوسَى بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَيُّوبَ.
3389 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي سُنَنِ حَرْمَلَةَ: حَدِيثُ حُذَيْفَةَ غَيْرُ مُخَالِفٍ حَدِيثَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، ثُمَّ أَشَارَ إِلَى أَنَّ حَدِيثَ حُذَيْفَةَ فِي أَدْنَى الْكَمَالِ. .
3390 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَيُسَبِّحُ، كَمَا أَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، يَعْنِي فِي حَدِيثِ عُقْبَةَ، وَيُقَالُ كَمَا قَالَ: يَعْنِي فِي حَدِيثِ عَلِيٍّ.
3391 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَحَدِيثُ سُلَيْمَانَ بْنِ سُحَيْمٍ جَامِعٌ لَهَا مَعًا، وَذَلِكَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِتَعْظِيمِ الرَّبِّ فِيهِ، وَالتَّسْبِيحِ الَّذِي رَوَى حُذَيْفَةُ، وَالْقَوْلِ الَّذِي رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ مِنْ تَعْظِيمِ الرَّبِّ جَلَّ ثَنَاؤُهُ
3392 -
قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: رَوَى الطَّحَاوِيُّ، رَحِمَنَا اللَّهُ وَإِيَّاهُ، مَا
⦗ص: 444⦘
رَوَيْنَا هَاهُنَا، وَفِي كِتَابِ السُّنَنِ مِنَ الْأَحَادِيثِ، فِيمَا يُقَالُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، ثُمَّ ادَّعَى نَسْخَهَا بِحَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ، فَكَأَنَّهُ عَرَضَ بِقَلْبِهِ حَدِيثَ سُلَيْمَانَ بْنِ سُحَيْمٍ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الْأَمْرِ بِالدُّعَاءِ فِي السُّجُودِ، وَأَنَّ ذَلِكَ كَانَ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي مَرَضِ مَوْتِهِ حِينَ كَشَفَ السِّتَارَةَ، وَالنَّاسُ صُفُوفٌ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ، فَقَالَ: إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ مُبَشِّرَاتِ النُّبُوَّةِ إِلَّا الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الْمُسْلِمُ، أَوْ تُرَى لَهُ،
3393 -
ثُمَّ ذَكَرَ مَا رُوِّينَا فِي إِسْنَادِ الشَّافِعِيِّ فَيَتَحَيَّرُ فِي الْجَوَّابِ عَنْهُ، فَأَتَى بِكَلَامٍ بَارِدٍ، فَقَالَ: يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ: سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ، قَبْلَ وَفَاتِهِ وَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ هَذَا الْقَوْلَ صَدْرَ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم غَدَاةَ يَوْمِ الإِثْنَيْنِ، وَالنَّاسُ صُفُوفٌ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ، كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ حَدِيثُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، وَهُوَ الْيَوْمُ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ.
3394 -
وَقَدْ رُوِّينَا فِي الْحَدِيثِ الثَّابِتِ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " كَانَ يَقْرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ، وَيَوْمِ الْجُمُعَةِ بِـ: سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى، وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ وَرُبَّمَا اجْتَمَعَا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ فَقَرَأَ بِهِمَا "
3395 -
وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " يَقْرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ بِـ: سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى، وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ "
⦗ص: 445⦘
3396 -
وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ،
3397 -
وَفِي هَذَا دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ: سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى، كَانَ قَدْ نَزَلَ قَبْلَ ذَلِكَ بِزَمَانٍ كَثِيرٍ،
3398 -
وَرُوِّينَا الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ فِي الْحَدِيثِ الطَّوِيلِ، فِي هِجْرَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: فَمَا قَدِمَ يَعْنِي رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ حَتَّى قَرَأْتُ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى فِي سُورَةٍ مِنَ الْمُفَصَّلِ.
3399 -
وَرُوِّينَا فِي حَدِيثِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ فِي قِصَّةِ مَنْ خَرَجَ مِنْ صَلَاتِهِ حِينَ افْتَتَحَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: " أَمَرَهُ أَنْ يَقْرَأَ: سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى، وَوَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا، وَنَحْوَ ذَلِكَ " وَكَانَ هَذَا أَيْضًا قَبْلَ مَرَضِهِ بِكَثِيرٍ.
