الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النَّوَافِلُ الْمُرَتَّبَةُ عَلَى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ
5282 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ الْبُوَيْطِيِّ وَالرَّبِيعِ: وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم «كَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْفَجْرِ، قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ الصُّبْحَ، وَإِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً بِاللَّيْلِ» . لَا أُحِبُّ لِأَحَدٍ تَرْكَ شَيْءٍ مِنْ هَذَا
5283 -
أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْمُقْرِئُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ الْقَاضِي قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ
⦗ص: 6⦘
، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم «كَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ، وَبَعْدَ الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ، وَبَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ، فَأَمَّا الْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ وَالْجُمُعَةُ فَفِي بَيْتِهِ»
5284 -
قَالَ وَأَخْبَرَتْنِي حَفْصَةُ أَنَّهُ «كَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ، وَكَانَتْ سَاعَةً لَا يَدْخُلُ عَلَيْهِ فِيهَا أَحَدٌ» أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ يَحْيَى
5285 -
وَقَدْ ثَبَتَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ " صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ التَّطَوُّعِ فَقَالَتْ: كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا فِي بَيْتِي، ثُمَّ يَخْرُجُ فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ ". ثُمَّ ذَكَرَ سَائِرَ الرَّكَعَاتِ بِمَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرِ الْجُمُعَةَ
⦗ص: 7⦘
،
5286 -
وَثَبَتَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «لَا يَدَعُ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ» .
5287 -
وَرُوِّينَا عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ صَلَّى ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ» . فَذَكَرَ الْأَعْدَادَ الَّتِي فِي رِوَايَةِ ابْنِ شَقِيقٍ، عَنْ عَائِشَةَ،
5288 -
وَقَدْ رُوِيَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«مَنْ حَافَظَ عَلَى أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَبْلَ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَأَرْبَعٍ بَعْدَهَا حُرِّمَ عَلَى جَهَنَّمَ»
⦗ص: 8⦘
.
5289 -
وَرُوِيَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ مِثْلَ الرِّوَايَةِ الْأُولَى إِلَّا أَنَّهُ ذَكَرَ فِي حَدِيثِهَا رَكْعَتَانِ قَبْلَ الْعَصْرِ بَدَلَ الْعِشَاءِ،
5290 -
وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:«رَحِمَ اللَّهُ امْرَأً صَلَّى قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا»
5291 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الطَّهَاوِيُّ فِي آخَرِينَ قَالُوا: أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ، بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ لِمَنْ شَاءَ»
⦗ص: 9⦘
أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ، وَكَهْمَسِ بْنِ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ.
5292 -
ورَوَاهُ حَيَّانُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَزَادَ فِيهِ:«مَا خَلَا الْمَغْرِبَ» .
5293 -
وَهَذَا مِنْهُ خَطَأٌ فِي الْإِسْنَادِ وَالْمَتْنِ جَمِيعًا، وَكَيْفَ يَكُونُ ذَلِكَ صَحِيحًا، وَفِي رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ كَهْمَسٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ: فَكَانَ ابْنُ بُرَيْدَةَ يُصَلِّي قَبْلَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ، وَفِي رِوَايَةِ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «صَلُّوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ، صَلُّوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ، صَلُّوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ، لِمَنْ شَاءَ» . خَشْيَةَ أَنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً،
5294 -
حَدَّثَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنْبَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ فَذَكَرَهُ
⦗ص: 10⦘
. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ
5295 -
وَرُوِّينَا عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ كَانَ كِبَارُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «يَبْتَدِرُونَ السَّوَارِيَ يُصَلُّونَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ» .
5296 -
وَفِي رِوَايَةِ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كُنَّا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ. قِيلَ: هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّاهُمَا؟ قَالَ: «قَدْ كَانَ يَرَانَا نُصَلِّيهِمَا، فَلَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا»
⦗ص: 11⦘
.
5297 -
وَرُوِّينَاهُ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ، وَأَبِي أُمَامَةَ فِي فِعْلِهِمْ ذَلِكَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.
5298 -
وَرُوِّينَا عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ أَنَّهُمْ كَانُوا يَرْكَعُونَهَا: عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، وَأَبِي أَيُّوبَ وَغَيْرِهِمْ
5299 -
وَإِسْنَادُ الشَّافِعِيِّ فِي إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً بِاللَّيْلِ مَذْكُورٌ بَعْدَ هَذَا
وَقْتُ الْوِتْرِ
5300 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي سُنَنِ حَرْمَلَةَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: مَنْ صَلَّى فِي اللَّيْلِ فَلْيَجْعَلْ آخِرَهُ وِتْرًا؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِذَلِكَ، فَإِذَا كَانَ الْفَجْرُ فَقَدْ ذَهَبَ صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالْوِتْرُ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«أَوْتِرُوا قَبْلَ الْفَجْرِ»
5301 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الشَّافِعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَرَجِ الْأَزْرَقُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ.
5302 -
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ: وَيُصَلِّي الْوِتْرَ مَا لَمْ يُصَلِّ الصُّبْحَ وَذَكَرَ حَدِيثَ ابْنِ مَسْعُودٍ
5303 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْقَطَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: " الْوِتْرُ مَا بَيْنَ صَلَاتَيْنِ: صَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ إِلَى صَلَاةِ الْفَجْرِ "
5304 -
ورَوَاهُ زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ.
5305 -
وَهُوَ فِيمَا أَنْبَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ بِنْتِ مَنِيعٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ قَالَ: أَخْبَرَنِي زُهَيْرٌ، فَذَكَرَهُ بِمَعْنَاهُ
5306 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ فِيمَا بَلَغَهُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ عَلِيًّا خَرَجَ حِينَ ثَوَّبَ الْمُؤَذِّنُ فَقَالَ:" أَيْنَ السَّائِلُ عَنِ الْوِتْرِ؟ نِعْمَ سَاعَةُ الْوِتْرِ هَذِهِ، ثُمَّ قَرَأَ: {وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ} [التكوير: 18] "
5307 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَهُمْ لَا يَأْخُذُونَ بِهَذَا، أَوْ يَقُولُونَ: لَيْسَتْ هَذِهِ مِنْ سَاعَاتِ الْوِتْرِ
5308 -
قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: تَابَعَهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَإِنَّمَا أَرَادَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ مَنْ نَامَ عَنْهَا، أَوْ نَسِيَهَا فَيُصَلِّيهَا قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ
5309 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَإِنْ صَلَّى الصُّبْحَ فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ
5310 -
وَقَالَ فِي الْقَدِيمِ: لَمْ يَقْضِهِ؛ لِأَنَّهُ عَمِلٌ فِي وَقْتٍ
⦗ص: 14⦘
،
5311 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ صَلَوَاتٍ، فَذَكَرَ أَنَّهُ قَضَاهُنَّ، فَذَكَرَ الْوِتْرَ فِيمَا قَضَى. فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ:«لَمْ تَكُنْ تَصْنَعُ بِالْوِتْرِ شَيْئًا»
5312 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَأَخْبَرَ أَنَّهُ لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ فِي الْوِتْرِ
5313 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَقَدْ رُوِيَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ:" الْوِتْرُ فِيمَا بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ: صَلَاةِ الْعِشَاءِ وَصَلَاةِ الْفَجْرِ " فَأَخْبَرَ ابْنُ مَسْعُودٍ أَنَّ ذَلِكَ وَقْتُ الْوِتْرِ.
5314 -
فَمِنْ ثَمَّ زَعَمْنَا: أَنَّ الْوِتْرَ إِذَا زَالَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ قَضَاؤُهُ، وَرَكْعَتَا الْفَجْرِ فِي النَّهَارِ، فَمِنْ ثَمَّ رَأَيْنَا لَهُ أَنْ يُصَلِّيَهُمَا فِي النَّهَارِ،
5315 -
قَالَ أَحْمَدُ: وَقَدْ رُوِّينَا، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا أَصْبَحَ أَحَدُكُمْ وَلَمْ يُوتِرْ فَلْيُوتِرْ» .
5316 -
وَرُوِّينَا، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ نَامَ عَنْ وِتْرِهِ أَوْ نَسِيَهُ فَلْيُصَلِّهِ إِذَا أَصْبَحَ أَوْ ذَكَرَهُ»
⦗ص: 15⦘
5317 -
وَرُوِّينَا، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سُئِلَ عَمَّنْ تَرَكَ الْوِتْرَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ أَيُصَلِّيهَا؟ قَالَ:" أَرَأَيْتَ لَوَ تَرَكْتَ صَلَاةَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ كُنْتَ تُصَلِّيهَا؟ قَالَ: فَمَهْ. قَالَ: فَمَهْ ".
5318 -
وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ سُئِلَ: هَلْ بَعْدَ الْأَذَانِ وِتْرٌ؟ قَالَ: نَعَمْ. وَبَعْدَ الْإِقَامَةِ، وَحَدَّثَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ نَامَ عَنْ الصَّلَاةِ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى "
5319 -
وَفِي كُلِّ ذَلِكَ دَلَالَةٌ عَلَى قَضَاءِ الْوِتْرِ، وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِ الشَّافِعِيِّ فِي صَلَاةِ الْعِيدِ فِي كِتَابِ الصِّيَامِ، وَفِي بَابِ النَّهْيِ عَنِ النَّافِلَةَ فِي الْأَوْقَاتِ الْمَذْكُورَةِ فِي قَضَاءِ مَا نَسِيَ مِنَ النَّوَافِلِ الَّتِي كَانَ يُصَلِّيهَا فَأَغْفَلَهَا
بَابُ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ
5320 -
ثَبَتَ عَنْ حَفْصَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ «إِذَا سَكَتَ
⦗ص: 17⦘
الْمُؤَذِّنُ مِنَ الْأَذَانِ لِصَلَاةٍ الصُّبْحِ، وَبَدَا الصُّبْحُ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ تُقَامَ الصَّلَاةُ»
5321 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَمَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَقَدْ أُقِيمَتْ صَلَاةُ الصُّبْحِ فَلْيَدْخُلْ مَعَ النَّاسِ وَلَا يَرْكَعْ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ
5322 -
أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ عَبْدَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ»
5323 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْمَيْمُونِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ يَقُولُ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ:«إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ» ،
5324 -
وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: «إِذَا قَامَتِ الصَّلَاةُ»
⦗ص: 19⦘
.،
5325 -
رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ يَحْيَى بْنِ حَبِيبٍ عَنْ رَوْحٍ، وَأَخْرَجَهُ مِنْ حَدِيثِ وَرْقَاءَ بْنِ عُمَرَ، وَأَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ مَرْفُوعًا،
5326 -
وَرَفَعَهُ عَنْ جَمَاعَةٍ سِوَى هَؤُلَاءِ، فَلَئِنْ وَقَفَهُ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ لَمْ يَخْرُجِ الْحَدِيثُ فِي الْأَصْلِ مِنْ أَنْ يَكُونَ مَرْفُوعًا
5327 -
وَقَدْ أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ بُحَيْنَةَ قَالَ: أَبْصَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلًا " يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَقَدْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«الصُّبْحُ أَرْبَعًا الصُّبْحُ أَرْبَعًا»
5328 -
أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ شُعْبَةَ،
5329 -
وَأَخْرَجَاهُ مِنْ حَدِيثِ
⦗ص: 20⦘
إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَفِيهِ:«مَرَّ بِرَجُلٍ يُصَلِّي وَقَدْ أُقِيمَتْ صَلَاةُ الصُّبْحِ»
5330 -
وَفِي هَذَا كَالْإِشَارَةِ إِلَى أَنَّهُ كَانَ غَيْرَ مُتَّصِلٍ بِالصُّفُوفِ، وَهُوَ فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسَ صَرِيحٌ
5331 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَضْلِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ بْنِ وَاقِدٍ الْكِلَابِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسَ قَالَ: دَخَلَ رَجُلٌ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ فِي جَانِبِ الْمَسْجِدِ، ثُمَّ دَخَلَ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّا سَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«يَا فُلَانُ، بِأَيِّ صَلَاتَيْكَ اعْتَدَدْتَ بِصَلَاتِكَ وَحْدَكَ أَمْ بِصَلَاتِكَ مَعَنَا؟»
5332 -
رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُعَاوِيَةَ
5333 -
وَرَوَاهُ عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ عَاصِمٍ وَقَالَ: فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ إِلَى الصَّفِّ.
5334 -
وَهَذَا يَرُدُّ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ إِنَّمَا أَنْكَرَهُ، لِاتِّصَالِهِ بِالصُّفُوفِ فِي حَالَةِ اشْتِغَالِهِ بِالرَّكْعَتَيْنِ، أَوْ لِأَنَّهُ لَمْ يَجْعَلْ بَيْنَ النَّفْلِ وَالْفَرْضِ فَصْلًا بِتَقَدُّمٍ أَوْ تَكَلُّمٍ؛ لِأَنَّ
⦗ص: 21⦘
هَذَا أَخْبَرَ أَنَّهُ صَلَّاهُمَا فِي جَانِبِ الْمَسْجِدِ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى الصَّفِّ، ثُمَّ دَخَلَ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم،
5335 -
وَإِذَا ثَبَتَ الْحَدِيثُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَلَا حُجَّةَ فِي فِعْلِ أَحَدٍ بَعْدَهُ.
5336 -
كَيْفَ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ «أَنَّهُ كَانَ إِذَا رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي وَهُوَ يَسْمَعُ الْإِقَامَةَ ضَرَبَهُ» ؟
5337 -
وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ " أَبْصَرَ رَجُلًا يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ وَالْمُؤَذِّنُ يُقِيمُ فَحَصَبَهُ وَقَالَ: أَتُصَلِّي الصُّبْحَ أَرْبَعًا؟ "،
5338 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَلْيَرْكَعْهُمَا بَعْدَمَا يُصَلِّي قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ
5339 -
قَالَ أَحْمَدُ: وَقَدْ مَضَى فِي هَذَا حَدِيثُ قَيْسٍ بِإِسْنَادِ الشَّافِعِيِّ
5340 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ فِيمَنْ فَاتَتْهُ رَكْعَتَا الْفَجْرِ: أَحْبَبْنَا لَهُ أَنْ يَقْضِيَهُمَا فِي يَوْمِهِ؛ لِأَنَّهُمَا مِنْ صَلَاةِ النَّهَارِ بَعْدَمَا تَطْلُعُ الشَّمْسُ
5341 -
وَكَذَلِكَ رَوَى عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَضَاهُمَا بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَرُوِيَ عَنِ الْقَاسِمِ مِثْلُ ذَلِكَ
5342 -
أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ «فَاتَتْهُ رَكْعَتَا الْفَجْرِ فَصَلَّاهُمَا بَعْدَ أَنْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ»
⦗ص: 22⦘
5343 -
قَالَ مَالِكٌ: وَبَلَغَنِي عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلُ ذَلِكَ.
5344 -
قَالَ أَحْمَدُ: وَرَوَاهُ سُفْيَانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ،
5345 -
عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَرَوَيْنَا فِي قِصَّةِ التَّعْرِيسِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم «حِينَ نَامَ عَنِ الصَّلَاةِ قَضَاهُمَا مَعَ صَلَاةِ الصُّبْحِ» .
5346 -
وَرُوِّينَا، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم «مَنْ لَمْ يُصَلِّ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَلْيُصَلِّهِمَا»
5347 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ: وَإِذَا لَمْ يُصَلِّهِمَا حَتَّى تُقَامَ الصَّلَاةُ، وَفِي رِوَايَةِ الْمُزَنِيِّ: حَتَّى يُقَامَ الظُّهْرُ - لَمْ أُحِبَّ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَهُمَا
5348 -
وَذَلِكَ أَنَّ سُفْيَانَ بْنَ عُيَيْنَةَ أَخْبَرَنَا، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:«إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ»
5349 -
حَدَّثَنَاهُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْكَارِزِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ الصَّائِغُ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، فَذَكَرَهُ مَوْقُوفًا إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِي آخِرِهِ: قُلْتُ لِسُفْيَانَ: مَرْفُوعٌ؟ قَالَ: نَعَمْ
⦗ص: 23⦘
.
5350 -
قَالَ أَحْمَدُ: وَقَدْ رُوِّينَاهُ فِيمَا مَضَى مِنْ حَدِيثِ زَكَرِيَّا بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرٍو مَرْفُوعًا،
5351 -
وَالْمُزَنِّيُّ نَقَلَ مَتْنَ هَذَا الْحَدِيثِ عَقِبَ قَوْلِهِ: «حَتَّى يُقَامَ الظُّهْرُ» . وَإِنَّمَا ذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ بِإِسْنَادِهِ عَقِبَ قَوْلِهِ: «حَتَّى تُقَامَ الصَّلَاةُ» وَأَرَادَ: صَلَاةَ الصُّبْحِ.
5352 -
فَقَدْ حَكَى عُقْبَةُ عَنْ بَعْضِ النَّاسِ أَنَّهُ قَالَ: يُصَلِّيهِمَا وَإِنْ فَاتَتْهُ الرَّكْعَتَانِ، ثُمَّ قَالَ: وَهَذَا خِلَافُ الْأَثَرِ،
5353 -
ثُمَّ قَدْ حَكَيْنَا أَنَّهُ قَالَ: أَحْبَبْنَا لَهُ أَنْ يَقْضِيَهُمَا فِي يَوْمِهِ مُطْلَقًا لَمْ يُقَيِّدْهُ
5354 -
وَلَكِنْ فِي كِتَابِ الْبُوَيْطِيِّ: إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ لَمْ تُعَادَا وَاسْتَحَبَّ الْقَضَاءَ عَلَى قُرْبِ الْوَقْتِ؛ لِلْأَثَرِ الَّذِي ذَكَرَهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ
5355 -
قَالَ أَحْمَدُ: وَرُوِّينَا، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَنَّ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ، وَعُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ أَخْبَرَاهُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ أَوْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ فَقَرَأَهُ فِيمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الظُّهْرِ، كُتِبَ لَهُ كَأَنَّمَا قَرَأَهُ مِنَ اللَّيْلِ»
⦗ص: 24⦘
5356 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ فِي آخَرِينَ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: قُرِئَ عَلَى ابْنِ وَهْبٍ، أَخْبَرَكَ يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، فَذَكَرَهُ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ حَرْمَلَةَ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ
5357 -
وَقَدْ رُوِّينَا فِي حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ «قَضَاءَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ شَغَلَهُ عَنْهُمَا الْوَفْدُ» .
5358 -
فَقَضَاءُ النَّوَافِلِ بِهِ وَبِمَا ذَكَرْنَا حَتَّى صَارَ ذِكْرُهَا ثَابِتًا، وَإِنْ كَانَ الِاسْتِحْبَابُ لِقَضَائِهَا عَلَى الْقُرْبِ آكَدَ،
5359 -
وَقَدْ نَصَّ الشَّافِعِيُّ عَلَى: اسْتِحْبَابِ الْقَضَاءِ فِي الْعِيدِ لِمَا ذُكِرَ فِيهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ثَابِتًا، وَنَحْنُ نَذْكُرُهُ فِي مَوْضِعِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى
صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى
5360 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَهَكَذَا جَاءَ الْخَبَرُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الثَّابِتُ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ، وَقَدْ يُرْوَى عَنْهُ خَبَرٌ يُثْبِتُ أَهْلُ الْحَدِيثِ مِثْلَهُ فِي صَلَاةِ النَّهَارِ،
5361 -
وَذَكَرَهُ فِي الْقَدِيمِ: عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَلِيٍّ الْأَزْدِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: 2 «صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى»
5362 -
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ فُورَكٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْبَارِقِيَّ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، يَرَاهُ شُعْبَةُ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ:«صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي كِتَابِ السُّنَنِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَرْزُوقٍ، عَنْ شُعْبَةَ مَرْفُوعًا مِنْ غَيْرِ شَكٍّ
⦗ص: 27⦘
،
5363 -
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ وَغَيْرُهُ عَنْ شُعْبَةَ.
5364 -
سُئِلَ الْبُخَارِيُّ عَنْ حَدِيثِ يَعْلَى أَصَحِيحٌ هُوَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ
5365 -
قَالَ الْبُخَارِيُّ: وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ: «كَانَ ابْنُ عُمَرَ» لَا يُصَلِّي أَرْبَعًا لَا يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ "
5366 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو بَكْرٍ الْفَارِسِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْأَصْبَهَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ فَارِسٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، فَذَكَرَهُ
5367 -
قَالَ أَحْمَدُ: وَرُوِّينَا، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ:«صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى» يُرِيدُ بِهِ: التَّطَوُّعَ
5368 -
وَلَا يَجُوزُ تَوْهِينُ رِوَايَةِ عَلِيٍّ الْبَارِقِيِّ بِرِوَايَةِ مَنْ رَوَى، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ:«صَلَّى بِالنَّهَارِ أَرْبَعًا لَا يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِسَلَامٍ» . لِجَوَازِ الْأَمْرَيْنِ عِنْدَ مَنْ يَحْتَجُّ بِحَدِيثِ عَلِيٍّ الْبَارِقِيِّ، وَيَكُونُ قَوْلُ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ مَحْمُولًا عَلَى أَنَّهُ كَذَلِكَ رَآهُ وَهُوَ الْأَفْضَلُ عِنْدَهُ، حَتَّى كَانَ أَكْثَرُ صَلَاتِهِ مَثْنَى مَثْنَى إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ، كَمَا رُوِيَ عَنْهُ إِنْ كَانَ مَحْفُوظًا،
5369 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ: وَيُسَلِّمُ مِنَ الرَّكْعَةِ وَالرَّكْعَتَيْنِ مِنَ الْوِتْرِ
5370 -
وَاحْتَجَّ بِرِوَايَتِهِ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، ونَافِعٍ
⦗ص: 28⦘
، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ صَلَاةَ اللَّيْلِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى» ،
5371 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ، فَذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ.
5372 -
ثُمَّ قَالَ سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ،
5373 -
وَسُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ أَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ»
5374 -
وَسُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، مِثْلَهُ. أَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ حَدِيثَ مَالِكٍ. وَأَخْرَجَ مُسْلِمٌ حَدِيثَ سُفْيَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَحَدِيثَهُ عَنْ عَمْرٍو.
5375 -
وَالشَّافِعِيُّ إِنَّمَا قَالَ: فِي هَذَا الْحَدِيثِ دِلَالَتَانِ عُقَيْبَ حَدِيثِ مَالِكٍ دُونَ حَدِيثِ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ
5376 -
ثُمَّ احْتَجَّ أَيْضًا بِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ عُمَرَ، وَعَائِشَةَ، وَنَحْنُ نَذْكُرُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ
صَلَاةُ اللَّيْلِ
5377 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ فِي الْمُسْتَخْرَجِ عَلَى كِتَابِ مُسْلِمٍ وَلَمْ أَجِدْهُ فِي الْمَبْسُوطِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، ح،
5378 -
وَحَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ يُوسُفَ إِمْلَاءً قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْبَصْرِيُّ بِمَكَّةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ الزَّعْفَرَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ أَبِي لَبِيدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَ: سَأَلْتُهَا عَنْ صَلَاةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ: " كَانَتْ صَلَاتُهُ بِاللَّيْلِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَغَيْرِهِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً: مِنْهَا رَكْعَتَا الْفَجْرِ " لَفْظُ حَدِيثِ الزَّعْفَرَانِيِّ، عَنْ سُفْيَانَ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ عَمْرٍو النَّاقِدِ، عَنْ سُفْيَانَ
5379 -
أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ قَالَ: وحَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ فِيمَا قَرَأَ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
⦗ص: 30⦘
، أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَيْفَ كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي رَمَضَانَ؟ فَقَالَتْ: " مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً: يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَاثًا، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوتِرَ؟ فَقَالَ:«يَا عَائِشَةُ إِنَّ عَيْنَيَّ تَنَامَانِ وَلَا يَنَامُ قَلْبِي» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنِ الْقَعْنَبِيِّ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ
5380 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ: وَاحْتَجَّ الَّذِي خَالَفَنَا: بِأَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم «يُصَلِّي أَرْبَعًا وَأَرْبَعًا وَثَلَاثًا» .
5381 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَإِنَّمَا أَرَادَتْ أَرْبَعًا مُشْتَبِهَاتٍ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ فِي الطُّولِ، وَأَرْبَعًا مُشْتَبِهَاتٍ، وَثَلَاثًا مُشْتَبِهَاتٍ كَذَلِكَ
⦗ص: 31⦘
،
5382 -
وَفِي حَدِيثِهِمَا مَا يُبَيِّنُ أَنَّهُ كَانَ " يُوتِرُ بِرَكْعَةٍ مُنْفَصِلَةٍ
5383 -
ثُمَّ سَاقَ الْكَلَامَ إِلَى أَنْ قَالَ: وَقَدْ فَسَّرَ ابْنُ عُمَرَ ذَلِكَ: وَكَذَلِكَ أَرَادَتْ بِالْأَرْبَعِ، وَتَفْسِيرُهَا وَتَفْسِيرُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ يَأْتِي بَعْدَ ذَلِكَ
5384 -
قَالَ أَحْمَدُ: أَمَّا تَفْسِيرُ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ عُمَرَ فَسَيَرِدُ
5385 -
وَأَمَّا تَفْسِيرُ عَائِشَةَ فَقَدْ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: قُرِئَ عَلَى ابْنِ وَهْبٍ، أَخْبَرَكَ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، وَيُونُسُ بْنُ يَزِيدَ: أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُمْ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «يُصَلِّي فِيمَا بَيْنَ أَنْ يَفْرَغَ مِنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى الْفَجْرِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُسَلِّمُ مِنْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ، وَيُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ، وَيَسْجُدُ سَجْدَةً قَدْرَ مَا يَقْرَأُ أَحَدُكُمْ خَمْسِينَ آيَةً قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ، فَإِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ، وَتَبَيَّنَ لَهُ الْفَجْرُ، قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمُؤَذِّنُ لِلْإِقَامَةِ، فَيَخْرُجُ مَعَهُمْ» ، وَبَعْضُهُمْ يَزِيدُ عَلَى بَعْضٍ: أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ حَرْمَلَةَ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرٍو وَيُونُسَ دُونَ قَدْرِ السُّجُودِ.
5386 -
وَرَوَاهُ الْأَوْزَاعِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَالَ فِيهِ:«يُسَلِّمُ مِنْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ وَيُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ»
صَلَاةُ النَّافِلَةِ جَالِسًا وَمَنِ افْتَتَحَهَا جَالِسًا، ثُمَّ قَامَ
5387 -
أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَقِيهُ رحمه الله قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو النَّضْرِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرِ بْنُ سَلَامَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا «لَمْ تَرَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي صَلَاةَ اللَّيْلِ قَاعِدًا حَتَّى سَنَّ، فَكَانَ يَقْرَأُ قَاعِدًا حَتَّى إِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ قَامَ فَقَرَأَ نَحْوًا مِنْ ثَلَاثِينَ أَوْ أَرْبَعِينَ آيَةً، ثُمَّ رَكَعَ»
5388 -
وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: وَأَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
⦗ص: 33⦘
، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «كَانَ يُصَلِّي جَالِسًا، فَيَقْرَأُ وَهُوَ جَالِسٌ، فَإِذَا بَقِيَ مِنْ قِرَاءَتِهِ قَدْرُ مَا يَكُونُ ثَلَاثِينَ آيَةً أَوْ أَرْبَعِينَ آيَةً قَامَ فَقَرَأَ وَهُوَ قَائِمٌ، ثُمَّ رَكَعَ، ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ يَفْعَلُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ»
5389 -
وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ أَبِي هِشَامٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «يَقْرَأُ وَهُوَ قَاعِدٌ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ قَامَ قَدْرَ مَا يَقْرَأُ إِنْسَانٌ أَرْبَعِينَ آيَةً»
5390 -
وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ السَّهْمِيِّ
⦗ص: 34⦘
، عَنْ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهَا قَالَتْ:«مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى فِي سُبْحَتِهِ قَاعِدًا قَطُّ حَتَّى كَانَ قَبْلَ وَفَاتِهِ بِعَامٍ، فَكَانَ يُصَلِّي فِي سُبْحَتِهِ قَاعِدًا وَيَقْرَأُ بِالسُّورَةِ فَيُرَتِّلُهَا حَتَّى تَكُونَ أَطْوَلَ مِنْ أَطْوَلَ مِنْهَا» أَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ الْحَدِيثَ الْأَوَّلَ وَالثَّانِيَ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ. وَأَخْرَجَ مُسْلِمٌ الْحَدِيثَ الثَّالِثَ مِنْ حَدِيثِ إِسْمَاعِيلَ، وَالْحَدِيثَ الرَّابِعَ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ،
5391 -
وَرُوِّينَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: حُدِّثْتُ أَنَّكَ قُلْتَ: «صَلَاةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا نِصْفُ الصَّلَاةِ» وَأَنْتَ تُصَلِّي قَاعِدًا. قَالَ: «أَجَلْ، وَلَكِنِّي لَسْتُ كَأَحَدٍ مِنْكُمْ» .
5392 -
وَرُوِّينَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ
⦗ص: 35⦘
، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ «يُصَلِّي لَيْلًا طَوِيلًا قَائِمًا وَلَيْلًا طَوِيلًا قَاعِدًا، وَكَانَ إِذَا قَرَأَ قَائِمًا رَكَعَ قَائِمًا، وَإِذَا قَرَأَ قَاعِدًا رَكَعَ قَاعِدًا»
5393 -
وَفِيهِ إِخْبَارٌ عَنْ حَالَتَيْنِ وَفِيمَا، رَوَى الشَّافِعِيُّ إِخْبَارٌ عَنْ حَالَةٍ ثَالِثَةٍ، وَكُلٌّ كَانَ يَفْعَلُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قِيَامُ رَمَضَانَ
5394 -
أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ قَالَ: أَخْبَرَنَا شَافِعُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
⦗ص: 37⦘
، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ،
5395 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ: وَإِنْ صَلَّى رَجُلٌ لِنَفْسِهِ فِي بَيْتِهِ فِي رَمَضَانَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ،
5396 -
قَالَ أَحْمَدُ: وَإِلَى مَعْنَى هَذَا ذَهَبَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وَبِذَلِكَ أَمَرَ مَنْ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ
⦗ص: 38⦘
.
5397 -
وَرُوِّينَا فِي حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فِي قِصَّةِ صَلَاةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي رَمَضَانَ لَيْلَتَيْنٍ، أَوْ لَيَالٍ وَصَلَاةِ نَاسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ بِصَلَاتِهِ، فَلَمَّا عَلِمَ بِهِمْ قَالَ:«صَلُّوا أَيُّهَا النَّاسُ فِي بُيُوتِكُمْ؛ فَإِنَّ أَفْضَلَ الصَّلَاةِ صَلَاةُ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ»
5398 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَإِنْ صَلَّاهَا فِي جَمَاعَةٍ فَحَسَنٌ
5399 -
قَالَ أَحْمَدُ: وَهَذَا لِمَا رُوِّينَا فِي حَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ، حِينَ قَامَ بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَيْلَةَ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ، وَقِيلَ أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ، حَتَّى ذَهَبَ نَحْوٌ مِنْ ثُلُثِ اللَّيْلِ، ثُمَّ لَيْلَةَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ وَقِيلَ: سِتٍّ وَعِشْرِينَ حَتَّى ذَهَبَ نَحْوٌ مِنْ نِصْفِ اللَّيْلِ. فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَوْ نَفَّلْتَنَا بَقِيَّةَ اللَّيْلِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«إِنَّ الْإِنْسَانَ إِذَا قَامَ مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ كُتِبَ لَهُ بَقِيَّةُ لَيْلَتِهِ»
5400 -
وَرُوِّينَا فِي حَدِيثِ ثَعْلَبَةَ بْنِ أَبِي مَالِكٍ الْقُرَظِيِّ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ لَيْلَةٍ فِي رَمَضَانَ، فَرَأَى نَاسًا فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ يُصَلُّونَ فَقَالَ:«مَا يَصْنَعُ هَؤُلَاءِ؟» قَالَ قَائِلٌ: " يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَؤُلَاءِ نَاسٌ لَيْسَ مَعَهُمْ قُرْآنٌ وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ يَقْرَأُ، وَهُمْ مَعَهُ يُصَلُّونَ بِصَلَاتِهِ. قَالَ:«قَدْ أَحْسَنُوا» أَوْ «قَدْ أَصَابُوا» وَلَمْ يَكْرَهْ ذَلِكَ لَهُمْ
⦗ص: 40⦘
.
5401 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي بَكْرُ بْنُ مُضَرٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلْمَانَ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ، أَنَّ ثَعْلَبَةَ بْنَ أَبِي مَالِكٍ الْقُرَظِيَّ حَدَّثَهُ، فَذَكَرَهُ.
5402 -
وَهَذَا خَاصٌّ فِيمَنْ لَا يَكُونُ حَافِظًا لِلْقُرْآنٍ، وَثَعْلَبَةُ بْنُ أَبِي مَالِكٍ قَدْ رَأَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِيمَا زَعَمَ أَهْلُ الْعِلْمِ بِالتَّوَارِيخِ
5403 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَأَحَبُّ إِلَيَّ إِذَا كَانُوا جَمَاعَةً أَنْ يُصَلُّوا عِشْرِينَ رَكْعَةً، وَيُوتِرُونَ بِثَلَاثٍ.
5404 -
قَالَ: وَرَأَيْتُ النَّاسَ يَقُومُونَ بِالْمَدِينَةِ تِسْعًا وَثَلَاثِينَ رَكْعَةً، وَأَحَبُّ إِلَيَّ عِشْرُونَ
5405 -
وَكَذَلِكَ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ رضي الله عنه
5406 -
وَكَذَلِكَ يَقُومُونَ بِمَكَّةَ
5407 -
قَالَ أَحْمَدُ: وَالْأَصْلُ فِي حَدِيثِ عُمَرَ رضي الله عنه فِي صَلَاةِ التَّرَاوِيحِ مَا أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ شَرِيكٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ
⦗ص: 41⦘
أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " خَرَجَ لَيْلَةً فِي جَوْفِ اللَّيْلِ يُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ، فَصَلَّى رِجَالٌ بِصَلَاتِهِ فَأَصْبَحَ النَّاسُ، فَتَحَدَّثُوا بِذَلِكَ فَاجْتَمَعَ أَكْثَرُ مِنْهُمْ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اللَّيْلَةَ الثَّانِيَةَ فَصَلَّى فَصَلُّوا مَعَهُ، فَأَصْبَحَ النَّاسُ فَتَحَدَّثُوا بِذَلِكَ، وَكَثُرَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ فِي اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَصَلُّوا بِصَلَاتِهِ، فَلَمَّا كَانَتِ اللَّيْلَةُ الرَّابِعَةُ عَجَزَ الْمَسْجِدُ عَنْ أَهْلِهِ، فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى خَرَجَ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاةَ الْفَجْرِ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، فَتَشَهَّدَ، ثُمَّ قَالَ:«أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّهُ لَمْ يَخْفَ عَلَيَّ شَأْنُكُمْ وَلَكِنِّي خَشِيتُ أَنْ يُفْرَضَ عَلَيْكُمْ فَتَعْجِزُوا عَنْهَا» ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُرَغِّبُهُمْ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَأْمُرَهُمْ بِعَزِيمَةِ أَمْرٍ فِيهِ فَيَقُولُ:«مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَالْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ خِلَافَةَ أَبِي بَكْرٍ، وَصَدْرًا مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ
5408 -
قَالَ عُرْوَةُ: قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدٍ الْقَارِيُّ وَكَانَ يَعْمَلُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَرْقَمِ عَلَى بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَرَجَ لَيْلَةً فِي رَمَضَانَ، فَخَرَجَ مَعَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَطَافَ فِي الْمَسْجِدِ، وَأَهْلُ الْمَسْجِدِ أَوْزَاعٌ مُتَفَرِّقُونَ، يُصَلِّي الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ، وَيُصَلِّي الرَّجُلُ فَيُصَلِّي بِصَلَاتِهِ الرَّهْطُ، قَالَ عُمَرُ: وَاللَّهِ إِنِّي لَأَظُنُّ لَوْ جَمَعْنَاهُمْ عَلَى قَارِئٍ وَاحِدٍ لَكَانَ أَفْضَلَ. وَقَالَ غَيْرُهُ: لَكَانَ أَمْثَلَ. ثُمَّ " عَزَمَ عُمَرُ عَلَى أَنْ يَجْمَعَهُمْ عَلَى قَارِئٍ وَاحِدٍ، فَأَمَرَ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ أَنْ يَقُومَ بِهِمْ فِي رَمَضَانَ، فَخَرَجَ عُمَرُ وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاةِ قَارِئٍ لَهُمْ، وَمَعَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدٍ الْقَارِئُ فَقَالَ عُمَرُ: نِعْمَ الْبِدْعَةُ هَذِهِ، وَالَّتِي تَنَامُونَ عَنْهَا أَفْضَلُ مِنَ الَّتِي تَقُومُونَ " يُرِيدُ آخِرَ اللَّيْلِ، وَكَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ فِي أَوَّلِهِ
⦗ص: 42⦘
. أَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ حَدِيثَ عَائِشَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ بُكَيْرٍ، وَأَخْرَجَ حَدِيثَ عُمَرَ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ
5409 -
أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُثْمَانَ الْبَصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ: أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ خُصَيْفَةَ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ:«كُنَّا نَقُومُ فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِعِشْرِينَ رَكْعَةً وَالْوِتْرِ»
5410 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ
5411 -
قَالَ: وَحَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ فِيمَا قَرَأَ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ، أَنَّهُ قَالَ:«كَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي رَمَضَانَ بِثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ رَكْعَةً»
5412 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْ هَذَا ضِيقٌ، وَلَا حَدٌّ يُنْتَهَى إِلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ نَافِلَةٌ فَإِنْ أَطَالُوا الْقِيَامَ وَأَقَلُّوا السُّجُودَ فَحَسَنٌ، وَهُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ، وَإِنْ أَكْثَرُوا الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ فَحَسَنٌ
5413 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ:" أَمَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ، وَتَمِيمًا الدَّارِيَّ، أَنْ يَقُومَا بِالنَّاسِ بِإِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً قَالَ: وَكَانَ الْقَارِئُ يَقْرَأُ بِالْمِئِينَ حَتَّى كُنَّا نَعْتَمِدُ عَلَى الْعِصِيِّ مِنْ طُولِ الْقِيَامِ، وَمَا كُنَّا نَنْصَرِفُ إِلَّا فِي فُرُوعِ الْفَجْرِ "
⦗ص: 43⦘
5414 -
أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، وحَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ فِيمَا قَرَأَ عَلَى مَالِكٍ، فَذَكَرَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: بُزُوغِ الْفَجْرِ.
5415 -
وَقَالَ غَيْرُهُ: عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ كَمَا قَالَ الشَّافِعِيُّ
5416 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرِو بْنُ نُجَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبُوشَنْجِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ، فَذَكَرَهُ
5417 -
أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّزَّازُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: " أَيُّ الصَّلَاةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «طُولُ الْقُنُوتِ» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ الْأَعْمَشِ
5418 -
وَرُوِّينَا، عَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّهُ كَانَ يُخَفِّفُ الْقِيَامَ، وَيُكْثِرُ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ وَيَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْجُدُ لِلَّهِ
⦗ص: 44⦘
سَجْدَةً أَوْ يَرْكَعُ لِلَّهِ رَكْعَةً إِلَّا حَطَّ اللَّهُ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً، وَرَفَعَهُ بِهَا دَرَجَةً»
5419 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَيَقْنُتُونَ فِي الْوِتْرِ فِي النِّصْفِ الْآخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، وَكَذَلِكَ كَانَ يَفْعَلُ ابْنُ عُمَرَ، وَمُعَاذٌ الْقَارِيُّ
5420 -
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْفَارِسِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي ثَوْبَةَ الصُّوفِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ حَاتِمٍ الْأَيْلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجُمَحِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، «أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يَقْنُتُ فِي الْوِتْرِ إِلَّا فِي النِّصْفِ مِنْ رَمَضَانَ»
⦗ص: 45⦘
.
5421 -
قَالَ أَحْمَدُ: وَرُوِّينَا عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: " أَمَّنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فِي زَمَنِ عُثْمَانَ عِشْرِينَ لَيْلَةً، ثُمَّ احْتَبَسَ. فَقَالَ بَعْضُهُمْ: قَدْ تَفَرَّغَ لِنَفْسِهِ، ثُمَّ أَمَّهُمْ أَبُو حَلِيمَةَ مُعَاذٌ الْقَارِيُّ فَكَانَ يَقْنُتُ
5422 -
وَرُوِّينَا، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ «جَمَعَ النَّاسَ عَلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، فَكَانَ يُصَلِّي لَهُمْ عِشْرِينَ لَيْلَةً وَلَا يَقْنُتُ بِهِمْ إِلَّا فِي النِّصْفِ الْبَاقِي» . فَإِذَا كَانَتِ الْعَشْرُ الْأَوَاخِرُ تَخَلَّفَ فَصَلَّى فِي بَيْتِهِ، فَكَانُوا يَقُولُونَ: أَبِقَ أُبَيٌّ.
5423 -
وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ، عَنْ أُبَيٍّ فِي الْقُنُوتِ
5424 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنْ مُحَمَّدٍ هُوَ ابْنُ سِيرِينَ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ، أَنَّ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ «أَمَّهُمْ يَعْنِي فِي رَمَضَانَ، فَكَانَ يَقْنُتُ فِي النِّصْفِ الْآخِرِ مِنْ رَمَضَانَ»
⦗ص: 46⦘
5425 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَقِيَامُ آخِرِ اللَّيْلِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ قِيَامِ أَوَّلِهِ، فَإِنْ جَزَّأَ اللَّيْلَ أَثْلَاثًا، فَالثُّلُثُ الْأَوْسَطُ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَقُومَهُ
5426 -
وَهَذَا لِمَا أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّزَّازُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحٌ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَحَبُّ الصَّلَاةِ إِلَى اللَّهِ صَلَاةُ دَاوُدَ كَانَ يَرْقُدُ شَطْرَ اللَّيْلِ، ثُمَّ يَقُومُ ثُلُثَهُ بَعْدَ شَطْرِهِ، ثُمَّ يَرْقُدُ آخِرَهُ. وَأَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللَّهِ صِيَامُ دَاوُدَ كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَأَخْرَجَاهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ
5427 -
وَرُوِّينَا، عَنْ أَبِي مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي ذَرٍّ: " أَيُّ صَلَاةِ اللَّيْلِ أَفْضَلُ؟ فَقَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: «نِصْفُ اللَّيْلِ وَقَلِيلٌ فَاعِلُهُ»
الِاجْتِهَادُ فِي الْعِبَادَةِ لِمَنْ أَطَاقَهُ وَمَنِ اسْتَحَبَّ الْقَصْدَ فِيهِ
5428 -
أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنَا شَافِعٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ عِلَاقَةَ قَالَ: سَمِعْتُ الْمُغِيرَةِ بْنَ شُعْبَةَ يَقُولُ: " قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى تَوَرَّمَتْ قَدَمَاهُ، فَقِيلَ: أَلَيْسَ قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ؟ قَالَ: «أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا؟»
5429 -
وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَرْقُدْ حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ؛ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى وَهُوَ نَاعِسٌ لَعَلَّهُ يَذْهَبُ يَسْتَغْفِرُ فَيَسُبَّ نَفْسَهُ»
5430 -
وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: وَأَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ يُصَلِّي، فَلْيَنْفَتِلْ؛ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي لَعَلَّهُ يَسْتَغْفِرُ فَيَسُبَّ نَفْسَهُ»
5431 -
وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى حَبْلًا مَمْدُودًا بَيْنَ سَارِيَتَيْنِ فَقَالَ:«مَا هَذَا الْحَبْلُ» ؟ فَقَالُوا: لِفُلَانَةَ تُصَلِّي، فَإِذَا غُلِبَتْ تَعَلَّقَتْ بِهِ. فَقَالَ:«لَا تَفْعَلْ لِتُصَلِّ مَا عَقِلْتَ، فَإِذَا غُلِبَتْ فَلْتَنَمْ» أَخْرَجَا الْحَدِيثَ الْأَوَّلَ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ، وَالْحَدِيثَ الثَّانِيَ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ، وَأَخْرَجَا حَدِيثَ أَنَسٍ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ،
5432 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي سُنَنِ حَرْمَلَةَ: هَذَا حَدِيثٌ ثَابِتٌ، وَبِهَذَا نَأْمُرُ لِمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ، وَحَدِيثُ أَنَسٍ مُوَافِقٌ لَهُ، وَلِمَا قَالَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ:«أَكْلِفُوا مِنَ الْعَمَلِ مَا لَكُمْ بِهِ طَاقَةٌ»
5433 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَذَلِكَ تَخَوُّفًا عَلَى مَنْ تَكَلَّفَ مَا لَا طَاقَةَ لَهُ بِهِ السَّآمَةَ حَتَّى يَدَعَ قَلِيلَ الْعَمَلِ وَكَثِيرَهُ
⦗ص: 51⦘
5434 -
وَقَدْ رَوَتْ عَائِشَةُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ ".
5435 -
وَرَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْهُ فِي الِاقْتِصَادِ فِي الْعِبَادَةِ مَا يُوَافِقُ هَذَا الْمَعْنَى
5436 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ أَحْمَدُ بْنُ يَعْقُوبَ الثَّقَفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ الْقَاضِي قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَحْتَجِرُ حَصِيرًا بِاللَّيْلِ وَيَبْسُطُهُ بِالنَّهَارِ، فَيَجْلِسُ عَلَيْهِ قَالَتْ: فَجَعَلَ النَّاسُ يَثُوبُونَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَيُصَلُّونَ بِصَلَاتِهِ حَتَّى كَثُرُوا فَأَقْبَلَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ خُذُوا مِنَ الْأَعْمَالِ مَا تُطِيقُونَ؛ فَإِنَّ اللَّهَ لَنْ يَمَلَّ حَتَّى تَمَلُّوا، وَإِنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ مَا دَامَ مِنْهَا وَإِنْ قَلَّ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ
5437 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَضْلِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ وَقَالَ فِي آخِرِهِ:«وَإِنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ مَا دَاوَمَ عَلَيْهِ وَإِنْ قَلَّ، وَكَانَ آلُ مُحَمَّدٍ إِذَا عَمِلُوا عَمَلًا أَثْبَتُوهُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّى
5438 -
وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ:«أَكْلِفُوا مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيقُونَ، وَإِنَّ أَحَبَّ الْعَمَلِ إِلَى اللَّهِ أَدْوَمُهُ وَإِنْ قَلَّ»
5439 -
حَدَّثَنَاهُ أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ دَاوُدَ الْعَلَوِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ حَمْدَوَيْهِ بْنِ سَهْلٍ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ آدَمَ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ، وَهُوَ السَّائِبُ بْنُ فَرُّوخَ الشَّاعِرُ، سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو يَقُولُ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَصُومُ النَّهَارَ وَتَقُومُ اللَّيْلَ؟» قُلْتُ: بَلَى. قَالَ: «فَلَا تَفْعَلْ؛ فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ هَجَمَتْ عَيْنَاكَ وَتَفِهَتْ نَفْسُكَ. إِنَّ لِعَيْنِكَ حَقًّا، وَلِنَفْسِكَ حَقًّا، وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ. صُمْ وَأَفْطِرْ. وَقُمْ وَنَمْ» أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ
الْوِتْرُ
5440 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: سَأَلْتُ الشَّافِعِيَّ عَنِ الْوِتْرِ أَيَجُوزُ أَنْ يُوتِرَ الرَّجُلُ بِوَاحِدَةٍ لَيْسَ قَبْلَهَا شَيْءٌ؟ فَقَالَ: نَعَمْ. وَالَّذِي أَخْتَارُ أَنْ أُصَلِّيَ عَشَرَ رَكَعَاتٍ، ثُمَّ أُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ، فَقُلْتُ لِلشَّافِعِيِّ: فَمَا الْحُجَّةُ فِي أَنَّ الْوِتْرَ يَجُوزُ بِوَاحِدَةٍ؟ فَقَالَ: الْحُجَّةُ فِيهِ: السُّنَّةُ وَالْآثَارُ:
5441 -
فَذَكَرَ مَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ
⦗ص: 54⦘
، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى» أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ
5442 -
وَقَدْ فَسَّرَ ابْنُ عُمَرَ مَا رَوَاهُ فِيمَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو زَكَرِيَّا قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّنْعَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا أُرِيتَ أَنَّ الصُّبْحَ مُدْرَكٌ فَأَوْتِرْ بِرَكْعَةٍ» ، فَقَالَ رَجُلٌ لِابْنِ عُمَرَ: مَا مَثْنَى؟ فَقَالَ: تُسَلِّمُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ غُنْدَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ
5443 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ
⦗ص: 55⦘
، عَنْ عَائِشَةَ:«أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم » كَانَ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُوتِرُ مِنْهَا بِوَاحِدَةٍ " أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ،
5444 -
وَأَخْرَجَهُ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، وَيُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَتَمَّ مِنْ ذَلِكَ وَقَالَ فِيهِ:«إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُسَلِّمُ مِنْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ وَيُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ» . وَقَدْ ذَكَرْنَا إِسْنَادَهُ فِيمَا مَضَى.
5445 -
وَهَذَا يَمْنَعُ تَأْوِيلَ مَنْ حَمَلَهُ عَلَى التَّشَهُّدِ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ دُونَ السَّلَامِ
5446 -
وَأَخْرَجَ أَيْضًا حَدِيثَ هَمَّامٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ " الْوِتْرِ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ» . وَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ»
⦗ص: 56⦘
5447 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ الْعَوَقِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، فَذَكَرَهُ
5448 -
وَقَدْ بَيَّنَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا رَوَى بَيَانًا شَافِيًا:
5449 -
أَمَّا بَيَانُ ابْنِ عَبَّاسٍ: فَرَوَى الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ، عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ «يَفْصِلُ بَيْنَ الرَّكْعَتَيْنِ وَالرَّكْعَةِ مِنْ وِتْرِهِ بِسَلَامٍ» ،
5450 -
وَرُوِّينَا عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ أَنَّهُ قَالَ: صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ ابْنِ عَبَّاسٍ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: أَلَا أُعَلِّمُكَ الْوِتْرَ؟ قُلْتُ: بَلَى. فَقَامَ فَرَكَعَ رَكْعَةً "
5451 -
وَأَمَّا بَيَانُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، فَقَدْ مَضَى فِي رِوَايَةِ عُقْبَةَ بْنِ حُرَيْثٍ عَنْهُ
5452 -
وَأَيْضًا فَفِيمَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ «يُسَلِّمُ بَيْنَ الرَّكْعَةِ وَالرَّكْعَتَيْنِ مِنَ الْوِتْرِ حَتَّى يَأْمُرَ بِبَعْضِ حَاجَتِهِ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ، عَنْ مَالِكٍ، وَرَوَاهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَمُعَاذٍ الْقَارِيِّ
5453 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ فِي آخَرِينَ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى التِّنِّيسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي الْمُطَّلِبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمَخْزُومِيُّ قَالَ: أَتَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَجُلٌ فَقَالَ: " كَيْفَ أُوتِرُ؟ قَالَ: أَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ. قَالَ: إِنِّي أَخْشَى أَنْ يَقُولَ النَّاسُ: إِنَّهَا الْبُتَيْرَاءُ قَالَ: أَسُنَّةَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ تُرِيدُ؟ هَذِهِ سُنَّةُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ "
5454 -
وَرُوِّينَا عَنْ أَبِي مَنْصُورٍ مَوْلَى سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ عَنْ وِتْرِ اللَّيْلِ فَقَالَ: " يَا بُنَيَّ هَلْ تَعْرِفُ وِتْرَ النَّهَارِ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. الْمَغْرِبَ. قَالَ: صَدَقْتَ. وِتْرُ اللَّيْلِ وَاحِدَةٌ بِذَلِكَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
⦗ص: 58⦘
. فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ: إِنَّ تِلْكَ الْبُتَيْرَاءُ. قَالَ: يَا بُنَيَّ لَيْسَتْ تِلْكَ الْبُتَيْرَاءَ، إِنَّمَا الْبُتَيْرَاءُ: أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ الرَّكْعَةَ التَّامَّةَ فِي رُكُوعِهَا وَسُجُودِهَا وَقِيَامِهَا، ثُمَّ يَقُومُ فِي الْأُخْرَى وَلَا يُتِمُّ لَهَا رُكُوعًا وَلَا سُجُودًا وَلَا قِيَامًا، فَتِلْكَ الْبُتَيْرَاءُ ".
5455 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الرَّازِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي مَنْصُورٍ، فَذَكَرَهُ.
5456 -
وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى تَقْصِيرِ مَنْ قَصَّرَ بِهَذَا الْخَبَرِ، ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى أَنَّ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: وِتْرُ اللَّيْلِ كَوِتْرِ النَّهَارِ، فَقَدْ فَصَلَ بَيْنَهُمَا بِمَا ذَكَرْنَا،
5457 -
وَمَذْهَبُ ابْنِ عُمَرَ فِي هَذَا أَشْهَرُ مِنْ أَنْ يُمْكِنَ التَّلْبِيسُ عَلَيْهِ
5458 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ «كَانَ يُوتِرُ بِرَكْعَةٍ»
5459 -
قَالَ أَحْمَدُ وَقَدْ رُوِّينَاهُ، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ثَعْلَبَةَ بْنِ صُعَيْرٍ - وَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَدْ مَسَحَ وَجْهَهُ زَمَنَ
⦗ص: 59⦘
الْفَتْحِ - أَنَّهُ رَأَى سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ - وَكَانَ سَعْدٌ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم «يُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ بَعْدَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ، ثُمَّ لَا يَزِيدُ عَلَيْهَا حَتَّى يَقُومَ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ»
5460 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْقَاضِي قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، فَذَكَرَهُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي الْيَمَانِ.
5461 -
وَرُوِّينَا عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: قِيلَ لِسَعْدٍ: إِنَّكَ تُوتِرُ بِرَكْعَةٍ؟ قَالَ: نَعَمْ. سَبْعٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ خَمْسٍ. وَخَمْسٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ ثَلَاثٍ. وَثَلَاثٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ وَاحِدَةٍ؛ وَلَكِنْ أُخَفِّفُ عَنْ نَفْسِي.
5462 -
وَمِمَّنْ أَوْتَرَ بَعْدَ الْعِشَاءِ بِرَكْعَةٍ، وَعَزَاهُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ،
5463 -
وَرُوِّينَا عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ، أَنَّهُ قَرَأَ الْقُرْآنَ فِي رَكْعَةٍ.
5464 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: فِي رِوَايَتِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَكَانَ عُثْمَانُ يُحْيِي اللَّيْلَ بِرَكْعَةٍ هِيَ وِتْرُهُ
⦗ص: 60⦘
5465 -
وَأَوْتَرَ مُعَاوِيَةُ بِوَاحِدَةٍ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَصَابَ. وَذَكَرَ إِسْنَادَ الْحَدِيثَيْنِ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ
5466 -
أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ التَّيْمِيَّ عَنْ صَلَاةِ طَلْحَةَ؟ قَالَ: إِنْ شِئْتَ أَخْبَرْتُكَ عَنْ صَلَاةِ عُثْمَانَ. قُلْتُ: لَأُغْلَبَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى الْمُقَامِ فَقُمْتُ، فَإِذَا بِرَجُلٍ يَرْجُمُنِي مُتَقَنِّعًا فَنَظَرْتُ، فَإِذَا عُثْمَانُ. قَالَ: فَتَأَخَّرْتُ عَنْهُ، فَصَلَّى، فَإِذَا هُوَ يَسْجُدُ بِسُجُودِ الْقُرْآنِ، حَتَّى إِذَا قُلْتُ هَذِهِ: هُوَ ذَا الْفَجْرِ، «فَأَوْتَرَ بِرَكْعَةٍ لَمْ يُصَلِّ غَيْرَهَا»
5467 -
وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ بِمَعْنَاهُ فِي صَلَاةِ عُثْمَانَ. قَالَ: فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّمَا صَلَّيْتَ رَكْعَةً. قَالَ: «هِيَ وِتْرِي» .
5468 -
وَهَذَا يَرُدُّ قَوْلَ مَنْ حَمَلَ فِعْلَ عُثْمَانَ هَذَا عَلَى الْوَهْمِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ ذَلِكَ مِنْهُ سَهْوًا لَتَنَبَّهَ لَهُ بِقَوْلِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَلَأَعَادَ الْوِتْرَ ثَلَاثًا، وَلَكِنْ قَالَ: هِيَ وِتْرِي؛ لِعِلْمِهِمْ بِأَنَّ الْوِتْرَ بِرَكْعَةٍ غَيْرُ مُنْكَرٍ
5469 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُتْبَةُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ، أَنَّ كُرَيْبًا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ رَأَى مُعَاوِيَةَ «صَلَّى الْعِشَاءَ، ثُمَّ أَوْتَرَ بِرَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ لَمْ يَزِدْ عَلَيْهَا» فَأَخْبَرَ ابْنَ عَبَّاسٍ
⦗ص: 61⦘
فَقَالَ: أَصَابَ أَيْ بُنَيَّ لَيْسَ أَحَدٌ مِنَّا أَعْلَمُ مِنْ مُعَاوِيَةَ: وَهِيَ وَاحِدَةٌ أَوْ خَمْسٌ، أَوْ سَبْعٌ إِلَى أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ الْوِتْرُ مَا شَاءَ.
5470 -
قَالَ أَحْمَدُ: وَرَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي صَنِيعِ مُعَاوِيَةَ هَذَا قَالَ: أَصَابَ. إِنَّهُ فَقِيهٌ.
5471 -
وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: «دَعْهُ؛ فَإِنَّهُ قَدْ صَحِبَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم» . وَمِنْ ذَلِكَ الْوَجْهِ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ
5472 -
وَلَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَحْمِلَ قَوْلَ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى التُّقْيَةِ مِنْهُ؛ فَابْنُ عَبَّاسٍ كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْ أَنْ يَخَافَ مُعَاوِيَةَ فِي سُكُوتِهِ عَنْ فِعْلٍ أَخْطَأَ فِيهِ، وَكَانَ أَعْلَمَ وَأَرْوَعَ مِنْ أَنْ يَقُولَ لِأَصْحَابِهِ فِي دِينِ اللَّهِ تَعَالَى مَا يَعْتَقِدُ خِلَافَهُ، وَكَذَلِكَ غَيْرُهُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَانُوا يَرْتَحِلُونَ إِلَى مُعَاوِيَةَ، وَيَمْلَئُونَ مَسَامِعَهُ بِالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ، فَكَيْفَ يُظَنُّ بِابْنِ عَبَّاسٍ أَنْ يَقُولَ لِأَصْحَابِهِ فِيمَا بَيْنَهُمْ: أَصَابَ مُعَاوِيَةُ فِي شَيْءٍ يُنْكِرُهُ بِقَلْبِهِ
5473 -
وَقَدْ أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَطَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ
⦗ص: 62⦘
: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَأَنَا قَائِمٌ عَلَى رَأْسِهِ وَقِيلَ لَهُ: إِنَّ مُعَاوِيَةَ «يَنْهَى عَنْ مُتْعَةِ الْحَجِّ» قَالَ: فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: انْظُرُوا فَإِنْ وَجَدْتُمُوهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ، وَإِلَّا فَاعْلَمُوا أَنَّهُ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَعَلَى رَسُولِهِ.
