الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
5 - كِتَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، رحمه الله قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ رحمه الله قَالَ: " قَالَ اللَّهُ عز وجل: {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} [النساء: 103] وَبَيَّنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ اللَّهِ تِلْكَ الْمَوَاقِيتِ، وَصَلَّى الصَّلَوَاتِ لِوَقْتِهَا
فَحُوصِرَ يَوْمَ الْأَحْزَابِ، فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى الصَّلَاةِ فِي وَقْتِهَا، وَأَخَّرَهَا لِلْعُذْرِ، حَتَّى صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ فِي مَقَامٍ وَاحِدٍ، وَذَكَرَ فِيهِ حَدِيثَ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، وَفِي آخِرِهِ قَالَ: وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُنَزِّلَ اللَّهُ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ: {فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا} [البقرة: 239]، وَقَدْ مَضَى بِإِسْنَادِهِ فِي أَوَّلِ كِتَابِ الصَّلَاةِ " قَالَ الشَّافِعِيُّ: " فَبَيَّنَ أَبُو سَعِيدٍ أَنَّ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الْآيَةُ الَّتِي ذُكِرَتْ فِيهَا صَلَاةُ الْحَرْبِ، قَالَ اللَّهُ عز وجل:{وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إنْ خِفْتُمْ أنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا} [النساء: 101] الْآيَةَ. وَقَالَ: {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ} [النساء: 102]. وَذَكَرَ حَدِيثَ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ ثُمَّ قَالَ: فَنَسَخَ اللَّهُ تَعَالَى تَأْخِيرَ الصَّلَاةِ عَنْ وَقْتِهَا فِي الْخَوْفِ بِأَنْ يُصَلُّوهَا كَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ، وَسَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي وَقْتِهَا، وَنَسَخَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سُنَّتَهُ فِي تَأْخِيرِهَا بِفَرْضِ اللَّهِ فِي كِتَابِهِ، ثُمَّ سُنَّتِهِ حِينَ صَلَّاهَا فِي وَقْتِهَا قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ عَلَى مَنْ زَعَمَ أَنَّهَا كَانَتْ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم خَاصَّةً:«إِذَا ثَبَتَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَيْءٌ فَهُوَ عَامٌّ إِلَّا بِدَلَالَةٍ لَا يَكُونُ مِنْ فِعْلِهِ خَاصًّا، حَتَّى تَأْتِيَنَا الدَّلَالَةُ فِي كِتَابٍ أَوْ سُنَّةٍ أَوْ إجْمَاعٍ أَنَّهُ خَاصٌّ، وَيُكْتَفَى بِالْحَدِيثِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَنْ مَنْ بَعْدَهُ»
أَخْبَرَنَا بِهَذَا الْكَلَامِ الْأَخِيرِ أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، فَذَكَرَهُ
كَيْفَ صَلَاةُ الْخَوْفِ إِذَا كَانَ الْعَدُوُّ مِنْ غَيْرِ جِهَةِ الْقِبْلَةِ، أَوْ جَهَتِهَا غَيْرَ مَأْمُونِينَ
6702 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ عَنْ مَنْ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ ذَاتِ الرِّقَاعِ صَلَاةَ الْخَوْفِ: «أَنَّ طَائِفَةً
⦗ص: 14⦘
صَفَّتْ مَعَهُ، وَطَائِفَةً وِجَاهَ الْعَدُوِّ، فَصَلَّى بِالَّذِينَ مَعَهُ رَكْعَةً، ثُمَّ ثَبَتَ قَائِمًا، وَأَتَمُّوا لِأَنْفُسِهِمْ ثُمَّ انْصَرَفُوا فَصَفُّوا وِجَاهَ الْعَدُوِّ، وَجَاءَتِ الطَّائِفَةُ الْأُخْرَى، فَصَلَّى بِهِمُ الرَّكْعَةَ الَّتِي بَقِيَتْ مِنْ صَلَاتِهِ، ثُمَّ ثَبَتَ جَالِسًا وَأَتَمُّوا لِأَنْفُسِهِمْ، ثُمَّ سَلَّمَ بِهِمْ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ قُتَيْبَةَ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى، كِلَاهُمَا عَنْ مَالِكٍ
6703 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَخِيهِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَ مَعْنَاهُ
6704 -
هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ، وَفِي رِوَايَةِ الْبَاقِينَ: أَخْبَرَنَا مَنْ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ بْنِ حَفْصٍ، يَذْكُرُ عَنْ أَخِيهِ عُبَيْدِ اللَّهِ فَذَكَرَهُ
6705 -
وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْأُوَيْسِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، بِإِسْنَادِهِ هَكَذَا مَوْصُولًا
6706 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ
⦗ص: 15⦘
يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو الْأُوَيْسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْعُمَرِيُّ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ:«ثُمَّ قَامُوا فَأَتَمُّوا لِأَنْفُسِهِمْ» لَمْ يَذْكُرْ قَوْلَهُ: ثُمَّ سَلَّمَ بِهِمْ وَزَادَ: قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ
6707 -
قَالَ الْقَاسِمُ: «مَا سَمِعْتُ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ هَذَا»
6708 -
وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
6709 -
وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ رَوَاهُ عَنْ أَبِيهِ، كَمَا قَالَ الْعُمَرِيُّ، وَرَوَاهُ عَنْ سَهْلٍ، كَمَا قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ
6710 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، وَمُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ نَصْرِ بْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ، وَحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، وَعِمْرَانُ بْنُ مُوسَى، قَالُوا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ بْنِ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم:«صَلَّى بِأَصْحَابِهِ فِي خَوْفٍ فَجَعَلَهُمْ خَلْفَهُ صَفَّيْنِ، فَصَلَّى بِالَّذِينَ يَلُونَهُ رَكْعَةً، ثُمَّ قَامَ فَلَمْ يَزَلْ قَائِمًا حَتَّى صَلَّى الَّذِينَ خَلْفَهُ رَكْعَةً، ثُمَّ تَقَدَّمُوا وَتَأَخَّرَ الَّذِينَ كَانُوا قَدْ أَمَّهُمْ، فَصَلَّى بِهِمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ قَعَدَ حَتَّى صَلَّى الَّذِينَ تَخَلَّفُوا رَكْعَةً، ثُمَّ سَلَّمَ» ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُعَاذٍ، وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ يَحْيَى الْقَطَّانِ، عَنْ شُعْبَةَ، دُونَ سِيَاقِ مَتْنِهِ
⦗ص: 16⦘
6711 -
وَرَوَاهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، مِنْ فَتْوَاهُ بِمَعْنَى رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِلَّا أَنَّهُ اخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِي وَقْتِ سَلَامِ الْإِمَامِ، فَفِي رِوَايَةِ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ يَحْيَى:«ثُمَّ يُسَلِّمُ، فَيَقُومُونَ فَيَرْكَعُونَ لِأَنْفُسِهِمُ الرَّكْعَةَ الثَّانِيَةَ، ثُمَّ يُسَلِّمُونَ» ، وَفِي رِوَايَةِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى:«ثُمَّ قَامُوا فَقَضَوْا تِلْكَ الرَّكْعَةَ، ثُمَّ سَلَّمَ الْإِمَامُ»
6712 -
وَهَذَا أَوْلَى أَنْ يَكُونَ صَحِيحًا لِمُوَافَقَتِهِ رِوَايَةَ مَنْ رَوَاهُ مَرْفُوعًا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
6713 -
وَأَمَّا حَدِيثُ سُفْيَانَ، فَأَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا أُسَيْدُ بْنُ عَاصِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حَفْصٍ، عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، وَكَانَ، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «يَقُومُ الْإِمَامُ، وَيُصَفُّ خَلْفَهُ صَفٌّ، وَطَائِفَةٌ تُوَازِي الْعَدُوَّ، فَيُصَلِّي بِهِمْ رَكْعَةً، فَإِذَا صَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً، قَامَ الْإِمَامُ، وَقَامَ الَّذِينَ وَرَاءَهُ فَصَلُّوا رَكْعَةً عَلَى حِدَتِهِمْ، وَالْإِمَامُ
⦗ص: 17⦘
قَائِمٌ، ثُمَّ ذَهَبُوا إِلَى مَصَافِّ أُولَئِكَ وَجَاءَ أُولَئِكَ وَقَامُوا وَرَاءَ الْإِمَامِ، فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً، ثُمَّ قَامُوا فَقَضَوْا تِلْكَ الرَّكْعَةَ، ثُمَّ يُسَلِّمُ الْإِمَامُ»
6714 -
وَبِمَعْنَاهُ رَوَاهُ رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، عَنْ شُعْبَةَ، وَمَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ
6715 -
وَأَمَّا حَدِيثُ مَالِكٍ وَحْدَهُ فَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ:«أَنَّ صَلَاةَ الْخَوْفِ أَنْ يَقُومَ الْإِمَامُ وَمَعَهُ طَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، وَطَائِفَةٌ مُوَاجِهَةُ الْعَدُوِّ، فَيَرْكَعُ الْإِمَامُ رَكْعَةً، وَيَسْجُدُ بِالَّذِينَ مَعَهُ، فَإِذَا اسْتَوَى قَائِمًا ثَبَتَ، وَأَتَمُّوا لِأَنْفُسِهِمُ الرَّكْعَةَ الثَّانِيَةَ، ثُمَّ سَلَّمُوا وَانْصَرَفُوا وَالْإِمَامُ قَائِمٌ وَكَانُوا وِجَاهَ الْعَدُوِّ، ثُمَّ يُقْبِلُ الْآخَرُونَ الَّذِينَ لَمْ يُسَلِّمُوا، فَيُكَبِّرُونَ وَرَاءَ الْإِمَامِ فَيَرْكَعُ بِهِمْ وَيَسْجُدُ، ثُمَّ يُسَلِّمُ وَيَقُومُونَ فَيَرْكَعُونَ لِأَنْفُسِهِمُ الرَّكْعَةَ الْبَاقِيَةَ ثُمَّ يُسَلِّمُونَ»
6716 -
أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، فَذَكَرَهُ
⦗ص: 18⦘
6717 -
وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ سَلَامَ الْإِمَامِ
6718 -
وَعَابَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله مَنْ تَرَكَ حَدِيثَ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ فِي كَيْفِيَّةِ سَلَامِ الْإِمَامِ، وَأَخَذَ بِقَوْلِ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، وَحَدِيثُ يَزِيدَ مَرْفُوعٌ، وَقَوْلُ سَهْلٍ مَوْقُوفٌ،
6719 -
وَقَدْ ذَكَرْنَا فِيهِ أَنَّ الرِّوَايَةَ فِيهِ عَنْ. سَهْلٍ مُتَعَارِضَةً، فَقَوْلُهُ الَّذِي يُوَافِقُ رِوَايَتَهُ، وَرِوَايَةُ غَيْرِهِ أَوْلَى
6720 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَحُفِظَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّهُ «صَلَّى صَلَاةَ الْخَوْفِ لَيْلَةَ الْهُدَيْرِ» كَمَا رَوَى صَالِحُ بْنُ خَوَّاتٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَكَانَ خَوَّاتٌ مُتَقَدِّمَ الصُّحْبَةِ وَالسِّنِّ
6721 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَرَوَى ابْنُ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ شَيْئًا خَالَفَ فِيهِ هَذِهِ الصَّلَاةِ
⦗ص: 19⦘
،
6722 -
وَرَوَاهُ فِي الْقَدِيمِ فَقَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ صَلَاةِ الْخَوْفِ قَالَ:«يَتَقَدَّمُ الْإِمَامُ وَطَائِفَةٌ مِنَ النَّاسِ فَيُصَلِّي بِهِمُ الْإِمَامُ رَكْعَةً، وَتَكُونُ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْعَدُوِّ لَمْ يُصَلُّوا، فَإِذَا صَلَّى الَّذِينَ مَعَهُ رَكْعَةً اسْتَأْخَرُوا مَكَانَ الَّذِينَ لَمْ يُصَلُّوا وَلَا يُسَلِّمُونَ، وَيَتَقَدَّمُ الَّذِينَ لَمْ يُصَلُّوا فَيُصَلُّونَ مَعَهُ رَكْعَةً، ثُمَّ يَنْصَرِفُ الْإِمَامُ، وَقَدْ صَلَّى، وَقَدْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، فَتَقُومُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنَ الطَّائِفَتَيْنِ، فَيُصَلُّونَ لِأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً رَكْعَةً بَعْدَ أَنْ يَنْصَرِفَ الْإِمَامُ، فَيَكُونُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنَ الطَّائِفَتَيْنِ قَدْ صَلُّوا رَكْعَتَيْنِ فَإِنْ كَانَ خَوْفًا هُوَ أَشَدُّ مِنْ ذَلِكَ صَلُّوا رِجَالًا قِيَامًا عَلَى أَقْدَامِهِمْ أَوْ رُكْبَانًا مُسْتَقْبِلِي الْقِبْلَةَ أَوْ غَيْرِ مُسْتَقْبِلِيهَا» قَالَ مَالِكٌ: قَالَ نَافِعٌ: لَا أَرَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ إِلَّا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
6723 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أُرَاهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ صَلَاةَ الْخَوْفِ فَقَالَ:«فَإِنْ كَانَ خَوْفٌ أَشَدُّ مِنْ ذَلِكَ صَلُّوا رِجَالًا وَرُكْبَانًا مُسْتَقْبِلِي الْقِبْلَةَ، أَوْ غَيْرِ مُسْتَقْبِلِيهَا»
6724 -
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا رَجُلٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَأَنَّهُ مَرْفُوعٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِ
⦗ص: 20⦘
مَعْنَاهُ، وَلَمْ يَشُكَّ أَنَّهُ عَنْ أَبِيهِ، وَأَنَّهُ مَرْفُوعٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
6725 -
قَالَ الشَّيْخُ: «هَكَذَا رَوَاهُمَا فِي كِتَابِ» الرِّسَالَةِ الْجَدِيدَةِ «وَإِنَّمَا أَرَادَ مِثْلَ مَعْنَاهُ فِي كَيْفِيَّةِ صَلَاةِ الْخَوْفِ دُونَ صَلَاةِ شِدَّةِ الْخَوْفِ»
6726 -
كَذَلِكَ رَوَاهُ شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، وَمَعْمَرُ بْنُ رَاشِدٍ، وَفُلَيْحُ
⦗ص: 21⦘
بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ بِمَعْنَاهُ مَرْفُوعًا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
6727 -
وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:«صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، صَلَاةَ الْخَوْفِ فِي بَعْضِ أَيَّامِهِ، فَقَامَتْ طَائِفَةٌ مَعَهُ، وَطَائِفَةٌ بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ، فَصَلَّى بِالَّذِينَ مَعَهُ رَكْعَةً، ثُمَّ ذَهَبُوا، وَجَاءَ الْآخَرُونَ، فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً، ثُمَّ قَضَتِ الطَّائِفَتَانِ رَكْعَةً رَكْعَةً» قَالَ: وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَإِذَا كَانَ خَوْفٌ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ فَصَلِّ رَاكِبًا أَوْ قَائِمًا تُومِئُ إِيمَاءً
6728 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكَعْبِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُوسَى، فَذَكَرَهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَخْرَجَاهُ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ مِنْ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمَعْنَاهُ
6729 -
وَقَالَ بَعْضُهُمْ فِي الْحَدِيثِ: «غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم غَزْوَةً قِبَلَ نَجْدٍ»
6730 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ: " فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: كَيْفَ أَخَذْتَ بِحَدِيثِ خَوَّاتِ بْنِ جُبَيْرٍ دُونَ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ "؟
6731 -
قِيلَ: " لِمَعْنَيَيْنِ، مُوَافَقَةِ الْقُرْآنِ وَأَنَّ مَعْقُولًا فِيهِ أَنَّهُ عَدَلَ بَيْنَ الطَّائِفَتَيْنِ، وَأُخْرَى: أَنْ لَا يُصِيبَ الْمُشْرِكُونَ غِرَّةً مِنَ الْمُسْلِمِينَ، ثُمَّ بَسَطَ الْكَلَامَ فِي شَرْحِهِ
⦗ص: 22⦘
. وَقَالَ فِي الْقَدِيمِ: كَانَ صَحِيحَ الْإِسْنَادِ - يَعْنِي حَدِيثَ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ - وَوَجَدْنَاهُ أَشْبَهَ الْأَقَاوِيلِ بِالْقُرْآنِ إِذَا زَعَمْنَا أَنَّ عَلَى الْمَأْمُومِ رَكْعَتَيْنِ كَمَا هُمَا عَلَى الْإِمَامِ، فَلَمْ يَذْكُرِ اللَّهُ وَاحِدَةً مِنَ الطَّائِفَتَيْنِ يَقْضِي وَلَمْ يَكُنِ اللَّهُ نَسِيًّا «
6732 -
وَوَجَدْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَهُوَ أَلْزَمُ شَيْءٍ لِلنَّبِيِّ» صلى الله عليه وسلم فِي حُرُوبِهِ، صَلَّى صَلَاةً تُشْبِهُ قَوْلَنَا، وَلَمْ نَجِدْ صَلَاةً أَمْنَعَ لِغِرَّةِ الْعَدُوِّ مِنْ هَذِهِ "
6733 -
وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِي شَرْحِهِ وَقَالَ فِي الْجَدِيدِ: وَقَالَ سَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ بِقَرِيبٍ مِنْ مَعْنَاهُ. قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَقَالَ: فَهَلْ لِلْحَدِيثِ الَّذِي تَرَكْتُ مِنْ وَجْهٍ غَيْرِ مَا وَصَفْتُ؟ قُلْتُ: نَعَمْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ لَمَّا جَازَ أَنْ يُصَلِّيَ صَلَاةَ الْخَوْفِ عَلَى خِلَافِ الصَّلَاةِ فِي غَيْرِ الْخَوْفِ جَازَ لَهُمْ أَنْ يُصَلُّوهَا كَيْفَ تَيَسَّرَ لَهُمْ وَبِقَدْرِ حَالَاتِهِمْ وَحَالَاتِ الْعَدُوِّ، وَإِذَا أَكْمَلُوا الْعَدَدَ فَاخْتَلَفَتْ صَلَاتُهُمْ، وَكُلُّهَا مُجْزِيَةٌ عَنْهُمْ "
6734 -
قَالَ أَحْمَدُ: هَذَا هُوَ الْأُولَى فَالشَّافِعِيُّ رحمه الله فِي مُتَابَعَةِ الْحَدِيثِ إِذَا ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَكَانَ لَهُ وَجْهُ اتِّبَاعٍ "
6735 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ - وَقَدْ رُوِيَ حَدِيثٌ، لَا يُثْبِتُ أَهْلُ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ مِثْلَهُ -:«إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى بِذِي قَرَدٍ بِطَائِفَةٍ رَكْعَةً، ثُمَّ سَلَّمُوا، وَبِطَائِفَةٍ رَكْعَةً، ثُمَّ سَلَّمُوا فَكَانَتْ لِلْإِمَامِ رَكْعَتَيْنِ، وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ رَكْعَةً»
6736 -
6737 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْمُقْرِئُ قَالَ: أَخْبَرَنَا
⦗ص: 23⦘
الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنِي الْأَشْعَثُ بْنُ سُلَيْمٍ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ زَهْدَمٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ بِطَبَرِسْتَانَ فَقَالَ: " أَيُّكُمْ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَاةَ الْخَوْفِ؟ فَقَالَ حُذَيْفَةُ: أَنَا، فَقَامُ حُذَيْفَةُ وَصَفَّ النَّاسُ خَلْفَهُ صَفَّيْنِ صَفًّا خَلْفَهُ، وَصَفًّا مُوَازِي الْعَدُوَّ، فَصَلَّى بِالَّذِينَ خَلْفَهُ رَكْعَةً، ثُمَّ انْصَرَفَ هَؤُلَاءِ إِلَى مَكَانِ هَؤُلَاءِ، وَجَاءَ أُولَئِكَ، فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً، وَلَمْ يَقْضُوا "
6738 -
قَالَ سُفْيَانُ: وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي الْجَهْمِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى بِذِي قَرَدٍ مِثْلَ صَلَاةِ حُذَيْفَةَ»
⦗ص: 24⦘
6739 -
قَالَ سُفْيَانُ: وَحَدَّثَنِي الرُّكَيْنُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَ صَلَاةِ حُذَيْفَةَ.
6740 -
قَالَ سُفْيَانُ: وَحَدَّثَنِي سَالِمٌ الْأَفْطَسُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: كَيْفَ يَكُونُ قَصْرٌ وَهُمْ يُصَلُّونَ رَكْعَتَيْنِ؟ إِنَّمَا هِيَ رَكْعَةٌ رَكْعَةٌ
6741 -
قَالَ أَحْمَدُ: وَكَذَا قَالَ مُجَاهِدٌ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهَا رَكْعَةٌ أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَخْنَسِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:«فَرَضَ اللَّهُ عز وجل الصَّلَاةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ صلى الله عليه وسلم فِي الْحَضَرِ أَرْبَعًا، وَفِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ، وَفِي الْخَوْفِ رَكْعَةً»
⦗ص: 25⦘
رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ،
6742 -
وَرِوَايَةُ ابْنِ عَبَّاسٍ هَذِهِ قَدْ دَخَلَهَا الْخُصُوصُ بِرِوَايَتِهِ صَلَاةَ الْخَوْفِ بِذِي قَرَدٍ فَإِنَّ فِيهَا «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّاهَا رَكْعَتَيْنِ، فَكَانَتْ لَهُ رَكْعَتَيْنِ، وَلِكُلِّ طَائِفَةٍ رَكْعَةٌ، فَإِنَّمَا أَرَادَ بِمَا قَالَ الْمَأْمُومَ دُونَ الْإِمَامِ، وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ رَكْعَةً يَفْعَلُهَا مَعَ الْإِمَامِ، وَرَكْعَةً يَنْفَرِدُ بِهَا لِيَكُونَ مُوَافِقًا لِسَائِرِ الرِّوَايَاتِ الصَّحِيحَةِ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ» وَأَمَّا حَدِيثُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فَكَذَا رَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي الْجَهْمِ، وَرَوَاهُ الزُّهْرِيُّ، وَهُوَ أَحْفَظُ مِنْهُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ قَبْلَ صَلَاةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِعُسْفَانَ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عِكْرِمَةُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ هُوَ الْمُرَادُ بِرَاوِيَةِ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي الْجَهْمِ، وَيَكُونُ قَوْلُهُ وَصَفًّا مُوَازِي الْعَدُوَّ، وَأَرَادَ بِهِ فِي حَالَةِ الْحِرَاسَةِ عِنْدَ سُجُودِ الْإِمَامِ، وَقَوْلُهُ: ثُمَّ انْصَرَفَ هَؤُلَاءِ، وَجَاءَ أُولَئِكَ أَرَادَ بِهِ تَقْدِيمَ الصَّفِّ الْمُؤَخَّرِ وَتَأَخُّرَ الصَّفِّ الْأَوَّلِ، كَمَا هُوَ فِي حَدِيثِ صَلَاتِهِ بِعُسْفَانَ، وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ هَذَا هُوَ الْمُرَادُ أَيْضًا بِحَدِيثِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ
6743 -
وَلَمْ يُخَرِّجِ الْبُخَارِيُّ، ولَا مُسْلِمٌ وَاحِدًا مِنْهُمَا فِي الصَّحِيحِ
6744 -
وَأَمَّا حَدِيثُ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ، فَكَذَا فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ، وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سُلَيْمِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، بِحَيْثُ يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ كَرِوَايَةِ ابْنِ عُمَرَ
⦗ص: 26⦘
وَأَجَابَ الشَّافِعِيُّ عَنْهُ فِي الْقَدِيمِ بِأَنْ قَالَ: مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ كَانَ لَيْسَ بِالْحَافِظِ، وَسُلَيْمُ بْنُ عُبَيْدٍ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِمَّنْ سَأَلْتُ عَنْهُ مَجْهُولٌ، ثُمَّ ذَكَرَ رِوَايَةَ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَشُعْبَةَ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ هِلَالٍ خِلَافَ رِوَايَتِه
6745 -
ِ قَالَ أَحْمَدُ: وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سُلَيْمِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ فِي صَلَاتِهِ فِي قِصَّةِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ مِثْلَ صَلَاةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِعُسْفَانَ فَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِرَاوِيَةِ الْأَسْوَدِ بْنِ هِلَالٍ مَا هُوَ بَيِّنٌ فِي رِوَايَةِ إِسْرَائِيلَ، وَلَمْ يُخَرِّجِ الْبُخَارِيُّ وَلَا مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ شَيْئًا مِنْ هَذِهِ الرِّوَايَاتِ
6746 -
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ، وَفِيهَا أَنَّ الطَّائِفَةَ الثَّانِيَةَ قَضَتِ الرَّكْعَةَ الْأُولَى عِنْدَ مَجِيئِهَا، ثُمَّ صَلَّتِ الْأُخْرَى مَعَ الْإِمَامِ، ثُمَّ قَضَتِ الطَّائِفَةُ الْأُولَى الرَّكْعَةَ الثَّانِيَةَ، ثُمَّ كَانَ السَّلَامُ. وَقَالَ فِي حَدِيثِهِ: إِنَّ ذَلِكَ كَانَ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي غَزْوَةِ نَجْدٍ "
6747 -
وَرَوَى ابْنُ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي تِلْكَ الْغَزْوَةِ خِلَافَ ذَلِكَ، فَصَارَتِ الرِّوَايَتَانِ مُتَعَارِضَتَيْنِ، وَرَجَّحَ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ إِسْنَادَ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ فَأَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحِ، دُونَ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَقَدْ قِيلَ فِيهِ عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ. وَرَوَى خُصَيْفٌ الْجَزَرِيُّ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَا دَلَّ عَلَى أَنَّهُ كَبَّرَ بِالصَّفَّيْنِ جَمِيعًا، وَأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا قَضَى رَكْعَتَهُ بَعْدَ سَلَامِهِ مُنَاوَبَةً
⦗ص: 27⦘
.
6748 -
وَخُصَيْفٌ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ
6749 -
وَأَبُو عُبَيْدَةَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِيهِ، وَقَدْ قَالَ اللَّهُ عز وجل:{وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ} [النساء: 102]. فَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ مَا رُوِيَ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَحَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ بِخِلَافِ الْآيَةِ. وَرَوَى يَزِيدُ الْفَقِيرُ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم شَيْئًا يُشْبِهُ حَدِيثَ ثَعْلَبَةَ بْنِ زَهْدَمٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ،
6750 -
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَقَدْ قَالَ بَعْضُهُمْ فِي حَدِيثِ يَزِيدَ الْفَقِيرِ: إِنَّهُمْ قَضَوْا رَكْعَةً أُخْرَى
6751 -
قَالَ أَحْمَدُ: وَالثَّابِتُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَ صَلَاتِهِ بِعُسْفَانَ، وَنَحْنُ نَذْكُرُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ
كَيْفِيَّةُ صَلَاةِ الْخَوْفِ إِذَا كَانَ الْعَدُوُّ وِجَاهَ الْقِبْلَةِ فِي صَحْرَاءَ لَا يُوازِيهِمْ شَيْءٌ فِي قِلَّةٍ مِنْهُمْ، وَكَثْرَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
6752 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي عَيَّاشٍ الزُّرَقِيِّ قَالَ: " كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِعُسْفَانَ، وَعَلَى الْمُشْرِكِينَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، فَصَلَّيْنَا الظُّهْرَ فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ: لَقَدْ أَصَبْنَا غِرَّةً، لَقَدْ أَصَبْنَا غَفْلَةً، لَوْ كُنَّا حَمَلْنَا عَلَيْهِمْ وَهُمْ فِي الصَّلَاةِ، فَنَزَلَتْ آيَةُ الْقَصْرِ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، فَلَمَّا حَضَرَتِ الْعَصْرُ «قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ، وَالْمُشْرِكُونَ أَمَامَهُ، فَصَفَّ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَفٌّ، وَصَفَّ بَعْدَ ذَلِكَ الصَّفُّ صَفٌّ آخَرُ، فَرَكَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَرَكَعُوا جَمِيعًا ثُمَّ سَجَدَ وَسَجَدَ الصَّفُّ الَّذِينَ يَلُونَهُ، وَقَامَ الْآخَرُونَ يَحْرُسُونَهُمْ، فَلَمَّا صَلَّى هَؤُلَاءِ السَّاجِدُونَ وَقَامُوا سَجَدَ الْآخَرُونَ الَّذِينَ كَانُوا خَلْفَهُمْ، ثُمَّ تَأَخَّرَ الصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ إِلَى مَقَامِ الْآخَرِينَ
⦗ص: 29⦘
، وَتَقَدَّمَ الصَّفُّ الْأَخِيرُ إِلَى مَقَامِ الصَّفِّ الْأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَرَكَعُوا جَمِيعًا، ثُمَّ سَجَدَ وَسَجَدَ الصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ، وَقَامَ الْآخَرُونَ يَحْرُسُونَهُمْ، فَلَمَّا جَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَالصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ سَجَدَ الْآخَرُونَ، ثُمَّ جَلَسُوا جَمِيعًا، فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ جَمِيعًا، فَصَلَّاهَا بِعُسْفَانَ، وَصَلَّاهَا يَوْمَ بَنِي سُلَيْمٍ»
6753 -
قَالَ أَحْمَدُ: هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ، وَقَدْ رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ الرَّبِيعِ، عَنِ الثِّقَةِ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ، إِلَّا أَنَّ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ يَشُكُّ فِي حَدِيثِ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي عَيَّاشٍ.
6754 -
وَقَدْ أَخْبَرَنَا أَبُو حَازِمٍ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الثَّقَفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَيَّاشٍ الزُّرَقِيُّ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِعُسْفَانَ، وَعَلَى الْمُشْرِكِينَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، فَذَكَرَهُ وَبَيَّنَ فِيهِ سَمَاعَ مُجَاهِدِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ
6755 -
وَقَدْ رَوَاهُ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَاحْتَجَّ بِهِ الشَّافِعِيُّ
6756 -
وَهُوَ فِيمَا أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فُورَكٍ رحمه الله قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: " صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، بِأَصْحَابِهِ الظُّهْرَ بِنَخْلٍ، فَهَمَّ بِهِ الْمُشْرِكُونِ، ثُمَّ قَالُوا: دَعُوهُمْ فَإِنَّ لَهُمْ صَلَاةً بَعْدَ هَذِهِ أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنْ أَبْنَائِهِمْ قَالَ: فَنَزَلَ جِبْرِيلُ عليه السلام عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَخْبَرَهُ، فَصَلَّى بِأَصْحَابِهِ الْعَصْرَ فَصَفَّهُمْ صَفَّيْنِ، رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، وَالْعَدُوُّ
⦗ص: 30⦘
بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَكَبَّرُوا جَمِيعًا وَرَكَعُوا جَمِيعًا، ثُمَّ سَجَدَ الَّذِينَ يَلُونَهُ، وَالْآخَرُونَ قِيَامٌ، فَلَمَّا رَفَعُوا رُءُوسَهُمْ سَجَدَ الْآخَرُونَ، ثُمَّ تَقَدَّمَ هَؤُلَاءِ، وَتَأَخَّرَ هَؤُلَاءِ، فَكَبَّرُوا جَمِيعًا، وَرَكَعُوا جَمِيعًا، ثُمَّ سَجَدَ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ وَالْآخَرُونَ قِيَامٌ، فَلَمَّا رَفَعُوا رُءُوسَهُمْ سَجَدَ الْآخَرُونَ " هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ، وَقَدِ اسْتَشْهَدَ بِهِ الْبُخَارِيُّ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ زُهَيْرِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، وَفِيهِ مِنَ الزِّيَادَةَ قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَوْمًا مِنْ جُهَيْنَةَ - وَلَمْ يَقُلْ بِنَخْلٍ - وَقَالَ فِي آخِرِهِ - فَلَمَّا سَجَدَ الصَّفُّ الثَّانِي ثُمَّ جَلَسُوا جَمِيعًا سَلَّمَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.
6757 -
قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ: ثُمَّ خَصَّ جَابِرٌ أَنْ قَالَ: كَمَا يُصَلِّي أُمَرَاؤُكُمْ هَؤُلَاءِ. وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ.
6758 -
وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ الرَّبِيعِ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: صَلَاةُ الْخَوْفِ نَحْوٌ مِمَّا يَصْنَعُ أُمَرَاؤُكُمْ - «يَعْنِي وَاللَّهُ أَعْلَمُ - هَكَذَا»
الْإِمَامُ يُصَلِّي بِكُلِّ طَائِفَةٍ رَكْعَتَيْنِ وَيُسَلِّمُ
6759 -
أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ ابْنُ عُلَيَّةَ، أَوْ غَيْرُهُ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ:«أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى بِالنَّاسِ صَلَاةَ الظُّهْرِ فِي الْخَوْفِ بِبَطْنِ نَخْلٍ، فَصَلَّى بِطَائِفَةٍ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ جَاءَتْ طَائِفَةٌ أُخْرَى، فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ» قَالَ أَحْمَدُ: وَكَذَلِكَ رَوَاهُ قَتَادَةُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ جَابِرٍ.
6760 -
وَرَوَاهُ أَشْعَثُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، وَأَبُو حَمْزَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، وَسَمَاعُ الْحَسَنِ، مِنْ أَبِي بَكْرَةَ صَحِيحٌ
6761 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الْأَشْعَثُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: " صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي خَوْفٍ: الظُّهْرَ، فَصَفَّ بَعْضُهُمْ خَلْفَهُ، وَبَعْضُهُمْ بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، فَانْطَلَقَ الَّذِينَ صَلُّوا مَعَهُ فَوَقَفُوا مَوْقِفَ أَصْحَابِهِمْ، ثُمَّ جَاءَ أُولَئِكَ فَصَلُّوا خَلْفَهُ، فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، فَكَانَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَرْبَعًا، وَلِأَصْحَابِهِ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ «
6762 -
وَبِذَلِكَ كَانَ يُفْتِي الْحَسَنُ
6763 -
وَكَذَلِكَ فِي الْمَغْرِبِ يَكُونُ لِلْإِمَامِ سِتَّ رَكَعَاتٍ، وَلِلْقَوْمِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، وَهَذَا أَظُنُّهُ مِنْ قَوْلِ الْأَشْعَثَ
6764 -
وَقَدْ رَوَاهُ عُمَرُ بْنُ خَلِيفَةَ الْبَكْرَاوِيُّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الْمَغْرِبِ، وَهُوَ وَهْمٌ،» وَالصَّحِيحُ هُوَ الْأَوَّلُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ "
6765 -
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَكَذَلِكَ رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَعْنِي - فِي غَيْرِ الْمَغْرِبِ قَالَ أَحْمَدُ: وَمِنْ ذَلِكَ الْوَجْهِ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ
6766 -
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَكَذَلِكَ قَالَ سُلَيْمَانُ الْيَشْكُرِيُّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
⦗ص: 33⦘
6767 -
قَالَ أَحْمَدُ: " وَمَنِ ادَّعَى أَنَّ هَذَا كَانَ حِينَ كَانَ يَفْعَلُ فَرِيضَةَ الصَّلَاةِ فِي الْيَوْمِ مَرَّتَيْنِ، كِلَاهُمَا عَلَى وَجْهِ الْفَرْضِ، ثُمَّ لَمَّا نُسِخَ ذَلِكَ صَارَ هَذَا أَيْضًا مَنْسُوخًا، فَقَدِ ادَّعَى مَا لَا يُعْرَفُ كَوْنُهُ قَطُّ فِي الْإِسْلَامِ، وَقَوْلُهُ: لَا تُصَلُّوا صَلَاةً فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ. فِي صِحَّتِهِ نَظَرٌ، وَقَدْ أَجَبْنَا عَنْهُ فِي بَابِ:«اخْتِلَافُ نِيَّةِ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ»
صَلَاةُ شِدَّةِ الْخَوْفِ
6768 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ صَلَاةِ الْخَوْفِ قَالَ:" يَتَقَدَّمُ الْإِمَامُ وَطَائِفَةٌ، ثُمَّ قَصَّ الْحَدِيثَ، وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ فِي الْحَدِيثِ: فَإِنْ كَانَ خَوْفٌ أَشَدُّ مِنْ ذَلِكَ صَلُّوا رِجَالًا وَرُكْبَانًا مُسْتَقْبِلِي الْقِبْلَةَ، وَغَيْرَ مُسْتَقْبِلِيهَا "
⦗ص: 35⦘
6769 -
قَالَ مَالِكٌ: قَالَ نَافِعٌ: لَا أَرَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ذَكَرَ ذَلِكَ إِلَّا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.
6770 -
قَالَ أَحْمَدُ: «وَقَدْ ثَبَتَ هَذَا الْحَدِيثُ مَرْفُوعًا مِنْ جِهَةِ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ»
6771 -
وَهُوَ فِيمَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنَا أَبُو زُرْعَةَ مُحَمَّدُ بْنُ يَعِيشَ الْمِصِّيصِيُّ بِحَلَبَ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: إِذَا اخْتَلَطُوا فَإِنَّمَا هُوَ الْإِشَارَةُ بِالرَّأْسِ وَالتَّكْبِيرِ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَ قَوْلِ مُجَاهِدٍ، وَزَادَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:«فَإِنْ كَثُرُوا فَلْيُصَلُّوا رُكْبَانًا أَوْ قِيَامًا عَلَى أَقْدَامِهِمْ» أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ
مَنْ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ صَلَاةَ الْخَوْفِ
6772 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: " يُصَلِّي صَلَاةَ الْخَوْفِ مَنْ قَاتَلَ أَهْلَ الشِّرْكِ، ثُمَّ سَاقَ الْكَلَامَ إِلَى أَنْ قَالَ: وَكُلُّ جِهَادٍ كَانَ مُبَاحًا فَخَافَ أَهْلُهُ، وَذَلِكَ جِهَادُ أَهْلِ الْبَغِيِّ، وَجِهَادُ قُطَّاعِ الطَّرِيقِ، وَمَنْ أَرَادَ مَالَ رَجُلٍ أَوْ نَفْسَهُ أَوْ حَرِيمَهُ فَإِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ»
6773 -
أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ»
6774 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَاتِمٍ الزَّاهِدُ، حَدَّثَنَا السَّرِيُّ بْنُ خُزَيْمَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الْأَسْوَدِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ الْأَسَدِيُّ، عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ مَظْلُومًا فَلَهُ الْجَنَّةٌ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْمُقْرِئِ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ ثَابِتٍ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَأَتَمَّ مِنْ ذَلِكَ
مَا لَيْسَ لَهُ لُبْسُهُ وَافْتِرَاشُهُ
6775 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعِيدِ بْنِ هَارُونَ الْأَصْبَهَانِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الرَّبِيعِ الْجُرْجَانِيُّ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، أَنَّ حُذَيْفَةَ اسْتَسْقَى، فَأَتَاهُ دِهْقَانُ بِإِنَاءٍ مِنْ فِضَّةٍ فَأَخَذَهُ فَرَمَى بِهِ وَقَالَ:«إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَانَا أَنْ نَشْرَبَ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَأَنْ نَأْكُلَ فِيهَا، وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ، وَأَنْ نَجْلِسَ عَلَيْهِ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ، عَنْ وَهْبِ بْنِ جَرِيرٍ
6776 -
وَكَانَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله «لَا يُرَخِّصُ لِلرَّجُلِ فِي افْتِرَاشِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ، كَمَا لَا يُرَخِّصُ فِي لُبْسِهِمَا»
6777 -
وَذَلِكَ فِيمَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَحْمُودِ بْنِ حَمْزَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سُلَيْمَانَ يَعْنِي دَاوُدَ بْنَ عَلِيٍّ الْأَصْبَهَانِيَّ قَالَ: حَدَّثَنِي الْحَارِثُ بْنُ سُرَيْجٍ النَّقَّالُ قَالَ: " دَخَلْتُ مَعَ الشَّافِعِيِّ عَلَى خَادِمِ الرَّشِيدِ وَهُوَ فِي بَيْتٍ قَدْ فُرِشَ بِالدِّيبَاجِ، فَلَمَّا وَضَعَ الشَّافِعِيُّ رِجْلَهُ بِالْعَتَبَةِ أَبْصَرَهُ فَرَجَعَ، وَلَمْ يَدْخُلْ فَقَالَ لَهُ الْخَادِمُ: ادْخُلْ، فَقَالَ: لَا يَحِلُّ افْتِرَاشُ هَذَا، فَمَالَ بِهِ الْخَادِمُ مُبْتَسِمًا حَتَّى دَخَلَ بَيْتًا قَدْ فُرِشَ بِالْأَدَمِ فَدَخَلَ الشَّافِعِيُّ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْهِ فَقَالَ:«هَذَا حَلَالٌ وَذَاكَ حَرَامٌ، وَهَذَا أَحْسَنُ مِنْ ذَاكَ وَأَكْثَرُ ثَمَنًا فَتَبَسَّمَ الْخَادِمُ وَسَكَتَ»
6778 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:«الْحَرِيرُ وَالذَّهَبُ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِكُمْ حَلَالٌ لِإِنَاثِكُمْ»
6779 -
وَقَدْ رُوِّينَا فِي، حَدِيثِ عَلِيٍّ، وَعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ وَغَيْرِهِمَا عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. قَالَ الشَّافِعِيُّ:«إِذَا كَانَ فِي نَسِيجِ الثَّوْبِ قَزٌّ وَقُطْنٌ أَوْ كَتَّانٌ فَكَانَ الْقُطْنُ الْغَالِبَ لَمْ أَكْرَهْهُ لِمُصَلٍّ خَائِفٍ أَوْ غَيْرِهِ لَبِسَهُ»
6780 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا ابْنُ نُفَيْلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا خُصَيْفٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:«إِنَّمَا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، عَنِ الثَّوْبِ الْمُصْمَتِ مِنَ الْحَرِيرِ، فَأَمَّا الْعَلَمُ مِنَ الْحَرِيرِ وَسُدَى الثَّوْبِ فَلَا بَأْسَ بِهِ»
6781 -
وَلِهَذَا شَوَاهِدُ فِي الْأَعْلَامِ قَدْ ذَكَرْنَاهَا فِي كِتَابِ السُّنَنِ "
الرُّخْصَةُ فِي لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ فِي الْحَرْبِ
6782 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله، «لَوْ تَوَقَّى الْمُحَارِبُ أَنْ يَلْبَسَ دِيبَاجًا أَوْ قَزًّا طَاهِرًا، كَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ فَإِنْ لَبِسَهُ لِيُحَصِّنَهُ فَلَا بَأْسَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ؛ لِأَنَّهُ قَدْ رَخَّصَ لَهُ فِي الْحَرْبِ فِيمَا يَحْظُرُ عَلَيْهِ فِي غَيْرِهِ»
6783 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، ح
6784 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فُورَكٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، «أَنَّ الزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ، وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ، شَكَوْا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْقُمَّلَ فِي غَزَاةٍ لَهُمَا فَرَخَّصَ لَهُمَا فِي قَمِيصِ الْحَرِيرِ، فَرَأَيْتُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا قَمِيصَ حَرِيرٍ» لَفْظُ حَدِيثِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، وَلَيْسَ فِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرٍ فِي غَزَاةٍ لَهُمَا. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ هَمَّامِ بْنِ يَحْيَى
6785 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، - هُوَ الْأَصَمُّ - قَالَ: حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حِبَّانَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، فَذَكَرَهُ عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ أَبِي عُمَرَ حُسَيْنٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَتْ لَهُ جُبَّةٌ مِنْ طَيَالِسَةٍ مَكْفُوفَةٍ بِالدِّيبَاجِ، يَلْقَى فِيهَا الْعَدُوَّ» وَرُوِّينَاهُ فِي كِتَابِ السُّنَنِ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عُمَرَ بِمَعْنَاهُ
لُبْسُ الْخَزِّ
6786 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قُلْتُ لِلشَّافِعِيِّ: مَا تَقُولُ فِي لُبْسِ الْخَزِّ؟ فَقَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ إِلَّا أَنْ يَدَعَهُ رَجُلٌ لِيَأْخُذَ أَفْضَلَ مِنْهُ، فَأَمَّا لِأَنَّ لُبْسَ الْخَزِّ حَرَامٌ فَلَا»
6787 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، «أَنَّهَا كَسَتْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ مُطَرِّفَ خَزٍّ كَانَتْ تَلْبَسُهُ»
6788 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: «وَرُوِّينَا أَنَّ الْقَاسِمَ دَخَلَ عَلَيْهَا فِي غَدَاةٍ بَارِدَةٍ وَعَلَيْهِ مُطَرِّفُ خَزٍّ، فَأَلْقَاهُ عَلَيْهَا فَلَمْ تُنْكِرُهُ» قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَمَعَهَا بَشَرٌ لَا يَرَوْنَ بِهِ بَأْسًا
6789 -
وَلَمْ يَزَلِ الْقَاسِمُ يَلْبَسُهُ حَتَّى بِيعَ فِي مِيرَاثِهِ فِيمَا بَلَغَنَا.
6790 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ عَبْدَةَ السَّلِيطِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْبُوشَنْجِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فِي يَوْمٍ بَارِدٍ وَعَلَيَّ كِسَاءُ خَزٍّ فَطَرَحْتُهُ عَلَيْهَا فَلَمْ تُنْكِرُهُ
6791 -
أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ الْعَلَاءِ أَخُو أَبِي عَمْرِو بْنِ الْعَلَاءِ قَالَ: «رَأَيْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَلَى رَاحِلَةٍ عَلَيْهَا قَطِيفَةٌ مِنْ خَزٍّ أَغْبَرَ، وَرَأَيْتُ عَلَيْهِ جُبَّةً مِنْ خَزٍّ أَخْضَرَ، وَرَأَيْتُ عَلَيْهِ رِدَاءً مُمَصَّرًا»
6792 -
قَالَ أَحْمَدُ وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ الدَّشْتَكِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: " رَأَيْتُ رَجُلًا مَحَّارًا عَلَى بَغْلَةٍ بَيْضَاءَ عَلَيْهِ عِمَامَةُ خَزٍّ سَوْدَاءُ، فَقَالَ: كَسَانِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «
6793 -
وَرُوِّينَا الرُّخْصَةَ، فِيهِ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، وَأَبِي مُوسَى، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَجَابِرٍ، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى
6794 -
وَرُوِّينَا التَّشْدِيدَ، فِيهِ فِي حَدِيثِ أَبِي عَامِرٍ، أَوْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَعَنْ مُعَاوِيَةَ، عَنْهُ.»
