الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
10 - كِتَابُ الزَّكَاةِ
بَابُ الزَّكَاةِ
7826 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله قَالَ اللَّهُ تبارك وتعالى: {وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ} [البينة: 5]
⦗ص: 9⦘
7827 -
7828 -
وَقَالَ فِي كِتَابِ «الرِّسَالَةِ» الْمَسْمُوعُ مِنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظِ بِإِسْنَادِهِ:
7829 -
قَالَ اللَّهُ عز وجل: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةِ} [البقرة: 43]، وَقَالُ:{فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ}
7830 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: هِيَ الزَّكَاةُ الْمَفْرُوضَةُ
7831 -
قَالَ أَحْمَدُ: قَدْ رُوِّينَا عَنْ عَلِيٍّ، وَابْنِ عُمَرَ، وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، وَفِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُمْ قَالُوا:" الْمَاعُونُ: الزَّكَاةُ الْمَفْرُوضَةُ "،
7832 -
وَهُوَ قَوْلُ أَبِي الْعَالِيَةِ، وَالْحَسَنِ، وَمُجَاهِدٍ
7833 -
قَالَ: الشَّافِعِي فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ بِإِسْنَادِهِ: وَقَالَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ} [التوبة: 34]، وَمَا بَعْدَهَا،
7834 -
وَقَالَ: {لَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ} [آل عمران: 180]
7835 -
فَأَبَانَ اللَّهُ تَعَالَى فِي هَاتَيْنِ الْآيَتَيْنِ فَرْضَ الزَّكَاةِ، لِأَنَّهُ إِنَّمَا عَاقَبَ عَلَى مَنْعِ مَا أَوْجَبَ، وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِيهِ
7836 -
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ، وَأَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي جَامِعُ بْنُ أَبِي رَاشِدٍ، وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنِ أَعْيَنَ، سَمِعَا أَبَا وَائِلٍ، يُخْبِرُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ:«مَا مِنْ رَجُلٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاةَ مَالِهِ إِلَّا مُثِّلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ، يَفِرُّ مِنْهُ وَهُوَ يَتْبَعُهُ حَتَّى يُطَوِّقَهُ فِي عُنُقِهِ» ، ثُمَّ قَرَأَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:{سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ} [آل عمران: 180]
7837 -
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي صَالِحِ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّهُ كَانَ، يَقُولُ:" مَنْ كَانَ لَهُ مَالٌ لَمْ يؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثِّلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعٌ أَقْرَعُ، لَهُ زَبِيبَتَانِ، يَطْلُبُهُ حَتَّى يُمْكِنَهُ، يَقُولُ: أَنَا كَنْزُكَ "،
7838 -
هَذَا مَوْقُوفٌ، وَقَدْ رَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِيهِ، مَرْفُوعًا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَعَ قِرَاءَةِ الْآيَةِ الَّتِي فِي الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ، وَمِنْ ذَلِكَ الْوَجْهِ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ
7839 -
وَأَخبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: «كُلُّ مَالٍ تُؤَدَّى زَكَاتُهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ، وَإِنْ كَانَ مَدْفُونًا، وَكُلُّ مَالٍ لَا يُؤَدَّى زَكَاتُهُ، فَهُوَ كَنْزٌ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَدْفُونًا»
7840 -
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، وَهُوَ يُسْأَلُ عَنِ الْكَنْزِ، فَقَالَ:«هُوَ الْمَالُ الَّذِي لَا تُؤَدَّى مِنْهُ الزَّكَاةُ» ،
7841 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي " كِتَابِ الْقَدِيمِ: " وَمَنْ أَدَّى فَرْضَ اللَّهِ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِنْهُ، إِلَّا أَنْ يَتَطَوَّعَ
7842 -
قَالَ أَحْمَدُ: وَقَدْ رُوِّينَا عَنِ ابْنِ حُجَيْرَةَ
⦗ص: 12⦘
، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا أَدَّيْتَ الزَّكَاةَ فَقَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ» ،
7843 -
وَرُوِّينَا عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، مَوْقُوفًا وَمَرْفُوعًا فِي مَعْنَاهُ
7844 -
وَرُوِّينَا، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مُرْسَلًا:«مِنْ أَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ فَقَدْ أَدَّى الْحَقَّ الَّذِي عَلَيْهِ، وَمَنْ زَادَ فَهُوَ أَفْضَلُ»
7845 -
وَأَمَّا الْحَدِيثُ الَّذِي رُوِيَ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ، مَرْفُوعًا:«أَنَّ فِي هَذَا الْمَالِ حَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ» ، فَإِنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ إِسْنَادُهُ،
7846 -
تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو حَمْزَةَ الْأَعْوَرُ وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَمَنْ تَابَعَهُ أَضْعَفُ مِنْهُ
بَابُ فَرْضِ الْإِبِلِ السَّائِمَةِ
الْعَدَدُ الَّذِي إِذَا بَلَغَتْهُ الْإِبِلُ كَانَتْ فِيهَا الصَّدَقَةُ
7847 -
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ الْمَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ»
7848 -
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى الْمَازِنِيُّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ
⦗ص: 14⦘
: أَخْبَرَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ»
7849 -
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَمْرِو بْنُ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ» ،
7850 -
قَالَ أَحْمَدُ: وَقَدْ أَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ الْحَدِيثَيْنِ، عَنْ مَالِكٍ، وَأَخْرَجَ مُسْلِمٌ حَدِيثَهُ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ
كَيْفَ فَرَضَ الصَّدَقَةَ
؟
7851 -
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ أَنَسٍ، أَوِ ابْنِ فُلَانِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: هَذِهِ الصَّدَقَةُ، ثُمَّ تُرِكَتِ الْغَنَمُ، وَغَيْرُهَا، وَكَرِهَهَا النَّاسُ. " بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمُسْلِمِينَ، الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا، فَمَنْ سُئِلَهَا عَلَى وَجْهِهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَلْيُعْطِهَا، وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهَا فَلَا يُعْطِهِ: فِي أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الْإِبِلِ فَمَا دُونَهَا مِنَ الْغَنَمِ فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ أُنْثَى، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ، فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلَاثِينَ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ أُنْثَى، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَأَرْبَعِينَ إِلَى سِتِّينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْجَمَلِ
⦗ص: 17⦘
، فَإِذَا بَلَغَتْ وَاحِدًا وَسِتِّينَ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ فَفِيهَا جَذَعَةٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَسَبْعِينَ إِلَى تِسْعِينَ فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ، فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْجَمَلِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، وَإِنَّ بَيْنَ أَسْنَانِ الْإِبِلِ فِي فَرِيضَةِ الصَّدَقَةِ مِنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةَ الْجَذَعَةِ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ، وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ، وَيَجَعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنِ اسْتَيْسَرَتَا عَلَيْهِ، أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا، وَإِذَا بَلَغَتْ عَلَيْهِ الْحِقَّةُ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ حِقَّةٌ، وَعِنْدَهُ جَذَعَةٌ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْجَذَعَةُ، وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا، أَوْ شَاتَيْنِ "
⦗ص: 18⦘
،
7852 -
قَالَ أَحْمَدُ: قَدْ رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْعُمَرِيُّ هَذَا الْحَدِيثَ، عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ أَنَسٍ وَهُوَ الْمُثَنَّى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ أَنَسٍ، نُسِبَ إِلَى جَدِّهِ، وَالشَّافِعِيُّ رحمه الله أَكَّدَ هَذِهِ الرِّوَايَةَ بِرِوَايَةِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسٍ، وَجَعَلَ اعْتِمَادَهُ عَلَيْهَا وَعَلَى مَا بَعْدَهَا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ، وَهِيَ فِيمَا:
7853 -
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَدَدٌ ثِقَاتٌ كُلُّهُمْ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَ مَعْنَى هَذَا لَا يُخَالِفُهُ، إِلَّا أَنِّي لَا أَحْفَظُ فِيهِ:«أَلَّا يُعْطَى شَاتَيْنِ، أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا» ، وَلَا أَحْفَظُ:«إِنِ اسْتَيْسَرَ عَلَيْهِ»
7854 -
قَالَ: وَأَحْسَبُ فِي حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّهُ قَالَ: دَفَعَ إِلَيَّ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ كِتَابَ «الصَّدَقَةِ» ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَذَكَرَ هَذَا الْمَعْنَى كَمَا وَصَفْتُ
7855 -
قَالَ أَحْمَدُ: حَدِيثُ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، حَدِيثٌ صَحِيحٌ مَوْصُولٌ، وَقَدْ قَصَّرَ بِهِ بَعْضُ الرُّوَاةِ، فَرَوَاهُ كَمَا:،
7856 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو النَّضْرِ الْفَقِيهُ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ: أَخَذْتُ مِنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ كِتَابًا زَعَمَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ، كَتَبَهُ لِأَنَسٍ، وَعَلَيْهِ خَاتَمُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ بَعَثَهُ مُصَدِّقًا، وَكَتَبَهُ لَهُ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ يَعْنِي الْحَدِيثَ الْأَوَّلَ
⦗ص: 19⦘
،