5474 -
فَعَلَى هَذَا الْوَجْهِ كَانَ إِنْكَارُ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى مُعَاوِيَةَ فِيمَا كَانَ يَعْتَقِدُ خِلَافَهُ، فَكَيْفَ يَصِحُّ مَا قَالَ هَذَا الشَّيْخُ فِي تَصْوِيبِ ابْنِ عَبَّاسٍ وِتْرَ مُعَاوِيَةَ،
5475 -
وَلَكِنْ مَنْ يُرِيدُ تَصْحِيحَ الْأَخْبَارِ عَلَى مذْهَبِهِ لَا يَجِدُ بُدًّا مِنْ أَنْ يَحْمِلَ السَّلَامَ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَى التَّشَهُّدِ دُونَ السَّلَامِ، وَوِتْرُ عُثْمَانَ، وَسَعْدٍ بِرَكْعَةٍ عَلَى الْوَهْمِ. وَتَصْوِيبُ ابْنِ عَبَّاسٍ مُعَاوِيَةَ عَلَى التُّقْيَةِ، وَرِوَايَةُ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ عَلَى مُخَالَفَةِ الْإِجْمَاعِ، وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ
5476 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا دَعْلَجُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ دَعْلَجٍ فِي آخَرِينَ قَالُوا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ: حَدَّثَنَا قُرَيْشُ بْنُ حَيَّانَ الْعِجْلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ وَائِلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «الْوِتْرُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِثَلَاثٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي كِتَابِ السُّنَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمُبَارَكِ
5477 -
وَهَذَا حَدِيثٌ قَدْ رَفَعَهُ بَكْرُ بْنُ وَائِلٍ، وَتَابَعَهُ عَلَى رَفْعِهِ الْأَوْزَاعِيُّ وَهُوَ إِمَامٌ. وَسُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ
⦗ص: 63⦘
5478 -
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ وَهْبُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَرَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، فَوَقَفُوهُ عَلَى أَبِي أَيُّوبَ. فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ يَرْوِيهِ مِنْ فُتْيَاهُ مَرَّةً، وَمِنْ رِوَايَتِهِ أُخْرَى،
5479 -
وَنَحْنُ نَقُولُ بِهِ وَنُجِيزُ الْوِتْرَ عَلَى هَذِهِ الْأَوْجُهِ، وَعَلَى كُلِّ وَجْهٍ صَحَّ الْخَبَرُ بِهِ عَنْ سَيِّدِنَا الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم، لَا نَدَعُ مِنْهَا شَيْئًا بِحَالٍ بِحَمْدِ اللَّهِ وَمَنِّهِ وَحُسْنِ تَوْفِيقِهِ
الْوِتْرُ بِخَمْسِ رَكَعَاتٍ لَا يَجْلِسُ وَلَا يُسَلِّمُ إِلَّا فِي الْآخِرَةِ مِنْهُنَّ
5480 -
أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ
⦗ص: 65⦘
، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ «يُوتِرُ بِخَمْسِ رَكَعَاتٍ لَا يَجْلِسُ وَلَا يُسَلِّمُ إِلَّا فِي الْآخِرَةِ مِنْهُنَّ»
5481 -
وَبِمَعْنَاهُ رَوَاهُ وَكِيعٌ، وَأَبُو أُسَامَةَ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، وَغَيْرُهُمْ عَنْ هِشَامٍ
⦗ص: 66⦘
، وَقَدْ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ،
5482 -
وَبِمَعْنَاهُ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، مِنْ رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ يَسَارٍ عَنْهُ،
5483 -
وَبِمَعْنَاهُ رُوِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم،
5484 -
وَرُوِيَ عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ كَانَ «يُوتِرُ بِثَلَاثٍ لَا يَجْلِسُ فِيهِنَّ، وَلَا يَتَشَهَّدُ إِلَّا فِي آخِرِهِنَّ» .
5485 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ عُقَيْبَ حَدِيثِ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: فَقُلْتُ لِلشَّافِعِيِّ: فَمَا مَعْنَى هَذَا؟ قَالَ: هَذِهِ نَافِلَةٌ تَسَعُ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ وَأَكْثَرَ، وَنَخْتَارُ مَا وَصَفْتُ مِنْ غَيْرِ أَنْ نُضِيفَ غَيْرَهُ
5486 -
قَالَ أَحْمَدُ: هَذَا هُوَ الطَّرِيقُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي أَحَادِيثِ الثِّقَاتِ أَنْ يُؤْخَذَ بِجَمِيعِهَا إِذَا أَمْكَنَ الْأَخْذُ بِهِ.
5487 -
وَوِتْرُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَكُنْ فِي عُمْرِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً، حَتَّى إِذَا اخْتَلَفَتِ الرِّوَايَاتُ فِي كَيْفِيَّتِهَا كَانَتْ مُتَضَادَّةً، وَالْأَشْبَهُ أَنَّهُ كَانَ يَفْعَلُهَا عَلَى مَمَرِّ الْأَوْقَاتِ عَلَى الْوجُوهِ الَّتِي رَوَاهَا هَؤُلَاءِ الثِّقَاتُ
⦗ص: 67⦘
،
5488 -
فَنَأْخُذُ بِالْجَمِيعِ كَمَا قَالَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله وَنَخْتَارُ مَا وَصَفْنَا فِي رِوَايَةِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ؛ لِفَضْلِ حِفْظِ الزُّهْرِيِّ عَلَى حِفْظِ غَيْرِهِ، وَلِمُوَافَقَتِهِ رِوَايَةَ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ عَائِشَةَ، وَرِوَايَةُ الْجُمْهُورِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
5489 -
وَبِهَذَا النَّوْعِ مِنَ التَّرْجِيحِ تَرَكَ الْبُخَارِيُّ رِوَايَةَ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ فِي الْوِتْرِ، وَرِوَايَةَ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ عَائِشَةَ فِي الْوِتْرِ، فَلَمْ يُخَرِّجْ وَاحِدَةً مِنْهُمَا فِي الصَّحِيحِ مَعَ كَوْنِهِمَا مِنْ شَرْطِهِ فِي سَائِرِ الرِّوَايَاتِ
5490 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: سَمِعْتُ الْعَبَّاسَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ يَقُولُ: الزُّهْرِيُّ أَثْبَتُ فِي عُرْوَةَ مِنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ فِي عُرْوَةَ،
5491 -
قَالَ أَحْمَدُ: وَعَلَى هَذَا سَائِرُ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ، فَأَمَّا مَنْ زَعَمَ أَنَّ رِوَايَةَ عُرْوَةَ فِي هَذَا قَدِ اضْطَرَبَتْ فَأَدَعُهَا وَأَرْجِعُ إِلَى رِوَايَةِ مَنْ رَوَاهَا مُطْلَقَةً لَيْسَ فِيهَا مِنَ التَّفْسِيرِ مَا فِي رِوَايَةِ عُرْوَةَ لِيُمْكِنَنِي تَصْحِيحُهَا عَلَى مَذْهَبِي، أَوْ إِلَى رِوَايَةِ مَنْ لَعَلَّهُ لَمْ يَدْخُلْ عَلَى عَائِشَةَ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةَ، وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْهَا وَرَاءَ الْحِجَابِ إِلَّا مَرَّةً، فَإِنَّهُ لَا يَنْظُرُ فِي اسْتِعْمَالِ الْأَخْبَارِ لِدِينِهِ، وَلَا يَحْتَاطُ فِيهَا لِنَفْسِهِ، وَاللَّهُ يُوَفِّقُنَا لِمُتَابَعَةِ السُّنَّةِ، وَتَرْكِ الْهَوَى بِرَحْمَتِهِ
الْوِتْرُ بِتِسْعِ رَكَعَاتٍ أَوْ بِسَبْعٍ لَا يَجْلِسُ إِلَّا فِي الْأُخْرَيَيْنِ مِنْهُنَّ وَلَا يُسَلِّمُ إِلَّا فِي الْآخِرَةِ مِنْهُنَّ
5492 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّيْرَفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، ح
5493 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَضْلِ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ الْعَبْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ فِي دُخُولِهِ عَلَى عَائِشَةَ قَالَ: قُلْتُ: " يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَنْبِئِينِي عَنْ وِتْرِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ: كُنَّا نُعِدُّ لَهُ سِوَاكَهُ وَطَهُورَهُ فَيَبْعَثُهُ اللَّهُ مَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَهُ مِنَ اللَّيْلِ، فَيَتَسَوَّكُ وَيَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّي تِسْعَ رَكَعَاتٍ لَا يَجْلِسُ فِيهَا إِلَّا فِي الثَّامِنَةِ. فَيَذْكُرُ اللَّهَ وَيَحْمَدُهُ وَيَدْعُوهُ، ثُمَّ يَنْهَضُ وَلَا يُسَلِّمُ ثُمَّ يُصَلِّي التَّاسِعَةَ، فَيَقْعُدُ فَيَذْكُرُ اللَّهَ وَيَحَمُدُهُ وَيَدْعُوهُ، ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيمًا يُسْمِعُنَا، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَمَا يُسَلِّمُ وَهُوَ قَاعِدٌ فَتِلْكَ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يَا بُنَيَّ. فَلَمَّا أَسَنَّ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَخَذَهُ اللَّحْمُ أَوْتَرَ بِسَبْعٍ، وَصَنَعَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِثْلَ صَنِيعِهِ الْأَوَّلِ، فَتِلْكَ تِسْعٌ يَا بُنَيَّ «
⦗ص: 69⦘
رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَدِيٍّ.
5494 -
وَاحْتَجَّ بَعْضُ مَنْ لَا يُجَوِّزُ الْوِتْرَ بِرَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ بِهَذَا الْحَدِيثِ، ثُمَّ تَرَكَهُ، فَلَمْ يُجَوِّزِ الزِّيَادَةَ فِي الْوِتْرِ عَلَى ثَلَاثِ رَكَعَاتٍ، وَلَا الزِّيَادَةَ عَلَى رَكْعَتَيْنِ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ.
5495 -
وَاحْتَجَّ بِرِوَايَةِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ» كَانَ يُسَلِّمُ مِنْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ "، وَفِي حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ وَيُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ، فَتَرَكَ مِنْ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ مَا لَا يُوَافِقُهُ، وَتَرَكَ مِنْ حَدِيثِ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ مَا لَا يُوَافِقُهُ وَيَدَّعِي مَعَ هَذَا مُتَابَعَةَ الْآثَارِ، وَاللَّهُ حَسِيبُ الْكَلِّ
الْوِتْرُ بِثَلَاثِ رَكَعَاتٍ مُوْصُولَاتٍ بِتَشَهُّدَيْنِ وَيُسَلِّمُ مِنَ الثَّالِثَةِ
5496 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَعْقُوبَ الْعَدْلُ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم «لَا يُسَلِّمُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الْوِتْرِ»
5497 -
هَكَذَا رَوَيَاهُ عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، وعِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، وَهُوَ مُخْتَصَرٌ مِنَ الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ.
5498 -
ورَوَاهُ أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ قَتَادَةَ وَقَالَ فِيهِ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «يُوتِرُ بِثَلَاثٍ لَا يَقْعُدُ إِلَّا فِي آخِرِهِنَّ» .
5499 -
وَهُوَ بِخِلَافِ رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، وَهِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ، وَمَعْمَرٍ، وَهَمَّامٍ عَنْ قَتَادَةَ
⦗ص: 71⦘
5500 -
وَإِنَّمَا الرِّوَايَةُ فِي الثَّلَاثِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، مِنْ قَوْلِهِ غَيْرُ مَرْفُوعٍ:«وِتْرُ اللَّيْلِ ثَلَاثٌ كَوِتْرِ النَّهَارِ، وَصَلَاةِ الْمَغْرِبِ»
5501 -
وَقَدْ رَفَعَهُ يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي الْحَوَاجِبِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
5502 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الدَّارَقُطْنِيُّ قَالَ ابْنُ أَبِي الْحَوَاجِبِ هَذَا ضَعِيفٌ، وَلَمْ يَرْوِهِ عَنِ الْأَعْمَشِ مَرْفُوعًا غَيْرُهُ.
5503 -
قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ فِي الْجَامِعِ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، وَغَيْرُهُمَا، عَنِ الْأَعْمَشِ مَوْقُوفًا
5504 -
وَرَوَى سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ: «الْوِتْرُ سَبْعٌ أَوْ خَمْسٌ، وَلَا أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ»
5505 -
وَهَذَا مُنْقَطِعٌ وَمَوْقُوفٌ
5506 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ فِيمَا بَلَغَهُ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ كَانَ «يُوتِرُ بِخَمْسٍ أَوْ سَبْعٍ»
5507 -
قَالَ: وَسُفْيَانُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ تَكُونَ ثَلَاثًا بُتْرًا، وَلَكِنْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا
⦗ص: 72⦘
5508 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَلَيْسُوا يَقُولُونَ بِهَذَا يَقُولُونَ: صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى إِلَّا الْوِتْرَ؛ فَإِنَّهَا ثَلَاثٌ مُتَّصِلَاتٌ لَا يُصَلَّى الْوِتْرُ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثٍ
5509 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«لَا تُوتِرُوا بِثَلَاثٍ، وَلَا تَشَبَّهُوا بِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ، أَوْتِرُوا بِخَمْسٍ أَوْ سَبْعٍ»
5510 -
وَرُوِيَ ذَلِكَ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا، وَفِيهِ: أَوْ بِتِسْعٍ أَوْ بِإِحْدَى عَشْرَةَ، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ.
5511 -
وَهَذَا يُخَالِفُ قَوْلَ مَنْ جَعَلَهَا ثَلَاثًا كَالْمَغْرِبِ فِي الظَّاهِرِ.
5512 -
وَالْمُرَادُ مِنَ الْخَبَرِ الزِّيَادَةُ فِيهَا، وَتَرْكُ الِاقْتِصَارِ فِيهَا عَلَى الثَّلَاثِ، كَمَا اخْتَارَهُ الشَّافِعِيُّ وَذَهَبَ إِلَيْهِ فِي الِاخْتِيَارِ إِلَى رِوَايَةِ الزُّهْرِيِّ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ
التَّوَسُّعُ فِي عَدَدِ التَّطَوُّعِ
5513 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ: أَخْبَرَنَا بَعْضُ أَصْحَابِنَا، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ قَابُوسَ بْنِ أَبِي ظَبْيَانَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى رَكْعَةً فَقِيلَ لَهُ:" صَلَّيْتَ رَكْعَةً فَقَالَ: إِنَّمَا هِيَ تَطَوُّعٌ مَنْ شَاءَ زَادَ، وَمَنْ شَاءَ نَقَصَ "
5514 -
أَخْبَرَنَاهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَضْلِ بْنُ خَمِيرَوَيْهِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا قَابُوسُ بْنُ أَبِي ظَبْيَانَ، فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ
5515 -
وَاحْتَجَّ الشَّافِعِيُّ فِي ذَلِكَ فِي الْجَدِيدِ بِمَا رَوَيْنَاهُ فِي الْوِتْرِ بِرَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ. وَقَالَ: سَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَجْدَةً شُكْرًا لِلَّهِ، وَسَجَدَ أَبُو بَكْرٍ شُكْرًا لِلَّهِ حِينَ جَاءَهُ قَتْلُ مُسَيْلِمَةَ، وَسَجَدَ عُمَرُ حِينَ جَاءَهُ فَتْحٌ شُكْرًا لِلَّهِ،
5516 -
فَإِذَا جَازَ أَنْ يَتَطَوَّعَ لِلَّهِ بِسَجْدَةٍ فَكَيْفَ كَرِهْتَ أَنْ يَتَطَوَّعَ لِلَّهِ بِأَكْثَرَ مِنْهَا؟
5517 -
وَفِيمَا أَنْبَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ إِجَازَةً، أَنَّ أَبَا الْعَبَّاسِ حَدَّثَهُمْ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ
⦗ص: 74⦘
أَبِيهِ قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْ رَأَى أَبَا ذَرٍّ يُكْثِرُ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ، فَقِيلَ لَهُ:" أَيُّهَا الشَّيْخُ أَتَدْرِي عَلَى شَفْعٍ تَنْصَرِفُ أَمْ عَلَى وِتْرٍ؟ فَقَالَ: لَكِنَّ اللَّهَ يَدْرِي "
5518 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَأَخْبَرَنَا الثَّقَفِيُّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ قَالَ: أَتَيْتُ بَيْتَ الْمَقْدِسِ، فَإِذَا أَنَا بِشَيْخٍ كَثِيرِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ. قُلْتُ: إِنَّكَ شَيْخٌ. وَإِنَّكَ لَا تَدْرِي عَلَى شَفْعٍ انْصَرَفْتَ أَمْ عَلَى وِتْرٍ. قَالَ: إِنِّي قَدْ كُفِيتُ حِفْظَهُ، وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَسْجُدَ لِلَّهِ سَجْدَةً إِلَّا رَفَعَنِي اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً أَوْ كَتَبَ لِي بِهَا حَسَنَةً، أَوْ جَمَعَهُمَا لِي كِلْتَيْهِمَا قَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ: الشَّيْخُ الَّذِي صَلَّى وَقَالَ الْمَقَالَةَ هُوَ أَبُو ذَرٍّ.
5519 -
قَالَ أَحْمَدُ: قَدْ رُوِّينَا عَنِ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قِصَّةً فِي هَذَا الْمَعْنَى
فِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْوِتْرِ
5520 -
قَدْ رَوَيْنَاهُمَا فِي حَدِيثِ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَهُمَا فِي رِوَايَةِ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ، وَفِي حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ، وَأَبِي أُمَامَةَ، وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، وَثَوْبَانَ
5521 -
وَفِي حَدِيثِ أَنَسٍ، وَأَبِي أُمَامَةَ مِنَ الزِّيَادَةِ: قِرَاءَتُهُ فِيهِمَا بَعْدَ أُمِّ الْقُرْآنِ: إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ، وَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، وَإِسْنَادُ حَدِيثِهِمَا لَيْسَ بِالْقَوِيِّ
5522 -
وَقَدْ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَاجِبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا» وَقَدْ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ يَحْيَى الْقَطَّانِ
5523 -
وَرُوِّينَا فِي حَدِيثِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ حَتَّى يَكُونَ آخِرَ صَلَاتِهِ الْوِتْرُ»
⦗ص: 76⦘
. وَهُوَ مُخَرَّجٌ فِي كِتَابِ مُسْلِمٍ
5524 -
وَرُوِّينَا عَنِ الْأَسْوَدِ، أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ فَسَأَلَهَا عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِاللَّيْلِ فَقَالَتْ:«كَانَ يُصَلِّي ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنَ اللَّيْلِ، ثُمَّ إِنَّهُ صَلَّى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، وَتَرَكَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قُبِضَ حِينَ قُبِضَ وَهُوَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ تِسْعَ رَكَعَاتٍ آخِرَ صَلَاتِهِ مِنَ اللَّيْلِ الْوِتْرُ» . وَهُوَ مُخَرَّجٌ فِي كِتَابِ أَبِي دَاوُدَ
5525 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيِّ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ فَذَكَرَهُ.
5526 -
وَفِي هَذَا مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ تَرَكَ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْوِتْرِ، وَقَدْ قَالَ:«اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا»
الْوِتْرُ فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ وَوَسَطِهِ وَآخِرِهِ
5527 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قِرَاءَةً عَلَيْهِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: قَدْ سَمِعْتُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم «أَوْتَرَ أَوَّلَ اللَّيْلِ وَآخِرَهُ» فِي حَدِيثٍ ثَبَتَ مِثْلُهُ وَحَدِيثٍ دُونَهُ، وَذَلِكَ مِمَّا وَصَفْتُ مِنَ الْمُبَاحِ لَهُ أَنْ يُوتِرَ فِي اللَّيْلِ كُلِّهِ
5528 -
ثُمَّ سَاقَ كَلَامَهُ إِلَى أَنْ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو يَعْفُورَ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:«مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ أَوْتَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَانْتَهَى وِتْرُهُ إِلَى السَّحَرِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ صُبَيْحٍ
⦗ص: 78⦘
5529 -
وَفِي رِوَايَةِ يَحْيَى بْنِ وَثَّابٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ:«مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ وَأَوْسَطِهِ وَآخِرِهِ ، فَانْتَهَى وِتْرُهُ إِلَى السَّحَرِ» .
5530 -
وَرُوِّينَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَيْسٍ أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ وِتْرِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ: «رُبَّمَا أَوْتَرَ أَوَّلَ اللَّيْلِ وَرُبَّمَا أَوْتَرَ مِنْ آخِرِهِ» .
5531 -
وَاخْتَارَ الشَّافِعِيُّ فِي سُنَنِ حَرْمَلَةَ الْوِتْرَ فِي آخِرِ اللَّيْلِ
⦗ص: 79⦘
5532 -
قَالَ: لِأَنَّ فِي حَدِيثِ أَبِي يَعْفُورَ: «انْتَهَى وِتْرُهُ إِلَى آخِرِ اللَّيْلِ» . وَهُوَ مُوَافِقٌ رِوَايَةَ عَائِشَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، يَعْنِي فِي وِتْرِهِ آخِرَ اللَّيْلِ،
5533 -
أَمَّا حَدِيثُ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ فَقَدْ مَضَى.
5534 -
وَحَدِيثُ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ يَرِدُ.
5535 -
وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَهُوَ مَذْكُورٌ فِي بَابِ مَوْقِفِ الْإِمَامِ
5536 -
وَأَمَّا حَدِيثُ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ، فَأَخْبَرَنَاهُ أَبُو زَكَرِيَّا قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ الدَّارِمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ قَالَ: وحَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ فِيمَا قَرَأَ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ قَيْسِ بْنِ مَخْرَمَةَ أَخْبَرَهُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّهُ قَالَ: لَأَرْمُقَنَّ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اللَّيْلَةَ. قَالَ: فَتَوَسَّدْتُ عَتَبَتَهُ أَوْ فُسْطَاطَهُ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنٍ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا، ثُمَّ أَوْتَرَ، فَذَلِكَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً» رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ قُتَيْبَةَ، عَنْ مَالِكٍ
5537 -
أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو النَّضْرِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ تَذَاكَرَا الْوِتْرَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، " فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَمَّا أَنَا فَأُوتِرُ فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ، وَقَالَ عُمَرُ: أَمَّا أَنَا فَأُوتِرُ فِي آخِرِ اللَّيْلِ. فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «حَذِرَ هَذَا، وَقَوِيَ هَذَا»
5538 -
وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " قَالَ لِأَبِي بَكْرٍ:«مَتَى تُوتِرُ؟» قَالَ: قَبْلَ أَنْ أَنَامَ أَوْ قَالَ: فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ. وَقَالَ: «يَا عُمَرُ مَتَى تُوتِرُ؟» قَالَ: آخِرَ اللَّيْلِ. فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: " أَلَا أَضْرِبُ لَكُمْ مَثَلًا؟ أَمَّا أَنْتَ يَا أَبَا بَكْرٍ فَكَالَّذِي قَالَ: أَحْرَزْتُ نَهْبِي وَأَبْتَغِي النَّوَافِلَ، وَأَمَّا أَنْتَ يَا عُمَرُ: فَتَعْمَلُ بِعَمَلِ الْأَقْوِيَاءِ "
5539 -
وَرَوَيْنَا فِي كِتَابِ السُّنَنِ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، وَأَبِي الزُّبَيْرِ
⦗ص: 81⦘
، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«مَنْ خَافَ أَنْ لَا يَسْتَيْقِظَ آخِرَ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ أَوَّلَ اللَّيْلِ ثُمَّ لِيَرْقُدْ، وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَسْتَيْقِظَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ؛ فَإِنَّ قِرَاءَةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَحْضُورَةٌ وَذَلِكَ أَفْضَلُ»
مَنْ أَوْتَرَ، ثُمَّ قَامَ فَشَفَعَ وِتْرَهُ وَمَنْ لَمْ يَشْفَعْ
5540 -
أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ بِمَكَّةَ وَالسَّمَاءُ مُغَيَّمَةٌ، «فَخَشِيَ ابْنُ عُمَرَ الصُّبْحَ، فَأَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ، ثُمَّ انْكَشَفَ الْغَيْمُ، فَرَأَى أَنَّ عَلَيْهِ لَيْلًا فَتَشَفَّعَ بِوَاحِدَةٍ»
5541 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قُلْتُ لِلشَّافِعِيِّ: أَفَتَقُولُ: يَشْفَعُ وِتْرَهُ؟ قَالَ: لَا. رُوِّينَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّهُ كَرِهَ لِابْنِ عُمَرَ أَنْ يَشْفَعَ وِتْرَهُ.
5542 -
قَالَ أَحْمَدُ: قَدْ رُوِّينَا عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، وَعَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، وَعَائِذِ بْنِ عَمْرٍو، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ لَا يَشْفَعُ وِتْرَهُ وَلَا يُعِيدُهَا
5543 -
وَقَالَتْ عَائِشَةُ: ذَلِكَ الَّذِي يَلْعَبُ بِوِتْرِهِ يَعْنِي: الَّذِي يُوتِرُ ثُمَّ يَنَامُ، فَإِذَا قَامَ شَفَعَ بِرَكْعَةٍ، ثُمَّ صَلَّى ثُمَّ أَعَادَ وِتْرَهُ
5544 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ يَقُولُ: مَنْ أَوْتَرَ أَوَّلَ اللَّيْلِ صَلَّى مَثْنَى مَثْنَى حَتَّى يُصْبِحَ،
5545 -
وَذَكَرَ حَدِيثَ ابْنِ عُلَيَّةَ، عَنْ أَبِي هَارُونَ الْغَنَوِيِّ، عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: " الْوِتْرُ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ: فَمَنْ شَاءَ أَنْ يُوتِرَ أَوَّلَ اللَّيْلِ أَوْتَرَ، ثُمَّ إِنِ اسْتَيْقَظَ فَشَاءَ أَنْ يَشْفَعَهَا بِرَكْعَةٍ وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى يُصْبِحَ ثُمَّ يُوتِرُ فَعَلَ. وَإِنْ شَاءَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى يُصْبِحَ. وَإِنْ شَاءَ أَوْتَرَ آخِرَ اللَّيْلِ "
5546 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَهُمْ يَكْرَهُونَ أَنْ يَنْقُضَ وِتْرُهُ، وَيَقُولُونَ: إِذَا أَوْتَرَ صَلَّى مَثْنَى مَثْنَى
5547 -
أَوْرَدَهُ فِي خِلَافِهِمْ عَلِيًّا رضي الله عنه، وَاحْتَجَّ الشَّافِعِيُّ لِقَوْلِهِ فِي سُنَنِ حَرْمَلَةَ بِمَا فِي بَعْضِ الْحَدِيثِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ بَعْدَ الْوِتْرِ، وَتِلْكَ نَافِلَةٌ بَعْدَ الْوِتْرِ فِي وَقْتٍ قَدْ يَجُوزُ فِيهِ الْوِتْرُ، وَذَلِكَ أَنَّهُ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ
5548 -
وَلَعَلَّهُ أَرَادَ مَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الصَّفَّارُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مِهْرَانَ الْأَصْبَهَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ: أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ عَشَرَ رَكَعَاتٍ وَيُوتِرُ بِسَجْدَةٍ، وَيَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ لِلْفَجْرِ، تِلْكَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً»
⦗ص: 84⦘
أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، عَنْ حَنْظَلَةَ،
5549 -
وَاحْتَجَّ أَيْضًا بِحَدِيثِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ فِي وِتْرِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ وَقَدْ مَضَى.
5550 -
وَذَكَرَ أَصْحَابُنَا مَا رُوِّينَا عَنْ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ أَنَّهُ لَمْ يُعِدْ وِتْرَهُ، وَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ «لَا وِتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ»
مَا يُقْرَأُ فِي الْوِتْرِ
5551 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ فِيمَا بَلَغَهُ عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحِيمِ، عَنْ زَاذَانَ، أَنَّ عَلِيًّا كَانَ «يُوتِرُ بِثَلَاثٍ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِتِسْعِ سُوَرٍ مِنَ الْمُفَصَّلِ»
5552 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَهُمْ يَقُولُونَ يَقْرَأُ بِ: سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى، وَفِي الثَّانِيَةِ بِ: قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، وَفِي
⦗ص: 86⦘
الثَّالِثَةِ بِ: قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، وَأَمَّا نَحْنُ فَنَقُولُ: يَقْرَأُ فِيهَا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ وَيَفْصِلُ بَيْنَ الرَّكْعَتَيْنِ وَالرَّكْعَةِ بِالتَّسْلِيمِ
5553 -
وَهَذَا أَوْرَدَهُ إِلْزَامًا إِيَّاهُمْ فِي خِلَافِ عَلِيٍّ، مَعَ دَعْوَاهُمْ مُوَافَقَتَهُ، وَنَحْنُ تَبِعْنَا فِيهِ السُّنَّةَ مِنْ غَيْرِ أَنْ نُضَيِّقَ عَلَيْهِ فِي قِرَاءَةِ غَيْرِهِنَّ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ
5554 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ الطُّوسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ «يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ يُوتِرُ بَعْدَهُمَا بِ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى، وَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَيَقْرَأُ فِي الْوِتْرِ بِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ»
5555 -
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ أَبُو إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ عُفَيْرٍ،
5556 -
ورَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ فِي آخَرِينَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ دُونَ هَذَا الْبَيَانِ، وَذَكَرُوا الْمُعَوِّذَتَيْنِ مَعَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ فِي الثَّالِثَةِ
مَوْضِعُ الْقُنُوتِ
5557 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي سُنَنِ حَرْمَلَةَ: الْقُنُوتُ كُلُّهُ بَعْدَ الرُّكُوعِ
5558 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ فِيمَا بَلَغَهُ، عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ:«أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَقْنُتُ فِي الْوِتْرِ بَعْدَ الرُّكُوعِ»
5559 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَهُمْ لَا يَأْخُذُونَ بِهَذَا يَقُولُونَ: يَقْنُتُ قَبْلَ الرُّكُوعِ
5560 -
قَالَ أَحْمَدُ: قَدْ ذَكَرَ أَبُو دَاوُدَ رِوَايَةَ عِيسَى بْنِ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «قَنَتَ فِي الْوِتْرِ قَبْلَ الرُّكُوعِ»
5561 -
وَرِوَايَةُ عِيسَى، عَنْ فِطْرِ بْنِ خَلِيفَةَ، عَنْ زُبَيْدٍ، عَنْ سَعِيدٍ، مِثْلُهُ.
5562 -
وَرِوَايَةُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ زُبَيْدٍ، عَنْ سَعِيدٍ
⦗ص: 89⦘
،
5563 -
ثُمَّ ضَعَّفَ هَذِهِ الرِّوَايَاتِ، وَاسْتَشْهَدَ بِمُخَالَفَتِهَا رِوَايَةَ جَمَاعَةٍ يَزِيدُ عَدَدُهُمْ عَلَى هَؤُلَاءِ دُونَ ذِكْرِ الْقُنُوتِ
5564 -
قَالَ أَحْمَدُ: وَالْمَشْهُورُ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ أَبَانَ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: بِتُّ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؛ لِأَنْظُرَ كَيْفَ يَقْنُتُ فِي وِتْرِهِ، «فَقَنَتَ قَبْلَ الرُّكُوعِ» وَأَخْبَرَتْنِي أُمِّي أَنَّهُ قَنَتَ قَبْلَ الرُّكُوعِ.
5565 -
وَأَبَانُ بْنُ أَبِي عَيَّاشٍ مَتْرُوكٌ
5566 -
وَرَوَاهُ عَطَاءُ بْنُ مُسْلِمٍ الْحَلَبِيُّ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَعَطَاءُ بْنُ مُسْلِمٍ ضَعِيفٌ
5567 -
وَالثَّالِثُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم «قَنَتَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ بَعْدَ الرُّكُوعِ»
تَخْفِيفُ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ
5568 -
أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو النَّضْرِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ سَمِعَ عَمْرَةَ تُحَدِّثُ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «يُصَلِّي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، فَيُخَفِّفُهُمَا حَتَّى إِنِّي لَأَقُولُ هَلْ قَرَأَ فِيهِمَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ؟» أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، عَنْ يَحْيَى، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّى، عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ
⦗ص: 91⦘
5569 -
وَذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ فِي سُنَنِ حَرْمَلَةَ وَقَالَ: هَذَا ثَابِتٌ وَبِهَذَا نَأْخُذُ
5570 -
قَالَ: وَإِنَّمَا خَفَّفَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ لِتَعْجِيلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ، وَفِي ذَلِكَ تَأْكِيدٌ لِتَعْجِيلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ بِكُلِّ حَالٍ أَمْكَنَ تَعْجِيلُهَا، وَلَوْلَا ذَلِكَ الْمَعْنَى كَانَ كُلَّمَا طَالَ مِنْ صَلَاةِ الْمَرْءِ لِنَفْسِهِ أَحَبُّ إِلَيْنَا
5571 -
وَقَدِ اسْتَحَبَّ فِي مُخْتَصَرِ الْبُوَيْطِيِّ وَالرَّبِيعِ: أَنْ يَقْرَأَ فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ قَالَ: وَإِنْ قَرَأَ غَيْرَهُمَا مَعَ أُمِّ الْقُرْآنِ أَجْزَأَهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ
5572 -
قَالَ أَحْمَدُ: قَدْ رُوِّينَا فِي الْحَدِيثِ الثَّابِتِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم «قَرَأَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ» .
5573 -
وَرُوِّينَاهُ فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
5574 -
وَرُوِّينَا فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ " يَقْرَأُ فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فِي الْأُولَى مِنْهُمَا الْآيَةَ الَّتِي فِي الْبَقَرَةِ قَوْلَهَ: {قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ
⦗ص: 92⦘
وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا} [البقرة: 136] الْآيَةَ كُلَّهَا. وَفِي الْآخِرَةِ: {آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ} [آل عمران: 52]
5575 -
وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: {قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا} [البقرة: 136] وَالَّتِي فِي آلِ عِمْرَانَ: {تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ} [آل عمران: 64]
5576 -
وَهَذِهِ الْأَخْبَارُ لَا تُنَافِي حَدِيثَ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ لِجَوَازِ أَنْ يُقْتَصَرَ فِيهِمَا عَلَى أُمِّ الْقُرْآنِ مَرَّةً وَيَزِيدَ عَلَيْهَا أُخْرَى عَلَى مَمَرِّ الْأَوْقَاتِ، وَهُوَ مَعَ هَذِهِ الْقِرَاءَةِ تَخْفِيفٌ
الِاضْطِجَاعُ بَعْدَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ أَوِ التَّحَدُّثُ بَعْدَهُمَا
5577 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي سُنَنِ حَرْمَلَةَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَتَّابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «يُصَلِّي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، فَإِنْ كُنْتُ مُسْتَيْقِظَةً حَدَّثَنِي، وَإِلَّا اضْطَجَعَ حَتَّى يَقُومَ إِلَى الصَّلَاةِ»
5578 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، فَذَكَرَهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَرَ وَغَيْرُهُ، عَنْ سُفْيَانَ
5579 -
وَالشَّافِعِيُّ رحمه الله يُشِيرُ إِلَى أَنَّهُ لِلْفَصْلِ بَيْنَ النَّافِلَةِ وَالْفَرِيضَةِ
صَلَاةُ الضُّحَى
5580 -
أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ يَقُولُ: عَنْ أُمِّ هَانِئٍ أَنَّهَا رَأَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم «صَلَّى الضُّحَى ثَمَانِ رَكَعَاتٍ لَمْ تَرَهُ صَلَّى قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا فِي ثَوْبٍ قَدْ خَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ»
⦗ص: 95⦘
5581 -
رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ حَرْمَلَةَ عَنْ سُفْيَانَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الْفَتْحِ ثَمَانِ رَكَعَاتٍ لَمْ يُسَمِّ الضُّحَى، وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَهُ: لَمْ تَرَهُ
5582 -
وَرَوَاهُ الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أُمِّ هَانِئٍ، وَمِنْ ذَلِكَ الْوَجْهِ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، وَأَخْرَجَاهُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لِيَلِيَ، عَنْ أُمِّ هَانِئٍ،
5583 -
وَفِي حَدِيثِ كُرَيْبٍ عَنْ أُمِّ هَانِئٍ «يُسَلِّمُ مِنْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ» .
5584 -
وَقَدْ ثَبَتَ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَوْصَانِي خَلِيلِي أَبُو الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم بِثَلَاثٍ: «الْوِتْرِ قَبْلَ النَّوْمِ، وَصِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَكْعَتَيِ الضُّحَى» .
5585 -
وَثَبَتَ عَنْ مُعَاذَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم «كَانَ يُصَلِّي صَلَاةَ الضُّحَى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، وَيَزِيدُ مَا شَاءَ اللَّهُ»
⦗ص: 96⦘
.
5586 -
وَالَّذِي رُوِيَ عَنْهَا مِنْ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ لَا يُصَلِّيهَا إِلَّا أَنْ يَجِيءَ مِنْ مَغِيبِهِ، فَإِنَّمَا أَرَادَتْ بِذَلِكَ أَنَّهُ كَانَ لَا يُدَاوِمُ عَلَيْهَا
5587 -
أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ عَبْدَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ الْقَاسِمِ الشَّيْبَانِيِّ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ قَالَ: " خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى أَهْلِ قُبَاءٍ، وَهُمْ يُصَلُّونَ الضُّحَى فَقَالَ:«إِنَّ صَلَاةَ الْأَوَّابِينَ إِذَا رَمِضَتِ الْفِصَالُ» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ
⦗ص: 97⦘
.
5588 -
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ قَتَادَةُ، وَهِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَوْفٍ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ
5589 -
وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي سُنَنِ حَرْمَلَةَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ الْقَاسِمِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى
5590 -
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنْ سُفْيَانَ، وَهُوَ مِمَّا غَلَطَ فِيهِ سُفْيَانُ فَقَالَ: عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى بَدَلَ زَيْدٍ
تَحِيَّةُ الْمَسْجِدِ
5591 -
أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنَا شَافِعٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي الْمُزَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ السُّلَمِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ، فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ» أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ
⦗ص: 99⦘
5592 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي سُنَنِ حَرْمَلَةَ وَذَلِكَ اخْتِيَارٌ لَا فَرْضٌ، وَاحْتَجَّ بِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَكَرَ فَرْضَ الصَّلَوَاتِ فَقَالَ:«خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ» . فَقَالَ السَّائِلُ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُمْ؟ فَقَالَ: «لَا. إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ» .
5593 -
قَالَ: وَلَمْ أَعْلَمْ مُخَالِفًا فِي أَنَّ مَنْ تَرَكَهُمَا لَمْ يَقْضِهِمَا
5594 -
قَالَ: وَقَدْ رُوِيَ، عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ، فَوَجَدَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَاعِدًا فِي الْمَسْجِدِ، فَقَصَدَ إِلَيْهِ لِيُخْبِرَهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، وَكَانَ مَعَهُ فِي جَيْشٍ قَالَ: فَأَتَيْتُهُ وَلَمْ أَرْكَعْ، ثُمَّ دَخَلَ عَمْرٌو، فَرَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَهُ فَظَنَنْتُ أَوْ عَلِمْتُ أَنْ سَيَظْفَرَ. قَالَ: وَلَمْ يُحْكَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَهُ بِأَنْ يَقْضِيَ. تَرَكَهُ أَنْ يَبْدَأَ بِالنَّافِلَةِ
بَابُ فَضْلِ الْجَمَاعَةِ وَالْعُذْرِ بِتَرْكِهَا صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ
5595 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله: " ذَكَرَ اللَّهُ تبارك وتعالى الْأَذَانَ بِالصَّلَاةِ فَقَالَ: {وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا} [المائدة: 58]، وَقَالَ:{إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةَ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} [الجمعة: 9]، فَأَوْجَبَ اللَّهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ إِثْبَاتَ الْجُمُعَةِ، وَسَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْأَذَانَ لِلصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ، فَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ أَوْجَبَ إِتْيَانَ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ فِي غَيْرِ الْجُمُعَةِ، كَمَا أَمَرَ بِإِثْبَاتِ الْجُمُعَةِ وَتَرْكِ الْبَيْعِ، وَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ أَذِنَ بِهَا، لِتُصَلَّى لِوَقْتِهَا
⦗ص: 101⦘
5596 -
وَقَدْ جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُسَافِرًا وَمُقِيمًا، خَائِفًا وَغَيْرَ خَائِفٍ. وَقَالَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ لِنَبِيِّهِ صلى الله عليه وسلم:{وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ} [النساء: 102] الْآيَةَ وَالَّتِي بَعْدَهَا.
5597 -
وَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ جَاءَ الصَّلَاةَ أَنْ يَأْتِيَهَا وَعَلَيْهِ السَّكِينَةُ، وَرَخَّصَ فِي تَرْكِ إِتْيَانِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ فِي الْعُذْرِ بِمَا سَأَذْكُرُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فِي مَوْضِعِهِ.
5598 -
فَأَشْبَهَ مَا وَصَفْتُ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ أَنْ لَا يَحِلَّ تَرْكُ أَنْ يُصَلِّيَ كُلَّ مَكْتُوبَةٍ فِي جَمَاعَةٍ، حَتَّى لَا يَخْلُوا جَمَاعَةٌ مُقِيمُونَ وَلَا مُسَافِرُونَ مِنْ أَنْ تُصَلَّى فِيهِمْ صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ "
5599 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ الْأَسْفَاطِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا السَّائِبُ يَعْنِي ابْنَ حُبَيْشٍ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْيَعْمُرِيِّ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «مَا مِنْ ثَلَاثَةٍ فِي قَرْيَةٍ وَلَا بَدْو وَلَا يُقَامُ فِيهِمُ الصَّلَاةُ، إِلَّا قَدِ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ، فَعَلَيْكَ بِالْجَمَاعَةَ، فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذِّئْبُ الْقَاصِيَةَ»
5600 -
قَالَ السَّائِبُ: يَعْنِي بِالْجَمَاعَةِ: الصَّلَاةَ فِي الْجَمَاعَةِ
⦗ص: 102⦘
. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي كِتَابِ السُّنَنِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ يُونُسَ
5601 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِحَطَبٍ فَيُحْطَبَ، ثُمَّ آمُرُ بِالصَّلَاةِ فَيُؤَذَّنُ لَهَا، ثُمَّ آمُرُ رَجُلًا فَيَؤُمُّ النَّاسَ، ثُمَّ أُخَالِفُ إِلَى رِجَالٍ فَأُحَرِّقُ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَظْمًا سَمِينًا أَوْ مِرْمَاتَيْنِ حَسَنَتَيْنِ، لَشَهِدَ الْعِشَاءَ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ، عَنْ مَالِكٍ. وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ
⦗ص: 103⦘
5602 -
وَأَخْرَجَاهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِبَعْضِ مَعْنَاهُ، وَفِيهِ مِنَ الزِّيَادَةِ:«إِنَّ أَثْقَلَ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلَاةُ الْعِشَاءِ، وَصَلَاةُ الْفَجْرِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا»
5603 -
أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْمُنَافِقِينَ شُهُودُ الْعِشَاءِ وَالصُّبْحِ لَا يَسْتَطِيعُونَهُمَا» أَوْ نَحْوُ هَذَا
⦗ص: 104⦘
.
5604 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ. فَيُشْبِهُ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ هَمِّهِ بِأَنْ يُحَرِّقَ عَلَى قَوْمٍ بُيُوتَهُمْ أَنْ يَكُونَ قَالَهُ فِي قَوْمٍ تَخَلَّفُوا عَنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ لِنِفَاقٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
5605 -
فَلَا أُرَخِّصُ لِمَنْ قَدَرَ عَلَى صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ فِي تَرْكِ إِتْيَانِهَا إِلَّا مِنْ عُذْرٍ
5606 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ فِيمَا بَلَغَهُ عَنْ هُشَيْمٍ وَغَيْرِهِ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ، رضي الله عنه قَالَ:" لَا صَلَاةَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ قِيلَ: وَمَنْ جَارُ الْمَسْجِدِ؟ قَالَ: مَنْ أَسْمَعَهُ الْمُنَادِي "
5607 -
أَوْرَدَهُ عَلَى طَرِيقِ الْإِلْزَامِ، وَرُوِيَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا، وَهُوَ ضَعِيفٌ
5608 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْمُؤَمَّلِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عِيسَى قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الشَّعْرَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ يَرْفَعُهُ قَالَ:«مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يَأْتِهِ فَلَا صَلَاةَ لَهُ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ»
⦗ص: 105⦘
5609 -
رَفَعَهُ هُشَيْمٌ، وَقُرَادٌ، عَنْ شُعْبَةَ، وَوَقَفَهُ جَمَاعَةٌ عَنْ شُعْبَةَ، وَرَوَاهُ مَغْرَاءُ الْعَبْدِيُّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ مَرْفُوعًا
5610 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مُكْرَمٍ، وَأَبُو بَكْرٍ الشَّافِعِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يُجِبْ فَلَا صَلَاةَ لَهُ» وَرُوِيَ أَيْضًا عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ مَرْفُوعًا، وَمَوْقُوفًا، وَالْمَوْقُوفُ أَصَحُّ
فَضْلُ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ
5611 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ
⦗ص: 107⦘
، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةَ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً» وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى، كِلَاهُمَا عَنْ مَالِكٍ
5612 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ أَحَدِكُمْ وَحْدَهُ بِخَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا»
5613 -
قَالَ أَحْمَدُ: هَكَذَا رَوَاهُ الرَّبِيعُ
5614 -
وَقَدْ أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ قَالَ أَخْبَرَنَا شَافِعٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ أَحَدِكُمْ وَحْدَهُ بِخَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا» رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ.
5615 -
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ السُّنَنِ رِوَايَةَ حَرْمَلَةَ بْنِ يَحْيَى مَعَ حَدِيثِ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ثُمَّ قَالَ: هَذَانِ ثَابِتَانِ عِنْدَنَا، فَيَنْبَغِي لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ أَنْ يَرْغَبُوا فِي صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ لِاسْتِدْرَاكِهِمْ فِيهَا مِنْ تَضْعِيفِ الْأَجْرِ، وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِي هَذَا
5616 -
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ فِي الْقَدِيمِ عَنِ الشَّافِعِيِّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ
⦗ص: 109⦘
5617 -
وَأَمَّا رِوَايَةُ الرَّبِيعِ حَدِيثَ أَبِي الزِّنَادِ، فَمِنَ الْحُفَّاظِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الرَّبِيعَ وَهَمَ فِيهَا، بِدَلِيلِ رِوَايَةِ الزَّعْفَرَانِيِّ، وَالْمُزَنِيِّ، وَحَرْمَلَةَ، وَزَعَمَ بَعْضُهُمْ أَنَّ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ رَوَى فِي الْمُوَطَّأِ أَحَادِيثَ رَوَاهَا خَارِجَ الْمُوَطَّأِ بِأَسَانِيدَ أُخَرَ رَوَاهَا عَنْهُ كِبَارُ أَصْحَابِهِ، وَهَذَا الْحَدِيثُ مِنْ جُمْلَتِهَا، فَقَدْ رَوَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، عَنْ رَوْحِ بْنِ عُبَادَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ نَحْوَ رِوَايَةِ الرَّبِيعِ
5618 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ عِيسَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ الثِّقَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«فَضْلُ صَلَاةِ الرَّجُلِ فِي الْجَمَاعَةِ عَلَى صَلَاتِهِ وَحْدَهُ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ جُزْءًا»
فَضْلُ الْجَمَاعَةِ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِ الْمَدِينَةِ
5619 -
ذَكَرَ الشَّافِعِيُّ فِي سُنَنِ حَرْمَلَةَ فِي ذَلِكَ مَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ فِي آخَرِينَ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِي غَيْرِهِ مِنَ الْمَسَاجِدِ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ عُبَيْدِ اللَّهِ، وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ
5620 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ مَا بَيْنَ مِنْبَرِي وَبَيْتِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ، وَمِنْبَرِي عَلَى حَوْضِي» أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ عُبَيْدِ اللَّهِ
5621 -
وَذَكَرَ أَيْضًا فِي مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ أَنَّهُ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى
5622 -
وَرُوِّينَا عَنْ حُمَيْدِ بْنِ صَخْرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم " فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْمَسْجِدِ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى؟ قَالَ: فَقَبَضَ قَبْضَةً مِنَ الْحَصَا، ثُمَّ ضَرَبَ بِهَا الْأَرْضَ، ثُمَّ قَالَ: هَذَا يَعْنِي مَسْجِدَ الْمَدِينَةِ "
⦗ص: 112⦘
5623 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ صَخْرٍ، فَذَكَرَهُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَالْمَعْنَى. رَوَاهُ مُسْلِمٌ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ
مَنْ كَرِهَ إِقَامَةَ الْجَمَاعَةِ فِي مَسْجِدٍ قَدْ أَقَامَ فِيهِ الْإِمَامُ الْجَمَاعَةَ، إِذَا كَانَ فِيهَا تَفَرُّقُ الْكَلِمَةِ
5624 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: " وَإِنَّمَا كَرِهْتُ ذَلِكَ لَهُمْ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِمَّا فَعَلَ السَّلَفُ قَبْلَنَا، بَلْ قَدْ عَابَهُ بَعْضُهُمْ، وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِيهِ
⦗ص: 114⦘
،
5625 -
ثُمَّ لَمْ يَكْرَهْهَا فِي مَسْجِدٍ لَا يَكُونُ لَهُ مُؤَذِّنٌ رَاتِبٌ، وَإِمَامٌ مَعْلُومٌ. قَالَ: لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ الْمَعْنَى الَّذِي وَصَفْتُ مِنْ تَفَرُّقِ الْكَلِمَةِ، وَأَنْ يَتَرَغَّبَ رِجَالٌ عَنْ إِمَامَةِ رَجُلٍ فَيَتَّخِذُونَ إِمَامًا غَيْرَهُ "
5626 -
فَقَالَ أَحْمَدُ: قَدْ حَكَى ابْنُ الْمُنْذِرِ كَرَاهِيَةَ ذَلِكَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبِي قِلَابَةَ، وَابْنِ عَوْنٍ، وَأَيُّوبَ، وَالْبَتِّيِّ، وَمَالِكٍ، وَاللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَالْأَوْزَاعِيِّ وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ
⦗ص: 115⦘
،
5627 -
وَقَالَ فِي كِتَابِ الْبُوَيْطِيِّ: وَقَدْ قِيلَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّي مَعَهُ؟»
5628 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو الْحَسَنِ الْمُقْرِئُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ
⦗ص: 116⦘
، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي وَحْدَهُ فَقَالَ:«أَلَا رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا يُصَلِّي مَعَهُ؟»
5629 -
أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو سَهْلِ بْنُ زِيَادٍ الْقَطَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ الْحَسَنِ الْحَرْبِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا وهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ، فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ:«دَخَلَ رَجُلٌ الْمَسْجِدَ وَقَدْ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ»
5630 -
قَالَ أَحْمَدُ: وَقَدْ رُوِّينَا، عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ:«جَاءَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، وَقَدْ صَلَّيْنَا فَأَذَّنَ وَأَقَامَ وَصَلَّى بِأَصْحَابِهِ» ،
5631 -
وَعَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَرِهَهُ قَالَ أَحْمَدُ: وَفِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا ائْتَمَّ وَاحِدٌ بِرَجُلٍ فَهِيَ صَلَاةُ جَمَاعَةٍ كَمَا قَالَ الشَّافِعِيُّ
5632 -
قَالَ: وَكُلَّمَا كَثُرَتِ الْجَمَاعَةُ مَعَ الْإِمَامِ كَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ وَأَقْرَبَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الْفَضْلِ
5633 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْفَضْلِ الْحَسَنُ بْنُ يَعْقُوبَ الْعَدْلُ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ قَالَ: وَأَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْقَارِئُ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَصِيرٍ
⦗ص: 118⦘
، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: " صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَاةَ الصُّبْحِ فَقَالَ: «أَشَاهِدٌ فُلَانٌ؟» لِنَفَرٍ مِنَ الْمُنَافِقِينَ لَمْ يَشْهَدُوا الصَّلَاةَ، ثُمَّ قَالَ:«إِنَّ هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ مِنْ أَثْقَلِ الصَّلَوَاتِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا» يَعْنِي صَلَاةَ الْعِشَاءِ وَالصُّبْحِ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «عَلَيْكُمْ بِالصَّفِّ الْمُقَدَّمِ؛ فَإِنَّهُ مِثْلُ صَفِّ الْمَلَائِكَةِ، وَلَوْ تَعْلَمُونَ مَا فِيهِ لَابْتَدَرْتُمُوهُ» ، وَقَالَ:«صَلَاتُكَ مَعَ الرَّجُلِ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِكَ وَحْدَكَ، وَصَلَاتُكَ مَعَ الرَّجُلَيْنِ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِكَ مَعَ الرَّجُلِ، وَمَا أَكْثَرْتَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ عز وجل»
5634 -
أَقَامَ إِسْنَادَهُ شُعْبَةُ، وَالثَّوْرِيُّ، وإِسْرَائِيلُ فِي آخَرِينَ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَصِيرٍ سَمِعَهُ مِنْ أَبِي مَعَ أَبِيهِ، وَسَمِعَهُ أَبُو إِسْحَاقَ مِنْهُ وَمِنْ أَبِيهِ قَالَهُ شُعْبَةُ، وَعَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ
الْعُذْرُ فِي تَرْكِ الْجَمَاعَةِ بِالْبَرْدِ وَالرِّيحِ وَالظُّلْمَةِ وَالْمَطَرِ
5635 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ أُذِّنَ فِي لَيْلَةٍ ذَاتِ بَرْدٍ وَرِيحٍ فَقَالَ: أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " كَانَ يَأْمُرُ الْمُؤَذِّنَ إِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ بَارِدَةٌ ذَاتُ مَطَرٍ يَقُولُ: أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ " رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى كِلَاهُمَا عَنْ مَالِكٍ
5636 -
أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " كَانَ يَأْمُرُ مُنَادِيَهُ فِي اللَّيْلَةِ الْمَطِيرَةِ، وَاللَّيْلَةِ الْبَارِدَةِ ذَاتِ الرِّيحِ:«أَلَا صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ»
5637 -
أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ قَالَ: أَخْبَرَنَا شَافِعُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يُحَدِّثُ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ
⦗ص: 121⦘
، عَنْ عِتْبَانِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: " قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي مَحْجُوبُ الْبَصَرِ، وَإِنَّ السُّيُولَ تَحُولُ بَيْنِي وَبَيْنَ الْمَسْجِدِ فَهَلْ لِي مِنْ عُذْرٍ؟ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ؟» قَالَ: نَعَمْ. فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «مَا أَجِدُ لَكَ عُذْرًا إِذَا سَمِعْتَ النِّدَاءَ»
5638 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: قَالَ سُفْيَانُ: وَفِيهِ قِصَّةٌ لَمْ أَحْفَظْهَا،
5639 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: هَكَذَا حَدَّثَنَاهُ سُفْيَانُ، وَكَانَ يَتَوَقَّاهُ وَيَعْرِفُ أَنَّهُ لَا يَضْبِطُهُ، وَقَدْ أَوْهَمَ فِيهِ فِيمَا نَرَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ،
5640 -
وَالدَّلَالَةُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ مَالِكًا أَخْبَرَنَا عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ الْأَنْصَارِيِّ
⦗ص: 122⦘
، عَنْ عِتْبَانِ بْنِ مَالِكٍ وَكَانَ يَؤُمُّ قَوْمَهُ وَهُوَ أَعْمَى وَأَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّهَا تَكُونُ الظُّلْمَةُ وَالْمَطَرُ وَالسَّيْلُ، وَأَنَا رَجُلٌ ضَرِيرُ الْبَصَرِ، فَصَلِّ يَا رَسُولَ اللَّهِ فِي بَيْتِي مَكَانًا أَتَّخِذُهُ مُصَلًّى قَالَ: فَجَاءَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ؟ «فَأَشَارَ لَهُ إِلَى مَكَانٍ مِنَ الْبَيْتِ فَصَلَّى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم»
5641 -
قَالَ: وَأَخْبَرَنَا أَيْضًا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ عِتْبَانَ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ كَانَ يَؤُمُّ قَوْمَهُ وَهُوَ أَعْمَى.
5642 -
قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَاللَّفْظُ الَّذِي رَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ إِنَّمَا هُوَ فِي قِصَّةِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ الْأَعْمَى، وَتِلْكَ الْقِصَّةُ رُوِيَتْ عَنِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ مِنْ أَوْجُهٍ، وَرُوِيَتْ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ
5643 -
وَإِنَّمَا أَرَادَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ لَا أَجِدُ لَكَ عُذْرًا أَوْ رُخْصَةً تَلْحَقُ فَضِيلَةَ مَنْ حَضَرَهَا، فَقَدْ رَخَّصَ لِعِتْبَانَ بْنِ مَالِكٍ فِي التَّخَلُّفِ عَنْ حُضُورِهَا. وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ
الْعُذْرُ فِي تَرْكِ الْجَمَاعَةِ لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ
5644 -
أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَرْقَمَ أَنَّهُ كَانَ يَؤُمُّ أَصْحَابَهُ يَوْمًا، فَذَهَبَ لِحَاجَتِهِ، ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمُ الْغَائِطَ فَلْيَبْدَأْ بِهِ قَبْلَ الصَّلَاةِ»
5645 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَرْقَمَ أَنَّهُ خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ فَصَحِبَهُ قَوْمٌ، فَكَانَ يَؤُمُّهُمْ فَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَقَدَّمَ رَجُلًا وَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَوَجَدَ أَحَدُكُمُ الْغَائِطَ فَلْيَبْدَأْ بِالْغَائِطِ»
⦗ص: 124⦘
5646 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله: فِي رِوَايَةِ الْمُزَنِيِّ وَقَدْ نُهِيَ أَنْ يُصَلِّيَ وَهُوَ يُدَافِعُ الْأَخْبَثَيْنِ: الْغَائِطَ وَالْبَوْلَ
5647 -
قَالَ أَحْمَدُ وَهَذَا الْحَدِيثُ فِيمَا أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمِصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْيَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو حَزْرَةَ يَعْقُوبُ بْنُ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَتِيقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: " لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ، وَلَا هُوَ يُدَافِعُ الْأَخْبَثَيْنِ: الْغَائِطَ وَالْبَوْلَ "
5648 -
قَالَ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ: وحَدَّثَنِي الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَتِيقٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، مِثْلَهُ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِي حَزْرَةَ
5649 -
وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَتِيقٍ هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ.
5650 -
وَأَبُو عَتِيقٍ هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَدْرَكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الْعُذْرُ فِي تَرْكِ الْجَمَاعَةِ بِحُضُورِ عَشَائِهِ، وَنَفْسُهُ شَدِيدَةُ التَّوَقَانِ إِلَيْهِ
5651 -
أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ قَالَ: أَخْبَرَنَا شَافِعُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا حَضَرَ الْعَشَاءُ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ»
5652 -
وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ
⦗ص: 126⦘
، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«إِذَا وُضِعَ الْعَشَاءُ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ» أَخْرَجَاهُمَا فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ، وَهِشَامٍ
الْعُذْرُ فِي تَرْكِ الْجَمَاعَةِ بِالْمَرَضِ وَغَيْرِهِ
5653 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَأُرَخِّصُ لَهُ فِي تَرْكِ الْجَمَاعَةِ بِالْمَرَضِ؛ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَرِضَ، فَتَرَكَ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ أَيَّامًا كَثِيرَةً، وَبِالْخَوْفِ وَبِالسَّفَرِ وَبِمَرَضِ وَبِمَوْتِ مَنْ يَقُومُ بِأَمْرِهِ، وَبِإِصْلَاحِ مَا يُخَافُ فَوْتُ إِصْلَاحِهِ مِنْ مَالِهِ وَمَنْ يَقُومُ بِأَمْرِهِ، وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِيهِ "
5654 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ الْأَنْصَارِيُّ، «أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ يُصَلِّي بِهِمْ فِي وَجَعِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ» ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ
⦗ص: 128⦘
أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحِ
5655 -
وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ سَمِعَ الْمُنَادِيَ فَلَمْ يَمْنَعْهُ مِنَ اتِّبَاعِهِ عُذْرٌ لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ تِلْكَ الصَّلَاةُ الَّتِي صَلَّاهَا» . قَالُوا: وَمَا عُذْرُهُ؟ قَالَ: «خَوْفٌ أَوْ مَرَضٌ» .
5656 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ دِينَارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ أَبِي جَنَابٍ، عَنْ مَغْرَاءَ الْعَبْدِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. بِذَلِكَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي السُّنَنِ عَنْ قُتَيْبَةَ
مَنْ أَكَلَ ثُومًا أَوْ بَصَلًا
5657 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ الشَّافِعِيُّ فِيمَا بَلَغَهُ عَنْ وَكِيعٍ أَوْ أَبِي وَكِيعٍ: إِنَّ عَلِيًّا قَالَ: «لَا يَحِلُّ أَكْلُ الثُّومِ إِلَّا مَطْبُوخًا»
5658 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَلَيْسُوا يَقُولُونَ بِهَذَا، بَلْ يُنْكِرُونَهُ وَيَقُولُونَ: مَا يَقُولُ هَذَا أَحَدٌ أَوْرَدَهُ فِيمَا أَلْزَمَهُمْ فِي خِلَافِ عَلِيٍّ
⦗ص: 130⦘
5659 -
قَالَ: وَيُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسَاجِدَنَا، يُؤْذِينَا بِرِيحِ الثُّومِ»
5660 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَهَذَا الَّذِي نَأْخُذُ بِهِ
5661 -
قَالَ أَحْمَدُ: أَمَّا الْحَدِيثُ الْمَرْفُوعُ فَهُوَ بِهَذَا اللَّفْظِ فِيمَا أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا ابْنُ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ فِيمَا قَرَأَ عَلَى مَالِكٍ قَالَ: وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: فَذَكَرَهُ.