6795 -
وَكَأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَرِهَ زِيَّ الْعَجَمِ فِي مَرَاكِبِهِمْ وَمَلَابِسِهِمْ، وَاسْتَحَبَّ الْقَصْدَ فِي اللِّبَاسِ وَالْمَرْكَبِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ "
6796 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: «وَلَا أَكْرَهُ لِمَنْ يُعَلِّمُ مَنْ مَعَهُ نَفْسَهُ فِي الْحَرْبِ بِمَا شَاءَ مِنْ مَا يَجُوزُ لُبْسُهُ، وَقَدْ أَعْلَمَ حَمْزَةُ يَوْمَ بَدْرٍ»
6797 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، هُوَ الْأَصَمُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَبِي عَوْنٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: قَالَ لِي أُمَيَّةُ وَأَنَا أَمْشِي مَعَهُ: " يَا عَبْدَ الْإِلَهِ مَنِ الرَّجُلُ مِنْكُمْ مُعَلَّمٌ بِرِيشَةِ نَعَامَةٍ فِي صَدْرِهِ؟ فَقُلْتُ: ذَاكَ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ: ذَاكَ فَعَلَ بِنَا الْأَفَاعِيلَ "
6798 -
وَرُوِّينَا عَنْ أَبِي دُجَانَةَ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَرَادَ الْقِتَالَ أَعْلَمَ بِعِصَابَةٍ
⦗ص: 44⦘
6799 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: «وَلَا أَكْرَهُ الْبِرَازَ، قَدْ بَارَزَ عُبَيْدَةُ، وَحَمْزَةُ، وَعَلِيٌّ بِأَمْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم» قَالَ أَحْمَدُ: وَإِسْنَادُ هَذَا مَذْكُورٌ فِي كِتَابِ السُّنَنِ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ
6 - كِتَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ
6800 -
أَخْبَرَنَا الْحَاكِمُ أَبُو عَلِيٍّ عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْخَوَارِزْمِيُّ، بِقَرَاءَتِي عَلَيْهِ بِخُسْرُوجِرْدَ مِنْ نَاحِيَةِ سَهْو، وَأَبُو عَلِيٍّ إِسْمَاعِيلُ قَالَا: أَخْبَرَنَا الْإِمَامُ شَيْخُ السُّنَّةِ أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ الْبَيْهَقِيُّ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ فِي شُهُورِ سَنَةِ ثَلَاثٍ وَخَمْسِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: " قَدِمَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَقَالَ صلى الله عليه وسلم:«قَدْ أَبْدَلَكُمُ اللَّهُ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا يَوْمَ الْفِطْرِ، وَيَوْمَ النَّحْرِ»
6801 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله: " وَلَا أُرَخِّصُ لِأَحَدٍ فِي تَرْكِ حُضُورِ الْعِيدَيْنِ مِمَّنْ تَلْزَمُهُ الْجُمُعَةُ
6802 -
قَالَ: وَأُحِبُّ أَنْ يُصَلَّى الْعِيدَانِ وَالْخُسُوفُ فِي الْبَادِيَةِ الَّتِي لَا جُمُعَةَ فِيهَا "
الْغُسْلُ لِلْعِيدَيْنِ
6803 -
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ «كَانَ يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَ»
6804 -
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَلِيًّا، «كَانَ يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْعِيدَيْنِ، وَيَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَوْمَ عَرَفَةَ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ»
6805 -
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ، أَنَّهُ «كَانَ يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْعِيدَيْنِ»
6806 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ، وَحْدَهُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا
⦗ص: 50⦘
الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي الْمُطَّلِبُ بْنُ السَّائِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّهُ «كَانَ يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْعِيدِ، إِذَا غَدَا إِلَى الْمُصَلَّى»
6807 -
وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: حَدَّثَنِي صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَائِدَةَ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ:«السُّنَّةُ أَنْ يُغْتَسَلَ يَوْمَ الْعِيدَيْنِ»
6808 -
وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ: أَنَّهُ قَالَ: «الْغُسْلُ فِي الْعِيدَيْنِ سُنَّةٌ»
6809 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: كَانَ مَذْهَبُ سَعِيدٍ، وَعُرْوَةَ فِي «أَنَّ الْغُسْلَ فِي الْعِيدِ سُنَّةٌ أَنَّهُ أَحْسَنُ وَأَعْرَفُ وَأَنْظَفُ وَأَنْ قَدْ فَعَلَهُ قَوْمٌ صَالِحُونَ، لَا أَنَّهُ حَتْمٌ بِأَنَّهُ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم»
التَّكْبِيرُ لَيْلَةَ الْفِطْرِ
6810 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ الشَّافِعِيُّ:" قَالَ اللَّهُ تبارك وتعالى فِي شَهْرِ رَمَضَانَ: "{وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ} [البقرة: 185]" قَالَ: فَسَمِعْتُ مَنْ أَرْضَى مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْقُرْآنِ أَنْ يَقُولَ: وَلِتُكْمِلُوا عِدَّةَ شَهْرِ رَمَضَانَ، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عِنْدَ إكْمَالِهِ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، وإكْمَالُهُ مَغِيبُ الشَّمْسِ مِنْ آخِرِ يَوْمٍ مِنْ أَيَّامِ شَهْرِ رَمَضَانَ، وَمَا أَشْبَهَ مَا قَالَ بِمَا قَالَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ "
6811 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: «وَأُحِبُّ أَنْ يُكَبِّرَ الْإِمَامُ خَلْفَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَالصُّبْحِ، وَبَيْنَ ذَلِكَ وَغَادِيًا حَتَّى يَنْتَهِيَ إِلَى الْمُصَلَّى»
6812 -
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ «كَانَ إِذَا غَدَا إِلَى الْمُصَلَّى يَوْمَ الْعِيدِ كَبَّرَ فَرَفَعَ صَوْتَهُ بِالتَّكْبِيرِ»
6813 -
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ
⦗ص: 52⦘
، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ «كَانَ يَغْدُو إِلَى الْمُصَلَّى يَوْمَ الْفِطْرِ إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ، فَيُكَبِّرُ حَتَّى يَأْتِيَ الْمُصَلَّى يَوْمَ الْعِيدِ، ثُمَّ يُكَبِّرُ بِالْمُصَلَّى، حَتَّى إِذَا جَلَسَ الْإِمَامُ تَرَكَ التَّكْبِيرَ»
6814 -
قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: " رَوَاهُ يَحْيَى الْقَطَّانُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ مَوْقُوفًا،
6815 -
وَرَوَاهُ أَبُو شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، مَوْقُوفًا
6816 -
وَرَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْعُمَرِيُّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، مَرْفُوعًا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي «رَفْعِ الصَّوْتِ بِالتَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ، حَتَّى يَأْتِيَ الْمُصَلَّى»
6817 -
وَرُوِيَ فِي ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ، وَغَيْرِهِ، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
6818 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَائِدَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ، وَعُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، وَأَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَأَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ:«يُكَبِّرُونَ لَيْلَةَ الْفِطْرِ فِي الْمَسْجِدِ، يَجْهَرُونَ بِالتَّكْبِيرِ»
6819 -
قَالَ: وَحَدَّثَنِي صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَائِدَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، وَأَبِي سَلَمَةَ أَنَّهُمَا «كَانَا يَجْهَرَانِ بِالتَّكْبِيرِ حِينَ يَغْدُوَانِ إِلَى الْمُصَلَّى»
6820 -
وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ الْهَادِ، أَنَّهُ سَمِعَ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ، «يَجْهَرُ بِالتَّكْبِيرِ حِينَ يَغْدُو إِلَى الْمُصَلَّى يَوْمَ الْعِيدِ»
6821 -
قَالَ أَحْمَدُ: وَرُوِّينَا عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، أَنَّهُ قَالَ:«كَانُوا فِي التَّكْبِيرِ فِي الْفِطْرِ أَشَدَّ مِنْهُمْ فِي الْأَضْحَى»
الْخُرُوجُ فِي الْأَعْيَادِ إِلَى الْمُصَلَّى
6822 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ «يَخْرُجُ فِي الْعِيدَيْنِ إِلَى الْمُصَلَّى بِالْمَدِينَةِ»
6823 -
وَكَذَلِكَ مَنْ كَانَ بَعْدَهُ وَعَامَّةُ أَهْلِ الْبُلْدَانِ، إِلَّا أَهْلَ مَكَّةَ فَإِنَّهُ لَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّ أَحَدًا مِنَ السَّلَفِ صَلَّى بِهِمْ عِيدًا إِلَّا فِي مَسْجِدِهِمْ «
6824 -
وَأَحْسَبُ ذَلِكَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ لِأَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ خَيْرُ بِقَاعِ الدُّنْيَا، فَلَمْ يُحِبُّوا أَنْ يَكُونَ لَهُمْ صَلَاةٌ إِلَّا فِيهِ مَا أَمْكَنَهُمْ»
6825 -
قَالَ أَحْمَدُ: «وَقَدْ رُوِّينَا فِي الْحَدِيثِ الثَّابِتِ» عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ، وَيَوْمَ الْأَضْحَى إِلَى الْمُصَلَّى، يَعْنِي بِالْمَدِينَةِ»
6826 -
وَرُوِّينَا عَنْ عَلِيٍّ، رضي الله عنه: أَنَّهُ قَالَ: «الْخُرُوجُ فِي الْعِيدَيْنِ مِنَ السُّنَّةِ»
6827 -
وَأَمَّا أَمْرُ مَكَّةَ فَعَلَى مَا قَالَ، وَقَدْ مَضَى فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ حَدِيثٌ فِي فَضْلِ الصَّلَاةِ فِي مَسْجِدِهَا
الزِّينَةُ لِلْعِيدِ
6828 -
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ «يَلْبَسُ بُرْدَةً حَبِرَةً فِي كُلِّ عِيدٍ»
6829 -
قَالَ أَحْمَدُ: قَدْ رُوِّينَا عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ «يَلْبَسُ بُرْدَهُ الْأَحْمَرَ فِي الْعِيدَيْنِ وَالْجُمُعَةِ»
6830 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم «يَعْتَمُّ فِي كُلِّ عِيدٍ»
6831 -
قَالَ أَحْمَدُ: قَدْ رُوِّينَا عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم «خَطَبَ النَّاسَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ»
⦗ص: 56⦘
6832 -
وَرُوِّينَا فِي، لُبْسِ الْعِمَامَةِ فِي الْعِيدَيْنِ عَنْ عُمَرَ، وَعَلِيٍّ، رضي الله عنهما "
6833 -
وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ «يَلْبَسُ فِي الْعِيدَيْنِ أَحْسَنَ ثِيَابِهِ»
الْمَشْيُ إِلَى الْعِيدَيْنِ
6834 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: بَلَغَنَا أَنَّ الزُّهْرِيَّ قَالَ: «مَا رَكِبَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي عِيدٍ وَلَا جِنَازَةٍ قَطُّ»
6835 -
قَالَ أَحْمَدُ: وَرُوِّينَا عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ قَالَ:«مِنَ السُّنَّةِ أَنْ تَأْتِيَ الْعِيدَ مَاشِيًا ثُمَّ تَرْكَبُ إِذَا رَجَعْتَ»
الْغُدُوُّ إِلَى الْمُصَلَّى
6836 -
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الْحُوَيْرِثِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم " كَتَبَ إِلَى عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ وَهُوَ بِنَجْرَانَ: أَنْ عَجِّلِ الْأَضْحَى، وَأَخِّرِ الْفِطْرَ، وَذَكِّرِ النَّاسَ "
6837 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ
⦗ص: 59⦘
، أَنَّ الْحَسَنَ، كَانَ يَقُولُ:«إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَغْدُو إِلَى الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ فَيَتَتَامُّ طُلُوعُهَا»
6838 -
أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: قَالَ مَالِكٌ: «مَضَتِ السُّنَّةُ الَّتِي لَا اخْتِلَافَ فِيهَا عِنْدَنَا فِي وَقْتِ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى أَنْ يَخْرُجَ الْإِمَامُ مِنْ مَنْزِلِهِ قَدْرَ مَا يَبْلُغُ مُصَلَّاهُ وَقَدْ حَلَّتِ الصَّلَاةُ»
6839 -
وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ عَنْ مَالِكٍ، ثُمَّ قَالَ: وَهَكَذَا نَقُولُ
6840 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ «يَغْدُو إِلَى الْمُصَلَّى يَوْمَ الْفِطْرِ إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ»
6841 -
وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى ابْنِهِ وَهُوَ عَامَلٌ عَلَى الْمَدِينَةِ:«إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ يَوْمَ الْعِيدِ فَاغْدُوا إِلَى الْمُصَلَّى»
6842 -
وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عُثَيْمُ بْنُ نِسْطَاسٍ، أَنَّهُ «رَأَى ابْنَ الْمُسَيِّبِ فِي يَوْمِ الْأَضْحَى عَلَيْهِ بُرْنُسٌ أُرْجُوَانُ، وَعِمَامَةٌ سَوْدَاءُ، غَادِيًا مِنَ الْمَسْجِدِ إِلَى الْمُصَلَّى بَعْدَمَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ»
6843 -
وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ
⦗ص: 60⦘
: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَرْمَلَةَ، أَنَّهُ «رَأَى ابْنَ الْمُسَيِّبِ يَغْدُو إِلَى الْمُصَلَّى يَوْمَ الْعِيدِ حِينَ يُصَلِّي الصُّبْحَ»
6844 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: «وَكُلُّ هَذَا وَاسِعٌ إِذَا وَافَى الصَّلَاةَ، وَأَحَبُّهُ إِلَيَّ أَنْ لَا يَتَمَهَّلَ لِيَأْخُذَ مَجْلِسًا»
الْأَكْلُ قَبْلَ الْغُدُوِّ
6845 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شَاكِرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عُتْبَةُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَنَسٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ:«مَا خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ فِطْرٍ حَتَّى يَأْكُلَ تَمَرَاتٍ، ثَلَاثًا، أَوْ خَمْسًا، أَوْ سَبْعًا، أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَكْثَرَ وِتْرًا» أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ هُشَيْمٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ مُخْتَصَرًا
6846 -
وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «كَانَ لَا يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَطْعَمَ، وَلَا يَأْكُلُ يَوْمَ النَّحْرِ شَيْئًا حَتَّى يَرْجِعَ فَيَأْكُلَ مِنْ أُضْحِيَّتِهِ»
6847 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ
⦗ص: 62⦘
قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا ثَوَابُ بْنُ عُتْبَةَ الْمَهْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ، فَذَكَرَهُ.
6848 -
وَرَوَاهُ عُقْبَةُ بْنُ الْأَصَمِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ وَقَالَ: فَكَانَ إِذَا رَجَعَ أَكَلَ مِنْ كَبِدِ أُضْحِيَّتِهِ
6849 -
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي صَفْوَانُ بْنُ سُلَيْمٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم «كَانَ يَطْعَمُ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الْجَبَّانِ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَأْمُرُ بِهِ»
6850 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ:«كَانَ الْمُسْلِمُونَ يَأْكُلُونَ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ الصَّلَاةِ، وَلَا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ يَوْمَ النَّحْرِ»
6851 -
وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ:«كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ بِالْأَكْلِ قَبْلَ الْغُدُوِّ يَوْمَ الْفِطْرِ»
6852 -
وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، «أَنَّهُ كَانَ يَأْكُلُ قَبْلَ الْغُدُوِّ يَوْمَ الْفِطْرِ»
6853 -
وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، «أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِالْأَكْلِ قَبْلَ الْخُرُوجِ إِلَى الْمُصَلَّى يَوْمَ الْفِطْرِ»
لَا أَذَانَ لِلْعِيدَيْنِ
6854 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنِي الثِّقَةُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّهُ قَالَ:«لَمْ يُؤَذَّنْ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَلَا لِأَبِي بَكْرٍ، وَلَا لِعُمَرَ، وَلَا لِعُثْمَانَ فِي الْعِيدَيْنِ حَتَّى أَحْدَثَ ذَلِكَ مُعَاوِيَةُ بِالشَّامِ فَأَحْدَثَهُ الْحَجَّاجُ بِالْمَدِينَةِ حِينَ أُمِّرَ عَلَيْهَا»
6855 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَأْمُرُ فِي الْعِيدَيْنِ الْمُؤَذِّنَ فَيَقُولُ: «الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ»
6856 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: «فَلَا أَذَانَ إِلَّا لِلْمَكْتُوبَةِ لَأَنَّا لَمْ نَعْلَمْهُ أُذِّنَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَّا لِلْمَكْتُوبَةِ»
6857 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ فِي رِوَايَةِ الزَّعْفَرَانِيِّ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:«شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَصَلَّى ثُمَّ خَطَبَ وَلَمْ يَذْكُرْ أَذَانًا وَلَا إِقَامَةً»
⦗ص: 65⦘
6858 -
قَالَ أَحْمَدُ: قَدْ رُوِّينَاهُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْخُطْبَةِ،
6859 -
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَجَابِرٍ فِي الْأَذَانِ، وَهُوَ مُخَرَّجٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ
6860 -
وَحَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ الْأَعْرَابِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ الْأَزْرَقُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ - يَعْنِي ابْنَ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءٍ
⦗ص: 66⦘
، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:«شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ عِيدٍ فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ» ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ
التَّكْبِيرُ فِي صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ
6861 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْفَقِيهُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْقَاضِي قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ
⦗ص: 69⦘
6862 -
وَرَوَاهُ الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَزَادَ، فِيهِ: وَالْقِرَاءَةُ بَعْدَهُمَا كِلْتَيْهِمَا وَقَالَ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو
6863 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَيُّوبَ الطُّوسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى بْنُ أَبِي مَسَرَّةَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ قَالَ: حَدَّثَنِي كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيُّ، عَنْ أَبِيهِ
⦗ص: 70⦘
، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ «يُكَبِّرُ فِي الْعِيدَيْنِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ، وَفِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ»
6864 -
بَلَغَنِي عَنْ أَبِي عِيسَى التِّرْمِذِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: " سَأَلْتُ الْبُخَارِيَّ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ، فَقَالَ: لَيْسَ فِي الْبَابِ شَيْءٌ أَصَحُّ مِنْ هَذَا وَبِهِ أَقُولُ
6865 -
قَالَ: وَحَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطَّائِفِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، فِي هَذَا الْبَابِ هُوَ صَحِيحٌ أَيْضًا
6866 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ «يُكَبِّرُ فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى فِي الْأُولَى سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ، وَفِي الثَّانِيَةِ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ»
6867 -
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ.
6868 -
وَرَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ، وَأَبُو صَالِحٍ، وَمُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ
6869 -
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ: الْمَحْفُوظُ عِنْدَنَا حَدِيثُ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ لِأَنَّ ابْنَ وَهْبٍ قَدِيمُ السَّمَاعِ مِنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، وَمَنْ سَمِعَ مِنْهُ فِي الْقَدِيمِ فَهُوَ أَوْلَى لِأَنَّهُ خَلَطَ بِأَخِرَةَ.
6870 -
وَرُوِّينَاهُ مِنْ، حَدِيثِ أَوْلَادِ سَعْدٍ الْقَرَظِ، عَنْ آبَائِهِمْ، عَنْ سَعْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
6871 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَأَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ:«كَبَّرُوا فِي الْعِيدَيْنِ وَالِاسْتِسْقَاءِ سَبْعًا وَخَمْسًا، وَصَلُّوا قَبْلَ الْخُطْبَةِ وَجَهَرُوا بِالْقِرَاءَةِ»
6872 -
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ «كَبَّرَ فِي الْعِيدَيْنِ وَالِاسْتِسْقَاءِ سَبْعًا وَخَمْسًا وَجَهَرَ بِالْقِرَاءَةِ»
6873 -
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ، وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ:«أَمَرَا مَرْوَانَ أَنْ يُكَبِّرَ فِي صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ سَبْعًا وَخَمْسًا»
6874 -
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ قَالَ:" شَهِدْتُ الْفِطْرَ وَالْأَضْحَى مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ فَكَبَّرَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ، وَفِي الْآخِرَةِ: خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ "
6875 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ: " وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: يُكَبِّرُ أَرْبَعًا فِي الْأُولَى بِالَّتِي يَفْتَتِحُ بِهَا الصَّلَاةَ، ثُمَّ يَقْرَأُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ فَيَرْكَعُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَقْرَأُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ أَرْبَعًا،
6876 -
وَعَابَ عَلَيْنَا قَوْلَنَا وَزَعَمَ أَنَّا إِنَّمَا، رُوِّينَاهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، لَا عَنْ غَيْرِهِ،
6877 -
وَأَحْسَبُهُ قَدْ عَلِمَ أَنْ قَدْ رُوِّينَاهُ عَنْ غَيْرِ أَبِي هُرَيْرَةَ
⦗ص: 73⦘
،
6878 -
وَقَالَ: قَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ أَحَقُّ أَنْ يُؤْخَذَ بِهِ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ تَكْبِيرَةَ الْعِيدَيْنِ مِنَ الْأَمْرِ الَّذِي لَا يَجْهَلُهُ الْعُلَمَاءُ، وَلَا نَحْسِبُ ابْنَ مَسْعُودٍ يُخَالِفُ فِيهِ أَصْحَابَهُ وَلَوْ فَعَلَ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ كَانَ الثَّابِتُ عِنْدَنَا عَنْ أَهْلِ الْإِمَامَةِ قَوْلَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ عِنْدَنَا فِيهِ إِلَّا فِعْلُ أَبِي هُرَيْرَةَ تَكْبِيرَهُ فِي دَارِ الْهِجْرَةِ وَالسُّنَّةِ، وَبَيْنَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَعَ عِلْمِهِ وَعِلْمِهِمْ بِهِ، عَلِمْنَا أَنَّهُ لَمْ يُكَبِّرْ بِهِمْ خِلَافَ تَكْبِيرِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
6879 -
وَلَوْ خَفِيَ عَلَيْهِ تَكْبِيرُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَلَّمُوهُ إِيَّاهُ، وَأَنْكَرُوا عَلَيْهِ خِلَافَهُ، وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ كَفِعْلِ رَجُلٍ فِي بَلَدٍ كُلُّهُمْ يَتَعَلَّمُ مِنْهُ لَيْسُوا كَأَهْلِ الْمَدِينَةِ، وَتَكْبِيرُ أَبِي هُرَيْرَةَ عَامٌّ لِأَنَّهُ بَيْنَ ظَهْرَانَيِ الْمُهَاجِرِينَ، وَالْأَنْصَارِ وَأَهْلِ الْعِلْمِ
6880 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْمَعْرُوفِ الْفَقِيهُ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ أَحْمَدَ الْإِسْفَرَايِينِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمْزَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكَاتِبُ قَالَ: حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الْوَاسِطِيُّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ الْمُنْذِرِ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ رَسُولِ أَبِي مُوسَى، وَحُذَيْفَةَ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«الصَّلَاةُ فِي الْعِيدَيْنِ كَالتَّكْبِيرِ عَلَى الْجَنَائِزِ أَرْبَعٌ، وَأَرْبَعٌ سِوَى تَكْبِيرَةِ الِافْتِتَاحِ وَالرُّكُوعِ»
6881 -
قَالَ أَحْمَدُ: «هَذَا الرَّسُولُ مَجْهُولٌ غَيْرُ مُسَمًّى فِي هَذِهِ الرَّاوِيَةِ»
6882 -
وَقَدْ رَوَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ ثَابِتِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ أَبِي عَائِشَةَ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ، سَأَلَ أَبَا مُوسَى، وَحُذَيْفَةَ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
⦗ص: 74⦘
يُكَبِّرُ فِي الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ؟ فَقَالَ أَبُو مُوسَى: كَانَ «يُكَبِّرُ أَرْبَعًا تَكْبِيرَهُ عَلَى الْجَنَائِزِ» ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: صَدَقَ
6883 -
وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ قَدْ ضَعَّفَهُ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ.
6884 -
وَالْمَشْهُورُ مِنْ هَذِهِ الْقِصَّةِ: أَنَّهُمْ أَسْنَدُوا أَمْرَهُمْ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ فَأَفْتَاهُ ابْنُ مَسْعُودٍ، بِأَرْبَعٍ فِي الْأُولَى قَبْلَ الْقِرَاءَةِ، وَأَرْبَعٍ فِي الثَّانِيَةِ بَعْدَ الْقِرَاءَةِ وَيَرْكَعُ بِالرَّابِعَةِ وَلَمْ يُسْنِدْهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
6885 -
كَذَلِكَ رَوَاهُ أَبُو إِسْحَاقَ السَّبِيعِيُّ وَغَيْرُهُ، عَنْ شُيُوخِهِمْ، وَلَوْ كَانَ عِنْدَ أَبِي مُوسَى فِيهِ عِلْمٌ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، مَا كَانَ يَسْأَلُهُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ،
6886 -
وَرُوِيَ عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ قَالَ:«خَمْسٌ فِي الْأُولَى، وَأَرْبَعٌ فِي الثَّانِيَةِ» وَهَذَا يُخَالِفُ الرِّوَايَةَ الْأُولَى عَنْهُ، ثُمَّ الْجَوَّابُ عَنْ فَتْوَاهُ مَا ذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ
6887 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: " فَإِذَا ابْتَدَأَ الْإِمَامُ صَلَاةَ الْعِيدَيْنِ كَبَّرَ لِلدُّخُولِ فِي الصَّلَاةِ، ثُمَّ افْتَتَحَ كَمَا يَفْتَتِحُ فِي الْمَكْتُوبَةِ فَقَالَ: {وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ} وَمَا بَعْدَهَا ثُمَّ كَبَّرَ سَبْعًا لَيْسَ فِيهَا تَكْبِيرَةُ الِافْتِتَاحِ ثُمَّ قَرَأَ وَرَكَعَ وَسَجَدَ "، وَقَالَ: وَكَمَا وَصَفْتُ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
6888 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ عَمَّارٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ «كَبَّرَ فِي الْعِيدِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى سَبْعًا، ثُمَّ قَرَأَ وَكَبَّرَ فِي الثَّانِيَةِ خَمْسًا»
6889 -
وَرُوِّينَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ قَالَ:«يَحْمَدُ اللَّهَ بَيْنَ التَّكْبِيرَتَيْنِ وَيُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم»
6890 -
ورُوِّينَاهُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ
رَفْعُ الْيَدَيْنِ فِي تَكْبِيرِ الْعِيدِ
6891 -
قَالَ أَحْمَدُ: قَدْ رُوِّينَاهُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي حَدِيثٍ مُرْسَلٍ وَهُوَ قَوْلُ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ وَقَاسَهُ الشَّافِعِيُّ عَلَى «رَفْعِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَدَيْهِ حِينَ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ، وَحِينَ أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ، وَحِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، وَلَمْ يَرْفَعْ فِي السُّجُودِ»
6892 -
وَقَالَ: فَلَمَّا رَفَعَ يَدَيْهِ فِي كُلِّ ذِكْرٍ كَانَ حِينَ يَذْكُرُ اللَّهَ قَائِمًا أَوْ رَافِعًا إِلَى قِيَامٍ مِنْ غَيْرِ سُجُودٍ لَمْ يَجُزْ إِلَّا أَنْ يُقَالَ: يَرْفَعُ الْمُكَبِّرُ فِي الْعِيدَيْنِ يَدَيْهِ عِنْدَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ كَانَ قَائِمًا فِيهَا وَهُوَ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ بِإِسْنَادِهِ
الْقِرَاءَةُ فِي الْعِيدَيْنِ
6893 -
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيدٍ الْمَازِنِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، سَأَلَ أَبَا وَاقِدٍ اللَّيْثِيَّ مَا كَانَ يَقْرَأُ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ؟ فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " يَقْرَأُ بِ ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ وَاقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ
⦗ص: 78⦘
6894 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ حَرْمَلَةَ: هَذَا ثَابِتٌ إِنْ كَانَ عُبَيْدُ اللَّهِ لَقِيَ أَبَا وَاقِدٍ اللَّيْثِيَّ
6895 -
قَالَ أَحْمَدُ: " وَإِنَّمَا قَالَ هَذَا لِأَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ لَمْ يُدْرِكْ أَيَّامَ عُمَرَ وَمَسْأَلَةَ أَبِي وَاقِدٍ، وَبِهَذِهِ الْعِلَّةِ لَمْ يُخَرِّجْهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ فِيمَا أَظُنُّ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ؛ لِأَنَّ فُلَيْحَ بْنَ سُلَيْمَانَ رَوَاهُ عَنْ ضَمْرَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي وَاقِدٍ قَالَ: سَأَلَنِي عُمَرُ فَصَارَ الْحَدِيثُ بِذَلِكَ مَوْصُولًا.
6896 -
وَهَذَا يَدُلُّكُ عَلَى حُسْنِ نَظَرِ الشَّافِعِيِّ وَمَعْرِفَتِهِ بِصَحِيحِ الْأَخْبَارِ وَسَقِيمِهَا
⦗ص: 79⦘
.
6897 -
وَقَدْ مَضَى فِي الْمَسْأَلَةِ قَبْلَهَا اعْتِمَادُهُ عَلَى حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَتَرْجِيحُهُ لِفِعْلِهِ بِصِحَّةِ إِسْنَادِهِ مَعَ مَا رَوَى فِيهِ عَنْ غَيْرِهِ، وَذَلِكَ يَدُلُّكَ عَلَى أَنَّهُ كَانَ يَرْوِي عَنِ الضُّعَفَاءِ كَمَا جَرَتْ بِهِ عَادَةُ الرُّوَاةِ، وَاعْتِمَادُهُ فِيمَا رَوَاهُ عَلَى مَا يَجِبُ الِاعْتِمَادُ عَلَيْهِ، أَوْ عَلَى غَيْرِ مَا رَوَاهُ مِنْ كِتَابٍ، أَوْ سُنَّةٍ، أَوْ قِيَاسٍ.
6898 -
وَبِمِثْلِ هَذَا أَوْ قَرِيبٍ مِنْهُ أَجَابَ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ رَحِمَنَا اللَّهُ وَإِيَّاهُ مَنْ عَابَ الشَّافِعِيَّ بِرِوَايَتِهِ عَلَى بَعْضِ الضُّعَفَاءِ، وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَنَا وَلَهُ، فَلَمْ يَتْرُكْ لِعَائِبٍ مَقَالًا
6899 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ حَرْمَلَةَ فِي حَدِيثِ أَبِي وَاقِدٍ: " يُحْتَمَلْ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الَّذِي حُفِظَ فِي عِيدٍ أَوْ أَعْيَادٍ، وَقَدْ كَانَتْ أَعْيَادٌ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَيَكُونُ صَادِقًا أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَرَأَ بِمَا ذَكَرَ فِي الْعِيدِ وَيَكُونُ غَيْرُهُ صَادِقًا: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَرَأَ بِمَا ذَكَرَ فِي الْعِيدِ " وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِي هَذَا، وَإِنَّمَا أَرَادَ حَدِيثَ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ
6900 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ فُورَكٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «قَرَأَ فِي الْجُمُعَةِ وَالْعِيدَيْنِ بِ - سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَوَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ»
6901 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، فَذَكَرَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: كَانَ يَقْرَأُ، وَزَادَ:«وَإِنِ اجْتَمَعَتِ الْعِيدُ وَالْجُمُعَةُ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ قَرَأَ بِهِمَا أَيْضًا فِي الصَّلَاتَيْنِ»
⦗ص: 80⦘
وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ قُتَيْبَةَ بْنِ سَعِيدٍ
يَبْدَأُ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ
6902 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ:«أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ» صَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ يَوْمَ الْعِيدِ، ثُمَّ خَطَبَ فَرَأَى أَنَّهُ لَمْ يُسْمِعِ النِّسَاءَ، فَأَتَاهُنَّ، فَذَكَّرَهُنَّ وَوَعَظَهُنَّ، وَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ، وَمَعَهُ بِلَالٌ قَائِلٌ بِثَوْبِهِ هَكَذَا قَالَ: فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تُلْقِي الْخَاتَمَ وَالْخُرْصَ وَالشَّيْءَ " رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ وَغَيْرِهِ، عَنْ سُفْيَانَ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ شُعْبَةَ، عَنْ أَيُّوبَ
6903 -
وَأَخْرَجَاهُ مِنْ حَدِيثِ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ، فَكُلُّهُمْ يُصَلِّيهَا قَبْلَ الْخُطْبَةِ»
6904 -
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، وَأَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ، كَانُوا «يُصَلُّونَ فِي الْعِيدَيْنِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ»
6905 -
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ مِثْلَهُ
6906 -
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي دَاوُدُ بْنُ الْحُصَيْنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْخَطْمِيُّ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، وَأَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ
⦗ص: 83⦘
، وَعُثْمَانَ: كَانُوا «يَبْدَأُونَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ، حَتَّى قَدِمَ مُعَاوِيَةُ فَقَدَّمَ مُعَاوِيَةُ الْخُطْبَةَ»
6907 -
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ، أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ قَالَ:" أَرْسَلَ إِلَيَّ مَرْوَانُ وَإِلَى رَجُلٍ قَدْ سَمَّاهُ فَمَشَى بِنَا حَتَّى أَتَى بِالْمُصَلَّى، فَذَهَبَ لِيَصْعَدَ الْمِنْبَرَ فَجَبَذْتُهُ إِلَيَّ فَقَالَ: يَا أَبَا سَعِيدٍ تُرِكَ الَّذِي تَعْلَمُ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَهَتَفْتُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَقُلْتُ: وَاللَّهِ لَا تَأْتُونَ إِلَّا شَرًّا مِنْهُ "
6908 -
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «يُصَلِّي يَوْمَ الْفِطْرِ، وَالْأَضْحَى قَبْلَ الْخُطْبَةِ»
6909 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَبْدَأُ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ، ثُمَّ قَالَ:«كُلُّ سُنَنِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ غُيِّرَتْ، حَتَّى الصَّلَاةُ»
6910 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ
⦗ص: 84⦘
، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ «يُصَلَّى يَوْمَ الْفِطْرِ، وَيَوْمَ الْأَضْحَى قَبْلَ الْخُطْبَةِ»
6911 -
وَأَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ، كَانَا يَفْعَلَانِ ذَلِكَ.
6912 -
أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، فَذَكَرَهُمَا
6913 -
أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو النَّضْرِ شَافِعُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرِ بْنُ سَلَامَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ أَنَّهُ قَالَ: شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَجَاءَ فَصَلَّى ثُمَّ انْصَرَفَ يَخْطُبُ النَّاسَ فَقَالَ: " إِنَّ هَذَيْنِ يَوْمَانِ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ صِيَامِهِمَا: يَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ، وَالْآخَرُ تَأْكُلُونَ فِيهِ مِنْ نُسُكِكُمْ "
6914 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: ثُمَّ شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ فَجَاءَ فَصَلَّى، ثُمَّ انْصَرَفَ فَخَطَبَ، فَقَالَ:«إِنَّهُ قَدِ اجْتَمَعَ لَكُمْ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا عِيدَانِ، فَمَنْ أَحَبَّ مِنْ أَهْلِ الْعَالِيَةِ أَنْ يَنْتَظِرَ الْجُمُعَةَ فَلْيَنْتَظِرْهَا، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَرْجِعَ فَلْيَرْجِعْ، فَقَدْ أَذِنْتُ لَهُ»
⦗ص: 85⦘
6915 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: ثُمَّ شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَعُثْمَانُ مَحْصُورٌ، فَجَاءَ فَصَلَّى، ثُمَّ انْصَرَفَ فَخَطَبَ،
6916 -
6917 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: «لَا بَأْسَ أَنْ يَخْطُبَ الْإِمَامُ قَائِمًا عَلَى الْأَرْضِ» ، وَكَذَلِكَ رَوَى أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
6918 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّهُ كَانَ «يَخْرُجُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الْعِيدِ فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يُسَلِّمُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ وَهُمْ جُلُوسٌ» ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ بِطُولِهِ مِنْ حَدِيثِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، وَفِيهِ قَضِيَّةُ أَبِي سَعِيدٍ مَعَ مَرْوَانَ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عِيَاضٍ
6920 -
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ «يَخْطُبُ عَلَى رَاحِلَتِهِ بَعْدَمَا يَنْصَرِفُ مِنَ الصَّلَاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ، وَيَوْمَ النَّحْرِ»
⦗ص: 86⦘
6921 -
قَالَ أَحْمَدُ: «هَذَا مُرْسَلٌ»
6922 -
وَقَدْ رُوِّينَا فِي حَدِيثِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: " خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى رَاحِلَتِهِ يَوْمَ النَّحْرِ وَأَمْسَكْتُ - إِمَّا قَالَ - بِخِطَامِهَا أَوْ قَالَ: بِزِمَامِهَا قَالَ: «أَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟» وَذَكَرَ الْحَدِيثَ
6923 -
وَرُوِّينَا عَنْ أَبِي كَاهِلٍ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «يَخْطُبُ يَوْمَ عِيدٍ عَلَى نَاقَةٍ خَرْمَاءَ وَحَبَشِيٌّ مُمْسِكٌ بِخِطَامِهَا»
6924 -
وَرُوِّينَا عَنْ عُثْمَانَ، وَعَلِيٍّ، وَأَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ، وَالْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ فِي الْخُطْبَةِ عَلَى الرَّاحِلَةِ
السُّنَّةُ فِي الْخُطْبَةِ
6925 -
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ:«السُّنَّةُ أَنْ يَخْطُبَ الْإِمَامُ فِي الْعِيدَيْنِ خُطْبَتَيْنِ يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا بِجُلُوسٍ»
6926 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ: «وَيَبْدَأُ الْإِمَامُ فِي هَذَا كُلِّهِ إِذَا ظَهَرَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَيُسَلِّمُ وَيَرُدُّ النَّاسُ عَلَيْهِ»
6927 -
فَإِنَّ هَذَا يُرْوَى عَالِيًا، وَإِنَّمَا أَرَادَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ: مَا "
6928 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْمُهَاجِرِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ
⦗ص: 88⦘
، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «إِذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ سَلَّمَ»
6929 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ:«السُّنَّةُ فِي التَّكْبِيرِ يَوْمَ الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ عَلَى الْمِنْبَرِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ أَنْ يَبْتَدِئَ الْإِمَامُ قَبْلَ الْخُطْبَةِ وَهُوَ قَائِمٌ عَلَى الْمِنْبَرِ بِتِسْعِ تَكْبِيرَاتٍ تَتْرَى لَا يَفْصِلُ بَيْنَهَا بِكَلَامٍ، ثُمَّ يَخْطُبُ، ثُمَّ يَجْلِسُ جِلْسَةً، ثُمَّ يَقُومُ فِي الْخُطْبَةِ الثَّانِيَةِ فَيَفْتَتِحُهَا بِسَبْعِ تَكْبِيرَاتٍ تَتْرَى لَا يَفْصِلُ بَيْنَهَا بِكَلَامٍ، ثُمَّ يَخْطُبُ»
6930 -
وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، أَنَّهُ سَمِعَ «أَنَّ التَّكْبِيرَ فِي الْأُولَى مِنَ الْخُطْبَتَيْنِ بِتِسْعٍ، وَفِي الْآخِرَةِ بِسَبْعٍ»
6931 -
وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ، مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ أَنَّهُ أُثْبِتَ لَهُ كِتَابٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِيهِ " تَكْبِيرُ الْإِمَامِ فِي الْخُطْبَةِ الْأُولَى يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى: إِحْدَى، أَوْ ثَلَاثًا وَخَمْسِينَ تَكْبِيرَةً فِي فُصُولِ الْخُطْبَةِ بَيْنَ ظَهْرَانَيِ الْكَلَامِ "
6932 -
وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ أَثِقُ بِهِ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ خَلِيفَةٌ فِي يَوْمِ فِطْرٍ ظَهَرَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَسَلَّمَ ثُمَّ جَلَسَ ثُمَّ قَالَ:«إِنَّ شِعَارَ هَذَا الْيَوْمِ التَّحْمِيدُ وَالتَّكْبِيرُ وَالتَّمْجِيدُ، ثُمَّ كَبَّرَ مِرَارًا اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، وَلِلَّهِ الْحَمْدُ، ثُمَّ تَشَهَّدَ لِلْخُطْبَةِ، ثُمَّ فَصَلَ بَيْنَ التَّشَهُّدِ بِتَكْبِيرَةٍ»
6933 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ «إِذَا خَطَبَ اعْتَمَدَ عَلَى عَصًا وَقَدْ قِيلَ خَطَبَ مُعْتَمِدًا عَلَى عَنَزَةٍ، وَقِيلَ عَلَى قَوْسٍ، وَكُلُّ ذَلِكَ اعْتِمَادٌ»
6934 -
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي لَيْثٌ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ «إِذَا خَطَبَ يَعْتَمِدُ عَلَى عَنَزَةٍ اعْتِمَادًا» لَفْظُ حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ، وَأَبِي زَكَرِيَّا
6935 -
وَفِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ: يَعْتَمِدُ عَلَى عَنَزَةٍ أَوْ عَصًا
6936 -
قَالَ أَحْمَدُ: وَرُوِّينَا عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْبَرَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، فِي صَلَاةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، يَوْمَ أَضْحًى قَالَ: ثُمَّ «اسْتَقْبَلَ بِوَجْهِهِ، وَأُعْطِيَ قَوْسًا أَوْ عَصًا فَاتَّكَأَ عَلَيْهَا، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ»
6937 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، كَانَ «يَتْرُكُ الْمَسَاكِينَ يَطُوفُونَ يَسْأَلُونَ النَّاسَ فِي الْمُصَلَّى فِي خُطْبَتِهِ الْأُولَى يَوْمَ الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ، فَإِذَا خَطَبَ خُطْبَتَهُ الْآخِرَةَ أَمَرَ بِهِمْ فَأُجْلِسُوا»
6938 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَسَوَاءٌ الْأُولَى وَالْآخِرَةُ أَكْرَهُ لَهُمُ الْمَسْأَلَةَ، وَإِنْ فَعَلُوا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِمْ فِيهَا إِلَّا تَرْكُ الْفَضْلِ فِي الِاسْتِمَاعِ
الصَّلَاةُ قَبْلَ الْعِيدِ وَبَعْدَهُ
6939 -
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:" صَلَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، يَوْمَ الْعِيدِ بِالْمُصَلَّى، وَلَمْ يُصَلِّ قَبْلَهُمَا وَلَا بَعْدَهُمَا شَيْئًا ثُمَّ انْفَتَلَ إِلَى النِّسَاءِ فَخَطَبَهُنَّ قَائِمًا، وَأَمَرَ بِالصَّدَقَةِ قَالَ: فَجَعَلَ النِّسَاءُ يَتَصَدَّقْنَ بِالْقُرْطِ وَأَشْبَاهِهِ " أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ شُعْبَةَ بْنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ
6940 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرٍو، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ «غَدَا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الْعِيدِ إِلَى الْمُصَلَّى، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى بَيْتِهِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَ الْعِيدِ وَلَا بَعْدَهُ»
6941 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ: وَهَكَذَا أُحِبُّ لِلْإِمَامِ، لِمَا جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَأَمَّا الْمَأْمُومُ فَمُخَالِفٌ لِلْإِمَامِ
6942 -
وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِيهِ إِلَى أَنْ قَالَ: «وَقَدْ تَنَفَّلَ قَوْمٌ قَبْلَ صَلَاةِ الْعِيدِ وَبَعْدَهَا، وَآخَرُونَ قَبْلَهَا وَآخَرُونَ بَعْدَهَا وَآخَرُونَ تَرَكُوهُ كَمَا يَكُونُونَ فِي كُلِّ يَوْمٍ يَتَنَفَّلُونَ وَلَا يَتَنَفَّلُونَ»
6943 -
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: حَدَّثَنِي سَعْدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، أَنَّ كَعْبَ بْنَ عُجْرَةَ، «لَمْ يَكُنْ يُصَلِّي قَبْلَ الْعِيدِ وَبَعْدَهُ»
⦗ص: 92⦘
6944 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ: وَرُوِيَ هَذَا، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَوْ أَبِي مَسْعُودٍ، وَحُذَيْفَةَ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَابْنِ أَبِي أَوْفَى، وَشُرَيْحٍ، وَابْنِ مَعْقِلٍ - شَكَّ الرَّبِيعُ
6945 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَرُوِيَ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، أَنَّهُ كَانَ «يُصَلِّي قَبْلَ الْعِيدِ وَبَعْدَهُ»
6946 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ «يُصَلِّي قَبْلَ الْعِيدِ وَبَعْدَهُ»
6947 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنَّا فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم «يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى لَا نُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ، حَتَّى نَأْتِيَ الْمُصَلَّى، فَإِذَا رَجَعْنَا مَرَرْنَا بِالْمَسْجِدِ فَصَلَّيْنَا فِيهِ»
6948 -
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، «لَمْ يَكُنْ يُصَلِّي يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَلَا بَعْدَهَا»
6949 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ، وَحْدَهُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ «يُصَلِّي يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَبَعْدَهَا»
6950 -
وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، أَنَّ أَبَاهُ، كَانَ «يُصَلِّي قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَ إِلَى الْمُصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ»
6951 -
قَالَ أَحْمَدُ: وَرُوِّينَا عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ كَانَ «يَجِئُ يَوْمَ الْعِيدِ فَيُصَلِّي قَبْلَ خُرُوجِ الْإِمَامِ»
6952 -
وَرُوِّينَا عَنْ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلٍ، أَنَّهُ كَانَ «يَرَى أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ يُصَلُّونَ فِي الْمَسْجِدِ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ»
6953 -
وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ قَالَ: كَانَ بُرَيْدَةُ «يُصَلِّي يَوْمَ الْفِطْرِ، وَيَوْمَ النَّحْرِ قَبْلَ الْإِمَامِ»
6954 -
وَرُوِّينَا عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَالْحَسَنِ، وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، وَأَبِي بُرْدَةَ، وَسَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ
خُرُوجُ النِّسَاءِ إِلَى الْعِيدَيْنِ
6955 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَقَدْ رُوِّينَا حَدِيثَ: «أَنْ يَتْرُكَ النِّسَاءَ إِلَى الْعِيدِ فَإِنْ كَانَ ثَابِتًا قُلْنَا بِهِ»
6956 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنَا حَمْزَةُ بْنُ الْعَبَّاسِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ السَّهْمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: " أَمَرَنَا بِأَبِي وَأُمِّي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أَنْ نُخْرِجَهُنَّ يَوْمَ الْفِطْرِ، وَيَوْمَ النَّحْرِ، الْعَوَاتِقَ، وَذَوَاتِ الْخُدُورِ وَالْحُيَّضَ، فَأَمَّا الْحَيْضُ فَيَعْتَزِلْنَ الْمُصَلَّى، وَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ قَالَ: فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِحْدَاهُنَّ لَا يَكُونُ لَهَا جِلْبَابٌ؟ فَقَالَ: «لِتُلْبِسْهَا أُخْتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ. وَأَخْرَجَاهُ مِنْ حَدِيثِ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ
⦗ص: 95⦘
حَدِيثِ أَيُّوبَ عَنْ حَفْصَةَ. وَأَخْرَجَاهُ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، فَهُوَ حَدِيثٌ ثَابِتٌ
6957 -
وَرُوِّينَا عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنِ امْرَأَةٍ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ، عَنْ أُخْتِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَوَاحَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«وَجَبَ الْخُرُوجُ عَلَى كُلِّ ذَاتِ نِطَاقٍ»
الْإِتْيَانُ مِنْ طَرِيقٍ غَيْرِ الطَّرِيقِ الَّتِي غَدَا مِنْهَا
6958 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، كَانَ «يَغْدُو مِنْ طَرِيقٍ، وَيَرْجِعُ مِنْ أُخْرَى، فَأُحِبُّ ذَلِكَ لِلْإِمَامِ وَلِلْعَامَّةِ»
6959 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، «أَخَذَ يَوْمَ عِيدٍ فِي طَرِيقٍ، ثُمَّ رَجَعَ مِنْ طَرِيقٍ آخَرَ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي كِتَابِ السُّنَنِ عَنِ الْقَعْنَبِيِّ. وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ فُلَيْحٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ جَابِرٍ
⦗ص: 98⦘
6960 -
وَقِيلَ فِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، بَدَلَ جَابِرٍ.
6961 -
وَرُوِيَ مِنْ وَجْهٍ غَيْرِ مُعْتَمَدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعُمَرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَزَادَ فِيهِ: لِيَتَّسِعَ النَّاسُ فِي الطُّرُقِ.
6962 -
وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ هَذَا أَيْضًا ضَعِيفٌ
6963 -
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ رَبَاحٍ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْطَبٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: كَانَ «يَغْدُو يَوْمَ الْعِيدِ إِلَى الْمُصَلَّى مِنَ الطَّرِيقِ الْأَعْظَمِ، فَإِذَا رَجَعَ مِنَ الطَّرِيقِ الْأُخْرَى عَلَى دَارِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ»
6964 -
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مُعَاذُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّهُ «رَأَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، رَجَعَ مِنَ الْمُصَلَّى فِي يَوْمِ عِيدٍ فَسَلَكَ عَلَى التَّمَّارِينَ مِنْ أَسْفَلَ السُّوقِ حَتَّى إِذَا كَانَ عِنْدَ مَسْجِدِ الْأَعْرَجِ الَّذِي عِنْدَ مَوْضِعِ الْبَرَكَةِ الَّتِي بِالسُّوقِ، قَامَ فَاسْتَقْبَلَ فَجَّ أَسْلَمَ، فَدَعَا ثُمَّ انْصَرَفَ»
6965 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ: وَأُحِبُّ أَنْ يَصْنَعَ الْإِمَامُ مِثْلَ هَذَا، وَأَنْ يَقِفَ فِي مَوْضِعٍ فَيَدْعُو اللَّهَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ
إِذَا كَانَ الْعُذْرُ مِنْ مَطَرٍ أَوْ غَيْرِهِ
6966 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَمَرْتُهُ أَنْ يُصَلِّيَ فِي الْمَسْجِدِ
6967 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ رَجُلٍ، أَنَّ أَبَانَ بْنَ عُثْمَانَ، " صَلَّى بِالنَّاسِ فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الْفِطْرِ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ، ثُمَّ قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ: حَدِّثْهُمْ مَا حَدَّثْتَنِي عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرٍ: صَلَّى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي الْمَسْجِدِ بِالنَّاسِ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ فِي يَوْمِ فِطْرٍ "
6968 -
قَالَ: وَأَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: حَدَّثَنِي صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَائِدَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، «صَلَّى بِالنَّاسِ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ فِي الْمَسْجِدِ مَسْجِدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم»
⦗ص: 101⦘
6969 -
قَالَ أَحْمَدُ: وَقَدْ رُوِّينَاهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
6970 -
وَرُوِّينَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُمْ «أَصَابَهُمْ مَطَرٌ فِي يَوْمِ عِيدٍ، فَصَلَّى بِهِمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْعِيدَ فِي الْمَسْجِدِ»
الْإِمَامُ يَأْمُرُ مَنْ يُصَلِّي بِضَعَفَةِ النَّاسِ الْعِيدَ فِي الْمَسْجِدِ
6971 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ فِيمَا بَلَغَهُ عَنِ ابْنِ مَهْدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ الْأَوْدِيِّ، عَنْ هُذَيْلٍ، أَنَّ عَلِيًّا، «أَمَرَ رَجُلًا أَنْ يُصَلِّيَ بِضَعَفَةِ النَّاسِ يَوْمَ الْعِيدِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي الْمَسْجِدِ»
6972 -
وَفِيمَا بَلَغَهُ عَنْ أَبِي أَحْمَدَ الْكُوفِيِّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ هُذَيْلٍ، عَنْ عَلِيٍّ، مِثْلَهُ
6973 -
وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ، عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ حَنَشِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ:«صَلُّوا يَوْمَ الْعِيدِ فِي الْمَسْجِدِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، رَكْعَتَانِ لِلسُّنَّةِ، وَرَكْعَتَانِ لِلْخُرُوجِ»
6974 -
قَالَ: وَابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، أَنَّ عَلِيًّا، «أَمَرَ رَجُلًا أَنْ يُصَلِّيَ بِضَعَفَةِ النَّاسِ يَوْمَ الْعِيدِ فِي الْمَسْجِدِ رَكْعَتَيْنِ»
⦗ص: 103⦘
6975 -
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ بَعْضِ، أَصْحَابِهِ أَنَّ عَلِيًّا،
فَذَكَرَه
6976 -
ُ أَنْبَأَنِيهِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شِيرَوَيْهِ قَالَ: حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، فَذَكَرَهُ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَقُلْ فِي الْمَسْجِدِ.