7857 -
فَتَعَلَّقَ بِهِ بَعْضُ مِنَ ادَّعَى الْمَعْرِفَةَ بِالْآثَارِ، وَقَالَ: هَذَا مُنْقَطِعٌ، وَأَنْتُمْ لَا تُثْبِتُونَ الْمُنْقَطِعَ، وَإِنَّمَا وَصَلَهُ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُثَنَّى، عَنْ ثُمَامَةَ، عَنْ أَنَسٍ، وَأَنْتُمْ لَا تَجْعَلُونَ عَبْدَ اللَّهِ بْنِ الْمُثَنَّى حَجَّةً وَلَمْ يُعْلَمْ أَنَّ يُونُسَ بْنَ مُحَمَّدِ الْمُؤَدِّبَ قَدْ رَوَاهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ: أَخَذْتُ هَذَا الْكِتَابَ مِنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَتَبَ لَهُ، وَقَدْ أَخْرَجْنَاهُ فِي كِتَابِ «السُّنَنِ»
7858 -
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ قَالَ: " إِنَّ هَذِهِ الْفَرَائِضَ الَّتِي افْتَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمُسْلِمِينَ، فَذَكَرَهُ
7859 -
وَقَدْ أَوْرَدَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ فِي كِتَابِهِ مُحْتَجًّا بِهِ
7860 -
وَرَوَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ، وَهُوَ إِمَامٌ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ شُمَيْلٍ، وَهُوَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فِي الْعَدَالَةِ وَالْإِتْقَانِ وَالتَّقَدُمِ عَلَى أَصْحَابِ حَمَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ: أَخَذْنَا هَذَا الْكِتَابَ مِنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ، يُحَدِّثُهُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم،
7861 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا النًَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ: أَخَذْنَا هَذَا الْكِتَابَ مِنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ يُحَدِّثُهُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
⦗ص: 20⦘
7862 -
قَالَ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الدَّارَقُطْنِيُّ، فِيمَا أَخْبَرَنِي أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ: إِسْنَادٌ صَحِيحٌ، وَكُلُّهُمْ ثِقَاتٌ
7863 -
قَالَ أَحْمَدُ: وَلَا نَعْلَمُ مِنْ حَمَلَةِ الْحَدِيثِ وَحُفَّاظِهِمْ، مِنَ اسْتَقْصَى فِي انْتِقَادِ الرُّوَاةِ مَا اسْتَقْصَى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ رحمه الله مَعَ إِمَامَتِهِ، وَتَقَدُّمِهِ فِي مَعْرِفَةِ الرِّجَالِ وَعِلَلِ الْأَحَادِيثِ، ثُمَّ إِنَّهُ اعْتَمَدَ فِي هَذَا الْبَابِ عَلَى حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُثَنَّى الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ أَنَسٍ، فَأَخْرَجَهُ فِي «الصَّحِيحِ» ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُثَنَّى، عَنْ أَبِيهِ وَذَلِكَ لِكَثْرَةِ الشَّوَاهِدِ لِحَدِيثِهِ هَذَا بِالصِّحَّةِ
7864 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَلِيٍّ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرُّوذْبَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ شَوْذَبٍ الْوَاسِطِيُّ، بِهَا قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنِي ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسِ بنِ مَالِكٍ: أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، حَدَّثَهُ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ كَتَبَ هَذَا الْكِتَابَ لَمَّا وَجَّهَهُ إِلَى الْبَحْرَيْنِ: " بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، هَذِهِ فَرَائِضُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمُسْلِمِينَ، الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا رَسُولَهُ صلى الله عليه وسلم، فَمَنْ سُئِلَهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِهَا، وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهَا فَلَا يُعْطِهِ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثِ الْمُثَنَّى بْنِ أَنَسٍ
7865 -
وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُثَنَّى مِنَ الزِّيَادَةِ: «وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ الْحِقَّةَ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إِلَّا بِنْتُ لَبُونٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ ابْنَةُ لَبُونٍ، وَيُعْطِي مَعَهَا شَاتَيْنِ، أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا، وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ ابْنَةَ لَبُونٍ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ، وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ
⦗ص: 21⦘
الْحِقَّةُ، وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ، وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ ابْنَةَ لَبُونٍ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ، وَعِنْدَهُ ابْنَةُ مَخَاضٍ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ ابْنَةُ مَخَاضٍ، وَيُعْطِي مَعَهَا عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنٍ»، وَفِيهَا ذِكْرُ صَدَقَةِ الْغَنَمِ، وَذَلِكَ يَرِدُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، وَهُوَ فِي رِوَايَةِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، وَذَكَرَ: إِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ فِي الْأُولَى فِي الرِّوَايَتَيْنِ جَمِيعًا، وَفِي جَمِيعِهَا فِي رِوَايَةِ حَمَّادٍ، وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنِ الْأَنْصَارِيِّ
7866 -
وأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ شَوْذَبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ ثُمَامَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ، لَمَّا اسْتُخْلِفَ بَعَثَهُ إِلَى الْبَحْرَيْنِ، وَكَتَبَ لَهُ هَذَا الْكِتَابَ، وَخَتَمَهُ بِخَاتَمِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَكَانَ نَقْشُ الْخَاتَمِ ثَلَاثَةَ أَسْطُرٍ:«سَطْرُ مُحَمَّدٍ، وَسَطْرُ رَسُولٍ، وَاللَّهُ سَطْرٌ» ،
7867 -
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنِ الْأَنْصَارِيِّ، ثُمَّ قَالَ: وَزَادَنِي أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، عَنِ الْأَنْصَارِيِّ، فَذَكَرَ قِصَّةً أُخْرَى، عَنِ الْأَنْصَارِيِّ فِي الْخَاتَمِ
7868 -
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي ابْنُ طَاوُسٍ: «عِنْدَ أَبِي كِتَابٌ مِنَ الْعُقُولِ، نَزَلَ
⦗ص: 22⦘
بِهِ الْوَحْيُ، وَمَا فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْعُقُولِ أَوِ الصَّدَقَةِ فَإِنَّمَا نَزَلَ بِهِ الْوَحْيُ»
7869 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ: ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ كَمَا رَوَى ابْنُ طَاوُسٍ، وَبَيَّنَ فِي قَوْلِ أَنَسٍ
7870 -
قَالَ: وَحَدِيثُ أَنَسٍ ثَابِتٌ مِنْ جِهَةِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ وَغَيْرِهِ، عَنِ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم، وَبِهِ نَأْخُذُ
7871 -
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ هَذَا كِتَابُ الصَّدَقَاتِ، فَفِيهِ: " فِي كُلِّ أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الْإِبِلِ فَدُونَهَا الْغَنَمُ فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ، وَفِيمَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ بِنْتُ مَخَاضٍ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ بِنْتُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ، وَفِيمَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ، وَفِيمَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلَى السِّتِّينَ حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْفَحْلِ، وَفِيمَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ جَذَعَةٌ، وَفِيمَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلَى تِسْعِينَ ابْنَتَا لَبُونٍ، وَفِيمَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا
⦗ص: 23⦘
الْفَحْلِ، فَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، وَفِي سَائِمَةِ الْغَنَمِ إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَمِائَةٍ شَاةٌ، وَفِيمَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلَى مِائَتَيْنِ شَاتَانِ، وَفِيمَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلَى ثَلَاثِ مِائَةٍ ثَلَاثُ شِيَاهٍ، فَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ، وَلَا يَخْرُجُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ، وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ، وَلَا تَيْسٌ إِلَّا مَا شَاءَ الْمُصَدِّقُ، وَلَا يَجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، وَلَا يُفَرِّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ، وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ، وَفِي الرِّقَةُ رُبْعُ الْعُشْرِ إِذَا بَلَغَتْ رِقَةُ أَحَدِهِمْ خَمْسَةَ أَوَاقٍ
7872 -
هَذِهِ نُسْخَةُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابٍ رضي الله عنه الَّتِي كَانَ يَأْخُذُ عَلَيْهَا،
7873 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَبِهَذَا كُلِّهِ نَأْخُذُ،
7874 -
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ: قَالَ: أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ، مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، لَا أَدْرِي أَدَخَلَ ابْنُ عُمَرَ بَيْنَهُ، وَبَيْنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي حَدِيثِ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ أَمْ لَا فِي صَدَقَةِ الْإِبِلِ؟ مِثْلَ هَذَا الْمَعْنَى لَا يُخَالِفُهُ وَلَا أَعْلَمُهُ، بَلْ لَا أَشُكُّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى إِلَّا أَنَّهُ حَدَّثَ بِجَمِيعِ الْحَدِيثِ فِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ وَالْخُلَطَاءِ وَالرَّقَةِ هَكَذَا إِلَّا أَنِّي لَا أَحْفَظُ إِلَّا الْإِبِلَ فِي حَدِيثِهِ
7875 -
قَالَ أَحْمَدُ: هَذَا حَدِيثٌ قَدْ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي كِتَابِ «السُّنَنِ»
7876 -
كَمَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كِتَابَ الصَّدَقَةِ، فَلَمْ يُخْرِجْهُ إِلَى عُمَّالِهِ حَتَّى قُبِضَ، فَقَرَنَهُ بِسَيْفِهِ، فَعَمِلَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى قُبِضَ، ثُمَّ عَمِلَ بِهِ عُمَرُ حَتَّى قُبِضَ، فَكَانَ فِيهِ: «فِي خَمْسٍ مِنَ