3400 -
وَقَدْ تَحَيَّرَ صَاحِبُ هَذِهِ الْمَقَالَةِ فِي خَبَرِ مُعَاذٍ، وَصَارَ أَمْرُهُ إِلَى أَنْ حَمَلَهُ فِي مَسْأَلَةِ الْفَرِيضَةِ خَلْفَ التَّطَوُّعِ، عَلَى أَنَّ ذَلِكَ كَانَ فِي وَقْتٍ يُصَلِّي فِيهِ الْفَرِيضَةَ الْوَاحِدَةَ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ مَرَّتَيْنِ، وَذَلِكَ فِي زَعْمِهِ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ،
3401 -
فَنُزُولُ: سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى عِنْدَهُ إِذًا فِي تِلْكَ الْمَسْأَلَةِ: فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ،
3402 -
وَفِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ: فِي الْيَوْمِ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ، لِيَسْتَقِيمَ قَوْلُهُ فِي الْمَوْضِعَيْنِ،
3403 -
وَهَذَا شَأْنُ مَنْ يُسَوِّي الْأَخْبَارَ عَلَى مَذْهَبِهِ، وَيَجْعَلُ مَذْهَبَهُ أَصْلًا، وَأَحَادِيثَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَبَعًا، وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ
⦗ص: 446⦘
،
3404 -
وَمَشْهُورٌ فِيمَا بَيْنَ أَهْلِ التَّفْسِيرِ، أَنَّ سُورَةَ: سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى، وَسُورَةَ الْوَاقِعَةِ، وَالْحَاقَّةِ، اللَّتَيْنِ فِيهِمَا {فَسَبِّحِ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ} [الواقعة: 74]، نَزَلْنَ بِمَكَّةَ.
3405 -
وَهُوَ فِيمَا رُوِّينَاهُ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، وَعِكْرِمَةَ، وَغَيْرِهِمَا.
3406 -
فَكَيْفَ اسْتَجَازَ هَذَا الشَّيْخُ ادِّعَاءَ نَسْخِ مَا وَرَدَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ؟ مِنْ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأَمْرِهِ بِالدُّعَاءِ فِي السُّجُودِ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ، بِمَا نَزَلَ مِنْ قَبْلِهِ بِدَهْرٍ طَوِيلٍ بِالتَّوَهُّمِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ
3407 -
أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْبُوَيْطِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَزِيدَ الْهُذَلِيِّ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِذَا رَكَعَ أَحَدُكُمْ فَقَالَ: «سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ» ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَقَدْ تَمَّ رُكُوعُهُ، وَذَلِكَ أَدْنَاهُ، وَإِذَا سَجَدَ فَقَالَ:«سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى» ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَقَدْ تَمَّ سُجُودُهُ، وَذَلِكَ أَدْنَاهُ
3408 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، فِيمَا نَقَلَ عَنِ الْإِمْلَاءِ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، فَذَكَرَهُ
⦗ص: 447⦘
.
3409 -
قَالَ الرَّبِيعُ: قَالَ الْبُوَيْطِيُّ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: إِنْ كَانَ هَذَا ثَابِتًا، فَإِنَّمَا يَعْنِي وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَدْنَى مَا يُنْسَبُ إِلَى كَمَالِ الْفَرْضِ وَالِاخْتِيَارِ مَعًا، لَا كَمَالِ الْفَرْضِ وَحْدَهُ،
3410 -
وَإِنَّمَا قَالَ: إِنْ كَانَ ثَابِتًا لِأَنَّهُ مُنْقَطِعٌ،
3411 -
وَرَوَاهُ غَيْرُهُ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، فَذَكَرَ فِيهِ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ، وَهُوَ أَيْضًا مُنْقَطِعٌ: عَوْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ لَمْ يُدْرِكْ عَبْدَ اللَّهِ.