5662 -
قَالَ الْقَعْنَبِيُّ: فِي رِوَايَتِهِ «مَسْجِدَنَا» . وَقَالَ ابْنُ بُكَيْرٍ: «مَسَاجِدَنَا» . وَهَذَا مُرْسَلٌ، وَقَدْ رَوَاهُ مَعْمَرٌ عَنْ رَاشِدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ مَوْصُولًا
5663 -
أَخْبَرَنَاهُ أَحْمَدُ بْنُ أَبِي الْعَبَّاسِ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ اللَّخْمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ح
5664 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ، فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا، وَلَا يُؤْذِينَا بِرِيحِ الثُّومِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَافِعٍ
⦗ص: 131⦘
5665 -
وَفِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ: عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي هَذَا الْحَدِيثِ:«فَلَا يَأْتِيَنَّ الْمَسَاجِدَ» ،
5666 -
وَفِي بَعْضِهَا: «فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا»
5667 -
وَأَمَّا حَدِيثُ عَلِيٍّ، فَأَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الْجَرَّاحُ أَبُو وَكِيعٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ:«نُهِيَ عَنْ أَكْلِ الثُّومِ إِلَّا مَطْبُوخًا»
5668 -
شَرِيكٌ هَذَا هُوَ ابْنُ حَنْبَلٍ.
5669 -
وَرُوِّينَا فِي حَدِيثِ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«مَنْ أَكَلَ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا، فَإِنْ كُنْتُمْ لَا بُدَّ آكِلِيهِمَا فَأَمِيتُوهُمَا طَبْخًا»
⦗ص: 132⦘
.
5670 -
وَزَعَمَ أَبُو سُلَيْمَانَ الْخَطَّابِيُّ رحمه الله، أَنَّهُ إِنَّمَا أَمَرَهُ بِاعْتِزَالِ الْمَسْجِدِ عُقُوبَةً لَهُ وَلَيْسَ هَذَا مِنْ بَابِ الْأَعْذَارِ
بَابُ صَلَاةِ الْإِمَامِ قَاعِدًا بِقِيَامٍ
5671 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله: وَإِنَّمَا اخْتَرْتُ أَنْ يُوَكِّلَ الْإِمَامُ إِذَا مَرِضَ رَجُلًا صَحِيحًا يُصَلِّي بِالنَّاسِ قَائِمًا.
5672 -
إِنَّ مَرَضَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ أَيَّامًا كَثِيرَةً، وَإِنَّمَا لَمْ نَعْلَمْهُ صَلَّى بِالنَّاسِ جَالِسًا فِي مَرَضِهِ إِلَّا مَرَّةً لَمْ يُصَلِّ بِهِمْ بَعْدَهَا عَلِمْتُهُ حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ عز وجل
⦗ص: 134⦘
،
5673 -
فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ التَّوْكِيلَ بِهِمْ وَالصَّلَاةَ قَاعِدًا جَائِزَانِ عِنْدَهُ مَعًا، وَكَانَ مَا صَلَّى بِهِمْ غَيْرُهُ بِأَمْرِهِ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ
5674 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِيمَا قُلْتُ شَيْءٌ مَنْسُوخٌ وَنَاسِخٌ
5675 -
فَذَكَرَ الْحَدِيثَ الَّذِي أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَكِبَ فَرَسًا فَصُرِعَ عَنْهُ، فَجُحِشَ شِقُّهُ الْأَيْمَنُ، فَصَلَّى صَلَاةً مِنَ الصَّلَوَاتِ وَهُوَ قَاعِدٌ فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ قُعُودًا، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ:" إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ. وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعِينَ " أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ
5676 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاكٍ فَصَلَّى جَالِسًا، وَصَلَّى وَرَاءَهُ قَوْمٌ قِيَامًا، فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنِ اجْلِسُوا، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ:«إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا» أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ هِشَامٍ
5677 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: فِي رِوَايَةِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ وَهَذَا ثَابِتٌ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، مَنْسُوخٌ بِسُنَّتِهِ
⦗ص: 136⦘
:
5678 -
وَذَلِكَ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَرْوِي، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى جَالِسًا مِنْ سَقْطَةِ فَرَسٍ، وَعَائِشَةُ تَرْوِي ذَلِكَ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ يُوَافِقُ رِوَايَتَهُمَا، وَأَمَرَ مَنْ خَلْفَهُ فِي هَذِهِ الْعِلَّةِ بِالْجُلُوسِ إِذَا صَلَّى جَالِسًا «.
5679 -
ثُمَّ تَرْوِي عَائِشَةُ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم» صَلَّى فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ جَالِسًا وَالنَّاسُ خَلْفَهُ قِيَامًا ".
5680 -
قَالَ: وَهِيَ آخِرُ صَلَاةٍ صَلَّاهَا بِالنَّاسِ بِأَبِي وَأُمِّي صلى الله عليه وسلم حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ عز وجل. وَهَذَا لَا يَكُونُ إِلَّا نَاسِخًا
5681 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ فِي مَرَضِهِ، فَأَتَى أَبُو بَكْرٍ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَنْ كَمَا أَنْتَ. «فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى جَنْبِ أَبِي بَكْرٍ، فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَكَانَ النَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاةِ أَبِي بَكْرٍ»
5682 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ حَسَّانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ
⦗ص: 137⦘
، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «كَانَ وَجِعًا، فَأَمَرَ أَبَا بَكْرٍ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ، فَوَجَدَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم خِفَّةً، فَجَاءَ فَقَعَدَ إِلَى جَنْبِ أَبِي بَكْرٍ، فَأَمَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَبَا بَكْرٍ وَهُوَ قَاعِدٌ، وَأَمَّ أَبُو بَكْرٍ النَّاسَ وَهُوَ قَائِمٌ»
5683 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: فِي رِوَايَتِنَا عَنْ أَبِي سَعِيدٍ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ، فَإِنْ قِيلَ: ائْتَمَّ أَبُو بَكْرٍ بِالنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَالنَّاسُ بِأَبِي بَكْرٍ. قِيلَ: الْإِمَامُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَأَبُو بَكْرٍ مَأْمُومٌ عَلَمٌ لِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؛ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ جَالِسًا ضَعِيفَ الصَّوْتِ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ قَائِمًا يُرَى وَيُسْمَعُ
5684 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ وَذَكَرَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ مِثْلَ حَدِيثِ عُرْوَةَ: " أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى قَاعِدًا، وَأَبُو بَكْرٍ قَائِمًا يُصَلِّي بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَهُمْ وَرَاءَهُ قِيَامًا
5685 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا ثَقُلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَاءَ بِلَالٌ يُؤْذِنُهُ بِالصَّلَاةِ فَقَالَ: «مُرُوا أَبَا بَكْرٍ يُصَلِّي بِالنَّاسِ» فَذَكَرَ الْحَدِيثَ. قَالَتْ: فَلَمَّا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ وَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ نَفْسِهِ خِفَّةً قَالَتْ: فَقَامَ يُهَادَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ، وَرِجْلَاهُ تَخُطَّانِ فِي الْأَرْضِ. قَالَتْ: " فَلَمَّا دَخَلَ الْمَسْجِدَ سَمِعَ أَبُو بَكْرٍ حِسَّهُ ذَهَبَ لِيَتَأَخَّرَ فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قُمْ مَكَانَكَ، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
⦗ص: 138⦘
حَتَّى جَلَسَ عَنْ يَسَارِ أَبِي بَكْرٍ. قَالَتْ: فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي بِالنَّاسِ جَالِسًا وَأَبُو بَكْرٍ قَائِمًا، يَقْتَدِي أَبُو بَكْرٍ بِصَلَاةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَيَقْتَدِي النَّاسُ بِصَلَاةِ أَبِي بَكْرٍ " وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، وَعَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، وَوَكِيعٍ وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، عَنْ قُتَيْبَةَ، عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ
5686 -
وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ عِيسَى بْنِ يُونُسَ، وَعَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، بِمَعْنَاهُ دُونَ ذِكْرِ الْيَسَارِ.
5687 -
وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ، عَنْ مُسَدَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دَاوُدَ، عَنِ الْأَعْمَشِ وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ: فَلَمَّا رَآهُ أَبُو بَكْرٍ ذَهَبَ يَتَأَخَّرُ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ أَنْ صَلِّ، فَقَامَ أَبُو بَكْرٍ وَقَعَدَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى جَنْبِهِ يُصَلِّي، وَأَبُو بَكْرٍ يُسْمِعُ النَّاسَ التَّكْبِيرَ، ثُمَّ قَالَ الْبُخَارِيُّ: وَتَابَعَهُ مُحَاضِرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، وَأَخْرَجَ أَيْضًا حَدِيثَ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، وَفِيهِ مَا دَلَّ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِمَامًا، وَأَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي بِصَلَاتِهِ.
5688 -
وَأَخْرَجَا حَدِيثَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ: مُسْنَدًا فِي أَوَّلِهِ، مُرْسَلًا فِي آخِرِهِ بِمَعْنَاهُ
⦗ص: 139⦘
.
5689 -
أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ: أَخْبَرَتْنِي الثِّقَةُ، كَأَنَّهُ يَعْنِي عَائِشَةَ، ثُمَّ ذَكَرَ صَلَاةَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَأَبُو بَكْرٍ إِلَى جَنْبِهِ، مِثْلَ مَعْنَى حَدِيثِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ.
5690 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ، لَمْ يَأْمُرْهُمْ بِجُلُوسٍ وَلَمْ يَجْلِسُوا، وَلَوْلَا أَنَّهُ مَنْسُوخٌ صَارُوا إِلَى الْجُلُوسِ بِمُتَقَدَّمِ أَمْرِهِ إِيَّاهُمْ بِالْجُلُوسِ، وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِي هَذَا
5691 -
قَالَ الشَّيْخُ: وَالَّذِي رُوِيَ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ مِنْ أَمْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِالْجُلُوسِ، فَإِنَّمَا هُوَ حِينَ صُرِعَ عَنْ فَرَسِهِ، وَذَلِكَ بَيِّنٌ فِي رِوَايَةِ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ مُطْلَقٌ مُجْمَلٌ فِي رِوَايَةِ أَبِي الزُّبَيْرِ
⦗ص: 140⦘
5692 -
قَالَ الرَّبِيعُ: فَقُلْتُ لِلشَّافِعِيِّ: فَإِنَّا نَقُولُ: لَا يُصَلِّي أَحَدٌ بِالنَّاسِ جَالِسًا، وَنَحْتَجُّ بِأَنَّا رُوِّينَا عَنْ رَبِيعَةَ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ صَلَّى بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَإِنْ كَانَ هَذَا ثَابِتًا، فَلَيْسَ فِيهِ خِلَافٌ لِمَا أَخَذْنَا بِهِ، وَلَا مَا تَرَكْنَا مِنْ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ، قَدْ مَرِضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَيَّامًا وَلَيَالِيَ لَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّهُ صَلَّى بِالنَّاسِ إِلَّا صَلَاةً وَاحِدَةً، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي بِالنَّاسِ فِي أَيَّامِهِ تِلْكَ، وَصَلَاةُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِالنَّاسِ مَرَّةً لَا يَمْنَعُ أَنْ يَكُونَ صَلَّى أَبُو بَكْرٍ غَيْرَ تِلْكَ الصَّلَاةِ بِالنَّاسِ مَرَّةً وَمِرَارًا، فَكَذَلِكَ لَوْ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ مَرَّةً وَمِرَارًا، لَمْ يَمْنَعْ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ صَلَّى خَلْفَهُ أَبُو بَكْرٍ أُخْرَى، كَمَا كَانَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَكْثَرَ عُمْرِهِ
5693 -
قَالَ الرَّبِيعُ: فَقُلْتُ لِلشَّافِعِيِّ: فَقَدْ ذَهَبْنَا إِلَى تَوْهِينِ حَدِيثِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ بِحَدِيثِ رَبِيعَةَ.
5694 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: إِنَّمَا ذَهَبْتُمْ إِلَيْهِ بِجَهَالَتِكُمْ بِالْحَدِيثِ وَالْحُجَجِ، حَدِيثُ رَبِيعَةَ مُرْسَلٌ لَا يَثْبُتُ مِثْلُهُ، وَنَحْنُ لَمْ نُثْبِتْ حَدِيثَ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ حَتَّى أَسْنَدَهُ هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، وَالْأَسْوَدُ، عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَكَيْفَ احْتَجَجْتُمْ بِمَا لَا يَثْبُتُ مِنَ الْحَدِيثِ عَلَى مَا يَثْبُتُ؟ وَهُوَ إِذَا ثَبَتَ حَتَّى يَكُونَ أَثْبَتَ حَدِيثٍ، يَكُونُ كَمَا وَصَفْتُ، لَا يُخَالِفُ حَدِيثَ عُرْوَةَ، وَلَا أَنَسٍ وَلَا يُوَافِقُهُ، وَلَا مَعْنَى فِيهِ مِنْ حَدِيثِنَا
⦗ص: 141⦘
5695 -
قَالَ أَحْمَدُ: قَدْ ثَبَتَ حَدِيثُ عَائِشَةَ فِي ائْتِمَامِ أَبِي بَكْرٍ وَهُوَ قَائِمٌ بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ قَاعِدٌ، وَكَانَ ذَلِكَ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ
5696 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِئٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الْحَرَشِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَبِي عَائِشَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَقُلْتُ لَهَا: أَلَا تُحَدِّثِينِي عَنْ مَرَضِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ فَقَالَتْ: بَلَى. ثَقُلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: «أَصَلَّى النَّاسُ؟» فَقُلْتُ: لَا. وَهُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: «ضَعُوا مَاءً فِي الْمِخْضَبِ» . قَالَتْ: فَفَعَلْنَا فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنْوِيَ فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَفَاقَ. فَقَالَ:«أَصَلَّى النَّاسُ؟» فَقُلْتُ: لَا. وَهُمْ يَنْتَظِرُونَكَ. قَالَ: «ضَعُوا لِي مَاءً فِي الْمِخْضَبِ» . فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنْوِيَ فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ فَأَفَاقَ فَقَالَ:«أَصَلَّى النَّاسُ؟» قُلْتُ لَا. وَهُمْ يَنْتَظِرُونَكَ. فَقَالَ: " ضَعُوا لِي مَاءً فِي الْمِخْضَبِ فَفَعَلْنَا، فَاغْتَسَلَ ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنْوِيَ، فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَفَاقَ. فَقَالَ:«أَصَلَّى النَّاسُ؟» قُلْنَا: لَا. وَهُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَالنَّاسُ عُكُوفٌ فِي الْمَسْجِدِ لِصَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ. قَالَتْ: فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى أَبِي بَكْرٍ بِأَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ، قَالَتْ: فَأَتَاهُ الرَّسُولُ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَأْمُرُكَ أَنْ تُصَلِّيَ بِالنَّاسِ. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ وَكَانَ رَجُلًا رَقِيقًا: يَا عُمَرُ صَلِّ بِالنَّاسِ. فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: أَنْتَ أَحَقُّ بِذَلِكَ. فَصَلَّى أَبُو بَكْرٍ تِلْكَ الْأَيَّامَ، ثُمَّ إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَجَدَ مِنْ نَفْسِهِ خِفَّةً فَخَرَجَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ: أَحَدُهُمَا الْعَبَّاسُ لِصَلَاةِ الظُّهْرِ. . . وَأَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي بِالنَّاسِ، فَلَمَّا رَآهُ أَبُو بَكْرٍ ذَهَبَ لِيَتَأَخَّرَ فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ لَا تَتَأَخَّرْ قَالَ:«أَجْلِسَانِي إِلَى جَنْبِهِ» . فَأَجْلَسَاهُ إِلَى جَنْبِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ قَالَ: فَجَعَلَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي وَهُوَ قَائِمٌ بِصَلَاةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاةِ أَبِي بَكْرٍ
⦗ص: 142⦘
وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَاعِدٌ " قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ فَدَخَلْتُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ لَهُ: أَلَا أَعْرِضُ عَلَيْكَ مَا حَدَّثَتْنِي بِهِ عَائِشَةُ عَنْ مَرَضِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: هَاتِ. فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ حَدِيثَهَا فَمَا أَنْكَرَ مِنْهُ شَيْئًا غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: أَسَمَّتِ لَكَ الرَّجُلَ الَّذِي كَانَ مَعَ الْعَبَّاسِ؟ قُلْتُ: لَا. قَالَ: هُوَ عَلِيٌّ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ يُونُسَ
⦗ص: 143⦘
.
5697 -
قَالَ أَحْمَدُ: هَذَا الْحَدِيثُ الثَّابِتُ يَدُلُّكَ عَلَى أَنَّ أَبَا بَكْرٍ صَلَّى بِالنَّاسِ أَيَّامًا، وَأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ لِصَلَاةِ الظُّهْرِ، فَأَتَمَّ بِهِ أَبُو بَكْرٍ فِيهَا وَهُوَ قَائِمٌ، وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَاعِدٌ.
5698 -
وَفِي حَدِيثِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى جَلَسَ عَنْ يَسَارِ أَبِي بَكْرٍ،
5699 -
وَفِي ذَلِكَ إِثْبَاتُ كَوْنِهِ إِمَامًا، لِوُقُوفِهِ مَوْقِفَ الْأَئِمَّةِ مَعَ قَوْلِهَا: يَقْتَدِي أَبُو بَكْرٍ بِصَلَاةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَأَمَّا قَوْلُ رَبِيعَةَ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ صَلَّى بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَهُوَ مُنْقَطِعٌ كَمَا قَالَ الشَّافِعِيُّ، وَقَدْ رُوِيَ مَوْصُولًا عَنْ نُعَيْمِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ مَعَ اخْتِلَافٍ فِي لَفْظِ الْحَدِيثِ.
5700 -
وَكَانَ شُعْبَةُ يَرْوِيهِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ
5701 -
وَنَشُكُّ فِي أَيِّهِمَا كَانَ الْمُقَدَّمَ، وَالَّذِي نَعْرِفُهُ بِالِاسْتِدْلَالِ بِسَائِرِ
⦗ص: 144⦘
الْأَخْبَارِ أَنَّ الصَّلَاةَ الَّتِي صَلَّاهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ هِيَ صَلَاةُ الصُّبْحِ مِنْ يَوْمِ الِاثْنَيْنِ، وَهِيَ آخِرُ صَلَاةٍ صَلَّاهَا حَتَّى مَضَى لِسَبِيلِهِ، وَهِيَ غَيْرُ الصَّلَاةِ الَّتِي صَلَّاهَا أَبُو بَكْرٍ خَلْفَهُ كَمَا قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ
5702 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ الْفَضْلِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّنْعَانِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ قَالَ: حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ فِي حَدِيثِهِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " صَلَّى خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ بُرْدٍ مُخَالِفًا بَيْنَ طَرَفَيْهِ، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَقُومَ قَالَ: «ادْعُ لِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ». فَجَاءَ فَأَسْنَدَ ظَهْرَهُ إِلَى نَحْرِهِ فَكَانَتْ آخِرَ صَلَاةٍ صَلَّاهَا "
5703 -
قَالَ أَحْمَدُ: فَهَذَا يَدُلُّكَ عَلَى أَنَّ الصَّلَاةَ الَّتِي صَلَّاهَا خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ هِيَ آخِرُ صَلَاةٍ صَلَّاهَا وَآخَرُ صَلَاةٍ صَلَّاهَا هِيَ صَلَاةُ الصُّبْحِ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ، وَهُوَ الْيَوْمُ الَّذِي مَضَى فِيهِ لِسَبِيلِهِ صلى الله عليه وسلم،
5704 -
ثُمَّ هَذَا الْحَدِيثُ لَا يُخَالِفُ مَا ثَبَتَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ فِي صَلَاتِهِمْ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ، وَكَشْفِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم سَتْرَ الْحُجْرَةِ وَنَظَرِهِ إِلَيْهِمْ وَهُمْ صُفُوفٌ فِي الصَّلَاةِ
⦗ص: 145⦘
، وَأَمْرِهِ إِيَّاهُمْ بِإِتْمَامِهَا، ثُمَّ إِرْخَائِهِ السِّتْرَ، فَإِنَّ ذَلِكَ إِنَّمَا كَانَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى، ثُمَّ إِنَّهُ وَجَدَ فِي نَفْسِهِ خِفَّةً، فَخَرَجَ فَأَدْرَكَ مَعَهُ الرَّكْعَةَ الثَّانِيَةَ، وَهُوَ الْمُرَادُ بِمَا قَالَ فِي رِوَايَةِ ثَابِتٍ
5705 -
وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا ذَكَرَ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، وذَكَرَهُ أَبُو الْأَسْوَدِ، عَنْ عُرْوَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَقْلَعَ عَنْهُ الْوَعْكُ لَيْلَةَ الِاثْنَيْنِ، فَغَدَا إِلَى صَلَاةِ الصُّبْحِ وَهُوَ قَائِمٌ فِي الْأُخْرَى، فَتَخَلَّصَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى قَامَ إِلَى جَنْبِ أَبِي بَكْرٍ، فَاسْتَأْخَرَ أَبُو بَكْرٍ فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِثَوْبِهِ فَقَدَّمَهُ فِي مُصَلَّاهُ، فَصَلَّيَا جَمِيعًا، وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَالِسٌ، وَأَبُو بَكْرٍ قَائِمٌ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، فَلَمَّا قَضَى أَبُو بَكْرٍ قِرَاءَتَهُ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَرَكَعَ مَعَهُ الرَّكْعَةَ الْأَخِيرَةَ، ثُمَّ جَلَسَ أَبُو بَكْرٍ حِينَ قَضَى سُجُودَهُ يَتَشَهَّدُ وَالنَّاسُ جُلُوسٌ، فَلَمَّا سَلَّمَ أَتَمَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الرَّكْعَةَ الْأَخِيرَةَ، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى جِذْعٍ مِنْ جُذُوعِ الْمَسْجِدِ، فَذَكَرَ الْقِصَّةَ فِي دُعَائِهِ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ، وَعَهْدِهِ إِلَيْهِ فِيمَا بَعَثَهُ فِيهِ، ثُمَّ فِي وَفَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَئِذٍ "
5706 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ قَالَ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ،
5707 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الْبَغْدَادِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَسْوَدِ، عَنْ عُرْوَةَ، فَذَكَرَ مَعْنَى مَا قُلْنَا وَأَتَمَّ مِنْهُ
⦗ص: 146⦘
.
5708 -
قَالَ أَحْمَدُ: فَالصَّلَاةُ الَّتِي صَلَّاهَا أَبُو بَكْرٍ وَهُوَ مَأْمُومٌ هِيَ صَلَاةُ الظُّهْرِ وَهِيَ الَّتِي خَرَجَ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ الْعَبَّاسِ، وَعَلِيٍّ، وَالصَّلَاةُ الَّتِي صَلَّاهَا أَبُو بَكْرٍ وَهُوَ إِمَامٌ هِيَ صَلَاةُ الصُّبْحِ وَهِيَ الَّتِي خَرَجَ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ الْفَضْلِ بْنِ الْعَبَّاسِ وَغُلَامٍ لَهُ.
5709 -
وَفِي ذَلِكَ جَمْعٌ بَيْنَ الْأَخْبَارِ الَّتِي وَرَدَتْ فِي هَذَا الْبَابِ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ
5710 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله: رَوَى جَابِرٌ الْجُعْفِيُّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«لَا يَؤُمَّنَّ أَحَدٌ بَعْدِي جَالِسًا»
5711 -
وَقَدْ عَلِمَ الَّذِي احْتَجَّ بِهَذَا أَنْ لَيْسَتْ فِيهِ حُجَّةٌ؛ وَلِأَنَّهُ لَا يَثْبُتُ؛ لِأَنَّهُ مُرْسَلٌ؛ وَلِأَنَّهُ عَنْ رَجُلٍ يَرْغَبُ النَّاسُ عَنِ الرِّوَايَةِ عَنْهُ
5712 -
قَالَ أَحْمَدُ: جَابِرُ بْنُ يَزِيدَ الْجُعْفِيُّ مَتْرُوكٌ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ فِي رِوَايَتِهِ، مَذْمُومٌ فِي رَأْيِهِ وَمَذْهَبِهِ.
5713 -
وَقَالَ لَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ: قَالَ لَنَا أَبُو الْحَسَنِ الدَّارَقُطْنِيُّ: لَمْ يَرْوِهِ غَيْرُ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ وَهُوَ مَتْرُوكٌ، وَالْحَدِيثُ مُرْسَلٌ لَا تَقُومُ بِهِ حُجَّةٍ
5714 -
قَالَ أَحْمَدُ: وَهُوَ مُخْتَلَفٌ فِيهِ عَلَى جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ فَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ جَابِرٍ كَمَا قَالَ الشَّافِعِيُّ، وَرَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ: «لَا يَؤُمَّنَّ أَحَدٌ جَالِسًا بَعْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم» . وَهَذَا مُرْسَلٌ مَوْقُوفٌ، وَرَاوِيهِ عَنِ الْحَكَمِ ضَعِيفٌ
5715 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: وَقَدْ رُوِيَ فِي هَذَا الصِّنْفِ شَيْءٌ يَغْلَطُ فِيهِ بَعْضُ مَنْ يَذْهَبُ إِلَى الْحَدِيثِ، وَذَلِكَ أَنَّ عَبْدَ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيَّ أَخْبَرَنَا عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ
⦗ص: 147⦘
أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُمْ خَرَجُوا يُشَيِّعُونَهُ وَهُوَ مَرِيضٌ فَصَلَّى جَالِسًا وَصَلَّوْا خَلْفَهُ جُلُوسًا.
5716 -
قَالَ: وَأَخْبَرَنَا الثَّقَفِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ أُسَيْدَ بْنَ حُضَيْرٍ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ
5717 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَفِي هَذَا مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الرَّجُلَ يَعْلَمُ الشَّيْءَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَا يَعْلَمُ خِلَافَهُ عَنْهُ فَيَقُولُ بِمَا عَلِمَ، ثُمَّ لَا يَكُونُ فِي قَوْلِهِ بِمَا عَلِمَ وَرَوَى حُجَّةٌ عَلَى أَحَدٍ عَلِمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ قَوْلًا أَوْ عَمِلَ عَمَلًا يَنْسَخُ الْعَمَلَ الَّذِي قَالَ بِهِ غَيْرُهُ وَعَمِلَ بِهِ، وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِي هَذَا، وَأَرَادَ أَنَّهُمَا فَعَلَا ذَلِكَ، لِأَنَّهُمَا لَمْ يَعْلَمَا مَا نَسْخَهُ قَالَ: وَفِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ عِلْمَ الْخَاصَّةِ يُوجَدُ عِنْدَ بَعْضٍ وَيَعْزُبُ عَنْ بَعْضٍ
مَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ
5718 -
احْتَجَّ الشَّافِعِيُّ رحمه الله: بِآيَةِ الِاسْتِئْذَانِ وَالِابْتِلَاءِ فِي وُجُوبِ الْفَرَائِضِ عَلَى الْإِنْسَانِ بِالْبُلُوغِ
5719 -
قَالَ: وَفَرَضَ اللَّهُ الْجِهَادَ، فَأَبَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ عَلَى مَنِ اسْتَكْمَلَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً، بِأَنْ أَجَازَ ابْنَ عُمَرَ عَامَ الْخَنْدَقِ ابْنَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً، وَرَدَّهُ عَامَ أُحُدٍ ابْنَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً
5720 -
وَحَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ يَرِدُ فِي مَوْضِعِهِ بِإِسْنَادِهِ
5721 -
وَقَالَ فِي مُخْتَصَرِ الْبُوَيْطِيِّ وَالرَّبِيعِ: وَيُؤْمَرُ الصَّبِيُّ بِالصَّلَاةَ إِذَا عَقَلَ ابْنَ سَبْعِ سِنِينَ
5722 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ
⦗ص: 149⦘
، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «مُرُوا الصَّبِيَّ بِالصَّلَاةِ إِذَا بَلَغَ سَبْعَ سِنِينَ، وَإِذَا بَلَغَ عَشَرَ سِنِينَ فَاضْرِبُوهُ عَلَيْهَا»
5723 -
وَرُوِّينَا، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ:«حَافِظُوا عَلَى أَوْلَادِكُمْ فِي الصَّلَاةِ، وَعَلِّمُوهُمُ الْخَيْرَ فَإِنَّمَا الْخَيْرُ عَادَةٌ»
بَابُ اخْتِلَافِ نِيَّةِ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ وَغَيْرِ ذَلِكَ
5724 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ عَمْرَو بْنَ دِينَارٍ يَقُولُ
⦗ص: 151⦘
: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: كَانَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الْعِشَاءَ ذَاتَ لَيْلَةٍ قَالَ: فَصَلَّى مُعَاذٌ مَعَهُ، ثُمَّ رَجَعَ فَأَمَّ قَوْمَهُ فَقَرَأَ بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ، فَتَنَحَّى رَجُلٌ مِنْ خَلْفِهِ فَصَلَّى وَحْدَهُ فَقَالُوا لَهُ: أَنَافَقْتَ؟ قَالَ: لَا وَلَكِنِّي آتِي رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَتَاهُ فَقَالَ: " يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّكَ أَخَّرْتَ الْعِشَاءِ، وَإِنَّ مُعَاذًا صَلَّى مَعَكَ، ثُمَّ رَجَعَ فَأَمَّنَا فَافْتَتَحَ بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ، فَلَمَّا
⦗ص: 152⦘
رَأَيْتُ ذَلِكَ تَأَخَّرْتُ فَصَلَّيْتُ، وَإِنَّمَا نَحْنُ أَصْحَابُ نَوَاضِحَ، نَعْمَلُ بِأَيْدِينَا، فَأَقْبَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى مُعَاذٍ فَقَالَ:«أَفَتَّانٌ أَنْتَ يَا مُعَاذُ؟ أَفَتَّانٌ أَنْتَ؟ اقْرَأْ بِسُورَةِ كَذَا وَسُورَةِ كَذَا»
5725 -
قَالَ أَحْمَدُ: وَأَخْبَرَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، مِثْلَهُ وَزَادَ فِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهُ:«اقْرَأْ بِ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى، وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى، وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ» وَنَحْوِهَا
5726 -
قَالَ سُفْيَانُ: فَقُلْتُ لِعَمْرٍو: إِنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ يَقُولُ: قَالَ لَهُ: «اقْرَأْ بِ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى، وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى، وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ» فَقَالَ عَمْرٌو: هَذَا هُوَ أَوْ نَحْوُهُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادٍ الْمَكِّيِّ، عَنْ سُفْيَانَ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ مُخْتَصَرًا. وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ شُعْبَةَ، وَسَلِيمِ بْنِ حَبَّانَ، عَنْ عَمْرٍو.
5727 -
وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ مَنْصُورِ بْنِ زَاذَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ كَانَ يُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عِشَاءَ الْآخِرَةِ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى قَوْمِهِ فَيُصَلِّي بِهِمْ تِلْكَ الصَّلَاةَ
⦗ص: 153⦘
.
5728 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، فَذَكَرَهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى
5729 -
أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ السَّرَّاجُ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ:«كَانَ مُعَاذٌ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الْعِشَاءَ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى قَوْمِهِ فَيُصَلِّيهَا لَهُمْ، هِيَ لَهُ تَطَوُّعٌ، وَهِيَ لَهُمْ مَكْتُوبَةٌ الْعِشَاءُ»
5730 -
شَكَّ الرَّبِيعُ فِي ذِكْرِ ابْنِ جُرَيْجٍ فِيهِ، وَهُوَ فِيهِ.
5731 -
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ حَرْمَلَةُ، عَنِ الشَّافِعِيِّ، ثُمَّ قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ حَرْمَلَةَ: هَذَا حَدِيثٌ ثَابِتٌ لَا أَعْلَمُ حَدِيثًا يُرْوَى مِنْ طَرِيقٍ وَاحِدٍ أَثْبَتَ مِنْ هَذَا وَلَا أَوْثَقَ رِجَالًا
⦗ص: 154⦘
5732 -
قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَكَذَلِكَ رَوَاهُ أَبُو عَاصِمٍ النَّبِيلُ، وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَذَكَرَ فِيهِ هَذِهِ الزِّيَادَةَ، وَالزِّيَادَةُ مِنَ الثِّقَةِ مَقْبُولَةٌ فِي مِثْلِ هَذَا، وَقَدْ رُوِيَتْ هَذِهِ الزِّيَادَةُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ جَابِرٍ
5733 -
أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مِقْسَمٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ كَانَ «يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الْعِشَاءَ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى قَوْمِهِ فَيُصَلِّي لَهُمُ الْعِشَاءَ وَهِيَ لَهُ نَافِلَةٌ»
5734 -
قَالَ أَحْمَدُ: وَالْأَصْلُ أَنَّ مَا كَانَ مَوْصُولًا بِالْحَدِيثِ تَكُونُ مِنْهُ وَخَاصَّةً إِذَا رُوِيَ مِنْ وَجْهَيْنِ، إِلَّا أَنْ تَقُومَ دَلَالَةٌ عَلَى التَّمْيِيزِ، فَالظَّاهِرُ أَنَّ قَوْلَهُ: هِيَ لَهُ تَطَوُّعٌ وَهِيَ لَهُمْ مَكْتُوبَةٌ مِنْ قَوْلِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
5735 -
وَكَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَعْلَمَ بِاللَّهِ وَأَخْشَى لِلَّهِ مِنْ أَنْ يَقُولُوا مِثْلَ هَذَا إِلَّا بِعِلْمٍ.
5736 -
وَحِينَ حَكَى الرَّجُلُ فِعْلَ مُعَاذٍ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، لَمْ يُنْكِرْ مِنْهُ إِلَّا التَّطْوِيلَ، وَلَمْ يُفَصِّلِ الْحَالَ عَلَيْهِ فِي الْإِمَامَةِ، وَلَوْ كَانَ فِيهَا تَفْصِيلٌ لَعَلَّمَهُ إِيَّاهُ كَمَا عَلَّمَهُ تَرْكَ التَّطْوِيلِ، وَمَنْ زَعَمَ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ مَعَ صَلَاةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِبَطْنِ النَّخْلِ حِينَ مَرَّ كَانَ يَفْعَلُ الْفَرْضَ الْوَاحِدَ فِي الْيَوْمِ مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ نُسِخَ،
5737 -
فَقَدِ ادَّعَى مَا لَا يَعْرِفُ، وَحَدِيثُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ مَوْلَى مَيْمُونَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:«لَا تُصَلُّوا صَلَاةً فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ»
⦗ص: 155⦘
. لَا يَثْبُتُ بِثُبُوتِ حَدِيثِ مُعَاذٍ لِلِاخْتِلَافِ فِي الِاحْتِجَاجِ بِرِوَايَةِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ وَانْفَرَادِهِ بِهِ، وَالِاتِّفَاقُ عَلَى الِاحْتِجَاجِ بِرِوَايَاتِ رُوَاةِ حَدِيثِ مُعَاذٍ وَتَظَاهُرِهِمْ لِلِاخْتِلَافِ،
5738 -
ثُمَّ لَيْسَ فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى كَوْنِهِ شَرْعًا ثَابِتًا، ثُمَّ نُسِخَ بِقَوْلِهِ:«لَا تُصَلُّوا صَلَاةً فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ» . فَقَدْ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُرَغِّبُهُمْ فِي إِعَادَةِ الصَّلَاةِ بِالْجَمَاعَةِ، فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ بَعْضُهُمْ ذَهَبَ وَهْمُهُ إِلَى أَنَّ الْإِعَادَةَ وَاجِبَةٌ. فَقَالَ:«لَا تُصَلُّوا صَلَاةً فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ» . أَيْ كِلْتَاهُمَا عَلَى طَرِيقِ الْوجُوبِ،
5739 -
وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ قَالَ ذَلِكَ حِينَ لَمْ يُسَنَّ إِعَادَةُ الصَّلَاةِ بِالْجَمَاعَةَ لِإِدْرَاكِ فَضِيلَتِهَا، فَقَدْ وَقَعَ الْإِجْمَاعُ فِي بَعْضِ الصَّلَوَاتِ أَنَّهَا تُعَادُ
⦗ص: 156⦘
،
5740 -
وَصَحَّ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ إِعَادَةُ غَيْرِ الْمَغْرِبِ وَالصُّبْحِ، وَعَنْهُ رُوِيَ هَذَا الْخَبَرُ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم،
5741 -
فَكَيْفَ يَجُوزُ نَسْخُ سُنَنٍ بِهَذَا الْخَبَرِ مِنْ غَيْرِ تَأْرِيخٍ وَلَا سَبَبٍ يَدُلُّ عَلَى النَّسْخِ مَعَ مَا ذَكَرْنَا مِنَ الِاحْتِمَالِ؟
5742 -
أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ ابْنُ عُلَيَّةَ، أَوْ غَيْرُهُ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم «كَانَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ صَلَاةَ الظُّهْرِ فِي الْخَوْفِ بِبَطْنِ نَخْلَةَ، فَصَلَّى بِطَائِفَةٍ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ جَاءَتْ طَائِفَةٌ أُخْرَى فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ»
5743 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَالْآخِرَةُ مِنْ هَاتَيْنِ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَافِلَةٌ وَلِلْآخَرِينَ فَرِيضَةٌ
5744 -
قَالَ أَحْمَدُ: وَكَذَلِكَ رَوَاهُ قَتَادَةُ، وَغَيْرُهُ عَنِ الْحَسَنِ، وَثَبَتَ مَعْنَاهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَابِرٍ، وَهُوَ مِنْ ذَلِكَ الْوَجْهِ مُخَرَّجٌ فِي الصَّحِيحِ، رَوَاهُ أَشْعَثُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
5745 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:«إِنْ أَدْرَكْتَ الْعَصْرَ وَلَمْ تُصَلِّ الظُّهْرَ فَاجْعَلِ الَّتِي أَدْرَكْتَ مَعَ الْإِمَامِ الظُّهْرَ، وَصَلِّ الْعَصْرَ بَعْدَ ذَلِكَ»
⦗ص: 157⦘
5746 -
قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ عَطَاءٌ بَعْدَ ذَلِكَ وَهُوَ يُخْبِرُ ذَلِكَ: قَدْ كَانَ يُقَالُ ذَلِكَ إِذَا أَدْرَكْتَ الْعَصْرَ وَلَمْ تُصَلِّ الظُّهْرَ فَاجْعَلِ الَّتِي أَدْرَكْتَ مَعَ الْإِمَامِ الظُّهْرَ
5747 -
وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ كَانَ «تَفُوتُهُ الْعَتَمَةُ، فَيَأْتِي وَالنَّاسُ فِي الْقِيَامِ، فَيُصَلِّي مَعَهُمْ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يُثَنِّي عَلَيْهِمَا رَكْعَتَيْنِ» وَإِنَّهُ رَآهُ فَعَلَ ذَلِكَ، وَيُعْتَدُّ بِهِ مِنَ الْعَتَمَةِ
5748 -
وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: «مَنْ نَسِيَ الْعَصْرَ فَذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يُصَلِّهَا وَهُوَ فِي الْمَغْرِبِ فَيَجْعَلُهَا الْعَصْرَ، فَإِنْ ذَكَرَهَا بَعْدَ مَا يُصَلِّي الْمَغْرِبَ فَلْيُصَلِّ الْعَصْرَ»
5749 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَيُرْوَى عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَعَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ مِثْلُ هَذَا الْمَعْنَى.
5750 -
وَيُرْوَى عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، وَابْنِ عَبَّاسٍ قَرِيبٌ مِنْهُ
5751 -
قَالَ: وَكَانَ وَهْبُ بْنُ مُنَبِّهٍ، وَالْحَسَنُ، وَأَبُو رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيُّ يَقُولُونَ هَذَا: جَاءَ قَوْمٌ أَبَا رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيَّ " يُرِيدُونَ أَنْ يُصَلُّوا الظُّهْرَ فَوَجَدَوهُ قَدْ صَلَّى فَقَالُوا: مَا جِئْنَا إِلَّا لِنُصَلِّيَ مَعَكَ. فَقَالَ: لَا أُخَيِّبُكُمْ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى بِهِمْ "
5752 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: ذَكَرَ ذَلِكَ أَبُو قَطَنٍ، عَنْ أَبِي خَلْدَةَ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيِّ
5753 -
وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ إِنْسَانٌ لِطَاوُوسٍ: " وَجَدْتُ النَّاسَ فِي الْقِيَامِ فَجَعَلْتُهَا الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ؟ قَالَ: أَصَبْتَ "
5754 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ فِي غَيْرِ هَذِهِ الرِّوَايَةِ: وَأَخْبَرَنَا بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ مَخْلَدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ فِي رَجُلٍ صَلَّى وَرَاءَ الْإِمَامِ الظُّهْرَ وَهُوَ يَنْوِي الْعَصْرَ قَالَ: يُجْزِئُهُ
5755 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَتِنَا: وَكُلُّ هَذَا جَائِزٌ بِالسُّنَّةَ، ثُمَّ مَا ذَكَرْنَا، ثُمَّ الْقِيَاسُ، وَنِيَّةُ كُلِّ مُصَلٍّ نِيَّةُ نَفْسِهِ لَا يُفْسِدُهَا عَلَيْهِ أَنْ يُخَالِفَهَا نِيَّةُ غَيْرِهِ، وَإِنْ أَمَّهُ،
5756 -
وَاسْتَشْهَدَ بِصَلَاةِ الْمُقِيمِ خَلْفَ الْمُسَافِرِ، وَبِصَلَاةِ الْمَسْبُوقِ، وَبِصَلَاةِ الْمُتَنَفِّلِ خَلْفَ الْمُفْتَرِضِ، وَاحْتَجَّ فِي ذَلِكَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ بِحَدِيثِ الرَّجُلِ الَّذِي قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم «مَنْ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّيَ مَعَهُ؟» وَقَدْ مَضَى بِإِسْنَادِهِ
5757 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: قُلْتُ لِبَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ: أَرَأَيْتَ هَذَا الْحَدِيثَ إِذْ رَوَاهُ عَنْ جَابِرٍ، عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، وَأَبُو الزُّبَيْرِ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مِقْسَمٍ، أَصَحِيحٌ هُوَ؟ قَالَ: نَعَمْ. عَمْرٌو مِنْ أَوْثَقِ النَّاسِ قُلْتُ: وَجَابِرٌ أَوْثَقُ مِنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ: أَفَتَعْرِفُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خِلَافَهُ؟ قَالَ: لَا
5758 -
ثُمَّ بَسَطَ الْكَلَامَ فِيهِ إِلَى أَنْ قَالَ: فَإِنَّ صَاحِبَنَا قَالَ: فَلَعَلَّ مُعَاذًا كَانَ يَجْعَلُ صَلَاتَهُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَافِلَةً، وَمَعَهُمْ فَرِيضَةً فَقُلْتُ لَهُ: حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ يَقْطَعُ عَنْكَ الْعُذْرَ بِأَنْ قَالَ عَنْ جَابِرٍ: هِيَ لَهُ نَافِلَةٌ، وَلَهُمْ فَرِيضَةٌ. قَالَ: فَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ هَذَا الْحَرْفُ؟ قُلْتُ: إِذًا تَعْلَمُ أَنَّ مَا قُلْتَ غَيْرَ مَا قُلْتَ. قَالَ: بِأَيِّ شَيْءٍ؟ قُلْتُ: أَيَجْعَلُ مُعَاذٌ صَلَاتَهُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الَّتِي لَعَلَّ صَلَاةً وَاحِدةً مَعَهُ
⦗ص: 159⦘
أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ كُلِّ صَلَاةٍ صَلَّاهَا فِي عُمْرِهِ لَيْسَتْ مَعَهُ وَفِي الْجَمَاعَةِ الْكَثِيرَةِ نَافِلَةٌ، وَيَجْعَلُ صَلَاتَهُ فِي الْقَلِيلِ وَهُوَ إِمَامٌ فَرِيضَةً وَلَوْ كَانَ يَتَنَفَّلُهَا لَمْ يَنْتَظِرْهَا حَتَّى يَذْهَبَ لَيْلٌ، وَمَنْزِلُهُ نَاءٍ بَلْ يَتَنَفَّلُ وَيَنْصَرِفُ، وَلَوْ قَالَ هَذَا غَيْرُكُمْ.
5759 -
ثُمَّ بَسَطَ الْكَلَامَ فِيهِ إِلَى أَنْ قَالَ: فَهَلْ قَالَ قَوْلَكَ هَذَا أَحَدٌ؟ قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَهُ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ، وَفَعَلَهُ وَهْبُ بْنُ مُنَبِّهٍ، وَطَاوُسٌ، وَالْحَسَنُ بْنُ أَبِي الْحَسَنِ، وَأَبُو رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيُّ، وَقَبْلَهُمْ فِي مَعْنَى قَوْلِهِمُ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَأَبُو الدَّرْدَاءِ، وَرَجُلٌ أَوِ اثْنَانِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
5760 -
قَالَ: فَقَالَ بِهِ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ زَمَانِكَ؟ قَالَ: فَقُلْتُ: نَعَمْ. مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عِنْدَكَ بِالْبَصْرَةِ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَغَيْرُهُمْ. وَمَا يَحْتَاجُ حَدِيثُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى أَنْ يُشَدَّدَ بِأَنِ اتَّبَعَهُ قَوْمٌ، مَا الْحَظُّ إِلَّا لِمَنِ اتَّبَعَهُ، وَلَا يَسَعُ خِلَافُهُ.
5761 -
قَالَ: وَقُلْتُ لَهُ مَا عَلَى الْأَرْضِ خَلْقٌ أَكْبَرُ مِنْهُ. قَالَ: شَبِيهًا بِقَوْلِهِ: أَكْبَرُ مِنْ أَبِي قِلَابَةَ، وَأَنْتَ تُخَالِفُ أَبَا قِلَابَةَ لَرَأْيِ نَفْسِكَ، أَفَتَجْعَلُهُ حُجَّةً لَكَ عَلَى مَا وَصَفْتَ
5762 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ الْأَوْزَاعِيَّ يَقُولُ: " دَخَلَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَاةَ الْعَصْرِ وَلَمْ يَكُونُوا صَلَّوَا الظُّهْرَ، فَلَمَّا سَلَّمَ الْإِمَامُ قَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: كَيْفَ صَنَعْتَ؟ قَالَ أَحَدُهُمْ: أَمَّا أَنَا فَجَعَلْتُ صَلَاتِي مَعَ الْإِمَامِ صَلَاةَ الظُّهْرِ، ثُمَّ صَلَّيْتُ الْعَصْرَ. وَقَالَ الْآخَرُ: أَمَّا أَنَا
⦗ص: 160⦘
فَجَعَلْتُ صَلَاتِي مَعَ الْإِمَامِ سُبْحَةً وَاسْتَقْبَلْتُ الظُّهْرَ ثُمَّ الْعَصْرَ، فَلَمْ يَعِبْ أَحَدٌ مِنْهُمْ عَلَى صَاحِبِهِ "
5763 -
وَقَدْ رُوِّينَا هَذَا، عَنِ الْوَضِينِ بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ مَحْفُوظِ بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ أَبِي عَائِذٍ قَالَ: دَخَلَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمَسْجِدَ وَالنَّاسُ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ
إِمَامَةُ الْأَعْمَى
5764 -
أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ رَبِيعٍ، أَنَّ عِتْبَانَ بْنَ مَالِكٍ كَانَ يَؤُمُّ قَوْمَهُ وَهُوَ أَعْمَى وَأَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:" إِنَّهَا تَكُونُ الظُّلْمَةُ وَالْمَطَرُ وَالسَّيْلُ، وَأَنَا رَجُلٌ ضَرِيرُ الْبَصَرِ، فُصِلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فِي بَيْتِي مَكَانٌ أَتَّخِذُهُ مُصَلًّى. قَالَ: فَجَاءَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: «أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ نُصَلِّيَ؟» فَأَشَارَ إِلَى مَكَانٍ مِنَ الْبَيْتِ، فَصَلَّى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "
5765 -
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ رَبِيعٍ، أَنَّ عِتْبَانَ بْنَ مَالِكٍ كَانَ «يَؤُمُّ قَوْمَهُ وَهُوَ أَعْمَى» أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ، وَإِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ. وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ أَوْجُهِ أُخَرَ عَنِ الزُّهْرِيِّ
5766 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ عَدَدًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَذْكُرُونَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «كَانَ يَسْتَخْلِفُ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ وَهُوَ أَعْمَى فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ فِي عِدَّةِ غَزَوَاتٍ لَهُ»
5767 -
قَالَ أَحْمَدُ: وَقَدْ رُوِّينَا فِي هَذَا عَنْ عِمْرَانَ الْقَطَّانِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ
5768 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، وَالْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَا: حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَبِيبٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم «اسْتَخْلَفَ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ عَلَى الْمَدِينَةِ يُصَلِّي بِالنَّاسِ»
إِمَامَةُ الْعَبْدِ
5769 -
أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّهُمْ كَانُوا يَأْتُونَ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ بِأَعْلَى الْوَادِي، هُوَ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَيْرٍ، وَالْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ وَنَاسٌ كَثِيرٌ، «فَيَؤُمُّهُمْ أَبُو عَمْرٍو مَوْلَى عَائِشَةَ، وَأَبُو عَمْرٍو غُلَامُهَا حِينَئِذٍ لَمْ يُعْتَقْ»
5770 -
قَالَ: وَكَانَ إِمَامُ بَنِي مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، وَعُرْوَةَ
5771 -
وَرُوِّينَا فِي الْحَدِيثِ الثَّابِتِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، أَنَّهُ انْتَهَى إِلَى الرَّبَذَةِ وَقَدْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَإِذَا عَبْدٌ يَؤُمُّهُمْ فَقَالَ أَبُو ذَرٍّ: أَوْصَانِي خَلِيلِي صلى الله عليه وسلم «أَنْ أَسْمَعَ وَأُطِيعَ وَلَوْ كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا مُجَدَّعَ الْأَطْرَافِ»
إِمَامَةُ الْأَعْجَمِيِّ
5772 -
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ: اجْتَمَعَتْ جَمَاعَةٌ فِيمَا حَوْلَ مَكَّةَ قَالَ: حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ فِي أَعْلَى الْوَادِي هَا هُنَا فِي الْحَجِّ. قَالَ: فَحَانَتِ الصَّلَاةُ فَتَقَدَّمَ رَجُلٌ مِنْ آلِ أَبِي السَّائِبِ أَعْجَمِيُّ اللِّسَانِ قَالَ فَأَخَّرَهُ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ وَقَدَّمَ غَيْرَهُ، فَبَلَغَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَلَمْ يُعَرِّفْهُ بِشَيْءٍ حَتَّى جَاءَ الْمَدِينَةَ، فَلَمَّا جَاءَ الْمَدِينَةَ عَرَّفَهُ بِذَلِكَ فَقَالَ الْمِسْوَرُ:" أَنْظِرْنِي يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّ الرَّجُلَ كَانَ أَعْجَمِيَّ اللِّسَانِ، وَكَانَ فِي الْحَجِّ فَخَشِيتُ أَنْ يَسْمَعَ بَعْضُ الْحَاجِّ قِرَاءَتَهُ فَيَأْخُذَ بِعُجْمَتِهِ. فَقَالَ هُنَالِكَ: ذَهَبْتَ بِهَا؟ فَقَالَ: نَعَمْ. فَقَالَ: قَدْ أَصَبْتَ "
إِمَامَةُ وَلَدِ الزِّنَى
5773 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، «أَنَّ رَجُلًا كَانَ يَؤُمُّ نَاسًا بِالْعَقِيقِ فَنَهَاهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَإِنَّمَا نَهَاهُ؛ لِأَنَّهُ كَانَ لَا يُعْرَفُ أَبُوهُ»
5774 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَأَكْرَهُ أَنْ يُنَصَّبَ مَنْ لَا يُعْرَفُ أَبُوهُ إِمَامًا؛ لِأَنَّ الْإِمَامَةَ مَوْضِعُ فَضْلٍ وَتُجْزِئُ مَنْ صَلَّى خَلْفَهُ صَلَاتُهُمْ، وَتُجْزِئُهُ إِنْ فَعَلَ
إِمَامَةُ الصَّبِيِّ الَّذِي لَمْ يَبْلُغْ
5775 -
احْتَجَّ فِي كِتَابِ الْبُوَيْطِيِّ: فِي جَوَازِ إِمَامَتِهِ، وَإِنْ كَانَ الِاخْتِيَارُ أَلَّا يَؤُمَّ إِلَّا بَالِغٌ بِحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ الْجَرْمِيِّ، مَرَّ بِنَا رَكْبٌ وَأَنَا غُلَامٌ، وَكَانَ يَؤُمُّ قَوْمَهُ وَبِحَدِيثِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ حِينَ كَانَ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ يُصَلِّيهَا بِقَوْمِهِ نَافِلَةً، وَأَقَلُّ مَا فِي صَلَاةِ الْغُلَامِ أَنْ تَكُونَ نَافِلَةً.
5776 -
أَمَّا حَدِيثُ مُعَاذٍ فَقَدْ مَضَى بِإِسْنَادِهِ
5777 -
وَأَمَّا حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ، فَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَيُّوبَ الطُّوسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الْحَنْظَلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو قِلَابَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ ثُمَّ قَالَ: هُوَ حَيٌّ، أَلَا تَلْقَاهُ فَتَسْمَعَ مِنْهُ؟ فَلَقِيتُ عَمْرًا فَحَدَّثَنِي بِالْحَدِيثِ فَقَالَ: كُنَّا بِمَمَرِّ النَّاسِ وَكَانَ يَمُرُّ بِنَا الرُّكْبَانُ فَنَسْأَلُهُمْ: مَا هَذَا الْأَمْرُ وَمَا لِلنَّاسِ؟ فَيَقُولُونَ نَبِيٌّ يَزْعُمُ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَرْسَلَهُ، وَأَنَّ اللَّهَ أَوْحَى إِلَيْهِ كَذَا وَكَذَا، وَكَانَتِ الْعَرَبُ تَلَوَّمُ بِإِسْلَامِهِمُ الْفَتْحَ، وَيَقُولُونَ: انْظُرُوهُ فَإِنْ ظَهَرَ فَهُوَ نَبِيُّ وَصَدِّقُوهُ، فَلَمَّا كَانَ وَقْعَةُ الْفَتْحِ بَادَرَ كُلُّ قَوْمٍ بِإِسْلَامِهِمْ، فَانْطَلَقَ أَبِي بِإِسْلَامِ حِوَائِنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَدِمَ فَأَقَامَ عِنْدَهُ كَذَا وَكَذَا، ثُمَّ جَاءَ مِنْ عِنْدِهِ فَتَلَقَّيْنَاهُ فَقَالَ: «جِئْتُكُمْ مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
⦗ص: 167⦘
حَقًّا، وَإِنَّهُ يَأْمُرُكُمْ بِكَذَا، أَوْ صَلَاةِ كَذَا وَكَذَا، وَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ أَحَدُكُمْ، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا، فَنَظَرُوا فِي أَهْلِ حِوَائِنَا فَلَمْ يَجِدُوا أَكْثَرَ قُرْآنًا مِنِّي، فَقَدَّمُونِي وَأَنَا ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ أَوْ سِتِّ سِنِينَ، فَكُنْتُ أُصَلِّي بِهِمْ، فَإِذَا سَجَدْتُ تَقَلَّصَتْ بُرْدَةٌ عَلَيَّ تَقُولُ امْرَأَةٌ مِنَ الْحَيِّ، غَطُّوا عَنَّا اسْتَ قَارِئِكُمْ هَذَا فَكُسِيتُ مَقْعَدَةً مِنْ مَقْعَدِ الْبَحْرَيْنِ بِسِتَّةِ دَرَاهِمَ أَوْ بِسَبْعَةٍ، فَمَا فَرِحْتُ لِشَيْءٍ كَفَرَحِي بِذَلِكَ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَرْبٍ
صَلَاةُ الرَّجُلِ بِصَلَاةِ الرَّجُلِ لَمْ يُقَدِّمْهُ
5778 -
احْتَجَّ الشَّافِعِيُّ: فِي جَوَازِ ذَلِكَ بِحَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ حِينَ «تَقَدَّمَ فَصَلَّى بِأَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَلَا أُرَاهُ أَنَوَى أَنْ يَؤُمَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ جَاءَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَصَلَّى خَلْفَهُ»
5779 -
وَهَذَا قَدْ مَضَى بِإِسْنَادِهِ فِي بَابِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ
الْمَسْبُوقُ بِبَعْضِ الصَّلَاةِ
5780 -
أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو النَّضْرِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ
⦗ص: 170⦘
، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ:" كَانَ الرَّجُلُ إِذَا جَاءَ وَقَدْ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَيْئًا مِنْ صَلَاتِهِ سَأَلَ فَإِذَا أُخْبِرَ كَمْ سُبِقَ بِهِ صَلَّى الَّذِي سُبِقَ بِهِ، ثُمَّ دَخَلَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي صَلَاتِهِ، فَأَتَى ابْنُ مَسْعُودٍ فَدَخَلَ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَلَمْ يَسْأَلْ، فَلَمَّا صَلَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَامَ فَقَضَى مَا بَقِيَ عَلَيْهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَدْ بَيَّنَ لَكُمْ سُنَّةً فَاتَّبِعُوهَا " قَالَ سُفْيَانُ: وَقَالَ غَيْرُ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ هُوَ مُعَاذٌ
5781 -
قَالَ أَحْمَدُ: قَدْ رَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى فَقَالَ: حَدَّثَنَا أَصْحَابُنَا فَذَكَرَ هَذِهِ الْقِصَّةَ فِي مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ
5782 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنَا شَافِعٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ، سَمِعْتُ الْمُزَنِيَّ يَقُولُ: يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أُمِرَ أَنْ يَسْتَنَّ هَذِهِ السُّنَّةَ فَوَافَقَ ذَلِكَ فِعْلَ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَذَلِكَ أَنَّ بِالنَّاسِ حَاجَةً إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي كُلِّ مَا سَنَّ، وَلَيْسَ بِهِ حَاجَةٌ إِلَى غَيْرِهِ ".
5783 -
قَالَ أَحْمَدُ: قَدْ سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم هَذِهِ السُّنَّةَ كَمَا قَالَ الْمُزَنِيُّ فَوَافَقَهَا فِعْلُ مُعَاذٍ أَوِ ابْنِ مَسْعُودٍ؟
5784 -
وَهِيَ فِيمَا أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنَا شَافِعٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ
⦗ص: 171⦘
، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا أَتَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَلَا تَأْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَسْعَوْنَ وَأْتُوهَا تَمْشُونَ عَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَاقْضُوا»
5785 -
وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ
⦗ص: 172⦘
، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«إِذَا سَمِعْتُمُ الْإِقَامَةَ فَامْشُوا وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا» حَدِيثُ سُفْيَانَ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، وَحَدِيثُ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ
بَابُ مَوْقِفِ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ
5786 -
أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ بَاتَ عِنْدَ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، وَهِيَ خَالَتُهُ قَالَ: فَاضْطَجَعْتُ فِي عَرْضِ الْوِسَادَةِ، وَاضْطَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَهْلُهُ فِي طُولِهَا، " فَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ حَتَّى إِذَا انْتَصَفَ اللَّيْلُ أَوْ قَبْلَهُ بِقَلِيلٍ أَوْ بَعْدَهُ بِقَلِيلٍ اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَجَلَسَ يَمْسَحُ وَجْهَهُ بِيَدِهِ، ثُمَّ قَرَأَ الْعَشْرَ الْآيَاتِ الْخَوَاتِمَ مِنْ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ، ثُمَّ قَامَ إِلَى شَنٍّ مُعَلَّقَةٍ فَتَوَضَّأَ، فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَقُمْتُ فَصَنَعْتُ مِثْلَ مَا صَنَعَ، ثُمَّ ذَهَبْتُ فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ فَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رَأْسِي
⦗ص: 174⦘
وَأَخَذَ بِأُذُنِي الْيُمْنَى فَفَتَلَهَا، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَوْتَرَ، ثُمَّ اضْطَجَعَ حَتَّى جَاءَ الْمُؤَذِّنُ، فَقَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الصُّبْحَ " رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنِ الْقَعْنَبِيِّ وَغَيْرِهِ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى كُلُّهُمْ عَنْ مَالِكٍ، وَزَادَ فِيهِ: ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، سِتَّ مَرَّاتٍ
5787 -
أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنَا شَافِعٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي الْمُزَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ بَاتَ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَيْلَةَ خَالَتِهِ مَيْمُونَةَ " فَقَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَتَوَضَّأَ مِنْ شَنَّةٍ مُعَلَّقَةٍ. قَالَ: فَوَصَفَ وُضُوءَهُ وَجَعَلَ يُقَلِّلُهُ بِيَدِهِ، ثُمَّ قَامَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَصَنَعَ مِثْلَ ما صَنَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ثُمَّ جِئْتُ فَقُمْتُ عَنْ شِمَالِهِ، فَأَخْلَفَنِي فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ، فَصَلَّى ثُمَّ اضْطَجَعَ، فَنَامَ حَتَّى نَفَخَ، ثُمَّ أَتَى بِلَالٌ فَآذَنَهُ بِالصُّبْحِ فَصَلَّى، وَلَمْ يَتَوَضَّأْ "
⦗ص: 175⦘
5788 -
قَالَ سُفْيَانُ: لِأَنَّهُ بَلَغَنَا أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ تَنَامُ عَيْنَاهُ وَلَا يَنَامُ قَلْبُهُ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ
5789 -
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ قَالَ:«صَلَّيْتُ أَنَا وَيَتِيمٌ لَنَا خَلْفَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي بَيْتِنَا وَأُمُّ سُلَيْمٍ خَلْفَنَا»
5790 -
قَالَ أَحْمَدُ: هَذَا الْحَدِيثُ بِهَذَا اللَّفْظِ إِنَّمَا رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ الْمُزَنِيِّ، وَحَرْمَلَةَ، عَنْ سُفْيَانَ
5791 -
أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنَا شَافِعٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ قَالَ: عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ عَمَّهُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ:«صَلَّيْتُ أَنَا وَيَتِيمٌ لَنَا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي بَيْتِنَا وَأُمُّ سُلَيْمٍ خَلْفَنَا»
5792 -
هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ، وَحَدِيثُ مَالِكٍ أَبْسَطُ وَلَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ أُمِّ سُلَيْمٍ
5793 -
وَقَدْ رَوَاهُمَا الرَّبِيعُ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ عَلَى الصِّحَّةِ
5794 -
وَذَكَرَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ الرَّبِيعِ حَدِيثَ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ فِي الْمِنْبَرِ وَصُعُودِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَذَلِكَ مَذْكُورٌ بِإِسْنَادِهِ فِيمَا بَعْدُ.