⦗ص: 24⦘
الْإِبِلِ شَاةٌ»، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ وَالْخَلِيطَيْنِ، وَمَا لَا يُوجَدُ فِي الصَّدَقَةِ، إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرِ التَّيْسَ، وَلَا لَفْظَ السَّائِمَةِ فِي الْغَنَمِ، وَلَا قَوْلَهُ: " فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ
7877 -
وَقَدْ أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الْوَاسِطِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ، بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ قَالَ:«فَإِنْ لَمْ تَكُنْ بِنْتُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ»
7878 -
وَقَدْ رَوَاهُ سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ: عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: الزُّهْرِيُّ: «أَقْرَأَنِي سَالِمٌ كِتَابًا كَتَبَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَبْلَ أَنْ يَتَوَفَّاهُ اللَّهُ عز وجل فِي الصَّدَقَةِ» ، فَكَأَنَّهُ أَقْرَأَهُ الْكِتَابَ وَأَسْنَدَهُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَحَفِظَهُ سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ، وَسُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ،
7879 -
وَرَوَاهُ يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ قَالَ: هَذِهِ نُسْخَةُ كِتَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الَّذِي كَتَبَهُ فِي الصَّدَقَةِ، وَهِيَ عِنْدَ آلِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: أَقْرَأَنِيهَا سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، فَوَعَيْتُهَا عَلَى وَجْهِهَا، وَهِيَ الَّتِي انْتَسَخَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، وَسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ: «فَإِذَا كَانَتْ إِحْدَى وَعِشْرِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا ثَلَاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ، حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ وَمِائَةً، فَإِذَا كَانَتْ ثَلَاثِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ وَحِقَّةٌ، حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَثَلَاثِينَ وَمِائَةً، فَإِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا حِقَّتَانِ وَبِنْتُ لَبُونٍ، حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَأَرْبَعِينَ وَمِائَةً، فَإِذَا كَانَتْ خَمْسِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا ثَلَاثُ حِقَاقٍ، حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَخَمْسِينَ وَمِائَةً، فَإِذَا كَانَتْ سِتِّينَ وَمِائَةً فَفِيهَا أَرْبَعُ بَنَاتِ لَبُونٍ، حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَسِتِّينَ وَمِائَةً، فَإِذَا كَانَتْ سَبْعِينَ وَمِائَةً، فَفِيهَا ثَلَاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ وَحِقَّةٌ، حَتَّى
⦗ص: 25⦘
تَبْلُغَ تِسْعًا وَسَبْعِينَ وَمِائَةً، فَإِذَا كَانَتْ ثَمَانِينَ ومائةً فَفِيهَا حِقَّتَانِ وَابْنَتَا لَبُونٍ، حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَثَمَانِينَ وَمِائَةً، فَإِذَا كَانَتْ تِسْعِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا ثَلَاثُ حِقَاقٍ وَبِنْتُ لَبُونٍ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَتِسْعِينَ وَمِائَةً، فَإِذَا كَانَتْ مِائَتَيْنِ فَفِيهَا أَرْبَعُ حِقَاقٍ أَوْ خَمْسُ بَنَاتِ لَبُونٍ، أَيُّ السِّنَّيْنَ وُجِدَتْ أُخِذَتْ، وَفِي سَائِمَةِ الْغَنَمِ» فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ، وَفِيهِ:«وَلَا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ، وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ مِنَ الْغَنَمِ، وَلَا تَيْسُ الْغَنَمِ، إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدِّقُ» ،
7880 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، فَذَكَرَهُ
7881 -
وَرُوِّينَا عَنْ أَبِي الرِّجَالِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: لَمَّا اسْتُخْلِفَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَرْسَلَ إِلَى الْمَدِينَةِ يَلْتَمِسُ كِتَابَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الصَّدَقَاتِ، وَكِتَابَ عُمَرَ، فَوَجَدَ عِنْدَ آلِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ كِتَابَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فِي الصَّدَقَاتِ، وَوَجَدَ عِنْدَ آلِ عُمَرَ كِتَابَ عُمَرَ فِي الصَّدَقَاتِ، مِثْلَ كِتَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَنُسِخَ لَهُ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فِي الْإِبِلِ مِثْلَ مَا رُوِّينَا، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: فَإِذَا زَادَتْ عَلَى الْعِشْرِينَ وَمِائَةٍ وَاحِدَةً، فَفِيهَا ثَلَاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ
7882 -
وَرُوِّينَا عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ،:«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ بِكِتَابٍ فَذَكَرَ فِيهِ صَدَقَةَ الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ» ، بِمَعْنَى حَدِيثِ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ، وَذَكَرَ فِيهَا صَدَقَةَ الْبَقَرِ وَالْوَرِقِ وَالذَّهَبِ،
7883 -
وَقَدْ أَثْنَى جَمَاعَةٌ مِنَ الْحُفَّاظِ عَلَى سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْخَوْلَانِي مِنْهُمْ: أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَأَبُو زُرْعَةَ الرَّازِيُّ، وَأَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ، وَعُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، وَأَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ الْحَافِظُ
⦗ص: 27⦘
،
7884 -
وَحَدِيثُهُ هَذَا يُوَافِقُ رِوَايَةَ مِنْ رَوَاهُ مُرْسَلًا، وَيُوَافِقُ رِوَايَةَ مِنْ رَوَاهُ مِنْ وِجْهَةِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَغَيْرِهِ مَوْصُولًا،
7885 -
فَأَمَّا حَدِيثُ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ: قُلْتُ لِقَيْسِ بْنُ سَعْدٍ: اكْتُبْ لِيَ كِتَابَ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ بنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، فَكَتَبَهُ لِيَ فِي وَرَقَةٍ، ثُمَّ جَاءَ بِهَا، وَأَخْبَرَنِي أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَتَبَهُ لِجَدِّهِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فِي ذِكْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْ فَرَائِضِ
⦗ص: 28⦘
الْإِبِلِ، فَكَانَ فِي ذَلِكَ أَنَّهَا:«إِذَا بَلَغَتْ تِسْعِينَ فَفِيهَا حِقَّتَانِ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَمِائَةً، فَإِذَا كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، فَمَا فَضَلَ فَإِنَّهُ يُقَادُ إِلَى أَوَّلِ فَرِيضَةِ الْإِبِلِ، فَمَا كَانَ أَقَلَّ مِنْ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ فَفِيهِ الْغَنَمُ فِي كُلِّ خَمْسِ ذَوْدٍ شَاةٌ»
7886 -
فَهَذَا مُنْقَطِعٌ بَيْنَ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، وَبَيْنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم،
7887 -
وَقَدْ أَوْرَدَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي الْمَرَاسِيلِ، عَنْ مُوسَى بْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: قَالَ: حَمَّادٌ: قُلْتُ لِقَيْسِ بْنِ سَعْدٍ: خُذْ لِي كِتَابَ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فَأَعْطَانِيَ كِتَابًا أَخْبَرَ أَنَّهُ أَخَذَهُ مِنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَتَبَ لِجَدِّهِ، فَقَرَأْتُهُ، فَكَانَ فِيهِ كَذَا وَكَذَا،
7888 -
وَهَذَا مُنْقَطِعٌ بَيْنَ أَبِي بَكْرِ بَنِ حَزْمٍ، وَبَيْنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَقَيْسُ بْنُ سَعْدٍ أَخَذَهُ، عَنْ كِتَابِ لَا عَنْ سَمَاعِ، وَكَذَلِكَ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ أَخَذَهُ، عَنْ كِتَابٍ لَا عَنْ سَمَاعٍ،
7889 -
وَالْحُفَّاظُ مِثْلُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ الْقَطَّانِ وَغَيْرِهِ يُضَعِّفُونَ رِوَايَةَ حَمَّادٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، وَكَانَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ يَذْكُرُ عِلَّتَهُ.
7890 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْمَالِينِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَمَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِيَ، يَقُولُ: «ضَاعَ كِتَابُ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، فَكَانَ
⦗ص: 29⦘
يُحَدِّثُهُمْ مِنْ حِفْظِهِ، فَهَذِهِ قِصَّتُهُ»، يَعْنِي: هَذَا سَبَبُ كَثْرَةِ خَطَئِهِ فِيمَا رَوَاهُ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ
7891 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرُو بْنُ السَّمَّاكِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَنْبَلُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَهُوَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ: قَالَ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ: " اسْتَعَارَ مِنِّي حَجَّاجٌ الْأَحْوَلُ كِتَابَ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، فَذَهَبَ إِلَى مَكَّةَ، فَقَالَ: ضَاعَ "
7892 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ يَعْنِي ابْنَ الْمَدِينِيِّ: «كَانَ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ضَاعَ كِتَابُهُ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ، وَكَتَبَهَا بِحِفْظِهِ»
7893 -
قَالَ أَحْمَدُ: وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى خَطَأِ هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، رَوَاهُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ بِخِلَافِهِ، وَأَبُو الرِّجَالِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَارِيُّ رَوَاهُ بِخِلَافِهِ، وَالزُّهْرِيُّ مَعَ فَضْلِ حِفْظِهِ رَوَاهُ بِخِلَافِهِ فِي رِوَايَةِ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْخَوْلَانِيِّ عَنْهُ مَوْصُولًا، وَفِي رِوَايَةِ غَيْرِهِ مُرْسَلًا