6977 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَهَذَانِ حَدِيثَانِ مُخْتَلِفَانِ
6978 -
قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: «يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِالْأَوَّلِ رَكْعَتَيْنِ مَفْصُولَتَيْنِ تَحِيَّةً لِلْمَسْجِدِ، وَرَكْعَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ لِلْعِيدِ»
6979 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَنَحْنُ نَقُولُ: إِذَا صَلَّاهَا أَحَدٌ صَلَّاهَا كَمَا يَفْعَلُ الْإِمَامُ «يُكَبِّرُ فِي الْأُولَى سَبْعًا، وَفِي الْآخِرَةِ خَمْسًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ»
6980 -
وَهُمْ يَقُولَونَ: الصَّلَاةُ مَعَ الْإِمَامِ وَلَا جَمَاعَةَ إِلَّا حَيْثُ هُوَ
6981 -
قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ وَرُوِّينَا عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ كَانَ «إِذَا فَاتَتْهُ صَلَاةُ الْعِيدِ مَعَ الْإِمَامِ جَمَعَ أَهْلَهُ فَصَلَّى بِهِمْ مِثْلَ صَلَاةِ الْإِمَامِ فِي الْعِيدِ»
6982 -
وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى أَمَرَ مَوْلَاهُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي عُتْبَةَ فَصَلَّى بِهِمْ كَصَلَاةِ أَهْلِ الْمِصْرِ، رَكْعَتَيْنِ وَيُكَبِّرُ بِهِمْ كَتَكْبِيرِهِمْ.
6983 -
وَهُوَ قَوْلُ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ وَعِكْرِمَةَ، وَعَنِ الْحَسَنِ، وَعَطَاءٍ: يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ
التَّكْبِيرُ فِي أَيَّامِ الْعِيدِ
6984 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: «وَيُكَبِّرُ الْحَاجُّ خَلْفَ صَلَاةِ الظُّهْرِ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ إِلَى أَنْ يُصَلُّوا
⦗ص: 105⦘
الصُّبْحَ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ثُمَّ يَقْطَعُونَ التَّكْبِيرَ إِذَا كَبَّرُوا خَلْفَ صَلَاةِ الصُّبْحِ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ»
6985 -
وَرَوَاهُ فِي كِتَابٍ عَلِيٌّ، وَعَبْدُ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ
6986 -
وَالرِّوَايَةُ فِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، كَمَا فَسَّرَ الشَّافِعِيُّ مَذْهَبَهُ
6987 -
وَالرِّوَايَةُ فِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مُخْتَلِفَةٌ، فَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ «يُكَبِّرُ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ يَوْمَ النَّحْرِ إِلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ»
6988 -
وَرُوِيَ عَنْهُ، أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ مِنْ غَدَاةِ عَرَفَةَ إِلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ
6989 -
وَرَوَاهُ الْوَاقِدِيُّ بِأَسَانِيدِهِ، عَنْ عُثْمَانَ، وَابْنِ عُمَرَ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، وَأَبِي سَعِيدٍ نَحْوَ مَا رُوِّينَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ
6990 -
وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكَلٍ وَشُرْبٍ، وَذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى»
6991 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ فِيمَا بَلَغَهُ عَنِ ابْنِ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَسْوَدِ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ، كَانَ «يُكَبِّرُ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ يَوْمَ عَرَفَةَ إِلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ»
⦗ص: 106⦘
6992 -
قَالَ: وَابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَامِعٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، مِثْلَهُ
6993 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَلَيْسُوا يَقُولُونَ بِهَذَا - يُرِيدُ بَعْضَ الْعِرَاقِيِّينَ - يَقُولُونَ: «يُكَبِّرُ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ يَوْمَ عَرَفَةَ إِلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ»
6994 -
وَأَمَّا نَحْنُ فَنَقُولُ بِمَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ وَالَّذِي قُلْنَا أَشْبَهُ الْأَقَاوِيلِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَعْرِفُ أَهْلُ الْعِلْمِ "؛
6995 -
وَذَلِكَ أَنَّ لِلتَّلْبِيَةِ وَقْتًا تَنْقَضِي إِلَيْهِ، وَذَلِكَ يَوْمَ النَّحْرِ، وَأَنَّ التَّكْبِيرَ إِنَّمَا يَكُونُ خَلْفَ الصَّلَاةِ، وَأَوَّلُ صَلَاةٍ تَكُونُ بَعْدَ انْقِضَاءِ التَّلْبِيَةِ يَوْمَ النَّحْرِ صَلَاةُ الظُّهْرِ، وَآخِرُ صَلَاةٍ تَكُونُ بِمِنًى صَلَاةُ الصُّبْحِ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ
6996 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ: «يُلَبِّي الْحَاجُّ حَتَّى يَرْمِيَ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ بِأَوَّلِ حَصَاةٍ، ثُمَّ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ، فَإِذَا قَطَعَ التَّلْبِيَةَ، فَإِنَّمَا بَعْدَهَا التَّكْبِيرُ»
6997 -
وَاحْتَجَّ بِرِوَايَةِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم «لَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ»
6998 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: حَدَّثَنَا
⦗ص: 107⦘
مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ
6999 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْجَدِيدِ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ: وَيُكَبِّرُ أَهْلُ الْآفَاقِ كَمَا يُكَبِّرُ أَهْلُ مِنًى لَا يُخَالِفُوهُمْ فِي ذَلِكَ إِلَّا فِي أَنْ يَتَقَدَّمُوهُمْ بِالتَّكْبِيرِ، فَلَوِ ابْتَدَءُوا فِي التَّكْبِيرِ خَلْفَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ مِنْ لَيْلَةِ النَّحْرِ قِيَاسًا عَلَى أَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى فِي الْفِطْرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ بِالتَّكْبِيرِ مَعَ إِكْمَالِ الْعِدَّةِ، وَأَنَّهُمْ لَيْسُوا مُحْرِمِينَ يُلَبُّونَ، فَيَكْتَفُونَ بِالتَّلْبِيَةِ مِنَ التَّكْبِيرِ، لَمْ أَكْرَهْ ذَلِكَ وَقَدْ سَمِعْتُ مَنْ يَسْتَحِبُّ هَذَا.
7000 -
قَالَ: وَقَدْ رُوِيَ عَنْ بَعْضِ السَّلَفِ، أَنَّهُ كَانَ يَبْتَدِئُ التَّكْبِيرَ خَلْفَ صَلَاةِ الصُّبْحِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَأَسْأَلُ اللَّهَ التَّوْفِيقَ.
7001 -
قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: قَدْ رُوِّينَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ: أَنَّهُمَا كَانَا يُكَبِّرَانِ مِنْ غَدَاةِ عَرَفَةَ إِلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ
7002 -
وَذَكَرَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله هَذَا الْقَوْلَ حِكَايَةً عَنْ غَيْرِهِ، وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ فِي رِوَايَةٍ: إِلَى صَلَاةِ الظُّهْرِ وَفِي رِوَايَةٍ: إِلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، وَالرِّوَايَةُ فِيهِ عَنْ عُمَرَ ضَعِيفَةٌ
7003 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ، عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةَ الشَّيْبَانِيُّ بِالْكُوفَةِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي الْعَنْبَسِ الْقَاضِي قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُثْمَانَ الْخَرَّازُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعْدٍ الْمُؤَذِّنُ قَالَ: حَدَّثَنَا فِطْرُ بْنُ خَلِيفَةَ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ
⦗ص: 108⦘
، عَنْ عَلِيٍّ، وَعَمَّارٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ «يَجْهَرُ فِي الْمَكْتُوبَاتِ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، وَكَانَ يَقْنُتُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ، وَكَانَ يُكَبِّرُ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ صَلَاةَ الْغَدَاةِ وَيَقْطَعُهَا صَلَاةَ الْعَصْرِ آخِرَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ» هَكَذَا أَخْبَرَنَاهُ.
7004 -
وَهَذَا الْحَدِيثُ مَشْهُورٌ بِعَمْرِو بْنِ شِمْرٍ، عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، وَكِلَا الْإِسْنَادَيْنِ، ضَعِيفٌ، وَهَذَا أَمْثَلُهُمَا
كَيْفَ التَّكْبِيرُ
؟
7005 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله: وَالتَّكْبِيرُ كَمَا كَبَّرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الصَّلَاةِ، اللَّهُ أَكْبَرُ، فَيَبْدَأُ الْإِمَامُ فَيَقُولُ:" اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ حَتَّى يَقُولَهَا ثَلَاثًا، وَإِنْ زَادَ تَكْبِيرًا فَحَسَنٌ، وَإِنْ زَادَ فَقَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا، وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ، صَدَقَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ فَحَسَنٌ، وَمَا زَادَ مَعَ هَذَا مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ أَحْبَبْتُهُ لَهُ "
7006 -
وَقَالَ فِي الْقَدِيمِ: وَيَخُصُّ التَّكْبِيرَ، لَأَنَّا إِنَّمَا سَمِعْنَا بِالتَّكْبِيرِ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ: فَيَقُولُ: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، وَلِلَّهِ الْحَمْدُ، اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا، اللَّهُ أَكْبَرُ عَلَى مَا هَدَانَا، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى مَا أَوْلَانَا وَأَبْلَانَا
7007 -
وَفِيمَا رَوَى الْوَاقِدِيُّ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ سَمِعَهُ " يُكَبِّرُ فِي الصَّلَوَاتِ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، ثَلَاثًا "
⦗ص: 110⦘
7008 -
وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، مِثْلَهُ.
7009 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْخَلِيلِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَاقِدِيُّ، فَذَكَرَهُمَا
قَضَاءُ صَلَاةِ الْعِيدِ
7010 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " سَنَّ صَلَاةَ الْعِيدِ بَعْدَ الشَّمْسِ، وَسَنَّ مَوَاقِيتَ الصَّلَوَاتِ، وَكَانَ فِيمَا سَنَّ دَلَالَةٌ أَنَّهُ إِنْ جَاءَ وَقْتُ صَلَاةٍ مَضَى وَقْتُ الَّتِي قَبْلَهَا، فَلَمْ يَجُزْ أَنْ يَكُونَ آخِرُ وَقْتِهَا إِلَّا إِلَى وَقْتِ الظُّهْرِ؛ لِأَنَّهَا صَلَاةُ وَقْتٍ يُجْمَعُ فِيهَا، وَلَوْ ثَبَتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، خَرَجَ بِالنَّاسِ مِنَ الْغَدِ إِلَى عِيدِهِمْ قُلْنَا بِهِ، وَقُلْنَا أَيْضًا: فَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ بِهِمْ مِنَ الْغَدِ، خَرَجَ بِهِمْ مِنْ بَعْدِ الْغَدِ وَقُلْنَا: يُصَلِّي فِي يَوْمِهِ بَعْدَ الزَّوَالِ "
7011 -
قَالَ فِي الْقَدِيمِ: وَرَوَاهُ عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي وَحْشِيَّةَ، عَنْ أَبِي عُمَيْرِ بْنِ أَنَسٍ قَالَ: وَلَوْ نَعْلَمُ هَذَا ثَابِتًا أَخَذْنَا بِهِ.
7012 -
حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الْمُسْتَمْلِي قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو سَهْلٍ الْإِسْفَرَايِينِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْبَيْهَقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ وَهُوَ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي وَحْشِيَّةَ ح
7013 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا
⦗ص: 112⦘
شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عُمَيْرِ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ عُمُومَةٍ لَهُ مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَصْبَحُوا صِيَامًا فِي رَمَضَانَ فَجَاءَ رَكْبٌ، فَشَهِدُوا أَنَّهُمْ رَأَوْهُ بِالْأَمْسِ، «فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُفْطِرُوا بَقِيَّةَ يَوْمِهِمْ وَإِذَا أَصْبَحُوا أَنْ يَغْدُوا إِلَى مُصَلَّاهُمْ»
7014 -
لَفْظُ حَدِيثِ شُعْبَةَ، وَحَدِيثُ هُشَيْمٍ بِمَعْنَاهُ، وَقَالَ فِي آخِرِهِ: فَأَمَرَهُمْ أَنْ يُفْطِرُوا مِنْ يَوْمِهِمْ وَأَنْ يَخْرُجُوا لِعِيدِهِمْ مِنَ الْغَدِ، وَهَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ
7015 -
وَعُمُومَةُ أَبِي عُمَيْرٍ مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَأَصْحَابُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَلَيْهِ عِلْيَةٌ ثِقَاتٌ
7016 -
وَرَوَاهُ رِبْعِيُّ بْنُ حِرَاشٍ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأَخْرَجَهُمَا أَبُو دَاوُدَ فِي كِتَابِ السُّنَنِ
7017 -
وَظَاهِرُ هَذَا أَنَّهُ أَمَرَهُمْ بِالْخُرُوجِ مِنَ الْغَدِ لِيُصَلُّوا صَلَاةَ الْعِيدِ، وَذَلِكَ بَيِّنٌ فِي رِوَايَةِ هُشَيْمٍ، وَلَا يَجُوزُ حَمَلُهُ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ كَانَ لِكَيْ يَجْتَمِعُوا فِيهِ فَيَدْعُوا، وَلِيُرَى كَثْرَتُهُمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُصَلُّوا صَلَاةَ الْعِيدِ كَمَا أَمَرَ الْحُيَّضَ بِأَنْ يَخْرُجْنَ وَلَا يُصَلِّينَ صَلَاةَ الْعِيدِ؛ لِأَنَّ الْحُيَّضَ شَهِدَتْهُ عَلَى طَرِيقِ التَّبَعِ لِغَيْرِهِنَّ، ثُمَّ بَيَّنَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُنَّ يَعْتَزِلْنَ الْمُصَلَّى وَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ، وَهَاهُنَا أَمَرَهُمْ بِأَنْ
⦗ص: 113⦘
يَخْرُجُوا لِعِيدِهِمْ مِنَ الْغَدِ، وَلَمْ يَأْمُرْهُمْ بِاعْتِزالِ الصَّلَاةِ، وَكَانَ هَذَا أَوْلَى بِالْبَيَانِ لِكَوْنِهِمْ مِنْ أَهْلِ سَائِرِ الصَّلَوَاتِ، وَكَوْنِ الْحُيَّضِ بِمَعْزِلٍ مِنْ سَائِرِ الصَّلَوَاتِ.
7018 -
وَقَدِ اسْتَعْمَلَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ هَذِهِ السُّنَّةَ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَ بِمِثْلِ مَا أُمِرَ بِهِ
إِذَا أَكْمَلُوا الْعَدَدَ ثُمَّ ثَبَتَ بَعْدَ مُضِيِّ النَّهَارِ أَنَّهُمْ صَامُوا يَوْمَ الْفِطْرِ، خَرَجُوا لِعِيدِهِمْ مِنْ غَدِهِمْ بِلَا خِلَافٍ
7019 -
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَطَاءِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، مَوْلَى صَفِيَّةَ بِنْتِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ:«الْفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُونَ، وَالْأَضْحَى يَوْمَ تُضَحُّونَ» قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ: فَبِهَذَا نَأْخُذُ، وَإِنَّمَا كُلِّفَ الْعِبَادُ الظَّاهِرَ
⦗ص: 115⦘
.
7020 -
قَالَ أَحْمَدُ: وَقَدْ رُوِيَ عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ مَوْقُوفًا، وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، مَوْقُوفًا وَمَرْفُوعًا، وَعَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، مَرْفُوعًا
اجْتِمَاعُ الْعِيدَيْنِ
7021 -
أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: اجْتَمَعَ عِيدَانِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَجْلِسَ مِنْ أَهْلِ الْعَالِيَةِ فَلْيَجْلِسْ فِي غَيْرِ حَرَجٍ»
7022 -
هَذَا مُرْسَلٌ وَقَدْ رُوِيَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ مَوْصُولًا دُونَ هَذَا السَّنَدِ
7023 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ أَبِي رَمْلَةَ الشَّامِيِّ قَالَ: شَهِدْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ وَهُوَ يَسْأَلُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ: هَلْ شَهِدْتَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عِيدَيْنِ اجْتَمَعَا فِي يَوْمٍ؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: كَيْفَ صَنَعَ؟ قَالَ: صَلَّى الْعِيدَ، ثُمَّ رَخَّصَ فِي الْجُمُعَةِ فَقَالَ:«مَنْ شَاءَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيُصَلِّ»
⦗ص: 117⦘
7024 -
وَرَوَاهُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ رُفَيْعٍ، عَنْ ذَكْوَانَ أَبِي صَالِحٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مُرْسَلًا، وَقِيلَ عَنْهُ: عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَوْصُولًا
7025 -
أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ قَالَ: شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، فَجَاءَ فَصَلَّى، ثُمَّ انْصَرَفَ فَخَطَبَ فَقَالَ:«إِنَّهُ قَدِ اجْتَمَعَ لَكُمْ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا عِيدَانِ، فَمَنْ أَحَبَّ مِنْ أَهْلِ الْعَالِيَةِ أَنْ يَنْتَظِرَ الْجُمُعَةَ فَلْيَنْتَظِرْهَا، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَرْجِعَ فَلْيَرْجِعْ فَقَدْ أَذِنْتُ لَهُ» أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ
7026 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ: وَلَا يَجُوزُ هَذَا لِأَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْمِصْرِ، وَحَمَلَ الْحَدِيثَ عَلَى مَنْ حَضَرَهُ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الْمِصْرِ، فَيَنْصَرِفُوا إِنْ شَاءُوا إِلَى أَهَالِيهِمْ وَلَا يَعُودُوا لِلْجُمُعَةِ، وَالِاخْتِيَارُ لَهُمْ أَنْ يُقِيمُوا حَتَّى يُجَمِّعُوا إِنْ قَدَرُوا
عِبَادَةُ لَيْلَةِ الْعِيدَيْنِ
7027 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: قَالَ ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ:«مَنْ قَامَ لَيْلَتِي الْعِيدِ لِلَّهِ مُحْتَسِبًا لَمْ يَمُتْ قَلْبُهُ حِينَ تَمُوتُ الْقُلُوبُ»
7028 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَبَلَغَنَا أَنَّهُ كَانَ يُقَالُ: إِنَّ الدُّعَاءَ يُسْتَجَابُ فِي خَمْسِ لَيَالٍ: لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ، وَلَيْلَةِ الْأَضْحَى، وَلَيْلَةِ الْفِطْرِ، وَأَوَّلِ لَيْلَةٍ مِنْ رَجَبٍ، وَلَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ
7029 -
وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: «رَأَيْتُ مَشْيَخَةً مِنْ خِيَارِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ يَظْهَرُونَ عَلَى مَسْجِدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَيْلَةَ الْعِيدَيْنِ فَيَدْعُونَ وَيَذْكُرُونَ اللَّهَ حَتَّى تَذْهَبَ سَاعَةٌ مِنَ اللَّيْلِ»
⦗ص: 119⦘
7030 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَبَلَغَنَا أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُحْيِي لَيْلَةَ جَمْعٍ، وَلَيْلَةُ جَمْعٍ هِيَ: لَيْلَةُ الْعِيدِ؛ لِأَنَّ فِي صَبِيحَتِهَا النَّحْرَ.
7031 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَأَنَا أَسْتَحِبُّ، كُلَّمَا حَكَيْتُ فِي هَذِهِ اللَّيَالِي مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ فَرْضًا
7 - كِتَابُ صَلَاةِ الْخُسُوفِ
7032 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ: قَالَ اللَّهُ
⦗ص: 124⦘
تبارك وتعالى: " {وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ} [فصلت: 37] " الْآيَةَ
7033 -
وَقَالَ: {إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ} الْآيَةَ
مَعَ مَا ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى مِنَ الْآيَاتِ فِي كِتَابِهِ
7034 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَذَكَرَ اللَّهُ الْآيَاتِ، وَلَمْ يَذْكُرْ مَعَهَا سُجُودًا إِلَّا مَعَ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ، فَأَمَرَ بِأَنْ لَا يُسْجَدَ لَهُمَا، وَأَمَرَ بِأَنْ يُسْجَدَ لَهُ فَاحْتَمَلَ أَمْرُهُ أَنْ يُسْجَدَ لَهُ عِنْدَ ذِكْرِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ بِأَنْ يَأْمُرَ بِالصَّلَاةِ عِنْدَ حَادِثٍ فِي الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا نَهَى عَنِ السُّجُودِ لَهُمَا، كَمَا نَهَى عَنْ عِبَادَةِ مَا سِوَاهُ
7035 -
فَدَلَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى أَنْ يُصَلِّيَ لِلَّهِ عِنْدَ كُسُوفِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ
7036 -
فَأَشْبَهَ ذَلِكَ مَعْنَيَيْنِ أَحَدُهُمَا: أَنْ يُصَلَّى عِنْدَ كُسُوفِهِمَا، لَا يَخْتَلِفَانِ فِي ذَلِكَ وَأَنْ لَا يُؤْمَرَ عِنْدَ كُلِّ آيَةٍ كَانَتْ فِي غَيْرِهِمَا بِالصَّلَاةِ كَمَا أَمَرَ بِهَا عِنْدَهُمَا لِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَذْكُرْ فِي شَيْءٍ مِنَ الْآيَاتِ صَلَاةً، وَالصَّلَاةُ فِي كُلِّ حَالٍ طَاعَةٌ وَغِبْطَةٌ لِمَنْ صَلَّاهَا
7037 -
فَيُصَلِّي عِنْدَ كُسُوفِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ صَلَاةَ جَمَاعَةٍ، وَلَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْآيَاتِ غَيْرِهِمَا
7038 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ ابْنُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ النَّاسُ: انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم
⦗ص: 125⦘
: «إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَافْزَعُوا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَإِلَى الصَّلَاةِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَرَ، عَنْ سُفْيَانَ، وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ
كَيْفَ يُصَلَّى فِي الْخُسُوفِ
؟
7039 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: خَسَفَتِ الشَّمْسُ، فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَالنَّاسُ مَعَهُ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا نَحْوًا مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ قَالَ: ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا، ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا، وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ قَامَ قِيَامًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ انْصَرَفَ وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ فَقَالَ:«إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ، لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ رَأَيْنَاكَ تَنَاوَلْتَ شَيْئًا فِي مَقَامِكَ هَذَا، ثُمَّ رَأَيْنَاكَ تَكَعْكَعْتَ فَقَالَ:«إِنِّي رَأَيْتُ الْجَنَّةَ، فَتَنَاوَلْتُ مِنْهَا عُنْقُودًا، وَلَوْ أَخَذْتُهُ لَأَكَلْتُمْ مِنْهُ مَا بَقِيَتِ الدُّنْيَا، وَرَأَيْتُ النَّارَ، فَلَمْ أَرَ كَالْيَوْمِ مَنْظَرًا قَطُّ أَفْظَعَ، وَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ» قَالُوا: لِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «لِكُفْرِهِنَّ» قِيلَ: أَيَكْفُرْنَ بِاللَّهِ؟ قَالَ: " وَيَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، وَيَكْفُرْنَ الْإِحْسَانَ، لَوْ
⦗ص: 128⦘
أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ كُلَّهُ، ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ "
7040 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو النَّضْرِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ انْصَرَفَ وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ وَقَالَ:«فَلَمْ أَرَ كَالْيَوْمِ مَنْظَرًا قَطُّ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنِ الْقَعْنَبِيِّ، عَنْ مَالِكٍ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عِيسَى، عَنْ مَالِكٍ
7041 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «صَلَّى فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ رَكْعَتَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ رَكْعَتَيْنِ»
⦗ص: 129⦘
7042 -
كَذَا رَوَاهُ مُرْسَلًا، وَكَثِيرُ بْنُ الْعَبَّاسِ إِنَّمَا رَوَاهُ عَنْ أَخِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَوْصُولًا
7043 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: وَكَانَ كَثِيرُ بْنُ الْعَبَّاسِ يُحَدِّثُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ، كَانَ يُحَدِّثُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «صَلَّى فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ» مِثْلَ حَدِيثِ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ «صَلَّى فِي كُلِّ رَكْعَةٍ رَكْعَتَيْنِ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ صَالِحٍ
7044 -
وَأَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَمْرٍو مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبِسْطَامِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ نَمِرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي الزُّهْرِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَسَفَتِ الشَّمْسُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُنَادِيًا: أَنِ الصَّلَاةُ جَامِعَةً، فَاجْتَمَعَ النَّاسُ وَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَكَبَّرَ وَافْتَتَحَ الْقُرْآنَ، وَقَرَأَ قِرَاءَةً طَوِيلَةً يَجْهَرُ بِهَا، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا ثُمَّ قَالَ:«سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ» ، ثُمَّ افْتَتَحَ الْقُرْآنَ وَهُوَ قَائِمٌ لَمْ يَسْجُدْ، فَقَرَأَ قِرَاءَةً طَوِيلَةً هِيَ أَدْنَى مِنَ الْقِرَاءَةِ الْأُولَى، ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا، وَهُوَ أَدْنَى مِنَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ قَالَ:«سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ» ، ثُمَّ كَبَّرَ، ثُمَّ فَعَلَ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ مِثْلَ ذَلِكَ، فَاسْتَكْمَلَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ - يَعْنِي فِي رَكْعَتَيْنِ - وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ، وَانْجَلَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:«إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا فَافْزَعُوا لِلصَّلَاةِ»
7045 -
قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَكَانَ كَثِيرُ بْنُ عَبَّاسٍ يُخْبِرُ مِثْلَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
7046 -
قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَقُلْتُ لِعُرْوَةَ: وَاللَّهِ مَا فَعَلَ ذَلِكَ أَخُوكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ، انْخَسَفَتِ الشَّمْسُ وَهُوَ بِالْمَدِينَةِ زَمَنَ أَرَادَ أَنْ يَسِيرَ إِلَى الشَّامِ، فَمَا صَلَّى إِلَّا مِثْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ قَالَ عُرْوَةُ: أَجَلْ، إِنَّهُ أَخْطَأَ السُّنَّةَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ مُخْتَصَرًا
7047 -
وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَنْبَسَةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ
⦗ص: 131⦘
الزُّهْرِيِّ بِطُولِهِ، وَفِيهِ مِنَ الزِّيَادَةِ قَالَ: خَسَفَتِ الشَّمْسُ فِي حَيَاةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَخَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَصَفَّ النَّاسُ وَرَاءَهُ، وَلَمْ يَذْكُرِ الْجَهْرَ بِالْقِرَاءَةِ وَأَخْرَجَهُ فِي الْجَهْرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنِ الْوَلِيدِ دُونَ حَدِيثِ كَثِيرٍ
7048 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، ح
7049 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو النَّضْرِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهَا قَالَتْ: خَسَفَتِ الشَّمْسُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالنَّاسِ، فَقَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ، ثُمَّ قَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ، وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ، وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَفَعَ فَسَجَدَ، ثُمَّ فَعَلَ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ انْصَرَفَ وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ فَخَطَبَ النَّاسَ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ:«إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ، وَلَا لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَادْعُوا اللَّهَ وَكَبِّرُوا، وَتَصَدَّقُوا» ثُمَّ قَالَ: «يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ وَاللَّهِ مَا مِنْ أَحَدٍ أَغْيَرَ مِنَ اللَّهِ أَنْ يَزْنِيَ عَبْدُهُ أَوْ تَزْنِيَ أَمَتُهُ يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ وَاللَّهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ، لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا، وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا»
⦗ص: 132⦘
7050 -
لَفْظُ حَدِيثِ الْمُزَنِيِّ، وَحَدِيثُ الرَّبِيعِ مُخْتَصَرًا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنِ الْقَعْنَبِيِّ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ قُتَيْبَةَ، كِلَاهُمَا عَنْ مَالِكٍ
7051 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدٍ اللَّهِ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، ح.
7052 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو النَّضْرِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّ يَهُودِيَّةً جَاءَتْ تَسْأَلُهَا فَقَالَتْ: أَعَاذَكِ اللَّهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ فَسَأَلَتْ عَائِشَةُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَيُعَذَّبُ النَّاسُ فِي قُبُورِهِمْ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، «عَائِذًا بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكُمْ، ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ غَدَاةٍ، مَرْكَبًا فَخَسَفَتِ الشَّمْسُ، فَرَجَعَ ضُحًى فَمَرَّ بَيْنَ ظَهْرَانَيِ الْحِجْرِ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي وَقَامَ النَّاسُ وَرَاءَهُ فَقَامَ طَوِيلًا، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا
⦗ص: 133⦘
طَوِيلًا، ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ طَوِيلًا، وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا، وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ رَفَعَ فَسَجَدَ ثُمَّ قَامَ قِيَامًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا، وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ رَفَعَ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ انْصَرَفَ فَقَالَ مَا شَاءَ اللَّهُ أنْ يَقُولَ، ثُمَّ أَمَرَهُمْ أَنْ يَتَعَوَّذُوا مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنِ الْقَعْنَبِيِّ، عَنْ مَالِكٍ
7053 -
أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو النَّضْرِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عَمْرَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ تُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَتَتْنِي يَهُودِيَّةٌ فَقَالَتْ: أَعَاذَكِ اللَّهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثِ مَالِكٍ، وَفِيهِ مِنَ الزِّيَادَةِ: ثُمَّ رَفَعَ فَسَجَدَ سُجُودًا طَوِيلًا، ثُمَّ رَفَعَ ثُمَّ سَجَدَ سُجُودًا طَوِيلًا، وَهُوَ دُونَ السُّجُودِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ فَعَلَ فِي الثَّانِيَةِ مِثْلَهُ، فَكَانَتْ تِلْكَ صَلَاتُهُ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ قَالَتْ: فَسَمِعْتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ يَتَعَوَّذُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَنُعَذَّبُ فِي
⦗ص: 134⦘
قُبُورِنَا؟ فَقَالَ: «إِنَّكُمْ لَتُفْتَنُونَ فِي قُبُورِكُمْ كَفِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ» أَوْ «كَفِتْنَةِ الدَّجَّالِ» . أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنِ ابْنِ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ سُفْيَانَ
7054 -
وَاتَّفَقَا عَلَى إِخْرَاجِ حَدِيثِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ فِي طُولِ السُّجُودِ، وَهُوَ فِيمَا:
7055 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّهُ قَالَ: لَمَّا " انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نُودِيَ: الصَّلَاةُ جَامِعَةً فَرَكَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَكْعَتَيْنِ فِي سَجْدَةٍ، ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ فِي سَجْدَةٍ، ثُمَّ جُلِّيَ عَنِ الشَّمْسِ " قَالَ: فَقَالَتْ عَائِشَةُ: «مَا سَجَدَ سُجُودًا قَطُّ كَانَ أَطْوَلَ مِنْهُ»
7056 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ الْحُرْفِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الشَّافِعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: ثُمَّ جَلَسَ حَتَّى جُلِّيَ عَنِ الشَّمْسِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: «مَا سَجَدْتُ سُجُودًا قَطُّ، وَلَا رَكَعْتُ رُكُوعًا قَطُّ أَطْوَلَ مِنْهُ»
⦗ص: 135⦘
7057 -
وَحَفِظَ أَيْضًا طُولُ السُّجُودِ: يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَعَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ، عَنْ أَبِيهِ، كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
7058 -
أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَهْلِ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ، يَعْنِي مِثْلَ حَدِيثِ عُرْوَةَ، وَعَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:" أَنَّ الشَّمْسَ كَسَفَتْ، فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَوَصَفَتْ صَلَاتَهُ: رَكْعَتَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ رَكْعَتَيْنِ "
7059 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ: وَأَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ الشَّمْسَ:«خَسَفَتْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَصَلَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم رَكْعَتَيْنِ بِالنَّاسِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ رَكْعَتَيْنِ»
7060 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُؤَمَّلِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عِيسَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا الزَّعْفَرَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الشَّافِعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ، فَذَكَرَهُ بِنَحْوِهِ
⦗ص: 136⦘
7061 -
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: وَرَوَاهُ يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَاعِدٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ الشَّافِعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سُلَيْمٍ،.
7062 -
كَمَا رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا تَفَرَّدَ بِهِ يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ.
7063 -
قَالَ أَحْمَدُ: «وَرَوَاهُ أَيْضًا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سُلَيْمٍ»
7064 -
قَالَ أَحْمَدُ: وَقَدْ ثَبَتَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ:«إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، وَلَكِنَّهُ آيَةٌ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا فَصَلُّوا»
7065 -
وَفِي ذَلِكَ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ أَصْلًا فِي هَذَا الْبَابِ.
7066 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ: وَذَكَرَ هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ
7067 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو عَمْرِو بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي يَوْمٍ شَدِيدِ الْحَرِّ، فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِأَصْحَابِهِ فَأَطَالَ الْقِيَامَ حَتَّى جَعَلُوا يَخِرُّونَ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ، ثُمَّ رَفَعَ فَأَطَالَ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ، ثُمَّ رَفَعَ فَأَطَالَ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنٍ، ثُمَّ قَامَ فَصَنَعَ مِثْلَ ذَلِكَ فَكَانَتْ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ قَالَ:«ثُمَّ إِنَّهُ» عُرِضَ عَلَيَّ كُلُّ شَيْءٍ، فَعُرِضَ عَلَيَّ الْجَنَّةُ حَتَّى لَوْ تَنَاوَلْتُ مِنْهَا قِطْفًا أَخَذْتُهُ " أَوْ قَالَ:" تَنَاوَلْتُ مِنْهَا قِطْفًا فَقَصُرَتْ يَدِي عَنْهُ، وَعُرِضَ عَلَيَّ النَّارُ فَرَأَيْتُ فِيهَا امْرَأَةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ تُعَذَّبُ فِي هِرَّةٍ لَهَا رَبَطَتْهَا، فَلَمْ تُطْعِمْهَا، وَلَمْ تَدَعْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ، وَرَأَيْتُ أَبَا ثُمَامَةَ عَمْرَو بْنَ مَالِكٍ يَجُرُّ قَصَبَهُ فِي النَّارِ، وَأَنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ: إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَخْسِفَانِ إِلَّا لِمَوْتِ عَظِيمٍ، وَإِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ يُرِيكُمُوهَا، فَإِذَا خُسِفَا فَصَلُّوا حَتَّى تَنْجَلِيَ " رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ يَعْقُوبَ الدَّوْرَقِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ابْنِ عُلَيَّةَ
7068 -
وَقَدْ أَخْرَجْنَاهُ فِي كِتَابِ السُّنَنِ عَالِيًا مِنْ حَدِيثِ أَبِي دَاوُدَ الطَّيَالِسِيِّ عَنْ هِشَامٍ
⦗ص: 138⦘
.
7069 -
وَقَدْ رُوِّينَا صَلَاةَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الْخُسُوفِ رَكْعَتَيْنٍ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ رُكُوعَيْنِ وَسُجُودَيْنِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَائِشَةَ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ
7070 -
ورُوِّينَاهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، مِنْ جِهَةِ يَحْيَى بْنِ سُلَيْمٍ، وَعَنْ أَبِي مُوسَى، مِنْ جِهَةِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ.
7071 -
وَرُوِّينَا عَنِ الْحَسَنِ الْعُرَنِيِّ، أَنَّ حُذَيْفَةَ صَلَّى بِالْمَدَائِنِ مِثْلَ صَلَاةِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْكُسُوفِ
7072 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمْرٍو، أَوْ صَفْوَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَفْوَانَ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ «صَلَّى عَلَى ظَهْرِ زَمْزَمَ لِخُسُوفِ الشَّمْسِ رَكْعَتَيْنٍ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ رَكْعَتَيْنِ»
7073 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو النَّضْرِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ، فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَفْوَانَ، مِنْ غَيْرِ شَكٍّ
7074 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ: وَبَلَغَنَا أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ «صَلَّى فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ رَكْعَتَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ رَكْعَتَيْنِ»
7075 -
وَقَدْ رُوِّينَاهُ فِي كِتَابِ السُّنَنِ عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيِّ، عَنْ عُثْمَانَ، أَنَّهُ صَلَّاهَا بِالْمَدِينَةِ وَبِهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ
7076 -
وَأَمَّا مَا أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو النَّضْرِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ
⦗ص: 139⦘
، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَخَرَجَ فَزِعًا يَجُرُّ ثَوْبَهُ، فَلَمْ يَزَلْ يُصَلِّي حَتَّى انْجَلَتْ، فَلَمَّا انْجَلَتْ قَالَ:«إِنَّ نَاسًا يَزْعُمُونَ أَنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَنْكَسِفَانِ إِلَّا لِمَوْتِ عَظِيمٍ مِنَ الْعُظَمَاءِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَصَلُّوا»
7077 -
فَهَذَا حَدِيثٌ لَمْ يَسْمَعْهُ أَبُو قِلَابَةَ مِنَ النُّعْمَانِ، إِنَّمَا رَوَاهُ فِي رِوَايَةِ أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيِّ عَنْهُ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ النُّعْمَانِ وَقَالَ فِيهِ: فَجَعَلَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَيُسَلِّمُ، وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَيُسَلِّمُ، حَتَّى انْجَلَتِ الشَّمْسُ
⦗ص: 140⦘
7078 -
وَقِيلَ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ قَبِيصَةَ الْهِلَالِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم،
7079 -
وَقِيلَ عَنْهُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ هِلَالِ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ قَبِيصَةَ، وَفِي رِوَايَةِ قَبِيصَةَ مِنَ الزِّيَادَةِ «فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَصَلُّوا كَأَحْدَثِ صَلَاةٍ صَلَّيْتُمُوهَا مِنَ الْمَكْتُوبَةِ»
7080 -
وَرَوَى الْحَسَنُ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم " قَالَ فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ فِي رِوَايَةٍ: كَمَا تُصَلُّونَ، وَفِي أُخْرَى: مِثْلَ صَلَاتِكُمْ هَذِهِ فِي خُسُوفِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ
7081 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو الْحَسَنِ الْمُقْرِئُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم «صَلَّى رَكْعَتَيْنِ مِثْلَ صَلَاتِكُمْ هَذِهِ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ»
7082 -
وَفِي حَدِيثِ حَسَّانَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الْكُسُوفِ قَالَ: فَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ «رَافِعٌ يَدَيْهِ، يُسَبِّحُ وَيَحْمَدُ وَيُهَلِّلُ وَيُكَبِّرُ وَيَدْعُو حَتَّى حُسِرَ عَنِ الشَّمْسِ، فَقَرَأَ سُورَتَيْنِ وَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ»
7083 -
وَهَذَا يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ: قَرَأَ سُورَتَيْنِ وَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ.
7084 -
وَلَيْسَ فِي الْحَدِيثِ مَا يَرُدُّهُ، وَحَمْلُهُ عَلَى ذَلِكَ أَوْلَى، لِيَكُونَ مُوَافِقًا لِمَا مَضَى مِنَ الْأَحَادِيثِ الثَّابِتَةِ
7085 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجُرْجَانِيُّ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ عَبَّادٍ الْعَبْدِيِّ قَالَ: خَطَبَنَا سَمُرَةُ بْنُ جُنْدُبٍ فَحَدَّثَنَا فِي خُطْبَتِهِ حَدِيثًا عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: بَيْنَا أَنَا وَشَابٌّ مِنَ الْأَنْصَارِ نَتَنَصَّلُ بَيْنَ غَرَضَيْنِ لَنَا ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ اسْوَدَّتْ حَتَّى آضَتْ كَأَنَّهَا تَنُّومَةٌ، فَقَالَ أَحَدُنَا لِصَاحِبِهِ: انْطَلِقْ بِنَا فَوَاللَّهِ لَتُحْدِثَنَّ هَذِهِ الشَّمْسُ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَدِيثًا فِي أَصْحَابِهِ، فَانْطَلَقْنَا، فَدَفَعْنَا إِلَى الْمَسْجِدِ وَهُوَ يَأْذَنُ بِجَمْعٍ كَثِيرٍ فَوَافَقْنَا خُرُوجَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَصَلَّى بِنَا
⦗ص: 142⦘
، فَقَامَ كَأَطْوَلِ مَا قَامَ فِي صَلَاةٍ قَطُّ، لَا يُسْمَعُ لَهُ حِسًّا، ثُمَّ رَكَعَ كَأَطْوَلِ مَا رَكَعَ فِي صَلَاةٍ قَطُّ، لَا يُسْمَعُ لَهُ حِسًّا، ثُمَّ رَفَعَ فَسَجَدَ، ثُمَّ فَعَلَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ، فَوَافَقَ فَرَاغَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الصَّلَاةِ تَجَلِّيَ الشَّمْسِ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَطِيبًا - أَوْ قَالَ عَلَى الْمِنْبَرِ - فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ:«أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ رِجَالًا يَزْعُمُونَ أَنَّ كُسُوفَ هَذِهِ الشَّمْسِ، وَكُسُوفَ هَذَا الْقَمَرِ، وَزَوَالَ هَذِهِ النُّجُومِ عَنْ مَطَالِعِهَا لِمَوْتِ عُظَمَاءَ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ، وَقَدْ كَذَبُوا، وَلَيْسَ ذَلِكَ كَذَلِكَ وَلَكِنَّهَا آيَاتٌ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ، لِيَنْظُرَ مَنْ يُحْدِثُ لَهُ مِنْهُمْ تَوْبَةً، أَلَا وَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُ فِي مَقَامِي هَذَا مَا أَنْتُمْ لَاقُونَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَلَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ حَتَّى يَخْرُجَ ثَلَاثُونَ دَجَّالًا كَذَّابًا كُلُّهُمْ يَكْذِبُ عَلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، آخِرُهُمُ الْأَعْوَرُ الدَّجَّالُ مَمْسُوحُ الْعَيْنِ الْيُمْنَى كَأَنَّهَا عَيْنُ أَبِي تَحْيَى لِرَجُلٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ حُجْرَةِ عَائِشَةَ - فَمَنْ صَدَّقَهُ وَآمَنَ بِهِ، لَمْ يَنْفَعْهُ صَالِحٌ مِنْ عَمَلِهِ سَلَفَ، وَمَنْ كَذَّبَهُ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ مِنْ عَمَلِهِ سَلَفَ»
7086 -
قَالَ أَحْمَدُ: " هَذِهِ الْأَحَادِيثُ كُلُّهَا تَرْجِعُ إِلَى صَلَاةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي خُسُوفِ الشَّمْسِ يَوْمَ مَاتَ ابْنُهُ إِبْرَاهِيمُ عليه السلام.
7087 -
فَقَدْ رُوِيَ فِي حَدِيثِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ، وَقَدْ أَثْبَتَ مَنْ سَمَّيْنَاهُمْ رُكُوعَهُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ رَكْعَتَيْنِ، وَالْمُثْبِتُ شَاهِدٌ، فَالرُّجُوعُ إِلَى رِوَايَتِهِمْ أَوْلَى
⦗ص: 143⦘
.
7088 -
وَقَدْ أَجَابَ الشَّافِعِيُّ عَنْ هَذِهِ الْأَخْبَارِ، بِمَا فِيهِ كِفَايَةٌ
7089 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَخَالَفَنَا بَعْضُ النَّاسِ فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ فَقَالَ: «يُصَلِّي فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ رَكْعَتَيْنِ كَمَا يُصَلِّي النَّاسُ كُلَّ يَوْمٍ، لَيْسَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ رَكْعَتَيْنِ»
7090 -
فَذَكَرْتُ لَهُ بَعْضَ حَدِيثِنَا فَقَالَ: هَذَا ثَابِتٌ، وَإِنَّمَا أَخَذْنَا بِحَدِيثٍ لَنَا غَيْرَهُ
7091 -
فَذَكَرَ حَدِيثًا عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ «صلى الله عليه وسلم صَلَّى فِي الْكُسُوفِ رَكْعَتَيْنِ نَحْوًا مِنْ صَلَاتِكُمْ هَذِهِ»
7092 -
وَذَكَرَ حَدِيثًا عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ فِي مَعْنَاهُ.
7093 -
فَقُلْتُ لَهُ: أَلَسْتَ تَزْعُمُ أَنَّ الْحَدِيثَ إِذَا جَاءَ مِنْ وَجْهَيْنِ فَاخْتَلَفَا فَكَانَ فِي الْحَدِيثِ زِيَادَةٌ، كَانَ الْجَائِي بِالزِّيَادَةِ أَوْلَى بِأَنْ يُقْبَلَ قَوْلُهُ لِأَنَّهُ أَثْبَتَ مَا لَمْ يُثْبِتِ الَّذِي نَقَصَ الْحَدِيثَ؟ قَالَ: بَلَى، فَقُلْتُ: فَفِي حَدِيثِنَا الزِّيَادَةُ الَّتِي تَسْمَعُ فَقَالَ أَصْحَابُهُ: عَلَيْكَ أَنْ تَرْجِعَ إِلَيْهِ قَالَ: فَالنُّعْمانُ بْنُ بَشِيرٍ يَقُولُ: صَلَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَلَا يَذْكُرُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ رَكْعَتَيْنِ قُلْتُ: فَالنُّعْمانُ يَزْعُمُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ نَظَرَ فَلَمْ يَتَجَلَّ الشَّمْسُ، فَقَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، أَفَنَأْخُذُ بِهِ؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: فَأَنْتَ إِذًا تُخَالِفُ حَدِيثَ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ وَحَدِيثِنَا، وَلَيْسَ لَكَ فِي حَدِيثِ النُّعْمَانِ حُجَّةً إِلَّا مَالِكٍ فِي حَدِيثِ أَبِي بَكْرَةَ، وَسَمُرَةَ، وَأَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ إسْنَادَنَا فِي حَدِيثِنَا مِنْ أَثْبَتِ إِسْنَادِ النَّاسِ هَذَا جَوَابُهُ فِي الْجَدِيدِ
⦗ص: 144⦘
.
7094 -
وَأَجَابَ فِي الْقَدِيمِ عَنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرَةَ، وَغَيْرِهِ، بِأَنَّهُ قَالَ: صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ أَنْ يَصِفَ الصَّلَاةَ كُلَّهَا.
7095 -
وَقَدْ يُرِيدُ عَدَدَ الصَّلَاةِ، وَلَا يَذْكُرُ عَدَدَ الرُّكُوعِ فِيهَا وَلَوْ قَالَ: لَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ كَسَائِرِ الصَّلَوَاتِ لَمْ يَكُنْ فِي هَذَا حُجَّةً؛ لِأَنَّ الَّذِي حَفِظَ الزِّيَادَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم شَاهِدٌ، وَهَذَا غَيْرُ شَاهِدٍ.
7096 -
قَالَ: فَلَعَلَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمَّا أَطَالَ الرُّكُوعَ جَعَلَ الْقَوْمُ يَرْفَعُونَ رُءُوسَهُمْ ثُمَّ يُعِيدُونَهَا، فَظَنَّ مَنْ حُدِّثَ هَذَا أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ.
7097 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: وَقَفْتُ يَوْمَئِذٍ إِلَى جَنْبِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يُحَدِّدُ قِيَامَهُ فَيَقُولُ: «قَدْرَ سُورَةِ الْبَقَرَةِ» وَيُحَدِّدُ رُكُوعَهُ، ثُمَّ يُحَدِّدُ قِيَامَهُ بَعْدَ رُكُوعِهِ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ رُكُوعُهُ بَعْدَ قِيَامِهِ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ رُكُوعُهُ بَعْدَ قِيَامِهِ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ، وَتُحَدِّدُهُ عَائِشَةَ أَفَتَرَى التَّحْدِيدَ يَكُونُ عَلَى التَّوَهُّمِ.