3412 -
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ فُورَكٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَزِيدَ الْهُذَلِيِّ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ قَالَ فِي رُكُوعِهِ» فَذَكَرَهُ وَقَالَ: «مَنْ قَالَ فِي سُجُودِهِ» فَذَكَرَهُ
3413 -
أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي يَحْيَى، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: جَاءَتِ الْحَطَّابَةُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا لَا نَزَالُ سُفْرًا، فَكَيْفَ نَصْنَعُ بِالصَّلَاةِ؟. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
⦗ص: 448⦘
: «ثَلَاثُ تَسْبِيحَاتٍ رُكُوعًا، وَثَلَاثُ تَسْبِيحَاتٍ سُجُودًا»
3414 -
أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: إِذَا رَكَعْتَ فَقُلْ: «اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ، وَلَكَ خَشَعْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، فَقَدْ تَمَّ رُكُوعُكَ»
3415 -
زَادَ أَبُو سَعِيدٍ فِي رِوَايَتِهِ، قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَهُمْ يَكْرَهُوَنَ هَذَا، وَهَذَا عِنْدَنَا كَلَامٌ حَسَنٌ، وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم شَبِيهٌ بِهِ، وَنَحْنُ نَأْمُرُ بِالْقَوْلِ بِهِ
النَّهْيُ عَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ
3416 -
أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ الْأَعْرَابِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ الزَّعْفَرَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الشَّافِعِيُّ، ح.
3417 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ قَالَ: أَخْبَرَنَا شَافِعُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرِ بْنُ سَلَامَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ قَالَ: حَدَّثَنَا نَافِعٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «نَهَى عَنْ لُبْسِ الْقِسِيِّ، وَالْمُعَصْفَرِ، وَعَنْ تَخَتُّمِ الذَّهَبِ، وَعَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِي الرُّكُوعِ»
⦗ص: 450⦘
رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ
3418 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنَا شَافِعٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَالَ:«نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَلَا أَقُولُ نَهَاكُمْ، أَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ رَاكِعًا وَسَاجِدًا، أَوْ أَتَخَتَّمَ بِالذَّهَبِ»
3419 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ حَرْمَلَةَ: حَدِيثُ عَلِيٍّ: نَهَانِي، وَلَا أَقُولُ نَهَاكُمْ، كَأَنَّهُ يَذْهَبُ إِلَى أَنَّهُ خُصَّ بِالنَّهْيِ دُونَ النَّاسِ.
3420 -
فَإِذَا كَانَ إِلَى هَذَا ذَهَبَ، فَإِنَّمَا ذَهَبَ إِلَى أَنَّهُ نَهْيٌ عَلَى الِاخْتِيَارِ لِلنَّهْيِ لَهُ، لَا عَلَى التَّحْرِيمِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ،
3421 -
ثُمَّ حَمَلَهُ فِي النَّهْيِ عَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ عَلَى الْعُمُومِ بِمَا مَضَى بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«نُهِيتُ أَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا» وَكَذَلِكَ فِي التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ، وَلُبْسِ الْقِسِيِّ لِلرِّجَالِ، بِحَدِيثٍ آخَرَ يَدُلُّ عَلَى نَهْيِ الرِّجَالِ عَنْ تَخَتُّمِ الذَّهَبِ، وَلُبْسِ الْحَرِيرِ
3422 -
وَذَلِكَ فِيمَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَضْلِ الْحَسَنُ بْنُ يَعْقُوبَ الْعَدْلُ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْفَرَّاءُ قَالَ: أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ،، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ:" أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، بِسَبْعٍ وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ: أَمَرَنَا بِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ، وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ، وَإِفْشَاءِ السَّلَامِ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ، وَإِجَابَةِ الدَّاعِي، وَإِبْرَارِ الْقَسَمِ، وَنَهَانَا عَنِ الشُّرَبِ فِي الْفِضَّةِ، فَإِنَّهُ مَنْ يَشْرَبُ فِيهَا فِي الدُّنْيَا لَا يَشْرَبُ فِيهَا فِي الْآخِرَةِ، وَعَنِ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ، وَرُكُوبِ الْمَيَاثِرِ، وَلِبَاسِ الْقِسِيِّ، وَالْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ، وَالْإِسْتَبْرَقِ " أَخْرِجَاهُ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ الشَّيْبَانِيِّ
3423 -
وَأَمَّا الْمُعَصْفَرُ فَقَدْ قَالَ الشَّافِعِيُّ: إِنَّمَا أَرْخَصْتُ فِيهِ، لِأَنِّي لَمْ أَجِدْ أَحَدًا يَحْكِي عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، النَّهْيَ عَنْ لُبْسِ الْمُعَصْفَرِ، إِلَّا مَا قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: نَهَانِي، وَلَا أَقُولُ نَهَاكُمْ، وَهُوَ فِي حَدِيثِ غَيْرِ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ حُنَيْنٍ
3424 -
قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَقَدْ رُوِّينَاهُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، وَمُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، وَغَيْرِهِمْ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ ح،
3425 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَحْمَدَ الْجُرْجَانِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ
⦗ص: 452⦘
يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، أَنَّ إِبْرَاهِيمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ، ح.