7894 -
وَإِذَا كَانَ حَدِيثُ حَمَّادٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، مُرْسَلًا، خَالَفَهُ عَدَدٌ، وَفِيهِمْ
⦗ص: 30⦘
وَلَدُ الرَّجُلِ، وَالْكِتَابُ بِالْمَدِينَةِ يَتَوَارَثُونَهُ بَيْنَهُمْ، فَأُخْبِرُوا بِمَا وَجَدُوا فِيهِ، وَيَعْرِفُ عَنْهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَأَمَرَ بِأَنْ يُنْسَخَ لَهُ فَوَجَدَ بِخِلَافِ مَا رَوَاهُ حَمَّادُ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ مُوَافِقًا لَمَّا وَجَدَ فِي الْكِتَابِ الَّذِي كَانَ آلُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ مُوَافِقًا لِمَا رَوَاهُ سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ مَوْصُولًا، مُوَافِقًا لِمَا رَوَاهُ ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ مَوْصُولًا، إِنَّمَا يَدُلُّكَ كُلُّ هَذَا عَلَى خَطَأِ تِلْكَ الرِّوَايَةِ الَّتِي قَدِ انْفَرَدَتْ، عَنْ سَائِرِ تِلْكَ الرِّوَايَاتِ، وَأَنَّ الْأَخْذَ بِغَيْرِهَا أَوْلَى،
7895 -
وَأَمَّا حَدِيثُ خُصَيْفٍ الْجَزَرِيِّ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، وَزِيَادِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ:«فَإِذَا بَلَغَتْ عِشْرِينَ وَمِائَةً اسْتَقْبَلْتَ بِالْغَنَمِ فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ بِفَرَائِضِ الْإِبِلِ، فَإِذَا كَثُرَتِ الْإِبِلُ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ»
7896 -
فَهَذَا مَوْقُوفٌ، وَمُنْقَطِعٌ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَخُصَيْفٍ الْجَزَرِيِّ غَيْرُ مُحْتَجٌّ بِهِ
7897 -
وَمَنْ أَجَازَ لِدِينِهِ أَنْ يُحْتَجَّ بِهَذَا فَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَتَكَلَّمَ فِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُثَنَّى، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ وَسُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْخَوْلَانِيِّ، فَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ مِنْ فُقَهَاءِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمُتْقِنِيهِمْ، اتَّفَقَ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ عَلَى الِاحْتِجَاجِ بِهِ فِيمَا رَوَاهُ مَوْصُولًا
7898 -
وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُثَنَّى مِنْ أَوْلَادِ الْأَنْصَارِ، مَشْهُورٌ بِالْعِلْمِ، وَاحْتَجَّ بِهِ الْبُخَارِيُّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ بِعَيْنِهِ
7899 -
وَسُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْخَوْلَانِيُّ أَثْنَى عَلَيْهِ الْجَمَاعَةُ مِنَ الْحُفَّاظِ، وَلَمُ يَرْوِ شَيْئًا مُنْكَرًا
7900 -
وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ الزُّهْرِيِّ كِتَابُ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ مَوْصُولًا، ثُمَّ يَكْتُبُ أَيْضًا الْكِتَابَ الَّذِي كَانَ عِنْدَ آلِ عُمَرَ، كَمَا أَمَرَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِالْكِتَابَيْنِ جَمِيعًا، فَكُتِبَا لَهُ، فَبِمِثْلِ هَذَا لَا يَرُدُّ الْحَدِيثُ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ،
7901 -
وَأَمَّا حَدِيثُ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ فِي الْإِبِلِ إِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ قَالَ:«تُرَدُّ الْفَرَائِضُ إِلَى أَوَّلِهَا، فَإِذَا كَثُرَتِ الْإِبِلُ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ مِنْهَا حِقَّةٌ»
⦗ص: 31⦘
،
7902 -
وَفِي رِوَايَةٍ: «رَجَعْتِ الْفَرِيضَةُ إِلَى أَوَّلِهَا»
7903 -
وَعَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، مِثْلُهُ،
7904 -
وَقَدْ أَجَابَ الشَّافِعِيُّ عَنْهُ فِي «الْقَدِيمِ» بِأَنْ قَالَ: رَاوِي هَذَا مَجْهُولٌ، عَنْ عَلِيٍّ، وَأَكْثَرُ الرُّوَاةِ، عَنْ ذَلِكَ الْمَجْهُولِ يَزْعُمُ أَنَّ الَّذِي رَوَى هَذَا عَنْهُ غَلَطَ عَلَيْهِ، وَأَنَّ هَذَا لَيْسَ فِي حَدِيثِهِ
7905 -
قَالَ أَحْمَدُ: قَدْ رُوِّينَا عَنْ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ أَنَّهُ أَنْكَرَ عَلَى يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ رِوَايَةَ هَذَا الْحَدِيثِ، عَنْ سُفْيَانَ، وَقَالَ: هَذَا غَلَطٌ، وَالصَّحِيحُ حَدِيثُ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِنْ قَوْلِهِ
7906 -
قَالَ أَحْمَدُ: وَاسْتَدَلَّ الشَّافِعِيُّ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ بِرِوَايَةِ غَيْرِهِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ خِلَافَ ذَلِكَ، ثُمَّ بِمَا ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم خِلَافَ ذَلِكَ عَلَى كَوْنِهِ خَطَأٌ
7907 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ
⦗ص: 32⦘
قَالَ: قَالَ: الشَّافِعِيُّ فِيمَا بَلَغَهُ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ:«إِذَا زَادَتِ الْإِبِلُ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ» ،
7908 -
وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْهَيْثَمِ، وَغَيْرِهِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عَلِيٍّ، مِثْلُهُ
7909 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: بِهَذَا نَقُولُ، وَهُوَ مُوَافِقٌ السُّنَّةَ
7910 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: قَالَ عَبَّادٌ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَتَبَ: «فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةَ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ»
7911 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَقَالَ أَبُو كَامِلٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ ثُمَامَةَ، عَنْ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ: أَنَّهُ كَتَبَ لَهُ السُّنَّةَ، فَذَكَرَ هَذَا
7912 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَهُمْ لَا يَأْخُذُونَ بِهَذَا، يَقُولُونَ: إِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ اسْتُقْبِلَ بِالْفَرَائِضِ أَوَّلُهَا، وَكَانَ فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ إِلَى أَنْ يَبْلُغَ خَمْسِينَ وَمِائَةً، ثُمَّ فِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، وَهَذَا قَوْلٌ مُتَنَاقِضٌ لَا أَثَرٌ وَلَا قِيَاسٌ، فَيُخَالِفُونَ مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَالثَّابِتِ عَنْ عَلِيٍّ عِنْدَهُمْ، إِلَى قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ، وَشَيْءٍ يُغْلَطُ بِهِ، عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه
⦗ص: 33⦘
7913 -
قَالَ أَحْمَدُ: وَكَثِيرٌ مِنَ الْحُفَّاظِ أَحَالُوا فِي حَدِيثِ عَلِيٍّ رضي الله عنه بِالْغَلَطِ عَلَى عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، وَقَالُوا: قَدْ رُوِيَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ ثَلَاثَةُ أَحْكَامٍ بِخِلَافِ مَا رَوَاهُ سَائِرُ النَّاسِ مِنْهَا: مَا ذُكِرَ فِي الْإِبِلِ إِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ رَجَعْتِ الْفَرِيضَةُ إِلَى أَوَّلِهَا، وَقَدُ خُولِفَ فِيهِ، وَمِنْهَا: مَا ذُكِرَ فِي الْمُصَدِّقِ إِذَا أَخَذَ سِنًّا فَوْقَ سَنٍّ رَدَّ عَلَيْهِمْ عَشْرَةَ دَرَاهِمَ أَوْ شَاتَيْنِ، وَإِذَا أَخَذُوا سِنًّا دُونَ سَنٍّ، رَدُّوا عَلَيْهِ عَشْرَةَ دَرَاهِمَ أَوْ شَاتَيْنِ، وَهَذَا بِخِلَافِ رِوَايَةِ النَّاسِ فِي الْعَشَرَةِ، وَمِنْهَا: مَا ذُكِرَ فِي الْإِبِلِ إِذَا كَانَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ، فَفِيهَا خَمْسُ شِيَاهٍ، وَهَذَا بِخِلَافِ رِوَايَةِ النَّاسِ
7914 -
وَقَدْ ذَكَرَ الشَّافِعِيُّ هَذَا عَنْهُ، وَذَكَرَ مَا فِيهِ مِنَ الْخِلَافِ، وَإِجْمَاعِ النَّاسِ عَلَى تَرَكِ الْقَوْلِ بِهِ، أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ فِيمَا بَلَغَهُ، عَنِ ابْنِ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ قَالَ:«فِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الْإِبِلِ خَمْسٌ مِنَ الْغَنَمِ»
⦗ص: 34⦘
7915 -
قَالَ: الشَّافِعِيُّ: وَلَسْنَا وَلَا إِيَّاهُمْ وَلَا أَحَدٌ عَلِمْنَاهُ يَأْخُذُ بِهَذَا، وَالثَّابِتُ عِنْدَنَا مِنْ حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«أَنَّ فِيَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ بِنْتُ مَخَاضٍ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ بِنْتُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ»
7916 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: قَالَ عَبَّادٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَتَبَ: «فِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ بِنْتُ مَخَاضٍ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ بِنْتُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ» وَكَانَ عُمَرُ يَأْمُرُ عُمَّالَهُ بِذَلِكَ. قَالَ: وَقَالَ أَبُو كَامِلٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ ثُمَامَةَ قَالَ: أَعْطَانِي، يَعْنِي أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ كِتَابًا كَتَبَهُ لَهُ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ رضي الله عنه قَالَ: " هَذِهِ فَرِيضَةُ اللَّهِ، وَسُنَّةُ رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم: فِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ بِنْتُ مَخَاضٍ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِنْتُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ «،
7917 -
وَرَأَيْتُ فِي كِتَابِ» التَّقْرِيبِ "، عَنْ يَحْيَى بْنِ
⦗ص: 35⦘
آدَمَ، عَنْ سُفْيَانَ: أَنَّهُ ذَكَرَ قَوْلَ عَلِيٍّ: يَعْنِي: «فِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ خَمْسُ شِيَاهٍ» فَقَالَ: كَانَ عَلِيُّ أفْقَهَ مِنْ أَنْ، يَقُولُ: هَذَا، إِنَّمَا هَذَا مِنْ قِبَلِ الرِّجَالِ
7918 -
وَالْعَجَبُ أَنَّ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ رَوَاهُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، ثُمَّ قَالَ: فِيهِ مَا رَوَاهُ عَنْهُ يَحْيَى بْنُ آدَمَ، وَتَرَكَ هَذَا مِنَ الْحَدِيثِ فَلَمْ يَأْخُذْ بِهِ، وَأَخَذَ بِالْحُكْمَيْنِ الْآخَرَيْنِ، وَقَدُ خُولِفَ فِيهِمَا أَيْضًا كَمَا خُولِفَ فِي هَذَا.
