المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌إِنَّمَا الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِه ِ 3447 - قَالَ: الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ - معرفة السنن والآثار - جـ ٣

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

‌إِنَّمَا الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِه

ِ 3447 - قَالَ: الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ الْبُوَيْطِيِّ: وَمَنْ سَبَقَ الْإِمَامَ بِالرُّكُوعِ وَالرَّفْعِ وَالسُّجُودِ وَالرَّفْعِ مِنَ السُّجُودِ، كَرِهْتُ ذَلِكَ لَهُ، لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:«إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ»

ص: 5

3448 -

أَخْبَرَنَاهُ أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَامِدِ بْنُ بِلَالٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَزْهَرِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي حَدِيثٍ ذَكَرْتُهُ عَنْهُ:«إِنَّمَا الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا»

⦗ص: 6⦘

أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحِ

ص: 5

3449 -

وَرَوَى الشَّافِعِيُّ فِي سُنَنِ حَرْمَلَةَ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، الْحَدِيثَ الَّذِي أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذَبَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنَ دَاسَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَهَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ الْمَعْنَى قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبَانَ بْنِ تَغْلِبَ، وَقَالَ: زُهَيْرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الْكُوفِيُّونَ أَبَانُ وَغَيْرُهُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ:«كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَلَا يَحْنِ أَحَدٌ مِنَّا ظَهْرَهُ، حَتَّى يَرَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم» ،

3450 -

وَفِي رِوَايَةِ الشَّافِعِيِّ: «حَتَّى يَرَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَدْ خَرَّ سَاجِدًا» رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ زُهَيْرِ بْنِ حَرْبِ، وَقَالَ:«حَتَّى نَرَاهُ يَسْجُدُ» وَعَنِ ابْنِ نُمَيْرٍ «حَتَّى نَرَاهُ قَدْ سَجَدَ» وَرَوَاهُ أَيْضًا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، بِمَعْنَاهُ، وَمَنْ ذَلِكَ الْوَجْهِ أَخْرَجَاهُ جَمِيعًا فِي الصَّحِيحِ

⦗ص: 7⦘

3451 -

قَالَ: الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ الْبُوَيْطِيِّ: وَلَا يَتَبَيَّنُ لِي أَنَّ عَلَيْهِ الْإِعَادَةَ، لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:«أَمَا يَخْشَى الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ، قَبْلَ إِمَامَهِ، أَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ» فَكَرِهْتُ ذَلِكَ لَهُ مِنْ هَذِهِ الْجِهَةِ، وَلَمْ آمُرْهُ بِإِعَادَةٍ،

3452 -

قَالَ أَصْحَابُنَا: لِأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَأْمُرْ بِالْإِعَادَةِ

ص: 6

3453 -

أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ الزَّهْرَانِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«أَمَا يَخْشَى الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ أَنْ يُحَوِّلَ اللَّهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ، أَوْ صُورَتَهُ صُورَةَ حِمَارٍ»

3454 -

قَالَ شُعْبَةُ: مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ شَكَّ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ شُعْبَةَ

ص: 7

‌إِذَا أَدْرَكَ الْإِمَامَ رَاكِعًا

ص: 8

3455 -

أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعِ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ، فِيمَا بَلَغَهُ، عَنْ جَرِيرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ «دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَالْإِمَامُ رَاكِعٌ فَرَكَعَ، ثُمَّ دَبَّ رَاكِعًا»

3456 -

وَعَنْ رَجُلٍ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَمِّهِ: قَيْسِ بْنِ عَبْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، مِثْلَهُ.

3457 -

قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَهَكَذَا نَقُولُ، وَقَدْ فَعَلَ هَذَا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ

ص: 8

3458 -

قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: قَدْ رُوِّينَا عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ «أَنَّهُ رَكَعَ مَعَهُ، ثُمَّ مَشَيَا رَاكِعَيْنِ، حَتَّى انْتَهَيَا إِلَى الصَّفِّ» قَالَ: فَلَمَّا قَضَى الْإِمَامُ الصَّلَاةَ، قُمْتُ، وَأَنَا أَرَى أَنِّي لَمْ أَدْرِكْ، فَأَخَذَ عَبْدُ اللَّهِ بِيَدِي، فَأَجْلَسَنِي، ثُمَّ قَالَ:«إِنَّكَ قَدْ أَدْرَكْتَ»

ص: 8

3459 -

وَأَمَّا حَدِيثُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، فَأَخْبَرَنَاهُ أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ قَالَ: حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: قُرِئَ عَلَى ابْنِ وَهْبٍ، أَخْبَرَكَ يُونُسُ بنُ يَزِيدَ، وَابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو أُمَامَةَ بْنُ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ

⦗ص: 9⦘

، أَنَّهُ رَأَى زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ «دَخَلَ الْمَسْجِدَ، وَالْإِمَامُ رَاكِعٌ، فَمَشَى حَتَّى إِذَا أَمْكَنَهُ أَنْ يَصِلَ الصَّفَّ، وَهُوَ رَاكِعٌ كَبَّرَ فَرَكَعَ، ثُمَّ دَبَّ وَهُوَ رَاكِعٌ حَتَّى وَصَلَ الصَّفَّ»

3460 -

وَقَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: قَدْ رُوِّينَا فِي ذَلِكَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ

3461 -

وَفِي مَعْنَاهُ حَدِيثُ أَبِي بَكْرَةَ «أَنَّهُ دَخَلَ الْمَسْجِدَ، وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم رَاكِعٌ، فَرَكَعَ دُونَ الصَّفِّ، ثُمَّ مَشَى إِلَى الصَّفِّ»

3462 -

وَذَلِكَ مَذْكُورٌ فِي بَابِ: مَوْقِفِ الْإِمَامِ، وَفِي ذَلِكَ دَلَالَةٌ عَلَى إِدْرَاكِ الرَّكْعَةِ، بِإِدْرَاكِ الرُّكُوعِ، وَقَدْ رُوِيَ صَرِيحًا عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، وَابْنِ عُمَرَ، وَفِي خَبَرٍ مُرْسَلٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَفِي خَبَرٍ مَوْصُولٍ عَنْهُ غَيْرِ قَوِيٍّ،

3463 -

أَمَّا الْمُرْسَلُ: فَرَوَاهُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ رُفَيْعٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ص: 8

3464 -

وَأَمَّا الْمَوْصُولُ، فَأَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَيُّوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى بْنُ أَبِي مَسَرَّةَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي عَتَّابٍ، وَسَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا جِئْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ وَنَحْنُ سُجُودٌ فَاسْجُدُوا، وَلَا تَعُدُّوهَا شَيْئًا، وَمَنْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ، فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ» ،

3465 -

تَفَرَّدَ بِهِ يَحْيَى بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ هَذَا، وَلَيْسَ بِالْقَوِيِّ

ص: 9

‌الْقَوْلُ عِنْدَ رَفْعِ الرَّأْسِ مِنَ الرُّكُوعِ

ص: 10

3466 -

قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَالَ:«سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ» أَخْبَرَنَاهُ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ مَالِكٍ، فَذَكَرَهُ بِمِثْلِهِ، وَأَتَمَّ مِنْهُ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيِّ

ص: 10

3467 -

أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، وَعَبْدُ الْمَجِيدِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ قَالَ:«اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ»

ص: 10

3468 -

وَرَوَاهُ الْمَاجِشُونُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنِ الْأَعْرَجِ، وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ: وَإِذَا رَفَعَ قَالَ: «اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ» ،

3469 -

وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنْهُ: وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَالَ: «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ» ثُمَّ ذَكَرَهُ.

3470 -

وَمِنْ حَدِيثِ الْمَاجِشُونِ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى، وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، إِلَّا أَنَّ بَعْضَهُمْ قَصَّرَ بِهِ، فَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَهُ:«سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ» وَبَعْضُهُمْ زَادَ عَلَى هَذَا الدُّعَاءِ

ص: 11

3471 -

أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدُوسٍ الطَّرَائِفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ قَالَ: وَحَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، فِيمَا قَرَأَ عَلَى مَالِكٍ عَنْ سُمَيٍّ، مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" إِذَا قَالَ الْإِمَامُ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ "، أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ دُونَ حَرْفِ الْوَاوِ فِي قَوْلِهِ:«لَكَ الْحَمْدُ» فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ، وَفِي الْأَحَادِيثِ قَبْلَهُ، دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الْإِمَامَ يَجْمَعُ مِنَ الذِّكْرَيْنِ.

3472 -

وَكَانَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ، يَقُولُ: يَجْمَعُهُمَا الْمَأْمُومُ، مَعَ الْإِمَامِ أَحَبُّ إِلَيَّ،

3473 -

وَبِهِ قَالَ: مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ، وَأَبُو بُرْدَةَ، وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا، وَهُوَ إِمَامٌ

3474 -

قَالَ سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ: وَنُتَابِعُهُ مَعًا،

3475 -

وَفِي ذَلِكَ كَالدِّلَالَةِ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِمَا رُوِيَ هَاهُنَا أَنَّهُ يَقُولُ: مَعَ الْإِمَامِ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْ قَوْلِ: «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ» مَعَ الْإِمَامِ، حَتَّى لَا يَتَأَخَّرَ عَنِ الْإِمَامِ فِي السُّجُودِ لِاشْتِغَالِهِ بِالْحَمْدِ

⦗ص: 13⦘

،

3476 -

وَقَدْ ذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى ظَاهَرِ الْخَبَرِ، وَأَنَّ الْمَأْمُومَ يَقْتَصِرُ عَلَى الْحَمْدِ،

3477 -

وَرُوِيَ فِي، مَعْنَاهُ عَنْ عَلِيٍّ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَابْنِ عُمَرَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ

3478 -

وَبِهِ قَالَ: الشَّعْبِيُّ، وَمَالِكٌ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ

3479 -

وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: فَأَمَّا الْإِمَامُ، فَإِنَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا، وَكَذَلِكَ الْمُنْفَرِدُ، لِمَا مَضَى مِنَ الْأَخْبَارِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ

ص: 12

3480 -

أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ قَالَ: الشَّافِعِيُّ: فِيمَا بَلَغَهُ عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَالَ:«اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ»

3481 -

قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَنَحْنُ نَسْتَحِبُّ هَذَا وَنَقُولُ بِهِ، لِأَنَّهُ مُوَافِقٌ مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ص: 13

‌الطُّمَأْنِينَةُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، وَكَيْفَ الْقِيَامُ مِنَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

ص: 14

3482 -

أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى، عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِرَجُلٍ:«إِذَا رَكَعْتَ، فَاجْعَلْ رَاحَتَيْكَ عَلَى رُكْبَتَيْكَ، وَمَكِّنْ لِرُكُوعِكَ، فَإِذَا رَفَعْتَ، فَأَقِمْ صُلْبَكَ، وَارْفَعْ رَأْسَكَ، حَتَّى تَرْجِعَ الْعِظَامُ إِلَى مَفَاصِلِهَا»

3483 -

قَصَّرَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ بِإِسْنَادِهِ، وَرَوَاهُ غَيْرُهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمِّهِ رِفَاعَةَ

ص: 14

3484 -

وَرُوِّينَا فِي الْحَدِيثِ الثَّابِتِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي قِصَّةِ الرَّجُلِ الَّذِي أَسَاءَ الصَّلَاةَ

⦗ص: 15⦘

: «ثُمَّ ارْكَعْ، حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ ارْفَعْ، حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا»

ص: 14

3485 -

وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُؤَمَّلِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْفَرَّاءُ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ عُمَارَةَ يَعْنِي ابْنَ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ، لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ فِيهَا صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ، وَالسُّجُودِ» ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنِ الْأَعْمَشِ، وَهَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ

ص: 15

‌السُّجُودُ

ص: 16

3486 -

أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: قَالَ: الشَّافِعِيُّ رحمه الله: " وَأُحِبُّ أَنْ يَبْتَدِئَ التَّكْبِيرَ قَائِمًا، وَيَنْحَطُّ مَكَانَهُ سَاجِدًا، ثُمَّ يَكُونُ أَوَّلُ مَا يَضَعُ الْأَرْضَ مِنْهُ: رُكْبَتَيْهِ، ثُمَّ يَدَيْهِ، ثُمَّ وَجْهَهُ، وَإِنْ وَضَعَ وَجْهَهُ قَبْلَ يَدَيْهِ، أَوْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ، كَرِهْتُ ذَلِكَ لَهُ، وَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ وَلَا سَهْوَ "

ص: 16

3487 -

قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: رَوَى شَرِيكٌ الْقَاضِي، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، «يَضَعُ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ، وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ، يَعْنِي فِي السُّجُودِ»

⦗ص: 17⦘

3488 -

أَخْبَرَنَاهُ أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ كَامِلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا شَرِيكً، فَذَكَرَهُ

ص: 16

3489 -

وَرَوَاهُ هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ، عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي حَدِيثٍ ذَكَرَهُ:«فَلَمَّا سَجَدَ وَضَعَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى الْأَرْضِ، قَبْلَ أَنْ يَضَعَ كَفَّيْهِ، وَوَضَعَ جَبْهَتَهُ بَيْنَ كَفَّيْهِ»

3490 -

قَالَ هَمَّامٌ: وَحَدَّثَنَا شَقِيقٌ يَعْنِي أَبَا اللَّيْثِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِهَذَا مُرْسَلًا، وَهُوَ الْمَحْفُوظُ،

3491 -

أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ الْجَوْهَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ فَذَكَرَهُ،

3492 -

وَرُوِيَ فِي ذَلِكَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْعَطَّارِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم،

3493 -

وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، مِنْ فِعْلِهِمَا

ص: 17

3494 -

وَرُوِي عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ الدَّرَاوَرْدِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَسَنٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

⦗ص: 18⦘

: «إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَبْرُكْ كَمَا يَبْرُكُ الْبَعِيرُ، وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ» ،

3495 -

أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذَبَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، فَذَكَرَهُ،

3496 -

تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، هَذَا

3497 -

وَرَوَاهُ أَيْضًا عَبْدُ الْعَزِيزِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، مَرْفُوعًا

ص: 17

3498 -

وَالْمَحْفُوظُ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّ الْيَدَيْنِ تَسْجُدَانِ كَمَا يَسْجُدُ الْوَجْهُ، فَإِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ وَجْهَهُ فَلْيَضَعْ يَدَيْهِ، وَإِذَا رَفَعَهُ فَلْيَرْفَعْهُمَا»

⦗ص: 19⦘

3499 -

وَقَالَ فِيهِ: ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ رَفَعَهُ،

3500 -

وَالْمَقْصُودُ مِنْهُ وَضْعُ الْيَدَيْنِ فِي السُّجُودِ، دُونَ التَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ

ص: 18

3501 -

وَفِي حَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ يَحْيَى بْنِ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ سَعْدٍ قَالَ:«كُنَّا نَضَعُ الْيَدَيْنِ قَبْلَ الرُّكْبَتَيْنِ، فَأُمِرْنَا بِالرُّكْبَتَيْنِ قَبْلَ الْيَدَيْنِ»

3502 -

هَذَا إِنْ كَانَ مَحْفُوظًا دَلَّ عَلَى النَّسْخِ، غَيْرَ أَنَّ الْمَحْفُوظَ عَنْ مُصْعَبٍ، عَنْ أَبِيهِ: حَدِيثُ نَسْخِ التَّطْبِيقِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ

ص: 19

3503 -

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَبَّانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِرُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ، وَلَا يَبْرُكْ بُرُوكَ الْفَحْلِ» ،

3504 -

هَكَذَا رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ، غَيْرَ أَنَّهُ ضَعِيفٌ لَا يُصَرَّحُ بِمَا تَفَرَّدَ بِهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ

ص: 19

3505 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:" أُمِرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُسْجَدَ مِنْهُ عَلَى سَبْعَةٍ: يَدَيْهِ وَرُكْبَتَيْهِ وَأَطْرَافِ أَصَابِعِهِ وَجَبْهَتِهِ، وَنُهِيَ أَنْ يُكْفَتَ مِنْهُ الشَّعْرُ وَالثِّيَابُ "

⦗ص: 20⦘

قَالَ سُفْيَانُ: وَأَرَانِي ابْنُ طَاوُسٍ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى جَبْهَتِهِ، ثُمَّ أَمَرَّهَا عَلَى أَنْفِهِ، حَتَّى بَلَغَ بِهَا طَرْفَ أَنْفِهِ، قَالَ: وَكَانَ أَبِي يَعُدُّ هَذَا وَاحِدًا. أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ وُهَيْبٍ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ، عَنْ عَمْرٍو النَّاقِدِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ مُخْتَصَرًا

ص: 19

3506 -

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، سَمِعَ طَاوُسًا، يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، «أُمِرَ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعٍ، وَنُهِيَ أَنْ يَكْفِتَ شَعْرَهُ، أَوْ ثِيَابَهُ» ، أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ شُعْبَةَ، وَحَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرٍو

ص: 20

3507 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ

⦗ص: 21⦘

: " إِذَا سَجَدَ الْعَبْدُ، سَجَدَ مَعَهُ سَبْعَةُ آرَابٍ: وَجْهُهُ، وَكَفَّاهُ، وَرُكْبَتَاهُ، وَقَدَمَاهُ "

3508 -

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ، فَذَكَرَهُ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ قُتَيْبَةَ بْنِ سَعِيدٍ

ص: 20

3509 -

وَرَوَى الشَّافِعِيُّ، هَاهُنَا، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، الْحَدِيثَ الَّذِي أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ يَحْيَى بْنِ خَلَّادٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمِّهِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَقَالَ فِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

⦗ص: 22⦘

: «ثُمَّ يَسْجُدُ، فَيُمَكِّنُ جَبْهَتَهُ مِنَ الْأَرْضِ، حَتَّى تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ وَيَسْتَوِي، ثُمَّ يُكَبِّرُ، فَيَرْفَعُ رَأْسَهُ، وَيَسْتَوِي قَاعِدًا عَلَى مَقْعَدَتِهِ، وَيُقِيمُ صُلْبَهُ»

3510 -

وَفِي رِوَايَةِ إِبْرَاهِيمَ: «ثُمَّ يَسْتَوِي قَاعِدًا عَلَى قَدَمَيْهِ، حَتَّى يُقِيمَ صُلْبَهُ

3511 -

»، وَاحْتَجَّ فِي الْقَدِيمِ بِأَنْ قَالَ: بَلَغَنَا أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِرَجُلٍ: «إِذَا سَجَدْتَ فَأَمْكِنْ جَبْهَتَكَ حَتَّى تَجِدَ حَجْمَ الْأَرْضِ» ،

3512 -

وَذَكَرَ فِي سُنَنِ حَرْمَلَةَ، قَوْلَهُ عز وجل:{يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا} [الإسراء: 107]، فَأَكْمَلُ السُّجُودِ أَنْ يَخِرَّ وَذَقْنُهُ إِذَا خَرَّ تَلِي الْأَرْضَ، ثُمَّ يَكُونُ سُجُودُهُ عَلَى غَيْرِ الذَّقْنِ، فَأَبَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّ السُّجُودَ عَلَى الْجَبْهَةِ، وَالْأَنْفِ

ص: 21

3513 -

قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ:«أَبْصَرَتْ عَيْنَايَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم انْصَرَفَ عَلَيْنَا صَبِيحَةَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ مِنْ رَمَضَانَ، وَعَلَى جَبْهَتِهِ وَأَنْفِهِ أَثَرُ الْمَاءِ وَالطِّينِ»

3514 -

أَخْبَرَنَاهُ أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، فَذَكَرَهُ، أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ

⦗ص: 23⦘

3515 -

قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَإِنْ سَجَدَ عَلَى الْجَبْهَةِ دُونَ الْأَنْفِ أَجْزَأَهُ وَاحْتَجَّ بِمَا مَضَى مِنْ حَدِيثِ رِفَاعَةَ

3516 -

وَأَمَّا حَدِيثُ عِكْرِمَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، مَرَّ بِرَجُلٍ لَا يَضَعُ أَنْفَهُ إِذَا سَجَدَ، فَقَالَ:«لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ لَا يُصِيبُ الْأَنْفَ مِنَ الْأَرْضِ مَا يُصِيبُ الْجَبِينَ»

3517 -

فَإِنَّمَا هُوَ مُرْسَلٌ، وَإِنَّمَا أَسْنَدَهُ بِذِكْرِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيهِ، أَبُو قُتَيْبَةَ، عَنْ سُفْيَانَ، وَشُعْبَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ وَغَلَطَ فِيهِ،

3518 -

وَرَوَاهُ سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، مَوْقُوفًا

3519 -

قَالَ أَبُو عِيسَى التِّرْمِذِيُّ، فِيمَا قَرَأْتُ مِنْ كِتَابِهِ: حَدِيثُ عِكْرِمَةَ مُرْسَلًا أَصَحُّ، وَكَذَلِكَ قَالَهُ: غَيْرُهُ مِنَ الْحُفَّاظِ،

3520 -

وَأَوْجَبَ الشَّافِعِيُّ فِي أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ كَشْفَ الْيَدَيْنِ، كَمَا أَوْجَبَ كَشْفَ الْجَبْهَةِ

ص: 22

3521 -

وَاحْتَجَّ بِمَا أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ " إِذَا سَجَدَ يَضَعُ كَفَّيْهِ عَلَى الَّذِي يَضَعُ عَلَيْهِ جَبْهَتَهُ قَالَ: «وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ فِي يَوْمٍ شَدِيدِ الْبَرْدِ، يُخْرِجُ كَفَّيْهِ مِنْ تَحْتِ بُرْنُسٍ لَهُ»

⦗ص: 24⦘

3522 -

قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ: وَبِهَا نَأْخُذُ، وَهَذَا يُشْبِهُ سُنَّةَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَ حَدِيثَ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَقَدْ مَضَى ذِكْرُهُ.

3523 -

قَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: وَقَدْ رُوِّينَا فِي حَدِيثِ خَبَّابِ بْنِ الْأَرَتِّ، أَنَّهُ قَالَ: «شَكَوْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شِدَّةَ الصَّلَاةِ فِي الرَّمْضَاءِ فِي جِبَاهِنَا، وَأَكُفِّنَا، فَلَمْ يُشْكِنَا

3524 -

» وَعَنْ صَالِحِ بْنِ حَيَوَانَ السَّبَائِيِّ، وَغَيْرِهِ:«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى رَجُلًا يَسْجُدُ عَلَى عِمَامَتِهِ، فَحَسَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، عَنْ جَبْهَتِهِ» ،

3525 -

وَهَذَا الْمُرْسَلُ شَاهِدٌ لِلْمَوْصُولِ قَبْلَهُ فِي الْجَبْهَةِ، وَلَمْ يَثْبُتْ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي السُّجُودِ عَلَى كُورِ الْعِمَامَةِ شَيْءٌ

3526 -

وَرُوِّينَا، عَنْ عَلِيٍّ، وَعُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، وَابْنِ عُمَرَ، قَرِيبًا مِنْ حَدِيثِ صَالِحٍ،

3527 -

وَأَصَحُّ مَا رُوِيَ فِي السُّجُودِ عَلَى الثِّيَابِ، حَدِيثُ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ

⦗ص: 25⦘

: «كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي شِدَّةِ الْحَرِّ، فَإِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدُنَا، أَنْ يُمَكِّنَ جَبْهَتَهُ مِنَ الْأَرْضِ، بَسَطَ ثَوْبَهُ، فَسَجَدَ عَلَيْهِ»

3528 -

وَقَدْ رُوِيَ بِمِثْلِ هَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ بَكْرٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ:«كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي شِدَّةِ الْحَرِّ، فَيَأْخُذُ أَحَدُنَا الْحَصَى فِي يَدِهِ، فَإِذَا بَرَدَ وَضَعَهُ، وَسَجَدَ عَلَيْهِ» ،

3529 -

وَبِهَذَا الْمَعْنَى رُوِيَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ،

3530 -

فَيُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ الرِّوَايَةُ الْأُولَى عَنْ أَنَسٍ فِي ثَوْبٍ مُنْفَصِلٍ عَنْهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ،

3531 -

وَرُوِّينَا عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَسْجُدُونَ وَأَيْدِيهِمْ فِي ثِيَابِهِمْ، وَيَسْجُدُ الرَّجُلُ مِنْهُمْ عَلَى عِمَامَتِهِ،

3532 -

وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ جَمَاعَةٍ، مِنْهُمْ بِخِلَافِ هَذَا فِي الْجَبْهَةِ،

3533 -

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي الْيَدَيْنِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ،

3534 -

وَالِاحْتِيَاطُ لِأَمْرِ الصَّلَاةِ أَوْلَى، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ،

3535 -

وَأَوْجَبَ الشَّافِعِيُّ فِي أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ: السُّجُودَ عَلَى جَمِيعِ أَعْضَائِهِ، الَّتِي أُمِرَ بِالسُّجُودِ عَلَيْهَا فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَغَيْرِهِ، وَلَمْ يُوجِبْهُ فِي الْقَوْلِ الْآخَرِ، إِلَّا عَلَى الْجَبْهَةِ

⦗ص: 26⦘

،

3536 -

وَاحْتَجَّ بِأَنَّ الْمَذْكُورَ فِي السُّجُودِ: الْوَجْهُ قَالَ اللَّهُ عز وجل: {يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا} [الإسراء: 107]

3537 -

وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ، وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ، فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ»

ص: 23

3538 -

أَخْبَرَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، إِذَا سَجَدَ فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ قَالَ:«اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، أَنْتَ رَبِّي، سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ، وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ، تَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ»

3539 -

قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَهَذَا فِي الْحَدِيثِ الَّذِي رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ، عَنْ

⦗ص: 27⦘

مُسْلِمِ بْنِ خَالِدٍ، وَعَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَسُقْهُ بِتَمَامِهِ،

3540 -

وَهُوَ فِي رِوَايَةِ الْمَاجِشُونِ عَنِ الْأَعْرَجِ، وَمِنْ ذَلِكَ الْوَجْهِ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ

ص: 26

3541 -

أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ قَالَ: أَخْبَرَنَا شَافِعٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ رَأَى أَبَا رَافِعٍ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، مَرَّ بِحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ يُصَلِّي، قَدْ غَرَزَ ضَفِيرَتَهُ فِي قَفَاهُ، فَحَلَّهَا أَبُو رَافِعٍ، فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ الْحَسَنُ مُغْضَبًا، فَقَالَ أَبُو رَافِعٍ: أَقْبِلْ عَلَى صَلَاتِكَ، وَلَا تَغْضَبْ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ:«ذَلِكَ كَفِعْلِ الشَّيْطَانِ» يَعْنِي مَقْعَدَ الشَّيْطَانِ، يَعْنِي مَغْرَزَ ضَفْرِهِ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي كِتَابِ السُّنَنِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ رَأَى أَبَا رَافِعٍ

⦗ص: 28⦘

3542 -

أَخْبَرَنَاهُ أَبُو مُحَمَّدٍ السُّكَّرِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ الصَّفَّارُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، فَذَكَرَهُ،

3543 -

وَكَذَلِكَ رَوَاهُ حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ

3544 -

وَرُوِّينَا فِي الْحَدِيثِ الثَّابِتِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ رَأَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَارِثِ يُصَلِّي، وَرَأْسُهُ مَعْقُوصٌ مِنْ وَرَائِهِ، فَقَامَ وَرَاءَهُ، فَجَعَلَ يَحُلُّهُ، وَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «إِنَّمَا مَثَلُ هَذَا، مَثَلُ الَّذِي يُصَلِّي، وَهُوَ مَكْتُوفٌ»

ص: 27

‌الذِّكْرُ فِي السُّجُودِ

ص: 29

3545 -

أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا صَفْوَانُ بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا سَجَدَ قَالَ: «اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَأَنْتَ رَبِّي، سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلْقَهُ، وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ، تَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ»

3546 -

وَقَدْ رُوِّينَا هَذَا الْحَدِيثَ فِي حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه، وَهُوَ مِنْ ذَلِكَ الْوَجْهِ مُخَرَّجٌ فِي الصَّحِيحِ

ص: 29

3547 -

أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سُحَيْمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبَدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«أَلَا إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا، فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ، وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِيهِ مِنَ الدُّعَاءِ، فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ»

⦗ص: 30⦘

أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ، وَزُهَيْرِ بْنِ حَرْبٍ، وَغَيْرِهِمَا، عَنْ سُفْيَانَ

ص: 29

3548 -

أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ:" أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنَ اللَّهِ، إِذَا كَانَ سَاجِدًا، أَلَمْ تَرَ إِلَى قَوْلِهِ: افْعَلْ وَاقْرَبْ، يَعْنِي: {اسْجُدْ وَاقْتَرِبْ} [العلق: 19] "

3549 -

قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: هَذَا الَّذِي رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُجَاهِدٍ، صَحِيحٌ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، دُونَ الِاسْتِشْهَادِ بِالْآيَةِ، وَفِيهِ: الْأَمْرُ بِإِكْثَارِ الدُّعَاءِ

ص: 30

3550 -

أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَهْلٍ الْفَقِيهُ قَالَ: حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ، عَنْ سُمَيٍّ، مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا صَالِحٍ ذَكْوَانَ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ، فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مَعْرُوفٍ، وَغَيْرِهِ،

3551 -

وَقَدْ رَوَيْنَا فِي كِتَابِ السُّنَنِ وَالدَّعَوَاتِ سَائِرَ الْأَذْكَارِ، الَّتِي رُوِيَتْ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ

ص: 30

‌التَّجَافِي فِي السُّجُودِ

ص: 31

3552 -

أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، رحمه الله قَالَ: رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلٍ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، كَانَ «إِذَا سَجَدَ جَافَى بَيْنَ يَدَيْهِ»

ص: 31

3553 -

قَالَ: وَرُوِيَ عَنْ صَالِحٍ، مَوْلَى التَّوْأَمَةِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، كَانَ «إِذَا سَجَدَ يُرَى بَيَاضُ إِبْطَيْهِ، مِمَّا يُجَافِي يَدَيْهِ»

ص: 31

3554 -

أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذَبَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي فُلَيْحٌ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبَّاسُ بْنُ سَهْلٍ قَالَ: اجْتَمَعَ أَبُو حُمَيْدٍ، وَأَبُو أُسَيْدٍ، وَسَهْلُ بْنُ سَعْدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ، فَذَكَرُوا صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ أَبُو حُمَيْدٍ: أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ كَمَا مَضَى فِي مَسْأَلَةِ رَفَعِ الْيَدَيْنِ قَالَ

⦗ص: 32⦘

: «ثُمَّ رَكَعَ، فَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، كَأَنَّهُ قَابِضٌ عَلَيْهِمَا، وَوَتَّرَ يَدَيْهِ، فَتَجَافَى عَنْ جَنْبَيْهِ» وَقَالَ فِي السُّجُودِ: «ثُمَّ سَجَدَ، فَأَمْكَنَ أَنْفَهُ وَجَبْهَتَهُ، وَنَحَّى يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ، وَوَضَعَ كَفَّيْهِ حِذْوَ مَنْكِبَيْهِ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، حَتَّى رَجَعَ كُلُّ عَظْمٍ فِي مَوْضِعِهِ، حَتَّى فَرَغَ، ثُمَّ جَلَسَ، فَافْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى، وَأَقْبَلَ بِصَدْرِ الْيُمْنَى عَلَى قِبْلَتِهِ، وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُمْنَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُمْنَى، وَكَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى، وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ»

ص: 31

3555 -

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرُّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ الْفَرَّاءِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَقْرَمَ الْخُزَاعِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالْقَاعِ، مِنْ نَمِرَةَ، أَوِ الثَّمَرَةِ شَكَّ الرَّبِيعُ، سَاجِدًا، فَرَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ "

3556 -

قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: كَانَ يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، يَذْهَبُ إِلَى أَنَّ الصَّحِيحَ ثَمَرَةٌ، بِالثَّاءِ، وَذَلِكَ فِيمَا أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ، أَنَّ ابْنَ دَرَسْتَوَيْهِ أَخْبَرَهُمْ عَنْ يَعْقُوبَ

3557 -

وَقَدْ رُوِّينَا فِي التَّجَافِي فِي السُّجُودِ، عَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكِ بْنِ بُحَيْنَةَ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، وَأَحْمَرَ، وَغَيْرِهِمْ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم،

3558 -

وَحَدِيثُ ابْنِ بُحَيْنَةَ مُخَرَّجٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ

⦗ص: 33⦘

3559 -

وَحَدِيثُ مَيْمُونَةَ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ،

3560 -

وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَحْمَرَ بْنِ جَزْءٍ، أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ

ص: 32

3561 -

أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْمُسَيِّبِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدَةَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «هُيِّئَتْ عِظَامُ ابْنِ آدَمَ لِلسُّجُودِ، فَاسْجُدُوا حَتَّى بِالْمَرَافِقِ»

3562 -

قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَلَيْسُوا، يَعْنِي الْعِرَاقِيِّينَ، يَقُولُونَ: بِهَذَا، وَيَقُولُونَ: لَا نَعْلَمُ أَحَدًا يَقُولُ: بِهَذَا

3563 -

فَأَمَّا نَحْنُ فَأَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، فَذَكَرَ حَدِيثَ ابْنِ أَقْرَمَ

ص: 33

3564 -

وَعَنْ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ أَخِي يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ، عَنْ عَمِّهِ، عَنْ مَيْمُونَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ

⦗ص: 34⦘

: «كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا سَجَدَ، لَوْ أَرَادَتْ بَهِيمَةٌ، أَنْ تَمُرَّ مِنْ تَحْتِهِ لَمَرَّتْ، مِمَّا يُجَافِي»

3565 -

أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَذَكَرَ حَدِيثَ ابْنِ أَقْرَمَ، وَمَيْمُونَةَ

3566 -

قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: هَكَذَا فِي رِوَايَةِ الشَّافِعِيِّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ،

3567 -

وَكَذَلِكَ قَالَهُ الْحُمَيْدِيُّ: عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سُلَيْمَانَ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَ أَخِي يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ،

3568 -

وَقَالَ: يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ،

3569 -

أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَصَمِّ، فَذَكَرَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ:«بُهَيْمَةٌ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى،

3570 -

وَكَذَلِكَ قَالَهُ قُتَيْبَةُ، وَغَيْرُهُ عَنْ سُفْيَانَ،

3571 -

وَرَوَاهُ مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، وَعَبْدُ الْوَاحِدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فِي التَّجَافِي، حَتَّى رُئِيَ وَضَحَ إِبْطَيْهِ، دُونَ ذِكْرِ الْبَهِيمَةِ

⦗ص: 35⦘

،

3572 -

وَهُمَا أَخَوَانِ، وَعَبْدُ اللَّهِ أَكْبَرُهُمَا.

3573 -

قَالَ أَحْمَدُ: قَدْ رُوِّينَا فِي الْحَدِيثِ الثَّابِتِ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا سَجَدْتَ فَضَعْ كَفَّيْكَ، وَارْفَعْ مِرْفَقَيْكَ»

3574 -

وَعَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«اعْتَدِلُوا فِي السُّجُودِ، وَلَا يَبْسُطَنَّ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ انْبِسَاطَ الْكَلْبِ» ،

3575 -

وَفِي كِتَابِ الْبُوَيْطِيِّ: وَقَدْ قِيلَ فِيمَنْ يُصَلِّي وَحْدَهُ نَافِلَةً، فَطَالَ سُجُودُهُ، يَعْتَمِدُ بِمِرْفَقَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ لِطُولِ السُّجُودِ

ص: 33

3576 -

أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ: أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: شَكَا أَصْحَابُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، مَشَقَّةَ السُّجُودِ، إِذَا تَفَرَّجُوا، فَقَالَ:«اسْتَعِينُوا بِالرُّكَبِ»

⦗ص: 36⦘

3577 -

قَالَ ابْنُ عَجْلَانَ فِي غَيْرِ رِوَايَتِنَا هَذِهِ: وَذَلِكَ أَنْ يَضَعَ مِرْفَقَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، إِذَا طَالَ السُّجُودُ، وَأَعْيَاهُ،

3578 -

أَخْبَرَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ، وَذَكَرَ قَوْلَ ابْنِ عَجْلَانَ،

3579 -

وَرَوَاهُ الثَّوْرِيُّ، وَابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ سُمَيٍّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، مُرْسَلًا بِمَعْنَاهُ

ص: 35

‌الْجُلُوسُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ

3580 -

احْتَجَّ الشَّافِعِيُّ فِي وُجُوبِهِ، وَوجُوبِ الِاسْتِوَاءِ فِيهِ، بِحَدِيثِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ، وَقَدْ مَضَى ذِكْرُهُ

3581 -

قَالَ فِي الْإِمْلَاءِ: وَالْقُعُودُ مِنَ السَّجْدَةِ، الَّتِي يُرْجَعُ مِنْهَا إِلَى السَّجْدَةِ عَلَى الْعَقِبَيْنِ،

3582 -

وَقَالَ فِي كِتَابِ الْبُوَيْطِيُّ: وَيَجْلِسُ الْمُصَلِّي فِي جُلُوسِهِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ، عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ، وَيَسْتَقْبِلُ بِصُدُورِ قَدَمَيْهِ الْقِبْلَةَ، وَكَذَلِكَ رُوِيَ،

3583 -

وَلَعَلَّهُ أَرَادَ بِمَا رُوِيَ فِي، ذَلِكَ

ص: 37

مَا أَخْبَرَنَا أَبُو صَالِحٍ الْعَنْبَرِيُّ قَالَ: وَأَخْبَرَنِي جَدِّي يَحْيَى بْنِ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا، يَقُولُ: قُلْنَا لِابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْإِقْعَاءِ عَلَى الْقَدَمَيْنِ، فَقَالَ:«هِيَ السُّنَّةُ» فَقُلْنَا لَهُ: إِنَّا لَنَرَاهُ جَفَاءً بِالرَّجُلِ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ:«بَلْ هِيَ سُنَّةُ نَبِيِّكَ صلى الله عليه وسلم»

⦗ص: 38⦘

رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ

ص: 37

3584 -

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ:" كَانَتِ الْعَبَادِلَةُ الثَّلَاثَةُ، يَقْعُونَ فِي الصَّلَاةِ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ "

3585 -

قَالَ: «وَأَظُنُّ مِنْهُمْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ صَفْوَانَ»

3586 -

قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ كَانَ «يَنْهَى عَنْ عَقِبِ الشَّيْطَانِ» ،

3587 -

وَرُوِّينَا عَنْ سَمُرَةَ، وَغَيْرِهِ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم «نَهَى عَنِ الْإِقْعَاءِ فِي الصَّلَاةِ» ،

3588 -

وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ حَدِيثُ عَائِشَةَ فِي الْقُعُودِ لِلتَّشَهُّدِ، وَحَدِيثُ سَمُرَةَ، وَغَيْرُهُ فِي الْإِقْعَاءِ، الَّذِي فَسَّرَهُ أَبُو عُبَيْدٍ، حِكَايَةً عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، وَهُوَ جُلُوسُ الْإِنْسَانِ عَلَى أَلْيَتَيْهِ، نَاصِبًا فَخِذَيْهِ، مِثْلَ إِقْعَاءِ الْكَلْبِ، وَالسَّبْعِ

⦗ص: 39⦘

،

3589 -

وَالْمُرَادُ بِمَا رُوِّينَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنْ يَضَعَ، أَطْرَافَ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ وَيَضَعَ أَلْيَتَيْهِ عَلَى عَقِبَيْهِ، وَيَضَعَ رُكْبَتَيْهِ بِالْأَرْضِ،

3590 -

وَفِي هَذَا جَمْعٌ بَيْنَ الْأَخْبَارِ

ص: 38

3591 -

وَقَدْ قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ: «إِذَا رَفَعَ مِنَ السُّجُودِ، لَمْ يَرْجِعْ عَلَى عَقِبَيْهِ، وَيُثْنِي رِجْلَهُ الْيُسْرَى، وَجَلَسَ عَلَيْهَا كَمَا يَجْلِسُ فِي التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ»

3592 -

أَخْبَرَنَاهُ أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، عَنِ الشَّافِعِيِّ، فَذَكَرَهُ.

3593 -

وَقَدْ رُوِّينَا فِي حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ فِي عَشَرَةٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ، يَعْنِي مِنَ السَّجْدَةِ الْأُولَى، وَيُثْنِي رِجْلَهُ الْيُسْرَى، فَيَقْعُدُ عَلَيْهَا

ص: 39

3594 -

أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ، وَفِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرٍ، وَأَبِي زَكَرِيَّا: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنِ الْحَارِثِ الْهَمَدَانِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: كَانَ يَقُولُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي، وَاهْدِنِي وَاجْبُرْنِي»

⦗ص: 40⦘

3595 -

قَالَ الشَّافِعِيُّ: فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ وَهُمْ، يَعْنِي بَعْضَ الْعِرَاقِيِّينَ يَكْرَهُونَ هَذَا، وَلَا يَقُولُونَ بِهِ.

3596 -

قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَقَدْ رُوِّينَا فِي حَدِيثِ حُذَيْفَةَ، أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: فَكَانَ يَقُولُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ: «رَبِّ اغْفِرْ لِي» ، وَجَلَسَ بِقَدْرِ سُجُودِهِ.

3597 -

وَرُوِّينَا عَنْ كَامِلِ بْنِ الْعَلَاءِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي صَلَاةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَقَوْلِهِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ، الْأَلْفَاظِ الَّتِي حَكَاهَا الشَّافِعِيُّ، عَنْ عَلِيٍّ، وَزَادَ:«وَارْفَعْنِي، وَارْزُقْنِي» ،

3598 -

وَقَالَ بَعْضُهُمْ: «وَعَافِنِي»

ص: 39

‌الْقِيَامُ مِنَ الْجُلُوسِ

ص: 41

3599 -

أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: جَاءَنَا مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ، فَصَلَّى فِي مَسْجِدِنَا، وَقَالَ: " وَاللَّهِ إِنِّي لَأُصَلِّي، وَمَا أُرِيدُ الصَّلَاةَ، وَلَكِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُرِيَكُمْ كَيْفَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي، فَذَكَرَ أَنَّهُ يَقُومُ مِنَ الرَّكْعَةِ الْأُولَى، إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنْهَضَ، قُلْتُ: كَيْفَ؟ قَالَ: «مِثْلَ صَلَاتِي هَذِهِ»

3600 -

قَالَ: وَأَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ:«فَكَانَ مَالِكٌ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الْآخِرَةِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى، فَاسْتَوَى قَاعِدًا قَامَ وَاعْتَمَدَ عَلَى الْأَرْضِ»

3601 -

هَكَذَا رَوَاهُ عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، وَخَالِدٍ الْحَذَّاءِ

ص: 41

3602 -

وَرَوَاهُ هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ اللَّيْثِيِّ، أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، «إِذْ كَانَ فِي وِتْرٍ مِنْ صَلَاتِهِ لَمْ يَنْهَضْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِدًا»

⦗ص: 42⦘

3603 -

أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذَبَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ، عَنْ هُشَيْمٍ

ص: 41

3604 -

وَرَوَاهُ وهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: كَانَ مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ يَأْتِينَا فِي مَسْجِدِنَا، فَيُصَلِّي بِنَا، وَيَقُولُ:«إِنِّي أُصَلِّي بِكُمْ، وَمَا أُرِيدُ الصَّلَاةَ، وَلَكِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُرِيَكُمْ كَيْفَ رَأَيْتُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي»

3605 -

قَالَ أَيُّوبُ: فَقُلْتُ: لِأَبِي قِلَابَةَ: كَيْفَ كَانَتْ صَلَاتُهُ؟ قَالَ: " مِثْلُ صَلَاةِ شَيْخِنَا هَذَا، يَعْنِي عَمْرَو بْنَ سَلَمَةَ

3606 -

قَالَ أَيُّوبُ: «وَكَانَ ذَلِكَ الشَّيْخُ يُتِمُّ التَّكْبِيرَ، وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ جَلَسَ، ثُمَّ اعْتَمَدَ عَلَى الْأَرْضِ، فَقَامَ»

3607 -

أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَمْرٍو قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ قَالَا: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، فَذَكَرَهُ إِلَّا أَنَّ فِي رِوَايَةِ إِبْرَاهِيمَ:«شَيْخِنَا هَذَا عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ مُوسَى بْنِ إِسْمَاعِيلَ، وَمُعَلَّى بْنِ أَسَدٍ، عَنْ وُهَيْبٍ،

3608 -

وَرُوِّينَا جِلْسَةَ الِاسْتِرَاحَةِ فِي حَدِيثِ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ

3609 -

وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ، اعْتَمَدَ عَلَى الْأَرْضِ بِيَدَيْهِ»

⦗ص: 43⦘

،

3610 -

وَالَّذِي رُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «نَهَى أَنْ يَعْتَمِدَ الرَّجُلُ عَلَى يَدِهِ فِي الصَّلَاةِ» ، فَذَاكَ تَقْصِيرٌ وُقِعَ فِيهِ مِنْ بَعْضِ الرُّوَاةِ

ص: 42

3611 -

وَقَدْ رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ابْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:«نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أَنْ يَجْلِسَ الرَّجُلُ فِي الصَّلَاةِ، وَهُوَ يَعْتَمِدُ عَلَى يَدِهِ»

3612 -

وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: «إِذَا جَلَسَ الرَّجُلُ فِي الصَّلَاةِ، أَنْ يَعْتَمِدَ عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى»

3613 -

أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذَبَارِيُّ، قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، فَذَكَرَ الرِّوَايَةَ الْأُولَى،

3614 -

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْقَطِيعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، فَذَكَرَ الرِّوَايَةَ الْأُخْرَى وَهُمَا قَرِيبَتَانِ، وَإِحْدَاهُمَا أَبْيَنُ.

3615 -

وَفِي رِوَايَةِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ بَيَانُ مَا أَطْلَقَهُ سَائِرُ الرُّوَاةِ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ بِمَعْنَاهُ رَوَاهُ هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي كِتَابِ السُّنَنِ، مَعَ مَا يَشْهَدُ لَهُ،

3616 -

وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، فَقَالَ: إِذَا نَهَضَ فِي الصَّلَاةِ، وَذَلِكَ خَطَأٌ لِمُخَالَفَتِهِ سَائِرَ الرُّوَاةِ، وَكَيْفَ يَكُونُ صَحِيحًا، وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ يَعْتَمِدُ عَلَى يَدَيْهِ إِذَا نَهَضَ

⦗ص: 44⦘

،

3617 -

وَالَّذِي رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ: «مِنَ السُّنَّةِ أَنْ لَا تَعْتَمِدَ عَلَى يَدَيْكَ، حِينَ تُرِيدُ أَنْ تَقُومَ» ، لَمْ يَثْبُتْ إِسْنَادُهُ، تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو شَيْبَةَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ، وَاخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِي إِسْنَادِهِ،

3618 -

وَلَكِنْ صَحَّ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ قَامَ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ

ص: 43

‌كَيْفِيَّةُ الْجُلُوسِ فِي التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ وَالْآخَرِ

ص: 45

3619 -

أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أُرَاهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ، الشَّكُّ مِنْ أَبِي الْعَبَّاسِ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبَّاسَ بْنَ سَهْلٍ السَّاعِدِيَّ، يُخْبِرُ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «إِذَا جَلَسَ فِي السَّجْدَتَيْنِ، ثَنَى رِجْلَهُ الْيُسْرَى فَجَلَسَ عَلَيْهَا، وَنَصَبَ قَدَمَهُ الْيُمْنَى، وَإِذَا جَلَسَ فِي الْأَرْبَعِ أَمَاطَ رِجْلَهُ عَنْ وَرِكِهِ، وَأَفْضَى بِمَقْعَدَتِهِ إِلَى الْأَرْضِ، وَنَصَبَ وَرِكَهُ الْيُمْنَى»

3620 -

قَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: هَكَذَا وَقَعَ هَذَا الْحَدِيثُ فِي كِتَابِ الرَّبِيعِ

ص: 45

3621 -

وَرَوَاهُ الزَّعْفَرَانِيُّ فِي الْقَدِيمِ، عَنِ الشَّافِعِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، وَهُوَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ بِلَا شَكٍّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم «جَلَسَ فِي الرَّابِعَةِ، فَأَخْرَجَ رِجْلَيْهِ، مِنْ قِبَلِ شِقِّهِ الْأَيْمَنِ، وَأَفْضَى بِمَقْعَدَتِهِ إِلَى الْأَرْضِ»

⦗ص: 46⦘

3622 -

قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: حَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ صَحِيحٌ. وَحَدِيثُهُ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلٍ، فِيهِ نَظَرٌ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، إِنَّمَا يَرْوِي حَدِيثَ عَبَّاسٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلٍ، وَالْخَطَأُ وَقَعَ مِمَّنْ دُونَ الشَّافِعِيِّ، وَكَانَ الْأَصَمُّ يَشُكُ فِيهِ، وَتَابَعَهُ أَبُو نُعَيْمٍ الْجُرْجَانِيُّ، عَنِ الرَّبِيعِ، فَالْوَهْمُ وَقَعَ مِنَ الرَّبِيعِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ

ص: 45

3623 -

وَقَدْ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ

⦗ص: 47⦘

، أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا، مَعَ نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: فَذَكَرْنَا صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ:«أَنَا كُنْتُ أَحْفَظَكُمْ لِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، رَأَيْتُهُ إِذَا كَبَّرَ، جَعَلَ يَدَيْهِ حِذْوَ مَنْكِبَيْهِ، وَإِذَا رَكَعَ أَمْكَنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ، ثُمَّ هَصَرَ ظَهْرَهُ، فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ، اسْتَوَى، حَتَّى يَعُودَ كُلُّ فَقَارٍ مَكَانَهُ، فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ، غَيْرَ مُفْتَرِشٍ، وَلَا قَابِضِهِمَا، وَاسْتَقْبَلَ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ الْقِبْلَةَ، فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ، جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى، وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ، قَدَّمَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى، وَجَلَسَ عَلَى مَقْعَدَتِهِ»

3624 -

قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ بُكَيْرٍ، عَنِ اللَّيْثِ، عَنْ خَالِدٍ هُوَ ابْنُ يَزِيدَ، عَنْ سَعِيدِ هُوَ ابْنُ هِلَالٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ

ص: 46

3625 -

قَالَ: وحَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، وَيَزِيدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا مَعَ نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَهُ، وَزَادَ فِيهِ فِي الْجُلُوسِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ، عِنْدَ قَوْلِهِ:«جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى، وَنَصَبَ الْيُمْنَى» وَقَالَ فِي الْآخِرَةِ: «قَدَّمَ رِجْلِهِ الْيُسْرَى، وَنَصَبَ الْأُخْرَى، وَقَعَدَ عَلَى مَقْعَدَتِهِ»

3626 -

أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَعِيدٍ النَّسَوِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ شَاكِرٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، فَذَكَرَهُ. قَالَ الْبُخَارِيُّ: سَمِعَ اللَّيْثُ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، وَيَزِيدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ، وَابْنَ حَلْحَلَةَ عَنْ عَطَاءٍ

3627 -

قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَقَدْ أَخْبَرَ ابْنُ عَطَاءٍ، أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا مَعَ نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرْنَا صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَصَحَّ بِذَلِكَ وَصْلُ الْحَدِيثِ وَصِحَّتُهُ

ص: 47

3628 -

وَقَدْ رُوِّينَا فِيمَا مَضَى، مِنْ هَذَا الْكِتَابِ، مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حُمَيْدٍ السَّاعِدِيَّ فِي عَشَرَةٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فِيهِمْ أَبُو قَتَادَةَ، فَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ: أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَقَالَ فِيهِ:" ثُمَّ يَهْوِي إِلَى الْأَرْضِ، فَيُجَافِي يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ، ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ، فَيَثْنِي رِجْلَهُ الْيُسْرَى، فَيَقْعُدُ عَلَيْهَا، وَيَفْتَحُ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ إِذَا سَجَدَ، ثُمَّ يَعُودُ، ثُمَّ يَرْفَعُ، فَيَقُولُ: اللَّهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ يَثْنِي رِجْلَهُ، فَيَقْعُدُ عَلَيْهَا مُعْتَدِلًا، ثُمَّ يَصْنَعُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُخْرَى، مِثْلَ ذَلِكَ " وَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ: «حَتَّى إِذَا كَانَ فِي السَّجْدَةِ، الَّتِي فِيهَا التَّسْلِيمُ، أَخَّرَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى، وَقَعَدَ مُتَوَرِّكًا عَلَى شِقِّهِ الْأَيْسَرِ» فَقَالُوا جَمِيعًا صَدَقَ: هَكَذَا كَانَ يُصَلِّي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

⦗ص: 48⦘

3629 -

أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ الْقَزَّازُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ، فَذَكَرَهُ.

3630 -

وَفِي هَذَا كَيْفِيَّةُ الْقُعُودِ فِيمَا بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ، وَبَعْدَ السَّجْدَةِ الْآخِرَةِ مِنَ الرَّكْعَةِ الْأُولَى، ثُمَّ أَحَالَ الرَّكْعَةَ الْأُخْرَى، عَلَى الْأُولَى، ثُمَّ ذَكَرَ كَيْفِيَّةَ الْقُعُودِ فِي الرَّكْعَةِ الْأَخِيرَةِ

ص: 47

3631 -

وَرُوِّينَا فِي حَدِيثِ فُلَيْحٍ، عَنْ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلٍ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ «ثُمَّ جَلَسَ فَافْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى، وَأَقْبَلَ بِصَدْرِ الْيُمْنَى عَلَى قِبْلَتِهِ،

3632 -

وَهَذَا فِي التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ» وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِ بَيَانُ الْقُعُودِ فِي التَّشَهُّدِ الْآخَرِ، وَإِنَّمَا هُمَا جَمِيعًا فِي حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ،

3633 -

وَقَدْ أَبْطَلْنَا فِي مَسْأَلَةِ رَفْعِ الْيَدَيْنِ، دَعْوَى مَنْ زَعَمَ فِي حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو أَنَّهُ مُنْقَطِعٌ،

3634 -

وَكَفَاكَ بِمُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيِّ، مُنْتَقِدًا لِلرُّوَاةِ، وَعَارِفًا بِصِحَّةِ الْأَسَانِيدِ وَسَقِيمِهَا، وَقَدْ صَحَّحَ حَدِيثَ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، وَأَوْدَعَهُ كِتَابَهُ، الْجَامِعَ لِصَحِيحِ الْأَخْبَارِ كَمَا ذَكَرْنَا، فَلَا حَجَّةَ لِأَحَدٍ فِي تَرْكِ الْقَوْلِ بِهِ

ص: 48

3635 -

وَقَدْ رَوَى مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ فِي كِتَابِ الصَّحِيحِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيِّ، عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ، عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ، عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، " يَسْتَفْتِحُ الصَّلَاةَ بِالتَّكْبِيرِ، وَالْقِرَاءَةِ بِـ {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} [الفاتحة: 2]، وَكَانَ إِذَا رَكَعَ، لَمْ يُشْخِصْ رَأْسَهُ، وَلَمْ يُصَوِّبْهُ، وَلَكِنْ بَيْنَ ذَلِكَ، وَكَانَ

⦗ص: 49⦘

إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِي قَائِمًا، وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ، لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِي جَالِسًا، وَكَانَ يَقُولُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ التَّحِيَّةَ، وَكَانَ يَفْرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى، وَيَنْصِبُ رِجْلَهُ الْيُمْنَى، وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عُقْبَةِ الشَّيْطَانِ، وَيَنْهَى أَنْ يَفتْرِشَ الرَّجُلُ ذِرَاعَيْهِ افْتِراشَ السَّبْعِ، وَكَانَ يَخْتِمُ الصَّلَاةَ بِالتَّسْلِيمِ "

3636 -

أَخْبَرَنَاهُ أَبُو أَحْمَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْمِهْرَجَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا: أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ السَّعْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ الْحُسَيْنِ الْمُعَلِّمُ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ، وَمَعْنَاهُ.

3637 -

وَإِذَا كَانَتِ الرِّجْلُ الْيُسْرَى، فَرْشًا لِلرِّجْلِ الْيُمْنَى، كَانَتْ مَقْعَدَتُهُ عَلَى الْأَرْضِ، كَمَا رَوَاهُ أَبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ فِي التَّشَهُّدِ الْآخَرِ

ص: 48

3638 -

وَرُوِيَ مِثْلُ مَعْنَاهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ «كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي التَّشَهُّدِ، نَصَبَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى، وَثَنَى رِجْلَهُ الْيُسْرَى، وَجَلَسَ عَلَى وَرِكِهِ الْيُسْرَى، وَلَمْ يَجْلِسْ عَلَى قَدَمَيْهِ» ثُمَّ قَالَ: «أَرَانِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، وَحَدَّثَنِي أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ»

3639 -

وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، مُخْتَصَرًا، وَفِي رِوَايَةِ، ابْنِهِ عَنْهُ بَيَانُ مَا اخْتَصَرَهُ

ص: 49

3640 -

أَخْبَرَنَاهُ أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، كَانَ يَرَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ «يَتَرَبَّعُ فِي الصَّلَاةِ» قَالَ: فَفَعَلْتُهُ، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ، حَدِيثُ السِّنِّ، فَنَهَانِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وَقَالَ:«إِنَّمَا سُنَّةُ الصَّلَاةِ، أَنْ تَنْصِبَ رِجْلَكَ الْيُمْنَى، وَتَثْنِيَ رِجْلَكَ الْيُسْرَى» فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّكَ تَفْعَلُ ذَلِكَ، فَقَالَ:«إِنَّ رِجْلَيَّ لَا تَحْمِلَانِي»

3641 -

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنِ الْقَعْنَبِيِّ، عَنْ مَالِكٍ، وَهَذَا هُوَ الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ، إِلَّا أَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ:«وَجَلَسَ عَلَى وَرِكِهِ الْيُسْرَى، وَإِنْ كَانَ مُخَالِفًا، فَهُوَ مَحْمُولٌ عِنْدَنَا، عَلَى الْقُعُودِ الْأَوَّلِ» ،

3642 -

وَحَدِيثُ الْقَاسِمِ عَلَى الْقُعُودِ الْآخَرِ، وَبَيَانُهُ فِي حَدِيثِ أَبِي حُمَيْدٍ،

3643 -

فَنَحْنُ نَقُولُ بِجَمِيعِ هَذِهِ الرِّوَايَاتِ، بِحَمْدِ اللَّهِ، وَنِعْمَتِهِ.

3644 -

قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ: يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ ابْنُ عُمَرَ يُعَلِّمُ فِي مَثْنَى، فَإِنَّهُ رَآهُ لَا يُحْسِنُ يَجْلِسُهَا، وَلَمْ يُعَلِّمْهُ فِي الرَّابِعَةِ، لِأَنَّهُ لَمْ يَرَهُ يُخْطِئُ فِي جِلْسَتِهَا، وَإِنَّمَا قُلْنَا فِي هَذَا بِالسُّنَّةِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، الَّتِي لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ عَرَفَهَا خِلَافَهَا، يَعْنِي حَدِيثَ أَبِي حُمَيْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ص: 50

3645 -

وَأَمَّا حَدِيثُ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، فَإِنَّهُ وَارِدٌ فِي الْقُعُودِ الْأَوَّلِ، وَهُوَ بَيِّنٌ، فِيمَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ دُحَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ: قُلْتُ: «لَأَنْظُرَنَّ إِلَى صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَيْفَ يُصَلِّي؟» قَالَ: «فَقَامَ، فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، فَكَبَّرَ، فَرَفَعَ يَدَيْهِ، حَتَّى حَاذَى بِهِمَا أُذُنَيْهِ، ثُمَّ قَبَضَ بِالْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى» قَالَ: «ثُمَّ رَكَعَ، فَرَفَعَ يَدَيْهِ، حَتَّى حَاذَى بِهِمَا أُذُنَيْهِ، ثُمَّ وَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، وَرَفَعَ رَأْسَهُ حَتَّى حَاذَى بِهِمَا أُذُنَيْهِ، ثُمَّ سَجَدَ، فَوَضَعَ رَأْسَهُ بَيْنَ كَفَّيْهِ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَةً أُخْرَى مِثْلَهَا، ثُمَّ جَلَسَ، فَافْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى، ثُمَّ دَعَا»

⦗ص: 51⦘

قَالَ حَجَّاجٌ: فَوَصَفَ لَنَا أَبُو عَوَانَةَ قَالَ: وَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى، عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى، وَكَفَّهُ الْيُمْنَى، عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُمْنَى، وَدَعَا بِالسَّبَّابَةِ،

3646 -

فَهَذَا يُصَرِّحُ لَكَ بِأَنَّهُ فِي التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ، وَأَمَّا دُعَاؤُهُ بِالسَّبَّابَةِ، فَإِنَّمَا هُوَ الْإِشَارَةُ عِنْدَ الشَّهَادَةِ.

3647 -

أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِإِسْنَادِهِ، وَمَعْنَاهُ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ:«وَحَدَّ مِرْفَقَهُ الْأَيْمَنَ، عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى، وَقَبَضَ ثِنْتَيْنِ، وَحَلَّقَ حَلْقَةً» ، وَرَأَيْتُهُ يَقُولُ هَكَذَا:«وَحَلَّقَ بِشْرٌ بِالْإِبْهَامِ وَالْوُسْطَى، وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ»

ص: 50

‌كَيْفِيَّةُ وَضْعِ الْيَدَيْنِ فِي التَّشَهُّدَيْنِ

ص: 52

3648 -

أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُعَاوِيِّ قَالَ: رَآنِي ابْنُ عُمَرَ، وَأَنَا أَعْبَثُ، بِالْحَصْبَاءِ فِي الصَّلَاةِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ نَهَانِي، قَالَ:«اصْنَعْ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَصْنَعُ» فَقُلْتُ لَهُ: وَكَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَصْنَعُ؟ قَالَ: «كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ، وَضَعَ كَفَّهُ الْيُمْنَى، عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى، وَقَبَضَ أَصَابِعَهُ كُلَّهَا، وَأَشَارَ بِإِصْبُعِهِ، الَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ، وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى، عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى» وَقَالَ: هَكَذَا كَانَ يَفْعَلُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى

⦗ص: 53⦘

،

3649 -

وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي حَدِيثِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، فَقَالَ:«وَعَقَدَ ثَلَاثًا وَخَمْسِينَ، وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ»

3650 -

وَأَخْرَجَهُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:«وَضَعَ إِبْهَامَهُ، عَلَى إِصْبُعِهِ الْوُسْطَى، وَأَشَارَ بِإِصْبُعِهِ السَّبَّابَةِ» ،

3651 -

وَرُوِّينَا عَنْهُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُ قَالَ: «لَا يُجَاوِزُ بَصَرُهُ إِشَارَتَهُ» ،

3652 -

وَرُوِّينَا فِيهِ «أَنَّهُ كَانَ يُشِيرُ بِإِصْبُعِهِ، إِذَا دَعَا لَا يُحَرِّكُهَا»

3653 -

وَرُوِّينَا فِي حَدِيثِ مَالِكِ بْنِ نُمَيْرٍ الْخُزَاعِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، «رَافِعًا إِصْبُعَهُ السَّبَّابَةَ، قَدْ حَنَاهَا شَيْئًا، وَهُوَ يَدْعُو» ،

3654 -

وَرُوِّينَا فِي، حَدِيثِ خُفَافِ بْنِ إِيمَاءٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، إِنَّمَا يُرِيدُ بِهَا التَّوْحِيدَ،

3655 -

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ:«هُوَ الْإِخْلَاصُ»

ص: 52

‌التَّشَهُّدُ

ص: 54

3656 -

أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَعَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ، كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ، فَكَانَ يَقُولُ:«التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ، سَلَامٌ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ، وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، سَلَامٌ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ»

3657 -

كَذَا وَقَعَ فِي رِوَايَةِ، الرَّبِيعِ، «وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ»

3658 -

وَهُوَ فِي مُخْتَصَرِ الْمُزَنِيِّ: «وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ» مِنْ غَيْرِ رِوَايَةٍ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ قُتَيْبَةَ بْنُ سَعِيدٍ، وَغَيْرُهُ عَنِ اللَّيْثِ

3659 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَنْصُورٍ الْقَاضِي قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ، وَقَالَ:«وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ»

⦗ص: 55⦘

3660 -

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذَبَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ:«السَّلَامُ» بِالْأَلْفِ وَاللَّامِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ جَمِيعًا.

3661 -

وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ قُتَيْبَةَ، وَابْنِ رُمْحٍ، نَحْوَ رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: فِي رِوَايَتِهِ عَنْ قُتَيْبَةَ «كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ»

3662 -

وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ رُمْحٍ «كَمَا يُعَلِّمُنَا الْقُرْآنَ»

ص: 54

3663 -

أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، وَعَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً، يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، وَابْنَ الزُّبَيْرِ، «لَا يَخْتَلِفَانِ فِي التَّشَهُّدِ»

3664 -

قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ: وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَعَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي التَّشَهُّدِ أَحَادِيثٌ كُلُّهَا يُخَالِفُ بَعْضُهُ بَعْضًا، وَيُخَالِفُ هَذَا، وَاخْتِلَافُهَا إِنَّمَا هُوَ اخْتِلَافٌ فِي زِيَادَةِ حَرْفٍ أَوْ نَقْصِهِ، وَإِنَّمَا أَخَذْنَا بِهَذَا، لِأَنَّا رَأَيْنَاهُ أَجْمَعَهَا،

3665 -

وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: فَكَانَ هَذَا أَحَبَّهَا إِلَيْنَا لِأَنَّهُ أَكْمَلُهَا

ص: 55

3666 -

قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: أَمَّا حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ، فَأَخْبَرَنَاهُ أَبُو الْفَوَارِسِ الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي الْفَوَارِسِ أَخُو أَبِي الْفَتْحِ الْحَافِظِ بِبَغْدَادَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الصَّوَّافُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ بِشْرُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قُلْنَا: السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ دُونَ عِبَادِهِ، السَّلَامُ عَلَى جِبْرِيلَ، وَمِيكَائِيلَ، وَالسَّلَامُ عَلَى فُلَانٍ، وَفُلَانٍ، فَالْتَفَتَ إِلَيْنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: " السَّلَامُ هُوَ اللَّهُ، فَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلِ: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، وَالصَّلَوَاتُ

⦗ص: 56⦘

وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ، وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، فَإِنَّكُمْ إِذَا قُلْتُمُوهَا أَصَابَتْ كُلَّ عَبْدٍ صَالِحٍ لِلَّهِ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ " رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، عَنِ الْأَعْمَشِ

ص: 55

3667 -

وَأَمَّا حَدِيثُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، فَأَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْفَقِيهُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو قِلَابَةَ ح

3668 -

قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيْمَنُ بْنُ نَابِلٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ:«بِسْمِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ، التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، نَسْأَلُ اللَّهَ الْجَنَّةَ، وَنَعُوذُ بِهِ مِنَ النَّارِ»

3669 -

هَكَذَا أَخْبَرَنَاهُ شَيْخُنَا فِي كِتَابِ الْمُسْتَدْرَكِ، وَكَأَنَّهُ رَوَاهُ عَلَى لَفْظِ حَدِيثِ أَبِي قِلَابَةَ، فَقَدْ رَوَاهُ غَيْرُهُ، فَلَمْ يَذْكُرْ فِي رِوَايَةِ أَبِي مُسْلِمٍ الْكَشِّيِّ، عَنْ أَبِي عَاصِمٍ، قَوْلَهُ:«وَبِاللَّهِ»

⦗ص: 57⦘

،

3670 -

وَقَدْ كَتَبْنَاهُ مِنْ حَدِيثِ مُعْتَمِرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، وَأَبِي خَالِدٍ الْأَحْمَرِ، وَأَبِي دَاوُدَ الطَّيَالِسِيِّ، وَبَكْرِ بْنِ بَكَّارٍ، وَغَيْرِهِمْ عَنْ أَيْمَنَ بْنِ نَابِلٍ، وَفِيهِ قَوْلُهُ:«وَبِاللَّهِ»

ص: 56

3671 -

وأَمَّا حَدِيثُ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، فَأَخْبَرَنَاهُ أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ، وَأَبُو مُحَمَّدٍ السُّكَّرِيُّ بِبَغْدَادَ قَالَا: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ الرَّمَادِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيِّ، أَنَّ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ، صَلَّى بِالنَّاسِ. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَقَالَا فِيهِ: فَقَالَ أَبُو مُوسَى: أَمَا تَدْرُونَ كَيْفَ تُصَلُّونَ؟ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، خَطَبَنَا، فَعَلَّمَنَا صَلَاتَنَا، وَبَيَّنَ لَنَا سُنَّتَنَا، فَإِذَا كَانَ عِنْدَ الْقُعُودِ، فَلْيَكُنْ مِنْ أَوَّلِ مَا يَتَكَلَّمُ بِهِ:«التَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ الزَّاكِيَاتُ لِلَّهِ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ»

ص: 57

3672 -

أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، مِنْ حَدِيثِ أَبِي عَوَانَةَ، وَسَعْدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، وَهِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ، وَسُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، وَمَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، وأَحَالَ رِوَايَةَ جَمِيعِهِمْ فِي التَّشَهُّدِ، عَلَى رِوَايَةِ أَبِي عَوَانَةَ، وَقَالَ فِي حَدِيثِهِ: عَنْ أَبِي كَامِلٍ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ: وَإِذَا كَانَ عِنْدَ الْقَعْدَةِ، فَلْيَكُنْ مِنْ أَوَّلِ قَوْلِ أَحَدِكُمْ:«التَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ لِلَّهِ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ، وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ»

3673 -

أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى، وَحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ

⦗ص: 58⦘

، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، بِهَذَا الْحَدِيثِ، وَرَوَاهُ غَيْرُهُ عَنْ أَبِي عَوَانَةَ، فَذَكَرَ فِيهِ:«وَبَرَكَاتُهُ» وَذَكَرَ فِيهِ: «أَشْهَدُ» ،

3674 -

وَاخْتُلِفَ فِيهِمَا عَلَى ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، وَهِشَامٍ، فَبَعْضُ الرُّوَاةِ لَمْ يَذْكُرْهُمَا أَوْ أَحَدُهُمَا، وَبَعْضُهُمْ ذَكَرَهُمَا أَوْ أَحَدُهُمَا.

3675 -

قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ، وَعَنْ عَلِيٍّ، وَعَنْ عَائِشَةَ، وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ تَشَهُّدٌ بِخِلَافِ تَشَهُّدِ صَاحِبِهِ

ص: 57

3676 -

أَمَّا حَدِيثُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابٍ رضي الله عنه، فَأَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، قَالُوا: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ: وَهُوَ يُعَلِّمُ النَّاسَ التَّشَهُّدَ، يَقُولُ:" قُولُوا: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، الزَّاكِيَاتُ لِلَّهِ، الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ لِلَّهِ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ، وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا، وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ "

3677 -

قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ: فَكَانَ هَذَا الَّذِي عَلَّمَنَا مَنْ سَبَقَنَا بِالْعِلْمِ مِنْ فُقَهَائِنَا صِغَارًا، ثُمَّ سَمِعْنَاهُ بِإِسْنَادٍ، وَسَمِعْنَا مَا خَالَفَهُ، فَلَمْ نَسْمَعْ إِسْنَادًا فِي التَّشَهُّدِ يُخَالِفُهُ، وَلَا يُوَافِقُهُ أَثْبَتَ عِنْدَنَا مِنْهُ، وَإِنْ كَانَ غَيْرُهُ ثَابِتًا.

3678 -

فَكَانَ الَّذِي نَذْهَبُ إِلَيْهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ لَا يُعَلِّمُ النَّاسَ عَلَى الْمِنْبَرِ، بَيْنَ ظَهْرَانَيِّ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، إِلَّا عَلَى مَا عَلَّمَهُمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم،

3679 -

فَلَمَّا انْتَهَى إِلَيْنَا مِنْ حَدِيثِ أَصْحَابِنَا، حَدِيثٌ يُثْبِتُهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، صِرْنَا إِلَيْهِ، وَكَانَ أَوْلَى بِنَا، يُرِيدُ حَدِيثَ ابْنِ عَبَّاسٍ

ص: 58

3680 -

قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ فِي التَّشَهُّدِ غَيْرُ هَذَا، وَفِيمَا رَوَى مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، وَهِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ، عَنْ عُمَرَ، هَذَا الْحَدِيثَ: فَلْيَقُلْ: «بِسْمِ اللَّهِ خَيْرِ الْأَسْمَاءِ، وَالتَّحِيَّاتُ» وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي كِتَابِ السُّنَنِ

ص: 59

3681 -

وَأَمَّا حَدِيثُ عَلِيٍّ رضي الله عنه، فَأَخْبَرَنَاهُ أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله، عَنْ وَكِيعٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، أَنَّ عَلِيًّا كَانَ إِذَا تَشَهَّدَ قَالَ: «بِسْمِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ

3682 -

» قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَلَيْسُوا يَقُولُونَ بِهَذَا،

3683 -

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ، فِيهِ كَلَامٌ كَثِيرٌ هُمْ يَكْرَهُونَهُ

ص: 59

3684 -

وَأَمَّا حَدِيثُ عَائِشَةَ رضي الله عنها، فَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ح

3685 -

وَأَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرٍو إِسْمَاعِيلُ بْنُ نُجَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبُوشَنْجِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ إِذَا تَشَهَّدَتْ:«التَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ الزَّاكِيَاتُ لِلَّهِ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ، وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا، وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ»

⦗ص: 60⦘

،

3686 -

هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ ابْنِ بُكَيْرٍ، وَالشَّافِعِيُّ ذَكَرَ إِسْنَادَهُ، وَلَمْ يَسُقْ فِي رِوَايَتِنَا هَذِهِ مَتْنَهُ

ص: 59

3687 -

وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه، فَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، التَّشَهُّدَ ح

3688 -

وَأَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ بُجَيْدٍ السُّلَمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ يَتَشَهَّدُ، فَيَقُولُ:«بِسْمِ اللَّهِ، التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، الصَّلَوَاتُ لِلَّهِ، الزَّاكِيَاتُ لِلَّهِ، السَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا، وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، شَهِدْتُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، شَهِدْتُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ» يَقُولُ هَذَا: فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ، وَيَدْعُو، إِذَا قَضَى تَشْهُدَهُ بِمَا بَدَا لَهُ، فَإِذَا جَلَسَ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ، تَشَهَّدَ كَذَلِكَ أَيْضًا، إِلَّا أَنَّهُ يُقَدِّمُ التَّشَهُّدَ، ثُمَّ يَدْعُو بِمَا بَدَا لَهُ، فَإِذَا قَضَى تَشْهُدَهُ، وَأَرَادَ أَنْ يُسَلِّمَ قَالَ:«السَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، عَنْ يَمِينِهِ، ثُمَّ يَرُدُّ عَلَى الْإِمَامِ، فَإِنْ سَلَّمَ عَلَيْهِ أَحَدٌ عَنْ يَسَارِهِ، رَدَّ عَلَيْهِ»

3689 -

وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ:«بِسْمِ اللَّهِ، التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، الصَّلَوَاتُ لِلَّهِ الزَّاكِيَاتُ لِلَّهِ» وَقَالَ: «عَنْ يَمِينِهِ»

3690 -

قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَقَدْ رُوِيَ فِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَعَنْ عَائِشَةَ، مَرْفُوعًا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، يُخَالِفُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، مَا رُوِّينَا عَنْهُمَا.