5795 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ: وَمَا حَكَيْتُ مِنْ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْإِمَامَةَ فِي النَّافِلَةِ لَيْلًا وَنَهَارًا جَائِزَةٌ، وَيَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَوْقِفَ الْإِمَامِ أَمَامَ الْمَأْمُومِينَ مُنْفَرِدًا،
5796 -
وَإِذَا أَمَّ رَجُلٌ رَجُلًا وَاحِدًا أَقَامَ الْإِمَامُ الْمَأْمُومَ عَنْ يَمِينِهِ.
5797 -
زَادَ فِي الْقَدِيمِ: وَإِنْ كَانَتْ مَعَهُمَا امْرَأَةٌ قَامَتْ خَلْفَهُمَا
5798 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ الشَّافِعِيُّ فِيمَا بَلَغَهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ " صَلَّى بِهِ وَبِعَلْقَمَةَ فَأَقَامَ أَحَدُهُمَا عَنْ يَمِينِهِ وَالْآخَرَ عَنْ يَسَارِهِ وَقَالَ: هَكَذَا كَانَ يَفْعَلُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "
⦗ص: 177⦘
5799 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَلَيْسُوا يَقُولُونَ بِهَذَا وَنَحْنُ مَعَهُمْ يَكُونَانِ خَلْفَ الْإِمَامِ، فَأَمَّا نَحْنُ بِحَدِيثِ مَالِكٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «قُومُوا أُصَلِّي لَكُمْ» . فَقُمْتُ إِلَى حَصِيرٍ فَنَضَحْتُهُ بِمَاءٍ، فَقَامَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَصَفَفْتُ أَنَا وَالْيَتِيمُ وَرَاءَهُ، وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ انْصَرَفَ
5800 -
قَالَ: وَعَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عُمَرَ رضي الله عنه بِالْهَاجِرَةِ، «فَوَجَدْتُهُ يُسَبِّحُ فَقُمْتُ وَرَاءَهُ فَقَرَّبَنِي، حَتَّى جَعَلَنِي حِذَاءَهُ عَلَى يَمِينِهِ، فَلَمَّا جَاءَ يَرْفَأُ تَأَخَّرْتُ فَصَفَفْنَا وَرَاءَهُ»
5801 -
قَالَ أَحْمَدُ: قَدْ رُوِّينَا فِي الْحَدِيثِ الثَّابِتِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سِرْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي غَزْوَةٍ، " فَقَامَ يُصَلِّي قَالَ: فَجِئْتُ حَتَّى قُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، فَأَخَذَنِي بِيَدِي، فَأَدَارَنِي حَتَّى أَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ، فَجَاءَ ابْنُ صَخْرٍ حَتَّى قَامَ عَنْ يَسَارِهِ، فَأَخَذْنَا بِيَدَيْهِ جَمِيعًا فَدَفَعَنَا حَتَّى أَقَامَنَا خَلْفَهُ "
5802 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ الْمَكِّيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ مُجَاهِدٍ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيدِ، فَذَكَرَهُ ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادٍ
5803 -
فَبِهَذَا، وَمَا مَضَى مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ نَقُولُ:
5804 -
فَأَمَّا مَا رُوِيَ فِي ذَلِكَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، فَقَدْ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ: كَانَ الْمَسْجِدُ ضَيِّقًا، وَقَدْ قِيلَ إِنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي، وَأَبُو ذَرٍّ عَنْ يَمِينِهِ يُصَلِّي، كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يُصَلِّي لِنَفْسِهِ، فَقَامَ ابْنُ مَسْعُودٍ خَلْفَهُمَا، فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِشِمَالِهِ فَظَنَّ عَبْدُ اللَّهِ أَنَّ ذَلِكَ سُنَّةُ الْمَوْقِفِ، وَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ لَا يَؤُمُّهُمَا، وَعَلَّمَهُ أَبُو ذَرٍّ حَتَّى قَالَ فِيمَا رُوِيَ عَنْهُ: يُصَلِّي كُلُّ رَجُلٍ مِنَّا لِنَفْسِهِ
5805 -
وَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى تَرْجِيحِ رِوَايَةِ غَيْرِهِ عَلَى رِوَايَتِهِ بِأَنَّهُمْ أَكْثَرُ عَدَدًا، وَأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ ذَكَرَ فِي حَدِيثِهِ هَذَا التَّطْبِيقَ، وَكَانَ ذَلِكَ مِنَ الْأَمْرِ الْأَوَّلِ، فَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ هَذَا أَيْضًا مِنَ الْأَمْرِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ نُسِخَ، وَبِأَنَّ عُمَرَ، وَعَلِيًّا وَالْعَامَّةَ ذَهَبُوا إِلَى مَا قُلْنَاهُ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ
صُفُوفُ الرِّجَالِ وَصُفُوفُ النِّسَاءِ
5806 -
أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنَا شَافِعٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ أَبِيهِ، أَوْ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا وَشَرُّهَا آخِرُهَا، وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا»
5807 -
هَكَذَا رَوَاهُ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ بِالشَّكِّ، وَرَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَأَبُو عَاصِمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِنْ غَيْرِ شَكٍّ
5808 -
وَرَوَاهُ سَهْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَمِنْ ذَلِكَ الْوَجْهِ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ
5809 -
أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ قَالَ: أَخْبَرَنَا حَاجِبُ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ مُسَيَّبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا سَهْلٌ، فَذَكَرَهُ
صَلَاةُ الْمُنْفَرِدِ خَلْفَ الْإِمَامِ
5810 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو زَكَرِيَّا وَأَبُو بَكْرٍ وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ جَدَّتَهُ مُلَيْكَةَ دَعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِطَعَامٍ صَنَعَتْهُ لَهُ فَأَكَلَ مِنْهُ، ثُمَّ قَالَ:«قُومُوا فَلَأُصَلِّي لَكُمْ» . قَالَ أَنَسٌ: فَقُمْتُ إِلَى حَصِيرٍ لَنَا قَدِ اسْوَدَّ مِنْ طُولِ مَا لَبِسَ فَنَضَحْتُهُ بِمَاءٍ، «فَقَامَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَصَفَفْتُ أَنَا وَالْيَتِيمُ وَرَاءَهُ وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا، فَصَلَّى لَنَا رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ انْصَرَفَ»
5811 -
هَذَا لَفْظُ حَدِيثِهِمْ، وَفِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ اخْتِصَارٌ
5812 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: وَأَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ سَمِعَ عَمَّهُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ:«صَلَّيْتُ أَنَا وَيَتِيمٌ لَنَا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي بَيْتِنَا وَأُمُّ سُلَيْمٍ خَلْفَنَا»
5813 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: فِي رِوَايَةِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ: فَأَنَسٌ يَحْكِي أَنَّ: امْرَأَةً صَلَّتْ مُنْفَرِدَةً مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَإِذَا أَجْزَأَتِ الْمَرْأَةَ صَلَاتُهَا مَعَ الْإِمَامِ مُنْفَرِدَةً أَجْزَأَتِ الرَّجُلَ
5814 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَسَمِعْتُ مَنْ يَرْوِي بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ، أَنَّ أَبَا بَكْرَةَ ذَكَرَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ رَكَعَ وَرَاءَ الصَّفِّ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا وَلَا تَعُدْ»
5815 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا تَمْتَامٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ زِيَادٍ الْأَعْلَمِ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، " أَنَّهُ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم رَاكِعٌ فَرَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى الصَّفِّ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا وَلَا تَعُدْ»
⦗ص: 182⦘
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ مُوسَى بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ هَمَّامٍ.
5816 -
وَرَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ زِيَادٍ قَالَ فِيهِ: فَرَكَعَ دُونَ الصَّفِّ، ثُمَّ مَشَى إِلَى الصَّفِّ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ قَالَ:«أَيُّكُمُ الَّذِي رَكَعَ دُونَ الصَّفِّ، ثُمَّ مَشَى إِلَى الصَّفِّ» قَالَ أَبُو بَكْرَةَ: أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: «زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا وَلَا تَعُدْ»
5817 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله: وَلَمَّا ذَكَرَ أَبُو بَكْرَةَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ رَكَعَ وَحْدَهُ، فَلَمْ يَأْمُرْهُ بِإِعَادَةٍ وَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ يُجْزِئُ عَنْهُ، وَقَوْلُهُ:«وَلَا تَعُدْ» يُشْبِهُ قَوْلَهُ: «لَا تَأْتُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ تَسْعَوْنَ وَأْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَمْشُونَ وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَاقْضُوا»
5818 -
يَعْنِي وَاللَّهُ أَعْلَمُ: لَيْسَ عَلَيْكَ أَنْ تَرْكَعَ حَتَّى تَصِلَ إِلَى مَوْقِفِكَ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنَ التَّعَبِ، كَمَا لَيْسَ عَلَيْكَ أَنْ تَسْعَى إِذَا سَمِعْتَ الْإِقَامَةَ،
5819 -
وَقَالَ فِي رِوَايَةِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ: كَأَنَّهُ أَحَبَّ لَهُ الدُّخُولَ فِي الصَّفِّ وَلَمْ يَرَ عَلَيْهِ الْعَجَلَةَ بِالرُّكُوعِ حَتَّى يَلْحَقَ بِالصَّفِّ
5820 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ حُصَيْنٍ أَظُنُّهُ عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ قَالَ: أَخَذَ بِيَدِي زِيَادُ بْنُ أَبِي الْجَعْدِ، فَوَقَفَ بِي عَلَى شَيْخٍ بِالرَّقَّةِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
⦗ص: 183⦘
يُقَالُ لَهُ: وَابِصَةُ بْنُ مَعْبَدٍ فَقَالَ: أَخْبَرَنِي هَذَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ»
5821 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ: وَقَدْ سَمِعْتُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ مَنْ يَذْكُرُ أَنَّ بَعْضَ الْمُحَدِّثِينَ مَنْ يُدْخِلُ بَيْنَ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ، وَوَابِصَةَ فِيهِ رَجُلًا، وَمِنْهُمْ مَنْ يَرْوِيهِ عَنْ هِلَالٍ، عَنْ وَابِصَةَ سَمِعَهُ مِنْهُ، وَسَمِعْتُ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْهُمْ كَأَنَّهُ يُوَهِّنُهُ بِمَا وَصَفْتُ
5822 -
قَالَ أَحْمَدُ: وَرَوَاهُ عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ هِلَالَ بْنَ يَسَافٍ يُحَدِّثُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدٍ فَذَكَرَهُ
⦗ص: 184⦘
5823 -
أَخْبَرَنَاهُ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَرَجِ الْأَزْرَقُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، فَذَكَرَهُ.
5824 -
وَمِنْهُمْ مَنْ قَصَّرَ بِهِ فَرَوَاهُ عَنْ هِلَالٍ، عَنْ وَابِصَةَ
5825 -
وَرُوِيَ مِنْ أَوْجُهٍ أُخَرَ عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ وَابِصَةَ
5826 -
وَرُوِيَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ شَيْبَانَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
5827 -
وَلَمْ يُخَرِّجْهُ الْبُخَارِيُّ، وَلَا مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، لِمَا حَكَاهُ الشَّافِعِيُّ مِنَ الِاخْتِلَافِ فِي إِسْنَادِ حَدِيثِ وَابِصَةَ، وَلِمَا فِي إِسْنَادِ حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ شَيْبَانَ مِنْ أَنَّ رِجَالَهُ غَيْرُ مَشْهُورِينَ.
5828 -
وَرُوِّينَا، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ أَنَّهُ قَالَ: صَلَاتُهُ تَامَّةٌ وَلَيْسَ لَهُ تَضْعِيفٌ وَكَأَنَّهُ أَرَادَ لَا يَكُونُ لَهُ تَضْعِيفُ الْأَجْرِ بِالْجَمَاعَةَ، فَكَأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم إِنْ صَحَّ الْحَدِيثُ نَفَى عَنْهُ فَضْلَ الْجَمَاعَةِ، وَأَمَرَهُ بِالْإِعَادَةِ لِيَحْصُلَ لَهُ زِيَادَةٌ وَلَا يَعُودَ إِلَى تَرْكِ السُّنَّةِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ،
5829 -
وَكَانَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ يَقُولُ: لَوْ ثَبَتَ الْحَدِيثُ الَّذِي رُوِيَ فِيهِ لَقُلْتُ بِهِ، ثُمَّ وَهَّنَهُ فِي الْجَدِيدُ بِمَا حَكَيْنَا
إِذَا خَالَفَتِ الْمَرْأَةُ السُّنَّةَ فِي الْمَوْقِفِ
5830 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: كَرِهْتُ ذَلِكَ، وَلَمْ تَفْسُدْ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمْ صَلَاتُهُ، وَإِنَّمَا قُلْتُ هَذَا لِأَنَّ ابْنَ عُيَيْنَةَ أَخْبَرَنِي، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «يُصَلِّي صَلَاتَهُ مِنَ اللَّيْلِ وَأَنَا مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ، كَاعْتِرَاضِ الْجِنَازَةِ»
5831 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ الشَّافِعِيُّ فَذَكَرَهُ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ، وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ
5832 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ
⦗ص: 186⦘
، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالْأَبْطَحِ، «وَخَرَجَ بِلَالٌ بِالْعَنَزَةَ فَرَكَّزَهَا فَصَلَّى إِلَيْهَا وَالْكَلْبُ وَالْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ يَمُرُّونَ بَيْنَ يَدَيْهِ» أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ.
5833 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ: فَإِذَا لَمْ تُفْسِدِ الْمَرْأَةُ عَلَى الْمُصَلِّي أَنْ تَكُونَ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَهِيَ إِذَا كَانَتْ عَنْ يَمِينِهِ، أَوْ عَنْ يَسَارِهِ أَحْرَى أَنْ لَا تُفْسِدَ عَلَيْهِ
مُقَامُ الْإِمَامِ
5834 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: سَأَلُوا سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ: " مِنْ أَيِّ شَيْءٍ مِنْبَرُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: مَا بَقِيَ مِنَ النَّاسِ أَحَدٌ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، مِنْ أَثْلِ الْغَابَةِ عَمِلَهُ لَهُ فُلَانٌ مَوْلَى فُلَانَةَ، وَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ صَعِدَ عَلَيْهِ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَكَبَّرَ، ثُمَّ قَرَأَ، ثُمَّ رَكَعَ، ثُمَّ نَزَلَ الْقَهْقَرَى، فَسَجَدَ ثُمَّ صَعِدَ، فَقَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ، ثُمَّ نَزَلَ الْقَهْقَرَى فَسَجَدَ " أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ، وَأَخْرَجَاهُ مِنْ حَدِيثِ يَعْقُوبَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ وَفِيهِ مِنَ الزِّيَادَةِ: " فَلَمَّا فَرَغَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا صَنَعْتُ هَذَا لِتَأْتَمُّوا بِي وَلِتَعْلَمُوا صَلَاتِي»
5835 -
أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامٍ قَالَ:" صَلَّى بِنَا حُذَيْفَةُ عَلَى دُكَّانٍ مُرْتَفِعٍ، فَسَجَدَ عَلَيْهِ فَجَبَذَهُ أَبُو مَسْعُودٍ، فَتَابَعَهُ حُذَيْفَةُ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ قَالَ أَبُو مَسْعُودٍ: أَلَيْسَ قَدْ نُهِيَ عَنْ هَذَا، فَقَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ: أَلَمْ تَرَنِي قَدْ تَابَعْتُكَ "،
5836 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ: وَأَخْتَارُ لِلْإِمَامِ الَّذِي يُعْلِمُ مَنْ خَلْفَهُ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى الشَّيْءِ الْمُرْتَفِعِ لِيَرَاهُ مَنْ وَرَاءَهُ فَيَقْتَدُوا بِرُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ
5837 -
ثُمَّ بَسَطَ الْكَلَامَ فِيهِ إِلَى أَنْ قَالَ: وَإِذَا كَانَ الْإِمَامُ عَلَّمَ النَّاسَ مَرَّةً أَحْبَبْتُ أَنْ يُصَلِّيَ مُسْتَوِيًا مَعَ الْمَأْمُومِينَ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُرْوَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ صَلَّى عَلَى الْمِنْبَرِ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً
الْمَوْضِعُ الَّذِي يَجُوزُ أَنْ يُصَلَّى فِيهِ الْجُمُعَةُ مَعَ الْإِمَامِ
5838 -
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ سَهْلِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: رَأَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ صَلَّى الْجُمُعَةَ فِي بُيُوتِ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ " يُصَلِّي بِصَلَاةِ الْإِمَامِ فِي الْمَسْجِدِ وَبَيْنَ بُيُوتِ حُمَيْدٍ وَالْمَسْجِدِ: الطَّرِيقُ "
5839 -
هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ وَقَالَ: فَصَلَّى بِصَلَاةِ الْإِمَامِ
5840 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ «يُصَلِّي الْجُمُعَةَ فِي بُيُوتِ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَامَ حَجِّ الْوَلِيدِ وَكَثُرَ النَّاسُ، وَبَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمَسْجِدِ الطَّرِيقُ»
5841 -
أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي يَحْيَى، عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يُصَلِّي فَوْقَ ظَهْرِ الْمَسْجِدِ وَحْدَهُ بِصَلَاةِ الْإِمَامِ
5842 -
وَفِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ فِي كِتَابِ «الْإِمَامَةِ» قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَهُوَ ابْنُ أَبِي يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنِي صَالِحٌ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ، أَنَّهُ رَأَى أَبَا هُرَيْرَةَ يُصَلِّي فَوْقَ ظَهْرِ الْمَسْجِدِ بِصَلَاةِ الْإِمَامِ فِي الْمَسْجِدِ
5843 -
قَالَ أَحْمَدُ: تَابَعَهُ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ صَالِحٍ قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ: وَرَأَيْتُ مِنَ الْمُؤَذِّنِينَ مَنْ يُصَلِّي بِصَلَاةِ الْإِمَامِ وَهُوَ فَوْقَ ظَهْرِ الْمَسْجِدِ، فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ مُسْلِمَ بْنَ خَالِدٍ فَقَالَ: هُوَ مُجْزِئٌ عَنْهُمْ، وَلَوْ صَلَّوْا فِي الْأَرْضِ كَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ
5844 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُصَلِّيَ فِي رَحَبَةِ الْمَسْجِدِ وَالْبَلَاطِ بِصَلَاةِ الْإِمَامِ
5845 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ أَحْمَدَ الْعَبْدَوِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْمُقْرِئُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي يَحْيَى، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:«لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِي رَحَبَةِ الْمَسْجِدِ وَالْبَلَاطِ بِصَلَاةِ الْإِمَامِ»
5846 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: فِيمَنْ كَانَ فِي دَارٍ قُرْبِ الْمَسْجِدِ أَوْ بَعِيدًا مِنْهُ لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ فِيهَا إِلَّا أَنْ تَتَّصِلَ الصُّفُوفُ بِهِ وَهُوَ فِي أَسْفَلِ الدَّارِ لَا حَائِلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصُّفُوفِ.
5847 -
ثُمَّ سَاقَ الْكَلَامَ إِلَى أَنْ قَالَ: فَإِنْ قِيلَ: أَفَتَرْوِي فِي هَذَا شَيْئًا؟ قِيلَ: صَلَّى نِسْوَةٌ مَعَ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي حُجْرَتِهَا فَقَالَتْ: «لَا تُصَلِّينَ بِصَلَاةِ الْإِمَامِ؛ فَإِنَّكُنَّ دُونَهُ فِي حِجَابٍ»
⦗ص: 191⦘
5848 -
قَالَ: وَكَمَا قَالَتْ عَائِشَةُ فِي حُجْرَتِهَا إِنْ كَانَتْ قَالَتْهُ قُلْنَا: لَمْ يَذْكُرْ إِسْنَادَهُ فِي الْجَدِيدِ وَذَكَرَهُ فِي الْقَدِيمِ
5849 -
وَهُوَ فِيمَا أَنْبَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ إِجَازَةً، أَنَّ أَبَا الْوَلِيدِ أَخْبَرَهُمْ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، وَالْمُؤَمَّلُ قَالَا: حَدَّثَنَا الزَّعْفَرَانِيُّ، عَنِ الشَّافِعِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَائِشَةَ، " أَنَّ نِسْوَةً صَلَّيْنَ فِي حُجْرَتِهَا، فَقَالَتْ: لَا تُصَلِّينَ بِصَلَاةِ الْإِمَامِ؛ فَإِنَّكُنَّ فِي حِجَابٍ "
5850 -
قَالَ الرَّبِيعُ: قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي خِلَالِ ذَلِكَ: وَهَذَا مُخَالِفٌ لِلْمَقْصُورَةِ، الْمَقْصُورَةُ شَيْءٌ مِنَ الْمَسْجِدِ، فَهُوَ وَإِنْ كَانَ حَائِلًا دُونَ مَا وَرَاءَهَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْإِمَامِ، فَإِنَّمَا هُوَ كَحَوْلِ الْأُسْطُوَانِ أَوْ أَقَلَّ، وَكَحَوْلِ صُنْدُوقِ الْمَصَاحِفِ وَمَا أَشْبَهَهُ،
5851 -
قَالَ أَحْمَدُ: وَأَمَّا الَّذِي رَوَاهُ هُشَيْمٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:«صَلَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي حُجْرَتِهِ، وَالنَّاسُ يَأْتَمُّونَ بِهِ مِنْ وَرَاءِ الْحُجْرَةِ يُصَلُّونَ بِصَلَاتِهِ» .
5852 -
وَحَدِيثُ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ فِي مَعْنَاهُ.
5853 -
فَذَاكَ مُطْلَقٌ وَقَدْ فَسَّرَهُ عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ بَعْضَ التَّفْسِيرِ فَقَالَ فِي الْحَدِيثِ:«وَجِدَارُ الْحُجْرَةِ قَصِيرٌ، فَرَأَى النَّاسُ شَخْصَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَامَ نَاسٌ يُصَلُّونَ بِصَلَاتِهِ» .
5854 -
وَرَوَاهُ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ فَبَيَّنَهُ بَيَانًا شَافِيًا، فَقَالَ فِي الْحَدِيثِ عَنْ عَائِشَةَ: كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَصِيرٌ «فَكَانَ يَحْتَجِرُهُ مِنَ اللَّيْلِ فَيُصَلِّي فِيهِ، وَيَبْسُطُهُ بِالنَّهَارِ فَيَجْلِسُ عَلَيْهِ، ثُمَّ ذَكَرَ صَلَاتَهُمْ بِهِ» وَقَدْ مَضَى ذِكْرُهُ
5855 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ بِشْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ قَالَ: احْتَجَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْمَسْجِدِ حُجْرَةً، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَخْرُجُ مِنَ اللَّيْلِ يُصَلِّي فِيهَا فَرَآهُ رِجَالٌ يُصَلِّي فَصَلَّوْا مَعَهُ بِصَلَاتِهِ وَكَانُوا يَأْتُونَهُ كُلَّ لَيْلَةٍ حَتَّى إِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ مِنَ اللَّيَالِي لَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: فَتَنَحْنَحُوا وَرَفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ وَحَصَبُوا بَابَهُ قَالَ: فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُغْضَبًا، فَقَالَ لَهُمْ:«أَيُّهَا النَّاسُ مَازَالَ بِكُمْ صَنِيعُكُمْ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنْ سَتُكْتَبَ عَلَيْكُمْ فَعَلَيْكُمْ بِالصَّلَاةِ فِي بُيُوتِكُمْ؛ فَإِنَّ خَيْرَ صَلَاةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ» أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ مَكِّيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ
5856 -
وَأَخْرَجَاهُ مِنْ حَدِيثِ غُنْدَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ: احْتَجَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حُجَيْرَةً مُخَصَّفَةً أَوْ حَصِيرًا.
5857 -
وَفِي حَدِيثِ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ اتَّخَذَ حُجْرَةً فِي الْمَسْجِدِ مِنْ حَصِيرٍ، وَفِي كُلِّ هَذَا دَلَالَةٌ عَلَى اخْتِصَارٍ وَقَعَ فِي رِوَايَةِ هُشَيْمٍ، وَفِي رِوَايَةِ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ
الصَّلَاةُ بِإِمَامَيْنِ أَحَدُهُمَا بَعْدَ الْآخَرِ
5858 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي حَازِمِ بْنِ دِينَارٍ
⦗ص: 194⦘
، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَهَبَ إِلَى بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمْ وَحَانَتِ الصَّلَاةُ، فَجَاءَ الْمُؤَذِّنُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ: أَتُصَلِّي بِالنَّاسِ فَأُقِيمَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ. فَصَلَّى أَبُو بَكْرٍ، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَالنَّاسُ فِي الصَّلَاةِ فَتَخَلَّصَ حَتَّى وَقَفَ فِي الصَّفِّ، فَصَفَّقَ النَّاسُ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ لَا يَلْتَفِتُ
⦗ص: 195⦘
فِي صَلَاتِهِ، فَلَمَّا أَكْثَرَ النَّاسُ التَّصْفِيقَ الْتَفَتَ فَرَأَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَنِ امْكُثْ مَكَانَكَ، فَرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ يَدَيْهِ فَحَمِدَ اللَّهَ عَلَى مَا أَمَرَهُ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ ذَلِكَ، ثُمَّ اسْتَأْخَرَ أَبُو بَكْرٍ وَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَصَلَّى بِالنَّاسِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ:«يَا أَبَا بَكْرٍ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَثْبُتَ إِذْ أَمَرْتُكَ؟» فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: مَا كَانَ لِابْنِ أَبِي قُحَافَةَ أَنْ يُصَلِّيَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«مَالِي رَأَيْتُكُمْ أَكْثَرْتُمُ التَّصْفِيقَ، مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ فَلْيُسَبِّحْ؛ فَإِنَّهُ إِذَا سَبَّحَ الْتُفِتَ إِلَيْهِ، وَإِنَّمَا التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ» أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ.
5859 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ فِي الْإِمَامِ: إِذَا أَحْدَثَ فَقَدَّمُوا، أَوْ قَدَّمَ الْإِمَامُ رَجُلًا فَأَتَمَّ لَهُمْ مَا بَقِيَ مِنَ الصَّلَاةِ أَجْزَأَتْهُمْ صَلَاتُهُمْ؛ لِأَنَّ أَبَا بَكْرٍ رضي الله عنه قَدِ افْتَتَحَ لِلنَّاسِ الصَّلَاةَ، ثُمَّ اسْتَأْخَرَ فَقَدَّمَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَصَارَ أَبُو بَكْرٍ مَأْمُومًا بَعْدَ أَنْ كَانَ إِمَامًا، وَصَارَ النَّاسُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ يُصَلُّونَ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَقَدِ افْتَتَحُوا بِصَلَاةِ أَبِي بَكْرٍ
⦗ص: 196⦘
5860 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَهَكَذَا لَوِ اسْتَأْخَرَ الْإِمَامُ مِنْ غَيْرِ حَدَثٍ، وَتَقَدَّمَ غَيْرُهُ أَجْزَأَتْ مَنْ خَلْفَهُ صَلَاتُهُمْ.
5861 -
وَأَخْتَارُ أَنْ لَا يَفْعَلَ هَذَا الْإِمَامُ، وَلَيْسَ أَحَدٌ فِي هَذَا كَرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
5862 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَأُحِبُّ إِذَا جَاءَ الْإِمَامُ وَقَدِ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ غَيْرُهُ أَنْ يُصَلِّيَ خَلْفَ الْمُتَقَدِّمِ إِنْ تَقَدَّمَ بِأَمْرِهِ أَوْ لَمْ يَتَقَدَّمْ قَدْ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَلْفَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ فِي سَفَرِهِ إِلَى تَبُوكَ،
5863 -
قَالَ: وَلِلْإِمَامِ أَنْ يَفْعَلَ أَيَّ هَذَا شَاءَ، وَالِاخْتِيَارُ مَا قُلْنَا
5864 -
وَقَالَ فِي الْقَدِيمِ: وَقَدْ قَالَ قَائِلٌ: يَعْتَدُّ بِمَا مَضَى، ثُمَّ يَأْتَمُّ بِالْإِمَامِ فِيمَا بَقِيَ. وَلَيْسَ نَقُولُ هَذَا،
5865 -
ثُمَّ قَالَ: فَإِنْ كَانَ يُجْزِئُ أَنْ يُصَلِّيَ صَلَاةً بِإِمَامَيْنِ إِذَا أَحْدَثَ الْأَوَّلُ قُدِّمَ الْآخَرُ أَجْزَأَ، هَذَا عِنْدَنَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
5866 -
إِلَّا أَنَّهُ قَدْ يُصَلِّي بَعْضَ الصَّلَاةِ مَعَ الْإِمَامِ وَبَعْضَهَا وَحْدَهُ،
5867 -
وَذَكَرَ فِي الْجَدِيدِ: حَدِيثَ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «كَبَّرَ فِي صَلَاةٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ، ثُمَّ أَشَارَ بِيَدِهِ أَنِ امْكُثُوا، ثُمَّ رَجَعَ وَعَلَى جِلْدِهِ أَثَرُ الْمَاءِ»
5868 -
وَأَكَّدَهُ بِرِوَايَةِ ابْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلُ مَعْنَاهُ
5869 -
وَقَدْ ذَكَرْنَا إِسْنَادَهُ فِيهِمَا فِيمَا مَضَى
5870 -
وَأَجَازَ لِلْإِمَامِ وَلِلْقَوْمِ أَنْ يَفْعَلُوا كَمَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا كَانَ مَخْرَجُ وُضُوئِهِ أَوْ غُسْلِهِ قَرِيبًا، وَكَانَ ذَلِكَ قَبْلَ الرُّكُوعِ
⦗ص: 197⦘
5871 -
وَلَمْ يُجِزْهُ أَبُو يَعْقُوبَ الْبُوَيْطِيُّ وَاحْتَجَّ: بِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا» ، وَالْإِمَامُ إِذَا رَجَعَ فَإِنَّمَا يُكَبِّرُ لِلِافْتِتَاحِ حِينَئِذٍ، وَقَدْ تَقَدَّمَ ذَلِكَ فِي إِحْرَامِ الْقَوْمِ
5872 -
وَأَجَازَهُ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ: وَلَمْ يَجُزِ الِاسْتِخْلَافُ، وَاحْتَجَّ بِهِ فِي الْإِمْلَاءِ فِي مَنْعِ الِاسْتِخْلَافِ، وَذَلِكَ أَنَّهُ أَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنِ امْكُثُوا وَلَمْ يُقَدِّمُ أَحَدًا، وَاحْتَجَّ مَنْ أَجَازَهُ بِمَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ طُعِنَ بَعْدَمَا كَبَّرَ، فَقَدَّمَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ
5873 -
فَأَجَابَ الشَّافِعِيُّ عَنْهُ فِي الْقَدِيمِ بِأَنْ قَالَ: رُوِّيتُمْ ذَلِكَ عَنْ حُصَيْنٍ، وَأَبُو إِسْحَاقَ يُخْبِرُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ أَنَّهُ لَمْ يُكَبِّرْ، وَكَذَلِكَ حَدِيثُ أَصْحَابِنَا، وَإِنَّمَا تَقَدَّمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ مُصْبِحًا بَعْدَ أَنْ طُعِنَ عُمَرُ بِسَاعَةٍ، فَقَرَأَ بِسُورَتَيْنِ قَصِيرَتَيْنِ مُبَادِرًا لِلشَّمْسِ
5874 -
قَالَ أَحْمَدُ: الرِّوَايَتَانِ كِلْتَاهُمَا عَلَى مَا قَالَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله إِلَّا أَنَّ حَدِيثَ حُصَيْنٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ فِي تَكْبِيرِ عُمَرَ، ثُمَّ تَقْدِيمِهِ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ بَعْدَمَا طُعِنَ حَدِيثٌ ثَابِتٌ قَدْ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ،
5875 -
وَرُوِّينَا عَنْ أَبِي رَافِعٍ فِي تِلْكَ الْقِصَّةِ شَبِيهًا بِرَاوِيَةِ حُصَيْنٍ ، وَرُوِّينَا عَنْ عُمَرَ فِي قِصَّةٍ أُخْرَى أَنَّهُ وَجَدَ بَلَلًا حِينَ جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ، فَلَمَّا قَامَ أَخَذَ بِيَدِ رَجُلٍ مِنَ الْقَوْمِ فَقُدِّمَ مَكَانَهُ، وَرُوِيَ فِي جَوَازِ الِاسْتِخْلَافِ عَنْ عَلِيٍّ، فَقَوْلُهُ الْجَدِيدُ فِي جَوَازِ الِاسْتِخْلَافِ أَصَحُّ الْقَوْلَيْنِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ
الْخُرُوجُ مِنْ صَلَاةِ الْإِمَامِ
5876 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: «فِيمَنْ صَلَّى مَعَ الْإِمَامِ شَيْئًا مِنَ الصَّلَاةِ، ثُمَّ خَرَجَ الْمَأْمُومُ مِنْ صَلَاةِ الْإِمَامِ بِغَيْرِ قَطْعٍ مِنَ الْإِمَامِ لِلصَّلَاةِ، فَلَا عُذْرَ لِلْمَأْمُومِ كَرِهْتُ ذَلِكَ لَهُ»
5877 -
فَإِنْ بَنَى عَلَى صَلَاةٍ لِنَفْسِهِ مُنْفَرِدًا لَمْ يَبْنِ إِلَى أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ مِنْ قِبَلِ أَنَّ الرَّجُلَ خَرَجَ مِنْ صَلَاةِ مُعَاذٍ بَعْدَمَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ مَعَهُ، فَصَلَّى لِنَفْسِهِ، فَلَمْ يَعْلَمِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَهُ بِإِعَادَةٍ وَقَدْ مَضَى هَذَا الْحَدِيثُ بِرِوَايَةِ الشَّافِعِيِّ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرٍ
5878 -
وَكَمَا رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ. رَوَاهُ الْحُمَيْدِيُّ، وَغَيْرُهُ، عَنْ سُفْيَانَ، وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ الْمَكِّيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، فَقَالَ فِي الْحَدِيثِ «فَانْحَرَفَ رَجُلٌ فَسَلَّمَ، ثُمَّ صَلَّى وَحْدَهُ وَانْصَرَفَ» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادٍ، وَلَا أَدْرِي هَلْ حَفِظَ هَذِهِ الزِّيَادَةَ لِكَثْرَةِ مَنْ رَوَاهُ عَنْ سُفْيَانَ دُونَهَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ
بَابُ صَلَاةِ الْإِمَامِ وَصِفَةِ الْأَئِمَّةِ مَا عَلَى الْإِمَامِ مِنَ التَّخْفِيفِ
5879 -
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ، وَأَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَأَبُو سَعِيدٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي لِلنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ؛ فَإِنَّ فِيهِمُ السَّقِيمَ وَالضَّعِيفَ، فَإِذَا كَانَ يُصَلِّي لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ، عَنْ مَالِكٍ. وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، وَزَادَ فِيهِ:«الْكَبِيرَ وَالصَّغِيرَ»
⦗ص: 200⦘
.
5880 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ، وَرُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم «أَنَّهُ كَانَ أَخَفَّ النَّاسِ صَلَاةً عَلَى النَّاسِ، وَأَطْوَلَ النَّاسِ صَلَاةً عَلَى نَفْسِهِ»
5881 -
وَرَوَاهُ الْمُزَنِيُّ عَنْهُ، كَمَا أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو النَّضْرِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ نَافِعِ بْنِ سَرْجِسَ قَالَ: عُدْنَا أَبَا وَاقِدٍ الْبَدْرِيَّ فِي وَجَعِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «أَخَفَّ النَّاسِ صَلَاةً عَلَى النَّاسِ وَأَطْوَلَ النَّاسِ صَلَاةً لِنَفْسِهِ»
⦗ص: 201⦘
5882 -
وَرَوَاهُ فِي كِتَابِ حَرْمَلَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، بِنَحْوِهِ
5883 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: ورَوَى شَرِيكُ بْنُ أَبِي نَمِرٍ، وَعَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرٍو، وَالْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ:«مَا صَلَّيْتُ خَلْفَ أَحَدٍ قَطُّ أَخَفَّ وَلَا أَتَمَّ صَلَاةً مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم»
5884 -
أَخْبَرَنَاهُ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِئُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ:«مَا صَلَّيْتُ وَرَاءَ إِمَامٍ قَطُّ أَخَفَّ وَلَا أَتَمَّ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم»
5885 -
قَالَ: وحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، بِمِثْلِهِ. أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ شَرِيكٍ
5886 -
أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو النَّضْرِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا مَسْعُودٍ يَقُولُ: قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَأَتَخَلَّفُ عَنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ مِمَّا يُطَوِّلُ بِنَا فُلَانٌ. قَالَ فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم غَضِبَ فِي مَوْعِظَةٍ قَطُّ غَضَبَهُ يَوْمَئِذٍ فَقَالَ: «إِنَّ مِنْكُمْ مُنَفِّرِينَ، إِنَّ مِنْكُمْ مُنَفِّرِينَ؛ فَأَيُّكُمْ أَمَّ النَّاسَ فَلْيُخَفِّفْ بِهِمْ؛ فَإِنَّ فِيهِمُ الْكَبِيرَ وَالسَّقِيمَ وَالضَّعِيفَ وَذَا الْحَاجَةِ»
5887 -
وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَنَزَلْتُ عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ فَرَأَيْتُهُ أَمَّ النَّاسَ، " فَصَلَّى صَلَاةً فَخَفَّفَ فِيهَا، فَقُلْتُ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ: أَهَكَذَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي؟ قَالَ: نَعَمْ وَأَوْجَزَ "
5888 -
وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ أَبِي الْعَاصِ يَقُولُ: «أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ أَؤُمَّ النَّاسَ وَأَنْ أُقَدِّرَهُمْ بِأَضْعَفِهِمْ؛ فَإِنَّ فِيهِمُ الْكَبِيرَ وَالسَّقِيمَ وَالضَّعِيفَ وَذَا الْحَاجَةِ»
5889 -
وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «لَيَأْمُرُنَا بِالتَّخْفِيفِ وَإِنْ كَانَ لَيَؤُمُّنَا بِالصَّافَّاتِ»
5890 -
حَدِيثُ أَبِي مَسْعُودٍ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ، مِنْ أَوْجُهٍ أُخَرَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ
5891 -
وَحَدِيثُ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، مِنْ حَدِيثِ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، وَابْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْهُ
⦗ص: 204⦘
.
5892 -
وَأَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ حَدِيثَ أَبِي قَتَادَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:«إِنِّي لَأَقُومُ إِلَى الصَّلَاةِ وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُطَوِّلَ فِيهَا فَأَسْمَعَ بُكَاءَ الصَّبِيِّ، فَأَتَجَوَّزُ كَرَاهِيَةَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمِّهِ» وَأَخْرَجَاهُ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ بِمَعْنَاهُ
اجْتِمَاعُ الْقَوْمِ فِي مَوْضِعٍ هُمْ فِيهِ سَوَاءٌ
5893 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ
⦗ص: 206⦘
قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سُلَيْمَانَ مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ»
5894 -
هَكَذَا رَوَاهُ الرَّبِيعُ مُخْتَصَرًا
5895 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو النَّضْرِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ قَالَ: قَالَ أَبُو قِلَابَةَ الْجَرْمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ أَبُو سُلَيْمَانَ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي نَاسٍ وَنَحْنُ شَبَبَةٌ مُتَقَارِبُونَ، فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ لَيْلَةً، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَفِيقًا، فَلَمَّا ظَنَّ أَنَّا قَدِ اشْتَهَيْنَا أَهْلِينَا وَاشْتَقْنَا سَأَلَنَا عَمَّنْ تَرَكْنَا بَعْدَنَا؟ فَأَخْبَرْنَاهُ فَقَالَ:«ارْجِعُوا إِلَى أَهْلِيكُمْ فَأَقِيمُوا فِيهِمْ وَعَلِّمُوهُمْ وَمُرُوهُمْ» - وَذَكَرَ أَشْيَاءَ أَحْفَظُهَا أَوْ لَا أَحْفَظُهَا - «وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ»
⦗ص: 207⦘
رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُثَنًّى، عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ
5896 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَنَا وَصَاحِبٌ لِي، فَلَمَّا أَرَدْنَا الْإِقْفَالَ مِنْ عِنْدِهِ قَالَ لَنَا:«إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَأَذِّنَا، ثُمَّ أَقِيمَا وَلْيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا» رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ، وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ أَوْجُهِ أُخَرَ عَنْ خَالِدٍ.
5897 -
وَرَوَاهُ مَسْلَمَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ خَالِدٍ قَالَ:«وَكُنَّا يَوْمَئِذٍ مُتَقَارِبَيْنِ فِي الْعِلْمِ» .
5898 -
وَرَوَاهُ إِسْمَاعِيلُ، عَنْ خَالِدٍ قَالَ فِيهِ قُلْتُ: لِأَبِي قِلَابَةَ: " فَأَيْنَ الْقِرَاءَةُ؟ قَالَ: إِنَّهُمَا كَانَا مُتَقَارِبَيْنِ "
5899 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، ومَسْلَمَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَعْنَى وَاحِدٌ عَنْ خَالِدٍ، فَذَكَرَهُ
5900 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله: «هَؤُلَاءِ قَوْمٌ قَدِمُوا مَعًا، فَأَشْبَهُوا أَنْ تَكُونَ قِرَاءَتُهُمْ وَتَفَقُّهُهُمْ سَوَاءٌ، فَأُمِرُوا أَنْ يَؤُمَّهُمْ أَكْبَرُهُمْ
⦗ص: 209⦘
،
5901 -
وَبِهَذَا نَأْخُذُ فَيَؤُمُّ الْقَوْمَ إِذَا اجْتَمَعُوا فِي الْمَوْضِعِ لَيْسَ فِيهِمْ وَالٍ وَلَيْسُوا فِي مَنْزِلِ أَحَدٍ أَنْ يُقَدِّمُوا أَقْرَأَهُمْ وَأَفْقَهَهُمْ وَأَسَنَّهُمْ.
5902 -
فَإِنْ لَمْ يَجْتَمِعْ ذَلِكَ فِي وَاحِدٍ فَإِنْ قَدَّمُوا أَفْقَهَهُمْ إِذَا كَانَ يَقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا يُكْتَفَى بِهِ فِي الصَّلَاةِ فَحَسَنٌ، وَإِنْ قَدَّمُوا أَقْرَأَهُمْ إِذَا كَانَ يَعْلَمُ مِنَ الْفِقْهِ مَا يَلْزَمُهُ فِي الصَّلَاةِ فَحَسَنٌ.
5903 -
وَيُقَدِّمُوا هَذَيْنِ مَعًا عَلَى مَنْ هُوَ أَسَنُّ مِنْهُمَا»
5904 -
وَأَشَارَ هَاهُنَا وَفِي مَوْضِعٍ آخَرَ إِلَى بَعْضِ مَتْنِ الْحَدِيثِ الَّذِي أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَضْلِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَا: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ، عَنْ أَوْسِ بْنِ ضَمْعَجٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ. فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ، فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِنًّا. وَلَا يُؤَمُّ الرَّجُلُ فِي سُلْطَانِهِ، وَلَا يُجْلَسُ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ
⦗ص: 210⦘
5905 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي مَسْعُودٍ بِإِسْنَادِهِ: وَإِنَّمَا قِيلَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنْ يَؤُمَّهُمُ أَقْرَؤُهُمْ، أَنَّ مَنْ مَضَى مِنَ الْأَئِمَّةِ كَانُوا يُسْلِمُونَ كِبَارًا، فَيَتَفَقَّهُونَ قَبْلَ أَنْ يَقْرَءُوا الْقُرْآنَ، وَمَنْ بَعْدَهُمْ كَانُوا يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ، وَمَنْ بَعْدَهُمْ كَانُوا يَقْرَءُونَ صِغَارًا قَبْلَ أَنْ يَتَفَقَّهُوا فَأَشْبَهَ أَنْ يَكُونَ مَنْ كَانَ فَقِيهًا إِذَا قَرَأَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْئًا أَوْلَى بِالْإِمَامَةِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَنْوِيهِ فِي الصَّلَاةِ مَا يَعْقِلُ كَيْفَ يَفْعَلُ فِيهِ بِالْفِقْهِ، وَلَا يَعْلَمُهُ مَنْ لَا فِقْهَ لَهُ.
5906 -
قَالَ: وَإِذَا اسْتَوَوْا فِي الْفِقْهِ وَالْقِرَاءَةِ أَمَّهُمْ أَسَنُّهُمْ، وَأَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَؤُمَّهُمْ أَسَنُّهُمْ فِيمَا نَرَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّهُمْ كَانُوا مُشْتَبِهِي الْحَالِ فِي الْقِرَاءَةِ وَالْعِلْمِ، فَأَمَرَ بِأَنْ يَؤُمَّهُمْ أَكْبَرُهُمْ سِنًّا
⦗ص: 211⦘
.
5907 -
قَالَ: وَلَوْ كَانَ فِيهِمْ ذُو نَسَبٍ فَقَدَّمُوا غَيْرَ ذِي نَسَبٍ أَجْزَأَهُمْ وَإِنْ قَدَّمُوا ذَا النَّسَبِ إِذَا اشْتَبَهَتْ حَالُهُمْ فِي الْقِرَاءَةِ وَالْفِقْهِ كَانَ حَسَنًا؛ لِأَنَّ الْإِمَامَةَ مَنْزِلَةُ فَضْلٍ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«قَدِّمُوا قُرَيْشًا وَلَا تَقَدَّمُوهَا»
5908 -
فَأُحِبُّ أَنْ يُقَدِّمَ مَنْ حَضَرَ مِنْهُمُ اتِّبَاعًا لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِذَا كَانَ فِيهِ لِذَلِكَ مَوْضِعٌ،
5909 -
وَقَالَ فِي الْقَدِيمِ: فَإِنِ اسْتَوَوْا يَعْنِي: فِي الْفِقْهِ وَالْقِرَاءَةِ، فَكَانَ فِيهِمْ قُرَشِيُّ أَمَّهُمْ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«الْأَئِمَّةُ مِنْ قُرَيْشٍ» وَقَالَ: «قَدِّمُوا قُرَيْشًا»
5910 -
وَكَذَلِكَ يَؤُمُّهُمُ الْعَرَبِيُّ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِمْ قُرَشِيُّ، فَإِنِ اسْتَوَوْا فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فَإِنِ اسْتَوَوْا فَأَكْبَرُهُمْ سِنًّا
5911 -
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فُورَكٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدِ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«الْأَئِمَّةُ مِنْ قُرَيْشٍ» تَابَعَهُ بُكَيْرٌ الْجَزَرِيُّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ
5912 -
أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«قَدِّمُوا قُرَيْشًا وَلَا تَقَدَّمُوهَا، وَتَعَلَّمُوا مِنْهَا وَلَا تُعَالِمُوهَا أَوْ تُعَلِّمُوهَا» شَكَّ ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ
⦗ص: 212⦘
5913 -
وَبَلَغَنِي عَنِ الْمُزَنِيِّ أَنَّهُ قَالَ: قَوْلُهُ «وَلَا تُعَالِمُوهَا» مَعْنَاهُ: لَا تُفَاخِرُوهَا
5914 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ يَعْنِي عَطَاءً كَانَ يُقَالُ: " يَؤُمُّهُمْ أَفْقَهُهُمْ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْفِقْهِ سَوَاءً فَأَقَرَؤُهُمْ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْفِقْهِ وَالْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَسَنُّهُمْ، ثُمَّ عَاوَدْتُهُ فِي الْعَبْدِ بَعْدَ ذَلِكَ بِأَيَّامٍ فَقُلْتُ: يَؤُمُّهُمُ الْعَبْدُ إِذَا كَانَ أَفْقَهَهُمْ؟ قَالَ: نَعَمْ "
الصَّلَاةُ خَلْفَ مَنْ لَا يُحْمَدُ حَالُهُ
5915 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: «وَمَنْ صَلَّى صَلَاةً مِنْ بَالِغٍ مُسْلِمٍ يُقِيمُ الصَّلَاةَ أَجْزَأَتْهُ وَمَنْ خَلْفَهُ صَلَاتُهُمْ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مَحْمُودِ الْحَالِ فِي دِينِهِ، أَيْ بَلَغَ غَايَةً يُخَالِفُ الْحَمْدَ فِي الدِّينِ
5916 -
وَقَدْ صَلَّى أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَلْفَ مَنْ لَا يَحْمَدُونَ فِعَالَهُ مِنَ السُّلْطَانِ وَغَيْرِهِمْ»
5917 -
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ «اعْتَزَلَ بِمِنًى فِي قِتَالِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، وَالْحَجَّاجُ بِمِنًى فَصَلَّى مَعَ الْحَجَّاجِ»
5918 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ الْحَسَنَ، وَالْحُسَيْنَ " كَانَا يُصَلِّيَانِ خَلْفَ
⦗ص: 214⦘
مَرْوَانَ قَالَ: فَقَالَ مَا كَانَا يُصَلِّيَانِ إِذَا رَجَعَا إِلَى مَنَازِلِهِمَا؟ فَقَالَ: لَا وَاللَّهِ مَا كَانَا يَزِيدَانِ عَلَى صَلَاةِ الْأَئِمَّةِ "
5919 -
قَالَ أَحْمَدُ وَرُوِّينَا عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «الْجِهَادُ وَاجِبٌ عَلَيْكُمْ مَعَ كُلِّ أَمِيرٍ بَرًّا كَانَ أَوْ فَاجِرًا، وَالصَّلَاةُ وَاجِبَةٌ عَلَيْكُمْ خَلْفَ كُلِّ مُسْلِمٍ بَرًّا كَانَ أَوْ فَاجِرًا وَإِنْ عَمِلَ الْكَبَائِرَ»
5920 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَذَكَرَهُ.
5921 -
وَهَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ، إِلَّا أَنَّ فِيهِ إِرْسَالًا بَيْنَ مَكْحُولٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ
الصَّلَاةُ بِغَيْرِ أَمْرِ الْوَالِي
5922 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله: «وَيُجْزِئُ الرَّجُلَ أَنْ يُقَدِّمَ رَجُلًا أَوْ يَتَقَدَّمَ فَيُصَلِّيَ بِقَوْمٍ بِغَيْرِ أَمْرِ الْوَالِي الَّذِي يَلِي الصَّلَاةَ أَيَّ صَلَاةٍ حَضَرَتْ، وَكَذَلِكَ إِنْ كَانَ لِلْوَالِي شُغْلٌ أَوْ مَرَضٌ أَوْ نَامَ أَوْ أَبْطَأَ عَنِ الصَّلَاةِ» فَقَدْ ذَهَبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِيُصْلِحَ بَيْنَ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، فَجَاءَ الْمُؤَذِّنُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَتَقَدَّمَ لِلصَّلَاةِ "
5923 -
وَذَهَبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ لِحَاجَتِهِ فَتَقَدَّمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً مِنَ الصُّبْحِ، وَجَاءَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَأَدْرَكَ مَعَهُ الرَّكْعَةَ الثَّانِيَةَ فَصَلَّاهَا خَلْفَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، ثُمَّ قَضَى مَا فَاتَهُ فَفَزِعَ النَّاسُ لِذَلِكَ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«قَدْ أَحْسَنْتُمْ» يَغْبِطُهُمْ أَنْ صَلَّوَا الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا.
5924 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: يَعْنِي أَوَّلَ وَقْتِهَا
5925 -
قَدْ مَضَى إِسْنَادُ هَذَيْنِ فِي هَذَا الْكِتَابِ
إِذَا اجْتَمَعَ الْقَوْمُ فِيهِمُ الْوَالِي
5926 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْإِسْنَادِ الَّذِي تَقَدَّمَ: الْوَالِي أَحَقُّ بِالْإِمَامَةِ. قَالَ: وَيُرْوَى أَنَّ ذَا السُّلْطَانِ أَحَقُّ بِالصَّلَاةِ فِي سُلْطَانِهِ
5927 -
قَالَ أَحْمَدُ: وَقَدْ مَضَى مَعْنَى هَذَا فِي حَدِيثِ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إِمَامَةُ الْقَوْمِ لَا سُلْطَانَ فِيهِمْ
5928 -
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ:«مِنَ السُّنَّةِ أَنْ لَا يَؤُمَّهُمْ إِلَّا صَاحِبُ الْبَيْتِ»
5929 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رَاوِيَةِ أَبِي سَعِيدٍ: وَرُوِيَ أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَانُوا فِي بَيْتِ رَجُلٍ مِنْهُمْ فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَقَدَّمَ صَاحِبُ الْبَيْتِ مِنْهُمْ رَجُلًا فَقَالَ: تَقَدَّمْ فَأَنْتَ أَحَقُّ بِالْإِمَامَةِ فِي مَنْزِلِكَ تَقَدَّمْ
5930 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو مَنْصُورٍ عَبْدُ الْقَاهِرِ بْنُ طَاهِرٍ الْفَقِيهُ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ بَجْدَةَ السُّلَمِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ مَوْلَى الْأَنْصَارِ دَعَا أَبَا ذَرٍّ، وَحُذَيْفَةَ، وَابْنَ مَسْعُودٍ " فَلَمَّا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ تَقَدَّمَ أَبُو ذَرٍّ لِيُصَلِّيَ بِهِمْ. فَقَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ: تَأَخَّرْ يَا أَبَا ذَرٍّ. فَقَالَ أَبُو ذَرٍّ: أَكَذَاكَ يَا ابْنَ مَسْعُودٍ، أَوْ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَتَأَخَّرَ "
5931 -
قَالَ سُلَيْمَانُ: يَعْنِي أَنَّ الرَّجُلَ أَحَقُّ بِبَيْتِهِ
5932 -
ورَوَاهُ قَتَادَةُ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى أَبِي أُسَيْدٍ قَالَ: زَارَنِي حُذَيْفَةُ، فَذَكَرَهُ وَقَالَ فِيهِ: فَقَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ: رَبُّ الْبَيْتِ أَحَقُّ
⦗ص: 218⦘
.
5933 -
وَرُوِّينَا مَعْنَاهُ فِي الْحَدِيثِ الثَّابِتِ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ
5934 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: «وَإِذَا كَانَ مِصْرٌ جَامِعٌ لَهُ مَسْجِدٌ جَامِعٌ لَا سُلْطَانَ فِيهِ، فَأَيُّهُمْ أَمَّهُمْ مِنْ أَهْلِ الْفِقْهِ وَالْقُرْآنِ لَمْ أَكْرَهْهُ»
5935 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ فَانْقَطَعَ الْحَدِيثُ مِنَ الْأَصْلِ
5936 -
وَإِنَّمَا أَرَادَ مَا أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُزَكِّي قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْقَارِئِ، أَنَّهُ رَأَى " صَاحِبَ الْمَقْصُورَةِ فِي الْفِتْنَةِ حِينَ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ خَرَجَ يَتَتَبَّعُ النَّاسَ يَقُولُ: مَنْ يُصَلِّي لِلنَّاسِ؟ حَتَّى انْتَهَى إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ؟ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: إِذًا تَقَدَّمْ أَنْتَ فَصَلِّ بَيْنَ يَدَيِ النَّاسِ "
الْإِمَامُ الرَّاتِبُ فِي الْمَسْجِدِ
5937 -
أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ قَالَ: أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فِي مَسْجِدٍ بِطَائِفَةِ الْمَدِينَةِ وَلَابْنُ عُمَرَ قَرِيبٌ مِنْ ذَلِكَ الْمَسْجِدِ أَرْضٌ يَعْمَلُهَا، وَإِمَامُ ذَلِكَ الْمَسْجِدِ مَوْلًى لَهُ، وَمَسْكَنُ ذَلِكَ الْمَوْلَى وَأَصْحَابِهِ ثَمَّ، فَلَمَّا سَمِعَهُمْ عَبْدُ اللَّهِ جَاءَ لِيَشْهَدَ مَعَهُمُ الصَّلَاةَ، " فَقَالَ لَهُ الْمَوْلَى صَاحِبُ الْمَسْجِدِ: تَقَدَّمْ فَصَلِّ. فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: أَنْتَ أَحَقُّ أَنْ تُصَلِّيَ فِي مَسْجِدِكَ مِنِّي فَصَلَّى الْمَوْلَى "
5938 -
وَرُوِّينَا عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ مَعْنَى ذَلِكَ وَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «مَنْ زَارَ قَوْمًا فَلَا يَؤُمَّهُمْ وَلْيَؤُمَّهُمْ رَجُلٌ مِنْهُمْ»
الْإِمَامُ الْمُسَافِرُ يَؤُمُّ الْمُقِيمِينَ
5939 -
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «صَلَّى بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ أَتَمَّ مِنْهُ
5940 -
أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرِو بْنُ نُجَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ
⦗ص: 221⦘
شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ " إِذَا قَدِمَ مَكَّةَ صَلَّى لَهُمْ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يَقُولُ: يَا أَهْلَ مَكَّةَ أَتِمُّوا صَلَاتَكُمْ؛ فَإِنَّا قَوْمٌ سَفْرٌ "
5941 -
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ، مِثْلَهُ.