7919 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي «الْقَدِيمِ» ، لِبَعْضِ مِنْ تَرَكَ الْقَوْلَ بِهِ فِي هَذَا الْحَكَمِ: فَكَيْفَ لَمْ تَقُلْ بِهِ؟ قَالَ: جَاءَتِ السُّنَّةُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِخِلَافِ مَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ، قُلْنَا: فَلَمْ يَكُنْ فِي أَحَدٍ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حُجَّةٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، لَا حُجَّةَ فِي أَحَدٍ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قُلْنَا: فَقَدْ جَاءَتِ السُّنَّةُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَخُلَفَائِهِ بِأَنَّ الْإِبِلَ إِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، فَكَيْفَ تَرَكْتَ هَذَا؟
7920 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَمَا نَرَى عَلِيًّا رضي الله عنه جَهِلَ فَرْضَ الْإِبِلِ، وَلَقَدُ قِيلَ قَدْ صَدَّقَ عَلِيٌ عَهْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
⦗ص: 36⦘
7921 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: أَنَّهُ كَتَبَ فِي صَدَقَةِ الْإِبِلِ: فَمَا زَادَ بَعْدَ عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْفَحْلِ "
7922 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسِ: أَنَّهُ قَرَأَ كِتَابَ «الصَّدَقَةِ» ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَ صَّ هَذَا الْمَعْنَى بِعَيْنِهِ يُرِيدُ مَا:
7923 -
أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، أَنَّهُ قَرَأَ كِتَابَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فِي الصَّدَقَةِ قَالَ: فَوَجَدْتُ فِيهِ: «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ كِتَابُ الصَّدَقَةِ فِي أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الْإِبِلِ، فَدُونَهَا الْغَنَمُ فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ، وَفِيمَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ ابْنَةُ مَخَاضٍ، فَإِنْ لَمْ تَكُنِ ابْنَةُ مَخَاضٍ، فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ، وَفِيمَا فَوْقَ ذَلِكَ، إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ، بِنْتُ لَبُونٍ، وَفِيمَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلَى سِتِّينَ حِقَّةٌ طَرُوقَةِ الْفَحْلِ، وَفِيمَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ جَذَعَةٌ، وَفِيمَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلَى تِسْعِينَ ابْنَتَا لَبُونٍ، وَفِيمَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْفَحْلِ، فَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الْإِبِلِ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ
⦗ص: 37⦘
، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ ثُمَّ ذَكَرَ صَدَقَةَ الْغَنَمِ»
7924 -
قَالَ أَحْمَدُ: لَوْ لَمْ يَكُنْ فِي هَذَا الْبَابِ غَيْرُ هَذَا الْكِتَابِ، لَكَانَتْ فِيهِ حَجَّةٌ، فَإِنَّ هَذَا كِتَابٌ أَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِعُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فِي الصَّدَقَاتِ، وَلَمْ يَكْتُبْهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، عَنْ رَأْيِهِ، فَلَا تَدَخُّلَ لِلْرَأْيِ فِيهِ، وَعَمِلَ بِهِ، وَأَمَرَ عُمَّالَهُ حَتَّى عَمِلُوا بِهِ، وَأَصْحَابُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مُتَوَافِرُونَ، وَأَقْرَأَهُ ابْنَهُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، وَأَقْرَأَهُ عَبْدُ اللَّهِ ابْنَهُ سَالِمًا وَمَوْلَاهُ نَافِعًا، وَكَانَ الْكِتَابُ عِنْدَ آلِ عُمَرَ حَتَّى قَرَأَهُ الزُّهْرِيُّ، وَانْتَسَخَ مِنْهُ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَعَمِلَ بِهِ، ثُمَّ كَانَ عِنْدَهُمْ حَتَّى قَرَأَهُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ أَيْضًا
7925 -
فَكَيْفَ وَقَدْ أَسْنَدَهُ سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ وَسُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يُوَافِقُ الرِّوَايَةَ الثَّابِتَةَ، عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ
تَفْسِيرُ أَسْنَانِ الْإِبِلِ
7926 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: قَالَ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَاسَرْجِسِيُّ فِيمَا قَرَأْتُهُ مِنْ سَمَاعِهِ فِي كِتَابِهِ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ مَسْعُودٍ التُّجِيبِيُّ اللَّيْثِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ ابْنِ أَخِي حَرْمَلَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمِّي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله: " إِذَا وَضَعَتِ النَّاقَةُ قِيلَ لِوَلَدِهَا: رُبَعٌ، وَالْأُنْثَى رُبَعَةٌ، وَهِيَ فِي ذَاكَ كُلِّهِ حُوَارٌ فَلَا يَزَالُ الْحُوَارُ حَوْلًا، ثُمَّ يَفْصِلُ،
7927 -
فَإِذَا فُصِلَ عَنْ أُمِّهِ، فَهُوَ فَصِيلٌ، وَالْفِصَالُ هُوَ الْفِطَامُ،
7928 -
فَإِذَا اسْتَكْمَلَ الْحَوْلَ، وَدَخَلَ فِي الثَّانِيَ فَهُوَ ابْنُ مَخَاضٍ، وَالْأُنْثَى ابْنَةُ مَخَاضٍ، وَإِنِّمَا سُمِّيَ ابْنَ مَخَاضٍ، لِأَنَّهُ فُصِلَ عَنْ أُمِّهِ وَلَحِقَتْ أُمُّهُ بِالْمَخَاضِ، وَهِيَ الْحَوَامِلُ فَهُوَ ابْنُ مَخَاضٍ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ حَامِلًا فَلَا يَزَالُ ابْنَ مَخَاضٍ السَّنَةَ كُلَّهَا،
7929 -
فَإِذَا اسْتَكْمَلَهَا وَدَخَلَ فِي الثَّالِثَةِ، فَهُوَ ابْنُ لَبُونٍ، وَالْأُنْثَى ابْنَةُ لَبُونٍ، وَإِنَّمَا سُمِّيَ ابْنَ لَبُونٍ: لِأَنَّ أُمَّهُ وَضَعَتْ غَيْرَهُ فَصَارَ لَهَا لَبَنٌ فَهُوَ ابْنُ لَبُونٍ، وَهِيَ ابْنَةُ لَبُونٍ، فَلَا تَزَالُ كَذَلِكَ السَّنَةَ كُلَّهَا،
7930 -
فَإِذَا مَضَتِ السَّنَةُ الثَّالِثَةُ، وَدَخَلْتِ الرَّابِعَةُ فَهُوَ حِقٌّ، وَالْأُنْثَى حِقَّةٌ، وَإِنَّمَا سُمِّيَ حِقًّا؛ لِأَنَّهُ يَسْتَحِقُّ أَنْ يُحْمَلَ عَلَيْهِ وَيُرْكَبَ، فَيُقَالُ: هُوَ حِقٌّ، وَالْأُنْثَى حِقَّةٌ،
7931 -
وَيُقَالُ أَيْضًا: بَلَغَتِ الْحِقَّةُ أَنْ يَنْزُوَهَا الْفَحْلُ، وَلِذَلِكَ قِيلَ طَرُوقَةُ الْفَحْلِ،
7932 -
فَلَا تَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى تَسْتَكْمِلَ أَرْبَعَ سِنِينَ، وَتَدْخُلَ فِي السَّنَةِ الْخَامِسَةِ فَهُوَ حِينَئِذٍ جَذَعٌ، وَالْأُنْثَى جَذَعَةٌ
⦗ص: 39⦘
،
7933 -
فَلَا يَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى تَمْضِيَ الْخَامِسَةُ، فَإِذَا دَخَلْتِ السَّنَةُ السَّادِسَةُ فَهُوَ حِينَئِذٍ ثَنِيُّ، وَالْأُنْثَى ثَنِيَّةٌ، وَهُوَ الَّذِي يَجُوزُ فِي الضَّحَايَا مِنَ الْبُدْنِ، وَالْبَقَرِ، وَأَمَّا الضَّأَنُ فَهُوَ يُجْزِئُ مِنْهَا الْجَذَعُ،
7934 -
وَلَا يَزَالُ الثَّنِيُّ ثَنِيًّا حَتَّى يَجُوزَ السَّنَةَ السَّادِسَةَ، فَإِذَا دَخَلَتِ السَّابِعَةُ فَهُوَ حِينَئِذٍ رِبَاعٌ، وَالْأُنْثَى رِبَاعَةٌ، أَوْ قَالَ: رِبَاعِيَّةٌ،
7935 -
فَلَا يَزَالُ كَذَلِكَ السَّنَةَ السَّابِعَةَ، فَإِذَا دَخَلْتِ السَّنَةُ الثَّامِنَةُ فَهُوَ حِينَئِذٍ سُدُسٌ، وَكَذَلِكَ الْأُنْثَى،
7936 -
فَلَا يَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى تَمْضِيَ السُّنَّةُ الثَّامِنَةُ، وَدَخَلَتِ السَّنَةُ التَّاسِعَةُ فَهُوَ حِينَئِذٍ بَازِلٌ، وَكَذَلِكَ الْأُنْثَى بَازِلٌ،
7937 -
فَلَا يَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى تَمْضِيَ السُّنَّةُ التَّاسِعَةُ، فَإِذَا مَضَتِ السَّنَةُ التَّاسِعَةُ فَهُوَ حِينَئِذٍ مُخْلَفٌ، ثُمَّ لَيْسَ لَهُ اسْمٌ بَعْدَ ذَلِكَ،
7938 -
وَلَكِنْ يُقَالُ لَهُ بَازِلٌ عَامَ، وَبَازِلٌ عَامَيْنِ، وَمُخْلَفٌ عَامَ، وَمُخْلَفٌ عَامَيْنِ، إِلَى مَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ،
7939 -
فَإِذَا كَبُرَ فَهُوَ عُودٌ، وَالْأُنْثَى عَوْدَةٌ، فَإِذَا هَرِمَ فَهُوَ قَحْمٌ، وَأَمَّا الْأُنْثَى فَهِيَ النَّابُ وَالشَّارِفُ "
بَابُ صَدَقَةِ الْبَقَرِ السَّائِمَةِ
7940 -
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ، أُتِيَ بِوَقْسِ الْبَقَرِ، فَقَالَ:«لَمْ يَأْمُرْنِي فِيهِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم بِشَيْءٍ»
⦗ص: 41⦘
،
7941 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَالْوَقْسُ مَا لَمْ يَبْلُغِ الْفَرِيضَةَ
7942 -
كَذَا فِي رِوَايَةِ الرَّبِيعِ بِالسِّينِ، وَفِي كِتَابِ الْبُوَيْطِيِّ بِالصَّادِ
7943 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ: وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ مُعَاذًا إِنَّمَا أَخَذَ الصَّدَقَةَ بِأَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ أُتِيَ بِمَا دُونَ ثَلَاثِينَ، فَقَالَ: لَمْ أَسْمَعْ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِيهِ شَيْئًا
7944 -
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ طَاوُسٍ الْيَمَانِيِّ، أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ أَخَذَ مِنْ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعًا، وَمِنْ أَرْبَعِينَ بَقَرَةً مُسِنَّةً، وَأُتِيَ بِمَا دُونَ ذَلِكَ، فَأَبَى أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا، وَقَالَ:«لَمْ أَسْمَعْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِيهِ شَيْئًا حَتَّى أَلْقَاهُ فَأَسْأَلَهُ، فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَبْلَ أَنْ يَقْدَمَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ»
7945 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ وَطَاوُسٍ: عَالِمٌ بِأَمْرِ مُعَاذٍ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَلْقَهُ عَلَى كَثْرَةِ مَنْ لَقِيَهُ مِمَّنْ أَدْرَكَ مُعَاذًا مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ، وَقَدْ رُوِيَ فِيمَا عَلِمْتُ:«أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ مُعَاذًا أَنْ يَأْخُذَ مِنْ ثَلَاثِينَ تَبِيعًا، وَمَنْ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً»