3691 -

أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ، رحمه الله عُقَيْبَ مَا حَكَيْنَا عَنْهُ، غَيْرَ أَنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ اخْتِلَافٌ فِي زِيَادَةِ حَرْفٍ، أَوْ نَقْصِهِ، أَوْ لَفْظِ حَرْفٍ بِغَيْرِ مَا تَلَفَّظَ بِهِ فِي الْحَدِيثُ الْآخَرُ

⦗ص: 61⦘

، فَهِيَ تَحْمِلُ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهَا اسْمُ اخْتِلَافٍ فِي الْأَلْفَاظِ، وَلَا يَقَعُ عَلَيْهَا فِي شَيْءٍ مِنَ الْمَعْنَى، لِأَنَّهَا كَلِمَةٌ جَامِعَةٌ، إِنَّمَا أُرِيدَ بِهَا تَعْظِيمُ اللَّهِ، وَالصَّلَاةُ عَلَى نَبِيِّهِ صلى الله عليه وسلم

3692 -

قَالَ: وَلَا أَحْسَبُ اخْتِلَافَهُمْ فِي رِوَايَتِهَا، إِلَّا أَنَّ اللَّفْظَ قَدْ يَخْتَلِفُ، إِذَا تُعُلِّمَ بِالْحِفْظِ، فَيَحْفَظُ الرَّجُلُ الْكَلِمَةَ عَلَى الْمَعْنَى دُونَ لَفْظِ الْمُعَلِّمِ، وَيَحْفَظُ الْآخَرُ عَلَى الْمَعْنَى، وَاللَّفْظِ، وَيُسْقِطُ الْآخَرُ الْكَلِمَةَ، فَلَعَلَّ هَذَا أَنْ يَكُونَ كَانَ مِنْهُمْ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَأَجَازَهُ لَهُمْ، لِأَنَّهُ ذِكْرٌ كُلُّهُ، لَا يَخْتَلِفُ فِي الْمَعْنَى، ثُمَّ جَعَلَ مِثَالَ ذَلِكَ أَجَازَتَهُ لَهُمْ، قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ

ص: 60

3693 -

وَاحْتَجَّ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ بِمَا أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ عَلَى غَيْرِ مَا أَقْرَؤُهَا، وَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَقْرَأَنِيهَا، فَكِدْتُ أَنْ أَعْجَلَ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَمْهَلْتُهُ، حَتَّى انْصَرَفَ، ثُمَّ لَبَّبْتُهُ بِرِدَائِهِ، فَجِئْتُ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي سَمِعْتُ هَذَا يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ عَلَى غَيْرِ مَا أَقْرَأْتَنِيهَا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«اقْرَأْ» فَقَرَأَ الْقِرَاءَةَ، الَّتِي سَمِعْتُهُ يَقْرَأُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«هَكَذَا أُنْزِلَتْ» ثُمَّ قَالَ لِي: «اقْرَأْ» فَقَرَأْتُ، فَقَالَ:«هَكَذَا أُنْزِلَتْ، إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ، فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ»

⦗ص: 62⦘

أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحِ، مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ

3694 -

قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ: وَإِذَا جَازَ أَنْ يَكُونَ هَذَا فِي الْقُرْآنِ، مَا لَمْ يَخْتَلِفْ فِيهِ الْمَعْنَى، كَانَ فِي الذِّكْرِ أَجْوَزَ، وَلَعَلَّ هَذَا أَنْ يَكُونَ مَا أَثْبَتُوا مِنْ حِفْظِهِمْ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَفْظًا، أَوْ مَعْنًى، فَرَأَوْهُ وَاسِعًا، فَأَدَّوْهُ: اللَّفْظُ لَفْظٌ، وَالْمَعْنَى مَعْنًى

3695 -

وَقَدْ رَوَى بَعْضُ التَّابِعِينَ، أَنَّهُ لَقِيَ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَاخْتَلَفُوا عَلَيْهِ فِي الْحَدِيثِ فِي اللَّفْظِ، وَاجْتَمَعُوا فِي الْمَعْنَى، فَسَأَلَ عَنْ ذَلِكَ، فَقِيلَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ، مَا لَمْ يُحَوَّلِ الْمَعْنَى مِنْ حَلَالٍ، إِلَى حَرَامٍ، أَوْ حَرَامٍ إِلَى حَلَالٍ

⦗ص: 63⦘

،

3696 -

وَلَعَلَّ مَنْ رَوَى تَشَهُّدَهُ، لَا يَعْزِيهِ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، إِنَّمَا تَوَسَّعُوا فِي هَذَا الْمَعْنَى، وَكَذَا حَفِظُوا، فَرَوَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مَا حَفِظَ، وَنَحْنُ نَزْعُمُ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ هَذَا التَّشَهُّدِ يُجْزِئُ، وَنَزْعُمُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ تَرْكُ التَّشَهُّدِ،

3697 -

وَاحْتَجَّ فِي رِوَايَةِ مُوسَى بْنِ أَبِي الْجَارُودِ بِمَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ قَالَ لِابْنِ مَسْعُودٍ حِينَ عَلَّمَهُ التَّشَهُّدَ:«فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ، فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُكَ»

ص: 61

3698 -

أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُكْرَمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ الْحَرِّ قَالَ: حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ مُخَيْمِرَةَ قَالَ: أَخَذَ عَلْقَمَةُ بِيَدِي، وَحَدَّثَنِي أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ أَخَذَهُ بِيَدِهِ، وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أَخَذَ بِيَدِ عَبْدِ اللَّهِ، فَعَلَّمَهُ التَّشَهُّدَ فِي الصَّلَاةِ، فَقَالَ:" قُلْ: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ، وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا، وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ "

3699 -

قَالَ أَبُو خَيْثَمَةَ حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَهُ قَالَ: «أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ» إِذَا فَعَلْتَ هَذَا، أَوْ قَضَيْتَ هَذَا، فَقَدْ قَضَيْتَ صَلَاتَكَ، إِنْ شِئْتَ أَنْ تَقُومَ، فَقُمْ، وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَقْعُدَ، فَاقْعُدْ

3700 -

قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: قَدْ ذَهَبَ الْحُفَّاظُ إِلَى أَنَّ هَذَا وَهْمٌ، وَأَنَّ قَوْلَهُ:«إِذَا فَعَلْتَ هَذَا، أَوْ قَضَيْتَ هَذَا، فَقَدْ قَضَيْتَ صَلَاتَكَ» مِنْ قَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، فَأُدْرِجَ فِي الْحَدِيثِ،

3701 -

وَرَوَاهُ شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ، عَنْ أَبِي خَيْثَمَةَ، فَمَيَّزَهُ مِنَ الْحَدِيثِ، وَجَعَلَهُ مِنْ قَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ

⦗ص: 64⦘

،

3702 -

وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ ثَابِتِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُرِّ، فَجَعَلَهُ مِنْ قَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ،

3703 -

وَذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ، إِلَى أَنَّ ذَلِكَ، كَانَ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ التَّسْلِيمُ،

3704 -

وَرُوِّينَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ قَالَ:" كُنَّا نَقُولُ: قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ التَّشَهُّدُ "،

3705 -

وَرُوِّينَا عَنْهُ، أَنَّهُ قَالَ:«لَا صَلَاةَ، إِلَّا بِتَشَهُّدٍ» ،

3706 -

وَرُوِّينَا عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّهُ قَالَ:«لَا تَجُوزُ صَّلَاةٌ، إِلَّا بِتَشَهُّدٍ»

ص: 63

‌الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

ص: 65

3707 -

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ بْنُ الْأَعْرَابِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ، أَنَّهُمْ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَأَزْوَاجِهِ، وَذُرِّيَّتِهِ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَأَزْوَاجِهِ، وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ، عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ " رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنِ الْقَعْنَبِيِّ، عَنْ مَالِكٍ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، عَنْ مَالِكٍ

ص: 65

3708 -

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ الْأَعْرَابِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُجْمَرِ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ الْأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ هُوَ الَّذِي أُرِيَ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ، عَنِ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ قَالَ: أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي مَجْلِسِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، فَقَالَ لَهُ بَشِيرُ بْنُ سَعْدٍ: أَمَرَنَا اللَّهُ أَنْ نُصَلِّيَ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ، فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ فَسَكَتَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، حَتَّى تَمَنَّيْنَا أَنَّهُ لَمْ يَسْأَلْهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:" قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ "

3709 -

وَأَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ قَالَ: أَخْبَرَنَا شَافِعُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرِ بْنُ سَلَامَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ، فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ، وَزَادَ:«وَالسَّلَامُ كَمَا قَدْ عَلِمْتُمْ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ

ص: 66

3710 -

وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ

⦗ص: 67⦘

: أَقْبَلَ رَجُلٌ، حَتَّى جَلَسَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَنَحْنُ عِنْدَهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَمَّا السَّلَامُ عَلَيْكَ، فَقَدْ عَرَفْنَاهُ، فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ، إِذْ نَحْنُ صَلَّيْنَا عَلَيْكَ فِي صَلَاتِنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ؟ قَالَ: فَصَمَتَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، حَتَّى أَحْبَبْنَا أَنَّ الرَّجُلَ لَمْ يَسْأَلْهُ، ثُمَّ قَالَ:" إِذْ أَنْتُمْ صَلَّيْتُمْ عَلَيَّ، فَقُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ "

3711 -

أَخْبَرَنَاهُ أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ قَالَ: وَلَمْ أَظْفَرْ بِأَصْلِ سَمَاعِي لِهَذَا الْحَدِيثِ وَحْدَهُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَامِدِ بْنُ بِلَالٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَزْهَرِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: وَحَدَّثَنِي فِي الصَّلَاةِ، عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، إِذَا الْمَرْءُ الْمُسْلِمُ، صَلَّى عَلَيْهِ فِي صَلَاتِهِ: مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، فَذَكَرَهُ،

3712 -

وَهَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ، وَفِيهِ بَيَانُ مَوْضِعِ هَذِهِ الصَّلَاةِ مِنَ الشَّرِيعَةِ

ص: 66

3713 -

أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله: " فَرَضَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ، الصَّلَاةَ عَلَى رَسُولِهِ، فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلَّمُوا تَسْلِيمًا، فَلَمْ يَكُنْ فَرْضُ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ فِي مَوْضِعٍ أَوْلَى مِنْهُ فِي الصَّلَاةِ "،

3714 -

وَوَجَدْنَا الدَّلَالَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، بِمَا وَصَفْتُ مِنْ أَنَّ الصَّلَاةَ، عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَرْضٌ فِي الصَّلَاةِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ

ص: 67

3715 -

أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي صَفْوَانُ بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ، يَعْنِي فِي الصَّلَاةِ؟ قَالَ:" تَقُولُونَ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَآلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَآلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ "،

3716 -

وَفِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ: «عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، ثُمَّ تُسْلِمُونَ عَلَيَّ»

ص: 68

3717 -

وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي سَعْدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الصَّلَاةِ:«اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَآلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَآلِ إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَآلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَآلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ»

ص: 68

3718 -

وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فُورَكٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْحَكَمُ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى قَالَ: لَقِيَنِي كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ، فَقَالَ: أَلَا أُهْدِي لَكَ هَدِيَّةَ؟ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقُلْنَا: قَدْ عَرَفْنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكَ، فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ قَالَ:" قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ "

⦗ص: 69⦘

أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، مِنْ حَدِيثِ شُعْبَةَ،

3719 -

وَفِيهِ كَالدِّلَالَةِ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ، لِأَنَّ قَوْلَهُمْ: قَدْ عَرَفْنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكَ، إِشَارَةٌ إِلَى السَّلَامِ، الَّذِي عَرَفُوهُ فِي التَّشَهُّدِ، فَقَوْلُهُمْ: كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ يَعْنُونَ فِي الْقُعُودِ لِلتَّشَهُّدِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ

ص: 68

3720 -

وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ عَبْدِ الْمُهَيْمِنِ بْنِ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلٍ السَّاعِدِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«لَا صَلَاةَ، لِمَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَى نَبِيِّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم» ،

3721 -

وَعَبْدُ الْمُهَيْمِنِ هَذَا غَيْرُ قَوِيٍّ فِي الْحَدِيثِ

ص: 69

3722 -

وَرُوِّينَا عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ، أَنَّهُ قَالَ:«لَوْ صَلَّيْتُ صَلَاةً، لَا أُصَلِّي فِيهَا عَلَى مُحَمَّدٍ، مَا رَأَيْتُ أَنَّهَا تَتِمُّ» ،

3723 -

وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: «وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ»

3724 -

وَجَابِرٌ هَذَا هُوَ الْجُعْفِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ

ص: 69

3725 -

وَرُوِّينَا عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ قَالَ:«مَنْ لَمْ يُصَلِّ، عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي التَّشَهُّدِ، فَلْيُعِدْ صَلَاتَهُ» أَوْ قَالَ: «لَا تُجْزِئُ صَلَاتُهُ»

3726 -

وَذَكَرَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله فِي رِوَايَةِ حَرْمَلَةَ، اخْتِلَافَ النَّاسِ فِي آلِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ اخْتَارَ: أَنَّهُمْ بَنُو هَاشِمٍ، وَبَنُو الْمُطَّلِبِ، الَّذِينَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الصَّدَقَةُ، وَجُعِلَ لَهُمْ سَهْمُ ذِي الْقُرْبَى، مِنْ خُمُسِ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ، وَاسْتَدَلَّ عَلَى ذَلِكَ، بِمَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ:«إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ، وَلَا لِآلِ مُحَمَّدٍ، وَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْنَا الصَّدَقَةَ، وَعَوَّضَنَا مِنْهَا الْخُمُسَ» ،

3727 -

وَقَالَ اللَّهُ عز وجل: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى} [الأنفال: 41]، فَأَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، سَهْمَ ذِي الْقُرْبَى: بَنِي هَاشِمٍ، وَبَنِي الْمُطَّلِبِ،

3728 -

دَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الَّذِينَ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الصَّدَقَةَ، وَعَوَّضَهُمْ مِنْهَا الْخُمُسَ، وَالَّذِينَ أَعْطَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ الْخُمُسَ، هُمْ: آلُ مُحَمَّدٍ الَّذِينَ أُمِرْنَا بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِمْ، مَعَهُ

ص: 70

3729 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو النَّضْرِ الْفَقِيهُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْغَافِقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَارِثِ

⦗ص: 71⦘

بْنِ نَوْفَلٍ الْهَاشِمِيَّ، أَنَّ عَبْدَ الْمُطَّلِبِ بْنَ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، أَخْبَرَهُ، أَنَّ أَبَاهُ رَبِيعَةَ بْنَ الْحَارِثِ، وَالْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، قَالَا لِعَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ رَبِيعَةَ، وَالْفَضْلِ بْنِ الْعَبَّاسِ: أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فِي إِتْيَانِهِمَا لِيَسْتَعْمِلَهُمَا عَلَى الصَّدَقَاتِ قَالَ: فَقَالَ لَنَا: «إِنَّ هَذِهِ الصَّدَقَاتِ، إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ، وَلَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ، وَلَا لِآلِ مُحَمَّدٍ» ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مَعْرُوفٍ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ

ص: 70

‌قَدْرُ الْجُلُوسِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ، وَالْأُخْرَيَيْنِ

ص: 72

3730 -

أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، «فِي الرَّكْعَتَيْنِ كَأَنَّهُ عَلَى الرَّضْفِ» قُلْتُ: حَتَّى يَقُومَ قَالَ: ذَلِكَ يُرِيدُ

3731 -

قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ: فَفِي هَذَا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ، دَلِيلٌ عَلَى أَنْ لَا يَزِيدَ فِي الْجُلُوسِ الْأَوَّلِ عَلَى التَّشَهُّدِ، وَالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَبِذَلِكَ آمُرُهُ

⦗ص: 73⦘

،

3732 -

وَإِذَا وَصَفَ إِخْفَافَهُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ، فَفِيهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ، دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ كَانَ يَزِيدُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ، عَلَى قَدْرِ جُلُوسِهِ فِي الْأُولَيَيْنِ،

3733 -

وَلِذَلِكَ أُحِبُّ لِكُلِّ مُصَلٍّ أَنْ يَزِيدَ عَلَى التَّشَهُّدِ، وَالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ذِكْرَ اللَّهِ، وَتَحْمِيدَهُ، وَدُعَاءَهُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ

3734 -

قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَهَذَا الَّذِي اسْتَحَبَّهُ مَوْجُودٌ

ص: 72

فِيمَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْفَضْلِ الْحَسَنُ بْنُ يَعْقُوبَ الْعَدْلُ قَالَ: حَدَّثَنَا السَّرِيُّ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَيْوَةُ، عَنِ ابْنِ هَانِئٍ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْجَنْبِيِّ هُوَ عَمْرُو بْنُ مَالِكٍ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، رَأَى رَجُلًا صَلَّى لَمْ يَحْمَدِ اللَّهَ وَلَمْ يُمَجِّدْهُ، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَانْصَرَفَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«عَجَّلَ هَذَا» فَدَعَاهُ، فَقَالَ لَهُ، وَلِغَيْرِهِ:«إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ، فَلْيَبْدَأْ بِتَمْجِيدِ رَبِّهِ، وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ، وَلْيُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ يَدْعُو بِمَا شَاءَ» 3735 - وَرُوِّينَا فِي الْحَدِيثِ الثَّابِتِ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي التَّشَهُّدِ قَالَ فِي آخِرِهِ:«ثُمَّ لِيَتَخَيَّرْ أَحَدُكُمْ مِنَ الدُّعَاءِ، أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ، فَيَدَعُوَ بِهِ» ،

3736 -

وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى، «ثُمَّ يَتَخَيَّرُ بَعْدُ مِنَ الدُّعَاءِ مَا شَاءَ»

ص: 73

‌الْقِرَاءَةُ خَلْفَ الْإِمَامِ

3737 -

قَالَ اللَّهُ عز وجل: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا} [الأعراف: 204]

3738 -

قَالَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله فِي الْقَدِيمِ: فَهَذَا عِنْدَنَا عَلَى الْقِرَاءَةِ الَّتِي تُسْمَعُ خَاصَّةً

3739 -

قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَرُوِّينَا، عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، «يَقْرَأُ فِي الصَّلَاةِ، فَسَمِعَ قِرَاءَةَ، فَتًى مِنَ الْأَنْصَارِ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ»

3740 -

وَرُوِيَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّهُ قَالَ:«نَزَلَتْ فِي خُطْبَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ»

⦗ص: 75⦘

3741 -

وَرُوِّينَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ قَالَ:«كَانُوا يَتَكَلَّمُونَ فِي الصَّلَاةِ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ»

3742 -

وَكَذَلِكَ قَالَ مُعَاوِيَةُ بْنُ قُرَّةَ 3743 - وَرُوِيَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ قَالَ:«نَزَلَتْ فِي رَفْعِ الْأَصْوَاتِ، وَهُمْ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الصَّلَاةِ» 3744 - وَرُوِّينَا عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:«إِذَا كَبَّرَ الْإِمَامُ، فَكَبِّرُوا، وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا»

3745 -

وَقَدْ أَجْمَعَ الْحُفَّاظُ عَلَى خَطَأِ هَذِهِ اللَّفْظَةِ فِي الْحَدِيثِ، وَأَنَّهَا لَيْسَتْ بِمَحْفُوظَةٍ: يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، وَأَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ، وَأَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ، وَأَبُو عَلِيٍّ الْحَافِظُ، وَعَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ

ص: 74

3746 -

وَمَنْ قَالَ بِهَذَا الْقَوْلِ: إِنَّمَا اعْتَمَدَ عَلَى مَا أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ ح

3747 -

وَأَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ قَالَ: أَخْبَرَنَا شَافِعٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرِ بْنُ سَلَامَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ أُكَيْمَةَ اللَّيْثِيُّ، عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، انْصَرَفَ مِنْ صَلَاةٍ جَهَرَ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ قَالَ:«هَلْ قَرَأَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مَعِي آنِفًا» قَالَ رَجُلٌ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: " إِنِّي أَقُولُ: مَا لِي أُنَازَعُ الْقُرْآنَ " قَالَ: فَانْتَهَى النَّاسُ عَنِ الْقِرَاءَةِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فِيمَا جَهَرَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهُ صلى الله عليه وسلم بِالْقِرَاءَةِ، مِنَ الصَّلَوَاتِ، حِينَ سَمِعُوا ذَلِكَ، مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

⦗ص: 76⦘

3748 -

قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: هَذَا حَدِيثٌ تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ أُكَيْمَةَ، وَهُوَ مَجْهُولٌ، وَلَمْ يَكُنْ عِنْدَ الزُّهْرِيِّ مِنْ مَعْرِفَتِهِ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ رَآهُ يُحَدِّثُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ، وَاخْتَلَفُوا فِي اسْمِهِ، فَقِيلَ: عُمَارَةُ، وَقِيلَ: عَمَّارٌ قَالَهُ الْبُخَارِيُّ

3749 -

قَالَ أَحْمَدُ: وَقَوْلُهُ فَانْتَهَى النَّاسُ عَنِ الْقِرَاءَةِ، مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فِيمَا جَهَرَ فِيهِ، مِنْ قَوْلِ الزُّهْرِيِّ

3750 -

قَالَهُ: مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ، صَاحِبُ الزُّهْرِيَّاتِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ،

3751 -

وَاسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ بِرِوَايَةِ الْأَوْزَاعِيِّ، حِينَ مَيَّزَهُ مِنَ الْحَدِيثِ، وَجَعَلَهُ مِنْ

⦗ص: 77⦘

قَوْلِ الزُّهْرِيِّ، فَكَيْفَ يَصِحُّ ذَلِكَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ يَأْمُرُ بِالْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ، فِيمَا جَهَرَ بِهِ وَفِيمَا خَافَتَ،

3752 -

وَهَذَا الَّذِي يُرْوَى فِيهِ، مِنْ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، دُونَ مَا بَعْدَهُ مِنْ قَوْلِ الزُّهْرِيِّ فِي مَعْنَى مَا رَوَاهُ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ فِي مِثْلِ هَذِهِ الْقِصَّةِ، وَهُوَ مُخَرَّجٌ فِي كِتَابِ مُسْلِمٍ

ص: 75

3753 -

حَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فُورَكٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، سَمِعَ زُرَارَةَ يَعْنِي ابْنَ أَوْفَى، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، صَلَّى بِأَصْحَابِهِ الظُّهْرَ، فَقَالَ:«أَيُّكُمْ قَرَأَ بِ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى؟» فَقَالَ رَجُلٌ: أَنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«قَدْ عَرَفْتُ أَنَّ رَجُلًا خَالَجَنِيهَا»

3754 -

قَالَ شُعْبَةُ: فَقُلْتُ لِقَتَادَةَ: كَأَنَّهُ كَرِهَهُ، فَقَالَ: لَوْ كَرِهَهُ، لَنَهَى عَنْهُ.

3755 -

قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: فَإِنَّ ابْنَ أُكَيْمَةَ حَفِظَ فِي حَدِيثِهِ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ فِي صَلَاةٍ جَهَرَ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ، فَكَانَ بَعْضُ مَنْ كَانَ يُصَلِّي خَلْفَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، جَهَرَ بِالْقِرَاءَةِ خَلْفَهُ، فِيمَا جَهَرَ بِهِ، وَفِيمَا خَافَتَ، فَقَالَ مَا رُوِيَ فِي الْقِصَّتَيْنِ: وَلَيْسَ فِي حَدِيثٍ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْقِرَاءَةِ

ص: 77

3756 -

وَقَدْ رُوِيَ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَبِي أَوْفَى، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، «يَنْهَى عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ»

⦗ص: 78⦘

3757 -

وَفِي سُؤَالِ شُعْبَةَ، وَجَوَابِ قَتَادَةَ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ الصَّحِيحَةِ، تَكْذِيبُ مَنْ قَلَبَ هَذَا الْحَدِيثَ، وَأَتَى فِيهِ بِمَا لَمْ يَأْتِ بِهِ الثِّقَاتُ مِنْ أَصْحَابِ قَتَادَةَ،

3758 -

وَقَدْ رُوِيَتْ هَذِهِ الْقِصَّةُ، بِعَيْنِهَا مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، وَفِيهَا زِيَادَةٌ، لَيْسَتْ فِي رِوَايَةِ عِمْرَانَ

ص: 77

3759 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُرَيْشٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، وَالْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِأَصْحَابِهِ الظُّهْرَ، أَوِ الْعَصْرَ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ:«مَنْ قَرَأَ خَلْفِي بِ سَبَّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى، فَلَمْ يَتَكَلَّمْ أَحَدٌ» فَرَدَّدَ ذَلِكَ ثَلَاثًا، فَقَالَ رَجُلٌ: أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ:«لَقَدْ رَأَيْتُكَ تُخَالِجُنِي» أَوْ قَالَ: «تُنَازِعُنِي الْقُرْآنَ، مَنْ صَلَّى مِنْكُمْ خَلْفَ إِمَامِهِ، فَقِرَاءَتُهُ لَهُ قِرَاءَةٌ»

3760 -

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْدَانَ الصَّيْرَفِيُّ، بِمَرْوَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ الْفَضْلِ الْبَلْخِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ، عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ وَهُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: انْصَرَفَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ، أَوِ الْعَصْرِ، فَذَكَرَ مَعْنَاهُ إِلَى قَوْلِهِ، «لَقَدْ رَأَيْتُكَ تُنَازِعُنِي، أَوْ تُخَالِجُنِي الْقُرْآنَ» ، لَمْ يَزِدْ عَلَيْهِ

ص: 78

3761 -

وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ بِعَيْنِهِ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ صَلَّى، فَكَانَ مَنْ خَلْفَهُ يَقْرَأُ، فَجَعَلَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَنْهَاهُ عَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ، أَقْبَلَ عَلَيْهِ الرَّجُلُ، فَقَالَ: أَتَنْهَانِي عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ فَتَنازَعَا، حَتَّى ذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«مَنْ صَلَّى خَلْفَ إِمَامٍ، فَإِنَّ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ»

3762 -

قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: هَذَا الْكَلَامُ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ الْأَخِيرَةِ، قَدْ رَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَشُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ، وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ وَأَبُو عَوَانَةَ، وَجَمَاعَةٌ مِنَ الْحُفَّاظِ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مُرْسَلًا،

3763 -

وَرَوَاهُ أَيْضًا عَبْدُ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، مُرْسَلًا مُخْتَصَرًا

ص: 79

3764 -

وَرَوَى جَابِرٌ الْجُعْفِيُّ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ، وَلَيْثُ ابْنُ أَبِي سُلَيْمٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:«مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ، فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ» ،

3765 -

وَكُلُّ مَنْ تَابَعَهُمَا عَلَى ذَلِكَ أَضْعَفُ مِنْهُمَا، أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا

ص: 79

3766 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: سَمِعْتُ سَلَمَةَ بْنَ مُحَمَّدٍ الْفَقِيهَ، يَقُولُ: سَأَلْتُ أَبَا مُوسَى الرَّازِيَّ الْحَافِظَ، عَنِ الْحَدِيثِ الْمَرْوِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:«مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ، فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ» ، فَقَالَ: لَمْ يَصِحَّ فِيهِ عِنْدَنَا عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم شَيْءٌ، إِنَّمَا اعْتَمَدَ مَشَايِخُنَا فِيهِ الرِّوَايَاتِ عَنْ عَلِيٍّ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَالصَّحَابَةِ

⦗ص: 80⦘

3767 -

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: أَعْجَبَنِي هَذَا لَمَّا سَمِعْتُهُ، فَإِنَّ أَبَا مُوسَى، أَحْفَظُ مَنْ رَأَيْنَا مِنْ أَصْحَابِ الرَّأْيِ، عَلَى أَدِيمِ الْأَرْضِ

3768 -

قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: فَإِنْ صَحَّ شَيْءٌ مَنْ ذَلِكَ، فَفِيمَا رُوِّينَا فِي الْإِسْنَادِ الْأَوَّلِ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، دَلَالَةٌ عَلَى السَّبَبِ الَّذِي وَرَدَ عَلَيْهِ هَذَا الْكَلَامُ،

3769 -

وَقَدْ بَيَّنَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ، وَهُوَ أَحَدُ النُّقَبَاءِ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ، وَقَدْ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي مِثْلِ هَذِهِ الْقِصَّةِ،

3770 -

وَهُوَ يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ قِصَّةُ حَدِيثِ ابْنِ أُكَيْمَةَ بِعَيْنِهَا، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم إِنَّمَا جَعَلَ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةً فِي قِرَاءَةِ السُّورَةِ، وَفِي الْجَهْرِ بِالْقِرَاءَةِ، دُونَ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ،

3771 -

وَخَبَرُ عُبَادَةَ مُفَسَّرٌ، ذَكَرَ فِيهِ مَا نَهَى عَنْهُ، وَمَا أَمَرَ بِهِ، فَهُوَ أَوْلَى مِنْ غَيْرِهِ،

3772 -

وَيُشْبِهُ أَنْ تَكُونَ رِوَايَةُ مَكِّيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، أَحْفَظَ، لِمَوَافَقَتِهَا فِي الْقِصَّةِ الْأُولَى رِوَايَةَ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، وَمُوَافَقَتِهَا سَائِرَ الرُّوَاةِ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ فِي الْقِصَّةِ الْأُخْرَى، دُونَ ذِكْرِ جَابِرٍ فِيهَا، فَإِنَّ غَيْرَهُ رَوَاهَا مُرْسَلَةً،

3773 -

ثُمَّ يُشْبِهُ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ الْقِصَّةُ الْأُخْرَى بَعْدَ الْأُولَى، لِمَعْرِفَةِ بَعْضِ الصَّحَابَةِ، كَرَاهِيَةَ الْقِرَاءَةِ خَلْفَهُ، بِمَا شَهِدَ مِنْهُ فِي الْقِصَّةِ الْأُولَى،

3774 -

ثُمَّ يُشْبِهُ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ الْقِصَّةُ الْأُخْرَى، هِيَ الْقِصَّةُ الَّتِي رَوَاهَا عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ، وَابْنُ أُكَيْمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، إِلَّا أَنَّ ابْنَ شَدَّادٍ، حَفِظَ فِيهَا إِنْكَارَ الصَّحَابِيِّ، وَالنَّهْيَ مُطْلَقًا، وَلَمْ يَحْفَظِ اسْتِثْنَاءَ الْفَاتِحَةِ،

3775 -

وَعُبَادَةُ حَفِظَ إِنْكَارَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قِرَاءَةَ مَنْ قَرَأَ خَلْفَهُ، ثُمَّ نَهْيُهُ عَنْهَا، وَأَمْرَهُ بِقِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ، وَإِخْبَارِهِ، بِأَنَّ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا، وَإِنْ كَانَتْ قِصَّةٌ أُخْرَى، فَحَدِيثُ عُبَادَةَ زَائِدٌ، فَهُوَ أَوْلَى، وَاللَّهُ أَعْلَمُ

ص: 79

3776 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ الْوَهْبِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ح

⦗ص: 81⦘

3777 -

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذَبَارِيُّ فِي كِتَابِ السُّنَنِ، لِأَبِي دَاوُدَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: كُنَّا خَلْفَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ، فَقَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَثَقُلَتْ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ:«لَعَلَّكُمْ تَقْرَءُونَ خَلْفَ إِمَامِكُمْ» قُلْنَا: نَعَمْ، هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ:«لَا تَفْعَلُوا إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا»

3778 -

لَفْظُ حَدِيثِ أَبِي دَاوُدَ، وَقَدْ رَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، فَذَكَرَ فِيهِ سَمَاعَ ابْنِ إِسْحَاقَ مِنْ مَكْحُولٍ، فَصَارَ الْحَدِيثُ بِذَلِكَ مَوْصُولًا صَحِيحًا

ص: 80

3779 -

وَرِوَايَةُ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«لَا صَلَاةَ، لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ» ، وَإِنْ كَانَتْ مُخْتَصَرَةً، فَهِيَ لِرِوَايَةِ ابْنِ إِسْحَاقَ شَاهِدَةٌ

ص: 81

3780 -

وَقَدْ رَوَى زَيْدُ بْنُ وَاقِدٍ وَهُوَ ثِقَةٌ، عَنْ حَرَامِ بْنِ حَكِيمٍ، وَمَكْحُولٍ عَنْ نَافِعِ بْنِ مَحْمُودٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ، يَقْرَأُ بِأُمِّ الْقُرْآنِ، وَأَبُو نُعَيْمٍ يَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ، فَقُلْتُ: رَأَيْتُكَ صَنَعْتَ فِي صَلَاتِكَ شَيْئًا قَالَ: وَمَا ذَاكَ؟ قُلْتُ: سَمِعْتُكَ تَقْرَأُ بِأُمِّ الْقُرْآنِ، وَأَبُو نُعَيْمٍ يَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ قَالَ: نَعَمْ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، بَعْضَ الصَّلَوَاتِ، الَّتِي يُجْهَرُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ:«مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَقْرَأُ شَيْئًا، مِنَ الْقُرْآنِ، إِذَا جَهَرْتُ بِالْقِرَاءَةِ» قُلْنَا: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:" وَأَنَا أَقُولُ: مَا لِي أُنَازَعُ الْقُرْآنَ، لَا يَقْرَأَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ شَيْئًا، مِنَ الْقُرْآنِ، إِذَا جَهَرْتُ بِالْقِرَاءَةِ، إِلَّا بِأُمِّ الْقُرْآنِ "

3781 -

أَخْبَرَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْأَصْبَهَانِيُّ الْفَقِيهُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَاعِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زَنْجُوَيْهِ، وَأَبُو زُرْعَةَ الدِّمَشْقِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ الصُّورِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ وَاقِدٍ، فَذَكَرَهُ

3782 -

قَالَ أَبُو الْحَسَنِ: هَذَا إِسْنَادٌ حَسَنٌ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ

3783 -

قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَرَوَاهُ أَيْضًا الْهَيْثَمُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَاقِدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ،

3784 -

وَمَكْحُولٌ سَمِعَ هَذَا الْحَدِيثَ، مِنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ، وَمِنِ ابْنِهِ نَافِعِ بْنِ مَحْمُودٍ، وَنَافِعُ بْنُ مَحْمُودٍ، وَأَبُوهُ مَحْمُودُ بْنُ الرَّبِيعِ، سَمِعَا مَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ

⦗ص: 83⦘

3785 -

قَالَهُ أَبُو عَلِيٍّ الْحَافِظُ النَّيْسَابُورِيُّ، فِيمَا أَخْبَرَنَا بِهِ، أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ عَنْهُ

ص: 82

3786 -

وَفِي مُخْتَصَرِ الْبُوَيْطِيِّ، وَالرَّبِيعِ، وَمُوسَى بْنِ أَبِي الْجَارُودِ: أَنَّهُ ذَكَرَ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَائِشَةَ، عَمَّنْ شَهِدَ ذَلِكَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهُمْ:«أَتَقْرَءُونَ، وَأَنَا أَقْرَأُ» فَأَجَابُوهُ بِشَيْءٍ قَالَ: «فَلْيَقْرَأْ أَحَدُكُمْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ فِي نَفْسِهِ»

3787 -

وَرُوِيَ أَيْضًا، عَنْ وهَيْبٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، نَحْوَهُ

ص: 83

3788 -

أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ زِيَادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الْفَرَّاءُ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَائِشَةَ، عَمَّنْ شَهِدَ ذَاكَ قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ قَالَ:«تَقْرَءُونَ، وَالْإِمَامُ يَقْرَأُ» قَالُوا: إِنَّا لَنَفْعَلُ قَالَ: «فَلَا تَفْعَلُوا، إِلَّا أَنْ يَقْرَأَ أَحَدٌ مِنْكُمْ فِي نَفْسِهِ أُمَّ الْكِتَابِ» ،

3789 -

تَابَعَهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ

ص: 83

3790 -

أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَائِشَةَ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

⦗ص: 84⦘

: «لَعَلَّكُمْ تَقْرَءُونَ، وَالْإِمَامُ يُقِرَّأُ» قَالُوا: إِنَّا لَنَفْعَلُ قَالَ: «فَلَا تَفْعَلُوا، إِلَّا أَنْ يَقْرَأَ أَحَدُكُمْ، بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ»

3791 -

وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الْأَشْجَعِيُّ، وَغَيْرُهُ، عَنْ سُفْيَانَ،

3792 -

وَهَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ، وَأَصْحَابُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كُلُّهُمْ ثِقَةٌ، فَتَرْكُ ذِكْرِ أَسْمَائِهِمْ فِي الْإِسْنَادِ، لَا يَضُرُّ إِذَا لَمْ يُعَارِضْهُ مَا هُوَ أَصَحُّ مِنْهُ،

3793 -

وَرَوَاهُ أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، فَأَرْسَلَهُ، وَالَّذِي وَصَلَهُ حُجَّةٌ،

3794 -

وَرِوَايَةُ أَيُّوبَ لَهُ شَاهِدَةٌ، وَهِيَ فِي تَارِيخِ الْبُخَارِيِّ، عَنْ مُؤَمَّلٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ابْنِ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ص: 83

3795 -

قَالَ إِسْمَاعِيلُ، عَنْ خَالِدٍ، قُلْتُ لِأَبِي قِلَابَةَ: مَنْ حَدَّثَكَ هَذَا؟ قَالَ: «مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَائِشَةَ مَوْلَى لِبَنِي أُمَيَّةَ، كَانَ خَرَجَ مَعَ بَنِي مَرْوَانَ، حَيْثُ خَرَجُوا مِنَ الْمَدِينَةِ»

3796 -

أَخْبَرَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، فَذَكَرَهُ

ص: 84

3797 -

وَاحْتَجَّ فِي مُخْتَصَرِ الْبُوَيْطِيِّ، وَصَاحِبَيْهِ، بِمَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«كُلُّ صَلَاةٍ، لَمْ يُقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ، فَهِيَ خِدَاجٌ» فَقَالَ لَهُ حَامِلُ حَدِيثِهِ هَذَا: إِنِّي أَكُونُ أَحْيَانًا خَلْفَ الْإِمَامِ قَالَ: «اقْرَأْ بِهَا يَا فَارِسِيُّ فِي نَفْسِكَ»

⦗ص: 85⦘

3798 -

وَأَبُو هُرَيْرَةَ حَمَلَ الْحَدِيثَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ أَوْلَى بِتَفْسِيرِهِ، لِأَنَّهُ قَدْ سَمِعَهُ مِنْهُ، وَقَدْ يَكُونُ شَهِدَ مِنْ تَفْسِيرِهِ، مَا لَمْ يُشْهِدْهُ غَيْرُهُ، مِمَّنْ لَمْ يَسْمَعْهُ، وَقَدْ مَضَى إِسْنَادُ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، فِيمَا سَبَقَ

3799 -

وَفِي رِوَايَةِ الْحُمَيْدِيِّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ: قُلْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ: إِنِّي أَسْمَعُ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ، فَقَالَ: يَا فَارِسِيُّ، أَوْ يَا ابْنَ الْفَارِسِيِّ، اقْرَأْ بِهَا فِي نَفْسِكَ

ص: 84

3800 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا أُسَيْدُ بْنُ عَاصِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حَفْصٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ جَوَّابٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ شَرِيكٍ التَّيْمِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: أَقْرَأُ وَرَاءَ الْإِمَامِ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ قَالَ: «نَعَمْ» قَالَ: وَإِنْ قَرَأْتَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ قَالَ: «وَإِنْ قَرَأْتُ»

ص: 85

3801 -

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ جَوَّابٍ التَّيْمِيِّ، وَإِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ شَرِيكٍ، أَنَّهُ سَأَلَ عُمَرَ عَنِ الْقِرَاءَةِ، خَلْفَ الْإِمَامِ، فَقَالَ:«اقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ» قُلْتُ: وَإِنْ كُنْتَ أَنْتَ؟ قَالَ: «وَإِنْ كُنْتُ أَنَا» قُلْتُ: وَإِنْ جَهَرْتَ؟ قَالَ: «وَإِنْ جَهَرْتُ»

ص: 85

3802 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ، يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ أَنْ يُقْرَأَ، خَلْفَ الْإِمَامِ أَظُنُّهُ قَالَ:«فِي الظُّهْرِ، وَالْعَصْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ، وَفِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ»

ص: 86

3803 -

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَمْدُونٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ نَصْرٍ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ:«اقْرَأْ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ، وَالْعَصْرِ خَلْفَ الْإِمَامِ، بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ»

3804 -

وَكَذَلِكَ رَوَاهُ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ، دُونَ ذِكْرِ أَبِيهِ فِيهِ، وَسَمَاعُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، مِنْ عَلِيٍّ صَحِيحٌ.

3805 -

وَفِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى خَطَأِ مَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ بِخِلَافِهِ، أَوْ أُرِيدَ بِهِ تَرَكُ الْجَهْرِ دُونَ أَصْلِ الْقِرَاءَةِ

ص: 86

3806 -

وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ

⦗ص: 87⦘

قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ فِيمَا بَلَغَهُ عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ:«اقْرَأْ فِيمَا أَدْرَكْتَ مَعَ الْإِمَامِ»

3807 -

وَرُوِّينَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زِيَادٍ الْأَسَدِيِّ قَالَ: صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ خَلْفَ الْإِمَامِ، فَسَمِعْتُهُ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ، وَالْعَصْرِ

3808 -

وَفِي هَذَا دَلَالَةٌ، عَلَى أَنَّ مَا رُوِيَ عَنْهُ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ، فَقَالَ:«أَنْصِتْ لِلْقُرْآنِ، فَإِنَّ فِي الصَّلَاةِ شُغُلًا، وَسَيَكْفِيكَ ذَلِكَ الْإِمَامُ» إِنَّمَا أَرَادَ بِهِ صَلَاةً يَجْهَرُ الْإِمَامُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ، أَوْ قِرَاءَةَ السُّورَةِ، أَوْ تَرْكَ الْجَهْرِ بِقِرَاءَةِ نَفْسِهِ

⦗ص: 88⦘

.

3809 -

وَرُوِّينَا عَنْ يَزِيدَ الْفَقِيرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:" كُنَّا نَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ، وَالْعَصْرِ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ: بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وَسُورَةٍ، وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ: بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ "

3810 -

وَفِي هَذَا دَلَالَةٌ، عَلَى أَنَّ مَا رَوَى عَنْهُ وَهْبُ بْنُ كَيْسَانَ، مِنْ قَوْلِهِ:«مَنْ صَلَّى رَكْعَةً، لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ، فَلَمْ يُصَلِّ، إِلَّا وَرَاءَ الْإِمَامِ» إِنَّمَا أَرَادَ بِهِ صَلَاةً يَجْهَرُ الْإِمَامُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ، أَوْ إِذَا أَدْرَكَهُ فِي الرُّكُوعِ.

3811 -

وَرُوِّينَا عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، أَنَّهُ قَالَ:«لَا تَتْرُكْ قِرَاءَةَ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ خَلْفَ الْإِمَامِ جَهَرَ، أَوْ لَمْ يَجْهَرْ» ،

3812 -

وَفِي هَذَا دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ مَا رَوَى كَثِيرُ بْنُ مُرَّةَ، مَنْ قَوْلِهِ:«لَا أَرَى الْإِمَامَ، إِذَا أُمَّ الْقَوْمَ، إِلَّا قَدْ كَفَاهُمْ، إِنَّمَا أَرَادَ بِهِ صَلَاةً يَجْهَرُ الْإِمَامُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ» أَوْ أَرَادَ بِهِ أَنَّهُ يَكْفِيهِمْ قِرَاءَةَ السُّورَةِ، وَالْجَهْرَ بِالْفَاتِحَةِ

3813 -

وَرُوِّينَا عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَنَسٍ، وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، وَعَائِشَةَ، أَنَّهُمْ كَانُوا يَأْمُرُونَ بِالْقِرَاءَةِ، خَلْفَ الْإِمَامِ

3814 -

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، وَهِشَامِ بْنِ عَامِرٍ، أَنَّهُمَا كَانَا يَقْرَآنِ خَلْفَ الْإِمَامِ

3815 -

وَرُوِّينَا عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، وَابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ الْقِرَاءَةَ خَلْفَ الْإِمَامِ

⦗ص: 89⦘

3816 -

وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ:«إِنِّي لَأَسْتَحِي مِنْ رَبِّ، هَذِهِ الْبُنَيَّةِ أَنْ أُصَلِّيَ صَلَاةً، لَا أَقْرَأُ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ»

3817 -

وَكَأَنَّ بَعْضَهُمْ شَاهَدَ كَرَاهِيَتَهُ لَهَا حِينَ صَلَّى الظُّهْرَ، أَوْ نَهْيَهُ عَنْهَا، حِينَ صَلَّى الصُّبْحَ، ثُمَّ لَمْ يَسْمَعِ اسْتِثْنَاءَهُ قِرَاءَةَ الْفَاتِحَةِ، حِينَ صَلَّى الصُّبْحَ، فَلِذَلِكَ اخْتَلَفُوا،

3818 -

فَالَّذِينَ سَمِعُوا الْكَرَاهِيَةَ، أَوِ النَّهْيَ دُونَ الِاسْتِثْنَاءِ، حَمْلَهَا بَعْضُهُمْ عَلَى جَمِيعِ الصَّلَوَاتِ، وَبَعْضُهُمْ عَلَى صَلَاةٍ يُجْهَرُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ،

3819 -

وَمَنْ سَمِعَ النَّهْيَ، وَالِاسْتِثْنَاءَ، حَمَلَ النَّهْيَ، وَالْكَرَاهِيَةَ عَلَى الْجَهْرِ بِالْقِرَاءَةِ فِي جَمِيعِ الصَّلَوَاتِ، وَعَلَى قِرَاءَةِ السُّورَةِ فِيمَا يَجْهَرُ فِيهِ بِالْقِرَاءَةِ، دُونَ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ سِرًّا فِي الصَّلَوَاتِ كُلِّهِنَّ،

3820 -

فَفِيمَا رُوِّينَا أَنَّهُ سَمِعَ فِيَ صَلَاةِ الظُّهْرِ، حِينَ سَمِعَ الْقِرَاءَةَ، خَلْفَهُ قَالَ: مَا رُوِّينَا فِي حَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، وَغَيْرِهِ،

3821 -

وَفِي صَلَاةِ الْفَجْرِ، حِينَ سَمِعَ الْقِرَاءَةَ خَلْفَهُ قَالَ: مَا رُوِّينَا فِي حَدِيثِ عُبَادَةَ، وَغَيْرِهِ،

3822 -

فَهُمَا قِصَّتَانِ يَجُوزُ أَنْ يَغِيبَ عَنْ إِحْدَيْهِمَا، بَعْضُ مَنْ شَهِدَ الْأُخْرَى،

3823 -

وَيَجُوزُ أَنْ يَغِيبَ بَعْضُ كَلَامِهِ فِيهَا، عَنْ بَعْضِ مَنْ شَهِدَهَا، فَكُلُّ مَنْ شَهِدَهَا فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ، وَسَمِعَ كَلَامَهُ بِأَجْمَعِهِ، حَفِظَ فِيهَا مَا نَهَى عَنْهُ، وَمَا اسْتَثْنَاهُ، وَأَخْبَرَ أَنَّ الصَّلَاةَ لَا تُجْزِئُ دُونَ الْقِرَاءَةِ، فَالْحُكْمُ لَهُ دُونَ غَيْرِهِ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ

ص: 86

3824 -

أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله: «لَا تُجْزِئُ صَلَاةُ الْمَرْءِ، حَتَّى يَقْرَأَ بِأُمِّ الْقُرْآنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ إِمَامًا، كَانَ أَوْ مَأْمُومًا، كَانَ الْإِمَامُ يَجْهَرُ، أَوْ يُخَافِتُ، فَعَلَى الْمَأْمُومِ، أنْ يَقْرَأَ بِأُمِّ الْقُرْآنِ، فِيمَا خَافَتَ الْإِمَامُ، أَوْ جَهَرَ»

3825 -

قَالَ الْإِمَامُ الرَّبِيعُ: وَهَذَا آخِرُ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ رضي الله عنه سَمَاعًا مِنْهُ، وَقَدْ كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ يَقُولُ:«لَا يَقْرَأُ الْمَأْمُومُ خَلْفَ الْإِمَامِ، فِيمَا يَجْهَرُ الْإِمَامُ فِيهِ، وَيَقْرَأُ فِيمَا يُخَافِتُ فِيهِ» ،

3826 -

زَادَ عَلَى هَذَا فِي كِتَابِ الْبُوَيْطِيِّ، فَقَالَ: وَأَحَبُّ إِلَيَّ، أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ فِي سَكْتَةِ الْإِمَامِ.

3827 -

قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَبِذَلِكَ أَمَرَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، وَمَكْحُولٌ،

3828 -

وَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: لِلْإِمَامِ سَكْتَتَانِ، فَاغْتَنِمُوا فِيهِمَا الْقِرَاءَةَ

ص: 90

3829 -

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَنَّانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، «يَسْكُتُ سَكْتَتَيْنِ، إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ، وَإِذَا فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ»

⦗ص: 91⦘

،

3830 -

فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ عَلَى سَمُرَةَ، فَكَتَبُوا إِلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، فَسَأَلُوهُ عَنْ ذَلِكَ، فَكَتَبَ إِلَيْهِمْ: أَنْ صَدَقَ سَمُرَةُ

3831 -

وَأَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، فَذَكَرَ مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ، دُونَ بَيَانِ السَّكْتَتَيْنِ، قُلْنَا لِقَتَادَةَ: مَا السَّكْتَتَانِ؟ قَالَ: سَكْتَةٌ حِينَ يُكَبِّرُ، وَالْأُخْرَى حِينَ يَفْرُغُ مِنَ الْقِرَاءَةِ عنْدَ الرُّكُوعِ،

3832 -

ثُمَّ قَالَ مَرَّةً أُخْرَى: سَكْتَةٌ حِينَ يُكَبِّرُ، وَالْأُخْرَى إِذَا قَالَ:{غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ، وَلَا الضَّالِّينَ} [الفاتحة: 7]

3833 -

قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ الْبَيْهَقِيُّ: وَلَا يَسْكُتُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ، قَبْلَ الْقِرَاءَةِ حَتَّى يَفْرُغَ مِنَ الْفَاتِحَةِ

3834 -

فَفِي الْحَدِيثِ الثَّابِتِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «إِذَا نَهَضَ مِنَ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ اسْتَفْتَحَ الْقِرَاءَةَ، وَلَمْ يَسْكُتْ» ،

3835 -

وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ، لَمْ يَسْكُتْ سُكُوتَهُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى.

3836 -

وَأَمَّا فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى بَيْنَ التَّكْبِيرِ، وَالْقِرَاءَةِ، فَفِي الْحَدِيثِ الثَّابِتِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، إِذَا كَبَّرَ فِي الصَّلَاةِ، سَكَتَ هُنَيَّةً، قَبْلَ أَنْ يَقْرَأَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، بِأَبِي أَنْتَ، وَأُمِّي، أَرَأَيْتَ سُكُوتَكَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ، مَا تَقُولُ؟ قَالَ: " أَقُولُ: اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي، وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ، وَالْمَغْرِبِ

⦗ص: 92⦘

، اللَّهُمَّ نَقِّنِيَ مَنْ خَطَايَايَ، كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ بِالثَّلْجِ وَالْمَاءِ وَالْبَرَدِ "،

3837 -

وَفِي هَذَا دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ مَنْ تَرَكَ الْجَهْرَ بِالْقِرَاءَةِ، خَلْفَ الْإِمَامِ يُسَمَّى: سَاكِتًا مُنْصِتًا لِقِرَاءَةِ الْإِمَامِ، وَإِنْ كَانَ يَقْرَأُ فِي نَفْسِهِ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ

ص: 90

‌السَّلَامُ فِي الصَّلَاةِ

ص: 93

3838 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ، وَأَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَأَبُو سَعِيدٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، «أَنَّهُ كَانَ يُسَلِّمُ فِي الصَّلَاةِ، إِذَا فَرَغَ مِنْهَا عَنْ يَمِينِهِ، - وَعَنْ يَسَارِهِ»

3839 -

قَالَ: وأَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنِي غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ

ص: 93

3840 -

قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَقَدْ رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ ثَابِتِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ

⦗ص: 94⦘

أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يُسَلِّمُ فِي الصَّلَاةِ تَسْلِيمَتَيْنِ: تَسْلِيمَةً عَنْ يَمِينِهِ: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، وَرَحْمَةُ اللَّهِ» ، وَتَسْلِيمَةً عَنْ يَسَارِهِ:«السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، وَرَحْمَةُ اللَّهِ» ، حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَدَّيْهِ مَنْ هَاهُنَا، وَهَاهُنَا أَخْبَرَنَاهُ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ شَرِيكٍ قَالَ: حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، فَذَكَرَهُ.

3841 -

وَرَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ مُخْتَصَرًا، وَمِنْ ذَلِكَ الْوَجْهِ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ

ص: 93

3842 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ بُخْتٍ، عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم «كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ حَتَّى يُرَى خَدَّاهُ»

ص: 94

3843 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عَلِيٍّ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبَّاسَ بْنَ سَهْلٍ، يُخْبِرُ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم «كَانَ يُسَلِّمُ إِذَا فَرَغَ مَنْ صَلَاتِهِ، عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ»

ص: 94

3844 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ، وَأَبُو بَكْرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، وَعَبْدُ الْمَجِيدِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ، عَنْ

⦗ص: 95⦘

مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ كَانَ «يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ»

3845 -

قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَكَذَلِكَ رَوَاهُ حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ: وَقَالَ: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ عَنْ يَمِينِهِ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ عَنْ يَسَارِهِ»

ص: 94

3846 -

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ يَعْنِي ابْنَ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ عَمِّهِ وَاسِعٍ قَالَ مَرَّةً: عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَمَرَّةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم «كَانَ » يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ "

ص: 95

3847 -

أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مِسْعَرِ بْنِ كِدَامٍ، عَنِ ابْنِ الْقِبْطِيَّةِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَإِذَا سَلَّمَ قَالَ أَحَدُنَا بِيَدِهِ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:" مَا بَالُكُمْ تَرْمُونَ بِأَيْدِيكُمْ، كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسٍ؟ أَوَ لَا يَكْفِي أَحَدَكُمْ، أَوْ إِنَّمَا يَكْفِي أَحَدَكُمْ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ، ثُمَّ يُسَلِّمَ عَنْ يَمِينِهِ، وَعَنْ شِمَالِهِ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ "

⦗ص: 96⦘

3848 -

أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، مَنْ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي زَائِدَةَ، وَغَيْرِهِ، عَنْ مِسْعَرٍ، وَقَالَ فِي مَتْنِهِ:«إِنَّمَا يَكْفِي أَحَدَكُمْ، أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ، ثُمَّ يُسَلِّمَ عَلَى أَخِيهِ مِنْ عَلَى يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ»

ص: 95

3849 -

وَذَكَرَ فِي كِتَابِ الْبُوَيْطِيِّ رِوَايَةَ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، وَعَلْقَمَةَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " يُكَبِّرُ فِي كُلِّ وَضْعٍ، وَرَفْعٍ، وَقِيَامٍ، وَقُعُودٍ، وَيُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، وَعَنْ يَسَارِهِ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَدَّيْهِ فِي كِلْتَيْهِمَا "، وَرَأَيْتُ أَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ يَفْعَلَانِ ذَلِكَ.

3850 -

أَخْبَرَنَاهُ أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ دُحَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَازِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، وَزُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ

ص: 96

3851 -

وَرُوِّينَا عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: مَا نَسِيتُ مِنَ الْأَشْيَاءِ، فَإِنِّي لَمْ أَنْسَ تَسْلِيمَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الصَّلَاةِ، عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ:«السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ»

ص: 96

3852 -

أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ فِيمَا بَلَغَهُ، عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ

⦗ص: 97⦘

، أَنَّ عَلِيًّا، كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ، وَعَنْ شِمَالِهِ، «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ»

3853 -

وَعَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ، عَنْ عَلِيٍّ، مِثْلَهُ سَوَاءً.

3854 -

قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ: بَلَغَنَا أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، سَلَّمَ وَاحِدَةً، وَأَنَّهُ سَلَّمَ اثْنَتَيْنِ، وَإِنَّمَا السَّلَامُ إِيذَانٌ بِخُرُوجٍ مِنَ الصَّلَاةِ

ص: 96

3855 -

أَخْبَرَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْمُثَنَّى الْعَنْبَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْجُمَحِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم «كَانَ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً»

3856 -

وَرُوِّينَاهُ، عَنْ عَائِشَةَ

⦗ص: 98⦘

،

3857 -

وَسَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم،

3858 -

وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ: «كَانَ يُسَلِّمُ فِي الصَّلَاةِ، تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً تِلْقَاءَ وَجْهِهِ، يَمِيلُ إِلَى الشِّقِّ الْأَيْمَنِ شَيْئًا»

3859 -

وَفِي حَدِيثِ سَمُرَةَ: قُبَالَةَ وَجْهِهِ، «فَإِذَا سَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ، سَلَّمَ عَنْ يَسَارِهِ»

3860 -

وَرُوِّينَا عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَنَّهُ «صَلَّى، فَسَلَّمَ مَرَّةً»

3861 -

وَرُوِّينَاهُ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ،

3862 -

وَهُوَ مِنَ اخْتِلَافِ الْمُبَاحِ، وَالِاقْتِصَارِ عَلَى الْجَائِزِ،

3863 -

وَقَدْ حَمْلَهَا الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ عَلَى اتِّسَاعِ الْمَسْجِدِ وَكَثْرَةِ النَّاسِ، وَاللَّغَطِ، وَعَلَى قِلَّتِهِمْ وَسُكُونِهِمْ، فَإِذَا كَثُرُوا أَحْبَبْتُ أَنْ يُسَلِّمَ اثْنَتَيْنِ، وَإِذَا قَلُّوا وَسَكَنُوا، فَوَاحِدَةً، وَاللَّهُ أَعْلَمُ

ص: 97

‌تَحْلِيلُ الصَّلَاةِ بِالتَّسْلِيمِ

ص: 99

3864 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الْوُضُوءُ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ»

ص: 99

3865 -

أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ بَلَاغًا، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يُوسُفَ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ:«التَّكْبِيرُ تَحْرِيمُ الصَّلَاةِ، وَانْقِضَاؤُهَا التَّسْلِيمُ»

⦗ص: 100⦘

3866 -

قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَلَيْسُوا يَقُولُونَ بِهَذَا، يَعْنِي الْعِرَاقِيِّينَ، يَزْعُمُونَ أَنَّ مَنْ جَلَسَ مِقْدَارَ التَّشَهُّدِ، فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَأَمَّا نَحْنُ، فَنَقُولُ: تَحْرِيمُ الصَّلَاةِ: التَّكْبِيرُ، وَانْقِضَاؤُهَا التَّسْلِيمُ، لَا يَخْرُجُ مِنَ الصَّلَاةِ، حَتَّى يُسَلِّمَ، لِأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، جَعَلَ حَدَّ الْخُرُوجِ مِنْهَا: التَّسْلِيمَ

ص: 99

3867 -

وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ، عَنْ وَكِيعٍ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ:«إِذَا أَحْدَثَ فِي صَلَاتِهِ بَعْدَ السَّجْدَةِ، فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ»

3868 -

قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَلَسْنَا وَلَا إِيَّاهُمْ نَقُولُ بِهَذَا، أَمَّا نَحْنُ فَنَقُولُ: انْقِضَاءُ الصَّلَاةِ التَّسْلِيمُ، لِلْحَدِيثِ الَّذِي رُوِّينَاهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم،

3869 -

وَأَمَّا هُمْ فَيَقُولُونَ: كُلُّ حَدَثٍ يُفْسِدُ الصَّلَاةَ، إِلَّا حَدَثًا كَانَ بَعْدَ التَّشَهُّدِ، أَوْ أَنْ يَجْلِسَ، مِقْدَارَ التَّشَهُّدِ، فَلَا يُفْسِدُ الصَّلَاةَ

ص: 100

3870 -

قَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَقَدْ رُوِّينَا عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، رِوَايَتَيْنِ: إِحَدَاهُمَا مِثْلُ رِوَايَةِ أَبِي إِسْحَاقَ، وَالْأُخْرَى قَالَ:«إِذَا جَلَسَ مِقْدَارَ التَّشَهُّدِ، ثُمَّ أَحْدَثَ، فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ»

3871 -

وَعَاصِمُ بْنُ ضَمْرَةَ إِنَّمَا يُذْكَرُ فِي الشَّوَاهِدِ، فَإِذَا تَفَرَّدَ بِحَدِيثٍ، لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ، كَيْفَ وَقَدِ اخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِي حُكْمِ الْخَبَرِ، وَخَالَفَهُ غَيْرُهُ عَنْ عَلِيٍّ

⦗ص: 101⦘

،

3872 -

وَعَلِيٌّ لَا يُخَالِفُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فِيمَا رَوَى عَنْهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ

ص: 100

3873 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ، عَنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ:«مَنْ قَعَدَ مِقْدَارَ التَّشَهُّدِ؟» فَقَالَ: «لَا يَصِحُّ»

3874 -

قُلْتُ: وَأَمَّا حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي التَّشَهُّدِ، وَقَوْلُهُ:«فَإِذَا فَعَلْتَ هَذَا، فَقَدْ قَضَيْتَ صَلَاتَكَ، فَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَقُومَ فَقُمْ» ، فَقَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ الْحُفَّاظَ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ حَكَمُوا، بِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ كَلَامِ عَبْدِ اللَّهِ، لِتَمْيِيزِ بَعْضِ الرُّوَاةِ هَذَا الْكَلَامَ مِنَ الْحَدِيثِ الْمَرْفُوعِ، وَإِضَافَتِهِ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ

3875 -

وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ انْقِضَاءَ الصَّلَاةِ، بِالتَّسْلِيمِ، وَذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ عَلِمَ أَنَّ الْأَمْرَ صَارَ إِلَيْهِ

ص: 101

3876 -

وَأَمَّا حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم «إِذَا

⦗ص: 102⦘

رَفَعَ رَأْسَهُ مَنْ آخِرِ السُّجُودِ، ثُمَّ أَحْدَثَ، فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ» فَإِنَّمَا رَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ الْإِفْرِيقِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَافِعٍ، وَغَيْرِهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ

3877 -

وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ الْإِفْرِيقِيُّ، قَدْ ضَعَّفَهُ أَهْلُ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ: يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَيَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، وَغَيْرُهُمْ،

3878 -

وَاخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِي لَفْظِ الْحَدِيثِ

3879 -

قَالَ أَصْحَابُنَا: وَإِنْ صَحَّ شَيْءٌ مَنْ ذَلِكَ، فَإِنَّمَا كَانَ قَبْلَ فَرْضِ التَّشَهُّدِ، وَالصَّلَاةِ، وَالتَّسْلِيمِ.

3880 -

فَقَدْ رُوِّينَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ قَالَ:" كُنَّا نَقُولُ: قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ التَّشَهُّدُ "

⦗ص: 103⦘

3881 -

وَرُوِّينَا عَنْ بَشِيرِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّهُ قَالَ:«أَمَرَنَا اللَّهُ أَنْ نُصَلِّيَ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟»

ص: 101

3882 -

وَرُوِّينَا عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، أَنَّهُ قَالَ:«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، إِذَا قَعَدَ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ قَدْرَ التَّشَهُّدِ، أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ بِوَجْهِهِ، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ التَّسْلِيمُ»

3883 -

أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، فَذَكَرَهُ،

3884 -

وَبِمَعْنَاهُ رَوَاهُ خَلَّادُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَرٍّ

ص: 103

‌كَلَامُ الْإِمَامِ، وَجُلُوسُهُ بَعْدَ التَّسْلِيمِ

ص: 104

3885 -

أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَتْنِي هِنْدُ بِنْتُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ:«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، إِذَا سَلَّمَ مَنْ صَلَاتِهِ، قَامَ النِّسَاءُ حِينَ يَقْضِي تَسْلِيمَهُ، وَمَكَثَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي مَكَانِهِ يَسِيرًا»

3886 -

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: ثَبَتَ مُكْثُهُ ذَلِكَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ، لِكَيْ يَنْفُذَ النِّسَاءُ قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَهُنَّ مَنِ انْصَرَفَ مِنَ الْقَوْمِ

3887 -

قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ حَرْمَلَةَ: هَذَا ثَابِتٌ عِنْدَنَا، وَبِهَذَا نَأْخُذُ

⦗ص: 105⦘

3888 -

قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ وَغَيْرِهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ

ص: 104

3889 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:«كُنْتُ أَعْرِفُ انْقِضَاءَ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالتَّكْبِيرِ»

3890 -

قَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: ثُمَّ ذَكَرْتُهُ لِأَبِي مَعْبَدٍ بَعْدُ فَقَالَ: لَمْ أُحَدِّثْكَهُ قَالَ عَمْرٌو: وَقَدْ حَدَّثَنِيهِ، وَكَانَ مِنْ أَصْدَقِ مَوَالِي ابْنِ عَبَّاسٍ

3891 -

قَالَ الشَّافِعِيُّ: كَأَنَّهُ نَسِيَهُ بَعْدَ مَا حَدَّثَهُ إِيَّاهُ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ

ص: 105

3892 -

أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: ذَكَرْتُ لِلْقَاسِمِ عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ، أَنَّهُ قَالَ: ذُكِرَ لِيَ أَنَّ النَّاسَ، كَانُوا إِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ مِنْ صَلَاتِهِ الْمَكْتُوبَةِ، كَبَّرُوا ثَلَاثَ تَكْبِيرَاتٍ، أَوْ تَهْلِيلَاتٍ ، فَقَالَ الْقَاسِمُ:«وَاللَّهِ إِنْ كَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ لَيَصْنَعُهُ»

ص: 105

3893 -

أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ، يَقُولُ

⦗ص: 106⦘

: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، إِذَا سَلَّمَ مَنْ صَلَاتِهِ، يَقُولُ بِصَوْتِهِ الْأَعْلَى:«لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمَلِكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدْيرٌ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ، لَهُ النِّعْمَةُ، وَلَهُ الْفَضْلُ، وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ»

3894 -

أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ حَسَنِ بْنِ مُهَاجِرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ الْمَكِّيَّ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ، وَهُوَ يَقُولُ: فِي دُبُرِ الصَّلَاةِ، إِذَا سَلَّمَ هَذَا الدُّعَاءَ، فَذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ، وَقَالَ فِي آخِرِهِ: وَكَانَ يَذْكُرُ ذَلِكَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَمَةَ الْمُرَادِيِّ

ص: 105

3895 -

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِئُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ الْقَاضِي قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، كَانَ إِذَا سَلَّمَ مَنْ صَلَاتِهِ قَالَ:«اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ، وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ»

⦗ص: 107⦘

3896 -

رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي سُنَنِ حَرْمَلَةَ، عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، مَنْ حَدِيثِ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، وَعَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ،

3897 -

وَحَدِيثُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ فِي قَوْلِ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ» ، مَذْكُورٌ فِي آخِرِ الْكِتَابِ

ص: 106

3898 -

أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله: " أَخْتَارُ لِلْإِمَامِ، وَالْمَأْمُومِ أَنْ يَذْكُرَا اللَّهَ، بَعْدَ الِانْصِرَافِ مِنَ الصَّلَاةِ، وَيُخْفِيَانِ الذِّكْرَ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ إِمَامًا، يَجِبُ أَنْ يُتَعَلَّمَ مِنْهُ، فَيَجْهَرُ حَتَّى يَرَى أَنْ قَدْ تُعُلِّمَ مِنْهُ، ثُمَّ يُسِرُّ، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ ذِكْرُهُ، يَقُولُ: {وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ، وَلَا تُخَافِتْ بِهَا} [الإسراء: 110] يَعْنِي الدُّعَاءَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ، وَلَا تَجْهَرْ: تَرْفَعْ، وَلَا تُخَافِتْ: حَتَّى تُسْمِعَ نَفْسَكَ "

3899 -

قَالَ: وَأَحْسَبُهُ إِنَّمَا جَهَرَ قَلِيلًا، يَعْنِي فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ الزُّبَيْرِ، لِيَتَعَلَّمَ النَّاسُ مِنْهُ،

3900 -

وَقَدْ ذَكَرَتْ أُمُّ سَلَمَةَ مُكْثَهُ، وَلَمْ تَذْكُرْ جَهْرًا، وَأَحْسَبُهُ لَمْ يَمْكُثْ، إِلَّا لِيَذْكُرَ ذِكْرًا غَيْرَ جَهْرٍ

ص: 107

3901 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، وَوَكِيعٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ فِي قَوْلِهِ:" {وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا} [الإسراء: 110] قَالَتْ: نَزَلَتْ فِي الدُّعَاءِ "، رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ ، وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ أَبِي أُسَامَةَ

ص: 108

‌الْقُنُوتُ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ

ص: 109

3902 -

أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ فِي كِتَابِ اخْتِلَافِ مَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ، فِيمَا أَلْزَمَهُ الشَّافِعِيُّ فِي التَّوَسُّعِ فِي خِلَافِ ابْنِ عُمَرَ، وَأَهْلِ الْمَدِينَةِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو

⦗ص: 110⦘

الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ «كَانَ لَا يَقْنُتُ فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّلَاةِ»

3903 -

قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَأَنْتُمْ تَرَوْنَ الْقُنُوتَ فِي الصُّبْحِ، يُرِيدُ أَصْحَابَ مَالِكٍ

ص: 109

3904 -

قَالَ: وَأَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، أَظُنُّهُ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ:«كَانَ لَا يَقْنُتُ فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّلَاةِ، وَلَا فِي الْوِتْرِ، إِلَّا أَنَّهُ كَانَ يَقْنُتُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ، قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ الرَّكْعَةَ الْآخِرَةَ، إِذَا قَضَى قِرَاءَتَهُ»

3905 -

قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَأَنْتُمْ تُخَالِفُونَ عُرْوَةَ، وَتَقُولُونَ: يَقْنُتُ بَعْدَ الرُّكُوعِ

⦗ص: 111⦘

3906 -

قَالَ الرَّبِيعُ: فَقُلْتُ لِلشَّافِعِيِّ، فَأَنْتَ تَقْنُتُ فِي الصُّبْحِ بَعْدَ الرُّكُوعِ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَنَتَ، ثُمَّ أَبُو بَكْرٍ، ثُمَّ عُمَرُ، ثُمَّ عُثْمَانُ

3907 -

قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ: اخْتِلَافِ الْعِرَاقِيِّينَ، كَانَ أَبُو حَنِيفَةَ يَنْهَى عَنِ الْقُنُوتِ فِي الْفَجْرِ، وَبِهِ يَأْخُذُ، يَعْنِي أَبَا يُوسُفَ ، وَيُحَدِّثُ بِهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ لَمْ يَقْنُتْ إِلَّا شَهْرًا وَاحِدًا، حَارَبَ حَيًّا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، فَقَنَتَ يَدْعُو عَلَيْهِمْ وَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ لَمْ يَقْنُتْ، حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ وَأَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، لَمْ يَقْنُتْ فِي سَفَرٍ، وَلَا حَضَرٍ وَأَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ لَمْ يَقْنُتْ وَأَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ لَمْ يَقْنُتْ وَأَنَّ ابْنَ عُمَرَ لَمْ يَقْنُتْ، وَقَالَ: يَا أَهْلَ الْعِرَاقِ أُنْبِئْتُ أَنَّ إِمَامَكُمْ يَقُومُ لَا قَارِئَ قُرْآنٍ، وَلَا رَاكِعَ، يَعْنِي بِذَلِكَ الْقُنُوتَ وَأَنَّ عَلِيًّا قَنَتَ فِي حَرْبٍ يَدْعُو عَلَى مُعَاوِيَةَ، فَأَخَذَ أَهْلُ الْكُوفَةِ ذَلِكَ عَنْهُ وَقَنَتَ مُعَاوِيَةُ بِالشَّامِ يَدْعُو عَلَى عَلِيٍّ، فَأَخَذَ أَهْلُ الشَّامِ عَنْهُ ذَلِكَ

3908 -

قَالَ: وَكَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى يَرَى الْقُنُوتَ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ بَعْدَ الْقِرَاءَةِ، وَقَبْلَ الرُّكُوعِ فِي الْفَجْرِ، وَيَرْوِي ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: أَنَّهُ قَنَتَ بِهَاتَيْنِ السُّورَتَيْنِ: «اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ، وَنَسْتَغْفِرُكَ، وَنُثْنِي عَلَيْكَ الْخَيْرَ، وَلَا نَكْفُرُكَ، وَنَخْلَعَ

⦗ص: 112⦘

وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ، اللَّهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّي، وَنَسْجُدُ، وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَنَحْفِدُ، نَرْجُو رَحْمَتَكَ، وَنَخْشَى عَذَابَكَ، إِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحَقٌ»

3909 -

وَكَانَ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عُمَرَ، بِهَذَا الْحَدِيثِ وَيُحَدِّثُ عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ قَنَتَ

ص: 110

3910 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنِي بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ: لَمَّا انْتَهَى إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَتْلُ أَهْلِ بِئْرِ مَعُونَةَ، أَقَامَ خَمْسَ عَشْرَةَ لَيْلَةً، كُلَّمَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ مَنَ الصُّبْحِ قَالَ:«سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، اللَّهُمَّ أَفْعَلُ» ، فَذَكَرَ دُعَاءً طَوِيلًا، ثُمَّ كَبَّرَ، فَسَجَدَ

3911 -

قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: قَدْ رُوِّينَا دُعَاءَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، عَلَى مَنْ قَتَلَهُمْ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا، مَنْ حَدِيثِ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، وَعَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ

ص: 112

3912 -

وَرُوِّينَا عَنْ قَتَادَةَ، وَغَيْرِهِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فِي قَتْلِ أَهْلِ بِئْرِ مَعُونَةَ قَالَ:«فَقَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، شَهْرًا يَدْعُو فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ، عَلَى أَحْيَاءٍ مَنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ، عَلَى رِعْلٍ، وَذَكْوَانَ، وَعُصَيَّةَ، وَبَنِي لِحْيَانَ» ،

3913 -

وَقَالَ بَعْضُهُمْ: «أَرْبَعِينَ صَبَاحًا» ،

3914 -

وَقَوْلُ مَنْ قَالَ: شَهْرًا أَصَحُّ، وَرُوَاتُهُ أَكْثَرُ

ص: 113

3915 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: وَحُفِظَ عَنْ جَعْفَرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:«الْقُنُوتُ فِي الصَّلَاةِ كُلِّهَا عِنْدَ قَتْلِ أَهْلِ بِئْرِ مَعُونَةَ» ،

3916 -

وَحُفِظَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ قَنَتَ فِي الْمَغْرِبِ

ص: 113

3917 -

قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ

⦗ص: 114⦘

: قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، شَهْرًا مُتَتَابِعًا فِي: الظُّهْرِ، وَالْعَصْرِ، وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ، وَالصُّبْحِ، وَإِذَا قَالَ:«سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ» مِنَ الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ، يَدْعُو عَلَى أَحْيَاءَ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ، عَلَى رِعْلٍ، وَذَكْوَانَ، وَعُصَيَّةَ، وَيُؤَمِّنُ مَنْ خَلْفَهُ، وَكَانَ أَرْسَلَ إِلَيْهِمْ يَدْعُوهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ، فَقَتَلُوهُمْ

ص: 113

3918 -

وَرُوِّينَا عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم «قَنَتَ فِي الْمَغْرِبِ، وَالصُّبْحِ»

3919 -

قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَكُلُّ مَا رُوِيَ عَنْهُ فِي الْقُنُوتِ فِي غَيْرِ الصُّبْحِ عِنْدَ قَتْلِ أَهْلِ بِئْرِ مَعُونَةَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ

ص: 114

3920 -

قَالَ أَحْمَدُ: وَقَدْ رَوَى يَحْيَى بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:«قُنُوتَهُ فِي الْعِشَاءِ، حِينَ دَعَا لِلْوَلِيدِ بْنِ الْوَلِيدِ وَأَصْحَابِهِ بِالنَّجَاةِ، وَدَعَا عَلَى مُضَرَ»

⦗ص: 115⦘

،

3921 -

وَخَالَفَهُ الزُّهْرِيُّ، فَرَوَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم «قُنُوتَهَ فِي الْفَجْرِ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ»

ص: 114

3922 -

وَالَّذِي رَوَى يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ:«وَاللَّهِ لَأُقَرِّبَنَّ بِكُمْ، صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ، يَقْنُتُ فِي الظُّهْرِ، وَالْعِشَاءِ، وَالصُّبْحِ، وَيَدْعُو لِلْمُؤْمِنِينَ، وَيَلْعَنُ الْكُفَّارَ»

3923 -

لَيْسَ فِيهِ بَيَانُ الْوَقْتِ الَّذِي حَمَلَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ حَمَلَهُ عَنْهُ فِي قِصَّةِ أَهْلِ بِئْرِ مَعُونَةَ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ غَلَطَ إِلَى ذِكْرِ الْعِشَاءِ فِي الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ، وَالزُّهْرِيُّ أَحْفَظُ مِنْهُ، وَمَعَ رِوَايَتِهِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ رِوَايَتُهُ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ فِي ذِكْرِ الْفَجْرِ دُونَ الْعِشَاءِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

3924 -

قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَرَوَى أَنَسٌ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ «قَنَتَ، وَتَرَكَ الْقُنُوتَ جُمْلَةً» ، وَمَنْ رَوَى مِثْلَ حَدِيثِهِ، رَوَى أَنَّهُ قَنَتَ عِنْدَ قَتْلِ أَهْلِ بِئْرِ مَعُونَةَ، ثُمَّ تَرَكَ الْقُنُوتَ

ص: 115

3925 -

قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ قَدْ رَوَى هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، «قَنَتَ شَهْرًا، يَدْعُو عَلَى أَحْيَاءٍ مَنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ، ثُمَّ تَرَكَهُ»

⦗ص: 116⦘

،

3926 -

هَكَذَا مُطْلَقًا كَمَا قَالَ الشَّافِعِيُّ: ثُمَّ فِي رِوَايَةِ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، وَأَبِي مِجْلَزٍ، وَأَنَسِ بْنِ سِيرِينَ، وَعَاصِمٍ الْأَحْوَلِ: مَا دَلَّ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ كَانَ عِنْدَ قَتْلِ أَهْلِ بِئْرِ مَعُونَةَ

ص: 115

3927 -

وَرُوِيَ فِي رِوَايَةٍ غَيْرِ قَوِيَّةٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ:«قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَهْرًا، يَدْعُو عَلَى عُصَيَّةَ، وَذَكْوَانَ، فَلَمَّا ظَهَرَ عَلَيْهِمْ، تَرَكَ الْقُنُوتَ»

3928 -

قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَأَمَّا الْقُنُوتُ فِي الصُّبْحِ، فَمَحْفُوظٌ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي قَتْلِ أَهْلِ بِئْرِ مَعُونَةَ، وَبَعْدَهُ، وَلَمْ يَحْفَظْ أَحَدٌ عَنْهُ تَرْكَهُ

ص: 116

3929 -

وَاحْتَجَّ بِمَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، لَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِنَ الصُّبْحِ قَالَ:«اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ، وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ، وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ، وَالْمُسْتَضْعَفِينَ بِمَكَّةَ، اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ، وَاجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِينَ، كَسِنِيِّ يُوسُفَ»

3930 -

قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ: وَأَمَّا مَا رَوَى أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، مِنْ تَرْكِ الْقُنُوتِ فَاللَّهُ أَعْلَمُ، فَإِنَّهُ تَرَكَ الْقُنُوتَ فِي أَرْبَعِ صَلَوَاتٍ دُونَ الصُّبْحِ، كَمَا قَالَتْ

⦗ص: 117⦘

عَائِشَةُ: «فُرِضَتِ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ الصُّبْحِ، وَزِيدَ فِي صَلَاةِ الْحَضَرِ» ، يَعْنِي ثَلَاثَ صَلَوَاتٍ، دُونَ الْمَغْرِبِ، وَالصُّبْحِ

ص: 116

3931 -

قَالَ فِي الْقَدِيمِ: أَخْبَرَنَا رَجُلٌ، وَحَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، حِينَ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ الْأَخِيرَةِ مِنَ الظُّهْرِ قَالَ:«اللَّهُمَّ الْعَنْ فُلَانًا، وَفُلَانًا وَسَمَّى قَبَائِلَ»

3932 -

قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَهَذَا الَّذِي تَرَكَ، فَأَمَّا الْقُنُوتُ فِي الصُّبْحِ، فَلَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، تَرَكَهُ

3933 -

قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَإِلَى هَذَا الْمَعْنَى، كَانَ يَذْهَبُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، وَمَحَلُّهُ مِنْ عِلْمِ الْحَدِيثِ، لَا يَخْفَى

3934 -

قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: فَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ، الَّذِي احْتَجَّ الشَّافِعِيُّ بِهِ فِي قُنُوتِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، بَعْدَ أَهْلِ بِئْرِ مَعُونَةَ، فَقَدْ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، مَنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ

ص: 117

3935 -

وَأَخْرَجَ مُسْلِمٌ حَدِيثَ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي قُنُوتِهِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ، بَعْدَ مَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ، وَيَقُولُ:«سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ» ، بِنَحْوٍ مَنْ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، ثُمَّ قَالَ فِي آخِرِهِ

⦗ص: 118⦘

: «اللَّهُمَّ الْعَنْ لِحْيَانَ، وَرِعْلًا، وَذَكْوَانَ، وَعُصَيَّةَ، عَصَتِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ» ، ثُمَّ بَلَغَنَا أَنَّهُ تَرَكَ ذَلِكَ، لَمَّا نَزَلَتْ:{لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ، أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ، أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ} [آل عمران: 128]،

3936 -

وَلَعَلَّ هَذَا الْكَلَامَ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ مَنْ قَوْلِ مَنْ دُونَ أَبِي هُرَيْرَةَ

ص: 117

3937 -

فَقَدْ رُوِّينَا فِي الْحَدِيثِ الثَّابِتِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ مِنَ الْفَجْرِ، يَقُولُ:«اللَّهُمَّ الْعَنْ فُلَانًا، وَفُلَانًا» ، بَعْدَمَا يَقُولُ:«سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ» ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ:{لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ} [آل عمران: 128] الْآيَةَ

ص: 118

3938 -

وَعَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ:" كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَدْعُو عَلَى صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ، وَسُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو، وَالْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، فَنَزَلَتْ: {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ} [آل عمران: 128] " وَهَذَا مُخَرَّجٌ فِي كِتَابِ الْبُخَارِيِّ،

3939 -

وَكَانَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي غَزْوَةِ أُحُدٍ

ص: 118

3940 -

فَفِي رِوَايَةِ عُمَرَ بْنِ حَمْزَةَ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ

⦗ص: 119⦘

: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، صَلَاةَ الصُّبْحِ يَوْمَ أُحُدٍ، فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ، فَقَالَ:«سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ» قَالَ: «اللَّهُمَّ الْعَنْ» ، فَذَكَرَهُمْ إِلَّا أَنَّهُ ذَكَرَ أَبَا سُفْيَانَ بَدَلَ سُهَيْلٍ، فَنَزَلَتْ:{لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ، أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ} [آل عمران: 128]، فَتَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، فَأَسْلَمُوا، فَحَسُنَ إِسْلَامُهُمْ

3941 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو قُتَيْبَةَ سَلْمُ بْنُ الْفَضْلِ الْأَدَمِيُّ بِمَكَّةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شَبِيبٍ الْمَعْمَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ الْقُرَشِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَمْزَةَ، فَذَكَرَهُ

ص: 118

3942 -

وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ يَوْمَ أُحُدٍ، رِوَايَةُ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، كُسِرَتْ رَبَاعِيَتُهُ يَوْمَ أُحُدٍ، وَشُجَّ، فَجَعَلَ يَسْلُتُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ، وَيَقُولُ:«كَيْفَ يُفْلِحُ قَوْمٌ شَجُّوا نَبِيَّهُمْ، وَكَسَرُوا رَبَاعِيَتَهُ، وَهُوَ يَدْعُوهُمْ إِلَى اللَّهِ» قَالَ: فَأَنْزَلَ اللَّهُ عز وجل: {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ} [آل عمران: 128]

3943 -

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ قَالَ: حَدَّثَنَا تَمْتَامٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيَّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، فَذَكَرَهُ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْلَمَةَ

3944 -

فَكَانَ هَذَا بِأُحُدٍ، وَقَتْلُ أَهْلِ بِئْرِ مَعُونَةَ، كَانَ بَعْدَ أُحُدٍ، وَقَدْ قَنَتَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَعْدَهُ، وَدَعَا عَلَى مَنْ قَتَلَهُمْ، دَلَّ أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ، لَمْ تُحْمَلْ عَلَى نَسْخِ الْقُنُوتِ جُمْلَةً، فَإِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقْنُتُ بَعْدَ نُزُولِ هَذِهِ الْآيَةِ، إِلَّا أَنَّهُ كَانَ يَلْعَنُ مَنْ قَتَلَهُمْ بِأَعْيَانِهِمْ شَهْرًا، ثُمَّ تَرَكَ اللَّعْنَ عَلَيْهِمْ، وَيَدْعُو لِلْمُسْتَضْعَفِينَ بِمَكَّةَ بِأَسْمَائِهِمْ، ثُمَّ لَمَّا قَدِمُوا تَرَكَ الدُّعَاءَ لَهُمْ

ص: 119

3945 -

وَرُوِّينَا عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي قُنُوتِهِ، وَدُعَائِهِ لِلْمُسْتَضْعَفِينَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ:«ثُمَّ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، تَرَكَ الدُّعَاءَ بَعْدُ» ، فَقُلْتُ:«أَرَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَدْ تَرَكَ الدُّعَاءَ لَهُمْ» قَالَ: فَقِيلَ: «وَمَا نَرَاهُمْ قَدْ قَدِمُوا» ،

3946 -

وَهَذَا كَانَ قَبْلَ الْفَتْحِ بِيَسِيرٍ، وَإِنَّمَا أَسْلَمَ أَبُو هُرَيْرَةَ فِي غَزْوَةِ خَيْبَرَ، وَهُوَ بَعْدَ نُزُولِ الْآيَةِ بِكَثِيرٍ، دَلَّ أَنَّ الْآيَةَ لَمْ تُحْمَلْ عَلَى نَسْخِ الْقُنُوتِ

ص: 120

3947 -

وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ، لَمْ تُحْمَلْ عَلَى النَّسْخِ وَإِنْ ثَبَتَ أَنَّ سَبَبَ نُزُولِهَا، كَانَ عَلَى مَا رُوِّينَا فِي حَدِيثِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ «كَانَ يَقْنُتُ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي سَائِرِ الصَّلَوَاتِ» وَلَوْ كَانَتِ الْآيَةُ مَحْمُولَةً عِنْدَهُمْ عَلَى نَسْخِ الْقُنُوتِ، لَمْ يَقْنُتْ بَعْدُ

ص: 120

3948 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ ح

3949 -

قَالَ: وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْفَضْلِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَاللَّفْظُ لَهُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:«لَأُقَرِّبَنَّ بِكُمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم» فَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ، يَقْنُتُ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ مِنَ الظُّهْرِ، وَفِي الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ، وَفِي صَلَاةِ الصُّبْحِ، بَعْدَ قَوْلِهِ:«سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ» ، يَدْعُو لِلْمُؤْمِنِينَ، وَيَلْعَنُ الْكَافِرِينَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ فَضَالَةَ، عَنْ هِشَامٍ

⦗ص: 121⦘

، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُثَنَّى، عَنْ مُعَاذِ بْنِ هِشَامٍ

ص: 120

3950 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: «وَتَرْكُ الْقُنُوتِ فِي الصَّلَوَاتِ سِوَى الْقُنُوتِ فِي الصُّبْحِ، لَا يُقَالُ لَهُ نَاسِخٌ، إِنَّمَا يُقَالُ لِلنَّاسِخِ، وَالْمَنْسُوخِ مَا اخْتُلِفَ، فَأَمَّا الْقُنُوتُ فِي غَيْرِ الصُّبْحِ، فَمُبَاحٌ أَنْ يَقْنُتَ، وَأَنْ يَدَعَ، لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، لَمْ يَقْنُتْ فِي غَيْرِ الصُّبْحِ، قَبْلَ قَتْلِ أَهْلِ بِئْرِ مَعُونَةَ، وَلَمْ يَقْنُتْ بَعْدَ قَتْلِ أَهْلِ بِئْرِ مَعُونَةَ فِي غَيْرِ الصُّبْحِ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ دُعَاءٌ مُبَاحٌ، كَالدُّعَاءِ الْمُبَاحِ فِي الصَّلَاةِ، لَا نَاسِخٌ، وَلَا مَنْسُوخٌ»

3951 -

هَذَا نَصُّ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ رحمه الله فِي كِتَابِ اخْتِلَافِ الْأَحَادِيثِ،

3952 -

وَهَذَا قَوْلٌ يُوَافِقُ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَمَا قُلْنَا مِنْ أَنَّهُمْ لَمْ يَحْمِلُوا الْآيَةَ، عَلَى نَسْخِ الْقُنُوتِ بِهَا

ص: 121

3953 -

وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، قَالَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: «لَا قُنُوتَ فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ، إِلَّا فِي الصُّبْحِ، إِلَّا أَنْ تَنْزِلَ نَازِلَةٌ فَيَقْنُتَ فِي الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا إِنْ شَاءَ الْإِمَامُ»

3954 -

وَبِمِثْلِ هَذَا أَجَابَ فِي الْقَدِيمِ، وَفِي سُنَنِ حَرْمَلَةَ

3955 -

قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَأَمَّا فِي الصُّبْحِ، فَلَا أَعْلَمُهُ تَرَكَ الْقُنُوتَ فِي الصُّبْحِ قَطُّ، فَيَقْنُتُ كُلُّ مُصَلٍّ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ مِنْهَا بَعْدَ الرُّكُوعِ

ص: 121

3956 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّيْرَفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ أَنَسٍ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّمَا قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَهْرًا؟ فَقَالَ

⦗ص: 122⦘

: «مَا زَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقْنُتُ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ، حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا»

3957 -

وَرَوَاهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، بِإِسْنَادِهِ:«أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَنَتَ شَهْرًا، يَدْعُو عَلَيْهِمْ، ثُمَّ تَرَكَهُ، فَأَمَّا فِي الصُّبْحِ، فَلَمْ يَزَلْ يَقْنُتُ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا»

3958 -

قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَالرَّبِيعُ بْنُ أَنَسٍ، تَابِعِيٌّ مَعْرُوفٌ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ، وَرَدَ خُرَاسَانَ، سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، وَأَبَا الْعَالِيَةِ، وَرَوَى عَنْهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، وَغَيْرُهُ مِنَ الْكِبَارِ.

3959 -

بَلَغَنِي عَنْ أَبِي مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَاتِمٍ، أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ أَبِي، وَأَبَا زُرْعَةَ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ قَالَا: صَدُوقٌ، وَثِقَةٌ

⦗ص: 123⦘

3960 -

قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَلِهَذَا الْحَدِيثِ شَوَاهِدُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، وَغَيْرِهِ، وَقَدْ ذَكَرْنَاهَا فِي كِتَابِ السُّنَنِ، وَغَيْرِهِ

ص: 121

3961 -

أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله " وَقَدْ قَنَتَ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الصُّبْحِ: أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعَلِيٌّ، كُلُّهُمْ بَعْدَ الرُّكُوعِ "، وَقَالَ:«لَيُدْرِكْ مَنْ يُسْبَقُ بِالصَّلَاةِ الرَّكْعَةَ»

3962 -

قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ خُلَيْدِ بْنِ دَعْلَجٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، مَعْنَى هَذَا فِي قُنُوتِهِمْ، وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ فِي إِسْنَادٍ مُرْسَلٍ

ص: 123

3964 -

قَالَ: وَأَخْبَرَنَا رَجُلٌ، عَنْ صَالِحٍ، مَوْلَى التَّوْأَمَةِ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ «قَنَتَا»

ص: 123

3965 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ الذُّهْلِيُّ بِبَغْدَادَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شَبِيبٍ الْمَعْمَرِيُّ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مِهْرَانَ السَّبَّاكُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ

⦗ص: 124⦘

: «صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَلَمْ يَزَلْ يَقْنُتُ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ بَعْدَ الرُّكُوعِ، حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ، وَصَلَّيْتُ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، فَلَمْ يَزَلْ يَقْنُتُ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ بَعْدَ الرُّكُوعِ، حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ، وَصَلَّيْتُ خَلْفَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَلَمْ يَزَلْ يَقْنُتُ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ بَعْدَ الرُّكُوعِ، حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ»

3966 -

وَرَوَاهُ قُرَيْشُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْمَكِّيِّ، وَعَمْرِو بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَنَسٍ فِي قُنُوتِهِمْ، وَقُنُوتُ عُثْمَانَ دُونَ ذِكْرِ مَوْضِعِ الْقُنُوتِ

3967 -

وَالْمُرْسَلُ الَّذِي ذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ، عَنِ الْحَسَنِ، وَمَا اشْتُهِرَ مِنْ مَذْهَبِ الْحَسَنِ فِي قُنُوتِ صَلَاةِ الصُّبْحِ: يُعْطِيَانِ هَذِهِ الرِّوَايَةَ قُوَّةً، وَاعْتِمَادُنَا فِي قُنُوتِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، عَلَى مَا قَدَّمْنَا ذِكْرَهُ، وَفِي قُنُوتِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، وَعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَلَى مَا نَذْكُرُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

ص: 123

3968 -

أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَرَوِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَدِيٍّ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى السَّاجِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَوَّامُ بْنُ حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عُثْمَانَ عَنِ الْقُنُوتِ فِي الصُّبْحِ، فَقَالَ:«بَعْدَ الرُّكُوعِ» ، فَقُلْتُ: عَمَّنْ؟ قَالَ: «عَنْ أَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ»

3969 -

هَذَا إِسْنَادٌ حَسَنٌ وَيَحْيَى الْقَطَّانُ، لَا يُحَدِّثُ إِلَّا عَمَّنْ يَكُونُ ثِقَةً عِنْدَهُ

ص: 124

3970 -

قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ، وَسَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عُمَرَ

⦗ص: 125⦘

: «أَنَّهُ قَنَتَ فِي الصُّبْحِ، فَذَكَرَ دُعَاءً قَنَتَ بِهِ»

ص: 124

3971 -

قَالَ: وَأَخْبَرَنَا رَجُلٌ، وَمُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، «يَقْنُتُ بَعْدَ الرُّكُوعِ، يَدْعُو عَلَى الْكَفَرَةِ»

ص: 125

3972 -

أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا أُسَيْدُ بْنُ عَاصِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حَفْصٍ، عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ: أَنَّ عُمَرَ، «قَنَتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ، فَذَكَرَ دُعَاءَهُ لِلْمُؤْمِنِينَ، وَدُعَاءَهُ عَلَى الْكَفَرَةِ، وَقُنُوتَهُ بِالسُّورَتَيْنِ» ،

3973 -

كَمَا رَوَاهُ ابْنُ أَبِي لَيْلَى

ص: 125

3974 -

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ: أَنَّ عُمَرَ «كَانَ يَقْنُتُ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ»

3975 -

قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: هَذَا عَنْ عُمَرَ، صَحِيحٌ، وَقَدْ ذَكَرْنَا شَوَاهِدَهُ فِي كِتَابِ السُّنَنِ

ص: 125

3976 -

قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَأَخْبَرَنَا رَجُلٌ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عَلِيًّا كَانَ «يَقْنُتُ فِي الصُّبْحِ بَعْدَ الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ»

ص: 125

3977 -

قَالَ: وَأَخْبَرَنَا رَجُلٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى: أَنَّ عَلِيًّا، «قَنَتَ فِي الْفَجْرِ بَعْدَ الرُّكُوعِ»

3978 -

قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: قَدْ ذَكَرْنَا إِسْنَادَنَا فِي هَذَا فِي كِتَابِ السُّنَنِ

ص: 126

3979 -

وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، قَالَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: فِيمَا بَلَغَهُ عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ أَبِي مَعْقِلٍ أَنَّ عَلِيًّا «قَنَتَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ»

3980 -

قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَقَدْ رَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ، عَنْ عَلِيٍّ،

3981 -

وَرُوِّينَاهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ عَلِيٍّ

⦗ص: 127⦘

،

3982 -

وَلَا مَعْنَى لِإِنْكَارِ مَنْ أَنْكَرَ الْقُنُوتَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ، لِأَنَّ الْحُكْمَ لِقَوْلِ مَنْ شَاهَدَ وَسَمِعَ، لَا لِقَوْلِ مَنْ لَمْ يُشَاهِدْ، وَلَمْ يَسْمَعْ.

3983 -

وَقَدْ بَيَّنَّا خَطَأَ مَنِ ادَّعَى النَّسْخَ بِنُزُولِ قَوْلِهِ عز وجل: {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ} [سورة: آل عمران، آية رقم: 128]،

3984 -

وَحَدِيثُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بِكْرٍ فِي دُعَاءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، لِلْمُسْتَضْعَفِينَ بِالنَّجَاةِ، وَالدُّعَاءِ عَلَى مُضَرَ، وَنُزُولِ الْآيَةِ فِيهِ، وَقَوْلِهِ: فَمَا عَادَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَدْعُو عَلَى أَحَدٍ،

3985 -

إِسْنَادُهُ غَيْرُ قَوِيٍّ،

3986 -

وَقَدْ رُوِّينَا فِيمَا، هُوَ أَصَحُّ مِنْهُ: أَنَّ نُزُولَ، هَذِهِ الْآيَةِ، تَقَدَّمَ هَذَا الدُّعَاءَ،

3987 -

وَقَدْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مُرَادُهُ بِقَوْلِهِ: فَمَا عَادَ يَدْعُو عَلَى أَحَدٍ، أَيْ عَلَى أَحَدٍ بِعَيْنِهِ، لِأَنَّهُ لَمْ يَحْتَجْ إِلَيْهِ، وَلوِ احْتَاجَ إِلَيْهِ لَعَلَّهُ كَانَ يَعُودُ إِلَيْهِ، كَمَا كَانَ يَدْعُو عَلَى صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ، وَغَيْرِهِ، زَمَانَ أُحُدٍ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ، لِمَا فِي عِلْمِ اللَّهِ تَعَالَى مِنْ هَدَاهُمْ، فَتَرَكَهُ، ثُمَّ عَادَ إِلَيْهِ، حِينَ احْتَاجَ إِلَيْهِ عَلَى آخَرِينَ، حِينَ قُتِلَ أَهْلُ بِئْرِ مَعُونَةَ، وَحِينَ احْتَاجَ إِلَيْهِ لِلْمُسْتَضْعَفِينَ بِالنَّجَاةِ، وَعَلَى مُضَرَ بِالْهَلَاكِ، حِينَ اشْتَدُّوا عَلَى جَيْشِ الْمُسْلِمِينَ بِمَكَّةَ، ثُمَّ تَرَكَهُ حِينَ قَدِمُوا، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَكَ لَمْ تَدْعُ لِلنَّفَرِ؟ قَالَ: «أَوَمَا عَلِمْتَ أَنَّهُمْ قَدْ قَدِمُوا» ، وَكَانَ هَذَا بَعْدَ نُزُولِ الْآيَةِ بِسَنَتَيْنِ

ص: 126

‌مَوْضِعُ الْقُنُوتِ

ص: 128

3988 -

أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ قَالَ: أَخْبَرَنَا شَافِعٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي الْمُزَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ الْقُنُوتِ، فَقَالَ:«قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، بَعْدَ الرُّكُوعِ»

ص: 128

3989 -

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، وَمُسَدَّدٌ قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّهُ سُئِلَ: هَلْ قَنَتَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ؟ فَقَالَ: «نَعَمْ» ، فَقِيلَ لَهُ: قَبْلَ الرُّكُوعِ أَوْ بَعْدَهُ؟ قَالَ: «بَعْدَ الرُّكُوعِ» قَالَ مُسَدَّدٌ: «بِيَسِيرٍ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُسَدَّدٍ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، مَنْ حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ

⦗ص: 129⦘

3990 -

وَهَذَا أَوْلَى مِمَّا رُوِيَ عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ أَنَسٍ فِي الْقُنُوتِ قَبْلَ الرُّكُوعِ، وَأَنَّ الْقُنُوتَ بَعْدَهُ إِنَّمَا كَانَ شَهْرًا،

3991 -

وَمَا رُوِيَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ فِي بَعْضِ هَذَا الْمَعْنَى، لِأَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ، أَحْفَظُ مَنْ رَوَى حَدِيثَ الْقُنُوتِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، وَأَفْقَهُهُمْ.

3992 -

وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ «قُنُوتُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَبْلَ قَتْلِ أَهْلِ بِئْرِ مَعُونَةَ، بَعْدَ الرُّكُوعِ»

3993 -

وَرُوِّينَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، «قُنُوتُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، بَعْدَهُ بَعْدَ الرُّكُوعِ»

3994 -

وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ أَنَّهُمْ قَنَتُوا فِيهَا بَعْدَ الرُّكُوعِ

ص: 128

‌دُعَاءُ الْقُنُوتِ

ص: 130

3995 -

ذَكَرَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله، دُعَاءَ الْقُنُوتِ فِي رِوَايَةِ الْمُزَنِيِّ رحمه الله، وَقَدْ جَاءَ بِهِ الْحَدِيثُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم،

3996 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ بِمَرْوَ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الْحَوْرَاءِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ: عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، كَلِمَاتٍ أَقُولُهُنَّ فِي الْقُنُوتِ:«اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ، وَبَارِكْ لِيَ فِيمَا أَعْطَيْتَ، وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ، إِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، إِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ، تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ»

⦗ص: 131⦘

3997 -

وَرَوَاهُ الْعَلَاءُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ، وَزَادَ فِيهِ قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِمُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ، فَقَالَ: إِنَّهُ الدُّعَاءُ الَّذِي كَانَ أَبِي يَدْعُو بِهِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ فِي قُنُوتِهِ

ص: 130

3998 -

وَأَمَّا رَفْعُ الْيَدَيْنِ فِي الْقُنُوتِ، فَقَدْ رُوِّينَا فِي حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ فِي قِصَّةِ الْقُرَّاءِ، الَّذِينَ قُتِلُوا بِبِئْرِ مَعُونَةَ قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «كُلَّمَا صَلَّى الْغَدَاةَ، رَفَعَ يَدَيْهِ يَدْعُو عَلَيْهِمْ، يَعْنِي عَلَى الَّذِينَ قَتَلُوهُمْ» أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، فَذَكَرَهُ

ص: 131

3999 -

وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ سَعِيدٍ هُوَ ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ «فَقَرَأَ ثَمَانِينَ آيَةً مِنَ الْبَقَرَةِ، وَقَنَتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ، حَتَّى رَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ، وَرَفَعَ صَوْتَهُ بِالدُّعَاءِ، حَتَّى سُمِعَ مِنَ وَرَاءِ الْحَائِطِ»

4000 -

وَكَذَلِكَ رَوَاهُ أَبُو رَافِعٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه.

4001 -

وَرَوَى فِي رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي قُنُوتِ الْوِتْرِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ

ص: 132

‌قَضَاءُ الْفَائِتَةِ

ص: 133

4002 -

أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ قَالَ: أَخْبَرَنَا شَافِعُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرِ بْنُ سَلَامَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي الْمُزَنِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ح ،

⦗ص: 134⦘

4003 -

وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْعَبَّاسِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ:«كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي مَسِيرٍ لَهُ، فَنِمْنَا عَنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ، حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ، فَأَمَرَ الْمُؤَذِّنَ، فَأَذَّنَ، ثُمَّ صَلَّيْنَا رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، حَتَّى إِذَا أَمْكَنَتْنَا الصَّلَاةُ صَلَّيْنَا»

4004 -

قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ حَرْمَلَةَ: وَقَوْلُ عِمْرَانَ: حَتَّى إِذَا أَمْكَنَتْنَا الصَّلَاةُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ يَعْنِي: إِذَا اتَّسَعَ لَنَا الْمَوْضِعُ، فَأَمْكَنَنَا جَمَعُ الصَّلَاةِ، وَلَا ضِيقَ عَلَيْنَا، أَوْ إِذَا تَتَامَّ أَصْحَابُهُ الَّذِينَ تَفَرَّقُوا فِي حَوَائِجِهِمْ

4005 -

أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا شَافِعٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، ح ،

4006 -

وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، فِيمَا قَرَأَ عَلَى مَالِكٍ ح

ص: 133

4007 -

قَالَ وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

⦗ص: 135⦘

: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، حِينَ قَفَلَ مَنْ خَيْبَرَ أَسْرَى، حَتَّى إِذَا كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ عَرَّسَ، وَقَالَ لِبِلَالٍ:«اكْلَأْ لَنَا الصُّبْحَ» ، وَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابُهُ، وَكَلَأَ بِلَالٌ مَا قُدِّرَ لَهُ، ثُمَّ اسْتَنَدَ إِلَى رَاحِلَتِهِ، وَهُوَ مُقَابِلٌ الْفَجْرَ، فَغَلَبْتُهُ عَيْنَاهُ، فَلَمْ يَسْتَيْقِظْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَلَا أَحَدٌ مِنَ الرَّكْبِ، حَتَّى ضَرَبَتْهُمُ الشَّمْسُ، فَفَزِعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:«يَا بِلَالُ» ، فَقَالَ بِلَالٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخَذَ بِنَفْسِي الَّذِي أَخَذَ بِنَفْسِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«اقْتَادُوا» ، فَبَعَثُوا رَوَاحِلَهُمْ، فَاقْتَادُوا شَيْئًا، ثُمَّ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِلَالًا، فَأَذَّنَ وَأَقَامَ، فَصَلَّى بِهِمُ الصُّبْحَ، ثُمَّ قَالَ حِينَ قَضَى الصَّلَاةَ:" مَنْ نَسِيَ الصَّلَاةَ، فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي} [طه: 14] "

4008 -

قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ حَرْمَلَةَ: وَهَذَانِ حَدِيثَانِ ثَابِتَانِ، عَلَى أَنَّ حَدِيثَ عَبْدِ الْوَهَّابِ مُسْنَدٌ

⦗ص: 136⦘

4009 -

قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَحَدِيثُ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، قَدْ أَسْنَدَهُ أَيْضًا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ الْأَيْلِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَأَبَانُ الْعَطَّارُ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، إِلَّا أَنَّ يُونُسَ، لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ الْأَذَانَ، وَذَكَرَهُ أَبَانُ، عَنْ مَعْمَرٍ

4010 -

قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَقَدْ رُوِيَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ مَا يُوَافِقُهُمَا،

4011 -

وَرَوَاهُ أَهْلُ الْمَغَازِي مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ

ص: 134

4012 -

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ الضَّبِّيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ حَبَّانَ التَّمَّارُ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«مَنْ نَسِيَ صَلَاةً، فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، لَا كَفَّارَةَ لَهُ إِلَّا ذَلِكَ» قَالَ هَمَّامٌ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ بَعْدَ ذَلِكَ، فَقَالَ:" {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي} [طه: 14] " أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، مِنْ حَدِيثِ هَمَّامِ بْنِ يَحْيَى،

4013 -

وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مَنْ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، وَالْمُثَنَّى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، وَفِيهِ مِنَ الزِّيَادَةِ:«أَوْ نَامَ عَنْهَا» ، وَذَكَرَ الْمُثَنَّى الْآيَةَ مَوْصُولًا بِالْحَدِيثِ، وَلَمْ يَذْكُرْهَا ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ

ص: 136

4014 -

وَرَوَى حَفْصُ بْنُ أَبِي الْعَطَّافِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«مَنْ نَسِيَ صَلَاةً، فَوَقْتُهَا إِذَا ذَكَرَهَا»

4015 -

أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ فِي آخَرِينَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو ثَابِتٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصٌ، فَذَكَرَهُ.

4016 -

وَقَدْ قِيلَ عَنْهُ: عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ، أَوْ عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَحَفْصُ بْنُ أَبِي الْعَطَّافِ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ

4017 -

قَالَهُ الْبُخَارِيُّ، وَغَيْرُهُ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَالصَّحِيحُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَغَيْرِهِ، مَا ذَكَرْنَا لَيْسَ فِيهِ:«فَوَقْتُهَا إِذَا ذَكَرَهَا» ،

4018 -

وَقَدِ احْتَجَّ الشَّافِعِيُّ بِحَدِيثِ عِمْرَانَ، وَابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَلَى أَنَّ وَقْتَهَا لَا يَتَضَيَّقُ لِتَأْخِيرِهِ الصَّلَاةَ، بَعْدَ الِاسْتِيقَاظِ، وَلَا يَجِبُ التَّتَابُعُ فِي قَضَائِهِنَّ.

4019 -

قَالَ الشَّافِعِيُّ مِنْ قَبْلُ: إِنَّ تَأْخِيرَ الظُّهْرِ، لِغَيْرِ صَلَاةٍ لَيْسَ بِأَكْثَرَ مَنْ تَأْخِيرِهَا لِصَلَاةٍ

4020 -

قَالَ الشَّافِعِيُّ: فِي حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ مِنْ أَوْضَحِهَا مَعْنًى، وَذَلِكَ أَنَّ فِيهِ: أَنَّهُ لَمْ يَسْتَيْقِظُوا، حَتَّى ضَرَبَتْهُمُ الشَّمْسُ، وَضَرْبُ الشَّمْسِ لَهُمْ أَنْ يَكُونَ لَهَا حَرٌّ، وَذَلِكَ بَعْدَ أَنْ يَتَعَالَى النَّهَارُ، وَفِي هَذَا مَا دَلَّ عَلَى أَنَّ اقْتِيَادَهَمْ لِمَا رُوِيَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«إِنَّ هَذَا وَادٍ بِهِ شَيْطَانٌ» ، لَيْسَ لِأَنْ تَحِلَّ صَلَاةُ النَّافِلَةِ، لِأَنَّ اسْتَيْقَاظَهُمْ كَانَ، وَقَدْ حَلَّتْ صَلَاةُ النَّافِلَةِ

ص: 137

4021 -

أَخْبَرَنَاهُ أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ، وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرِو بْنُ بُجَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، أَنَّهُ قَالَ: عَرَّسَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، لَيْلَةً بِطَرِيقِ مَكَّةَ، وَوَكَّلَ بِلَالًا، أَنْ يُوقِظَهُمْ لِلصَّلَاةِ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَفِيهِ قَالَ: فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أَنْ يَرْكَبُوا، حَتَّى يَخْرُجُوا مَنْ ذَلِكَ الْوَادِي، وَقَالَ:«إِنَّ هَذَا وَادٍ بِهِ شَيْطَانٌ» ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ فِي خُرُوجِهِمْ، وَنُزُولِهِمْ، وَوُضُوئِهِمْ، وَصَلَاتِهِمْ، فَقَالَ:«يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ قَبَضَ أَرْوَاحَنَا، وَلَوْ شَاءَ رَدَّهَا إِلَيْنَا فِي حِينٍ غَيْرِ هَذَا، فَإِذَا رَقَدَ أَحَدُكُمْ عَنِ الصَّلَاةِ، أَوْ نَسِيَهَا، ثُمَّ فَزِعَ إِلَيْهَا، فَلْيُصَلِّهَا كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا فِي وَقْتِهَا» ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ،

4022 -

هَذَا مُرْسَلٌ

ص: 138

4023 -

وَقَدْ رُوِّينَا فِي الْحَدِيثِ الثَّابِتِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ:«لِيَأْخُذْ كُلُّ رَجُلٍ مِنْكُمْ بِرَأْسِ رَاحِلَتِهِ، فَإِنَّ هَذَا مَنْزِلٌ حَضَرَنَا فِيهِ الشَّيْطَانُ»

4024 -

قَالَ الشَّافِعِيُّ: قَدْ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ يَخْنُقُ الشَّيْطَانَ، فَخَنْقُهُ الشَّيْطَانَ فِي الصَّلَاةِ أَكْثَرُ مِنْ صَلَاةٍ فِي وَادٍ فِيهِ شَيْطَانٌ

ص: 138

4025 -

أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي طَاهِرٍ الدَّقَّاقُ بِبَغْدَادَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْخَرَقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو قِلَابَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَلِيفَةَ، وَسَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «بَيْنَمَا أَنَا أُصَلِّي، إِذِ اعْتَرَضَ لِي شَيْطَانٌ، فَأَخَذْتُهُ فَخَنَقْتُهُ، فَلَوْلَا دَعْوَةُ أَخِي سُلَيْمَانَ لَأَوْثَقْتُهُ فِي بَعْضِ هَذِهِ السَّوَارِي، حَتَّى يَرَاهُ النَّاسُ، أَوْ يَرَوْنَهُ»

4026 -

وَقَدْ ثَبَتَ مَعْنَاهُ، مَنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَمِنْ حَدِيثِ أَبِي الدَّرْدَاءِ،

4027 -

وَرُوِّينَا مَنْ، حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَجَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ

ص: 139

4028 -

وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، فِيمَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةٌ، فَذَكَرَهَا، وَقَدْ دَخَلَ فِي صَلَاةٍ غَيْرِهَا قَالَ:«مَضَى عَلَى صَلَاتِهِ الَّتِي هُوَ فِيهَا، وَلَمْ تَفْسَدْ عَلَيْهِ، إِمَامًا كَانَ أَوْ مَأْمُومًا، فَإِذَا فَرَغَ مَنْ صَلَاتِهِ، صَلَّى الصَّلَاةَ الْفَائِتَةَ» ،

4029 -

وَقَالَ: الَّتِي نَسِيَ فَقَطْ

ص: 139

4030 -

وَإِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ لِأَنَّ فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ

⦗ص: 140⦘

: «مَنْ نَسِيَ صَلَاةً مِنْ صَلَاتِهِ، فَلَمْ يَذْكُرْهَا، إِلَّا وَهُوَ مَعَ الْإِمَامِ، فَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ، فَلْيُصَلِّ الصَّلَاةَ الَّتِي نَسِيَ، ثُمَّ لْيُصَلِّ بَعْدَهَا الصَّلَاةَ الْأُخْرَى»

4031 -

أَخْبَرَنَاهُ أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ فَذَكَرَهُ،

4032 -

فَبَيَّنَ الشَّافِعِيُّ، أَنَّهُ لَا يَجِبُ قَضَاءُ الصَّلَاةِ الْأُخْرَى،

4033 -

وَفِيمَا ذَكَرْنَا مِنَ الْأَخْبَارِ، دَلَالَةٌ عَلَى سَعَةِ وَقْتِ الْقَضَاءِ، وَإِذَا جَازَ تَأْخِيرُهَا لِغَيْرِ صَلَاةٍ، جَازَ لِاشْتِغَالِهِ بِصَلَاةٍ

ص: 139

4034 -

وَقَدْ أَسْنَدَ أَبُو إِبْرَاهِيمَ التَّرْجُمَانِيُّ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«مَنْ نَسِيَ صَلَاةً، فَلَمْ يَذْكُرْهَا، إِلَّا وَهُوَ مَعَ الْإِمَامِ، فَلْيُصَلِّ مَعَ الْإِمَامِ، فَإِذَا فَرَغَ مَنْ صَلَاتِهِ، فَلْيُعِدِ الصَّلَاةَ الَّتِي نَسِيَ، ثُمَّ يُعِيدُ الصَّلَاةَ الَّتِي صَلَّاهَا مَعَ الْإِمَامِ»

⦗ص: 141⦘

4035 -

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِبْرَاهِيمَ التَّرْجُمَانِيُّ، وَهَذَا خَطَأٌ مِنْ جِهَتِهِ.

4036 -

وَقَدْ رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مَوْقُوفًا، وَهُوَ الصَّحِيحُ

ص: 140

4037 -

وَرُوِّينَا فِي حَدِيثِ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ فِي قِصَّةِ نَوْمِهِمْ عَنِ الصَّلَاةِ، وَقَضَائِهِمْ لَهَا قَالَ: فَقُلْنَا: يَا نَبِيَّ اللَّهِ: أَلَا نَقْضِيهَا مِنَ الْغَدِ لِوَقْتِهَا، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الرِّبَا، وَيَقْبَلُهُ مِنْكُمْ»

4038 -

وَفِيهِ وَفِيمَا مَضَى مِنَ الْأَخْبَارِ، دَلَالَةٌ عَلَى أَنْ لَا يَجِبَ مَعَ الْقَضَاءِ غَيْرُ الْقَضَاءِ

ص: 141

4039 -

وَقَدْ رَوَى الْأَسْوَدُ بْنُ شَيْبَانَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ سُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ فِي قِصَّةِ نَوْمِهِمْ عَنِ الصَّلَاةِ، وَقَضَائِهِمْ، لَهَا قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «فَمَنْ أَدْرَكَتْهُ هَذِهِ الصَّلَاةُ، مِنْ غَدٍ صَالِحًا، فَلْيُصَلِّ مَعَهَا مِثْلَهَا»

⦗ص: 142⦘

،

4040 -

وَلَمْ يُتَابِعْهُ عَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ ثِقَةٌ

ص: 141

4041 -

وَإِنَّمَا الْحَدِيثُ عِنْدَ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ:«لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ، إِنَّمَا التَّفْرِيطُ عَلَى مَنْ لَمْ يُصَلِّ الصَّلَاةَ، حَتَّى يَجِيءَ وَقْتُ الصَّلَاةِ الْأُخْرَى، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ، فَلْيُصَلِّهَا حِينَ يَسْتَيْقِظُ، فَإِذَا كَانَ مِنَ الْغَدِ، فَلْيُصَلِّهَا عِنْدَ وَقْتِهَا»

4042 -

أَخْبَرَنَاهُ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْقَطَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ قَالَ: حَدَّثَنِي ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ فَذَكَرَهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ شَيْبَانَ بْنِ فَرُّوخَ، عَنْ سُلَيْمَانَ

4043 -

وَإِنَّمَا أَرَادَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّ وَقْتَهَا لَمْ يُحَوَّلْ إِلَى مَا بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ بِنَوْمِهِمْ عَنْهَا، وَقَضَائِهِمْ لَهَا بَعْدَ الطُّلُوعِ، فَإِذَا كَانَ الْغَدُ، فَلْيُصَلِّهَا عِنْدَ وَقْتِهَا، يَعْنِي: صَلَاةَ الْغَدِ،

4044 -

هَذَا هُوَ اللَّفْظُ الصَّحِيحُ، وَهَذَا هُوَ الْمُرَادُ بِهِ،

4045 -

فَحَمَلَهُ خَالِدُ بْنُ سُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ، عَلَى الْوَهْمِ، وَقَدْ صَرَّحَ فِي رِوَايَةِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ بِذَلِكَ،

4046 -

وَفِي حَدِيثِ ابْنِ رَبَاحٍ، وَسِيَاقِهِ لَهُ عِنْدَ عِمْرَانَ، دَلَالَةٌ عَلَى كَوْنِ الْقِصَّتَيْنِ وَاحِدَةً، وَاللَّهُ أَعْلَمُ

ص: 142

‌صَلَاةُ الْمَرْأَةِ

ص: 143

4047 -

أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله: " وَالرَّجُلُ، وَالْمَرْأَةُ فِي الذِّكْرِ سَوَاءٌ، وَفِي غَيْرِ هَذِهِ الرِّوَايَةِ: فِي الصَّلَاةِ وَالذِّكْرِ سَوَاءٌ،

4048 -

وَلَكِنِّي آمُرُهَا بِالِاسْتِتَارِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، بِأَنْ تَضُمَّ بَعْضَهَا إِلَى بَعْضٍ،

4049 -

وَقَدْ أَدَّبَ اللَّهُ النِّسَاءَ بِالِاسْتِتَارِ، وَأَدَّبَهُنَّ بِذَلِكَ، رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " ،

4050 -

ثُمَّ سَاقَ كَلَامَهُ، إِلَى أَنْ قَالَ:«وَأُحِبُّ أَنَّ تَلُفَّ جِلْبَابَهَا، وَتُجَافِيهِ رَاكِعَةً، وَسَاجِدَةً عَنْهَا، لِئَلَّا تَصِفَهَا ثِيَابُهَا»

4051 -

قَالَ: «وَعَلَى الْمَرْأَةِ يَعْنِي الْحُرَّةَ، أَنْ تُغَطِّيَ فِي الصَّلَاةِ كُلَّ مَا عَدَا كَفَّيْهَا، وَوَجْهِهَا» ،

4052 -

وَقَالَ فِي الْأَمَةِ إِنْ صَلَّتْ مَكْشُوفَةَ الرَّأْسِ: «أَجْزَأَهَا»

4053 -

قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: فَفِي قَوْلِ الشَّافِعِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَدَّبَهُنَّ بِالِاسْتِتَارِ، إِشَارَةٌ إِلَى الْأَحَادِيثِ، الَّتِي وَرَدَتْ فِي ذَلِكَ

ص: 143

4054 -

وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، مُرْسَلًا: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، مَرَّ عَلَى امْرَأَتَيْنِ تُصَلِّيَانِ، فَقَالَ

⦗ص: 144⦘

: «إِذَا سَجَدْتُمَا، فَضُمَّا بَعْضَ اللَّحْمِ إِلَى الْأَرْضِ، فَإِنَّ الْمَرْأَةَ لَيْسَتْ فِي ذَلِكَ كَالرَّجُلِ»

4055 -

وَرُوِيَ ذَلِكَ فِي حَدِيثَيْنِ مَوْصُولَيْنِ غَيْرِ قَوِيَّيْنِ،

4056 -

وَرُوِيَ عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه مَنْ قَوْلِهِ.

4057 -

وَقَدْ قَالَ اللَّهُ عز وجل: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور: 31]

4058 -

وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَائِشَةَ، أَنَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا:«الْوَجْهُ، وَالْكَفَّانِ»

ص: 143

4059 -

وَرُوِّينَا عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ، فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَقَالَ:«يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ، لَمْ يَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا، إِلَّا هَذَا وَهَذَا» ، وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ، وَكَفَّيْهِ أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ كَعْبٍ الْأَنْطَاكِيُّ، وَمُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ الْحَرَّانِيُّ قَالَا

⦗ص: 145⦘

: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خَالِدٍ، قَالَ يَعْقُوبُ ابْنِ دُرَيْكٍ: عَنْ عَائِشَةَ بِذَلَكَ.

4060 -

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَهَذَا مُرْسَلٌ خَالِدُ بْنُ دُرَيْكٍ، لَمْ يُدْرِكْ عَائِشَةَ

ص: 144

4061 -

قَالَتْ: وَرُوِّينَا عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا صَلَاةَ لِحَائِضٍ، إِلَّا بِخِمَارٍ» أَخْبَرَنَاهُ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ الْمُقْرِئُ بْنُ الْحَمَّامِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، عَنْ عَائِشَةَ بِذَلِكَ

ص: 145

4062 -

أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ الدَّارِمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ قَالَ: وَحَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، فِيمَا قَرَأَ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ قُنْفُذٍ، عَنْ أُمِّهِ، أَنَّهَا سَأَلَتْ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: مَاذَا تُصَلِّي فِيهِ الْمَرْأَةُ مِنَ الثِّيَابِ؟ فَقَالَتْ: «تُصَلِّي فِي الْخِمَارِ، وَالدِّرْعِ السَّابِغِ الَّذِي يُغَيِّبُ ظُهُورَ قَدَمَيْهَا»

ص: 145

4063 -

وَرَوَاهُ عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْمُهَاجِرِ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ

⦗ص: 146⦘

: أَنَّهَا سَأَلْتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: أَتُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي دِرْعٍ، وَخِمَارٍ، وَلَيْسَ عَلَيْهَا إِزَارٌ؟ "، فَقَالَ:«إِذَا كَانَ الدِّرْعُ سَابِغًا يُغَطِّي ظُهُورَ قَدَمَيْهَا»

4064 -

أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ فِي آخَرِينَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، فَذَكَرَهُ

ص: 145

4065 -

وَرُوِّينَا عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّهُ كَسَا امْرَأَتَهُ قُبْطِيَّةً، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«مُرْهَا، فَلْتَجْعَلْ تَحْتَهَا غِلَالَةً، فَإِنِّي أَخْشَى أَنْ تَصِفَ حَجْمَ عِظَامِهَا» أَخْبَرَنَاهُ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يُوسُفَ الزِّمِّيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أُسَامَةَ، عَنْ أَبِيهِ، فَذَكَرَهُ

ص: 146

4066 -

وَأَمَّا الْأَمَةُ فَقَدْ رُوِّينَا فِي حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«إِذَا زَوَّجَ أَحَدُكُمْ خَادِمَهُ عَبْدَهُ، أَوْ أَجِيرَهُ، فَلَا يَنْظُرَنَّ إِلَى مَا دُونَ السُّرَّةِ، وَفَوْقَ الرُّكْبَةِ»

⦗ص: 147⦘

4067 -

وَأَصْحَابُنَا يَحْمِلُونَ هَذَا الْخَبَرَ عَلَى عَوْرَةِ الْأَمَةِ،

4068 -

وَقَدْ رُوِيَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: «إِذَا زَوَّجَ أَحَدُكُمْ عَبْدَهُ أَمَتَهُ، فَلَا تَنْظُرِ الْأَمَةُ إِلَى شَيْءٍ مِنْ عَوْرَتِهِ، فَإِنَّ مَا تَحْتَ السُّرَّةِ، إِلَى رُكْبَتِهِ مِنَ الْعَوْرَةِ»

4069 -

فَالْخَبَرُ فِي تَحْرِيمِ نَظَرِ الْأَمَةِ، إِلَى عَوْرَةِ سَيِّدِهَا بَعْدَمَا زَوَّجَهَا،

4070 -

وَلَكِنْ صَحَّ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابٍ رضي الله عنه، أَنَّهُ رَأَى أَمَةً مُخْتَمِرَةً، مُتَجَلِّيَةً فَقَالَ:«لَا تُشَبِّهُوا الْإِمَاءَ بِالْمُحْصَنَاتِ»

4071 -

وَقَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: «كُنَّ إِمَاءُ عُمَرَ يَخْدِمْنَنَا كَاشِفَاتٍ عَنْ شُعُورِهِنَّ، تَضْطَرِبُ ثُدِيُّهُنَّ»

ص: 146

4072 -

وَأَمَّا الَّذِي رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ:«لَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا، إِلَّا عَوْرَتَهَا، وَعَوْرَتُهَا مَا بَيْنَ مَعْقَدِ إِزَارِهَا إِلَى رُكْبَتِهَا»

4073 -

فَإِنَّهُ إِنَّمَا رَوَاهُ عَنْهُ عِيسَى بْنُ مَيْمُونٍ، وَصَالِحُ بْنُ حَسَّانَ، وَكِلَاهُمَا ضَعِيفٌ

ص: 147

‌جِمَاعُ لُبْسِ الْمُصَلِّي

ص: 148

4074 -

أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله: قَالَ اللَّهُ عز وجل: {خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} [الأعراف: 31]، فَقِيلَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ: الثِّيَابُ، وَهُوَ يُشْبِهُ مَا قِيلَ،

4075 -

وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا يُصَلِّ أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ»

⦗ص: 149⦘

،

4076 -

فَدَلَّ عَلَى أَنْ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُصَلِّيَ إِلَّا لَابِسًا، إِذَا قَدَرَ عَلَى مَا يَلْبَسُ،

4077 -

وَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، بِغَسْلِ دَمِ الْحَيْضَةِ مِنَ الثَّوْبِ، وَالطَّهَارَةُ إِنَّمَا تَكُونُ لِلصَّلَاةِ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ عَلَى الْمَرْءِ، أَنْ لَا يُصَلِّيَ إِلَّا فِي ثَوْبٍ طَاهِرٍ

4078 -

قَالَ: وَإِذْ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، بِتَطْهِيرِ الْمَسْجِدِ مَنْ نَجَسٍ، لِأَنَّهُ يُصَلَّى فِيهِ، فَمَا يُصَلَّى فِيهِ أَوْلَى أَنْ يُطَهَّرَ

4079 -

وَقَدْ تَأَوَّلَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ قَوْلَ اللَّهِ عز وجل: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ} [المدثر: 4]، طَهِّرْ ثِيَابَكَ لِلصَّلَاةِ،

4080 -

وَتَأَوَّلَهَا بَعْضُهُمْ عَلَى غَيْرِ هَذَا الْمَعْنَى، وَاللَّهُ أَعْلَمُ

ص: 148

4081 -

أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مَنْصُورٍ النَّصْرَوِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ فِي قَوْلِهِ عز وجل:{خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} [الأعراف: 31] قَالَ: «الثِّيَابُ»

ص: 149

4082 -

وحَدَّثَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ: أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ

⦗ص: 150⦘

، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ:{خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} [الأعراف: 31] قَالَ: «مَا وَارَى عَوْرَتَكَ، وَلَوْ عَبَاءَةً»

4083 -

وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «أَنَّ الْمَرْأَةَ، كَانَتْ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَهِيَ عَارِيَةٌ» ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ،

4084 -

وَقِيلَ: نَزَلَتْ: {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ} [الأعراف: 32]

ص: 149

4085 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْجَهْمِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَرَّاءُ فِي قَوْلِهِ: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ} [المدثر: 4]

⦗ص: 151⦘

قَالَ: يُقَالُ: «لَا تَكُنْ غَادِرًا فَتُدَنِّسَ ثِيَابَكَ، فَإِنَّ الْغَادِرَ دَنِسُ الثِّيَابِ»

4086 -

وَيُقَالُ: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ} [المدثر: 4]، يَقُولُ:«وَعَمَلَكَ، فَأَصْلِحْ»

4087 -

وَقَالَ بَعْضُهُمْ: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ} [المدثر: 4]، أَيْ قَصِّرْ، فَإِنَّ تَقْصِيرَ الثِّيَابِ طُهْرَةٌ

4088 -

قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: فَهَذَا التَّفْسِيرُ الْأَخِيرُ، يَرْجِعُ إِلَى تَطْهِيرِ الثِّيَابِ، مَعَ تَرْكِ الْخُيَلَاءِ

4089 -

وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ:«طَهِّرْهَا مِنَ الْإِثْمِ» ،

4090 -

وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى، «قَلْبَكَ فَنَقِّهِ»

4091 -

وَعَنْ قَتَادَةَ «عَمَلَكَ فَأَصْلِحْهُ»

4092 -

وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ. وَقِيلَ: «ثِيَابَكَ، فَاغْسِلْ»

4093 -

وَأَمَّا الْأَحَادِيثُ الَّتِي ذَكَرَهَا، فَقَدْ مَضَى إِسْنَادُ بَعْضِهَا، وَسَيَأْتِي إِسْنَادُ الْبَاقِي، إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

4094 -

قَالَ الشَّافِعِيُّ: «وَعَوْرَةُ الرَّجُلِ، مَا دُونَ سُرَّتِهِ إِلَى رُكْبَتِهِ»

ص: 150

4095 -

وَاحْتَجَّ فِي الْقَدِيمِ بِمَا رُوِيَ عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنِ ابْنِ جَرْهَدٍ، عَنْ أَبِيهِ

⦗ص: 152⦘

: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، مَرَّ بِهِ وَهُوَ كَاشِفٌ فَخِذَهُ، فَقَالَ:«غَطِّهَا فَإِنَّ الْفَخِذَ مِنَ الْعَوْرَةِ»

ص: 151

4096 -

أَخْبَرَنَاهُ أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ زُرْعَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَرْهَدٍ الْأَسْلَمِيِّ، عَنْ جَدِّهِ، وَكَانَ مَنْ أَصْحَابِ الصُّفَّةِ قَالَ: جَلَسَ عِنْدَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَفَخِذِي مُنْكَشِفَةٌ، فَقَالَ:«خَمِّرْ عَلَيْكَ، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْفَخِذَ عَوْرَةٌ» ، هَكَذَا رَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنْ مَالِكٍ

4097 -

وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ: عَنِ ابْنِ جَرْهَدٍ، عَنْ جَرْهَدٍ

4098 -

فَقَالُ ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ عَنْ مَالِكٍ، كَمَا قَالَ ابْنُ بُكَيْرٍ: إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ جَرْهَدًا، كَانَ مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ قَالَ:«جَلَسَ عِنْدَنَا» ،

4099 -

وَبِمَعْنَاهُ قَالَهُ الْقَعْنَبِيُّ

ص: 152

4100 -

وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ حَرْمَلَةَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ قَالَ: حَدَّثَنِي آلُ جَرْهَدٍ، عَنْ جَرْهَدٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، مَرَّ بِهِ، وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ

⦗ص: 153⦘

وَعَلَيْهِ بُرْدَةٌ، وَقَدِ انْكَشَفَ فَخِذُهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«يَا جَرْهَدُ غَطِّ فَخِذَكَ، فَإِنَّ الْفَخِذَ عَوْرَةٌ»

4101 -

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: سَمِعْتُ الْعَبَّاسَ بْنَ مُحَمَّدٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ، يَقُولُ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ بِهَذَا

ص: 152

4102 -

قَالَ يَحْيَى: وَقَدْ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ أَيْضًا، عَنْ سَالِمِ أَبِي النَّضْرِ، سَمِعَهُ مِنْ زُرْعَةَ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ جَرْهَدٍ

⦗ص: 154⦘

: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مَرَّ بِجَرْهَدٍ هَذَا، وَقَدِ انْكَشَفَ فَخِذُهُ، فَقَالَ:«غَطِّهَا، فَإِنَّ الْفَخِذَ عَوْرَةٌ»

4103 -

وَرُوِّينَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَحْشٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ ذَلِكَ لِمَعْمَرٍ

4104 -

وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«الْفَخِذُ عَوْرَةٌ» ،

4105 -

وَالَّذِي رُوِيَ فِي قِصَّةِ عُثْمَانَ، وَكَشْفِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَنْ فَخِذَيْهِ، أَوْ سَاقَيْهِ، حَتَّى أُدْخِلَ مَشْكُوكٌ فِيهِ

⦗ص: 155⦘

،

4106 -

وَرُوِيَ فِي تِلْكَ الْقِصَّةِ: أَنَّهُ كَانَ وَضَعَ ثَوْبَهُ بَيْنَ فَخِذَيْهِ، فَلَمَّا دَخَلَ عُثْمَانُ أَخَذَ ثَوْبَهُ فَتَجَلَّلَهُ، وَكَأَنَّهُ كَانَ أَخَذَ بِطَرَفِ ثَوْبِهِ، فَوَضَعَهُ بَيْنَ فَخِذَيْهِ، وَإِنَّمَا يَنْكَشِفُ بِذَلِكَ فِي الْغَالِبِ رُكْبَتَاهُ دُونَ فَخِذَيْهِ.

4107 -

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، كَانَ فِي مَكَانٍ فِيهِ مَاءٌ، قَدْ كَشَفَ عَنْ رُكْبَتَيْهِ، فَلَمَّا أَقْبَلَ عُثْمَانُ غَطَّاهُمَا،

4108 -

فَلَيْسَ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْفَخِذَ لَيْسَتْ بِعَوْرَةٍ

ص: 153

4109 -

أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ أَبِي عَاصِمٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ

ص: 155

4110 -

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«لَا يُصَلِّيَنَّ أُحُدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ»

⦗ص: 156⦘

رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، وَغَيْرِهِ، عَنْ سُفْيَانَ

ص: 155

4111 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: وَرَوَى بَعْضُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم «أَمَرَ الرَّجُلَ الَّذِي يُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، أَنْ يَشْتَمِلَ بِالثَّوْبِ فِي الصَّلَاةِ، فَإِنْ ضَاقَ اتَّزَرَهُ»

ص: 156

4112 -

قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَهَذَا الْحَدِيثُ، رَوَاهُ فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، فَذَكَرَ قِصَّةً فِي اشْتِمَالِهِ بِثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَصَلَاتِهِ إِلَى جَنْبِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ:«يَا جَابِرُ مَا هَذَا الِاشْتِمَالُ الَّذِي رَأَيْتُ؟» قَالَ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَانَ ثَوْبًا وَاحِدًا ضَيِّقًا قَالَ:«إِذَا صَلَّيْتَ، وَعَلَيْكَ ثَوْبٌ وَاحِدٌ، فَإِنْ كَانَ وَاسِعًا، فَالْتَحِفْ بِهِ، وَإِنْ كَانَ ضَيِّقًا فَاتَّزِرْ بِهِ»

4113 -

أَخْبَرَنَاهُ أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْقَطَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَزْهَرِ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ، فَذَكَرَهُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ يَحْيَى بْنِ صَالِحٍ، عَنْ فُلَيْحٍ

4114 -

وَرُوِيَ مَعْنَاهُ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيدِ، عَنْ جَابِرٍ

⦗ص: 157⦘

،

4115 -

وَمِنْ ذَلِكَ الْوَجْهِ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ

ص: 156

4116 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ:«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يُصَلِّي فِي مِرْطٍ، بَعْضُهُ عَلَيَّ، وَبَعْضُهُ عَلَيْهِ، وَأَنَا حَائِضٌ»

ص: 157

4117 -

أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَاحْتَمَلَ قَوْلُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «لَا يُصَلِّ أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ» ، أَنْ يَكُونَ اخْتِيَارًا، وَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ لَا يُجْزِئُهُ غَيْرُهُ، فَلَمَّا حَكَى جَابِرٌ مَا وَصَفَتْ، وَحَكَتْ مَيْمُونَةُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ بَعْضُهُ عَلَيْهِ، وَبَعْضُهُ عَلَيْهَا، دَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ صَلَّى فِيمَا صَلَّى فِيهِ مُؤْتَزِرًا بِهِ، لَا يَسْتُرُهُ أَبَدًا إِلَّا مُؤْتَزِرًا، إِذَا كَانَ بَعْضُهُ عَلَى غَيْرِهِ،

4118 -

فَعَلِمْنَا أَنَّ نَهْيَهُ أَنْ يُصَلِّيَ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ، اخْتِيَارٌ، وَأَنَّهُ يُجْزِئُ الرَّجُلَ، وَالْمَرْأَةَ أَنْ يُصَلِّيَ كَذَا مُتَوَارِيَ الْعَوْرَةِ

ص: 157

‌الصَّلَاةُ فِي الْقَمِيصِ الْوَاحِدِ

ص: 158

4119 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَطَّافُ بْنُ خَالِدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ مُوسَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا نَكُونُ فِي الصَّيْدِ، فَيُصَلِّي أَحَدُنَا فِي الْقَمِيصِ الْوَاحِدِ؟ قَالَ:«نَعَمْ، وَلْيَزُرَّهُ، وَلَوْ لَمْ يَجِدْ إِلَّا أَنْ يَخُلَّهُ بِشَوْكَةٍ»

4120 -

قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: هَكَذَا رَوَيَاهُ وَرَوَاهُ أَبُو أُوَيْسٍ الْمَدَنِيُّ، عَنْ مُوسَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَلَمَةَ، وَهُوَ فِيمَا ذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ فِي التَّارِيخِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي أُوَيْسٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ

ص: 158

4121 -

وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدٍ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ:«أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي فِي قَمِيصٍ»

⦗ص: 159⦘

4122 -

قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ الْبُوَيْطِيِّ: وَلَا يَجُوزُ السَّدْلُ فِي الصَّلَاةِ، وَلَا فِي غَيْرِهَا لِلْخُيَلَاءِ، فَأَمَّا السَّدْلُ لِغَيْرِ الْخُيَلَاءِ فِي الصَّلَاةِ فَهُوَ خَفِيفٌ، لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، لِأَبِي بَكْرٍ، وَقَالَ لَهُ: إِنَّ إِزَارِي سَقَطَ مِنْ أَحَدِ شِقَيَّ، فَقَالَ لَهُ:«لَسْتَ مِنْهُمْ»

ص: 158

4123 -

أَخْبَرَنَاهُ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِئُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ الْقَاضِي قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرٌو، عَنْ طَاوُسٍ، وَمُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، لَمَّا ذَكَرَ فِي الْإِزَارِ مَا ذَكَرَ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِزَارِي يَسْقُطُ مَنْ أَحَدِ شِقَيَّ قَالَ: «إِنَّكَ لَسْتَ مِنْهُمْ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ

4124 -

وَرَوَاهُ غَيْرُهُ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، وَذَكَرَ فِيهِ قَوْلَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:«مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ، لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

4125 -

وَرُوِّينَا عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم «نَهَى عَنِ السَّدْلِ فِي الصَّلَاةِ»

⦗ص: 160⦘

4126 -

وَرُوِّينَا مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ:«لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ رَجُلٍ مُسْبِلٍ إِزَارَهُ»

4127 -

وَفِي حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ دَلَالَةٌ عَلَى خِفَّةِ الْأَمْرِ فِيهِ، إِذَا كَانَ لِغَيْرِ الْخُيَلَاءِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ

ص: 159

4128 -

قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ حَرْمَلَةَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَنَّاقَ قَالَ: كُنْتُ فِي مَجْلِسِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُسَيْدٍ، فَمَرَّ شَابٌّ قَدْ أَسْبَلَ إِزَارَهُ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: ارْفَعْ إِزَارَكَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:«مَنْ جَرِّ إِزَارَهُ خُيَلَاءً، لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ» وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، مَنْ حَدِيثِ شُعْبَةَ، وَغَيْرِهِ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَنَّاقَ

ص: 160

4129 -

وَأَخْبَرَنَا الْأُسْتَاذُ أَبُو بَكْرِ بْنُ فُورَكٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُسْلِمُ بْنُ يَنَّاقَ الْمَكِّيُّ قَالَ: شَهِدْتُ ابنَ عُمَرَ، وَرَأَى رَجُلًا بِمَكَّةَ، يَجُرُّ إِزَارَهُ، فَقَالَ: مِمَّنْ أَنْتَ، فَانْتَسِبْ لَهُ، فَإِذَا رَجُلٌ مِنْ بَنِي لَيْثٍ، فَعَرَفَهُ ابْنُ عُمَرَ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ: ارْفَعْ إِزَارَكَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِأُذُنِي هَاتَيْنِ، يَقُولُ:«مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ، لَا يُرِيدُ بِذَلِكَ إِلَّا الْمَخْيلَةَ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

ص: 160

‌الْكَلَامُ الَّذِي لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ

ص: 161

4130 -

أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ قال الشَّافِعِيُّ: كُلُّ شَيْءٍ مِنَ الْكَلَامِ، خَاطَبْتَ بِهِ اللَّهَ تَعَالَى، وَدَعَوْتَهُ بِهِ، فَلَا بَأْسَ

⦗ص: 162⦘

،

4131 -

وَذَلِكَ أَنَّ سُفْيَانَ أَخْبَرَنَا، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، لَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ، مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ قَالَ:«اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ، وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ، وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ، وَالْمُسْتَضْعَفِينَ بِمَكَّةَ، اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ، وَاجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِينَ، كَسِنِيِّ يُوسُفَ»

ص: 161

4132 -

قَالَ: وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِيمَا بَلَغَهُ عَنِ ابْنِ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْقِلٍ، أَنَّ عَلِيًّا، «قَنَتَ فِي الْمَغْرِبِ، يَدْعُو عَلَى قَوْمٍ يُسَمِّيهِمْ، وَأَشْيَاعِهِمْ» ، فَقُلْنَا:«آمِينَ»

ص: 162

4133 -

وَقَالَ فِيمَا بَلَغَهُ عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ مَعْقِلٍ، أَنَّ عَلِيًّا، قَنَتَ بِهِمْ، يَدْعُو عَلَى قَوْمٍ، يَقُولُ:«اللَّهُمَّ الْعَنْ فُلَانًا بَادِئًا، وفُلَانًا، حَتَّى عَدَّ نَفَرًا»

ص: 162

4134 -

وَقَالَ فِيمَا بَلَغَهُ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ ظَبْيَانَ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّ رَجُلًا، مِنَ الْخَوَارِجِ قَالَ لِعَلِيٍّ:{وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ} [الزمر: 65] الْآيَةَ فَقَالَ عَلِيٌّ: " {فَاصْبِرْ، إِنَّ وَعَدَ اللَّهِ حَقٌّ، وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ} [الروم: 60]، وَهُوَ رَاكِعٌ "

ص: 163

4135 -

وَقَالَ فِيمَا بَلَغَهُ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: خَبَطَ عَبْدُ اللَّهِ الْحَصَى بِيَدِهِ خَبْطَةً فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ:«لَبَّيْكَ، وَسَعْدَيْكَ»

4136 -

وَعَنْ عُبَادَةَ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَمِّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، وَنَحْوَهُ

ص: 163

4137 -

قَالَ: وَرَوَى هُشَيْمٌ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ الصَّلْتِ، كَذَا وَجَدْتُهُ: أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، رَكَعَ، فَمَرَّ بِهِ ِرَجُلٌ، فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ، قِيلَ لَهُ: كَأَنَّ الرَّجُلَ رَاعَكَ ، قَالَ: أَجَلْ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:«لَا تَقُومُ السَّاعَةُ، حَتَّى تُتَّخَذَ الْمَسَاجِدُ طُرُقًا، وَحَتَّى يُسَلِّمَ الرَّجُلُ عَلَى الرَّجُلِ لِلْمَعْرِفَةِ»

4138 -

قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَهَذَا عِنْدَهُمْ نَقْضٌ لِلصَّلَاةِ، إِذَا تَكَلَّمَ مِثْلَ هَذَا، يُرِيدُ بِهِ الْجَوَابَ، وَهُمْ لَا يَرْوُونَ خِلَافَ هَذَا عَنْ أَحَدٍ، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم،

4139 -

وَابْنُ مَسْعُودٍ رَوَى عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، النَّهْيَ عَنِ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ، وَلَوْ كَانَ هَذَا عِنْدَهُ مِنَ الْكَلَامِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ، لَمْ يَتَكَلَّمْ بِهِ

4140 -

قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ حَرْمَلَةَ: وَمَا خَاطَبَ بِهِ الْمُصَلِّي رَبَّهُ، مِنْ أَيِّ كَلَامٍ كَانَ، لَمْ يَقْطَعْهُ عَلَيْهِ

⦗ص: 164⦘

،

4141 -

أَلَا تَرَى، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم دَعَا عَلَى رِجَالٍ، وَلِرِجَالٍ يُسَمِّيهِمْ بِأَسْمَائِهِمْ، وَأَنَّهُ أَمَرَ أَنْ يُقَالَ:«آمِينَ، وَرَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ»

4142 -

وَأَنَّ رَجُلًا دَعَا عَلَى كَلْبٍ فَمَاتَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«لَقَدْ دَعَوْتَ عَلَيْهِ فِي سَاعَةٍ لَوْ دَعَوْتَ بِهَا عَلَى كَذَا، لَأُجِبْتَ»

ص: 163

4143 -

أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الطَّيِّبِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحُسَيْنُ بْنُ الْمُسَيِّبِ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَرَ بْنِ شَقِيقٍ الْبَصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ طَرِيفٍ السُّلَمِيُّ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَصَلَّى بِنَا الْعَصْرَ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ، إِذْ مَرَّ بِهِمْ كَلْبٌ، فَقَطَعَ عَلَيْهِمْ الصَّلَاةَ، فَدَعَا عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ، فَمَا بَلَغَتْ رِجْلَهُ، حَتَّى مَاتَ، فَانْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:«مَنِ الدَّاعِي عَلَى هَذَا الْكَلْبِ آنِفًا؟» ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ:«وَالَّذِي بَعَثَنِي بِالْحَقِّ، لَقَدْ دَعَوْتَ اللَّهَ بِاسْمِهِ، الَّذِي إِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ، وَإِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى، وَلَوْ دَعَوْتَ بِهَذَا الِاسْمِ لِجَمِيعِ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ أَنْ يُغْفَرَ لَهُمْ لَغُفِرَ لَهُمْ» ، قَالُوا: كَيْفَ دَعَوْتَ؟ قَالَ: قُلْتُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدَ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، الْمَنَّانَ ، بَدِيعَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اكْفِنَا هَذَا الْكَلْبَ بِمَا شِئْتَ، وَكَيْفَ شِئْتَ» ، فَمَا بَرِحَ حَتَّى مَاتَ.