5942 -
قَالَ أَحْمَدُ: سَقَطَ مِنَ الْأَصْلِ حَدِيثُ الشَّافِعِيِّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَبَقِيَ حَدِيثُهُ عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، مَعَ حَدِيثِ مَعْمَرٍ، وَأَخْرَجَهُ أَبُو عُمَرَ بْنُ مَطَرٍ رحمه الله، وَأَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ رحمه الله فِي الْمُسْنَدِ كَمَا وَجَدَهُ،
5943 -
وَجَعَلَ حَدِيثَ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ مِثْلَ حَدِيثِ مَعْمَرٍ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ. إِنَّمَا هُوَ مِثْلُ حَدِيثِ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ كَمَا ذَكَرْنَا
كَرَاهِيَةُ الْإِمَامَةِ
5944 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ وَرُوِيَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«يَأْتِي قَوْمٌ فَيُصَلُّونَ لَكُمْ. فَإِنْ أَتَمُّوا كَانَ لَهُمْ وَلَكُمْ، وَإِنْ نَقَصُوا كَانَ عَلَيْهِمْ وَلَكُمْ»
5945 -
وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَحْيَى، عَنْ صَفْوَانَ
5946 -
وَقَدْ أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَمْرٍو الْأَدِيبُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ
⦗ص: 223⦘
، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «يُصَلُّونَ لَكُمْ فَإِنْ أَصَابُوا فَلَكُمْ وَلَهُمْ، وَإِنْ أَخْطَأُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ سَهْلٍ، عَنْ حَسَنِ بْنِ مُوسَى
5947 -
وَرُوِّينَا عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«مَنْ أَمَّ النَّاسَ فَأَصَابَ الْوَقْتَ وَأَتَمَّ الصَّلَاةَ فَلَهُ وَلَهُمْ، وَمَنْ نَقَصَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِمْ»
5948 -
أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«الْإِمَامُ ضَامِنٌ. وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ. اللَّهُمَّ فَأَرْشِدِ الْأَئِمَّةَ وَاغْفِرْ لِلْمُؤَذِّنِينَ»
⦗ص: 224⦘
5949 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ: يُشْبِهُ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَاللَّهُ أَعْلَمُ: " إِنْ أَتَمُّوا فَصَلَّوْا فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ، وَجَاءُوا بِكَمَالِ الصَّلَاةِ فِي إِطَالَةِ الْقِرَاءَةِ، وَالْخُشُوعِ وَالتَّسْبِيحِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، وَإِكْمَالِ التَّشَهُّدِ، وَالذِّكْرِ فِيهَا؛ لِأَنَّ هَذَا غَايَةُ التَّمَامِ، وَإِنْ أَجْزَأَ أَقَلَّ مِنْهُ فَلَهُمْ وَلَكُمْ، وَإِلَّا فَعَلَيْهِمْ تَرْكُ الِاخْتِيَارِ بِعَمْدِ تَرْكِهِ، وَلَكُمْ مَا نَوَيْتُمُوهُ فَتَرَكْتُمُوهُ؛ لِاتِّبَاعِهِمْ بِمَا أُمِرْتُمْ بِاتِّبَاعِهِمْ فِي الصَّلَاةِ فِيمَا يُجْزِئُكُمْ، وَإِنْ كَانَ غَيْرُهُ أَفْضَلَ مِنْهُ،
5950 -
ثُمَّ بَسَطَ الْكَلَامَ فِيهِ إِلَى أَنْ قَالَ: وَيَحْتَمِلُ ضِمْنًا لِمَا عَابُوا عَلَيْهِ مِنَ الْمُخَافَتَةِ بِالْقِرَاءَةِ وَالذِّكْرِ، فَإِمَّا أَنْ يَتْرُكُوا ظَاهِرًا أَكْثَرَ الصَّلَاةِ حَتَّى يَذْهَبَ الْوَقْتُ، أَوْ لَمْ يَأْتُوا فِي الصَّلَاةِ بِمَا يَكُونُ مِنْهُ الصَّلَاةُ مُجْزِئَةً، فَلَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ اتِّبَاعَهُمْ
5951 -
ثُمَّ سَاقَ الْكَلَامَ إِلَى أَنْ قَالَ: قَالَ تبارك وتعالى: {أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ} [النساء: 59] وَيُقَالُ: نَزَلَتْ فِي أُمَرَاءِ السَّرَايَا وَأُمِرُوا إِذَا تَنَازَعُوا فِي شَيْءٍ وَذَلِكَ اخْتِلَافُهُمْ فِيهِ أَنْ يَرُدُّوهُ إِلَى حُكْمِ اللَّهِ وَحُكْمِ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم، فَحُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ حُكْمُ رَسُولِهِ أَنْ يُؤْتَى بِالصَّلَاةَ فِي وَقْتٍ وَبِمَا يُجْزِئُ بِهِ،
5952 -
وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَمَرَكُمْ مِنَ الْولَاةِ بِغَيْرِ طَاعَةِ اللَّهِ فَلَا تُطِيعُوهُ»
5953 -
أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ حَفْصٍ الزَّاهِدُ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، " {أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} [النساء: 59] قَالَ: الْأَمْرُ "
⦗ص: 225⦘
5954 -
قَالَ وَكِيعٌ: يَعْنِي أُمَرَاءَ السَّرَايَا الَّذِينَ كَانَ يَبْعَثُهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
5955 -
أَخْبَرَنَا الْأُسْتَاذُ أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ يَزْدَادَ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ الرَّازِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ مُسَدَّدٍ. وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ
5956 -
وَقَدْ مَضَى حَدِيثُ أَبِي ذَرٍّ فِي هَذَا الْمَعْنَى فِي مَسْأَلَةِ إِعَادَةِ الصَّلَاةِ فِي الْجَمَاعَةِ
مَا جَاءَ فِيمَنْ أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ
5957 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: «يُقَالُ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ مَنْ أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ، وَلَا صَلَاةَ امْرَأَةٍ وَزَوْجُهَا عَاتِبٌ عَلَيْهَا، وَلَا عَبْدٍ آبِقٍ حَتَّى يَرْجِعَ، وَلَمْ أَحْفَظْهُ مِنْ وَجْهٍ يُثْبِتُ أَهْلُ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ مِثْلَهُ»
5958 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَإِنَّمَا يَعْنِي بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ الرَّجُلَ غَيْرَ الْوَالِي يَؤُمُّ جَمَاعَةً يَكْرَهُونَهُ فَأَكْرَهُ ذَلِكَ لِلْإِمَامِ
5959 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَاسِمُ بْنُ الْقَاسِمِ السَّيَّارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ هِلَالٍ الْبُوزَنْجَرْدِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو وَاقِدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " ثَلَاثَةٌ لَا تُجَاوِزُ صَلَاتُهُمْ آذَانَهُمْ حَتَّى يَرْجِعُوا: الْعَبْدُ الْآبِقُ، وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ، وَإِمَامُ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ «
5960 -
أَبُو غَالِبٍ اسْمُهُ» حَزَوَّرٌ " وَلَمْ يَحْتَجَّ بِهِ صَاحِبَا الصَّحِيحِ
5961 -
وَزَعَمَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّسَائِيُّ أَنَّهُ ضَعِيفٌ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
⦗ص: 227⦘
،
5962 -
وَرُوِيَ هَذَا مِنْ أَوْجُهٍ أُخَرَ
5963 -
أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا رَفَعَهُ قَالَ: «ثَلَاثَةٌ لَا تُجَاوِزُ صَلَاتُهُمْ آذَانَهُمْ عَبْدٌ أَبِقَ مِنْ سَيِّدِهِ حَتَّى يَأْتِيَ فَيَضَعَ يَدَهُ فِي يَدِهِ، وَامْرَأَةٌ بَاتَ زَوْجُهَا غَضْبَانَ عَلَيْهَا، وَرَجُلٌ أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ»
5964 -
هَذَا مُنْقَطِعٌ، وَرَوَاهُ إِسْمَاعِيلُ، أَظُنُّهُ ابْنَ عَيَّاشٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَأَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مُرْسَلًا، وَعَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَوْصُولًا، وَهَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ
5965 -
وَرُوِيَ حَدِيثُ الْحَسَنِ مَوْصُولًا بِذِكْرِ أَنَسٍ فِيهِ وَلَيْسَ بِشَيْءٍ، تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ الْأَسَدِيُّ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ دَلْهَمٍ عَنْهُ.
5966 -
وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ الْإِفْرِيقِيُّ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ عَبْدِ الْمُعَافِرِيِّ
⦗ص: 228⦘
، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ أَحَدَ الثَّلَاثَةِ " مَنْ أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ. قَالَ: وَرَجُلٌ أَتَى الصَّلَاةَ دِبَارًا، وَرَجُلٌ اعْتَبَدَ مُحَرَّرَهُ "
5967 -
وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ غَيْرُ مُحْتَجٍّ بِهِ، وَهُوَ مَعَ حَدِيثِ أَبِي غَالِبٍ وَمُرْسَلُ قَتَادَةَ فِي الْإِمَامَةِ يَقْوَى.
5968 -
وَرُوِيَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْوَلِيدِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ يَرْفَعُهُ وَعَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مُرْسَلًا فِي الْإِمَامَةِ وَالْمَرْأَةِ
مَا عَلَى الْإِمَامِ
5969 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: وَرُوِيَ مِنْ وَجْهٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «لَا يُصَلِّي إِمَامٌ بِقَوْمٍ فَيَخُصَّ نَفْسَهُ بِدَعْوَةٍ دُونَهُمْ»
5970 -
وَرُوِيَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ مِثْلُهُ
5971 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنِي السَّفَرُ بْنُ نُسَيْرٍ الْأَزْدِيُّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ شُرَيْحٍ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا أَمَّ رَجُلٌ الْقَوْمَ فَلَا يَخْتَصُّ بِدُعَاءٍ دُونَهُمْ فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ خَانَهُمْ، وَلَا يُدْخِلُ عَيْنَهُ فِي بَيْتِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ خَانَهُمْ»
بَابُ إِثْبَاتِ إِمَامَةِ الْمَرْأَةِ
5972 -
أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ جَمِيعٍ قَالَ: حَدَّثَتْنِي جَدَّتِي، عَنْ أُمِّ وَرَقَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم «أَمَرَهَا أَوْ أَذِنَ لَهَا أَنْ تَؤُمَّ أَهْلَ دَارِهَا» وَكَانَتْ قَدْ قَرَأَتِ الْقُرْآنَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.
5973 -
وَرَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ الْخُرَيْبِيُّ، عَنِ الْوَلِيدِ، عَنْ لَيْلَى بِنْتِ مَالِكٍ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ خَلَّادٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أُمِّ وَرَقَةَ وَقَالَ: فِي الْفَرَائِضِ
5974 -
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمَّارٍ الدُّهْنِيُّ، عَنِ امْرَأَةٍ مِنْ قَوْمِهِ يُقَالُ لَهَا حُجَيْرَةُ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، «أَنَّهَا أَمَّتْهُنَّ فَقَامَتْ وَسَطًا»
5975 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ: وَرَوَى لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا «صَلَّتْ بِنِسْوَةٍ الْعَصْرَ فَقَامَتْ وَسْطَهُنَّ» قَالَ: وَرَوَى صَفْوَانُ بْنُ سُلَيْمٍ قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ أَنْ تُصَلِّيَ الْمَرْأَةُ بِالنِّسَاءِ تَقُومُ وَسْطَهُنَّ
5976 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَكَانَ عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ يَأْمُرُ جَارِيَةً لَهُ تَقُومُ بِأَهْلِهِ فِي رَمَضَانَ
5977 -
وَكَانَتْ عَمْرَةُ: تَأْمُرُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَقُومَ لِلنِّسَاءِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ
خُرُوجُ النِّسَاءِ إِلَى الْمَسَاجِدِ
5978 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ»
5979 -
هَكَذَا رَوَاهُ أَبُو الْعَبَّاسِ، عَنِ الرَّبِيعِ فِي كِتَابِ اخْتِلَافِ الْأَحَادِيثِ، وَرَوَاهُ الْمُزَنِيُّ، عَنِ الشَّافِعِيِّ
5979 -
كَمَا أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ قَالَ: أَخْبَرَنَا شَافِعٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي الْمُزَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ
⦗ص: 233⦘
، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«إِذَا اسْتَأْذَنَتْ أَحَدَكُمُ امْرَأَتُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا يَمْنَعْهَا»
⦗ص: 234⦘
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ. وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ حَرْبٍ، وَعَمْرٍو النَّاقِدِ كُلُّهُمْ عَنْ سُفْيَانَ بِهَذَا اللَّفْظِ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: يَبْلُغُ بِهِ.
5980 -
ورَوَاهُ يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ:«لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَكُمُ الْمَسَاجِدَ إِذَا اسْتَأْذَنَتْكُمْ إِلَيْهَا» ،
5981 -
ورَوَاهُ نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ» ،
5982 -
ورَوَاهُ مُجَاهِدٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا تَمْنَعُوا النِّسَاءَ مِنَ الْخُرُوجِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِاللَّيْلِ» ،
5983 -
وَفِي رِوَايَةٍ: «ائْذَنُوا لِلنِّسَاءِ بِاللَّيْلِ إِلَى الْمَسَاجِدِ»
5984 -
وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ، وَكَأَنَّهُمْ حَفِظُوا الْمَعْنَى وَتَوَسَّعُوا فِي الْعِبَارَةِ.
5985 -
وَقَدْ حَمَلَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله الْحَدِيثَ عَلَى خَاصٍّ وَأَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلزَّوْجِ أَنْ يَمْنَعَهَا مَسْجِدَ اللَّهِ الْحَرَامَ لِفَرِيضَةِ الْحَجِّ، وَلَهُ أَنْ يَمْنَعَهَا مِنْهُ تَطَوُّعًا وَمِنَ الْمَسَاجِدِ غَيْرِهِ
⦗ص: 235⦘
،
5986 -
وَحُمِلَ قَوْلُهُ: «فَلَا يَمْنَعْهَا» عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَاسْتَدَلَّ عَلَيْهِ بِمَا هُوَ مَنْقُولٌ فِي الْمَبْسُوطِ
5987 -
وَقَالَ فِي خِلَالِ ذَلِكَ قَدْ يُرْوَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: «صَلَاةُ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِهَا فِي حُجْرَتِهَا وَصَلَاتُهَا فِي حُجْرَتِهَا خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِهَا فِي الْمَسْجِدِ أَوِ الْمَسَاجِدِ»
5988 -
أَخْبَرَنَاهُ عَبْدُ الْخَالِقِ بْنُ عَلِيٍّ الْمُؤَذِّنُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَنْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَبِيبَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَأَنْ تُصَلِّيَ الْمَرْأَةُ فِي بَيْتِهَا خَيْرٌ لَهَا مِنْ أَنْ تُصَلِّيَ فِي حُجْرَتِهَا، وَلَأَنْ تُصَلِّيَ فِي حُجْرَتِهَا خَيْرٌ مِنْ أَنْ تُصَلِّيَ فِي الدَّارِ، وَلَأَنْ تُصَلِّيَ فِي الدَّارِ خَيْرٌ لَهَا مِنْ أَنْ تُصَلِّيَ فِي الْمَسْجِدِ»
⦗ص: 236⦘
5989 -
وَرُوِّينَا، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:«صَلَاةُ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي حُجْرَتِهَا، وَصَلَاتُهَا فِي مَخْدَعِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي بَيْتِهَا»
5990 -
وَرُوِّينَا، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ:«لَوْ رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ بَعْدَهُ لَمَنَعَهُنَّ الْمَسَاجِدَ كَمَا مُنِعَتْ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ»
خُرُوجُهُنَّ إِذَا خَرَجْنَ غَيْرَ مُتَطَيِّبَاتٍ
5991 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ، فَإِذَا خَرَجْنَ فَلْيَخْرُجْنَ تَفِلَاتٍ»
5992 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنَا شَافِعٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عَلْقَمَةَ، فَذَكَرَهُ بِمِثْلِهِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ:«وَلْيَخْرُجْنَ وَهُنَّ تَفِلَاتٌ» .
5993 -
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: غَيْرَ مُتَطَيِّبَاتٍ
5994 -
وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ مَوْلَى أَبِي قَالَ: أَبُو جَعْفَرٍ هَكَذَا كَانَ فِي كِتَابِ الْمُزَنِيِّ، وَإِنَّمَا هُوَ مَوْلَى أَبِي رُهْمٍ قَالَ: لَقِيَ أَبُو هُرَيْرَةَ امْرَأَةً فَقَالَ أَيْنَ تُرِيدِينَ؟ قَالَتِ: الْمَسْجِدَ. قَالَ: قَدْ تَطَيَّبْتِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَطَيَّبَتْ، ثُمَّ
⦗ص: 238⦘
خَرَجَتْ تُرِيدُ الْمَسْجِدَ لَمْ تُقْبَلْ لَهَا كَذَا وَكَذَا وَلَا صِيَامٌ حَتَّى تَرْجِعَ فَتَغْتَسِلَ غُسْلَهَا مِنَ الْجَنَابَةِ»
5995 -
قَالَ أَحْمَدُ وَقَدْ رُوِّينَا فِي الْحَدِيثِ الثَّابِتِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَصَابَتْ بَخُورًا فَلَا تَشْهَدْ مَعَنَا الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ»
5996 -
حَدَّثَنَاهُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَسَّانُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقُرَشِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَذَكَرَهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى
بَابُ صَلَاةِ الْمُسَافِرِ وَالْجَمْعِ فِي السَّفَرِ. قَصْرُ الصَّلَاةِ
5997 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: " الْقَصْرُ لِمَنْ خَرَجَ غَازِيًا خَائِفًا فِي كِتَابِ اللَّهِ عز وجل
⦗ص: 240⦘
. قَالَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا} [النساء: 101] الْآيَةَ "
5998 -
وَالْقَصْرُ لِمَنْ خَرَجَ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ فِي السُّنَّةِ
5999 -
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ، وَأَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَأَبُو سَعِيدٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، وَعَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَابَاهُ، عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ: قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: إِنَّمَا قَالَ اللَّهُ عز وجل: " {أَنْ تَقْصُرُوا} [النساء: 101] مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَقَدْ أَمِنَ النَّاسُ، فَقَالَ عُمَرُ: عَجِبْتُ مِمَّا عَجِبْتَ مِنْهُ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: «صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ»
⦗ص: 241⦘
أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِدْرِيسَ، وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَقَالَا فِي إِسْنَادِهِ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَابَيْهِ، وَكَذَلِكَ قَالَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَغَيْرُهُ.
6000 -
وَرَوَاهُ أَبُو عَاصِمٍ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ فَقَالَ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَابِي
6001 -
وَرَوَاهُ اللَّيْثُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَهْبٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ فَقَالَ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَابَاهُ
6002 -
وَكَانَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ يَقُولُ: هُمْ ثَلَاثَةٌ، فَالَّذِي يَرْوِي عَنْهُ ابْنُ أَبِي عَمَّارٍ هَذَا هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَابَيْهِ، وَكَذَلِكَ قَالَهُ الْجُمْهُورُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ
6003 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: سَمِعْتُ الْعَبَّاسَ بْنَ مُحَمَّدٍ الدُّورِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ يَقُولُ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَابَاهُ يَرْوِي عَنْهُ حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بنُ بَابِي وَالَّذِي يَرْوِي عَنْهُ ابْنُ إِسْحَاقَ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَابَيْهِ الَّذِي يَرْوِي عَنْهُ ابْنُ أَبِي عَمَّارٍ، وَهَؤُلَاءِ ثَلَاثَةٌ مُخْتَلِفُونَ. قَالَ أَحْمَدُ: وَكَلَامُ الْبُخَارِيِّ رحمه الله فِي التَّارِيخِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُمْ وَاحِدٌ
6004 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: ابْنُ بَابَيْهِ، وَابْنُ بَابَاهِ، وَابْنُ بَابِي وَاحِدٌ وَهُوَ مَكِّيُّ
6004 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، وأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:«سَافَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ مَكَّةَ، وَالْمَدِينَةِ آمِنًا لَا يَخَافُ إِلَّا اللَّهَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ»
6005 -
لَيْسَ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ ذِكْرُ ابْنِ عَبَّاسٍ.
6006 -
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ أَبُو الْعَبَّاسِ فِي إِمْلَاءِ الشَّافِعِيِّ وَهُوَ فِي رِوَايَةِ الْبَاقِينَ.
6007 -
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ فِي اخْتِلَافِ الْأَحَادِيثِ، وَرَوَاهُ يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ وَقَالَ: نُبِّئْتُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ
6008 -
أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو النَّضْرِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ قَالَ: مَرَّ عِمْرَانُ بْنُ الْحُصَيْنِ فِي مَجْلِسِنَا فَقَامَ إِلَيْهِ فَتًى مِنَ الْقَوْمِ، فَسَأَلَ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْغَزْوِ وَالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ؟ فَجَاءَ فَوَقَفَ عَلَيْنَا فَقَالَ: إِنَّ هَذَا سَأَلَنِي عَنْ أَمْرٍ فَأَرَدْتُ أَنْ تَسْمَعُوهُ أَوْ كَمَا قَالَ قَالَ: «غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يُصَلِّ إِلَّا رَكْعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعَ إِلَى الْمَدِينَةِ، وَحَجَجْتُ مَعَهُ فَلَمْ يُصَلِّ إِلَّا رَكْعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعَ إِلَى الْمَدِينَةِ، وَشَهِدْتُ مَعَهُ الْفَتْحَ فَأَقَامَ بِمَكَّةَ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ لَيْلَةً لَا يُصَلِّي إِلَّا رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يَقُولُ لِأَهْلِ الْبَلْدَةِ» صَلُّوا أَرْبَعًا فَإِنَّا سَفَرٌ «. وَاعْتَمَرْتُ مَعَهُ ثَلَاثَ عُمَرَ لَا يُصَلِّي إِلَّا رَكْعَتَيْنِ، وَحَجَجْتُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ
⦗ص: 243⦘
الصِّدِّيقِ، وَغَزَوْتُ مَعَهُ فَلَمْ يُصَلِّ إِلَّا رَكْعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعَ الْمَدِينَةَ، وَحَجَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ حَجَّاتٍ فَلَمْ يُصَلِّ إِلَّا رَكْعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعَ إِلَى الْمَدِينَةِ، وَحَجَّ عُثْمَانُ سَبْعَ سِنِينَ فِي إِمَارَتِهِ لَا يُصَلِّي إِلَّا رَكْعَتَيْنِ، وَصَلَّاهَا بَعْدُ بِمِنًى أَرْبَعًا»
السَّفَرُ الَّذِي يُقْصَرُ فِي مِثْلِهِ الصَّلَاةُ بِلَا خَوْفٍ
6009 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: قَصَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرِهِ إِلَى مَكَّةَ، وَهِيَ تِسْعٌ أَوْ عَشْرٌ، فَدَلَّ قَصْرُهُ عليه السلام عَلَى أَنْ يُقْصَرَ فِي مِثْلِ مَا قَصَرَ فِيهِ وَأَكْثَرَ مِنْهُ "
⦗ص: 245⦘
.
6010 -
قَالَ: وَلَمْ أَعْلَمْ مُخَالِفًا فِي أَنْ يُقْصَرَ فِي أَقَلَّ مِنْ سَفَرِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الَّذِي قَصَرَ فِيهِ، وَكَانَ الْوَجْهُ أَنْ يَقْصُرَ فِيمَا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ سَفَرٍ، وَلَمْ يَمْنَعْنَا أَنْ يَقْصُرَ فِيمَا دُونَ يَوْمَيْنِ إِلَّا أَنَّ عَامَّةَ مَنْ حَفِظْنَا عَنْهُ لَا يَخْتَلِفُ فِي أَنْ لَا يُقْصَرَ فِيمَا دُونَهُمَا
6011 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَلِلْمَرْءِ عِنْدِي أَنْ يَقْصُرَ فِيمَا كَانَ مَسِيرَةَ لَيْلَتَيْنِ قَاصِدَتَيْنِ،
6012 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَأَمَّا أَنَا فَأُحِبُّ أَنْ أَقْصُرَ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ احْتِيَاطًا عَلَى نَفْسِي، وَإِنَّ تَرْكَ الْقَصْرِ مُبَاحٌ
6013 -
قَالَ: فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: فَهَلْ فِي أَنْ نَقْصُرَ فِي يَوْمَيْنِ حُجَّةٌ بِخَبَرٍ مُتَقَدِّمٍ؟ قِيلَ: نَعَمْ. عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ، وَابْنِ عُمَرَ
6014 -
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ سُئِلَ:" أَنَقْصِرُ إِلَى عَرَفَةَ؟ فَقَالَ: لَا وَلَكِنْ إِلَى عُسْفَانَ، وَإِلَى جَدَّةَ، وَإِلَى الطَّائِفِ "
6015 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ: فَأَقْرَبُ هَذَا مِنْ مَكَّةَ سِتَّةٌ وَأَرْبَعُونَ مِيلًا بِالْأَمْيَالِ الْهَاشِمِيَّةِ، وَهُوَ مَسِيرَةُ لَيْلَتَيْنِ قَاصِدَتَيْنِ دَبِيبَ الْأَقْدَامِ وَسَيْرَ الثِّقَلِ
6016 -
وَقَالَ فِي مُخْتَصَرِ الْبُوَيْطِيِّ: ثَمَانِيَةً وَأَرْبَعِينَ مِيْلًا بِالْهَاشِمِيِّ وَكَذَا قَالَهُ فِي الصَّوْمِ
6017 -
أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ: قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: " أَقْصُرُ إِلَى عَرَفَةَ؟ قَالَ: لَا. وَلَكِنْ إِلَى جَدَّةَ، وَعُسْفَانَ، وَالطَّائِفِ، وَإِنْ قَدِمْتَ عَلَى أَهْلٍ أَوْ مَاشِيَةٍ فَأَتِمَّ "
6018 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَهَذَا قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ وبِهِ نَأْخُذُ
6019 -
أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّهُ «كَانَ يُسَافَرُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ الْبَرِيدُ فَلَا يَقْصُرُ الصَّلَاةَ»
6020 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، «رَكِبَ إِلَى ذَاتِ النُّصُبِ فَقَصَرَ الصَّلَاةَ فِي مَسِيرَةِ ذَلِكَ»
6021 -
قَالَ مَالِكٌ: وَبَيْنَ ذَاتِ النُّصُبِ، وَالْمَدِينَةِ أَرْبَعَةُ بُرُدٍ
6022 -
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ «رَكِبَ إِلَى رِيمٍ فَقَصَرَ الصَّلَاةَ فِي مَسِيرَةِ ذَلِكَ»
6023 -
قَالَ مَالِكٌ: وَذَلِكَ نَحْوٌ مِنْ أَرْبَعَةِ بُرُدٍ
⦗ص: 247⦘
6024 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ: وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: لَا يُقْصَرُ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ وَزَعَمَ أَنَّ مِنْ حُجَّتِهِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ سَفَرًا يَكُونُ ثَلَاثًا إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ» . فَقِيلَ لِبَعْضِ مَنْ قَالَ هَذَا: وَمَا سَفَرُ الْمَرْأَةِ مِمَّا يُقْصَرُ فِيهِ الصَّلَاةُ؟ أَوَمَا قُلْتُمْ مَا دُونَ الثَّلَاثِ سَفَرٌ، وَحَكَيْتُمْ ذَلِكَ فِي الرِّوَايَةِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ:«لَا تُسَافِرُ امْرَأَةٌ سَفَرًا يَكُونُ ذَلِكَ السَّفَرُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ» فَقَدْ جَعَلَ مَا دُونَ الثَّلَاثِ سَفَرًا، وَقَدْ نُهِيَتِ الْمَرْأَةُ أَنْ تَخْلُوَ فِي الْمِصْرِ مَعَ الرَّجُلِ، أَفَتَقْصُرُ الصَّلَاةَ فِي الْخُلُوِّ؟ إِنَّمَا نُهِيَتِ الْمَرْأَةُ عَنِ السَّفَرِ مَعَ غَيْرِ مَحْرَمٍ لِلْحِيَاطَةِ لَهَا
6025 -
وَقَدْ أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ» قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَفَتَقْصُرُ الصَّلَاةَ فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ؟
⦗ص: 248⦘
6026 -
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَهُ.
6027 -
رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الْقَعْنَبِيُّ وَابْنُ بُكَيْرٍ وَجَمَاعَةٌ، عَنْ مَالِكٍ، وَرَوَاهُ بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
6028 -
وَكَذَلِكَ قَالَهُ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ سَعِيدٍ
6029 -
وَفِي رِوَايَةِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا تُسَافِرُ امْرَأَةٌ سَفَرًا يَكُونُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا، إِلَّا وَمَعَهَا أَبُوهَا أَوْ أَخُوهَا أَوِ ابْنُهَا، أَوْ ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا»
6030 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ فَذَكَرَهُ.
6031 -
وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ هِيَ الَّتِي أَشَارَ إِلَيْهَا الشَّافِعِيُّ فِيمَا احْتَجُّوا بِهِ، ثُمَّ احْتَجَّ بِهَا عَلَيْهِمْ، وَقَدْ أَخْرَجَهَا مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ
6032 -
وَفِي إِحْدَى الرِّوَايَاتِ: عَنْ قُزْعَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ «يَوْمَيْنِ» ،
6033 -
وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: «ثَلَاثًا» ،
6034 -
وَفِي ثَالِثَةٍ: «فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ»
6035 -
وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ": لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو رَحِمٍ وَلَا تُسَافِرُ امْرَأَةٌ إِلَّا مَعَ ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ "
6036 -
وَفِي كُلِّ ذَلِكَ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَقْصِدْ بِرِوَايَةِ هَذِهِ الْأَخْبَارِ تَقْدِيرَ السَّفَرِ، وَإِنَّمَا قَصَدَ بِهَا الْحِيَاطَةَ لَهَا بِذِي مَحْرَمٍ، مُقِيمَةً كَانَتْ أَوْ مُسَافِرَةً أَيَّ سَفَرٍ كَانَ، قَصِيرًا أَوْ طَوِيلًا
⦗ص: 249⦘
6037 -
قِيلَ لِلشَّافِعِيِّ: فَإِنَّا قَدْ رُوِّينَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَصَرَ الصَّلَاةَ إِلَى السُّوَيْدَاءِ
6038 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: سَأَلْتُ بَعْضَ الْمَدَنِيِّينَ عَنِ السُّوَيْدَاءِ فَقَالَ: الْبَرِيدُ الرَّابِعُ فِي طَرَفِ بُيُوتِهَا.
6039 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَالْإِسْنَادُ الصَّحِيحُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ لِقَوْلِنَا.
6040 -
قَالَ أَحْمَدُ: وَقَدْ رُوِيَ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا وَلَيْسَ بِشَيْءٍ، وَذَلِكَ لِأَنَّهُ إِنَّمَا رَوَاهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَعَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«يَا أَهْلَ مَكَّةَ لَا تَقْصُرُوا الصَّلَاةَ فِي أَدْنَى مِنْ أَرْبَعَةِ بُرُدٍ مِنْ مَكَّةَ إِلَى عُسْفَانَ»
6041 -
وَهُوَ فِيمَا أَنْبَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ إِجَازَةً، أَنَّ أَبَا الْوَلِيدِ أَخْبَرَهُمْ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْحَارِثِ السُّلَمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ فَذَكَرَهُ.
6042 -
وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ غَيْرُ مُحْتَجٍّ بِهِ، وَرِوَايَاتُهُ عَنْ غَيْرِ أَهْلِ الشَّامِ ضَعِيفَةٌ،
6043 -
وَعَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ مُجَاهِدٍ ضَعِيفٌ بِمَرَّةٍ وَالصَّحِيحُ مَوْقُوفٌ كَمَا سَبَقَ ذِكْرُهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ
6044 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ فِيمَا أَلْزَمَ الشَّافِعِيُّ الْعِرَاقِيِّينَ فِي خِلَافِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ فِيمَا بَلَغَهُ عَنِ ابْنِ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ «لَا يَقْصُرُ الصَّلَاةَ إِلَّا فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ»
6045 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَهُمْ يُخَالِفُونَ هَذَا، وَيَقُولُونَ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ فِي كُلِّ سَفَرٍ بَلَغَ ثَلَاثًا، وَغَيْرُهُمْ يَقُولُ كُلُّ سَفَرٍ بَلَغَ لَيْلَتَيْنِ
6046 -
قَالَ: وَرَوَى إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ، وَغَيْرُهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنِ عِمْرَانَ بْنِ عُمَيْرٍ مَوْلَى ابْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:«سَافَرْتُ مَعَ ابْنِ مَسْعُودٍ إِلَى ضَيْعَةٍ بِالْقَادِسِيَّةِ، فَقَصَرَ الصَّلَاةَ بِالنَّجَفِ»
6047 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَلَا أَحَدَ عَلِمْتُهُ مِنَ الْمُفْتِينَ يَقُولُ بِهَذَا أَمَامَهُمْ فَيَقُولُونَ: لَا تُقْصَرُ الصَّلَاةُ فِي أَقَلَّ مِنْ مَسِيرَةِ ثَلَاثِ لَيَالٍ قَوَاصِدٍ.
6048 -
وَلَا نَعْلَمُهُمْ يَرْوُونَ هَذَا عَنْ أَحَدٍ مِمَّنْ مَضَى مِمَّنْ قَوْلُهُ حُجَّةٌ، بَلْ يَرْوُونَ عَنْ حُذَيْفَةَ خِلَافَ قَوْلِهِمْ
6049 -
رَوَاهُ أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:" اسْتَأْذَنْتُ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ فِي الْمَدَائِنِ فَقَالَ: آذَنُ لَكَ عَلَى أَنْ لَا تَقْصُرَ حَتَّى تَرْجِعَ "
6050 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَهُمْ يُخَالِفُونَ هَذَا وَيَقُولُونَ: يَقْصُرُ مِنَ الْكُوفَةِ إِلَى الْمَدَائِنِ، وَأَمَّا نَحْنُ فَنَأْخُذُ فِي الْقَصْرِ بِقَوْلِ: ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ فِي مَسِيرَةِ أَرْبَعَةِ بُرُدٍ
6051 -
وَذَكَرَ الْحَدِيثَيْنِ عَنْهُمَا كَمَا مَضَى، ثُمَّ قَالَ: وَهُمْ يُخَالِفُونَ رِوَايَتَهُمْ عَنْ حُذَيْفَةَ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَرِوَايَتُنَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ عُمَرَ
6052 -
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ فِيمَا بَلَغَهُ عَنِ ابْنِ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «لَا تَغْتَرُّوا بِسَوَادِكُمْ، فَإِنَّمَا سَوَادُكُمْ مِنْ كُوفَتِكُمْ يَعْنِي لَا تَقْصُرُوا الصَّلَاةَ إِلَى السَّوَادِ»
6053 -
وَهُمْ يَقُولُونَ: إِنْ أَرَادَ مِنَ السَّوَادِ مَسِيرَةَ ثَلَاثٍ، قَصَرَ إِلَيْهِ الصَّلَاةَ. وَهَذِهِ أَحَادِيثُ يَرْوُونَهَا فِي صَلَاةِ السَّفَرِ مُخْتَلِفَةٌ يُخَالِفُونَهَا كُلَّهَا
الْإِتْمَامُ فِي السَّفَرِ
6054 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله: قَالَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا} [النساء: 101] الْآيَة
6055 -
َ قَالَ: فَكَانَ بَيِّنًا فِي كِتَابِ اللَّهِ عز وجل أَنَّ قَصْرَ الصَّلَاةِ فِي الضَّرْبِ فِي الْأَرْضِ وَالْخَوْفِ، تَخْفِيفٌ مِنَ اللَّهِ عز وجل عَنْ خَلْقِهِ، لَا أَنَّ فَرْضًا عَلَيْهِمْ أَنْ يَقْصُرُوا، كَمَا كَانَ قَوْلُهُ:{لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً} [البقرة: 236] لَا أَنَّ حَتْمًا عَلَيْهِمْ أَنْ يُطَلِّقُوهُنَّ فِي هَذِهِ الْحَالِ
⦗ص: 252⦘
،
6056 -
وَذَكَرَ مَعَ هَذَا سَائِرَ الْآيَاتِ الَّتِي وَرَدَتْ فِي هَذَا الْمَعْنَى "
6057 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: «وَإِذَا كَانَ الْقَصْرُ فِي السَّفَرِ وَالْخَوْفِ رُخْصَةً مِنَ اللَّهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ، كَانَ كَذَلِكَ الْقَصْرُ فِي السَّفَرِ بِلَا خَوْفٍ،
6058 -
فَمَنْ قَصَرَ فِي الْخَوْفِ وَالسَّفَرِ قَصَرَ بِكِتَابِ اللَّهِ، ثُمَّ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم،
6059 -
وَمَنْ قَصَرَ فِي سَفَرٍ بِلَا خَوْفٍ، قَصَرَ بِنَصِّ السُّنَّةِ»
6060 -
وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَخْبَرَنَا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى تَصَدَّقَ بِهَا عَلَى عِبَادِهِ،
6061 -
فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: فَأَيْنَ الدَّلَالَةُ عَلَى مَا وَصَفْتَ؟ قِيلَ لَهُ أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ، وَعَبْدُ الْمَجِيدِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي عَمَّارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ: قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ إِنَّمَا قَالَ اللَّهُ: " {أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا} [النساء: 101] فَقَدْ أَمِنَ النَّاسُ، فَقَالَ عُمَرُ: عَجِبْتُ مِمَّا عَجِبْتَ مِنْهُ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:«صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ، فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ»
6062 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَدَلَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى أَنَّ الْقَصْرَ فِي السَّفَرِ بِلَا خَوْفٍ صَدَقَةٌ مِنَ اللَّهِ،
6063 -
وَالصَّدَقَةُ رُخْصَةٌ لَا حَتْمٌ مِنَ اللَّهِ أَنْ يَقْصُرُوا، وَدَلَّ عَلَى أَنْ يَقْصُرُوا فِي السَّفَرِ بِلَا خَوْفٍ إِنْ شَاءَ الْمُسَافِرُ فَإِنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ:«كُلُّ ذَلِكَ فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أَتَمَّ فِي السَّفَرِ وَقَصَرَ»
6064 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُلُّ ذَلِكَ قَدْ فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، «قَصَرَ الصَّلَاةَ فِي السَّفَرِ وَأَتَمَّ»
6065 -
قَالَ أَحْمَدُ: وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الْمُغِيرَةُ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ عَطَاءٍ
6066 -
وَأَصَحُّ إِسْنَادٍ فِيهِ، مَا أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ، أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمَحَامِلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ ثَوَابٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم «كَانَ يَقْصُرُ فِي الصَّلَاةِ وَيُتِمُّ، وَيُفْطِرُ وَيَصُومُ»
6067 -
قَالَ عَلِيٌّ: هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ
6068 -
وَأَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ الرَّازِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ زِيَادٍ النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ زُهَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَسْوَدِ
⦗ص: 254⦘
، عَنْ عَائِشَةَ، " أَنَّهَا اعْتَمَرَتْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ حَتَّى إِذَا قَدِمَتْ مَكَّةَ قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي قَصَرْتُ وَأَتْمَمْتُ، وَأَفْطَرْتُ وَصُمْتُ فَقَالَ «أَحْسَنْتِ يَا عَائِشَةُ وَمَا عَابَ عَلَيَّ»
⦗ص: 255⦘
6069 -
وَهَكَذَا رَوَاهُ الْقَاسِمُ بْنُ الْحَكَمِ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ زُهَيْرٍ
⦗ص: 259⦘
6070 -
وَهُوَ إِسْنَادٌ صَحِيحٌ مَوْصُولٌ؛ فَإِنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْأَسْوَدِ أَدْرَكَ عَائِشَةَ
6071 -
وَقَدْ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ زُهَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ
6072 -
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ حَرْمَلَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «خِيَارُكُمُ الَّذِينَ إِذَا سَافَرُوا قَصَرُوا الصَّلَاةَ وَأَفْطَرُوا» أَوْ قَالَ: «لَمْ يَصُومُوا» .
6073 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ: وَأَحَبُّ إِلَيَّ لِلْمُسَافِرِ أَنْ يَقْصُرَ، وَلَوْ أَتَمَّ مَا كَانَتْ عَلَيْهِ إِعَادَةٌ، لِمَا وَصَفْتُ مِنَ الدَّلَالَةِ بِأَنَّهَا رُخْصَةٌ، وَكُلُّ مَا كَانَ رُخْصَةً أَحْبَبْتُ قَبُولَهُ، وَالِاسْتِنَانُ بِالنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِيهِ، وَلَيْسَ تَرْكُ الرُّخْصَةِ بِإِفْسَادٍ لِلصَّلَاةِ
⦗ص: 260⦘
6074 -
أَلَا تَرَى أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ صَلَّى شَطْرَ إِمَارَتِهِ بِأَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِمِنًى، فَأَتَمَّ الصَّلَاةَ وَصَلُّوا مَعَهُ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ: هَذِهِ صَلَاةٌ غَيْرُ مُجْزِئَةٍ وَلَا يُجْزِئُ هَذَا لِعَالِمٍ
6075 -
وَعَابَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ إِتْمَامَ الصَّلَاةِ بِمِنًى، فَقَالَ عَلْقَمَةُ:" فَقَامَ فَصَلَّى بِنَا أَرْبَعًا قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: أَتَفْعَلُ مَا عِبْتَ؟ قَالَ: الْخِلَافُ شَرٌّ "
6076 -
فَكُلُّ هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُمُ اخْتَارُوا الْقَصْرَ بِقَبُولِ رُخْصَةِ اللَّهِ، وَلَمْ يَرَوَا التَّمَامَ يُفْسِدُ عَلَى أَحَدٍ أَتَمَّ
6077 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ فِيمَا بَلَغَهُ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: صَلَّى عُثْمَانُ بِمِنًى أَرْبَعًا. فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم رَكْعَتَيْنِ، وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ رَكْعَتَيْنِ، وَمَعَ عُمَرَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ تَفَرَّقَتْ بِكُمُ الطُّرُقُ» قَالَ الْأَعْمَشُ: فَحَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ قُرَّةَ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ صَلَّاهَا بَعْدَهَا أَرْبَعًا. فَقِيلَ لَهُ: عِبْتَ عَلَى عُثْمَانَ وَتُصَلِّي أَرْبَعًا؟ فَقَالَ: الْخِلَافُ شَرٌّ
6078 -
قَالَ أَحْمَدُ: وَقَدْ رُوِّينَا بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ فِي صَلَاةِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَرْبَعًا، وَقَوْلُهُمْ: أَلَمْ يُحَدِّثْنَا أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، وَأَبَا بَكْرٍ؟ فَقَالَ: بَلَى. وَلَكِنَّ عُثْمَانَ كَانَ إِمَامًا، فَأُخَالِفُهُ وَالْخِلَافُ شَرٌّ
6079 -
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ «كَانَ يُصَلِّي وَرَاءَ الْإِمَامِ بِمِنًى أَرْبَعًا، فَإِذَا صَلَّى لِنَفْسِهِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ»
⦗ص: 261⦘
6080 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ: وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْإِمَامَ إِذَا كَانَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ صَلَّى بِمِنًى أَرْبَعًا؛ لِأَنَّهُ لَا يَحْتَمِلُ إِلَّا هَذَا، أَوْ يَكُونُ الْإِمَامُ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ مَكَّةَ يُتِمُّ بِمِنًى؛ لِأَنَّ الْإِمَامَ فِي زَمَانِ ابْنِ عُمَرَ مِنْ بَنِي أُمَيَّةَ، وَقَدْ أَتَمُّوا بِإِتْمَامِ عُثْمَانَ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُسَافِرَ لَوْ أَتَمَّ بِقَوْمٍ لَمْ يُفْسِدْ صَلَاتَهُمْ؛ لِأَنَّ صَلَاتَهُ لَوْ كَانَتْ تَفْسُدُ لَمْ يُصَلِّ مَعَهُ
6081 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:«أَوَّلُ مَا فُرِضَتِ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، فَزِيدَ فِي صَلَاةِ الْحَضَرِ وَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ»
6082 -
فَقُلْتُ لَهُ: فَمَا شَأْنُ عَائِشَةَ كَانَتْ تُتِمُّ الصَّلَاةَ؟ قَالَ: إِنَّهَا تَأَوَّلَتْ مَا تَأَوَّلَ عُثْمَانُ. أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ
6083 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ: مَعْنَاهُ أَنَّ صَلَاةَ الْمُسَافِرِ أُقِرَّتْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ إِنْ شَاءَ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّهَا أُتِمَّتْ فِي السَّفَرِ،
6084 -
وَقَالَ فِي قَوْلِ عُرْوَةَ: إِنَّمَا تَأَوَّلَتْ مَا تَأَوَّلَ عُثْمَانُ لَا أَدْرِي أَتَأَوَّلَتْ أَنَّ لَهَا أَنْ تُتِمَّ وَتَقْصُرَ فَاخْتَارَتِ الْإِتْمَامَ
⦗ص: 262⦘
،
6085 -
وَكَذَلِكَ رَوَتْ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
6086 -
وَمَا رَوَتْ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَقَالَتْ بِمِثْلِهِ أَوْلَى بِهَا
6087 -
قَالَ أَحْمَدُ: قَدْ رَوَى هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ " أَنَّهَا كَانَتْ تُصَلِّي فِي السَّفَرِ أَرْبَعًا. قَالَ: فَقُلْتُ لَهَا: لَوْ صَلَّيْتِ رَكْعَتَيْنِ. فَقَالَتْ: يَا ابْنَ أُخْتِي إِنَّهُ لَا يَشُقُّ عَلَيَّ ".
6088 -
وَهَذَا يَدُلُّ أَنَّهَا تَأَوَّلَتْ مَا قَالَهُ الشَّافِعِيُّ
6089 -
وَإِلَى مِثْلِ ذَلِكَ ذَهَبَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ فِي الْإِتْمَامِ
6090 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ: وَلَوْ كَانَ فَرَضَ الصَّلَاةَ فِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ، لَمْ يُتِمَّهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنْهُمْ أَحَدٌ وَلَمْ يُتِمَّهَا ابْنُ مَسْعُودٍ فِي مَنْزِلِهِ، وَلَمْ يَجُزْ أَنْ يُتِمَّهَا مُسَافِرٌ مَعَ مُقِيمٍ، وَلَكِنَّهُ كَمَا وَصَفْتُ
6091 -
قَالَ أَحْمَدُ: وَقَدْ رَوَى مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ عُثْمَانَ إِنَّمَا «صَلَّى بِمِنًى أَرْبَعًا؛ لِأَنَّهُ أَجْمَعَ الْإِقَامَةَ بَعْدَ الْحَجِّ»
⦗ص: 263⦘
.
6092 -
وَرَوَى يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:«لَمَّا اتَّخَذَ عُثْمَانُ الْأَمْوَالَ بِالطَّائِفِ، وَأَرَادَ أَنْ يُقِيمَ بِهَا صَلَّى أَرْبَعًا»
6093 -
وَرَوَى مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:«إِنَّ عُثْمَانَ صَلَّى أَرْبَعًا؛ لِأَنَّهُ اتَّخَذَهَا وَطَنًا» ،
6094 -
وَكُلُّ هَذَا مَدْخُولٌ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ إِتْمَامُهُ لِهَذَا الْمَعْنَى لَمَا خَفِيَ ذَلِكَ عَلَى سَائِرِ الصَّحَابَةِ، وَلَمَا أَنْكَرُوا عَلَيْهِ تَرْكَ السُّنَّةِ، وَلَمَا صَلَّاهَا ابْنُ مَسْعُودٍ فِي مَنْزِلِهِ أَرْبَعًا، وَهُوَ لَمْ يَنْوِ مِنَ الْإِقَامَةِ مَا نَوَى عُثْمَانُ
6095 -
وَقَدْ رَوَى أَيُّوبُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ «أَتَمَّ الصَّلَاةَ بِمِنًى مِنْ أَجْلِ الْأَعْرَابِ؛ لِأَنَّهُمْ كَثُرُوا عَامَئِذٍ، فَصَلَّى بِالنَّاسِ أَرْبَعًا، لِيُعَلِّمَهُمْ أَنَّ الصَّلَاةَ أَرْبَعٌ» وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْأَوَّلَ لَمْ يَقُلْهُ عَنْ رِوَايَةٍ صَحِيحَةٍ عِنْدَهُ، إِذْ لَوْ كَانَتْ عِنْدَهُ فِي ذَلِكَ رِوَايَةٌ صَحِيحَةٌ لَمْ يُخْتَلَفْ فِيهِ.
6096 -
وَكُلُّ ذَلِكَ عَنْهُ وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ مُنْقَطِعٌ دُونَ عُثْمَانَ.
6097 -
وَقَدْ رُوِّينَا بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ أَنَّهُ أَتَمَّ الصَّلَاةَ بِمِنًى، ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ:«يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ السُّنَّةَ سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَسُنَّةُ صَاحِبَيْهِ، وَلَكِنَّهُ حَدَّثَ الْعَامَّ مِنَ النَّاسِ فَخِفْتُ أَنْ يَسْتَنُّوا»
6098 -
فَهَذَا يُؤَكِّدُ رِوَايَةَ أَيُّوبَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
6099 -
وَأَمَّا الَّذِي رَوَاهُ عِكْرِمَةُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْأَزْدِيُّ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذُبَابٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: صَلَّى عُثْمَانُ بِأَهْلِ مِنًى أَرْبَعًا. وَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ لَمَّا قَدِمْتُ تَأَهَّلْتُ بِهَا، وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:«إِذَا تَأَهَّلَ رَجُلٌ بِبَلَدٍ، فَلْيُصَلِّ بِهِ صَلَاةَ مُقِيمٍ» ، فَهَذَا مُنْقَطِعٌ، وَعِكْرِمَةُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ضَعِيفٌ
⦗ص: 264⦘
6100 -
وَرُوِّينَا عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ يَغُوثَ أَنَّهُمَا كَانَا يُتِمَّانِ الصَّلَاةَ فِي السَّفَرِ وَيَصُومَانِ.
6101 -
وَرُوِّينَا جَوَازَ الْأَمْرَيْنِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَأَبِي قِلَابَةَ
الْمُسَافِرُ لَا يَقْصُرُ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ بُيُوتِ الْقَرْيَةِ الَّتِي يُسَافَرُ مِنْهَا
6102 -
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ
⦗ص: 266⦘
، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ:«صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الظُّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا، وَصَلَّيْتُ مَعَهُ الْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ»
6103 -
قَالَ: وَأَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ.
6104 -
وَأَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ بِمِثْلِ ذَلِكَ
⦗ص: 267⦘
. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ، وَإِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ
6105 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو النَّضْرِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم «صَلَّى الظُّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا، وَصَلَّى الْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ»
6106 -
قَالَ: وَأَحْسِبُهُ قَالَ: بَاتَ بِهَا حَتَّى أَصْبَحَ.
6107 -
ورَوَاهُ حَرْمَلَةُ، عَنِ الشَّافِعِيِّ، ثُمَّ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ ثَابِتٌ وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ قُتَيْبَةَ، عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيِّ، وَأَخْرَجَاهُ مِنْ أَوْجُهِ عَنْ أَيُّوبَ
6108 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ «إِذَا خَرَجَ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا قَصَرَ الصَّلَاةَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ»
الْمُقَامُ الَّذِي يَتِمُّ بِمِثْلِهِ الصَّلَاةُ
6109 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدٍ قَالَ: " سَأَلَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ جُلَسَاءَهُ قَالَ: مَاذَا سَمِعْتُمْ مِنْ مُقَامِ الْمُهَاجِرِ بِمَكَّةَ؟ قَالَ السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ: حَدَّثَنِي الْعَلَاءُ بْنُ الْحَضْرَمِيُّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«يَمْكُثُ الْمُهَاجِرُ بَعْدَ قَضَاءِ نُسُكِهِ ثَلَاثًا»
⦗ص: 269⦘
رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، وَأَخْرَجَاهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
6110 -
قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ: وَكَانَ هَذَا أَشْبَهَ أَنْ يَكُونَ أَقْصَى غَايَةِ مُقَامِ الْمُسَافِرِ، وَكَانَ مَا جَاوَزَهُ يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ مُقَامَ مُقِيمٍ، فَلَمْ يَكُنْ بَعْدُ يَوْمٌ كَامِلٌ إِلَّا أَرْبَعٌ، فَذَهَبْنَا إِلَى أَنَّ مَنَ أَجْمَعَ مُقَامَ أَرْبَعٍ فَقَدْ خَرَجَ مِنْ حَدِّ مُقَامِ الْمُسَافِرِ لَيْسَ فِي الْأَرْبَعِ الْيَوْمُ الَّذِي دَخَلَ فِيهِ، وَلَا الَّذِي يَخْرُجُ فِيهِ، وَذَلِكَ فِي كِلَيْهِمَا مُسَافِرٌ
6111 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَأَجْلَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَهْلَ الذِّمَّةِ مِنَ الْحِجَازِ، وَضَرَبَ لِمَنْ يَقْدَمُ مِنْهُمْ تَاجِرًا مُقَامَ ثَلَاثٍ، فَأَشْبَهَ مَا وَصَفْتُ مِنَ السُّنَّةِ
6112 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرِو بْنُ نُجَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ «ضَرَبَ لِلْيَهُودِ وَالنَّصَارَى، وَالْمَجُوسِ بِالْمَدِينَةِ إِقَامَةَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، يَتَسَوَّقُونَ بِهَا وَيَقْضُونَ حَوَائِجَهُمْ، وَلَا يُقِيمُ أَحَدٌ مِنْهُمْ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ»
⦗ص: 270⦘
6113 -
ورَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ: عَنِ الثِّقَةِ عِنْدَهُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ «أَجْلَى الْيَهُودَ، وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ وَضَرَبَ لِمَنْ قَدِمَ مِنْهُمْ أَجَلًا ثَلَاثًا، قَدْرَ مَا يَبِيعُونَ سِلَعَهُمْ»
6114 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: مَنْ أَجْمَعَ إِقَامَةَ أَرْبَعٍ أَتَمَّ الصَّلَاةَ،
6115 -
وَقَدْ رَوَيْتُ فِي ذَلِكَ أَحَادِيثَ مِنْهَا عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ مِثْلَ ذَلِكَ
6116 -
وَهَكَذَا حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ قَالَ:«مَنْ أَجْمَعَ إِقَامَةِ أَرْبَعٍ أَتَمَّ الصَّلَاةَ»
6116 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو زَكَرِيَّا قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ الدَّارِمِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ قَالَ: وحَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ فِيمَا قَرَأَ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْخُرَاسَانِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ:«مَنْ أَجْمَعَ إِقَامَةَ أَرْبَعِ لَيَالٍ وَهُوَ مُسَافِرٌ أَتَمَّ الصَّلَاةَ»
6117 -
قَالَ مَالِكٌ: وَذَلِكَ الْأَمْرُ الَّذِي لَمْ يَزَلْ عَلَيْهِ أَهْلُ الْعِلْمِ عِنْدَنَا
6118 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَكَانَ هَذَا أَقَلَّ مَا قَالَ النَّاسُ فِيهِ، فَكَانَ لَهُ أَنْ يُتِمَّ وَلَهُ أَنْ يَقْصُرَ، أَحَبُّ إِلَيْنَا مِنْ أَنْ يَقْصُرَ وَعَلَيْهِ أَنْ يُتِمَّ
6119 -
قَالَ أَحْمَدُ: هَذَا إِذَا أَجْمَعَ إِقَامَةَ أَرْبَعٍ، فَأَمَّا إِذَا أَقَامَ مُدَّةً لَا يَجْمَعُ مُكْثًا
6120 -
فَقَدْ أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: " أَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِمِنًى ثَلَاثًا يَقْصُرُ، وَقَدِمَ فِي حَجَّتِهِ فَأَقَامَ ثَلَاثًا قَبْلَ مَسِيرِهِ إِلَى عَرَفَةَ يَقْصُرُ، وَلَمْ يَحْسِبِ الْيَوْمَ الَّذِي قَدِمَ فِيهِ مَكَّةَ؛ لِأَنَّهُ كَانَ
⦗ص: 271⦘
فِيهِ سَائِرٌ، وَلَا يَوْمَ التَّرْوِيَةِ؛ لِأَنَّهُ خَارِجٌ فِيهِ، فَلَمَّا لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مُقِيمًا فِي سَفَرٍ قَصَرَ فِيهِ الصَّلَاةَ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثٍ لَمْ يَجُزْ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ مُقِيمًا يَقْصُرُ الصَّلَاةَ، إِلَّا مُقَامَ مُسَافِرٍ
6121 -
قَالَ أَحْمَدُ: وَفِي هَذَا بَيَانُ مَا رَوَاهُ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ فِي مُقَامِهِمْ فِي الْحَجِّ عَشْرًا يُصَلُّونَ رَكْعَتَيْنِ، فَإِنَّهُمْ لَمْ يُقِيمُوا فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ أَرْبَعًا، إِنَّمَا كَانُوا بِمَكَّةَ، وَبِمِنًى، وَبِعَرَفَاتٍ، وَبِمُزْدَلِفَةَ، وَالْمُحَصَّبِ، وَبِمِنًى، وَبِمَكَّةَ، وَبِمِنًى
6122 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَإِذَا قَدِمَ بَلَدًا لَا يَجْمَعِ الْمُقَامَ بِهِ أَرْبَعًا فَأَقَامَ لِحَاجَةٍ أَوْ عِلَّةِ مَرَضٍ وَهُوَ عَازِمٌ عَلَى الْخُرُوجِ قَصَرَ، فَإِذَا جَاوَزَ مُقَامَهُ أَرْبَعًا أَحْبَبْتُ أَنْ يُتِمَّ، وَإِنْ لَمْ يُتِمْ أَعَادَ مَا صَلَّى بِالْقَصْرِ بَعْدَ أَرْبَعٍ، وَلَوْ قَبْلَ الْحَرْبِ وَغَيْرُ الْحَرْبِ فِي هَذَا سَوَاءٌ، كَانَ مَذْهَبًا ، وَمَنْ قَصَرَ كَمَا يَقْصُرُ فِي خَوْفِ الْحَرْبِ، لَمْ يَبِنْ لِي أَنَّ عَلَيْهِ إِعَادَةً، وَإِنِ اخْتَرْتُ مَا وَصَفْتُ
6123 -
قَالَ: وَإِنْ كَانَ مُقَامُهُ لِحَرْبٍ أَوْ خَوْفِ حَرْبٍ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَقَامَ عَامَ الْفَتْحِ بِحَرْبِ هَوَازِنَ سَبْعَ عَشْرَةَ أَوْ ثَمَانِ عَشْرَةَ يَقْصُرُ
و6124 - َقَالَ فِي الْإِمْلَاءِ: وَلَوِ انْتَهَى الْمُسَافِرُ إِلَى بَلَدٍ، فَأَقَامَ بِهَا لَا لِجَمْعٍ مُقَامَ أَرْبَعٍ، وَلَكِنَّهُ أَقَامَ عَلَى شَيْءٍ يَرَاهُ يَنْجَحُ فِي الْيَوْمِ وَالْيَوْمَيْنِ، فَاسْتَأْخَرَ ذَلِكَ بِهِ فَلَا يَزَالُ يَقْصُرُ مَا لَمْ يَجْمَعْ مُكْثًا، مَا لَمْ يَبْلُغْ مُقَامَهُ مَا أَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِمَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ
6125 -
قَالَ أَحْمَدُ: أَمَّا الرِّوَايَةُ فِي ثَمَانِ عَشْرَةَ لَيْلَةً، فَقَدْ مَضَتْ فِي حَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، مِنْ طَرِيقِ الشَّافِعِيِّ
6126 -
وَأَمَّا الرِّوَايَةُ فِي سَبْعَ عَشْرَةَ فَفِيمَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ الْمَعْنَى وَاحِدٌ قَالَا: حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «أَقَامَ سَبْعَ عَشْرَةَ بِمَكَّةَ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ»
6127 -
قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَمَنْ أَقَامَ سَبْعَ عَشْرَةَ قَصَرَ الصَّلَاةَ، وَمَنْ أَقَامَ أَكْثَرَ أَتَمَّ
6128 -
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَصْفَهَانِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ:«سَبْعَ عَشْرَةَ»
6129 -
وَرَوَاهُ عَبَّادُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ فَقَالَ:«تِسْعَ عَشْرَةَ»
6130 -
وَاخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى أَبِي عَوَانَةَ، وَابْنِ شِهَابٍ، وَأَبِي مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ عِكْرِمَةَ فَقِيلَ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ:«تِسْعَ عَشْرَةَ، وَقِيلَ سَبْعَ عَشْرَةَ وَتِسْعَ عَشْرَةَ عَنْهُمْ أَكْثَرُ»
6131 -
ورَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ وَهُوَ إِمَامٌ، عَنْ عَاصِمٍ فَقَالَ:«أَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِمَكَّةَ تِسْعَةَ عَشَرَ يَوْمًا يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ» .
6132 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ السَّيَّارِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُوَجِّهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَذَكَرَهُ.
6133 -
وَقَالَ: فَنَحْنُ نُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ تِسْعَةَ عَشَرَ يَوْمًا، فَإِنْ أَقَمْنَا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ أَتْمَمْنَا
⦗ص: 273⦘
.
6134 -
وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ عَبْدَانَ، وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَاصِمٍ، وَأَبِي مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، وَحُصَيْنٍ تِسْعَةَ عَشَرَ يَوْمًا.
6135 -
وَيُمْكِنُ الْجَمْعُ بَيْنَ هَذِهِ الرِّوَايَاتِ بِأَنْ يَكُونَ مَنْ قَالَ: سَبْعَةَ عَشَرَ يَوْمًا لَمْ يَعُدَّ يَوْمَ الدُّخُولِ وَيَوْمَ الْخُرُوجِ.
6136 -
وَمَنْ قَالَ: تِسْعَةَ عَشَرَ يَوْمًا عَدَّهُمَا وَمَنْ قَالَ: ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْمًا عَدَّ أَحَدَهُمَا
6137 -
وَأَمَّا حَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم «أَقَامَ عَامَ الْفَتْحِ خَمْسَ عَشْرَةَ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ» فَكَذَا رَوَاهُ بَعْضُ أَصْحَابِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْهُ.
6138 -
وَرَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِدْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَهُوَ الزُّهْرِيُّ مِنْ قَوْلِهِ.
6139 -
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، وأَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ الدُّهْنِيُّ، وسَلَمَةُ بْنُ الْفَضْلِ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ لَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ ابْنَ عَبَّاسٍ
6140 -
وَحَدِيثُ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ «أَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِتَبُوكَ عِشْرِينَ يَوْمًا يَقْصُرُ الصَّلَاةَ»
6141 -
غَيْرُ مَحْفُوظٍ.
6142 -
وَقَدْ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، وَغَيْرُهُ، عَنْ يَحْيَى مُرْسَلًا وَلَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ جَابِرٍ
6143 -
وَرُوِيَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ:«بِضْعَ عَشْرَةَ»
⦗ص: 274⦘
.