7946 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ:«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْبَقَرِ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعًا، وَمَنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ بَقَرَةً مُسِنَّةً، وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا، أَوْ عِدْلَهُ ثَوْبَ مَعَافِرَ» ،
7947 -
هَكَذَا رَوَاهُ الْعُطَارِدِيُّ، عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، عَلَى الصَّوَابِ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، وَجَمَاعَةٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ
7948 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: وَأَخْبَرَنِي غَيْرُ وَاحِدٍ، مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ، عَنْ عَدَدٍ، مَضَوْا مِنْهُمْ: أَنَّ مُعَاذًا «أَخَذَ صَدَقَةَ الْبَقَرِ مِنْهُمْ» ، كَمَا رَوَى طَاوسٌ
7949 -
قَالَ: وَأَخْبَرَنَا بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْأَمَانَةِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ سَلَامَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، دَعَا بِصَحِيفَةٍ، فَزَعَمُوا أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَتَبَ بِهَا إِلَى مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، فَإِذَا فِيهَا:" مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ: تَبِيعٌ، وَمَنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ: مُسِنَّةٌ "
⦗ص: 43⦘
،
7950 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَهُوَ مَا لَا أَعْلَمُ فِيهِ بَيْنَ أَحَدٍ لَقِيتُهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ خِلَافًا، وَبِهِ نَأْخُذُ
7951 -
قَالَ أَحْمَدُ: قَدْ رَوَى الْمَسْعُودِيُّ، وَالْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، حَدِيثَ مُعَاذٍ مَوْصُولًا، وَفِي حَدِيثِ الْمَسْعُودِيِّ مِنَ الزِّيَادَةِ: تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةَ، جَذَعًا أَوْ جَذَعَةً،
7952 -
وَفِي حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ قَالَ فِيهِ: «وَفِي كُلِّ ثَلَاثِينَ بَاقُورَةً تَبِيعٌ جَذَعٌ أَوْ جَذَعَةٌ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بَاقُورَةً بَقَرَةٌ» ،
7953 -
وَمَعْنَاهُ فِي حَدِيثِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
بَابُ صَدَقَةِ الْغَنَمِ السَّائِمَةِ
7954 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ
⦗ص: 45⦘
قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: ثَابِتٌ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ مَعْنَى مَا أَذْكُرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ،
7955 -
وَإِنَّمَا أَرَادَ مَا: أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرِو الْأَدِيبُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَّادٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ أَنَسًا، حَدَّثَهُ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ لَمَّا اسْتَخْلَفَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَلَى الْبَحْرَيْنِ، كَتَبَ لَهُ هَذَا الْكِتَابَ:" هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمُسْلِمِينَ، الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا رَسُولَهُ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَالْحَدِيثَ، وَقَالَ فِيهِ: وَصَدَقَةُ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَفِيهَا شَاةٌ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ مِائَتَيْنِ فَفِيهَا شَاتَانِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِائَتَيْنِ إِلَى ثَلَاثِمِائَةٍ، فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلَاثِمِائَةٍ، فَفِي كُلِّ مِائَةِ شَاةٍ شَاةٌ، وَفِيهِ وَلَا تَخْرُجُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ، وَلَا تَيْسٌ، إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدِّقُ، وَفِيهِ: وَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ يَنْقُصُ مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً وَاحِدَةٌ فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا " رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ
السِّنُّ الَّتِي تُؤْخَذُ فِي الْغَنَمِ
7956 -
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِيهِ،: أَنَّ عُمَرَ، رضي الله عنه اسْتَعْمَلَ أَبَا سُفْيَانَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَلَى الطَّائِفِ، وَمَخَالِيفِهَا، فَخَرَجَ مُصَّدِّقًا، فَاعْتَدَّ عَلَيْهِمْ بِالْغِذَاءِ وَلَمْ يَأْخُذْهُ مِنْهُمْ، فَقَالُوا لَهُ: إِنْ كُنْتَ مُعْتَدًّا عَلَيْنَا بِالْغِذَاءِ فَخُذْ مِنْهُ، فَأَمْسَكَ حَتَّى لَقِيَ عُمَرَ، فَقَالَ لَهُ: اعْلَمْ أَنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّا نَظْلِمُهُمْ، نَعُدُّ عَلَيْهِمْ بِالْغِذَاءِ، وَلَا نَأْخُذُهُ مِنْهُمْ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: اعْتَدَّ عَلَيْهِمْ بِالْغِذَاءِ حَتَّى بِالسَّخْلَةِ، يَرُوحُ بِهَا الرَّاعِي عَلَى يَدِهِ، وَقُلْ لَهُمْ: لَا آخُذُ مِنْكُمُ الرُّبَّى، وَلَا الْمَاخِضَ، وَلَا ذَاتَ الدَّرِّ، وَلَا الشَّاةَ الْأَكُولَةَ
⦗ص: 48⦘
، وَلَا فَحَلَ الْغَنَمِ، وَخُذِ الْعَنَاقَ، وَالْجَذَعَةَ، وَالثَّنِيَّةَ، فَذَلِكَ عَدْلٌ بَيْنَ غِذَاءِ الْمَالِ وَخِيَارِهِ "
7957 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ: وَإِنَّمَا مَنَعَنِي أَنْ آخُذَ أَعْلَى مِنْهَا إِذَا كَانَتِ الْغَنَمُ كُلُّهَا أَعْلَى: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِمُعَاذٍ حِينَ بَعَثَهُ مُصَدِّقًا: «إِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ» ، وَكَرَائِمُ الْأَمْوَالِ فِيمَا هُوَ أَعْلَى بَيْنَ كُلِّ مَا يَجُوزُ ضَحِيَّةٌ
7958 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمَكِّيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ، فَقَالَ:«إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ، فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ عز وجل افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ عز وجل افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ عز وجل حَجَّابٌ» . أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ وَكِيعِ بْنِ الْجَرَّاحِ
7959 -
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ رَجُلٍ، سَمَّاهُ، عَنْ سَعْرٍ، أَخِي بَنِي عَدِيٍّ قَالَ: جَاءَنِي رَجُلَانِ، فَقَالَا: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَنَا نُصَدِّقُ أَمْوَالَ النَّاسِ قَالَ: فَأَخْرَجَتُ لَهُمَا شَاةً مَاخِضًا، أَفْضَلَ مَا وَجَدْتُ، فَرَدَّاهَا عَلَيَّ، وَقَالَا: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَانَا أَنْ نَأْخُذَ الشَّاةَ الْحُبْلَى، فَأَعْطَيْتُهُمَا شَاةً مِنْ وَسَطِ الْغَنَمِ فَأَخَذَاهَا "
7960 -
قَالَ أَحْمَدُ: قَدْ رَوَاهُ وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي سُفْيَانَ الْجُمَحِيِّ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ ثَفِنَةَ الْيَشْكُرِيِّ، عَنْ سَعْرِ بْنِ دَيْسَمٍ قَالَ: كُنْتُ فِي شِعْبٍ مِنْ هَذِهِ الشِّعَابِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي غَنَمٍ لِي، فَجَاءَنِي رَجُلَانِ عَلَى بَعِيرٍ، فَقَالَا: إِنَّا رَسُولَا رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّكَ لَتُؤَدِّي صَدَقَةَ غَنَمِكَ؟ فَقُلْتُ: مَا عَلَيَّ فِيهَا؟ فَقَالَا: شَاةٌ، فَأَعْمِدُ إِلَى شَاةٍ قَدْ عَرَفْتُ مَكَانَهَا، مُمْتَلِئَةٍ
⦗ص: 50⦘
مَحْضًا وَشَحْمًا، فَأَخْرَجْتُهَا إِلَيْهِمَا، فَقَالَا: هَذِهِ شَاةُ الشَّافِعِ، وَقَدْ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نَأْخُذَ شَافِعًا، قُلْتُ: فَأَيَّ شَيْءٍ تَأْخُذَانِ؟ قَالَا: عَنَاقًا جَذَعَةً، أَوْ ثَنِيَّةً قَالَ: فَأَعْمِدُ إِلَى عَنَاقِ مُعْتَاطٍ، وَالْمُعْتَاطُ الَّتِي لَمْ تَلِدْ وَلَدًا، وَقَدْ حَانَ وِلَادُهَا فَأَخْرَجْتُهَا إِلَيْهِمَا، فَقَالَا: نَاوِلْنَاهَا، فَجَعَلَاهَا مَعَهُمَا عَلَى بَعِيرِهِمَا، ثُمَّ انْطَلقَا،
7961 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، فَذَكَرَهُ
7962 -
قَالَ الْحَسَنُ: رَوْحٌ يَقُولُ: مُسْلِمُ بْنُ شُعْبَةَ.
7963 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ النَّسَائِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحٌ قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، بِإِسْنَادِهِ لِهَذَا الْحَدِيثِ، وَقَالَ مُسْلِمُ بْنُ شُعْبَةَ قَالَ فِيهِ: وَالشَّافِعُ الَّتِي فِي بَطْنِهَا وَلَدٌ "
7964 -
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَرَوَاهُ أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ زَكَرِيَّا، وَقَالَ، أَيْضًا مُسْلِمُ بْنُ شُعْبَةَ كَمَا قَالَ: رَوْحٌ
7965 -
قَالَ أَحْمَدُ: وَرُوِّينَا عَنْ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ، أَنَّهُ قَالَ: أَخْطَأَ فِيهِ وَكِيعٌ، إِنَّمَا هُوَ مُسْلِمُ بْنُ شُعْبَةَ
7966 -
هَكَذَا قَالَ بِشْرُ بْنُ السَّرِيُّ، وَرَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ: وَأَخْطَأَ فِيهِ أَيْضًا، فَقَالَ: مَخْضًا وَإِنَّمَا هُوَ مَخَاضًا وَشَحْمًا،
7967 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ
⦗ص: 51⦘
يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ، يَقُولُ: فَذَكَرَه
7968 -
ُ قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْهُ: «إِلَّا أَنْ يَتَطَوَّعَ بِأَعْلَى مِنْهَا، فَيَقْبَلُ، لِأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَبِلَ الصَّدَقَةَ مِنَ الْمُتَطَوِّعِ»
7969 -
قَالَ أَحْمَدُ: قَدْ رُوِّينَا فِي حَدِيثِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ حِينَ بَعَثَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُصَدِّقًا، وَأَنَّهُ وَجَدَ مَالَ رَجُلٍ قَدْ وَجَبَتْ فِيهِ ابْنَةُ مَخَاضٍ، فَأَتَاهُ بِنَاقَةٍ فَتِيَّةٍ، عَظِيمَةٍ، سَمِينَةٍ، فَلَمْ يَأْخُذْهَا حَتَّى أَتَيَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«ذَلِكَ الَّذِي عَلَيْكَ، فَإِنْ تَطَوَّعْتَ بِخَيْرٍ آجَرَكَ اللَّهُ فِيهِ وَقَبِلْنَاهُ مِنْكَ» قَالَ: فَهَا هِيَ ذِهِ قَدْ جِئْتُكَ بِهَا فَخُذْهَا قَالَ: فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِقَبْضِهَا، وَدَعَا لَهُ فِي مَالِهِ بِالْبَرَكَةِ،،