4144 -

هَذَا إِسْنَادٌ فِيهِ انْقِطَاعٌ، وَضَعْفٌ،

4145 -

وَرَوَاهُ أَيْضًا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، مُرْسَلًا مُخْتَصَرًا

ص: 164

‌التَّسْبِيحُ فِي الصَّلَاةِ، يُرِيدُ بِهِ التَّنْبِيهَ

ص: 165

4146 -

أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ، رحمه الله قَالَ:" وَكُلُّ كَلَامٍ تَكَلَّمَ بِهِ آدَمِيٌّ فِي صَلَاةٍ: مِنْ تَسْبِيحٍ، أَوْ ذِكْرٍ لِلَّهِ عز وجل، أَوْ أَرَادَ بِهِ أَنْ يَفْهَمَ آدَمِيٌّ، فَلَا يُفْسِدُ عَلَيْهِ صَلَاتَهُ "

4147 -

وَاحْتَجَّ بِمَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو فِي آخَرِينَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ ح

ص: 165

4148 -

وأَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَقِيهُ قَالَ: أَخْبَرَنَا شَافِعُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَوَانَةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَامَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ يَحْيَى الْمُزَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، ذَهَبَ إِلَى بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمْ، فَحَانَتِ الصَّلَاةُ، فَجَاءَ الْمُؤَذِّنُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ، فَقَالَ: أَتُصَلِّي بِالنَّاسِ، فَأُقِيمَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، فَصَلَّى أَبُو بَكْرٍ، وَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَالنَّاسُ فِي الصَّلَاةِ، فَتَخَلَّصَ، حَتَّى وَقَفَ فِي الصَّفِّ، فَصَفَّقَ النَّاسُ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ، لَا يَلْتَفِتُ فِي صَلَاتِهِ، فَلَمَّا أَكْثَرَ النَّاسُ التَّصْفِيقَ

⦗ص: 166⦘

، الْتَفَتَ، فَرَأَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَنِ امْكُثْ مَكَانَكَ، فَرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ يَدَيْهِ، فَحَمِدَ اللَّهَ عَلَى مَا أَمَرَهُ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ ذَلِكَ، ثُمَّ اسْتَأْخَرَ أَبُو بَكْرٍ، حَتَّى اسْتَوَى فِي الصَّفِّ، وَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَصَلَّى، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ:«يَا أَبَا بَكْرٍ، مَا مَنَعَكَ أَنْ تَثْبُتَ، إِذْ أَمَرْتُكَ» قَالَ أَبُو بَكْرٍ: مَا كَانَ لِابْنِ أَبِي قُحَافَةَ أَنْ يُصَلِّيَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«مَا لِي رَأَيْتُكُمْ أَكْثَرْتُمُ التَّصْفِيحَ؟ مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ فَلْيُسَبِّحْ، فَإِنَّهُ إِذَا سَبَّحَ الْتُفِتَ إِلَيْهِ، فَإِنَّمَا التَّصْفِيحُ لِلنِّسَاءِ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى، كِلَاهُمَا عَنْ مَالِكٍ

ص: 165

4149 -

وَأَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنَا شَافِعٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ، يَقُولُ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يُصْلِحُ بَيْنَ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَأَذَّنَ بِلَالٌ، فَاحْتَبَسَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَتَقَدَّمَ أَبُو بَكْرٍ، فَصَلَّى بِالنَّاسِ، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

⦗ص: 167⦘

، يَتَخَلَّلُ الصُّفُوفَ، فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى الصَّفِّ الَّذِي يَلِي أَبَا بَكْرٍ، أَخَذَ النَّاسُ فِي التَّصْفِيقِ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ رَجُلًا لَا يَلْتَفِتُ فِي الصَّلَاةِ، فَلَمَّا سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْتَفَتَ، فَأَبْصَرَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أَنِ اثْبُتْ، فَرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ، فَشَكَرَ اللَّهَ وَرَجَعَ الْقَهْقَرَى، وَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَاتَهُ قَالَ:«يَا أَبَا بَكْرٍ، مَا مَنَعَكَ أَنْ تَثْبُتَ حِينَ أَشَرْتُ إِلَيْكَ؟» قَالَ أَبُو بَكْرٍ: مَا كَانَ لِابْنِ أَبِي قُحَافَةَ، أَنْ يُصَلِّيَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ انْحَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، إِلَى النَّاسِ، فَقَالَ:" يَا أَيُّهَا النَّاسُ، مَا لَكُمْ حِينَ نَابَكُمْ فِي صَلَاتِكُمْ شَيْءٌ، أَكْثَرْتُمُ التَّصْفِيقَ، إِنَّمَا التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ، وَالتَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ، فَمَنْ نَابَهُ فِي صَلَاتِهِ شَيْءٌ، فَلْيَقُلْ: سُبْحَانَ اللَّهِ "

4150 -

أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ ح

ص: 166

4151 -

وَأَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنَا شَافِعٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ، وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ»

4152 -

هَذَا حَدِيثُ الْمُزَنِيِّ، وَسَقَطَ مِنْ إِسْنَادِهِ فِي رِوَايَةِ الرَّبِيعِ، ذِكْرُ أَبِي سَلَمَةَ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ مَوْصُولًا

ص: 167

‌الْكَلَامُ الَّذِي يَقْطَعُ الصَّلَاةَ

ص: 168

4153 -

أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَلَوْ لَحَنُوا لِلْإِمَامِ بِشَيْءٍ مِنَ الْكَلَامِ غَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ، أَوْ تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ لِيُفْهِمُوهُ، ذَاكِرِينَ، لِأَنَّهُمْ فِي صَلَاةٍ، قَطَعَ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ صَلَاتَهُمْ،

4154 -

وَقَالَ فِي سُنَنِ حَرْمَلَةَ: وَمَا خَاطَبَ بِهِ الْمَرْءُ رَجُلًا مِنْ كَلَامِ الْآدَمَيِّينَ مُجِيبًا، أَوْ مُبْتَدِئًا قَطَعَ صَلَاتَهُ، لِأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«لَا يَصْلُحُ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ»

ص: 168

4155 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ، وَغَيْرُهُمَا، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُتْبَةَ

⦗ص: 169⦘

أَحْمَدُ بْنُ الْفَرَجِ الْحِجَازِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حِمْيَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ الْحَكَمِ السُّلَمِيُّ قَالَ: بَيْنَا أَنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الصَّلَاةِ، إِذْ عَطَسَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ، فَقُلْتُ: يَرْحَمُكَ اللَّهُ، فَحَدَقَنِي الْقَوْمُ بِأَبْصَارِهِمْ، فَقُلْتُ: وَا ثُكْلَ أُمَّيَاهُ مَا لَكُمْ تَنْظُرُونَ إِلَيَّ؟ قَالَ: فَضَرَبُوا بِأَيْدِيهِمْ عَلَى أَفْخَاذِهِمْ قَالَ: فَلَمَّا رَأَيْتُهُمْ يُسْكِتُونَنِي، لَكِنِّي سَكَتُّ، قَالَ: فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، مِنَ الصَّلَاةِ دَعَانِي، فَبِأَبِي وَأُمِّي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، مَا رَأَيْتُ مُعَلِّمًا قَبْلَهُ، وَلَا بَعْدَهُ أَحْسَنَ تَعْلِيمًا مِنْهُ، وَاللَّهُ مَا كَهَرَنِي، وَلَا ضَرَبَنِي، وَلَا سَبَّنِي قَالَ:«إِنَّ صَلَاتَنَا هَذِهِ، لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ، إِنَّمَا هُوَ التَّكْبِيرُ، وَالتَّسْبِيحُ، وَتِلَاوَةُ الْقُرْآنِ» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ

ص: 168

4156 -

أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنَا شَافِعٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ، فَلَمَّا رَجَعْنَا مِنْ أَرْضِ الْحَبَشَةِ أَتَيْتُهُ لِأُسَلِّمَ عَلَيْهِ، فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ، فَأَخَذَنِي مَا قَرُبَ وَمَا بَعُدَ، فَجَلَسْتُ حَتَّى إِذَا قَضَى صَلَاتَهُ أَتَيْتُهُ، فَقَالَ:«إِنَّ اللَّهَ يُحْدِثُ مِنْ أَمْرِهِ مَا يَشَاءُ، وَإِنَّ مِمَّا أَحْدَثَ اللَّهُ، أَنْ قَضَى أَنْ لَا تَكَلَّمُوا فِي الصَّلَاةِ»

4157 -

هَكَذَا وَجَدْتُهُ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ، وَهُوَ فِي رِوَايَةِ الرَّبِيعِ:«وَإِنَّ مِمَّا أَحْدَثَ اللَّهُ، أَنْ لَا تَكَلَّمُوا فِي الصَّلَاةِ»

4158 -

وَرَوَاهُ أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ الْعَطَّارُ، عَنْ عَاصِمٍ، وَقَالَ فِي آخِرِهِ: فَرَدَّ عَلَيَّ السَّلَامَ أَخْبَرَنَاهُ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا تَمْتَامٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبَانُ، فَذَكَرَ مَعْنَاهُ، وَاللَّفْظُ مُخْتَلِفٌ، وَذَكَرَ هَذِهِ الزِّيَادَةَ

ص: 170

‌الْحَدَثُ الَّذِي يَقْطَعُ الصَّلَاةَ

ص: 171

4159 -

أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ السَّرَّاجُ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ، أَنَّ عَلِيًّا أَخْبَرَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الْوُضُوءُ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ»

4160 -

قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ، لَا تَحْرُمُ الصَّلَاةُ، إِلَّا بِالتَّكْبِيرِ، وَلَا تَنْقَضِي الصَّلَاةُ إِلَّا بِالتَّسْلِيمِ، فَمَنْ عَمِلَ عَمَلًا مِمَّا يُفْسِدُ الصَّلَاةَ، فِيمَا بَيْنَ أَنْ يُكَبِّرَ إِلَى أَنْ يُسَلِّمَ، فَقَدْ أَفْسَدَ، لِأَنَّهُ وَافَقَ مَا رُوِّينَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ص: 171

‌مَنْ سَبَقَهُ حَدَثٌ، أَوْ رُعَافٌ، أَوْ قَيْءٌ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ

ص: 172

4161 -

أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ:«أَنَّهُ كَانَ إِذَا رَعَفَ، انْصَرَفَ، فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ رَجَعَ، فَبَنَى، وَلَمْ يَتَكَلَّمْ» ،

4162 -

زَادَ أَبُو سَعِيدٍ فِي رِوَايَتِهِ قَالَ: وَقَالَ مَالِكٌ: رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ الْمُسَيِّبِ مِثْلُهُ

ص: 172

4163 -

وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:«مَنْ أَصَابَهُ رُعَافٌ، أَوْ مَنْ وَجَدَ رُعَافًا، أَوْ مَذْيًا، أَوْ قَيْئًا، انْصَرَفَ، فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ رَجَعَ فَبَنَى»

ص: 172

4164 -

وَأَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنَا شَافِعٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي الشَّافِعِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ، عَنِ ابْنِ جَرِيحٍ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، مِنْ حَدِيثِ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ «كَانَ يُفْتِي الرَّجُلَ، إِذَا رَعَفَ فِي صَلَاتِهِ، أَوْ ذَرَعَهُ قَيْءٌ، أَوْ وَجَدَ مَذْيًا، أَنْ يَنْصَرِفَ، ثُمَّ يَرْجِعَ، فَيَبْنِيَ عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ صَلَاتِهِ»

4165 -

قَالَ سَالِمٌ: وَكَانَ مِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ يَقُولُ: يَبْتَدِئُ صَلَاتَهُ،

4166 -

كَذَا وَجَدْتُهُ فِي كِتَابِ شَيْخِي قَالَ سَالِمٌ: وَالْمَحْفُوظُ أَنَّ الزُّهْرِيَّ، هُوَ الَّذِي حَكَاهُ عَنْ مِسْوَرٍ

ص: 173

4167 -

أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ، عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ:«إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فِي بَطْنِهِ رُزْءًا، أَوْ قَيْئًا، أَوْ رُعَافًا، فَلْيَنْصَرِفْ، فَلْيَتَوَضَّأْ، فَإِنْ تَكَلَّمَ اسْتَقْبَلَ الصَّلَاةَ، وَإِنْ لَمْ يَتَكَلَّمِ احْتَسَبَ بِمَا صَلَّى»

4168 -

قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَرُوِيَ عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ مِثْلُ ذَلِكَ،

4169 -

وَبِهَذِهِ الْآثَارِ كَانَ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ، وَفِي الْإِمْلَاءِ: فِي جَوَازِ الْبِنَاءِ عَلَى الصَّلَاةِ، ثُمَّ رَجَعَ عَنْهُ،

4170 -

وَقَالَ فِي كِتَابِ الْجُمُعَةِ: فِي الرَّجُلِ يَدْخُلُ فِي الصَّلَاةِ، فَخَرَجَ يَسْتَرْعِفُ، فَأَحَبُّ الْأَقَاوِيلِ إِلَيَّ فِيهِ: أَنَّهُ قَاطَعٌ لِلصَّلَاةِ، وَهَذَا قَوْلُ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ

⦗ص: 174⦘

،

4171 -

وَهَكَذَا إِنْ كَانَ بِجَسَدِهِ، أَوْ ثَوْبِهِ نَجَاسَةٌ، فَخَرَجَ، فَغَسَلَهَا، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ فِي حَالٍ لَا يَحِلُّ لَهُ فِيهَا الصَّلَاةُ مَا كَانَ بِهَا، ثُمَّ يَبْنِي عَلَى صَلَاتِهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

4172 -

أَخْبَرَنَا بِذَلِكَ أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، فَذَكَرَهُ

ص: 173

4173 -

وَأَخْبَرَنَا بِقَوْلِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَبَّانَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ نَمِرٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ حَدَّثَهُمْ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:«يُسْتَأْنَفُ» يَعْنِي فِي الرُّعَافِ

4174 -

وَاحْتَجَّ فِي كِتَابِ الْبُوَيْطِيِّ بِأَنْ قَالَ: لَا نَعْرِفُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، انْفَتَلَ مِنْ صَلَاةٍ قَطُّ، إِلَّا سَاهِيًا، فَبَنَى وَلَمْ نَعْرِفْ أَنَّهُ بَنَى عَلَى حَدَثٍ مِنْ صَلَاةٍ صَلَّى بَعْضَهَا،

4175 -

فَلَمَّا اخْتَلَفَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، كَانَ قَوْلُ الْمِسْوَرِ أَشْبَهَهَا، لِأَنِّي لَا أَعْلَمُ خِلَافًا، أَنَّ كُلَّ مَنْ وَلَّى ظَهْرَهُ الْقِبْلَةَ عَامِدًا، أَعَادَ الصَّلَاةَ، وَالرَّاعِفُ يُوَلِّي ظَهْرَهُ الْقِبْلَةَ عَامِدًا

4176 -

قَالَ أَبُو يَعْقُوبَ، وَالرَّبِيعُ، وَالْحُجَّةُ أَيْضًا فِي حَدِيثِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:«لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ»

ص: 174

4177 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ الْأَسْفَاطِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ

⦗ص: 175⦘

: «لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ، وَلَا صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، مِنْ حَدِيثِ زَائِدَةَ

ص: 174

4178 -

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ عِيسَى بْنِ حِطَّانَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ سَلَّامٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ طَلْقٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا فَسَا أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ، فَلْيَنْصَرِفْ، فَلْيَتَوَضَّأْ، وَلْيُعِدْ صَلَاتَهُ»

4179 -

قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَقَوْلُهُ: «فَلَا يَنْصَرِفَنَّ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا، أَوْ يَجِدَ رِيحًا» ، قَدْ مَضَى بِإِسْنَادِهِ فِي كِتَابِ الطَّهَارَةِ، وَذَكَرْنَا فِيهِ عِلَّةَ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ فِي الرُّعَافِ

ص: 175

‌مَا يَجُوزُ مِنَ الْعَمَلِ فِي الصَّلَاةِ

ص: 176

4180 -

أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: «مَا كَانَ مِنْ عَمَلٍ فِي الصَّلَاةِ خَفِيفٍ، لَمْ يَقْطَعِ الصَّلَاةَ، وَذَلِكَ مِثْلُ الْإِشَارَةِ بِرَدِّ السَّلَامِ، وَغَيْرِهِ»

ص: 176

4181 -

وَاحْتَجَّ بِمَا أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ:«دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَسْجِدَ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، فَكَانَ يُصَلِّي، وَدَخَلَتْ عَلَيْهِ رِجَالٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ» ، فَسَأَلْتُ صُهَيْبًا: كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَرُدُّ عَلَيْهِمْ قَالَ: «كَانَ يُشِيرُ إِلَيْهِمْ»

⦗ص: 177⦘

4182 -

وَرَوَاهُ الْحُمَيْدِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، وَقَالَ:«كَانَ يُشِيرُ إِلَيْهِمْ بِيَدِهِ» وَكَذَلِكَ رَوَاهُ هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: عَنْ بِلَالٍ

4183 -

وَكَانَ أَبُو عِيسَى التِّرْمِذِيُّ، يَقُولُ: كِلَا الْحَدِيثَيْنِ عِنْدِي صَحِيحٌ، وَقَدْ رَوَاهُ ابْنُ عُمَرَ عَنْهُمَا جَمِيعًا

ص: 176

4184 -

أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ قَالَ: أَخْبَرَنَا شَافِعٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ نَابِلٍ، صَاحِبِ الْعَبَاءِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ صُهَيْبٍ قَالَ:«مَرَرْتُ بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَرَدَّ إِلَيَّ إِشَارَةً بِإِصْبَعِهِ»

ص: 177

4185 -

أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنَا شَافِعٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، عَنِ اللَّيْثِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِحَاجَتِهِ، ثُمَّ أَدْرَكْتُهُ، وَهُوَ يَسِيرُ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَأَشَارَ إِلَيَّ، فَلَمَّا فَرَغَ دَعَانِي، فَقَالَ:«إِنَّكَ سَلَّمْتَ عَلَيَّ آنِفًا، وَأَنَا أُصَلِّي» ، وَهُوَ مُوَجِّهٌ، حِينَئِذٍ قِبَلَ الْمَشْرِقِ

⦗ص: 178⦘

. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ قُتَيْبَةَ، عَنِ اللَّيْثِ

ص: 177

4186 -

وَاحْتَجَّ الشَّافِعِيُّ رحمه الله فِي الْقَدِيمِ، بِمَا رُوِيَ عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ، عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ:«دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ، فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ، وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي» ، فَقُلْتُ:«يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، مَا شَأْنُ النَّاسِ؟» ، فَأَشَارَتْ بِيَدِهَا إِلَى السَّمَاءِ، فَقَالَتْ: سُبْحَانَ اللَّهِ، فَقُلْتُ:«آيَةٌ؟» ، فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا أَنْ نَعَمْ

4187 -

أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ عَبْدُوسٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، فَذَكَرَهُ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ، إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَقُلْ: بِرَأْسِهَا. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ، عَنْ مَالِكٍ

4188 -

وَرُوِّينَا فِي، حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ إِشَارَةَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِيهَا بِيَدِهِ

⦗ص: 179⦘

4189 -

وَرُوِّينَا فِي حَدِيثِ جَابِرٍ إِشَارَةَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَيْهِمْ أَنِ اجْلِسُوا

4190 -

وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُشِيرُ فِي الصَّلَاةِ بِيَدِهِ

4191 -

وَعَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُشِيرُ فِي الصَّلَاةِ

4192 -

وَرُوِّينَا ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ:«إِذَا سُلِّمَ عَلَى أَحَدِكُمْ، وَهُوَ يُصَلِّي فَلَا يَتَكَلَّمْ، وَلَكِنْ يُشِيرُ بِيَدِهِ»

4193 -

وَحَدِيثُ أَبِي غَطَفَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، مَرْفُوعًا:«وَمَنْ أَشَارَ فِي صَلَاتِهِ إِشَارَةً تُفْهَمُ عَنْهُ، فَلْيُعِدْهَا» ، لَا يَصِحُّ

ص: 178

4194 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ قَالَ: قَالَ لَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي دَاوُدَ: «أَبُو غَطَفَانَ هَذَا رَجُلٌ مَجْهُولٌ»

4195 -

وَآخِرُ الْحَدِيثِ، يُرِيدُ هَذِهِ اللَّفْظَةَ فِي الْإِشَارَةِ، زِيَادَةٌ فِي الْحَدِيثِ، وَلَعَلَّهُ مِنْ قَوْلِ ابْنِ إِسْحَاقَ،

4196 -

وَالصَّحِيحُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ كَانَ يُشِيرُ فِي الصَّلَاةِ، رَوَاهُ أَنَسٌ، وَجَابِرٌ، وَغَيْرُهُمَا

4197 -

قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَقَدْ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ فِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، أَوْمَأَ بِرَأْسِهِ، حِينَ سُلِّمَ عَلَيْهِ» ،

4198 -

وَكَانَ مُحَمَّدٌ يَأْخُذُ بِهِ،

4199 -

وَرِوَايَةُ مَنْ رَوَى فِي حَدِيثِهِ أَنَّهُ رَدَّ عليه السلام، بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنَ الصَّلَاةِ فِي ثُبُوتِهَا نَظَرٌ،

4200 -

وَحَدِيثُ صُهَيْبٍ، وَبِلَالٍ فِي قِصَّةِ الْأَنْصَارِ، بَعْدَ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

4201 -

قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَمِثْلُ حَمَلِ الصَّبِيِّ، وَوَضْعِهِ

ص: 180

4202 -

وَاحْتَجَّ بِمَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو الْقَاسِمِ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الطَّهْمَانِيُّ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشافعي قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عُثْمَانَ

⦗ص: 181⦘

بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «كَانَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ، وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتَ زَيْنَبَ، فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا، وَإِذَا قَامَ رَفَعَهَا»

ص: 180

4203 -

وَأَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنَا شَافِعٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، وَابْنُ عَجْلَانَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيَّ، يَقُولُ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، «يَؤُمُّ النَّاسَ، وَأُمَامَةُ بِنْتُ أَبِي الْعَاصِ وَهِيَ بِنْتُ زَيْنَبَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، عَلَى عَاتِقِهِ، فَإِذَا رَكَعَ وَضَعَهَا، فَإِذَا فَرَغَ مِنَ السُّجُودِ أَعَادَهَا» ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَرَ، عَنْ سُفْيَانَ عَنْهُمَا

ص: 181

4204 -

وَأَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنَا شَافِعٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «كَانَ يُصَلِّي، وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتَ زَيْنَبَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَهِيَ لِأَبِي الْعَاصِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ، فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا، وَإِذَا قَامَ حَمْلَهَا»

⦗ص: 182⦘

،

4205 -

وَقَدْ رَوَاهُ الرَّبِيعُ، وَهُوَ مَنْقُولٌ فِي مَوْضِعِهِ، أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ،

4206 -

وَهَكَذَا يَقُولُ مَالِكٌ، وَإِنَّمَا هُوَ أَبُو الْعَاصِ بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ

4207 -

قَالَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله: وَمِثْلُ التَّقَدُّمِ مِنَ الْمَوْضِعِ، إِلَى الْمَوْضِعِ فِي الصَّلَاةِ

ص: 181

4208 -

أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: خَسَفَتِ الشَّمْسُ، فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ فِيهِ: قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ رَأَيْنَاكَ تَنَاوَلْتَ فِي مَقَامِكَ هَذَا شَيْئًا، ثُمَّ رَأَيْنَاكَ كَأَنَّكَ تَكَعْكَعْتَ قَالَ:«إِنِّي رَأَيْتُ الْجَنَّةَ، أَوْ أُرِيتُ الْجَنَّةَ، فَتَنَاوَلْتُ مِنْهَا عُنْقُودًا، وَلَوْ أَخَذْتُهُ، لَأَكَلْتُمْ مِنْهُ مَا بَقِيَتِ الدُّنْيَا» ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَذَلِكَ يَرِدُ فِي مَوْضِعِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ عز وجل،

4209 -

وَرُوِّينَا فِي حَدِيثِ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فِي صَلَاةِ الْخُسُوفِ قَالَ: ثُمَّ تَأَخَّرَ فِي صَلَاتِهِ، فَتَأَخَّرَتِ الصُّفُوفُ مَعَهُ، ثُمَّ تَقَدَّمَ فَتَقَدَّمَتِ الصُّفُوفُ مَعَهُ

ص: 182

4210 -

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بكرِ بْنُ دَاسَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَمُسَدَّدٌ الْمَعْنَى قَالَا: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ: حَدَّثَنَا بُرْدٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ أَحْمَدُ: «يُصَلِّي، وَالْبَابُ عَلَيْهِ مُغْلَقٌ، فَجِئْتُ، فَاسْتَفْتَحْتُ، فَمَشَى، فَفَتَحَ لِي، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مُصَلَّاهُ» ، وَذَكَرَ أَنَّ الْبَابَ كَانَ فِي اتِّجَاهِ الْقِبْلَةِ

ص: 183

‌قَتْلُ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ فِي الصَّلَاةِ

ص: 184

4211 -

قَالَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله: فِي الْقَدِيمِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ ضَمْضَمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَمَرَ بِقَتْلِ الْأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ: الْحَيَّةِ، وَالْعَقْرَبِ "

4212 -

أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ قَالَ: أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ

ص: 184

4213 -

قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَأَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ «كَانَ يُصَلِّي، فَرَأَى رِيشَةً، فَظَنَّ أَنَّهَا عَقْرَبٌ، فَضَرَبَهَا بِرِجْلِهِ» أَخْبَرَنَاهُ يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَحْرٍ الْبَرْبَهَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ، وَمَعْنَاهُ

ص: 184

‌دَفْعُ الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي

ص: 185

4214 -

قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي، فَلَا يَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَلْيَدْرَأْهُ مَا اسْتَطَاعَ، فَإِنَّ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ، فَإِنَّهُ الشَّيْطَانُ»

4215 -

أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو النَّضْرِ الْفَقِيهُ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، فِيمَا قَرَأَ عَلَى مَالِكٍ، فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ:«وَلْيَدْرَأْهُ» ، وَقَالَ:«فَإِنَّمَا هُوَ الشَّيْطَانُ» ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ، وَأَخْرَجَاهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ

⦗ص: 186⦘

4216 -

قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْجَدِيدِ، قَوْلُهُ:«فَلْيُقَاتِلْهُ» يَعْنِي: فَلْيَدْفَعْهُ

ص: 185

4217 -

أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ فِيمَا بَلَغَهُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ «إِذَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ رَجُلٌ، وَهُوَ يُصَلِّي، الْتَزَمَهُ حَتَّى يَرُدَّهُ»

ص: 186

‌الِاخْتِيَارُ فِي سُتْرَةِ الْمُصَلِّي وَالدُّنُوِّ مِنْهَا

ص: 187

4218 -

أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ قَالَ: أَخْبَرَنَا شَافِعُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى سُتْرَةٍ، فَلْيَدْنُ مِنْهَا، لَا يَقْطَعُ الشَّيْطَانُ عَلَيْهِ صَلَاتَهُ»

⦗ص: 188⦘

، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي كِتَابِ السُّنَنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، وَغَيْرِهِ، عَنْ سُفْيَانَ

4219 -

قَالَ: وَرَوَاهُ وَاقِدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ صَفْوَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَوْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، وَاخْتُلِفَ فِي إِسْنَادِهِ.

4220 -

قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَرَوَاهُ دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ مُرْسَلًا، وَالَّذِي أَقَامَ إِسْنَادَهُ حَافِظٌ ثِقَةٌ

4221 -

قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَأُحِبُّ أَنْ يَسْتَتِرَ فِي الصَّلَاةِ بِمِثْلِ مُؤَخِّرَةِ الرَّحْلِ، أَوْ أَكْثَرَ، وَيَكُونَ بَيْنَهُ، وَبَيْنَ السُّتْرَةِ ثَلَاثَةُ أَذْرُعٍ، أَوْ أَقْرَبُ

ص: 187

4222 -

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ الْأَعْرَابِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ، وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ قَالَ: حَدَّثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا كَانَ بَيْنَ أَحَدِكُمْ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ مِثْلُ مُؤَخِّرَةِ الرَّحْلِ، فَلْيُصَلِّ، وَلَا يُبَالِي مَنْ مَرَّ وَرَاءَ ذَلِكَ» لَفْظُ حَدِيثِ عَفَّانَ

⦗ص: 189⦘

، رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ

ص: 188

4223 -

وَأَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ الْأَصْبَهَانِيُّ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ:«كَانَ بَيْنَ مُصَلَّى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَبَيْنَ الْجِدَارِ مَمَرُّ الشَّاةِ» أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْعَزِيزِ

ص: 189

‌الصَّلَاةُ إِلَى الْعَنَزَةِ، أَوِ الْعَصَا، إِنْ كَانَ فِي الصَّحْرَاءِ، وَمَا وَرَدَ فِي الْخَطِّ

ص: 190

4224 -

رَوَى الشَّافِعِيُّ، رحمه الله فِي سُنَنِ حَرْمَلَةَ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:«رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالْأَبْطَحِ، وَخَرَجَ بِلَالٌ بِالْعَنَزَةِ، فَرَكَزَهَا، فَصَلَّى إِلَيْهَا، وَالْكَلْبُ، وَالْمَرْأَةُ، وَالْحِمَارُ يَمُرُّونَ بَيْنَ يَدَيْهِ» وَقَدْ ذَكَرَهُ فِي رِوَايَةِ الرَّبِيعِ فِي كِتَابِ الْإِمَامَةِ،

4225 -

أَخْبَرَنَاهُ أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، فَذَكَرَهُ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ، وَقَدْ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحِ، مِنْ حَدِيثِ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ، وَغَيْرِهِ، عَنْ عَوْنٍ

ص: 190

4226 -

وَفِي رِوَايَةِ الزَّعْفَرَانِيِّ، عَنِ الشَّافِعِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ جَدِّهِ حُرَيْثٍ الْعُذْرِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ، فَلْيَجْعَلْ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ شَيْئًا، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ، فَلْيَنْصِبْ عَصًا، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ عَصًا، فَلْيَخْطُطْ خَطًّا، ثُمَّ لَا يَضُرُّهُ مَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ»

4227 -

أَخْبَرَنَاهُ أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَحْرٍ الْبَرْبَهَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ، وَمَعْنَاهُ.

4228 -

قَالَ بِشْرٌ: سَأَلْتُ الْحُمَيْدِيَّ عَنِ الْخَطِّ، فَأَوْمَأَ إِلَيَّ مِثْلَ الْهِلَالِ الْعَظِيمِ

4229 -

قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: هَذَا حَدِيثٌ، قَدْ أَخَذَ بِهِ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ، وَفِي سُنَنِ حَرْمَلَةَ،

4230 -

وَقَالَ فِي كِتَابِ الْبُوَيْطِيِّ: وَلَا يَخُطَّ الْمُصَلِّي بَيْنَ يَدَيْهِ خَطًّا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي ذَلِكَ حَدِيثٌ ثَابِتٌ فَيُتَّبَعَ

4231 -

وَإِنَّمَا تَوَقَّفَ الشَّافِعِيُّ فِي صِحَّةِ الْحَدِيثِ، لِاخْتِلَافِ الرُّوَاةِ عَلَى إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ فِي أَبِي مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ: فَقِيلَ: هَكَذَا، وَقِيلَ: عَنْ أَبِي عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ

⦗ص: 192⦘

.

4232 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الْحَسَنِ بْنُ عَبْدُوسٍ قَالَ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ سَعِيدٍ الدَّارمِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عَلِيًّا يَعْنِي ابْنَ الْمَدِينِيِّ، يَقُولُ: قَالَ سُفْيَانُ: فِي حَدِيثِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، ثُمَّ شَكَّ فِيهِ، فَقَالَ: أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ عَمْرٍو أَوْ أَبُو عَمْرِو بْنُ مُحَمَّدٍ

4233 -

قَالَ سُفْيَانُ: كَانَ جَاءَنَا إِنْسَانٌ بَصْرِيٌّ، بَعْدَمَا مَاتَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، فَطَلَبَ هَذَا الشَّيْخَ أَبَا مُحَمَّدٍ، حَتَّى وَجَدَهُ، فَسَأَلَهُ عَنْهُ، فَخَلَطَ عَلَيْهِ

4234 -

قَالَ سُفْيَانُ: وَلَمْ نَجِدْ شَيْئًا شَدَّ هَذَا الْحَدِيثَ، وَلَمْ يَجِئْ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ

4235 -

قَالَ سُفْيَانُ: وَكَانَ إِسْمَاعِيلُ إِذَا حَدَّثَ بِهَذَا الْحَدِيثِ، يَقُولُ: عِنْدَكُمْ شَيْءٌ تَشُدُّونَهُ بِهِ؟

ص: 191

‌الصَّلَاةُ إِلَى غَيْرِ سُتْرَةٍ

ص: 193

4236 -

قَالَ الزَّعْفَرَانِيُّ فِي كِتَابِ الْقَدِيمِ، قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، الَّذِي أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرٍو إِسْمَاعِيلُ بْنُ نُجَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبُوشَنْجِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:«صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، بِمِنًى إِلَى غَيْرِ جِدَارٍ، فَجِئْتُ رَاكِبًا عَلَى حِمَارٍ لِي، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ رَاهَقْتُ الِاحْتِلَامَ، فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ، فَنَزَلْتُ، فَأَرْسَلَتُ الْحِمَارَ يَرْتَعُ، وَدَخَلْتُ مَعَ النَّاسِ، فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيَّ أَحَدٌ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي أُوَيْسٍ، عَنْ مَالِكٍ

ص: 193

4237 -

هَكَذَا رَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ فِي كِتَابِ الْمَنَاسِكِ، وَرَوَاهُ فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ، كَمَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:«أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى أَتَانٍ، وَأَنَا يَوْمَئِذُ قَدْ نَاهَزْتُ الِاحْتِلَامَ، وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي بِالنَّاسِ، فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ، فَنَزَلْتُ، فَأَرْسَلْتُ حِمَارِيَ تَرْتَعُ، وَدَخَلْتُ الصَّفَّ، فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيَّ أَحَدٌ» ، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنِ الْقَعْنَبِيِّ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى، كُلُّهُمْ، عَنْ مَالِكٍ،

4238 -

هَكَذَا رَوَاهُ مَالِكٌ فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ، لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ:«إِلَى غَيْرِ جِدَارٍ» ، وَذَكَرَهُ فِي كِتَابِ الْمَنَاسِكِ

4239 -

قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ: قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ: «إِلَى غَيْرِ جِدَارٍ» ، يَعْنِي، وَاللَّهُ أَعْلَمُ: إِلَى غَيْرِ سُتْرَةٍ

ص: 194

4240 -

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ الْمُطَّلِبِ، عَنْ بَعْضِ أَهْلِهِ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، «يُصَلِّي مِمَّا يَلِي بَابَ بَنِي سَهْمٍ، وَالنَّاسُ يَمُرُّونَ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَلَيْسَ بَيْنَهُ، وَبَيْنَ الطَّوَافِ سُتْرَةٌ»

ص: 194

4241 -

اسْتَدَلَّ الشَّافِعِيُّ، بِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَالْمُطَّلِبِ عَلَى أَنَّ أَمْرَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، الْمُصَلِّيَ بِالدُّنُوِّ مِنَ السُّتْرَةِ اخْتِيَارٌ، وَأَمْرَهُ بِالْخَطِّ فِي الصَّحْرَاءِ اخْتِيَارٌ،

4242 -

وَقَوْلُهُ: «لَا يُفْسِدِ الشَّيْطَانُ عَلَيْهِ صَلَاتَهُ» ، أَنْ يَلْهُوَ بِبَعْضٍ مِمَّا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَيَصِيرُ إِلَى أَنْ يُحْدِثَ مَا يُفْسِدُهَا، لَا بِمُرُورِ مَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ

4243 -

أَخْبَرَنَا بِذَلِكَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، فَذَكَرَهُ أَتَمَّ مِنْ ذَلِكَ

ص: 195

4244 -

أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ «كَانَ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيِ النَّاسِ، وَهُمْ يُصَلُّونَ»

4245 -

قَالَ مَالِكٌ: وَأَنَا أَرَى ذَلِكَ وَاسِعًا، إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ

4246 -

حَكَى الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ اعْتَرَاضَ مَنِ اعْتَرَضَ فِي هَذَا عَلَى مَالِكٍ، ثُمَّ أَخَذَ فِي الذَّبِّ عَنْهُ، فَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ الْمُطَّلِبِ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَشَارَ إِلَى أَنَّ ذَلِكَ، إِنَّمَا قَالَهُ فِي الْمُرُورِ بَيْنَ يَدَيِ الْمُتَنَفِّلِينَ الَّذِينَ عَلَيْهِمْ قَطْعُ النَّافِلَةِ للمَكْتُوبَةِ، وَلَا يَجِدُ الدَّاخِلُ طَرِيقًا، غَيْرَ الْمَمَرِّ بَيْنَ يَدَيْهِ

ص: 195

‌مُرُورُ الْحِمَارِ، وَالْكَلْبِ، وَالْمَرْأَةِ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي، لَا يُفْسِدُ عَلَيْهِ صَلَاتَهُ

ص: 196

4247 -

أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ قَالَ: أَخْبَرَنَا شَافِعٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:«جِئْتُ أَنَا وَالْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ، عَلَى أَتَانٍ، وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي، فَمَرَرْنَا عَلَى بَعْضِ الصَّفِّ، فَنَزَلْنَا، فَتَرَكْنَاهَا تَرْتَعُ، وَدَخَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الصَّلَاةِ، فَلَمْ يَقُلْ لَنَا شَيْئًا» رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى، وَغَيْرِهِ، عَنْ سُفْيَانَ

ص: 196

4248 -

وَرُوِّينَا عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَنَحْنُ فِي بَادِيَةٍ، وَمَعَهُ عَبَّاسٌ، فَصَلَّى فِي الصَّحْرَاءِ لَيْسَ بَيْنَ يَدَيْهِ سُتْرَةٌ، وَحِمَارَةٌ لَنَا، وَكَلْبَةٌ تَعْبَثَانِ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَمَا بَالَى ذَلِكَ»

⦗ص: 197⦘

أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ عَبَّاسِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ، فَذَكَرَهُ.

4249 -

وَرَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ، بِبَعْضِ مَعْنَاهُ

ص: 196

4250 -

أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو النَّضْرِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهَا قَالَتْ:«كُنْتُ أَنَامُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَرِجْلَايَ فِي قِبْلَتِهِ، فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي، فَقَبَضْتُ رِجْلَيَّ، وَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا» قَالَتْ: «وَالْبُيُوتُ يَوْمَئِذٍ، لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحُ» أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ

ص: 197

4251 -

أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو النَّضْرِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: كُنْتُ أَنَامُ مُعْتَرِضَةً فِي الْقِبْلَةِ، فَيُصَلِّي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَأَنَا أَمَامَهُ، حَتَّى إِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ قَالَ:«تَنَحَّيْ»

⦗ص: 198⦘

4252 -

وَرُوِيَ فِي كِتَابِ حَرْمَلَةَ: حَدِيثُ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، بِبَعْضِ هَذَا الْمَعْنَى، ثُمَّ ذَكَرَ مِنَ الدَّلَائِلِ الَّتِي فِيهَا أَنْ لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ خَلْفَ النَّائِمِ الَّذِي لَا يَحْتَشِمُ مِنَ الْمُصَلِّي خَلْفَهُ، وَلَا يَحْتَشِمُ مِنْهُ الْمُصَلِّي، وَأَنَّ النَّهْيَ خَلْفَ النِّيَامِ لِحِشْمَةِ النَّائِمِ، وَإِنَّمَا أَرَادَ حَدِيثًا يُرْوَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«لَا تُصَلُّوا خَلْفَ النَّائِمِ، وَلَا الْمُتَحَدِّثِ» ،

4253 -

وَهَذَا أَمْثَلُ مَا وَرَدَ فِيهِ، وَهُوَ مُرْسَلٌ مِنْ قِبَلِ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ، وَيُذْكَرُ مِنْ أَوْجُهٍ، كُلُّهَا ضَعِيفٌ

ص: 197

‌مَنْ قَالَ: يَقْطَعُهَا

ص: 199

4254 -

قَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ الْبَيْهَقِيُّ رضي الله عنه: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ فُورَكٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْأَصْبَهَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ الْعَدَوِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الصَّامِتِ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي ذَرٍّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" يَقْطَعُ صَلَاةَ الرَّجُلِ، إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ، مِثْلُ مُؤَخِّرَةِ الرَّحْلِ: الْمَرْأَةُ، وَالْحِمَارُ، وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ " قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي ذَرٍّ: مَا بَالُ الْأَسْوَدِ، مِنَ الْأَحْمَرِ، فَقَالَ: يَا ابْنَ أَخِي، سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، كَمَا سَأَلْتَنِي، فَقَالَ:«الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ شَيْطَانٌ»

⦗ص: 200⦘

أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، مِنْ حَدِيثِ غُنْدَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ

ص: 199

4255 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْجَوَابِ عَنْ هَذَا: لَا يَجُوزُ إِذْ رُوِيَ حَدِيثٌ وَاحِدٌ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«يَقْطَعُ الصَّلَاةَ، الْمَرْأَةُ، وَالْكَلْبُ، وَالْحِمَارُ» ، وَكَانَ مُخَالِفًا هَذِهِ الْأَحَادِيثَ، وَكَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهَا أَثْبَتَ مِنْهُ، وَمَعَهَا ظَاهِرُ الْقُرْآنِ، أَنْ يُتْرَكَ إِنْ كَانَ ثَابِتًا، إِلَّا بِأَنْ يَكُونَ مَنْسُوخًا، حَتَّى نَعْلَمَ، وَنَحْنُ لَا نَعْلَمُ الْمَنْسُوخَ الْآخَرَ، وَلَسْنَا نَعْلَمُ الْآخَرَ، أَوْ يُرَدُّ بِأَنْ يَكُونَ غَيْرَ مَحْفُوظٍ، لِأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى، وَعَائِشَةُ بَيْنَهُ، وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ وَصَلَّى، وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ، يَضَعُهَا فِي السُّجُودِ، وَيَرْفَعُهَا فِي الْقِيَامِ، وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ يَقْطَعُ صَلَاتَهُ، لَمْ يَفْعَلْ وَاحِدًا مِنَ الْأَمْرَيْنِ، وَصَلَّى إِلَى غَيْرِ سُتْرَةٍ، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ يَرُدُّ ذَلِكَ الْحَدِيثَ

4256 -

قَالَ: وَقَضَاءُ اللَّهِ أَنْ لَا تَزِرَ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، وَاللَّهُ أَعْلَمُ، يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا يُبْطِلُ عَمَلُ رَجُلٍ عَمَلَ غَيْرِهِ، وَأَنْ يَكُونَ سَعْيُ كُلٍّ لِنَفْسِهِ وَعَلَيْهَا، فَلَمَّا كَانَ هَذَا هَكَذَا، لَمْ يَجُزْ أَنْ يَكُونَ مُرُورُ رَجُلٍ يَقْطَعُ صَلَاةَ غَيْرِهِ

4257 -

قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: هَذَا الْحَدِيثُ صَحِيحٌ إِسْنَادُهُ، وَنَحْنُ نَحْتَجُّ بِأَمْثَالِهِ فِي الْفِقْهِيَّاتِ، وَإِنْ كَانَ الْبُخَارِيُّ لَا يَحْتَجُّ بِهِ، وَلَهُ شَوَاهِدُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَقَدِ اشْتَغَلَ بِتَأْوِيلِهِ فِي رِوَايَةِ حَرْمَلَةَ، وَهُوَ بِهِ أَحْسَنُ

ص: 200

4258 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الدَّارَمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ قَالَ: سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ، يَقُولُ: فِي تَفْسِيرِ حَدِيثِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْمَرْأَةُ، وَالْكَلْبُ، وَالْحِمَارُ» قَالَ: يَقْطَعُ عَنِ الذِّكْرِ الشُّغْلُ بِهَا، وَالِالْتِفَاتُ إِلَيْهَا، لَا أَنَّهُ يُفْسِدُ الصَّلَاةَ

⦗ص: 201⦘

4259 -

وَذَكَرَ مَعْنَاهُ فِي سُنَنِ حَرْمَلَةَ، وَقَوَّاهُ، وَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ عَائِشَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ هَذَا التَّأْوِيلِ: أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَحَدَ رُوَاةِ قَطْعِ الصَّلَاةِ بِذَلِكَ، ثُمَّ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ حَمَلَهُ عَلَى الْكَرَاهِيَةِ

ص: 200

4260 -

وَذَلِكَ فِيمَا أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ الْبَصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: قِيلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ: أَيَقْطَعُ الصَّلَاةَ، الْمَرْأَةُ، وَالْكَلْبُ، وَالْحِمَارُ؟ فَقَالَ:" {إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطِّيِّبُ، وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ} [فاطر: 10]، فَمَا يَقْطَعُ هَذَا، وَلَكِنْ يُكْرَهُ "

4261 -

وَرُوِّينَا عَنْ عُثْمَانَ، وَعَلِيٍّ، وَابْنِ عُمَرَ، وَعَائِشَةَ، وَغَيْرِهِمْ:«لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ مِمَّا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي»

ص: 201

4262 -

وَرُوِّينَا عَنْ مُجَالِدٍ، عَنْ أَبِي الْوَدَّاكِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:«لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ، وَادْرَءُوا مَا اسْتَطَعْتُمْ، فَإِنَّمَا هُوَ الشَّيْطَانُ»

ص: 201

‌مَسْحُ الْوَجْهِ مِنَ التُّرَابِ

ص: 202

4263 -

حَكَى الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ اخْتِلَافِ الْعِرَاقِيِّينَ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ

⦗ص: 203⦘

الْحَكَمِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ:«لَا يَمْسَحُ وَجْهَهُ مِنَ التُّرَابِ فِي الصَّلَاةِ حَتَّى يَتَشَهَّدَ وَيُسَلِّمَ» ،

4264 -

وَبِهِ أَخَذَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى

ص: 202

4265 -

قَالَ: وَذَكَرَ أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ «أَنَّهُ كَانَ يَمْسَحُ التُّرَابَ عَنْ وَجْهِهِ فِي الصَّلَاةِ، قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ» ،

4266 -

وَكَانَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا.

4267 -

قَالَ الشَّافِعِيُّ: «وَلَوْ تَرَكَ الْمُصَلِّي مَسَحَ وَجْهِهِ مِنَ التُّرَابِ، حَتَّى يُسَلِّمَ، كَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ»

4268 -

قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: قَدْ رُوِّينَا فِي الْحَدِيثِ الثَّابِتِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّهُ قَالَ:«فَأَبْصَرَتْ عَيْنَايَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، انْصَرَفَ عَلَيْنَا، وَعَلَى جَبْهَتِهِ، وَأَنْفِهِ أَثَرُ الْمَاءِ وَالطِّينِ مِنْ صَبِيحَةِ إِحْدَى وَعِشْرِينَ»

⦗ص: 204⦘

4269 -

وَكَانَ الْحُمَيْدِيُّ يَحْتَجُّ بِهَذَا فِي أَنْ لَا يَمْسَحَ الْمُصَلِّي الْجَبْهَةَ فِي الصَّلَاةِ

4270 -

وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، مَرَّةً عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، مِنْ قَوْلِهِ: وَمَرَّةً عَنْ أَبِيهِ، مَرْفُوعًا:«أَرْبَعٌ مِنَ الْجَفَاءِ، فَذَكَرَ مِنْهُنَّ، مَسَحَ الرَّجُلِ التُّرَابَ عَنْ وَجْهِهِ فِي صَلَاتِهِ» ،

4271 -

وَرُوِيَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، مَرْفُوعًا، وَلَا يَصِحُّ فِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، شَيْءٌ إِلَّا حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ، الَّذِي احْتَجَّ بِهِ الْحُمَيْدِيُّ،

4272 -

وَحَمَلَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، قَوْلَهُ: سِيمَاهُمْ فِي وجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ، عَلَى نَدَى الطَّهُورِ، وَثَرَى الْأَرْضِ

4273 -

وَأَنْكَرَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وَأَبُو الدَّرْدَاءِ، وَالسَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ، الْأَثَرَ الَّذِي يَكُونُ بِالْجَبْهَةِ مِنْ شِدَّةِ مَسْحِهَا بِالْأَرْضِ، وَكَرِهُوا ذَلِكَ

4274 -

وَرُوِّينَا عَنْ مُعَيْقِيبٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي الرَّجُلِ يُسَوِّي التُّرَابَ حِينَ يَسْجُدُ قَالَ:«إِنَّ كُنْتَ فَاعِلًا، فَوَاحِدَةً»

4275 -

وَرَأَى سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ رَجُلًا يَعْبَثُ بِالْحَصَى، فَقَالَ: لَوْ خَشَعَ قَلْبُهُ، خَشَعَتْ جَوَارِحُهُ

⦗ص: 205⦘

4276 -

وَاسْتَحَبَّ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ الْبُوَيْطِيِّ، أَنْ يَنْظُرَ الْمُصَلِّي فِي صَلَاتِهِ، إِلَى مَوْضِعِ سُجُودِهِ ، قَالَ: وَإِنْ رَمَى بَصَرَهُ أَمَامَهُ كَانَ خَفِيفًا، وَالْخُشُوعُ أَفْضَلُ، وَلَا يَلْتَفِتُ فِي صَلَاتِهِ يَمِينًا، وَلَا شِمَالًا

4277 -

وَهَذَا لِما رُوِّينَا عَنْ أَنَسٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَجَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي «كَرَاهِيَةِ رَفْعِ الْبَصَرِ إِلَى السَّمَاءِ فِي الصَّلَاةِ»

4278 -

وَعَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الِالْتِفَاتِ فِي الصَّلَاةِ، فَقَالَ:«هُوَ اخْتِلَاسٌ، يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلَاةِ الْعَبْدِ»

4279 -

وَرُوِّينَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَنَّهُ «نَهَى عَنِ التَّخَصُّرِ فِي الصَّلَاةِ» وَهُوَ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى خَاصِرَتِهِ

4280 -

وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:«إِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ، فَلْيَكْظِمْ مَا اسْتَطَاعَ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ»

4281 -

وَرُوِّينَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَغَيْرِهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:«إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ، فَلَا يَبْزُقْ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَلَا عَنْ يَمِينِهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ»

⦗ص: 206⦘

،

4282 -

وَقَالَ فِي رِوَايَةِ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: «إِنْ كَانَ فَارِغًا، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ»

4283 -

قَالَ فِي رِوَايَةِ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَغَيْرِهِ:«وَإِلَّا بَزَقَ فِي ثَوْبِهِ، فَدَلَكَهُ» ، وَأَمَرَ بِدَفْنِهَا فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَيَدْلُكُهَا بِنَعْلِهِ الْيُسْرَى فِي حَدِيثِ ابْنِ الشِّخِّيرِ،

4284 -

وَقَالَ فِي حَدِيثِ أَنَسٍ: «الْبُزَاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ، وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا»

4285 -

وَقَدْ ذَكَرْنَا أَسَانِيدَ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ مَعَ غَيْرِهَا فِي كِتَابِ السُّنَنِ، مَنْ أَرَادَ، رَجَعَ إِلَيْهِ، وَإِنَّمَا نَرْوِي هَاهُنَا مَا أَسْنَدَهُ الشَّافِعِيُّ، أَوْ أَشَارَ إِلَيْهِ، أَوْ بَعْضَ مَا يَكُونُ تَأْكِيدًا لِمَا أَوْرَدَهُ. وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ

ص: 203

‌انْصِرَافُ الْمُصَلِّي

ص: 207

4286 -

أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي الْأَوْبَرِ الْحَارِثِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ:«كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، يَنْحَرِفُ مِنْ صَلَاتِهِ عَنْ يَمِينِهِ، وَعَنْ شِمَالِهِ»

ص: 207

4287 -

وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:«لَا يَجْعَلَنَّ أَحَدُكُمْ لِلشَّيْطَانِ مِنْ صَلَاتِهِ جُزْءًا، يَرَى أَنَّ حَتْمًا عَلَيْهِ، أَنْ لَا يَنْفَتِلَ إِلَّا عَنْ يَمِينِهِ، فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أَكْثَرَ مَا يَنْصَرِفُ عَنْ يَسَارِهِ» ، أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحِ، مِنْ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ مِهْرَانَ الْأَعْمَشِ

⦗ص: 208⦘

4288 -

قَالَ الشَّافِعِيُّ: فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ فِي الْمُصَلِّي يَنْصَرِفُ حَيْثُ أَرَادَ، لَا اخْتِيَارٌ فِي ذَلِكَ أَعْلَمُهُ، لِمَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، كَانَ يَنْصَرِفُ عَنْ يَمِينِهِ، وَعَنْ يَسَارِهِ،

4289 -

وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَاجَةٌ فِي نَاحِيَةٍ، أَحْبَبْتُ أَنْ يَكُونَ تَوَجُّهُهُ عَنْ يَمِينِهِ، لِمَا كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، يُحِبُّ مِنَ التَّيَامُنِ غَيْرَ مُضَيَّقٍ عَلَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ

4290 -

قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: قَدْ مَضَى حَدِيثُ عَائِشَةَ فِي التَّيَامُنِ،

4291 -

وَرُوِّينَا عَنِ السُّدِّيِّ، أَنَّهُ سَأَلَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ:«أَمَّا أَنَا، فَأَكْثَرُ، مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، يَنْصَرِفُ عَنْ يَمِينِهِ»

ص: 207

‌مَنْ فَاتَهُ مَعَ الْإِمَامِ شَيْءٌ مِنَ الصَّلَاةِ، فَمَا أَدْرَكَ، فَهُوَ أَوَّلُ صَلَاتِهِ

4292 -

قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الْوُضُوءُ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ» وَقَدْ مَضَى إِسْنَادُهُ فِيمَا مَضَى.

4293 -

وَذَكَرَ الشَّافِعِيُّ وَجْهَ الِاحْتِجَاجِ بِهِ، ثُمَّ قَالَ: وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ، فَلَا تَأْتُوهَا تَسْعَوْنَ، وَأْتُوهَا تَمْشُونَ، وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا» ، وَذَكَرَ وَجْهَ الِاحْتِجَاجِ بِهِ.

ص: 209

4294 -

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ:«إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَلَا تَأْتُوهَا تَسْعَوْنَ، وَأْتُوهَا تَمْشُونَ، وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا»

⦗ص: 210⦘

،

4295 -

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ أَبِي الْيَمَانِ عَنْ شُعَيْبٍ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ كَذَلِكَ، وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ، مِنْ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، مِنْ حَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْهُمَا كَذَلِكَ:«فَأَتِمُّوا»

4296 -

وَكَذَلِكَ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَرَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَقَالَ فِي حَدِيثِهِ:«فَاقْضُوا»

4297 -

قَالَ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ: أَخْطَأَ ابْنُ عُيَيْنَةَ فِي هَذِهِ اللَّفْظَةِ

4298 -

قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَرَوَاهُ سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ:«فَاقْضُوا» ،

4299 -

وَبِمَعْنَاهُ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ، وَأَبُو رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،

4300 -

وَرَوَاهُ هَمَّامُ بْنُ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَجَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ:«فَأَتِمُّوا»

⦗ص: 211⦘

4301 -

وَفِي أَصَحِّ الرِّوَايَاتِ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:«فَأَتِمُّوا» ،

4302 -

وَكَذَلِكَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَأَنَسٍ

4303 -

وَرُوِّينَا عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ قَالَ:«مَا أَدْرَكْتَ فَهُوَ أَوَّلُ صَلَاتِكَ» ،

4304 -

وَبِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، مِثْلَهُ،

4305 -

وَرَوَاهُ رَبِيعَةُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَأَبِي الدَّرْدَاءِ، وَقَتَادَةَ، عَنْ عَلِيٍّ

4306 -

وَرُوِّينَاهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، وَالْحَسَنِ، وَابْنِ سِيرِينَ، وَأَبِي قِلَابَةَ، وَهُوَ قَوْلُ الْأَوْزَاعِيِّ، وَسَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ

ص: 209

‌الرَّجُلُ يُصَلِّي فِي بَيْتِهِ، ثُمَّ يُدْرِكُ الصَّلَاةَ مَعَ الْإِمَامِ

ص: 212

4307 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي الدَّيْلِ، يُقَالُ لَهُ: بُسْرُ بْنُ مِحْجَنٍ، عَنْ أَبِيهِ مِحْجَنٍ: أَنَّهُ كَانَ فِي مَجْلِسٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَأُذِّنَ بِالصَّلَاةِ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَصَلَّى، وَمِحْجَنٌ فِي مَجْلِسِهِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ مَعَ النَّاسِ؟ أَلَسْتَ بِرَجُلٍ مُسْلِمٍ؟» قَالَ: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَلَكِنِّي كُنْتُ قَدْ صَلَّيْتُ فِي أَهْلِي

⦗ص: 213⦘

، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«إِذَا جِئْتَ فَصَلِّ مَعَ النَّاسِ، وَإِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ»

4308 -

هَكَذَا قَالَهُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَجَمَاعَةٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ،

4309 -

قَالَ الْبُخَارِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: قَالَ سُفْيَانُ: قَالَ بِشْرٌ: قَالَ أَبُو نُعَيْمٍ: بَلَغَنِيَ أَنَّهُ رَجَعَ عَنْهُ.

4310 -

قَالَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله فِي رِوَايَةِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبِي سَعِيدٍ: لَمْ يَخُصَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِيهِ صَلَاةً دُونَ صَلَاةٍ، ثُمَّ سَاقَ الْكَلَامَ إِلَى أَنْ قَالَ: وَإِنَّمَا قُلْنَا بِهَذَا لِمَا وَصَفْنَا مِنْ أَنَّ حَدِيثَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم جُمْلَةٌ، وَأَنَّهُ بَلَغَنَا أَنَّ الصَّلَاةَ الَّتِي أَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الرَّجُلَيْنِ، أَنْ يَعُودَا لَهَا صَلَاةُ الصُّبْحِ

ص: 212

4311 -

قَالَ فِي الْقَدِيمِ: وَرَوَاهُ أَيْضًا هُشَيْمٌ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ الَّذِي حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ كَامِلُ بْنُ أَحْمَدَ الْمُسْتَمْلِي، قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو سَهْلٍ الْإِسْفَرَايِينِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْبَيْهَقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ الْأَسْوَدِ الْعَامِرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَجَّتَهُ، فَصَلَّيْتُ مَعَهُ صَلَاةَ الصُّبْحِ فِي مَسْجِدِ الْخَيْفِ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ انْحَرَفَ، فَإِذَا هُوَ بِرَجُلَيْنِ فِي آخِرِ الْمَسْجِدِ، مَا شَهِدَا مَعَهُ الصَّلَاةَ، فَقَالَ:«عَلَيَّ بِهِمَا» ، فَأُتِيَ بِهِمَا تَرْعَدُ فَرَائِصُهُمَا، فَقَالَ:«مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصَلِّيَا مَعَنَا؟» قَالَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ: كُنَّا صَلَّيْنَا فِي رِحَالِنَا قَالَ: «فَلَا تَفْعَلَا، إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا، ثُمَّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ، فَصَلِّيَا مَعَهُمْ، فَإِنَّهَا لَكُمَا نَافِلَةٌ»

⦗ص: 214⦘

4312 -

قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: هَكَذَا رَوَاهُ سُفْيَانُ، وَشُعْبَةُ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي كِتَابِ السُّنَنِ، مِنْ حَدِيثِ شُعْبَةَ

4313 -

قَالَ الشَّافِعِيُّ: فِي الْقَدِيمِ فِي احْتِجَاجِ مَنِ احْتَجَّ بِحَدِيثِ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ فِي أَنَّ الْمَكْتُوبَةَ هِيَ الْأُولَى، هَذَا إِسْنَادٌ مَجْهُولٌ، وَهَذَا الْحَدِيثُ يُبَيِّنُ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، أَمْرَهُمَا أَنْ يُعِيدَا الصُّبْحَ، وَهُوَ يَقُولُ:«لَا يُعَادُ الصُّبْحُ، فَإِنْ كَانَتْ فِيهِ حُجَّةٌ فَهِيَ عَلَيْهِ» ، وَإِنَّمَا قَالَ هَذَا، لِأَنَّ يَزِيدَ بْنِ الْأَسْوَدِ لَيْسَ لَهُ رَاوٍ غَيْرُ ابْنِهِ، وَلَا لِجَابِرِ بْنِ يَزِيدَ رَاوٍ غَيْرُ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، وَيَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ، لَمْ يَحْتَجَّ بِهِ بَعْضُ الْحُفَّاظِ، وَكَانَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، وَجَمَاعَةٌ مِنَ الْأَئِمَّةِ يُوثِّقُونَهُ،

4314 -

وَهَذَا الْحَدِيثُ لَهُ شَوَاهِدُ مِنْهَا حَدِيثُ مِحْجَنٍ

ص: 213

4315 -

وَمِنْهَا مَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ قَالَ: أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «كَيْفَ أَنْتَ، إِذَا كَانَتْ عَلَيْكَ أُمَرَاءُ يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا» ، أَوْ قَالَ:«يُمِيتُونَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا» قَالَ: قُلْتُ: فَمَا تَأْمُرُنِي؟ قَالَ: «صَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا، فَإِنْ أَدْرَكْتَهَا مَعَهُمْ فَصَلِّ مَعَهُمْ، فَإِنَّهَا لَكَ نَافِلَةٌ»

⦗ص: 215⦘

، رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ

4316 -

وَأَخْرَجَهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، وَقَالَ فِيهِ:«فَإِنْ أَدْرَكَتْكَ مَعَهُمْ فَصَلِّ، وَلَا تَقُلْ إِنِّيَ قَدْ صَلَّيْتُ، فَلَا أُصَلِّي» ،

4317 -

وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنْهُ: «وَاجْعَلُوا صَلَاتَكُمْ مَعَهُمْ نَافِلَةً»

4318 -

وَأَخْرَجَهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي نَعَامَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ فِيهِ:«ثُمَّ إِنْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَصَلِّ مَعَهُمْ، فَإِنَّهَا زِيَادَةُ خَيْرٍ»

4319 -

قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ تَأْخِيرَهَا عَنْ أَوَّلِ الْوَقْتِ، ثُمَّ قَدْ تُدْرِكُهُ إِقَامَةُ الصَّلَاةِ فِي آخِرِ الْوَقْتِ أَوْ بَعْدَهُ، وَلَمْ يُفَرَّقْ فِي الْإِعَادَةِ بَيْنَ أَنْ يُقِيمُوا لَهَا قَبْلَ خُرُوجِ الْوَقْتِ أَوْ بَعْدَهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ

ص: 214

4320 -

قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ نُوحِ بْنِ صَعْصَعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ

⦗ص: 216⦘

: جِئْتُ، وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي الصَّلَاةِ، فَجَلَسْتُ، فَذَكَرَ قِصَّةً، وَقَالَ فِيهَا: فَقَالَ: «إِذَا جِئْتَ إِلَى الصَّلَاةِ، فَوَجَدْتَ النَّاسَ، فَصَلِّ مَعَهُمْ، وَإِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ، تَكُنْ لَكَ نَافِلَةً، وَهَذِهِ مَكْتُوبَةً» أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ نُوحِ بْنِ صَعْصَعَةَ، فَذَكَرَهُ.

4321 -

وَهَذَا يُوَافِقُ حَدِيثَ يَزِيدَ بْنِ الْأَسْوَدِ فِي إِعَادَةِ الصَّلَاةِ، وَيُخَالِفُهُ فِي الْمَكْتُوبَةِ مِنْهُمَا، وَحَدِيثُ يَزِيدَ بْنِ الْأَسْوَدِ أَشْهُرُ، وَمَعَهُ حَدِيثُ أَبِي ذَرٍّ مِنَ الْوَجْهِ الَّذِي بَيَّنَّا،

4322 -

وَقَدْ نَصَّ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ الْجُمُعَةِ، وَسُنَنِ حَرْمَلَةَ، عَلَى أَنَّ صَلَاتَهُ مَعَ الْجَمَاعَةِ نَافِلَةٌ لَهُ،

4323 -

وَاحْتَجَّ فِي سُنَنِ حَرْمَلَةَ، بِحَدِيثِ هُشَيْمٍ، وَكَأَنَّهُ عَرَفَ صِحَّةَ إِسْنَادِهِ، فَذَهَبَ إِلَيْهِ

ص: 215

4324 -

وَقَالَ فِيمَا أَلْزَمَ مَالِكًا: قَدْ رَوَى مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّهُمَا «أَمَرَا مَنْ صَلَّى فِي بَيْتِهِ، أَنْ يَعُودَ لِصَلَاتِهِ مَعَ الْإِمَامِ» وَقَالَ السَّائِلُ: أَيُّهُمَا أَجْعَلُ صَلَاتِي؟ فَقَالَ: «أَوَذَلِكَ إِلَيْكَ؟ إِنَّمَا ذَلِكَ إِلَى اللَّهِ»

⦗ص: 217⦘

4325 -

وَرَوَى عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ، أَنَّهُ أَمَرَ بِذَلِكَ، وَقَالَ:«مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ، فَلَهُ سَهْمُ جَمْعٍ، أَوْ مِثْلُ سَهْمِ جَمْعٍ»

ص: 216

4326 -

أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الطَّرَائِفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ قَالَ: وَحَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، فِيمَا قَرَأَ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ رَجُلًا، سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، فَقَالَ: إِنِّي أُصَلِّي فِي بَيْتِي، ثُمَّ أُدْرِكُ الصَّلَاةَ مَعَ الْإِمَامِ، أَفَأُصَلِّيَ مَعَهُ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ:«نَعَمْ صَلِّ مَعَهُ» . فَقَالَ الرَّجُلُ: فَأَيَّتُهُمَا أَجْعَلُ صَلَاتِي؟ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: «أَوَذَلِكَ إِلَيْكَ؟ إِنَّمَا ذَلِكَ إِلَى اللَّهِ، يَجْعَلُ أَيَّتَهُمَا شَاءَ»

ص: 217

4327 -

وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ، فَقَالَ: إِنِّي أُصَلِّي فِي بَيْتِي، ثُمَّ آتِي الْمَسْجِدَ، فَأَجِدُ الْإِمَامَ يُصَلِّي، أَفَأُصَلِّي مَعَهُ؟ فَقَالَ سَعِيدٌ:«نَعَمْ» ، فَقَالَ الرَّجُلُ: فَأَيَّتُهُمَا أَجْعَلُ صَلَاتِي؟ فَقَالَ سَعِيدٌ: «أَوَأَنْتَ تَجْعَلُهُمَا؟ إِنَّمَا ذَلِكَ إِلَى اللَّهِ، يَجْعَلُ أَيَّتَهُمَا شَاءَ»

ص: 217

4328 -

وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَفِيفِ بْنِ عَمْرٍو السَّهْمِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ بَنِي أَسَدٍ، أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ، فَقَالَ: إِنِّي أُصَلِّي فِي بَيْتِي، ثُمَّ آتِي الْمَسْجِدَ، فَأَجِدُ الْإِمَامَ يُصَلِّي، أَفَأُصَلِّي مَعَهُ؟ فَقَالَ أَبُو أَيُّوبَ:«نَعَمْ، مَنْ صَنَعَ ذَلِكَ، كَانَ لَهُ سَهْمُ جَمْعٍ، أَوْ مِثْلُ سَهْمِ جَمْعٍ»

4329 -

قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: قَدْ رُوِّينَاهُ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ عَفِيفٍ بِمَعْنَاهُ مَرْفُوعًا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

⦗ص: 218⦘

.

4330 -

وَيُذْكَرُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ إِعَادَةِ الصَّلَاةِ، فَقَالَ: الْمَكْتُوبَةُ الْأُولَى وَكَأَنَّهُ بَلَغَهُ فِي ذَلِكَ، مَا لَمْ يَبْلُغْهُ حِينَ تَوَقَّفَ فِيهِ

ص: 217

4331 -

وَهَذَا مِنِ ابْنِ عُمَرَ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الَّذِيَ رُوِيَ عَنِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ، مَوْلَى مَيْمُونَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، مِنْ قَوْلِهِ: إِنِّي قَدْ صَلَّيْتُ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ:«لَا صَلَاةَ مَكْتُوبَةً فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ» ،

4332 -

إِنْ صَحَّ ذَلِكَ، فَإِنَّمَا أَرَادَ بِهِ كِلْتَاهُمَا عَلَى وَجْهِ الْفَرْضِ، أَوْ إِذَا صَلَّى فِي جَمَاعَةٍ، فَلَا يُعِيدُهَا أُخْرَى، وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ

ص: 218

4333 -

فَقَدْ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْفَارِسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي تَوْبَةَ الصُّوفِيُّ، بِشِيرَازَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ حَاتِمٍ الْآمُلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجُمَحِيُّ الْبَصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ الْأَسْوَدُ النَّاجِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الظُّهْرَ، فَدَخَلَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَقَامَ يُصَلِّي الظُّهْرَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«يَا فُلَانُ، مَا حَبَسَكَ عَنِ الصَّلَاةِ؟» ، فَاعْتَلَّ بِشَيْءٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«أَلَا رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا، فَيُصَلِّيَ مَعَهُ» ، فَقَامَ رَجُلٌ، مِمَّنْ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَصَلَّى مَعَهُ

⦗ص: 219⦘

4334 -

وَرُوِّينَا عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، مُرْسَلًا فِي هَذَا الْخَبَرِ: فَقَامَ أَبُو بَكْرٍ، فَصَلَّى مَعَهُ، وَقَدْ كَانَ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

4335 -

وَرُوِّينَا عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُمَا، فَعَلَا ذَلِكَ، وَكَانَا قَدْ صَلَّيَا بِالْجَمَاعَةِ

ص: 218

4336 -

أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ:«مَنْ صَلَّى الْمَغْرِبَ، أَوِ الصُّبْحَ، ثُمَّ أَدْرَكَهُمَا مَعَ الْإِمَامِ، فَلَا يَعُدْ لَهُمَا»

4337 -

قَالَ الرَّبِيعُ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ: فَقُلْتُ لِلشَّافِعِيِّ: فَإِنَّا نَقُولُ: يُعِيدُ كُلَّ صَلَاةٍ إِلَّا الْمَغْرِبَ، فَإِنَّهُ إِذَا عَادَ لَهَا صَارَتْ شَفْعًا،

4338 -

فَبَيَّنَ الشَّافِعِيُّ خِلَافَهُمْ لِلْحَدِيثِ جُمْلَةً، وَخِلَافَهُمُ ابْنَ عُمَرَ، وَابْنَ الْمُسَيِّبِ، فِيمَا رُوِّينَا،

4339 -

ثُمَّ قَالَ: وَقَوْلُكُمْ: " إِذَا أَعَادَ الْمَغْرِبَ صَارَتْ شَفْعًا، وَكَيْفَ يَصِيرُ شَفْعًا، وَقَدْ فُصِلَ بَيْنَهُمَا بِسَلَامٍ؟ وَأَطَالَ الْكَلَامَ فِي هَذَا.

4340 -

قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَدَعْوَى مَنِ ادَّعَى النَّسْخَ فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ بِأَخْبَارِ النَّهْيِ عَنْ صَلَاةِ النَّفَلِ بَعْدَ الصُّبْحِ، وَالْعَصْرِ بَاطِلَةٌ، لَا يَشْهَدُ لَهُ بِهَا تَارِيخٌ، وَلَا سَبَبٌ يَدُلُّ عَلَى النَّاسِخِ مِنْهُمَا، وَالْجَمْعُ بَيْنَ الْأَخْبَارِ إِذَا أَمْكَنَ الْجَمْعُ، أَوْلَى مِنْ إِبْطَالِ مَا لَا يُوَافِقُ مَذْهَبَهُ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ

ص: 219

‌صَلَاةُ الْمَرِيضِ

ص: 220

4341 -

أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: " قَالَ اللَّهُ تبارك وتعالى {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} [البقرة: 238] "، فَقِيلَ:«وَاللَّهُ أَعْلَمُ قَانِتِينَ، مُطِيعِينَ»

ص: 220

4342 -

أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مَنْصُورٍ النَّضْرَوِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنِ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى:{وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} [البقرة: 238] قَالَ: «مُطِيعِينَ»

ص: 220

4343 -

أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْإِمَامُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْخَالِقِ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ثَابِتٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنِ الْهُذَيْلِ، عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ سُلَيْمَانَ فِي قَوْلِهِ:{وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} [البقرة: 238]، يَقُولُ:" قُومُوا فِي صَلَاتِكُمْ لِلَّهِ مُطِيعِينَ، وَذَلِكَ أَنَّ أَهْلَ الْأَدْيَانِ يَقُومُونَ فِي صَلَاتِهِمْ عَاصِينَ، فَقَالَ اللَّهُ: قُومُوا أَنْتُمْ لِلَّهِ مُطِيعِينَ "

4344 -

قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالصَّلَاةِ قَائِمًا، وَإِنَّمَا خُوطِبَ بِالْفَرَائِضِ مَنْ أَطَاقَهَا، فَإِذَا لَمْ يُطِقِ الْقِيَامَ صَلَّى قَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ يُطِقْ صَلَّى مُضْطَجِعًا

ص: 221

4345 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ الْأَنْمَاطِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو هَمَّامٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ، عَنْ حُسَيْنٍ الْمُكْتِبِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: كَانَ بِي بَوَاسِيرُ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:«صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَجَالِسًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ»

⦗ص: 222⦘

، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ عَبْدَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ

ص: 221

4346 -

أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ فِي آخَرِينَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، «أَمَرَ أَبَا بَكْرٍ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ، فَوَجَدَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم خِفَّةً، فَجَاءَ، فَقَعَدَ إِلَى جَنْبِ أَبِي بَكْرٍ، فَأَمَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أَبَا بَكْرٍ، وَهُوَ قَاعِدٌ، وَأَمَّ أَبُو بِكْرٍ النَّاسَ، وَهُوَ قَائِمٌ»

ص: 222

4347 -

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ، يَقُولُ: حَدَّثَنِيَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ اللَّيْثِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أَمَرَ أَبَا بَكْرٍ يُصَلِّي بِالنَّاسِ الصُّبْحَ، وَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَبَّرَ، فَوَجَدَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، بَعْضَ الْخِفَّةِ، فَقَامَ يُفَرِّجُ الصُّفُوفَ قَالَ: وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ لَا يَلْتَفِتُ إِذَا صَلَّى، فَلَمَّا سَمِعَ أَبُو بَكْرٍ الْحِسَّ مِنْ وَرَائِهِ، عَرَفَ أَنَّهُ لَا يَتَقَدَّمُ ذَلِكَ الْمَقْعَدَ، إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَخَنَسَ وَرَاءَهُ إِلَى الصَّفِّ، فَرَدَّهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَكَانَهُ، فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، إِلَى جَنْبِهِ، وَأَبُو بَكْرٍ قَائِمٌ، حَتَّى إِذَا فَرَغَ أَبُو بَكْرٍ قَالَ: أَيْ رَسُولَ اللَّهِ، أَرَاكَ أَصْبَحْتَ صَالِحًا، وَهَذَا يَوْمُ ابْنَةِ خَارِجَةَ، فَرَجَعَ أَبُو بَكْرٍ إِلَى أَهْلِهِ، فَمَكَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَكَانَهُ، وَجَلَسَ إِلَى جَنْبِ الْحَجَرِ يُحَذِّرُ الْفِتَنَ، وَقَالَ

⦗ص: 223⦘

: «إِنِّي وَاللَّهِ لَا يُمْسِكُ النَّاسُ عَلَيَّ بِشَيْءٍ، إِنِّي لَا أُحِلُّ إِلَّا مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، وَلَا أُحَرِّمُ إِلَّا مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، يَا فَاطِمَةُ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ، يَا صَفِيَّةُ عَمَّةَ رَسُولِ اللَّهِ، اعْمَلَا لِمَا عِنْدَ اللَّهِ، فَإِنِّي لَا أُغْنِي عَنْكُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا»

4348 -

قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: الصَّلَاةُ الَّتِي أَمَّ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَبَا بَكْرٍ، وَهُوَ قَاعِدٌ، وَأَبُو بَكْرٍ قَائِمٌ يُسْمِعُ النَّاسَ تَكْبِيرَةَ الْإِحْرَامِ، صَلَاةُ الظُّهْرِ، وَذَلِكَ بَيِّنٌ فِي حَدِيثِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، وَالصَّلَاةُ الَّتِي صَلَّاهَا آخِرًا هِيَ صَلَاةُ الصُّبْحِ، وَقَدْ كَانَ سَبَقَهُ أَبُو بَكْرٍ بِرَكْعَةٍ، فَصَلَّى خَلْفَهُ الرَّكْعَةَ الثَّانِيَةَ، وَهُوَ قَاعِدٌ، وَذَلِكَ بَيِّنٌ فِي مَغَازِي مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، وَدَلَّ عَلَى ذَلِكَ حَدِيثُ حُمَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

4349 -

قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَلَا يَرْفَعُ إِلَى وَجْهِهِ شَيْئًا، يَسْجُدُ عَلَيْهِ

ص: 222

4350 -

وَرُوِيَ فِي الْقَدِيمِ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، عَادَ صَفْوَانَ، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَرَآهُ يُصَلِّي عَلَى شَيْءٍ، فَقَالَ لَهُ:«إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَضَعَ وَجْهَكَ عَلَى الْأَرْضِ فَافْعَلْ، وَإِلَّا فَأَوْمِ إِيمَاءً»

ص: 223

4351 -

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ التَّاجِرُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَامِدِ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ

⦗ص: 224⦘

، فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: فَوَجَدَهُ يَسْجُدُ عَلَى وِسَادَةٍ، فَنَهَاهُ، وَقَالَ:«أَوْمِهْ، وَاجْعَلِ السُّجُودَ أَخْفَضَ مِنَ الرُّكُوعِ»

ص: 223

4352 -

وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ:«إِذَا لَمْ يَسْتَطِعِ الْمَرِيضُ السُّجُودَ، أَوْمَأَ بِرَأْسِهِ إِيمَاءً، وَلَمْ يَرْفَعْ إِلَى جَبْهَتِهِ شَيْئًا»

4353 -

كَذَلِكَ رَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، مَوْقُوفًا،

4354 -

وَرَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرٍ الْأَسْلَمِيُّ، عَنْ نَافِعٍ، مَرْفُوعًا، وَلَيْسَ بِشَيْءٍ.