3426 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَحْمَدَ الْجُرْجَانِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، أَنَّ إِبْرَاهِيمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ، حَدَّثَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّهُ: سَمِعَهُ يَقُولُ: «نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، عَنْ تَخَتُّمِ الذَّهَبِ، وَعَنْ لُبْسِ الْمُعَصْفَرِ، وَالْقِسِيِّ، وَالْمَيَاثِرِ، وَعَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَأَنَا رَاكِعٌ» قَالَ أُسَامَةُ: فَدَخَلْتُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ فِي بَيْتِهِ، وَهُوَ يَوْمَئِذٍ شَيْخٌ كَبِيرٌ، وَعَلَيْهِ مِلْحَفَةٌ مُعَصْفَرَةٌ كَثِيرَةُ الْعُصْفُرِ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ يَقُولُ: نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَلَا أَقُولُ نَهَاكُمْ عَنْ تَخَتُّمِ الذَّهَبِ وَلِبَاسِ الْمُعَصْفَرِ، وَلَمْ يَزِدْنِي عَلَى ذَلِكَ، وَلَمْ يُنْكِرِ الْحَدِيثَ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ وَهْبٍ.
3427 -
وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُنَيْنٍ رَاوِي الْحَدِيثِ حَمَلَهُ أَيْضًا عَلَى الْخُصُوصِ.
3428 -
وَرُوِّينَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ عُثْمَانَ، أَنْكَرَ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ لُبْسَ الْمُعَصْفَرِ، فَقَالَ عَلِيٌّ:«إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، لَمْ يَنْهَكَ وَلَا إِيَّاهُ، إِنَّمَا نَهَانِي أَنَا»
⦗ص: 453⦘
3429 -
وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي رِوَايَةٍ صَحِيحَةٍ مَا دَلَّ عَلَى أَنَّ النَّهْيَ عَنْهُ عَلَى الْعُمُومِ
3430 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُضَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو يَعْنِي ابْنَ الْعَاصِ قَالَ: رَآنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَعَلَيَّ ثَوْبَانِ مُعَصْفَرَانِ، فَقَالَ:«هَذِهِ ثِيَابُ أَهْلِ النَّارِ فَلَا تَلْبَسْهَا» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، مِنْ حَدِيثِ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ، وَغَيْرِهِ، وَأَخْرَجَهُ مِنْ حَدِيثِ طَاوُسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، بِبَعْضِ مَعْنَاهُ.
3431 -
وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو: فِي إِحْرَامِهِ فِي مِثْلِ الثِّيَابِ الْمُعَصْفَرَةِ، وَفِي نَهْيِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ لُبْسِهِ، ثُمَّ طَرْحِهِ إِيَّاهُ فِي تَنُّورٍ،
3432 -
وَرَوَاهُ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، غَيْرَ أَنَّهُ: لَمْ يَذْكُرِ الْإِحْرَامَ، وَذَكَرَ أَنَّهُ لَمَّا قَذَفَهَا فِي التَّنُّورِ، قَالَ: أَفَلَا كَسَوْتَهَا بَعْضَ أَهْلِكَ فَإِنَّهُ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ لِلنِّسَاءِ
⦗ص: 454⦘
،
3433 -
وَقَدْ ذَكَرْنَا هَذِهِ الرِّوَايَاتِ فِي كِتَابِ الْحَجِّ، مِنْ كِتَابِ السُّنَنِ.