7970 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ زُرَارَةَ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، فَذَكَرَهُ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ
7971 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي «الْقَدِيمِ» : ثُمَّ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي رَجُلَانِ، مِنْ أَشْجَعَ: أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ مَسْلَمَةَ، " كَانَ يَأْتِيَهُمْ مُصَدِّقًا، فَيَقُولُ لِرَبِّ الْمَالِ: أَخْرَجْ إِلَيَّ صَدَقَةَ مَالِكَ، فَلَا يَقُودُ إِلَيْهِ شَاةً فِيهَا وَفَاءٌ مِنْ حَقِّهِ إِلَّا قَبِلَهَا "
⦗ص: 52⦘
7972 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، فِيمَا قَرَأَ عَلَى مَالِكٍ، فَذَكَرَهُ بِمِثْلِهِ
7973 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: حَدِيثُ عُمَرَ يَدُلُّ عَلَى تَرْكِ فَرْقِ الْغَنَمِ، وَعَلَى أَخْذِ الْجَذَعَةِ وَالثَّنِيَّةِ، وَذَلِكَ مَا يَجُوزُ أُضْحِيَةً: الثَّنِيَّةُ مِنَ الْمَعْزِ، وَالْجَذَعَةُ مِنَ الضَّأْنِ
7974 -
وَفِي حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ دَلِيلٌ عَلَى تَرَكَ فَرْقِ الْغَنَمِ، ثُمَّ سَاقَ الْكَلَامَ إِلَى أَنْ قَالَ: فَقَدْ قَالَ بَعْضُهُمْ: يُفَرِّقُ الْغَنَمَ فِرْقَيْنِ، ثُمَّ يُخَيِّرُ رَبَّ الْمَالِ، فَيَخْتَارُ أَحَدَ الْفِرْقَيْنِ، ثُمَّ يَأْخُذُ الْمُصَدِّقُ مِنَ الْفِرْقِ الثَّانِي مَا شَاءَ غَيْرَ مَا اسْتُثْنِيَ لَهُ، وَقَالُ بَعْضُهُمْ: يُفَرِّقُهَا ثَلَاثَ فِرَقٍ، فَيَخْتَارُ صَاحِبُ الْمَالِ، وَيَرُدُّ الْمُصَدِّقُ، ثُمَّ يَأْخُذُ مِنَ الثُّلُثِ الْأَوْسَطِ "
7975 -
قَالَ أَحْمَدُ: قَدْ رُوِّينَا الْقَوْلَ الْأَوَّلَ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ،
7976 -
وَرُوِّينَا الْقَوْلَ الْآخَرَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَالزُّهْرِيُّ، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ
7977 -
وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّهُ لَقِيَ سَعْدًا، فَقَالَ:«إِذَا صَدَقْتُمُ الْمَاشِيَةَ فَاقْسِمُوهَا أَثْلَاثًا، ثُمَّ يَخْتَارُ صَاحِبُ الْغَنَمِ الثُّلُثَ، ثُمَّ اخْتَارُوا مِنَ الثُّلُثَيْنِ الْبَاقِيَيْنِ»
إِذَا أَنْتَجْتَ مَاشِيَةٌ، وَهِيَ نِصَابٌ، قَبْلَ الْحَوْلِ، عُدَّ بِالنِّتَاجِ عَلَى رَبِّ الْمَالِ
7978 -
وَاحْتَجَّ الشَّافِعِيُّ بِحَدِيثِ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَقَدْ مَضَى ذِكْرُهُ، وَرَوَاهُ فِي «الْقَدِيمِ» مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، فَقَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الذَّيْلِيِّ، عَنِ ابْنٍ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُفْيَانَ الثَّقَفِيِّ، عَنْ جَدِّهِ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بَعَثَهُ مُصَدِّقًا، فَكَانَ يَعُدُّ عَلَى النَّاسِ بِالسَّخْلِ، فَقَالُوا: أَتَعُدُّ عَلَيْنَا بِالسَّخْلِ، وَلَا تَأْخُذُ مِنْهُ شَيْئًا، فَلَمَّا قَدِمَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ، فَقَالَ عُمَرُ: نَعَمْ تَعُدُّ عَلَيْهِمْ بِالسَّخْلَةِ، يَحْمِلُهَا الرَّاعِي وَلَا تَأْخُذْهَا، وَلَا تَأْخُذِ الْأَكُولَةَ، وَلَا الرُّبَّى، وَلَا الْمَاخِضَ وَلَا فَحْلَ الْغَنَمِ، وَتَأْخُذُ الْجَذَعَةَ وَالثَّنِيَّةَ، وَذَلَكَ عَدْلٌ بَيْنَ غِذَاءِ الْغَنَمِ وَخِيَارِهِ "
⦗ص: 54⦘
7979 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو زَكَرِيَّا قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدُوسٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْبَنِيُّ، فِيمَا قَرَأَ عَلَى مَالِكٍ، فَذَكَرَهُ بِمِثْلِهِ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ:«وَذَلِكَ عَدْلٌ بَيْنَ غِذَاءِ الْمَالِ وَخِيَارِهِ»
بَابُ إِذَا أَفَادَ مَاشِيَةً قَبْلَ الْحَوْلِ، أَصْدَقَ الْفَائِدَةَ بِحَوْلِهَا
7980 -
أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو
⦗ص: 56⦘
الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:«لَا يَجِبُ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ» ،
7981 -
ورُوِّينَاهُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:«مَنِ اسْتَفَادَ مَالًا فَلَا يُزَكِّهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ» ،
7982 -
وَرُوِيَ ذَلِكَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْهُ مَرْفُوعًا، وَلَيْسَ بِمَحْفُوظٍ، وَرُوِيَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ، وَعَلِيٍّ، وَعَائِشَةَ،
7983 -
وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ، مَرْفُوعًا:«لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ»
مِنْ كَتَمَ مَالَهُ
7984 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: " وَإِذَا غَلَّ الرَّجُلُ صَدَقَتَهُ ثُمَّ ظَهَرَ عَلَيْهِ أُخِذَتْ مِنْهُ الصَّدَقَةُ، وَلَمْ يُزَدْ عَلَى ذَلِكَ
7985 -
قَالَ: وَلَا يُثْبِتُ أَهْلُ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ أَنْ تُؤْخَذَ الصَّدَقَةُ، وَشَطْرُ مَالِ الْغَالِّ، وَلَوْ ثَبَتَ قُلْنَا بِهِ "
7986 -
قَالَ أَحْمَدُ: أَخْبَرَنَا بِالْحَدِيثِ الْوَارِدِ فِيهِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُكْرَمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا بَهْزُ بْنُ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ: «فِي كُلِّ إِبِلٍ سَائِمَةٍ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ لَا يُفَرَّقُ إِبِلٌ، عَنْ حِسَابِهَا، مِنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا فَلَهُ
⦗ص: 58⦘
أَجْرُهَا، وَمَنْ مَنْعَهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا، وَشَطْرُ إِبِلِهِ عَزْمَةٌ مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا، لَا يَحِلُّ لِآلِ مُحَمَّدٍ مِنْهَا شَيْءٌ»
7987 -
قَالَ أَحْمَدُ: هَذَا حَدِيثٌ قَدْ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي كِتَابِ السُّنَنِ، وَأَمَّا الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ، فَإِنَّهُمَا لَمْ يُخْرِجَاهُ جَرْيًا عَلَى عَادَتِهِمَا، بِأَنَّ الصَّحَابِيَّ أَوِ التَّابِعِيَّ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ إِلَّا رَاوٍ وَاحِدٍ لَمْ يُخْرِجَا حَدِيثَهُ فِي كِتَابَيْهِمَا، وَمُعَاوِيَةُ بْنُ حَيْدَةَ الْقُشَيْرِيُّ لَمْ يَثْبُتْ عِنْدَهُمَا رِوَايَةً ثِقَةً عَنْهُ غَيْرَ ابْنِهِ، فَلَمْ يُخْرِجَا حَدِيثَهُ فِي الصَّحِيحِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ
7988 -
وَقَدْ كَانَ تَضْعِيفُ الْغَرَامَةِ عَلَى مَنْ سَرَقَ فِي ابْتِدَاءِ الْإِسْلَامِ، ثُمَّ صَارَ مَنْسُوخًا،
7989 -
وَاسْتَدَلَّ الشَّافِعِيُّ عَلَى نَسْخِهِ بِحَدِيثِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ فِيمَا أَفْسَدَتْ نَاقَتُهُ، فَلَمْ يَنْقُلْ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي تِلْكَ الْقِصَّةِ أَنَّهُ أَضْعَفَ الْغَرَامَةَ، بَلْ نَقْلَ فِيهَا حُكْمَهُ بِالضَّمَانِ فَقَطْ، فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ هَذَا مِنْ ذَاكَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ،
7990 -
وَقَرَأْتُ فِي كِتَابِ «الْغَرِيبَيْنِ» لِأَبِي عُبَيْدٍ الْهَرَوِيِّ قَالَ الْحَرْبِيُّ: غَلَطَ بَهْزٌ فِي لَفْظِ الرِّوَايَةِ، وَإِنَّمَا هُوَ:«وَشَطَرَ مَالَهُ» يَعْنِي أَنَّهُ يُحِيلُ مَالَهُ
⦗ص: 59⦘
شَطْرَيْنِ، فَيَتَخَيَّرُ عَلَيْهِ الْمُصَدِّقُ، وَيَأْخُذُ الصَّدَقَةَ مِنْ خَيْرِ الشَّطْرَيْنِ، عُقُوبَةً لِمَنْعِهِ الزَّكَاةَ، فَأَمَّا مَا لَا يَلْزَمُهُ فَلَا
7991 -
قَالَ أَحْمَدُ حَفِظَهُ اللَّهُ: وَفِي هَذَا نَظَرٌ، لِأَنَّهُ إِذَا لَمْ يَجُزْ أَخْذُ الزِّيَادَةِ فِي الْعَدَدِ لَمْ يَجُزْ أَخَذُ الزِّيَادَةِ فِي الصِّفَةِ، وَوَجْهُهُ مَا ذَكَرْنَا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ
بَابُ صَدَقَةِ الْخُلَطَاءِ
7992 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله: جَاءَ الْحَدِيثُ «لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةَ، وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ»
7993 -
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ ثُمَامَةَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ، كَتَبَ لَهُ هَذَا الْكِتَابَ لَمَّا وَجَّهَهُ إِلَى الْبَحْرَيْنِ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمُسْلِمِينَ، الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا رَسُولَهُ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَ الْكِتَابَ، وَذَكَرَ فِيهِ مَا حَكَاهُ الشَّافِعِيُّ رحمه الله، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنِ الْأَنْصَارِيِّ،
7994 -
وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: وَثَبَتَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ، وَرُوِيَ مِثْلُهُ عَنْ عَلِيٍّ، وَابْنِ عُمَرَ
7995 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ: «فَالَّذِي لَا شَكَّ فِيهِ أَنَّ الْخَلِيطَيْنِ الشَّرِيكَيْنِ لَمْ يَقْسِمَا الْمَاشِيَةَ، وَتَرَاجُعُهُمَا بِالسَّوِيَّةِ أَنْ يَكُونَا خَلِيطَيْنِ فِي الْإِبِلِ فِيهَا الْغَنَمُ، فَتُوجَدُ الْإِبِلُ فِي يَدِ أَحَدِهِمَا، فَتُؤْخَذُ مِنْهُ صَدَقَتُهَا، فَيَرْجِعُ عَلَى شَرِيكَهِ بِالسَّوِيَّةِ»
⦗ص: 62⦘
7996 -
قَالَ: وَقَدْ يَكونُ الْخَلِيطَانِ لِرَجُلَيْنِ يَتَخَالَطَانِ بِمَاشِيَتِهِمَا، وَإِنْ عَرَفَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَاشِيَتَهُ، وَلَا يَكُونَانِ خَلِيطَيْنِ حَتَّى يَرُوحَا، وَيَسْرَحَا، وَيَسْقَيَا مَعًا، وَتَكُونُ فُحُولُهُمَا مُخْتَلِطةً، فَإِذَا كَانَا هَكَذَا صُدِّقَا صَدَقَةَ الْوَاحِدِ بِكُلِّ حَالٍ "، ثُمَّ سَاقَ الْكَلَامُ إِلَى أَنْ قَالَ: وَمَا قُلْتُ فِي الْخُلَطَاءِ مَعْنَى الْحَدِيثِ نَفْسِهِ، ثُمَّ قَوْلِ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ وَغَيْرِهِ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ
7997 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الرَّبِيعِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءَ، عَنِ النَّفْرِ تَكُونُ لَهُمْ أَرْبَعُونَ شَاةً؟ قَالَ:«عَلَيْهِمْ شَاةٌ»
7998 -