4355 -

قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَإِنْ وَضَعَ وِسَادَةً عَلَى الْأَرْضِ، فَسَجَدَ عَلَيْهَا، أَجْزَأَهُ ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى

ص: 224

4356 -

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أُمِّهِ قَالَتْ: رَأَيْتُ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، «تَسْجُدُ عَلَى وِسَادَةٍ مِنْ أَدَمٍ مِنْ رَمَدٍ بِهَا»

4357 -

قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَهَذَا فِي وِسَادَةٍ لَاصِقَةٍ بِالْأَرْضِ

ص: 224

4358 -

وَقَدْ أَخْبَرَنَا أَبُو سَهْلٍ مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرَوَيْهِ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَبِيبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ ح

⦗ص: 225⦘

4359 -

وَأَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْبَزَّارُ، بِالطَّابَرَانِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَزِ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَمِيلٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ يَحْيَى بْنُ جَعْفَرٍ هُوَ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، عَادَ مَرِيضًا، فَرَآهُ يُصَلِّي عَلَى وِسَادَةٍ، فَأَخَذَهَا، فَرَمَى بِهَا، فَأَخَذَ عُودًا لِيُصَلِّيَ عَلَيْهِ، فَأَخَذَهُ فَرَمَى بِهِ، وَقَالَ:«صَلِّ عَلَى الْأَرْضِ إِنِ اسْتَطَعْتَ، وَإِلَّا فَأَوْمِ إِيمَاءً، وَاجْعَلْ سُجُودَكَ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِكَ» لَفْظُ حَدِيثِ أَبِي سَهْلٍ،

4360 -

وَفِي رِوَايَةِ أَبِي نَصْرٍ: «إِنْ أَطَقْتَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى الْأَرْضِ، وَإِلَّا»

4361 -

هَذَا الْحَدِيثُ يُعَدُّ فِي أَفْرَادِ أَبِي بَكْرٍ الْحَنَفِيِّ، وَقَدْ تَابَعَهُ عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، عَنِ الثَّوْرِيِّ،

4362 -

وَهَذَا يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ فِي وِسَادَةٍ مَرْفُوعَةٍ إِلَى جَبْهَتِهِ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ فِي وِسَادَةٍ مَوْضُوعَةٍ، مُرْتَفِعَةٍ عَنِ الْأَرْضِ جِدًّا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ

ص: 224

‌كَيْفِيَّةُ الْقُعُودِ فِي مَوْضِعِ الْقِيَامِ

ص: 226

4363 -

أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ فِيمَا بَلَغَهُ، عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ حُصَيْنٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْهَيْثَمُ، سَمِعَ ابْنَ مَسْعُودٍ، يَقُولُ:«لَأَنْ أَجْلِسَ عَلَى الرَّضْفِ أَحَبُّ إِلَيَّ، مِنْ أَنْ أَترَبَّعَ فِي الصَّلَاةِ»

4364 -

قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَهُمْ يَقُولُونَ: قِيَامُ صَلَاةِ الْجَالِسِ التَّرَبُّعُ،

4365 -

وَنَحْنُ نَكْرَهُ مَا يَكْرَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ، مِنْ تَرَبُّعِ الرَّجُلِ فِي الصَّلَاةِ كَذَا قَالَ: فِي هَذَا الْكِتَابِ،

4366 -

وَقَالَ فِي كِتَابِ الْبُوَيْطِيِّ: وَمَنْ لَمْ يُطِقِ الصَّلَاةَ قَائِمًا مِنْ عِلَّةٍ، صَلَّى جَالِسًا مُتَرَبِّعًا فِي مَوْضِعِ الْقِيَامِ، وَكَيْفَ أَمْكَنَهُ

ص: 226

4367 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدُ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا صَاحِبٌ لَنَا ثِقَةٌ، يُقَالُ لَهُ: عُقْبَةُ، أَخُو سَعِيدٍ يَعْنِي ابْنَ عُبَيْدٍ الطَّائِيَّ قَالَ: رَأَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، «يُصَلِّي مُتَرَبِّعًا»

4368 -

وَرُوِيَ ذَلِكَ مِنْ أَوْجُهٍ عَنْ أَنَسٍ،

4369 -

وَرُوِيَ ذَلِكَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ،

4370 -

وَرُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم،

4371 -

وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ وَارِدًا فِي الْجُلُوسِ، الَّذِي لَيْسَ بِبَدَلٍ عَنِ الْقِيَامِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ

ص: 227

‌الُوقُوفُ عِنْدَ آيَةِ الرَّحْمَةِ، وَآيَةِ الْعَذَابِ

4372 -

قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ: أُحِبُّ لِلْإِمَامِ، إِذَا قَرَأَ آيَةَ الرَّحْمَةِ أَنْ يَقِفَ، فَيَسْأَلَ اللَّهَ، وَيَسْأَلَ النَّاسُ، وَإِذَا قَرَأَ آيَةَ الْعَذَابِ أَنْ يَقِفَ فَيَسْتَعِيذَ، وَيَسْتَعِيذَ النَّاسُ،

4373 -

بَلَغَنَا عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ فِي صَلَاتِهِ

ص: 228

4374 -

أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدُ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ الْأَحْنَفِ، عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَافْتَتَحَ الْبَقَرَةَ، فَقُلْتُ: يَرْكَعُ عِنْدَ الْمِائَةِ، فَمَضَى، فَقُلْتُ: يُصَلِّي بِهَا فِي رَكْعَةٍ، فَمَضَى، فَقُلْتُ: يَرْكَعُ بِهَا، ثُمَّ افْتَتَحَ

⦗ص: 229⦘

آلَ عِمْرَانَ، فَقَرَأَهَا، يَقْرَأُ مُتَرَسِّلًا، إِذَا مَرَّ بِآيَةٍ فِيهَا تَسْبِيحٌ سَبَّحَ، وَإِذَا مَرَّ بِسُؤَالٍ سَأَلَ، وَإِذَا مَرَّ بِتَعَوُّذٍ، تَعَوَّذَ، ثُمَّ رَكَعَ، فَجَعَلَ يَقُولُ:«سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمُ» ، فَكَانَ رُكُوعُهُ نَحْوًا مِنْ قِيَامِهِ، ثُمَّ قَالَ:«سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ» ، ثُمَّ قَامَ قِيَامًا طَوِيلًا قَرِيبًا مِمَّا رَكَعَ، ثُمَّ سَجَدَ، فَقَالَ:«سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى، فَكَانَ سُجُودُهُ قَرِيبًا مِنْ قِيَامِهِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ

4375 -

وَرُوِّينَا عَنْ عَائِشَةَ،

4376 -

وَعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، مَعْنَاهُ فِي آيَةِ الرَّحْمَةِ، وَآيَةِ الْعَذَابِ

ص: 228

4377 -

أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ فِيمَا بَلَغَهُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ، أَنَّ عَلِيًّا، " قَرَأَ فِي الصُّبْحِ بِـ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى، فَقَالَ:«سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى»

4378 -

قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَهُمْ يَكْرَهُونَ هَذَا، وَنَحْنُ نَسْتَحِبُّ هَذَا

⦗ص: 230⦘

4379 -

وَيُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم شَيْءٌ يُشْبِهُهُ، فَكَأَنَّهُ أَرَادَ مَا رُوِّينَا فِي حَدِيثِ حُذَيْفَةَ، أَوْ أَرَادَ مَا رُوِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا قَرَأَ: سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكِ الْأَعْلَى قَالَ: «سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى» ،

4380 -

إِلَّا أَنَّهُ مُخْتَلَفٌ فِي رَفْعِهِ، وَفِي إِسْنَادِهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ

4381 -

وَرُوِّينَا فِي حَدِيثِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنِ الْأَعْرَابِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" مَنْ قَرَأَ مِنْكُمْ بِـ التِّينِ وَالزَّيْتُونِ، فَانْتَهَى إِلَى آخِرِهَا: {أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ} [التين: 8]، فَلْيَقُلْ: وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، وَمَنْ قَرَأَ لَا أَقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَانْتَهَى إِلَى: {أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى} [القيامة: 40]، فَلْيَقُلْ: بَلَى، وَمَنْ قَرَأَ وَالْمُرْسَلَاتِ، فَبَلَغَ: {فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ} [المرسلات: 50]، فَلْيَقُلْ آمَنَّا بِهِ "

ص: 229

‌وُقُوفُ الْمَرْأَةِ بِجَنْبِ الْإِمَامِ، أَوْ بِجَنْبِ بَعْضِ الصَّفِّ فِي صَلَاةٍ وَاحِدَةٍ، أَوْ فِي غَيْرِ صَلَاةٍ

4382 -

قَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا يُفْسِدَنَّ عَلَى الرِّجَالِ، وَلَا عَلَى أَنْفُسِهِنَّ الصَّلَاةَ،

4383 -

وَاسْتَدَلَّ بِحَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتَ أَبِي الْعَاصِ

ص: 231

4384 -

قَالَ: وَأَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ:«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي، وَأَنَا مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ، وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ، كَاعْتِرَاضِ الْجَنَازَةِ»

4385 -

أَخْبَرَنَاهُ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، فَذَكَرَهُ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ

ص: 231

4386 -

قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ: وَأَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ

⦗ص: 232⦘

، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، كَانَ يُصَلِّي فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، وَفِي الْبَيْتِ غُلَامٌ وَجَارِيَةٌ، فَأَرَادَ الْغُلَامُ أَنْ يَمُرَّ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ، فَارْتَدَّ، وَأَرَادَتِ الْجَارِيَةُ أَنْ تَمُرَّ، فَأَشَارَ إِلَيْهَا، فَمَرَّتْ، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَاتَهُ قَالَ:«أَنْتُنَّ أَعْصَى»

4387 -

قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَإِنْ كَانَتْ لَا تَقْطَعُ الصَّلَاةَ، وَلَيْسَتْ فِيهَا، لَمْ تَقْطَعْهَا وَهِيَ فِيهَا، وَمَا تَكُونُ أَبَدًا خَيْرًا مِنْهَا حِينَ تُصَلِّي، وَلَا أَقْرَبَ إِلَى اللَّهِ

4388 -

وَذَكَرَ الشَّافِعِيُّ احْتَجَاجَهُمْ بِمَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: اجْعَلْ بَيْنَكَ، وَبَيْنَهَا ثَوْبًا،

4389 -

ثُمَّ قَالَ: لَيْسَ بِمَعْرُوفٍ عَنْ عُمَرَ، وَلَوْ كَانَ مَعْرُوفًا لَمْ يَكُنْ لَهُمْ، فِيهِ حُجَّةٌ، إِنَّمَا قَالَ: أُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ، فَهَذَا يَكُونُ عَلَى النَّافِلَةِ قَالَ: اجْعَلْ بَيْنَكَ، وَبَيْنَهَا ثَوْبًا، لِئَلَّا يُفْتَتَنَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ

4390 -

وَلَوْ كَانَا فِي صَلَاةٍ وَاحِدَةٍ، لَعَلَّمَهُ عُمَرُ، أَنْ تَكُونَ خَلْفَهُ، لَا إِلَى جَنْبِهِ، وَلَكِنَّهُمَا كَانَا فِي صَلَاتَيْنِ مُتَفَرِّقَتَيْنِ،

4391 -

وَإِنْ كَانَ هَذَا ثَابِتًا، لِمَ تَكُونُ صَلَاتُهُ فَاسِدَةً؟ وَلَمْ يُخْبِرْهُ عُمَرُ فِي قَوْلِكُمْ أَنَّهُ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَسَدَتْ صَلَاتُهُ

⦗ص: 233⦘

،

4392 -

وَقَدْ جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، الْأَمْرُ بِالسُّتْرَةِ فِي الصَّلَاةِ، وَالتَّشْدِيدُ فِيهَا، فَلَمَّا لَمْ يَقُلْ: تَفْسَدُ صَلَاةُ مَنْ لَمْ يَسْتَتِرْ، أَحْبَبْنَا لَهُ مَا أُمِرَ بِهِ، وَلَمْ يُفْسِدْ عَلَيْهِ إِنْ ضَيَّعَ، وَأَطَالَ الْكَلَامَ فِي شَرْحِ هَذَا.

4393 -

وَالْحَدِيثُ عِنْدَنَا عَنْ غُضَيْفِ بْنِ الْحَارِثِ الْكِنْدِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: قُلْتُ: إِنَّا نَبْدُو، فَنَكُونُ فِي الْأَبْنِيَةِ، فَإِنْ خَرَجْتُ قُرِرْتُ، وَإِنْ خَرَجَتِ امْرَأَتِي قُرَّتْ، فَقَالَ عُمَرُ: اقْطَعْ بَيْنَكَ، وَبَيْنَهَا ثَوْبًا، ثُمَّ لْيُصَلِّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْكُمَا

4394 -

قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَتَعْلِيمُ عُمَرَ لَهُ، لَوْ كَانَ هَذَا ثَبْتًا أَنْ تَقِفَ وَرَاءَهُ أَلْزَمُ، وَلَمْ يَقُلْهُ لَهُ، فَذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُمَا لَيْسَا فِي صَلَاةٍ وَاحِدَةٍ

ص: 231

‌سُجُودُ الْقُرْآنِ

4395 -

قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ: قَالَ مَالِكٌ: فِي الْقُرْآنِ إِحْدَى عَشْرَةَ سَجْدَةً، لَيْسَ فِي الْمُفَصَّلِ مِنْهَا شَيْءٌ

ص: 234

4396 -

قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ:«قَرَأْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم النَّجْمَ، فَلَمْ يَسْجُدْ فِيهَا»

ص: 234

4397 -

قَالَ: وَأَخْبَرَنَا بَعْضُ، أَصْحَابِنَا، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ:«سَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي النَّجْمِ، ثُمَّ تَرَكَ»

ص: 234

4398 -

قَالَ: وَأَخْبَرَنَا بَعْضُ أَصْحَابِنَا ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:«سَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي النَّجْمِ، بِمَكَّةَ، ثُمَّ تَرَكَ بِالْمَدِينَةِ»

ص: 234

4399 -

قَالَ: وَأَخْبَرَنَا مَنْ لَا يُتَّهَمُ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ حَازِمٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:«فِي الْقُرْآنِ إِحْدَى عَشْرَةَ سَجْدَةً»

ص: 235

4400 -

قَالَ: وَأَخْبَرَنَا مَنْ، سَمِعَ دَاوُدَ بْنَ قَيْسٍ الْفَرَّاءَ، يَذْكُرُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ، فَقَالَ:«لَيْسَ فِي الْمُفَصَّلِ سَجْدَةٌ»

4401 -

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الشَّافِعِيُّ رحمه الله: وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فِي الْعِلْمِ بِالْقُرْآنِ، كَمَا لَا يَجْهَلُ أَحَدٌ، زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، قَرَأَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَامَ مَاتَ، وَقَرَأَ أُبَيٌّ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَرَّتَيْنِ، وَقَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَلَى أُبَيٍّ، وَهُمْ

⦗ص: 236⦘

مِمَّنْ لَا يُشَكُّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَنَّهُمْ مِمَّنْ لَا يَقُولُونَهُ إِلَّا بِالْإِحَاطَةِ، مَعَ قَوْلِ مَنْ لَقِينَا مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ

4402 -

وَكَيْفَ يَجْهَلُ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ سُجُودَ الْقُرْآنِ، وَقَدْ بَلَغَنَا أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِأَبِيٍّ:«إِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِيَ أَنْ أُقْرِئَكَ الْقُرْآنَ»

4403 -

وَابْنُ عَبَّاسٍ، قَرَأَ الْقُرْآنَ عَلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ

ص: 235

4404 -

قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَقَدْ رَوَى أَبُو قُدَامَةَ الْحَارِثُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ مَطَرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم «لَمْ يَسْجُدْ فِي شَيْءٍ مِنَ الْمُفَصَّلِ، مُنْذُ تَحَوَّلَ إِلَى الْمَدِينَةِ»

4405 -

أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْفَقِيهُ، بِبَغْدَادَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو قُدَامَةَ، فَذَكَرَهُ

⦗ص: 237⦘

.

4406 -

قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ الْبَيْهَقِيُّ: وَأَبُو قُدَامَةَ الْحَارِثُ بْنُ عُبَيْدٍ مُخْتَلَفٌ فِي عَدَالَتِهِ، وَالْحُكْمُ فِي هَذَا لِمَنْ شَاهَدَ وَشَهِدَ،

4407 -

وَقَدْ ذَكَرَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي سُجُودِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ، وَاسْتَحَبَّ السُّجُودَ فِيهَا، وَاسْتَحَبَّ السُّجُودَ فِي اقْرَأْ بِاسْمِ عَلَى الِاحْتِيَاطِ فِيهِمَا، وَإِرَادَةِ الْأَخْذِ بِالْحَيْطَةِ، وَأَنَّهُ فِعْلُ خَيْرٍ لَمْ يَرِدْ بِهِ خِلَافٌ: سُنَّةٌ، وَلَا أَثَرٌ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ،

4408 -

ثُمَّ قَطَعَ الشَّافِعِيُّ فِي الْجَدِيدِ بِإِثْبَاتِ السُّجُودِ فِي الْمُفَصَّلِ فِي رِوَايَةِ الْمُزَنِيِّ، وَفِي مُخْتَصَرِ الْبُوَيْطِيِّ، وَالرَّبِيعُ، وَابْنُ الْجَارُودِ

ص: 236

‌السُّجُودُ فِي إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ

ص: 238

4409 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، مَوْلَى الْأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَرَأَ لَهُمْ:«إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ، فَسَجَدَ فِيهَا، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَخْبَرَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَجَدَ فِيهَا» رَوَاهُ مُسْلِمٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى، عَنِ مَالِكٍ، وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ، مِنْ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ

ص: 238

4410 -

وَأَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو النَّضْرِ شَافِعُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ، عَنْ

⦗ص: 239⦘

أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ رَآهُ يَسْجُدُ فِي إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: فَلَمَّا انْصَرَفَ، قُلْتُ لَهُ: سَجَدْتَ فِي سُورَةٍ مَا رَأَيْتُ النَّاسَ يَسْجُدُونَ فِيهَا قَالَ: «لَوْ أَنِّي لَمْ أَرَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَسْجُدُ فِيهَا لَمْ أَسْجُدْ»

ص: 238

4411 -

وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:" سَجَدْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي: اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ، وَإِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ "

4412 -

قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، وَغَيْرُهُ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، وَزَعَمَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ، أَنَّ ابْنَ عُيَيْنَةَ، وَهِمَ فِيهِ، وَإِنَّمَا رَوَى النَّاسُ عَنْ يَحْيَى بِهَذَا الْإِسْنَادِ حَدِيثَ الْإِفْلَاسِ.

4413 -

أَخْبَرَنَا بِهِ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ: أَخْبَرَنَا حَاجِبُ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ: قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، فَذَكَرَهُ

ص: 239

4414 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا بَعْضُ أَصْحَابِنَا، عَنْ مَالِكٍ

⦗ص: 240⦘

، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، أَمَرَ مُحَمَّدًا «أَنْ يَأْمُرَ الْقُرَّاءَ أَنْ يَسْجُدُوا فِي إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ»

4415 -

قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: مُحَمَّدٌ هَذَا هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ الْقَاصِ، وَكَانَ قَدْ وَقَعَ فِي الْكِتَابِ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ

ص: 239

‌السُّجُودُ فِي اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ

ص: 241

4416 -

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بِشْرَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الرَزَّازُ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَطَاءِ بْنِ مِينَا، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:«سَجَدْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ، وَفِي اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ سُفْيَانَ

ص: 241

‌السُّجُودُ فِي النَّجْمِ

4417 -

رُوِّينَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، وَالْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ «سُجُودَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِيهَا»

4418 -

وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَذَلِكَ يَرِدُ

ص: 242

4419 -

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ الْأَعْرَجِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، «قَرَأَ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى فَسَجَدَ فِيهَا، ثُمَّ قَامَ، فَقَرَأَ بِسُورَةٍ أُخْرَى»

ص: 242

4420 -

أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ فِيمَا بَلَغَهُ، عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ:" عَزَائِمُ السُّجُودِ: الم تَنْزِيلُ، وَحم تَنْزِيلُ، وَالنَّجْمِ، وَاقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ "

4421 -

وَكَذَلِكُ رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ هُشَيْمٍ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ عَاصِمِ ابْنِ بَهْدَلَةَ، وَرَوَاهُ مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَجَمَاعَةٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ مَسْعُودٍ

ص: 242

‌السُّجُودُ فِي سُورَةِ الْحَجِّ

ص: 243

4422 -

أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ، أَنَّ عُمَرَ رضي الله عنه، سَجَدَ فِي سُورَةِ الْحَجِّ سَجْدَتَيْنِ "

ص: 243

4423 -

وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ صُعَيْرٍ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، «صَلَّى بِهِمْ بِالْجَابِيَةِ، فَقَرَأَ سُورَةَ الْحَجِّ، فَسَجَدَ فِيهَا سَجْدَتَيْنِ» ، هَكَذَا وَقَعَ إِسْنَادُ هَذَا الْحَدِيثِ فِي كِتَابِ الرَّبِيعِ

ص: 243

4424 -

وَرَوَاهُ فِي الْقَدِيمِ فِي رِوَايَةِ الزَّعْفَرَانِيِّ عَنْهُ، فَقَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ صُعَيْرٍ قَالَ:«صَلَّيْتُ خَلْفَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِالْجَابِيَةِ، فَقَرَأَ فِي الْفَجْرِ بِسُورَةِ الْحَجِّ، فَسَجَدَ فِيهَا سَجْدَتَيْنِ»

⦗ص: 244⦘

،

4425 -

وَهَذَا أَصَحُّ،

4426 -

وَقَدْ رَوَاهُ شُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ

ص: 243

4427 -

أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ:«أَنَّهُ سَجَدَ فِي سُورَةِ الْحَجِّ سَجْدَتَيْنِ»

4428 -

قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: هَذَا غَرِيبٌ لَيْسَ فِي الْمُوَطَّأِ الَّذِي عِنْدَنَا، وَالْحَدِيثُ مَحْفُوظٌ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، مِنْ غَيْرِ جِهَةِ مَالِكٍ، رَوَاهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وَبُكَيْرُ بْنُ الْأَشَجِّ، وَغَيْرُهُمَا، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ

ص: 244

4429 -

وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ «سَجَدَ فِي سُورَةِ الْحَجِّ سَجْدَتَيْنِ» ، وَهَذَا فِي الْمُوَطَّأِ، أَخْبَرَنَاهُ أَبُو زَكَرِيَّا قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ قَالَ: وَحَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، فِيمَا قَرَأَ عَلَى مَالِكٍ، فَذَكَرَهُ

ص: 244

4430 -

قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ: أَخْبَرَنَا بَعْضُ أَصْحَابِنَا، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ: أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ «سَجَدَ فِي الْحَجِّ سَجْدَتَيْنِ»

ص: 244

4431 -

أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِئٍ قَالَ: حَدَّثَنَا السَّرِيُّ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:«فِي سُورَةِ الْحَجِّ سَجْدَتَانِ»

⦗ص: 245⦘

4432 -

قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: تَابَعَهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَاصِمٍ، وَقَالَ فِيهِ:«فُضِّلَتْ هَذِهِ السُّورَةُ بِسَجْدَتَيْنِ»

4433 -

وَهَذَا لَا يُتْرَكُ بِمَا رَوَى عَبْدُ الْأَعْلَى الثَّعْلَبِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ:«فِي سُجُودِ الْحَجِّ الْأُولَى عَزْمَةٌ، وَالْأُخْرَى تَعْلِيمٌ»

4434 -

فَإِنَّ عَبْدَ الْأَعْلَى هَذَا ضَعِيفٌ،

4435 -

وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ تَعْلِيمًا، وَيَسْجُدُ عِنْدَهَا كَآخِرِ النَّجْمِ، وَآخَرِ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ، وَالْمُرَادُ إِنْ صَحَّ بَيَانُ مَا فِي الْأُخْرَى، مِنْ زِيَادَةِ الْفَائِدَةِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

4436 -

قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَقَالَ عُمَرُ: «إِنَّ هَذِهِ السُّورَةَ فُضِّلَتْ بِسَجْدَتَيْنِ»

ص: 244

4437 -

أَخْبَرَنَاهُ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ صَلَّى مَعَ عُمَرَ بْنِ

⦗ص: 246⦘

الْخَطَّابِ الْفَجْرَ، بِالْجَابِيَةِ:«فَقَرَأَ السُّورَةَ الَّتِي يَذْكُرُ فِيهَا الْحَجَّ، فَسَجَدَ فِيهَا سَجْدَتَيْنِ» قَالَ نَافِعٌ: فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: «إِنَّ هَذِهِ السُّورَةَ فُضِّلَتْ بِأَنَّ فِيهَا سَجْدَتَيْنِ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَسْجُدُ فِيهَا سَجْدَتَيْنِ»

4438 -

وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ، وَإِنْ كَانَتْ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ، فَقَدْ أَكَّدَهَا الشَّافِعِيُّ بِرِوَايَةِ ابْنِ صُعَيْرٍ، وَهِيَ مَوْصُولَةٌ، وَكُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا تَشْهَدُ لِصَاحِبَتِهَا بِالصِّحَّةِ

ص: 245

4439 -

وَقَدْ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُنْقِذٍ الْمِصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي إِدْرِيسُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ بَكْرِ بْنِ مُضَرَ، عَنْ صَخْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَبِي مُحَمَّدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَهْرِيَّ:«أَنَّهُ سَجَدَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي سُورَةِ الْحَجِّ سَجْدَتَيْنِ» ،

4440 -

هَذَا إِسْنَادٌ مَوْصُولٌ مِصْرِيٌّ، وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ الَّذِي رَوَى عَنْهُ نَافِعٌ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَهْرِيُّ هَذَا

ص: 246

4441 -

وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ فِيمَا بَلَغَهُ عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْجُعْفِيِّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ:«كَانَ يُسْجَدُ فِي الْحَجِّ سَجْدَتَيْنِ»

4442 -

قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَبِهَذَا نَقُولُ، وَهُوَ فِي قَوْلِ الْعَامَّةِ قَبْلَنَا، وَيُرْوَى عَنْ عُمَرَ، وَابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَهُمْ يُنْكِرُونَ السَّجْدَةَ الْآخِرَةَ فِي الْحَجِّ، يَعْنِي الْعِرَاقِيِّينَ قَالَ: وَهَذَا الْحَدِيثُ عَنْ عَلِيٍّ، وَهُمْ يُخَالِفُونَهُ

⦗ص: 247⦘

4443 -

قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَقَدْ رُوِّينَا عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَعَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، وَأَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، وَأَبِي الدَّرْدَاءِ: أَنَّهُمْ «سَجَدُوا فِي سُورَةِ الْحَجِّ سَجْدَتَيْنِ»

4444 -

وَرُوِّينَا عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«فُضِّلَتْ سُورَةُ الْحَجِّ عَلَى الْقُرْآنِ بِسَجْدَتَيْنِ» ،

4445 -

وَهَذَا الْمُرْسَلُ، إِذَا انْضَمَّ إِلَى رِوَايَةِ ابْنِ لَهِيعَةَ صَارَ قَوِيًّا

ص: 246

4446 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ قَالَ: أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو زَكَرِيَّا السَّيْلَحِينِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ مِشْرَحٍ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «فُضِّلَتْ سُورَةُ الْحَجِّ بِسَجْدَتَيْنِ، فَمَنْ لَمْ يَسْجُدْ فِيهِمَا، فَلَا يَقْرَأْهُمَا»

ص: 247

4447 -

وَرُوِّينَا عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، «أَقْرَأَهُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَجْدَةً فِي الْقُرْآنِ، مِنْهَا ثَلَاثٌ فِي الْمُفَصَّلِ، وَفِي سُورَةِ الْحَجِّ سَجْدَتَانِ» ، أَخْبَرَنَاهُ أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْحَارِثُ بْنُ سَعِيدٍ الْعُتَقِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُنَيْنٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، فَذَكَرَهُ

ص: 247

‌السُّجُودُ فِي ص

ص: 248

4448 -

أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم " أَنَّهُ سَجَدَ فِيهَا، يَعْنِي فِي: ص "

ص: 248

4449 -

قَالَ فِي الْقَدِيمِ وَاحْتَجَّ فِي: «ص» ، بِحَدِيثٍ رَوَاهُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، «سَجَدَ فِي ص، وَلَيْسَتْ مِنْ عَزَائِمِ السُّجُودِ»

4450 -

قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَابْنُ عَبَّاسٍ رَوَى أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، سَجَدَ فِيهَا، إِنْ كَانَ رَوَاهُ، وَأَخْبَرَنَا أَنَّهَا لَيْسَتْ مِنَ الْعَزَائِمِ، وَهَذَا لَا يَكُونُ إِلَّا بَعْدَ عِلْمٍ، أَنَّهَا تُرِكَتْ، أَوْ سُجِدَتْ عَلَى نَحْوِ سُجُودِ الشُّكْرِ، وَابْنُ عَبَّاسٍ أَعْلَمُ بِمَا رَوَى مِنَ الَّذِي يَحْتَجُّ بِهَذَا عَلَيْنَا

⦗ص: 249⦘

4451 -

قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَإِنَّمَا تَوَقَّفَ الشَّافِعِيُّ فِي صِحَّةِ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ هَذَا، لِأَنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ عِكْرِمَةَ، وَكَانَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ لَا يَرْضَاهُ، وَاخْتَلَفَ الْحُفَّاظُ فِي شَأْنِهِ، فَاحْتَجَّ بِهِ الْبُخَارِيُّ، وَلَمْ يُحْتَجَّ بِهِ مُسْلِمٌ، وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ حَمَّادٍ، وَوهَيْبٍ، عَنْ أَيُّوبَ

ص: 248

4452 -

وَقَدْ رَوَى مُجَاهِدٌ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ " يَسْجُدُ فِي: ص، وَتَلَا هَذِهِ الْآيَةَ:{أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ} [الأنعام: 90]

4453 -

قَالَ: «فَكَانَ دَاوُدُ النَّبِيُّ عليه السلام، مِمَّنْ أُمِرَ نَبِيُّكُمْ صلى الله عليه وسلم، أَنْ يَقْتَدِيَ بِهِ» ،

4454 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ بْنُ حَوْشَبٍ ح،

4455 -

وَأَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مَنْصُورٍ النَّضْرَوِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ، وَالْعَوَّامُ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَذَكَرَهُ، وَقَدْ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ، مِنْ حَدِيثِ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ، وَغَيْرِهِ عَنِ الْعَوَّامِ

⦗ص: 250⦘

4456 -

وَرُوِّينَا عَنْ عُمَرَ، وَعُثْمَانَ، وَابْنِ عُمَرَ أَنَّهُمْ سَجَدُوا فِي:«ص»

4457 -

وَرُوِّينَا عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: «أَنَّهُ سَجَدَ فِيهَا فِي الصَّلَاةِ»

ص: 249

4458 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ فَيْرُوزَ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ:" صَلَّيْتُ مَعَ عُمَرَ الصُّبْحَ، فَقَرَأَ بِـ: ص، فَسَجَدَ فِيهَا "

ص: 250

4459 -

وَأَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا شَافِعٌ قَالَ: قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمِ ابْنِ بَهْدَلَةَ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: رَأَيْتُ كَأَنَّ رَجُلًا يَكْتُبُ الْقُرْآنَ، فَلَمَّا مَرَّ بِالسَّجْدَةِ الَّتِي فِي ص، سَجَدَتْ شَجَرَةٌ، فَقَالَتِ: اللَّهُمَّ أَعْظِمْ بِهَا أَجْرًا، وَاحْطُطْ بِهَا وِزْرًا، وَأَحْدِثْ بِهَا شُكْرًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

⦗ص: 251⦘

: «نَحْنُ أَحَقُّ بِالسُّجُودِ، مِنَ الشَّجَرَةِ» فَسَجَدَهَا، وَأَمَرَ بِالسُّجُودِ،

4460 -

هَذَا مُنْقَطِعٌ

ص: 250

4461 -

وَرَوَاهُ حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُخْبِرٌ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ:«رَأَيْتُ فِيَ الْمَنَامِ كَأَنِّي أَقْرَأُ سُورَةَ ص، فَلَمَّا أَتَيْتُ عَلَى السَّجْدَةِ سَجَدَ كُلُّ شَيْءٍ، رَأَيْتُ الدَّوَاةَ، وَالْقَلَمَ، وَاللَّوْحَ، فَغَدَوْتُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَأَخْبَرْتُهُ، فَأَمَرَنِي بِالسُّجُودِ فِيهَا» ،

4462 -

أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، رحمه الله قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ قَالَ: أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، فَذَكَرَهُ.

4463 -

وَرُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِمَعْنَى حَدِيثِ عَاصِمٍ، إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِالسُّجُودِ فِيهَا، إِنَّمَا ذَكَرَ سُجُودَهُ فِيهَا

⦗ص: 252⦘

.

4464 -

قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِهِ الْقَدِيمِ: وَقَدْ بَلَغَنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَبِيهٌ بِقَوْلِنَا

ص: 251

4465 -

قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ ذَرٍّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «سَجَدَهَا دَاوُدُ عليه السلام لِتَوْبَةٍ، وَنَسْجُدُهَا نَحْنُ شُكْرًا» يَعْنِي ص،

4466 -

أَخْبَرَنَاهُ الشَّيْخُ أَبُو الْفَتْحِ الْعُمَرِيُّ الْإِمَامُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ فِرَاسٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ الْمُقْرِئِ قَالَ: حَدَّثَنَا جَدِّي قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، فَذَكَرَهُ،

4467 -

وَهَذَا مُرْسَلٌ، وَقَدْ رُوِيَ مَوْصُولًا، مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَرٍّ، عَنِ أَبِيهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَلَيْسَ بِالْقَوِيِّ

ص: 252

4468 -

أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدَةَ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ كَانَ لَا يَسْجُدُ فِي ص، وَيَقُولُ:«إِنَّمَا هِيَ تَوْبَةُ نَبِيٍّ»

4469 -

قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَهُمْ يُخَالِفُونَ ابْنَ مَسْعُودٍ، وَيَقُولُونَ: هِيَ وَاجِبَةٌ

ص: 252

4470 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ الْمِصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، وَشُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ قَالَا: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّهُ قَالَ

⦗ص: 253⦘

: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَوْمًا فَقَرَأَ: ص، فَلَمَّا مَرَّ بِالسَّجْدَةِ نَزَلَ، فَسَجَدَ، وَسَجَدْنَا مَعَهُ، وَقَرَأَ بِهَا مَرَّةً أُخْرَى، فَلَمَّا مَرَّ بِالسَّجْدَةِ، تَيَسَّرْنَا لِلسُّجُودِ، فَلَمَّا رَآنَا قَالَ:«إِنَّمَا هِيَ تَوْبَةُ نَبِيٍّ، وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ، قَدِ اسْتَعْدَدْتُمْ لِلسُّجُودِ، فَنَزَلَ، فَسَجَدَ، وَسَجَدْنَا» ،

4471 -

تَابَعَهُ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ،

4472 -

وَقَالَ بَعْضُهُمْ فِي الْحَدِيثِ: تَشَزَّنَّا

ص: 252

‌سُجُودُ الْقُرْآنِ لَيْسَ بِحَتْمٍ

ص: 254

4473 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، " قَرَأَ بِالنَّجْمِ، فَسَجَدَ وَسَجَدَ النَّاسُ مَعَهُ، إِلَّا رَجُلَيْنِ قَالَ:«أَرَادَا الشُّهْرَةَ»

4474 -

قَالَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله: وَالرَّجُلَانِ، لَا يَدَعَانِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ الْفَرْضَ، وَلَوْ تَرَكَاهُ، أَمْرَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، بِإِعَادَتِهِ

ص: 254

4475 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّهُ «قَرَأَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، بِالنَّجْمِ، فَلَمْ يَسْجُدْ فِيهَا» ،

4476 -

وَاحْتَجَّ أَيْضًا، بِأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، أَبَانَ بِأَنَّ اللَّهَ فَرَضَ خَمْسَ صَلَوَاتٍ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ قَالَ: «لَا إِلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ» ،

4477 -

فَلَمَّا كَانَ سُجُودُ الْقُرْآنِ خَارِجًا مِنَ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ، كَانَتْ سُنَّةَ اخْتِيَارٍ

ص: 255

4478 -

وَقَالَ فِي الْقَدِيمِ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَرَأَ سَجْدَةً، وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَنَزَلَ، فَسَجَدَ، وَسَجَدُوا مَعَهُ، ثُمَّ قَرَأَ الْجُمُعَةَ الْأُخْرَى، فَتَهَيَّأَ النَّاسُ لِلسُّجُودِ، فَقَالَ:«أَيُّهَا النَّاسُ عَلَى رِسْلِكُمْ، إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَكْتُبْهَا عَلَيْنَا، إِلَّا أَنْ نَشَاءَ، فَقَرَأَهَا، فَلَمْ يَسْجُدْ، وَمَنَعَهُمْ أَنْ يَسْجُدُوا»

4479 -

أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَرَأَ: يُرِيدُ هَذَا الْحَدِيثَ

⦗ص: 256⦘

.

4480 -

وَقَدْ رُوِّينَاهُ مِنْ حَدِيثِ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُمَرَ، مَوْصُولًا بِمَعْنَاهُ، مِنْ زِيَادَةِ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِيهِ، إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَفْرِضِ السُّجُودَ، إِلَّا أَنْ نَشَاءَ، وَمِنْ ذَلِكَ الْوَجْهِ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ

ص: 255

4481 -

قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ: أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:«لَيْسَتِ السَّجْدَةُ بِوَاجِبَةٍ»

4482 -

قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَرُوِّينَا عَنْ عَائِشَةَ، وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، مَا دَلَّ عَلَى ذَلِكَ

ص: 256

‌سُجُودُ الْمُسْتَمِعِ بِسُجُودِ الْقَارِئِ

ص: 257

4483 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ: أَنَّ رَجُلًا قَرَأَ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم السَّجْدَةَ، فَسَجَدَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ثمَّ قَرَأَ آخَرُ عِنْدَهُ السَّجْدَةَ فَلَمْ يَسْجُدِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَرَأَ فُلَانٌ عِنْدَكَ السَّجْدَةَ، فَسَجَدَتْ، وَقَرَأْتُ عِنْدَكَ السَّجْدَةَ، فَلَمْ تَسْجُدْ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«كُنْتَ إِمَامًا، فَلَوْ سَجَدْتَ سَجَدْتُ»

4484 -

قَالَ الشَّافِعِيُّ: إِنِّي لَأَحْسَبُهُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ؛ لِأَنَّهُ حَكَى أَنَّهُ قَرَأَ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَلَمْ يَسْجُدْ، وَإِنَّمَا رَوَى الْحَدِيثَيْنِ مَعًا عَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ

4485 -

قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: هَكَذَا رَوَاهُ هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، وَحَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ مُرْسَلًا.

4486 -

وَرَوَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ، عَنِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

⦗ص: 258⦘

،

4487 -

وَإِسْحَاقُ ضَعِيفٌ،

4488 -

وَرُوِيَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ ضَعِيفٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

ص: 257

4489 -

أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ، فِيمَا بَلَغَهُ عَنِ ابْنِ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سُلَيْمِ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: قَرَأْتُ السَّجْدَةَ عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ، فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ، فَقَالَ:«أَنْتَ أَعْلَمُ، فَإِذَا سَجَدْتَ سَجَدْنَا»

4490 -

وَاحْتَجَّ الشَّافِعِيُّ بِهَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ، مَعَ مَا مَضَى عَلَى أَنَّ هَذَا السُّجُودَ غَيْرُ وَاجِبٍ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

4491 -

وَرُوِّينَا فِي حَدِيثِ الْعُمَرِيِّ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «يَقْرَأُ عَلَيْنَا الْقُرْآنَ، فَإِذَا مَرَّ بِالسَّجْدَةِ، كَبَّرَ، وَسَجَدَ، وَسَجَدْنَا»

⦗ص: 259⦘

4492 -

وَعَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ، وَمُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، إِذَا أَتَى عَلَى الْآيَةِ رَفَعَ يَدَيْهِ وَكَبَّرَ وَسَجَدَ

4493 -

وَعَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ: «إِذَا قَرَأْتَ سَجْدَةً، فَكَبِّرْ وَاسْجُدْ، وَإِذَا رَفَعْتَ فَكَبِّرْ»

4494 -

وَعَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، وَأَبِي الْأَحْوَصِ، أَنَّهُمَا سَلَّمَا فِي السَّجْدَةِ، تَسْلِيمَةً عَنِ الْيَمِينِ

ص: 258

4495 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ هُوَ ابْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ: أُمَيَّةُ عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، «سَجَدَ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ، ثُمَّ قَامَ، فَيَرَوْنَ أَنَّهُ قَرَأَ سُورَةً فِيهَا سَجْدَةٌ»

ص: 259

‌الصَّلَاةُ فِي الْكَعْبَةِ

ص: 260

4496 -

أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، دَخَلَ الْكَعْبَةَ، وَمَعَهُ بِلَالٌ، وَأُسَامَةُ، وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَسَأَلْتُ بِلَالًا مَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ فَقَالَ: «جَعَلَ عَمُودًا عَنْ يَسَارِهِ، وَعَمُودًا عَنْ يَمِينِهِ، وَثَلَاثَةَ أَعْمِدَةٍ وَرَاءَهُ، ثُمَّ صَلَّى» قَالَ: «وَكَانَ الْبَيْتُ يَوْمَئِذٍ عَلَى سِتَّةِ أَعْمِدَةٍ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ عَنْ مَالِكٍ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ وَقَالَ:«عَمُودَيْنِ عَنْ يَسَارِهِ»

⦗ص: 261⦘

،

4497 -

وَكَذَلِكَ قَالَهُ الشَّافِعِيُّ: فِي مَوْضِعٍ آخَرَ

4498 -

قَالَ الْبُخَارِيُّ، وَقَالَ لَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنِي مَالِكٌ، وَقَالَ:«عَمُودَيْنِ عَنْ يَمِينِهِ» .

4499 -

قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَكَذَلِكَ قَالَهُ يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ مَالِكٍ،

4500 -

وَبِمَعْنَاهُ قَالَهُ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ مَالِكٍ، وَهُوَ الصَّحِيحُ

ص: 260

4501 -

أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قُلْتُ لِلشَّافِعِيِّ: فَهَلْ خَالَفَكَ فِي هَذَا غَيْرُكَ، فَقَالَ: نَعَمْ دَخَلَ أُسَامَةُ، وَبِلَالٌ، وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ، فَقَالَ أُسَامَةُ:«نَظَرْتُ، فَإِذَا هُوَ إِذَا صَلَّى فِي الْبَيْتِ فِي نَاحِيَةٍ تَرَكَ شَيْئًا مِنَ الْبَيْتِ بِظَهْرِهِ، فَكَرِهَ أَنْ يَدَعَ مِنَ الْبَيْتِ شَيْئًا بِظَهْرِهِ، فَكَبَّرَ فِي نَوَاحِيهِ، وَلَمْ يُصَلِّ»

ص: 261

4502 -

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى السُّكَّرِيُّ، بِبَغْدَادَ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: إِنَّمَا أُمِرْتُمْ بِالطَّوَافِ، وَلَمْ تُؤْمَرُوا بِدُخُولِهِ قَالَ: لَمْ يَكُنْ يَنْهَى عَنْ دُخُولِهِ، وَلَكِنْ سَمِعْتُهُ، يَقُولُ: أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمَّا دَخَلَ الْبَيْتَ دَعَا فِي نَوَاحِيهِ كُلِّهَا، وَلَمْ يُصَلِّ فِيهِ حَتَّى خَرَجَ، فَلَمَّا خَرَجَ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ فِي قِبَلِ الْكَعْبَةِ، ثُمَّ قَالَ:«هَذِهِ الْقِبْلَةُ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ نَصْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، دُونَ سُؤَالِ ابْنِ جُرَيْجٍ

⦗ص: 262⦘

، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ بِطُولِهِ

ص: 261

4503 -

أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: " فَقَالَ قَوْمٌ: لَا تَصْلُحُ الصَّلَاةُ فِي الْكَعْبَةِ لِهَذَا الْحَدِيثِ، وَلِهَذَهِ الْعِلَّةِ "

4504 -

قَالَ الرَّبِيعُ، فَقُلْتُ لِلشَّافِعِيِّ: فَمَا حُجَّتُكَ عَلَيْهِمْ؟ فَقَالُ: " قَالَ بِلَالٌ: صَلَّى، فَكَانَ مَنْ قَالَ: صَلَّى شَاهِدٌ، وَمَنْ قَالَ: لَمْ يُصَلِّ لَيْسَ بِشَاهِدٍ، فَأَخَذْنَا بِقَوْلِ بِلَالٍ " ثُمَّ ذَكَرَ شَيْئًا مِنَ الْعُمْرَةِ

4505 -

قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَعُثْمَانَ بْنِ طَلْحَةَ، وَشَيْبَةَ بْنِ عُثْمَانَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، صَلَّى فِيهَا

ص: 262

4506 -

وَرَوَى زَيْدُ بْنُ جَبِيرَةَ وَلَيْسَ بِالْقَوِيِّ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُصَلَّى فِي سَبْعَةِ مَوَاطِنَ فِي الْمَزْبَلَةِ، وَالْمَجْزَرَةِ، وَالْمَقْبَرَةِ، وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ، وَالْحَمَّامِ، وَمَعَاطِنِ الْإِبِلِ، وَفَوْقَ ظَهْرِ بَيْتِ اللَّهِ» أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُنَادِي قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ أَبُو الْعَبَّاسِ الْمِصْرِيُّ عَنْ زَيْدِ بْنِ جَبِيرَةَ، فَذَكَرَهُ

ص: 262

‌سُجُودُ السَّهْوِ، وَسُجُودُ الشُّكْرِ، مَنْ شَكَّ فِي صَلَاةٍ فَلَمْ يَدْرِ ثَلَاثًا صَلَّى أَمْ أَرْبَعًا

ص: 263

4507 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي، وَغَيْرُهُمَا، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: قُرِئَ عَلَى ابْنِ وَهْبٍ: أَخْبَرَكَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَحَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ، وَدَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ، وَهِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ حَدَّثَهُمْ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ

⦗ص: 264⦘

: «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ، فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى؟ ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا؟ فَلْيَقُمْ، فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً، ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ، وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ السَّلَامِ، فَإِنْ كَانَتِ الرَّكْعَةُ الَّتِي صَلَّى خَامِسَةً شَفَعَهَا بِهَاتَيْنِ السَّجْدَتَيْنِ، وَإِنْ كَانَتْ رَابِعَةً، فَالسَّجْدَتَانِ تَرْغِيمٌ لِلشَّيْطَانِ»

4508 -

إِلَّا أَنَّ هِشَامًا بَلَّغَ بِهِ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ،

4509 -

رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ وَحْدَهُ مُرْسَلًا،

4510 -

وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَهْبٍ، إِلَّا أَنَّهُ جَعَلَ الْوَصْلَ لِدَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، وَلَمْ يَذْكُرْ رِوَايَةَ الْبَاقِينَ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، مَوْصُولًا

⦗ص: 265⦘

.

4511 -

وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ: عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِمْ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، وَابْنِ الْمَاجِشُونِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ

ص: 263

4512 -

أَمَا حَدِيثُ ابْنِ عَجْلَانَ فَأَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَتَكِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ السُّلَمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيُلْقِ الشَّكَّ، وَلْيَبْنِ عَلَى الْيَقِينِ، فَإِذَا اسْتَيْقَنَ التَّمَامَ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، فَإِنْ كَانَتْ صَلَاتُهُ تَامَّةً، كَانَتِ الرَّكْعَةُ نَافِلَةً، وَالسَّجْدَتَانِ، وَإِنْ كَانَتْ نَاقِصَةً، كَانَتِ الرَّكْعَةُ تَمَامًا لِصَلَاتِهِ، وَالسَّجْدَتَانِ تُرْغِمَانِ أَنْفَ الشَّيْطَانِ» ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ

ص: 265

4513 -

وَأَمَّا حَدِيثُ الْمَاجِشُونِ فَأَخْبَرَنَاهُ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ تَمْتَامٌ قَالَ

⦗ص: 266⦘

: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ خَيْرَانَ، وَعَبْدُ الصَّمَدِ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ الْمَاجِشُونُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«إِذَا لَمْ يَدْرِ أَحَدُكُمْ صَلَّى ثَلَاثًا، أَوْ أَرْبَعًا، فَلْيَقُمْ، فَلْيُصَلِّ رَّكْعَةً، وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ، وَهُوَ جَالِسٌ» ، وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ خَيْرَانَ:«ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ وَهُوَ جَالِسٌ، فَإِنْ كَانَ قَدْ صَلَّى خَمْسًا، شَفَعَتَا لَهُ صَلَاتَهُ، وَإِنْ كَانَ صَلَّى أَرْبَعًا، كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ»

4514 -

وَرَوَاهُ أَيْضًا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ مَوْصُولًا

4515 -

قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ: وَأَخْبَرَنَا رَجُلٌ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ وَقَالَ:«حَتَّى يَكُونَ الشَّكُّ فِي الزِّيَادَةِ»

ص: 265

4516 -

وَذَكَرَ ذَلِكَ فِي الْحَدِيثِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ كُرَيْبٍ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَلَسْتُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ هَلْ سَمِعْتَ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الرَّجُلِ إِذَا نَسِيَ صَلَاتَهُ، فَلَمْ يَدْرِ، أَزَادَ، أَمْ نَقَصَ، مَا أَمَرَ بِهِ فِيهِ؟، قُلْتُ: وَمَا سَمِعْتَ أَنْتَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَيْئًا فِي ذَلِكَ؟ قَالَ: لَا وَاللَّهِ، إِذْ جَاءَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ فَقَالَ: لَكِنْ عِنْدِي، فَقَالَ عُمَرُ: فَأَنْتَ عِنْدَنَا الْعَدْلُ الرَّضِيُّ، فَمَاذَا سَمِعْتَ؟ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ، فَشَكَّ فِي الْوَاحِدَةِ، وَالثِّنْتَيْنِ فَلْيَجْعَلْهُمَا وَاحِدَةً، وَإِذَا شَكَّ فِي الِاثْنَتَيْنِ، وَالثَّلَاثِ، فَلْيَجْعَلْهُمَا اثْنَتَيْنِ، وَإِذَا شَكَّ فِي الثَّلَاثِ، وَالْأَرْبَعِ

⦗ص: 268⦘

، فَلْيَجْعَلْهَا ثَلَاثًا، حَتَّى يَكُونَ الْوَهْمُ فِي الزِّيَادَةِ، وَيَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، ثُمَّ يُسَلِّمُ» هَكَذَا رَوَاهُ جَمَاعَةٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، وَرَوَاهُ عَنْهُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِمَعْنَاهُ.

4517 -

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَلَقِيتُ حُسَيْنَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ لِي: هَلْ أُسْنِدُهُ لَكَ؟ فَقُلْتُ: لَا قَالَ: لَكِنْ حَدَّثَنِي مَكْحُولٌ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،

4518 -

وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ الْأَصْبَهَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو يَعْنِي ابْنَ أَبِي عَاصِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَاقِدٍ الْحَرَّانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ ثَابِتِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، بِمَعْنَاهُ.

4519 -

قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَاحْتَجَّ مُحْتَجٌّ مِنْهُمْ، بِأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ، رَوَى أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ، ثُمَّ يَسْجُدْ»

ص: 267

4520 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ الدُّورِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَنْسَى، كَمَا تَنْسَوْنَ، فَأَيُّكُمْ مَا شَكَّ فِي صَلَاتِهِ، فَلْيَنْظُرْ أَحْرَى ذَلِكَ لِلصَّوَابِ، فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ، وَيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ»

⦗ص: 269⦘

4521 -

أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ، وَوَكِيعٍ، عَنْ مِسْعَرٍ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِي رِوَايَةِ وَكِيعٍ:«فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ» وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ بِشْرٍ، كَمَا رُوِّينَا، وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ جَرِيرٍ عَنْ مَنْصُورٍ " وَقَالَ: فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ "

4522 -

وَهَذَا اللَّفْظُ فِي جُمْلَةِ حَدِيثٍ رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حِينَ سَهَا، فَصَلَّى خَمْسًا.

4523 -

وَقَدْ رَوَى الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ، وَالْأَعْمَشُ، تِلْكَ الْقِصَّةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ دُونَ لَفْظِ التَّحَرِّي.

4524 -

وَرَوَاهَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سُوَيْدٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ دُونَ لَفْظِ التَّحَرِّي

⦗ص: 270⦘

.

4525 -

وَرَوَاهَا الْأَسْوَدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ دُونَ لَفْظِ التَّحَرِّي.

4526 -

فَذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ بِالْحَدِيثِ إِلَى أَنَّ الْأَمْرَ بِالتَّحَرِّي فِي هَذَا الْحَدِيثِ مَشْكُوكٌ فِيهِ، فَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ مِنْ جِهَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَوْ مَنْ دُونَهُ، فَأُدْرِجَ فِي الْحَدِيثِ،

4527 -

وَذَهَبَ غَيْرُهُ إِلَى تَصْحِيحِ الْحَدِيثِ، بِأَنَّ مَنْصُورَ بْنَ الْمُعْتَمِرِ مِنْ حُفَّاظِ الْحَدِيثِ، وَثِقَاتِهِمْ، وَقَدْ رَوَى الْقِصَّةَ بِتَمَامِهَا، وَرَوَى فِيهَا لَفْظَ التَّحَرِّي غَيْرَ مُضَافٍ إِلَى غَيْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَرَوَاهَا عَنْهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الْحُفَّاظِ مِنْهُمْ: مِسْعَرٌ، وَالثَّوْرِيُّ، وَشُعْبَةُ، وَوهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ، وَفُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ، وَجَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، وَغَيْرُهُمْ،

4528 -

وَالزِّيَادَةُ مِنَ الثِّقَةِ مَقْبُولَةٌ، إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهَا خِلَافُ رِوَايَةِ الْجَمَاعَةِ،

4529 -

وَالْجَوَابُ عَنْهُ مَا ذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ رحمه الله. قَالَ الشَّافِعِيُّ: قُلْنَا قَدْ يَحْتَمِلُ قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: «فَلْيَتَحَرَّ» الَّذِي يَظُنُّ أَنَّهُ نَقَصَهُ، فَيُتِمُّهُ، حَتَّى يَكُونَ التَّحَرِّي أَنْ

⦗ص: 271⦘

يُعِيدَ مَا شَكَّ فِيهِ، وَيَبْنِي عَلَى حَالٍ يَسْتَيْقِنُ فِيهَا، وَهُوَ كَلَامٌ عَرَبِيٌّ، وَقَدْ فَسَّرَهُ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ عَلَى مَا يَدُلُّ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى

4530 -

قَالَ مِنْهُمْ قَائِلٌ: قَدْ يَحْتَمِلُ مَا قُلْنَا، فَمَا جَعَلَ مَعْنَاكَ أَوْلَى. قَالَ الشَّافِعِيُّ: قُلْنَا الدَّلَالَةُ، بِالرِّوَايَةِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، أَنَّهُمَا رَوَيَا ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَرُوِّينَاهُ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، وَعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، وَغَيْرِهِمْ ، وَهُوَ أَمْرُ الْعَامَّةِ قَبْلَنَا لَا أَعْلَمُ فِيهِ مِنْهُمْ مُخَالِفًا غَيْرَ أَنَّ الْأَلْفَاظِ قَدْ تَخْتَلِفُ لِسَعَةِ الْكَلَامِ فِي الْأَمْرِ الَّذِي مَعْنَاهُ وَاحِدٌ

4531 -

قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَمِنِ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِهِمْ تَعَلَّقُ الطَّحَاوِيِّ رَحِمَنَا اللَّهُ وَإِيَّاهُ بِمَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَأَبِي سَعِيدٍ، أَنَّهُمَا سُئِلَا عَنْ رَجُلٍ سَهَا، فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا، فَقَالَا: يَتَحَرَّى أَصَوْبَ ذَلِكَ، فَيُتِمُّهُ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ.

4532 -

وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، فَلْيَتَوَخَّ الَّذِي يَظُنُّ أَنَّهُ نَسِيَ مِنْ صَلَاتِهِ، فَلْيُصَلِّهِ، وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ،

4533 -

فَتَرَكَ مَا رَوَى أَبُو سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم صَرِيحًا فِي طَرْحِ الشَّكِّ وَالْبِنَاءِ عَلَى الْيَقِينِ، وَتَعَلَّقَ بِمَا يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مُوَافِقًا لِمَا رَوَى،

4534 -

وَكَذَلِكَ بَيَّنَ فِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ أَرَادَ بِالتَّوَخِّي، أَنْ يُصَلِّيَ، مَا يَظُنُّ أَنَّهُ نَسِيَ،

4535 -

وَقَدْ رَوَاهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم صَرِيحًا كَمَا رَوَاهُ أَبُو سَعِيدٍ فِي الْبِنَاءِ عَلَى الْيَقِينِ

ص: 268

4536 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ الْبَزَّارُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ، فَلَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا، أَمْ أَرْبَعًا، فَلْيَرْكَعْ رَكْعَةً، يُحْسِنُ فِي رُكُوعِهَا، وَسُجُودِهَا، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ»

4537 -

فَتَرَكَ هَذَا، وَتَعَلَّقَ بِمَا يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مُوَافِقًا لِهَذَا، وَحَمَلَ حَدِيثَ أَبِي سَعِيدٍ وَغَيْرِهِ عَلَى مَا لَوْ شَكَّ فِي الْعَدَدِ وَلَمْ يَغْلِبْ عَلَى ظَنِّهِ شَيْءٌ، فَحِينَئِذٍ يَبْنِي عَلَى الْيَقِينِ، وَجَعَلَ قِيَاسَ ذَلِكَ الصَّوْمَ، وَالصَّلَاةَ، وَهَلَّا أَمْضَى الْحَدِيثَ عَلَى وَجْهِهِ، وَجَعَلَ الْمُفَسَّرَ مِنْ حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيَانًا لِمُطْلَقِهِ، ثُمَّ جَرَى عَلَى الْقِيَاسِ فِيهِ، إِذَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ كَمَا جَرَى عَلَيْهِ، فِيهِ إِذَا لَمْ يَغْلِبْ عَلَى ظَنِّهِ، فَيُوجِبَ عَلَيْهِ فِعْلَ مَا يَشُكُّ فِيهِ، كَمَا أَوْجَبَهُ فِي أَصْلِ الصَّلَاةِ، وَالصَّوْمِ، وَلَمْ يَسْتَعْمِلْ فِيهِمَا غَالِبًا الظَّنَّ لِيَكُونَ قَائِلًا بِالْأَحَادِيثِ كُلِّهَا، جَارِيًا عَلَى مُقْتَضَى الْقِيَاسِ فِي الْحَالَيْنِ، وَاللَّهُ يُوَفِّقُنَا لِمُتَابَعَةِ السُّنَّةِ، وَبِهِ الْعِيَاذُ، وَالْعِصْمَةُ.

4538 -

وَقَدْ قَالَ أَبُو سُلَيْمَانَ الْخَطَّابِيُّ رحمه الله: التَّحَرِّي قَدْ يَكُونُ بِمَعْنَى الْيَقِينِ قَالَ اللَّهُ عز وجل: {فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا} [الجن: 14]

ص: 272

4539 -

قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، وَكَعْبَ الْأَحْبَارِ عَنِ الَّذِي يَشُكُّ فِي صَلَاتِهِ، فَلَا يَدْرِي أَثْلَاثًا صَلَّى، أَمْ أَرْبَعًا

⦗ص: 273⦘

، فَكِلَاهُمَا قَالَ:«فَلْيَقُمْ، فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً أُخْرَى، وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ، إِذَا صَلَّى» ، أَخْبَرَنَاهُ أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ ح،

4540 -

وَحَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، فِيمَا قَرَأَ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ عَفِيفِ بْنِ عَمْرٍو السَّهْمِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، فَذَكَرَهُ

ص: 272

‌الْعَمَلُ فِي السَّهْوِ

ص: 274

4541 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُحَيْنَةَ قَالَ:«صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قَامَ، فَلَمْ يَجْلِسْ، فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ، وَنَظَرْنَا تَسْلِيمَهُ، كَبَّرَ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ التَّسْلِيمِ، ثُمَّ سَلَّمَ»

⦗ص: 275⦘

، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى، كِلَاهُمَا عَنْ مَالِكٍ

4542 -

قَالَ الشَّافِعِيُّ: ابْنُ بُحَيْنَةَ مَعْرُوفً بِصُحْبَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

4543 -

قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: لَوْ لَمْ يَكُنْ مَعْرُوفًا، لَمَا اتَّفَقَ عُلَمَاءُ أَهْلِ الْحَدِيثِ، عَلَى الِاحْتِجَاجِ بِرَوَايَاتِهِ،

4544 -

وَهُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَالِكِ بْنِ الْقِشْبِ مِنْ أَزْدِ شَنُوءَةَ، وَأُمُّهُ بُحَيْنَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ بْنِ الْمُطَّلِبِ

4545 -

ذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمَدِينِيِّ، كُنْيَتُهُ أَبُو مُحَمَّدٍ، رَوَى عَنْهُ، ابْنُهُ عَلِيٌّ، وَحَفْصُ بْنُ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ هُرْمُزَ الْأَعْرَجُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ

⦗ص: 276⦘

4546 -

قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَقَدْ رَوَى هَذَا غَيْرُهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

4547 -

قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَقَدْ رُوِّينَا قَوْلَنَا، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَمُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، كُلُّهُمْ يَرْوُونَ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، سَجَدَ قَبْلَ السَّلَامِ»

4548 -

قَالَ الشَّافِعِيُّ: فِي حَدِيثِ ابْنِ بُحَيْنَةَ، وَهَذَا نُقْصَانٌ،

4549 -

وَقَالَ فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ: وَهَذِهِ زِيَادَةٌ،

4550 -

فَبَيَّنَ بِذَلِكَ أَنَّهُ يَسْجُدُ فِيهِمَا جَمِيعًا قَبْلَ السَّلَامِ

4551 -

قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: أَمَا حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقَدْ رُوِّينَاهُ فِي الْبَابِ قَبْلَهُ،

4552 -

وَأَمَّا حَدِيثُ مُعَاوِيَةَ فَقَدْ رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ، عَنْ رَجُلٍ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ مُخْتَصَرًا

ص: 274

4553 -

أَخْبَرَنَاهُ أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمِصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ بْنِ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ الْجُهَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ بُكَيْرٍ، عَنِ الْعَجْلَانَ، مَوْلَى فَاطِمَةَ، حَدَّثَهُ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ يُوسُفَ مَوْلَى عُثْمَانَ، حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ، صَلَّى بِهِمْ، فَنَسِيَ، فَقَامَ، وَعَلَيْهِ جُلُوسٌ، فَلَمْ يَجْلِسْ، فَلَمَّا

⦗ص: 277⦘

كَانَ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ السَّلَامِ، ثُمَّ قَالَ:«هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَنَعَ»

4554 -

قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: كَذَا فِي كِتَابِي،

4555 -

وَرَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ بَكْرٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ،

4556 -

وَرَوَاهُ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَغَيْرُهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ

4557 -

قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَكَذَلِكَ فَعَلَهُ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ الْجُهَنِيُّ، وَقَالَ: السُّنَّةُ الَّذِي صَنَعْتَ

4558 -

وَرُوِيَ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ: أَنَّهُ سَجَدَهُمَا بَعْدَ السَّلَامِ

4559 -

وَإِسْنَادُ حَدِيثِ ابْنِ بُحَيْنَةَ أَصَحُّ، وَمَعَ حَدِيثِهِ حَدِيثُ مُعَاوِيَةَ، وَعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، وَالْعَدَدُ أَوْلَى بِالْحِفْظِ مِنَ الْوَاحِدِ.

4560 -

وَرُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«مَنْ شَكَّ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَمَا يُسَلِّمُ»

⦗ص: 278⦘

4561 -

وَحَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ أَصَحُّ إِسْنَادًا مِنْهُ، وَأَتَمُّ مَتْنًا، فَهُوَ أَوْلَى.

4562 -

وَرُوِيَ عَنْ ثَوْبَانَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:«لِكُلِّ سَهْوٍ سَجْدَتَانِ، بَعْدَمَا يُسَلِّمُ»

4563 -

وَهَذَا حَدِيثٌ تَفَرَّدَ بِهِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، وَلَيْسَ بِالْقَوِيِّ

4564 -

وَقَدْ رُوِّينَا فِي قِصَّةِ ذِي الْيَدَيْنِ، مَا دَلَّ عَلَى كِفَايَةِ سَجْدَتَيْنِ، لِجَمِيعِ مَا يَقَعُ فِي صَلَاةٍ وَاحِدَةٍ مِنَ السَّهْوِ، وَإِنْ كَثُرَ،

4565 -

وَأَمَا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي قِصَّةِ ذِي الْيَدَيْنِ، وَسُجُودُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِيهَا بَعْدَ التَّسْلِيمِ، وَحَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ فِي التَّحَرِّي، وَقَوْلُهُ:«فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ، ثُمَّ لِيُسَلِّمْ، ثُمَّ لْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ» ، فَقَدْ رُوِيَ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ ادَّعَى نَسْخَ السُّجُودِ بَعْدَ السَّلَامِ

ص: 276

4566 -

قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ: أَخْبَرَنَا مُطَرِّفُ بْنُ مَازِنٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ

⦗ص: 279⦘

الزُّهْرِيِّ قَالَ: «سَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، سَجْدَتَيِ السَّهْوِ قَبْلَ السَّلَامِ، وَبَعْدَهُ، وَآخِرُ الْأَمْرَيْنِ قَبْلَ السَّلَامِ»

4567 -

وَأَكَّدَهُ الشَّافِعِيُّ بِرِوَايَةِ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، سَجَدَهُمَا، قَبْلَ السَّلَامِ

4568 -

قَالَ: وَصُحْبَةُ مُعَاوِيَةَ مُتَأَخِّرَةٌ

ص: 278

4569 -

قَالَ فِي سُنَنِ حَرْمَلَةَ، وَأَخْبَرَنِي غَيْرُ وَاحِدٍ، مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ قَالَ: سَأَلَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ابْنَ شِهَابٍ: مَتَى يُسْجَدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ؟ فَقَالَ: «قَبْلَ السَّلَامِ، لِأَنَّهُمَا مِنَ الصَّلَاةِ، وَمَا كَانَ مِنَ الصَّلَاةِ، فَهُوَ مُقَدَّمٌ قَبْلَ السَّلَامِ» فَأَخَذْتُهُ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ

4570 -

قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَحَدِيثُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، يُوَافِقُ رِوَايَةَ ابْنِ شِهَابٍ، وَقَوْلَهُ.

4571 -

قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي حَدِيثٍ آخَرَ:«أَنَّهُ أَمَرَ بِهِمَا قَبْلَ السَّلَامِ»

ص: 279

4572 -

أَخْبَرَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْأَصْبَهَانِيُّ الْفَقِيهُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو شَيْبَةَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ، فَلَمْ يَدْرِ أَزَادَ، أَمْ نَقَصَ، فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ، وَهُوَ جَالِسٌ، ثُمَّ يُسَلِّمْ»

⦗ص: 280⦘

4573 -

وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الرُّومِيِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ يُونُسَ،

4574 -

وَرَوَاهُ أَيْضًا ابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ يَسَارٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،

4575 -

وَقَالَ بَعْضُهُمْ فِي الْحَدِيثِ: «قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، ثُمَّ يُسَلِّمُ» ،

4576 -

وَكَذَلِكَ رَوَاهُ سَلَمَةُ بْنُ صَفْوَانَ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَصُحْبَةُ أَبِي هُرَيْرَةَ أَيْضًا مُتَأَخِّرَةٌ،

4577 -

وَفِي رِوَايَتِهِ وَرِوَايَةِ مُعَاوِيَةَ، وَصُحْبَتُهُ مُتَأَخِّرَةٌ، مَعَ مَا رُوِّينَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُحَيْنَةَ تَأْكِيدُ هَذِهِ الطَّرِيقَةِ، الَّتِي رَوَاهَا مُطَرِّفُ بْنُ مَازِنٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ،

4578 -

إِلَّا أَنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا، زَعَمَ أَنَّ قَوْلَ الزُّهْرِيِّ مُنْقَطِعٌ، وَالْأَحَادِيثُ فِي السُّجُودِ قَبْلَ السَّلَامِ وَبَعْدَهُ قَوْلًا وَفِعْلًا ثَابِتَةٌ، وَتَقْدِيمُ بَعْضِهَا عَلَى بَعْضٍ غَيْرُ مَعْلُومٍ بِرِوَايَةٍ مَوْصُولَةٍ صَحِيحَةٍ، فَالْأَشْبَهُ جَوَازُ الْأَمْرَيْنِ،

4579 -

ثُمَّ احْتَاطَ بَعْضُهُمْ، فَفَعَلَ مَا فَعَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، أَوْ قَالَهُ: فِي كُلِّ وَاقِعَةٍ رَوِيَتْ عَنْهُ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ

⦗ص: 281⦘

،

4580 -

قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَقَدْ قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ مَعَ مَا حَكَيْنَا عَنْهُ: مَنْ سَجَدَ لِلسَّهْوِ بَعْدَ السَّلَامِ تَشَهَّدَ، ثُمَّ سَلَّمَ، وَمَنْ سَجَدَ قَبْلَ السَّلَامِ، أَجْزَأَهُ التَّشَهُّدُ الْأَوَّلُ، وَفِي هَذَا تَجْوِيزُ هَذَا السُّجُودِ بَعْدَ السَّلَامِ وَقَبْلَهُ

ص: 279

4581 -

وَأَمَا التَّشَهُّدُ فَقَدْ رُوِّينَا عَنْ أَشْعَثَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم «صَلَّى بِهِمْ، فَسَهَا، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ تَشَهَّدَ بَعْدُ، ثُمَّ سَلَّمَ»

4582 -

وَهَذَا يَتَفَرَّدُ بِهِ أَشْعَثُ،

4583 -

وَخَالَفَهُ جَمَاعَةٌ، فَرَوَوْهُ عَنْ خَالِدٍ، دُونَ هَذِهِ اللَّفْظَةِ،

4584 -

وَرَوَاهُ هُشَيْمٌ عَنْ خَالِدٍ، فَقَالَ فِيهِ:«فَقَامَ، فَصَلَّى، ثُمَّ تَشَهَّدَ، وَسَلَّمَ، وَسَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ، ثُمَّ سَلَّمَ، فَجَعَلَ التَّشَهُّدَ قَبْلَ السَّلَامِ، وَالسَّجْدَتَيْنِ»

4585 -

وَقَالَ سَلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ: قُلْتُ لِمُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ: فِيهِمَا تَشَهَّدَ، يَعْنِي فِي سَجْدَتَيِ السَّهْوِ قَالَ: لَمْ أَسْمَعْهُ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَتَشَهَّدَ

ص: 281

4586 -

وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْمُغِيرَةِ

⦗ص: 282⦘

، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، «تَشَهَّدَ بَعْدَ أَنْ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ» ،

4587 -

وَهَذَا يَنْفَرِدُ بِهِ ابْنُ أَبِي لَيْلَى، هَذَا، وَلَا حُجَّةَ فِيمَا يَنْفَرِدُ بِهِ لِسُوءِ حِفْظِهِ، وَكَثْرَةِ خَطَئِهِ فِي الرِّوَايَاتِ

ص: 281

4588 -

وَرَوَى خُصَيْفٌ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:«إِذَا كُنْتَ فِي صَلَاةٍ، فَشَكَكْتَ فِي ثَلَاثٍ، أَوْ أَرْبَعٍ، وَأَكْبَرُ ظَنِّكَ عَلَى أَرْبَعٍ تَشَهَّدْتَ، ثُمَّ سَجَدْتَ سَجْدَتَيْنِ، وَأَنْتَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ تُسَلِّمَ، ثُمَّ تَشَهَّدْتَ أَيْضًا، ثُمَّ تُسَلِّمُ» ،

4589 -

وَهَذَا حَدِيثٌ مُخْتَلِفٌ فِي رَفْعِهِ وَمَتْنِهِ، وَخُصَيْفٌ غَيْرُ قَوِيٍّ، وَأَبُو عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ مُرْسَلٌ

ص: 282

‌مَنْ سَهَا فَصَلَّى خَمْسًا

ص: 283

4590 -

أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ فِيمَا بَلَغَهُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِدْرِيسَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ النَّخَعِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا، فَقِيلَ لَهُ: زِيدَ فِي الصَّلَاةِ، أَوْ قَالُوا لَهُ: صَلَّيْتَ خَمْسًا، «فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ»

4591 -

قَالَ: وَقَالَ الشَّافِعِيُّ عَنْ رَجُلٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ

ص: 283

4592 -

قَالَ: وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِيمَا بَلَغَهُ: عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، وَحَفْصٍ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «تَكَلَّمَ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ الْكَلَامِ»

4593 -

قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَذَلِكَ أَنَّهُ إِنَّمَا ذَكَرَ السَّهْوَ بَعْدَ الْكَلَامِ، فَسَأَلَ، فَلَمَّا اسْتَيْقَنَ أَنَّهُ قَدْ سَهَا سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ، وَنَحْنُ نَأْخُذُ بِهَذَا، وَهُمْ لَا يَأْخُذُونَ بِهَذَا

ص: 284

4594 -

قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: رَوَاهُ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ فِي الصَّحِيحِ عَنِ ابْنِ نُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِدْرِيسَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ جَرِيرٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَزَادَ فِيهِ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ:«إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ»

4595 -

قَالَ: وَزَادَ ابْنُ نُمَيْرٍ فِي حَدِيثِهِ: «فَإِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ» ، وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ شُعْبَةَ

ص: 284

4596 -

وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي بَكْرٍ، وَأَبِي كُرَيْبٍ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، وَعَنِ ابْنِ نُمَيْرٍ، عَنْ حَفْصٍ، بِإِسْنَادِهِمَا «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ السَّلَامِ وَالْكَلَامِ»

4597 -

وَهَذَا الْحَدِيثُ مِنْ أَحْسَنِ حَدِيثِ الْعِرَاقِيِّينَ

4598 -

قَالَ الشَّافِعِيُّ: يَرْوونَهُ، ثُمَّ يُخَالِفُونَهُ، إِلَى غَيْرِ أَثَرٍ، وَلَا حُجَّةٍ

ص: 284

‌مَنْ سَهَا فَقَامَ مِنَ اثْنَتَيْنِ، وَلَمْ يَجْلِسْ

ص: 285

4599 -

أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنِ ابْنِ بُحَيْنَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، «قَامَ مِنَ اثْنَتَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ، لَمْ يَجْلِسْ فِيهِمَا، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ، عَنْ مَالِكٍ.

4600 -

قَالَ الشَّافِعِيُّ: فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ: فَبِهَذَا قُلْتُ: إِذَا تَرَكَ الْمُصَلِّي التَّشَهُّدَ الْأَوَّلَ، لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ إِعَادَةٌ.

4601 -

قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَالْخَبَرُ فِيمَنِ اسْتَتَمَّ قَائِمًا، قَبْلَ أَنْ يَذْكُرَ، فَإِنْ ذَكَرَ قَبْلَ أَنْ يَسْتَتِمَّ قَائِمًا. فَقَدْ رُوِّينَا عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، وَالنُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، أَنَّهُمَا جَلَسَا، ثُمَّ سَجَدَا

ص: 285

4602 -

وَروَى جَابِرٌ الْجُعْفِيُّ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُبَيْلٍ الْأَحْمَسِيِّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا قَامَ الْإِمَامُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ، فَإِنْ ذَكَرَ قَبْلَ أَنْ يَسْتَتِمَّ قَائِمًا، فَلْيَجْلِسْ، وَإِنِ اسْتَتَمَّ قَائِمًا، فَلَا يَجْلِسْ، وَيَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ» ، أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: حَدَّثَنَا أُسَيْدُ بْنُ عَاصِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حَفْصٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، فَذَكَرَهُ.