6144 -
وَحَدِيثُ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، «أَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِخَيْبَرَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ» غَيْرُ صَحِيحٍ، تَفَرَّدَ بِهِ الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ وَهُوَ مَتْرُوكٌ
6145 -
وَصُحِّحَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: أُصَلِّي صَلَاةَ الْمُسَافِرِ مَا لَمْ أَجْمَعْ مُكْثًا، وَإِنْ حَبَسَنِي ذَلِكَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ لَيْلَةً
6146 -
قَالَ أَحْمَدُ: وَفِي كِتَابِ الْبُوَيْطِيِّ فِيمَنْ أَقَامَ بِبَلَدٍ لِتَأَهُّبِ الْحَرْبِ، وَإِنَّمَا قُلْنَا: فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْإِتْمَامُ وَإِنْ أَقَامَ أَرْبَعًا إِلَّا بِنِيَّةِ الْمُقَامِ؛ لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ، وَسَعْدٍ «أَقَامُوا شَهْرًا يَقْصُرُونَ وَإِنَّمَا ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَنْوُوا الْمُقَامَ»
6147 -
أَمَّا حَدِيثُ سَعْدٍ فَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَّاقُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ: كُنَّا مَعَ سَعْدٍ يَعْنِي ابْنَ أَبِي وَقَّاصٍ «فِي قَرْيَةٍ مِنْ قُرَى الشَّامِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، فَكُنَّا نُصَلِّي أَرْبَعًا وَكَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ»
6148 -
وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ، فَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ هُوَ الْأَصَمُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْفَزَارِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:" ارْتَجَّ عَلَيْنَا الثَّلْجُ وَنَحْنُ بِأَذْرَبِيجَانَ سِتَّةَ أَشْهُرٍ فِي غَزَاةٍ. قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَكُنَّا نُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ "
6149 -
قَالَ أَحْمَدُ: وَرُوِّينَا عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ أَقَامَ بِالشَّامِ مَعَ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ شَهْرَيْنٍ يُصَلِّي صَلَاةَ الْمُسَافِرِ
6150 -
وَعَنِ الْحَسَنِ قَالَ: كُنَّا مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ شَهْرَيْنِ نَقْصُرُ الصَّلَاةَ
الْمُسَافِرُ يَنْزِلُ بِشَيْءٍ مِنْ مَالِهِ قَصَرَ مَا لَمْ يَجْمَعْ مُكْثًا، وَلَمْ يَقُمْ أَرْبَعًا
6151 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله: قَدْ قَصَرَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَعَهُ عَامَ الْفَتْحِ وَفِي حَجَّتِهِ، وَفِي حَجَّةِ أَبِي بَكْرٍ، وَلِعَدَدٍ مِنْهُمْ دَارٌ أَوْ أَكْثَرُ
⦗ص: 276⦘
وَقَرَابَاتٌ، مِنْهُمْ أَبُو بَكْرٍ لَهُ بِمَكَّةَ دَارٌ وَقَرَابَاتٌ، وَعُمَرُ لَهُ بِمَكَّةَ دُورٌ كَثِيرَةٌ، وَعُثْمَانُ لَهُ بِمَكَّةَ دَارٌ وَقَرَابَةٌ، فَلَمْ أَعْلَمْ مِنْهُمْ أَحَدًا أَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالْإِتْمَامِ وَلَا أَتَمَّ، وَلَا أَتَمُّوا بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي قُدُومِهِمْ مَكَّةَ بَلْ حُفِظَ عَمَّنْ حُفِظَ عَنْهُ مِنْهُمُ الْقَصْرُ بِهَا
⦗ص: 277⦘
6152 -
قَالَ أَحْمَدُ: قَدْ مَضَى الْخَبَرُ عَنْ قَصْرِهِمْ فِي حَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَغَيْرِهِ
صَلَاةُ الْمَكِّيِّ بِمِنًى تَمَامٌ غَيْرَ قَصْرٍ
6153 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: " وَلَوْ أَنَّا زَعَمْنَا، أَنَّ الْمَكِّيَّ يَقْصُرُ خَالَفَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ وَمَا ذَهَبْنَا إِلَيْهِ، مِنْ قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ: يَقْصُرُ فِي مَسِيرَةِ لَيْلَتَيْنٍ، وَزَعَمْنَا أَنَّ الْقَصْرَ فِي بَرِيدٍ "
6154 -
وَأَمَّا الَّذِي أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، ح.
6155 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرِو بْنُ نُجَيْدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ " لَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ صَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ انْصَرَفَ. فَقَالَ: يَا أَهْلَ مَكَّةَ أَتِمُّوا صَلَاتَكُمْ؛ فَإِنَّا قَوْمٌ سَفَرٌ، ثُمَّ صَلَّى عُمَرُ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ "
6156 -
قَالَ مَالِكٌ: وَلَمْ يَبْلُغْنِي أَنَّهُ قَالَ لَهُمْ شَيْئًا
6156 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرِو بْنُ نُجَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ «كَانَ يُصَلِّي بِمِنًى مَعَ الْإِمَامِ أَرْبَعًا، فَإِذَا صَلَّى لِنَفْسِهِ لَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ»
⦗ص: 279⦘
6157 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ: وَاحْتَجَّ بَعْضُهُمْ بِأَنَّ عُمَرَ قَالَ: يَا أَهْلَ مَكَّةَ أَتِمُّوا صَلَاتَكُمْ؛ فَإِنَّا قَوْمٌ سَفَرٌ، وَلَمْ يَقُلْ ذَلِكَ بِمِنًى
6158 -
وَقَدْ يَكُونُ أَنْ قَالَ لَهُمْ بِمَكَّةَ فَقَنَعَ بِالْقَوْلِ الْأَوَّلِ عَنِ الْقَوْلِ الْآخَرِ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا أَعْلَمَهُمْ أَنَّ فَرْضَهُ غَيْرُ فَرْضِهِمْ، وَأَنَّ عَلَيْهِمُ الْإِتْمَامَ وَلَهُ التَّقْصِيرُ، كَانَ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ مُجْزِيًا فِي الْمَوْطِنَيْنِ جَمِيعًا، وَلَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ قَدْ قَالَهُ وَلَمْ يُحْفَظْ عَنْهُ
6159 -
وَاحْتَجَّ آخَرُ بِأَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُجَاوِرُ بِمَكَّةَ فِيهِمْ، فَإِذَا أَتَى عَرَفَةَ قَصَرَ وَإِنَّمَا قَصَرَ الصَّلَاةَ لِانْتِقَاضِ الْمُقَامِ، لَا لِأَنَّ الْحَجَّ سَفَرٌ يُقْصَرُ فِيهِ الصَّلَاةُ، وَأَنَّ ابْنَ عُمَرَ لَمَّا خَرَجَ حَاجًّا فَقَدِ انْتُقِضَ سَفَرُهُ، وَهُوَ يُرِيدُ إِتْيَانَ الْمَدِينَةِ لِأَنَّهُ مِنْ أَهْلِهَا، لَا مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ
6160 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنِي الثِّقَةُ، عَنْ أَبِي حَامِدِ بْنِ الشَّرْقِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ الْإِسْفَرَايِينِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ الْحُمَيْدِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ الْوَلِيدَ بْنَ مُسْلِمٍ يَقُولُ: كَانَ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَالِي مَكَّةَ كَتَبَ إِلَيْهِ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ الْمَوْسِمَ، فَسَأَلَ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ، وَمَالِكَ بْنَ أَنَسٍ عَنِ «الصَّلَاةِ بِمِنًى، وَعَرَفَاتٍ، فَأَمَرَهُ مَالِكٌ أَنْ يَقْصُرَ، وَأَمَرَهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ أَنْ يُتِمَّ» فَأَخَذَ بِقَوْلِ مَالِكٍ وَتَرَكَ قَوْلَ سُفْيَانَ. قَالَ الْوَلِيدُ: فَحَضَرْتُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ، وَابْنَ جُرَيْجٍ يُصَلِّيَانِ مَعَهُ، فَأَمَّا ابْنُ جُرَيْجٍ فَقَامَ فَبَنَا عَلَى صَلَاتِهِ فَأَتَمَّهَا أَرْبَعًا، وَأَمَّا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ فَقَامَ فَأَعَادَ الصَّلَاةَ فَصَلَّى أَرْبَعًا
6161 -
قَالَ الْوَلِيدُ: فَذَكَرْتُهُ لِلْأَوْزَاعِيِّ فَقَالَ: الْقَوْلُ مَا قَالَ مَالِكٌ
6162 -
قَالَ الْحُمَيْدِيُّ فَذَكَرْتُ أَنَا هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ لِلشَّافِعِيِّ فَقَالَ: بَلِ الْفِعْلُ مَا فَعَلَ ابْنُ جُرَيْجٍ فِي الْبِنَاءِ، قُلْتُ لِلشَّافِعِيِّ: لِمَ؟ قَالَ: أَلَا تَرَى أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى قَوْمِهِ فَأَمَّهُمْ، فَلَمْ يُفْسِدْ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ صَلَاتَهُمْ، وَصَلَّى عُمَرُ، وَعُثْمَانُ بِالنَّاسِ وَهُمَا جُنُبَانِ، فَأَعَادَا وَلَمْ يَأْمُرَا النَّاسَ بِالْإِعَادَةِ، فَكَانَ فَرْضُ كُلِّ إِنْسَانٍ لِنَفْسِهِ
الصَّلَاةُ فِي السَّفِينَةِ
6163 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله: يُصَلِّي رَاكِبُ السَّفِينَةِ فِيهَا قَائِمًا إِذَا كَانَ يَقْدِرُ عَلَى الْقِيَامِ
6164 -
قَالَ أَحْمَدُ: وَهَذَا لِمَا مَضَى فِي الْحَدِيثِ الثَّابِتِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:«صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَجَالِسًا»
6165 -
وَرُوِّينَا، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، " أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي السَّفِينَةِ فَقَالَ:«صَلِّ فِيهَا قَائِمًا إِلَّا أَنْ تَخَافَ الْغَرَقَ»
⦗ص: 281⦘
6166 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ عُقْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الْحُسَيْنِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ، فَذَكَرَهُ.
6167 -
وَأَمَّا الَّذِي رُوِيَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ، أَنَّهُ قَالَ: صَلَّيْنَا مَعَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فِي السَّفِينَةِ يَؤُمُّنَا فِيهَا قُعُودًا، فَيُحْتَمَلَ أَنَّهُمْ كَانُوا يَخَافُونَ الْغَرَقَ أَوْ دَوَرَانَ الرَّأْسِ وَالسُّقُوطَ
6168 -
وَهَكَذَا مَا رُوِيَ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّهُ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي فِيهَا قُعُودًا
6169 -
وَقِيلَ عَنْ مُجَاهِدٍ: كُنَّا مَعَ جُنَادَةَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ، وَفِيهِ نَظَرٌ
6170 -
وَقَدْ أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ الْأَعْرَابِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ قَالَ: سُئِلَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنِ الصَّلَاةِ فِي السَّفِينَةِ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي عُتْبَةَ مَوْلًى لِأَنَسٍ وَهُوَ مَعَنَا فِي الْمَجْلِسِ: «سَافَرْتُ مَعَ أَبِي الدَّرْدَاءِ، وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ يُصَلِّي بِنَا إِمَامُنَا صَلَاةَ الْفَرْضِ قَائِمًا بِالسَّفِينَةِ وَنُصَلِّي خَلْفَهُ قِيَامًا، وَلَوْ شِئْنَا لَخَرَجْنَا»
6171 -
وَرَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ حُمَيْدٍ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ وَقَالَ: وَأُرَاهُ ذَكَرَ أَبَا هُرَيْرَةَ وَكَأَنَّهُمْ كَانُوا لَا يَخَافُونَ الْغَرَقَ وَلَا تَدُورُ رُءُوسُهُمْ عِنْدَ الْقِيَامِ فَصَلُّوا قِيَامًا، وَلَوْ كَانَ عِنْدَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ خِلَافٌ فِي ذَلِكَ لَأَشْبَهَ أَنْ يَذْكُرَهُ، وَمَوْلَاهُ يَحْكِي عَنْ غَيْرِهِ مَا ذَكَرْنَاهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
قَصْرُ الصَّلَاةِ لِمَنْ كَانَ سَفَرُهُ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ
6172 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: " فَمَنْ خَرَجَ يَقْطَعُ سَبِيلًا أَوْ يُخِيفُ آمِنًا أَوْ فِي مَعْصِيَةٍ مِنَ الْمَعَاصِي، لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَقْصُرَ وَلَا يَأْكُلُ مِنَ الْمَيْتَةِ وَلَوِ اضْطُرَّ؛ لِأَنَّ اللَّهَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ قَالَ:{فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ} [البقرة: 173]
6173 -
قَالَ أَحْمَدُ: وَقَدْ ذَهَبَ مُجَاهِدٌ فِي تَفْسِيرِ الْآيَةِ إِلَى مَعْنَى مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الشَّافِعِيُّ
6174 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مَنْصُورٍ الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ الضَّبِّيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ:" {فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ} [البقرة: 173] قَالَ: غَيْرَ بَاغٍ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَلَا مُعْتَدٍ عَلَيْهِمْ، فَمَنْ خَرَجَ يَقْطَعُ الرَّحِمَ أَوْ يَقْطَعُ السَّبِيلَ أَوْ يُفْسِدُ فِي الْأَرْضِ فَاضْطُرَّ إِلَى الْمَيْتَةِ، لَمْ تَحِلَّ لَهُ "
6175 -
وَفِي تَفْسِيرِ الْكَلْبِيِّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي هَذِهِ الْآيَةِ مَعْنَى مَا رُوِّينَاهُ، عَنْ مُجَاهِدٍ وَقَالَ: إِنَّمَا أَحَلَّهُ اللَّهُ لِمَنْ كَانَ فِي طَاعَتِهِ إِذَا اضْطُرَّ إِلَيْهِ، فَمَنْ عَدَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ بِسَيْفِهِ يُخِيفُ سَبِيلَهُمْ وَيَقْطَعُ طَرِيقَهُمْ، فَلَا يَحِلُّ لَهُ شَيْءٌ مِمَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ إِذَا اضْطُرُّوا إِلَيْهِ قَلِيلًا وَلَا كَثِيرًا وَلَا رُخْصَةَ لَهُمْ فِيهَا؛ لِأَنَّهُمْ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ يَعْنِي: فَلَا حَرَجَ عَلَيْهِ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ شِبَعَهُ
⦗ص: 283⦘
6176 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنُ مَحْبُوبٍ الدَّهَّانُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ بِلَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ، عَنِ الْكَلْبِيِّ، فَذَكَرَهُ.
6177 -
وَهَذَا الَّذِي رَوَاهُ الْكَلْبِيُّ فِي تَفْسِيرِ الْآيَةِ يُوَافِقُ ظَاهِرَهَا، وَرُوِّينَاهُ عَنْ مُجَاهِدٍ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ
6178 -
وَفِي حَدِيثِ شَرِيكٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ {غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ} [البقرة: 173] قَالَ: الْعَادِي: الَّذِي يَقْطَعُ الطَّرِيقَ فَلَا رُخْصَةَ لَهُ وَلَا كَرَامَةَ
تَطَوُّعُ الْمُسَافِرِ
6179 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَلِلْمُسَافِرِ أَنْ يَتَطَوَّعَ لَيْلًا وَنَهَارًا، قَصَرَ أَوْ لَمْ يَقْصُرْ
6180 -
قَالَ: وَثَابِتٌ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ كَانَ يَتَنَفَّلُ لَيْلًا وَهُوَ يَقْصُرُ
6181 -
وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ، كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ مُسَافِرًا رَكْعَتَيْنِ، وَقِيلَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ،
6182 -
وَثَابِتٌ عَنْهُ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ تَنَفَّلَ عَامَ الْفَتْحِ ثَمَانِ رَكَعَاتٍ ضَحَّى، وَقَدْ قَصَرَ عَامَ الْفَتْحِ
6183 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ حُسَيْنٍ قَالَ حُدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَادٍ الشَّرَحِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «يُصَلِّي السُّبْحَةَ بِاللَّيْلِ فِي السَّفَرِ عَلَى ظَهْرِ رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ» وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَوَادٍ، وَقَالَ الْبُخَارِيُّ وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي يُونُسُ بِهَذَا الْحَدِيثِ
6184 -
أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ قَالَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مِلْحَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنِي صَفْوَانُ بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ أَبِي بُسْرَةَ الْغِفَارِيِّ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ:«سَافَرْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثَمَانِيَةَ عَشْرًا سَفَرًا، فَلَمْ أَرَهُ تَرَكَ رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ زَيْغِ الشَّمْسِ قَبْلَ الظُّهْرِ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي كِتَابِ السُّنَنِ، عَنْ قُتَيْبَةَ، عَنِ اللَّيْثِ،
6185 -
وَبِمَعْنَاهُ رَوَاهُ فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ صَفْوَانَ
6186 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرٍو عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ السَّمَّاكِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْوَاسِطِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم «كَانَ لَا يَدَعُ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ» وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ مُسَدَّدٍ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ
6187 -
أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى قَالَ: مَا أَخْبَرَنَا أَحَدٌ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي الضُّحَى إِلَّا أُمَّ هَانِئٍ فَإِنَّهَا " ذَكَرَتْ أَنَّهُ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ اغْتَسَلَ فِي بَيْتِهَا وَصَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ. قَالَتْ: لَمْ أَرَهُ صَلَّى صَلَاةً أَخَفَّ مِنْهَا غَيْرَ أَنَّهُ تَمَّ رُكُوعَهَا وَسُجُودَهَا "
⦗ص: 286⦘
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ شُعْبَةَ
6188 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو بَكْرٍ الْقَاضِي قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ اللَّيْثِيُّ قَالَ: قَالَ الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنِي طَاوُسٌ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ قَالَ: سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «صَلَاةَ السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ، وَسَنَّ صَلَاةَ الْحَضَرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، فَكَمَا الصَّلَاةُ قَبْلَ صَلَاةِ الْحَضَرِ وَبَعْدَهَا حَسَنٌ، فَكَذَلِكَ الصَّلَاةُ فِي السَّفَرِ قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا»
6189 -
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ
⦗ص: 287⦘
6190 -
أَوْرَدَهُ إِلْزَامًا لِمَالِكٍ فِي خِلَافِ ابْنِ عُمَرَ، وَأَمَّا نَحْنُ فَإِنَّمَا خَالَفْنَاهُ بِمَا مَضَى مِنَ السُّنَّةِ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ
الْجَمْعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي السَّفَرِ
6191 -
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ السَّرَّاجُ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «صَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِالْمُزْدَلِفَةِ جَمِيعًا»
⦗ص: 289⦘
رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ
6192 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ، عَنْ حَاتِمِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: فَرَاحَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «يَوْمَ عَرَفَةَ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ فَخَطَبَ، ثُمَّ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ مَعًا» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ حَاتِمِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ
6193 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ: وَلَقَدْ شَبَّهَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ الْجَمْعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي السَّفَرِ بِالْمُزْدَلِفَةِ، وَعَرَفَةَ، وَرَآهُ شَبِيهًا بِهِمَا
6194 -
ثُمَّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: سَأَلْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي السَّفَرِ؟ فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ. أَلَمْ تَرَ إِلَى صَلَاةِ النَّاسِ بِعَرَفَةَ؟
6195 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو زَكَرِيَّا، أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ، أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ الدَّارِمِيُّ، حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، فِيمَا قَرَأَ عَلَى مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ " هَلْ نَجْمَعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي السَّفَرِ؟ فَقَالَ: نَعَمْ. لَا بَأْسَ بِذَلِكَ أَلَمْ تَرَ إِلَى صَلَاةِ النَّاسِ بِعَرَفَةَ؟ "
6196 -
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ عَامِرِ بْنِ وَائِلَةَ، أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُمْ " خَرَجُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَامَ تَبُوكَ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَجْمَعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ قَالَ: فَأَخَّرَ الصَّلَاةَ يَوْمًا، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا ثُمَّ دَخَلَ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا " أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ وَغَيْرُهُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ
6197 -
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ كَمَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبِ الرَّمْلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «كَانَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَإِنِ ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزَيِغَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الظُّهْرَ حَتَّى يَنْزِلَ لِلْعَصْرِ، وَفِي الْمَغْرِبِ مِثْلُ ذَلِكَ، إِنْ غَابَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ، وَإِنِ ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الْمَغْرِبَ حَتَّى يَنْزِلَ لِلْعِشَاءٍ، ثُمَّ جَمَعَ بَيْنَهُمَا»
⦗ص: 291⦘
6198 -
ورَوَاهُ قُتَيْبَةُ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنِ اللَّيْثِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ بِمِثْلِ هَذَا الْمَعْنَى
6199 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ فِيمَا بَلَغَهُ عَنِ اللَّيْثِ، عَنْ عَقِيلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الظُّهْرَ حَتَّى يَدْخُلَ أَوَّلُ وَقْتِ الْعَصْرِ، ثُمَّ يَنْزِلُ فَيُصَلِّيهِمَا مَعًا»
6200 -
وَرَوَاهُ فِي الْقَدِيمِ فَقَالَ: أَخْبَرَنَا بَعْضُ أَصْحَابِنَا، عَنْ لَيْثِ بْنِ سَعْدٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا سَافَرَ فَأَرَادَ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ أَخَّرَ الظُّهْرَ حَتَّى يَدْخُلَ أَوَّلُ وَقْتِ الْعَصْرِ ثُمَّ يُصَلِّيهِمَا
6201 -
أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ الْمُفَضَّلِ بْنِ فَضَالَةَ، عَنْ عَقِيلٍ بِمَعْنَى الْأَوَّلِ. وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُحَمَّدٍ النَّاقِدِ، عَنْ شَبَابَةَ بْنِ سَوَّارٍ، عَنِ اللَّيْثِ، وَقَالَ فِي مَتْنِهِ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَرَادَ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي السَّفَرِ أَخَّرَ الظُّهْرَ حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُ الْعَصْرِ، ثُمَّ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا
6202 -
وَأَخْبَرَنَاهُ أَبُو سَعِيدِ بْنُ شَبَابَةَ الْهَمْدَانِيُّ بِهَا قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، وَابْنُ لَهِيعَةَ، وَالْمُفَضَّلُ، عَنْ عَقِيلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ
⦗ص: 292⦘
، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، «إِذَا أَرَادَ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ أَخَّرَ الظُّهْرَ حَتَّى يَدْخُلَ أَوَّلُ وَقْتِ الْعَصْرِ»
6203 -
وَتَمَامُ هَذَا الْحَدِيثِ فِيمَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ يَعْنِي ابْنَ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيَّ قَالَ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ عَقِيلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ «إِذَا كَانَ فِي سَفَرٍ فَزَالَتِ الشَّمْسُ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ، ثُمَّ ارْتَحَلَ»
6204 -
وَفِيمَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَابْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، وَغَيْرُهُمَا قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ قَالَ: حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: قُرِئَ عَلَى ابْنِ وَهْبٍ، أَخْبَرَكَ جَابِرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ كَانَ «إِذَا عَجَّلَ بِهِ السَّيْرُ يُؤَخِّرُ الظُّهْرَ إِلَى أَوَّلِ وَقْتِ الْعَصْرِ فَيَجْمَعُ بَيْنَهُمَا، وَيُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعِشَاءِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ»
6205 -
رَوَاهُ مُسْلِمٌ، عَنْ أَبِي الطَّاهِرِ، وَغَيْرُهُ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ
6206 -
فَتَمَامُ الْحَدِيثِ فِي مَجْمُوعِ هَذِهِ الرِّوَايَاتِ الثَّلَاثِ، وَفِيهَا تَأْكِيدٌ لِرِوَايَةِ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَمَا رُوِيَ فِي مَعْنَاهَا
6207 -
أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي يَحْيَى، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي السَّفَرِ؟ كَانَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَهُوَ فِي مَنْزِلِهِ جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي الزَّوَالِ، وَإِذَا
⦗ص: 293⦘
سَافَرَ قَبْلَ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الظُّهْرَ حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعَصْرِ فِي وَقْتِ الْعَصْرِ» قَالَ: وَأَحْسِبُهُ قَالَ: فِي الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ مِثْلَ ذَلِكَ
6208 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ فِيمَا بَلَغَهُ عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْأَحْمَرِ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنِ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ:«أَلَا أُخْبِرُكُمْ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي السَّفَرِ، كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَهُوَ فِي الْمَنْزِلِ جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي وَقْتِ الْعَصْرِ، وَإِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ الزَّوَالِ أَخَّرَ الظُّهْرَ حَتَّى يُصَلِّيَهُمَا وَقْتَ الْعَصْرِ»
6209 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَهَذَا يُوَافِقُ مَعْنَى الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ؛ لِأَنَّهُ أَرْفَقُ بِهِ يَوْمَ عَرَفَةَ تَقْدِيمُ الْعَصْرِ؛ لِأَنَّ مَا يَصِلُ لَهُ الدُّعَاءُ فَلَا يَقْطَعُهُ بِصَلَاةِ الْعَصْرِ، وَأَرْفَقُ بِهِ بِالْمُزْدَلِفَةِ أَنَّ مَا يَصِلُ لَهُ السَّيْرُ فَلَا يَقْطَعُهُ بِالنُّزُولِ لِلْمَغْرِبِ، لِمَا فِي ذَلِكَ مِنَ التَّضْيِيقِ عَلَى النَّاسِ
6210 -
قَالَ أَحْمَدُ: هَذَا حَدِيثٌ رَوَاهُ الْأَكَابِرُ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، وَغَيْرُهُ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ حُسَينِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عِكْرَمَةَ وَعَنْ كُرَيْبٍ كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. وَرَوَاهُ أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا مَرْفُوعًا، فَذَكَرَ مَعْنَى مَا رَوَاهُ حُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ
6211 -
أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ
⦗ص: 294⦘
، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم «إِذَا عَجِلَ فِي السَّيْرِ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ» أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ
6212 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «إِذَا عَجِلَ بِهِ السَّيْرُ يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ» وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ
6213 -
وَأَخْرَجَهُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعِ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بَعْدَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ وَيَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَرَوَاهُ مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، وَمُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ: فَأَخَّرَ الْمَغْرِبَ بَعْدَ ذَهَابِ الشَّفَقِ حَتَّى ذَهَبَ هَوَى مِنَ اللَّيْلِ، ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ، وَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَفْعَلُ ذَلِكَ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ أَوْ حَزَبَهُ أَمْرٌ
6214 -
ورَوَاهُ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، فَذَكَرَ، أَنَّهُ سَارَ قَرِيبًا مِنْ رُبْعِ اللَّيْلِ، ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى
6215 -
ورَوَى عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: فَسَارَ حَتَّى إِذَا كَانَ بَعْدَ مَا غَابَ الشَّفَقُ بِسَاعَةٍ، نَزَلَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمَعَ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بَعْدَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ بِسَاعَةٍ
⦗ص: 295⦘
6216 -
فَاتَّفَقَتْ رِوَايَةُ هَؤُلَاءِ عَلَى أَنَّ جَمْعَهُ بَيْنَهُمَا كَانَ بَعْدَ غَيْبُوبَةِ الشَّفَقِ
6217 -
ورَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ نَافِعٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَاقِدٍ، أَنَّ مُؤَذِّنَ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: الصَّلَاةُ؟ قَالَ: سِرْ. " حَتَّى إِذَا كَانَ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّفَقِ نَزَلَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ، ثُمَّ انْتَظَرَ حَتَّى غَابَ الشَّفَقُ فَصَلَّى الْعِشَاءَ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا عَجِلَ بِهِ أَمْرٌ صَنَعَ مِثْلَ الَّذِي صَنَعْتُ "
6218 -
وَبِمَعْنَاهُ رَوَاهُ ابْنُ جَابِرٍ، وَعَطَّافُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ نَافِعٍ
6219 -
فَهَؤُلَاءِ قَدْ خَلَفُوا الْأَئِمَّةَ الْحُفَّاظَ مِنْ أَصْحَابِ نَافِعٍ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ، وَلَا يُمْكِنُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا فَنَتْرُكُ رِوَايَتَهُمْ وَنَأْخُذُ بِرِوَايَةِ الْحُفَّاظِ مِنْ أَصْحَابِ نَافِعٍ
6220 -
كَيْفَ وَقَدْ رَوَاهُ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَأَسْلَمُ مَوْلَى عُمَرَ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَ مَا رَوَاهُ الْحُفَّاظُ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ
6221 -
وَقَدْ رَوَى الشَّافِعِيُّ مِنْ هَذِهِ الرِّوَايَاتِ رِوَايَةَ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
6222 -
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذُؤَيْبٍ الْأَسَدِيِّ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ ابْنِ عُمَرَ إِلَى الْحَيِّ فَغَرَبَتِ الشَّمْسُ، فَهِبْنَا أَنْ نَقُولَ لَهُ: انْزِلْ فَصَلِّ، " فَلَمَّا ذَهَبَ بَيَاضُ الْأُفُقِ وَفَحْمَةُ الْعِشَاءِ، نَزَلَ فَصَلَّى ثَلَاثًا ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيْنَا فَقَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَعَلَ "
6223 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ الْقَدِيمِ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: قُلْتُ لِسَالِمٍ: مَا أَشَدَّ مَا رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ أَخَّرَ الصَّلَاةَ؟ قَالَ: غَرَبَتْ لَهُ الشَّمْسُ بِذَاتِ الْحَبْسِ فَصَلَّاهَا بِالْعَقِيقِ
⦗ص: 296⦘
6224 -
قَالَ: وَأَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَالِمٍ، مِثْلَهُ.
6225 -
قَالَ: قُلْتُ أَيُّ سَاعَةٍ تِلْكَ؟ قَالَ: قَدْ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ أَوْ رُبُعُهُ
6226 -
أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ فِيمَا قَرَأَ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ قَالَ لِسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: مَا أَشَدَّ مَا رَأَيْتُ أَبَاكَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ " أَخَّرَ الْمَغْرِبَ فِي السَّفَرِ؟ قَالَ: غَرَبَتْ لَهُ الشَّمْسُ بِذَاتِ الْحَبْسِ فَصَلَّاهَا بِالْعَقِيقِ "
6227 -
ورَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَالِمٍ قُلْنَا: كَمْ أَبْعَدُ مَا أَخَّرَ ابْنُ عُمَرَ الْمَغْرِبَ فِي السَّفَرِ؟ قَالَ: سَارَ حِينَ غَابَتِ الشَّمْسُ ثَمَانِيَةَ أَمْيَالٍ، ثُمَّ صَلَّى مِنَ الْعَقِيقِ إِلَى ذَاتِ الْحَبْسِ، أَوْ مِنْ ذَاتِ الْحَبْسِ إِلَى الْعَقِيقِ
6228 -
وَرُوِّينَا، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم غَابَتْ لَهُ الشَّمْسُ بِمَكَّةَ، فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا بِسَرِفَ
6229 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ الْجُنَيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَارِثِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، فَذَكَرَهُ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ صَالِحٍ
6230 -
وَقَالَ هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ: بَيْنَهُمَا عَشْرَةُ أَمْيَالٍ يَعْنِي: بَيْنَ مَكَّةَ، وَسَرِفَ
⦗ص: 297⦘
6231 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ: إِذَا كَانَ الْجَمْعُ فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ وَاحِدٌ، فَمَا عِلَّةُ الْجَمْعِ فِي السَّفَرِ وَلِمَ نَقَلَ إِلَيْنَا الْفُقَهَاءُ الْجَمْعَ فِي السَّفَرِ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ حُجَّةٌ إِلَّا جَمْعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِعَرَفَةَ، وَبِمُزْدَلِفَةَ لَكَانَتْ فِيهِ كِفَايَةٌ
6232 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:" مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى صَلَاةً قَطُّ إِلَّا لِوَقْتِهَا إِلَّا بِالْمُزْدَلِفَةَ، فَإِنَّهُ جَمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ: الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ، وَصَلَّى الصُّبْحَ يَوْمَئِذٍ قَبْلَ وَقْتِهَا "
6233 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَلَوْ كَانَ صَلَّاهَا بَعْدَ الْفَجْرِ لَمْ يَقُلْ قَبْلَ وَقْتِهَا، وَلَقَالَ فِي وَقْتِهَا الْأَوَّلِ
6234 -
قَالَ: وَرَوَى ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ «يُصَلِّي الصُّبْحَ بِجَمْعٍ، وَلَوْ أَنَّ مُتَسَحِّرًا اسْتَحَرَّ لَكَانَ ذَلِكَ»
6235 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَلَوْ يَخْتَلِفُ أَحَدٌ فِي أَنْ لَا يُصَلِّيَ أَحَدٌ الصُّبْحَ غَدَاةً جَمَعَ وَلَا فِي غَيْرِهَا إِلَّا بَعْدَ الْفَجْرِ، وَهُمْ يُخَالِفُونَهُ أَيْضًا فِي قَوْلِهِ: إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَجْمَعْ إِلَّا بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ، فَيَزْعُمُونَ أَنَّ الْإِمَامَ يَجْمَعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِعَرَفَةَ، وَكَذَلِكَ نَحْنُ نَقُولُ لِلسُّنَّةِ الَّتِي جَاءَتْ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
6236 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَرُوِّينَا أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم جَمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي غَيْرِ ذَلِكَ الْمَوْطِنِ،
6237 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ فَذَكَرَ حَدِيثَهُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، عَنْ مُعَاذٍ فِي الْجَمْعِ، ثُمَّ قَالَ: وَأَخَذْنَا نَحْنُ وَأَنْتُمْ بِهِ، يُرِيدُ أَصْحَابَ مَالِكٍ
⦗ص: 298⦘
6238 -
وَخَالَفَنَا فِيهِ غَيْرُنَا، فَرُوِيَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَجْمَعْ إِلَّا بِمُزْدَلِفَةَ
6239 -
وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ كَتَبَ: أَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ مِنَ الْكَبَائِرِ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ.
6240 -
فَكَانَتْ حُجَّتُنَا عَلَيْهِ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ وَإِنْ قَالَ: لَمْ يَفْعَلْ، فَقَالَ غَيْرُهُ: فَعَلَ. فَقَوْلُ مَنْ قَالَ: فَعَلَ أَوْلَى أَنْ يُؤْخَذَ بِهِ؛ لِأَنَّهُ شَاهِدٌ، وَالَّذِي قَالَ: لَمْ يَفْعَلْ غَيْرُ شَاهِدٍ وَلَيْسَ فِي قَوْلِ وَاحِدٍ خَالَفَ مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حُجَّةٌ.
6241 -
وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِي هَذَا، وَذَكَرَ فِي الْقَدِيمِ احْتِجَاجَ مَنِ احْتَجَّ بِمَا كَتَبَ عُمَرُ، وَأَجَابَ عَنْهُ بِأَنْ قَالَ: لَا نَعْرِفُهُ عَنْ عُمَرَ، وَقَدْ يَكُونُ السَّفَرُ عُذْرًا وَعُمَرُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي غَزَاةِ تَبُوكَ وَهُوَ يَجْمَعُ، وَعُمَرُ أَعْلَمُ بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ مِنْ أَنْ يَقُولَ هَذَا، إِلَّا عَلَى هَذَا الْمَعْنَى
6242 -
وَقَالَ فِي سُنَنِ حَرْمَلَةَ: أَنَّ الْعُذْرَ يَكُونُ بِالسَّفَرِ وَالْمَطَرِ وَلَيْسَ هَذَا ثَابِتٌ، عَنْ عُمَرَ وَهُوَ مُرْسَلٌ
6243 -
قَالَ أَحْمَدُ: رَوَاهُ أَبُو الْعَالِيَةِ، عَنْ عُمَرَ، وَأَبُو الْعَالِيَةِ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عُمَرَ ، وَرَوَاهُ أَبُو قَتَادَةَ الْعَدَوِيُّ، أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ إِلَى عَامِلٍ لَهُ وَلَيْسَ فِيهِ أَنَّهُ شَهِدَ الْكِتَابَةَ، فَهُوَ مُرْسَلٌ، كَمَا قَالَ الشَّافِعِيُّ ثُمَّ السَّفَرُ عُذْرٌ وَكَذَلِكَ الْمَطَرُ
6244 -
قَالَ أَحْمَدُ: قَدْ رَوَيْنَا الْجَمْعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي السَّفَرِ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، وَسَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، وَأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ عُمَرَ، وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَحَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْهُمْ دُونَ أَنَسٍ، وَحَكَاهُ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، وَعَنْ طَاوُسٍ، وَمُجَاهِدٍ، وَعِكْرِمَةَ
الْجَمْعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ بِعُذْرِ الْمَطَرِ
6245 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:«صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا سَفَرٍ» قَالَ مَالِكٌ: أَرَى ذَلِكَ فِي مَطَرٍ رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ
⦗ص: 300⦘
6246 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ: أَمَّ جِبْرِيلُ عليه السلام رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْحَضَرِ وَلَا مَطَرَ وَقَالَ: مَا بَيْنَ هَذَا وَقْتٌ فَلَمْ يَكُنْ لِأَحَدٍ يَعْمِدُ أَنْ يُصَلِّيَ بِالصَّلَاةِ فِي حَضَرٍ وَلَا مَطَرَ إِلَّا فِي هَذَا الْوَقْتِ، وَلَا صَلَاةَ إِلَّا مُنْفَرِدَةً كَمَا صَلَّى جِبْرِيلُ عليه السلام بِالنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
6247 -
وَصَلَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَعْدُ مُقِيمًا فِي عُمْرِهِ
6248 -
وَلَمَّا جَمَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِالْمَدِينَةِ آمَنَّا مُقِيمًا لَمْ يَحْتَمِلْ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُخَالِفًا لِهَذَا الْحَدِيثِ، أَوْ يَكُونُ الْحَالُ الَّتِي جَمَعَ فِيهَا حَالًا غَيْرَ الْحَالِ الَّتِي قَرَنَ فِيهَا، فَلَمْ يَجُزْ أَنْ يُقَالَ: جَمْعُهُ فِي الْحَضَرِ مُخَالِفٌ لِإِفْرَادِهِ فِي الْحَضَرِ مِنْ وَجْهَيْنِ: أَنَّهُ يُوجَدُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَجْهٌ، وَأَنَّ الَّذِي رَوَاهُمَا مَعًا وَاحِدٌ هُوَ ابْنُ عَبَّاسٍ، فَعَلِمْنَا أَنَّ الْجُمُعَةَ فِي الْحَضَرِ عِلَّةٌ فَرَّقَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ إِفْرَادِهِ، فَلَمْ يَكُنْ إِلَّا الْمَطَرُ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ إِذَا لَمْ يَكُنْ خَوْفٌ وَوَجَدْنَا فِي الْمَطَرِ عِلَّةَ الْمَشَقَّةِ الْعَامَّةِ فَقُلْنَا: إِذَا كَانَتِ الْعِلَّةُ مِنْ مَطَرٍ فِي حَضَرٍ جُمِعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ
6249 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ الَّذِي أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ قَالَ: وَحَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ فِيمَا قَرَأَ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ «إِذَا جَمَعَ الْأُمَرَاءُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فِي الْمَطَرِ جَمَعَ مَعَهُمْ»
6250 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَأَخْبَرَنَا بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنِ الْعُمَرِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ جَمَعَ بَيْنَهُمَا قَبْلَ الشَّفَقِ
6251 -
قَالَ: وَأَخْبَرَنَا بَعْضُ أَصْحَابِنَا، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِيبٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ جَمَعَ بَيْنَهُمَا فِي الْمَطَرِ قَبْلَ الشَّفَقِ
⦗ص: 301⦘
6252 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَأَخْبَرَنَا بَعْضُ أَصْحَابِنَا، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ جَمَعَ مَعَ الْأُمَرَاءِ قَبْلَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ
6253 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَقَدْ زَعَمَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ، فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا فِي مَطَرٍ وَالْخُلَفَاءُ هَلُمَّ جَرَّا إِلَى الْيَوْمِ.
6254 -
قَالَ أَحْمَدُ: قَدْ رُوِّينَاهُ فِي كِتَابِ السُّنَنِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَأَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَحَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْهُمْ، وَعَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ، وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
6255 -
أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو النَّضْرِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:" صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ثَمَانِيًا جَمِيعًا وَسَبْعًا جَمِيعًا مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ. قُلْتُ: لِمَ فَعَلَ؟ قَالَ: أَرَادَ أَنْ لَا يُحْرِجَ أُمَّتَهُ "
6256 -
وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ:" صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِالْمَدِينَةِ ثَمَانِيًا جَمِيعًا وَسَبْعًا جَمِيعًا. قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الشَّعْثَاءِ: أَظُنُّهُ أَخَّرَ الظُّهْرَ وَعَجَّلَ الْعَصْرَ، وَأَخَّرَ الْمَغْرِبَ وَعَجَّلَ الْعِشَاءَ. قَالَ: وَأَنَا أَظُنُّ ذَلِكَ "
6257 -
قَالَ أَحْمَدُ: كَذَا ظَنَّ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، وَوَافَقَهُ عَلَيْهِ أَبُو الشَّعْثَاءِ
6258 -
وَحَمَلَهُ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ عَلَى أَنَّهُ جَمَعَ بَيْنَهُمَا لِأَجَلِ الْمَطَرِ، وَاسْتَدَلَّ الشَّافِعِيُّ عَلَى ذَلِكَ بِمَا قَدَّمْنَا ذِكْرَهُ
⦗ص: 302⦘
. وَقَدْ رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ وَقَالَ فِي آخِرِهِ: فَقَالَ أَيُّوبُ: لَعَلَّهُ فِي لَيْلَةٍ مَطِيرَةٍ. قَالَ: عَسَى.
6259 -
وَرَوَاهُ حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ:«فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا مَطَرٍ»
6260 -
وَرِوَايَةُ أَبِي الزُّبَيْرِ أَوْلَى لِمُوَافَقَتِهَا رِوَايَةَ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
6261 -
وَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ: «أَرَادَ أَنْ لَا يُحْرِجَ أُمَّتَهُ» . فَقَدْ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا لِأَجَلِ الْمَطَرِ حَتَّى لَا يُحْرِجَ أُمَّتَهُ بِالْعُودِ إِلَى الْمَسْجِدِ، وَالْمَشْيِ فِي الطِّينِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ
6262 -
قَالَ أَحْمَدُ: وَقَدْ أَبَاحَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله الْجَمْعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ بِعُذْرِ الْمَطَرِ فِي وَقْتِ الْأُولَى مِنْهُمَا دُونَ الْأُخْرَى، وَكَانَ فِي الْقَدِيمِ وَالْإِمْلَاءِ يُبِيحُهُ فِي وَقْتِ إِحْدَاهُمَا، كَيْفَ كَانَ أَخَفَّ عَلَيْهِمْ قِيَاسًا عَلَى السَّفَرِ، وَأَبَاحَ فِي السَّفَرِ الْجَمْعَ بَيْنَهُمَا فِي وَقْتِ إِحْدَاهُمَا، وَاسْتَحَبَّ أَنْ يَفْعَلَ فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مَا فَعَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم
6263 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَإِذَا جَمَعَ بَيْنَهُمَا فِي وَقْتِ الْآخِرَةِ، كَانَ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ بَعْدَ الْأُولَى وَيَنْصَرِفُ، وَيَصْنَعُ مَا بَدَا لَهُ؛ لِأَنَّهُ يَرْوِي فِي بَعْضِ الْحَدِيثِ أَنَّ بَعْضَ مَنْ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِجَمْعٍ صَلَّى مَعَهُ الْمَغْرِبَ، ثُمَّ أَنَاخَ بَعْضُهُمْ أَبَاعِرَهُمْ فِي مَنَازِلِهِمْ، ثُمَّ صَلَّوَا الْعِشَاءَ وَمَنَازِلُهُمْ فِيمَا نَرَى حَيْثُ صَلَّوْا، وَإِنَّمَا صَلَّوا الْعِشَاءَ فِي وَقْتِهَا، وَإِذَا صُلِّيَتَا فِي وَقْتِ الْأُولَى مِنْهُمَا وَإِلَى بَيْنِهِمَا
6264 -
أَخْبَرَنَا بِهَذَا الْحَدِيثِ الَّذِي أَشَارَ إِلَيْهِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنَا أَبُو النَّضْرِ الْفَقِيهُ، وَأَبُو الْحَسَنِ الْعَشْرِيُّ، ح. وَ
⦗ص: 303⦘
أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ فِيمَا قَرَأَ عَلَى مَالِكٍ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ:" دَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ عَرَفَةَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالشِّعْبِ نَزَلَ فَبَالَ، ثُمَّ تَوَضَّأَ فَلَمْ يُسْبِغِ الْوضُوءَ. فَقُلْتُ لَهُ: الصَّلَاةُ. فَقَالَ: «الصَّلَاةُ أَمَامَكَ». فَرَكِبَ فَلَمَّا جَاءَ الْمُزْدَلِفَةَ نَزَلَ فَتَوَضَّأَ فَأَسْبَغَ الْوضُوءَ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ، ثُمَّ أَنَاخَ كُلُّ إِنْسَانٍ بَعِيرَهُ فِي مَنْزِلِهِ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الْعِشَاءُ فَصَلَّاهَا وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا " رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنِ الْقَعْنَبِيِّ. وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ
4 - كِتَابُ الْجُمُعَةِ
6265 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ رحمه الله قَالَ: قَالَ اللَّهُ تبارك وتعالى: " {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} [الجمعة: 9] الْآيَةَ. وَقَالَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: {وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ} [البروج: 3] "
6266 -
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ، وَأَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَأَبُو سَعِيدٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي صَفْوَانُ بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَعَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" شَاهِدٌ: يَوْمُ الْجُمُعَةِ، وَمَشْهُودٍ: يَوْمُ عَرَفَةَ "
6267 -
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: حَدَّثَنِي شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، مِثْلَهُ.
6268 -
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَرْمَلَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، مِثْلَهُ.
6269 -
قَالَ أَحْمَدُ: قَدْ رُوِّينَا مِنْ حَدِيثِ عَمَّارٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَوْقُوفًا وَمَرْفُوعًا، وَمَنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا وَالْمَوْقُوفُ أَصَحُّ
6270 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَدَلَّتِ السُّنَّةُ مِنْ فَرْضِ الْجُمُعَةِ عَلَى مَا دَلَّ عَلَيْهِ كِتَابُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ
6271 -
وَذَكَرَ الْحَدِيثَ الَّذِي أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " نَحْنُ الْآخِرُونَ وَنَحْنُ السَّابِقُونَ، بَيْدَ أَنَّهُمْ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا وَأُوتِينَاهُ مِنْ بَعْدِهِمْ، فَذَا الْيَوْمُ الَّذِي
⦗ص: 309⦘
اخْتَلَفُوا فِيهِ فَهَدَانَا اللَّهُ لَهُ. فَالنَّاسُ لَنَا فِيهِ تَبَعٌ: الْيَهُودُ غَدًا، وَالنَّصَارَى بَعْدَ غَدٍ "
6272 -
قَالَ: وَأَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ:«بَيْدَ أَنَّ» .
6273 -
هَذَا الْحَدِيثُ قَدْ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُحَمَّدٍ النَّاقِدِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، وَقَالَ فِيهِ:«ثُمَّ هَذَا الْيَوْمُ الَّذِي كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْنَا، فَهَدَانَا اللَّهُ لَهُ»
6274 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ فَذَكَرَهُ. وَقَالَ: «نَحْنُ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَيْدَ أَنَّ كُلَّ أُمَّةٍ أُوتِيَتْ»
⦗ص: 310⦘
6275 -
وَأَخْرَجَهُ عَقِبَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَرَ، عَنْ سُفْيَانَ بِالْإِسْنَادَيْنِ جَمِيعًا، وَأَحَالَ مَتْنَهُ عَلَى الْأَوَّلِ وَأَهْمَلَ رُوَاةَ ابْنِ أَبِي عُمَرَ
6276 -
كَمَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ بَحْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَهُ وَقَالَ فِيهِ:«ثُمَّ قَالَ هَذَا الْيَوْمُ الَّذِي كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَاخْتَلَفُوا فِيهِ فَهَدَانَا اللَّهُ لَهُ» . وَقَالَ بَعْدَهُمَا: «بِأَيْدٍ» وَقَالَ الْآخَرُ: «بَيْدَ أَنَّهُمْ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا»
6277 -
قَالَ أَحْمَدُ: وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ سُفْيَانُ كَانَ لَا يُثْبِتُ هَذِهِ اللَّفْظَةَ، فَتَرَكَهَا الشَّافِعِيُّ فَلَمْ يَرْوِهَا فِي حَدِيثِهِ،
6278 -
وَكَلِمَةُ «عَلَيْهِمْ» فِي ذَلِكَ أَصَحُّ
6279 -
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، ومَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وشُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ
6280 -
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ هَمَّامُ بْنُ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
6281 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«نَحْنُ الْآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِيدَ أَنَّهُمْ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا وَأُوتِينَاهُ مِنْ بَعْدِهِمْ، ثُمَّ هَذَا يَوْمُهُمُ الَّذِي فُرِضَ عَلَيْهِمْ يَعْنِي الْجُمُعَةَ فَاخْتَلَفُوا فِيهِ، فَهَدَانَا فَهَدَانَا اللَّهُ لَهُ. فَالنَّاسُ لَنَا فِيهِ تَبَعٌ السَّبْتُ وَالْأَحَدُ»
6282 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ: وَالتَّنْزِيلُ، ثُمَّ السُّنَّةُ تَدُلَّانِ عَلَى إِيجَابِ الْجُمُعَةِ، وَعُلِمَ أَنَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ: الْيَوْمُ الَّذِي بَيْنَ الْخَمِيسِ وَالسَّبْتِ، مِنَ الْعِلْمِ
⦗ص: 311⦘
الَّذِي يَعْلَمُهُ الْجَمَاعَةُ عَنِ الْجَمَاعَةِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَجَمَاعَةٍ مِنْ بَعْدِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. كَمَا نَقَلُوا الظُّهْرَ أَرْبَعًا. وَالْمَغْرِبُ ثَلَاثًا. وَكَانَتِ الْعَرَبُ تُسَمِّيهِ قَبْلَ الْإِسْلَامِ «عَرُوبَةً». قَالَ الشَّاعِرُ:
[البحر البسيط]
نَفْسِي الْفِدَاءُ لِأَقْوَامٍ هُمُو خَلَطُوا
…
يَوْمَ الْعَرُوبَةِ أَوْرَادًا بِأَوْرَادِ
6283 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو أَحْمَدَ الدَّارِمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي حَاتِمٍ، عَنِ الرَّبِيعِ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي حَدِيثِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «بِيدَ أَنَّهُمْ» . قَالَ: مِنْ أَجْلِ أَنَّهُمْ
وُجُوبُ الْجُمُعَةِ عَلَى أَهْلِ الْمِصْرِ
6284 -
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْخَطْمِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا مِنْ بَنِي وَائِلٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ إِلَّا امْرَأَةً أَوْ صَبِيًّا أَوْ مَمْلُوكًا»
6285 -
قَالَ أَحْمَدُ: وَهَذَا وَإِنْ كَانَ مُرْسَلًا فَلَهُ شَوَاهِدُ يَقْوَى بِهَا
6286 -
وَهَكَذَا رَوَاهُ الرَّبِيعُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، ورَوَاهُ الْمُزَنِيُّ، عَنِ الشَّافِعِيِّ قَالَ: سَلَمَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ
6287 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ هُوَ الْأَصَمُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنْ عَيَّاشِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَشَجِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ:«رَوَاحُ الْجُمُعَةِ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ، وَعَلَى مَنْ رَاحَ إِلَى الْجُمُعَةِ غُسْلٌ»
وُجُوبُ الْجُمُعَةِ عَلَى مَنْ كَانَ خَارِجَ الْمِصْرِ بِسَمَاعِ النِّدَاءِ
6288 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: قَالَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} [الجمعة: 9]
6289 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ قَالَ:«تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ»
6290 -
قَالَ أَحْمَدُ: وَقَدْ رُوِّينَا، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ قَالَ:«إِنَّمَا تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ، فَمَنْ سَمِعَهُ فَلَمْ يَأْتِهِ فَقَدْ عَصَى رَبَّهُ»
6291 -
وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ مَرْفُوعًا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «الْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ»
6292 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: «وَقَدْ كَانَ سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ يَكُونَانِ بِالشَّجَرَةِ عَلَى أَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَمْيَالٍ، فَيَشْهَدَانِ الْجُمُعَةَ وَيَدَعَانِهَا
6293 -
وَكَانَ يُرْوَى أَنَّ أَحَدَهُمَا كَانَ يَكُونُ بِالْعَقِيقِ فَيَتْرُكُ الْجُمُعَةَ وَيَشْهَدَهَا» وَكَانَ يُرْوَى أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ كَانَ عَلَى مِيلَيْنِ مِنَ الطَّائِفِ فَيَشْهَدُ الْجُمُعَةَ وَيَدَعُهَا
6294 -
قَالَ أَحْمَدُ: وَذَلِكَ لِأَنَّهُ كَانَ لَا يَبْلُغُهُمُ النِّدَاءُ مِنَ الْمَدِينَةِ
6295 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَمَنْ خَرَجَ مِنَ الْمِصْرِ فَكَانَ يُؤْوِيهِ اللَّيْلُ إِلَى أَهْلِهِ إِذَا انْصَرَفَ إِلَيْهِمْ مِنَ الْجُمُعَةِ. أَحْبَبْتُ لَهُ شُهُودَهَا
⦗ص: 315⦘
6296 -
قَالَ أَحْمَدُ: " قَدْ رُوِّينَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّمَا الْغُسْلُ عَلَى مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ، وَالْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ يَأْتِي أَهْلَهُ "
6297 -
وَبِهِ قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ،
6298 -
وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ مُعَاوِيَةَ،
6299 -
وَرُوِيَ فِيهِ حَدِيثٌ مَرْفُوعٌ إِلَّا أَنَّهُ ضَعِيف
6300 -
ٌ وَكَانَ أَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ يَأْمُرُ أَهْلَ ذِي الْحُلَيْفَةِ بِحُضُورِ الْجُمُعَةِ بِالْمَدِينَةِ، وَكَذَلِكَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ
الْعَدَدُ الَّذِينَ إِذَا كَانُوا فِي قَرْيَةٍ وَجَبَتْ عَلَيْهِمُ الْجُمُعَةُ
6301 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ:«وَلَمَّا كَانَتِ الْجُمُعَةُ وَاجِبَةً وَاحْتَمَلَتْ أَنْ تَكُونَ تَجِبُ عَلَى كُلِّ مُصَلٍّ بِلَا وَقْتٍ عَدَدَ مُصَلِّينَ، وَإِنْ كَانَ الْمُصَلِّي مِنْ مَنْزِلِ مُقَامٍ وَظَعَنَ، فَلَمْ نَعْلَمْ خِلَافًا فِي أَنْ لَا جُمُعَةَ إِلَّا فِي دَارِ مُقَامٍ، وَلَمْ أَحْفَظْ أَنَّ الْجُمُعَةَ تَجِبُ عَلَى أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِينَ رَجُلًا»
⦗ص: 317⦘
.
6302 -
وَقَدْ قَالَ غَيْرُنَا: لَا تَجِبُ إِلَّا عَلَى أَهْلِ جَامِعٍ.
6303 -
وَسَمِعْتُ عَدَدًا مِنْ أَصْحَابِنَا يَقُولُونَ: تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَى أَهْلِ دَارِ مُقَامٍ إِذَا كَانُوا أَرْبَعِينَ رَجُلًا، وَكَانُوا أَهْلَ قَرْيَةٍ فَقُلْنَا بِهِ
6304 -
وَكَانَ أَقَلَّ مَا عَلِمْنَاهُ قِيلَ بِهِ، وَلَمْ يَجُزْ عِنْدِي أَنْ أَدَعَ الْقَوْلَ بِهِ، وَلَيْسَ خَبَرٌ لَازِمٌ يُخَالِفُهُ
6305 -
وَقَدْ يُرْوَى مِنْ حَيْثُ لَا يُثْبِتُ أَهْلَ الْحَدِيثِ: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم جَمَعَ حِينَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ بِأَرْبَعِينَ رَجُلًا»
6306 -
وَرَوَى، " أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ قُرَى عُرَيْنَةَ:«أَنْ يُصَلُّوا الْجُمُعَةَ وَالْعِيدَيْنِ»
6307 -
وَرُوِيَ، «أَنَّهُ أَمَرَ عَمْرَو بْنَ حَزْمٍ أَنْ يُصَلِّيَ الْعِيدَيْنِ بِأَهْلِ نَجْرَانَ»
6308 -
قَالَ أَحْمَدُ: وَرُوِيَ بِإِسْنَادِهِ، أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، أَنْ عَجَّلَ الْأَضْحَى، وَأَخَّرَ الْفِطْرَ، وَذَكَّرَ النَّاسَ "
6309 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيِّ الرُّوذْبَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ومُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُخَرِّمِيُّ لَفْظُهُ قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:«إِنَّ أَوَّلَ جُمُعَةٍ جُمِعَتْ فِي الْإِسْلَامِ بَعْدَ جُمُعَةٍ جُمِعَتْ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالْمَدِينَةِ جُمُعَةٌ جُمِعَتْ بِجُوَاثَا قَرْيَةٍ مِنْ قُرَى الْبَحْرَيْنِ» قَالَ عُثْمَانُ: قَرْيَةٌ مِنْ قُرَى عَبْدِ الْقَيْسِ
⦗ص: 318⦘
أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، مِنْ حَدِيثِ أَبِي عَامِرٍ الْعَقَدِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ
6310 -
وَكَانُوا لَا يَسْتَبِدُّونَ بِأُمُورِ الشَّرْعِ لِجَمِيلِ نِيَّاتِهِمْ فِي الْإِسْلَامِ، فَالْأَشْبَهُ أَنَّهُمْ لَمْ يُقِيمُوهَا فِي هَذِهِ الْقَرْيَةِ إِلَّا بِأَمْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
6311 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرٍو عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ السَّمَّاكُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْوَاسِطِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ يَعْنِي ابْنَ حُنَيْفٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبٍ يَعْنِي ابْنَ مَالِكٍ قَالَ: كُنْتُ قَائِدَ أَبِي حِينَ ذَهَبَ بَصَرُهُ، فَإِذَا خَرَجْتُ بِهِ إِلَى الْجُمُعَةِ فَسَمِعَ الْأَذَانَ، صَلَّى عَلَى أَبِي أُمَامَةَ أَسْعَدُ بْنُ زُرَارَةَ، وَاسْتَغْفَرَ لَهُ. أَظُنُّهُ قَالَ: فَمَكَثَ كَثِيرًا لَا يَسْمَعُ أَذَانَ الْجُمُعَةِ إِلَّا فَعَلَ ذَلِكَ، فَقُلْتُ:" يَا أَبَهْ أَرَأَيْتَ اسْتِغْفَارَكَ لِأَبِي أُمَامَةَ كُلَّمَا سَمِعْتَ الْأَذَانَ لِلْجُمُعَةِ مَا هُوَ؟ قَالَ: أَيْ بُنَيَّ كَانَ أَوَّلُ مَنْ جَمَعَ بِنَا فِي هَزْمِ النَّبِيتِ مِنْ حَرَّةِ بَنِي بَيَاضَةَ فِي نَقِيعٍ يُقَالُ لَهُ: الْخَضَمَاتُ. قُلْتُ: كَمْ كُنْتُمْ يَوْمَئِذٍ؟ قَالَ: أَرْبَعُونَ رَجُلًا "
⦗ص: 319⦘
6312 -
قَالَ أَحْمَدُ: وَفِي رِوَايَةِ يُونُسَ بْنِ بُكَيْرٍ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ: أَيْ بُنَيَّ كَانَ أَسْعَدُ أَوَّلَ مَنْ جَمَعَ بِنَا بِالْمَدِينَةِ قَبْلَ مُقَدَّمِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي هَزْمِ النَّبِيتِ مِنْ حَرَّةِ بَنِي بَيَاضَةَ فِي نَقِيعٍ يُقَالُ لَهُ: الْخَضَمَاتُ
6313 -
حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْعُطَارِدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ، فَذَكَرَهُ.