7098 -
قَالَ أَحْمَدُ: وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ زِيَادَةٌ حِكَايَةُ ذِكْرِ الرَّفْعِ مِنَ الرُّكُوعِ.
7099 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَمَا يَنْبَغِي أَنْ يُظَنَّ بِمُسْلِمٍ هَذَا وَمَا رَوَاهُ إِلَّا بَعْدَ الْإِحَاطَةِ، وَلَوْ شَكُّوا فِيهِ لَكَانُوا إِلَى أَنْ يَسْكُتُوا عَمَّا شَكُّوا فِيهِ أَقْرَبَ مِنْهُمْ إِلَى أَنْ يَقُولُوا بِهِ وَكَيْفَ يَجُوزُ أَنْ يُتَوَهَّمَ هَذَا عَلَى سُنَّةٍ مَرْوِيَّةٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ يُعْمَلُ بِهِ عِنْدَنَا إِلَى الْيَوْمِ.
7100 -
وَإِنْ جَازَ أَنْ يَكُونَ مَنْ خَلْفَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم رَفَعُوا رُءُوسَهُمْ قَبْلَهُ، فَكَيْفَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونُوا رَفَعُوا مَرَّةً، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونُوا رَفَعُوا ثَلَاثِينَ مَرَّةً
مَنْ رَوَى ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ فِي رَكْعَةٍ
7101 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله: فَقَالَ: رَوَى بَعْضُكُمْ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم " صَلَّى ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَقُلْتُ لَهُ: فَتَقُولُ بِهِ أَنْتَ؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنْ لِمَ لَمْ تَقُلْ بِهِ أَنْتَ؟ وَهُوَ زِيَادَةٌ عَلَى حَدِيثِكُمْ، وَلِمَ لَمْ تُثْبِتْهُ؟ قُلْتُ: هُوَ مِنْ وَجْهٍ مُنْقَطِعٌ، وَنَحْنُ لَا نُثْبِتُ الْمُنْقَطِعَ عَلَى الِانْفِرَادِ، وَوَجْهٌ يَرَاهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ غَلَطًا "
7102 -
قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَإِنَّمَا أَرَادَ بِالْمُنْقَطِعِ فِيمَا أَظُنُّ: مَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَضْلِ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمُزَكِّي قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ: حَدَّثَنِي مَنْ أُصَدِّقُ: يُرِيدُ عَائِشَةَ: أَنَّ الشَّمْسَ انْكَسَفَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَامَ قِيَامًا شَدِيدًا يَقُومُ قَائِمًا، ثُمَّ يَرْكَعُ، ثُمَّ يَقُومُ ثُمَّ يَرْكَعُ، ثُمَّ يَقُومُ، ثُمَّ يَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ فِي ثَلَاثِ رَكَعَاتٍ، وَأَرْبَعِ سَجَدَاتٍ، فَانْصَرَفَ وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ، وَكَانَ إِذَا رَفَعَ قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ يَرْكَعُ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ قَالَ:«سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ» فَقَامَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ:«إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، وَلَكِنَّهُمَا مِنْ آيَاتِ اللَّهِ، يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِمَا عِبَادَهُ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ كُسُوفًا فَاذْكُرُوا اللَّهَ حَتَّى يَنْجَلِيَ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، وَقَالَ: حَدَّثَنِي مَنْ أُصَدِّقُ حَسِبْتُهُ يُرِيدُ عَائِشَةَ
7103 -
وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَغَيْرُهُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَقَالُوا، فِيهِ: ظَنَنْتُ أَنَّهُ يُرِيدُ عَائِشَةَ وَقَالَ فِيهِ: فَيَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ.
7104 -
وَرَوَاهُ قَتَادَةُ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَائِشَةَ، وَقَالَ: سِتَّ رَكَعَاتٍ فِي أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ
⦗ص: 147⦘
7105 -
وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ جَرِيحٍ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ عَطَاءً إِنَّمَا أَسْنَدَهُ عَنْ عَائِشَةَ بِالظَّنِّ وَالْحُسْبَانِ لَا بِالْيَقِينِ وَكَيْفَ يَكُونُ عَدَدُ الرُّكُوعِ فِيهِ مَحْفُوظًا عَنْ عَائِشَةَ وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ عُرْوَةَ، وَعُمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ بِخِلَافِهِ وَإِنْ كَانَ عَنْ عَائِشَةَ كَمَا تَوَهَّمَهُ، فَعُرْوَةُ، وَعُمْرَةُ أَخَصُّ بِعَائِشَةَ وَأَلْزَمُ لَهَا مِنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، وَهُمَا اثْنَانِ، فَرِوَايَتُهُمَا أَوْلَى أَنْ تَكُونَ هِيَ الْمَحْفُوظَةُ.
7106 -
وَرَوَاهُ أَيْضًا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي حَفْصَةَ، مَوْلَى عَائِشَةَ أَنَّ عَائِشَةَ، أَخْبَرَتْهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي صَلَاتِهِ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ نَحْوَ رِوَايَةِ عُرْوَةَ وَعُمْرَةَ
7107 -
وَأَمَّا الَّذِي يَرَاهُ الشَّافِعِيُّ غَلَطًا فَأَحْسَبُهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَرَادَ مَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ:" انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ ابْنُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ النَّاسُ: إِنَّمَا انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيمَ، فَقَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَصَلَّى بِالنَّاسِ سِتَّ رَكَعَاتٍ فِي أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ، بَدَأَ فَكَبَّرَ، ثُمَّ قَرَأَ فَأَطَالَ الْقِرَاءَةَ، ثُمَّ رَكَعَ نَحْوًا مِمَّا قَامَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فَقَرَأَ قِرَاءَةً دُونَ الْقِرَاءَةِ الْأُولَى، ثُمَّ رَكَعَ نَحْوًا مِمَّا قَامَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فَقَرَأَ قِرَاءَةً دُونَ الْقِرَاءَةِ الثَّانِيَةِ، ثُمَّ رَكَعَ نَحْوًا مِمَّا قَامَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، ثُمَّ انْحَدَرَ بِالسُّجُودِ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ أَيْضًا ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ لَيْسَ مِنْهَا رَكْعَةٌ إِلَّا الَّتِي قَبْلَهَا أَطْوَلُ مِنَ الَّتِي بَعْدَهَا، وَرُكُوعُهُ نَحْوًا مِنْ سُجُودِهِ، ثُمَّ تَأَخَّرَ وَتَأَخَّرَتِ الصُّفُوفُ خَلْفَهُ حَتَّى انْتَهَى إِلَى النِّسَاءِ، ثُمَّ تَقَدَّمَ وَتَقَدَّمَ النَّاسُ مَعَهُ حَتَّى قَامَ فِي مَقَامِهِ فَانْصَرَفَ حِينَ انْصَرَفَ وَقَدْ أَضَاءَتِ الشَّمْسُ فَقَالَ: " يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ، وَإِنَّهُمَا لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ بَشَرٍ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَصَلُّوا حَتَّى تَنْجَلِيَ مَا مِنْ شَيْءٍ تُوعَدُونَهُ إِلَّا وَقَدْ رَأَيْتُهُ فِي صَلَاتِي هَذِهِ حَتَّى جِيءَ بِالنَّارِ، وَذَلِكُمْ حِينَ رَأَيْتُمُونِي تَأَخَّرْتُ مَخَافَةَ أَنْ يُصِيبَنِيَ مِنْ لَفْحِهَا، وَحَتَّى رَأَيْتُ فِيهَا صَاحِبَ
⦗ص: 148⦘
الْمِحْجَنِ يَجُرُّ قَصَبَهُ فِي النَّارِ، كَانَ يَسْرِقُ مَتَاعَ الْحَاجِّ بِمِحْجَنِهِ فَإِنْ فَطَنَ لَهُ قَالَ: إِنَّهُ تَعَلَّقَ بِمِحْجَنِي، وَإِنْ غَفَلَ عَنْهُ ذَهَبَ بِهِ، وَحَتَّى رَأَيْتُ فِيهَا صَاحِبَةَ الْهِرَّةِ الَّتِي رَبَطَتْهَا فَلَمْ تُطْعِمْهَا وَلَمْ تَدَعْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ حَتَّى مَاتَتْ جُوعًا ثُمَّ جِيءَ بِالْجَنَّةِ وَذَلِكُمْ حِينَ رَأَيْتُمُونِي تَقَدَّمْتُ حَتَّى قُمْتُ فِي مَقَامِي، وَلَقَدْ مَدَدْتُ يَدِي وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَتَنَاوَلَ مِنْ ثَمَرِهَا لِتَنْظُرُوا إِلَيْهِ، ثُمَّ بَدَا لِي أَنْ لَا أَفْعَلَ فَمَا مِنْ شَيْءٍ تُوعَدُونَهُ إِلَّا وَقَدْ رَأَيْتُهُ فِي صَلَاتِي هَذِهِ " رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ
7108 -
وَمَنْ نَظَرَ فِي قِصَّةِ هَذَا الْحَدِيثِ، فَقِصَّةُ حَدِيثِ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَلِمَ أَنَّهَا قِصَّةٌ وَاحِدَةٌ، وَأَنَّ الصَّلَاةَ الَّتِي أَخْبَرَ عَنْهَا، إِنَّمَا فَعَلَهَا مَرَّةً وَاحِدَةً، وَذَلِكَ يَوْمَ تُوُفِّيَ ابْنُهُ إِبْرَاهِيمُ عليه السلام، فِيمَا زَعَمَ عَبْدُ الْمَلِكِ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ، وَقَالَهُ أَيْضًا: الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ، وَأَبُو مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيُّ، إِلَّا أَنَّهُمَا لَمْ يُبَيِّنَا كَيْفِيَّةَ الصَّلَاةِ.
7109 -
ثُمَّ وَقَعَ الْخِلَافُ بَيْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، وَبَيْنَ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ فِي عَدَدِ رَكَعَاتِ الرُّكُوعِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ، فَوَجَدْنَا رِوَايَةَ هِشَامٍ أَوْلَى لِكَوْنِهِ مَعَ أَبِي الزُّبَيْرِ أَحْفَظُ مِنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، وَلِمُوَافَقَةِ رِوَايَتِهِ فِي عَدَدِ الرُّكُوعِ رِوَايَةَ عُرْوَةَ، وَعُمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، وَرِوَايَةَ كَثِيرِ بْنِ عَبَّاسٍ، وَعَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَرِوَايَةَ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، ثُمَّ رِوَايَةَ يَحْيَى بْنِ سُلَيْمٍ وَغَيْرِهِ، وَقَدْ خُولِفَ عَبْدُ الْمَلِكِ فِي رِوَايَتِهِ عَنْ عَطَاءٍ فَرَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، وَقَتَادَةُ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، كَمَا تَقَدَّمَ.
7110 -
فَرِوَايَةُ هِشَامٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ الَّتِي، لَمْ يَقَعْ فِيهَا الْخِلَافُ
⦗ص: 149⦘
، وَيُوَافِقُهَا عَدَدٌ كَثِيرٌ أَوْلَى مِنْ رِوَايَتَيْ عَطَاءٍ اللَّتَيْنِ إِنَّمَا يُسْنِدُ إِحْدَاهُمَا بِالتَّوَهُّمِ، وَالْأُخْرَى يَنْفَرِدُ بِهَا عَنْهُ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ الَّذِي قَدْ أُخِذَ عَلَيْهِ الْغَلَطُ فِي غَيْرِ حَدِيثٍ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ
7111 -
وَأَمَّا الْحَدِيثُ الَّذِي: أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:«أَنَّهُ صَلَّى فِي كُسُوفٍ فَقَرَأَ، ثُمَّ رَكَعَ، ثُمَّ قَرَأَ، ثُمَّ رَكَعَ، ثُمَّ قَرَأَ، ثُمَّ رَكَعَ، ثُمَّ قَرَأَ، ثُمَّ رَكَعَ، وَالْأُخْرَى مِثْلَهَا»
7112 -
فَهَذَا حَدِيثٌ قَدْ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ يَحْيَى الْقَطَّانِ، وَأَخْرَجَهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةَ، عَنْ سُفْيَانَ، وَقَالَ فِيهِ: صَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ.
7113 -
وَذَلِكَ مِمَّا يَنْفَرِدُ بِهِ حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ، وَحَبِيبٌ وَإِنْ كَانَ ثِقَةً فَكَانَ يُدَلِّسُ وَلَمْ يُبَيِّنُ سَمَاعَهُ فِيهِ، عَنْ طَاوُسٍ، فَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ حَمَلَهُ عَنْ غَيْرِ مَوْثُوقٍ بِهِ وَقَدْ خَالَفَهُ فِي رَفْعِهِ وَمَتْنِهِ سُلَيْمَانُ الْأَحْوَلُ، فَرَوَاهُ عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِنْ فِعْلِهِ ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ فِي رَكْعَةٍ، وَقَدْ خُولِفَ سُلَيْمَانُ أَيْضًا فِي عَدَدِ الرُّكُوعِ، فَرَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِنْ فِعْلِهِ.
7114 -
كَمَا رَوَاهُ عَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ وَغَيْرُهُ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
7115 -
وَقَدْ أَعْرَضَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ عَنْ هَذِهِ الرِّوَايَاتِ الثَّلَاثِ، فَلَمْ يُخَرِّجْ شَيْئًا مِنْهَا فِي الصَّحِيحِ لِمُخَالَفَتِهِنَّ مَا هُوَ أَصَحُّ إِسْنَادًا وَأَكْثَرُ عَدَدًا وَأَوْثَقُ رِجَالًا
⦗ص: 150⦘
7116 -
وَقَالَ فِي رِوَايَةِ أَبِي عِيسَى التِّرْمِذِيِّ عَنْهُ: أَصَحُّ الرِّوَايَاتِ عِنْدِي فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ فِي أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ
7117 -
وَقَدْ أَجَابَ الشَّافِعِيُّ عَنْ رِوَايَةِ، سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ وَذَلِكَ فِيمَا: أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: فَقَالَ: وَهَلْ يُرْوَى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، صَلَاةُ ثَلَاثِ رَكَعَاتٍ؟
7118 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: قُلْنَا نَعَمْ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ طَاوُوسًا، يَقُولُ:«خَسَفَتِ الشَّمْسُ فَصَلَّى بِنَا ابْنُ عَبَّاسٍ فِي صُفَّةِ زَمْزَمَ سِتَّ رَكَعَاتٍ فِي أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ»
7119 -
فَقَالَ: فَمَا جَعَلَ زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَثْبَتُ مِنْ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،؟.
7120 -
قُلْتُ: الدَّلَالَةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، مُوَافَقَةُ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْهُ.
7121 -
قَالَ: فَأَيْنَ الدَّلَالَةُ عَنْهُ؟
7122 -
قِيلَ: رَوَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمْرٍو، أَوْ صَفْوَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَفْوَانَ قَالَ:«رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ صَلَّى عَلَى ظَهْرِ زَمْزَمَ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ رَكْعَتَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ رَكْعَتَيْنِ»
7123 -
وَابْنُ عَبَّاسٍ لَا يُصَلِّي فِي الْخُسُوفِ خِلَافَ صَلَاةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إنْ شَاءَ اللَّهُ.
7124 -
وَإِذَا كَانَ عَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ، وَعَمْرٌو، أَوْ صَفْوَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَالْحَسَنُ يَرْوُونَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، خِلَافَ مَا رَوَى سُلَيْمَانُ الْأَحْوَلُ، كَانَتْ رِوَايَةُ ثَلَاثَةٍ أَوْلَى أَنْ تُقْبَلَ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، وَزَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ أَكْثَرُ حَدِيثًا وَأَشْهُرُ بِالْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ مِنْ سُلَيْمَانَ
7125 -
قَالَ: فَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ «صَلَّى فِي زَلْزَلَةٍ ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ»
7126 -
قُلْتُ: لَوْ ثَبَتَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَشْبَهُ أَنْ يَكُونَ ابْنُ عَبَّاسٍ، فَرَّقَ بَيْنَ خُسُوفِ الْقَمَرِ وَالشَّمْسِ وَالزَّلْزَلَةِ، وَإِنْ سَوَّى بَيْنَهُمَا فَأَحَادِيثُنَا أَكْثَرُ وَأَثْبَتُ مِمَّا رَوَيْتُ، فَأَخَذْنَا بِالْأَكْثَرِ الْأَثْبَتِ
7127 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ فِيمَا بَلَغَهُ عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ عَلِيًّا، «صَلَّى فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ خَمْسَ رَكَعَاتٍ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ»
7128 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَلَسْنَا وَلَا إِيَّاهُمْ - يُرِيدُ الْعِرَاقِيِّينَ - يَقُولُ بِهَذَا.
7129 -
أَمَّا نَحْنُ فَنَقُولُ بِالَّذِي رُوِّينَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ، وَقَالُوا هُمْ: يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ كَمَا يُصَلِّي سَائِرَ الصَّلَوَاتِ، فَخَالَفُوا سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَخَالَفُوا مَا رَوَوْا عَنْ عَلِيٍّ.
7130 -
قَالَ أَحْمَدُ: «رِوَايَةُ الْحَسَنِ، عَنْ عَلِيٍّ، لَمْ تَثْبُتْ، وَأَهْلُ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ يَرَوْنَهَا مُرْسَلَةً» .
7131 -
وَرَوَاهُ حَنَشٌ، عَنْ عَلِيٍّ، ثَمَانِ رَكَعَاتٍ فِي أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ، وَحَنَشٌ هَذَا غَيْرُ قَوِيٍّ فِي الْحَدِيثِ
⦗ص: 152⦘
.
7132 -
وَرُوِيَ عَنْ حُذَيْفَةَ، مَرْفُوعًا خَمْسَ رَكَعَاتٍ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ
7133 -
وَرُوِيَ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، مَرْفُوعًا خَمْسَ رَكَعَاتٍ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ.
7134 -
وَصَاحِبَا الصَّحِيحِ لَمْ يَحْتَجَّا بِمِثْلِ إِسْنَادِ حُذَيْفَةَ.
7135 -
وَذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ إِلَى تَصْحِيحِ الرِّوَايَاتِ فِي عَدَدِ الرَّكَعَاتِ وَحَمَلُوهَا عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَعَلَهَا مَرَّاتٍ، وَأَنَّ الْجَمِيعَ جَائِزٌ.
7136 -
فَمِمَّنْ ذَهَبَ إِلَيْهِ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الضُّبَعِيُّ، وَأَبُو سُلَيْمَانَ الْخَطَّابِيُّ، واسْتَحْسَنَهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُنْذِرِ صَاحِبُ الْخِلَافِيَّاتِ.
7137 -
وَالَّذِي ذَهَبَ إِلَيْهِ الشَّافِعِيُّ، ثُمَّ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ مِنْ تَرْجِيحِ الْأَخْبَارِ أَوْلَى، لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ رُجُوعِ الْأَخْبَارِ إِلَى حِكَايَةِ صَلَاتِهِ يَوْمَ تُوُفِّيَ ابْنُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِمَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
7138 -
فَأَمَّا الْإسْرَارُ بِالْقِرَاءَةِ فَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ يَدُلُّ عَلَيْهِ، وَكَذَلِكَ حَدِيثُ سَمُرَةَ
7139 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمِّي قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، كُلٌّ قَدْ حَدَّثَنِي عَنْ عُرْوَةَ
⦗ص: 153⦘
، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «فَصَلَّى بِالنَّاسِ فَقَامَ فَحَزَرْتُ قِرَاءَتَهُ قَرِيبٌ أَنَّهُ قَرَأَ بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ» قَالَ: - وَسَاقَ الْحَدِيثَ - ثُمَّ قَامَ فَأَطَالَ الْقِرَاءَةَ فَحَزَرْتُ قِرَاءَتَهُ قَرِيبٌ أَنَّهُ قَرَأَ بِسُورَةِ آلِ عِمْرَانَ
7140 -
وَرُوِّينَا عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَمِر، وَسُلَيْمَانَ بْنِ كَثِيرٍ، وَالْأَوْزَاعِيِّ، وَسُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ:«أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم جَهَرَ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ»
7141 -
قَالَ الْبُخَارِيُّ: حَدِيثُ عَائِشَةَ فِي الْجَهْرِ أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ سَمُرَةَ.
7142 -
قَالَ أَحْمَدُ: «لَكِنَّهُ لَيْسَ بِأَصَحَّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ»
7143 -
وَقَدْ رُوِّينَا عَنْهُ، أَنَّهُ قَالَ فِي قِرَاءَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي خُسُوفِ الشَّمْسِ بِنَحْو مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ
⦗ص: 154⦘
7144 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ مَا قَرَأَ لِأَنَّهُ لَوْ سَمِعَهُ لَمْ يُقَدِّرْهُ بِغَيْرِهِ
7145 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ:«قُمْتُ إِلَى جَنْبِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي صَلَاةِ خُسُوفِ الشَّمْسِ، فَمَا سَمِعْتُ مِنْهُ حَرْفًا»
7146 -
أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّزَّازُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْخَلِيلِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَاقِدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:«صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْكُسُوفِ فَمَا سَمِعْتُ مِنْهُ حَرْفًا وَاحِدًا»
7147 -
وَبِمَعْنَاهُ رَوَاهُ الْحَكَمُ بْنُ أَبَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ
7148 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَشْيَبُ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي عِكْرِمَةُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:«صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَاةَ الْكُسُوفِ فَلَمْ أَسْمَعْ مِنْهُ حَرْفًا فِيهَا حَرْفًا مِنَ الْقِرَاءَةِ»
7149 -
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ لَهِيعَةَ، وَابْنُ لَهِيعَةَ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُحْتَجٍّ بِهِ فِي الرِّوَايَةِ، وَكَذَلِكَ الْوَاقِدِيُّ، وَالْحَكَمُ بْنُ أَبَانَ فَهُمْ عَدَدٌ، وَرِوَايَتُهُمْ هَذِهِ تُوَافِقُ الرِّوَايَةَ الصَّحِيحَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَتُوَافِقُ رِوَايَةَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ يَسَارٍ بِإِسْنَادِهِ، عَنْ عَائِشَةَ، وَتُوَافِقُ رِوَايَةَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ يَسَارٍ بِإِسْنَادِهِ، عَنْ عَائِشَةَ، وَيُوَافِقُ رِوَايَةَ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ.
7150 -
وَإِنَّمَا الْجَهْرُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، فَقَطْ وَهُوَ وَإِنْ كَانَ حَافِظًا فَيُشْبِهُ «أَنْ يَكُونَ الْعَدَدُ أَوْلَى بِالْحِفْظِ مِنَ الْوَاحِدِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ»
الصَّلَاةُ فِي خُسُوفِ الْقَمَرِ
7151 -
احْتَجَّ الشَّافِعِيُّ فِي صَلَاةِ خُسُوفِ الْقَمَرِ بِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ» وَبِقَوْلِهِ فِي حَدِيثِ أَبِي مَسْعُودٍ: «فَافْزَعُوا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ، وَإِلَى الصَّلَاةِ» وَقَدْ ذَكَرْنَا إسْنَادَهُمَا
7152 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ الْقَمَرَ، كَسَفَ وَابْنُ عَبَّاسٍ بِالْبَصْرَةِ، فَخَرَجَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكِبَ فَخَطَبَنَا فَقَالَ: إِنَّمَا صَلَّيْتُ كَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي، وَقَالَ:«إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ شَيْئًا مِنْهُمَا خَاسِفًا فَلْيَكُنْ فَزَعُكُمْ إِلَى اللَّهِ عز وجل»
الصَّلَاةُ فِي الزَّلْزَلَةِ
7153 -
أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو النَّضْرِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ قَالَ: سَمِعْتُ الْمُزَنِيَّ، يَقُولُ: قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ: «لَا أَرَى أَنْ يَجْمَعَ صَلَاةً عِنْدَ شَيْءٍ مِنَ الْآيَاتِ غَيْرِ الْكُسُوفِ، وَقَدْ كَانَتْ آيَاتٌ فَمَا عَلِمْنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِالصَّلَاةِ عِنْدَ شَيْءٍ مِنْهَا، وَلَا أَحَدًا مِنْ خُلَفَائِهِ»
7154 -
وَقَدْ زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ فِي عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَمَا عَلِمْنَاهُ صَلَّى وَقَدْ قَامَ خَطِيبًا، فَحَضَّ عَلَى الصَّدَقَةِ، وَأَمَرَ بِالتَّوْبَةِ
⦗ص: 157⦘
.
7155 -
وَأَنَا أُحِبُّ، لِلنَّاسِ أَنْ يُصَلِّيَ، كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ مُنْفَرِدًا عِنْدَ الظُّلْمَةِ، وَالزَّلْزَلَةِ، وَشِدَّةِ الرِّيحِ، وَالْخَسْفِ، وَانْتِثَارِ النُّجُومِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْآيَاتِ.
7156 -
وَقَدْ رَوَى الْبَصْرِيُّونِ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، صَلَّى بِهِمْ فِي زَلْزَلَةٍ.
7157 -
وَإِنَّمَا تَرَكْنَا ذَلِكَ لِمَا وَصَفْنَا مِنْ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَأْمُرْ بِجَمْعِ الصَّلَاةِ إِلَّا عِنْدَ الْكُسُوفِ، وَأَنَّهُ لَمْ يُحْفَظْ أَنَّ عُمَرَ صَلَّى عِنْدَ الزَّلْزَلَةِ.
7158 -
قَالَ أَحْمَدُ: قَدْ رَوَيْنَا حَدِيثَ، عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ فِي السُّنَنِ
7159 -
وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«إِذَا رَأَيْتُمْ آيَةً فَاسْجُدُوا»
7160 -
وَذَلِكَ يَرْجِعُ إِلَى مَا اسْتَحَبَّهُ الشَّافِعِيُّ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى الِانْفِرَادِ
7161 -
وَكَذَلِكَ رُوِي عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ قَالَ:«إِذَا سَمِعْتُمْ هَادًّا، مِنَ السَّمَاءِ فَافْزَعُوا إِلَى الصَّلَاةِ»
7162 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ فِيمَا بَلَغَهُ عَنْ عَبَّادٍ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ قَزَعَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ «صَلَّى فِي زَلْزَلَةٍ سِتَّ رَكَعَاتٍ فِي أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ خَمْسَ رَكَعَاتٍ وَسَجْدَتَيْنِ فِي رَكْعَةٍ، وَرَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ فِي رَكْعَةٍ»
⦗ص: 158⦘
7163 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَلَوْ ثَبَتَ هَذَا الْحَدِيثُ عِنْدَنَا عَنْ عَلِيٍّ لَقُلْنَا بِهِ، وَهُمْ يُثْبِتُونَهُ وَلَا يَأْخُذُونَ بِهِ
اجْتِمَاعُ الْخُسُوفِ وَالْعِيدِ
7164 -
رُوِّينَا عَنِ الْوَاقِدِيِّ، أَنَّ إِبْرَاهِيمَ ابْنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم «مَاتَ يَوْمَ الثُّلَاثَاءِ لِعَشْرِ لَيَالٍ خَلَوْنَ مِنْ شَهْرِ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ سَنَةَ عَشْرٍ» وَكَذَلِكَ ذَكَرَ الزُّبَيْرُ بْنُ بَكَّارٍ «
7165 -
وَوَفَاةُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَانَتْ بَعْدَهُ بِسَنَةٍ سَنَةَ إِحْدَى عَشْرَةَ»
7166 -
وَقَدْ رُوِّينَا فِي، حَدِيثِ أَبِي مَسْعُودٍ، وَالْمُغِيرَةِ وَغَيْرِهِمَا أَنَّ الشَّمْسَ، كَسَفَتْ يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ ابْنُ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
7167 -
وَرُوِّينَا عَنْ أَبِي قَبِيلٍ، وَغَيْرِهِ، «أَنَّ الشَّمْسَ، كَسَفَتْ يَوْمَ قُتِلَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ وَكَانَ قَبْلَ يَوْمِ عَاشُورَاءَ»
7168 -
وَفِي ذَلِكَ دَلَالَةٌ عَلَى جَوَازِ اجْتِمَاعِ خُسُوفِ الشَّمْسِ وَالْعِيدِ
8 - كِتَابُ الِاسْتِسْقَاءِ
7169 -
أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، وَأَبُو بَكْرِ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: أَخْبَرَنَا
⦗ص: 164⦘
الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكَتِ الْمَوَاشِي وَتَقَطَّعَتِ السُّبُلُ فَادْعُ اللَّهَ فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَمُطِرْنَا مِنَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ قَالَ: فَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ تَهَدَّمَتِ الْبُيُوتُ وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ وَهَلَكَتِ الْمَوَاشِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «اللَّهُمَّ ظُهُورَ الْجِبَالِ وَالْآكَامِ، وَبُطُونَ الْأَوْدِيَةِ، وَمَنَابِتَ الشَّجَرِ» قَالَ: فَانْجَابَتْ عَنِ الْمَدِينَةِ انْجِيَابَ الثَّوْبِ
⦗ص: 165⦘
. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنِ الْقَعْنَبِيِّ وَغَيْرِهِ، عَنْ مَالِكٍ
7170 -
وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ شَرِيكٍ، وَفِيهِ مِنَ الزِّيَادَةِ: فَرَفَعَ يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ أَغِثْنَا ثَلَاثًا» وَفِي الْمَرَّةِ الْأُخْرَى قَالَ: فَرَفَعَ يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا»
خُرُوجُ الْإِمَامِ بِالنَّاسِ إِلَى الْمُصَلَّى لِلِاسْتِسْقَاءِ
7171 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله: «خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْجُمُعَةِ وَالْعِيدَيْنِ بِأَحْسَنَ هَيْئَةٍ»
7172 -
وَرُوِيَ أَنَّهُ، خَرَجَ فِي الِاسْتِسْقَاءِ مُتَوَاضِعًا أَحْسَبُ الَّذِي رَوَاهُ قَالَ:«مُتَبَذِّلًا»
7173 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَا: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كِنَانَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ: أَرْسَلَنِي الْوَلِيدُ بْنُ عُتْبَةَ، وَقَالَ عُثْمَانُ: ابْنُ عُقْبَةَ وَكَانَ أَمِيرَ الْمَدِينَةِ، إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَسْأَلُهُ عَنْ صَلَاةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الِاسْتِسْقَاءِ فَقَالَ:«خَرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مُتَبَذِّلًا مُتَوَاضِعًا، مُتَضَرِّعًا، حَتَّى أَتَى الْمُصَلَّى» . زَادَ عُثْمَانُ: «فَرَقِيَ عَلَى الْمِنْبَرِ، ثُمَّ اتَّفَقَا - فَلَمْ يَخْطُبْ خُطْبَتَكُمْ هَذِهِ وَلَكِنْ لَمْ يَزَلْ فِي الدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ، وَالتَّكْبِيرِ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَمَا يُصَلِّي فِي الْعِيدِ»
⦗ص: 167⦘
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: الصَّوَابُ ابْنُ عُتْبَةَ، وَالْأَخْبَارُ لِلنُّفَيْلِيِّ
7174 -
قَالَ أَحْمَدُ: «وَفِي هَذَا دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّهُ دَعَا قَبْلَ الصَّلَاةِ»
7175 -
وَرَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ سُفْيَانُ: قُلْتُ لِلشَّيْخِ: الْخُطْبَةُ قَبْلَ الرَّكْعَتَيْنِ أَوْ بَعْدَهُمَا؟ قَالَ: لَا أَدْرِي
⦗ص: 168⦘
.
7176 -
فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ كَانَ لَا يُثْبِتُ ذَلِكَ، وَقَدِ اخْتَلَفَتِ الرِّوَايَاتُ فِي ذَلِكَ، «فَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ دَعَا قَبْلَ الصَّلَاةِ حَتَّى اجْتَمَعَ النَّاسُ، ثُمَّ خَطَبَ بَعْدَ الصَّلَاةِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ»
7177 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَبَلَغَنَا عَنْ بَعْضِ الْأَئِمَّةِ، أَنَّهُ كَانَ «إِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْتَسْقِيَ أَمَرَ النَّاسَ فَصَامُوا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَةٍ، وَتَقَرَّبُوا إِلَى اللَّهِ بِمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ خَيْرٍ، ثُمَّ خَرَجَ فِي الْيَوْمِ الرَّابِعِ فَاسْتَسْقَى بِهِمْ، وَأَنَا أُحِبُّ ذَلِكَ لَهُمْ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَخْرُجُوا فِي الْيَوْمِ الرَّابِعِ صِيَامًا»
7178 -
ثُمَّ سَاقَ الْكَلَامَ إِلَى أَنْ قَالَ: وَأَوْلَى مَا يَتَقَرَّبُونَ بِهِ إِلَى اللَّهِ عز وجل، أَدَاءُ مَا يَلْزَمُهُمْ مِنْ مُظْلِمَةٍ فِي دَمٍ، أَوْ مَالٍ، أَوْ عِرْضٍ، ثُمَّ صُلْحِ الْمُشَاحِنِ وَالْمُهَاجِرِ، ثُمَّ يَتَطَوَّعُونَ بِصَدَقَةٍ وَصَلَاةٍ، وَذِكْرٍ وَغَيْرِهِ مِنَ الْبِرِّ.
7179 -
قَالَ: وَأُحِبُّ أَنْ يَخْرُجَ الصِّبْيَانُ، وَكِبَارُ النِّسَاءِ، وَمَنْ لَا هَيْئَةَ لَهُ مِنْهُنَّ.
7180 -
قَالَ أَحْمَدُ: «وَقَدْ ذَكَرْنَا أَخْبَارًا فِيمَا اسْتَحَبَّهُ الشَّافِعِيُّ مِنْ ذَلِكَ فِي كِتَابِ السُّنَنِ»
السُّنَّةُ فِي الِاسْتِسْقَاءِ
7181 -
أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبَّادَ بْنَ تَمِيمٍ، يُخْبِرُ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ:«خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْمُصَلَّى يَسْتَسْقِي، فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ» أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ
7182 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بنُ الْحُسَيْنِ الْقَطَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ
⦗ص: 171⦘
، عَنْ عَمِّهِ، قَالَ:«خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالنَّاسِ يَسْتَسْقِي، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ جَهَرَ بِالْقِرَاءَةِ فِيهِمَا، وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ وَاسْتَسْقَى واسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ»
7183 -
وَرَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ أَبِي الرَّبِيعِ وَغَيْرُهُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، وَقَالَ، فِيهِ: وَرَفَعَ يَدَيْهِ يَدْعُو
7184 -
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ، لَا أَتَّهِمُ عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْءَمَةِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «اسْتَسْقَى بِالْمُصَلَّى فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ»
7185 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ لَا أَتَّهِمُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، وَأَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ كَانُوا يَجْهَرُونَ بِالْقِرَاءَةِ فِي الِاسْتِسْقَاءِ، وَيُصَلُّونَ قَبْلَ الْخُطْبَةِ وَيُكَبِّرُونَ فِي الِاسْتِسْقَاءِ سَبْعًا وَخَمْسًا»
7186 -
قَالَ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ لَا أَتَّهِمُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ، مِثْلَهُ
7187 -
قَالَ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ، لَا أَتَّهِمُ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعْدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَسَّانَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، «كَبَّرَ فِي الِاسْتِسْقَاءِ سَبْعًا وَخَمْسًا»
7188 -
قَالَ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ، لَا أَتَّهِمُ قَالَ: أَخْبَرَنِي صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَائِدَةَ
⦗ص: 172⦘
، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، أَنَّهُ «كَبَّرَ فِي الِاسْتِسْقَاءِ سَبْعًا وَخَمْسًا، وَكَبَّرَ فِي الْعِيدَيْنِ مِثْلَ ذَلِكَ»
7189 -
قَالَ وَأَخْبَرَنِي مَنْ، لَا أَتَّهِمُ قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ، أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ حَزْمٍ، أَشَارَ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ هِشَامٍ: أَنْ «يُكَبِّرَ فِي الِاسْتِسْقَاءِ سَبْعًا وَخَمْسًا»
7190 -
قَالَ أَحْمَدُ: وَقَدْ رُوِّينَا فِي، حَدِيثِ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كِنَانَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، حِينَ سَأَلَهُ عَنِ الِاسْتِسْقَاءِ قَالَ: ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَمَا صَلَّى فِي الْعِيدَيْنِ
7191 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ: " وَنَأْمُرُهُ أَنْ يَقْرَأَ فِيهِمَا مَا يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ وَإِنْ قَرَأَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ بِ {إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ} [نوح: 1] أَحْبَبْتُ ذَلِكَ "
7192 -
قَالَ: " وَيَخْطُبُ الْإِمَامُ فِي الِاسْتِسْقَاءِ خُطْبَتَيْنِ كَمَا يَخْطُبُ فِي صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ، يُكَبِّرُ اللَّهَ فِيهِمَا وَيَحْمَدُهُ وَيُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَيُكْثِرُ فِيهِمَا الِاسْتِغْفَارَ حَتَّى يَكُونَ أَكْثَرُ كَلَامِهِ، وَيَقُولُ كَثِيرًا: {اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا} [نوح: 11] "
7193 -
قَالَ: وَيَخْطُبُ مُسْتَقْبِلَ النَّاسَ فِي الْخُطْبَتَيْنِ، ثُمَّ يُحَوِّلُ وَجْهَهُ إِلَى الْقِبْلَةِ وَيُحَوِّلُ رِدَاءَهُ، وَيُحَوِّلُ النَّاسُ أَرْدِيَتَهُمْ مَعَهُ
7194 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبَّادَ بْنَ تَمِيمٍ، يَقُولُ
⦗ص: 173⦘
: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ الْمَازِنِيَّ، يَقُولُ:«خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْمُصَلَّى فَاسْتَسْقَى وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ حِينَ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ
7195 -
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ قَالَ:«اسْتَسْقَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَعَلَيْهِ قَمِيصَةٌ لَهُ سَوْدَاءُ فَأَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ بِأَسْفَلِهَا فَيَجْعَلَهُ أَعْلَاهَا، فَلَمَّا ثَقُلَتْ عَلَيْهِ قَلَبَهَا عَلَى عَاتِقِهِ»
7196 -
هَكَذَا وَجَدْتُهُ فِي رِوَايَةِ الرَّبِيعِ مُرْسَلًا.
7197 -
وَقَدْ أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، فَذَكَرَهُ وَقَالَ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ، وَقَالَ:«فَأَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَأْخُذَ أَسْفَلَهَا فَيَجْعَلَهُ أَعْلَاهَا فَلَمَّا ثَقُلَتْ عَلَيْهِ قَلَبَهَا عَلَى عَاتِقِهِ»
7198 -
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ، وَالْمُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ، وَأَبُو الْجَمَاهِرِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ، مَوْصُولًا
7199 -
وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ: عَنِ الرَّبِيعِ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ
⦗ص: 174⦘
بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ السَّائِبِ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّهُ قَالَ:«اسْتَسْقَى عُمَرُ رضي الله عنه، فَكَانَ أَكْثَرَ دُعَائِهِ الِاسْتِغْفَارُ» وَكَانَ قَدْ سَقَطَ مِنْ كِتَابِ نُسْخَتِنَا
7200 -
ورُوِّينَاهُ عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: أَصَابَ النَّاسَ قَحَطٌ فِي عَهْدِ عُمَرَ " فَصَعِدَ عُمَرُ عَلَى الْمِنْبَرِ فَاسْتَسْقَى فَلَمْ يَزِدْ عَلَى الِاسْتِغْفَارِ حَتَّى نَزَلَ، فَقَالُوا لَهُ: لَقَدْ طَلَبْتَ الْغَيْثَ بِمَفَاتِيحِ السَّمَاءِ الَّتِي بِهَا يُسْتَنْزَلَ الْمَطَرُ، ثُمَّ قَرَأَ الْآيَاتِ فِي الِاسْتِغْفَارِ "
7201 -
أَخْبَرَنَاهُ مُجَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ التَّمِيمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَضْرَمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الْأَشْعَثَيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْثَرٌ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَقَالَ، غَيْرُهُ: عَنْ مُطَرِّفٍ: مَجَادِيحُ السَّمَاءِ
7202 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَيَدْعُو سِرًّا فِي نَفْسِهِ، وَيَدْعُو النَّاسُ مَعَهُ، ثُمَّ سَاقَ الْكَلَامَ إِلَى أَنَّهُ قَالَ: وَيَقُولُ «اللَّهُمَّ إِنَّكَ أَمَرْتَنَا بِدُعَائِكَ، وَوَعَدْتَنَا إِجَابَتَكَ، فَقَدْ دَعَوْنَاكَ كَمَا أَمَرْتَنَا فَأَجِبْنَا كَمَا وَعَدْتَنَا، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ أَوْجَبْتَ إِجَابَتَكَ لِأَهْلِ طَاعَتِكَ وَكُنَّا قَدْ قَارَفْنَا مَا خَالَفْنَا فِيهِ الَّذِينَ مُحِضُوا طَاعَتَكَ فَامْنُنْ عَلَيْنَا بِمَغْفِرَةِ مَا قَارَفْنَا، وَإِجَابَتِنَا فِي سُقْيَانَا وَسَعَةِ رِزْقِنَا» ،
7203 -
ثُمَّ سَاقَ الْكَلَامَ إِلَى أَنْ قَالَ: وَإِنِ اسْتَسْقَى فَلَمْ يُمْطَرِ النَّاسُ أَحْبَبْتُ أَنْ يَعُودَ، ثُمَّ يَعُودَ حَتَّى يُمْطَرُوا
7204 -
قَالَ: وَإِنَّمَا أَجَزْتُ لَهُ الْعَوْدَةَ أَنَّ الصَّلَاةَ وَالْجَمَاعَةَ فِي الْأُولَى لَيْسَ بِفَرْضٍ، وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «إِذَا اسْتَسْقَى سُقِيَ أَوَّلًا، فَإِذَا سُقُوا أَوَّلًا لَمْ يُعِدِ الْإِمَامُ»
7205 -
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ
⦗ص: 175⦘
قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ، لَا أَتَّهِمُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُوَيْمِرٍ الْأَسْلَمِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَصَابَ النَّاسَ سَنَةٌ شَدِيدَةٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَمَرَّ بِهِمْ يَهُودِيُّ فَقَالَ: «أَمَا وَاللَّهِ لَوْ شَاءَ صَاحِبُكُمْ لَمُطِرْتُمْ مَا شِئْتُمْ، وَلَكِنَّهُ لَا يُحِبُّ ذَلِكَ» ، فَأُخْبِرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِقَوْلِ الْيَهُودِيِّ فَقَالَ:«أَوَقَدْ قَالَ ذَلِكَ؟» فَقَالُوا: نَعَمْ فَقَالَ: «إِنِّي لَأَسْتَنْصِرُ بِالسَّنَةِ عَلَى أَهْلِ نَجْدٍ، وَإِنِّي لَا أَرَى السَّحَابَ خَارِجَةً مِنَ الْعَيْنِ فَأَكَرَهُهَا مَوْعِدُكُمْ يَومَ كَذَا أَسْتَسْقِي لَكُمْ» قَالَ: فَلَمَّا كَانَ ذَلِكَ الْيَوْمَ غَدَا النَّاسُ فَمَا تَفَرَّقَ النَّاسُ حَتَّى أُمْطِرُوا مَا شَاءُوا، فَمَا أَقْلَعَتِ السَّمَاءُ جُمُعَةً "
الدُّعَاءُ فِي الِاسْتِسْقَاءِ
7206 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا اسْتَسْقَى قَالَ:«اللَّهُمَّ أَمْطِرْنَا»
7207 -
قَالَ أَحْمَدُ: وَرَوَاهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ أَنَسٍ فِي قِصَّةِ الرَّجُلِ الَّذِي دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَائِمٌ يَخْطُبُ فَشَكَا إِلَيْهِ فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَدَيْهِ، ثُمَّ قَالَ:«اللَّهُمَّ أَغِثْنَا، اللَّهُمَّ أَغِثْنَا، اللَّهُمَّ أَغِثْنَا» ثَلَاثًا
⦗ص: 177⦘
، وَمِنْ ذَلِكَ الْوَجْهِ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحِ
7208 -
وَرَوَاهُ سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ، عَنْ شَرِيكٍ قَالَ فِيهِ: وَقَالَ: «اللَّهُمَّ اسْقِنَا»
7209 -
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ رَبَاحٍ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ حَنْطَبٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ عِنْدَ الْمَطَرِ:«اللَّهُمَّ سُقْيَا رَحْمَةٍ وَلَا سُقْيَا عَذَابٍ وَلَا بَلَاءٍ وَلَا هَدْمٍ وَلَا غَرَقٍ، اللَّهُمَّ عَلَى الظِّرَابِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ، اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا»
7210 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: رُوِيَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، مَرْفُوعًا أَنَّهُ كَانَ إِذَا اسْتَسْقَى قَالَ:«اللَّهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا هَنِيئًا مَرِيئًا مَرِيعًا غَدَقًا مُجَلَّلًا عَامًّا طَبَقًا سَحًّا دَائِمًا، اللَّهُمَّ اسْقِنَا الْغَيْثَ وَلَا تَجْعَلْنَا مِنَ الْقَانِطِينَ، اللَّهُمَّ إِنَّ بِالْعِبَادِ وَالْبِلَادِ وَالْبَهَائِمِ وَالْخَلْقِ مِنَ اللَّأْوَاءِ وَالْجَهْدِ وَالْفَتْكِ مَا لَا يَشْكُو إِلَّا إِلَيْكَ، اللَّهُمَّ أَنَبِتْ لَنَا الزَّرْعَ، وَأَدِرَّ لَنَا الضَّرْعَ، وَاسْقِنَا مِنْ بَرَكَاتِ السَّمَاءِ، وَأَنْبِتْ لَنَا مِنْ بَرَكَاتِ الْأَرْضِ، اللَّهُمَّ ارْفَعْ عَنَّا الْجَهْدَ وَالْجُوعَ وَالْعُرْيَ، واكْشِفْ عَنَّا مِنَ الْبَلَاءِ مَا لَا يَكْشِفْهُ غَيْرُكَ، اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَغْفِرُكَ، إِنَّكَ كُنْتَ غَفَّارًا فَأَرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْنَا مِدْرَارًا»
7211 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَأُحِبُّ أَنْ يَدْعُوَ الْإِمَامُ بِهَذَا، وَلَا وَقْتَ فِي الدُّعَاءِ لَا يُجَاوِزُهُ
7212 -
قَالَ أَحْمَدُ: وَقَدْ رُوِّينَا بَعْضَ، هَذِهِ الْأَلْفَاظِ وَبَعْضَ مَعَانِيهَا فِي حَدِيثِ
⦗ص: 178⦘
أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فِي الِاسْتِسْقَاءِ، وَفِي حَدِيثِ جَابِرٍ وَكَعْبِ بْنِ مُرَّةَ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ وَغَيْرِهِمْ
7213 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَبَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ: «إِذَا دَعَا فِي الِاسْتِسْقَاءِ رَفَعَ يَدَيْهِ»
7214 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَمْشَادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم:«لَمْ يَكُنْ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنَ الدُّعَاءِ إِلَّا فِي الِاسْتِسْقَاءِ، فَإِنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ إِبْطَيْهِ» أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ يَحْيَى وَابْنِ أَبِي عَدِيٍّ
⦗ص: 179⦘
. "
7215 -
وَإِنَّمَا أَرَادَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ: كَمَا يَرْفَعُ فِي الِاسْتِسْقَاءِ "
7216 -
فَإِنَّهُ رَوَى حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم «اسْتَسْقَى فَأَشَارَ بِظَهْرِ كَفَّيْهِ إِلَى السَّمَاءِ»
7217 -
وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: فَقَالَ هَكَذَا وَمَدَّ يَدَيْهِ، وَجَعَلَ بُطُونَهُمَا مِمَّا يَلِي الْأَرْضَ حَتَّى رَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ
كَرَاهِيَةُ الِاسْتِمْطَارِ بِالْأَنْوَاءِ
7218 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو بَكْرٍ الْقَاضِي، وَأَبُو زَكَرِيَّا الْمُزَكِّي، وَأَبُو سَعِيدٍ الزَّاهِدُ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، صَلَاةَ الصُّبْحِ بِالْحُدَيْبِيَةِ، عَلَى إِثْرِ سَمَاءٍ كَانَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَلَمَّا انْصَرَفَ، أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ:«أَتَدْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟» قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ: قَالَ: " أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي، وَكَافِرٌ بِي فَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي، كَافِرٌ بِالْكَوَاكِبِ، وَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا، فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي، مُؤْمِنٌ بِالْكَوَاكِبِ "
⦗ص: 181⦘
7219 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبِي سَعِيدٍ: وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِأَبِي هُوَ وَأُمِّي عَرَبِيٌّ وَاسِعُ اللِّسَانِ يَحْتَمِلُ قَوْلُهُ هَذَا مَعَانِي.