4603 -

وَجَابِرٌ هَذَا لَا يُحْتَجُّ بِهِ غَيْرَ أَنَّهُ يُرْوَى مِنْ وَجْهَيْنِ آخَرَيْنِ، وَحَدِيثُهُ أَشْهَرُهُمَا بَيْنَ الْفُقَهَاءِ

ص: 286

‌مَنْ سَهَا فَتَرَكَ رُكْنًا عَادَ إِلَى مَا تَرَكَهُ، حَتَّى يَأْتِيَ بِالصَّلَاةِ مَرْتَبَةً كَمَا صَلَّاهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَرْتَبَةً، وَقَالَ:«صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي»

ص: 287

4604 -

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سُلَيْمَانَ مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

⦗ص: 288⦘

: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ» ، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّى عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ

ص: 287

‌مَنْ سَهَا عَنِ الْقِرَاءَةِ

ص: 289

4605 -

قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ صَلَّى فَلَمْ يَقْرَأْ، فَقَالَ لَهُمْ:«كَيْفَ كَانَ الرُّكُوعُ وَالسُّجُودُ؟» قَالُوا: حَسَنًا. قَالَ: «فَلَا بَأْسَ إِذًا» ، أَخْبَرَنَاهُ أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، فَذَكَرَهُ أَتَمَّ مِنْ ذَلِكَ.

4606 -

قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ: وَلَمْ يَذْكُرْ أَنَّهُ سَجَدَ لِلسَّهْوِ، وَلَمْ يُعِدِ الصَّلَاةَ، وَإِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ بَيْنَ ظَهْرَيِ الْمُهَاجِرِينَ، وَالْأَنْصَارِ

4607 -

قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَهَذَا عَلَى قَوْلِهِ فِي الْقَدِيمِ مَحْمُولٌ عَلَى الْقِرَاءَةِ الْوَاجِبَةِ،

4608 -

وَهُوَ مَحْمُولٌ عِنْدَنَا عَلَى قِرَاءَةِ السُّورَةِ، أَوْ عَلَى الْإِسْرَارِ بِالْقِرَاءَةِ فِيمَا يَنْبَغِي الْجَهْرُ بِهَا، ثُمَّ قَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ أَعَادَهَا

ص: 289

‌الْجَهْرُ بِالْقِرَاءَةِ، فِيمَا حَقَّهُ الْإِسْرَارُ بِهَا

ص: 290

4609 -

قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ: حَدَّثَنَا بَعْضُ أَصْحَابِنَا، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، «يُسْمِعُنَا الْآيَةَ أَحْيَانًا فِي الظُّهْرِ، وَالْعَصْرِ» ،

4610 -

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ فُورَكٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ، وَمَعْنَاهُ.

4611 -

وَاحْتَجَّ الشَّافِعِيُّ فِي ذَلِكَ بِحَدِيثِ الصُّنَابِحِيِّ، حِينَ صَلَّى خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رضي الله عنه الْمَغْرِبَ، وَأَنَّهُ سَمِعَهُ قَرَأَ فِي الثَّالِثَةِ بِأُمِّ الْقُرْآنِ، وَبِهَذِهِ

⦗ص: 291⦘

الْآيَةِ: {رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا} [آل عمران: 8] إِلَى آخِرِهَا، وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ بِإِسْنَادِهِ، فِيمَا مَضَى

ص: 290

4612 -

قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ مِنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ «نَغَمَةً مِنْ قَافٍ فِي الظُّهْرِ» ،

4613 -

أَنْبَأَنِيهِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أَنَّ أَبَا الْوَلِيدِ أَخْبَرَهُمْ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، فَذَكَرَهُ

ص: 291

4614 -

أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ فِيمَا بَلَغَهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ سُلَيْمٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زِيَادٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ «يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ، وَالْعَصْرِ»

4615 -

قَالَ الشَّافِعِيُّ: هَذَا عِنْدَنَا لَا يُوجِبُ سَهْوًا، وَلَا نَرَى بَأْسًا أَنْ يَعْمِدَ الرَّجُلُ الْجَهْرَ بِالشَّيْءِ مِنَ الْقُرْآنِ، لِيُعْلِمَ مَنْ خَلْفَهُ، أَنَّهُ يَقْرَأُ وَهُمْ يَكْرَهُونَ هَذَا، وَيُوجِبُونَ السَّهْوَ عَلَى مَنْ فَعَلَهُ

4616 -

قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَرُوِّينَا عَنْ قَتَادَةَ: أَنَّ أَنَسًا «جَهَرَ فِي الظُّهْرِ، وَالْعَصْرِ، فَلَمْ يَسْجُدْ»

ص: 291

‌مَنِ الْتَفَتَ فِي صَلَاتِهِ، أَوْ تَفَكَّرَ فِي شَيْءٍ، أَوْ نَظَرَ إِلَى مَا يُلْهِيهِ، لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ سُجُودُ السَّهْوِ

ص: 292

4617 -

قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ، فَلْيُسَبِّحْ، فَإِنَّهُ إِذَا سَبَّحَ الْتَفَتَ إِلَيْهِ» ،

4618 -

أَخْبَرَنَاهُ أَبُو زَكَرِيَّا، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، فَذَكَرَهُ

⦗ص: 293⦘

.

4619 -

قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ: الِالْتِفَاتُ تَغَيُّرٌ فِي الصَّلَاةِ، فَلَوْ كَانَ يَجِبُ بِهِ السَّهْوُ، لَمْ يَأْذَنْ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ص: 292

4620 -

أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَقِيهُ رحمه الله قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو النَّضْرِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى فِي خَمِيصَةٍ قَالَتْ: فَقَالَ: «شَغَلَتْنِي هَذِهِ الْخَمِيصَةُ اذْهَبُوا بِهَا إِلَى أَبِي جَهْمٍ، وَائْتُونِي بِأَنْبِجَانِيَّةٍ» ، أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ،

4621 -

وَقَالَ بَعْضُهُمْ فِي الْحَدِيثِ: «فِي خَمِيصَةٍ لَهَا أَعْلَامٌ» ، فَقَالَ:«شَغَلَتْنِي هَذِهِ الْأَعْلَامُ»

ص: 293

4622 -

أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو النَّضْرِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهَا قَالَتْ: أَهْدَى أَبُو جَهْمِ بْنُ حُذَيْفَةَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، خَمِيصَةً، شَامِيَّةً لَهَا عَلَمٌ، فَشَهِدَ فِيهَا الصَّلَاةَ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ:«رُدِّي هَذِهِ الْخَمِيصَةَ إِلَى أَبِي جَهْمٍ، فَإِنِّي نَظَرْتُ إِلَى عَلَمِهَا فِي الصَّلَاةِ، فَكَادَتْ تَفْتِنِّي»

⦗ص: 294⦘

4623 -

قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ الْقَدِيمِ: فَلَمْ نَعْلَمْهُ سَجَدَ لِلسَّهْوِ،

4624 -

قَالَ: وَنَظَرَ أَبُو طَلْحَةَ إِلَى حَائِطٍ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَلَمْ نَعْلَمْهُ أَمَرَهُ، أَنْ يَسْجُدَ لِلسَّهْوِ،

4625 -

وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: إِلَى طَائِرٍ يَتَرَدَّدُ، فَرَجَعَ، فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى

ص: 293

4626 -

أَخْبَرَنَاهُ أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرِو بْنُ بُجَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيَّ كَانَ يُصَلِّي فِي حَائِطٍ لَهُ فَطَارَ دُبْسِيٌّ، فَطَفِقَ يَتَرَدَّدُ يَلْتَمِسُ مَخْرَجًا، فَأَعْجَبَهُ ذَلِكَ، فَجَعَلَ يُتْبِعُهُ بَصَرَهُ سَاعَةً، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى صَلَاتِهِ، فَإِذَا هُوَ لَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى، فَقَالَ:«لَقَدْ أَصَابَنِي فِي مَالِي هَذَا فِتْنَةٌ» ، فَجَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَ لَهُ الَّذِي أَصَابَهُ فِي حَائِطِهِ مِنَ الْفِتْنَةِ، فَقَالَ:«يَا رَسُولَ اللَّهِ، هُوَ صَدَقَةٌ ، فَضَعْهُ حَيْثُ شِئْتَ» ،

4627 -

وَكَتَبْتُ حَدِيثًا لِلشَّافِعِيِّ، يَلِيقُ بِهَذَا الْمَوْضُوعِ

ص: 294

4628 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَيُّوبَ الْفَارِسِيُّ الْمُفَسِّرُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ الْحَسَنِ الْقُهِسْتَانِيُّ، بِشِيرَازَ قَالَ: حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُرَادِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَرْجَانَةَ قَالَ: ذُكِرَ لِابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ: إِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ، فَبَكَى، ثُمَّ قَالَ: وَاللَّهِ لَئِنْ أَخَذَنَا اللَّهُ

⦗ص: 295⦘

بِهَا لَنَهْلِكَنَّ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ:" يَرْحَمُ اللَّهُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَدْ وَجَدَ الْمُسْلِمُونَ مِنْهَا حِينَ نَزَلَتْ مَا وَجَدُوا، فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَنَزَلَتْ: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا الْآيَةَ مِنَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ "،

4629 -

وَكَانَ حَدِيثُ النَّفْسِ مِمَّا لَا يَمْلِكُهُ أَحَدٌ، وَلَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ أَحَدٌ

ص: 294

‌الْكَلَامُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى وَجْهِ السَّهْوِ

ص: 296

4630 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، وَأَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، وَأَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ، قَبْلَ أَنْ نَأْتِيَ أَرْضَ الْحَبَشَةِ، فَيَرُدُّ عَلَيْنَا، وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ، فَلَمَّا رَجَعْنَا مِنْ أَرْضِ الْحَبَشَةِ أَتَيْتُهُ، لِأُسَلِّمَ عَلَيْهِ فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ، فَأَخَذَنِي مَا قَرُبَ، وَمَا بَعُدَ، فَجَلَسْتُ، حَتَّى إِذَا قَضَى صَلَاتَهُ أَتَيْتُهُ، فَقَالَ:«إِنَّ اللَّهَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ يُحْدِثُ مِنْ أَمْرِهِ مَا يَشَاءُ، وَإِنَّ مِمَّا أَحْدَثَ اللَّهُ، أَنْ لَا تَكَلَّمُوا فِي الصَّلَاةِ» [297]-

4631 -

قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: هَذَا حَدِيثٌ قَدْ رَوَاهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الْأَئِمَّةِ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ، وَتَدَاوَلَهُ الْفُقَهَاءُ بَيْنَهُمْ، إِلَّا أَنَّ صَاحِبَيِ الصَّحِيحِ يَتَوَقَّيَانِ رِوَايَةَ عَاصِمٍ لِسُوءِ حِفْظِهِ،

4632 -

وَوُجِدَ الْحَدِيثُ مِنْ طَرِيقٍ آخَرَ، عَلَى شَرْطِهِمَا بِبَعْضِ مَعْنَاهُ، فَأَخْرَجَاهُ دُونَ حَدِيثِ عَاصِمٍ

ص: 296

4633 -

أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرُّوذْبَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ شَوْذَبٍ الْمُقْرِئُ بِوَاسِطٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ رَشَدِ بْنِ خَيْثَمٍ الْكُوفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الصَّلَاةِ، فَيَرُدُّ عَلَيْنَا، فَلَمَّا رَجَعْنَا مِنْ عِنْدِ النَّجَاشِيِّ سَلَّمْنَا عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْنَا، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَيْكَ فِي الصَّلَاةِ، فَتَرُدُّ عَلَيْنَا قَالَ:«إِنَّ فِي الصَّلَاةِ شُغُلًا» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، وَغَيْرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فُضَيْلٍ

ص: 297

4634 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، انْصَرَفَ مِنَ اثْنَتَيْنِ، فَقَالَ ذُو الْيَدَيْنِ: أَقَصُرَتِ الصَّلَاةُ، أَمْ نَسِيتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ» ؟ فَقَالَ النَّاسُ

⦗ص: 298⦘

: نَعَمْ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَصَلَّى اثْنَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ كَبَّرَ، فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ، أَوْ أَطْوَلَ، ثُمَّ رَفَعَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنِ الْقَعْنَبِيِّ، عَنِ مَالِكٍ،

4635 -

وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، وَفِيهِ مِنَ الزِّيَادَةِ: ثُمَّ أَتَى جِذْعًا فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ، فَاسْتَنَدَ إِلَيْهَا مُغْضَبًا، وَفِي آخِرِهِ قَالَ: وَأُخْبِرْتُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّهُ قَالَ: وَسَلَّمَ. أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ

4636 -

وَأَخْرَجَهُ مِنْ حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، وَفِيهِ مِنَ الزِّيَادَةِ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِحْدَى صَلَاتَيِ الْعَشِيِّ،

4637 -

وَكَذَلِكَ قَالَهُ الْحُمَيْدِيُّ، وَعَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ: وَأَظُنُّهُ أَيْضًا فِي رِوَايَةِ أَحْمَدَ، عَنْ سُفْيَانَ

ص: 297

4638 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِحْدَى صَلَاتَيِ الْعَشِيِّ الظُّهْرَ، أَوِ الْعَصْرَ قَالَ: فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ قَامَ إِلَى خَشَبَةٍ فِي مُقَدَّمِ الْمَسْجِدِ، فَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَيْهَا، إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَقَالَ فِيهِ: فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْقَوْمِ، فَقَالَ:«أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ» فَأَوْمَئُوا أَنْ نَعَمْ

4639 -

وَهَذِهِ اللَّفْظَةُ لَيْسَتْ فِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ، عَنْ حَمَّادٍ: فَأَوْمَئُوا، وَإِنَّمَا هِيَ فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدٍ،

4640 -

وَأَبُو دَاوُدَ، إِمَامٌ فِي الْحَدِيثِ

ص: 299

4641 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ ح

4642 -

وَأَخْبَرَنَا أَبُو صَالِحِ بْنُ أَبِي طَاهِرٍ الْعَنْبَرِيُّ ابْنُ ابْنَةِ يَحْيَى بْنِ مَنْصُورٍ الْقَاضِي وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ: أَخْبَرَنَا جَدِّي قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ وَهُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَوْنِ بْنِ الْأَرْطَبَانِ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، إِحْدَى صَلَاتَيِ الْعَشِيِّ قَالَ ابْنُ سِيرِينَ: سَمَّاهَا لَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، وَنَسِيتُ أَنَا، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ قَامَ إِلَى خَشَبَةٍ مَعْرُوضَةٍ فِي الْمَسْجِدِ، فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى، وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، وَاتَّكَأَ عَلَى الْخَشَبَةِ، كَأَنَّهُ غَضْبَانُ، وَوَضَعَ خَدَّهُ الْأَيْمَنَ عَلَى ظَهْرِ كَفِّهِ الْيُسْرَى

⦗ص: 300⦘

، قَالَ: وَخَرَجَ السَّرَعَانُ، فَقَالُوا: قُصِرَتِ الصَّلَاةُ، وَفِي الْقَوْمِ أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، فَهَابَا أَنْ يُكَلِّمَاهُ، وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ فِي يَدَيْهِ طُولٌ، يُقَالُ لَهُ: ذُو الْيَدَيْنِ، فَقَالَ: أَقَصُرَتِ الصَّلَاةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَمْ نَسِيتَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«لَمْ تَقْصُرِ الصَّلَاةُ، وَلَمْ أَنْسَ» فَقَالَ لِلْقَوْمِ: «أَكَمَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ؟» فَقَالُوا: نَعَمْ قَالَ: فَصَلَّى مَا كَانَ تَرَكَ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ كَبَّرَ، وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ، أَوْ أَطْوَلَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، فَكَبَّرَ، ثُمَّ كَبَّرَ، وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ، أَوْ أَطْوَلَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، وَكَبَّرَ قَالَ: فَرُبَّمَا سَأَلُوهُ، ثُمَّ سَلَّمَ فَيَقُولُ: نُبِّئْتُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ أَنَّهُ قَالَ: ثُمَّ سَلَّمَ

4643 -

قَالَ النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ الَّذِي سُئِلَ قَالَ النَّضْرُ: سَرَعَانُ النَّاسُ، أَوَائِلُ النَّاسِ، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ إِسْحَاقَ، عَنِ النَّضْرِ دُونَ تَفْسِيرِ النَّضْرِ،

4644 -

وَحُسْنُ سِيَاقِ هَذَا الْحَدِيثِ فِي قِيَامِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْخَشَبَةِ، وَوَضْعِ يَدِهِ، وَتَشْبِيكِهِ، وَاتِّكَائِهِ، وَوَضْعِ خَدِّهِ مَعَ قَوْلِهِ: صَلَّى بِنَا يَدُلُّ عَلَى شُهُودِهِ الْقِصَّةَ مِنْ أَوَّلِهَا إِلَى آخِرِهَا

ص: 299

4645 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَاةَ الْعَصْرِ، فَسَلَّمَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ، فَقَامَ ذُو الْيَدَيْنِ، فَقَالَ: أَقَصُرَتِ الصَّلَاةُ، أَمْ نَسِيتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟

⦗ص: 301⦘

فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: «أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ؟» فَقَالُوا: نَعَمْ، فَأَتَمَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، مَا بَقِيَ مِنَ الصَّلَاةِ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، وَهُوَ جَالِسٌ بَعْدَ التَّسْلِيمِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ قُتَيْبَةَ عَنْ مَالِكٍ، وَقَالَ فِيهِ: صَلَّى لَنَا

ص: 300

4646 -

أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ

4647 -

قَالَ: وحَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، فِيمَا قَرَأَ عَلَى مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، أَنَّهُ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ مِنْ إِحْدَى الصَّلَاتَيْنِ، الظُّهْرِ، أَوِ الْعَصْرِ، فَسَلَّمَ مِنَ اثْنَتَيْنِ، فَقَالَ لَهُ ذُو الشِّمَالَيْنِ رَجُلٌ مِنْ بَنِي زُهْرَةَ بْنِ كِلَابٍ: أَقَصُرَتِ الصَّلَاةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَمْ نَسِيتَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«مَا قَصُرَتِ الصَّلَاةُ، وَمَا نَسِيتُ» ، فَقَالَ ذُو الشِّمَالَيْنِ: قَدْ كَانَ بَعْضُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ:«أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ؟» ، فَقَالُوا: نَعَمْ، فَأَتَمَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا بَقِيَ مِنَ الصَّلَاةَ، ثُمَّ سَلَّمَ

4648 -

وَبِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، مِثْلُ ذَلِكَ.

4649 -

رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ الْقَدِيمِ، عَنْ مَالِكٍ، بِالْإِسْنَادَيْنِ جَمِيعًا،

4650 -

وَهَذَا حَدِيثٌ مُخْتَلَفٌ فِيهِ عَلَى الزُّهْرِيِّ

⦗ص: 302⦘

،

4651 -

فَرَوَاهُ عَنْهُ مَالِكٌ هَكَذَا مُرْسَلًا عَنْ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةِ،

4652 -

وَأَسْنَدَهُ مَعْمَرُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنْهُ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، وَأَبِي بَكْرِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،

4653 -

وَأَسْنَدَهُ يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنْهُ عَنْ سَعِيدٍ، وَأَبِي سَلَمَةَ، وَأَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.

4654 -

وَرَوَاهُ عَنْهُ صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ، فَأَرْسَلَ حَدِيثَهُ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، وَأَسْنَدَ حَدِيثَهُ عَنِ الْبَاقِينَ. وَكَانَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ، يَمِيلُ إِلَى تَصْحِيحِ هَذِهِ الرِّوَايَةِ،

4655 -

وَفِي مَتْنِ هَذَا الْحَدِيثِ تَقْصِيرٌ مِنْ وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا فِي ذَكَرِ ذِي الشِّمَالَيْنِ، وَإِنَّمَا هُوَ ذُو الْيَدَيْنِ، وَذُو الشِّمَالَيْنِ تَقَدَّمَ مَوْتُهُ، فِيمَنْ قُتِلَ بِبَدْرٍ وَذُو الْيَدَيْنِ، بَقِيَ بَعْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فِيمَا يُقَالُ،

4656 -

وَالْآخَرُ فِي تَرْكِ ذِكْرِ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ فِيهِ، وَكَانَ الزُّهْرِيُّ، لَا يَحْفَظُهُمَا فِي حَدِيثِهِمْ، وَكَانَ قَدْ بَلَغَهُ ذَلِكَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ،

4657 -

رَوَى عَنْهُ، مَعْمَرٌ هَذَا الْحَدِيثَ، ثُمَّ قَالَ فِي آخِرِهِ قَالَ الزُّهْرِيُّ: ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَمَا فَرَغَ.

4658 -

وَرَوَاهُ سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَهُوَ مِنَ الْإِثْبَاتِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الظُّهْرَ، أَوِ الْعَصْرَ فَذَكَرَهُ، وَقَالَ فِيهِ: ذُو الْيَدَيْنِ، وَقَالَ فِي آخِرِهِ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ

⦗ص: 303⦘

، وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ

4659 -

وَرَوَاهُ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: بَيْنَمَا أَنَا أُصَلِّي، مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَاةَ الظُّهْرِ، فَذَكَرَهُ وَقَالَ فِيهِ: ذُو الْيَدَيْنِ، رَجُلٌ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ،

4660 -

ثُمَّ لَمْ يَحْفَظْ يَحْيَى السُّجُودَ فِيهِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، فَقَالَ: وَحَدَّثَنِي ضَمْضَمٌ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: ثُمَّ سَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَجْدَتَيْنِ،

4661 -

وَالْحَدِيثُ مُخَرَّجٌ فِي كِتَابِ مُسْلِمٍ، دُونَ سِيَاقِ تَمَامِ مَتْنِهِ،

4662 -

وَفِي هَذَا كُلِّهِ دَلَالَةٌ عَلَى شُهُودِ أَبِي هُرَيْرَةَ الْقِصَّةَ، وَأَنَّ قَوْلَ مَنْ قَالَ قَوْلَهُ: صَلَّى بِنَا يَعْنِي: صَلَّى بِالْمُسْلِمِينَ، إِنْ جَازَ ذَلِكَ فِيهِ مَعَ تَرْكِ الظَّاهِرِ، لَمْ يَجُزْ فِي قَوْلِهِ: بَيْنَمَا أَنَا أُصَلِّيَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم،

4663 -

وَفِيمَا ذَكَرْنَا دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ فِي قِصَّةِ ذِي الْيَدَيْنِ، وَلَا يُفْعَلَانِ إِلَّا بَعْدَ تَحْرِيمِ الْكَلَامِ، وَالسَّلَامُ بِمَنْزِلَةِ الْكَلَامِ، إِذَا وَقَعَ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ،

4664 -

وَفِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الَّذِيَ أَخْبَرَهُ، إِنَّمَا هُوَ: ذُو الْيَدَيْنِ، وَمَنْ قَالَ فِيهِ: ذُو الشِّمَالَيْنِ، فَقَدْ وَهِمَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ

ص: 301

4665 -

أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ

⦗ص: 304⦘

،

4666 -

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ح

4667 -

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، صَلَّى فَسَهَا، فَسَلَّمَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ، يُقَالُ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَقَصُرَتِ الصَّلَاةُ أَمْ نَسِيتَ؟ قَالَ: «مَا قَصُرَتْ، وَمَا نَسِيتُ» قَالَ: فَإِنَّكَ صَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنِ؟ فَقَالَ: «أَكَمَا قَالَ ذُو الْيَدَيْنِ؟» قَالُوا: نَعَمْ قَالَ: «فَتَقَدَّمَ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ» ، تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو أُسَامَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَهُوَ مِنَ الثِّقَاتِ

ص: 303

4668 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنِ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ:" سَلَّمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي ثَلَاثِ رَكَعَاتٍ مِنَ الْعَصْرِ، ثُمَّ قَامَ، فَدَخَلَ الْحُجْرَةَ، فَقَالَ الْخِرْبَاقُ رَجُلٌ بَسِيطُ الْيَدَيْنِ: فَنَادَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَقَصُرَتِ الصَّلَاةُ، فَخَرَجَ مُغْضَبًا يَجُرُّ رِدَاءَهُ، فَسَأَلَ، فَأُخْبِرَ، فَصَلَّى تِلْكَ الرَّكْعَةَ الَّتِي كَانَ تَرَكَ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ "

⦗ص: 305⦘

، رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ

4669 -

وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ، فِيمَا بَلَغَهُ عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ، وَهُشَيْمٍ عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، صَلَّى الْعَصْرَ، فَسَلَّمَ فِي ثَلَاثِ رَكَعَاتٍ، الْحَدِيثُ.

4670 -

وَرَوَاهُ فِي كِتَابِ الْقَدِيمِ عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ، فَحِينَ جَمَعَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ هُشَيْمٍ، وَلَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ هُشَيْمٍ، لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ أَيْضًا سَمَاعَهُ مِنِ ابْنِ عُلَيَّةَ،

4671 -

وَقَدْ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ابْنِ عُلَيَّةَ

ص: 304

4672 -

قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ: أَخْبَرَنَا بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُدَيْجٍ، فَأَشَارَ إِلَى الْحَدِيثِ الَّذِي أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ شَرِيكٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مِلْحَانَ قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، أَنَّ سُوَيْدَ بْنَ قَيْسٍ أَخْبَرَهُ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُدَيْجٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " صَلَّى يَوْمًا، فَانْصَرَفَ، وَقَدْ بَقِيَ مِنَ الصَّلَاةِ رَكْعَةٌ، فَأَدْرَكَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: نَسِيتَ مِنَ الصَّلَاةِ رَكْعَةً، فَرَجَعَ، فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ، فَأَمَرَ بِلَالًا، فَأَقَامَ الصَّلَاةَ، فَصَلَّى بِالنَّاسِ رَكْعَةً " فَأَخْبَرْتُ بِذَلِكَ النَّاسَ، فَقَالُوا: وَتَعْرِفُ الرَّجُلَ؟ قُلْتُ: لَا، إِلَّا أَنْ أَرَاهُ، فَمَرَّ بِي، فَقُلْتُ: هُوَ هَذَا، فَقَالُوا: هَذَا طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ

⦗ص: 306⦘

4673 -

وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي كِتَابِ السُّنَنِ، عَنْ قُتَيْبَةَ، عَنِ اللَّيْثِ، وَقَالَ فِيهِ: فَسَلَّمَ، وَقَدْ بَقِيَتْ مِنَ الصَّلَاةِ رَكْعَةٌ،

4674 -

وَرَوَاهُ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، فَقَالَ:«الْمَغْرِبُ» ، وَقَالَ:«فَسَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ» ،

4675 -

وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الرِّوَايَاتِ الَّتِي عِنْدَنَا: أَنَّهُ أَمَرَ بِلَالًا، فَأَذَّنَ، وَأَقَامَ، وَإِنَّمَا فِيهَا، فَأَمَرَ بِلَالًا، فَأَقَامَ الصَّلَاةَ،

4676 -

وَإِنَّمَا يَدُلُّ هَذَا عَلَى أَنَّهُ يَأْمُرُهُمْ بِالِاجْتِمَاعِ، لِيُصَلِّيَ بِهِمْ بَقِيَّةَ الصَّلَاةِ، وَلَمْ يُؤَثِّرْ ذَلِكَ حِنَئِذٍ فِي صَلَاتِهِمْ لِلْعِلَّةِ الَّتِي ذَكَرَهَا الشَّافِعِيُّ، وَنَحْنُ نَحْكِيهَا،

4677 -

وَأَمْرُهُ بِلَالًا وَأَمْرُ بِلَالٍ إِيَّاهُمْ قَدْ يَكُونَانِ بِالْإِشَارَةِ، بَعْدَ مَا عَلِمُوا بِالسَّهْوِ، فَلَا يُؤَثِّرَانِ فِي الصَّلَاةِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ

ص: 305

4678 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله: " وَبِهَذَا كُلِّهِ نَأْخُذُ، 4679 - وَلَيْسَ يُخَالِفُ حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ حَدِيثَ ذِي الْيَدَيْنِ، وَحَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي الْكَلَامِ جُمْلَةً، وَدَلَّ حَدِيثُ ذِي الْيَدَيْنِ، عَلَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَرَّقَ بَيْنَ كَلَامِ الْعَامِدِ، وَالنَّاسِي، لِأَنَّهُ فِي صَلَاةٍ، أَوِ الْمُتَكَلِّمِ، وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ أَكْمَلَ الصَّلَاةَ،

4680 -

فَخَالَفَنَا بَعْضُ النَّاسِ، وَقَالَ: حَدِيثُ ذِي الْيَدَيْنِ، حَدِيثٌ ثَابِتٌ، وَلَكِنَّهُ مَنْسُوخٌ،

4681 -

فَقُلْتُ: مَا نَسْخَهُ؟ قَالَ: حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ،

4682 -

فَقُلْتُ لَهُ: وَالنَّاسِخُ، إِذَا اخْتَلَفَ الْحَدِيثَانِ، الْآخِرُ مِنْهُمَا؟ قَالَ: نَعَمْ

⦗ص: 307⦘

،

4683 -

فَقُلْتُ لَهُ: أَلَسْتَ تَحْفَظُ فِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ هَذَا أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ مَرَّ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمَكَّةَ قَالَ: فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي فِي فِنَاءِ الْكَعْبَةِ، وَأَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ هَاجَرَ إِلَى أَرْضِ الْحَبَشَةِ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مَكَّةَ، ثُمَّ هَاجَرَ إِلَى الْمَدِينَةِ، وَشَهِدَ بَدْرًا؟ قَالَ: بَلَى،

4684 -

فَقُلْتُ لَهُ: فَإِذَا كَانَ مَقْدَمُ ابْنُ مَسْعُودٍ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، مَكَّةَ قَبْلَ هِجْرَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ كَانَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ يَرْوِي أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، أَتَى جِذْعًا فِي مُؤَخِّرَةِ الْمَسْجِدِ، أَلَيْسَ يَعْلَمُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، لَمْ يُصَلِّ فِي مَسْجِدِهِ إِلَّا بَعْدَ هِجْرَتِهِ، مِنْ مَكَّةَ؟ قَالَ: بَلَى،

4685 -

قُلْتُ: فَحَدِيثُ عِمْرَانَ، يَدُلُّكَ عَلَى أَنَّ حَدِيثَ ابْنِ مَسْعُودٍ لَيْسَ بِنَاسِخٍ لِحَدِيثِ ذِي الْيَدَيْنِ "

4686 -

قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: أَمَّا مَا قَالَ: مِنْ ورُودِ ابْنِ مَسْعُودٍ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمَكَّةَ، وَوُجُودِهِ إِيَّاهُ يُصَلِّي فِي فِنَاءِ الْكَعْبَةِ، فَلَعَلَّهُ فِي بَعْضِ طُرُقِ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ بَلَغَهُ، وَبَلَغَ خَصْمَهُ، حَيْثُ لَمْ يُنْكِرْهُ، وَكَانُوا يَوْمَئِذٍ أَعْرَفَ بِالْحَدِيثِ مِمَّنْ يَنْصُرُ خَصْمَهُ بَعْدَهُ، وَمَعْنَاهُ مَوْجُودٌ فِيمَا ذَكَرَهُ بَعْدَهُ مِنْ أَمْرِ الْهِجْرَةِ، وَمَا ذَكَرَ مِنْ هِجْرَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ إِلَى أَرْضِ الْحَبَشَةِ، وَرُجُوعِهِ مِنْهَا إِلَى مَكَّةَ، ثُمَّ هِجْرَتِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، وَشُهُودِهِ بَدْرًا، فَهُوَ فِي مَغَازِي مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، وَهِيَ أَصَحُّ الْمَغَازِي، عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَالْحَدِيثِ،

4687 -

وَيَشْهَدُ لِقَوْلِهِ هَذَا بِالصِّحَّةِ رِوَايَةُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ:" بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، إِلَى النَّجَاشِيِّ، وَنَحْنُ ثَمَانُونَ رَجُلًا، فَذَكَرَ الْقِصَّةَ، وَقَالَ فِي آخِرِهَا: فَجَاءَ ابْنُ مَسْعُودٍ، فَبَادَرَ، فَشَهِدَ بَدْرًا "

⦗ص: 308⦘

4688 -

وَلَا أَعْلَمُ خِلَافًا بَيْنَ أَهْلِ الْمَغَازِي فِي شُهُودِ ابْنِ مَسْعُودٍ، بَدْرًا،

4689 -

وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي قِصَّةِ ذِي الْيَدَيْنِ كَانَ بَعْدَهُ،

4690 -

وَأَمَّا مَا قَالَ فِي حَدِيثِ عِمْرَانَ مِنْ أَمْرِ الْجِذْعِ فِي الْمَسْجِدِ، فَلَعَلَّهُ فِي رِوَايَةِ عَبْدِ الْوَهَّابِ: دُخُولُهُ فِي الْحُجْرَةِ وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ عُلَيَّةَ: دُخُولُهُ فِي مَنْزِلِهِ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ، أَحْفَظُ مِنْ عِمْرَانَ،

4691 -

وَقَدْ رُوِّينَا فِي حَدِيثِ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:«ثُمَّ أَتَى جِذْعًا فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ» ،

4692 -

وَرُوِّينَا مَعْنَاهُ فِي حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ،

4693 -

وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَوْنٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ

4694 -

قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْإِسْنَادِ الَّذِي ذَكَرْنَا: وَأَبُو هُرَيْرَةَ، يَقُولُ:«صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم» قَالَ: فَلَا أَدْرِي مَا صُحْبَةُ أَبِي هُرَيْرَةَ

4695 -

قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَبُو هُرَيْرَةَ إِنَّمَا صَحِبَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِخَيْبَرَ،

4696 -

وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: صَحِبْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ثَلَاثَ سِنِينَ، أَوْ أَرْبَعًا

4697 -

قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: قَدْ رُوِّينَا فِي أَحَادِيثَ ثَابِتَةٍ، قَوْلَهُ: صَلَّى بِنَا، وَفِي رِوَايَةٍ: صَلَّى لَنَا.

4698 -

وَرُوِّينَا فِي الْحَدِيثِ الثَّابِتِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ قَالَ: «بَيْنَمَا أَنَا أُصَلِّيَ، مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَ قِصَّةَ ذِي الْيَدَيْنِ

قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابِهِ خَيْبَرَ بَعْدَمَا افْتَتَحُوهَا»

ص: 306

4700 -

وَرُوِّينَا عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ:«صَحِبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثَلَاثَ سِنِينَ» ،

4701 -

أَخْبَرَنَاهُ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ، فَذَكَرَهُ، وَزَادَ قَالَ:«لَمْ أَكُنْ فِي سِنِّي أَحْرَصَ عَلَى أَنْ أَحْفَظَ الْحَدِيثَ مِنِّي فِيهِنَّ»

4702 -

قَالَ: وَأَمَّا عِمْرَانُ بِنُ الْحُصَيْنِ فَقَدْ قَالَ الْحُمَيْدِيُّ، وَهُوَ أَحَدُ أَرْكَانِ الْحَدِيثِ: كَانَ إِسْلَامُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ بَعْدَ بَدْرٍ، وَقَدْ حَضَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

4703 -

وَقَوْلُ الْخِرْبَاقِ قَالَ: وَكَانَ إِسْلَامُ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُدَيْجٍ قَبْلَ وَفَاةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِشَهْرَيْنِ، وَقَدْ حَضَرَ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

⦗ص: 310⦘

4704 -

وَقَوْلُ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ: وَكَانَ إِسْلَامُ مُعَاوِيَةَ قَبْلَ وَفَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِشَهْرَيْنِ

4705 -

وَرُوِّينَا عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: كَانَ إِسْلَامُ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ فِي آخِرِ الْأَمْرِ، فَلَمْ يَأْمُرْهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، بِإِعَادَةِ الصَّلَاةِ

4706 -

قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْإِسْنَادِ الَّذِي تَقَدَّمَ: فَقَدْ أَقَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِالْمَدِينَةِ سِنِينَ، سِوَى مَا أَقَامَ بِمَكَّةَ بَعْدَ مَقْدِمِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَبْلَ صُحْبَةِ أَبِي هُرَيْرَةَ،

4707 -

فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ نَاسِخًا لِمَا بَعْدَهُ

4708 -

قَالَ: لَا، فَقُلْتُ لَهُ: لَوْ كَانَ حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ مُخَالِفًا حَدِيثَ عِمْرَانَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ، كَمَا قُلْتَهُ، وَكَانَ عَمْدَ الْكَلَامِ، وَأَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّكَ فِي صَلَاةٍ كَهُوَ، إِذَا تَكَلَّمْتَ، وَأَنْتَ تَرَى أَنَّكَ قَدْ أَكْمَلْتَ الصَّلَاةَ، أَوْ نَسِيتَ الصَّلَاةَ، كَانَ حَدِيثُ ابنِ مَسْعُودٍ مَنْسُوخًا، وَكَانَ الْكَلَامُ فِي الصَّلَاةِ مُبَاحًا، وَلَكِنَّهُ لَيْسَ بِنَاسِخٍ، وَلَا مَنْسُوخٍ، وَوَجْهُهُ مَا ذَكَرْتُ،

4709 -

ثُمَّ سَاقَ الْكَلَامَ إِلَى أَنْ قِيلَ لَهُ: أَفَذُو الْيَدَيْنِ الَّذِي رَوَيْتُمْ عَنْهُ الْمَقْتُولُ بِبَدْرٍ؟ قَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا عِمْرَانُ يُسَمِّيهِ، الْخِرْبَاقُ، وَيَقُولُ: قَصِيرُ الْيَدَيْنِ، أَوْ مَدِيدُ الْيَدَيْنِ، وَالْمَقْتُولُ بِبَدْرٍ: ذُو الشِّمَالَيْنِ، وَلَوْ كَانَ كِلَاهُمَا ذُو الْيَدَيْنِ، كَانَ اسْمًا يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ وَافَقَ اسْمًا كَمَا تَتَّفِقُ الْأَسْمَاءُ

4710 -

قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: ذُو الشِّمَالَيْنِ هُوَ ابْنُ عَبْدٍ عَمْرُو بْنُ نَضْلَةَ، حَلِيفٌ لِبَنِي زُهْرَةَ، مِنْ خُزَاعَةَ اسْتُشْهِدَ يَوْمَ بَدْرٍ

⦗ص: 311⦘

،

4711 -

هَكَذَا ذَكَرَهُ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، وَسَائِرُ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْمَغَازِي

4712 -

قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: لَا عَقِبَ لَهُ،

4713 -

وَأَمَّا ذُو الْيَدَيْنِ فَيَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، يَقُولُ فِي حَدِيثِهِ: رَجُلٌ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ، وَشُعَيْثُ بْنُ مَطِيرٍ، يَرْوِي عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ذِي الْيَدَيْنِ،

4714 -

وَوَهِمَ مَنْ قَالَ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ: ذُو الشِّمَالَيْنِ، فَإِنَّ صَاحِبَ هَذَا: ذُو الْيَدَيْنِ، وَهُوَ غَيْرُ الْمَقْتُولِ بِبَدْرٍ،

4715 -

وَاعْتَلَّ هَذَا السَّائِلُ عَلَى الشَّافِعِيِّ، بِمَا فِي حَدِيثِ ذِي الْيَدَيْنِ مِنْ كَلَامِهِ وَكَلَامِ مَنْ سَأَلَ عَنْهُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم،

4716 -

وَقَدْ رُوِّينَا فِي حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ: أَنَّهُمْ أَوْمَئُوا، وَأَمَّا ذُو الْيَدَيْنِ، فَإِنَّمَا تَكَلَّمَ عَلَى تَقْدِيرِ أَنَّ الصَّلَاةَ قَصُرَتُ،

4717 -

ثُمَّ قَدْ أَجَابَ الشَّافِعِيُّ، عَنْ هَذَا بِمَا فِيهِ كِفَايَةٌ

ص: 309

4718 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: «حَالِي إِمَامًا يُقَارِبُهُ حَالُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم» قَالَ: فَأَيْنَ افْتِرَاقُ حَالِكُمَا فِي الصَّلَاةِ، وَالْإِمَامَةِ؟

4719 -

فَقُلْتُ لَهُ: «إِنَّ اللَّهَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ، كَانَ يُنَزِّلُ فَرَائِضَهُ عَلَى رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم، فَرْضَا بَعْدَ فَرْضٍ، فَيُفْرَضُ عَلَيْهِ، مَا لَمْ يَكُنْ فَرَضَهُ، وَيُخَفِّفُ عَنْهُ بَعْضَ مَا فَرَضَهُ؟»

4720 -

قَالَ: أَجَلْ، قُلْتُ:«وَلَا نَشُكُّ نَحْنُ، وَلَا أَنْتَ، وَلَا مُسْلِمٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، لَمْ يَنْصَرِفْ، إِلَّا وَهُوَ يَرَى، أَنْ قَدْ أَكْمَلَ الصَّلَاةَ» قَالَ: أَجَلْ،

4721 -

قُلْتُ: «وَلَمَّا فَعَلَ لَمْ يَدْرِ ذُو الْيَدَيْنِ، أَقَصُرَتِ الصَّلَاةُ بِحَادِثٍ مِنَ اللَّهِ، أَمْ نَسِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، وَكَانَ ذَلِكَ بَيِّنًا فِي مَسْأَلَتِهِ؟» قَالَ: أَجَلْ، قُلْتُ:«وَلَمْ يَقْبَلْ مِنْ ذِي الْيَدَيْنِ، إِذْ سَأَلَ غَيْرَهُ» قَالَ: أَجَلْ

⦗ص: 312⦘

،

4722 -

قُلْتُ: " وَلَمَّا سَأَلَ غَيْرَهُ، احْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ سَأَلَ مَنْ لَمْ يَسْمَعْ كَلَامَهُ، فَيَكُونُ مِثْلَهُ، وَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ سَأَلَ مَنْ سَمِعَ كَلَامَهُ، وَلَمْ يَسْمَعِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، رَدَّ عَلَيْهِ، فَلَمَّا لَمْ يَسْمَعِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، رَدَّ عَلَيْهِ، كَانَ فِي مَعْنَى ذِي الْيَدَيْنِ، مِنْ أَنَّهُ لَمْ يُسْتَدَلَّ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، بِقَوْلٍ: «وَلَمْ يَدْرِ أَقَصُرَتِ الصَّلَاةُ، أَمْ نَسِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم»، فَأَجَابَهُ، وَمَعْنَاهُ مَعْنَى ذِي الْيَدَيْنِ، مَعَ أَنَّ الْفَرْضَ عَلَيْهِمْ جَوَابُهُ؟ "

4723 -

قَالَ الشَّافِعِيُّ: «أَلَا تَرَى أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، لَمَّا أَخْبَرُوهُ، فَقَبِلَ قَوْلَهُمْ، وَلَمْ يَتَكَلَّمْ، وَلَمْ يَتَكَلَّمُوا، حَتَّى بَنَوْا عَلَى صَلَاتِهِمْ، فَلَمَّا قَبَضَ اللَّهُ تبارك وتعالى رَسُولَهُ صلى الله عليه وسلم تَنَاهَتْ فَرَائِضُهُ، فَلَا يُزَادُ فِيهَا، وَلَا يُنْقَصُ مِنْهَا أَبَدًا» قَالَ: نَعَمْ،

4724 -

فَقُلْتُ لَهُ: «هَذَا فَرْقٌ بَيْنَنَا، وَبَيْنَهُ» ، فَقَالَ مَنْ حَضَرَهُ: فَرْقٌ بَيِّنٌ لَا يَرُدَّهُ عَالِمٌ لِبَيَانِهِ، وَوُضُوحِهِ، فَعَارَضَهُ هَذَا السَّائِلُ، فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ بِحَدِيثِ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِيِّ، فَاحْتَجَّ بِهِ الشَّافِعِيُّ فِي كَلَامِ الْجَاهِلِ، فَإِنَّهُ تَكَلَّمَ، وَهُوَ جَاهِلٌ بِأَنَّ الْكَلَامَ غَيْرُ مُحَرَّمٍ فِي الصَّلَاةِ، وَلَمْ يَحْكِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَهُ بِإِعَادَةٍ، فَهُوَ فِي هَذَا مِثْلُ مَعْنَى حَدِيثِ ذِي الْيَدَيْنِ، أَوْ أَكْثَرُ، لِأَنَّهُ تَكَلَّمَ عَامِدًا لِلْكَلَامِ فِي حَدِيثِهِ، إِلَّا أَنَّهُ حَكَى أَنَّهُ تَكَلَّمَ، وَهُوَ جَاهِلٌ أَنَّ الْكَلَامَ لَا يَكُونُ مُحَرَّمًا فِي الصَّلَاةِ.

4725 -

وَأَمَّا قَوْلُهُ: «إِنَّ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ بَنِي آدَمَ» ، فَهُوَ مِثْلُ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ غَيْرُ مُخَالِفٍ حَدِيثَ ذِي الْيَدَيْنِ

4726 -

قَالَ: «وَوَجْهُهُ مَا ذَكَرْتُ يَعْنِي مِنْ وُرُودِهِمَا فِي كَلَامِ الْعَمْدِ مَعَ الْعِلْمِ، وَحَدِيثِ ذِي الْيَدَيْنِ فِي كَلَامِ السَّهْوِ»

ص: 311

4727 -

قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَقَدْ رُوِّينَا فِي الْحَدِيثِ الثَّابِتِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ بْنِ الْمُعَلَّى: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، دَعَاهُ وَهُوَ يُصَلِّي، فَلَمَّا قَضَى أَتَاهُ، فَقَالَ:«مَا مَنَعَكَ أَنْ تُجِيبَنِي إِذْ دَعَوْتُكَ؟» قَالَ: إِنِّي كُنْتُ أُصَلِّي، فَقَالَ: " أَلَمْ يَقُلِ اللَّهُ عز وجل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ، وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ} [الأنفال: 24]

⦗ص: 313⦘

"، أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ هُوَ الْأَصَمُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ بْنِ الْمُعَلَّى الْأَنْصَارِيِّ فَذَكَرَهُ، وَقَالَ: ثُمَّ قَالَ: «أَلَا أُعَلِّمُكَ أَعْظَمَ سُورَةٍ فِي الْقُرْآنِ» قَالَ: فَكَأَنَّهُ نَسِيَهَا، أَوْ نَسِيَ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ الَّذِي قُلْتَ لِي؟ قَالَ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، هِيَ السَّبْعُ الْمَثَانِي، وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ الَّذِي أُوتِيتُهُ» . أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ، مِنْ أَوْجُهٍ عَنْ شُعْبَةَ

4728 -

وَرُوِيَ ذَلِكَ أَيْضًا فِي حَدِيثِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ،

4729 -

وَفِيهِ تَأْكِيدُ مَا قَالَ الشَّافِعِيُّ: فِي فَرْضِ جَوَابِهِ، إِذْ سَأَلَهُمْ، وَإِنْ كَانُوا فِي الصَّلَاةِ،

4730 -

وَذَكَرَ الشَّافِعِيُّ فِي حِكَايَتِهِ مَذْهَبَ الْحِجَازِيِّينَ فِي الْكَلَامِ الَّذِي يَكُونُ مِنْ صَلَاحِ الصَّلَاةِ، مَا رُوِيَ فِي ذَلِكَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ

ص: 312

4731 -

وَذَلِكَ فِيمَا أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ يَعْنِي ابْنَ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّ الزُّبَيْرَ، صَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ مِنَ الْمَغْرِبِ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ قَامَ إِلَى الْحَجَرِ يَسْتَلِمُهُ، فَسَبَّحَ الْقَوْمُ، فَأَقْبَلَ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ:«مَا شَأْنُكُمْ؟» ، ثُمَّ صَلَّى أُخْرَى، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، وَهُوَ جَالِسٌ قَالَ: فَذُكِرَ ذَلِكَ لِابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ:«مَا أَمَاطَ عَنْ سُنَّةِ نَبِيِّهِ صلى الله عليه وسلم»

⦗ص: 314⦘

،

4732 -

وَرَوَاهُ عِسْلٌ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ فِيهِ: فَالْتَفَتَ إِلَيْنَا، فَقَالَ:«مَا أَتْمَمْتُ الصَّلَاةَ؟» فَقُلْنَا بِرُءُوسِنَا: سُبْحَانَ اللَّهِ أَيْ لَا، فَرَجَعَ، فَصَلَّى الرَّكْعَةَ الْبَاقِيَةَ.

4733 -

وَرُوِّينَا عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ: أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، صَلَّى مِنَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ، فَسَلَّمَ، وَتَكَلَّمَ، ثُمَّ صَلَّى مَا بَقِيَ، وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، وَقَالَ:«هَكَذَا فَعَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم»

ص: 313

4734 -

وَاحْتَجَّ مُحْتَجٌّ بِمَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى ح

4735 -

وَأَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ صَالِحٍ الشِّيرَازِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَا: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ:«كَانَ أَحَدُهُمْ يُكَلِّمُ فِي الصَّلَاةِ مَنْ إِلَى جَانِبِهِ، فَنَزَلَتْ» وَفِي حَدِيثِ الرُّوذَبَارِيِّ: " كَانَ أَحَدُنَا يُكَلِّمُ الرَّجُلَ إِلَى جَنْبِهِ فِي الصَّلَاةِ، فَنَزَلَتْ: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ، وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى، وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} [البقرة: 238]، فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ، وَنُهِينَا عَنِ الْكَلَامِ " رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى، عَنْ هُشَيْمٍ، وَأَخْرَجَاهُ مِنْ حَدِيثِ عِيسَى بْنِ يُونُسَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ

⦗ص: 315⦘

،

4736 -

وَهَذَا مِثْلُ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَغَيْرِهِ فِي أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ كَلَامٌ نُهِيَ عَنْهُ، وَهُوَ كَلَامُ الْعَمْدِ الَّذِي يُمْكِنُ الِامْتِنَاعُ مِنْهُ، وَالِاحْتِرَازُ عَنْهُ.

4737 -

وَلَيْسَ فِي هَذَا دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ تَحْرِيمَ الْكَلَامِ، كَانَ بَعْدَ حَدِيثِ ذِي الْيَدَيْنِ، وَذَاكَ لِأَنَّ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ، مِنْ مُتَقَدِّمِي الصَّحَابَةِ بِالْمَدِينَةِ قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: قُلْتُ لِزَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ: كَمْ غَزَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: «تِسْعَ عَشْرَةَ غَزْوَةً» قُلْتُ: كَمْ غَزَوْتَ أَنْتَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: «سَبْعَ عَشْرَةَ غَزْوَةً» ، قُلْتُ: مَا أَوَّلُ غَزْوَةٍ غَزَاهَا؟ قَالَ: «ذُو الْعُشَيْرَةِ» ،

4738 -

وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ تَحْرِيمُ الْكَلَامِ ثَابِتًا قَبْلَهُ،

4739 -

وَقَوْلُهُ: كَانَ أَحَدُهُمْ يُكَلِّمُ فِي الصَّلَاةِ، إِخْبَارٌ عَنْ أَمَرٍ قَدْ مَضَى،

4740 -

وَإِنْ كَانَ الْأَصْلُ قَوْلُهُ: «كَانَ أَحَدُنَا» ، فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ تَحْرِيمُهُ ثَابِتًا قَبْلَهُ، وَلَمْ يَبْلُغْ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ، ثُمَّ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ تَأْكِيدًا لِلتَّحْرِيمِ الَّذِي سَبَقَ، وَمَا فِي الْقُنُوتِ مِنَ الْمَعَانِي سِوَى السُّكُوتِ، فَعَلِمَ بِهِ زَيْدٌ، وَفَهِمَهُ مِنْ هَذِهِ الْآيَةِ، فَأَخْبَرَ بِهِ،

4741 -

كَمَا ثَبَتَ تَحْرِيمُهُ، قَبْلَ رُجُوعِ عَبْدِ اللَّهِ مِنْ أَرْضِ الْحَبَشَةِ، وَلَمْ يَعْلَمْهُ، حَتَّى رَجَعَ، فَأَخْبَرَهُ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم،

4742 -

وَكَانَ بَعْضُ الْأَحْكَامِ، يَثْبُتُ بِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ تَنْزِلُ الْآيَةُ عَلَى وَفْقِ قَوْلِهِ: تَأْكِيدًا لَهُ كَمَا كَانَ فَرَضُ الْوُضُوءِ لِلصَّلَاةِ ثَابِتًا، زَمَانًا مِنْ دَهْرِهِ، ثُمَّ نَزَلَتِ الْآيَةُ، تَأْكِيدًا لَهُ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ

ص: 314

‌سُجُودُ الشُّكْرِ

4743 -

قَالَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله: سُجُودُ الشُّكْرِ حَسَنٌ، قَدْ فَعَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ص: 316

4744 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبِسْطَامِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زِيدَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ أَبِي السَّفَرِ قَالَ: سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ بْنَ يُوسُفَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ إِلَى الْيَمَنِ يَدْعُوهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فِي بَعْثِهِ عَلِيًّا، وَإِقْفَالِهِ خَالِدًا، ثُمَّ فِي إِسْلَامِ هَمْدَانَ قَالَ: فَكَتَبَ عَلِيٌّ رضي الله عنه، إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِإِسْلَامِهِمْ، فَلَمَّا قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْكِتَابَ خَرَّ سَاجِدًا، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، فَقَالَ:«السَّلَامُ عَلَى هَمْدَانَ السَّلَامُ عَلَى هَمْدَانَ»

⦗ص: 317⦘

،

4745 -

هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ، قَدْ أَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ صَدْرَ الْحَدِيثِ، وَلَمْ يَسُقْهُ بِتَمَامِهِ، وَسُجُودُ الشُّكْرِ فِي تَمَامِ الْحَدِيثِ صَحِيحٌ عَلَى شَرَطِهِ.

4746 -

وَرُوِّينَا فِي الْحَدِيثِ الثَّابِتِ عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، سُجُودَهُ حِينَ سَمِعَ الْبُشْرَى، بِتَوْبَةِ اللَّهِ عَلَيْهِ، وَذَلِكَ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

4747 -

وَرُوِّينَا سُجُودَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، لِلشُّكْرِ حِينَ سَأَلَ رَبَّهُ لِأُمَّتِهِ، فَأَعْطَاهُ فِي حَدِيثِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ

4748 -

وَسُجُودِهِ حِينَ بَشَرَهُ جِبْرِيلُ عليه السلام، أَنَّ مَنْ سَلَّمَ عَلَيْهِ، سَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ

ص: 316

4749 -

وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا بَكَّارُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ

⦗ص: 318⦘

، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «كَانَ إِذَا أَتَاهُ أَمْرٌ يَسُرُّهُ، خَرَّ سَاجِدًا شُكْرًا لِلَّهِ» ، أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي كِتَابِ السُّنَنِ

4750 -

قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ: بَلَغَنَا أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، رَأَى نُغَاشِيًّا، فَسَجَدَ شُكْرًا لِلَّهِ،

4751 -

وَسَجَدَ أَبُو بَكْرٍ، حِينَ بَلَغَهُ فَتْحُ الْيَمَامَةِ شُكْرًا

ص: 317

4752 -

أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا جَابِرٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَأَى نُغَاشِيَّا، فَسَجَدَ، فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ قَالَ:«أَسْأَلُ اللَّهَ الْعَافِيَةَ» ،

4753 -

هَذَا مُرْسَلٌ، وَلَهُ شَاهِدٌ يُؤَكِّدُهُ

ص: 318

4754 -

أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ

⦗ص: 319⦘

: حَدَّثَنَا دَاوُدَ بْنُ رُشَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَرْفَجَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، «أَبْصَرَ رَجُلًا بِهِ زَمَانَةٌ، فَسَجَدَ»

4755 -

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: وَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ أَتَاهُ فَتْحٌ، فَسَجَدَ،

4756 -

وَأَنَّ عُمَرَ أَتَاهُ فَتْحٌ، أَوْ أَبْصَرَ رَجُلًا بِهِ زَمَانَةٌ، فَسَجَدَ

4757 -

وَرُوِّينَاهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ مِسْعَرٍ قَالَ فِيهِ: إِنَّ أَبَا بَكْرِ الصِّدِّيقَ رضي الله عنه، لَمَّا أَتَاهُ فَتْحُ الْيَمَامَةِ، خَرَّ سَاجِدًا

ص: 318

4758 -

أَخْبَرَنَاهُ أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ فِيمَا بَلَغَهُ عَنِ ابْنِ مَهْدِيِّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى، أَنَّ عَلِيًّا، «لَمَّا أُتِيَ بِالْمُخْدَجِ خَرَّ سَاجِدًا»

4759 -

قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي التَّكْبِيرِ، لِسُجُودِ الْقُرْآنِ، وَسُجُودِ الشُّكْرِ، لِأَنَّهُمَا مَعًا تَكْبِيرَا افْتِتَاحٍ، وَلَا يَسْجُدُ، إِلَّا طَاهِرًا

ص: 319

‌بَابُ أَقَلِّ مَا يُجْزِئُ مِنْ عَمِلِ الصَّلَاةِ

ص: 320

4760 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَعِيدٍ أَحْمَدُ بْنُ يَعْقُوبَ الثَّقَفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نَاجِيَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، ح

4761 -

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ الْمَسْجِدَ، فَدَخَلَ رَجُلٌ، فَصَلَّى، ثُمَّ جَاءَ، فَسَلَّمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:«ارْجِعْ فَصَلِّ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ» ، فَرَجَعَ الرَّجُلُ، فَصَلَّى كَمَا كَانَ صَلَّى، ثُمَّ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«وَعَلَيْكَ السَّلَامُ» ، ثُمَّ قَالَ:«ارْجِعْ فَصَلِّ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ» ، حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَقَالَ الرَّجُلُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، مَا أُحْسِنُ غَيْرَ هَذَا عَلِّمْنِي قَالَ: «إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ، فَكَبِّرْ، ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ، ثُمَّ ارْكَعْ، حَتَّى

⦗ص: 321⦘

تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ ارْفَعْ، حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا، ثُمَّ اسْجُدْ، حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ اجْلِسْ، حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا، ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا»، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَشَّارٍ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّى،

4762 -

وَأَخْرَجَاهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

ص: 320

4763 -

وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي أُسَامَةَ، وَقَالَ فِي آخِرِهِ:«ثُمَّ اسْجُدْ، حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ، حَتَّى تَسْتَوِي قَائِمًا، ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا»

⦗ص: 322⦘

، وَزَادَ فِي أَوَّلِهِ:«إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ، فَأَسْبَغِ الْوُضُوءَ، ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ» ، أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو أَحْمَدَ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الثَّقَفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مِرْسَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، فَذَكَرَهُ

ص: 321

4764 -

وَرَوَاهُ أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَلَى مَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ الْمُثَنَّى عَنْ يَحْيَى، وَقَالَ فِي آخِرِهِ:«فَإِذَا فَعَلْتَ هَذَا، فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُكَ، وَمَا انْتَقَصْتَ مِنْ هَذَا شَيْئًا، فَإِنَّمَا انْتَقَصْتَهُ مِنْ صَلَاتِكَ» ، وَقَالَ فِيهِ:«إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ، فَأَسْبَغِ الْوُضُوءَ» ، أَخْبَرَنَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، فَذَكَرَهُ

ص: 322

4765 -

أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى بْنِ عَلِيِّ بْنِ خَلَّادٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ رِفَاعَةَ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ:«إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، فَلْيَتَوَضَّأْ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ، ثُمَّ لْيُكَبِّرْ، فَإِنْ كَانَ مَعَهُ شَيْءٌ مِنَ الْقُرْآنِ قَرَأَ بِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ شَيْءٌ مِنَ الْقُرْآنِ، فَلْيَحْمَدِ اللَّهَ، وَلْيُكَبِّرْ، ثُمَّ لْيَرْكَعْ، حَتَّى يَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ لْيَقُمْ، حَتَّى يَطْمَئِنَّ قَائِمًا، ثُمَّ يَسْجُدْ، حَتَّى يَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ لْيَرْفَعْ رَأْسَهُ، وَلْيَجْلِسْ حَتَّى يَطْمَئِنَّ جَالِسًا، فَمَا نَقَصَ مِنْ هَذَا، فَإِنَّمَا يُنْقِصُ مِنْ صَلَاتِهِ»

⦗ص: 323⦘

4766 -

قَالَ أَحْمَدُ: لَمْ يُقِمْ إِسْنَادَهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَالصَّوَابُ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى بْنِ خَلَّادٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ

4767 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْمَحْبُوبِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عِيسَى التِّرْمِذِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى بْنِ خَلَّادِ بْنِ رَافِعٍ الزُّرَقِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ، بِمَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ، هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ

ص: 322

4768 -

أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى بْنِ خَلَّادٍ، عَنْ أَبِيهِ يَحْيَى بْنِ خَلَّادٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ يُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ قَرِيبًا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ جَاءَ، فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«أَعِدْ صَلَاتَكَ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ» ، فَعَادَ، فَصَلَّى كَنَحْوِ مَا صَلَّى، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«أَعِدْ صَلَاتَكَ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ» ، فَقَالَ عَلِّمْنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ أُصَلِّي

⦗ص: 324⦘

قَالَ: «إِذَا تَوَجَّهْتَ إِلَى الْقِبْلَةِ، فَكَبِّرْ، ثُمَّ اقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ، وَمَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَقْرَأَ، فَإِذَا رَكَعْتَ، فَاجْعَلْ رَاحَتَيْكَ عَلَى رُكْبَتَيْكَ، وَمَكِّنْ رُكُوعَكَ، وَامْدُدْ ظَهْرَكَ، فَإِذَا رَفَعْتَ قَائِمًا، فَأَقِمْ صُلْبَكَ، وَارْفَعْ رَأْسَكَ، حَتَّى تَرْجِعَ الْعِظَامُ إِلَى مَفَاصِلِهَا، فَإِذَا سَجَدْتَ، فَمَكِّنِ السُّجُودَ، فَإِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ، فَاجْلِسْ عَلَى فَخِذِكَ الْيُسْرَى، ثُمَّ اصْنَعْ مِثْلَ ذَلِكَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ، وَسَجْدَةٍ حَتَّى تَطْمَئِنَّ»

4769 -

قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: لَمْ يُقِمْ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ إِسْنَادَ هَذَا الْحَدِيثِ أَيْضًا، فَإِنَّ ابْنَ عَجْلَانَ، إِنَّمَا رَوَاهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى بْنِ خَلَّادٍ، عَنْ أَبِيهِ يَحْيَى بْنِ خَلَّادِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ عَمِّهِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ، هَكَذَا رَوَاهُ عَنْهُ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، وَغَيْرُهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ

4770 -

وَكَذَلِكَ رَوَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، وَدَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى بْنِ خَلَّادِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمِّهِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ،

4771 -

وَقَدْ كَتَبَ الشَّافِعِيُّ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ حُسَيْنٍ الْأَلْثَغِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى بْنِ خَلَّادٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

4772 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ أَبِي الْحَسَنِ قَالَ: أَخْبَرَنَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي حَاتِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ الْوَاسِطِيُّ قَالَ: كَتَبَ الشَّافِعِيُّ حَدِيثَ بْنِ عَجْلَانَ، هَذَا عَنْ حُسَيْنٍ الْأَلْثَغِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ

4773 -

قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: فَأَكَّدَ الشَّافِعِيُّ رِوَايَةَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ بِهَذِهِ الرِّوَايَةِ الْمَوْصُولَةِ،

4774 -

وَهَؤُلَاءِ الرُّوَاةُ يَزِيدُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي حَدِيثِ رِفَاعَةَ، وَلَيْسَ فِي هَذَا الْبَابِ أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَالِاعْتِمَادُ عَلَيْهِ

⦗ص: 325⦘

.

4775 -

قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَحَدِيثُ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ وَأَبِي هُرَيْرَةَ يَدُلَّانِ عَلَى فَرْضِ أَمِّ الْقُرْآنِ، وَلَا دَلَالَةَ فِيهِمَا، وَلَا فِي وَاحِدٍ مِنْهُمَا، عَلَى فَرْضِ غَيْرِهِمَا مَعَهَا

ص: 323

4776 -

قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ قَالَ:«فِي كُلِّ صَلَاةٍ قِرَاءَةٌ، فَمَا أَسْمَعَنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَسْمَعْنَاكُمْ، وَمَا أَخْفَى مِنَّا، أَخْفَيْنَاهُ مِنْكُمْ، مَنْ قَرَأَ بِأُمِّ الْكِتَابِ، فَقَدْ أَجْزَأَتْ عَنْهُ، وَمَنْ زَادَ فَهُوَ أَفْضَلُ» أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ حَبِيبٍ الْمُعَلِّمِ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ، فَذَكَرَهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى، وَأَخْرَجَهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ بِهَذَا الْمَعْنَى.

4777 -

قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَلَمْ يَذْكُرِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، الْجُلُوسَ فِي التَّشَهُّدِ، إِنَّمَا ذَكَرَ الْجُلُوسَ بَيْنَ السُّجُودِ، فَأَوْجَبْنَا التَّشَهُّدَ، وَالصَّلَاةَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، عَلَى مَنْ أَحْسَنَهُ، بِغَيْرِ هَذَا الْحَدِيثِ

4778 -

قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَكَذَلِكَ التَّسْلِيمُ، أَوْجَبْنَاهُ بِغَيْرِ هَذَا الْحَدِيثِ، وَقَدْ مَضَى ذِكْرُهُ فِي هَذَا الْكِتَابِ

⦗ص: 326⦘

،

4779 -

وَأَمَّا الَّذِي لَا يُحْسِنُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ، فَقَدْ رُوِّينَا فِي حَدِيثِ رِفَاعَةَ مَا دَلَّ عَلَى وجُوبِ الذِّكْرِ

ص: 325

4780 -

وَرُوِّينَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى فِي الرَّجُلِ الَّذِي جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: إِنِّي لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ آخُذَ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ، فَعَلِّمْنِي مَا يُجْزِينِي قَالَ:«سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ» قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا لِلَّهِ، فَمَا لِي قَالَ:" قُلِ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، وَارْحَمْنِي، وَعَافِنِي، وَاهْدِنِي، وَارْزُقْنِي "، فَعَقَدَهُنَّ الرَّجُلُ فِي يَدِهِ عَشْرًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«أَمَّا هَذَا، فَقَدْ مَلَأَ يَدَهُ خَيْرًا» ،

4781 -

حَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ السَّكْسَكِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى: أَنَّ رَجُلًا، أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي لَا أَحْسَنُ الْقُرْآنَ، فَهَلْ شَيْءٌ يُجْزِئُ مِنَ الْقُرْآنِ؟ فَذَكَرَهُ

ص: 326

‌نِسْيَانُ الْقِرَاءَةِ

ص: 327

4782 -

أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، صَلَّى بِالنَّاسِ الْمَغْرِبَ، فَلَمْ يَقْرَأْ فِيهَا، فَلَمَّا انْصَرَفَ، قِيلَ لَهُ: مَا قَرَأْتَ قَالَ: «كَيْفَ كَانَ الرُّكُوعُ، وَالسُّجُودُ؟» ، قَالُوا: حَسَنًا قَالَ: «فَلَا بَأْسَ»

4783 -

قَالَ الشَّافِعِيُّ: فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ فِي كِتَابِ اخْتِلَافِهِ وَمَالِكٍ: وَقَدْ رَوَيْتُمْ هَذَا عَنْ عُمَرَ وَصَلَاتِهِ بِالْمُهَاجِرِينَ، وَالْأَنْصَارِ، فَكَيْفَ خَالَفْتُمُوهُ، يُرِيدُ أَصْحَابَ مَالِكٍ؟ قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَإِنْ كُنْتُمْ، إِنَّمَا ذَهَبْتُمْ إِلَى أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«لَا صَلَاةَ إِلَّا بِقِرَاءَةٍ» ، فَيَنْبَغِي أَنْ تَذْهَبُوا فِي كُلِّ شَيْءٍ هَذَا الْمَذْهَبَ، فَإِذَا جَاءَ شَيْءٌ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَمْ تَدَعُوهُ لِشَيْءٍ خَالَفَهُ غَيْرُهُ، كَمَا قُلْتُمْ هَاهُنَا، وَذَكَرَ كَلَامًا آخَرَ،

4784 -

وَكَانَ فِي الْقَدِيمِ، يُقَلِّدُ عُمَرَ رضي الله عنه فِي هَذَا، وَيَقُولُ: الْقِرَاءَةُ تَسْقُطُ عَمَّنْ نَسِيَ

⦗ص: 328⦘

،

4785 -

فَقِيلَ لَهُ: رُوِيَ عَنْ عُمَرَ، أَنَّهُ أَعَادَ الصَّلَاةَ

4786 -

قَالَ الشَّافِعِيُّ: رُوِّيتُهُ عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَإِبْرَاهِيمَ، مُرْسَلًا

4787 -

وَرُوِّينَاهُ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، يُحَدِّثُ بِالْمَدِينَةِ وَعِنْدَ آلِ عُمَرَ، لَا يُنْكِرْهُ أَحَدٌ،

4788 -

وَقَدْ رُوِّينَاهُ عَنْ غَيْرِ أَبِي سَلَمَةَ

ص: 327

4789 -

قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَخْبَرَنَا رَجُلٌ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ صَلَّى الْمَغْرِبَ، فَلَمْ يُقَرَأْ، فَقَالَ:«كَيْفَ كَانَ الرُّكُوعُ وَالسُّجُودُ؟» ، قَالُوا: حَسَنًا قَالَ: «فَلَا بَأْسَ»

4790 -

قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: حَدِيثُ أَبِي سَلَمَةَ، أَيْضًا مُرْسَلٌ، وَكَذَلِكَ حَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مُرْسَلٌ

ص: 328

4791 -

وَقَدْ رَوَى يُونُسُ، عَنْ عَامِرٍ وَهُوَ الشَّعْبِيُّ عَنْ زِيَادٍ يَعْنِي ابْنَ عِيَاضٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ:«صَلَّى عُمَرُ، فَلَمْ يَقْرَأْ، فَأَعَادَ» ،

4792 -

وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ مَوْصُولَةٌ

ص: 328

4793 -

وَرَوَاهُ أَيْضًا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ تَمَّامٍ: أَنَّ عُمَرَ، «صَلَّى الْمَغْرِبَ، وَلَمْ يَقْرَأْ، فَأَعَادَ» ،

4794 -

وَهِيَ مُوَافَقَةٌ لِلسُّنَّةِ فِي وجُوبِ الْقِرَاءَةِ، وَلِلْقِيَاسِ فِي أَنَّ الْأَرْكَانَ لَا تَسْقُطُ بِالنِّسْيَانِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ

ص: 328

4795 -

أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ، فِيمَا بَلَغَهُ عَنْ زَيْدِ بْنِ الْحُبَابِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ

⦗ص: 329⦘

: أَنَّ رَجُلًا قَالَ: إِنِّي صَلَّيْتُ، وَلَمْ أَقْرَأْ؟ قَالَ:«أَتْمَمْتَ الرُّكُوعَ، وَالسُّجُودَ؟» قَالَ: نَعَمْ؟ قَالَ: «تَمَّتْ صَلَاتُكَ»

4796 -

قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَهُمْ لَا يَقُولُونَ بِهَذَا يَزْعُمُونَ، أَنَّ عَلَيْهِ إِعَادَةُ الصَّلَاةِ.