6314 -
قَالَ أَبُو سُلَيْمَانَ الْخَطَّابِيُّ رحمه الله: الصَّوَابُ نَقِيعٌ بِالنُّونِ
6315 -
قُلْتُ: هَذَا لَا يُخَالِفُ مَا رُوِيَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، «أَنَّ مُصْعَبَ بْنَ عُمَيْرٍ حِينَ بَعَثَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْمَدِينَةِ جَمَعَ بِهِمْ وَهُمُ اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا» ، فَإِنَّهُ إِنَّمَا أَرَادَ بِهِ أَنَّهُ أَقَامَ الْجُمُعَةَ بِمَعُونَةِ النَّفْرِ الَّذِي بَعَثَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي صُحْبَتِهِمْ، أَوْ عَلَى أَثَرِهِمْ وَهُمُ اثْنَا عَشَرَ الَّذِينَ بَايَعُوهُ فِي الْعَقَبَةِ الْأُولَى مِنْهُمْ: أَسْعَدُ بْنُ زُرَارَةَ، وَذَلِكَ حِينَ كَتَبَ مَنْ أَسْلَمَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِيَبْعَثَ إِلَيْهِمْ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ يُقْرِئُهُمُ الْقُرْآنَ، وَيُفَقِّهُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ، وَيَؤُمُّهُمْ فِي صَلَاتِهِمْ فَبَعَثَهُ
6316 -
قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَكَانَ مُصْعَبٌ أَوَّلَ مَنْ جَمَعَ الْجُمُعَةَ بِالْمَدِينَةِ لِلْمُسْلِمِينَ قَبْلَ أَنْ يَقْدَمَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
⦗ص: 320⦘
6317 -
فَالزُّهْرِيُّ أَضَافَ الْجَمْعَ إِلَى مُصْعَبٍ لِكَوْنِهِ إِمَامًا فِي الْجُمُعَةِ، وَكَعْبُ بْنُ مَالِكٍ أَضَافَهُ إِلَى أَسْعَدَ لِنُزُولِ مُصْعَبٍ بِالْمَدِينَةِ أَوَّلًا فِي دَارِهِ وَنُصْرَةِ أَسْعَدَ إِيَّاهُ، وَخُرُوجِهِ إِلَى دَارِ الْأَنْصَارِ يَدْعُوهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ
6318 -
وَذَكَرَ الزُّهْرِيُّ أَنَّهُ جَمَعَ بِهِمْ وَهُمُ اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا، وَهُوَ يُرِيدُ عَدَدَ النُّقَبَاءِ الَّذِينَ خَرَجُوا إِلَى الْمَدِينَةِ وَكَانُوا لَهُ ظَهْرًا، وَذَكَرَ كَعْبٌ أَنَّهُ جَمَعَ بِهِمْ، وَهُمْ أَرْبَعُونَ رَجُلًا، وَهُوَ يُرِيدُ جَمِيعَ مَنْ صَلَّى مِمَّنْ أَسْلَمَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَعَ النُّقَبَاءِ
6319 -
هَذَا وَقَوْلُ كَعْبٍ مُتَّصِلٌ، وَقَوْلُ الزُّهْرِيِّ مُنْقَطِعٌ، وَبَيَانُ الْجُمُعَةِ مَأْخُوذٌ مِنْ أَفْعَالِهِمْ، فَيَجُوزُ حَيْثُ أَقَامُوهَا وَبِعَدَدِ مَنْ أَقَامُوا بِهِمْ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ
6320 -
وَرُوِّينَا عَنْ مُعَاذِ بْنِ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، ومُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم حِينَ رَكِبَ مِنْ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ فِي هِجْرَتِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ مَرَّ عَلَى بَنِي سَالِمٍ، وَبَنِي قُرَّةَ بَيْنَ قُبَاءَ، وَالْمَدِينَةِ فَأَدْرَكَتْهُ الْجُمُعَةُ فَصَلَّى فِيهِمُ الْجُمُعَةَ، وَكَانَتْ أَوَّلَ جُمُعَةٍ صَلَّاهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ قَدِمَ»
6321 -
وَلَمْ أَجِدْ فِيهَا ذِكْرَ عَدَدِ مَنْ صَلَّاهَا بِهِمْ، وَهِيَ فِي الرِّوَايَةِ الَّتِي أَرْسَلَهَا الشَّافِعِيُّ، فَإِنْ صَحَّتْ وَإِلَّا فَهُوَ مَذْكُورٌ فِي رِوَايَةِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ
6322 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ:«كُلُّ قَرْيَةٍ فِيهَا أَرْبَعُونَ رَجُلًا فَعَلَيْهِمُ الْجُمُعَةُ»
6323 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: وأَخْبَرَنِي الثِّقَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ «كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْمِيَاهِ فِيمَا بَيْنَ الشَّامِ، وَمَكَّةَ جَمَعُوا إِذَا بَلَغْتُمْ أَرْبَعِينَ رَجُلًا»
6324 -
قَالَ أَحْمَدُ:: وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ الرَّقِّيِّ أَنَّهُ قَالَ: أَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، إِذَا بَلَغَ أَهْلُ الْقَرْيَةِ أَرْبَعِينَ رَجُلًا فَلْيُجَمِّعُوا
⦗ص: 322⦘
6325 -
وَعَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عَدِيِّ بْنِ عَدِيٍّ الْكِنْدِيِّ: انْظُرْ كُلَّ قَرْيَةٍ أَهْلَ قَرَارٍ، لَيْسُوا هُمْ بِأَهْلِ عَمُودٍ يَتَنَقَّلُونَ فَأَمِّرْ عَلَيْهِمْ أَمِيرًا، ثُمَّ مُرْهُ فَلْيُجَمِّعْ بِهِمْ
6326 -
وَحَكَى اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ أَنَّ أَهْلِ الْإِسْكَنْدَرِيَّةِ، وَمَدَائِنَ مِصْرَ، وَمَدَائِنَ سَوَاحِلِهَا، كَانُوا يُجَمِّعُونَ الْجُمُعَةَ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ بِأَمْرِهِمَا، وَفِيهَا رِجَالٌ مِنَ الصَّحَابَةِ
6327 -
وَكَانَ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ يَرْوِي عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ مَوْلًى لِآلِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْقُرَى الَّتِي بَيْنَ مَكَّةَ، وَالْمَدِينَةِ مَا تَرَى فِي الْجُمُعَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ. إِذَا كَانَ عَلَيْهِمْ أَمِيرٌ فَلْيُجَمِّعْ
6328 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ: وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: لَا تَجُوزُ الْجُمُعَةُ إِلَّا فِي مِصْرٍ جَامِعٍ، وَذَكَرَ فِيهِ شَيْئًا ضَعِيفًا
6329 -
قَالَ أَحْمَدُ: إِنَّمَا يُرْوَى هَذَا عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه، فَأَمَّا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَإِنَّهُ لَا يُرْوَى عَنْهُ فِي ذَلِكَ شَيْءٌ
6330 -
أَخْبَرَنَاهُ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ مَحْمَوَيْهِ قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقَلَانِسِيُّ، حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ زُبَيْدٍ الْأَيَامِيِّ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ:«لَا تَشْرِيقَ وَلَا جُمُعَةَ إِلَّا فِي مِصْرٍ جَامِعٍ»
⦗ص: 323⦘
.
6331 -
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ زُبَيْدٍ مَوْقُوفًا.
6332 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَلَا يَدْرِي مَا حَدُّ الْمِصْرِ الْجَامِعِ عِنْدَهُ؟ أَهِيَ الْقُرَى الْعِظَامُ؟ أَوِ الْقُرَى الَّتِي لَا تُفَارِقُ كَمَا قُلْنَا؛ لِأَنَّهُ مِصْرٌ لَا بَدْوٌ يَنْتَقِلُ أَهْلُهُ؟ فَقَالَ: بَلْ هِيَ الْقُرَى الْعِظَامُ. قِيلَ: فَقَدْ جَمَّعَ النَّاسُ فِي الْقُرَى الَّتِي بَيْنَ مَكَّةَ، وَالْمَدِينَةِ عَلَى عَهْدِ السَّلَفِ، وَبِالرَّبْذَةِ عَلَى عَهْدِ عُثْمَانَ، وَإِنَّمَا رَأَيْنَا الْجُمُعَةَ وَضَعَتْ عَنِ الْمُسَافِرِ وَأَهْلِ الْبَدْوِ، وَأَمَّا أَهْلُ الْقُرَى فَلَمْ تُوضَعْ عَنْهُمْ
6333 -
وَقَدْ ذَكَرُوا عَنِ الْحُسَيْنِ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى الْجُمُعَةَ إِلَّا فِي الْأَمْصَارِ الَّتِي مَصَّرَهَا عُمَرُ، وَكَانَ لَا يَرَى بِمَكَّةَ جُمُعَةً وَالَّذِي يُخَالِفُنَا لَا يَقُولُ بِهَذَا
6334 -
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ " كَتَبَ إِلَى عُمَرَ رضي الله عنه يَسْأَلُهُ عَنِ الْجُمُعَةِ وَهُوَ بِالْبَحْرَيْنِ؟ فَكَتَبَ إِلَيْهِمْ: أَنْ أَجْمِعُوا حَيْثُ مَا كُنْتُمْ "
6335 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: إِنْ كَانَ هَذَا حَدِيثًا يَعْنِي ثَابِتًا وَلَا أَدْرِي كَيْفَ هُوَ فَمَعْنَاهُ فِي أَيِّ قَرْيَةٍ كُنْتُمْ؛ لِأَنَّ مُقَامَهُمْ فِي الْبَحْرَيْنِ إِنَّمَا يَكُونُ فِي الْقُرَى
6336 -
قَالَ أَحْمَدُ: وَهَذَا الْأَثَرُ إِسْنَادُهُ حَسَنٌ، وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ خَشْرَمٍ، عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ، عَنْ شُعْبَةَ
6337 -
وَرُوِيَ عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ قَالَ: مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ فِيَ كُلِّ أَرْبَعِينَ فَمَا فَوْقُ ذَلِكَ جُمُعَةٌ وَفِطْرٌ وَأَضْحَى "
6338 -
وَهَذَا حَدِيثٌ ضَعِيفٌ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُحْتَجَّ بِهِ.
6339 -
وَرُوِيَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أُمِّ عَبْدِ اللَّهِ الدَّوْسِيَّةِ مَرْفُوعًا الْجُمُعَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ قَرْيَةٍ فِيهَا إِمَامٌ وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا إِلَّا أَرْبَعَةً
6340 -
وَهَذَا أَيْضًا ضَعِيفٌ لَا يَصِحُّ، وَقَدْ ذَكَرْنَا إِسْنَادَهُمَا فِي كِتَابِ السُّنَنِ
الْإِمَامُ يَمُرُّ بِمَوْضِعٍ لَا تُقَامُ فِيهِ الْجُمُعَةُ مُسَافِرًا
6341 -
6342 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّ وَالِيًا لِلْحَجِّ «جَهَرَ بِالْقِرَاءَةِ يَوْمَ عَرَفَةَ فَسَبَّحَ بِهِ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فَسَكَتَ»
6343 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَقَدْ كَانَتْ مِنًى يَنْزِلُهَا الْحُجَّاجُ، مَا عَلِمْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلَا أَحَدًا مِنَ الْأَئِمَّةِ صَلَّى بِهَا جُمُعَةً قَطُّ وَعَرَفَةُ هَكَذَا
الزِّحَامُ
6344 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: «أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمَأْمُومِينَ أَنْ يَرْكَعُوا إِذَا رَكَعَ الْإِمَامُ، وَيَتَّبِعُوهُ فِي عَمَلِ الصَّلَاةِ» فَلَمْ يَكُنْ لِلْمَأْمُومِ تَرْكِ اتِّبَاعِ الْإِمَامِ فِي عَمَلِ الصَّلَاةِ
6345 -
وَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَاةَ الْخَوْفِ بِعُسْفَانَ، فَرَكَعَ وَرَكَعُوا، وَسَجَدَ فَسَجَدَتْ طَائِفَةٌ وَحَرَسَتْهُ أُخْرَى، حَتَّى قَامَ مِنْ سُجُودِهِ، ثُمَّ تَبِعَتْهُ بِالسُّجُودِ مَكَانَهَا حِينَ قَامَ "
6346 -
قَالَ: فَكَانَ بَيِّنًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ فِي سُنَنِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَنَّ عَلَى الْمَأْمُومِ اتِّبَاعَ الْإِمَامِ مَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَأْمُومِ عُذْرٌ يِمَنْعُهُ اتِّبَاعَهُ، وَأَنَّ لَهُ إِذَا كَانَ لَهُ عُذْرٌ أَنْ يَتْبَعَهُ فِي وَقْتِ ذَهَابِ الْعُذْرِ،
6347 -
فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا فِي الْجُمُعَةِ رَكَعَ مَعَ الْإِمَامِ، ثُمَّ زَحَمَ فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى السُّجُودِ بِحَالٍ حَتَّى قَضَى الْإِمَامُ سُجُودَهُ، تَبَعَ الْإِمَامَ إِذَا قَامَ الْإِمَامُ فَأَمْكَنَهُ أَنْ يَسْجُدَ فَسَجَدَ.
6348 -
وَهَكَذَا لَوْ حَبَسَهُ حَابِسٌ مِنْ مَرَضٍ أَوْ سَهْو، ثُمَّ سَاقَ الْكَلَامَ إِلَى أَنْ قَالَ: فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ السُّجُودُ حَتَّى يَرْكَعَ الْإِمَامُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَسْجُدَ
⦗ص: 326⦘
لِلرَّكْعَةِ الْأُولَى؛ لِأَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّمَا سَجَدُوا لِلرَّكْعَةِ الَّتِي وَقَفُوا عَنِ السُّجُودِ لَهَا بِالْعُذْرِ بِالْحِرَاسَةِ قَبْلَ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ، وَيَتْبَعُ الْإِمَامُ فَيَرْكَعُ مَعَهُ وَيَسْجُدُ وَيَكُونُ مُدْرِكًا مَعَهُ الرَّكْعَةَ، وَيُسْقِطُ عَنْهُ وَاحِدَةً وَيُضِيفُ إِلَيْهَا أُخْرَى
6349 -
قَالَ أَحْمَدُ: حَدِيثُ: «إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا» قَدْ مَضَى، وَحَدِيثُ صَلَاةِ الْخَوْفِ بِعُسْفَانَ يَرِدُ فِي مَوْضِعِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ
6350 -
وَفِي كِتَابِ الْبُوَيْطِيِّ وَالرَّبِيعِ قَالَ: وَالْحُجَّةُ فِي أَنْ يَتْبَعَهُ فِي عَمَلِ رَكْعَةٍ وَلَا يَتْبَعُهُ فِي عَمَلِ رَكْعَتَيْنِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«إِنِّي قَدْ بَدَّنْتُ فَمَهْمَا أَسْبِقْكُمْ بِهِ فِي الرُّكُوعِ تُدْرِكُونِي فِي السُّجُودِ»
6351 -
فَإِنَّمَا أَبَاحَ لِلْمَأْمُومِ أَنْ يَعْمَلَ بِخِلَافِ الْإِمَامِ فِي رَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ لَا فِي رَكْعَتَيْنِ
6352 -
وَأَظُنُّ هَذَا الِاحْتِجَاجِ مِنْ قِبَلِهِمَا
6353 -
وَلَفْظُ الْحَدِيثِ كَمَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا تُبَادِرُونِي بِرُكُوعٍ وَلَا بِسُجُودٍ، فَإِنَّهُ مَهْمَا أَسْبِقْكُمْ بِهِ إِذَا رَكَعْتُ تُدْرِكُونِي بِهِ إِذَا رَفَعْتُ؛ إِنِّي قَدْ بَدَّنْتُ»
⦗ص: 327⦘
6354 -
ورَوَاهُ لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ وَزَادَ فِيهِ:«وَمَهْمَا أَسْبِقْكُمْ بِهِ حِينَ أَسْجُدُ تُدْرِكُونِي حِينَ أَرْفَعُ»
6355 -
وَهَذَا بَيِّنٌ فِي الْمَقْصُودِ،
6356 -
وَقَالَ فِي كِتَابِ الْبُوَيْطِيِّ وَالرَّبِيعِ: وَإِنْ أَمْكَنَهُ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى ظَهْرِ رَجُلٍ سَجَدَ عَلَيْهِ
6357 -
قَالَ: وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ مِثْلُ هَذَا أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ فُورَكٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا سَلَّامٌ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ سَيَّارِ بْنِ الْمَعْرُورِ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ: «إِذَا اشْتَدَّ الزِّحَامُ فَلْيَسْجُدِ الرَّجُلُ مِنْكُمْ عَلَى ظَهْرِ أَخِيهِ»
مَنْ لَا جُمُعَةَ عَلَيْهِ
6358 -
أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَبْصَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَجُلًا عَلَيْهِ هَيْئَةُ
⦗ص: 329⦘
السَّفَرِ فَسَمِعَهُ يَقُولُ: لَوْلَا أَنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ لَخَرَجْتُ. فَقَالَ عُمَرُ: «اخْرُجْ؛ فَإِنَّ الْجُمُعَةَ لَا تَحْبِسُ عَنْ سَفَرٍ»
6359 -
وَرَوَى ابْنُ شِهَابٍ الزُّهْرِيُّ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ لِسَفَرٍ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ، وَهُوَ مُرْسَلٌ
6360 -
وَرُوِيَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، وعَمْرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وحَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ، أَنَّهُ لَا يُنْشِئُهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يُصَلِّيَهَا
6361 -
وَرُوِيَ، عَنْ مُعَاذٍ مَا دَلَّ عَلَى ذَلِكَ.
6362 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ: وَلَيْسَ عَلَى غَيْرِ الْبَالِغِينَ وَلَا عَلَى النِّسَاءِ وَلَا عَلَى الْعَبِيدِ جُمُعَةٌ
6363 -
قَالَ أَحْمَدُ: قَدْ مَضَى حَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ سَمِعَ رَجُلًا مِنْ بَنِي وَائِلٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ إِلَّا امْرَأَةٍ أَوْ صَبِيٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ»
6364 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعِجْلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُرَيْمُ بْنُ سُفْيَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ
⦗ص: 330⦘
، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً: عَبْدٌ مَمْلُوكٌ، أَوِ امْرَأَةٌ، أَوْ صَبِيُّ، أَوْ مَرِيضٌ "
6365 -
أَسْنَدَهُ عُبَيْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَأَرْسَلَهُ غَيْرُهُ
6366 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ، فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ وَمَتْنِهِ دُونَ ذِكْرِ أَبِي مُوسَى فِيهِ.
6367 -
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: طَارِقُ بْنُ شِهَابٍ قَدْ رَأَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم
6368 -
وَلَمْ يَسْمَعْ عَنْهُ شَيْئًا قَالَ أَحْمَدُ: هَذَا هُوَ الْمَحْفُوظُ مُرْسَلٌ، وَهُوَ مُرْسَلٌ جَيِّدٌ، وَلَهُ شَوَاهِدُ ذَكَرْنَاهَا فِي كِتَابِ السُّنَنِ وَفِي بَعْضِهَا الْمَرِيضُ، وَفِي بَعْضِهَا الْمُسَافِرُ
6369 -
قَالَ أَحْمَدُ: وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ رحمه الله لَا جُمُعَةَ عَلَى الْمَرِيضِ الَّذِي لَا يَقْدِرُ عَلَى شُهُودِ الْجُمُعَةِ إِلَّا بِأَنْ يَزِيدَ فِي مَرَضِهِ، أَوْ يَبْلُغَ بِهِ مَشَقَّةٌ غَيْرُ مُحْتَمَلَةٍ، وَكَذَلِكَ مَنْ كَانْ فِي مَعْنَاهُ مِنْ أَهْلِ الْأَعْذَارِ
6370 -
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذِئْبٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ «دُعِيَ وَهُوَ يَسْتَحِمُّ لِلْجُمُعَةِ لِسَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ وَهُوَ يَمُوتُ، فَأَتَاهُ وَتَرَكَ الْجُمُعَةَ»
⦗ص: 331⦘
6371 -
وَرُوِّينَا، " عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ أَمَرَ مُؤَذِّنَهُ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ أَنْ يُنَادِيَ بِالصَّلَاةِ فِي الرِّحَالِ، وَقَالَ: قَدْ فَعَلَهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي وَأَنَّ الْجُمُعَةَ عَزْمَةٌ، وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أُحْرِجَكُمْ تَمْشُونَ فِي الطِّينِ وَالْمَطَرِ "
بَابُ الْغُسْلِ لِلْجُمُعَةِ وَالْخُطْبَةِ وَمَا يَجِبُ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ
6372 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«مَنْ جَاءَ مِنْكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ»
6373 -
وَقَدْ ذَكَرْنَا سَائِرَ أَحَادِيثِهِ فِي كِتَابِ الطَّهَارَةِ
6374 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ عَبْدَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ الْأُسْفَاطِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ، وَمَنِ اغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ أَفْضَلُ»
وَقْتُ الْجُمُعَةِ
6375 -
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فُورَكٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْخُزَاعِيُّ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «يُصَلِّي بِنَا الْجُمُعَةَ حِينَ تَمِيلُ الشَّمْسُ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ النُّعْمَانِ، عَنْ فُلَيْحٍ
⦗ص: 334⦘
. وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ
6376 -
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ رَبَاحٍ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ حَنْطَبٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم «كَانَ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ إِذَا فَاءَ الْفَيْءُ قَدْرَ ذِرَاعٍ أَوْ نَحْوِهِ»
6377 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكٍ قَالَ: قَدِمَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ وَهُمْ يُصَلُّونَ الْجُمُعَةَ وَالْفَيْءُ فِي الْحَجَرِ، فَقَالَ:«لَا تُصَلُّوا حَتَّى تَفِيءَ الْكَعْبَةُ مِنْ وَجْهِهَا»
6378 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ: وَوَجْهُهَا الْبَابُ يَعْنِي مُعَاذٌ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ وَلَا خِلَافَ عِنْدَ أَحَدٍ لَقِيتُهُ أَنْ لَا تُصَلَّى الْجُمُعَةُ، حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ
6379 -
قَالَ: وَوَقْتُهَا مَا بَيْنَ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ إِلَى أَنْ يَكُونَ آخِرَ وَقْتِ الظُّهْرِ
6380 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي اخْتِلَافِ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ:«رَأَيْتُ عَلِيًّا» يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ نِصْفَ النَّهَارِ "
6381 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَلَسْنَا وَلَا إِيَّاهُمْ نَقُولُ بِهَذَا الْقَوْلِ: لَا يَخْطُبُ إِلَّا بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ، وَكَذَلِكَ رُوِّينَا عَنْ عُمَرَ، وَعَنْ غَيْرِهِ
6382 -
وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ فِيمَا بَلَغَهُ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ:" صَلَّى عَبْدُ اللَّهِ بِأَصْحَابِهِ الْجُمُعَةَ ضُحًى وَقَالَ: خَشِيتُ الْحَرَّ عَلَيْكُمْ "
6383 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَلَيْسُوا يَقُولُونَ بِهَذَا يَقُولُونَ: لَا يَقُولُ بِهِ أَحَدٌ صَلَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعُثْمَانُ، وَالْأَئِمَّةُ بَعْدَ ذَلِكَ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ
6384 -
قَالَ أَحْمَدُ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَمَةَ كَانَ قَدْ تَغَيَّرَ فِي آخِرِ عُمْرِهِ، وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ غَيْرَ مَحْفُوظٍ
⦗ص: 336⦘
6385 -
وَأَبُو إِسْحَاقَ رَأَى عَلِيًّا وَهُوَ صَبِيُّ، فَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ قَدْ تَعَجَّلَ بِهَا فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا فَحَسْبُهُ نِصْفُ النَّهَارِ مِنْ تَعْجِيلِهَا، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ خَطَبَ بِهِمْ نِصْفَ النَّهَارِ، ثُمَّ أُتِيَ مِنْهَا بِقَدْرِ الْأَجْزَاءِ بَعْدَ الزَّوَالِ
6386 -
وَقَدْ أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، أَنَّهُ صَلَّى خَلْفَ عَلِيٍّ الْجُمُعَةَ، «فَصَلَّاهَا بِالْهَاجِرَةِ بَعْدَمَا زَالَتِ الشَّمْسُ، وَأَنَّهُ رَآهُ قَائِمًا أَبْيَضَ اللِّحْيَةِ أَجْلَحَ»
وَقْتُ الْأَذَانِ لِلْجُمُعَةِ
6387 -
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، «أَنَّ الْأَذَانَ كَانَ أَوَّلُهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ. حِينَ يَجْلِسُ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، فَلَمَّا كَانَ خِلَافَةُ عُثْمَانَ كَثُرَ النَّاسُ فَأَمَرَ عُثْمَانُ بِأَذَانٍ ثَانٍ فَأُذِّنَ بِهِ. فَثَبَتَ الْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ.
6388 -
» وَرَوَاهُ فِي الْقَدِيمِ فَقَالَ: أَخْبَرَنَا بَعْضُ أَصْحَابِنَا، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، فَذَكَرَهُ بِمَعْنَى هَذَا وَقَالَ فِي آخِرِهِ: " ثُمَّ أَحْدَثَ عُثْمَانُ الْأَذَانَ الْأَوَّلَ عَلَى الزَّوْرَاءِ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ آدَمَ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ
6389 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ: وَكَانَ عَطَاءٌ يُنْكِرُ أَنْ يَكُونَ عُثْمَانُ أَحْدَثَهُ وَيَقُولُ: أَحْدَثَهُ مُعَاوِيَةُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
6390 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَأَيُّهُمَا كَانَ فَالْأَمْرُ الَّذِي كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَحَبُّ إِلَيَّ
6391 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَالْأَذَانُ الَّذِي يَجِبُ عَلَى مَنْ عَلَيْهِ فَرْضُ الْجُمُعَةِ أَنْ يَذَرَ عِنْدَهُ الْبَيْعَ، الْأَذَانُ الَّذِي كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَذَلِكَ الْأَذَانُ الَّذِي بَعْدَ الزَّوَالِ وَجُلُوسِ الْإِمَامِ عَلَى الْمِنْبَرِ
الصَّلَاةُ نِصْفَ النَّهَارِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
6392 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ نِصْفَ النَّهَارِ إِلَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ»
6393 -
ورَوَاهُ أَيْضًا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ بَانَكَ، سَمِعَ الْمَقْبُرِيَّ، يُخْبِرُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَهُ.
6394 -
أَنْبَأَنِيهِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ إِجَازَةً، أَنَّ أَبَا الْوَلِيدِ أَخْبَرَهُمْ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَيُّوبَ السِّمْنَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ، فَذَكَرَهُ
⦗ص: 339⦘
.
6395 -
وَفِي كِلَا الْإِسْنَادَيْنِ ضَعْفٌ إِلَّا أَنَّهُ قَدْ مَضَى مَا يَشْهَدُ لَهُمَا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ
6396 -
أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ أَبِي مَالِكٍ، أَنْ أَخْبَرَهُ أَنَّهُمْ كَانُوا «فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يُصَلُّونَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَخْرُجَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَإِذَا خَرَجَ عُمَرُ وَجَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَأَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ جَلَسُوا يَتَحَدَّثُونَ حَتَّى إِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ، وَقَامَ عُمَرُ سَكَتُوا فَلَمْ يَتَكَلَّمُ أَحَدٌ»
6397 -
وَرَوَاهُ فِي الْقَدِيمِ بِإِسْنَادِهِ هَذَا إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: حَتَّى إِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ، وَزَادَ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَخُرُوجُ الْإِمَامِ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ، وَكَلَامُهُ يَقْطَعُ الْكَلَامَ
6398 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ قَالَ: وَحَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ فِيمَا قَرَأَ عَلَى مَالِكٍ، فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ، وَزِيَادَتِهِ وَقَالَ: الْمُؤَذِّنُ
6399 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: حَدَّثَنِي ثَعْلَبَةُ بْنُ أَبِي مَالِكٍ، أَنَّ قُعُودَ الْإِمَامِ يَقْطَعُ السُّبْحَةَ، وَأَنَّ كَلَامَهُ يَقْطَعُ الْكَلَامَ، وَأَنَّهُمْ كَانُوا يَتَحَدَّثُونَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَعُمَرُ جَالِسٌ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَإِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ قَامَ عُمَرُ فَلَمْ يَتَكَلَّمْ أَحَدٌ حَتَّى يَقْضِيَ الْخُطْبَتَيْنِ كِلْتَيْهِمَا، فَإِذَا قَامَتِ الصَّلَاةُ، وَنَزَلَ عُمَرُ تَكَلَّمُوا
⦗ص: 340⦘
6400 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ: وَخَبَرُ ثَعْلَبَةَ عَنْ عَامَّةِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي دَارِ الْهِجْرَةِ أَنَّهُمْ كَانُوا يُصَلُّونَ نِصْفَ النَّهَارِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَيَتَكَلَّمُونَ وَالْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ
6401 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ «يَتَحَدَّثُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْمُؤَذِّنُونَ يُؤَذِّنُونَ»
6402 -
قَالَ: وَأَخْبَرَنَا الثِّقَةُ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَحْيَى بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ عُثْمَانَ، مِثْلَهُ
مَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَلَمْ يَرْكَعْ
6403 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: " دَخَلَ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ فَقَالَ لَهُ: «صَلَّيْتَ؟» قَالَ: لَا. قَالَ: «فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، وَالْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ
⦗ص: 342⦘
6404 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشافعي قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ وَزَادَ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ: وَهُوَ سُلَيْكٌ الْغَطَفَانِيُّ: أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ اللَّيْثِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ
6405 -
أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو النَّضْرِ، قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: " جَاءَ رَجُلٌ وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يَخْطُبُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«أَرَكَعْتَ رَكْعَتَيْنِ؟» قَالَ: لَا. قَالَ: «فَارْكَعْ»
⦗ص: 343⦘
رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ
6406 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ حَرْمَلَةَ: هَذَا ثَابِتٌ غَايَةَ الثُّبُوتِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
6407 -
وَقَالَ فِي رِوَايَةِ الرَّبِيعِ: فَأَمَرَهُ أَنْ يُخَفِّفَهُمَا، فَإِنَّهُ يَرْوِي فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَهُ بِتَخْفِيفِهِمَا
6408 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَضْلِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: " جَاءَ سُلَيْكٌ الْغَطَفَانِيُّ وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«أَصَلَّيْتَ الرَّكْعَتَيْنِ؟» فَقَالَ: لَا. قَالَ: «قُمْ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَتَجَوَّزْ فِيهِمَا» ، وَقَالَ:«إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا» رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ
6409 -
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ جَاءَ وَمَرْوَانُ يَخْطُبُ، فَقَامَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ فَجَاءَ إِلَيْهِ الْأَحْرَاسُ لِيُجْلِسُوهُ، فَأَبَى أَنْ يَجْلِسَ حَتَّى صَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ، فَلَمَّا قَضَيْنَا الصَّلَاةَ أَتَيْنَاهُ فَقُلْنَا لَهُ: يَا أَبَا سَعِيدٍ كَادَ هَؤُلَاءِ أَنْ يَفْعَلُوا بِكَ. فَقَالَ: مَا كُنْتُ لِأَدَعُهُمَا لِشَيْءٍ بَعْدَ شَيْءٍ رَأَيْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
⦗ص: 344⦘
وَجَاءَ رَجُلٌ وَهُوَ يَخْطُبُ فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ بِهَيْئَةٍ بَذَّةٍ فَقَالَ: «أَصَلَّيْتَ؟» قَالَ: لَا قَالَ: «فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ» . ثُمَّ حَثَّ النَّاسَ عَلَى الصَّدَقَةِ فَأَلْقَوْا ثِيَابًا، فَأَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الرَّجُلَ مِنْهَا ثَوْبَيْنٍ، " فَلَمَّا كَانَتِ الْجُمُعَةُ الْأُخْرَى جَاءَ الرَّجُلُ وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«أَصَلَّيْتَ؟» قَالَ: لَا. قَالَ: «فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ» . ثُمَّ حَثَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم النَّاسَ عَلَى الصَّدَقَةِ فَطَرَحَ أَحَدَ ثَوْبَيْهِ، فَصَاحَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ:«خُذْهُ» . فَأَخَذَهُ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«انْظُرُوا إِلَى هَذَا. جَاءَ تِلْكَ الْجُمُعَةَ بِهَيْئَةٍ بَذَّةٍ فَأَمَرْتُ النَّاسَ بِالصَّدَقَةِ، فَطَرَحُوا ثِيَابًا، فَأَعْطَيْتُهُ مِنْهَا ثَوْبَيْنٍ، فَلَمَّا جَاءَتِ الْجُمُعَةُ أَمَرْتُ النَّاسَ بِالصَّدَقَةِ فَجَاءَ فَأَلْقَى أَحَدَ ثَوْبَيْهِ»
6410 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ حَرْمَلَةَ: فَأَمَرَ مَنْ لَمْ يُصَلِّ فَدَخَلَ وَالْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ بِمَا وَصَفْتُ مِنَ الْخَبَرِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَبِأَمْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ:«مَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ» وَقَدْ مَضَى إِسْنَادُ الشَّافِعِيِّ لِحَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ
بَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ
6411 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الرَّازِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، ومُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ، يَذْكُرُ أَبَا قَتَادَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ» أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ
مُقَامُ الْإِمَامِ فِي الْخُطْبَةِ
6412 -
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ، وَأَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَأَبُو سَعِيدٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ
⦗ص: 347⦘
سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم «إِذَا خَطَبَ اسْتَنَدَ إِلَى جِذْعِ نَخْلَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ، فَلَمَّا صُنِعَ لَهُ الْمِنْبَرُ فَاسْتَوَى عَلَيْهِ اضْطَرَبَتْ تِلْكَ السَّارِيَةُ كَحَنِينِ النَّاقَةِ حَتَّى سَمِعَهَا أَهْلُ الْمَسْجِدِ، حَتَّى نَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَاعْتَنَقَهَا فَسَكَنَتْ»
6413 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنِ الطُّفَيْلِ بْنِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " يُصَلِّي إِلَى جِذْعٍ إِذْ كَانَ الْمَسْجِدُ عَرِيشًا، وَكَانَ يَخْطُبُ إِلَى ذَلِكَ الْجِذْعِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ: هَلْ لَكَ أَنْ تَجْعَلَ لَكَ شَيْئًا تَقُومُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَرَاكَ النَّاسُ وَتُسْمِعَهُمْ خُطْبَتَكَ؟ قَالَ: نَعَمْ فَصَنَعَ لَهُ ثَلَاثَ دَرَجَاتٍ فَهِيَ الَّتِي أَعْلَى الْمِنْبَرِ، فَلَمَّا وُضِعَ الْمِنْبَرُ وَضَعُوهُ فِي مَوْضِعِهِ الَّذِي هُوَ فِيهِ. فَلَمَّا أَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَقُومَ إِلَى الْمِنْبَرِ مَرَّ إِلَى الْجِذْعِ الَّذِي كَانَ يَخْطُبُ إِلَيْهِ، فَلَمَّا جَاوَزَ الْجِذْعَ، خَارَ حَتَّى تَصَدَّعَ وَانْشَقَّ، فَنَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمَّا سَمِعَ صَوْتَ الْجِذْعِ، فَمَسَحَهُ بِيَدِهِ حَتَّى سَكَنَ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الْمِنْبَرِ، فَكَانَ إِذَا صَلَّى صَلَّى إِلَيْهِ " فَلَمَّا هُدِمَ
⦗ص: 348⦘
الْمَسْجِدُ وَغُيِّرَ أَخَذَ ذَلِكَ الْجِذْعَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ، وَكَانَ عِنْدَهُ فِي بَيْتِهِ حَتَّى بَلِيَ. فَأَكَلَتْهُ الْأَرَضَةُ، وَعَادَ رُفَاتًا
6414 -
قَالَ أَحْمَدُ: حَدِيثُ إِحْنَانِهِ قَدْ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ حَفْصِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، وَأَيْمَنَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَمِنْ حَدِيثِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ
الْخُطْبَةُ قَائِمًا
6415 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ: قَالَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: {وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا} [الجمعة: 11]
6416 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَلَمْ أَعْلَمْ مُخَالِفًا أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي خُطْبَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الْجُمُعَةِ
6417 -
أَخْبَرَنَا أَبُو صَالِحِ بْنُ أَبِي طَاهِرٍ الْعَنْبَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا جَدِّي يَحْيَى بْنُ مَنْصُورٍ الْقَاضِي قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم " كَانَ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَائِمًا، فَجَاءَتْ عِيرٌ مِنَ الشَّامِ، فَانْفَتَلَ النَّاسُ إِلَيْهَا حَتَّى لَمْ يَبْقَ مَعَهُ إِلَّا اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا
⦗ص: 350⦘
فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ الَّتِي فِي الْجُمُعَةِ: {وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا} [الجمعة: 11] " وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ
6418 -
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ حُصَيْنٍ، ورَوَاهُ زَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةَ، ومُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ حُصَيْنٍ وَنَحْنُ نُصَلِّي الْجُمُعَةَ.
6419 -
وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ كَنَّى بِالصَّلَاةِ عَنِ الْخُطْبَةِ، فَأَهْلُ التَّفْسِيرِ عَلَى الرِّوَايَةِ الْأُولَى
6420 -
وَدَخَلَ كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ الْمَسْجِدَ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أُمِّ الْحَكَمِ يَخْطُبُ قَاعِدًا. فَقَالَ: انْظُرُوا إِلَى هَذَا الْخَبِيثِ يَخْطُبُ قَاعِدًا، وَقَدْ قَالَ اللَّهُ عز وجل:{وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا} [الجمعة: 11]
6421 -
وَهَذَا يُؤَكِّدُ رِوَايَةَ مَنْ رَوَاهَا فِي الْخُطْبَةِ
6422 -
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي جَعْفَرٌ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَكَانَتْ لَهُمْ سُوقٌ يُقَالُ
⦗ص: 351⦘
لَهَا الْبَطْحَاءُ كَانَتْ بَنُو سُلَيْمٍ يَجْلِبُونَ إِلَيْهَا الْخَيْلَ وَالْإِبِلَ وَالْغَنَمَ وَالسَّمْنَ، فَقَدِمُوا فَخَرَجَ إِلَيْهِمُ النَّاسُ وَتَرَكُوا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَكَانَ لَهُمْ لَهْوٌ إِذَا تَزَوَّجَ أَحَدٌ مِنَ الْأَنْصَارِ ضَرَبُوا بِالْكَبَرِ، فَعَيَّرَهُمُ اللَّهُ بِذَلِكَ فَقَالَ:{وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا} [الجمعة: 11] "
6423 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: حَدَّثَنِي جَعْفَرٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم «يَخْطُبُ قَائِمًا يَوْمَ الْجُمُعَةِ خُطْبَتَيْنٍ يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا بِجُلُوسٍ»
6424 -
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ.
6425 -
قَالَ أَحْمَدُ: حَدِيثُ جَابِرٍ قَدْ رَوَاهُ سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَحَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ قَدْ رَوَاهُ خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
6426 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُوسَائِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ الْحَنْظَلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدِ الضَّرَوِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالِ، فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ
6427 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم «يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَائِمًا، ثُمَّ يَقْعُدُ ثُمَّ يَقُومُ» قَالَ: كَمَا تَفْعَلُونَ الْيَوْمَ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيِّ
6428 -
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي صَالِحٌ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ «أَنَّهُمْ كَانُوا يَخْطُبُونَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ خُطْبَتَيْنِ عَلَى الْمِنْبَرِ قِيَامًا، يَفْصِلُونَ بَيْنَهُمَا بِجُلُوسٍ» حَتَّى جَلَسَ مُعَاوِيَةُ فِي الْخُطْبَةِ الْأُولَى، فَخَطَبَ جَالِسًا وَخَطَبَ فِي الثَّانِيَةِ قَائِمًا "
6429 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ فِيمَا بَلَغَهُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الرُّؤَاسِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: رَأَيْتُ عَلِيًّا «يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، ثُمَّ لَمْ يَجْلِسْ حَتَّى فَرَغَ»
6430 -
قَالَ أَحْمَدُ: يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ أَنْ يَجْلِسَ فِي حَالِ الْخُطْبَةِ، خِلافَ مَا أَحْدَثَ بَعْضُ الْأُمَرَاءِ مِنَ الْجُلُوسِ فِي حَالِ الْخُطْبَةِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ
6431 -
وَرُوِّينَا عَنْ مَكْحُولٍ أَنَّهُ قَالَ: فِي الْجُمُعَةِ خُطْبَتَانِ بَيْنَهُمَا جِلْسَةٌ، فَإِنْ لَمْ يَخْطُبْ فِي الْجُمُعَةِ فَالصَّلَاةُ أَرْبَعٌ
الْقِرَاءَةُ فِي الْجُمُعَةِ
6432 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ " أَنَّهُ قَرَأَ فِي الْجُمُعَةِ بِسُورَةِ الْجُمُعَةِ، وَإِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ. قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ لَهُ: قَرَأْتَ بِسُورَتَيْنِ كَانَ عَلِيُّ رضي الله عنه يَقْرَأُ بِهِمَا فِي الْجُمُعَةِ. فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقْرَأُ بِهِمَا " وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ قُتَيْبَةَ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيِّ
6433 -
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: حَدَّثَنَا الرَّبِيعٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَغَيْرُهُ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم «قَرَأَ فِي إِثْرِ سُورَةِ الْجُمُعَةِ، إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ»
6434 -
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي لَبِيدٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم «أَنَّهُ قَرَأَ فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ بِسُورَةِ الْجُمُعَةِ، وَالْمُنَافِقُونَ»
6435 -
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: حَدَّثَنِي مِسْعَرُ بْنُ كِدَامٍ، عَنْ مَعْبَدٍ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم «أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْجُمُعَةِ بِـ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى، وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ»
6436 -
قَالَ أَحْمَدُ: وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ
6437 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيُّ بْنِ عَفَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، فَذَكَرَهُ.
6438 -
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ شُعْبَةُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ
6439 -
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيدٍ الْمَازِنِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، أَنَّ الضَّحَّاكَ بْنَ قَيْسٍ
⦗ص: 355⦘
سَأَلَ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ مَا كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ بِهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى إِثْرِ سُورَةِ الْجُمُعَةِ؟ قَالَ: كَانَ يَقْرَأُ بِـ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ " أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيدٍ
6440 -
وَرَوَاهُ حَبِيبُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «يَقْرَأُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِـ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى، وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ»
6441 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: سَأَلْتُ الشَّافِعِيَّ: بِأَيِّ شَيْءٍ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُقْرَأَ فِي الْجُمُعَةِ؟ فَقَالَ: فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى بِالْجُمُعَةِ، وَاخْتَارَ فِي الثَّانِيَةِ إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ، وَلَوْ قَرَأَ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ، أَوْ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى، كَانَ حَسَنًا؛ لِأَنَّهُ قَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَرَأَ بِهَا كُلِّهَا
6442 -
قَالَ أَحْمَدُ: وَثَبَتَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلُ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَزَادَ قَالَ:«وَكَانَ يَقْرَأُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ الم تَنْزِيلُ السَّجْدَةُ، وَهَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ»
6443 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّزَّازُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا شَاذَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " يَقْرَأُ فِي الْجُمُعَةِ فِي الْفَجْرِ: الم تَنْزِيلُ السَّجْدَةُ، وَهَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ. وَفِي الْجُمُعَةِ بِسُورَةِ الْجُمُعَةِ، وَالْمُنَافِقُونَ "
مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْجُمُعَةِ
6444 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةٍ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ»
6445 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو النَّضْرِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، فَذَكَرَهُ بِنَحْوِهِ. أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ
⦗ص: 358⦘
6446 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ الرَّبِيعِ: فَكَانَ أَقَلُّ مَا فِي قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ» إِنْ لَمْ تَفُتْهُ الصَّلَاةُ، وَمَنْ لَمْ تَفُتْهُ الْجُمُعَةُ صَلَّاهَا رَكْعَتَيْنِ
6447 -
قَالَ أَحْمَدُ: هَذَا هُوَ رِوَايَةُ الْجُمْهُورِ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَزَادَ فِيهِ: قَالَ الزُّهْرِيُّ فَالْجُمُعَةُ مِنَ الصَّلَاةِ، وَقَالَ فِيهِ يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ الْأَيْلِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ بِإِسْنَادِهِ:«مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ مَعَ الْإِمَامِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ»
6448 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، فَذَكَرَهُ.
6449 -
وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ حَرْمَلَةَ
6450 -
ورَوَاهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ، وَقَالَ فِي مَتْنِهِ:«مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّلَاةِ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَهَا كُلَّهَا»
6451 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ دُحَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ الزُّهْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، فَذَكَرَهُ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ، وَعَبْدِ الْوَهَّابِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ
6452 -
ورَوَاهُ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ اللَّيْثِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِإِسْنَادِهِ وَقَالَ:«مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً فَلْيُصَلِّ إِلَيْهَا أُخْرَى»
6453 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِئُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَمَّادٍ وَقَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، فَذَكَرَهُ
6454 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ فِيمَا بَلَغَهُ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:«إِذَا أَدْرَكْتَ رَكْعَةً مِنَ الْجُمُعَةِ فَأَضِفْ إِلَيْهَا أُخْرَى، وَإِذَا فَاتَكَ الرُّكُوعُ فَصَلِّ أَرْبَعًا»
6455 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَبِهَذَا نَقُولُ؛ لِأَنَّهُ مُوَافِقٌ مَعْنَى مَا رُوِّينَا عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَقَدْ خَالَفُوهُ فَذَكَرَ مَذَاهِبَ الْعِرَاقِيِّينَ فِي ذَلِكَ
6456 -
قَالَ أَحْمَدُ: وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ نَحْوُ هَذَا
آدَابُ الْخُطْبَةِ
6457 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: بَلَغَنَا عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ أَنَّهُ قَالَ: «خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خُطْبَتَيْنٍ، وَجَلَسَ جَلْسَتَيْنِ» وَحَكَى الَّذِي حَدَّثَنِي قَالُ: اسْتَوَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الدَّرَجَةِ الَّتِي تَلِي الْمُسْتَرَاحَ قَائِمًا، ثُمَّ سَلَّمَ وَجَلَسَ عَلَى الْمُسْتَرَاحِ، حَتَّى فَرَغَ الْمُؤَذِّنُ مِنَ الْأَذَانِ، ثُمَّ قَامَ فَخَطَبَ الْخُطْبَةَ الْأُولَى، ثُمَّ جَلَسَ، ثُمَّ قَامَ فَخَطَبَ الثَّانِيَةَ
⦗ص: 361⦘
.
6458 -
وَاتَّبَعَ هَذَا الْكَلَامُ الْحَدِيثَ فَلَا أَدْرِي: أَحَدَّثَهُ عَنْ سَلَمَةَ أَمْ شَيْءٌ فَسَّرَهُ هُوَ فِي الْحَدِيث
6459 -
ِ قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ فِي رِوَايَةِ الزَّعْفَرَانِيِّ: فَالْإِمَامُ يَجْلِسُ جَلْسَتَيْنِ، وَيَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ، وَهَكَذَا السُّنَّةُ وَالْأَثَرُ
6460 -
أَلَا تَرَى أَنَّ حَدِيثَ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: كَانَ الْأَذَانُ الْأَوَّلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَخْرُجَ الْإِمَامُ، فَيَجْلِسُ عَلَى الْمِنْبَرِ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ "
6461 -
فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُمْ كَانُوا يَجْلِسُونَ جِلْسَةً حَتَّى يَفْرُغَ الْمُؤَذِّنُونَ مِنْ آذَانِهِمْ
6462 -
قَالَ أَحْمَدُ: حَدِيثُ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ فِي هَذَا الْمَعْنَى أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ آدَمَ بْنِ أَبِي إِيَاسَ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ
6463 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ إِيَاسَ بْنِ سَلَمَةَ يَعْنِي ابْنَ الْأَكْوَعِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم «جَلَسَ جَلْسَتَيْنِ وَخَطَبَ خُطْبَتَيْنِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ»
6464 -
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ
⦗ص: 362⦘
: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " يَقُومُ عَلَى عَصًا إِذَا خَطَبَ؟ قَالَ: نَعَمْ. كَانَ يَعْتَمِدُ عَلَيْهَا اعْتِمَادًا "
6465 -
وَرُوِّينَا، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ حَزْنٍ، أَنَّهُ شَهِدَ الْجُمُعَةَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: فَقَامَ مُتَوَكِّئًا عَلَى عَصًا أَوْ قَوْسٍ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ كَلِمَاتٍ خَفِيفَاتٍ طَيِّبَاتٍ مُبَارَكَاتٍ، ثُمَّ قَالَ:«أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ لَنْ تُطِيقُوا أَوْ لَنْ تَفْعَلُوا كُلَّ مَا أُمِرْتُمْ بِهِ، وَلَكِنْ سَدِّدُوا وَأَبْشِرُوا»
6466 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شِهَابُ بْنُ خِرَاشٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ رُزَيْقِ الطَّائِفِيُّ قَالَ: جَلَسْتُ إِلَى رَجُلٍ لَهُ صُحْبَةٌ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يُقَالُ لَهُ الْحَكَمُ بْنُ حَزْنٍ، فَذَكَرَهُ
6467 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: «وَأَقَلُّ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ خُطْبَةٍ مِنَ الْخُطْبَتَيْنِ أَنْ يَحْمَدَ اللَّهَ تَعَالَى وَيُصَلِّيَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَيُوصِيَ بِتَقْوَى اللَّهِ، وَيَدْعُوَ فِي الْآخِرَةِ؛ لِأَنَّ مَعْقُولًا أَنَّ الْخُطْبَةَ جَمْعُ بَعْضِ الْكَلَامِ مِنْ وجُوهٍ إِلَى بَعْضٍ، وَهَذَا أَوْجَزُ مَا يُجْمَعُ مِنَ الْكَلَامِ»
6468 -
وَقَالَ فِي خِلَالِ كَلَامٍ لَهُ فِي الْقَدِيمِ: وَأَقَلُّ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ خُطْبَةٍ كَلَامٌ كَقَدْرِ أَقْصَرِ سُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ
الْقِرَاءَةُ فِي الْخُطْبَةِ
6469 -
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسَافٍ، عَنْ أُمِّ هِشَامِ بِنْتِ حَارِثَةَ بْنِ النُّعْمَانِ، أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم «يَقْرَأُ بِـ قَافٍ وَهُوَ يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَأَنَّهَا لَمْ تَحْفَظْهَا إِلَّا مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ مِنْ كَثْرَةِ مَا كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ بِهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ»
6470 -
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ زُرَارَةَ، عَنْ أُمِّ هِشَامِ بِنْتِ حَارِثَةَ بْنِ النُّعْمَانِ، مِثْلَهُ.
6471 -
قَالَ إِبْرَاهِيمُ: وَلَا أَعْلَمُنِي إِلَّا سَمِعْتُ أَبَا بَكْرِ بْنَ حَزْمٍ يَقْرَأُ بِهَا عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ.
6472 -
قَالَ إِبْرَاهِيمُ: وَسَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ يَقْرَؤُهَا وَهُوَ قَاضٍ يَوْمَئِذٍ عَلَى الْمَدِينَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ
6473 -
قَالَ أَحْمَدُ هَكَذَا رَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ورَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ زُرَارَةَ، عَنْ أُمِّ هِشَامِ بِنْتِ حَارِثَةَ بْنِ النُّعْمَانِ قَالَتْ:«لَقَدْ كَانَ تَنُّورُنَا وَتَنُّورُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَاحِدًا سَنَتَيْنِ، أَوْ سَنَةً وَبَعْضَ سَنَةٍ وَمَا أَخَذْتُ ق، وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ إِلَّا عَنْ لِسَانِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقْرَؤُهَا كُلَّ يَوْمِ جُمُعَةٍ عَلَى الْمِنْبَرِ إِذَا خَطَبَ النَّاسَ»
6474 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، فَذَكَرَهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ عَمْرٍو النَّاقِدِ، عَنْ يَعْقُوبَ
6475 -
ورَوَاهُ شُعْبَةُ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ ابْنِ مَعْنٍ وَهُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَعْنٍ، عَنِ ابْنَةِ حَارِثَةَ بْنِ النُّعْمَانِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَتْ:«لَقَدْ رَأَيْتُنَا وَتَنُّورُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَاحِدٌ، وَمَا أَخَذْتُ ق إِلَّا مِنْ فِيِّ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَخْطُبُ»
6476 -
حَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ فُورَكٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، فَذَكَرَهُ.
6477 -
أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ غُنْدَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ وَقَالَ: يَخْطُبُ بِهَا كُلَّ جُمُعَةٍ
6478 -
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ، عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ حَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّ عُمَرَ رضي الله عنه " كَانَ يَقْرَأُ فِي خُطْبَتِهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ حَتَّى بَلَغَ {عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحَضَرَتْ} [التكوير: 14] ثُمَّ يَقْطَعُ السُّورَةَ "
6479 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ «قَرَأَ يَعْنِي السَّجْدَةَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ»
6480 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَبَلَغَنَا أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَقْرَأُ عَلَى الْمِنْبَرِ: قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ
6481 -
قَالَ: وَبَلَغَنِي أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رضي الله عنه كَانَ إِذَا كَانَ فِي آخِرِ خُطْبَتِهِ قَرَأَ آخِرَ النِّسَاءِ {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ} [النساء: 176] إِلَى آخِرِ سُورَةِ النِّسَاءِ
الْفَتْحُ عَلَى الْإِمَامِ
6482 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ الْمُزَنِيِّ رحمه الله: وَإِنْ حُصِرَ الْإِمَامُ لُقِّنَ
6483 -
وَقَالَ فِيمَا أَنْبَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ إِجَازَةً، أَنَّ أَبَا الْعَبَّاسِ حَدَّثَهُمْ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَلَا بَأْسَ بِتَلْقِينِ الْإِمَامِ فِي الصَّلَاةِ "
6484 -
قَالَ أَحْمَدُ وَرُوِّينَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَلَاءِ بْنِ زَبْرٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم " صَلَّى صَلَاةً فَقَرَأَ فِيهَا فَالْتَبَسَ عَلَيْهِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ لِأُبَيٍّ:«أَصَلَّيْتَ مَعَنَا؟» قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «فَمَا مَنَعَكَ أَنْ تَفْتَحَ عَلَيَّ؟»
6485 -
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْأَصْبَهَانِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، فَذَكَرَهُ
6486 -
وَرُوِّينَا، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ زَيْدِ الْمَالِكِيُّ قَالَ: شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ فِي الصَّلَاةِ فَتَرَكَ شَيْئًا لَمْ يَقْرَأْهُ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، تَرَكْتَ آيَةَ كَذَا وَكَذَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«فَهَلَّا أَذْكَرْتَنِيهَا» قَالَ: كُنْتُ أَرَى أَنَّهَا نُسِخَتْ "
6487 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ كَثِيرٍ الْكَاهِلِيُّ، عَنِ الْمِسْوَرِ، فَذَكَرَهُ
⦗ص: 367⦘
.
6488 -
وَرُوِّينَا فِي جَوَازِ الْفَتْحِ عَلَى الْإِمَامِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ
6489 -
وَرُوِّينَا، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ:«إِذَا اسْتَطْعَمَكُمُ الْإِمَامُ فَأَطْعِمُوهُ» . وَقَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: «يَعْنِي إِذَا سَكَتَ»
6490 -
وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ:«يَا عَلِيُّ لَا تَفْتَحْ عَلَى الْإِمَامِ فِي الصَّلَاةِ» . فَإِنَّهُ حَدِيثٌ ضَعِيفٌ، تَفَرَّدَ بِهِ الْحَارِثُ الْأَعْوَرُ، وَالْحَارِثُ غَيْرُ مُحْتَجٍّ بِهِ. وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَأَبُو إِسْحَاقَ لَمْ يَسْمَعْ مِنَ الْحَارِثِ إِلَّا أَرْبَعَةَ أَحَادِيثَ، لَيْسَ هَذَا مِنْهَا
كَيْفَ يُسْتَحَبُّ أَنْ تَكُونَ الْخُطْبَةُ
6491 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا الدَّرَاوَرْدِيُّ،
6492 -
ح وَأَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ، عَنِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ،
6493 -
ح
⦗ص: 369⦘
وَأَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، وَالْغَرَوِيُّ قَالَا: أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَحَمِدَ اللَّهَ عز وجل وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ يَقُولُ عَلَى إِثْرِ ذَلِكَ، وَقَدْ عَلَا صَوْتُهُ، وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ، وَاحْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ، يَقُولُ: " صَبَّحَكُمْ أَوْ مَسَّاكُمْ، ثُمَّ يَقُولُ:«بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ» وَأَشَارَ بِإِصْبَعَيْهِ الْوُسْطَى وَالَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ. ثُمَّ يَقُولُ: «إِنَّ أَفْضَلَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ. وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِأَهْلِهِ، وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضِيَاعًا فَإِلَيَّ وَعَلَيَّ» لَفْظُ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي أُوَيْسٍ، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ
6494 -
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبَانَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَطَبَ يَوْمًا فَقَالَ:«إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَشْهَدُ بِهِ وَنَسْتَنْصِرُهُ، وَنَعُوذُ بِهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا. مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. مَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَ، وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ غَوَى، حَتَّى يَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ»
6495 -
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ
⦗ص: 370⦘
: حَدَّثَنِي عَمْرٌو، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَطَبَ يَوْمًا فَقَالَ فِي خُطْبَتِهِ:«أَلَا إِنَّ الدُّنْيَا عَرَضٌ حَاضِرٌ يَأْكُلُ مِنْهَا الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ. أَلَا وَإِنَّ الدُّنْيَا أَجَلٌ صَادِقٌ يَقْضِي فِيهَا مَلِكٌ قَادِرٌ، أَلَا وَإِنَّ الْخَيْرَ كُلَّهُ بِحَذَافِيرِهِ فِي الْجَنَّةِ. أَلَا وَإِنَّ الشَّرَّ كُلَّهُ بِحَذَافِيرِهِ فِي النَّارِ. أَلَا فَاعْمَلُوا وَأَنْتُمْ مِنَ اللَّهِ عَلَى حَذَرٍ، وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُعْرَضُونَ عَلَى أَعْمَالِكُمْ. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ»
مَا يَكُونُ مِنَ الْكَلَامِ فِي الْخُطْبَةِ
6496 -
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أخبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ رُفَيْعٍ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: خَطَبَ رَجُلٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: مَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَ، وَمَنْ يَعْصِهِمَا فَقَدْ غَوَى. فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«اسْكُتْ فَبِئْسَ الْخَطِيبُ أَنْتَ» . ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: " قُلْ: مَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَ، وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ غَوَى وَلَا تَقُلْ: وَمَنْ يَعْصِهِمَا "
6497 -
أَخْبَرَنَا أَبُو صَالِحِ بْنُ أَبِي طَاهِرٍ الْعَنْبَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي جَدِّي يَحْيَى بْنُ مَنْصُورٍ الْقَاضِي قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ وَقَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " بِئْسَ الْخَطِيبُ أَنْتَ. قُلْ: وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ غَوَى " رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، وَابْنِ نُمَيْرٍ، عَنْ وَكِيعٍ
⦗ص: 372⦘
،
6498 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: وَقَالَ رَجُلٌ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَا شَاءَ اللَّهُ وَشِئْتَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«أَمِثْلَانِ؟ قُلْ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ شِئْتَ»
6499 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَابْتِدَاءُ الْمَشِيئَةِ مُخَالَفَةٌ لِلْمَعْصِيَةِ؛ لِأَنَّ طَاعَةَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَمَعْصِيَتَهُ تَبَعٌ لِطَاعَةِ اللَّهِ وَمَعْصِيَتِهِ؛ لِأَنَّ الطَّاعَةَ وَالْمَعْصِيَةَ مَنْصُوصَتَانِ بِفَرْضِ الطَّاعَةِ مِنَ اللَّهِ، فَأَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.
6500 -
فَجَازَ أَنْ يُقَالَ: مَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَالْمَشِيئَةُ إِرَادَةُ اللَّهِ. وَقَالَ اللَّهُ:{وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ}
6501 -
فَأَعْلَمَ خَلْقَهُ: أَنَّ الْمَشِيئَةَ لَهُ دُونَ خَلْقِهِ، وَأَنَّ مَشِيئَتَهُمْ لَا تَكُونُ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ. فَيُقَالُ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ شِئْتَ. وَلَا يُقَالُ: مَا شَاءُ اللَّهُ وَشِئْتَ. وَيُقَالُ: مَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ عَلَى مَا وَصَفْتُ؛ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَبَّدَ الْعِبَادَ بِأَنْ فَرَضَ طَاعَةَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَإِذَا أُطِيعُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَدْ أُطِيعَ اللَّهُ بِطَاعَةِ رَسُولِهِ
6502 -
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي سُنَنِ حَرْمَلَةَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: أَتَى رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ فِيَ الْمَنَامِ أَنِّي لَقِيتُ بَعْضَ الْيَهُودِ فَقَالَ لِي: " نِعْمَ الْقَوْمُ أَنْتُمْ لَوْلَا أَنَّكُمْ تَزْعُمُونَ أَنَّا نُشْرِكُ
⦗ص: 373⦘
، وَأَنْتُمْ تُشْرِكُونَ. تَقُولُونَ: مَا شَاءَ اللَّهُ وَشَاءَ مُحَمَّدٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: وَاللَّهِ إِنِّي لَأَكْرُهُهَا لَكُمْ. قُولُوا: مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ مَا شَاءَ مُحَمَّدٌ "
6503 -
أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِئُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ.
6504 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أُحِبُّ أَنْ يُخْلِصَ الْإِمَامُ الْخُطْبَةَ بِحَمْدِ اللَّهِ، وَالصَّلَاةِ عَلَى رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم، وَالْعِظَةِ وَالْقِرَاءَةِ، لَا يَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ
6505 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَا الَّذِي أَرَى النَّاسَ يَدْعُونَ بِهِ فِي الْخُطْبَةِ يَوْمَئِذٍ، أَبَلَغَكَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَوْ عَنْ مَنْ بَعْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؟ فَقَالَ: لَا. إِنَّمَا أُحْدِثَ. إِنَّمَا كَانَتِ الْخُطْبَةُ تَذْكِيرًا
6506 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَإِنْ دَعَا لِأَحَدٍ بِعَيْنِهِ، أَوْ عَلَى أَحَدٍ كَرِهْتُهُ، وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ إِعَادَةٌ
6507 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي آدَابِ الْخُطْبَةِ: وَأُحِبُّ أَنْ يَكُونَ كَلَامُهُ قَصْدًا بَلِيغًا جَامِعًا
6508 -
قَالَ أَحْمَدُ
⦗ص: 374⦘
: وَقَدْ رُوِّينَا، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: كُنْتُ أُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَكَانَتْ صَلَاتُهُ قَصْدًا وَخُطْبَتُهُ قَصْدًا
6509 -
وَرُوِّينَا عَنْهُ أَيْضًا أَنَّهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَا يُطِيلُ الْمَوْعِظَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، إِنَّمَا هِيَ كَلِمَاتٌ يَسِيرَةٌ.