7220 -
وَإِنَّمَا مُطِرَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ قَوْمٍ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكُونَ، لِأَنَّ هَذَا فِي غَزْوَةِ الْحُدَيْبِيَةِ
7221 -
قَالَ: وَأَرَى مَعْنَى قَوْلِهِ هَذَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ: أَنَّ مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ فَذَلِكَ إِيمَانٌ بِاللَّهِ لِأَنَّهُ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يُمْطِرُ، وَلَا يُعْطِي إِلَّا اللَّهُ عز وجل.
7222 -
وَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا عَلَى مَا كَانَ بَعْضُ أَهْلِ الشِّرْكِ يَعْنُونَ مِنْ إِضَافَةِ النَّظَرِ إِلَى أَنَّهُ أُمْطِرَ نَوْءَ كَذَا، فَذَلِكَ كُفْرٌ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.
7223 -
لِأَنَّ النَّوْءَ وَقْتٌ، وَالْوَقْتُ مَخْلُوقٌ، وَلَا يَمْلِكُ لِنَفْسِهِ وَلَا لِغَيْرِهِ شَيْئًا، وَلَا يُمْطِرُ وَلَا يَصْنَعُ شَيْئًا.
7224 -
وَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا عَلَى مَعْنَى: مُطِرْنَا فِي وَقْتِ نَوْءِ كَذَا فَإِنَّمَا ذَلِكَ كَقَوْلِهِ: مُطِرْنَا فِي شَهْرِ كَذَا، فَلَا يَكُونُ هَذَا كُفْرًا، وَغَيْرُهُ مِنَ الْكَلَامِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهُ.
7225 -
أُحِبُّ أَنْ يَقُولَ: مُطِرْنَا فِي وَقْتِ كَذَا
7226 -
قَالَ: وَبَلَغَنِي أَنَّ بَعْضَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا أَصْبَحَ وَقَدْ مُطِرَ النَّاسُ قَالَ: " مُطِرْنَا بِنَوْءِ الْفَتْحِ، ثُمَّ يَقْرَأُ: {مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا} [فاطر: 2] "
7227 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ، رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ: " كَمْ بَقِيَ مِنْ نَوْءِ الثُّرَيَّا؟ فَقَامَ الْعَبَّاسُ فَقَالَ: لَمْ يَبْقَ مِنْهُ
⦗ص: 182⦘
شَيْءٌ إِلَّا الْعُوَاءُ، فَدَعَا وَدَعَا النَّاسُ حَتَّى نَزَلَ عَنِ الْمِنْبَرِ، فَمُطِرَ مَطَرًا أَحْيَا النَّاسُ مِنْهُ "
7228 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَقَوْلُ عُمَرَ هَذَا يُبَيِّنُ مَا وَصَفْتُ لِأَنَّهُ إِنَّمَا أَرَادَ كَمْ بَقِيَ مِنْ وَقْتِ الثُّرَيَّا، لِمَعْرِفَتِهِمْ بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدَّرَ الْأَمْطَارَ فِي أَوْقَاتٍ فِيمَا جَرَّبُوا كَمَا عَلِمُوا أَنَّهُ قَدَّرَ الْحَرَّ وَالْبَرْدِ فِيمَا جَرَّبُوا فِي أَوْقَاتٍ.
7229 -
قَالَ: وَبَلَغَنِي أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَوْجَفَ بِشَيْخٍ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ غَدَا مُتَّكِئًا عَلَى عُكَّازَهِ وَقَدْ مُطِرَ النَّاسُ فَقَالَ: أَجَادَ مَا أَقْرَى الْمِجْدَحُ الْبَارِحَةَ فَأَنْكَرَ عُمَرُ قَوْلَهُ: «أَجَادَ مَا أَقْرَى الْمِجْدَحُ» لِإِضَافَتِهِ الْمَطَرَ إِلَى الْمِجْدَحِ
الْبُرُوزُ لِلْمَطَرِ
7230 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: بَلَغَنَا أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ «يَتَمَطَّرُ فِي أَوَّلِ قَطْرَةٍ حَتَّى يُصِيبَ جَسَدَهُ»
7231 -
أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّيْدَلَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ أَنَسٌ: أَصَابَنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَطَرٌ قَالَ: فَحَسَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثَوْبَهُ حَتَّى أَصَابَهُ مِنَ الْمَطَرِ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَ صَنَعْتَ هَذَا؟ قَالَ: «لِأَنَّهُ حَدِيثُ عَهْدٍ بِرَبِّهِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى
7232 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ السَّمَاءَ، مَطَرَتْ فَقَالَ لِغُلَامِهِ: " أَخْرِجْ فِرَاشِي وَرَحْلِي يُصِيبُهُ الْمَطَرُ فَقَالَ أَبُو الْجَوْزَاءِ لِابْنِ عَبَّاسٍ: لِمَ تَفْعَلْ هَذَا يَرْحَمُكَ
⦗ص: 184⦘
اللَّهُ؟ فَقَالَ: أَمَا تَقْرَأُ كِتَابَ اللَّهِ: {وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا} [ق: 9] فَأُحِبُّ أَنْ يُصِيبَ الْبَرَكَةُ فِرَاشِي وَرَحْلِي "
7233 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ: أَنَّهُ «رَآهُ فِي الْمَسْجِدِ وَمَطَرَتِ السَّمَاءُ وَهُوَ فِي السِّقَايَةِ فَخَرَجَ إِلَى رَحَبَةِ الْمَسْجِدِ، ثُمَّ كَشَفَ عَنْ ظَهْرِهِ لِلْمَطَرِ حَتَّى أَصَابَهُ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مَجْلِسِهِ»
مَا جَاءَ فِي السَّيْلِ
7234 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ، لَا أَتَّهِمُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا سَالَ السَّيْلُ قَالَ:«اخْرُجُوا إِلَى هَذَا الَّذِي جَعَلَهُ اللَّهُ طَهُورًا، فَيَتَطَهَّرُ مِنْهُ، وَيَحْمَدُ اللَّهَ عَلَيْهِ»
7235 -
وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَنْ، لَا أَتَّهِمُ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عُمَرَ، كَانَ إِذَا سَالَ السَّيْلُ ذَهَبَ بِأَصْحَابِهِ إِلَيْهِ وَقَالَ:«مَا كَانَ لَيَجِيءَ مِنْ مَجِيئِهِ أَحَدٌ إِلَّا تَمَسَّحْنَا بِهِ»
طَلَبُ الْإِجَابَةِ عِنْدَ نُزُولِ الْغَيْثِ
7236 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَنْ، لَا أَتَّهِمُ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ:«اطْلُبُوا اسْتِجَابَةَ الدُّعَاءِ عِنْدَ الْتِقَاءِ الْجُيُوشِ، وَإِقَامَةِ الصَّلَاةِ، ونُزُولِ الْغَيْثِ»
7237 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَقَدْ حَفِظْتُ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ، طَلَبَ الْإِجَابَةِ عِنْدَ نُزُولِ الْغَيْثِ، وَإِقَامَةِ الصَّلَاةِ.
7238 -
قَالَ أَحْمَدُ: قَدْ رُوِّينَا فِي حَدِيثٍ مَوْصُولٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الدُّعَاءِ:«لَا يُرَدُّ عِنْدَ النِّدَاءِ، وَعِنْدَ الْبَأْسِ، وَتَحْتَ الْمَطَرِ»
7239 -
وَرُوِيَ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" تُفْتَحُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَيُسْتَجَابُ الدُّعَاءُ فِي أَرْبَعَةِ مَوَاطِنَ: عِنْدَ الْتِقَاءِ الصُّفُوفِ، وَعِنْدَ نُزُولِ الْغَيْثِ، وَعِنْدَ إِقَامَةِ الصَّلَاةَ، وَعِنْدَ رُؤْيَةِ الْكَعْبَةِ "
⦗ص: 187⦘
7240 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سَعْدٍ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبُوشَنْجِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ خَارِجَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ عُفَيْرِ بْنِ مَعْدَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، سَمِعَهُ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَهُ
الْقَوْلُ وَالْإِنْصَاتُ عِنْدَ السَّحَابِ وَالرِّيحِ
7241 -
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَنْ، لَا أَتَّهِمُ قَالَ: أَخْبَرَنِي خَالِدُ بْنُ رَبَاحٍ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ حَنْطَبٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم «كَانَ إِذَا بَرَقَتِ السَّمَاءُ أَوْ رَعَدَتْ عُرِفَ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ، فَإِذَا أَمْطَرَتْ سُرِّيَ عَنْهُ»
7242 -
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَنْ، لَا أَتَّهِمُ قَالَ: قَالَ الْمِقْدَامُ بْنُ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَبْصَرْنَا شَيْئًا مِنَ السَّمَاءِ - يَعْنِي السَّحَابَ - تَرَكَ عَمَلَهُ وَاسْتَقْبَلَهُ وَقَالَ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِيهِ» فَإِنْ كَشَفَهُ اللَّهُ حَمِدَ اللَّهَ، وَإِنْ مَطَرَتْ قَالَ:«اللَّهُمَّ سُقْيًا نَافِعًا»
⦗ص: 189⦘
7243 -
قَالَ أَحْمَدُ: وَقَدْ رَوَاهُ سُفْيَانُ، وَمِسْعَرٌ، عَنِ الْمِقْدَامِ بِبَعْضِ مَعْنَاهُ وَقَالَا: صَيِّبًا نَافِعًا وَمَعْنَاهُمَا وَاحِدٌ
7244 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَنْ، لَا أَتَّهِمُ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، كَانَ إِذَا سَمِعَ حِسَّ الرَّعْدِ عُرِفَ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ، فَإِذَا أَمْطَرَتْ سُرِّيَ عَنْهُ، فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ:«إِنِّي لَا أَدْرِي بِمَا أُرْسِلَتْ بِعَذَابٍ أَمْ بِرَحْمَةٍ»
7245 -
قَالَ أَحْمَدُ: هَذَا الَّذِي رَوَاهُ مُرْسَلًا عَنِ الْمُطَّلِبِ، وَعَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، قَدْ رَوَتْهُ عَائِشَةُ، وَرَوَاهُ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ بِمَعْنَاهُمَا
7246 -
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَنْ لَا أَتَّهِمُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَا هَبَّتْ رِيحٌ قَطُّ إِلَّا جَثَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى رُكْبَتَيْهِ، وَقَالَ:«اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا رَحْمَةً وَلَا تَجْعَلْهَا عَذَابًا، اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا رِيَاحًا وَلَا تَجْعَلْهَا رِيحًا» قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فِي كِتَابِ اللَّهِ {أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا} [القمر: 19] وَ {أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ} [الذاريات: 41] وَقَالَ: «إِنَّا أَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ» ، «وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ»
⦗ص: 190⦘
وَصَوَابُهُ: {وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ} [الحجر: 22]، {وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ} [الروم: 46] "
7247 -
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَنْ، لَا أَتَّهِمُ قَالَ: أَخْبَرَنِي صَفْوَانُ بْنُ سُلَيْمٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا تَسُبُّوا الرِّيحَ وَعُوذُوا بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهَا»
7248 -
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَخَذَتِ النَّاسَ الرِّيحُ بِطَرِيقِ مَكَّةَ، وَعُمَرُ حَاجٌّ فَاشْتَدَّتْ فَقَالَ عُمَرُ لِمَنْ حَوْلَهُ: مَا بَلَغَكُمْ فِي الرِّيحِ؟ فَلَمْ يَرْجِعُوا إِلَيْهِ شَيْئًا فَبَلَغَنِي الَّذِي سَأَلَ عَنْهُ عُمَرُ مِنْ أَمَرِ الرِّيحِ، فَاسْتَحْثَثْتُ رَاحِلَتِي حَتَّى أَدْرَكْتُ عُمَرَ، وَكُنْتُ فِي مُؤَخَّرِ النَّاسِ فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أُخْبِرْتُ أَنَّكَ سَأَلْتَ عَنِ الرِّيحِ وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «الرِّيحُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ، تَأْتِي بِالرَّحْمَةِ وَبِالْعَذَابِ، فَلَا تَسُبُّوهَا، وَسَلُوا اللَّهَ خَيْرَهَا، وَعُوذُوا بِهِ مِنْ شَرِّهَا»
7249 -
قَالَ أَحْمَدُ: وَهَذَا الْحَدِيثُ رَوَاهُ يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَمَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ
7250 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ
⦗ص: 191⦘
: أَخْبَرَنَا عَمِّي مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّاسٍ قَالَ: شَكَا رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الْفَقْرَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَعَلَّكَ تَسُبُّ الرِّيحَ»
7251 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: «وَلَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَسُبَّ الرِّيحَ فَإِنَّهَا خَلْقٌ لِلَّهِ مُطِيعٌ، وَجُنْدٌ مِنْ أَجْنَادِهِ يَجْعَلُهَا رَحْمَةً وَنِقْمَةً إِذَا شَاءَ»
7252 -
وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ طَاوُسٍ: مَا كَانَ أَبُوكَ يَقُولُ إِذَا سَمِعَ الرَّعْدَ؟ قَالَ: كَانَ يَقُولُ: " سُبْحَانَ مَنْ سَبَّحْتَ لَهُ قَالَ: كَأَنَّهُ يَذْهَبُ إِلَى قَوْلِهِ: {وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ} [الرعد: 13] "
الْإِشَارَةُ إِلَى الْمَطَرِ
7253 -
أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَنْ، لَا أَتَّهِمُ قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُوَيْمِرٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ:«إِذَا رَأَى أَحَدُكُمُ الْبَرْقَ وَالْوَدْقَ، فَلَا يُشِيرُ إِلَيْهِ وَلْيَصِفْ وَلْيُنْعِتْ»
7254 -
قَالَ أَحْمَدُ: وَفِي كِتَابِي عَنْ أَبِي بَكْرٍ، وَأَبِي زَكَرِيَّا، عَنْ عُوَيْمِرٍ، وَهُوَ خَطَأٌ،
7255 -
وَفِي سَمَاعِي عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عُقَيْبَ هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ إِبْرَاهِيمُ: وَلَمْ تَزَلِ الْعَرَبُ تَكْرَهُ الْإِشَارَةَ إِلَيْهِ.
7256 -
وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ قَالَ الشَّافِعِيُّ: لَمْ أَزَلْ أَسْمَعُ عَدَدًا مِنَ الْعَرَبِ يَكْرَهُ الْإِشَارَةَ إِلَيْهِ
مَا جَاءَ فِي الرَّعْدِ
7257 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ، أَنَّ مُجَاهِدًا، كَانَ يَقُولُ:«الرَّعْدُ مَلَكٌ، وَالْبَرْقُ أَجْنِحَةُ الْمَلَكِ يَسْبِقُ السَّحَابَ»
7258 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: مَا أَشْبَهَ مَا قَالَ مُجَاهِدٌ بِظَاهِرِ الْقُرْآنِ، وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ، عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّهُ قَالَ:" مَا سَمِعْتُ بِأَحَدٍ ذَهَبَ الْبَرْقُ بِبَصَرِهِ، كَأَنَّهُ ذَهَبَ إِلَى قَوْلِ اللَّهِ: {يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ} [البقرة: 20] "
7259 -
قَالَ: وَبَلَغَنِي عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّهُ قَالَ: وَقَدْ سَمِعْتُ مَنْ، يُصِيبُهُ الصَّوَاعِقُ وَكَأَنَّهُ ذَهَبَ إِلَى قَوْلِ اللَّهِ عز وجل:{وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ} [الرعد: 13].
7260 -
وَسَمِعْتُ مَنْ، يَقُولُ: الصَّوَاعِقُ رُبَّمَا قَتَلَتْ وَأَحْرَقَتْ
كَثْرَةُ الْمَطَرِ وَقِلَّتُهُ
7261 -
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَنْ، لَا أَتَّهِمُ قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرٍو، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ حَنْطَبٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«مَا مِنْ سَاعَةٍ مِنْ لَيْلٍ وَلَا نَهَارٍ إِلَّا السَّمَاءُ تُمْطِرُ فِيهَا، يُصَرِّفُهُ اللَّهُ حَيْثُ يَشَاءُ»
7262 -
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَنْ، لَا أَتَّهِمُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، «أَنَّ النَّاسَ، مُطِرُوا ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَلَمَّا أَصْبَحَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم غَدَا عَلَيْهِمْ»
7263 -
وَفِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ: فَلَمَّا أَصْبَحَ النَّاسُ غَدَا عَلَيْهِمْ فَقَالَ: «مَا عَلَى الْأَرْضِ بُقْعَةٌ إِلَّا قَدْ مُطِرَتْ هَذِهِ اللَّيْلَةَ»
7264 -
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَنْ لَا أَتَّهِمُ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«لَيْسَ السَّنَةُ بِأَنْ لَا تُمْطَرُوا، وَلَكِنِ السَّنَةُ أَنْ تُمْطَرُوا ثُمَّ تُمْطَرُوا وَلَا تُنْبِتُ الْأَرْضُ شَيْئًا»
7265 -
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُهَيْلٍ، وَمِنْ ذَلِكَ الْوَجْهِ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ
7266 -
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَنْ، لَا أَتَّهِمُ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عُرْوَةَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«الْمَدِينَةُ بَيْنَ عَيْنَيِ السَّمَاءِ، عَيْنٌ بِالشَّامِ وَعَيْنٌ بِالْيَمَنِ وَهِيَ أَقَلُّ الْأَرْضِ مَطَرًا»
7267 -
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَنْ، لَا أَتَّهِمُ قَالَ
⦗ص: 196⦘
: أَخْبَرَنِي يَزِيدُ، أَوْ نَوْفَلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْهَاشِمِيُّ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«أُسْكِنْتُ أَقَلَّ الْأَرْضِ مَطَرًا، وَهِيَ بَيْنَ عَيْنَيِ السَّمَاءِ - يَعْنِي الْمَدِينَةَ - عَيْنٌ الشَّامِ، وَعَيْنُ الْيَمَنِ»
7268 -
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَنْ، لَا أَتَّهِمُ قَالَ: أَخْبَرَنِي سُهَيْلٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«تُوشِكُ أَنْ تُمْطِرَ الْمَدِينَةُ لَا يَكِنُّ أَهْلُهَا الْبُيُوتَ، وَلَا يَكْنُنْهُمْ إِلَّا مَظَالَّ الشَّعْرِ»
7269 -
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ، لَا أَتَّهِمُ قَالَ: أَخْبَرَنِي صَفْوَانُ بْنُ سُلَيْمٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«يُصِيبُ الْمَدِينَةَ مَطَرٌ لَا يَكِنُّ أَهْلُهَا بَيْتٌ مِنْ مَدَرٍ»
7270 -
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَنْ، لَا أَتَّهِمُ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ زَيْدِ بْنِ الْمُهَاجِرِ، عَنْ صَالِحِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ كَعْبًا قَالَ لَهُ وَهُوَ يَعْمَلُ وَتِدًا بِمَكَّةَ:«اشْدُدْ وَأَوْثِقْ فَإِنَّا نَجْدُ فِي الْكُتُبِ أَنَّ السُّيُولَ سَتَعْظُمُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ»
7271 -
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ:«جَاءَ مَكَّةَ مَرَّةً سَيْلٌ طَبَّقَ مَا بَيْنَ الْجَبَلَيْنِ»
7272 -
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَنْ، لَا أَتَّهِمُ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:«تُوشِكُ الْمَدِينَةُ أَنْ يُصِيبَهَا، مَطَرٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً لَا يَكِنُّ أَهْلُهَا بَيْتٌ مِنْ مَدَرٍ»
7273 -
حَدِيثٌ: «جَاءَ مَكَّةَ سَيْلٌ مَرَّةً» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ، عَنْ سُفْيَانَ
أَيُّ رِيحٍ يَكُونُ بِهَا الْمَطَرُ
7274 -
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَنْ، لَا أَتَّهِمُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدَةَ
⦗ص: 199⦘
، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«نُصِرْتُ بِالصَّبَا وَكَانَتْ عَذَابًا عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلِي»
7275 -
قَالَ أَحْمَدُ: وَقَدْ ثَبَتَ عَنْ مُجَاهِدٍ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «نُصِرْتُ بِالصَّبَا وَأُهْلِكَتْ عَادٌ بِالدَّبُورِ»
7276 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ: وَبَلَغَنِي أَنَّ قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَا هَبَّتْ جَنُوبٌ إِلَّا أَسَالَتْ وَادِيًا»
7277 -
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يَعْنِي أَنَّ اللَّهَ خَلَقَهَا تَهُبُّ بُشْرًى بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ مِنَ الْمَطَرِ
7278 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ
⦗ص: 200⦘
مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَكَنٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ:«إِنَّ اللَّهَ عز وجل يُرْسِلُ الرِّيَاحَ فَتَحْمِلُ الْمَاءَ مِنَ السَّمَاءِ، ثُمَّ تَمُرُّ فِي السَّحَابِ حَتَّى تُدِرَّ اللُّقَحَةُ، ثُمَّ تُمْطِرُ»
7279 -
قَالَ أَحْمَدُ: وَرَوَاهُ أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَعْمَشِ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: فَتَمُرُّ فِي السَّحَابِ، وَزَادَ: ثُمَّ يَبْعَثُ مِنَ السَّمَاءِ أَمْثَالَ الْعَزَالَى فَتَضْرِبُهُ الرِّيَاحُ فَيَنْزِلُ مُتَفَرِّقًا "
7280 -
وَقَالَ: ذَلِكَ فِي قَوْلِهِ: {وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا} [النبأ: 14]
7281 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَنْ، لَا أَتَّهِمُ، قَالَ حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«إِذَا أُنْشِئَتْ بَحْرِيَّةٌ ثُمَّ اسْتَحَالَتْ شَامِيَّةً فَهُوَ أَمْطَرُ لَهَا»
7282 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، وَهَذَا، لَفْظُهُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ يَقُولُ: سَمِعْتُ الرَّبِيعَ بْنَ سُلَيْمَانَ، يَقُولُ: كَانَ الشَّافِعِيُّ إِذَا قَالَ: أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ، يُرِيدُ بِهِ يَحْيَى بْنَ حَسَّانَ
⦗ص: 201⦘
.
7283 -
وَإِذَا قَالَ: أَخْبَرَنَا مَنْ لَا أَتَّهِمُ يُرِيدُ بِهِ إِبْرَاهِيمَ بْنَ أَبِي يَحْيَى.
7284 -
وَإِذَا قَالَ بَعْضُ النَّاسِ: يُرِيدُ بِهِ أَهْلَ الْعِرَاقِ.
7285 -
وَإِذَا قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: يُرِيدُ بِهِ أَهْلَ الْحِجَازِ.
7286 -
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ: قَدْ أَخْبَرَ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنِ الْغَالِبِ مِنْ هَذِهِ الرِّوَايَاتِ، فَإِنَّ أَكْثَرَ مَا رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنِ الثِّقَةِ هُوَ يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، وَقَدْ قَالَ فِي كُتُبِهِ: أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ وَالْمُرَادُ بِهِ غَيْرَ يَحْيَى بْنِ حَسَّانَ وَقَدْ فَصَّلَ لِذَلِكَ شَيْخُنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ تَفْصِيلًا عَلَى غَالِبِ الظَّنِّ فَذَكَرَ فِي بَعْضِ مَا قَالَ: أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ إِنَّمَا أَرَادَ بِهِ إِسْمَاعِيلَ ابْنَ عُلَيَّةَ، وَفِي بَعْضِهِ: عَبْدَ الْعَزِيزِ بْنَ مُحَمَّدٍ، وَفِي بَعْضِهِ: هِشَامَ بْنَ يُوسُفَ الصَّنْعَانِيَّ، وَفِي بَعْضِهِ: أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ أَوْ غَيْرَهُ مِنْ أَصْحَابِهِ، وَلَا يَكَادُ يُعْرَفُ ذَلِكَ بِالْيَقِينِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ أَطْلَقَهُ فِي مَوْضِعٍ، وَسَمَّاهُ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ
قَوْلُهُ: لَا تَسُبُّوا الدَّهْرَ
7287 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ حَرْمَلَةَ: يَقُولُ اللَّهُ: {وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ} [الجاثية: 24]
⦗ص: 203⦘
،
7288 -
وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا تَسُبُّوا الدَّهْرَ، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الدَّهْرُ»
7289 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ غِيَاثٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَسَوِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا تَسُبُّوا الدَّهْرَ، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الدَّهْرُ» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ
7290 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَإِنَّمَا تَأْوِيلُهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ: أَنَّ الْعَرَبَ كَانَ شَأْنُهَا أَنْ تَذُمَّ الدَّهْرَ وَتَسُبَّهُ عِنْدَ الْمَصَائِبِ الَّتِي تَنْزِلُ بِهِمْ، مِنْ مَوْتٍ أَوْ هَرِمٍ أَوْ تَلَفٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ
⦗ص: 204⦘
فَيَقُولُونَ: إِنَّمَا يُهْلِكُنَا الدَّهْرُ، وَهُوَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، وَهُمَا الْفَنَتَانِ وَالْجَدِيدَانِ، فَيَقُولُونَ: أَصَابَتْهُمْ قَوَارِعُ الدَّهْرِ، وَأَبَادَهُمُ الدَّهْرُ، وَأَتَى عَلَيْهِمْ، فَيَجْعَلُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ اللَّذَيْنِ يَفْعَلَانِ ذَلِكَ، فَيَذُمُّونَ الدَّهْرَ بِأَنَّهُ الَّذِي يُفْنِينَا وَيَفْعَلُ بِنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«لَا تَسُبُّوا الدَّهْرَ عَلَى أَنَّهُ يُفْنِيكُمْ، وَالَّذِي يَفْعَلُ بِكُمْ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ، فَإِنَّكُمْ إِذَا سَبَبْتُمْ فَاعِلَ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ فَإِنَّمَا تَسُبُّوا اللَّهَ تبارك وتعالى، فَإِنَّ اللَّهَ فَاعِلُ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ»
7291 -
قَالَ أَحْمَدُ: وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " قَالَ اللَّهُ عز وجل: «يُؤْذِينِي ابْنُ آدَمَ يَسُبُّ الدَّهْرَ، وَأَنَا الدَّهْرُ بِيَدِي الْأَمْرُ أُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ»
7292 -
وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: «أُقَلِّبُ لَيْلَهُ وَنَهَارَهُ، فَإِذَا شِئْتُ قَبَضْتُهُمَا» .
7293 -
وَفِي رِوَايَةِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَنَا الدَّهْرُ، بِيَدِي اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ ".
7294 -
وَفِي كُلِّ ذَلِكَ تَأْكِيدُ مَا قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي مَعْنَى الْخَبَرِ
تَارِكُ الصَّلَاةِ
7295 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله: " مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ مِمَّنْ دَخَلَ فِي الْإِسْلَامِ فَإِنْ قَالَ: أَنَا أُطِيقُهَا وَأُحْسِنُهَا، وَلَكِنْ لَا أُصَلِّي وَإِنْ كَانَتْ عَلَيَّ فَرْضًا قِيلَ لَهُ: الصَّلَاةُ شَيْءٌ لَا يَعْلَمُهُ عَنْكَ غَيْرُكَ، فَإِنْ صَلَّيْتَ، وَإِلَّا اسْتَتَبْنَاكَ، فَإِنْ تُبْتَ وَإِلَّا قَتَلْنَاكَ، فَإِنَّ الصَّلَاةَ أَعْظَمُ مِنَ الزَّكَاةِ ".
7296 -
قَالَ: وَالْحُجَّةُ فِيهَا مَا وَصَفْتُ مِنْ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَالَ: لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا مِمَّا أَعْطَوْا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَيْهِ، لَا تُفَرِّقُوا بَيْنَ مَا جَمَعَ اللَّهُ
7297 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: يَذْهَبُ فِيمَا أَرَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ إِلَى قَوْلِ اللَّهِ تبارك وتعالى: {أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ} [البقرة: 43]
7298 -
فَأَخْبَرَ أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه، أَنَّهُ إِمَّا يُقَاتِلُهُمْ عَلَى الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِي وَجْهِ الِاحْتِجَاجِ بِإجْمَاعِ الصَّحَابَةٍ رضي الله عنهم فِي ذَلِكَ
7299 -
وَقَدْ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ
⦗ص: 207⦘
، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ أَبِي غَسَّانَ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ شُعْبَةَ وَفِيهِ «إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ» .
7300 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي احْتِجَاجِهِ بِالْخَبَرِ الْأَوَّلِ: وَالْقِتَالُ يُسَبِّبُ الْقَتْلَ.
7301 -
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ فِي آخَرِينَ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ
7302 -
حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو النَّضْرِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ بَيْنَا هُوَ جَالِسٌ بَيْنَ ظَهْرِي النَّاسِ إِذَا جَاءَهُ رَجُلٌ فَسَارَّهُ، فَلَمْ نَدْرِ مَا سَارَّهُ، حَتَّى جَهَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَإِذَا هُوَ يَسْتَأْذِنُهُ فِي قَتْلِ رَجُلٍ مِنَ الْمُنَافِقِينَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ جَهَرَ:«أَلَيْسَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ» فَقَالَ الرَّجُلُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا شَهَادَةَ لَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَلَيْسَ يُصَلِّي؟» قَالَ: بَلَى، وَلَا صَلَاةَ لَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«أُولَئِكَ الَّذِينَ نَهَانِي اللَّهُ عَنْهُمْ»
⦗ص: 208⦘
7303 -
وَرَوَاهُ مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَدِيٍّ الْأَنْصَارِيَّ، حَدَّثَهُ فَذَكَرَهُ مَوْصُولًا، وَقَالَ فِي آخِرِهِ:«أُولَئِكَ الَّذِينَ نُهِيتُ عَنْ قَتْلِهِمْ»
9 - كِتَابُ الْجَنَائِزِ
7304 -
قَالَ اللَّهُ عز وجل: " {كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ} [آل عمران: 185] "
7305 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: قُرِئَ عَلَى الشَّافِعِيِّ رحمه الله وَأَنَا حَاضِرٌ: هَذَا كِتَابٌ كَتَبَهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ بْنِ الْعَبَّاسِ الشَّافِعِيُّ فِي شَعْبَانَ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَمِئَتَيْنِ، وَأُشْهِدُ اللَّهَ عَالِمَ خَائِنَةِ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ، وَكَفَى بِهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ شَهِيدًا، ثُمَّ مَنْ سَمِعَهُ أَنَّهُ: «يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَزَلْ يَدِينُ بِذَلِكَ - وَبِهِ نَدِينُ - حَتَّى يَتَوَفَّاهُ اللَّهُ، وَيَبْعَثَهُ عَلَيْهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، وَأَنَّهُ يُوصِي نَفْسَهُ وَجَمَاعَةَ مَنْ سَمِعَ وَصِيَّتَهُ بِإحْلَالِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ تبارك وتعالى فِي كِتَابِهِ، ثُمَّ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ صلى الله عليه وسلم، وَتَحْرِيمِ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي الْكِتَابِ، ثُمَّ فِي السُّنَّةِ، وَلَا يُجَاوِزُونَ مِنْ ذَلِكَ إِلَى غَيْرِهِ، فَإِنَّ مُجَاوَزَتَهُ تَرْكُ فَرَضِ اللَّهِ عز وجل، وَتَرْكُ مَا خَالَفَ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ، وَهُمَا مِنَ الْمُحْدَثَاتِ، وَالْمُحَافَظَةُ عَلَى أَدَاءِ فَرَائِضِ اللَّهِ فِي الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ، وَالْكَفِّ عَنْ مَحَارِمِهِ خَوْفًا لِلَّهِ، وَكَثْرَةُ ذِكْرِ الْوقُوفِ بَيْنَ يَدَيْ رَبِّهِ عز وجل، يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا، وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا، وَأَنْ يُنْزِلَ الدُّنْيَا حَيْثُ أَنْزَلَهَا اللَّهُ، وَأَنَّهُ لَمْ يَجْعَلْهَا دَارَ مَقَامٍ إِلَّا مَقَامَ مُدَّةٍ عَاجِلَةِ الِانْقِطَاعِ، وَإِنَّمَا جَعَلَهَا دَارَ عَمَلٍ، وَجَعَلَ الْآخِرَةَ دَارَ قَرَارٍ، وَجَزَاءٍ بِمَا عَمِلَ فِي الدُّنْيَا مِنْ خَيْرٍ أَوْ شَرٍّ، إِنْ لَمْ يَغْفِرْ جَلَّ ثَنَاؤُهُ وَأَلَّا يُحَالَ أَحَدٌ إِلَّا أَحَدٌ أَحَالَهُ اللَّهُ مِمَّنْ يَفْعَلُ الْخُلَّةَ فِي اللَّهِ تبارك وتعالى وَيُرْجَى مِنْهُ إِفَادَةُ عِلْمٍ فِي دِينٍ، وَحُسْنُ أَدَبٍ فِي الدُّنْيَا، وَأَنْ يَعْرِفَ الْمَرْءُ زَمَانَهُ، وَيَرْغَبُ إِلَى اللَّهِ عز وجل فِي
⦗ص: 212⦘
الْخَلَاصِ مِنْ شَرِّ نَفْسِهِ فِيهِ، وَيُمْسِكُ الْإِسْرَافَ بِقَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ فِي أَمْرٍ لَا يَلْزَمْهُ وَأَنْ يُخْلِصَ النِّيَّةَ لِلَّهِ فِيمَا قَالَ وَعَمِلَ، فَإِنَّ اللَّهَ يَكْفِي مِمَّا سِوَاهُ، وَلَا يَكْفِي مِنْهُ شَيْءٌ غَيْرُهُ، ثُمَّ ذَكَرَ وَصِيَّتَهُ»
7306 -
ثُمَّ قَالَ فِي آخِرِهَ: وَمُحَمَّدٌ - يَعْنِي نَفْسَهُ - يَسْأَلُ اللَّهَ الْقَادِرَ عَلَى مَا يَشَاءُ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِهِ وَرَسُولِهِ، وَأَنْ يَرْحَمَهُ فَإِنَّهُ فَقِيرٌ إِلَى رَحْمَتِهِ، وَأَنَّهُ يُجِيرُهُ مِنَ النَّارِ، فَإِنَّهُ غَنِيٌّ عَنْ عَذَابِهِ، وَأَنْ يَخْلُفَهُ فِي جَمِيعِ مَا خَلَفَ بِأَفْضَلِ مَا خَلَفَ بِهِ أَحَدًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، وَأَنْ يَكْفِيَهُمْ فَقْدَهُ، وَيَجُرَّ مُصِيبَتَهُمْ بَعْدَهُ، وَأَنْ يَقِيَهُمْ مَعَاصِيهِ، وَإِتْيَانِ مَا يَقْبُحُ بِهِمْ، وَالْحَاجَةَ إِلَى أَحَدٍ مِنْ خَلْقِهِ بِقُدْرَتِهِ
التَّلْقِينُ
7307 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله: «وَيُلَقَّنُ عِنْدَ مَوْتِهِ شَهَادَةَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ»
7308 -
حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْعَلَوِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الشَّرْقِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ الْعَبْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ
7309 -
وَرُوِّينَا عَنْ أَبِي عُثْمَانَ وَلَيْسَ بِالنَّهْدِيِّ، عَنْ أَبِيهِ
⦗ص: 214⦘
، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «اقْرَأُوا يَاسِينَ عِنْدَ مَوْتَاكُمْ»
بَابُ إِغْمَاضِ الْمَيِّتِ
7310 -
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ، وَأَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَأَبُو سَعِيدٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ قَبِيصَةَ بْنَ ذُؤَيْبٍ، كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «أَغْمَضَ أَبَا سَلَمَةَ» .
7311 -
قَالَ أَحْمَدُ: «وَهَكَذَا رَوَاهُ الزُّهْرِيُّ مُرْسَلًا»
7312 -
وَرَوَاهُ أَبُو قِلَابَةَ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى أَبِي سَلَمَةَ وَقَدْ شَقَّ بَصَرُهُ فَأَغْمَضَهُ ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ الرُّوحَ إِذَا قُبِضَ تَبِعَهُ الْبَصَرُ» فَضَجَّ نَاسٌ مِنْ أَهْلِهِ فَقَالَ: «لَا تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُؤَمِّنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ» ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأَبِي سَلَمَةَ وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِي الْمَهْدِيِّينَ، وَاخْلُفْهُ فِي عَقِبِهِ فِي الْغَابِرِينَ، وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ يَارَبَّ الْعَالَمِينَ، اللَّهُمَّ افْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ وَنَوِّرْ لَهُ فِيهِ»
⦗ص: 216⦘
7313 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْفَزَارِيِّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، فَذَكَرَهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمْرٍو
7314 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: «إِذَا مَاتَ الْمَيِّتُ غُمِّضَ وَيُطَبَقُ فُوهُ، وَإِنْ خِيفَ اسْتِرْخَاءُ لَحْيَيْهِ شُدَّ بِعِصَابَةٍ، وَرَأَيْتُ مَنْ يَثْنِي مَفَاصِلَهُ وَيَبْسُطُهَا لِتَلِينَ فَلَا تَجْسُوا، وَرَأَيْتُ النَّاسَ يَضَعُونَ الْحَدِيدَةَ أَوِ السَّيْفَ، أَوْ غَيْرَهُ مِنَ الْحَدِيدِ وَالشَّيْءِ مِنَ الطِّينِ الْمَبْلُولِ عَلَى بَطْنِ الْمَيِّتِ كَأَنَّهُمْ يُدَارُونَ أَنْ تَرْكَبُوا بَطْنُهُ، وَكُلَّمَا صَنَعُوا مِنْ ذَلِكَ مِمَّا رَجَوْا وَعَرَفُوا أَنَّ فِيهِ دَفْعَ مَكْرُوهٍ رَجَوْتُ أَنْ لَا يَكُونَ بِهِ بَأْسٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ»
7315 -
قَالَ أَحْمَدُ: وَرُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ آدَمَ قَالَ: مَاتَ مَوْلًى لِأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عِنْدَ مَغِيبِ الشَّمْسِ فَقَالَ أَنَسٌ: ضَعُوا عَلَى بَطْنِهِ حَدِيدَةً "
7316 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: «وَيُقْضَى بِهِ إِلَى لَوْحٍ أَوْ سَرِيرٍ وَيُسَجَّى ثَوْبًا يُغَطَّى بِهِ جَمِيعُ جَسَدِهِ»
7317 -
قَالَ أَحْمَدُ: قَدْ رُوِّينَا فِي، حَدِيثِ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: «حِينَ تُوُفِّيَ سُجِّيَ بِبُرْدٍ وَحِبَرَةٍ»
7318 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِيمَا يَفْعَلُهُ الْأَعَاجِمُ مِنْ " صَبِّ الرَّاوِقِ فِي أُذُنِهِ وَأَنْفِهِ، وَوَضْعِ الْمِرْتَكِ عَلَى مَفَاصِلِهِ وَالتَّابُوتُ وَغَيْرُهُ: وَلَسْتُ أُحِبُّ هَذَا وَلَا شَيْئًا مِنْهُ، وَلَكِنْ يُصْنَعُ بِهِ مَا يَصْنَعُ أَهْلُ الْإِسْلَامِ، الْغُسْلُ، وَالْكَفَنُ وَالْحَنُوطُ وَالدَّفْنُ فَإِنَّهُ صَائِرٌ إِلَى اللَّهِ، وَالْكَرَامَةُ لَهُ بِرَحْمَةِ اللَّهِ، وَعَمَلِهِ الصَّالِحِ "
7319 -
قَالَ: وَبَلَغَنِي أَنَّهُ قِيلَ لِسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ: أَلَا تَتَّخِذُ لَكَ شَيْئًا كَأَنَّهُ الصُّنْدُوقُ مِنَ الْخَشَبِ؟ فَقَالَ: بَلِ اصْنَعُوا بِي كَمَا صَنَعْتُمْ بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم انْصِبُوا عَلَيَّ اللَّبِنَ وَأَهِيلُوا عَلَيَّ التُّرَابَ
7320 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سَلَامَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ حَجَّاجٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ، قَالُوا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْمِسْوَرِيُّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي هَلَكَ فِيهِ:«الْحِدُوا لِي لَحْدًا وَانْصِبُوا عَلَيَّ اللَّبِنَ نَصْبًا كَمَا صُنِعَ بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم» رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى
الْعَمَلُ فِي الْجَنَائِزِ
7321 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ:«حَقٌّ عَلَى النَّاسِ غَسْلُ الْمَيِّتِ، وَالصَّلَاةُ عَلَيْهِ، وَدَفَنُهُ لَا يَسَعُ عَامَّتُهُمْ تَرْكَهُ، فَإِذَا قَامَ بِذَلِكَ مِنْهُمْ مَنْ فِيهِ كِفَايَةٌ أَجْزَأَ عَنْهُمْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ»
7322 -
قَالَ أَحْمَدُ: رُوِّينَا فِي حَدِيثِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ فِيمَا أَمَرَهُمْ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ
7323 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى أَخِيهِ الْمُسْلِمِ خَمْسٌ: يُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيَهُ، وَيُشَمِّتُهُ إِذَا عَطَسَ، وَيُجِيبُهُ إِذَا دَعَاهُ، وَيَعُودُهُ إِذَا مَرِضَ، وَيَشْهَدُ جِنَازَتَهُ إِذَا مَاتَ " مُخَرَّجٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ الْأَوْزَاعِيِّ وَغَيْرِهِ
7324 -
قَالَ أَبُو عَلِيٍّ الزَّعْفَرَانِيُّ فِي كِتَابِ الْقَدِيمِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، أَوْ غَيْرِهِ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:" صَدَرَ الْمُسْلِمُونَ فَمَرُّوا بِامْرَأَةٍ بِالْبَيْدَاءِ مَيْتَةً فَمَا رَفَعُوا لَهَا رَأْسًا، إِلَى أَنْ مَرَّ بِهَا رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ: كُلَيْبٌ، فَقَامَ عُمَرُ عَلَى الْمِنْبَرِ فَتَوَعَّدَ النَّاسَ فَقَالَ: لَوْ أَعْلَمُ أَنَّ أَحَدًا أُمِرَ بِهَا فَلَمْ يُجِبْهَا لَفَعَلْتُ بِهِ، وَفَعَلْتُ، وَسَأَلَ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ: لَمْ أَرَهَا ثُمَّ قَالَ: لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَرْحَمَ كُلَيْبًا، فَطُعِنَ مَعَهُ غَدَاةَ طُعِنَ "
7325 -
وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلًا، مَاتَ فَانْقَطَعَ الْحَدِيثُ مِنَ الْأَصْلِ
7326 -
وَقَدْ أَخْرَجْنَاهُ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ مِنْ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ بِهَذَا الْمَعْنَى، وَمِنْ حَدِيثِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ نَحْوَهُ
⦗ص: 220⦘
.
7327 -
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ: وَأُحِبُّ تَعْجِيلَ دَفْنِ الْمَيِّتِ إِذَا بَانَ مَوْتُهُ
7328 -
قَالَ أَحْمَدُ: وَفِي حَدِيثِ حُصَيْنِ بْنِ وَحْوَحٍ فِي قِصَّةِ طَلْحَةَ بْنِ الْبَرَاءِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:«عَجِّلُوهُ فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِجِيفَةِ مُسْلِمٍ أَنْ يُحْبَسَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ أَهْلِهِ»
بَابُ غُسْلِ الْمَيِّتِ
7329 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم غُسِّلَ فِي قَمِيصٍ» . هَذَا مُرْسَلٌ
⦗ص: 222⦘
7330 -
وَقَدْ رُوِّينَاهُ فِي، حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، مَوْصُولًا
7331 -
وَفِي حَدِيثِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، مَوْصُولًا
7332 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: " أَقَلُّ مَا يُجْزِئُ مِنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ: الْإِنْقَاءُ، وَأَقَلُّ مَا أُحِبُّ أَنْ يُغَسَّلَ ثَلَاثًا، فَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ بِإنْقَائِهِ مَا يُرِيدُ الْغَاسِلُ فَخَمْسٌ، فَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ مَا يَجِبُ فَسَبْعٌ، وَلَا يَغْسِلُهُ بِشَيْءٍ مِنَ الْمَاءِ إِلَّا أَلْقَى فِيهِ كَافُورًا لِلسُّنَّةِ "
7333 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ تُوُفِّيَتِ ابْنَتُهُ فَقَالَ: «اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا، أَوْ خَمْسًا، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَاجْعَلْنَ فِي الْآخِرَةِ مِنْهُنَّ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ»
⦗ص: 223⦘
زَادَ فِيهِ غَيْرُ الشَّافِعِيِّ: " فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ فَأَعْطَانَا حِقْوَهُ وَقَالَ: «أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ» يَعْنِي إِزَارَهُ.
7334 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدُوسٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، فِيمَا قَرَأَ عَلَى مَالِكٍ فَذَكَرَهُ بِزِيَادَتِهِ. أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ
7335 -
وَفِي رِوَايَةِ حَفْصَةَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهُنَّ فِي غُسْلِ ابْنَتِهِ: «ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوضُوءِ مِنْهَا»
7336 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَهُنَّ فَذَكَرَهُ
⦗ص: 225⦘
. أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ إِسْمَاعِيلَ ابْنِ عُلَيَّةَ
7337 -
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا بَعْضُ، أَصْحَابِنَا، عَنِ ابْنِ جَرِيحٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم غُسِّلَ ثَلَاثًا»
7338 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:«يُجْزِئُ فِي غُسْلِ الْمَيِّتِ مَرَّةً»
7339 -
قَالَ: وَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ مُؤَقَّتٌ.
7340 -
وَكَذَلِكَ بَلَغَنَا عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ أَبِي مَالِكٍ
الْمُحْرِمُ يَمُوتُ
7341 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَخَرَّ رَجُلٌ عَنْ بَعِيرِهِ، فَوُقِصَ فَمَاتَ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ»
7342 -
قَالَ سُفْيَانُ: وَزَادَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي حُرَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«وَخَمِّرُوا وَجْهَهُ وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، وَلَا تُمِسُّوهُ طِيبًا فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا»
7343 -
لَمْ يَذْكُرْ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ لَنَا رِوَايَةَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي حُرَّةَ، وَذَكَرَهَا الْبَاقُونَ، وَحَدِيثُ سُفْيَانَ، عَنْ عَمْرٍو، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ.
7344 -
وَأَخْرَجَاهُ مِنْ حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرٍو، وَأَيُّوبَ، وَفِيهِ، مِنَ الزِّيَادَةِ:«وَلَا تُحَنِّطُوهُ»
⦗ص: 227⦘
.
7345 -
وَفِي رِوَايَةِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، وَأَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ:«وَلَا تُقَرِّبُوهُ طِيبًا» .
7346 -
وَاخْتُلِفَ عَلَى أَيُّوبَ وَأَبِي بِشْرٍ فِي ثَوْبَيْهِ فَقِيلَ: فِي ثَوْبَيْهِ، وَقِيلَ فِي ثَوْبَيْنِ، وَقَدْ أَثْبَتَهُ عَمْرٌو فَقَالَ: فِي ثَوْبَيْهِ.
7347 -
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، صَنَعَ نَحْوَ ذَلِكَ.
7348 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ: وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: كُفِّنَ كَمَا يُكَفَّنُ غَيْرُ الْمُحْرِمِ، وَاحْتَجَّ بِقَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، وَلَعَلَّ ابْنَ عُمَرَ لَمْ يَسْمَعْ هَذَا الْحَدِيثَ بَلْ لَا أَشُكُّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ سَمِعَهُ مَا خَالَفَهُ.
7349 -
وَقَدْ ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَوْلُنَا كَمَا قُلْنَا، وَبَلَغَنَا عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ مِثْلَهُ.