4797 -

قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَكَذَلِكَ عِنْدَنَا لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ»

4798 -

وَالْحَارِثُ الْأَعْوَرُ لَا يُحْتَجُّ بِهِ

ص: 328

4799 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرِو مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِسْحَاقَ الْقَاضِي قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ مِينَا قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:«الْقِرَاءَةُ سَنَةٌ»

4800 -

وَإِنَّمَا أَرَادَ قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ عَلَى الْحُرُوفِ، الَّتِي أُثْبِتَتْ فِي الْمُصْحَفِ، الَّذِي هُوَ إِمَامٌ سَنَةٌ مُتَّبَعَةٌ، لَا يَجُوزُ مُخَالَفَتُهَا، وَإِنْ كَانَ غَيْرُهَا سَائِغًا فِي اللُّغَةِ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ

ص: 329

‌بَابُ طُولِ الْقِرَاءَةِ، وَقَصْرِهَا

ص: 330

‌صَلَاةُ الصُّبْحِ

ص: 330

4801 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ

⦗ص: 331⦘

، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ سَرِيعٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، " يَقْرَأُ فِي الصُّبْحِ: وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ "

4802 -

قَالَ الشَّافِعِيُّ: يَعْنِي قَرَأَ فِي الصُّبْحِ: إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، مِنْ حَدِيثِ وَكِيعٍ، وَغَيْرِهِ عَنْ مِسْعَرٍ

ص: 330

4803 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ، عَنْ عَمِّهِ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، " يَقْرَأُ فِي الصُّبْحِ: وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ " قَالَ الشَّافِعِيُّ: يَعْنِي بِـ: ق رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُيَيْنَةَ، وَعَمِّهِ قُطْبَةَ بْنِ مَالِكٍ

ص: 331

4804 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ، وَعَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ سُفْيَانَ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُسَيَّبِ الْعَابِدِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ السَّائِبِ قَالَ:«صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، الصُّبْحَ بِمَكَّةَ، فَاسْتَفْتَحَ سُورَةَ الْمُؤْمِنِينَ، حَتَّى إِذَا جَاءَ ذِكْرُ مُوسَى، وَهَارُونَ، أَوْ ذِكْرُ عِيسَى، أَخَذْتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سَعْلَةٌ، فَحَذَفَ، فَرَكَعَ»

⦗ص: 332⦘

قَالَ: وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ السَّائِبِ حَاضِرٌ ذَلِكَ، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، مِنْ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَزَادَ فِي إِسْنَادِهِ، مَعَ أَبِي سَلَمَةَ وَصَاحِبُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ

4805 -

قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ: وَلَيْسَ يُعَدُّ هَذَا اخْتِلَافًا، لِأَنَّهُ قَدْ صَلَّى الصَّلَوَاتِ عُمْرَهُ، فَيَحْفَظُ الرَّجُلُ قِرَاءَتَهُ يَوْمًا، وَالرَّجُلَ قِرَاءَتَهُ يَوْمًا غَيْرُهُ

ص: 331

4806 -

أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ، «صَلَّى الصُّبْحَ، فَقَرَأَ فِيهَا سُورَةَ الْبَقَرَةِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ كِلْتَاهُمَا»

ص: 332

4807 -

أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ صَلَّى بِالنَّاسِ الصُّبْحَ، فَقَرَأَ بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: قَرُبَتِ الشَّمْسُ أَنْ تَطْلُعَ، فَقَالَ:«لَوْ طَلَعَتْ، لَمْ تَجِدْنَا غَافِلِينَ»

ص: 332

4808 -

أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، يَقُولُ

⦗ص: 333⦘

: " صَلَّيْنَا وَرَاءَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ الصُّبْحَ، فَقَرَأَ بِسُورَةِ يُوسُفَ وَسُورَةِ الْحَجِّ، فَقَرَأَ قِرَاءَةً بَطِيئَةً، فَقُلْتُ: وَاللَّهِ لَقَدْ كَانَ إِذًا يَقُومُ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ قَالَ: «أَجَلٌ»

4809 -

كَذَا رَوَاهُ مَالِكٌ، وَرَوَاهُ أَبُو أُسَامَةَ ، وَوَكِيعٌ، وَحَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ، دُونَ ذِكْرِ أَبِيهِ فِيهِ، وَهُوَ الصَّوَابُ

ص: 332

4810 -

وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، وَرَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ الْفُرَافِصَةَ بْنَ عُمَيْرٍ الْحَنَفِيَّ، قَالَ:«مَا أَخَذْتُ سُورَةَ يُوسُفَ، إِلَّا مِنْ قِرَاءَةِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، إِيَّاهَا فِي الصُّبْحِ، مِنْ كَثْرَةِ مَا كَانَ يُرَدِّدُهَا»

ص: 333

4811 -

أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ «كَانَ يَقْرَأُ فِي الصُّبْحِ فِي السَّفَرِ بِالْعَشْرِ الْأُوَلِ، مِنَ الْمُفَصَّلِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ، بِسُورَةٍ»

ص: 333

4812 -

أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ قَالَ: أَخْبَرَنَا شَافِعٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ عِرَاكَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: " قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ، وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِخَيْبَرَ، وَرَجُلٌ مِنْ بَنِي غِفَارٍ يَؤُمُّ النَّاسَ، فَسَمِعْتُهُ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى بِسُورَةِ

⦗ص: 334⦘

مَرْيَمَ، وَفِي الثَّانِيَةِ: وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ، وَكَانَ عِنْدَنَا رَجُلٌ لَهُ مِكْيَالَانِ، يَأْخُذُ بِأَحَدِهِمَا، وَيُعْطِي بِالْآخَرِ، فَقُلْتُ: وَيْلٌ لِفُلَانٍ "

ص: 333

‌الظُّهْر

4813 -

ُ قَالَ الشَّافِعِيُّ: فِي كِتَابِ الْبُوَيْطِيِّ، وَالْقِرَاءَةُ فِي الصُّبْحِ بِطِوَالِ الْمُفَصَّلِ، وَفِي الظُّهْرِ بِنَحْوِ ذَلِكَ،

4814 -

وَقَالَ فِي الْقَدِيمِ: وَيَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ شَبِيهًا بِقَرَاءَتِهِ فِي الصُّبْحِ، أَلَا تَرَى أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ:«مَنْ فَاتَهُ حِزْبُهُ مِنَ اللَّيْلِ، فَلْيُصَلِّهِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، فَيَكُونُ خَلَفًا مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ»

ص: 334

4815 -

أَخْبَرَنَاهُ أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ قَالَ: وَحَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، فِيمَا قَرَأَ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ الْأَعْرَجِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ:«مَنْ فَاتَهُ حِزْبُهُ مِنَ اللَّيْلِ، فَقَرَأَ بِهِ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ إِلَى صَلَاةِ الظُّهْرِ، فَكَأَنَّهُ لَمْ يَفُتْهُ، أَوْ كَأَنَّهُ أَدْرَكَهُ» ،

4816 -

وَقَدْ رُوِيَ ذَلِكَ، بِمَعْنَاهُ، وَأَتَمَّ مِنْهُ، مِنْ وَجْهٍ آخَرَ مَرْفُوعًا

ص: 334

‌الْعَصْرُ، وَالْعِشَاءُ

ص: 335

4818 -

وَاحْتَجَّ بِمَا أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ مُعَاذًا أَمَّ قَوْمَهُ فِي الْعَتَمَةِ، فَافْتَتَحَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ، فَتَنَحَّى رَجُلٌ مِنْ خَلْفِهِ، فَصَلَّى، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِمُعَاذٍ:«أَفَتَّانٌ أَنْتَ، أَفَتَّانٌ أَنْتَ، اقْرَأْ بِسُورَةِ كَذَا وَسُورَةِ كَذَا»

ص: 335

4819 -

قَالَ: وَأَخْبَرَنَا سُفْيَانُ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، مِثْلَهُ وَقَالَ فِي حَدِيثِهِ:«اقْرَأْ بِـ سَبَّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى، وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى، وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ، وَنَحْوِهَا»

4820 -

قَالَ سُفْيَانُ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَمْرٍو، فَقَالَ: نَحْوَ هَذَا، أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحِ، مِنْ حَدِيثِ عَمْرٍو، وَمُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الزُّبَيْرِ

ص: 335

4821 -

أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو النَّضْرِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، أَنَّهُ قَالَ:«صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْعَتَمَةَ، فَقَرَأَ، فِيهَا بِـ التِّينِ وَالزَّيْتُونِ»

ص: 336

4822 -

قَالَ: وَحَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: وَأَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ، عَنِ الْبَرَاءِ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ:«أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْعِشَاءَ، فَقَرَأَ فِيهَا بِـ وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ» ، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، مِنْ حَدِيثِ اللَّيْثِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، وَأَخْرَجَاهُ مِنْ حَدِيثِ شُعْبَةَ، وَمِسْعَرٍ عَنْ عَدِيٍّ

ص: 336

‌الْمَغْرِبُ

ص: 336

4823 -

أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: «وَيَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ، مَعَ أُمِّ الْقُرْآنِ بِالضُّحَى، وَأَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، وَأَشْبَاهِهِمَا، وَلَسْنَا نُضَيِّقُ أَنْ يَقْرَأَ بِأَكْثَرَ مِنْهُ»

ص: 336

4824 -

قَالَ أَحْمَدُ: قَدْ رَوَى الشَّافِعِيُّ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الصُّنَابِحِيّ

⦗ص: 337⦘

: " أَنَّهُ صَلَّى وَرَاءَ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ الْمَغْرِبَ، فَقَرَأَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَسُورَةٍ مِنْ قِصَارِ الْمُفَصَّلِ، ثُمَّ سَمِعَهُ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّالِثَةِ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَهَذِهِ الْآيَةِ: {رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا} [آل عمران: 8] " الْآيَةَ، وَقَدْ مَضَى بِإِسْنَادِهِ.

4825 -

وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ كَتَبَ بِذَلِكَ إِلَى أَبِي مُوسَى

4826 -

وَرُوِّينَا عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ قَالَ:«مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَشْبَهَ صَلَاةً بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ فُلَانٍ، لِأَمِيرٍ كَانَ بِالْمَدِينَةِ» قَالَ سُلَيْمَانُ: «فَصَلَّيْتُ وَرَاءَهُ، فَكَانَ يَقْرَأُ فِي الْأُولَيَيْنِ مِنَ الْمَغْرِبِ، بِقِصَارِ الْمُفَصَّلِ»

ص: 336

4827 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، «قَرَأَ بِالطُّورِ فِي الْمَغْرِبِ»

⦗ص: 338⦘

، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى، كِلَاهُمَا عَنْ مَالِكٍ

ص: 337

4828 -

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ يُوسُفَ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ: أَنَّهَا سَمِعَتْهُ يَقْرَأُ: وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا، فَقَالَتْ:«يَا بُنَيَّ لَقَدْ ذَكَّرْتَنِي بِقَرَاءَتِكَ هَذِهِ السُّورَةَ، إِنَّهَا لَآخِرُ مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقْرَأُ بِهَا فِي الْمَغْرِبِ» ، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ، عَنِ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى كِلَاهُمَا عَنْ مَالِكٍ

ص: 338

4829 -

أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ قَالَ: أَخْبَرَنَا شَافِعٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ

⦗ص: 339⦘

: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، «قَرَأَ بِالطُّورِ فِي الْمَغْرِبِ»

ص: 338

4830 -

وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أُمِّهِ أُمِّ الْفَضْلِ، أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِالْمُرْسَلَاتِ» ، أَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ الْحَدِيثَ الْأَوَّلَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، وَأَخْرَجَ مُسْلِمٌ الْحَدِيثَ الثَّانِي مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، وَأَخْرَجَاهُ مِنْ أَوْجُهٍ.

4831 -

وَقَدْ رُوِّينَا فِي حَدِيثِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، " يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِالطُّورِ، فَلَمَّا بَلَغَ هَذِهِ الْآيَةَ: {أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ أَمْ خَلَقُوا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لَا يُوقِنُونَ}، كَادَ قَلْبِي أَنْ يَطِيرَ "،

4832 -

وَهَذَا يَرُدُّ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ إِنَّمَا قَرَأَ بَعْضَهَا،

4833 -

قَوْلُهُ: {إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ} [الطور: 7]

ص: 339

4834 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الصَّفَّارُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ الضَّبِّيُّ، بِأَصْبَهَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَاضِرُ بْنُ الْمُوَرِّعِ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، كَانَ «يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ، بِسُورَةِ الْأَعْرَافِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ كِلْتَيْهِمَا»

⦗ص: 340⦘

4835 -

وَبِمَعْنَاهُ رَوَاهُ بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، وَقَالَ:«فَرَّقَهَا فِي رَكْعَتَيْنِ»

ص: 339

4836 -

وَالصَّحِيحُ رِوَايَةُ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ مَرْوَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ، بِطُولَى الطُّولَيَيْنِ» ، فَقُلْتُ لِعُرْوَةَ: مَا طُولَى الطُّولَيَيْنِ؟ قَالَ: الْأَعْرَافُ،

4837 -

وَقَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ: الْأَنْعَامُ، وَالْأَعْرَافُ، وَقَدْ مَضَى ذِكْرُهُ فِي كِتَابِ السُّنَنِ

ص: 340

‌الْمُعَوِّذَتَيْنِ

ص: 341

4838 -

أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو النَّضْرِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدَةَ بْنِ أَبِي لُبَابَةَ، وَعَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ قَالَ: سَأَلْتُ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ عَنِ الْمُعَوِّذَتَيْنِ، وَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ أَخَاكَ ابْنَ مَسْعُودٍ يَحُكُّهُمَا مِنَ الْمُصْحَفِ؟ قَالَ أُبَيٌّ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: فَقَالَ: قِيلَ لِي: «قُلْ» ، فَقُلْتُ:«فَنَحْنُ نَقُولُ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم» ، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَقُتَيْبَةَ، عَنْ سُفْيَانَ

ص: 341

4839 -

أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ، فِيمَا أَلْزَمَ الشَّافِعِيُّ الْعِرَاقِيِّينَ فِي خِلَافِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ، فِيمَا بَلَغَهُ أَوْ رَوَاهُ عَنْ وَكِيعٍ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: رَأَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ يَحُكُّ الْمُعَوِّذَتَيْنِ مِنَ الْمُصْحَفِ، وَيَقُولُ:«لَا تَخْلِطُوا بِهِ مَا لَيْسَ مِنْهُ»

4840 -

قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَهُمْ يَرْوُونَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «أَنَّهُ قَرَأَ بِهِمَا فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ، وَهُمَا مَكْتُوبَتَانِ فِي الْمُصْحَفِ الَّذِي جُمِعَ فِي عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ، ثُمَّ كَانَ عِنْدَ

⦗ص: 342⦘

عُمَرَ، ثُمَّ عِنْدَ حَفْصَةَ، ثُمَّ جَمَعَ عُثْمَانُ عَلَيْهِ النَّاسَ، وَهُمَا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ»، وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَقْرَأَ بِهِمَا فِي صَلَاتِي

4841 -

قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَرُوِّينَا عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ: أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُعَوِّذَتَيْنِ قَالَ: «فَأَمَّنَا بِهِمَا فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ»

4842 -

وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" أَلَا أُعَلِّمُكَ خَيْرَ سُورَتَيْنِ قُرِئَتَا؟ فَعَلَّمَهُ: قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ، ثُمَّ صَلَّى بِهِمَا صَلَاةَ الصُّبْحِ لِلنَّاسِ "

4843 -

وَعَنْ عُقْبَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَقَدْ أُنْزِلَتْ عَلَيَّ آيَاتٌ لَمْ يُرَ مِثْلَهُنَّ» ، يَعْنِي الْمُعَوِّذَتَيْنِ

ص: 341

‌الْمُعَاهَدَةُ عَلَى قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ

ص: 343

4844 -

أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنَا شَافِعٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«إِنَّمَا مَثَلُ صَاحِبُ الْقُرْآنِ، كَمَثَلِ صَاحِبِ الْإِبِلِ الْمُعَلَّقَةِ، إِنْ عَاهَدَ عَلَيْهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ أَطْلَقَهَا ذَهَبَتْ» ، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى، كِلَاهُمَا عَنْ مَالِكٍ

ص: 343

4845 -

أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ، فِيمَا بَلَغَهُ عَنْ حَفْصٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ «يَكْرَهُ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ فِي أَقَلِّ مِنْ ثَلَاثٍ»

4846 -

قَالَ أَحْمَدُ: وَهَذَا لِكَيْ يَكُونَ قِرَاءَتُهُ بِالتَّرْتِيلِ، وَالتَّدَبُّرِ كَمَا نُدِبَ إِلَيْهِ

4847 -

وَرُوِّينَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: وَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «اقْرَأْهُ فِي سَبْعٍ، وَلَا تَزِدْ عَلَى ذَلِكَ»

ص: 344

‌بَابُ الصَّلَاةِ بِالنَّجَاسَةِ، وَمَوْضِعِ الصَّلَاةِ مِنَ الْمَسْجِدِ وَغَيْرِهِ، إِمَامَةُ الْجُنُبِ

ص: 345

4848 -

أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ

⦗ص: 346⦘

: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، «كَبَّرَ فِي صَلَاةٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ، ثُمَّ أَشَارَ إِلَى النَّاسِ، أَنِ امْكُثُوا، ثُمَّ رَجَعَ وَعَلَى جِلْدِهِ أَثَرُ الْمَاءِ»

4849 -

قَالَ: وَأَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، مَوْلَى الْأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، بِمِثْلِ مَعْنَاهُ.

4850 -

وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ، فِيمَا بَلَغَهُ، أَوْ رَوَاهُ أَنَا أَشُكُّ عَنْ وَكِيعٍ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، فَذَكَرَهُ بِنَحْوِهِ

ص: 345

4851 -

وَكَذَلِكَ رَوَاهُ غَيْرُهُ عَنْ وَكِيعٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَنَّاطُ، وَالْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ أَبِي مَذْعُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، جَاءَ إِلَى الصَّلَاةِ، فَلَمَّا كَبَّرَ انْصَرَفَ، وَأَوْمَأَ إِلَيْهِمْ، أَيْ كَمَا أَنْتُمْ، ثُمَّ خَرَجَ، ثُمَّ جَاءَ، وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ، فَصَلَّى بِهِمْ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ:«إِنِّي كُنْتُ جُنُبًا، فَنَسِيتُ أَنْ أَغْتَسِلَ»

4852 -

أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنِي الثِّقَةُ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ

⦗ص: 347⦘

،

4853 -

يَعْنِي مِثْلَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ حَدِيثِهِ، عَنِ الثِّقَةِ، وَقَبْلَهُ عَنْ مَالِكٍ

4854 -

وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ، عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَهُ وَقَالَ:«إِنِّي كُنْتُ جُنُبًا فَنَسِيتُ» ،

4855 -

وَكَذَلِكَ رَوَاهُ أَيُّوبُ، وَهِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ، مُرْسَلًا،

4856 -

وَرَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَارِثِيُّ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، مُسْنِدًا وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ،

4857 -

أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ زِيَادٍ الْأَعْلَمِ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَهُ

ص: 346

4858 -

أَخْبَرَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ الْأَصْبَهَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ زِيَادٍ الْأَعْلَمِ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم «كَبَّرَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ، ثُمَّ أَوْمَأَ إِلَيْهِمْ، ثُمَّ انْطَلَقَ، فَاغْتَسَلَ، يَعْنِي ثُمَّ جَاءَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ، فَصَلَّى بِهِمْ» ،

4859 -

هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ، وَقَدْ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي كِتَابِ السُّنَنِ

ص: 347

4860 -

قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي الشَّرِيدُ بْنُ سُوَيْدٍ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، صَلَّى بِالنَّاسِ الصُّبْحَ، ثُمَّ اسْتَتْبَعَنِي إِلَى الْجُرْفِ، فَخَرَجْتُ مَعَهُ، فَبَيْنَا نَحْنُ قُعُودٌ، وَالرَّبِيعُ يَجْرِي بَيْنَنَا، إِذْ نَظَرَ إِلَى الِاحْتِلَامِ فِي ثَوْبِهِ، فَقَالَ

⦗ص: 348⦘

: «لَا أَبًا لَكَ، لَقَدْ فُرِطَ عَلَيْنَا مُذْ وُلِّينَا أَمْرَ النَّاسِ» فَاغْتَسَلَ، فَصَلَّى أَحْسِبُهُ قَالَ:«وَلَمْ أُعِدْ وَلَمْ يَأْمُرْنِي بِالْإِعَادَةِ»

ص: 347

4861 -

أَخْبَرَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ السُّلَمِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ الْقَاسِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَسَّانَ الْأَزْرَقُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنِ الشَّرِيدِ الثَّقَفِيِّ: أَنَّ عُمَرَ، «صَلَّى بِالنَّاسِ، وَهُوَ جُنُبٌ، فَأَعَادَ، وَلَمْ يَأْمُرْهُمْ أَنْ يُعِيدُوا»

ص: 348

4862 -

قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَأَخْبَرَنَا بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُصْطَلِقِ: أَنَّ عُثْمَانَ، «صَلَّى بِالنَّاسِ، وَهُوَ جُنُبٌ، فَأَعَادَ وَلَمْ يُعِيدُوا»

ص: 348

4863 -

أَخْبَرَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ السُّلَمِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَسَّانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ أَتَمَّ مِنْهُ، وَقَالَ ابْنُ الْحَارِثِ بْنُ أَبِي ضِرَارٍ، وَقَالَ:«ثُمَّ أَعَادَ، وَلَمْ يَأْمُرْهُمْ أَنْ يُعِيدُوا»

ص: 348

4864 -

قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَأَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ

⦗ص: 349⦘

: أَنَّهُ صَلَّى بِهِمُ الْعَصْرَ، ثُمَّ سَارَ مَا شَاءَ اللَّهُ، أَنْ يَسِيرَ، ثُمَّ نَزَلَ، فَتَوَضَّأَ، وَصَلَّى قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ مَا رَأَيْتُكَ صَلَّيْتَهَا قَطُّ قَالَ: «إِنِّي بَعْدَ أَنْ تَوَضَّأْتُ مَسَسْتُ ذَكَرِي، فَنَسِيتُ أَنْ أَتَوَضَّأَ، فَتَوَضَّأْتُ، وَعُدْتُ لِصَلَاتِي»

4865 -

قَالَ سَالِمٌ: وَلَمْ يُعِدْ مِنَّا أَحَدٌ، وَلَمْ يَأْمُرْنَا أَنْ نُعِيدَ

ص: 348

4866 -

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ السُّكَّرِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ الصَّفَّارُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ:«أَنَّهُ صَلَّى بِهِمْ، وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ، فَأَعَادَ، وَلَمْ يَأْمُرْهُمْ بِالْإِعَادَةِ»

ص: 349

4867 -

أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ قَالَ الشَّافِعِيُّ، فِيمَا بَلَغَهُ عَنْ هُشَيْمٍ، وَيَزِيدَ عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ فِي إِمَامٍ صَلَّى بِغَيْرِ وُضُوءٍ قَالَ:«يُعِيدُ، وَلَا يُعِيدُونَ»

ص: 349

4868 -

قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَقَدْ رَوَى عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ الْوَاسِطِيُّ، وَكَانَ مِمَّنْ يَضَعُ الْحَدِيثَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ:«أَنَّهُ صَلَّى بِالْقَوْمِ، وَهُوَ جُنُبٌ، فَأَعَادَ، ثُمَّ أَمَرَهُمْ فَأَعَادُوا» ،

4869 -

أَخْبَرَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ السُّلَمِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍ الْأَبَّارُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ، فَذَكَرَهُ

⦗ص: 350⦘

.

4870 -

قَالَ عَلِيُّ: عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ هُوَ أَبُو خَالِدٍ الْوَاسِطِيُّ، مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ، رَمَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ بِالْكَذِبِ

4871 -

قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَهَذَا الْحَدِيثُ أَحَدُ مَا أَنْكَرَهُ عَلَيْهِ وَكِيعٌ وَغَيْرُهُ

4872 -

وَكَانَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ يَقُولُ: لَمْ يَرْوِ حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ شَيْئًا قَطُّ

4873 -

وَرُوِيَ عَنْ أَبِي جَابِرٍ الْبَيَاضِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «صَلَّى بِالنَّاسِ، وَهُوَ جُنُبٌ، فَأَعَادَ، وَأَعَادُوا»

4874 -

وَرُوِيَ فِي مُقَابَلَتِهِ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ:«صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَلَيْسَ هُوَ عَلَى وُضُوءٍ، فَتَمَّتْ لِلْقَوْمِ، وَأَعَادَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم» ،

4875 -

وَكِلَاهُمَا ضَعِيفٌ. أَبُو جَابِرٍ الْبَيَاضِيُّ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ، كَانَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ لَا يَرْتَضِيهِ، وَكَانَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ يَرْمِيَهِ بِالْكَذِبِ

4876 -

وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ يَقُولُ: لَيْسَ فِي الْحَدِيثِ قُوَّةٌ، لِمَنْ يَقُولُ: إِذَا صَلَّى الْإِمَامُ بِغَيْرِ وُضُوءٍ، أَنَّ أَصْحَابَهُ يُعِيدُونَ،

4877 -

وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ أَثْبَتَ أَنْ لَا يُعِيدَ الْقَوْمُ،

4878 -

هَذَا لِمَنْ أَرَادَ الْإِنْصَافَ بِالْحَدِيثِ

⦗ص: 351⦘

4879 -

قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَإِنَّمَا أَرَادَ ابْنُ الْمُبَارَكِ بِالْحَدِيثِ الْآخَرِ الْآثَارَ، الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكْرُهَا وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ

ص: 349

4880 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَنْبَأَنِي أَبُو عَمْرِو بْنُ السَّمَّاكِ شِفَاهًا ، أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْجَصَّاصَ حَدَّثَهُمْ قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ، يَقُولُ: «الرِّوَايَةُ عَنْ حَرَامِ بْنِ عُثْمَانَ حَرَامٌ ،

4881 -

وَمَنْ رَوَى عَنْ أَبِي جَابِرٍ الْبَيَاضِيِّ بَيَّضَ اللَّهُ عَيْنَيْهِ»

ص: 351

‌طَهَارَةُ الثِّيَابِ

ص: 352

4882 -

أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله: " قَالَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ "

4883 -

قِيلَ فِيهَا: صَلِّ فِي ثِيَابٍ طَاهِرَةٍ، وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ، وَالْأَوَّلُ أَشْبَهُ، لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أَمَرَ أَنْ يُغْسَلَ دَمُ الْحَيْضِ مِنَ الثَّوْبِ "

4884 -

قَالَ أَحْمَدُ: قَدْ مَضَى مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ بِإِسْنَادِهِ، وَسَيَرِدُ

4885 -

قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَمَنْ صَلَّى وَفِي ثَوْبَهِ نَجَسٌ أَعَادَ الصَّلَاةَ كَانَ عَالِمًا بِمَا فِي ثَوْبِهِ، أَوْ لَمْ يَكُنْ عَالِمًا كَهَيْئَتِهِ فِي الْوُضُوءِ

4886 -

قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَهَذَا قَوْلُ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، وَأَبِي قِلَابَةَ

4887 -

وَكَانَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ يَقُولُ: إِنْ صَلَّى، وَهُوَ لَا يَعْلَمُ أَنَّ فِيَ ثَوْبَهِ دَمًا أَوْ بَوْلًا، فَصَلَاتُهُ تُجْزِئُهُ، وَيَغْسِلُهُ لِمَا يُسْتَأْنَفُ

ص: 352

4888 -

وَقَالَ: أَخْبَرَنَا بَعْضُ أَصْحَابِنَا، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي نَعَامَةَ السَّعْدِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ

⦗ص: 353⦘

: دَخَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الصَّلَاةَ فِي نَعْلَيْهِ، ثُمَّ خَلَعَهُمَا، فَخَلَعَ النَّاسُ نِعَالَهُمْ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ:«مَا لَكُمْ خَلَعْتُمْ نِعَالَكُمْ؟» ، قَالُوا: رَأَيْنَاكَ خَلَعْتَ، فَخَلَعْنَا قَالَ:«إِنَّ جِبْرِيلَ عليه السلام أَتَانِي، فَأَخْبَرَنِي أَنَّ فِيهِمَا قَذَرًا»

ص: 352

4889 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ

4890 -

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي نَعَامَةَ السَّعْدِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ، إِذْ خَلَعَ نَعْلَيْهِ، فَوَضَعَهُمَا عَنْ يَسَارِهِ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ الْقَوْمُ أَلْقَوْا نِعَالَهُمْ، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَاتَهُ قَالَ:«مَا حَمَلَكُمْ عَلَى إِلْقَائِكُمْ نِعَالَكُمْ» ، قَالُوا: رَأَيْنَاكَ أَلْقِيتَ نَعْلَيْكَ، فَأَلْقَيْنَا نِعَالَنَا، فَقَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ جِبْرِيلَ عليه السلام، أَتَانِي، فَأَخْبَرَنِي أَنَّ فِيهِمَا قَذَرًا، أَوْ قَالَ: أَذًى، إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَلْيَنْظُرْ، فَإِنْ رَأَى فِي نَعْلَيْهِ قَذَرًا، أَوْ أَذًى، فَلْيَمْسَحْهُ، وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا "

ص: 353

4891 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، بِهَذَا: وَقَالَ: «فِيهِمَا خَبَثًا»

⦗ص: 354⦘

،

4892 -

هَذَا مُرْسَلٌ وَاخْتُلِفَ عَلَى حَمَّادٍ فِي لَفْظِهِ، فَقِيلَ:«خَبَثًا» ، وَقِيلَ:«قَذَرًا» ، وَقِيلَ:«أَذًى» ،

4893 -

وَرُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ، مِنْ أَوْجُهٍ أُخَرَ هَذَا أَمْثَلُهَا،

4894 -

وَكَأَنَّ الشَّافِعِيَّ فِي الْجَدِيدِ حَمَلَهُ عَلَى مَا يُسْتَقْذَرُ مِنَ الظَّاهِرَاتِ، أَوْ عَلِمَ اخْتِلَافَ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ فِي بَعْضِ رِجَالِ إِسْنَادِهِ، فَلَمْ يُحْتَجَّ بِهِ، وَلَمْ يُخَرِّجْهُ أَيْضًا صَاحِبَا الصَّحِيحِ فِي الصَّحِيحِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ

4895 -

قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَخْبَرَنَا بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَأَى فِي ثَوْبِهِ دَمًا، وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ، فَأَخَذَهُ، فَأَعْطَاهُ نَافِعًا، وَأَعْطَاهُ نَافِعٌ ثَوْبَهُ، فَلَبِسَهُ، ثُمَّ مَضَى فِي صَلَاتِهِ،

4896 -

وَحَكَاهُ أَيْضًا عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ

ص: 353

4897 -

أَخْبَرَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ مُوسَى بْنُ عَامِرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٌ قَالَ: قَالَ ابْنُ جَابِرٍ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ:«أَنَّهُ رَأَى دَمًا فِي ثَوْبِهِ، وَعَلَيْهِ ثِيَابٌ، فَرَمَى بِالثَّوْبِ الَّذِي فِيهِ الدَّمُ، وَأَقْبَلَ عَلَى صَلَاتِهِ»

ص: 354

4898 -

قَالَ الْوَلِيدُ: وَأَخْبَرَنِي اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، «أَنَّهُ رَأَى فِي ثَوْبِهِ دَمًا، وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ، فَخَلَعَهُ»

4899 -

قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: نَصَّ الشَّافِعِيُّ رحمه الله فِي كِتَابِ الطَّهَارَةِ، عَلَى وجُوبِ غَسْلِ الثَّوْبِ، الَّذِي أَصَابَهُ نَجَسٌ، فَاسْتَيْقَنَهُ صَاحِبُهُ أَدْرَكَ طَرْفَهُ، أَوْ لَمْ يُدْرِكْهُ

⦗ص: 355⦘

،

4900 -

وَشَرَطَ فِي الْإِمْلَاءِ، أَنْ يَكُونَ قَدْرَ مَا لَوْ كَانَ لَهُ لَوْنٌ مَشْهُورٌ، أَدْرَكَهُ الطَّرْفُ قَالَ:" وَإِنَّمَا ذَهَبْنَا، فِيمَا أَدْرَكَهُ الطَّرْفُ، إِلَى مَا أُخْبِرْنَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ: لَوِ اتَّخَذْتَ ثَوْبًا لِلْمُغْتَسِلِ، فَإِنِّي رَأَيْتُ الذُّبَابَ يَقَعُ عَلَى الشَّيْءِ الرَّقِيقِ، ثُمَّ يَقَعُ عَلَى الثَّوْبِ قَالَ: ثُمَّ نَظَرَ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ: مَا كَانَ لَهُمْ إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ، فَرَفَضَهُ "

4901 -

قَالَ الشَّافِعِيُّ: «يَعْنِي أَصْحَابَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم»

4902 -

قَالَ: «وَمَذَاهِبُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لِلْخَلَاءِ بَارِزَةٌ عَلَى الْأَرْضِ، وَعَلَى سُطُوحٍ لَيْسَتْ فِي بَوَالِيعَ، فَلَا شَكَّ أَنَّ مَنْ جَلَسَ فِي تِلْكَ الْمَذَاهِبِ، أَنَّ الذُّبَابَ يَقَعُ عَلَى الْخَلَاءِ، ثُمَّ يَقَعُ عَلَيْهِ»

4903 -

قَالَ الشَّافِعِيُّ: «لَوْلَا مَذَاهِبُ الْفُقَهَاءِ، فِيمَا لَا يُدْرِكُهُ الطَّرْفُ، لَرَأَيْتُ أَنَّ مَنِ اسْتَيْقَنَ نَجَاسَةً أَصَابَتْ ثَوْبَهُ، فَعَلَيْهِ غَسْلُهُ»

ص: 354

4904 -

أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: " فِي الدَّمِ إِذَا كَانَ لُمْعَةً مُجْتَمِعَةً وَجَبَ غَسْلُهَا، وَإِنْ كَانَتْ أَقَلَّ مِنْ مَوْضِعِ دِينَارٍ، أَوْ فَلْسٍ، لِأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، أَمَرَ بِغَسْلِ دَمِ الْمَحِيضِ فِي الْمَعْقُولِ: اللَّمْعَةِ،

4905 -

وَإِذَا كَانَ يَسِيرًا، كَدَمِ الْبَرْغُوثِ، وَمَا أَشْبَهَهُ لَمْ يُغْسَلْ، لِأَنَّ الْعَامَّةَ، أَجَازَتْ هَذَا "

4906 -

قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَقَدْ رُوِّينَا فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، صَلَّى فِي كِسَاءٍ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذِهِ لُمْعَةٌ مِنْ دَمٍ، فَقَبَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، عَلَى مَا يَلِيهَا، فَبَعَثَهَا إِلَى عَائِشَةَ مَصْرُورَةً فِي يَدِ الْغُلَامِ، فَقَالَ:«اغْسِلِي هَذِهِ»

⦗ص: 356⦘

4907 -

وَرَوَى الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ الطَّهَارَةِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّهُ عَصْرَ بَثْرَةً بِوَجْهِهِ، فَخَرَجَ مِنْهَا الدَّمُ، فَدَلَكَهُ بَيْنَ أُصْبُعِهِ، ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ، وَلَمْ يَغْسِلْ يَدَهُ»

4908 -

وَرُوِيَ بِإِسْنَادِهِ فِي هَذَا الْمَعْنَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، حِينَ رَعَفَا، وَقَدْ مَضَى ذِكْرُهُ فِي مَسْأَلَةِ الرُّعَافِ،

4909 -

فَأَمَّا حَدِيثُ رَوْحِ بْنِ غُطَيْفٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، مَرْفُوعًا:«تُعَادُ الصَّلَاةُ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ مِنَ الدَّمِ» ،

4910 -

فَإِنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ، وَقَدْ أَنْكَرَهُ عَلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، وَيَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، وَغَيْرُهُمَا مِنَ الْحُفَّاظِ.

4911 -

وَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ حَرْمَلَةَ، وَفِي الْإِمْلَاءِ إِلَى: إِيجَابِ غَسْلِ الثَّوْبِ، مِنْ قَلِيلِ الدَّمِ، وَكَثِيرِهِ

⦗ص: 357⦘

4912 -

قَالَ: وَلَمْ يُحْفَظْ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَلِيلِ الدَّمِ، وَلَا كَثِيرِهِ

ص: 355

4913 -

أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ، فِيمَا بَلَغَهُ عَنْ هُشَيْمٍ، وَأَبِي مُعَاوِيَةَ، وَابْنِ عُلَيَّةَ، وَغَيْرِ وَاحِدٍ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، وَعَاصِمٌ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ، أَظُنُّهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ:«أَنَّهُ صَلَّى، وَعَلَى بَطْنِهِ فَرْثٌ، ودَمٌ» ،

4914 -

وَهَذَا أَوْرَدَهُ إِلْزَامًا، فِيمَا خَالَفُوا فِيهِ ابْنَ مَسْعُودٍ

ص: 357

‌النَّجَاسَةُ الْيَابِسَةُ، يَطَؤُهَا بِرِجْلِهِ، أَوْ يَجُرُّ عَلَيْهَا ثَوْبَهُ

ص: 358

4915 -

أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالَوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِمَارَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أُمِّ وَلَدٍ لِإِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ: أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ أُمَّ سَلَمَةَ، فَقَالَتْ: إِنِّي امْرَأَةٌ أُطِيلُ ذَيْلِي، وَأَمْشِي فِي الْمَكَانِ الْقَذِرِ، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «يُطَهِّرُهُ مَا بَعْدَهُ»

⦗ص: 359⦘

4916 -

قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ: وَهَذَا فِي الْيَابِسِ، فَأَمَّا الرَّطْبُ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَنَّ فِيهِ: أَنَّ طَهَارَتَهُ الْمَاءُ

ص: 358

4917 -

وَحَكَى بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنِ الشَّافِعِيِّ، أَنَّهُ ذَكَرَ فِيمَا بَلَغَهُ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«يُطَهِّرُهُ الْمَكَانُ الطَّيِّبُ، إِذَا مَشَى فِيهِ بَعْدَهُ، إِذَا كَانَ يَابِسًا قَذَرًا»

4918 -

قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَلَا نَدْرِي مَنِ الْقَائِلُ: إِذَا كَانَ يَابِسًا قَذَرًا، أَبُو هُرَيْرَةَ، أَوْ مَنْ دُونَهُ،

4919 -

وَمَعْنَاهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ: يَذْهَبُ مَا فِي الْقُلُوبِ مِنْهُ، لَا أَنَّهُ كَانَ نَجِسًا، فَطُهِّرَ بِدَلَالَةِ قَوْلِ اللَّهِ عز وجل:{وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا} [الفرقان: 48]،

4920 -

وَأَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، بِتَطْهِيرِ دَمِ الْحَيْضَةِ بِالْمَاءِ

ص: 359

4921 -

أَخْبَرَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ الْأَصْبَهَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ أَحْمَدَ الْفَارِسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ

⦗ص: 360⦘

: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْيَشْكُرِيُّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي حَبِيبَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، مَوْلَى أَبِي أَحْمَدَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ: إِنَّا نُرِيدُ الْمَسْجِدَ، فَنَطَأُ طَرِيقًا نَجِسَةً، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم «الطُّرُقُ يُطَهِّرُ بَعْضُهَا بَعْضًا» ،

4922 -

وَهَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ

ص: 359

‌غَسْلُ مَوْضِعِ دَمِ الْحَيْضِ مِنَ الثَّوْبِ وُجُوبًا، وَنَضْحُ مَا حَوْلَهُ اخْتِيَارًا

ص: 361

4923 -

أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ هِشَامِ ابْنِ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ قَالَتْ: سَمِعْتُ جَدَّتِي أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ تَقُولُ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، عَنْ دَمِ الْحَيْضَةِ يُصِيبُ الثَّوْبَ، فَقَالَ:«حُتِّيهِ، ثُمَّ اقْرُصِيهِ بِالْمَاءِ، ثُمَّ رُشِّيهِ، وَصَلِّي فِيهِ»

⦗ص: 362⦘

،

4924 -

هَكَذَا فِي رِوَايَةِ الرَّبِيعِ، وَالصَّوَابُ سَأَلَتِ امْرَأَةٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ص: 361

4925 -

وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ: سَأَلَتِ امْرَأَةٌ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ إِحْدَانَا إِذَا أَصَابَ ثَوْبَهَا الدَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ، كَيْفَ تَصْنَعُ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لَهَا:«إِذَا أَصَابَ ثَوْبَ إِحْدَاكُنَّ الدَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ، فَلْتَقْرُصْهُ، ثُمَّ لِتَنْضَحْهُ بِمَاءٍ، ثُمَّ لْتُصَلِّ فِيهِ» أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ

4926 -

قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَبِحَدِيثِ سُفْيَانَ، عَنْ هِشَامٍ، نَأْخُذُ وَهُوَ حَفِظَ فِيهِ الْمَاءَ، وَإِنْ لَمْ يَحْفَظْهُ مَالِكٌ

4927 -

وَكَذَلِكَ رَوَاهُ غَيْرُهُ عَنْ هِشَامٍ

4928 -

قَالَ: وَفِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ دَمَ الْحَيْضِ نَجَسٌ، وَكَذَلِكَ كُلُّ دَمٍ غَيْرُهُ

4929 -

قَالَ: وَتَقْرِيصُهُ: فَرْكُهُ، وَقَوْلُهُ بِالْمَاءِ: غَسْلٌ بِالْمَاءِ،

4930 -

وَأَمْرُهُ بِالنَّضْحِ لِمَا حَوْلَهُ، فَأَمَّا النَّجَاسَةُ، فَلَا يُطَهِّرُهَا إِلَّا الْغَسْلُ

4931 -

قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَحَدِيثُ مَالِكٍ رَوَاهُ عَنْهُ أَصْحَابُ الْمُوَطَّأِ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، وَيَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، وَغَيْرُهُمَا كَمَا رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ

⦗ص: 363⦘

4932 -

وَرَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَالِمٍ، وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ هِشَامٍ، وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ:«لِتَحُتَّهُ، ثُمَّ لْتَقْرُصْهُ بِالْمَاءِ، ثُمَّ لْتَنْضَحْهُ بِالْمَاءِ» فَذَكَرَ الْمَاءَ فِي الْمَوْضِعَيْنِ.

4933 -

وَرَوَاهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، وَوَكِيعٌ، وَابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ هِشَامٍ، وَقَالُوا: فِيهِ: «تَحُتُّهُ، ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ، ثُمَّ تَنْضَحُهُ»

4934 -

وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنُ يَسَارٍ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ، عَنْ أَسْمَاءَ قَالَ فِيهِ:«حُتِّيهِ، ثُمَّ اقْرُصِيهِ بِمَاءٍ، ثُمَّ تَنْضَحُ فِي سَائِرِ ثَوْبِهَا، ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ» ،

4935 -

وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَغْسِلُ الدَّمَ مِنْ ثَوْبِهَا، وَتَنْضَحُ عَلَى سَائِرِهِ،

4936 -

وَفِي كُلِّ ذَلِكَ دَلَالَةٌ عَلَى صِحَّةِ مَا قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي حَدِيثِ أَسْمَاءَ،

4937 -

قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَالنَّضْحُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ اخْتِيَارٌ

ص: 362

4938 -

وَذَكَرَ مَا أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، سُئِلَ عَنِ الثَّوْبِ يُصِيبُهُ دَمُ الْحَيْضِ، فَقَالَ:«تَحُتُّهُ، ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ، ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ»

4939 -

قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَفِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى مَا قُلْنَا مِنْ أَنَّ النَّضْحَ بِالْمَاءِ اخْتِيَارٌ، لِأَنَّهُ لَمْ يَأْمُرْ بِالنَّضْحِ فِي حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ

ص: 363

4940 -

قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ بَكَّارِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ جَدَّتِهِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ:«كَانَتْ إِحْدَانَا تَنْظُرُ الثَّوْبَ الَّذِي تَبِيتُ فِيهِ، فَإِنْ أَصَابَهُ دَمٌ غَسَلْنَاهُ، وَصَلَّيْنَا فِيهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَصَابَهُ شَيْءٌ تَرَكْنَاهُ، وَلَمْ يَمْنَعْنَا ذَلِكَ أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِ»

4941 -

قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَإِذَا رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِلْحَائِضِ، بِغَسْلِ أَثَرِ الْحَيْضَةِ مِنَ الثَّوْبِ، وَتُصَلِّي فِيهِ، فَفِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ ثَوْبَهَا، لَوْ كَانَ بِنَجَسٍ بِلِبْسِهَا، لَأَمَرَهَا أَنْ تَغْسِلَهُ

4942 -

قَالَ: وَالْجُنُبُ كَالْحَائِضِ فِي هَذَا كُلِّهِ، أَوْ أَخَفُّ

ص: 364

4943 -

قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: قَدْ رُوِّينَا عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، أَنَّهُ سَأَلَ أُخْتَهُ أُمَّ حَبِيبَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الَّذِي يُجَامِعُ فِيهِ؟ قَالَتْ:«نَعَمْ، إِذَا لَمْ يَرَ فِيهِ أَذًى» ،

4944 -

أَخْبَرَنَاهُ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ شَرِيكٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُدَيْجٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، أَنَّهُ سَأَلَ، فَذَكَرَهُ.

4945 -

قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَالْأَذَى قَدْ يَكُونُ مَذْيًا، وَالْمَذْيُ نَجَسٌ، وَقَدْ يُصِيبُهُ شَيْءٌ مِنْ رُطُوبَةِ فَرْجِ الْمَرْأَةِ، وَغَسْلُ الثَّوْبِ مِنْهُ وَاجِبٌ،

4946 -

قَدْ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي حَدِيثٍ: الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ «

⦗ص: 365⦘

يَغْسِلُ مَا أَصَابَهُ مِنَ الْمَرْأَةِ»، وَكَانَتْ عَائِشَةُ، تَقُولُ: يَنْبَغِي لِلْمَرْأَةِ إِذَا كَانَتْ عَاقِلَةً، أَنْ تَتَّخِذَ لَهَا خِرْقَةً، فَإِذَا جَامَعَهَا زَوْجُهَا نَاوَلَتْهُ، فَيَمْسَحُ عَنْهُ، ثُمَّ تَمْسَحُ عَنْهَا، فَيُصَلِّيَانِ فِي ثَوْبِهِمَا ذَلِكَ، لَمْ تُصِبْهُ جَنَابَةٌ

ص: 364

4947 -

وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: «وَلِلرَّجُلِ الْمُسَافِرِ، لَا مَاءَ لَهُ، وَالْمُعْزِبُ فِي الْإِبِلِ، أَنْ يُجَامِعَ أَهْلَهُ، وَيُجْزِئُهُ التَّيَمُّمُ، إِذَا غَسَلَ مَا أَصَابَ ذَكَرَهُ، وَغَسَلَتِ الْمَرْأَةُ مَا أَصَابَ فَرْجَهَا أَبَدًا، حَتَّى يَجِدَا الْمَاءَ» هَذَا نَصُّ قَوْلِهِ فِي كِتَابِ الطَّهَارَةِ،

4948 -

وَحَكَى الْمُزَنِيُّ عَنِ الْإِمْلَاءِ: أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ، فَالتَّيَمُّمُ لَهُ طَهَارَةٌ، حَتَّى يَجِدَ الْمَاءَ

4949 -

قَالَ: وَلَمْ يَذْكُرْ غَسْلَ فَرْجٍ، وَلَا إِعَادَةً وَمَنْ قَالَ: بِهَذَا احْتَجَّ بِحَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ فِي تَيَمُّمِ الْجُنُبِ

ص: 365

‌أَصْلُ الثِّيَابِ عَلَى الطَّهَارَةِ، حَتَّى يُعْلَمَ فِيهَا نَجَاسَةٌ

ص: 366

4950 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، قَالَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «كَانَ يُصَلِّي، وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتَ أَبِي الْعَاصِ، وَهِيَ ابْنَةُ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا، وَإِذَا قَامَ رَفَعَهَا» ، أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ

4951 -

قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ: وَثَوْبُ أُمَامَةَ ثَوْبُ صَبِيٍّ

ص: 366

‌الْأَبْوَالُ كُلُّهَا نَجَسٌ، أَبْوَالُ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ، وَمَا لَا يُؤْكَلُ

ص: 367

4952 -

أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: «إِذَا كَانَ بَوْلُ ابْنُ آدَمَ الَّذِي هُوَ أَطْهُرُ ذِي رُوحٍ، وَالَّذِي ذَوَاتُ الْأَرْوَاحِ، مُسَخَّرَاتٌ لَهُ نَجِسًا، كَانَ بَوْلُ مَا سِوَاهُ أَنْجَسُ»

⦗ص: 368⦘

4953 -

قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَقَدْ رُوِّينَا، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«أَكْثَرُ عَذَابِ الْقَبْرِ فِي الْبَوْلِ»

ص: 367

4954 -

وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي يَحْيَى، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ فِي الْبَوْلِ، فَتَنَزَّهُوا مِنَ الْبَوْلِ»

ص: 368

4955 -

وَرَوَاهُ الْأَعْمَشُ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى قَبْرَيْنِ، فَقَالَ:«إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، وَأَمَّا الْآخَرُ، فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ» قَالَ: وَكِيعٌ: لَا يَتَوَقَّى قَالَ: فَدَعَا بِعَسِيبٍ رَطْبٍ، فَشَقَّهُ بِاثْنَيْنِ، ثُمَّ غَرَسَ عَلَى هَذَا وَاحِدًا، وَعَلَى هَذَا وَاحِدًا، ثُمَّ قَالَ:«لَعَلَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْهُمَا، مَا لَمْ يَيْبَسَا»

⦗ص: 369⦘

4956 -

أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْفَضْلِ الْحَسَنُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ يُوسُفَ الْعَدْلُ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعَنْسِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا، يُحَدِّثُ، فَذَكَرَهُ.

4957 -

أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، مِنْ حَدِيثِ وَكِيعٍ، وَفِي رِوَايَةِ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ زِيَادٍ، وَأَبِي مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ «مِنَ الْبَوْلِ» ، وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ هَذَا الْحَدِيثُ غَيْرَ الْأَوَّلِ، لِمُوَافَقَةِ أَبِي هُرَيْرَةَ ابْنَ عَبَّاسٍ فِي بَعْضِ لَفْظِ الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ.

4958 -

وَرُوِّينَا عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«إِنَّ هَذِهِ الْمَسَاجِدَ لَا تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنْ هَذَا الْبَوْلِ، وَالْقَذَرِ» ،

4959 -

وَقَالَ فِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي الرَّوْثَةِ: «هَذِهِ رِكْسٌ»

4960 -

وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ فِي بَوْلِ النَّاقَةِ: اغْسِلْ مَا أَصَابَكَ مِنْهُ

4961 -

وَالَّذِي رُوِيَ فِي قِصَّةِ، الْعُرَنِيِّينَ مِنَ الْإِذْنِ فِي شُرْبِ أَلْبَانِهَا، وَأَبْوَالِهَا، فَذَاكَ لِلتَّدَاوِي بِهَا عِنْدَ الضَّرُورَةِ

⦗ص: 370⦘

،

4962 -

وَقِيلَ لِلشَّافِعِيِّ فِي الْإِسْنَادِ الَّذِي تَقَدَّمَ: بَلَغَنَا أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِنَّ فِي أَلْبَانِ الْإِبِلِ، وَأَبْوَالِهَا شِفَاءً لِلذَّرِبَةِ بُطُونُهُمْ»

ص: 368

4963 -

أَخْبَرَنَاهُ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ عَبْدَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ يَعْنِي ابْنَ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ لَهِيعَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هُبَيْرَةَ، عَنْ حَنَشٍ الصَّنْعَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَبْوَالُ الْإِبِلِ، وَأَلْبَانُهَا شِفَاءٌ لِلذَّرِبَةِ بُطُونُهُمْ»

4964 -

فَهَذَا إِذَا كَانَ ثَابِتًا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ، إِنَّمَا أُبِيحَ لِلذَّرِبَةِ بُطُونُهُمْ، وَهُمُ الَّذِينَ بِهِمُ الْمَاءُ الْأَصْفَرُ، الَّذِي لَمْ تَزَلِ الْعَرَبُ، تَقُولُ: لَا شِفَاءَ لَهُمْ، إِلَّا أَلْبَانُ الْإِبِلِ، وَأَبْوَالُهَا، أَوْ شَقُّ الْبَطْنِ، فَإِذَا كَانَ يَجُوزُ شَقُّ الْبَطْنِ، وَقَطْعُ الْعُضْوِ رَجَاءَ

⦗ص: 371⦘

الْعَافِيَةِ، فَهَذَا مُحَرَّمٌ لِغَيْرِ مَعْنَى الضَّرُورَةِ، كَمَا أُجِيزَ عَلَى الضَّرُورَةِ، أَكْلُ الْمَيْتَةِ، وَمَا نُصِبَ مُحَرَّمًا مَعَهَا، وحُكْمُ الضَّرُورَاتِ مُخَالِفٌ لِغَيْرِهِ

4965 -

قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَإِنَّمَا تَوَقَّفَ فِي صِحَّةِ الْخَبَرِ، لِأَنَّ رَاوِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ، وَابْنُ لَهِيعَةَ لَا يُحْتَجُّ بِهِ

ص: 370

4966 -

وَأَمَّا حَدِيثُ مُطَرِّفٍ، عَنْ أَبِي الْجَهْمِ، عَنِ الْبَرَاءِ، مَرْفُوعًا:«مَا أُكِلَ لَحْمُهُ، فَلَا بَأْسَ بِبَوْلِهِ» ، فَهَكَذَا رَوَاهُ سَوَّارُ بْنُ مُصْعَبٍ مَرَّةً، وَقَالَ: أُخْرَى، فَلَا بَأْسَ بِسُؤْرِهِ

⦗ص: 372⦘

،

4967 -

وَخَالَفَهُ عَمْرُو بْنُ الْحُصَيْنِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلَاءِ الرَّازِيِّ، فَرَوَاهُ عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ مُحَارِبٍ، عَنْ جَابِرٍ، مَرْفُوعًا «فِي الْبَوْلِ» ،

4968 -

وَعَمْرٌو، وَيَحْيَى، وَسَوَّارٌ: ضُعَفَاءُ لَا يُحْتَجُّ بِرِوَايَتِهِمْ

ص: 371

‌الرَّشُّ عَلَى بَوْلِ الصَّبِيِّ، الَّذِي لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ

ص: 373

4969 -

رَوَى الشَّافِعِيُّ فِي حِكَايَةِ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْهُ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ قَالَتْ:«دَخَلْتُ بِابْنٍ لِي، عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ، فَبَالَ عَلَيْهِ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَرَشَّ عَلَيْهِ»

⦗ص: 374⦘

،

4970 -

أَخْبَرَنَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ هُوَ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ

4971 -

قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَفِي رِوَايَةِ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ: «فَدَعَا بِمَاءٍ فَنَضَحَهُ، وَلَمْ يَغْسِلْهُ» ، وَمَعْنَاهُمَا وَاحِدٌ

ص: 373

4972 -

أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ:«أَنَّهَا أَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، بِابْنٍ لَهَا صَغِيرٍ، لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ، إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَجْلَسَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي حِجْرِهِ، فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ، فَدَعَا بِمَاءٍ، فَنَضَحَهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ» ، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ

4973 -

قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَفِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى الْفَرَقِ، بَيْنَ مَنْ أَكَلَ الطَّعَامَ، وَبَيْنَ مَنْ لَمْ يَأْكُلْهُ

ص: 374

4974 -

قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:«أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِصَبِيٍّ، فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ، فَدَعَا بِمَاءٍ، فَأَتْبَعَهُ إِيَّاهُ» ،

4975 -

أَخْبَرَنَاهُ أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

⦗ص: 375⦘

، أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ

4976 -

قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رَاوِيَةِ حَرْمَلَةَ: وَإِتْبَاعُهُ إِيَّاهُ الْمَاءَ: يَكُونُ صَبًّا عَلَيْهِ، وَيَكُونُ غَسْلًا لَهُ، بِأَنْ يَصُبَّ عَلَيْهِ، وَيَغْسِلَ، وَقَدْ يَغْسِلُهُ مَرَّةً، وَيَرُشُّهُ أُخْرَى، وَفِي الرَّشِّ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْغَسْلَ اخْتِيَارٌ، وَشَرَحَ هَذَا، فَاخْتَصَرْتُهُ،

4977 -

وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: وَقَدْ يَكُونُ صَبِيًّا أَكَلَ الطَّعَامَ

ص: 374

4978 -

قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: قَدْ رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، بِإِسْنَادِهِ، وَقَالَ فِيهِ:«فَدَعَا بِمَاءٍ، فَأَتْبَعَهُ بَوْلَهُ، وَلَمْ يَغْسِلْهُ» ،

4979 -

أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ هِشَامٍ، بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبِي كُرَيْبٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ

4980 -

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي مَعْنَى الرَّشِّ: لِيَجِدَ صَاحِبُهُ الْبَلَلَ، فَتَطِيبَ نَفْسُهُ، لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي لَعَلَّ الْبَلَلَ، مِنَ الْمَاءِ

ص: 375

4981 -

أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ قَابُوسَ بْنِ الْمُخَارِقِ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ: أَنَّهَا جَاءَتْ بِالْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ، إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَأَجْلَسَهُ فِي حِجْرِهِ، فَبَالَ عَلَيْهِ

⦗ص: 376⦘

قَالَتْ: قُلْتُ: اخْلَعْ إِزَارَكَ، وَالْبَسْ ثَوْبًا غَيْرَهُ، حَتَّى أَغْسِلَهُ قَالَ:«إِنَّمَا يُغْسَلُ بَوْلُ الْجَارِيَةِ، وَيُنْضَحُ بَوْلُ الْغُلَامِ» ، أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي السُّنَنِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكٍ

ص: 375

4982 -

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْقَطِيعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحِلُّ بْنُ خَلِيفَةَ الطَّائِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو السَّمْحِ قَالَ: كُنْتُ خَادِمَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَجِيءَ بِالْحَسَنِ، أَوِ الْحُسَيْنِ، فَبَالَ عَلَى صَدْرِهِ، فَأَرَادُوا أَنْ يَغْسِلُوهُ، فَقَالَ:«رُشُّوهُ رَشًّا، فَإِنَّهُ يُغْسَلُ بَوْلُ الْجَارِيَةِ، وَيُرَشُّ بَوْلُ الْغُلَامِ» ، أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي السُّنَنِ، مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

ص: 376

4983 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي حَرْبِ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ:«يُغْسَلُ بَوْلُ الْجَارِيَةِ، وَيُنْضَحُ بَوْلُ الْغُلَامِ، مَا لَمْ يَطْعَمْ»

⦗ص: 377⦘

4984 -

قَالَ: وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي حَرْبِ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: فَذَكَرَ مَعْنَاهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ «مَا لَمْ يَطْعَمِ الطَّعَامَ»

4985 -

قَالَ قَتَادَةُ: هَذَا مَا لَمْ يَطْعَمَا، فَإِذَا طَعِمَا غُسِلَا جَمِيعًا،

4986 -

هَذَا حَدِيثٌ وَقَفَهُ سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، وَرَفَعَهُ هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ وَهُوَ حَافِظٌ ثِقَةٌ

ص: 376

4987 -

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِئُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أُمِّهِ: أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ «كَانَتْ تَغْسِلُ بَوْلَ الْجَارِيَةِ مَا كَانَ، وَلَا تَغْسِلُ بَوْلَ الْغُلَامِ، حَتَّى يُطْعَمَ تَصُبُّ عَلَيْهِ الْمَاءَ صَبًّا»

4988 -

قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: هَذِهِ الْآثَارُ لَمْ تُبْقِ، لِمُتَأَوِّلٍ تَأْوِيلًا فِي تَرْكِهَا، وَمَنْ زَعَمَ أَنَّ النَّضْحَ الْمَذْكُورَ فِيهِ الْمُرَادُ بِهِ الْغُسْلُ، وَاسْتَدَلَّ عَلَى ذَلِكَ بِوُرُودِ النَّضْحِ فِي مَوَاضِعَ أُرِيدَ بِهِ فِيهَا الْغُسْلُ، لَمْ يُفَكِّرْ فِي رِوَايَةِ مَالِكٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ حِينَ قَالَ:«فَنَضَحَهُ، وَلَمْ يَغْسِلْهُ» ، وَلَا فِي قَوْلِهِ فِي رِوَايَةِ ابْنِ نُمَيْرٍ، عَنْ هِشَامٍ، «فَأَتْبَعَهُ بَوْلَهُ، وَلَمْ يَغْسِلْهُ» ، وَلَا فِي رِوَايَةِ أُمِّ الْفَضْلِ حِينَ رَدَّ عَلَيْهَا قَوْلَهَا، حَتَّى أَغْسِلَهُ فِي الْغُلَامِ، وَأَثْبَتَهُ فِي الْجَارِيَةِ، وَلَا فِي رِوَايَةِ أَبِي السَّمْحِ: فَأَرَادُوا أَنْ يَغْسِلُوهُ، فَقَالَ:«رُشُّوهُ رَشًّا، إِنَّمَا يُغْسَلُ بَوْلُ الْجَارِيَةِ، وَيُرَشُّ بَوْلُ الْغُلَامِ» ، وَلَا فِي أَثَرِ عَلِيٍّ، وَأُمِّ سَلَمَةَ، وَفِي كُلِّ وَاحِدٍ، مِنْ هَذِهِ الْآثَارِ رَدُّ مَا قَالَ: ثُمَّ فِي اشْتَرَاطِ كَوْنِهِ رَضِيعًا، لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ

⦗ص: 378⦘

، إِذْ لَا تَأْثِيرَ لِهَذَا الشَّرْطِ، فِيمَا حُمِلَ عَلَيْهِ الْخَبَرُ، وَلَا فِيمَا فُرِّقَ فِيهِ بَيْنَ الْغُلَامِ، وَالْجَارِيَةِ، بِأَنَّ بَوْلَهُ يَكُونُ فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ، لِضِيقِ مَخْرَجِهِ، وَبَوْلُ الْجَارِيَةِ يَتَفَرَّقُ لِسَعَةِ مَخْرَجِهَا، فَأَمَرَ فِي الْغُلَامِ بِصَبِّ الْمَاءِ فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ، وَفِي الْجَارِيَةِ، بِأَنْ يُتْبَعَ بِالْمَاءِ فِي مَوَاضِعِهِ، وَالْمُرَادُ بِهِمَا الْغَسْلُ، لِأَنَّ مَخْرَجَهُ، قَبْلَ أَكْلِ الطَّعَامِ، وَبَعْدَهُ وَاحِدٌ، وَقَدْ يَتَفَرَّقُ بَوْلُ الصَّبِيِّ فِي الْخُرُوجِ، فَيَتَفَرَّقُ فِي مَوَاضِعَ، وَتُرْسِلُهُ الْجَارِيَةُ إِرْسَالًا، فَيَجْتَمِعُ فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ، فَهَذَا تَأْوِيلٌ بَعِيدٌ لَا يَسْتَقِيمُ مَعَ اسْتِقْصَاءِ هَؤُلَاءِ الرُّوَاةِ فِي أَدَاءِ مَا حَمَلُوهُ، وَفَرْقِهِمْ فِي الْغَسْلِ، وَتَرْكِ الْغَسْلِ بَيْنَ الْغُلَامِ، وَالْجَارِيَةِ، وَفَرْقِهِمْ بَيْنَ الصَّبِيِّ، الَّذِي أَكَلَ الطَّعَامَ، وَالَّذِي لَمْ يَأْكُلْ فِي وجُوبِ الْغَسْلِ، وَجَوَازِ الرَّشِّ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.

4989 -

قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَقَدْ حَكَى الْمُزَنِيُّ فِي الْمُخْتَصَرِ الصَّغِيرِ عَنِ الشَّافِعِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: وَلَا يَتَبَيَّنُ لِي فَرْقٌ بَيْنَهُ، وَبَيْنَ بَوْلِ الصِّبْيَةِ، وَلَوْ غُسِلَ كَانَ أَحَبُّ إِلَيَّ

4990 -

فَذَهَبَ وَهُمْ بَعْضُ أَصْحَابِنَا، إِلَى أَنَّهُ أَرَادَ بِهِ، جَوَازَ الرَّشِّ عَلَى بَوْلِ الصَّبِيِّ، وَلَيْسَ كَمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ، وَإِنَّمَا أَرَادَ تَعْلِيقَ الْقَوْلِ فِي وجُوبِ غَسْلِ بَوْلِ الصِّبْيَةِ، وَذَلِكَ بَيِّنٌ فِي حِكَايَتِهِ فِي الْكَبِيرِ.

4991 -

قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْكَبِيرِ: وَلَا يَتَبَيَّنُ لِي فِي بَوْلِ الصَّبِيِّ، وَالْجَارِيَةِ، فَرْقٌ مِنَ السُّنَّةِ الثَّابِتَةِ، وَلَوْ غُسِلَ بَوْلُ الْجَارِيَةِ، الَّتِي أَكَلْتِ الطَّعَامَ، أَوْ لَمْ تَأْكُلْ، كَانَ أَحَبُّ إِلَيَّ احْتِيَاطًا، وَإِنْ رَشَّ مَا لَمْ تَأْكُلِ الطَّعَامَ أَجْزَأَهُ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ

4992 -

وَإِنَّمَا قَالَ هَذَا، لِأَنَّ الْحَدِيثَ الثَّابِتَ فِي ذَلِكَ حَدِيثُ عَائِشَةَ، وَأُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ، وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِمَا ذِكْرُ الصِّبْيَةِ، فَأَشْبَهَ أَنْ يَكُونَ بَوْلُهَا قِيَاسًا، عَلَى بَوْلِ الصَّبِيِّ

⦗ص: 379⦘

،

4993 -

وَلَمْ يَثْبُتْ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ، حَدِيثُ أُمِّ الْفَضْلِ، وَأَبِي السَّمْحِ، وَلَا حَدِيثُ عَلِيٍّ، حَتَّى يُفَرَّقَ بِحَدِيثِهِمْ بَيْنَ بَوْلِ الصَّبِيِّ، وَالصِّبْيَةِ ، وَلِذَلِكَ قَالَ الشَّافِعِيُّ: مِنَ السُّنَّةِ الثَّابِتَةِ،

4994 -

وَكَذَلِكَ لَمْ يَثْبُتْ حَدِيثُهُمْ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ، وَمُسْلِمٍ عَلَى مَا رُسِمَا فِي كِتَابَيْهِمَا، فَلِذَلِكَ اقْتَصَرَا عَلَى إِخْرَاجِ حَدِيثِ عَائِشَةَ، وَأُمِّ قَيْسٍ فِي الصَّحِيحَيْنِ دُونَ حَدِيثِهِمْ،

4995 -

وَقَدْ ثَبَتَتْ أَحَادِيثُهُمْ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيِّ، وَمُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، وَغَيْرِهِمَا مِنَ الْحُفَّاظِ، فَأَخْرَجُوهَا فِي كُتُبِهِمْ، وَشَرَائِطُ الصِّحَّةِ عِنْدَ أَهْلِ الْفِقْهِ، مَوْجُودَةٌ فِي رُوَاتِهَا، وَمَعَ أَحَادِيثِهِمْ: قَوْلُ أُمِّ سَلَمَةَ، وَمَعَ قَوْلِ أُمِّ سَلَمَةَ، قَوْلُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه، وَهُوَ إِمَامٌ مِنْ أَئِمَّةِ الْهُدَى، إِنْ لَمْ يَثْبُتْ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَلَا يَقُولَانِهِ فِي الظَّاهِرِ، إِلَّا تَوْفِيقًا،

4996 -

فَالنَّظَرُ يَدُلُّ عَلَى مَا قَالَ الشَّافِعِيُّ عَلَى أَنَّ رَفْعَ حَدِيثِهِ أَقْوَى، مِنْ وَقْفِهِ، لِزِيَادَةِ حِفْظِ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ عَلَى سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، فَالْحُجَّةُ بِهِ قَائِمَةٌ، وَالْفُرْقَانُ بِذَلِكَ بَيْنَ بَوْلَيْهِمَا حَاصِلٌ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.

4997 -

وَقَدْ قَرَأْتُ فِي كِتَابِ الْعِلَلِ، لِأَبِي عِيسَى التِّرْمِذِيِّ، أَنَّهُ سَأَلَ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيَّ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ، فَقَالَ:

4998 -

سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ لَا يَرْفَعُهُ، وَهِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيُّ رَفَعَهُ، وَهُوَ حَافِظٌ

ص: 377

‌الْمَنِيُّ

ص: 380

5000 -

وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: " الْمَنِيُّ لَيْسَ بِنَجَسٍ، لِأَنَّ اللَّهَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ، أَكْرَمُ مِنْ أَنْ يَبْتَدِئَ خَلْقَ مَنْ كَرَّمَهُ، وَجَعَلَ مِنْهُمُ النَّبِيِّينَ، وَالصِّدِّيقِينَ، وَالشُّهَدَاءِ، وَالصَّالِحِينَ، وَأَهْلَ جَنَّتِهِ، مِنْ نَجَسٍ، فَإِنَّهُ يَقُولُ:{وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ} [الإسراء: 70]، وَقَالَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ:{مِنْ نُطْفَةٍ} [النحل: 4]، {مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ} [السجدة: 8]،

5001 -

وَلَوْ لَمْ يَكُنْ هَذَا فِي خَبَرٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ الْعُقُولُ تَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ، لَا يَبْتَدِئُ خَلْقَ مَنْ كَرَّمَهُ، وَأَسْكَنَهُ جَنَّتَهُ مِنْ نَجَسٍ، مَعَ مَا فِيهِ مِنَ الْخَبَرِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم "

ص: 380

5002 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ السُّوسِيُّ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:«كُنْتُ أَفْرُكُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم»

5003 -

قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ: يُفْرَكَ كَمَا يُفْرَكَ الْمُخَاطُ، وَالْبُصَاقُ، وَالطِّينُ، وَالشَّيْءُ مِنَ الطَّعَامِ يَلْصَقُ بِالثَّوْبِ، تَنْظِيفًا لَا تَنْجِيسًا

ص: 381

5004 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، ح،

5005 -

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ قَالَ: أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: ضَافَ عَائِشَةَ ضَيْفٌ، فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ تَدَعُوهُ، فَقَالُوا لَهَا: أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ، فَذَهَبَ يَغْسِلُ ثَوْبَهُ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ:«وَلِمَ غَسَلَهُ؟ إِنْ كُنْتُ لَأَفْرُكُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم»

⦗ص: 382⦘

،

5006 -

هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ الْحُمَيْدِيِّ، وَحَدِيثُ الشَّافِعِيِّ فِي رِوَايَتِنَا مُخْتَصَرَةٌ دُونَ قِصَّةِ الضَّيْفِ،

5007 -

وَقَدْ رَوَاهُ الرَّبِيعُ، عَنِ الشَّافِعِيِّ، بِتَمَامِهِ فِي رِوَايَةِ غَيْرِنَا

ص: 381

5008 -

رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَاتِمٍ، عَنْ سُفْيَانَ،

5009 -

وَرُوِّينَاهُ عَنِ الْحَكَمِ، وَحَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ قَالَتْ عَائِشَةُ:«قَدْ رَأَيْتُنِي أَمْسَحُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَإِذَا جَفَّ حَتَتُّهُ»

ص: 382

5010 -

وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، وَالْأَسْوَدُ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:«كُنْتُ أَفْرُكُ الْمَنِيَّ، مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ يُصَلِّي فِيهِ»

5011 -

وَرَوَاهُ أَبُو دَاودَ فِي كِتَابِ السُّنَنِ، عَنْ مُوسَى بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: فَيُصَلِّي فِيهِ،

5012 -

وَكَذَلِكَ رَوَاهُ أَبُو مَعْشَرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، وَمَنْ ذَلِكَ الْوَجْهِ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ

ص: 382

5013 -

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِئٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ مُوسَى الْأَبْزَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ عَائِشَةَ:«أَنَّهَا كَانَتْ تَحُتُّ الْمَنِيَّ، مِنْ ثِيَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ»

5014 -

قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَهَذَا، وَإِنْ كَانَ فِيهِ بَيْنَ مُحَارِبٍ، وَعَائِشَةَ إِرْسَالٌ، فَفِيمَا قَبْلَهُ مَا يُؤَكِّدُهُ

ص: 383

5015 -

أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، وَابْنِ جُرَيْجٍ، كِلَاهُمَا يُخْبِرُهُ عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: فِي الْمَنِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ قَالَ: «أَمِطْهُ عَنْكَ» قَالَ أَحَدُهُمَا: «بِعُودٍ، أَوْ إِذْخَرَةٍ، فَإِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْبُصَاقِ، أَوِ الْمُخَاطِ» ،

5016 -

هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ مَوْقُوفٌ،

5017 -

وَرُوِيَ عَنْ شَرِيكٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَطَاءٍ، مَرْفُوعًا، وَلَا يَثْبُتُ رَفْعُهُ

ص: 383

5018 -

أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْمُصْعَبُ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ أَبِيهِ

⦗ص: 384⦘

: «أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَصَابَ ثَوْبَهُ الْمَنِيُّ، إِنْ كَانَ رَطْبًا مَسَحَهُ، وَإِنْ كَانَ يَابِسًا حَتَّهُ، ثُمَّ صَلَّى فِيهِ»

ص: 383

5019 -

أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: " فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: فَإِنَّ عَمْرَو بْنَ مَيْمُونٍ، رَوَى عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَائِشَةَ:«أَنَّهَا كَانَتْ تَغْسِلُ الْمَنِيَّ، مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم» ،

5020 -

فَقُلْنَا: هَذَا بِخِلَافٍ لِقَوْلِهَا: «كُنْتُ أَفْرُكُهُ مِنْ ثَوْبِهِ ثُمَّ يُصَلِّي فِيهِ» ، كَمَا لَا يَكُونُ غَسْلُهُ قَدَمَيْهِ عُمْرَهُ خِلَافًا لِمَسْحِهِ عَلَى خُفَّيْهِ فِي يَوْمٍ مِنْ أَيَّامِهِ، وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا مَسَحَ عَلِمْنَا أَنَّهُ يُجْزِئُ الصَّلَاةُ بِالْغَسْلِ، وَيُجْزِئُ الصَّلَاةُ بِالْمَسْحِ، وَكَذَلِكَ يُجْزِئُ الصَّلَاةُ بِحَتِّهِ، وَيُجْزِئُ الصَّلَاةُ بِغَسْلِهِ، لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهَا خِلَافُ الْآخَرِ،

5021 -

مَعَ أَنَّ هَذَا لَيْسَ بِثَابِتٍ عَنْ عَائِشَةَ، هُمْ يَخَافُونَ فِيهِ غَلَطَ عَمْرِو بْنُ مَيْمُونٍ، إِنَّمَا هُوَ رَأَي سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، وَكَذَا حَفِظَ عَنْهُ الْحُفَّاظُ، أَنَّهُ قَالَ: غَسْلُهُ أَحَبُّ إِلَيَّ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ خِلَافُ هَذَا الْقَوْلِ،

5022 -

وَلَمْ يَسْمَعْ سُلَيْمَانُ فِيمَا عَلِمْنَاهُ مِنْ عَائِشَةَ، وَلَا رَوَاهُ عَنْهَا كَانَ مُرْسَلًا "

⦗ص: 385⦘

5023 -

قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: قَدْ ذَهَبَ صَاحِبَا الصَّحِيحِ إِلَى تَصْحِيحِ هَذَا الْحَدِيثِ، وَتَثْبِيتِ سَمَاعِ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَائِشَةَ، فَإِنَّهُ ذَكَرَ سَمَاعَهُ فِيهِ مِنْ عَائِشَةَ فِي رِوَايَةِ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ زِيَادٍ وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، وَغَيْرُهُمَا، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ،

5024 -

إِلَّا أَنَّ رِوَايَةَ الْجَمَاعَةِ عَنْ عَائِشَةَ فِي الْفَرْكِ، وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ فِي الْغَسْلِ، فَمِنْ هَذَا الْوَجْهِ كَانُوا يَخَافُونَ غَلَطَ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ،

5025 -

ثُمَّ الْجَوَّابُ عَنْهُ، مَا ذَكَرَ الشَّافِعِيُّ، وَبِذَلِكَ أَجَابَ عَمَّا رُوِيَ عَنْ بَعْضِ الصَّحَابَةِ فِي غَسْلِهِ الثَّوْبَ مِنْهُ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ

ص: 384

5026 -

وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي زَيْدٍ ثَابِتِ بْنِ حَمَّادٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ: قَالَ لِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «يَا عَمَّارُ، مَا نُخَامَتُكَ، وَلَا دُمُوعُ عَيْنَيْكَ، إِلَّا بِمَنْزِلَةِ الْمَاءِ الَّذِي فِي رَكْوَتِكَ، إِنَّمَا تَغْسِلُ ثَوْبَكَ مِنَ الْبَوْلِ، وَالْغَائِطِ، وَالْمَنِيِّ، وَالدَّمِ، وَالْقَيْئِ» ،

5027 -

فَهُوَ فِيمَا أَخْبَرَنَاهُ أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ حَمَّادٍ

⦗ص: 386⦘

5028 -

قَالَ أَبُو أَحْمَدَ: لَا أَعْلَمُ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، غَيْرَ ثَابِتِ بْنِ حَمَّادٍ هَذَا، وَأَحَادِيثِهِ، مَنَاكِيرُ، وَمَقْلُوبَاتٌ

5029 -

قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَكَذَلِكَ قَالَهُ أَبُو الْحَسَنِ الدَّارَقُطْنِيُّ، فِيمَا أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ عَنْهُ قَالَ: لَمْ يَرْوِهِ غَيْرُهُ، وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا

ص: 385

‌مَا يُصَلَّى عَلَيْهِ وَفِيهِ

ص: 387

5030 -

أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي نَمِرَةٍ ، وَالنَّمِرَةُ صُوفٌ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يُصَلَّى فِي الصُّوفِ، وَالشَّعَرِ، وَالْوَبَرِ، وَيُصَلِّي عَلَيْهِ،

5031 -

وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

⦗ص: 388⦘

: «أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ، فَقَدْ طَهُرَ» ،

5032 -

فَلَا بَأْسَ أَنْ يُصَلَّى فِي جُلُودِ الْمَيْتَةِ، وَالسِّبَاعِ، وَكُلِّ ذِي رَوْحٍ، إِذَا دُبِغَ، إِلَّا الْكَلْبَ، وَالْخِنْزِيرَ

5033 -

قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَقَدْ رُوِّينَا فِي، حَدِيثِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ فِي قِصَّةِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ: وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ مِنْ صُوفٍ، يَعْنِي عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ ذَكَرَ، وضُوءَهُ، وَمَسَحَهُ، وَصَلَاتَهُ

ص: 387

5034 -

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ الْأَحْوَصِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ:«خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، ذَاتَ يَوْمٍ، وَعَلَيْهِ جُبَّةُ صُوفٍ رُومِيَّةٌ ضَيِّقَةُ الْكُمَّيْنِ، فَصَلَّى بِنَا فِيهَا لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ غَيْرَهَا»

ص: 388

5035 -

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ الْأَعْرَابِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ وَعْلَةَ، يَرْوِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ، فَقَدْ طَهُرَ» ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، وَغَيْرِهِ، عَنْ سُفْيَانَ، وَقَدْ مَضَى إِسْنَادُ الشَّافِعِيِّ فِيهِ فِي كِتَابِ الطَّهَارَةِ

ص: 389

5036 -

قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي سُنَنِ حَرْمَلَةَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ:«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَدْخُلُ عَلَى أُمِّ سُلَيْمٍ، فَتَبْسُطُ لَهُ نِطْعًا، فَيَقِيلُ عَلَيْهِ، فَتَأْخُذُ مِنْ عَرَقِهِ، فَتَجْعَلُ فِي طِيبِهَا، وَتَبْسُطُ لَهُ الْخُمْرَةَ، فَيُصَلِّي» ،

5037 -

أَخْبَرَنَاهُ أَبُو الْحَسَنِ الْمُقْرِئُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ، وَمَعْنَاهُ.