6510 -
وَرُوِّينَا عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:«طُولُ صَلَاةِ الرَّجُلِ وَقِصَرُ خُطْبَتِهِ مَئِنَّةٌ مِنْ فِقْهِ الرَّجُلِ، فَأَطِيلُوا الصَّلَاةَ وَأَقْصِرُوا الْخُطْبَةَ»
6511 -
وَهَكَذَا اسْتَحَبَّ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ أَنْ يَكُونَ كَلَامُهُ خَفِيفًا، وَصَلَاتُهُ أَطْوَلُ مِنْ كَلَامِهِ
⦗ص: 375⦘
.
6512 -
وَرُوِّينَا عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَا يَسْرُدُ الْكَلَامَ كَسَرْدِكُمْ هَذَا، كَانَ كَلَامُهُ بَيْنَهُ فَصْلٌ، يَحْفَظْهُ كُلُّ مَنْ سَمِعَهُ
الْإِنْصَاتُ لِلْخُطْبَةِ
6513 -
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ: أَنْصِتْ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ، فَقَدْ لَغَوْتَ "
⦗ص: 377⦘
6514 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو النَّضْرِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ وَمَتْنِهِ مِثْلَهُ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ عَقِيلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ
6515 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ،
6516 -
ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو النَّضْرِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ: أَنْصِتْ فَقَدْ لَغَوْتَ "
6517 -
يُرِيدُ بِذَلِكَ: وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
⦗ص: 378⦘
.
6518 -
لَفْظُ حَدِيثِ الْمُزَنِيِّ، وَهَكَذَا رَوَاهُ الزَّعْفَرَانِيُّ، عَنِ الشَّافِعِيِّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، وَبِهَذَا اللَّفْظِ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ غَيْرُ الشَّافِعِيِّ، عَنْ مَالِكٍ
6519 -
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ،
6520 -
ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ أَنْصِتْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ، فَقَدْ لَغَيْتَ»
6521 -
قَالَ أَبُو الزِّنَادِ: وَإِنَّمَا هِيَ لُغَةُ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَإِنَّمَا هُوَ لَغَوْتَ. لَفْظُ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي عُمَرَ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَرَ
6522 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ حَرْبِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: جَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمًا عَلَى الْمِنْبَرِ فَخَطَبَ النَّاسَ فَتَلَا آيَةً، وَإِلَى جَنْبِي أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ فَقُلْتُ لَهُ: يَا أُبَيُّ، مَتَى أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ؟ قَالَ: فَأَبَى أَنْ يُكَلِّمَنِي، ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَبَى أَنْ يُكَلِّمَنِي، حَتَّى إِذَا نَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. قَالَ لِي: مَا لَكَ مِنْ جُمُعَتِكَ إِلَّا مَا لَغَوْتَ. قَالَ: فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جِئْتُهُ فَأَخْبَرْتُهُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّكَ تَلَوْتَ آيَةً وَإِلَى جَنْبِي أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ فَسَأَلْتُهُ مَتَى أُنْزِلَتْ هَذِهِ؟ فَأَبَى أَنْ يُكَلِّمَنِي حَتَّى نَزَلْتَ، زَعَمَ أُبَيٌّ أَنَّهُ لَيْسَ لِي مِنْ جُمُعَتِي إِلَّا مَا لَغَوْتُ. قَالَ: فَقَالَ: «صَدَقَ أُبَيٌّ، فَإِذَا سَمِعْتَ إِمَامَكَ يَتَكَلَّمُ فَأَنْصِتْ حَتَّى يَنْصَرِفَ»
⦗ص: 379⦘
6523 -
وَرُوِّينَا فِي كِتَابِ السُّنَنِ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّهُ قَالَ: ذَلِكَ لِأَنِّي، وَرُوِيَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، أَوْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ وَجَعَلَ الْقِصَّةَ بَيْنَهُمَا، وَقِيلَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَبَيْنَ أَبِي ذَرٍّ، وَأُبَيٍّ، وَقِيلَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَقِيلَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَأُبَيٍّ، وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ.
6524 -
هَذَا الِاخْتِلَافُ إِنَّمَا هُوَ فِي اسْمِ صَاحِبِ الْقِصَّةِ، وَاتَّفَقَتِ الرِّوَايَاتُ عَلَى تَصْدِيقِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَائِلَهُ، وَفِي حَدِيثِ حَرْبِ بْنِ قَيْسٍ الزِّيَادَةُ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا
6525 -
وَقَدْ ذَكَرَ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ حَرْمَلَةَ: " أَنَّ بَعْضَ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِلْمُتَكَلِّمِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ: لَا جُمُعَةَ لَكَ. فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «صَدَقَ» ، وَلَمْ يَأْمُرْهُ بِإِعَادَةٍ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ: لَا أَجْرَ الْجُمُعَةِ لَكَ
6526 -
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو العباس قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَبِي عَامِرٍ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ كَانَ يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ - قَلَّ مَا يَدَعُ ذَلِكَ إِذَا خَطَبَ «إِذَا قَامَ الْإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَاسْتَمِعُوا وَأَنْصِتُوا؛ فَإِنَّ لِلْمُنْصِتِ الَّذِي لَا يَسْمَعُ مِنَ الْحَظِّ مِثْلَ مَا لِلسَّامِعِ الْمُنْصِتِ، فَإِذَا قَامَتِ الصَّلَاةُ فَاعْدِلُوا الصُّفُوفَ، وَحَاذُوا بِالْمَنَاكِبِ؛ فَإِنَّ اعْتِدَالَ الصُّفُوفِ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ، ثُمَّ لَا يُكَبِّرُ عُثْمَانُ حَتَّى يَأْتِيَهُ رِجَالٌ قَدْ وَكَّلَهُمْ بِتَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ، فَيُخْبِرُونَهُ أَنْ قَدِ اسْتَوَتْ فَيُكَبِّرُ»
مَنْ لَمْ يَسْمَعِ الْخُطْبَةَ
6527 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، «أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَذْكُرَ اللَّهَ فِي نَفْسِهِ بِتَكْبِيرٍ وَتَهْلِيلٍ وَتَسْبِيحٍ»
6528 -
وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: لَا أَعْلَمُ إِلَّا أَنَّ مَنْصُورَ بْنَ الْمُعْتَمِرِ أَخْبَرَنِي، أَنَّهُ سَأَلَ إِبْرَاهِيمَ:" أَيَقْرَأُ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ؟ وَهُوَ لَا يَسْمَعُ الْخُطْبَةَ؟ فَقَالَ: عَسَى أَنْ لَا يَضُرَّهُ "
الْكَلَامُ فِي حَالِ الْخُطْبَةِ
6529 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَإِنْ تَكَلَّمَ رَجُلٌ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ لَمْ أُحِبَّ ذَلِكَ لَهُ، وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ إِعَادَةُ الْجُمُعَةِ،
6530 -
أَلَا تَرَى أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَلَّمَ الَّذِينَ قَتَلُوا ابْنَ أَبِي الْحُقَيْقِ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَكَلَّمُوهُ وَتَدَاعَوْا قَتْلَهُ،
6531 -
وَأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَلَّمَ الَّذِي لَمْ يَرْكَعْ وَكَلَّمَهُ.
6532 -
قَالَ أَحْمَدُ: أَمَّا حَدِيثُ سُلَيْكٍ الْغَطَفَانِيِّ الَّذِي كَلَّمَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، وَكَلَّمَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَدْ مَضَى بِإِسْنَادِ الشَّافِعِيِّ،
6533 -
وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ أَبِي الْحُقَيْقِ، فَقَدْ ذَكَرَ الشَّافِعِيُّ إِسْنَادَهُ فِي كِتَابِ الْقَدِيمِ
6533 -
فَقَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ الرَّهْطَ الَّذِينَ بَعَثَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى ابْنِ أَبِي الْحُقَيْقِ لِيَقْتُلُوهُ بِخَيْبَرَ فَقَتَلُوهُ، فَقَدِمُوا وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَلَمَّا رَآهُمْ قَالَ:«أَفْلَحَتِ الْوُجُوهُ» . قَالُوا: أَفْلَحَ وَجْهُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: «أَقَتَلْتُمُوهُ؟» . قَالُوا: نَعَمْ "
⦗ص: 382⦘
6534 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو حَازِمٍ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ وَزَادَ فِيهِ: " فَدَعَا بِالسَّيْفِ الَّذِي قَتُلَ بِهِ وَهُوَ قَائِمٌ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَسَلَّهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«أَجَلٌ. هَذَا طَعَامُهُ فِي ذُبَابِ السَّيْفِ»
6535 -
وَهَذَا وَإِنْ كَانَ مُرْسَلًا، فَهُوَ مَشْهُورٌ فِيمَا بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْمَغَازِي.
6536 -
وَرُوِيَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ مَوْصُولًا، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُنَيْسٍ،
6537 -
وَاحْتَجَّ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ بِحَدِيثِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فِي الرَّجُلِ الَّذِي قَامَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ وَهُوَ يَخْطُبُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلَكَتِ الْمَوَاشِي، وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ، فَادْعُ اللَّهَ، وَذَلِكَ مَذْكُورٌ فِي كِتَابِ الِاسْتِسْقَاءِ
⦗ص: 383⦘
6538 -
وَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ حَيْثُ دَخَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ: مَا حَبَسَكَ؟ فَقَالَ: كُنْتُ بِالسُّوقِ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ.
6539 -
وَقَدْ مَضَى بِإِسْنَادِهِ لِلشَّافِعِيِّ فِي كِتَابِ الطَّهَارَةِ
6540 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَإِنْ قِيلَ: فَمَا قَوْلُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «فَقَدْ لَغَوْتَ» ؟ قِيلَ: اللَّهُ أَعْلَمُ، فَأَمَّا مَا يَدُلُّ عَلَى مَا وَصَفْتُ مِنْ كَلَامِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَكَلَامِ مَنْ كَلَّمَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِكَلَامِهِ فَيَدُلُّ عَلَى مَا وَصَفْتُ، وَأَنَّ الْإِنْصَاتَ لِلْإِمَامِ اخْتِيَارٌ، وَأَنَّ قَوْلَهُ:«لَغَوْتَ» . تَكَلَّمَ بِهِ فِي مَوْضِعِ الْأَدَبِ فِيهِ أَنْ لَا يَتَكَلَّمَ، وَالْأَدَبُ فِي مَوْضِعِ الْكَلَامِ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِمَا يَعْنِيهِ.
6541 -
وَقِيلَ لَهُ فِي رِوَايَةِ حَرْمَلَةَ: أَرَأَيْتَ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ؟ أَيُخَالِفُ حَدِيثَ جَابِرٍ، وَأَبِي سَعِيدٍ؟
6542 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا يَخْتَلِفَانِ. هَذَا كَلَامُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأَمْرُهُ، وَكَلَامُ مَنْ كَلَّمَهُ بِأَمْرِهِ فِي الصَّلَاةِ، وَفِي قَتْلِ مَنْ قُتِلَ.
6543 -
وَكَلَامُ الْإِمَامِ فِي هَذَا، وَكَلَامُ مَنْ كَلَّمَهُ غَيْرُ كَلَامِ رَجُلٍ لَيْسَ بِإِمَامٍ، كَلَّمَ آخَرَ مَثَلًا بِأَنْ قَالَ:«أَنْصِتْ» . وَلَيْسَ لَهُ وَلَا عَلَيْهِ مِنَ الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ مَا لِلْإِمَامِ، وَعَلَيْهِ مَا عَلَى الْمَأْمُومِ الَّذِي يُكَلِّمُهُ الْإِمَامُ،
6544 -
وَإِذَا تَكَلَّمَ الْمَأْمُومُ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَلَا أُحِبُّ ذَلِكَ لَهُ، وَلَا يَنْتَقِضُ عَلَيْهِ جُمُعَتُهُ، وَأَكْثَرُ مَا يُصِيبُهُ فِي هَذَا أَنْ يَبْطُلَ عَلَيْهِ أَجْرُ مَنِ اسْتَمَعَ الْخُطْبَةَ، فَإِذَا كَانَ لَوْ فَاتَتْهُ الْخُطْبَةُ أَجْزَأَتْهُ الْجُمُعَةُ، وَلَوْ أَدْرَكَ رَكْعَةً أَضَافَ إِلَيْهَا أُخْرَى، فَكَيْفَ يُفْسِدُ صَلَاتَهُ بِالْكَلَامِ فِي اسْتِمَاعِ الْخُطْبَةِ؟
6545 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ فِيمَا بَلَغَهُ، عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مِنْهَالٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ عَلِيًّا كَانَ " يَخْطُبُ عَلَى مِنْبَرٍ مِنْ آجُرٍّ، فَجَاءَ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ، وَقَدِ امْتَلَأَ الْمَسْجِدُ وَأَخَذُوا مَجَالِسَهُمْ، فَجَعَلَ يَتَخَطَّى حَتَّى دَنَا وَقَالَ: غَلَبَتْنَا عَلَيْكُمْ هَذِهِ الْحَمْرَاءُ. فَقَالَ عَلِيٌّ: مَا بَالُ هَذِهِ الضَّيَاطِرَةِ يَتَخَلَّفُ أَحَدُكُمْ " قَالَ: ثُمَّ ذَكَرَ كَلَامًا.
6546 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: قَدْ تَكَلَّمَ الْأَشْعَثُ فَلَمْ يَنْهَهُ عَلِيٌّ، وَتَكَلَّمَ عَلِيٌّ
6547 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ أَظُنُّهُ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:«لَا بَأْسَ أَنْ يُسَلِّمَ وَيَرُدَّ عَلَيْهِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ»
6548 -
قَالَ: وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَرُدُّ إِيمَاءً وَلَا يَتَكَلَّمُ
6549 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«إِذَا عَطَسَ الرَّجُلُ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَشَمِّتْهُ»
6550 -
قَالَ أَحْمَدُ: هَذَا مُنْقَطِعٌ،
6551 -
وَقَدْ قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ: وَلَوْ سَلَّمَ رَجُلٌ عَلَى رَجُلٍ يَوْمَ الْجُمُعَةِ كَرِهْتُ ذَلِكَ لَهُ، وَرَأَيْتُ أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهِ بَعْضُهُمْ؛ لِأَنَّ رَدَّ السَّلَامِ فَرْضٌ، وَلَوْ عَطَسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَشَمَّتَهُ رَجُلٌ رَجَوْتُ أَنْ يَسَعَهُ؛ لِأَنَّ التَّشْمِيتَ سُنَّةٌ،
6552 -
وَقَالَ فِي الْقَدِيمِ: وَيَسْتَمِعُونَ الْخُطْبَةَ، وَلَا يُشَمِّتُونَ عَاطِسًا، لَا يَرُدُّونَ سَلَامًا إِلَّا بِالْإِيمَاءِ،
6553 -
وَقَوْلُهُ الْجَدِيدُ أَصَحُّ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ
اسْتِئْذَانُ مَنْ أَحْدَثَ إِمَامَهُ فِي الْخُرُوجِ
6554 -
وَرُوِّينَا، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مُرْسَلًا أَنَّهُ قَالَ:«إِذَا أَحْدَثَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيُمْسِكْ عَلَى أَنْفِهِ، ثُمَّ لِيَخْرُجْ»
6555 -
هَكَذَا رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ، وَغَيْرُهُ، عَنْ هِشَامٍ مُرْسَلًا
6556 -
وَقَدْ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَحْمَدَ الْأَصْبَهَانِيُّ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍ عُمَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ شَاهِينَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ
⦗ص: 387⦘
، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«إِذَا أَحْدَثَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ، فَلْيَأْخُذْ عَلَى أَنْفِهِ فَلْيَنْصَرِفْ»
6557 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ الشَّعْرَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا جَدِّي قَالَ: حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، فَذَكَرَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ:«فِي صَلَاتِهِ فَلْيَأْخُذْ عَلَى أَنْفِهِ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ» .
6558 -
تَابَعَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، وَعُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ هِشَامٍ فِي وَصْلِهِ.
6559 -
وَفِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنْ لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَسْتَأْذِنَ الْإِمَامَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ، وَأَنَّ قَوْلَ اللَّهِ عز وجل:{وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ} [النور: 62] خَاصٌّ فِي الْحَرْبِ وَنَحْوِهَا
الْأَمِيرُ يَمُوتُ أَوْ يُعْزَلُ أَوْ يَغِيبُ، وَلَمْ يَسْتَخْلِفْ
6560 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: صَلَّى لَهُمْ بَعْضُهُمْ وَكَذَلِكَ الْعِيدُ
6561 -
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ قَالَ:«شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عَلِيٍّ، وَعُثْمَانُ مَحْصُورٌ»
6562 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ: وَلَمْ نَعْلَمْ عُثْمَانَ أَمَرَهُ بِذَلِكَ
الْجُمُعَةُ خَلْفَ الْعَبْدِ، وَالْغُلَامِ لَمْ يَحْتَلِمْ
6563 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: «لَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ الْعَبْدُ الْجُمُعَةَ وَالْعِيدَيْنِ»
6564 -
6565 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفٍ الْبَجَلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّهُ خَرَجَ إِلَى الرَّبَذَةِ وَعَلَى الْمَاءِ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ، فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَقِيلَ لَهُ: أَبُو ذَرٍّ، فَنَكَصَ الْعَبْدُ. فَقَالَ لَهُ أَبُو ذَرٍّ: تَقَدَّمْ، إِنَّ خَلِيلِي صلى الله عليه وسلم أَوْصَانِي أَنْ أَسْمَعَ وَأُطِيعَ وَإِنْ كَانَ عَبْدًا مُجَدَّعَ الْأَطْرَافِ " وَذَكَرَ الْحَدِيثَ، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِدْرِيسَ،
6566 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي إِسْنَادِ أَبِي سَعِيدٍ فِي كِتَابِ الْجُمُعَةِ: وَلَا أَدْرِي الْجُمُعَةَ تُجْزِئُ خَلْفَ الْغُلَامِ لَمْ يَحْتَلِمْ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ
6567 -
قَالَ أَحْمَدُ: رُوِّينَا عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَى، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:«لَا يَؤُمُّ الْغُلَامُ حَتَّى يَحْتَلِمَ»
⦗ص: 390⦘
6568 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَحْيَى، فَذَكَرَهُ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْإِمْلَاءِ: أَكْرَهُ إِمَامَتَهُ، وَإِنْ أَمَّ فِي جُمُعَةٍ وَغَيْرِهَا فَلَا إِعَادَةَ،
6569 -
قَالَ أَحْمَدُ: وَقَدْ مَضَى فِي هَذَا حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ
6570 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَلَا يَجُوزُ إِمَامَةُ الْمَرْأَةِ الرِّجَالَ لِمَا قَصُرَ فِيهِنَّ عَنِ الرِّجَالِ، وَلَمَّا كَانَ فِي سُنَّةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ الْإِسْلَامُ أَنْ تَكُونَ مُتَأَخِّرَةً خَلْفَ الرِّجَالِ، لَمْ يَجُزْ أَنْ تَكُونَ مُتَقَدِّمَةً بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِي هَذَا
الصَّلَاةُ فِي مَسْجِدَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ
6571 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: " فَإِذَا كَانَ مِصْرٌ عَظِيمٌ، رَأَيْتُ أَنْ يُصَلِّيَ الْجُمُعَةَ فِي مَسْجِدِهِ الْأَعْظَمِ
⦗ص: 392⦘
.
6572 -
وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَمَنْ بَعْدَهُ كَانُوا يُصَلُّونَ الْجُمُعَةَ فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَبِالْمَدِينَةِ، وَحَوْلَ الْمَدِينَةِ فِي الْعَوَالِي وَغَيْرِهَا.
6573 -
أَظُنُّهُ قَالَ: مَسَاجِدُ لَا نَعْلَمُ مِنْهُمْ أَحَدًا جَمَعَ إِلَّا فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
6574 -
قَالَ أَحْمَدُ: وَفِيمَا رَوَى ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشْجِّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَشْيَاخُنَا: «أَنَّهُمْ كَانُوا يُصَلُّونَ فِي تِسْعِ مَسَاجِدَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَهُمْ يَسْمَعُونَ أَذَانَ بِلَالٍ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ حَضَرُوا كُلُّهُمْ مَسْجِدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم»
6575 -
أَنْبَأَنِيهِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، فَذَكَرَهُ.
6576 -
وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ الْمُنْذِرِ: رُوِّينَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «لَا جُمُعَةَ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ الْأَكْبَرِ الَّذِي فِيهِ الْإِمَامُ»
بَابُ التَّبْكِيرِ إِلَى الْجُمُعَةِ
6577 -
أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ، كَانَ عَلَى كُلِّ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ مَلَائِكَةٌ يَكْتُبُونَ النَّاسَ عَلَى مَنَازِلِهِمُ الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ، فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ طُوِيَتِ الصُّحُفُ وَاسْتَمَعُوا الْخُطْبَةَ، وَالْمَهَجِّرُ إِلَى الصَّلَاةِ كَالْمُهْدِي بَدَنَةً، ثُمَّ الَّذِي يَلِيهِ كَالْمُهْدِي بَقَرَةً، ثُمَّ الَّذِي يَلِيهِ كَالْمُهْدِي كَبْشًا، حَتَّى ذَكَرَ الدَّجَاجَةَ وَالْبَيْضَةَ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ
6578 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ حَرْمَلَةَ، وَالْمُزَنِيِّ: قَدْ خُولِفَ سُفْيَانُ فِي إِسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثِ، خَالَفَهُ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَا: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْأَغَرِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
⦗ص: 394⦘
.
6579 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو النَّضْرِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْأَغَرِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ، فَذَكَرَهُ بِمَعْنَاهُ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ آدَمَ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ
6580 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ الْمُزَنِيِّ، وَحَرْمَلَةَ: وَاثْنَانِ أَوْلَى بِالْحِفْظِ مِنْ وَاحِدٍ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ ابْنُ شِهَابٍ رَوَاهُ عَنْهُمَا جَمِيعًا
6581 -
قَالَ أَحْمَدُ: وَكَانَ الْبُخَارِيُّ رحمه الله ذَهَبَ إِلَى التَّرْجِيحِ بِكَثْرَةِ الرُّوَاةِ، فَأَخْرَجَ حَدِيثَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، وَالْأَغَرِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَحَدِيثَ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الْأَغَرِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَلَمْ يُخَرِّجْ حَدِيثَ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ،
6582 -
وَذَهَبَ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ إِلَى الِاحْتِمَالِ بِأَنْ يَكُونَ الزُّهْرِيُّ رَوَاهُ عَنْ سَعِيدٍ كَمَا رَوَاهُ عَنِ الْأَغَرِّ
6583 -
وَقَدْ أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحُمَيْدِيُّ قَالَ: قَالَ سُفْيَانُ: قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ وحَفِظْتُهُ مِنْهُ، عَنْ سَعِيدٍ، وأَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ كَانَ عَلَى كُلِّ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ
⦗ص: 395⦘
. . . . .». فَقِيلَ لِسُفْيَانَ: إِنَّهُمْ يَقُولُونَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: الْأَغَرَّ، فَقَالَ: مَا سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ ذَكَرَ الْأَغَرَّ قَطُّ. مَا يَقُولُهُ إِلَّا عَنْ سَعِيدٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.
6584 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْبَرَاءِ قَالَ: قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ: «مَثَلُ الْمُهَجِّرِ إِلَى الْجُمُعَةِ.» قَالَ: رَوَاهُ مَعْمَرٌ، وَأَصْحَابُ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الْأَغَرِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، إِلَّا أَنَّ ابْنَ عُيَيْنَةَ رَوَاهُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَجَمِيعًا صَحِيحٌ،
6585 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْن الْفَضْلِ الْقَطَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَهْلِ بْنُ زِيَادٍ الْقَطَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، فَذَكَّرَهُ هَذَا الْحَدِيثَ.
6586 -
قَالَ عَلِيٌّ: فَقُلْتُ لِسُفْيَانَ: فَإِنَّ مَعْمَرًا يَقُولُ: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنِ الْأَغَرِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَقَالَ سُفْيَانُ: حَفِظْنَاهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،
6587 -
قَالَ عَلِيٌّ: قُلْتُ لِسُفْيَانَ: فَإِنَّ ابْنَ مُجَمِّعٍ رَوَاهُ، عَنِ الْأَغَرِّ، وسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، يَعْنِي رَوَاهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْهُمَا
6588 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، ثُمَّ رَاحَ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً
⦗ص: 396⦘
، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً، فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ، عَنْ مَالِكٍ،
6589 -
وَأَخْرَجَ مُسْلِمٌ بَعْضَ مَعْنَاهُ مِنْ حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ.
6590 -
وَرَأَيْتُ فِيَ بَعْضِ نُسَخِ «الْمُخْتَصَرِ» هَذَا الْمَتْنَ مَرْبُوطًا عَلَى إِسْنَادِ سُفْيَانَ بْنِ سَعِيدِ فِي الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ، وَرَأَيْتُ فِيَ بَعْضِهَا قَدْ ضُرِبَ عَلَى إِسْنَادِهِ؛ لِأَنَّ الصَّحِيحَ مَا ذَكَرْنَا فِي رِوَايَةِ الرَّبِيعِ، وَقَدْ ذَكَرَهُ الْمُزَنِيُّ فِي غَيْرِ «الْمُخْتَصَرِ» ، كَمَا ذَكَرَهُ الرَّبِيعُ
6591 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْأَصْبَهَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، وَابْنُ أَبِي عَاصِمٍ، وحُسَيْنُ بْنُ هَارُونَ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الْأَشْعَثَ الصَّنْعَانِيُّ، عَنْ أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ غَسَلَ وَاغْتَسَلَ، وَبَكَّرَ، وَابْتَكَرَ، وَمَشَى وَلَمْ يَرْكَبْ، وَدَنَا وَأَنْصَتَ، وَلَمْ يَلْغُ، كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ عَمَلُ سَنَةٍ، أَجْرُ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا»
⦗ص: 397⦘
أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي كِتَابِ السُّنَنِ،
6592 -
قُلْتُ: وَقَوْلُهُ غَسَلَ وَاغْتَسَلَ يَعْنِي: غَسَلَ رَأْسَهُ، وَقَوْلُهُ وَاغْتَسَلَ: يَعْنِي جَسَدَهُ.
6593 -
وَرُوِّينَا هَذَا التَّفْسِيرَ عَنْ مَكْحُولٍ، وسَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الشَّامِيِّ، وَهُوَ بَيِّنٌ فِي رِوَايَةِ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ فِي رِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَإِنَّمَا أَفْرَدَ الرَّأْسَ بِالذِّكْرِ؛ لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَجْعَلُونَ فِيهِ الدُّهْنَ أَوِ الْخَطْمِيَّ وَغَيْرَهَا، وَكَانُوا يَغْسِلُونَهُ أَوَّلًا ثُمَّ يَغْتَسِلُونَ
الْمَشْيُ إِلَى الْجُمُعَةِ
6594 -
قَالَ اللَّهُ عز وجل: {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} [الجمعة: 9]
6595 -
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:«مَا سَمِعْتُ عُمَرَ قَطُّ يَقْرَؤُهَا إِلَّا» فَامَضَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ"
6596 -
زَادَ أَبُو سَعِيدٍ فِي رِوَايَتِهِ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَنَقُولُ: السَّعْيُ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ: الْعَمَلُ. لَا السَّعْيُ عَلَى الْأَقْدَامِ،
6597 -
قَالَ اللَّهُ عز وجل: {إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى} [الليل: 4]
6598 -
وَقَالَ: {وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ} [الإسراء: 19]
6599 -
وَقَالَ: {وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا} [الإنسان: 22]
6600 -
وَقَالَ: {وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى} [النجم: 39]
⦗ص: 399⦘
6601 -
وَقَالَ: {وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لَيُفْسِدَ فِيهَا} [البقرة: 205]
6602 -
وَقَالَ زُهَيْرٌ:
[البحر الطويل]
سَعَى بَعْدَهُمْ قَوْمٌ لِكَيْ يُدْرِكُوهُمُ
…
فَلَمْ يُدْرِكُوهُمْ وَلَمْ يُلَامُوا وَلَمْ يَأْلُوا
6603 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنَا شَافِعٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، وإِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَخْبَرَاهُ أَنَّهُمَا، سَمِعَا أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا نُودِيَ بِالصَّلَاةِ فَلَا تَأْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَسْعَوْنَ، وَأْتُوهَا عَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا؛ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ فِي صَلَاةٍ مَا كَانَ يَعْمِدُ إِلَى الصَّلَاةِ»
6604 -
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَابِرِ بْنِ عَتِيكٍ، عَنْ جَدِّهِ جَابِرِ بْنِ عَتِيكٍ صَاحِبِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«إِذَا خَرَجْتَ إِلَى الْجُمُعَةِ فَامْشِ عَلَى هِينَتِكَ»
6605 -
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّهُ سَمِعَ الْإِقَامَةَ وَهُوَ بِالْبَقِيعِ فَأَسْرَعَ الْمَشْيَ إِلَى الْمَسْجِدِ»
⦗ص: 400⦘
6606 -
قَالَ الرَّبِيعُ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ: فَقُلْتُ لِلشَّافِعِيِّ: وَنَحْنُ نَكْرَهُ الْإِسْرَاعَ إِلَى الْمَسْجِدِ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ؟ فَقَالَ الشَّافِعِيُّ: فَإِنْ كُنْتُمْ إِنَّمَا كَرِهْتُمُوهُ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا أَتَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَلَا تَأْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَسْعَوْنَ، وَأْتُوهَا تَمْشُونَ، وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ» ، فَقَدْ أَصَبْتُمْ. وَهَكَذَا يَنْبَغِي لَكُمْ فِي كُلِّ أَمْرٍ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَذَكَرَ كَلَامًا آخَرَ فِي هَذَا الْمَعْنَى عَلَى الْمَالِكِيِّينَ
6607 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَذَكَرَ حَدِيثَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «فَإِنَّ أَحَدَكُمْ فِي صَلَاةٍ مَا كَانَ يَعْمِدُ إِلَى الصَّلَاةِ» فَلَا يُشَبِّكُ بَيْنَ أَصَابِعِهِ "
6608 -
أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، وأَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: قُرِئَ عَلَى ابْنِ وَهْبٍ، أَخْبَرَكَ دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِي ثُمَامَةَ
⦗ص: 401⦘
، أَنَّ كَعْبَ بْنَ عُجْرَةَ حَدَّثَهُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ:«إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا يُشَبِّكَنَّ بَيْنَ أَصَابِعِهِ؛ فَإِنَّهُ فِي صَلَاةٍ» أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي كِتَابِ السُّنَنِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي عَامِرٍ الْعَقَدِيِّ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ
6609 -
ورَوَاهُ الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي ثُمَامَةَ قَالَ: خَرَجْتُ وَأَنَا أُرِيدُ الصَّلَاةَ، وَأَنَا أُشَبِّكُ بَيْنَ أَصَابِعِي. فَقَالَ لِي كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ: لَا تُشَبِّكْ بَيْنَ أَصَابِعِكَ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ نُشَبِّكَ بَيْنَ أَصَابِعِنَا فِي الصَّلَاةِ، فَقُلْتُ: إِنِّي لَسْتُ فِي صَّلَاةٍ. قَالَ: أَلَيْسَ قَدْ تَوَضَّأْتَ، وَخَرَجْتَ تُرِيدُ الصَّلَاةَ؟ فَأَنْتَ فِي صَلَاةٍ
6610 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْإِسْنَادِ الَّذِي تَقَدَّمَ: فَأُحِبُّ لَهُ فِي الْعَمْدِ لَهَا مِنَ الْوَقَارِ مِثْلَ مَا أُحِبُّ لَهُ فِيهَا
تَخَطِّي رِقَابِ النَّاسِ
6611 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: «وَأَكْرَهُ تَخَطِّي رِقَابِ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، لِمَا فِيهِ مِنَ الْأَذَى لَهُمْ وَسُوءِ الْأَدَبِ»
6612 -
وَقَدْ رُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ مُرْسَلًا، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَأَى رَجُلًا يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«اجْلِسْ، فَقَدْ آنَيْتَ وَآذَيْتَ» .
6613 -
قَالَ: وَرُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ: «مَا أُحِبُّ تَرْكَ الْجُمُعَةِ وَلِي كَذَا وَكَذَا، وَلَأَنْ أُصَلِّيَهَا بِظَهْرِ الْحَرَّةِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ»
6614 -
قَالَ أَحْمَدُ: أَمَّا الرِّوَايَةُ فِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَدْ رُوِيَ ذَلِكَ عَنْهُ مَوْصُولًا
6614 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ بَنَّ إِبْرَاهِيمَ الصَّيْدَلَانِيَّ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ
⦗ص: 403⦘
، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ: " جَاءَ رَجُلٌ يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ، فَقَالَ لَهُ:«اجْلِسْ، فَقَدْ آذَيْتَ وَآنَيْتَ» وَقَدْ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي السُّنَنِ
6615 -
وَأَمَّا رِوَايَةُ الْحَسَنِ مُرْسَلًا، فَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْكَازِرِيُّ، أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ، ويُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ رَجُلًا " جَاءَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ، فَجَعَلَ يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ حَتَّى صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ قَالَ:«أَمَا جَمَّعْتَ يَا فُلَانُ؟» فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَمَا رَأَيْتَنِي جَمَّعْتُ مَعَكَ؟ فَقَالَ:«رَأَيْتُكَ آذَيْتَ وَآنَيْتَ»
6616 -
وَأَمَّا الرِّوَايَةُ فِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ قَالَ: وحَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ فِيمَا قَرَأَ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ مَنْ حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:«لَأَنْ يُصَلِّيَ أَحَدُكُمْ بِظَهْرِ الْحَرَّةِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَقْعُدَ حَتَّى إِذَا قَامَ الْإِمَامُ يَخْطُبُ جَاءَ يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ»
الرَّجُلُ يُقِيمُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
6617 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: قَالَ اللَّهُ تبارك وتعالى: {إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ، وَإِذَا قِيلَ انْشُزُوا فَانْشُزُوا} [المجادلة: 11]
6618 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا يُقِيمَنَّ أَحَدُكُمُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ، ثُمَّ يَخْلُفُهُ فِيهِ، وَلَكِنْ تَفَسَّحُوا وَتَوَسَّعُوا» أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
6619 -
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي مُحَمَّدٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«لَا يَعْمَدُ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فَيُقِيمَهُ مِنْ مَجْلِسِهِ، ثُمَّ يَقْعُدَ فِيهِ»
6620 -
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" لَا يُقِيمُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَلَكِنْ لِيَقُلْ: أَفْسِحُوا "
6621 -
قَالَ أَحْمَدُ: حَدِيثُ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ جَابِرٍ مُرْسَلٌ
6622 -
وَقَدْ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" لَا يُقِيمَنَّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، ثُمَّ يُخَالِفُ إِلَى مَقْعَدِهِ فَيَقْعُدُ فِيهِ، وَلَكِنْ يَقُولُ: أَفْسِحُوا "
6623 -
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: حَدَّثَنِي سُهَيْلٌ، عَنْ أَبِيهِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَجْلِسِهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ»
6624 -
لَمْ يَذْكُرْ أَبُو سَعِيدٍ قَوْلَهُ: «يَوْمَ الْجُمُعَةِ»
6625 -
أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي عَوَانَةَ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، دُونَ قَوْلِهِ:«يَوْمَ الْجُمُعَةِ»
الِاحْتِبَاءُ وَالْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ
6626 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ لَا أَتَّهِمُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّهُ كَانَ يَحْتَبِي وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ»
6627 -
قَالَ أَحْمَدُ: قَدْ رُوِّينَاهُ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ،
6628 -
وَالَّذِي رُوِيَ فِي حَدِيثِ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْحِبْوَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
6629 -
فَهُوَ إِنْ ثَبَتَ فَلِمَا فِيهِ مِنَ اجْتِلَابِ النَّوْمِ وَتَعْرِيضِ الطَّهَارَةِ لِلِانْتِقَاضِ، فَإِذَا لَمْ يَخْشَ ذَلِكَ فَلَا بَأْسَ بِالِاحْتِبَاءِ
النُّعَاسُ فِي الْمَسْجِدِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
6630 -
أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ لِلرَّجُلِ «إِذَا نَعَسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ أَنْ يَتَحَوَّلَ مِنْهُ»
6631 -
قَالَ أَحْمَدُ: وَقَدْ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا، وَالْمَوْقُوفُ أَصَحُّ
6632 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو سُهَيْلِ بْنُ زِيَادٍ الْقَطَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْجَهْمِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فِي مَجْلِسِهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيَتَحَوَّلْ إِلَى غَيْرِهِ»
6633 -
وَكَذَلِكَ رُوِيَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعٍ مَرْفُوعًا
مَنْ أَسْمَعَ النَّاسَ تَكْبِيرَ الْإِمَامِ
6634 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: " وَلَا أَعْلَمُ التَّسْبِيحَ فِي التَّكْبِيرِ، وَالسَّلَامَ فِي الصَّلَاةِ إِلَّا مُحْدَثًا، وَلَا أَرَاهُ قَبِيحًا مَهْمَا أُحْدِثَ إِذَا كَبَّرَ النَّاسُ قَالَ: وَالْمُحْدَثَاتُ مِنَ الْأُمُورِ ضَرْبَانِ: أَحَدُهُمَا مَا أُحْدِثَ مُخَالِفًا كِتَابًا أَوْ سُنَّةً أَوْ أَثَرًا أَوْ إِجْمَاعًا، فَهَذِهِ الْبِدْعَةُ الضَّلَالَةُ. وَالثَّانِيَةُ مَا أُحْدِثَ مِنَ الْخَيْرِ لَا خِلَافَ فِيهِ لِوَاحِدٍ مِنْ هَذَا، وَهَذِهِ مُحْدَثَةٌ غَيْرُ مَذْمُومَةٍ
6635 -
وَقَدْ قَالَ عُمَرُ رضي الله عنه فِي قِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ: نِعْمَتِ الْبِدْعَةُ هَذِهِ يَعْنِي: أَنَّهَا مُحْدَثَةٌ لَمْ تَكُنْ وَإِذْ كَانَتْ فَلَيْسَ فِيهَا رَدٌّ لِمَا مَضَى
6636 -
قَالَ أَحْمَدُ: قَدْ رُوِّينَا فِي حَدِيثِ مَرَضِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَصَلَاتِهِمْ خَلْفَهُ. قَالَ: وَأَبُو بَكْرٍ يُسْمِعُ النَّاسَ تَكْبِيرَهُ، فَصَارَ هَذَا أَصْلًا لِمَا أُحْدِثَ فِي الْجُمُعَةِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ
الْإِمَامُ يَنْصَرِفُ إِلَى مَنْزِلِهِ فَيَرْكَعُ فِيهِ أَوْ يَفْصِلُ بَيْنَ الْفَرِيضَةِ وَالتَّطَوُّعِ بِكَلَامٍ أَوْ غَيْرِهِ
6637 -
أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ قَالَ: أَخْبَرَنَا شَافِعٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَطَاءِ بْنِ أَبِي الْخُوَارِ، أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ أَرْسَلَهُ إِلَى السَّائِبِ ابْنِ أُخْتِ نَمِرٍ يَسْأَلُهُ عَنْ شَيْءٍ رَآهُ مِنْهُ مُعَاوِيَةٌ فِي الصَّلَاةِ. فَقَالَ: نَعَمْ. صَلَّيْتُ مَعَهُ الْجُمُعَةَ فِي الْمَقْصُورَةِ، فَلَمَّا سَلَّمَ الْإِمَامُ قُمْتُ فِي مَقَامِي فَصَلَّيْتُ، فَلَمَّا دَخَلَ أَرْسَلَ إِلَيَّ فَقَالَ: لَا تَعُدْ لِمَا فَعَلْتَ «إِذَا صَلَّيْتَ الْجُمُعَةَ فَلَا تَصِلْهَا بِصَلَاةٍ حَتَّى تَكَلَّمَ أَوْ تَخْرُجَ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَنَا بِذَلِكَ، أَنْ لَا تُوصَلَ صَلَاةٌ بِصَلَاةٍ حَتَّى نَتَكَلَّمَ أَوْ نَخْرُجَ» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ حَجَّاجِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ
⦗ص: 410⦘
6638 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي سُنَنِ حَرْمَلَةَ: هَذَا ثَابِتٌ عِنْدَنَا وَبِهِ نَأْخُذُ
6639 -
وَهَذَا فِي مِثْلِ مَا رُوِيَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ مَرَّ بِرَجُلٍ يُصَلِّي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ حِينَ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ. فَقَالَ:«أَصَلَاتَانِ مَعًا؟»
6640 -
كَأَنَّهُ أَحَبَّ أَنْ يَفْصِلَهَا مِنْهَا حَتَّى تَكُونَ الْمَكْتُوبَاتُ مُنْفَرِدَاتٍ مَعَ السَّلَامِ يَفْصِلُ بَعْدَ السَّلَامِ،
6641 -
وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم اضْطَجَعَ بَعْدَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ
6642 -
أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنَا شَافِعٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ قَالَ: قَرَأْنَا عَلَى الشَّافِعِيِّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ إِذَا صَلَّى الْمَكْتُوبَةَ فَأَرَادَ أَنْ يَتَنَفَّلَ بَعْدَهَا أَنْ لَا يَتَنَفَّلَ حَتَّى يَتَكَلَّمَ أَوْ يَتَقَدَّمَ، وَرُبَّمَا حَدَّثَهُ فَقَالَ:«إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الْمَكْتُوبَةَ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ بَعْدَهَا فَلَا يُصَلِّي حَتَّى يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَكَلَّمَ»
6643 -
قَالَ أَحْمَدُ: وَقَدْ رُوِّينَا، عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي تَطَوُّعِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: وَكَانَ لَا يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ، فَيُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ
6644 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ فِيمَا قَرَأْنَا عَلَيْهِ مِنْ أَصْلِهِ، وَأَبُو سَهْلٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْمَهْرَانِيُّ الْمُزَكِّي قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ هُوَ الْأَصَمُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ الْحَارِثِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ
⦗ص: 411⦘
، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُصَلِّيًا فَلْيُصَلِّ بَعْدَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ وَغَيْرِهِ
6645 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ فِيمَا أَلْزَمَ الشَّافِعِيُّ الْعِرَاقِيِّينَ فِي خِلَافِ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ فِيمَا بَلَغَهُ، عَنِ ابْنِ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ عَلِيًّا رضي الله عنه قَالَ:«مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُصَلِّيًا بَعْدَ الْجُمُعَةِ، فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا سِتَّ رَكَعَاتٍ»
6646 -
وَحَمَلَ الشَّافِعِيُّ قَوْلَ اللَّهِ عز وجل: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ} [الجمعة: 10] عَلَى الْإِبَاحَةِ لِمَا كَانَ مَحْظُورًا عَلَيْهِمْ بِقَوْلِهِ: {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ} [الجمعة: 9] الْآيَةَ
6647 -
وَاسْتَدَلَّ عَلَيْهِ: بِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَدْخُلُ بَيْتَهُ بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَيُصَلِّي فِيهِ
6648 -
قَالَ: وَبَلَغَنَا أَنَّهُ جَلَسَ بَعْدَ الْجُمُعَةِ لِوَفْدٍ قَدِمُوا، وَلَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّهُ انْتَشَرَ فِي الْأَرْضِ لِطَلَبِ تِجَارَةٍ بَعْدَ مُهَاجَرِهِ
بَابُ الْهَيْئَةِ لِلْجُمُعَةِ
6649 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه " رَأَى حُلَّةً سِيَرَاءَ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوِ اشْتَرَيْتَ هَذِهِ فَلَبِسْتَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلِلْوَفْدِ إِذَا قَدِمُوا عَلَيْكَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ» . ثُمَّ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْهَا حُلَلٌ فَأَعْطَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ مِنْهَا حُلَّةً. فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَسَوْتَنِيهَا وَقَدْ قُلْتَ فِي حُلَّةِ عُطَارِدَ مَا قُلْتَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«إِنِّي لَمْ أَكْسُكَهَا لِتَلْبَسَهَا» . فَكَسَاهَا عُمَرُ أَخًا لَهُ مُشْرِكًا بِمَكَّةَ " أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ
6650 -
أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ
⦗ص: 413⦘
، عَنِ ابْنِ السَّبَّاقِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي جُمُعَةٍ مِنَ الْجُمَعِ:«يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ إِنَّ هَذَا يَوْمٌ جَعَلَهُ اللَّهُ عِيدًا لِلْمُسْلِمِينَ فَاغْتَسِلُوا، وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ طِيبٌ فَلَا يَضُرُّهُ أَنْ يَمَسَّ مِنْهُ، وَعَلَيْكُمْ بِالسِّوَاكِ»
6651 -
قَالَ أَحْمَدُ: هَذَا مُرْسَلٌ
6652 -
وَقَدْ رُوِيَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَا يَصِحُّ وَصْلُهُ، وَالصَّحِيحُ عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ وَدِيعَةَ، عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَتَطَهَّرَ بِمَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ، ثُمَّ ادَّهَنَ، أَوْ مَسَّ مِنْ طِيبٍ، ثُمَّ رَاحَ فَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَصَلَّى مَا كُتِبَ لَهُ، ثُمَّ إِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ أَنْصَتَ لَهُ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى»
⦗ص: 414⦘
6653 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَمْرٍو الْأَدِيبُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَبَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، فَذَكَرَهُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ عَبْدَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
6654 -
ورَوَاهُ صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ اغْتَسَلَ الرَّجُلُ وَغَسَلَ رَأْسَهُ، ثُمَّ تَطَيَّبَ مِنْ أَطْيَبِ طِيبِهِ، وَلَبِسَ مِنْ صَالِحِ ثِيَابِهِ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ، وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ اثْنَيْنِ، ثُمَّ اسْتَمَعَ إِلَى الْإِمَامِ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ»
6655 -
أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْمُقْرِئُ بْنُ الْحَمَّامِيُّ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ السُّلَمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ الْأُوَيْسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، عَنْ صَالِحٍ، فَذَكَرَهُ.
6656 -
وَرُوِيَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبِي سَعِيدٍ
6657 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبِي سَعِيدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاسْتَاكَ وَلَبِسَ أَحْسَنَ ثِيَابِهِ، وَتَطَيَّبَ بِطِيبٍ إِنْ وَجَدَهُ، ثُمَّ جَاءَ وَلَمْ
⦗ص: 415⦘
يَتَخَطَّ النَّاسَ فَصَلَّى مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يُصَلِّيَ، فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ سَكَتَ، فَذَلِكَ كَفَّارَةٌ إِلَى الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى»
6658 -
تَابَعَهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ، وَغَيْرُهُ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ
6659 -
وَرُوِّينَا، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يُقَلِّمُ أَظْفَارَهُ، وَيَقُصُّ شَارِبَهُ كُلَّ جُمُعَةٍ
6660 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: " وَأُحِبُّ لِلْإِمَامِ مِنْ حُسْنِ الْهَيْئَةِ مَا أُحِبُّ لِلنَّاسِ، وَأَكْثَرَ مِنْهُ،
6661 -
وَأُحِبُّ لَوِ اعْتَمَّ فَإِنَّهُ كَانَ يُقَالُ إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَعْتَمُّ، وَلَوِ ارْتَدَى بِبُرْدٍ، فَإِنَّهُ يُقَالُ: إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَرْتَدِيَ بِبُرْدٍ، وَكَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ "
6662 -
أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرٍ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَأَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَا: أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرِو بْنُ مَطَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مُسَاوِرٍ الْوَرَّاقِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم «خَطَبَ النَّاسَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى
6663 -
ورَوَاهُ أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ مُسَاوِرٍ وَزَادَ فِيهِ:«قَدْ أَرْخَى طَرَفَيْهَا بَيْنَ كَتِفَيْهِ»
6664 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي عُثْمَانَ الزَّاهِدُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَسَّانُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقُرَشِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:«كَانَ للنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بُرْدٌ يَلْبَسُهَا فِي الْعِيدَيْنِ وَالْجُمُعَةِ»
التَّشْدِيدُ فِي تَرْكِ الْجُمُعَةِ
6665 -
أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي صَفْوَانُ بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبَدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ كُتِبَ مُنَافِقًا فِي كِتَابٍ لَا يُمْحَى وَلَا يُبَدَّلُ»
6666 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: فِي بَعْضِ الْحَدِيثِ ثَلَاثًا، وَلَاءً
6667 -
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ جَمَاعَتِهِمْ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عُبَيْدَةَ بْنِ سُفْيَانَ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ أَبِي الْجَعْدِ الضَّمَرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ:«لَا يَتْرُكُ أَحَدٌ الْجُمُعَةَ ثَلَاثًا تَهَاوُنًا بِهَا إِلَّا طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ»
⦗ص: 418⦘
6668 -
تَابَعَهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، ويَحْيَى الْقَطَّانُ وغَيْرُهُمَا، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو
6669 -
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: حَدَّثَنِي صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ، عَنْ عُبَيْدَةَ بْنِ سُفْيَانَ قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيَّ قَالَ: «لَا يَتْرُكُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ الْجُمُعَةَ ثَلَاثًا تَهَاوُنًا بِهَا لَا يَشْهَدُهَا، إِلَّا كُتِبَ مِنَ الْغَافِلِينَ»
6670 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ: حُضُورُ الْجُمُعَةِ فَرْضٌ، فَمَنْ تَرَكَ الْفَرْضَ تَهَاوُنًا كَانَ قَدْ تَعَرَّضَ شَرًّا إِلَّا أَنْ يَعْفُوَ اللَّهُ عَنْهُ
مَا يُؤْمَرُ بِهِ فِي لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ وَيَوْمِهَا
6671 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: بَلَغَنَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«أَكْثِرُوا الصَّلَاةَ عَلَيَّ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ، فَإِنِّي أُبَلَّغُ وَأَسْمَعُ» . قَالَ: " وَتُضَعَّفُ فِيهِ الصَّدَقَةُ، وَلَيْسَ مِمَّا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ فِيمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ يَعْنِي: غَيْرَ ذِي رُوحٍ إِلَّا وَهُوَ سَاجِدٌ لِلَّهِ فِي عَشِيَّةِ الْخَمِيسِ لِلَيْلَةِ الْجُمُعَةِ، حَتَّى يُصْبِحَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَإِذَا أَصْبَحُوا فَلَيْسَ مِنْ ذِي رُوحٍ إِلَّا وَرُوحُهُ فِي حَنْجَرَتِهِ مَخَافَةً إِلَى أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ، فَإِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ أَمِنَتِ الدَّوَابُّ وَكُلُّ شَيْءٍ كَانَ فَزِعًا مِنْهَا غَيْرَ الثَّقَلَيْنِ "
6672 -
قَالَ: وَبَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أَقْرَبُكُمْ مِنِّي فِي الْجَنَّةِ أَكْثَرُكُمْ صَلَاةً عَلَيَّ، فَأَكْثِرُوا الصَّلَاةَ عَلَيَّ فِي اللَّيْلَةِ الْغَرَّاءِ، وَالْيَوْمِ الْأَزْهَرِ»
6673 -
يَعْنِي وَاللَّهُ أَعْلَمُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مَعْنَى قَوْلِهِ: أَقْرَبُكُمْ مِنِّي.
6674 -
وَقَدْ رُوِّينَاهُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ مَرْفُوعًا
⦗ص: 420⦘
6675 -
وَأَمَّا الصَّلَاةُ فِي اللَّيْلَةِ الْغَرَّاءِ وَالْيَوْمِ الْأَزْهَرِ، فَإِنَّمَا بَلَغَنَا بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ، قَدْ خَرَّجْنَاهُمَا فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ
6676 -
أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا صَفْوَانُ بْنُ سُلَيْمٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ وَلَيْلَةُ الْجُمُعَةِ، فَأَكْثِرُوا الصَّلَاةَ عَلَيَّ»
6677 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْمَرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«أَكْثِرُوا الصَّلَاةَ عَلَيَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ»
6678 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ: وَبَلَغَنَا أَنَّهُ مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ وُقِيَ فِتْنَةَ الدَّجَّالِ
6679 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَأُحِبُّ كَثْرَةَ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي كُلِّ حَالٍ، وَأَمَّا فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَلَيْلَتِهَا أَشَدُّ اسْتِحْبَابًا، وَأُحِبُّ قِرَاءَةَ الْكَهْفِ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ وَيَوْمَهَا لِمَا جَاءَ فِيهَا
6680 -
قَالَ أَحْمَدُ قَدْ رُوِّينَا، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، وَأَبِي أُمَامَةَ فِي فَضْلِ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ، وَيَوْمَ الْجُمُعَةِ أَحَادِيثُ، وَأَصَحُّ مَا رُوِيَ فِيهَا حَدِيثُ أَبِي الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ
⦗ص: 421⦘
، عَنْ أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمُ الْجُمُعَةِ؛ فِيهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ قُبِضَ، وَفِيهِ النَّفْخَةُ، وَفِيهِ الصَّعْقَةُ؛ فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ الصَّلَاةَ فِيهِ؛ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ» . قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَكَيْفَ تُعْرَضُ صَلَوَاتُنَا عَلَيْكَ وَقَدْ أَرِمْتَ؟ يَقُولُونَ: قَدْ بَلِيتَ. قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ»
6681 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْحَارِثِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُعْفِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثَ، فَذَكَرَهُ.
6682 -
وَأَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ فِي كِتَابِ «السُّنَنِ» قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، فَذَكَرَهُ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَقُلْ: أَنْ تَأْكُلَ
6683 -
وَرُوِّينَا، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«مَنْ حَفِظَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ سُورَةِ الْكَهْفِ عُصِمَ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ»
6684 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّنْعَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَهُ
⦗ص: 422⦘
.
6685 -
أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، مِنْ حَدِيثِ هَمَّامٍ، وَهِشَامٍ هَكَذَا، وَأَخْرَجَهُ مِنْ حَدِيثِ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ وَقَالَ: مِنْ آخِرِ الْكَهْفِ
6686 -
وَرُوِّينَا، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ، أَضَاءَ لَهُ مِنَ النُّورِ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ»
مَا جَاءَ فِي الْجُمُعَةِ
6687 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " ذَكَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ:«فِيهِ سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا إِنْسَانٌ مُسْلِمٌ، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللَّهَ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ» وَأَشَارَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ يُقَلِّلُهَا. أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ
6688 -
أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ فِيهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ؛ فِيهِ خُلِقَ آدَمُ وَفِيهِ أُهْبِطَ، وَفِيهِ تِيبَ عَلَيْهِ، وَفِيهِ مَاتَ، وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا وَهِيَ مُصِيخَةٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِنْ حِينَ تُصْبِحُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ شَفَقًا مِنَ السَّاعَةِ إِلَّا الْجِنَّ وَالْإِنْسَ، وَفِيهِ سَاعَةٌ لَا يُصَادِفُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللَّهَ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ» قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَّامٍ: هِيَ آخِرُ سَاعَةٍ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ. فَقُلْتُ: وَكَيْفَ تَكُونُ آخِرُ سَاعَةٍ وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «لَا يُصَادِفُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ، وَهُوَ يُصَلِّي» . قَالَ: فَقُلْتُ: بَلَى. قَالَ: فَهُوَ ذَلِكَ "
6689 -
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:" يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَخْبِرْنَا عَنِ الْجُمُعَةِ مَاذَا فِيهَا مِنَ الْخَيْرِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: " فِيهَا خَمْسُ خِلَالٍ: فِيهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ أَهْبَطَ اللَّهُ آدَمَ إِلَى الْأَرْضِ، وَفِيهِ تَوَفَّى اللَّهُ آدَمَ، وَفِيهِ سَاعَةٌ لَا يَسْأَلُ اللَّهَ الْعَبْدُ شَيْئًا إِلَّا آتَاهُ إِيَّاهُ مَا لَمْ يَسْأَلْ مَأْثَمًا أَوْ قَطِيعَةَ رَحِمٍ، وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ، وَمَا مِنْ مَلَكٍ مُقَرَّبٍ وَلَا سَمَاءٍ وَلَا أَرْضٍ وَلَا جَبَلٍ إِلَّا وَهُوَ مُشْفِقٌ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ "
6690 -
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الْأَزْهَرِ مُعَاوِيَةُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ أَتَى جِبْرِيلُ بِمِرْآةٍ بَيْضَاءَ فِيهَا وَكْتَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«مَا هَذِهِ؟» فَقَالَ: هَذِهِ الْجُمُعَةُ فُضِّلْتَ بِهَا أَنْتَ وَأُمَّتُكَ فَالنَّاسُ لَكُمْ فِيهَا تَبَعٌ الْيَهُودُ، وَالنَّصَارَى وَلَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ وَفِيهَا سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا مُؤْمِنٌ يَدْعُو اللَّهَ بِخَيْرٍ إِلَّا اسْتُجِيبَ لَهُ، وَهُوَ عِنْدَنَا يَوْمُ الْمَزِيدِ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«يَا جِبْرِيلُ وَمَا يَوْمُ الْمَزِيدِ؟» فَقَالَ: إِنَّ رَبَّكَ اتَّخَذَ فِي الْفِرْدَوْسِ وَادِيًا أَفْيَحَ فِيهِ كُثُبُ مِسْكٍ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ أَنْزَلَ اللَّهُ تبارك وتعالى مَا شَاءَ مِنْ مَلَائِكَتِهِ وَحَوْلَهُ مَنَابِرُ مِنْ نُورٍ عَلَيْهَا مَقَاعِدُ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَيَحُفُّ تِلْكَ الْمَنَابِرَ بِمَنَابِرَ مِنْ ذَهَبٍ مُكَلَّلَةٍ بِالْيَاقُوتِ وَالزَّبَرْجَدِ عَلَيْهَا الشُّهَدَاءُ وَالصِّدِّيقُونَ فَجَلَسُوا مِنْ وَرَائِهِمْ عَلَى تِلْكَ الْكُثُبِ فَيَقُولُ اللَّهُ عز وجل:«أَنَا رَبُّكُمْ قَدْ صَدَقْتُمْ وَعْدِي فَسَلُونِي أُعْطِكُمْ» فَيَقُولُونَ: رَبَّنَا نَسْأَلُكَ رِضْوَانَكَ فَيَقُولُ اللَّهُ عز وجل: «قَدْ رَضِيتُ عَنْكُمْ وَلَكُمْ مَا تَمَنَّيْتُمْ وَلَدَيَّ مَزِيدٌ» فَهُمْ يُحِبُّونَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لِمَا يُعْطِيهِمْ فِيهِ رَبُّهُمْ مِنَ الْخَيْرِ وَهُوَ الْيَوْمُ الَّذِي اسْتَوَى فِيهِ رَبُّكَ تَبَارَكَ اسْمُهُ عَلَى الْعَرْشِ وَفِيهِ خُلِقَ آدَمُ وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ
6691 -
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عِمْرَانَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْجَعْدِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ شَبِيهًا بِهِ وَزَادَ عَلَيْهِ:«وَلَكُمْ فِيهِ خَيْرٌ، مَنْ دَعَا فِيهِ بِخَيْرٍ هُوَ لَهُ قَسْمٌ أُعْطِيَهُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ قَسْمٌ ذُخِرَ لَهُ مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ» . وَزَادَ أَيْضًا فِيهِ أَشْيَاءَ
6692 -
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَرْمَلَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«سَيِّدُ الْأَيَّامِ يَوْمُ الْجُمُعَةِ»
6693 -
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، أَنَّ ابْنَ الْمُسَيِّبِ قَالَ:«أَحَبُّ الْأَيَّامِ إِلَيَّ أَنْ أَمُوتَ فِيهِ ضُحَى يَوْمِ الْجُمُعَةِ»
6694 -
قَالَ أَحْمَدُ: هَذِهِ الْآثَارُ قَدْ رَوَاهَا أَيْضًا غَيْرُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَلَمْ يَنْفَرِدْ إِبْرَاهِيمُ بِمُنْكَرٍ حَتَّى مَا رَوَى عَنْ ثِقَةٍ، وَكَانَ الرَّاوِي عَنْهُ غَيْرَ ثِقَةٍ
6695 -
كَذَلِكَ قَالَ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ الْحَافِظُ فِيمَا أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْمَالِينِيُّ عَنْهُ وَقَوْلُهُ فِي الْحَدِيثِ: «وَهُوَ الْيَوْمُ الَّذِي اسْتَوَى فِيهِ رَبُّكَ عَلَى الْعَرْشِ» يَعْنِي وَاللَّهُ أَعْلَمُ: وَهُوَ الْيَوْمُ الَّذِي فَعَلَ رَبُّكَ فِي الْعَرْشِ فِعْلًا سَمَّاهُ اسْتِوَاءً.
6696 -
وَقَدْ حَكَيْنَا فِيهِ قَوْلَ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ فِي كِتَابِ الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