7350 -
وَمَا ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَلَيْسَ لِأَحَدٍ خِلَافَهُ إِذَا بَلَغَهُ
مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا يَسْتُرُ عَلَيْهِ
7351 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: «وَأُحِبُّ إِنْ رَأَى مِنَ الْمَيِّتِ شَيْئًا أَنْ لَا يَتَحَدَّثَ بِهِ، فَإِنَّ الْمُسْلِمَ لَحَقِيقٌ أَنْ يَسْتُرَ مَا يَكْرَهُ مِنَ الْمُسْلِمِ»
7352 -
وَقَالَ فِي رِوَايَةِ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْهُ: وَقَدْ جَاءَ فِي هَذَا حَدِيثٌ: «مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَسْتُرْهُ»
7353 -
قَالَ أَحْمَدُ: وَأَظُنُّهُ أَرَادَ مَا: أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنِي بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّيْرَفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ شَرِيكٍ الْمَعَافِرِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبَاحٍ اللَّخْمِيِّ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَكَتَمَ عَلَيْهِ غُفِرَ
⦗ص: 229⦘
لَهُ أَرْبَعِينَ مَرَّةً، وَمَنْ كَفَّنَ مَيِّتًا كَسَاهُ اللَّهُ مِنْ سُنْدُسِ وإسْتَبْرَقِ الْجَنَّةِ، وَمَنْ حَفَرَ لِمَيِّتٍ قَبْرًا فَأَجَنَّهُ فِيهِ أُجْرِيَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ كَأَجْرِ مَسْكَنٍ أَسْكَنَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ»
غُسْلُ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا وَالزَّوْجِ امْرَأَتَهُ
7354 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:«لَوِ اسْتَقْبَلْنَا مِنْ أَمْرِنَا مَا اسْتَدْبَرْنَا مَا غَسَّلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَّا نِسَاؤُهُ»
7355 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ: قَالَ بَعْضُ النَّاسِ: «أَوْصَى أَبُو بَكْرٍ أَنْ تُغَسِّلَهُ أَسْمَاءُ»
⦗ص: 231⦘
7356 -
7357 -
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُمَارَةَ - يَعْنِي ابْنَ مُهَاجِرٍ - عَنْ أُمِّ مُحَمَّدٍ بِنْتِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، عَنْ جَدَّتِهَا أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ «أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَوْصَتْهَا أَنْ تُغَسِّلَهَا إِذَا مَاتَتْ هِيَ، وَعَلِيٌّ فَغَسَّلَتْهَا هِيَ وَعَلِيٌّ رضي الله عنهما»
7358 -
قَالَ أَحْمَدُ: تَابَعَهُ عَوْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْمُهَاجِرِ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: عَنْ أُمِّ جَعْفَرٍ، عَنْ أَسْمَاءَ
7359 -
حَدَّثَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُؤَمَّلِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى، عَنْ عَوْنٍ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْمُهَاجِرِ، عَنْ أُمِّ جَعْفَرٍ قَالَتْ: حَدَّثَتْنِي أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ قَالَتْ: «غَسَّلْتُ أنا وَعَلِيٌّ، فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم»
7360 -
وَذَكَرَ غَيْرَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى، وَصِيَّتَهَا، بِذَلِكَ
7361 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ
⦗ص: 232⦘
، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ قَالَتْ:«لَمَّا مَاتَتْ فَاطِمَةُ رضي الله عنها غَسَّلَهَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه»
7362 -
وَرُوِّينَا فِي حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عَائِشَةَ فِي قَوْلِهَا: وَأَرْسَاهُ قَوْلُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «وَمَا ضَرَّكِ لَوْ مُتِّ قَبْلِي فَغَسَّلْتُكِ وَكَفَّنْتُكِ وَصَلَّيْتُ عَلَيْكِ ثُمَّ دَفَنْتُكِ»
غُسْلُ الْمُسْلِمِ ذَا قَرَابَتِهِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وَالْغُسْلُ مِنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ
7363 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: «لَا بَأْسَ أَنْ يُغَسِّلَ الْمُسْلِمُ ذَا قَرَابَتِهِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَيَتْبَعُ جِنَازَتَهُ، وَيَدْفِنَهُ، وَلَكِنْ لَا يُصَلِّي عَلَيْهِ» وَاحْتَجَّ بِمَا أَمَرَ بِهِ عَلِيًّا فِي أَبِي طَالِبٍ
7364 -
وَقَدْ مَضَى بِإِسْنَادِ الشَّافِعِيِّ فِي كِتَابِ الطَّهَارَةِ.
7365 -
7366 -
وَقَدْ جَاءَتْ أَحَادِيثُ فِي تَرْكِ الْغُسْلِ مِنْهَا: «لَا تُنَجِّسُوا مَوْتَاكُمْ»
7367 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عِصْمَةَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ الْمُسَيِّبُ بْنُ زُهَيْرٍ الْبَغْدَادِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَعُثْمَانُ ابْنَا أَبِي شَيْبَةَ قَالَا: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا تُنَجِّسُوا مَوْتَاكُمْ فَإِنَّ الْمَيِّتَ لَيْسَ بِنَجَسٍ حَيًّا وَلَا مَيِّتًا»
7368 -
هَكَذَا رَوَاهُ مَرْفُوعًا، وَقَدْ رُوِيَ مَوْقُوفًا
بَابُ عَدَدِ الْكَفَنِ
7369 -
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ
⦗ص: 236⦘
، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ سُحُولِيَّةٍ لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنِ ابْنِ أَبِي أُوَيْسٍ، عَنْ مَالِكٍ
7370 -
وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ هِشَامٍ، وَفِيهِ، مِنَ الزِّيَادَةِ: قَالَ: فَقِيلَ لِعَائِشَةَ إِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ كَانَ قَدْ كُفِّنَ فِي بُرْدٍ حِبَرَةٍ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: قَدْ جَاءُوا بِبُرْدٍ حِبَرَةٍ، وَلَمْ يُكَفِّنُوهُ
⦗ص: 237⦘
7371 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ هِشَامٍ، فَذَكَرَهُ بِزِيَادَتِهِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: يَمَانِيَّةٍ، وَلَمْ يَقُلْ: سُحُولِيَّةٍ.
7372 -
قَالَ أَحْمَدُ: وَهَذَا إِسْنَادٌ لَا شَكَّ عِنْدِي فِي صِحَّتِهِ، وَثَبَتَ أَيْضًا عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ
7373 -
وَذَلِكَ أَوْلَى مِمَّا رُوِيَ فِي، حَدِيثِ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم «كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ نَجْرَانِيَّةِ الْحُلَّةِ، ثَوْبَانِ وَقَمِيصُهُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ»
⦗ص: 238⦘
7374 -
وَمِنْ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ فِي ثَوْبَيْنِ أَبْيَضَيْنِ وَبُرْدٍ حِبَرَةٍ.
7375 -
لِقُوَّةِ إِسْنَادِ حَدِيثِ عَائِشَةَ وَكَوْنِهَا أَعْرَفُ بِذَلِكَ مِنْ غَيْرِهَا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ
7376 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ: وَمَا كُفِّنَ فِيهِ الْمَيِّتُ أَجْزَأَهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، وَإِنَّمَا قُلْنَا بِهَذَا لِأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم «كَفَّنَ يَوْمَ أُحُدٍ بَعْضَ الْقَتْلَى بِنَمِرَةٍ وَاحِدَةٍ» فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ حَدٌّ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَقْصُرَ عَنْهُ، وَعَلَى أَنَّهُ يُجْزِئُ مَا وَارَى الْعَوْرَةَ.
7377 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَإِنَّ قُمِّصَ وَعُمِّمَ فَلَا بَأْسَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
7378 -
قَالَ: وَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ أَجْزَأَهُ، وَإِنْ ضَاقَ وَقَصُرَ غَطَّى بِهِ الرَّأْسَ وَالْعَوْرَةَ، وَوُضِعَ عَلَى الرِّجْلَيْنِ شَيْءٌ.
7379 -
وَكَذَلِكَ فُعِلَ يَوْمَ أُحُدٍ بِبَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
7380 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ خَبَّابٍ قَالَ: هَاجَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَنَحْنُ نَبْتَغِي وَجْهَ اللَّهِ، فَوَقَعَ
⦗ص: 239⦘
أَجْرُنَا عَلَى اللَّهِ، فَمِنَّا مَنْ قُتِلَ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا، كَانَ مِنْهُمْ: مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ فَلَمْ يَتْرُكْ إِلَّا نَمِرَةً، فَكُنَّا إِذَا غَطَّيْنَا بِهَا رَأْسَهُ بَدَتْ رِجْلَاهُ، وَإِذَا غَطَّيْنَا رِجْلَيْهِ بَدَا رَأْسُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«غَطُّوا رَأْسَهُ، وَاجْعَلُوا عَلَى رِجْلَيْهِ مِنَ الْإِذْخِرِ» وَمِنَّا مَنْ أَيْنَعَتْ لَهُ ثَمَرَتُهُ فَهُوَ يَهْدُبُهَا أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ الْأَعْمَشِ
7381 -
حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ الْبَصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ الْمُخَرِّمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ:«أَتَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَبْرَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبَيِّ ابْنِ سَلُولَ بَعْدَمَا أُدْخِلَ حُفْرَتَهُ فَأَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ، فَوَضَعَهُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ أَوْ فَخِذَيْهِ فَنَفَثَ عَلَيْهِ مِنْ رِيقِهِ، وَأَلْبَسَهُ قَمِيصَهُ» وَاللَّهُ أَعْلَمُ
⦗ص: 240⦘
. رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي سُنَنِ حَرْمَلَةَ، عَنْ سُفْيَانَ. وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ
7382 -
وَرَوَاهُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ قَالَ: لَمَّا «كَانَ الْعَبَّاسُ بِالْمَدِينَةِ طَلَبَتْ لَهُ الْأَنْصَارُ ثَوْبًا يَكْسُونَهُ فَلَمْ يَجِدُوا قَمِيصًا يَصْلُحُ عَلَيْهِ إِلَّا قَمِيصَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبَيٍّ فَكَسَوْهُ إِيَّاهُ»
7383 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ الْأَعْرَابِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ، فَذَكَرَهُ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ.
7384 -
وَزَادَ فِيهِ بَعْضُهُمْ عَنْ سُفْيَانَ، أَنَّهُ قَالَ: فَلَعَلَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم جَازَاهُ بِذَلِكَ
7385 -
أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ فِي أَمَالِي الْحَجِّ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضُ، فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ، وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ»
7386 -
وَرَوَاهُ فِي سُنَنِ حَرْمَلَةَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «خَيْرُ ثِيَابِكُمْ هَذِهِ الثِّيَابُ الْبَيَاضُ، فَلْيَلْبَسْهَا أَحْيَاؤُكُمْ، وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ، فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ»
7387 -
وَقَدْ رُوِّينَاهُ مِنْ، حَدِيثِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
غُسْلُ الْمَرْأَةِ وَتَكْفِينُهَا
7388 -
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ قَالَتْ:«ضَفَّرْنَا شَعْرَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، نَاصِيَتَهَا وَقَرْنَيْهَا ثَلَاثَةَ قُرُونٍ فَأَلْقَيْنَاهَا خَلْفَهَا»
⦗ص: 243⦘
7389 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ: وَبِأَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «غُسِّلَتْ وَكُفِّنَتِ ابْنَتُهُ» .
7390 -
وَبِحَدِيثِهَا يُحْتَجُّ الَّذِي عَابَ عَلَى مَالِكٍ رحمه الله قَوْلُهُ: «لَيْسَ فِي غُسْلِ الْمَيِّتِ شَيْءٌ يُوَقَّتُ، ثُمَّ يُخَالِفُهُ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ» قَالَ أَحْمَدُ: أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ كِلَاهُمَا عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ
7391 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ: «وَالْمَرْأَةُ تُخَالِفُ الرَّجُلَ فِي الْكَفَنِ، إِذَا كَانَ مَوْجُودًا فَتُلْبَسُ الدِّرْعَ، وَتُؤَزَّرُ، وَتُعَمَّمُ، وَتُلَفُّ، وَيُشَدُّ ثَوْبٌ عَلَى صَدْرِهَا، وَتُجْمَعُ ثِيَابُهَا»
7392 -
وَأُحِبُّ أَنْ يُجْعَلَ الْإِزَارُ دُونَ الدِّرْعِ، لِأَمْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِذَلِكَ فِي ابْنَتِهِ
7393 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي نُوحُ بْنُ حَكِيمٍ الثَّقَفِيُّ، وَكَانَ قَارِئًا لِلْقُرْآنِ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ بَنِي عُرْوَةَ بْنِ مَسْعُودٍ يُقَالُ لَهُ: دَاوُدُ قَدْ وَلَدَتْهُ أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ أَبِي سُفْيَانَ زَوْجُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
⦗ص: 244⦘
عَنْ لَيْلَى بِنْتِ قَانِفٍ الثَّقَفِيَّةِ قَالَتْ: كُنْتُ فِيمَنْ غَسَّلَ أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ وَفَاتِهَا، فَكَانَ أَوَّلُ مَا " أَعْطَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْحُقَاءَ، ثُمَّ الدِّرْعَ، ثُمَّ الْخِمَارَ، ثُمَّ الْمِلْحَفَةَ، ثُمَّ أُدْرِجَتْ بَعْدُ فِي الثَّوْبِ الْآخَرِ قَالَتْ: وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَالِسٌ عِنْدَ الْبَابِ مَعَهُ كَفَنُهَا يُنَاوِلُنَاهُ ثَوْبًا ثَوْبًا "
الْحَنُوطُ
7394 -
قَالَ أَحْمَدُ: الْكَافُورُ فِي الْحَنُوطِ مَأْخُوذٌ عَنِ الْحَدِيثِ الَّذِي تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ
7395 -
وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْكَافُورِ:«يُوضَعُ عَلَى مَوَاضِعِ السُّجُودِ»
7396 -
وَأَمَّا الْمِسْكُ: فَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ فِي كِتَابِ الْبُيُوعِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَسُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنِ الْمِسْكِ، أَحَنُوطٌ هُوَ؟ فَقَالَ: أَوَلَيْسَ مِنْ أَطْيَبِ طِيبِكُمْ؟
7397 -
قَالَ أَحْمَدُ: قَدْ رُوِّينَا عَنْ نَافِعٍ، أَنَّهُ قَالَ: مَاتَ سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ فَقَالَتْ أُمُّ سَعِيدٍ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَتُحَنِّطُهُ بِالْمِسْكِ؟ قَالَ: وَأَيُّ طِيبٍ أَطْيَبُ مِنَ الْمِسْكِ، هَاتِي مِسْكًا.
7398 -
قَالَ: وَكُنَّا نُشْبِعُ بِحَنُوطِهِ: مَرَاقَّهُ وَمَغَابِنَهُ
7399 -
أَخْبَرَنَاهُ الشَّيْخُ أَبُو الْفَتْحِ الْعُمَرِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ السُّرَيْحِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ الْبَغَوِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، عَنْ نَافِعٍ، فَذَكَرَهُ
7400 -
وَرُوِّينَا عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ " أَوْصَى أَنْ يُحَنَّطَ، بِمِسْكٍ كَانَ عِنْدَهُ، وَقَالَ: هُوَ فَضْلُ حَنُوطِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "
7401 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ: «وَلَوْ لَمْ يَكُنْ حَنُوطٌ، وَلَا كَافُورٌ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ رَجَوْتُ أَنْ يُجْزِئَ»
السِّقْطُ
7402 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: «السِّقْطُ يُغَسَّلُ وَيُكَفَّنُ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ إِنِ اسْتَهَلَّ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَهِلَّ غُسِّلَ وَكُفِّنَ وَدُفِنَ، وَالْخِرْقَةُ الَّتِي تُوَارِيهِ لِفَافَةٌ تَكْفِيهِ»
7403 -
قَالَ أَحْمَدُ: قَدْ رُوِّينَا عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ، أَنَّهُ قَالَ:«إِذَا اسْتَهَلَّ الصَّبِيُّ، وَرِثَ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ»
7404 -
وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْهُ مَرْفُوعًا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
7405 -
وَعَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي السِّقْطِ:«يُصَلَّى عَلَيْهِ وَيُدْعَى لِوَالِدَيْهِ بِالْمَغْفِرَةِ وَالرَّحْمَةِ»
⦗ص: 248⦘
7406 -
وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ: أَحَقُّ مَنْ صَلَّيْتُمْ عَلَيْهِ أَطْفَالُكُمْ.
7407 -
وَرُوِيَ ذَلِكَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، مَرْفُوعًا
7408 -
وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ: أَنَّهُ كَانَ «لَا يُصَلِّي عَلَى السِّقْطِ حَتَّى يَسْتَهِلَّ»
7409 -
وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى ذَكَرَهَا ابْنُ الْمُنْذِرِ: وَقَالَ: يُصَلَّى عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَسْتَهِلَّ.
7410 -
وَرُوِّينَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ صَلَّى عَلَى الْمَنْفُوسِ
7411 -
وَاخْتَلَفُوا فِي إِبْرَاهِيمَ ابْنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَرَوَى ابْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهُ «مَاتَ وَهُوَ ابْنُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ شَهْرًا، فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم»
7412 -
وَرُوِّينَا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، وَعَطَاءٍ، وَالْبَهِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى عَلَيْهِ
7413 -
وَهَذَا أَشْبَهُ بِسَائِرِ الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَدْ ثَبَتَ عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ
⦗ص: 249⦘
عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ: دُعِيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى جِنَازَةِ صَبِيٍّ مِنَ الْأَنْصَارِ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ طُوبَى لِهَذَا عُصْفُورٌ مِنْ عَصَافِيرِ الْجَنَّةِ الَّتِي لَمْ يَعْمَلْ سُوءًا وَلَمْ يَدْرِ بِهِ قَالَتْ: قَالَ: «أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ يَا عَائِشَةُ،» إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الْجَنَّةَ وَخَلَقَ لَهَا أَهْلًا خَلَقَهَا لَهُمْ، وَهُمْ فِي أَصْلَابِ آبَائِهِمْ، وَخَلَقَ النَّارَ وَخَلَقَ لَهَا أَهْلًا خَلَقَهَا لَهُمْ وَهُمْ فِي أَصْلَابِ آبَائِهِمْ "
7414 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الصَّفَّارُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مِهْرَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ: أَخْبَرَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، فَذَكَرَ مَعْنَاهُ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ أَوْجُهِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى
بَابُ الشَّهِيدِ وَمَنْ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَيُغَسَّلُ
7415 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: «وَإِذَا قَتَلَ الْمُشْرِكُونَ الْمُسْلِمِينَ فِي الْمُعْتَرَكِ لَمْ تُغَسَّلِ الْقَتْلَى، وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِمْ، وَدُفِنُوا بِكُلُومِهِمْ وَدِمَائِهِمْ، وَكَفَّنَهُمْ أَهْلُوهُمْ إِنْ شَاءُوا»
7416 -
ثُمَّ سَاقَ الْكَلَامَ إِلَى أَنْ قَالَ: أَلَا تَرَى أَنَّ بَعْضَ شُهَدَاءِ أُحُدٍ كُفِّنَ فِي نَمِرَةٍ،
7417 -
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا بَعْضُ، أَصْحَابِنَا عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، ح
7418 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ أَبُو النَّضْرِ قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ
⦗ص: 252⦘
، أَنَّ جَابِرًا، أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ وَيَسْأَلُ: أَيُّهُمَا كَانَ أَكْثَرَ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ؟ فَيُقَدِّمُهُ فِي اللَّحْدِ وَقَالَ: «أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هَؤُلَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ بِدِمَائِهِمْ، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يُغَسَّلُوا "
7419 -
هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ أَبِي النَّضْرِ، وَحَدِيثُ الشَّافِعِيِّ مُخْتَصَرٌ:«أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يُصَلِّ عَلَى قَتْلَى أُحُدٍ، وَلَمْ يُغَسِّلْهُمْ» وَقَدْ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ، وَغَيْرُهُ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ بِطُولِهِ
7420 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا بَعْضُ، أَصْحَابِنَا عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «لَمْ يُصَلِّ عَلَى قَتْلَى أُحُدٍ، وَلَمْ يُغَسِّلْهَا»
7421 -
قَالَ أَحْمَدُ: وَرَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، بِإِسْنَادِهِ هَذَا:«أَنَّ شُهَدَاءَ، أُحُدٍ لَمْ يُغَسَّلُوا، وَدُفِنُوا بِدِمَائِهِمْ، وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِمْ»
7422 -
وَرَوَاهُ عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، وَرَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، عَنْ أُسَامَةَ، إِلَّا أَنَّهُ اسْتَثْنَى فِيهِ حَمْزَةَ فَقَالَ: وَلَمْ يُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنَ الشُّهَدَاءِ غَيْرِهِ
7423 -
قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الدَّارَقُطْنِيُّ فِيمَا أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْهُ هَذِهِ اللَّفْظَةُ:«وَلَمْ يُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنَ الشُّهَدَاءِ غَيْرَهُ» غَيْرُ مَحْفُوظَةٍ.
7424 -
قَالَ أَحْمَدُ: وَقَالَ أَبُو عِيسَى التِّرْمِذِيُّ: سَأَلْتُ عَنْهُ الْبُخَارِيَّ فَقَالَ: حَدِيثُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ هُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَحَدِيثُ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ هُوَ غَيْرُ مَحْفُوظٍ، غَلَطَ فِيهِ أُسَامَةُ
7425 -
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ
⦗ص: 254⦘
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ الصُّعَيْرِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَشْرَفَ عَلَى قَتْلَى أُحُدٍ فَقَالَ: «شَهِدْتُ عَلَى هَؤُلَاءِ فَزَمِّلُوهُمْ بِكُلُومِهِمْ وَبِدِمَائِهِمْ» ،
7426 -
قَالَ أَحْمَدُ: وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي صُعَيْرٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَتَمَّ مِنْ ذَلِكَ
7427 -
أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَامِدِ بْنُ بِلَالٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الرَّبِيعِ الْمَكِّيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ نُبَيْحِ الْعَنَزِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «أَمَرَ بِقَتْلَى أُحُدٍ أَنْ يُرَدُّوا إِلَى مَصَارِعِهِمْ»
7428 -
رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي سُنَنِ حَرْمَلَةَ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: إِلَى مَضَاجِعِهِمْ
7429 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَلَعَلَّ تَرْكَ الْغُسْلِ وَالصَّلَاةِ عَلَى مَنْ قَتَلَهُ جَمَاعَةُ الْمُشْرِكِينَ إِرَادَةَ أَنْ يَلْقَوَا اللَّهَ بِكُلُومِهِمْ لِمَا جَاءَ فِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم «أَنَّ رِيحَ الْكَلْمِ رِيحُ الْمِسْكِ، وَاللَّوْنَ لَوْنُ الدَّمِ، واسْتَغْنَوْا بِكَرَامَةِ اللَّهِ لَهُمْ عَنِ الصَّلَاةِ، لَهُمْ مَعَ التَّخْفِيفِ، عَنْ مَنْ بَقِيَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ» ، وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِي هَذَا
7430 -
وَالْحَدِيثُ الَّذِي أَشَارَ إِلَيْهِ فِيمَا: أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ الْأَعْرَابِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا يُكَلَمُ أَحَدٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُكْلَمُ فِي سَبِيلِهِ، إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَجُرْحُهُ يَثْعُبُ دَمًا، اللَّوْنُ لَوْنُ الدَّمِ، وَالرِّيحُ رِيحُ الْمِسْكِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ، وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ
7431 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ يُصَلَّى عَلَيْهِمْ وَلَا يُغَسَّلُونَ وَاحْتَجَّ بِأَنَّ الشَّعْبِيَّ رَوَى أَنَّ حَمْزَةَ صُلِّيَ عَلَيْهِ سَبْعُونَ صَلَاةً فَكَانَ يُؤْتَى بِتِسْعَةٍ مِنَ الْقَتْلَى حَمْزَةُ عَاشِرُهُمْ، فَيُصَلِّي عَلَيْهِمْ ثُمَّ يُرْفَعُونَ وَحَمْزَةُ مَكَانَهُ، ثُمَّ يُؤْتَى بِآخَرِينَ فَيُصَلِّي عَلَيْهِمْ وَحَمْزَةُ مَكَانَهُ حَتَّى صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعِينَ صَلَاةً
⦗ص: 256⦘
7432 -
وَإِنْ كَانَ عَنَى: كَبَّرَ سَبْعِينَ تَكْبِيرَةً فَنَحْنُ وَهُمْ نَزْعُمُ أَنَّ التَّكْبِيرَ عَلَى الْجَنَائِزِ أَرْبَعٌ، فَهِيَ إِذَا كَانَتْ تِسْعَ صَلَوَاتٍ: سِتٌّ وَثَلَاثُونَ تَكْبِيرَةً فَمِنْ أَيْنَ جَاءَتْ أَرْبَعٌ وَثَلَاثُونَ تَكْبِيرَةً؟
7433 -
قَدْ كَانَ يَنْبَغِي لِمَنْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ، أَنْ يَسْتَحِيَ، عَلَى نَفْسِهِ، وَقَدْ كَانَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُعَارِضَ بِهِ الْأَحَادِيثَ كَأَنَّهَا عَيَانٌ فَقَدْ جَاءَتْ مِنْ وُجُوهٍ مُتَوَاتِرَةٍ بِأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ، وَقَالَ:«زَمِّلُوهُمْ بِكُلُومِهِمْ»
7434 -
قَالَ أَحْمَدُ: وَأَمَّا الشَّعْبِيُّ، فَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم " صَلَّى يَوْمَ أُحُدٍ عَلَى حَمْزَةَ سَبْعِينَ صَلَاةً، وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِ:«فَكَانَ يُؤْتَى بِتِسْعَةٍ وَحَمْزَةُ عَاشِرُهُمْ فَيُصَلِّي عَلَيْهِمْ»
7435 -
فَمَا عِنْدَنَا مِنْ حَدِيثِهِ إِنَّمَا هُوَ مِنْ حَدِيثِ حُصَيْنٍ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْغِفَارِيِّ، ثُمَّ فِي رِوَايَةِ أَبِي يُوسُفَ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ حَتَّى صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعِينَ صَلَاةً
⦗ص: 257⦘
.
7436 -
وَهَذَا لَا يَسْتَقِيمُ كَمَا قَدْ بَيَّنَهُ الشَّافِعِيُّ رحمه الله.
7437 -
وَحَدِيثُ الشَّعْبِيِّ، وَأَبِي مَالِكٍ كِلَاهُمَا مُنْقَطِعٌ.
7438 -
وَرَوَى أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَذَكَرَ قِصَّةً فِي قَتْلِ حَمْزَةَ، وَفِي آخِرِهَا قَالَ: ثُمَّ «أَمَرَ بِالْقَتْلَى فَجَعَلَ يُصَلِّي عَلَيْهِمْ فَيُوضَعُ تِسْعَةٌ وَحَمْزَةُ فَيُكَبِّرُ عَلَيْهِمْ سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ وَيُرْفَعُونَ، وَتُرِكَ حَمْزَةُ، ثُمَّ يُجَاءُ بِتِسْعَةٍ فَيُكَبِّرُ عَلَيْهِمْ سَبْعًا حَتَّى فَرَغَ مِنْهُمْ»
7439 -
وَهَذَا يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ غَلَطًا مِنْ جِهَةِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ، فَإِنَّ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ إِنَّمَا رَوَى قِصَّةَ الصَّلَاةِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مُنْقَطِعًا هَكَذَا
7440 -
رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، أَنَّ النَّبِيَّ «صلى الله عليه وسلم صَلَّى عَلَى حَمْزَةَ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ تِسْعًا»
7441 -
وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَصْحَابِهِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:«صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى حَمْزَةَ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ، وَلَمْ يُؤْتَ بِقَتِيلٍ إِلَّا صَلَّى عَلَيْهِ مَعَهُ حَتَّى صَلَّى عَلَيْهِ اثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ صَلَاةً»
7442 -
وَهَذَا أَيْضًا مُنْقَطِعٌ مِنْ جِهَةِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، وَلَا يَفْرَحُ بِمَا يَرْوِيهِ إِذَا لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ مَنْ يَرْوِيهِ عَنْهُ، فَكَثْرَةُ رِوَايَتِهِ عَنِ الضُّعَفَاءِ وَالْمَجْهُولِينَ
⦗ص: 258⦘
7443 -
وَهَذَا يُخَالِفُ رِوَايَةَ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ فِي عَدَدِ الصَّلَاةِ وَلَابُدَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ، إِمَّا رِوَايَةُ أَبِي بَكْرٍ فَيُوضَعُ تِسْعَةٌ وَحَمْزَةُ فَيُصَلِّي عَلَيْهِمْ ثُمَّ يُجَاءُ بِتِسْعَةٍ.
7444 -
أَوْ رِوَايَةُ ابْنِ إِسْحَاقَ: حَتَّى صَلَّى عَلَيْهِ اثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ صَلَاةً غَلَطًا، وَلَا يُمْكِنُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا كَمَا قَالَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله.
7445 -
وَالْأَشْبَهُ أَنْ يَكُونَ كِلَاهُمَا غَلَطًا لِمُخَالَفَتِهِمَا الرَّاوِيَةَ الثَّابِتَةَ فِي ذَلِكَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ، وَجَابِرٌ كَانَ قَدْ شَهِدَ الْقِصَّةَ وَقْتَ فَرَاغِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْقَتْلَى.
7446 -
وَقَدْ رَوَى فِيهِ الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ شَيْئًا.
7447 -
وَرَدَّهُ عَلَيْهِ شُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ فَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ وَقَالَ: قُلْتُ لِلْحَكَمِ: صَلَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى قَتْلَى أُحُدٍ؟ فَقَالَ: «لَا لَمْ يُصَلِّ عَلَى قَتْلَى أُحُدٍ»
7448 -
وَفِي هَذَا تَضْعِيفُ رِوَايَةِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي عُتْبَةَ أَوْ غَيْرِهِ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ فِي ذَلِكَ مَعَ اخْتِلَافٍ فِي إِسْنَادِهِ عَلَى الْحَكَمِ
7449 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ، يَقُولُ: لَوْلَا شُعْبَةُ مَا عُرِفَ الْحَدِيثُ بِالْعِرَاقِ، وَكَانَ يَجِئُ إِلَى الرَّجُلِ فَيَقُولُ:«لَا تُحَدِّثْ وَإِلَّا اسْتَعْدَيْتُ عَلَيْكَ السُّلْطَانَ»
7450 -
قَالَ أَحْمَدُ: وَأَمَّا حَدِيثُ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم «خَرَجَ يَوْمًا فَصَلَّى عَلَى أَهْلِ أُحُدٍ صَلَاتَهُ عَلَى الْمَيِّتِ» - فَقَدْ رُوِيَ فِي حَدِيثِهِ أَنَّهُ قَالَ: «صَلَّى عَلَى قَتْلَى أُحُدٍ بَعْدَ ثَمَانِ سِنِينَ كَالْمُوَدِّعِ لِلْأَحْيَاءِ وَالْأَمْوَاتِ» وَكَأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم وَقَفَ عَلَى قُبُورِهِمْ فَدَعَا
⦗ص: 259⦘
لَهُمْ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ كَمَا كَانَ يَدْعُو لِغَيْرِهِمْ مِنَ الْمَوْتَى حِينَ عَلِمَ قُرْبَ أَجَلِهِ كَالْمُوَدِّعِ لِلْأَحْيَاءِ وَالْأَمْوَاتِ
7451 -
وَلَا يَدُلُّ ذَلِكَ عَلَى نَسْخِ مَا تَقَدَّمَ مِنْهُ مِنْ تَرْكِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِمْ.
7452 -
وَإِذَا لَمْ يَثْبُتِ الْحُكْمُ فِي عَيْنِ مَا وَرَدَ فِيهِ إِلَّا عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي حَمَلْنَا الْخَبَرَ عَلَيْهِ لَمْ يُنْسَخْ بِهِ مَا ثَبَتَ مِنْ أَحْكَامِهِ.
7453 -
وَالَّذِي رُوِيَ عَنْ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ فِي صَلَاةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَلَى أَعْرَابِيٍّ أَصَابَهُ سَهْمٌ
⦗ص: 260⦘
. «
7454 -
يُحْتَمَلْ أَنْ يَكُونَ بَقِيَ حَيًّا حَتَّى انْقَطَعَتِ الْحَرْبُ».
7455 -
وَنَحْنُ نُصَلِّي عَلَى الْمُرْتِثِ وَعَلَى الَّذِي يُقْتَلُ ظُلْمًا فِي غَيْرِ مُعْتَرَكِ الْكُفَّارِ
7456 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ:«أَنَّ عُمَرَ رضي الله عنه غُسِّلَ وَكُفِّنَ، وَصُلِّيَ عَلَيْهِ»
⦗ص: 261⦘
7457 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ: وَهُوَ شَهِيدٌ يَعْنِي عُمَرَ وَلَكِنَّهُ إِنَّمَا صَارَ إِلَى الشَّهَادَةِ فِي غَيْرِ حَرْبٍ
7458 -
قَالَ أَحْمَدُ: وَرُوِّينَا فِي، مَقْتَلِ عُمَرَ أَنَّهُ «قَتَلَهُ أَبُو لُؤْلُؤَةَ بِخِنْجَرٍ لَهُ رَأْسَانِ»
7459 -
وَرُوِّينَا عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، أَنَّهُ «صَلَّى عَلَى عَلِيٍّ وَكَانَ مَقْتُولًا بِالسَّيْفِ فِي غَيْرِ حَرْبٍ»
7460 -
وَأَمَّا الَّذِي أَنْبَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، إِجَازَةً قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ الْمُطَّلِبِ، وَحَنْظَلَةَ بْنَ الرَّاهِبِ أُصِيبَا يَوْمَ أُحُدٍ وَهُمَا جُنُبٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«رَأَيْتُ الْمَلَائِكَةَ تُغَسِّلُهُمَا» ، فَهَذَا إِنَّمَا يَرْوِيهِ الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ وَهُوَ غَيْرُ مُحْتَجٍّ بِهِ، غَيْرَ أَنَّ لَهُ فِي حَنْظَلَةَ بْنِ الرَّاهِبِ مِنْ قَتْلِ أَهْلِ الْمَغَازِي شَوَاهِدَ ذَكَرْنَاهَا فِي كِتَابِ السُّنَنِ
7462 -
حدثنا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ
⦗ص: 262⦘
: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا بَعْضُ أَصْحَابِنَا، عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ، «صَلَّى عَلَى رُءُوسٍ»
7463 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَبَلَغَنَا «أَنَّ طَائِرًا أَلْقَى يَدًا بِمَكَّةَ فِي وَقْعَةِ الْجَمَلِ فَعَرَفُوهَا بِالْخَاتَمِ فَغَسَّلُوهَا وَصَلُّوا عَلَيْهَا»
7464 -
قَالَ أَحْمَدُ: وَرُوِّينَا عَنْ عَلِيٍّ: أَنَّهُ «صَلَّى عَلَى عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، وَهَاشِمِ بْنِ عُتْبَةَ»
7465 -
وَرُوِّينَا عَنْ عَمَّارٍ، أَنَّهُ قَالَ:«ادْفِنُونِي فِي ثِيَابِي فَإِنِّي مُخَاصَمٌ»
7466 -
وَعَنْ زَيْدِ بْنِ صُوحَانَ: «لَا تَغْسِلُوا عَنِّي دَمًا وَلَا تَنْزِعُوا عَنِّي ثَوْبًا، إِلَّا الْخُفَّيْنِ فَإِنِّي رَجُلٌ مُحَاجٌّ»
بَابُ حَمْلِ الْجِنَازَةِ
7467 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: «يُسْتَحَبُّ لِلَّذِي يَحْمِلُ الْجِنَازَةَ أَنْ يَضَعَ السَّرِيرَ عَلَى كَاهِلِهِ بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ الْمُقَدَّمَيْنِ وَيَحْمِلَ بِالْجَوَانِبِ الْأَرْبَعِ»
7468 -
وَقَالَ قَائِلٌ: لَا يَحْمِلُ بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ.
7469 -
هَذَا عِنْدَنَا مُسْتَنْكَرٌ، فَلَمْ يَرْضَ إِنْ جَهِلَ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَتَعَلَّمَهُ حَتَّى عَابَ قَوْلَ مَنْ قَالَ بِفِعْلِهِ هَذَا
7470 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَقَدْ رَوَاهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَنَّهُ حَمَلَ فِي جِنَازَةِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ
7471 -
وَرُوِّينَا عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ أَنَّهُمْ فَعَلُوا ذَلِكَ.
7472 -
وَقَالَ فِي الْقَدِيمِ: وَرُوِّينَا عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ فَأَشَارَ إِلَى ثُبُوتِ مَا رُوِيَ فِي ذَلِكَ عَنْ أَصْحَابِهِ، دُونَ مَا رُوِيَ فِيهِ، عَنْهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
7473 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ:«رَأَيْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ فِي جِنَازَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَائِمًا بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ الْمُقَدَّمَيْنِ وَاضِعًا السَّرِيرَ عَلَى كَاهِلِهِ»
7474 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَحْيَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ عَمِّهِ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ قَالَ:«رَأَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَحْمِلَ بَيْنَ عَمُودَيْ سَرِيرِ أُمِّهِ فَلَمْ يُفَارِقُهُ حَتَّى وَضَعَهُ»
7475 -
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا بَعْضُ، أَصْحَابِنَا، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكٍ، أَنَّهُ «رَأَى ابْنَ عُمَرَ فِي جِنَازَةِ رَافِعٍ يَعْنِي ابْنَ خَدِيجٍ - قَائِمًا بَيْنَ قَائِمَتِي السَّرِيرِ»
7476 -
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا بَعْضُ، أَصْحَابِنَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:«رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَحْمِلُ بَيْنَ عَمُودَيْ سَرِيرٍ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ»
7477 -
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا بَعْضُ، أَصْحَابِنَا، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:«رَأَيْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَحْمِلُ بَيْنَ عَمُودَيْ سَرِيرٍ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ»
7478 -
وَرَوَى الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ حَدِيثَ ابْنَ عُمَرَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ مُدْرِكٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ
7479 -
وَيُذْكَرُ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ، «أَنَّ أُسَيْدَ بْنَ حُضَيْرٍ، مَاتَ وَيُكَنَّى أَبَا يَحْيَى، وَحَمَلَهُ عُمَرُ بَيْنَ عَمُودَيِ السَّرِيرِ حَتَّى وَضَعَهُ»
بَابُ الْمَشْيِ بِالْجِنَازَةِ
7480 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: «الْمَشْيُ بِالْجِنَازَةِ وَالْإِسْرَاعُ وَهُوَ فَوْقَ سَجِيَّةِ الْمَشْيِ، فَإِنْ كَانَتْ بِالْمَيِّتِ عِلَّةٌ يُخَافُ أَنْ يَنْجُسَ مِنْهُ شَيْءٌ، أَحْبَبْتُ أَنْ يَرْفُقَ بِالْمَشْيِ»
7481 -
قَالَ أَحْمَدُ: وَقَدْ رُوِّينَا عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«أَسْرِعُوا بِالْجِنَازَةِ فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا إِلَيْهِ، وَإِنْ تَكُ سِوَى ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ»
⦗ص: 267⦘
7482 -
حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ الْأَعْرَابِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، فَذَكَرَهُ. أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ
الْمَشْيُ أَمَامَ الْجِنَازَةِ
7483 -
أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَأَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ كَانُوا «يَمْشُونَ أَمَامَ الْجِنَازَةِ»
7484 -
وَأَخْبَرَنَاهُ أَبُو سَعِيدٍ، وَحْدَهُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: وَأَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ، وَغَيْرُهُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَأَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ - أَظُنُّهُ قَالَ: وَعُثْمَانَ - كَانُوا «يَمْشُونَ أَمَامَ الْجِنَازَةِ»
7485 -
قَالَ أَحْمَدُ: وَرَوَاهُ أَيْضًا جَعْفَرُ بْنُ عَوْفٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، مَوْصُولًا، وَفِيهِ ذَكَرَ عُثْمَانَ مِنْ غَيْرِ شَكٍّ
7486 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ أَبِي حَامِدٍ الْمُقْرِئُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ
7487 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ: أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ قَالَ:" كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَمْشِي أَمَامَ الْجِنَازَةِ، وَيَقُولُ: قَدْ مَشَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعُثْمَانُ، أَمَامَهَا "
⦗ص: 270⦘
وَفِي حَدِيثِ الصَّغَانِيِّ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ
7488 -
وَرَوَاهُ هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، وَمَنْصُورٍ، وَزِيَادِ بْنِ سَعْدٍ، وَبَكْرِ بْنِ وَائِلٍ، كُلُّهُمْ ذَكَرَ أَنَّهُ سَمِعَ مِنَ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ سَالِمًا أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ «رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَأَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ يَمْشُونَ بَيْنَ يَدَيِ الْجِنَازَةِ» غَيْرَ أَنَّ بَكْرًا لَمْ يَذْكُرْ عُثْمَانَ.
7489 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو ذَرِّ بْنُ أَبِي الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ الْمُذَكِّرِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ الدَّارَابْجِرْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، فَذَكَرَهُ.
7490 -
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ، وَعَفَّانُ، عَنْ هَمَّامٍ
7491 -
وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ فَقَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «يَمْشِي أَمَامَ الْجِنَازَةِ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، وَالْخُلَفَاءُ هَلُمَّ جَرَّا»
7492 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، فَذَكَرَهُ بِمِثْلِهِ مُرْسَلًا
7493 -
هَذَا حَدِيثٌ قَدْ أَرْسَلَهُ جَمَاعَةٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، هَكَذَا، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، ثُمَّ أَرْسَلَهُ، فَذَكَرُوا فِعْلَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابِهِ مِنْ قَوْلِ سَالِمٍ، وَمِنْهُمْ مَنْ وَصَلَهُ.
7494 -
وَمِمَّنْ وَصَلَهُ وَرُوجِعَ فِيهِ فَاسْتَقَرَّ عَلَيْهِ: سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ لَهُ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ خَالَفَكَ النَّاسُ قَالَ: مَنْ؟ قَالَ: ابْنُ جُرَيْجٍ، وَمَعْمَرٌ، وَيُونُسُ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ: اسْتَقَرَّ الزُّهْرِيُّ حَدَّثَنِيهِ مِرَارًا لَسْتُ أُحْصِيهِ، سَمِعْتُهُ مِنْ فِيهِ يُعِيدُهُ وَيُبْدِيهِ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ
⦗ص: 271⦘
.
7495 -
قَالَ أَحْمَدُ: أَمَّا ابْنُ جُرَيْجٍ فَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ، مَوْصُولًا وَمُرْسَلًا
7496 -
وَرُوِيَ عَنْهُ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ.
7497 -
وَقَدْ رُوِّينَاهُ عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ زِيَادٍ، مَوْصُولًا.
7498 -
وَأَمَّا مَعْمَرٌ، وَيُونُسُ فَقَدْ رُوِيَ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ، مِنْهُمَا مَوْصُولًا، وَرُوِيَ مُنْقَطِعًا، وَالِانْقِطَاعُ، عَنْهُمَا أَكْثَرُ.
7499 -
وَكَذَلِكَ عَقِيلُ بْنُ خَالِدٍ اخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِي وَصْلِهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ
7500 -
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهُدَيْرِ، أَنَّهُ «رَأَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقْدُمُ النَّاسَ أَمَامَ جِنَازَةِ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ»
7501 -
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عُبَيْدٍ مَوْلَى السَّائِبِ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ، وَعُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ، «يَمْشِيَانِ أَمَامَ الْجِنَازَةِ فَتَقَدَّمَا فَجَلَسَا يَتَحَدَّثَانِ فَلَمَّا جَازَتْ بِهِمَا قَامَا»
7502 -
ورُوِّينَاهُ عَنْ حَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، وَأَبِي قَتَادَةَ، وَأَبِي أُسَيْدٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَابْنِ الزُّبَيْرِ
7503 -
وَأَمَّا حَدِيثُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ فِي «الرَّاكِبِ يَسِيرُ خَلْفَ الْجِنَازَةِ، وَالْمَاشِي يَمْشِي خَلْفَهَا وَأَمَامَهَا وَعَنْ يَمِينِهَا وَعَنْ يَسَارِهَا، وَالسِّقْطُ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَيُدْعَا لِأَبَوَيْهِ بِالْعَافِيَةِ وَالرَّحْمَةِ» فَهُوَ فِيمَا: أَخْبَرَنَاهُ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْبَاغَنْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: أُرَاهُ قَدْ رَفَعَهُ.
7504 -
فَهَذَا حَدِيثٌ مَشْكُوكٌ فِي رَفْعِهِ وَكَانَ يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ يَقِفُهُ عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ، ثُمَّ يَقُولُ وَحَدَّثَنِي بَعْضُ أَهْلِهِ أَنَّهُ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
7505 -
وَرَوَاهُ رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ حَيَّةَ، عَنْ عَمِّهِ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ حَيَّةَ مَرْفُوعًا، فَاللَّهُ أَعْلَمُ
7506 -
وَأَمَّا حَدِيثُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْجَابِرِ، عَنْ أَبِي مَاجِدَةَ، وَقِيلَ، عَنْ أَبِي مَاجِدٍ
⦗ص: 273⦘
، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: سَأَلْنَا نَبِيَّنَا صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمَشْيِ مَعَ الْجِنَازَةِ فَقَالَ: «مَا دُونَ الْخَبَبِ إِنْ يَكُنْ خَيْرًا يُعَجَّلْ إِلَيْهِ، وَإِنْ يَكُنْ غَيْرَ ذَلِكَ فَبُعْدًا لِأَهْلِ النَّارِ، وَالْجِنَازَةُ مَتْبُوعَةٌ وَلَا تُتْبَعُ لَيْسَ مَعَهَا مَنْ يَقْدُمُهَا»
7507 -
فَهُوَ مِمَّا أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ قَالَ: قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ يَحْيَى الْمُجَبِّرِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهُوَ يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِي مَاجِدَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، فَذَكَرَهُ.
7508 -
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَيَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ضَعِيفٌ وَهُوَ كُوفِيُّ.
7509 -
قَالَ أَحْمَدُ: يَحْيَى الْجَابِرُ قَدْ ضَعَّفَهُ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَالْبُخَارِيُّ وَغَيْرُهُمَا، وَأَبُو مَاجِدَةَ مَجْهُولٌ
7510 -
وَأَخْبَرَنَاهُ أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْعَلَوِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ حَمْدَوَيْهِ بْنِ سَهْلٍ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ آدَمَ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو فَرْوَةَ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ " رَأَى عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ يَمْشِي خَلْفَ الْجِنَازَةِ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ كَانَا يَمْشِيَانِ أَمَامَهَا قَالَ عَلِيٌّ: يَرْحَمْهُمَا اللَّهُ إِنَّهُمَا كَانَا سَهْلَيْنِ يُسَهِّلَانِ لِلنَّاسِ، الْمَشْيُ خَلْفَهَا أَفْضَلُ مِنَ الْمَشْيِ أَمَامَهَا "
⦗ص: 274⦘
7511 -
وَرَوَاهُ زَائِدَةُ بْنُ خِرَاشٍ، عَنْ سَعِيدٍ، وَزَادَ، كَفَضْلِ صَلَاةِ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ عَلَى صَلَاتِهِ فَذًّا
7512 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: الْمَشْيُ خَلْفَهَا أَفْضَلُ.
7513 -
وَاحْتَجَّ بِأَنَّ عُمَرَ إِنَّمَا قَدَّمَ النَّاسَ لِتَضَايُقِ الطَّرِيقِ حَتَّى كَأَنَّا لَمْ نَحْتَجَّ بِغَيْرِ مَا رُوِّينَا عَنْ عُمَرَ
7514 -
وَاحْتَجَّ بِأَنَّ عَلِيًّا قَالَ: «الْمَشْيُ خَلْفَهَا أَفْضَلُ، وَاحْتَجَّ بِأَنَّ الْجِنَازَةَ مَتْبُوعَةٌ وَلَيْسَتْ بِتَابِعَةٍ، وَبِأَنَّ التَّفَكُّرَ فِي أَمْرِهَا إِذَا كَانَ خَلْفَهَا أَكْثَرُ»
7515 -
وَالْحُجَّةُ فِي أَنَّ الْمَشْيَ أَمَامَ الْجِنَازَةِ أَفْضَلُ: مَشْيُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعُثْمَانُ، وَغَيْرُهُمْ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَمَامَهَا.
7516 -
وَقَدْ عَلِمُوا أَنَّ الْعَامَّةَ تَقْتَدِي بِهِمْ وَتَفْعَلُ فِعْلَهُمْ، وَلَمْ يَكُونُوا مَعَ تَعْلِيمِهِ الْعَامَّةَ نَعْلَمُهُمْ يَدَّعُونَ مَوْضِعَ الْفَضْلِ فِي اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ، وَلَمْ نَكُنْ نَحْنُ نَعْرِفُ مَوْضِعَ الْفَضْلِ إِلَّا بِفِعْلِهِمْ، فَإِذَا فَعَلُوا شَيْئًا وَتَتَابَعُوا عَلَى فِعْلِهِ كَانَ ذَلِكَ مَوْضِعُ الْفَضْلِ فِيهِ.
7517 -
وَالْحُجَّةُ فِيهِ مِنْ مَشْيِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَثْبَتُ مِنْ أَنْ يُحْتَاجَ مَعَهَا إِلَى غَيْرِهَا، وَإِنْ كَانَ فِي اجْتِمَاعِ أَئِمَّةِ الْهُدَى بَعْدَهُ الْحُجَّةُ، لَمْ يَمْشُوا فِي مَشْيِهِمْ لِتَضَايُقِ الطَّرِيقِ، إِنَّمَا كَانَتِ الْمَدِينَةُ أَوْ عَامَّتُهَا فَضَاءً حَتَّى عُمِّرَتْ بَعْدَهُ، فَأَيُّ تَضَايُقٍ فِيهَا؟.