5038 -

قَالَ الشَّافِعِيُّ: هَذَا ثَابِتٌ، فَإِذَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، عَلَى الْخُمْرَةِ، وَالْخُمْرَةُ إِنْ كَانَتْ مِنْ نَبَاتِ الْأَرْضِ، فَإِنَّمَا يَجُوزُ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهَا، مَا لَمْ يَعْلَمْ فِيهَا نَجَاسَةً، فَكَذَلِكَ جَمِيعُ نَبَاتِ الْأَرْضِ، وَكَذَلِكَ الْبِسَاطُ، وَفِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَقِيلُ عَلَى نِطْعٍ، فَيَعْرَقُ عَلَيْهِ، وَلَوْ كَانَ نَجِسًا لَمْ يُفْضِ إِلَيْهِ بِجَسَدِهِ، ثُمَّ يَعْرَقُ، وَيُصَلِّي، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ نَجِسًا، جَازَ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ

ص: 389

5039 -

أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ، فِيمَا أَلْزَمَ الشَّافِعِيُّ الْعِرَاقِيِّينَ فِي خِلَافِ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ فِيمَا بَلَغَهُ ، عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَلِيٍّ:«أَنَّهُ كَرِهَ الصَّلَاةَ فِي جُلُودِ الثَّعَالِبِ»

5040 -

قَالَ الشَّافِعِيُّ: لَسْنَا، وَلَا إِيَّاهُمْ نَقُولُ بِهَذَا، نَقُولُ نَحْنُ وَهُمْ: لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِي جُلُودِ الثَّعَالِبِ إِذَا دُبِغَتْ

ص: 390

5041 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، عَنْ يُونُسَ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ:«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي عَلَى الْحَصِيرِ، وَالْفَرْوَةِ الْمَدْبُوغَةِ» ،

5042 -

وَاحْتَجَّ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ بِحَدِيثِ الْأَعْلَامِ، وَقَدْ مَضَى إِسْنَادُ الشَّافِعِيِّ فِيهِ فِي بَابِ السَّهْوِ

ص: 390

5043 -

وَأَبَيْنُ مِنْهُ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ مَا أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مِلْحَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ، أَنَّهُ قَالَ: أُهْدِيَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَرُّوجُ حَرِيرٍ، فَلَبِسَهُ، ثُمَّ صَلَّى فِيهِ، وَانْصَرَفَ، فَنَزَعَهُ نَزْعًا شَدِيدًا كَالْكَارِهِ لَهُ، ثُمَّ قَالَ:«لَا يَنْبَغِي هَذَا لِلْمُتَّقِينَ»

5044 -

قَالَ ابْنُ بُكَيْرٍ: سَأَلْتُ اللَّيْثَ عَنِ الْفَرُّوجِ، فَقَالَ: هُوَ الْقَبَاءُ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ قُتَيْبَةَ، عَنِ اللَّيْثِ

ص: 390

‌مَا يُوصَلُ بِالرَّجُلِ، وَالْمَرْأَةِ

ص: 391

5045 -

أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله: " فَإِنِ اعْتَلَّتْ سِنَّةٌ، فَرَبَطَهَا بِذَهَبٍ قَبْلَ أَنْ تَنْدِرَ، فَلَا بَأْسَ، لِأَنَّهَا لَا تَصِيرُ مَيْتَةً، حَتَّى تَسْقُطَ، وَلَا بَأْسَ أَنْ يَرْبَطَهَا بِالذَّهَبِ، لِأَنَّهُ لَيْسَ لُبْسَ الذَّهَبِ، وَإِنَّمَا مَوْضِعُ ضَرُورَةٍ،

5046 -

وَيُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الذَّهَبِ، مَا هُوَ أَكْثَرُ مِنْهَا، يُرْوَى: أَنَّ أَنْفَ رَجُلٍ قُطِعَ بِالْكُلَابِ، فَاتَّخَذَ أَنْفًا مِنْ فِضَّةٍ، فَشَكَا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَتْنَهُ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، أَنْ يَتَّخِذَ أَنْفًا مِنْ ذَهَبٍ "

ص: 391

5047 -

حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ، إِمْلَاءً قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَطَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ الْهِلَالِيُّ قَالَ

⦗ص: 392⦘

: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَشْهَبِ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ طَرَفَةَ: أَنَّ عَرْفَجَةَ «أُصِيبَ أَنْفُهُ يَوْمَ الْكُلَابِ، فَاتَّخَذَ أَنْفًا مِنْ وَرِقِ، فَأَنْتَنَ عَلَيْهِ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَاتَّخَذَ أَنْفًا مِنْ ذَهَبٍ»

5048 -

وَأَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَرْعَرَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَشْهَبِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ طَرَفَةَ، عَنْ عَرْفَجَةَ بْنِ أَسْعَدَ: أَنَّهُ أُصِيبَ أَنْفُهُ يَوْمَ الْكُلَابِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَذَكَرَهُ.

5049 -

وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، وَأَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ أَبِي الْأَشْهَبِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ طَرَفَةَ، عَنْ جَدِّهِ عَرْفَجَةَ بْنِ أَسْعَدَ،

5050 -

وَرَوَاهُ إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَبِي الْأَشْهَبِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ طَرَفَةَ بْنِ عَرْفَجَةَ بْنِ أَسْعَدَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَرْفَجَةَ،

5051 -

وَرَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ أَبِي الْأَشْهَبِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ،

5052 -

وَرَوَاهُ سَلْمُ بْنُ زُرَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ طَرَفَةَ، عَنْ جَدِّهِ عَرْفَجَةَ بْنِ أَسْعَدَ،

5053 -

وَرُوِّينَا عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ أَسْنَانَهُ شُدَّتْ بِذَهَبٍ

ص: 391

5054 -

أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ السَّرَّاجِ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ فَاطِمَةَ، عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ: أَتَتِ امْرَأَةٌ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ بِنْتًا لِي أَصَابَتْهَا الْحَصْبَةُ، فَتَمَرَّقَ شَعَرُهَا، أَفَأَصِلُ فِيهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«لُعِنَتِ الْوَاصِلَةُ، وَالْمَوْصُولَةُ» ، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنِ الْحُمَيْدِيِّ، عَنْ سُفْيَانَ، وَأَخْرَجَاهُ مِنْ حَدِيثِ شُعْبَةَ، وَغَيْرِهِ، عَنْ هِشَامٍ

ص: 393

‌مَا يُطَهِّرُ الْأَرْضَ

ص: 394

5055 -

أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: دَخَلَ أَعْرَابِيٌّ الْمَسْجِدَ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي، وَمُحَمَّدًا، وَلَا تَرْحَمْ مَعَنَا أَحَدًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«لَقَدْ تَحَجَّرْتَ وَاسِعًا» قَالَ: فَمَا لَبِثَ أَنْ بَالَ فِي نَاحِيَةٍ مِنَ الْمَسْجِدِ، فَكَأَنَّهُمْ عَجَّلُوا عَلَيْهِ، فَنَهَاهُمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ أَمَرَ بِذَنُوبٍ مِنْ مَاءٍ، أَوْ سَجْلٍ مِنْ مَاءٍ، فَأُهْرِيقَ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«عَلِّمُوا، وَيَسِّرُوا، وَلَا تُعَسِّرُوا» ،

5056 -

وَهَكَذَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، وَالْحُمَيْدِيُّ، وَغَيْرُهُمَا، عَنْ سُفْيَانَ

⦗ص: 395⦘

،

5057 -

وَرَوَاهُ شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي قِصَّةِ الْبَوْلِ،

5058 -

وَعَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي قِصَّةِ الدُّعَاءِ، وَمِنْ ذَلِكَ الْوَجْهِ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

ص: 394

5059 -

أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ: بَالَ أَعْرَابِيٌّ فِي الْمَسْجِدِ، فَعَجَّلَ النَّاسُ إِلَيْهِ، فَنَهَاهُمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْهُ، وَقَالَ:«صُبُّوا عَلَيْهِ، دَلْوًا مِنَ مَاءٍ» ، أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ أَوْجُهٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ،

5060 -

قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلِ بْنِ مُقَرِّنٍ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«خُذُوا مَا بَالَ عَلَيْهِ مِنَ التُّرَابِ، فَأَلْقُوهُ، وَأَهْرِيقُوا عَلَى مَكَانِهِ مَاءً»

⦗ص: 396⦘

،

5061 -

وَهَذَا مُنْقَطِعٌ، ابْنُ مَعْقِلٍ لَمْ يُدْرِكِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم،

5062 -

وَرُوِيَ عَنْ سَمْعَانَ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ:«فَأَمَرَ، فَصُبَّ عَلَيْهِ دَلْوٌ مِنْ مَاءٍ، ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَحُفِرَ مَكَانُهُ» ،

5063 -

وَسَمْعَانُ بْنُ مَالِكٍ مَجْهُولٌ، يَرْوِي عَنْهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، وَاخْتُلِفَ عَلَيْهِ، فَقِيلَ: الْمُعَلَّى بْنُ سَمْعَانَ، وَقِيلَ: سَمْعَانُ بْنُ مَالِكٍ،

5064 -

وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ الرَّازِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ لَيْسَ بِقَوِيٍّ

ص: 395

‌طَهَارَةُ الْخُفِّ، وَالنَّعْلِ

ص: 397

5065 -

أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: «وَطَهَارَةُ الْخُفِّ، وَالنَّعْلِ تُخَالِفُ طَهَارَةَ الثَّوْبِ، يَكْفِيهَا أَنْ يَحُتَّ مَا عَلَيْهَا، وَيَمْسَحَ بِالتُّرَابِ، لَا يَرَى ثَمَّ عَيْنٌ، وَلَا أَثَرٌ، وَلَا رِيحٌ، وَلَوْ غَسَلَهَا بِالْمَاءِ كَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ»

5066 -

وَلَوْلَا الْأَخْبَارُ فِي أَنَّ هَكَذَا طَهَارَةَ النَّعْلِ مَا كَانَتْ إِلَّا بِمَنْزِلَةِ الثَّوْبِ، ولَكِنَّا فَرَّقْنَا بَيْنَهُمَا اتِّبَاعًا

5067 -

قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَإِنَّمَا أَرَادَ مَا مَضَى فِي حَدِيثِ أَبِي نَعَامَةَ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ص: 397

5068 -

وَمَا رُوِيَ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ مُحَمَّدُ بْنُ الْهَيْثَمِ الْقَاضِي قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْمِصِّيصِيُّ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

⦗ص: 398⦘

: " إِذَا وَطِئَ أَحَدُكُمْ بِخُفَّيْهِ، أَوْ قَالَ: بِنَعْلَيْهِ الْأَذَى، فَطَهُورُهُمَا التُّرَابُ "،

5069 -

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَقَالَ:«بِخُفَّيْهِ» لَمْ يَشُكَّ،

5070 -

وَرَوَاهُ أَبُو الْمُغِيرَةِ، وَالْوَلِيدُ بْنُ مَزْيَدٍ، وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ: أُنْبِئْتُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيَّ، حَدَّثَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،

5071 -

وَرَوَاهُ يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَيْضًا سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ عَائِشَةَ،

5072 -

وَكَذَلِكَ رَوَاهُ ابْنُ سَمْعَانَ، عَنْ سَعِيدٍ،

5073 -

وَكَأَنَّ الشَّافِعِيَّ رَغِبَ عَنْ هَذِهِ الرِّوَايَاتِ فِي الْجَدِيدِ لِمَا فِيهَا مِنَ الِاخْتِلَافِ،

5074 -

وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِالْأَذَى الْمَذْكُورِ فِيهِ مَا يُسْتَقْذَرُ مِنَ الطَّاهِرَاتِ، فَجَعَلَ حُكْمَهُمَا حُكْمَ الثَّوْبِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ

ص: 397

‌مَا يُصَلَّى عَلَيْهِ وَلَا يُصَلَّى مِنَ الْأَرْضِ

ص: 399

5075 -

أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ قَالَ: أَخْبَرَنَا شَافِعُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ يَعْنِي ابْنَ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي: جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، وَأَرْسَلْتُ إِلَى الْأَحْمَرِ، وَالْأَبْيَضِ، وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ "

5076 -

قَالَ الشَّافِعِيُّ: ثُمَّ جَلَسْتُ إِلَى سُفْيَانَ، فَذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ، فَقَالَ: الزُّهْرِيُّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، أَوْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، ثُمَّ ذَكَرَهُ

⦗ص: 400⦘

.

5077 -

قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَقَدْ رُوِّينَا مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ الثَّابِتِ عَنْ يَزِيدَ الْفَقِيرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي: نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، مَسِيرَةَ شَهْرٍ، وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي، وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا، وَطَهُورًا، فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ، فَلْيُصَلِّ، وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ، وَكُلُّ نَبِيٍّ بُعِثَ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً، وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً "

5078 -

وَرُوِّينَا عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" فُضِّلْتُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ بِسِتٍّ: أُعْطِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا، وَأَرْسَلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ "

5079 -

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْمُقْرِئُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا سَيَّارٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ الْفَقِيرُ قَالَ: حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: فَذَكَرَ مَا قَدَّمْنَا ذِكْرَهُ مِنْ حَدِيثِهِ

⦗ص: 401⦘

،

5080 -

وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: فَذَكَرَ مَا قَدَّمْنَا ذِكْرَهُ أَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، حَدِيثَ جَابِرٍ، وَأَخْرَجَ مُسْلِمٌ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ

ص: 399

5081 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ، إِلَّا الْمَقْبَرَةَ، وَالْحَمَّامَ»

5082 -

قَالَ الشَّافِعِيُّ: ذَكَرْتُ هَذَا الْحَدِيثَ فِي كِتَابِي فِي مَوْضِعَيْنِ: أَحَدُهُمَا مُنْقَطِعٌ، وَالْآخَرُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

5083 -

قَالَ الشَّافِعِيُّ: فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ: وَبِهَذَا نَقُولُ، وَمَعْقُولٌ أَنَّهُ كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ، وَلَوْ لَمْ يُبَيِّنْهُ، لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ لِأَحَدٍ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى أَرْضٍ نَجِسَةٍ، وَأَنَّ الْمَقْبَرَةَ مُخْتَلِطَةُ التُّرَابِ بِلُحُومِ الْمَوْتَى، وَصَدِيدِهِمْ، وَمَا يَخْرُجُ مِنْهُمْ، وَذَلِكَ مَيْتَةٌ، وَأَنَّ الْحَمَّامَ مَا كَانَ مَدْخُولًا، يَجْرِي فِيهِ الْبَوْلُ، وَالْأَنْجَاسُ

⦗ص: 402⦘

،

5084 -

ثُمَّ سَاقَ الْكَلَامَ إِلَى جَوَازِ الصَّلَاةِ فِيهِمَا، إِنْ كَانَا طَاهِرَيْنِ مَعَ الْكَرَاهِيَةِ،

5085 -

وَكَرَّهَ الصَّلَاةَ فِي الْقَدِيمِ إِلَى الْحَمَّامِ، وَالْمَقْبَرَةِ، وَالْمَجْزَرَةِ، وَظَهْرِ الطَّرِيقِ، وَعَطَنِ الْإِبِلِ

5086 -

وَرُوِّينَا عَنْ أَبِي مَرْثَدٍ الْغَنَوِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ:«لَا تَجْلِسُوا عَلَى الْقُبُورِ، وَلَا تُصَلُّوا إِلَيْهَا»

5087 -

وَذَكَرْنَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُصَلَّى إِلَى حُشٍّ، أَوْ حَمَّامٍ، أَوْ قَبْرٍ

5088 -

وَأَمَّا الَّذِي رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ قَالَ:«نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ أُصَلِّيَ فِي الْمَقْبَرَةِ، وَنَهَانِيَ أَنْ أُصَلِّيَ فِي أَرْضِ بَابِلَ، فَإِنَّهَا مَلْعُونَةٌ» ،

5089 -

فَإِسْنَادُهُ غَيْرُ قَوِيٍّ، وَلَعَلَّهُ إِنْ صَحَّ كَرِهَ الْإِقَامَةَ بِأَرْضٍ كَانَ بِهَا خَسْفٌ وَعَذَابٌ لِصَلَاةٍ أَوْ غَيْرِهَا.

5090 -

وَأَمَّا مَا رُوِّينَاهُ عَنْهُ صلى الله عليه وسلم: أَنَّهُ لَمَّا مَرَّ بِالْحِجْرِ أَسْرَعَ السَّيْرَ، حَتَّى أَجَازَ الْوَادِيَ

5091 -

قَالَ أَبُو سُلَيْمَانَ: مَخْرَجُ النَّهْيِ فِيهِ عَلَى الْخُصُوصِ،

5092 -

وَلَعَلَّ ذَلِكَ مِنْهُ إِنْذَارٌ لَهُ بِمَا أَصَابَهُمْ مِنَ الْمِحْنَةِ، بِالْكُوفَةِ، وَهِيَ أَرْضُ بَابِلَ

ص: 401

‌مَمَرُّ الْجُنُبِ وَالْمُشْرِكِ فِي الْأَرْضِ

ص: 403

5093 -

أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: " ذَكَرَ أَهْلُ الْعِلْمِ بِالْقُرْآنِ فِي قَوْلِ اللَّهِ عز وجل: {وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ} [النساء: 43]، لَا تَقْرَبُوا مَوَاضِعَ الصَّلَاةِ

5094 -

قَالَ: وَمَا أَشْبَهَ مَا قَالَ بِمَا قَالَ: لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ فِي الصَّلَاةِ عُبُورُ سَبِيلٍ، إِنَّمَا عُبُورُ السَّبِيلِ فِي مَوْضِعِهَا، وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَمُرَّ الْجُنُبُ فِي الْمَسْجِدِ مَارًّا، وَلَا يُقِيمُ فِيهِ لِقَوْلِ اللَّهِ عز وجل:{إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ} [النساء: 43]

⦗ص: 404⦘

"

5095 -

قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: قَدْ رُوِّينَا هَذَا التَّفْسِيرَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،

5096 -

وَرُوِّينَا هَذَا الْمَذْهَبَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ

5097 -

وَرُوِّينَا عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ: «كَانَ أَحَدُنَا يَمُرُّ فِي الْمَسْجِدِ، وَهُوَ جُنُبٌ مُجْتَازًا»

ص: 403

5098 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ:{وَلَا جُنُبًا} [النساء: 43] إِلَا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا قَالَ: «لَا تَدْخُلِ الْمَسْجِدَ، وَأَنْتَ جُنُبٌ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ طَرِيقُكَ فِيهِ وَلَا تَجْلِسْ»

5099 -

وَأَمَّا حَدِيثُ الْأَفْلَتِ، عَنْ جَسْرَةَ بِنْتِ دَجَاجَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:«وَجِّهُوا هَذِهِ الْبُيُوتَ عَنِ الْمَسْجِدِ، فَإِنِّي لَا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ، وَلَا جُنُبٍ» فَإِنَّهُ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ

5100 -

قَالَ الْبُخَارِيُّ: عِنْدَ جَسْرَةَ عَجَائِبُ

⦗ص: 405⦘

،

5101 -

وَقَدْ خَالَفَهَا غَيْرُهَا عَنْ عَائِشَةَ فِي سَدِّ الْأَبْوَابِ،

5102 -

ثُمَّ هُوَ مَحْمُولٌ إِنْ صَحَّ عَلَى الْمُكْثِ فِيهِ

ص: 404

5103 -

أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ: أَنَّ مُشْرِكِي قُرَيْشٍ، حِينَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ فِي فِدَاءِ أَسْرَاهُمْ كَانُوا، يَبِيتُونَ فِي الْمَسْجِدِ، مِنْهُمْ جُبَيْرُ بْنُ مُطْعِمٍ قَالَ جُبَيْرٌ:«فَكُنْتُ أَسْمَعُ قِرَاءَةَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم»

5104 -

وَقَدْ رُوِّينَا مَعْنَاهُ فِي حَدِيثِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ،

5105 -

وَهُوَ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ فِي كُلِّ مَسْجِدٍ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، لِقَوْلِهِ عز وجل:{إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا} [التوبة: 28]

5106 -

قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَإِذَا بَاتَ الْمُشْرِكُ فِي الْمَسْجِدِ غَيْرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، فَكَذَلِكَ الْمُسْلِمُ

5107 -

كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَرْوِي أَنَّهُ يَبِيتُ فِي الْمَسْجِدِ زَمَانَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ أَعْزُبُ، وَمَسَاكِنِ أَهْلِ الصُّفَّةِ

ص: 405

5108 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرٍو مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَدِيبُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ:«أَنَّهُ كَانَ يَنَامُ وَهُوَ شَابٌّ عَزَبٌ لَا أَهْلَ لَهُ فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم» ، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ مُسَدَّدٍ، عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ،

5109 -

وَرُوِّينَا عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ النَّوْمِ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ:«فَأَيْنَ كَانَ أَهْلُ الصُّفَّةِ؟ يَعْنِي يَنَامُونَ فِيهِ»

ص: 405

‌الصَّلَاةُ فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ وَمُرَاحِ الْغَنَمِ

5110 -

قَدْ رُوِّينَا فِي كِتَابِ الطَّهَارَةِ فِي الْحَدِيثِ الثَّابِتِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ أَنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَأُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ؟ قَالَ: «نَعَمْ» قَالَ: أَفَأُصَلِّي فِي مَبَارَكِ الْإِبِلِ؟ قَالَ: «لَا»

ص: 406

5111 -

أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ السَّرَّاجُ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، قَالَ الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَلْحَةَ بْنِ كَرِيزٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ أَوْ مَعْقِلٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ

⦗ص: 407⦘

: «إِذَا أَدْرَكَتْكُمُ الصَّلَاةُ، وَأَنْتُمْ بِأَمْرَاحِ الْغَنَمِ فَصَلُّوا فِيهَا، فَإِنَّهَا سَكِينَةٌ، وَبَرَكَةٌ، وَإِذَا أَدْرَكَتْكُمُ الصَّلَاةُ وَأَنْتُمْ فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ فَاخْرُجُوا مِنْهَا، فَصَلُّوا، فَإِنَّهَا جِنٌّ، مِنْ جِنٍّ خُلِقَتْ، أَلَا تَرَوْنَهَا إِذَا نَفَرَتْ كَيْفَ تَشْمَخُ بِأَنْفِهَا»

5112 -

قَالَ أَحْمَدُ: هَذَا الشَّكُّ أَظُنُّهُ مِنْ جِهَةِ الرَّبِيعِ وَهُوَ ابْنُ مُغَفَّلٍ، بِالْغَيْنِ وَالْفَاءِ، بِلَا شَكٍّ،

5113 -

وَرَوَاهُ يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ، وَغَيْرُهُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيِّ مُخْتَصَرًا،

5114 -

قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ،

5115 -

ثُمَّ سَاقَ الْكَلَامَ فِي ذِكْرِ مَعْنَاهُ، إِلَى أَنْ قَالَ: فَالْمُرَاحُ: مَا طَابَتْ تُرْبَتُهُ، وَاسْتَعْلَتْ أَرْضُهُ، وَاسْتَنْدَى مِنْ مَهَبِّ الشِّمَالِ مَوْضِعُهُ،

5116 -

وَالْعَطَنُ: قُرْبُ الْبِئْرِ الَّتِي تَسْتَقِي بِهَا، يَكُونُ الْبِئْرُ فِي مَوْضِعٍ، وَالْحَوْضُ قَرِيبًا مِنْهَا، فَيُصِيبُ فِيهِ، فَيَمْلَأُ، فَتُسْقَى الْإِبِلُ، ثُمَّ تُنَحَّى عَنِ الْبِئْرِ شَيْئًا، حَتَّى تَجِدَ الْوَارِدَةُ مَوْضِعًا، فَذَلِكَ الْعَطَنُ، لَيْسَ أَنَّ الْعَطَنَ مُرَاحُ الْإِبِلِ، الَّذِي تَبِيتُ فِيهِ بِعَيْنِهِ، وَلَا الْمُرَاحَ مُرَاحُ الْغَنَمِ الَّذِي تَبِيتُ فِيهِ دُونَ مَا قَارَبَهُ،

5117 -

وَفِي وَقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «لَا تُصَلُّوا فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ، فَإِنَّهَا جِنٌّ، مِنْ جِنِّ خُلِقَتْ» ، دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ إِنَّمَا نَهَى عَنْهَا، كَمَا قَالَ حِينَ نَامَ عَنِ الصَّلَاةِ:«اخْرُجُوا بِنَا مِنْ هَذَا الْوَادِي، فَإِنَّهُ وَادٍ بِهِ شَيْطَانٌ» ، فَكَرِهَ أَنْ يُصَلِّيَ قُرْبَ شَيْطَانٍ، وَكَذَلِكَ كَرِهَ أَنْ يُصَلِّيَ، قُرْبَ الْإِبِلِ؛ لِأَنَّهَا خُلِقَتْ مِنْ جِنٍّ، لَا لِنَجَاسَةِ مَوْضِعِهَا

⦗ص: 408⦘

،

5118 -

وَقَالَ فِي الْغَنَمِ: «هِيَ مِنْ دَوَابِّ الْجَنَّةِ» ، فَأَمَرَ أَنْ يُصَلَّى فِي مُرَاحِهَا،

5119 -

يَعْنِي وَاللَّهُ أَعْلَمُ: فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ مُرَاحِهَا الَّذِي لَا بَعْرَ وَلَا بَوْلَ فِيهِ،

5120 -

ثُمَّ سَاقَ الْكَلَامَ إِلَى أَنْ قَالَ: «وَأَكْرَهُ لَهُ الصَّلَاةَ فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ» ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا قَذَرٌ، لِنَهْيِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم،

5121 -

فَإِنْ صَلَّى أَجْزَأَهُ، لِأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى، فَمَرَّ بِهِ شَيْطَانٌ، فَخَنَقَهُ، حَتَّى وَجَدَ بَرْدَ لِسَانِهِ عَلَى يَدِهِ، وَلَمْ يُفْسِدْ ذَلِكَ صَلَاتَهُ،

5122 -

وَفِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنْ نَهْيَهُ أَنْ يُصَلَّى فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ، لِأَنَّهَا جِنٌّ كَقَوْلِهِ:«اخْرُجُوا بِنَا مِنْ هَذَا الْوَادِي، فَإِنَّهُ وَادٍ بِهِ شَيْطَانٌ» اخْتِيَارٌ،

5123 -

ثُمَّ سَاقَ الْكَلَامَ إِلَى أَنْ قَالَ: مَعَ أَنَّ الْإِبِلَ نَفْسَهَا، إِنَّمَا تَعْمِدُ فِي الْبُرُوكِ إِلَى أَدْقَعِ مَكَانٍ تَجِدُهُ، وَأَوْسَخِهِ، وَلَيْسَ مَا كَانَ هَذَا مِنْ مَوَاضِعِ الِاخْتِيَارِ فِي النَّظَافَةِ لِلْمُصَلَّيَاتِ،

5124 -

قَالَ الشَّافِعِيُّ: هَذَا الْإِسْنَادُ فِي الْإِمْلَاءِ،

5125 -

وَقَدْ يَذْهَبُ النَّاسُ إِلَى الْإِبِلِ يَسْتَتِرُونَ بِهَا قَضَاءً لِحَاجَتِهِمْ مِنَ الْغَائِطِ، وَيَسْتُرُ الْبَعِيرُ مَنْ دَنَا مِنْهُ، وَلَيْسَ ذَلِكَ فِي الشَّاةِ، وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا، وَطَهُورًا» ، فَعَلِمْنَا أَنَّهُ إِنَّمَا أَرَادَ مِنْهَا مَا لَا نَجَاسَةَ فِيهِ

⦗ص: 409⦘

،

5126 -

قَالَ أَحْمَدُ: أَمَا حَدِيثُ الْوَادِي، فَقَدْ مَضَى فِي مَسْأَلَةِ قَضَاءِ الْفَائِتَةِ،

5127 -

وَكَذَلِكَ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَغَيْرُهُ فِي خَنْقِ الشَّيْطَانِ.

5128 -

وَأَمَّا قَوْلُهُ فِي الْغَنَمِ: «هِيَ مِنْ دَوَابِّ الْجَنَّةِ» ، فَقَدْ رُوِّينَا عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ رَبَاحٍ، وَأَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم،

5129 -

وَرَوَاهُ حَمَدُ بْنُ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، مِنْ قَوْلِهِ مَوْقُوفًا، وَرُوِيَ عَنْهُ مَرْفُوعًا، وَالْمَوْقُوفُ أَصَحُّ

ص: 406

5130 -

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَضْرَمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو هَنَاءٍ الرِّفَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«امْسَحُوا رُعَامَ الْغَنَمِ، وَطَيِّبُوا مُرَاحَهَا، وَصَلُّوا فِي جَانِبِ مُرَاحِهَا، فَإِنَّهَا مِنْ دَوَابِّ الْجَنَّةِ»

5131 -

وَرُوِّينَا عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ:«أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى إِلَى بَعِيرٍ» ،

5132 -

وَهَذَا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ صَلَاةً فِي مَوْضِعِ الْإِبِلِ، فَهِيَ صَلَاةٌ قُرْبَ الْإِبِلِ

ص: 409

‌بَابُ السَّاعَةِ الَّتِي يَكْرَهُ فِيهَا صَلَاةُ التَّطَوُّعِ، وَيَجُوزُ فِيهَا الْفَرِيضَةُ وَالْقَضَاءُ وَالْجَنَازَةُ، الْأَوْقَاتُ الَّتِي نُهِيَ عَنِ الصَّلَاةِ فِيهَا

ص: 410

5133 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، وَأَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بنِ حَبَّانَ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ، حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَعَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ، حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ»

⦗ص: 411⦘

، رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ مَالِكٍ،

5134 -

وَأَخْرَجَاهُ مِنْ حَدِيثِ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،

5135 -

وَمِنْ حَدِيثِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ

⦗ص: 412⦘

،

5136 -

وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ص: 410

5137 -

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا يَتَحَرَّى أَحَدُكُمْ فَيُصَلِّيَ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَلَا عِنْدَ غُرُوبِهَا» ، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ، عَنْ مَالِكٍ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ

ص: 412

5138 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ

⦗ص: 413⦘

، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الصُّنَابِحِيّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«إِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ وَمَعَهَا قَرْنُ الشَّيْطَانِ، فَإِذَا ارْتَفَعَتْ فَارَقَهَا، فَإِذَا اسْتَوَتْ قَارَبَهَا، فَإِذَا زَالَتْ فَارَقَهَا، فَإِذَا دَنَتْ لِلْغُرُوبِ قَارَبَهَا، فَإِذَا غَرَبَتْ فَارَقَهَا»

⦗ص: 415⦘

،

5139 -

وَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الصَّلَاةِ فِي تِلْكَ السَّاعَاتِ،

5140 -

هَكَذَا فِي رِوَايَةِ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الصُّنَابِحِيِّ،

5141 -

وَرَوَاهُ مَعْمَرٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الصُّنَابِحِيِّ

5142 -

قَالَ أَبُو عِيسَى التِّرْمِذِيُّ: الصَّحِيحُ رِوَايَةُ مَعْمَرٍ وَهُوَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُسَيْلَةَ الصُّنَابِحِيُّ

5143 -

قَالَ الْبُخَارِيُّ: وَلَمْ يَسْمَعْ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم،

5144 -

قَالَ أَحْمَدُ: وَقَدْ رَوَى نَهْيَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الصَّلَاةِ فِي هَذِهِ السَّاعَاتِ الثَّلَاثِ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ الْجُهَنِيُّ

⦗ص: 416⦘

،

5145 -

وَرَوَى نَهْيَهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي هَذِهِ السَّاعَاتِ، وَبَعْدَ الصُّبْحِ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ، عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ السُّلَمِيُّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم،

5146 -

وَكَذَلِكَ رَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ص: 412

5147 -

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ، وَعَبْدُ الْمَجِيدِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ مُصْعَبٍ، أَنَّ طَاوُسًا أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ، فَنَهَاهُ عَنْهُمَا، قَالَ طَاوُسٌ: فَقُلْتُ مَا أَدَعُهُمَا، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ:" {مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ} [الأحزاب: 36] "

ص: 416

‌مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى اخْتِصَاصِ هَذَا النَّهْيِ بِبَعْضِ الصَّلَوَاتِ دُونَ بَعْضٍ

ص: 417

5148 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله: " نَهْيُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَاللَّهُ أَعْلَمُ عَنِ الصَّلَاةِ، يَعْنِي فِي هَذِهِ السَّاعَاتِ لَيْسَ عَلَى كُلِّ صَلَاةٍ، ْ لَزِمَتِ الْمُصَلِّي بِوَجْهٍ مِنَ الْوجُوهِ، أَوْ تَكُونُ صَلَاةً مُؤَكَّدَةً فَأَمَرَ بِهَا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَرْضًا، أَوْ صَلَاةً كَانَ الرَّجُلُ يُصَلِّيهَا

⦗ص: 418⦘

فَأَغْفَلَهَا، فَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةٌ مِنْ هَذِهِ الصَّلَوَاتِ صُلِّيَتْ فِي هَذِهِ الْأَوْقَاتِ بِالدِّلَالَةِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ إِجْمَاعِ النَّاسِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَالصُّبْحِ،

5149 -

قَالَ: وَهَذَا مِثْلُ الْحَدِيثِ، يَعْنِي فِي نَهْيِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، عَنْ صِيَامِ الْيَوْمِ قَبْلَ رَمَضَانَ، إِلَّا أَنْ يُوَافِقَ صَوْمَ رَجُلٍ كَانَ يَصُومُهُ "

ص: 417

5150 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، وَعَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، وَعَنِ الْأَعْرَجِ، يُحَدِّثُونَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ»

⦗ص: 419⦘

، أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحِ، مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ

5151 -

أَخْبَرَنَا الشَّيْخُ الْإِمَامُ أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ الْبَيْهَقِيُّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحْمَةُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَرِضْوَانُهُ: فَالْعِلْمُ يُحِيطُ أَنَّ الْمُصَلِّيَ رَكْعَةً مِنَ الصُّبْحِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَالْمُصَلِّيَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ قَدْ صَلَّيَاهَا مَعًا فِي وَقْتَيْنِ يَجْمَعَانِ تَحْرِيمَ وَقْتَيْنِ، فَلَمَّا جَعَلَهُ مُدْرِكًا لِلصُّبْحِ وَالْعَصْرِ اسْتَدْلَلْنَا عَلَى أَنَّ نَهْيَهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي هَذِهِ الْأَوْقَاتِ عَلَى النَّوَافِلِ، الَّتِي لَا تَلْزَمُ

5152 -

قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَرُوِّينَا فِي الْحَدِيثِ الثَّابِتِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«إِذَا أَدْرَكَ أَوَّلَ سَجْدَةٍ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ» ،

5153 -

وَبِذَلِكَ كَانَ يُفْتِي أَبُو هُرَيْرَةَ

ص: 418

5154 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ السُّوسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ قَالَ: كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَقُولُ: «مَنْ نَامَ، أَوْ غَفَلَ عَنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ، فَصَلَّى رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ، قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَالْأُخْرَى بَعْدَ طُلُوعِهَا، فَقَدْ أَجْزَأَهَا، وَمَنْ نَامَ، أَوْ غَفَلَ، عَنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدُ، فَقَدْ أَدْرَكَهَا»

⦗ص: 420⦘

5155 -

قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: فَإِذَا كَانَتْ فَتْوَاهُ بِهَذَا وَرِوَايَتُهُ، مَا ذَكَرْنَا وَهُوَ أَحَدُ رُوَاةِ النَّهْيِ عَنِ الصَّلَاةِ فِي هَذِهِ السَّاعَاتِ، فَكَيْفَ يَجُوزُ دَعْوَى نَسْخِ مَا رَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ فِي الْإِدْرَاكِ بِمَا رَوَاهُ فِي النَّهْيِ مِنْ غَيْرِ تَارِيخٍ وَلَا سَبَبٍ يَدُلُّ عَلَى النَّسْخِ؟

ص: 419

5156 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ، فَعَرَّسَ، فَقَالَ:«أَلَا رَجُلٌ صَالِحٌ يَكْلَأُنَا اللَّيْلَةَ، لَا نَرْقُدُ عَنِ الصَّلَاةِ؟» ، فَقَالَ بِلَالٌ: أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ:«فَاسْتَنَدَ بِلَالٌ إِلَى رَاحِلَتِهِ وَاسْتَقْبَلَ الْفَجْرُ، فَلَمْ يَفْزَعُوا إِلَّا بَحَرِّ الشَّمْسِ فِي وجُوهِهِمْ» ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«يَا بِلَالُ» ، فَقَالَ بِلَالٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَخَذَ بِنَفْسِي الَّذِي أَخَذَ بِنَفْسِكَ قَالَ: فَتَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، ثُمَّ اقْتَادُوا شَيْئًا، ثُمَّ صَلَّى الْفَجْرَ

ص: 420

5157 -

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، نَامَ عَنِ الصَّلَاةِ، فَصَلَّاهَا بَعْدَ أَنْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ قَالَ:" مَنْ نَسِيَ صَلَاةً، فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي} [طه: 14] "

ص: 420

5158 -

قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: قَدْ رَوَاهُ يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ قَفَلَ مِنْ غَزْوَةِ خَيْبَرَ، فَذَكَرَ حَدِيثَ التَّعْرِيسِ، وَفِي آخِرِهِ: فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ قَالَ: " مَنْ نَسِيَ صَلَاةً، فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، فَإِنَّ اللَّهَ قَالَ: {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي} [طه: 14] " قَالَ يُونُسُ: وَكَانَ ابْنُ شِهَابٍ يَقْرَؤُهَا كَذَلِكَ،

5159 -

أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى بْنِ حَمُوكٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ فَذَكَرَهُ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ حَرْمَلَةَ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ

5160 -

قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَهَذَا مَرْوِيٌّ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَوْصُولًا مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ، وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ص: 421

5161 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى قَالَا: أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ ح،

5162 -

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«مَنْ نَسِيَ صَلَاةً، أَوْ نَامَ عَنْهَا، فَإِنَّ كَفَّارَتَهَا، أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا»

⦗ص: 422⦘

، لَفْظُ حَدِيثِ عَبْدِ الْوَهَّابِ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّى، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ

5163 -

قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: هَكَذَا رَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ

ص: 421

5164 -

وَرَوَاهُ يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، وَسَعِيدُ بْنُ أَوْسٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنِ الْحَجَّاجِ الْأَحْوَلِ، عَنْ قَتَادَةَ، أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ هُوَ الْأَصَمُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ الْقَرَّازُ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَوْسٍ، ح

5165 -

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، فَذَكَرَاهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ قَتَادَةَ،

5166 -

وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ كَامِلٍ الْقَاضِي قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ الْأَحْوَلُ بْنُ الْحَجَّاجِ الْبَاهِلِيُّ، عَنْ قَتَادَةَ

⦗ص: 423⦘

، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، عَنِ الرَّجُلِ يَرْقُدُ عَنِ الصَّلَاةِ، أَوْ يَغْفُلُ عَنْهَا، قَالَ:«فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا»

5167 -

قَالَ يَزِيدُ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنِ الْحَجَّاجِ الْأَحْوَلِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَبْلَ أَنْ أَلْقَى الْحَجَّاجَ

ص: 422

5168 -

قَالَ أَحْمَدُ: وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ نَصْرِ بْنِ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا رَقَدَ أَحَدُكُمْ عَنِ الصَّلَاةٍ، أَوْ غَفَلَ عَنْهَا، فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي} [طه: 14] "،

5169 -

أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْوَرَّاقُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ حَكَّامٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى بْنُ سَعِيدٍ الْقَصِيرُ، فَذَكَرَهُ، وَأَخْرَجَاهُ مِنْ حَدِيثِ هَمَّامِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ قَتَادَةَ كَمَا مَضَى ذِكْرُهُ.

5170 -

قَالَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله: فَجَعَلَ ذَلِكَ وَقْتًا لَهَا، وَأَخْبَرَ بِهِ، عَنِ اللَّهِ عز وجل، لَمْ يَسْتَثْنِ مِنَ الْأَوْقَاتِ، يَدَعُهَا فِيهِ بَعْدَ ذِكْرِهَا

ص: 423

5171 -

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ زِيَادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي قِصَّةِ التَّعْرِيسِ قَالَ:«لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ، وَلَكِنَّ التَّفْرِيطَ عَلَى مَنْ لَمْ يُصَلِّ صَلَاةً، حَتَّى يَجِيءَ وَقْتُ صَلَاةِ الْأُخْرَى، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ، فَلْيُصَلِّهَا حِينَ يَنْتَبِهُ، فَإِذَا كَانَ الْغَدُ، فَلْيُصَلِّهَا عِنْدَ وَقْتِهَا»

5172 -

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَبَاحٍ فِي آخِرِهِ: قَالَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ، شَهِدْتُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ، فَمَا شَعَرْتُ أَحَدًا يَحْفَظُهُ، كَمَا حَفِظْتُهُ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ

ص: 424

5173 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ قَيْسٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ جَدِّهِ قَيْسٍ قَالَ: رَآنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَأَنَا أُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الصُّبْحِ، فَقَالَ:«مَا هَاتَانِ الرَّكْعَتَانِ يَا قَيْسُ؟» ، فَقُلْتُ: إِنِّي لَمْ أَكُنْ صَلَّيْتُ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، فَسَكَتَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم،

5174 -

وَرَوَاهُ الْحُمَيْدِيُّ، وَغَيْرُهُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ قَيْسٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ قَيْسٍ جَدِّ سَعْدٍ

⦗ص: 425⦘

5175 -

قَالَ سُفْيَانُ: وَكَانَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ يَرْوِي هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سَعْدٍ

5176 -

قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَرَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعِيدٍ،

5177 -

وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي كِتَابِ السُّنَنِ،

5178 -

ثُمَّ قَالَ بَعْضُ الرُّوَاةِ فِيهِ: قَيْسُ بْنُ عَمْرٍو، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: قَيْسُ بْنُ قَهْدٍ، وَقَيْسُ بْنُ عَمْرٍو أَصَحُّ،

5179 -

قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ: هُوَ قَيْسُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَهْلٍ، جَدُّ يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ بْنِ قَيْسٍ

5180 -

قَالَ أَحْمَدُ: يَحْيَى وَسَعْدٌ أَخَوَانِ

ص: 424

5181 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي لَبِيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ قَالَ: قَدِمَ مُعَاوِيَةُ الْمَدِينَةَ، فَبَيْنَا هُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ، إِذْ قَالَ: يَا كَثِيرُ بْنَ الصَّلْتِ، اذْهَبْ إِلَى عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، فَسَلْهَا عَنْ صَلَاةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: فَذَهَبْتُ مَعَهُ، وَبَعَثَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ مَعَنَا، قَالَ: اذْهَبْ، فَاسْمَعْ مَا تَقُولُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ: فَجَاءَهَا فَسَأَلَهَا، فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ: لَا عِلْمَ لِي، وَلَكِنِ اذْهَبْ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَسَلْهَا، قَالَ: فَذَهَبْتُ مَعَهُ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَسَأَلَهَا، فَقَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ يَوْمٍ بَعْدَ الْعَصْرِ، فَصَلَّى عِنْدِي رَكْعَتَيْنِ، لَمْ أَكُنْ أُرَاهُ يُصَلِّيهُمَا، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَقَدْ صَلَّيْتَ صَلَاةً، لَمْ أَكُنْ أَرَاكَ تُصَلِّيهَا، فَقَالَ:«إِنِّي كُنْتُ أُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ، وَإِنَّهُ قَدِمَ عَلَيَّ وَفْدُ بَنِي تَمِيمٍ، أَوْ صَدَقَةٌ فَشَغَلُونِي عَنْهُمَا، فَهُمَا هَاتَانِ الرَّكْعَتَانِ»

5182 -

قَالَ أَحْمَدُ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ، قَدْ رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ مُخْتَصَرًا، وَرَوَاهُ ذَكْوَانُ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، وَرَوَاهُ كُرَيْبٌ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ

ص: 426

5183 -

كَمَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ إِمْلَاءً، وَأَبُو مُحَمَّدٍ يَحْيَى بْنُ مَنْصُورٍ الْقَاضِي قِرَاءَةً، قَالَ: أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى الْمَرْوَرُّوذِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ

⦗ص: 427⦘

وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ، وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَزْهَرَ، وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ، أَرْسَلُوهُ إِلَى عَائِشَةَ، فَقَالُوا: اقْرَأْ عليها السلام مِنَّا جَمِيعًا، وَسَلْهَا عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ، وَقُلْ لَهَا: إِنَّا أُخْبِرْنَا أَنَّكِ تُصَلِّيهَا، وَقَدْ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْهَا "، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَكُنْتُ أَضْرِبُ مَعَ عُمَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا، قَالَ كُرَيْبٌ: فَدَخَلْتُ عَلَيْهَا، وَبَلَّغْتُهَا مَا أَرْسَلُونِي بِهِ، فَقَالَتْ: سَلْ أُمَّ سَلَمَةَ، فَخَرَجْتُ إِلَيْهِمْ، فَأَخْبَرْتُهُمْ بِقَوْلِهَا، فَرَدُّونِي إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ، بِمِثْلِ مَا أَرْسَلُونِي بِهِ إِلَى عَائِشَةَ، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَنْهَى عَنْهَا، ثُمَّ رَأَيْتُهُ يُصَلِّيهَا، أَمَّا حِينَ صَلَّاهَا فَإِنَّهُ صَلَّى الْعَصْرَ، ثُمَّ دَخَلَ وَعِنْدِي نِسْوَةٌ مِنْ بَنِي حَرَامٍ، مِنَ الْأَنْصَارِ فَصَلَّاهُمَا، فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ جَارِيَةً، وَقُلْتُ: قَوْمِي بِجَنْبِهِ وَقُولِي: تَقُولُ أُمُّ سَلَمَةَ: إِنِّي سَمِعْتُكَ تَنْهَى عَنْ هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ وَأَرَاكَ تُصَلِّيهِمَا؟ فَإِنْ أَشَارَ بِيَدِهِ فَاسْتَأْخِرِي عَنْهُ، قَالَتْ: فَفَعَلَتِ الْجَارِيَةُ، فَأَشَارَ بِيَدِهِ فَاسْتَأْخَرَتْ عَنْهُ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ:«يَا ابْنَةَ أَبِي أُمَيَّةَ، سَأَلْتِ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ، أَنَّهُ أَتَانِي نَاسٌ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ بِإِسْلَامِ قَوْمِهِمْ، فَشَغَلُونِي عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ فَهُمَا هَاتَانِ» ، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سُلَيْمَانَ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ، عَنْ حَرْمَلَةَ، كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ وَهْبٍ

5184 -

وَهَذَا صَرِيحٌ فِي أَنَّ قَضَاءَ هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ، كَانَ بَعْدَ النَّهْيِ عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ، فَلَمْ يَكُنْ مَنِ ادَّعَى تَصْحِيحَ الْآثَارِ عَلَى مَذْهَبِهِ دَعْوَى النَّسْخِ فِيهِ، فَأَتَى بِرِوَايَةٍ ضَعِيفَةٍ، عَنْ ذَكْوَانَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ: أَفَنَقْضِيهِمَا إِذَا فَاتَتَا؟ قَالَ: «لَا» ، وَاعْتَمَدَ عَلَيْهَا فِي رَدِّ مَا رُوِّينَا

⦗ص: 428⦘

،

5185 -

وَمَعْلُومٌ عَنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ، أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ، يَرْوِيهِ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنِ الْأَزْرَقِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ ذَكْوَانَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ دُونَ هَذِهِ الزِّيَادَةِ،

5186 -

فَذَكْوَانُ إِنَّمَا حَمَلَ الْحَدِيثَ عَنْ عَائِشَةَ، وَعَائِشَةُ، حَمَلَتْهُ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، ثُمَّ كَانَتْ تَرْوِيهِ مَرَّةً عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَتُرْسِلُهُ أُخْرَى،

5187 -

وَكَانَتْ تَرَى مُدَاوَمَةَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَلَيْهِمَا، فَكَانَتْ تَحْكِي عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ أَثْبَتَهَا، قَالَتْ:«وَكَانَ إِذَا صَلَّى صَلَاةً أَثْبَتَهَا» ،

5188 -

وَقَالَتْ: «مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، رَكْعَتَيْنِ عِنْدِي بَعْدَ الْعَصْرِ قَطُّ» ،

5189 -

وَكَانَتْ تَرَى أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّيَهَا فِي بُيُوتِ نِسَائِهِ، وَلَا يُصَلِّيَهَا فِي الْمَسْجِدِ مَخَافَةَ أَنْ تَثْقُلَ عَلَى أُمَّتِهِ، وَكَانَ يُحِبُّ مَا خُفِّفَ عَنْهُمْ

⦗ص: 429⦘

،

5190 -

فَهَذِهِ الْأَخْبَارُ تُشِيرُ إِلَى اخْتِصَاصِهِ بِإِثْبَاتِهَا لَا إِلَى أَصْلِ الْقَضَاءِ،

5191 -

هَذَا، وَطَاوُسٌ يَرْوِي عَنْهَا، أَنَّهَا قَالَتْ: وَهِمَ عُمَرُ إِنَّمَا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أَنْ يَتَحَرَّى طُلُوعَ الشَّمْسِ، وَغُرُوبَهَا،

5192 -

وَكَأَنَّهَا لَمَّا رَأَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، أَثْبَتَهُمَا بَعْدَ الْعَصْرِ ذَهَبَتْ فِي النَّهْيِ هَذَا الْمَذْهَبَ،

5193 -

وَلَوْ كَانَ عِنْدَهَا مَا يَرْوُونَ عَنْهَا فِي رِوَايَةِ ذَكْوَانَ، وَغَيْرِهِ مِنَ الزِّيَادَةِ فِي حَدِيثِ الْقَضَاءِ، لَمَا وَقَعَ هَذَا الِاشْتِبَاهُ، فَدَلَّ عَلَى خَطَأِ تِلْكَ اللَّفْظَةِ.

5194 -

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ ذَكْوَانَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْعَصْرِ وَيَنْهَى عَنْهَا، وَيُوَاصِلُ وَيَنْهَى عَنِ الْوِصَالِ» ، فَهَذَا يَرْجِعُ إِلَى اسْتِدَامَتِهِ لَهُمَا، لَا إِلَى أَصْلِ الْقَضَاءِ،

5195 -

وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ حَدِيثُ قَيْسٍ فِي قَضَاءِ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ، وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ، وَذَلِكَ مِمَّا لَا سُؤَالَ عَلَيْهِ، لِأَنَّ فِي الْحَدِيثِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ كَانَ بَعْدَ النَّهْيِ، وَهُوَ قَوْلُهُ:«مَا هَاتَانِ الرَّكْعَتَانِ؟» ، ثُمَّ لَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، مَا صَنَعَ حِينَ أَخْبَرَهُ بِقَضَاءِ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، وَلَيْسَ فِيهِ مَعْنًى يَدُلُّ عَلَى التَّخْصِيصِ.

5196 -

قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ: وَثَابِتٌ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ قَالَ:«أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ، أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ»

ص: 426

5197 -

أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ أَدْوَمُهَا، وَإِنْ قَلَّ»

5198 -

قَالَ: وَكَانَتْ عَائِشَةُ، إِذَا عَمِلَتِ الْعَمَلَ لَزِمَتْهُ

ص: 430

5199 -

وَأَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ قَالَ: أَخْبَرَنَا حَاجِبُ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ، أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ حَدَّثَهُ فَذَكَرَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ:«إِذَا عَمِلَتْ عَمَلًا دَامَتْ عَلَيْهِ» ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ

5200 -

قَالَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله: وَإِنَّمَا أَرَادَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ الْمُدَاوَمَةَ عَلَى عَمِلٍ كَانَ يَعْمَلُهُ، فَلَمَّا شُغِلَ عَمِلَهُ للدَّوَامِ عَلَيْهِ فِي أَقْرَبِ الْأَوْقَاتِ لَيْسَ أَنَّ رَكْعَتَيْنِ وَاجِبَتَيْنِ قَبْلَ الْعَصْرِ وَلَا بَعْدَهُ، إِنَّمَا هُمَا نَافِلَةٌ،

5201 -

قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَرُوِّينَا عَنْ نَافِعٍ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَى عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، حِينَ صَلُّوا الصُّبْحَ

5202 -

وَعَنْ أَبِي لُبَابَةَ مَرْوَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، «أَنَّهُ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ، وَالشَّمْسُ عَلَى أَطْرَافِ الْحِيطَانِ»

⦗ص: 431⦘

5203 -

وَرُوِّينَا عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ سَجَدَ لِلشُّكْرِ حِينَ بُشِّرَ بِتَوْبَةِ اللَّهِ عَلَيْهِ، وَعَلَى صَاحِبَيْهِ، بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ، وَكَانَ ذَلِكَ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ص: 430

‌مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّ النَّهْيَ يَخْتَصُّ بِبَعْضِ الْأَمْكِنَةِ دُونَ بَعْضٍ

ص: 432

5204 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَابَاهِ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ مَنْ وَلِيَ مِنْكُمْ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ شَيْئًا فَلَا يَمْنَعَنَّ أَحَدًا طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ، وَصَلَّى أَيَّ سَاعَةٍ شَاءَ مِنَ لَيْلٍ أَوِ نَهَارٍ» ،

5205 -

هَذَا إِسْنَادٌ مَوْصُولٌ، وَقَدْ أَكَّدَهُ الشَّافِعِيُّ بِرِوَايَةِ عَطَاءٍ، وَإِنْ كَانَتْ مُرْسَلَةً

⦗ص: 433⦘

.

5206 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، وَعَبْدُ الْمَجِيدِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ، أَوْ مِثْلَ مَعْنَاهُ لَا يُخَالِفُهُ، وَزَادَ عَطَاءٌ:«يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، أَوْ يَا بَنِي هَاشِمٍ، أَوْ يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ»

ص: 432

5207 -

وَرَوَى الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ مَا أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَيَّاشٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ هُوَ الزَّعْفَرَانِيُّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الشَّافِعِيُّ رحمه الله: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنِ الْمُؤَمَّلِ، عَنْ حُمَيْدٍ، مَوْلَى عَفْرَاءَ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: قَدِمَ أَبُو ذَرٍّ مَكَّةَ، فَأَخَذَ بِعِضَادَتَيِ الْبَابِ، فَقَالَ: مَنْ عَرَفَنِي فَقَدْ عَرَفَنِي، وَمَنْ لَمْ يَعْرِفْنِي فَأَنَا جُنْدُبٌ أَبُو ذَرٍّ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:«لَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَلَا بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، إِلَّا بِمَكَّةَ، إِلَّا بِمَكَّةَ»

⦗ص: 434⦘

5208 -

تَابَعَهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ حُمَيْدٍ، مَوْلَى عَفْرَاءَ،

5209 -

وَحَدِيثُ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ مُرْسَلٌ، وَهُوَ مَعَ مُرْسَلِ عَطَاءٍ يَتَأَكَّدُ أَحَدُهُمَا بِالْآخَرِ، مَعَ مَا تَقَدَّمَ مِنَ الْحَدِيثِ الْمَوْصُولِ الَّذِي أَقَامَ إِسْنَادُهُ سُفْيَانُ، وَهُوَ حَافِظٌ حَجَّةٌ، وَالَّذِينَ خَالَفُوهُ دُونَهُ فِي الْحِفْظِ وَالْمَعْرِفَةِ

ص: 433

5210 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّافِقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيِّ قَالَ:«صَلَّى عُمَرُ الصُّبْحَ بِمَكَّةَ، ثُمَّ طَافَ سَبْعًا، ثُمَّ خَرَجَ وَهُوَ يُرِيدُ الْمَدِينَةَ، فَلَمَّا كَانَ بِذِي طُوًى، وَطَلَعَتِ الشَّمْسُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ»

5211 -

قَالَ يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى: قَالَ لِي الشَّافِعِيُّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: اتَّبَعَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ فِي قَوْلِهِ الزُّهْرِيَّ، عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمِجَرَّةِ، يُرِيدُ لَزِمَ الطَّرِيقَ

5212 -

قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ: وَذَلِكَ أَنَّ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ، وَيُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، وَغَيْرُهُمَا رَوَوَا الْحَدِيثَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيِّ، عَنْ عُمَرَ، فَأَرَادَ الشَّافِعِيُّ، أَنَّ سُفْيَانَ وَهِمَ، وَأَنَّ الصَّحِيحَ، مَا رَوَاهُ مَالِكٌ

ص: 434

5213 -

وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، فِيمَا قَرَأَ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ

⦗ص: 435⦘

، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، أَنَّهُ رَأَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ «يَضْرِبُ الْمُنْكَدِرَ عَلَى الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ»

ص: 434

5214 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: " سَمِعَ عُمَرَ، رضي الله عنه النَّهْيَ عَنِ الصَّلَاةِ جُمْلَةً، وَضَرَبَ الْمُنْكَدِرَ عَلَيْهَا بِالْمَدِينَةِ، بَعْدَ الْعَصْرِ، وَلَمْ يُسْمَعْ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ إِنَّمَا نَهَى عَنْهَا لِلْمَعْنَى الَّذِي وَصَفْنَاهُ، فَكَانَ يَجِبُ عَلَيْهِ مَا فَعَلَ،

5215 -

وَكَذَلِكَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ يَعْنِي حِينَ صَنَعَ كَمَا صَنَعَ عُمَرُ،

5216 -

وَيَجِبُ عَلَى مَنْ عَلِمَ الْمَعْنَى الَّذِي نُهِيَ عَنْهُ، وَالْمَعْنَى الَّذِي أُبِيحَتْ فِيهِ إِبَاحَتُهَا بِالْمَعْنَى الَّذِي أَبَاحَهَا فِيهِ،

5217 -

فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: فَهَلْ مِنْ أَحَدٍ صَنَعَ خِلَافَ مَا صَنَعَا؟ قِيلَ: نَعَمْ، ابْنُ عُمَرَ، وَابْنُ عَبَّاسٍ، وَعَائِشَةُ، وَالْحَسَنُ، وَالْحُسَيْنُ، وَغَيْرُهُمَا "

ص: 435

5218 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: رَأَيْتُ أَنَا، وَعَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ ابْنَ عُمَرَ «طَافَ بَعْدَ الصُّبْحِ، وَصَلَّى قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ»

ص: 435

5219 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمَّارٍ الدُّهْنِيِّ، عَنْ أَبِي شُعْبَةَ: أَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ «طَافَا بَعْدَ الْعَصْرِ وَصَلَّيَا»

ص: 435

5220 -

وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ، وَعَبْدُ الْمَجِيدِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، «طَافَ بَعْدَ الْعَصْرِ وَصَلَّى»

5221 -

وَرُوِّينَا عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، مَا دَلَّ عَلَى أَنَّهَا كَانَتْ تُبِيحُهَا بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ.

5222 -

وَرُوِّينَا عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ أَنَّهُ صَلَّاهُمَا قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ، فَقِيلَ لَهُ: أَنْتُمْ تَقُولُونَ: لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ الْبَلْدَةَ بَلْدَةٌ لَيْسَتْ كَغَيْرِهَا

ص: 436

‌مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ، عَلَى أَنَّ هَذَا النَّهْيَ يَخْتَصُّ بِبَعْضِ الْأَيَّامِ دُونَ بَعْضٍ

ص: 437

5223 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: وَرُوِيَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ نِصْفَ النَّهَارِ، حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ، إِلَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ» ،

5224 -

هَكَذَا رَوَاهُ فِي كِتَابِ اخْتِلَافِ الْأَحَادِيثِ، وَرَوَاهُ فِي كِتَابِ الْجُمُعَةِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ إِسْحَاقَ

5225 -

أَخْبَرَنَاهُ أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ، وَأَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَا: أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، فَذَكَرَهُ.

5226 -

وَرَوَاهُ أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ شَيْخٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، يُقَالُ لَهُ: عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

⦗ص: 438⦘

،

5227 -

وَأَشَارَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ الْمُزَنِيِّ، إِلَى حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فِي ذَلِكَ

ص: 437

5228 -

وَهُوَ فِيمَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الْبَيْرُونِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي الْجَوْنِ الْعَنْسِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ عَجْلَانَ الْبَصْرِيِّ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ الْعَبْدِيِّ أَنَّهُ حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ الدَّوْسِيِّ، صَاحِبَيْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَا:«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَنْهَى عَنِ الصَّلَاةِ نِصْفَ النَّهَارِ، إِلَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ»

ص: 438

5229 -

وَرَوَاهُ لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ كَرِهَ الصَّلَاةَ نِصْفَ النَّهَارِ، إِلَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَقَالَ:«إِنَّ جَهَنَّمَ تُسْجَرُ إِلَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ» ،

5230 -

أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ لَيْثٍ، فَذَكَرَهُ.

5231 -

هَذَا مُرْسَلٌ: أَبُو الْخَلِيلِ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِي قَتَادَةَ، وَمُجَاهِدٌ أَكْبَرُ مِنْ أَبِي الْخَلِيلِ

5232 -

قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَرِوَايَةُ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبِي سَعِيدٍ فِي إِسْنَادِهِمَا مَنْ لَا يُحْتَجُّ بِهِ، وَلَكِنَّهَا إِذَا انْضَمَّتْ إِلَى رِوَايَةِ أَبِي قَتَادَةَ أَخَذَتْ بَعْضَ الْقُوَّةِ

⦗ص: 439⦘

.

5233 -

قَالَ الشَّافِعِيُّ: مِنْ شَأْنِ النَّاسِ، التَّهْجِيرُ إِلَى الْجُمُعَةِ، وَالصَّلَاةِ إِلَى خُرُوجِ الْإِمَامِ

5234 -

قَالَ أَحْمَدُ: هَذَا الَّذِي أَشَارَ إِلَيْهِ الشَّافِعِيُّ مَوْجُودٌ فِي الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ، وَهُوَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَغَّبَ فِي التَّبْكِيرِ إِلَى الْجُمُعَةِ، وَفِي الصَّلَاةِ إِلَى خُرُوجِ الْإِمَامِ مِنْ غَيْرِ اسْتِثْنَاءٍ،

5235 -

وَذَلِكَ يُوَافِقُ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ الَّتِي أُبِيحَتْ فِيهَا الصَّلَاةُ نِصْفَ النَّهَارِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ، وَرُوِّينَا الرُّخْصَةُ فِي ذَلِكَ عَنْ طَاوُسٍ، وَالْحَسَنِ، وَمَكْحُولٍ

ص: 438

‌فَصْلٌ فِيمَا رُوِيَ فِي الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ، عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه، ثُمَّ فِيمَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَغَيْرِهِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ

ص: 440

5236 -

أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ، فِيمَا أَلْزَمَ الْعِرَاقِيِّينَ فِي مُخَالَفَةِ عَلِيٍّ حِكَايَةً، عَنِ ابْنِ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ، عَنْ وَهْبِ بْنِ الْأَجْدَعِ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«لَا تُصَلُّوا بَعْدَ الْعَصْرِ، إِلَّا أَنْ تُصَلُّوا وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ»

ص: 440

5237 -

وَعَنِ ابْنِ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ

⦗ص: 441⦘

، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «يُصَلِّي دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ، رَكْعَتَيْنِ، إِلَّا الْعَصْرَ وَالصُّبْحَ»

5238 -

قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَهَذَا يُخَالِفُ الْحَدِيثَ الْأَوَّلَ

ص: 440

5239 -

وَعَنِ ابْنِ مَهْدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمٍ قَالَ:«كُنَّا مَعَ عَلِيٍّ فِي سَفَرٍ، فَصَلَّى الْعَصْرَ، ثُمَّ دَخَلَ فُسْطَاطَهُ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ»

5240 -

قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَهَذِهِ أَحَادِيثُ يُخَالِفُ بَعْضُهَا بَعْضًا.

5241 -

قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: هَذَا الْحَدِيثُ الثَّالِثُ، يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ فِي رَكْعَتَيْنِ كَانَ يَفْعَلُهُمَا، فَتَرَكَهُمَا ثُمَّ قَضَاهُمَا كَمَا رُوِّينَا فِي ذَلِكَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

⦗ص: 442⦘

،

5242 -

وَأَمَا الْحَدِيثُ الثَّانِي فَهُوَ مُوَافِقٌ الْأَحَادِيثَ الثَّابِتَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي النَّهْيِ عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ وَالْعَصْرِ،

5243 -

وَأَمَّا الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ فَهُوَ مُخَالِفٌ لَهُ وَلَهَا،

5244 -

وَوَهْبُ بْنُ الْأَجْدَعِ لَمْ يَحْتَجَّ بِهِ صَاحِبَا الصَّحِيحِ، فَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ مَا يُخَالِفُ فِيهِ الْحُفَّاظَ الْأَثْبَاتَ، كَيْفَ وَهُمْ عَدَدٌ، وَهُوَ وَاحِدٌ؟

ص: 441

5245 -

أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرِو بْنُ نُجَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ «كَانَ يُصَلِّي عَلَى الْجَنَائِزِ بَعْدَ الْعَصْرِ، وَبَعْدَ الصُّبْحِ إِذَا صُلِّيَتَا لِوَقْتِهِمَا» ،

5246 -

وَرُوِّينَا عَنْهُ مِنْ وَجْهَيْنِ آخَرَيْنِ، لَمْ يَأْذَنْ فِيهَا عِنْدَ الْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ، وَلَا عِنْدَ الطُّلُوعِ حَتَّى تَرْتَفِعَ،

5247 -

وَرُوِّينَا فِي ذَلِكَ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ، وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ

ص: 442

5248 -

وَاحْتَجَّ بَعْضُ مَنْ تَبِعَهُمْ فِي ذَلِكَ بِحَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ: «ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَنْهَى أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ، أَوْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا، حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى

⦗ص: 443⦘

تَرْتَفِعَ، وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ، وَحِينَ تَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ»

5249 -

أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدِ الصَّيْرَفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَلِيِّ بْنِ رَبَاحٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ، سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، فَذَكَرَهُ. وَهُوَ مُخَرَّجٌ فِي كِتَابِ مُسْلِمٍ، مِنْ حَدِيثِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ مُوسَى

5250 -

وَرَوَاهُ رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُلَيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، وَزَادَ فِيهِ، قُلْتُ لِعُقْبَةَ: أَنَدْفِنُ بِاللَّيْلِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَدْ دُفِنَ أَبُو بَكْرٍ بِاللَّيْلِ

5251 -

قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: النَّهْيُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي هَذِهِ الْأَوْقَاتِ عَامٌ، وَهُوَ مَخْصُوصٌ، عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لِكُلِّ صَلَاةٍ لَا سَبَبَ لَهَا، وَنَهْيُهُ عَنِ الْقَبْرِ فِيهِنَّ لَا يَتَنَاوَلُ الصَّلَاةَ عَلَى الْجَنَائِزِ، وَهُوَ عِنْدَ كَثِيرٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مَحْمُولٌ عَلَى كَرَاهِيَةِ الدَّفْنِ فِي تِلْكَ السَّاعَاتِ

ص: 442

5252 -

وَأَمَّا مَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي ذَلِكَ، فَقَدْ أَجَابَ عَنْهُ الشَّافِعِيُّ بِأَنَّهُ إِنَّمَا سَمِعَ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:«النَّهْيَ أَنْ يَتَحَرَّى أَحَدٌ أَنْ يُصَلِّيَ عِنْدِ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَعِنْدَ غُرُوبِهَا، فَذَهَبَ أَنَّ النَّهْيَ مُطْلَقٌ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَنَهَى عَنِ الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ، وَصَلَّى عَلَيْهَا بَعْدَ الصُّبْحِ وَالْعَصْرِ» ، لِأَنَّا لَمْ نَعْلَمْهُ رَوَى النَّهْيَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي هَذِهِ السَّاعَاتِ

⦗ص: 444⦘

،

5253 -

فَمَنْ عَلِمَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ وَالْعَصْرِ، كَمَا نَهَى عَنْهَا عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَعِنْدَ غُرُوبِهَا لَزِمَهُ مَا قُلْتُ: أَنْ يَعْلَمَ أَنَّهُ إِنَّمَا نَهَى عَنْهَا فِيمَا لَا يَلْزَمُ،

5254 -

وَمَنْ رَوَى فَعَلِمَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى بَعْدَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ، كَانَ يُصَلِّيهِمَا بَعْدَ الظُّهْرِ فَشُغِلَ عَنْهُمَا، وَأَقَرَّ قَيْسًا عَلَى رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الصُّبْحِ لَزِمَهُ، أَنْ يَقُولَ: نَهَى عَنْهَا فِيمَا لَا يَلْزَمُ، وَلَمْ يَنْهَ الرَّجُلَ عَنْهُ فِيمَا اعْتَادَ مِنْ صَلَاةِ النَّافِلَةِ، وَفِيمَا يُؤَكَّدُ مِنْهَا،

5255 -

أَخْبَرَنَا بِذَلِكَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، فَذَكَرَهُ فِيمَا تَكَلَّمَ بِهِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.

5256 -

وَرُوِّينَا فِي حَدِيثٍ صَحِيحٍ عَنْ حَفْصَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «كَانَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ لَا يُصَلِّي إِلَّا رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ»

⦗ص: 445⦘

5257 -

وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«لَا صَلَاةَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ، إِلَّا رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ»

5258 -

وَرُوِّينَاهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم،

5259 -

وَرَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.

5260 -

وَرُوِيَ عَنْ سَعِيدٍ، أَنَّهُ نَهَى عَنْ ذَلِكَ، فَقِيلَ: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ، يُعَذِّبُنِي اللَّهُ عَلَى الصَّلَاةِ؟ قَالَ:«لَا، وَلَكِنْ يُعَذِّبُكَ عَلَى خِلَافِ السُّنَّةِ»

ص: 443

‌بَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ، وَقِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ، الْوِتْرُ تَطَوَّعٌ، وَكَذَلِكَ رَكْعَتَا الْفَجْرِ

ص: 446

5261 -

أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ عَمِّهِ أَبِي سُهَيلِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الْإِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ» ، فَقَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ قَالَ: «لَا، إِلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ»

⦗ص: 447⦘

5262 -

قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَفَرَائِضُ الصَّلَوَاتِ خَمْسٌ، وَمَا سِوَاهَا تَطَوَّعٌ، وَأَوْتَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْبَعِيرِ، وَلَمْ يُصَلِّ مَكْتُوبَةً عَلِمْنَاهُ عَلَى الْبَعِيرِ

ص: 446

5263 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ فِي آخَرِينَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: قُرِئَ عَلَى ابْنِ وَهْبٍ: أَخْبَرَكَ يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «يُسَبِّحُ عَلَى الرَّاحِلَةِ، قِبَلَ أَيِّ وَجْهٍ تَوَجَّهَ، وَيُوتِرُ عَلَيْهَا، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُصَلِّي عَلَيْهَا الْمَكْتُوبَةَ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ حَرْمَلَةَ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، وَأَخْرَجَا الْحَدِيثَ الْأَوَّلَ، مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ

5264 -

وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي الْجُزْءِ الْأَوَّلِ وِتْرَ عَلِيٍّ، وَابْنِ عُمَرَ، عَلَى الرَّاحِلَةِ، بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

⦗ص: 448⦘

،

5265 -

وَنُزُولُ ابْنِ عُمَرَ لِوِتْرِهِ لَا يَرْفَعُ جَوَازَهُ عَلَى الرَّاحِلَةِ، وَلَا يَجُوزُ دَعْوَى النَّسْخِ فِيمَا رُوِّينَا فِي ذَلِكَ بِمَا رُوِيَ فِي تَأْكِيدِ الْوِتْرِ مِنْ غَيْرِ تَارِيخٍ، وَلَا سَبَبٍ يَدُلُّ عَلَى النَّسْخِ،

5266 -

وَمَا رُوِيَ فِي تَأْكِيدِ الْوِتْرِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ أَوَّلُ مَا شَرَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْوِتْرَ، وَإِنَّمَا صَلَّاهَا عَلَى الرَّاحِلَةِ، بَعْدَ مَا شَرَعَهَا، وَأَخْبَرَ أُمَّتَهُ بِأَمْرِهِمْ بِهَا إِنْ ثَبَتَ الْحَدِيثُ عَنْهُ، فَكَيْفَ يَكُونُ ذَلِكَ نَاسِخًا لِمَا صَنَعَ فِيهَا بَعْدَهُ

5267 -

وَرُوِّينَا عَنْ عَلِيٍّ، رضي الله عنه، أَنَّهُ قَالَ: الْوِتْرُ لَيْسَ بِحَتْمٍ، وَلَكِنَّهُ سَنَةٌ حَسَنَةٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «إِنَّ اللَّهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ»

5268 -

وَقَالَ مَرَّةً: «أَوْتِرُوا يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ، فَإِنَّ اللَّهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ»

5269 -

وَرُوِّينَا عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«إِنَّ اللَّهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ، فَأَوْتِرُوا يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ» ، فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ: مَا تَقُولُ قَالَ: «لَيْسَ لَكَ، وَلَا لِأَصْحَابِكَ»

⦗ص: 449⦘

5270 -

وَرُوِّينَا عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْوِتْرِ، فَقَالَ أَمْرٌ حَسَنٌ جَمِيلٌ، عَمِلَ بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَالْمُسْلِمُونَ، وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ،

5271 -

وَحَدِيثَهُ الْآخَرُ فِي تَكْذِيبِ مَنْ قَالَ الْوِتْرُ وَاجِبٌ، وَاسْتِدْلَالُهُ بِالْخَبَرِ قَدْ مَضَى فِي أَوَّلِ كِتَابِ الصَّلَاة

5272 -

ِ وَحَدِيثُ أَبِي الْمُنِيبِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:«الْوِتْرُ حَقٌّ، فَمَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا»

5273 -

يَتَفَرَّدُ بِهِ أَبُو الْمُنِيبِ الْعَتَكِيُّ ، قَالَ الْبُخَارِيُّ: عِنْدَهُ مَنَاكِيرُ

5274 -

وَحَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُرَّةَ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ حُذَافَةَ الْعَدَوِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:«إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَمَدَّكُمْ بِصَلَاةٍ هِيَ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ، وَهِيَ لَكُمْ مَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ، الْوِتْرَ الْوِتْرَ» مَرَّتَيْنِ

⦗ص: 450⦘

5275 -

قَالَ الْبُخَارِيُّ: لَا يُعْرَفُ لِإِسْنَادِهِ سَمَاعُ بَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ

5276 -

قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَقَدْ رُوِيَ بَعْضُ مَعْنَاهُ فِي حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَغَيْرِهِ، وَأَسَانِيدُهُ ضَعِيفَةٌ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ،

5277 -

وَرُوِّينَا فِي كِتَابِ الْجَامِعِ مِثْلَ هَذَا الْمَتْنِ فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.

5278 -

وَكَانَ الشَّافِعِيُّ فِي الْجَدِيدِ يَقُولُ: فِي صَلَاةِ الْمُنْفَرِدُ تَطَوُّعًا بَعْضُهَا أَوْكَدُ مِنْ بَعْضٍ، وَأَوْكَدُ ذَلِكَ الْوِتْرُ، وَإِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ: لِمَا رُوِيَ فِي تَأْكِيدِهَا مِنْ هَذِهِ الْأَخْبَارِ

⦗ص: 451⦘

،

5279 -

وَقَالَ فِي الْقَدِيمِ: أَوْكَدُ النَّافِلَةِ رَكْعَتَا الْفَجْرِ

5280 -

قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَهَذَا لِمَا ثَبَتَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى شَيْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ أَشَدَّ مُعَاهَدَةً مِنْهُ عَلَى رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ، وَقَالَ:«رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا»

5281 -

وَرُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا تَدَعُوهُمَا وَإِنْ طَرَدَتْكُمُ الْخَيْلُ»

ص: 447