3434 -
وَفِي كُلِّ ذَلِكَ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ نَهْيَ الرِّجَالِ عَنْ لُبْسِهِ عَلَى الْعُمُومِ، وَلَوْ بَلَغَ الشَّافِعِيَّ لَقَالَ بِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ
3435 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّارِمِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، وَهُوَ أَبُو حَاتِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ، رحمه الله:«كُلَّمَا قُلْتُ وَكَانَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم خِلَافُ قُولِي مِمَّا يَصِحُّ، فَحَدِيثُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَوْلَى، وَلَا تُقَلِّدُونِي»
3436 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَيَّانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، يَقُولُ: قَالَ أَبِي، قَالَ لَنَا الشَّافِعِيُّ:«إِذَا صَحَّ عِنْدَكُمُ الْحَدِيثُ، فَقُولُوا لَنَا حَتَّى نَذْهَبَ إِلَيْهِ»
3437 -
وَقَدِ اسْتَحَبَّ الشَّافِعِيُّ، رحمه الله فِي كِتَابِ الْجُمُعَةِ لُبْسَ الْبَيَاضِ.
3438 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَإِنْ جَاوَزَهُ فَعَصَبَ الْمَنِيِّ وَالْقِطْرِيَّ، وَمَا أَشْبَهَهُ مِمَّا يُصْبَغُ غَزْلُهُ وَلَا يَصْبِغُ بَعْدَ مَا يُنْسَجُ، فَحَسَنٌ. أَخْبَرَنَا بِذَلِكَ أَبُو سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ، عَنِ الرَّبِيعِ، عَنِ الشَّافِعِيِّ،
3439 -
فَقَدْ صَرَّحَ هَاهُنَا بِاسْتِحْبَابِ تَرْكِ لُبْسِ مَا يُصْبَغُ بَعْدَمَا يُنْسَجُ، وَالْمُعَصْفَرُ دَاخِلٌ فِيهِ.
3440 -
وَهَذَا قَوْلٌ مُسْتَقِيمٌ عَلَى السُّنَّةِ، فَقَدْ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُحِبُّ لُبْسَ الْحِبَرَةِ، وَلَبِسَ حُلَّةً حَمْرَاءَ وَهِيَ مِنْ بُرُودِ الْيَمَنِ الَّذِي يُصْبَغُ غَزْلُهُ ثُمَّ يُنْسَجُ
⦗ص: 455⦘
.
3441 -
وَرُوِّينَا فِي حَدِيثِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«لَا أَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ»
3442 -
وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: «مَرَّ عَلَيْهِ رَجُلٌ عَلَيْهِ ثَوْبَانِ أَحْمَرَانِ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ»
3443 -
وَرُوِّينَا سِوَى ذَلِكَ أَحَادِيثَ فِي كَرَاهِيَةِ الْحُمْرَةِ، فَيُشَبِهُ أَنْ يَكُونَ الَّذِي كُرِهَ مَا يُصْبَغُ زِينَةً بَعْدَمَا يُنْسَجُ، فَيَكُونُ كَالْمُزَعْفَرِ الَّذِي نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِلرِّجَالِ.
3444 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَنَنْهَى الرَّجُلَ حَلَالًا بِكُلِّ حَالٍ أَنْ يَتَزَعْفَرَ، وَنَأْمُرُهُ إِذَا تَزَعْفرَ أَنْ يَغْسِلَ الزَّعْفَرَانَ عَنْهُ
3445 -
قَالَ: وَإِنَّمَا أَمَرَ الرَّجُلَ الَّذِي أَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ، وَهُوَ مُضَمَّخٌ بِالْخَلُوقِ بِالْغُسْلِ، فِيمَا يُرَى الصُّفْرَةُ عَلَيْهِ، فَتَتَبَّعَ السُّنَّةَ فِي الْمُزَعْفَرِ، فَمُتَابَعَتُهَا أَيْضًا فِي الْمُعَصْفَرِ أَوْلَى بِهِ،
3446 -
وَقَدْ كَرِهَهُ بَعْضُ السَّلَفِ، وَأَجَازَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَلِيمِيُّ رحمه الله، وَرَخَّصَ فِيهِ جَمَاعَةٌ، وَالسُّنَّةُ أَلْزَمُ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