7518 -
وَلَسْنَا نَعْرِفُ عَنْ عَلِيٍّ، رضي الله عنه خِلَافَ فِعْلِ أَصْحَابِهِ.
7519 -
وَقَالَ قَائِلٌ: هَذِهِ الْجِنَازَةُ مَتْبُوعَةٌ فَلَمْ نَرَ مَنْ مَشَى أَمَامَهَا أَرَادَ إِلَّا لِاتِّبَاعِهَا فَأَمَّا مَنْ مَشَى لِحَاجَتِهِ فَلَيْسَ بِتَابِعٍ لِلْجِنَازَةِ.
7520 -
وَلَا شَكَّ عِنْدَ أَحَدٍ أَنَّ مَنْ كَانَ أَمَامَهَا فَهُوَ مَعَهَا
⦗ص: 275⦘
.
7521 -
ثُمَّ سَاقَ كَلَامَهُ إِلَى أَنْ قَالَ: وَالْفِكْرُ لِلْمُتَقَدِّمِ وَالْمُتَخَلِّفِ سَوَاءٌ.
7522 -
لَعَمْرِي أَنَّ مَنْ يَمْشِي أَمَامَهَا مَعَ عَدَمِ الْفِكْرِ فِيهَا، وَإِنَّمَا خَرَجَ مِنْ أَهْلِهِ يَتْبَعُهَا إِنَّ هَذِهِ لَمِنَ الْغَفْلَةِ، وَلَا يُؤْمَنُ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ هَكَذَا أَنْ يَمْشِيَ وَهُوَ خَلْفَهَا
الْقِيَامُ لِلْجِنَازَةِ
7523 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا رَأَيْتُمُ الْجِنَازَةَ فَقُومُوا لَهَا حَتَّى تُخَلِّفَكُمْ أَوْ تُوضَعَ» . أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ
⦗ص: 277⦘
.
7524 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله فِي رِوَايَةِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ: وَرَوَى شَيْبَةُ بِمَا يُوَافِقُهُ
7525 -
قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَقَدْ رُوِّينَا فِي، حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«إِذَا رَأَيْتُمُ الْجِنَازَةَ فَقُومُوا، فَمَنْ تَبِعَهَا فَلَا يَقْعُدْ حَتَّى تُوضَعَ»
7526 -
وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ: «حَتَّى تُوضَعَ بِالْأَرْضِ»
⦗ص: 278⦘
7527 -
وَفِي رِوَايَةِ بَعْضِهِمْ: «حَتَّى تُوضَعَ فِي اللَّحْدِ» وَلَيْسَ بِمَحْفُوظٍ
7528 -
وَرُوِّينَا فِي، حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَامَ هُوَ وَأَصْحَابُهُ لِجِنَازَةِ يَهُودِيٍّ حَتَّى مَرَّتْ»
7529 -
ورُوِّينَاهُ فِي، حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، وَقَيْسِ بْنِ سَعْدٍ وَفِيهِ مِنَ الزِّيَادَةِ فَقِيلَ لَهُ: إِنَّهَا جِنَازَةُ يَهُودِيٍّ فَقَالَ: «أَلَيْسَتْ نَفْسًا؟»
7530 -
وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ جَابِرٍ، «أَنَّ الْمَوْتَ، فَزَعٌ فَإِذَا رَأَيْتُمْ جِنَازَةً فَقُومُوا لَهَا»
7531 -
وَرُوِيَ فِي، حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو:«وَإِنَّمَا يَقُومُونَ إِعْظَامًا لِلَّذِي يَقْبِضُ النُّفُوسَ»
7532 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ: وَهَذَا لَا يَعْدُو أَنْ يَكُونَ مَنْسُوخًا أَوْ أَنْ يَكُونَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، قَامَ لَهَا لِعِلَّةٍ قَدْ رَوَاهَا بَعْضُ الْمُحَدِّثِينَ مِنْ «أَنَّ جِنَازَةَ يَهُودِيٍّ مُرَّ بِهَا عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَامَ لَهَا كَرَاهِيَةَ أَنْ تَطُولَهُ»
7533 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو مُحَمَّدِ بْنُ أَبِي حَامِدٍ الْمُقْرِئُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ قَالَ: حَدَّثَنِي جَعْفَرٌ وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ جَالِسًا فِي نَفَرٍ فَمُرَّ عَلَيْهِ بِجِنَازَةٍ فَقَامَ النَّاسُ حِينَ طَلَعَتْ، فَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ:«إِنَّهُ مُرَّ بِجِنَازَةِ يَهُودِيٍّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، عَلَى طَرِيقِهَا فَقَامَ حِينَ طَلَعَتْ كَرَاهِيَةَ أَنْ تَعْلُوَ عَلَى رَأْسِهِ»
7534 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَأَيُّهُمَا كَانَ فَقَدْ جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم تَرْكُهُ بَعْدَ فِعْلِهِ.
7535 -
وَالْحُجَّةُ فِي الْآخِرِ مِنْ أَمْرِهِ.
7536 -
وَإِنْ كَانَ الْأَوَّلُ وَاجِبًا، فَالْآخِرُ مِنْ أَمْرِهِ نَاسِخٌ.
7537 -
وَإِنْ كَانَ اسْتِحْبَابًا فَالْآخِرُ هُوَ الِاسْتِحْبَابُ.
7538 -
وَإِنْ كَانَ مُبَاحًا فَلَا بَأْسَ بِالْقِيَامِ وَالْقُعُودِ، وَالْقُعُودُ أَحَبُّ إِلَيَّ لِأَنَّهُ الْأَخِرُ مِنْ فِعْلِهِ
7539 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا
⦗ص: 280⦘
مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ وَاقِدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ مَسْعُودِ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ «يَقُومُ فِي الْجِنَازَةِ ثُمَّ يَجْلِسُ بَعْدُ» . أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ
7540 -
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ، يَعْنِي عَنْ وَاقِدِ بْنِ عَمْرٍو، بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَوْ شَبِيهٍ بِهَذَا وَقَالَ:«قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَأَمَرَنَا بِالْقِيَامِ، ثُمَّ جَلَسَ وَأَمَرَنَا بِالْجُلُوسِ»
⦗ص: 281⦘
7541 -
قَالَ أَحْمَدُ: وَقَدْ رُوِّينَاهُ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، بِمَعْنَاهُ.
7542 -
وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ حَرْمَلَةَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو
بَابُ مَنْ أَوْلَى بِالصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ
7543 -
قَدْ رُوِّينَا عَنْ أَبِي أُسَيْدٍ السَّاعِدِيِّ، أَنَّ رَجُلًا، مِنْ بَنِي سَاعِدَةَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَوَيَّ قَدْ هَلَكَا فَهَلْ بَقِيَ مِنْ بِرِّهِمَا شَيْءٌ أَصِلُهُمَا بِهِ بَعْدَ مَوْتِهِمَا؟ قَالَ: «نَعَمْ أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ؛ الصَّلَاةُ عَلَيْهِمَا، وَالِاسْتِغْفَارُ لَهُمَا
⦗ص: 283⦘
، وَإِنْفَاذُ عَهْدِهِمَا مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِمَا، وَإِكْرَامُ صَدِيقِهِمَا، وَصِلَةُ رَحِمِهِمَا الَّتِي لَا رَحِمَ لَكَ إِلَّا مِنْ قِبَلِهِمَا»
7544 -
أَخْبَرَنَاهُ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ النَّرْسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الْغَسِيلِ قَالَ: حَدَّثَنَا أُسَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ أَبِي أُسَيْدٍ السَّاعِدِيِّ، فَذَكَرَهُ
7545 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: «إِذَا حَضَرَ الْوَالِي الْمَيِّتَ أَحْبَبْتُ أَنْ لَا يُصَلِّيَ عَلَيْهِ إِلَّا بِأَمْرِ وَلِيِّهِ لِأَنَّ هَذَا مِنَ الْأُمُورِ الْخَاصَّةِ الَّتِي الْوَلِيُّ أَحَقُّ بِهَا عَنِ الْوَالِي، وَاللَّهُ أَعْلَمُ»
7546 -
وَقَالَ بَعْضُ مَنْ لَهُ عِلْمٌ: «الْوَالِي أَحَقُّ» .
7547 -
قَالَ أَحْمَدُ: ورُوِّينَاهُ عَنْ عَلْقَمَةَ، وَالْأَسْوَدِ، وَسُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، وَعَطَاءٍ، وَطَاوُوسٍ، وَمُجَاهِدٍ، وَسَالِمٍ، وَالْقَاسِمِ، وَالْحَسَنِ قَالُوا: الْإِمَامُ يَتَقَدَّمُ
7548 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: رَأَيْتُ
⦗ص: 284⦘
حُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ قَدَّمَ سَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ عَلَى الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ فَصَلَّى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ:«لَوْلَا أَنَّهَا سُنَّةٌ مَا قَدَّمْتُهُ»
7549 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ: «وَقَدْ صَلَّى النَّاسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَفْذَاذًا لَا يَؤُمُّهُمْ أَحَدٌ»
7550 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَضْلِ بْنُ حَمُّويَهِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ قَالَ: قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ نُبَيْطٍ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ نُبَيْطِ بْنِ شَرِيطٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ: مَرِضَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فِي وَفَاتِهِ وَاخْتِلَافِ النَّاسِ فِي مَوْتِهِ قَالَ: فَقَالُوا - يَعْنِي لِأَبِي بَكْرٍ - يَا صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: نَعَمْ، فَعَلِمُوا أَنَّهُ كَمَا قَالَ، فَقَالُوا: يَا صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنُصَلِّي عَلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالُوا: وَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْهِ؟ قَالَ: «يَدْخُلُ قَوْمٌ فَيُكَبِّرُونَ وَيَدْعُونَ وَيُصَلُّونَ، ثُمَّ يَخْرُجُونَ، وَيَدْخُلُ قَوْمٌ آخَرُونَ فَيُكَبِّرُونَ وَيَدْعُونَ وَيُصَلُّونَ، ثُمَّ يَخْرُجُونَ، حَتَّى يَفْرُغَ النَّاسُ جَمِيعًا» وَفِي الْحَدِيثِ أَنَّهُ أَمَرَ بَنِي أَبِيهِ أَنْ يُغَسِّلُوهُ.
7551 -
وَرُوِّينَا فِي، حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ:«أَنَّهُمْ صَلُّوا عَلَيْهِ بِغَيْرِ إِمَامٍ»
7552 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَذَلِكَ " لِعِظَمِ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِأَبِي هُوَ وَأُمِّي - وَتَنَافِيهِمْ فِي أَنْ لَا يَتَوَلَّى الْإِمَامَةَ فِي الصَّلَاةِ عَلَيْهِ وَاحِدٌ، فَصَلُّوا عَلَيْهِ مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ
⦗ص: 285⦘
.
7553 -
قَالَ: وَسُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْمَوْتَى، وَالْأَمْرُ الْمُعَوَّلُ بِهِ بَعْدَهُ إِلَى الْيَوْمِ «أَنْ يُصَلَّى عَلَيْهِمْ بِإِمَامٍ»
7554 -
ثُمَّ سَاقَ الْكَلَامَ إِلَى أَنْ قَالَ: وَإِنْ كَانَ مِنْهُمْ - يَعْنِي مِمَّنْ صَلَّى عَلَى الْجِنَازَةِ - ثَلَاثَةً فَصَاعِدًا مُتَوَضِّئِينَ أَجْزَأَتْ "
7555 -
قَالَ أَحْمَدُ: وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ، «دَعَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى عُمَيْرِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ حِينَ تُوُفِّيَ فَتَقَوَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَصَلَّى عَلَيْهِ وَكَانَ أَبُو طَلْحَةَ وَرَاءَهُ، وَأُمُّ سُلَيْمٍ وَرَاءَ أَبِي طَلْحَةَ، وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ غَيْرُهُمْ»
بَابُ وَقْتِ الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ
7556 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ: «وَيُصَلَّى عَلَى الْجَنَائِزِ أَيَّ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ»
7557 -
وَكَذَلِكَ يُدْفَنُ أَيَّ سَاعَةٍ شَاءَ.
7558 -
قَدْ دُفِنَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِسْكِينَةٌ لَيْلًا فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ.
7559 -
وَدُفِنَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ لَيْلًا
7560 -
ثُمَّ سَاقَ الْكَلَامَ إِلَى أَنْ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ بِإِسْنَادٍ لَا
⦗ص: 287⦘
أَحْفَظُهُ أَنَّهُ «صَلَّى عَلَى عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَالشَّمْسُ مُصْفَرَّةٌ قَبْلَ الْمَغِيبِ قَلِيلًا، وَلَمْ يَنْتَظِرُوا بِهِ مَغِيبَ الشَّمْسِ»
7561 -
قَالَ أَحْمَدُ: وَذَكَرَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ أَنَّ يَحْيَى الْقَطَّانَ رَوَى عَنْ عَنْبَسَةَ الْوَزَّانِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ «صَلَّى وَالشَّمْسُ عَلَى أَطْرَافِ الْحِيطَانِ عَلَى جِنَازَةٍ»
7562 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ، يَقُولُ، فَذَكَرَهُ.
7563 -
وَأَمَّا حَدِيثُ الْمِسْكِينَةِ الَّتِي دُفِنَتْ بِاللَّيْلِ فَذَلِكَ يَرِدُ بِإِسْنَادِهِ
7564 -
وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رضي الله عنه فَهُوَ فِيمَا أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ فِي آخَرِينَ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ فِي مَرَضِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ:«فَمَاتَ لَيْلَةَ الثُّلَاثَاءِ، فَدُفِنَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ»
7565 -
وَرُوِّينَا مِنْ، وَجْهٍ آخَرَ عَنْ عَائِشَةَ، «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم دُفِنَ لَيْلًا»
7565 -
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، دُفِنَتْ لَيْلًا وَدُفِنَ عُثْمَانُ لَيْلًا»
7566 -
وَالْحَدِيثُ الَّذِي رَوَى جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فِي زَجْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُقْبَرَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ فَإِنَّمَا هُوَ لِكَيْلَا تَفُوتُهُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ، أَلَا تَرَاهُ قَالَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: حَتَّى يُصَلِّيَ عَلَيْهِ، وَقَدْ «دَفَنَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الرَّجُلَ الَّذِي كَانَ يَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالذِّكْرِ لَيْلًا»
اجْتِمَاعُ الْجَنَائِزِ
7567 -
احْتَجَّ الشَّافِعِيُّ فِي حِكَايَةِ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْهُ بِحَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ " صَلَّى عَلَى تِسْعِ جَنَائِزَ جَمِيعًا، رِجَالٍ وَنِسَاءٍ، فَجَعَلَ الرِّجَالَ يَلُونَ الْإِمَامَ، وَالنِّسَاءَ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ، وَصَفَّهُمْ صَفًّا وَاحِدًا، وَوُضِعَتْ جِنَازَةُ أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ عَلِيٍّ امْرَأَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَابْنٍ لَهَا يُقَالُ لَهُ زَيْدُ بْنُ عُمَرَ، فَوُضِعَا جَمِيعًا، وَالْإِمَامُ يَوْمَئِذٍ سَعِيدُ بْنُ الْعَاصِ، وَفِي النَّاسِ يَوْمَئِذٍ: ابْنُ عَبَّاسٍ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ، وَأَبُو سَعِيدٍ، وَأَبُو قَتَادَةَ، فَوُضِعَ الْغُلَامُ مِمَّا يَلِي الْإِمَامَ قَالَ رَجُلٌ: فَأَنْكَرْتُ ذَلِكَ فَنَظَرْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَأَبِي قَتَادَةَ، فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ قَالُوا: السُّنَّةُ "
7568 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ: أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، فَذَكَرَهُ
7569 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: «وَإِذَا كَانَتِ الضَّرُورَةُ دُفِنَ الِاثْنَانِ وَالثَّلَاثَةُ فِي قَبْرٍ، وَقُدِّمَ إِلَى الْقَبْرِ أَفْضَلُهُمْ وَأَقْرَؤُهُمْ»
7570 -
وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: «أَفْضَلُهُمْ وَأَسَنُّهُمْ، ثُمَّ جَعَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الَّذِي يَلِيهِ حَاجِزٌ مِنَ التُّرَابِ»
7571 -
قَالَ: وَإِنَّمَا رَخَّصْتُ فِي ذَلِكَ بِالسُّنَّةِ، فَإِنِّي لَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَّا يَتَحَدَّثُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِقَتْلَى أُحُدٍ أَنْ يُدْفَنَ اثْنَانِ فِي قَبْرٍ، وَقَدْ قِيلَ وَثَلَاثَةٌ.
7572 -
قَالَ أَحْمَدُ: وَقَدْ رُوِّينَا هَذَا، مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فِي بَابِ الشَّهِيدِ
7573 -
أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ
7574 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ الْمُغِيرَةِ، حَدَّثَهُمْ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: جَاءَتِ الْأَنْصَارُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ أُحُدٍ، فَقَالُوا: أَصَابَنَا قَرْحٌ وَجَهْدٌ فَكَيْفَ تَأْمُرُ؟ قَالَ: «احْفِرُوا، وَأَوْسِعُوا، وَاجْعَلُوا الرَّجُلَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ فِي الْقَبْرِ» قِيلَ: فَأَيُّهُمْ تُقَدِّمُ؟ قَالَ: «أَكْثَرُهُمْ قُرْآنًا»
⦗ص: 290⦘
7575 -
قَالَ: وَأُصِيبَ أَبِي يَوْمَئِذٍ يَعْنِي عَامِرًا، فَقُدِّمَ بَيْنَ يَدَيِ اثْنَيْنِ أَوْ قَالَ: وَاحِدٍ.
7576 -
وَرَوَاهُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ حُمَيْدٍ، وَزَادَ فِيهِ:«وَأَعْمِقُوا» وَرَوَاهُ جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَامِرٍ، وَرَوَاهُ، حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ
بَابُ التَّكْبِيرِ عَلَى الْجَنَائِزِ وَغَيْرِ ذَلِكَ
7577 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «نَعَى لِلنَّاسِ النَّجَاشِيَّ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، وَخَرَجَ بِهِمْ إِلَى الْمُصَلَّى، فَصَفَّ بِهِمْ وَكَبَّرَ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ» أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ
7578 -
أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ مِسْكِينَةً مَرِضَتْ فَأُخْبِرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِمَرَضِهَا، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَعُودُ الْمَسَاكِينَ وَيَسْأَلُ عَنْهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«إِذَا مَاتَتْ فَآذِنُونِي بِهَا» فَخُرِجَ بِجِنَازَتِهَا لَيْلًا، فَكَرِهُوا أَنْ يُوقِظُوا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّا أَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أُخْبِرَ بِالَّذِي كَانَ مِنْ شَأْنِهَا فَقَالَ:«أَلَمْ آمُرُكُمْ أَنْ تُؤْذِنُونِيَ بِهَا؟» فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَرِهْنَا أَنْ نُخْرِجَكَ لَيْلًا، وَنُوقِظَكَ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، حَتَّى صَفَّ بِالنَّاسِ عَلَى قَبْرِهَا وَكَبَّرَ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ "
⦗ص: 295⦘
7579 -
قَالَ أَحْمَدُ: وَرَوَاهُ الْأَوْزَاعِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ بَعْضَ، أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَخْبَرَهُ.
7580 -
وَرَوَاهُ سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنْ أَبِيهِ
7581 -
وَرُوِّينَا فِي الْحَدِيثِ الثَّابِتِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم " مَرَّ بِقَبْرٍ رَطْبٍ قَدْ دُفِنَ مِنَ اللَّيْلِ فَسَأَلَهُمْ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَانَ اللَّيْلُ فَكَرِهْنَا أَنْ نُوقِظَكَ قَالَ: فَتَقَدَّمَ فَصَفُّوا خَلْفَهُ، فَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا "
7582 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِئٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ، مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَهُ قَالَ: فَقُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ مَنْ أَخْبَرَكَ؟ قَالَ: الثِّقَةُ مَنْ شَهِدَهُ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِدْرِيسَ وَأَخْرَجَاهُ مِنْ حَدِيثِ شُعْبَةَ وَغَيْرِهِ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ
7583 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ فِيمَا بَلَغَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ، أَنَّ عَلِيًّا، «صَلَّى عَلَى سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، فَكَبَّرَ عَلَيْهِ سِتًّا»
7584 -
وَعَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ ابْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ، أَنَّ عَلِيًّا، «كَبَّرَ عَلَى سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ خَمْسًا» ، ثُمَّ الْتَفَتَ فَقَالَ: إِنَّهُ بَدْرِيٌّ
7585 -
قَالَ: وَقَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ عَلِيًّا، «كَبَّرَ عَلَى ابْنِ الْمُكَفَّفِ أَرْبَعًا»
7586 -
قَالَ أَحْمَدُ: وَإِنَّمَا أَوْرَدَ الشَّافِعِيُّ الْحَدِيثَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ إلْزَامًا لِلْعِرَاقِيِّينَ فِي
⦗ص: 297⦘
خِلَافِهِمْ عَلِيًّا رضي الله عنه وَقَوْلُ الرَّاوِي: «خَمْسًا» فِي حَدِيثِ ابْنِ أَبِي زِيَادٍ غَلَطٌ، وَالصَّحِيحُ رِوَايَةُ مَنْ رَوَاهُ سِتًّا.
7587 -
كَذَلِكَ رَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، سِتًّا.
7588 -
وَرُوِّينَا عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ سِتًّا، وَعَلَى أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ عليه السلام، يَعْنِي مِنْ غَيْرِ أَهْلِ بَدْرٍ، خَمْسًا وَعَلَى سَائِرِ النَّاسِ أَرْبَعًا
7589 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ: قَالَ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ فِي " الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ: لَا وَقْتَ وَلَا عَدَدَ "
7590 -
قَالَ: وَقَالَ رَجُلٌ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ رَجُلٍ قَالَ: سَمِعْتُ زِرَّ بْنَ حُبَيْشٍ، يَقُولُ:«صَلَّى عَبْدُ اللَّهِ عَلَى رَجُلٍ مِنَّا فَكَبَّرَ عَلَيْهِ خَمْسًا»
7591 -
وَهَذَا أَيْضًا أَوْرَدَهُ إلْزَامًا فِي خِلَافِهِمْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ.
7592 -
وَرَوَى أَبُو نُعَيْمٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ زِرٍّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، مِنْ فُتْيَاهُ «بِأَرْبَعٍ» كَمَا قَالَ غَيْرُهُ
7593 -
وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّهُ قَالَ:" كُلُّ ذَلِكَ قَدْ كَانَ: أَرْبَعًا، وَخَمْسًا، فَاجْتَمَعْنَا عَلَى أَرْبَعٍ "
7594 -
وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: اجْتَمَعَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي بَيْتِ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ فَأَجْمَعُوا عَلَى «أَنَّ التَّكْبِيرَ عَلَى الْجِنَازَةِ أَرْبَعٌ»
7595 -
وَرُوِّينَا عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، «كَبَّرَ عَلَى أُمِّهِ أَرْبَعًا وَمَا حَسَدَهَا خَيْرًا»
7596 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا رُزَيْنٌ، بَيَّاعُ الرُّمَّانِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، فَذَكَرَهُ
7597 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: «يُكَبِّرُ عَلَى الْجَنَائِزِ أَرْبَعًا، يَقْرَأُ فِي الْأُولَى بِأُمِّ الْقُرْآنِ، ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَيَدْعُو لِلْمَيِّتِ»
7598 -
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ:" صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى جِنَازَةٍ، فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، فَلَمَّا سَلَّمَ سَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: سُنَّةٌ وَحَقٌّ " أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَشُعْبَةَ بْنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ
7599 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَجْهَرُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ عَلَى الْجِنَازَةِ وَيَقُولُ:«إِنَّمَا فَعَلْتُ لِتَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ»
7600 -
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم «كَبَّرَ عَلَى الْمَيِّتِ أَرْبَعًا، وَقَرَأَ بِأُمِّ الْقُرْآنِ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى»
7601 -
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُطَرِّفُ بْنُ مَازِنٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو أُمَامَةَ بْنُ سَهْلٍ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ رَجُلٌ، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم «أَنَّ السُّنَّةَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ أَنْ يُكَبِّرَ الْإِمَامُ ثُمَّ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى سِرًّا فِي نَفْسِهِ، ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَيُخْلِصُ الدُّعَاءَ لِلْجِنَازَةِ فِي التَّكْبِيراتِ، لَا يَقْرَأُ فِي شَيْءٍ مِنْهُنَّ، ثُمَّ يُسَلِّمُ سِرًّا فِي نَفْسِهِ»
⦗ص: 300⦘
7602 -
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُطَرِّفٌ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ الْفِهْرِيُّ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ قَيْسٍ، أَنَّهُ قَالَ مِثْلَ قَوْلِ أَبِي أُمَامَةَ.
7603 -
زَادَ أَبُو سَعِيدٍ فِي رِوَايَتِهِ: قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَالنَّاسُ يَقْتَدُونَ بِإِمَامِهِمْ، يَصْنَعُونَ مَا يَصْنَعُ
7604 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَابْنُ عَبَّاسٍ، وَالضَّحَّاكُ بْنُ قَيْسٍ رَجُلَانِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:«لَا يَقُولَانِ السُّنَّةَ إِلَّا لِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِنْ شَاءَ اللَّهُ»
7605 -
قَالَ أَحْمَدُ: وَرُوِّينَا عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَبِي مَنِيعٍ، عَنْ جَدِّهِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي زِيَادٍ الرُّصَافِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمَعْنَى رِوَايَةِ مُطَرِّفٍ.
7606 -
وَفِي رِوَايَةِ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم،
7607 -
وَبِذَلِكَ أَمَرَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ
7608 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا بَعْضُ، أَصْحَابِنَا عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ:«السُّنَّةُ أَنْ يَقْرَأَ عَلَى الْجِنَازَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ»
7609 -
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ
⦗ص: 301⦘
، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مُوسَى بْنِ وَرْدَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّهُ كَانَ «يَقْرَأُ بِأُمِّ الْقُرْآنِ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى عَلَى الْجِنَازَةِ»
7610 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ: وَبَلَغَنَا ذَلِكَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، وَسَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، وَغَيْرِهِمَا، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
7611 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ فِيمَا بَلَغَهُ عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ هُذَيْلٍ: أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، كَانَ «يَقْرَأُ عَلَى الْجَنَائِزِ»
7612 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَهُمْ يُخَالِفُونَ هَذَا
7613 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَيَرْفَعُ الْمُصَلِّي يَدَيْهِ كُلَّمَا كَبَّرَ عَلَى الْجِنَازَةِ فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ لِلْأَثَرِ وَالْقِيَاسِ عَلَى السُّنَّةِ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: «رَفَعَ يَدَيْهِ فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ كَبَّرَهَا فِي الصَّلَاةِ وَهُوَ قَائِمٌ»
7614 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ حَفْصٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ «يَرْفَعُ يَدَيْهِ كُلَّمَا كَبَّرَ عَلَى الْجِنَازَةِ»
7615 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ: وَبَلَغَنِي عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، مِثْلَ ذَلِكَ، وَعَلَى ذَلِكَ أَدْرَكْنَا أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا
7616 -
قَالَ أَحْمَدُ: وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ
7617 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ: وَأَخْبَرَنَا مَنْ، سَمِعَ سَلَمَةَ بْنَ وَرْدَانَ، يَذْكُرُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ كَانَ «يَرْفَعُ يَدَيْهِ كُلَّمَا كَبَّرَ عَلَى الْجِنَازَةِ»
7618 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: «يَقْرَأُ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَيَدْعُو جُمْلَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، ثُمَّ يُخْلِصُ الدُّعَاءَ لِلْمَيِّتِ»
7619 -
وَمِمَّا أَسْتَحِبُّ أَنْ يُقَالَ فِي الدُّعَاءِ لَهُ أَنْ أَقُولَ: اللَّهُمَّ عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ خَرَجَ مِنْ رَوْحِ الدُّنْيَا وَسَقَمِهَا وَمَحْبُوبِهَا وَأَحِبَّائِهِ فِيهَا، إِلَى ظُلْمَةِ الْقَبْرِ، وَمَا هُوَ لَاقِيهِ، كَانَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ، وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ، اللَّهُمَّ نَزَلَ بِكَ وَأَنْتَ خَيْرُ مَنْزُولٍ بِهِ، وَأَصْبَحَ فَقِيرًا إِلَى رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ غَنِيٌّ عَنْ عَذَابِهِ، وَقَدْ جِئْنَاكَ رَاغِبِينَ إِلَيْكَ شُفَعَاءَ لَهُ، اللَّهُمَّ فَإِنْ كَانَ مُحْسِنًا فَزِدْ فِي إِحْسَانِهِ، وَإِنْ كَانَ مُسِيئًا فَتَجَاوَزْ عَنْهُ وَبَلِّغْهُ رَحْمَتِكَ بِرِضَاكَ، وَقِهِ فِتْنَةَ الْقَبْرِ وَعَذَابِهِ، وَأَفْسِحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ، وَجَافِ الْأَرْضَ عَنْ جَنْبَيْهِ، وَلَقِّهِ بِرَحْمَتِكَ الْأَمْنَ مِنْ غَيْرِ عَذَابِكَ حَتَّى تَبْعَثَهُ إِلَى جَنَّتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ
⦗ص: 303⦘
. هَذَا قَوْلُهُ فِي بَابِ «غُسْلِ الْمَيِّتِ» .
7620 -
وَقَالَ فِي كِتَابِ الْجَنَائِزِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ: وَأُحِبُّ إِنْ كَبَّرَ عَلَى الْجِنَازَةِ أَنْ يَقْرَأَ بِأُمِّ الْقُرْآنِ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى، ثُمَّ يُكَبِّرُ، ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَيَسْتَغْفِرُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، ثُمَّ يُخْلِصُ الدُّعَاءَ لِلْمَيِّتِ.
7621 -
وَلَيْسَ فِي الدُّعَاءِ شَيْءٌ مُؤَقَّتٌ، وَأُحِبُّ أَنْ يَقُولَ: اللَّهُمَّ عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ أَمَتِكَ، كَانَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ، وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ، اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ مُحْسِنًا فَزِدْ فِي إِحْسَانِهِ وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ وَقِهِ عَذَابَ الْقَبْرِ وَكُلَّ هَوْلٍ دُونَ الْقِيَامَةِ، وَابْعَثْهُ مِنَ الْآمِنِينَ، وَإِنْ كَانَ مُسِيئًا فَتَجَاوَزْ عَنْهُ وَبَلِّغْهُ بِمَغْفِرَتِكَ وَطَوْلِكَ دَرَجَاتِ الْمُحْسِنِينَ، اللَّهُمَّ فَارَقَ مَا كَانَ يُحِبُّ مِنْ سَعَةِ الدُّنْيَا وَالْأَهْلِ وَغَيْرِهِمْ إِلَى ظُلْمَةِ الْقَبْرِ وَضِيقِهِ، وَانْقَطَعَ عَمَلُهُ، وَقَدْ جِئْنَاكَ شُفَعَاءَ لَهُ وَرَجَوْنَا لَهُ رَحْمَتَكَ، أَنْتَ أَرْأَفُ بِهِ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ بِفَضْلِ رَحْمَتِكَ فَإِنَّهُ فَقِيرٌ إِلَى رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ غَنِيٌّ عَنْ عَذَابِهِ
7622 -
قَالَ أَحْمَدُ قَدْ رُوِّينَا عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:«إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْمَيِّتِ فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاءَ»
7623 -
وَرَوَيْنَا فِي الدَّعَوَاتِ، وَالسُّنَنِ، مَا كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَدْعُو بِهِ فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ
⦗ص: 304⦘
.
7624 -
وَرُوِّينَا فِيهِ عَنْ عُمَرَ، وَعَلِيٍّ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَعُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَغَيْرِهِمْ.
7625 -
وَالشَّافِعِيُّ رحمه الله أَخَذَ مَعَانِي مَا جَمَعَ مِنَ الدُّعَاءِ مِنْ حَدِيثِ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ وَغَيْرِهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ مِنْ حَدِيثِ هَؤُلَاءِ الصَّحَابَةِ أَوْ بَعْضِهِمْ
7626 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ الْبُوَيْطِيِّ: وَيَقُولُ فِي الرَّابِعَةِ: «اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ»
7627 -
قَالَ أَحْمَدُ: قَدْ رُوِّينَا هَذَا فِي حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي آخِرِ مَا دَعَا بِهِ.
7628 -
وَقَالَ بَعْضُهُمْ فِي الْحَدِيثِ: وَلَا تُضِلَّنَا بَعْدَهُ، وَلَيْسَ فِي الْحَدِيثِ فِي الرَّابِعَةِ
7629 -
ورُوِّينَاهُ أَيْضًا، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، مِنْ قَوْلِهِ فِي آخِرِ دُعَائِهِ، وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
7630 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: «وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً يُسْمِعُ مَنْ يَلِيهِ، وَإِنْ شَاءَ تَسْلِيمَتَيْنِ»
7631 -
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ «يُسَلِّمُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ»
7632 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرٍو السُّلَمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ «إِذَا صَلَّى عَلَى الْجَنَائِزِ يُسَلِّمُ حَتَّى يُسْمِعَ مَنْ يَلِيهِ»
7633 -
وَرُوِّينَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَنَّهُ «صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فَكَبَّرَ عَلَيْهَا أَرْبَعًا وَسَلَّمَ تَسْلِيمَةً»
7634 -
وَرُوِّينَا: تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً، عَنْ عَلِيٍّ، وَابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَجَابِرٍ، وَأَنَسٍ، وَوَائِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ، وَأَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ
7635 -
وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ قَالَ:«ثَلَاثٌ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَفْعَلُهُنَّ تَرَكَهُنَّ النَّاسُ، إِحْدَاهُنَّ التَّسْلِيمُ عَلَى الْجِنَازَةِ مِثْلُ التَّسْلِيمِ فِي الصَّلَاةِ»
7636 -
وَعَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى: «أَنَّهُ كَبَّرَ أَرْبَعًا، ثُمَّ سَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ، وَعَنْ شِمَالِهِ، ثُمَّ عَزَاهُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي التَّكْبِيرِ فَقَطْ، أَوِ فِي التَّكْبِيرِ وَغَيْرِهِ» وَهَذِهِ رِوَايَةُ شَرِيكٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْهَجَرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى
7637 -
وَفِي كِتَابِ حَرْمَلَةَ، عَنِ الشَّافِعِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ الْهَجَرِيُّ، أَنَّهُ " رَأَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى فِي جِنَازَةِ ابْنَتِهِ عَلَى بَغْلَةٍ تُقَادُ، فَيَقُولُ لِلْقَائِدِ: أَيْنَ أنا مِنْهَا؟ فَإِذَا قَالَ لَهُ: أَمَامَهَا قَالَ: احْبِسْ "
7638 -
قَالَ: وَرَأَيْتُهُ حِينَ صَلَّى عَلَيْهَا كَبَّرَ عَلَيْهَا أَرْبَعًا، ثُمَّ قَامَ سَاعَةً فَسَبَّحَ بِهِ الْقَوْمُ فَسَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ: كُنْتُمْ تَرَوْنَ عَلَيَّ أَنِّي أَزِيدُ عَلَى أَرْبَعٍ، وَقَدْ «رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَبَّرَ أَرْبَعًا»
7639 -
قَالَ: وَسَمِعَ ابْنُ أَبِي أَوْفَى، نِسَاءً يَرْثِينَ فَنَهَاهُنَّ، وَقَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم «يَنْهَى عَنِ الْمَرَاثِي»
7640 -
أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ: أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ الْهَجَرِيُّ، فَذَكَرَ بِمَعْنَاهُ
فَضْلُ مَنْ يُصَلِّي عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ النَّاسِ
7641 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي سُنَنِ حَرْمَلَةَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ السِّخْتِيَانِيُّ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، رَضِيعِ عَائِشَةَ عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَا مِنْ مَيِّتٍ يَمُوتُ فَيُصَلِّي عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ النَّاسِ يَبْلُغُونَ أَنْ يَكُونُوا مِائَةً فَيَشْفَعُونَ إِلَّا شُفِّعُوا فِيهِ»
7642 -
وَهَذَا الْحَدِيثُ ثَابِتٌ مِنْ جِهَةِ سَلَّامِ بْنِ أَبِي مُطِيعٍ، عَنْ أَيُّوبَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:«مَا مِنْ مَيِّتٍ يُصَلِّي عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَبْلُغُونَ مِائَةً كُلُّهُمْ يَشْفَعُونَ لَهُ إِلَّا شُفِّعُوا فِيهِ»
7643 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِئٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو الْمُسْتَمْلِي قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عِيسَى قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ: حَدَّثَنَا سَلَّامُ بْنُ أَبِي مُطِيعٍ، فَذَكَرَهُ.
7644 -
قَالَ سَلَّامٌ: فَحَدَّثْتُ بِهِ، شُعَيْبَ بْنَ الْحَبْحَابِ فَقَالَ: حَدَّثَنِي بِهِ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عِيسَى.
7645 -
وَفِي حَدِيثِ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَرْبَعُونَ رَجُلًا
الصَّلَاةُ عَلَى الْقَبْرِ
7646 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: «وَلَا بَأْسَ أَنْ يُصَلَّى، عَلَى الْقَبْرِ بَعْدَمَا يُدْفَنُ الْمَيِّتِ بَلْ نَسْتَحِبُّهُ»
⦗ص: 309⦘
7647 -
قَدْ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى قَبْرِ الْبَرَاءِ بْنِ مَعْرُورٍ، وَعَلَى قَبْرِ غَيْرِهِ "
7648 -
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم «صَلَّى عَلَى قَبْرِ امْرَأَةٍ وَكَبَّرَ أَرْبَعًا»
7649 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: «وَصَلَّتْ عَائِشَةُ عَلَى قَبْرِ أَخِيهَا»
7650 -
وَصَلَّى ابْنُ عُمَرَ عَلَى قَبْرِ أَخِيهِ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ.
7651 -
قَالَ أَحْمَدُ: حَدِيثُ الْبَرَاءِ بْنِ مَعْرُورٍ فِيمَا بَيْنَ أَهْلِ الْمَغَازِي مَشْهُورٌ
7652 -
وَقَدْ رُوِّينَاهُ فِي كِتَابِ السُّنَنِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ مَوْصُولًا
7653 -
ورُوِّينَاهُ مِنْ حَدِيثِ حَمَّادٍ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدِ بْنِ مَعْبَدِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، مُرْسَلًا أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم:«قَدِمَ بَعْدَ سَنَةٍ فَصَلَّى عَلَيْهِ هُوَ وَأَصْحَابُهُ»
⦗ص: 310⦘
7654 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو الْحُسَيْنِ الْقَطَّانُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ:: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، فَذَكَرَهُ.
7655 -
قَالَ أَحْمَدُ: وَالصَّوَابُ فِيمَا أَعْلَمُ بَعْدَ شَهْرٍ،
7656 -
وَرُوِّينَاهُ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، صَلَاةَ عَائِشَةَ عَلَى قَبْرِ أَخِيهَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ.
7657 -
وَعَنْ نَافِعٍ، صَلَاةَ ابْنِ عُمَرَ عَلَى قَبْرِ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بَعْدَ ثَلَاثٍ
7658 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ فِيمَا بَلَغَهُ عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ قَرَظَةَ، أَنَّ عَلِيًّا، «أَمَرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ، عَلَى قَبْرِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ» .
7659 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَهُمْ لَا يَأْخُذُونَ بِهَذَا وَيَقُولُونَ: " لَا يُصَلَّى عَلَى الْقَبْرِ.
7660 -
وَأَمَّا نَحْنُ فَنَأْخُذُ بِهِ لِأَنَّهُ وَافَقَ مَا رُوِّينَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَنَّهُ صَلَّى عَلَى قَبْرٍ
7661 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَخْبَرَنَا بِذَلِكَ، مَالِكٌ، وَسُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم:«صَلَّى عَلَى قَبْرِ امْرَأَةٍ»
7662 -
وَقَالَ فِيمَا بَلَغَهُ عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عَمِّهِ يَزِيدَ بْنِ ثَابِتٍ، وَكَانَ أَكْبَرَ مِنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ
7663 -
وَعَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم:«صَلَّى عَلَى قَبْرٍ»
7664 -
حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ كَامِلُ بْنُ أَحْمَدَ الْمُسْتَمْلِي قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو سَهْلٍ الْإسْفِرَايِينِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْبَيْهَقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عَمِّهِ، يَزِيدَ بْنِ ثَابِتٍ، وَكَانَ أَكْبَرَ مِنْ زَيْدٍ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْبَقِيعِ فَرَأَى قَبْرًا جَدِيدًا، فَسَأَلَ عَنْهُ، فَذُكِرَ لَهُ فَعَرَفَهُ قَالَ يَحْيَى: أَظُنُّهُ قَالَ: «أَلَا آذَنْتُمُونِي؟» فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ كُنْتَ قَائِمًا صَائِمًا، فَكَرِهْنَا أَنْ نُؤْذِيَكَ قَالَ:«فَلَا تَفْعَلُوا أَلَا لَا أَعْرِفَنَّ مَنْ فِيكُمْ مَيِّتٌ مَا دُمْتُ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ إِلَّا آذَنْتُمُونِي بِهِ فَإِنَّ صَلَاتِي عَلَيْهِ رَحْمَةٌ» ثُمَّ أَتَى الْقَبْرَ فَصَفَّنَا خَلْفَهُ، فَصَلَّى عَلَيْهِ وَكَبَّرَ أَرْبَعًا
7665 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّيْبَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّعْبِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ رَأَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم «رَأَى قَبْرًا مُنْتَبِذًا فَصَفَّ بِأَصْحَابِهِ خَلْفَهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ» ، قِيلَ لَهُ: مَنْ أَخْبَرَكَهُ؟ قَالَ: ابْنُ عَبَّاسٍ رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى
⦗ص: 312⦘
وَأَخْرَجَاهُ مِنْ أَوْجُهِ أُخَرَ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ وَغَيْرِهِ
7666 -
رَوَاهُ أَيْضًا أَبُو هُرَيْرَةَ، وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
7667 -
وَفِي حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «صَلَّى عَلَى أُمِّ سَعْدٍ بَعْدَ مَوْتِهَا بِشَهْرٍ» ، وَهُوَ مُرْسَلٌ حَسَنٌ
الصَّلَاةُ عَلَى الْمَيِّتِ الْغَائِبِ بِالنِّيَّةِ
7668 -
أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:«نَعَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، لِلنَّاسِ النَّجَاشِيَّ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، وَخَرَجَ بِهِمْ إِلَى الْمُصَلَّى، فَصَفَّ بِهِمْ وَكَبَّرَ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ» أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ وَغَيْرِهِ
⦗ص: 314⦘
7669 -
وَأَخْرَجَاهُ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ جَابِرٍ، فَكُنْتُ فِي الصَّفِّ الثَّانِي أَوِ الثَّالِثِ
7670 -
وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ
7671 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي سُنَنِ حَرْمَلَةَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ
⦗ص: 315⦘
، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّهُ قَالَ: لَمَّا مَاتَ النَّجَاشِيُّ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّهُ قَدْ مَاتَ الْيَوْمَ عَبْدٌ صَالِحٌ، فَقُومُوا فَصَلُّوا عَلَى أَصْحَمَةَ»
7672 -
أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَامِدِ بْنُ بِلَالٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الرَّبِيعِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ. وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ
7673 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ:
7674 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَقَدْ رَوَى عَطَاءٌ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى عَلَى قَبْرٍ بِبَلَدٍ آخَرَ
7675 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَرُوِّيتُمْ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «أَنَّهُ صَلَّى عَلَى قَبْرٍ وَالْمَيِّتُ فِي الْقَبْرِ غَائِبٌ، وَإِنَّمَا الصَّلَاةُ دُعَاءٌ لِلْمَيِّتِ، وَهُوَ إِذَا كَانَ بَيْنَنَا مُلَفَّفًا يُصَلَّى عَلَيْهِ، فَإِنَّمَا يَدْعُو لَهُ بِالصَّلَاةِ بِوَجْهٍ عَلِمْنَاهُ، فَكَيْفَ لَا نَدْعُو لَهُ غَائِبًا، وَفِي الْقَبْرِ بِذَلِكَ الْوَجْهِ»
الصَّلَاةُ عَلَى الْجِنَازَةِ فِي الْمَسْجِدِ
7676 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، أَنَّهَا قَالَتْ:«مَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى سُهَيْلِ ابْنِ بَيْضَاءَ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ»
⦗ص: 317⦘
7677 -
قَالَ الرَّبِيعُ: فَقُلْتُ لِلْشَافِعِيِّ: فَإِنَّا نَكْرَهُ الصَّلَاةَ عَلَى الْمَيِّتِ فِي الْمَسْجِدِ.
7678 -
فَقَالَ الشَّافِعِيُّ: أَرُوِّيتُمْ هَذَا وَرُوِّيتُمْ أَنَّهُ، صَلَّى عَلَى عُمَرَ فِي الْمَسْجِدِ، فَكَيْفَ كَرِهْتُمُ الْأَمْرَ بِهِ؟.
7679 -
وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِي هَذَا إِلَى أَنْ قَالَ: وَهَذَا عِنْدَكُمْ عَمَلٌ مُجْتَمَعٌ عَلَيْهِ لَأَنَّا لَا نَرَى مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَحَدًا حَضَرَ مَوْتَ عُمَرَ فَتَخَلَّفَ عَنْ جِنَازَتِهِ فَتَرَكْتُمْ هَذَا لِغَيْرِ شَيْءٍ
7680 -
قَالَ أَحْمَدُ: حَدِيثُ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، مُرْسَلٌ، وَإِنَّمَا أَوْرَدَهُ إِلْزَامًا لِمَالِكٍ، وَالْحَدِيثُ ثَابِتٌ مَوْصُولٌ مِنْ وَجْهِ آخَرَ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَائِشَةَ لَمَّا تُوُفِّيَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَتِ: ادْخُلُوا بِهِ الْمَسْجِدَ حَتَّى أُصَلِّيَ عَلَيْهِ، فَأُنْكِرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا، فَقَالَتْ:«وَاللَّهِ لَقَدْ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى ابْنَيْ بَيْضَاءَ فِي الْمَسْجِدِ، سُهَيْلٍ، وَأَخِيهِ»
⦗ص: 318⦘
7681 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، فَذَكَرَهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَافِعٍ
7682 -
وَأَمَّا حَدِيثُ عُمَرَ: فَأَخْبَرَنَاهُ أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرٍو إِسْمَاعِيلُ بْنُ نُجَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ النَّبِيلُ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابٍ رضي الله عنه:«صُلِّيَ عَلَيْهِ فِي الْمَسْجِدِ»
7683 -
قَالَ أَحْمَدُ: وَقَدْ ظَلَمَ مَنْ عَارَضَ مَا ذَكَرْنَا مِنَ الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ بِالْحَدِيثِ الَّذِي أَخْبَرَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ فُورَكٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْءَمَةِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَلَا شَيْءَ لَهُ»
7684 -
وَقَدْ رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ حَرْمَلَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ فِي كِتَابِ حَرْمَلَةَ
⦗ص: 319⦘
قَالَ أَحْمَدُ: " فَمَشْهُورٌ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ: أَنَّ صَالِحًا مَوْلَى التَّوْءَمَةِ تَغَيَّرَ فِي آخِرِ عُمْرِهِ "
7685 -
وَسَأَلَ بِشْرُ بْنُ عُمَرَ الزَّهْرَانِيُّ: مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ عَنْ صَالِحٍ، مَوْلَى التَّوْءَمَةِ فَقَالَ: لَمْ يَكُنْ ثِقَةً
7686 -
وَقَرَأْتُ فِي كِتَابِ الْعِلَلِ، عَنْ أَبِي عِيسَى التِّرْمِذِيِّ، فِيمَا سَأَلَهُ عَنْهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ قَالَ: كَانَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ يَقُولُ: مَنْ سَمِعَ مِنْ، صَالِحٍ قَدِيمًا فَسَمَاعُهُ حَسَنٌ، وَمَنْ سَمِعَ مِنْهُ، أَخِيرًا كَأَنَّهُ يُضَعِّفُ سَمَاعَهُ
⦗ص: 320⦘
.
7687 -
قَالَ مُحَمَّدٌ: وَابْنُ أَبِي ذِئْبٍ: سَمَاعُهُ مِنْهُ أَخِيرًا يُرْوَى عَنْهُ مَنَاكِيرُ.
7688 -
قَالَ أَحْمَدُ الْبَيْهَقِيُّ: «وَهَذَا الْحَدِيثُ مِمَّا يُعَدُّ فِي أَفْرَادِهِ»
7689 -
وَلَوْ كَانَ عِنْدَ أَبِي هُرَيْرَةَ نَسْخُ مَا رَوَتْهُ عَائِشَةُ لَذَكَرَهُ يَوْمَ صَلَّى عَلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقٍ رضي الله عنه فِي الْمَسْجِدِ، أَوْ يَوْمَ صَلَّى عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابٍ رضي الله عنه فِي الْمَسْجِدِ، وَلَذَكَرَهُ مَنْ أَنْكَرَ عَلَى عَائِشَةَ أَمْرَهَا بِإدْخَالِهِ الْمَسْجِدَ، أَوْ ذَكَرَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ حِينَ رَوَتْ فِيهِ الْخَبَرَ. «
7690 -
وَإِنَّمَا أَنْكَرَهُ مَنْ لَمْ يَكُنُ لَهُ مَعْرِفَةٌ بِالْجَوَازِ، فَلَمَّا رَوَتْ فِيهِ الْخَبَرَ سَكَتُوا وَلَمْ يُنْكِرُوهُ وَلَا عَارَضُوهُ بِغَيْرِهِ»
7691 -
وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ مَا قُلْنَا: مَا أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُثْمَانَ يَعْنِي عَبْدَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ حَمْزَةَ أَنَّ عَبَّادَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ
⦗ص: 321⦘
أَنَّ عَائِشَةَ وَبَعْضَ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَمَرْنَ بِجِنَازَةِ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ أَنْ يُمَرَّ بِهَا عَلَيْهِنَّ، فَمُرَّ بِهِ فِي الْمَسْجِدِ، فَجَعَلَ يُوقَفُ عَلَى الْحُجَرِ فَيُصَلِّينَ عَلَيْهِ، ثُمَّ بَلَغَ عَائِشَةَ أَنَّ بَعْضَ النَّاسِ عَابَ ذَلِكَ، وَقَالَ: هَذِهِ بِدْعَةٌ، مَا كَانَتِ الْجِنَازَةُ تَدْخُلُ الْمَسْجِدَ فَقَالَتْ:«مَا أَسْرَعَ النَّاسُ إِلَى أَنْ يَعِيبُوا مَا لَا عِلْمَ لَهُمْ بِهِ، عَابُوا عَلَيْنَا أَنْ دَعَوْنَا بِجِنَازَةِ سَعْدٍ تَدْخُلُ الْمَسْجِدَ، وَمَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى سُهَيْلِ ابْنِ بَيْضَاءَ إِلَّا فِي جَوْفِ الْمَسْجِدِ» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ وُهَيْبٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ
7692 -
وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ عَائِشَةَ وَمَنْ بَقِيَ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كُلُّهُنَّ أُمِرْنَ بِذَلِكَ، وَأَنَّ مَنْ عَابَ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ لَهُ عِلْمٌ أَكْثَرَ مِنْ أَنَّهُ لَمْ يَرَ النَّاسَ يَصْنَعُونَ ذَلِكَ، وَحِينَ رَوَتِ الْخَبَرَ لَمْ يَحْتَجَّ عَلَيْهَا أَحَدٌ بِالنَّسْخِ، وَتَرْكِ الْمُبَاحِ مُدَّةً لَا يَدُلُّ عَلَى النَّسْخِ مِنْ غَيْرِ رِوَايَةٍ مِمَّنْ تَرَكَهُ أَوْ مِنْ غَيْرِهِمْ، وَلَيْسَ فِي الْخَبَرِ أَنَّ بَعْضَ الصَّحَابَةِ أَنْكَرَ ذَلِكَ، وَحِينَ تُوُفِّيَ سَعْدٌ، كَانَ قَدْ ذَهَبَ أَكْثَرُ الصَّحَابَةِ، وَلَوْ كَانَ بَعْضُ الصَّحَابَةِ كَانَ مَحْجُوجًا بِمَا رَوَتْهُ كَمَا صَارَ غَيْرُهُ مَحْجُوجًا بِهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ
السُّنَّةُ فِي قِيَامِ الْإِمَامِ عِنْدَ رَأْسِ الرَّجُلِ، وَعِنْدَ عَجِيزَةِ الْمَرْأَةِ إِذَا صَلَّى
7693 -
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ فُورَكٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو غَالِبٍ قَالَ: " شَهِدْتُ أَنَسًا وَصَلَّى عَلَى رَجُلٍ فَقَامَ عِنْدَ رَأْسِ السَّرِيرِ، ثُمَّ أُتِيَ بِامْرَأَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ فَصَلَّى عَلَيْهَا، فَقَامَ قَرِيبًا مِنْ وَسَطِ السَّرِيرِ، وَكَانَ فِيمَنْ حَضَرَ جِنَازَتَهُ الْعَلَاءُ بْنُ زِيَادٍ الْعَلَوِيُّ، فَلَمَّا رَأَى اخْتِلَافَ قِيَامِهِ قُلْنَا: يَا أَبَا حَمْزَةَ أَهَكَذَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُومُ مِنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ كَمَا قُمْتَ؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: فَأَقْبَلَ عَلَيْنَا - يَعْنِي الْعَلَاءَ بْنَ زِيَادٍ - وَقَالَ: احْفَظُوا هَذَا "
7694 -
وَرُوِّينَا فِي الْحَدِيثِ الثَّابِتِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ:«صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَلَى امْرَأَةٍ مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا فَقَامَ عَلَيْهَا لِلصَّلَاةِ وَسَطَهَا»
7695 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، فَذَكَرَهُ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ مُسَدَّدٍ، وَأَخْرَجَاهُ مِنْ أَوْجُهِ أُخَرَ عَنْ حُسَيْنٍ
كَيْفَ يُدْخَلُ الْمَيِّتُ قَبْرَهُ
؟
7696 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: «وَيُسَلُّ الْمَيِّتُ سَلًّا مِنْ قِبَلِ رَأْسُهُ، وَذَلِكَ أَنْ يُجْعَلَ رَأْسُ سَرِيرِهِ عِنْدَ رِجْلِ الْقَبْرِ، ثُمَّ يُسَلُّ سَلًّا، وَيُسْتَرُ الْقَبْرُ بِثَوْبٍ حَتَّى يَسْتَوِيَ عَلَى الْمَيِّتِ لَحْدُهُ»
7697 -
قَالَ: وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: يَدْخُلُ مُعْتَرِضًا مِنْ قِبَلِ الْقِبْلَةِ
7698 -
وَرُوِيَ عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم «أُدْخِلَ مِنْ قِبَلِ الْقِبْلَةِ مُعْتَرِضًا»
7699 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَخْبَرَنَا الثِّقَاتُ، مِنْ أَصْحَابِنَا أَنَّ قَبْرَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَلَى يَمِينِ الدَّاخِلِ مِنَ الْبَيْتِ لَاصِقٌ بِالْجِدَارِ، وَالْجِدَارُ الَّذِي اللَّحْدُ لِجَنْبِهِ قِبْلَةَ الْبَيْتِ، وَأَنَّ لَحْدَهُ تَحْتَ الْجِدَارِ فَكَيْفَ يَدْخُلُ مُعْتَرِضًا وَاللَّحْدُ لَاصِقٌ بِالْجِدَارِ لَا يَقِفُ عَلَيْهِ شَيْءٌ، وَلَا يُمَكِّنُ إِلَّا أَنْ يُسَلَّ سَلًّا، أَوْ يَدْخُلَ مِنْ خِلَافِ الْقِبْلَةِ؟
⦗ص: 325⦘
7700 -
وَأُمُورُ الْمَوْتَى وإدْخَالِهِمْ مِنَ الْأُمُورِ الْمَشْهُورَةِ عِنْدَنَا: لِكَثْرَةِ الْمَوْتِ، وَحُضُورُ الْأَئِمَّةِ، وَأَهْلُ الثِّقَةِ، وَهُوَ مِنَ الْأُمُورِ الْعَامَّةِ الَّتِي يُسْتَغْنَى فِيهَا عَنِ الْحَدِيثِ، وَيَكُونُ الْحَدِيثُ فِيهَا كَالتَّكَلُّفِ، لِعُمُومِ مَعْرِفَةِ النَّاسِ بِهَا.
7701 -
وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَالْمُهَاجِرُونَ، وَالْأَنْصَارُ بَيْنَ أَظْهُرِنَا تَنْقُلُ إِلَيْنَا الْعَامَّةُ عَنِ الْعَامَّةِ لَا يَخْتَلِفُونَ فِي ذَلِكَ أَنَّ الْمَيِّتَ يُسَلُّ سَلًّا
7702 -
ثُمَّ جَاءَنَا آتٍ مِنْ غَيْرِ بَلَدِنَا يُعَلِّمُنَا كَيْفَ نُدْخِلُ الْمَيِّتَ، ثُمَّ لَمْ يَرْضَ حَتَّى رَوَى عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم «أُدْخِلَ قَبْرَهُ مُعْتَرِضًا»
7703 -
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ، وَغَيْرُهُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَى، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«سُلَّ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ، وَالنَّاسُ بَعْدَ ذَلِكَ»
7704 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:«سُلَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ»
⦗ص: 326⦘
7705 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا بَعْضُ، أَصْحَابِنَا، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، وَرَبِيعَةَ، وَأَبِي النَّضْرِ، لَا اخْتِلَافَ بَيْنَهُمْ فِي ذَلِكَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سُلَّ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
7706 -
قَالَ أَحْمَدُ: وَرُوِّينَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، وَكَانَ قَدْ أَدْرَكَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ " صَلَّى عَلَى الْحَارِثِ، ثُمَّ أَدْخَلَهُ الْقَبْرَ مِنْ قِبَلِ رِجْلِ الْقَبْرِ، وَقَالَ: هَذَا مِنَ السُّنَّةِ "
7707 -
وَحَكَى ابْنُ الْمُنْذِرِ: سُلَّ الْمَيِّتُ مِنْ قِبَلِ رِجْلِ الْقَبْرِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيِّ
7708 -
وَرَوَى يَحْيَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ بَذِيمَةَ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:«جَلَّلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَبْرَ سَعِيدٍ بِثَوْبِهِ»
بَابُ مَا يُقَالُ إِذَا أُدْخِلَ الْمَيِّتُ قَبْرَهُ
7709 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: " وَإِذَا وُضِعَ الْمَيِّتُ فِي الْقَبْرِ قَالَ مَنْ يَضَعُهُ: «بِسْمِ اللَّهِ، وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ»
7710 -
7711 -
7712 -
قَالَ أَحْمَدُ: وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الصِّدِّيقِ
⦗ص: 328⦘
، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا وَضَعَ الْمَيِّتَ فِي الْقَبْرِ قَالَ:«بِسْمِ اللَّهِ وَعَلَى سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ»
7713 -
وَخَالَفَهُ شُعْبَةُ، وَهِشَامٌ: فَرَوَيَاهُ عَنْ قَتَادَةَ، مَوْقُوفًا عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَقَالَ، شُعْبَةُ:«بِسْمِ اللَّهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم»
7714 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ: «وَيُوضَعُ الْمَوْتَى فِي قُبُورِهِمْ عَلَى جُنُوبِهِمُ الْيُمْنَى وَتُرْفَعُ رُءُوسُهُمْ بِحَجَرٍ أَوْ لَبِنَةٍ، وَيُسْنَدُونَ لِئَلَّا يَنْكَبُّوا، وَلَا يَسْتَلْقُوا»
7715 -
ثُمَّ ذَكَرَ اللَّبِنَ وسَّدِّ فُرَجِ اللَّبِنَ وإحْكَامِهِ.
7716 -
وَقَدْ رُوِّينَا فِي، كِتَابِ السُّنَنِ مَا وَرَدَ فِيهِ مِنَ الْآثَارِ.
7717 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَيُحْثِي مِنْ عَلَى شَفْرِ الْقَبْرِ بِيَدَيْهِ مِنَ التُّرَابِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ
7718 -
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو
⦗ص: 329⦘
الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم «حَثَى عَلَى الْمَيِّتِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ بِيَدَيْهِ جَمِيعًا»
7719 -
ورُوِّينَاهُ أَيْضًا فِي الْمَرَاسِيلِ، عَنْ أَبِي الْمُنْذِرِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَثَى فِي قَبْرٍ ثَلَاثًا. وَرُوِيَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ ضَعِيفًا مَوْصُولًا.
7720 -
وَرُوِّينَا فِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَبِي أُمَامَةَ
7721 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَيُسْطَحُ الْقَبْرُ وَيُرَشُّ عَلَيْهِ وَيُوضَعُ عَلَيْهِ حَصْبَاءُ
7722 -
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم «رَشَّ عَلَى قَبْرِ ابْنِهِ وَوَضَعَ عَلَيْهِ حَصْبَاءَ»
7723 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَالْحَصْبَاءُ لَا تَثْبُتُ إِلَّا عَلَى قَبْرٍ مُسْطَحٍ قَالَ أَحْمَدُ: ورُوِّينَاهُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيِّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم «رَشَّ عَلَى قَبْرِهِ الْمَاءَ، وَوَضَعَ عَلَيْهِ حَصْبَاءَ مِنْ حَصْبَاءِ الْعَرَصَةِ، وَرَفَعَ قَبْرَهُ قَدْرَ شِبْرٍ»
7724 -
وَرُوِّينَا عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، «أَنَّ الرَّشَّ، عَلَى الْقَبْرِ كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم»
7725 -
وَرُوِّينَا عَنْ عَلِيٍّ، رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي الْهَيَّاجِ الْأَسَدِيِّ: أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ «لَا تَدَعَ قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا سَوَّيْتَهُ، وَلَا تِمْثَالًا إِلَّا طَمَسْتَهُ؟»
7726 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ: وَكَانَ بَعْضُ النَّاسِ يُسَنِّمُ الْقَبْرَ، وَمَقْبَرَةُ الْمُهَاجِرِينَ، وَالْأَنْصَارِ تُسْطَحُ قُبُورُهَا وَتَشْخَصُ عَنْ وَجْهِ الْأَرْضِ نَحْوًا مِنْ شِبْرٍ وَنَجْعَلُ عَلَيْهَا الْبَطْحَاءَ مَرَّةً، وَمَرَّةً بِطِينٍ، وَلَا أَحْسِبُ هَذَا مِنَ الْأُمُورِ الَّتِي يَنْبَغِي أَنْ يُدْخِلَ فِيهَا أَحَدٌ عَلَيْنَا.
7727 -
وَقَدْ بَلَغَنَا عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: رَأَيْتُ قَبْرَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ مُسَطَّحَةً.
7728 -
قَالَ أَحْمَدُ: قَدْ رُوِّينَاهُ عَنِ ابْنِ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ بْنِ هَانِئٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ،
7729 -
وَرُوِّينَا عَنْ سُفْيَانَ التَّمَّارَ، أَنَّهُ رَأَى قَبْرَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مُسَنَّمًا.
7730 -
فَإِنْ كَانَ حَفِظَهُ عَنْهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ فَكَأَنَّهُ غَيَّرَ عَمَّا كَانَ رَوَاهُ لِلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَلَا اعْتِبَارَ بِمَا أَحْدَثَ. «
7731 -
وَقَدِ اسْتَحَبَّ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ التَّسْنِيمَ وَفِي هَذَا الزَّمَانِ لِكَوْنِهِ جَائِزًا بِالْإجْمَاعِ، وَأَنَّ التَّسْطِيحَ صَارَ شِعَارًا لِأَهْلِ الْبِدَعِ لِئَلَّا يَكُونُ سَبَبًا لِإِطَالَةِ الْأَلْسِنَةِ فِيمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ بِقَبْرِهِ، وَهُوَ مُنَزَّهٌ عَنْهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ»
7732 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَيُوضَعُ عِنْدَ رَأْسِهِ صَخْرَةٌ أَوْ عَلَامَةٌ مَا كَانَتْ
7733 -
قَالَ أَحْمَدُ: قَدْ رُوِّينَا عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَنَّهُ لَمَّا دَفَنَ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ
⦗ص: 331⦘
حَمَلَ حَجَرًا فَوَضَعَهُ عِنْدَ رَأْسِهِ وَقَالَ: «لِيُعْلَمَ بِهِ قَبْرُ أَخِي وَأَدْفِنُ إِلَيْهِ مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِي»
7734 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَإِذَا فَرَغَ مِنَ الْقَبْرِ، فَذَلِكَ أَكْمَلُ مَا يَكُونُ مِنِ اتِّبَاعِ الْجِنَازَةِ، فَلْيَنْصَرِفْ مَنْ شَاءَ
7735 -
وَإِنَّمَا أَشَارَ إِلَى مَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَنِ انْتَظَرَ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهَا، فَلَهُ قِيرَاطَانِ» قَالُوا: وَمَا الْقِيرَاطَانِ؟ قَالَ: «مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ»
7736 -
رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ،
7737 -
وَقَالَ فِيهِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، حَتَّى تُوضَعَ فِي اللَّحْدِ.
7738 -
وَقَالَ الْأَعْرَجُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، حَتَّى تُدْفَنَ.
7739 -
وَقَالَ ثَوْبَانُ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:«وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى يَدْفِنَهَا»
7740 -
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: وَرُوِيَ عَنْ طَاوُسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم «نَهَى أَنْ تُبْنَى الْقُبُورُ، أَوْ تُجَصَّصَ»
7741 -
قَالَ: وَقَدْ رَأَيْتُ مِنَ الْوُلَّاةِ بِمَكَّةَ يَهْدِمُ مَا بُنِيَ مِنْهَا، فَلَمْ أَرَ الْفُقَهَاءَ يَعِيبُونَ ذَلِكَ.
7742 -
قَالَ: وَلَمْ أَرَ قُبُورَ الْأَنْصَارِ، وَالْمُهَاجِرِينَ مُجَصَّصَةً
7743 -
أَخْبَرَنَا الشَّيْخُ الْإِمَامُ أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ الْبَيْهَقِيُّ الْحَافِظُ الزَّاهِدُ رضي الله عنه قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ
⦗ص: 333⦘
أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم «نَهَى أَنْ يَقْعُدَ الرَّجُلُ عَلَى الْقَبْرِ، أَوْ يُقَصَّصَ، أَوْ يُبْنَى عَلَيْهِ» وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ هَارُونَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ مُحَمَّدٍ.
7744 -
وَرَوَاهُ حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَزَادَ، فِيهِ: أَوْ يَكْتُبَ عَلَيْهِ.
7745 -
وَرَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، مُرْسَلًا وَزَادَ فِيهِ: وَأَنْ يَكْتُبَ عَلَيْهِ.
7746 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: «وَأُحِبُّ لَوْ قُرِئَ عَلَى الْقَبْرِ وَدُعِيَ لِلْمَيِّتِ»
7747 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ الصَّنْعَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَحِيرٍ، عَنْ هَانِئٍ مَوْلَى عُثْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، يَقُولُ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِجِنَازَةٍ عِنْدَ قَبْرٍ وَصَاحِبُهُ يُدْفَنُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ وَسَلُوا لَهُ اللَّهَ التَّثْبِيتَ فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ»
⦗ص: 334⦘
7748 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: قَدْ بَلَغَنِي عَنْ بَعْضِ مَنْ مَضَى أَنَّهُ أَمَرَ أَنْ يُقْعَدَ عِنْدَ قَبْرِهِ إِذَا دُفِنَ قَدْرَ مَا يُجْزَرُ جَزُورٌ، وَهَذَا أَحْسَنُ، وَلَمْ أَرَ النَّاسَ عِنْدَنَا يَصْنَعُونَهُ
7749 -
قَالَ أَحْمَدُ: قَدْ رُوِّينَا عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّهُ قَالَ لِابْنِهِ عَبْدِ اللَّهِ:«فَإِذَا مُتُّ فَلَا تَصْحَبْنِي نَائِحَةٌ وَلَا نَارٌ، فَإِذَا دَفَنْتُمُونِي فَشُنُّوا عَلَيَّ التُّرَابَ شَنًّا، فَإِذَا فَرَغْتُمْ مِنْ قَبْرِي فَامْكُثُوا حَوْلَ قَبْرِي قَدْرَ مَا تُنْحَرُ جَزُورٌ وَيُقْسَمُ لَحْمُهَا، فَإِنِّي أَسْتَأْنِسُ بِكُمْ حَتَّى أَعْلَمَ مَا أُرَاجِعُ بِهِ رُسُلَ رَبِّي»
7750 -
وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ لَمَّا فَرَغَ مِنْ قَبْرِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ " قَامَ فَوَقَفَ عَلَيْهِ وَدَعَا لَهُ
7751 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:«مَا أُحِبُّ أَنْ أُدْفَنَ، بِالْبَقِيعِ، لِأَنْ أُدْفَنَ فِي غَيْرِهِ أَحَبُّ إِلَيَّ إِنَّمَا هُوَ أَحَدُ رَجُلَيْنِ إِمَّا ظَالِمٌ فَلَا أُحِبُّ أَنْ أَكُونَ فِي جِوَارِهِ، وَإِمَّا صَالِحٌ فَلَا أُحِبُّ أَنْ يُنْبَشَ فِي عِظَامِهِ»
7752 -
قَالَ: وَأَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ:«كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِ عَظْمِ الْحَيِّ»
⦗ص: 335⦘
.
7753 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: «تَعْنِي فِي الْمَأْثَمِ. وَإِنْ أُخْرِجَتْ عِظَامُ مَيِّتٍ أَحْبَبْتُ أَنْ تُعَادَ فَتُدْفَنُ» .
7754 -
قَالَ أَحْمَدُ: وَقَدْ رُوِّينَا هَذَا الْحَدِيثَ مَوْصُولًا
7755 -
أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْعَلَوِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَامِدِ بْنُ الشَّرْقِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، غَيْرَ مَرَّةٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا»
7756 -
ورُوِّينَاهُ أَيْضًا، عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعِيدٍ، أَخِي يَحْيَى، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، مَوْصُولًا
بَابُ التَّعْزِيَةِ وَمَا يُهَيَّأُ لِأَهْلِ الْمَيِّتِ
7757 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: «وَأُحِبُّ تَعْزِيَةَ أَهْلِ الْمَيِّتِ رَجَاءَ الْأَجْرِ فِي تَعْزِيَتِهِمْ، وَأَنْ يَخُصَّ بِالتَّعْزِيَةِ كِبَارَهُمْ وَصِغَارَهُمُ الْعَاجِزِينَ عَنِ احْتِمَالِ الْمُصِيبَةِ»
7758 -
قَالَ أَحْمَدُ: قَدْ رُوِّينَا فِي، حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:«مَنْ عَزَّى أَخَاهُ الْمُؤْمِنُ مِنْ مُصِيبَةٍ كَسَاهُ اللَّهُ حُلَلَ الْكَرَامَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»
7759 -
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو
⦗ص: 337⦘
الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَجَاءَتِ التَّعْزِيَةُ سَمِعُوا قَائِلًا يَقُولُ: «إِنَّ فِي اللَّهِ عَزَاءً مِنْ كُلِّ مُصِيبَةٍ، وَخَلَفًا مِنْ كُلِّ هَالِكٍ، وَدَرَكًا مِنْ كُلِّ مَا فَاتَ، فَبِاللَّهِ فَثِقُوا، وَإِيَّاهُ فَارْجُوا، فَإِنَّ الْمُصَابَ مَنْ حُرِمَ الثَّوَابَ»
7760 -
وَقَدْ رَوَى الشَّافِعِيُّ، هَذَا بِطُولِهِ فِي رِوَايَةِ الْمُزَنِيِّ، وَهُوَ مُخَرَّجٌ فِي كِتَابِ دَلَائِلِ النُّبُوَّةِ.
7761 -
وَفِي رِوَايَةٍ: وَدَرَكًا مِنْ كُلِّ فَائِتٍ.
7762 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ: «وَقَدْ عَزَّى قَوْمٌ مِنَ الصَّالِحِينَ بِتَعْزِيَةٍ مُخْتَلِفَةٍ، فَأُحِبُّ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ هَذَا وَيَتَرَحَّمُ عَلَى الْمَيِّتِ وَيَدْعُو لَهُ وَلِمَنْ خَلَفَهُ» .
7763 -
مَا يُهَيَّأُ لِأَهْلِ الْمَيِّتِ
7764 -
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: لَمَّا جَاءَ - يَعْنِي جَعْفَرًا - قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «اجْعَلُوا لِآلِ جَعْفَرٍ طَعَامًا، فَإِنَّهُ قَدْ جَاءَهُمْ أَمْرٌ يَشْغَلُهُمْ، أَوْ مَا يَشْغَلُهُمْ»
7765 -
شَكَّ سُفْيَانُ قَالَ أَحْمَدُ: " جَعْفَرٌ هَذَا: هُوَ ابْنُ خَالِدِ بْنِ سَارَةَ الْمَخْزُومِيُّ، فَوَقَعَ فِي الْكِتَابِ: جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ". وَالشَّافِعِيُّ رَوَاهُ عَلَى الصِّحَّةِ فِي غَيْرِ رِوَايَةِ الْأَصَمِّ
الِابْتِدَاءُ بِقَضَاءِ دُيُونِ الْمَيِّتِ
7766 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنِي الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، أَظُنُّهُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ»
بَابُ الْبُكَاءِ عَلَى الْمَيِّتِ
7767 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله: «وَأَكْرَهُ النِّيَاحَةَ عَلَى الْمَيِّتِ بَعْدَ مَوْتِهِ وَأَنْ تَنْدُبَهُ النَّائِحَةُ عَلَى الِانْفِرَادِ، وَلَكِنْ وَيُعَزَّى بِمَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ مِنَ الصَّبْرِ وَالِاسْتِرْجَاعِ»
7768 -
وَأَكْرَهُ الْمَأْتَمَ، وَهِيَ الْجَمَاعَةُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ بُكَاءٌ، فَإِنَّ ذَلِكَ يُجَدِّدُ الْحُزْنَ، وَيُكَلِّفُ الْمُؤْنَةَ مَعَ مَا مَضَى فِيهِ مِنَ الْأَثَرِ
7769 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ: قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: لَمَّا مَاتَ أَبُو سَلَمَةَ قُلْتُ: غَرِيبٌ وَفِي أَرْضِ غُرْبَةٍ لَأَبْكِيَنَّهُ بُكَاءً يُتَحَدَّثُ عَنْهُ، فَبَيْنَا أَنَا كَذَلِكَ قَدْ تَهَيَّأَتُ لِلْبُكَاءِ عَلَيْهِ إِذْ أَتَتِ امْرَأَةٌ تُرِيدُ أَنْ تُسْعِدَنِي مِنَ الصَّعِيدِ، فَاسْتَقْبَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ
⦗ص: 341⦘
: «أَتُرِيدِينَ أَنْ تُدْخِلِي الشَّيْطَانَ بَيْتًا قَدْ أَخْرَجَهُ اللَّهُ مِنْهُ؟» قَالَتْ: فَكَفَفْتُ عَنِ الْبُكَاءِ فَلَمْ أَبْكِهِ " رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ
7770 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الصَّفَّارُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْتِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ زُبَيْدٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَطَمَ الْخُدُودَ، وَشَقَّ الْجُيُوبَ، وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ. وَأَخْرَجَاهُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ
7771 -
وَأَخْرَجَا حَدِيثَ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:«أَنِّي بَرِئٌ مِنْ كُلِّ حَالِقَةٍ، أَوْ سَالِقَةٍ، أَوْ خَارِقَةٍ»
7772 -
وَرُوِّينَا فِي حَدِيثِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ النَّائِحَةَ وَالْمُسْتَمِعَةَ»
⦗ص: 343⦘
قَالَ الشَّافِعِيُّ: «وَأَرْخَصَ فِي الْبُكَاءِ بِلَا أَنْ تَنْدُبْنَ، وَلَا أَنْ يَقُلْنَ إِلَّا خَيْرًا، وَلَا يَدْعُونَ بِحَرَبٍ قَبْلَ الْمَوْتِ، فَإِذَا مَاتَ أَمْسَكْنَ»
7773 -
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَابِرِ بْنِ عَتِيكٍ، عَنْ عَتِيكِ بْنِ الْحَارِثِ، وَهُوَ جَدُّ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَابِرٍ أَبُو أُمِّهِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَتِيكٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَاءَ يَعُودُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ ثَابِتٍ فَوَجَدَهُ قَدْ غُلِبَ عَلَيْهِ فَصَاحَ بِهِ فَلَمْ يُجِبْهُ، فَاسْتَرْجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ:«غُلِبْنَا عَلَيْكَ يَا أَبَا الرَّبِيعِ» فَصَاحَ النِّسْوَةُ، وَبَكَيْنَ، فَجَعَلَ جَابِرُ يُسَكِّتُهُنَّ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«دَعْهُنَّ فَإِذَا وَجَبَ، فَلَا تَبْكِيَنَّ بَاكِيَةٌ» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْوجُوبُ؟ قَالَ: «إِذَا مَاتَ»
7774 -
كَانَ قَدْ وَقَعَ فِي الْكِتَابِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَتِيكٍ، وَإِنَّمَا، هُوَ جَابِرُ بْنُ عَتِيكٍ
7775 -
وَرُوِّينَا فِي الْحَدِيثِ الثَّابِتِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فِي شَكْوَى سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ وَبُكَاءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَمَّا وَجَدَهُ فِي غَشِيَّةٍ وَبُكَائِهِمْ بِبُكَائِهِ قَالَ: فَقَالَ: «أَلَا تَسْمَعُونَ أَنَّ اللَّهَ لَا يُعَذِّبُ بِدَمْعِ الْعَيْنِ وَلَا بِحُزْنِ الْقَلْبِ، وَلَكِنْ يُعَذِّبُ بِهَذَا - وَأَشَارَ إِلَى لِسَانِهِ - أَوْ يَرْحَمُ»
7776 -
وَهُوَ نَظِيرُ مَا رُوِّينَا فِي الْحَدِيثِ الثَّابِتِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فِي قِصَّةِ إِبْرَاهِيمَ ابْنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. قَالَ أَنَسٌ: فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَكِيدُ بِنَفْسِهِ، فَدَمَعَتْ عَيْنَا رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:«تَدْمَعُ الْعَيْنُ وَيَحْزَنُ الْقَلْبُ، وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يُرْضِي رَبَّنَا، وَاللَّهِ يَا إِبْرَاهِيمُ إِنَّا بِكَ لَمَحْزُونُونَ»
7777 -
وَرُوِّينَا فِي الْحَدِيثِ الثَّابِتِ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم «نَعَى جَعْفَرًا، وَزَيْدًا، وَابْنَ رَوَاحَةَ، نَعَاهُمْ قَبْلَ أَنْ يَجِيءَ خَبَرُهُمْ وَعَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ»
7778 -
وَفِي الْحَدِيثِ الثَّابِتِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «زَارَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَبْرَ أُمِّهِ فَبَكَى وَأَبْكَى مَنْ حَوْلَهُ»
7779 -
وَفِي كِتَابِ حَرْمَلَةَ، عَنِ الشَّافِعِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، سَمِعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، بَاكِيَةً فَنَهَاهَا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«دَعْهَا يَا أَبَا حَفْصٍ فَإِنَّ الْعَهْدَ قَرِيبٌ، وَالْعَيْنُ بَاكِيَةٌ، وَالنَّفْسُ مُصَابَةٌ»
7780 -
قَالَ أَحْمَدُ: هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مُنْقَطِعٌ، وَقَدْ رَوَاهُ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرٍو أَخْبَرَهُ أَنَّ سَلَمَةَ بْنَ الْأَزْرَقِ قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ أَنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ: مُرَّ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِجِنَازَةٍ، وَنِسَاءٌ يَبْكِينَ عَلَيْهَا فَزَجَرَهُنَّ عُمَرُ وَانْتَهَرَهُنَّ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«دَعْهُنَّ يَا عُمَرُ، فَإِنَّ الْعَيْنَ دَامِعَةٌ، وَالنَّفْسُ مُصَابَةٌ، وَالْعَهْدُ حَدِيثٌ»
7781 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو مُحَمَّدٍ السُّكَّرِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ الصَّفَّارُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، فَذَكَرَهُ.
7782 -
وَفِي كُلِّ ذَلِكَ مَعَ غَيْرِهِ دَلَالَةٌ عَلَى جَوَازِ الْبُكَاءِ قَبْلَ الْمَوْتِ وَبَعْدَهُ بِلَا نَدْبٍ، وَلَا نِيَاحَةٍ وَلَا مَأْتَمٍ.
7783 -
وَحَدِيثُ ابْنِ عَتِيكٍ مَحْمُولٌ عَلَى كَرَاهِيَةِ اجْتِمَاعِهِنَّ بَعْدَ الْمَوْتِ لِلْبُكَاءِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ
مَا قِيلَ فِي: الْمَيِّتِ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ
7784 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرَةَ، أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ، وَذُكِرَ لَهَا أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، يَقُولُ:" إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: أَمَا إِنَّهُ لَمْ يَكْذِبْ، وَلَكِنَّهُ أَخْطَأَ، أَوْ نَسِيَ "، إِنَّمَا مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى يَهُودِيَّةٍ يَبْكِي عَلَيْهَا أَهْلُهَا، فَقَالَ:«إِنَّهُمْ لَيَبْكُونَ عَلَيْهَا وَإِنَّهَا لَتُعَذَّبُ فِي قَبْرِهَا» أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ
7785 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا قَالُوا
⦗ص: 347⦘
.
7786 -
حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: تُوُفِّيَتِ ابْنَةٌ لِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ بِمَكَّةَ قَالَ: فَجِئْنَا لِنَشْهَدَهَا قَالَ: فَحَضَرَهَا ابْنُ عُمَرَ، وَابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ: وَإِنِّي لَجَالِسٌ بَيْنَهُمَا قَالَ: جَلَسْتُ إِلَى أَحَدِهِمَا ثُمَّ جَاءَ الْآخَرُ فَجَلَسَ إِلَى جَنْبِي، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، لِعَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ وَهُوَ مُوَاجِهُهُ: أَلَا تَنْهَى عَنِ الْبُكَاءِ؟ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ» فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَدْ كَانَ عُمَرُ يَقُولُ بَعْضَ ذَلِكَ ثُمَّ حَدَّثَ فَقَالَ: صَدَرْتُ مَعَ عُمَرَ مِنْ مَكَّةَ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ إِذَا هُوَ بِرَكْبٍ تَحْتَ ظِلِّ شَجَرَةٍ فَقَالَ: اذْهَبْ فَانْظُرْ مَنْ هَؤُلَاءِ الرِّكْبِ؟ فَنَظَرْتُ فَإِذَا هُوَ صُهَيْبٌ قَالَ: فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ: ادْعُهُ لِي قَالَ: فَرَجَعْتُ إِلَى صُهَيْبٍ، فَقُلْتُ: ارْتَحِلْ فَالْحَقْ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، فَلَمَّا أَنْ أُصِيبَ عُمَرُ، دَخَلَ صُهَيْبٌ يَبْكِي يَقُولُ: وَاأَخَاهْ وَاصَاحِبَاهْ فَقَالَ عُمَرُ: يَا صُهَيْبُ أَتَبْكِي عَلَيَّ؟ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبَعْضِ بُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ» فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَلَمَّا مَاتَ عُمَرُ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَائِشَةَ فَقَالَتْ: يَرْحَمُ اللَّهُ عُمَرَ لَا وَاللَّهِ مَا حَدَّثَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللَّهَ يُعَذِّبُ الْمُؤْمِنَ بِبُكَاءِ أَحَدٍ» وَلَكِنْ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ يَزِيدُ الْكَافِرَ عَذَابًا بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ» قَالَ: وَقَالَتْ عَائِشَةُ: حَسْبُكُمُ الْقُرْآنُ: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [سورة: الأنعام، آية رقم: 164]. قَالَ: وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ عِنْدَ ذَلِكَ: وَاللَّهُ أَضْحَكَ وَأَبْكَى. قَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ: فَوَاللَّهِ مَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ مِنْ شَيْءٍ " أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ
⦗ص: 348⦘
7787 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ: وَمَا رَوَتْ عَائِشَةُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَشْبَهُ أَنْ يَكُونَ مَحْفُوظًا عَنْهُ صلى الله عليه وسلم بِدَلَالَةِ الْكِتَابِ، ثُمَّ السُّنَّةِ
7788 -
فَإِنْ قِيلَ: وَأَيْنَ دَلَالَةُ الْكِتَابِ؟ قِيلَ فِي قَوْلِ اللَّهِ عز وجل: {لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [سورة: الأنعام، آية رقم: 164]. وَقَوْلُهُ: {وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى} [سورة: النجم، آية رقم: 39] وَقَوْلُهُ: {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ} [سورة: الزلزلة، آية رقم: 8] وَقَوْلُهُ: {لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى} [سورة: طه، آية رقم: 15].
7789 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَعَمْرَةُ أَحْفَظُ عَنْ عَائِشَةَ، مِنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، وَحَدِيثُهَا أَشْبَهُ الْحَدِيثَيْنِ أَنْ يَكُونَ مَحْفُوظًا.
7790 -
فَإِنْ كَانَ الْحَدِيثُ عَلَى غَيْرِ مَا رَوَى ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ مِنْ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّهُمْ لَيَبْكُونَ عَلَيْهَا وَإِنَّهَا لَتُعَذَّبُ فِي قَبْرِهَا» فَهُوَ وَاضِحٌ لَا يَحْتَاجُ إِلَى تَفْسِيرٍ، لِأَنَّهَا تُعَذَّبُ بِالْكُفْرِ، وَهَؤُلَاءِ يَبْكُونَ وَلَا يَدْرُونَ مَا هِيَ فِيهِ.
7791 -
وَإِنْ كَانَ الْحَدِيثُ كَمَا رَوَى ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، فَهُوَ صَحِيحٌ، لِأَنَّ عَلَى الْكَافِرِ عَذَابًا أَعْلَى مِنْهُ، فَإِنْ عُذِّبَ بِدُونِهِ فَزِيدَ فِي عَذَابِهِ فِيمَا اسْتَوْجَبَ، وَمَا نِيلَ مِنْ كَافِرٍ مِنْ عَذَابٍ أَدْنَى مِنْ أَعْلَى مِنْهُ، وَمَا زِيدَ عَلَيْهِ مِنَ الْعَذَابِ فَبِاسْتِجَابَةٍ لَا بِذَنْبِ غَيْرِهِ فِي بُكَائِهِ عَلَيْهِ.
7792 -
فَإِنْ قِيلَ: يَزِيدُهُ عَذَابًا بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ، وَقِيلَ: يَزِيدُهُ بِمَا اسْتَوْجَبَ بِعَمَلِهِ، وَيَكُونُ بُكَاؤُهُمْ سَبَبًا، لَا أَنَّهُ يُعَذَّبُ بِبُكَائِهِمْ.
7793 -
فَإِنْ قِيلَ: أَيْنَ دَلَالَةُ السُّنَّةِ؟ قِيلَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
⦗ص: 349⦘
: «هَذَا ابْنُكَ؟» قَالَ: نَعَمْ قَالَ: «أَمَا إِنَّهُ لَا يَجْنِي عَلَيْكَ وَلَا يُجْنَى عَلَيْهِ»
7794 -
فَأَعْلَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِثْلَ مَا أَعْلَمَ اللَّهُ مِنْ أَنَّ جِنَايَةَ كُلِّ امْرِئٍ عَلَيْهِ، كَمَا عَمَلُهُ لَهُ لَا لِغَيْرِهِ وَلَا عَلَيْهِ.
7795 -
وَحَكَى بَعْضُ أَصْحَابِنَا، عَنِ الْمُزَنِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّهُمْ كَانُوا يُوصُونَ بِالْبُكَاءِ عَلَيْهِمْ أَوْ بِالنِّيَاحَةِ أَوْ بِهِمَا، وَذَلِكَ مَعْصِيَةٌ، وَمَنْ أَمَرَ بِهَا فَعُمِلَتْ بِأَمْرِهِ كَانَتْ لَهُ ذَنْبًا كَمَا لَوْ أَمَرَ بِطَاعَةٍ فَعُمِلَتْ بَعْدَهُ كَانَتْ لَهُ طَاعَةً، فَكَمَا يُؤْجَرُ بِمَا هُوَ سَبَبٌ لَهُ مِنَ الطَّاعَةِ، فَكَذَلِكَ يَجُوزُ أَنْ يُعَذَّبَ بِمَا هُوَ سَبَبٌ لَهُ مِنَ الْمَعْصِيَةِ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ
زِيَارَةُ الْقُبُورِ
7796 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: «وَلَا بَأْسَ بِزِيَارَةِ الْقُبُورِ، وَلَكِنْ لَا يُقَالُ عِنْدَهَا هُجْرٌ مِنَ الْقَوْلِ، وَذَلِكَ مِثْلُ الدُّعَاءِ بِالْوَيْلِ وَالثُّبُورِ وَالنِّيَاحَةِ»
⦗ص: 351⦘
7797 -
فَأَمَّا إِذَا زُرْتَ فَتَسْتَغْفِرَ لِلْمَيِّتِ، وَيَرِقَّ قَلْبُكَ وَتَذْكُرَ أَمْرَ الْآخِرَةِ، فَهَذَا مِمَّا لَا أَكْرَهُهُ
7798 -
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا، وَلَا تَقُولُوا هُجْرًا»
7799 -
قَالَ أَحْمَدُ: هَذَا مُرْسَلٌ بَيْنَ رَبِيعَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ. وَرُوِيَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مُتَّصِلًا
7800 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو أُسَامَةَ بْنُ زَيْدٍ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ الْأَنْصَارِيَّ، أَخْبَرَهُ أَنَّ وَاسِعَ بْنَ حِبَّانَ حَدَّثَهُ: أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ حَدَّثَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا، فَإِنَّ فِيهَا عِبْرَةً»
7801 -
وَرُوِّينَا فِي الْحَدِيثِ الثَّابِتِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: زَارَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَبْرَ أُمِّهِ فَبَكَى وَأَبْكَى مَنْ حَوْلَهُ وَقَالَ: «اسْتَأْذَنْتُ رَبِّي فِي أَنْ أَسْتَغْفِرَ لَهَا فَلَمْ يَأْذَنْ لِي، وَاسْتَأْذَنْتُهُ فِي أَنْ أَزُورَ قَبْرَهَا، فَأَذِنَ لِي، فَزُورُوا الْقُبُورَ، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْمَوْتَ»
7802 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ
⦗ص: 352⦘
يَعْقُوبَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَذَكَرَهُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدٍ
الْجُلُوسُ عَلَى الْقُبُورِ
7803 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: " وَأَكْرَهُ وَطْءَ الْقُبُورِ وَالْجُلُوسَ وَالِاتِّكَاءَ عَلَيْهِ، إِلَّا أَنْ لَا يَجِدَ الرَّجُلُ السَّبِيلَ إِلَى قَبْرِ مَيِّتِهِ إِلَّا بِأَنْ يَطَأَهُ، فَذَلِكَ مَوْضِعُ ضَرُورَةٍ، فَأَرْجُو حِينَئِذٍ أَنْ يَسَعَهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: لَا بَأْسَ بِالْجُلُوسِ عَلَى الْقَبْرِ، وَإِنَّمَا نُهِيَ عَنِ الْجُلُوسِ عَلَيْهِ لِلتَّغَوُّطِ "
7804 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَلَيْسَ هَذَا عِنْدَنَا كَمَا قَالَ، وَإِنْ كَانَ نُهِيَ عَنْهُ لِلْمَذْهَبِ فَهُوَ مَنْهِيُّ عَنْهُ وَقَدْ نُهِيَ عَنْهُ مُطْلَقًا لِغَيْرِ الْمَذْهَبِ
7805 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى رَجُلًا مُوفِيًا - يَعْنِي مُتَّكِئًا - عَلَى قَبْرٍ فَقَالَ:«انْزِلْ عَنِ الْقَبْرِ»
7806 -
قَالَ: وَأَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: تَبِعْتُ جِنَازَةً مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَلَمَّا كُنَّا دُونَ الْقَبْرِ جَلَسَ أَبُو هُرَيْرَةَ ثُمَّ قَالَ:«لِأَنْ أَجْلِسَ عَلَى جَمْرَةٍ فَتَحْرِقَ رِدَائِي ثُمَّ قَمِيصِي ثُمَّ إِزَارِي ثُمَّ تُفْضِي إِلَى جِلْدِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَجْلِسَ عَلَى قَبْرِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ»
7807 -
قَالَ أَحْمَدُ: وَقَدْ ثَبَتَ مَعْنَى حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ هَذَا مَرْفُوعًا.
7808 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي طَاهِرٍ الدَّقَّاقُ، بِبَغْدَادَ وَقَالَا: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُكْرَمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«لِأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتَحْرِقَ ثِيَابَهُ حَتَّى تَصِلَ إِلَى جِلْدِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الدَّرَاوَرْدِيِّ، عَنْ سُهَيْلٍ
7809 -
وَقَدْ مَضَى فِي حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَنَّهُ «نَهَى أَنْ يَقْعُدَ الرَّجُلُ عَلَى الْقَبْرِ»
7810 -
وَرُوِّينَا فِي الْحَدِيثِ الثَّابِتِ، عَنْ أَبِي مَرْثَدٍ الْغَنَوِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«لَا تَجْلِسُوا عَلَى الْقُبُورِ وَلَا تُصَلُّوا إِلَيْهَا»
7811 -
فَأَمَّا الَّذِي رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: إِنَّمَا قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ جَلَسَ عَلَى قَبْرٍ يَتَبَوَّلُ عَلَيْهِ أَوْ يَتَغَوَّطُ فَكَأَنَّمَا جَلَسَ عَلَى جَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ» فَهَذَا يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ تَأْوِيلًا عَنْ جِهَةٍ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ إِنْ صَحَّ ذَلِكَ.
7812 -
وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ ضَعِيفٌ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ.
7813 -
وَالَّذِي رُوِيَ فِي، مَعْنَاهُ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، تَأْوِيلٌ، وَقَدْ بَيَّنَ رَاوِي حَدِيثِ النَّهْيِ أَنَّهُ عَامٌّ.
7814 -
وَحَدِيثُ عَلِيٍّ فِي تَوَسُّدِهِ الْقَبْرَ واضْطِجَاعِهِ مُنْقَطِعٌ وَمَوْقُوفٌ.
7815 -
وَالَّذِي رُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، مِنْ جُلُوسِهِ عَلَى الْقَبْرِ، لَا يَرُدُّ حَدِيثَ النَّهْيِ وَلَا يُخَصِّصُهُ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ لَمْ يَبْلُغُهُ، وَلَوْ بَلَغَهُ لَانْتَهَى عَنْهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ
بِنَاءُ الْمَسَاجِدِ عَلَى الْقُبُورِ
7816 -
أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: «وَأَكْرَهُ أَنْ يُبْنَى عَلَى الْقَبْرِ مَسْجِدٌ أَوْ يُسَوَّى، ثُمَّ يُصَلَّى عَلَيْهِ أَوْ يُصَلَّى إِلَيْهِ»
7817 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ، لَا يَبْقَيَنَّ دِينَانِ بِأَرْضِ الْعَرَبِ»
7818 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، أَنَّهُ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّهُ كَانَ مِنْ آخِرِ مَا تَكَلَّمَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ قَالَ فَذَكَرَهُ
7819 -
وَقَدْ رَوَاهُ مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ»
7820 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
⦗ص: 357⦘
إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَرْثَمَةَ الزَّاهِدُ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، فَذَكَرَهُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنِ الْقَعْنَبِيِّ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ مَالِكٍ،.
7821 -
وَأَخْرَجَاهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَائِشَةَ أَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ فِي مَرَضِهِ وَفِيهِ مِنَ الزِّيَادَةِ:«يُحَذِّرُ مِثْلَ مَا صَنَعُوا»
7822 -
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ حَرْمَلَةَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمْزَةُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ
⦗ص: 358⦘
، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ قَبْرِي وَثَنًا، لَعَنَ اللَّهُ قَوْمًا اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ»
7823 -
أَخْبَرَنَاهُ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ، قَالَ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمْزَةُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، وَكَانَ مِنْ سَرَاةِ الْمَوَالِي بِالْكُوفَةِ فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ
7824 -
أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ بْنِ الْحَسَنِ الْفَقِيهُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الشَّافِعِيُّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«إِنَّمَا نَسَمَةُ الْمُؤْمِنِ طَائِرٌ يُعَلَّقُ فِي شَجَرِ الْجَنَّةِ حَتَّى يُرْجِعَهُ اللَّهُ عز وجل إِلَى جَسَدِهِ يَوْمَ يَبْعَثُهُ»
7825 -
وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي سُنَنِ حَرْمَلَةَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَتَمَّ مِنْ ذَلِكَ