قَالَ أَحْمَدُ: وَرُوِّينَا عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، مَعْنَى قَوْلِ عَطَاءٍ فِي الْأَرْبَعِينَ
7999 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ: فِي قَوْلِهِ: لَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ، وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ، لَا يُفَرَّقُ بَيْنَ ثَلَاثَةٍ فِي عِشْرِينَ وَمِائَةٍ خَشْيَةَ إِذَا جُمِعَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَكُونَ فِيهَا شَاةٌ، لِأَنَّهَا إِذَا فُرِّقَتْ، فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ،
8000 -
وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، رَجُلٌ لَهُ مِائَةُ شَاةٍ، وَآخَرُ لَهُ مِائَةُ شَاةٍ وَشَاةٍ، فَإِذَا تُرِكَا عَلَى افْتِرَاقِهِمَا، كَانَتْ فِيهَا شَاتَانِ، وَإِذَا اجْتَمَعَتْ كَانَتْ فِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ،
8001 -
وَرَجُلَانِ لَهُمَا أَرْبَعُونَ شَاةً، فَإِذَا افْتَرَقَتْ، فَلَا شَيْءَ فِيهَا، إِذَا اجْتَمَعَتْ فَفِيهَا شَاةٌ
⦗ص: 63⦘
،
8002 -
فَالْخَشْيَةُ خَشْيَةُ الْوَالِي أَنْ تَقِلَّ الصَّدَقَةُ، وَخَشْيَةٌ أُخْرَى وَهِيَ خَشْيَةُ رَبِّ الْمَالِ أَنْ تَكْثُرَ الصَّدَقَةُ، وَلَيْسَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا أَوْلَى بِاسْمِ الْخَشْيَةِ مِنَ الْآخَرِ، فَأَمَرَ أَنْ نُقِرَّ كُلًّا عَلَى حَالِهِ، إِنْ كَانَ مُجْتَمِعًا صُدِّقَ مُجْتَمِعًا، وَإِنُ كَانَ مُتَفَرِّقًا صُدِّقَ مُتَفَرِّقًا،
8003 -
وَأَمَّا قَوْلُهُ: وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ، فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ، فَجِمَاعُهُ أَنْ يَكُونَ لِلرَّجُلَيْنِ مِائَةُ شَاةٍ، وَلَا يَكُونُ غَنَمُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَعْرُوفَةً، فَتُؤْخَذُ الصَّدَقَةُ؛ الشَّاةُ مِنْ غَنَمِ أَحَدِهِمَا، فَيَرْجِعُ الْمَأْخُوذَةَ مِنْهُ الشَّاةُ عَلَى خَلِيطِهِ بِنِصْفِ قِيمَةِ الشَّاةِ إِذَا كَانَ عَدَدُ غَنَمَهُمَا وَاحِدًا، فَإِنْ كَانَتِ الشَّاةُ مَأْخُوذَةً مِنْ غَنَمِ رَجُلٍ لَهُ ثُلُثَ الْغَنَمِ، وَلِشَرِيكِهِ ثُلُثَاهَا، رَجَعَ الْمَأْخُوذَةُ مِنْهُ الشَّاةُ عَلَى شَرِيكِهِ بِثُلُثَيْ قِيمَةِ الشَّاةِ، وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِي هَذَا
بَابُ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الصَّدَقَةُ
؟
8004 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله: وَفِي قَوْلِ اللَّهِ تبارك وتعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً} [التوبة: 103]، بَيَّنَ أَنَّ كُلَّ مَالِكٍ تَامِّ الْمُلْكِ مِنْ حُرٍّ لَهُ مَالٌ فِيهِ زَكَاةَ، سَوَاءً كَانَ بَالِغًا أَوْ صَبِيًّا، صَحِيحًا أَوْ مَعْتُوهًا،
8005 -
وَاحْتَجَّ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ بِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ، وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ، وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ» ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ وَاحِدٌ مِنْهَا لِحُرٍّ مُسْلِمٍ فَفِيهِ الصَّدَقَةُ فِي الْمَالِ نَفْسِهِ لَا فِي الْمَالِكِ
8006 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِيمَا سَمِعْنَا: كَمَا يَجِبُ فِي مَالِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مَا لَزِمَ مَالُهُ بِوَجْهٍ مِنَ الْوجُوهِ، جِنَايَةٍ، أَوْ مِيرَاثٍ مِنْهُ، أَوْ نَفَقَةٍ
8007 -
قَالَ: الشَّافِعِيُّ فِي مَوْضِعٍ آخِرَ فِي رِوَايَةِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ: وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لَنَا حَجَّةٌ بِمَا أَوْجَدْنَاكَ، إِلَّا أَنَّ أَصْلَ مَذْهَبِنَا وَمَذْهَبِكَ، أَنَّا لَا نُخَالِفُ الْوَاحِدَ مِنْ
⦗ص: 66⦘
أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، إِلَّا أَنْ يُخَالِفَهُ غَيْرُهُ مِنْهُمْ، كَانَتْ لَنَا لِهَذَا حَجَّةٌ عَلَيْكَ وَأَنْتُمْ تَرْوُونَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ: أَنَّهُ وَلِيَ بَنِي أَبِي رَافِعٍ أَيْتَامًا، فَكَانَ يُؤَدِّي الزَّكَاةَ، عَنْ أَمْوَالِهِمْ وَنَحْنُ نَرْوِيهِ عَنْهُ، وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَعَائِشَةَ، وَابْنِ عُمَرَ، وَغَيْرِ هَؤُلَاءِ، مَعَ أَنَّ أَكْثَرَ التَّابِعِينَ قَبْلَنْا يَقُولُونَ بِهِ، وَقَدْ رُوِّينَاهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ وَجْهٍ مُنْقَطِعٍ
8008 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو سَعِيدٍ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «ابْتَغُوا فِي مَالِ الْيَتِيمِ أَوْ فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى، لَا تُذْهِبْهَا، وَلَا تَسْتَهْلِكُهَا الصَّدَقَةُ»
8009 -
قَالَ أَحْمَدُ: وَقَدْ رُوِيَ هَذَا عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، مَرْفُوعًا
8010 -
وَالْمَحْفُوظُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: «ابْتَغُوا بِأَمْوَالِ الْيَتَامَى، لَا تَأْكُلُهَا الصَّدَقَةُ»
8011 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ لِرَجُلٍ: «إِنَّ عِنْدَنَا مَالُ يَتِيمٍ قَدْ أَسْرَعَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ» ، زَادَ فِيهِ فِي كِتَابِ الْقَدِيمِ، ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ دَفَعَهُ إِلَيْهِ لِيَتَّجِرَ فِيهِ لَهُ وَلَمْ يَذْكُرْهُ لَنَا أَبُو سَعِيدٍ فِي كِتَابِ الْجَدِيدِ
8012 -
وَقَدْ رُوِّينَا هَذَا مَوْصُولًا، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ قَالَ: حَدَّثَنِي الْحَكَمُ بْنُ أَبِي الْعَاصِ قَالَ: قَالَ لِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: «هَلْ مِنْ قِبَلِكُمْ مُتَّجِرٌ؟ فَإِنَ عِنْدِي مَالُ يَتِيمٍ، قَدْ كَادَتِ الزَّكَاةُ أَنْ تَأْتِيَ عَلَيْهِ» ،
8013 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ الضَّبِّيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ الْفَضْلِ الْحُدَّانِيُّ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنَ قُرَّةَ، فَذَكَرَهُ
8014 -
وَأخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: «ابْتَغُوا فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى، لَا تَسْتَهْلِكُهَا الزَّكَاةُ»
8015 -
قَالَ أَحْمَدُ: وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ السَّائِبِ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: ح
8016 -
أَخْبَرَنَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ مَنْصُورٍ الْحَافِظُ، رحمه الله قَالَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدِ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَغَوِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَمْرِو قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، فَذَكَرَهُ
8017 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ: أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ: «كَانَتْ عِنْدَهُ أَمْوَالُ بَنِي أَبِي رَافِعٍ أَيْتَامًا، فَكَانَ يُزَكِّيهَا كُلَّ عَامٍ» ،
8018 -
وَرَوَاهُ فِي الْقَدِيمِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ: أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ كَانَ «يَلِي مَالَ بَنِي أَبِي رَافِعٍ أَيْتَامًا، فَكَانَ يُخْرِجُ الزَّكَاةَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ»
8019 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ فِيمَا بَلَغَهُ، عَنِ ابْنِ الْمَهْدِيِّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي رَافِعٍ:«أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يُزَكِّي أَمْوَالَهُمْ، وَهُمْ أَيْتَامٌ فِي حِجْرِهِ» .
8020 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، وَهُمْ يُخَالِفُونَهُ، فَيَقُولُونَ: لَيْسَ فِي مَالُ الْيَتِيمِ زَكَاةً.
8021 -
قَالَ أَحْمَدُ: وَرَوَاهُ أَشْعَثُ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ صَلْتٍ الْمَكِّيِّ، عَنْ ابْنِ أَبِي رَافِعٍ،
8022 -
وَرُوِيَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَلِيٍّ
8023 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:«كَانَتْ عَائِشَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم تَلِينِي أَنَا وَأَخًا لِي يَتِيمَيْنِ فِي حِجْرِهَا، فَكَانَتْ تُخْرَجُ مِنْ أَمْوَالِنَا الزَّكَاةَ»
8024 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، وَعَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ أَبِي الْمُخَارِقِ، كُلُّهُمْ يُخْبِرُهُ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ:«كَانَتْ عَائِشَةُ تُزَكِّي أَمْوَالَنَا، وَإِنَّهَا لتَّتَجِرُ بِهَا فِي الْبَحْرَيْنِ»
8025 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ:«أَنَّهُ كَانَ يُزَكِّي مَالَ الْيَتِيمِ»
8026 -
قَالَ أَحْمَدُ: وَرُوِّينَا فِي ذَلِكَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
8027 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ فِيمَا بَلَغَهُ، عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ، وَابْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ: أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لِوَلِيِّ الْيَتِيمِ: " أَحْصِ مَا مَرَّ عَلَيْهِ مِنَ السِّنِينَ، فَإِذَا رَفَعْتُ إِلَيْهِ مَالَهُ، قُلْتُ: قَدْ أَتَى عَلَيْهِ كَذَا وَكَذَا، فَإِنْ شَاءَ زَكَّى، وَإِنْ شَاءَ تَزَكَّ "
⦗ص: 70⦘
8028 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَلَوْ كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ لَا يَرَى زَكَاةً، لَمْ يَأْمُرْهُ بِالْإِحْصَاءِ، لِأَنَّ مَنْ لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ لَا يؤْمَرُ بِإِحْصَاءِ السِّنِينَ، كَمَا لَمْ يَأْمُرِ الصَّبِيَّ بِإِحْصَاءِ سِنِّهِ فِي صِغَرِهِ لِلصَّلَاةِ، وَلَكِنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَرَى عَلَيْهِ الزَّكَاةَ، وَكَانَ لَا يَرَى أَنْ يُزَكِّيَهَا الْوَلِيُّ، وَهُمْ يَقُولُونَ: لَيْسَ فِي مَالِ الصَّبِيِّ زَكَاةٌ،
8029 -
وَضَعَّفَ الشَّافِعِيُّ هَذِهِ الرِّوَايَةَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ، وَقَالَ: مَعَ أَنَّكَ تَزْعُمُ أَنَّ هَذَا لَيْسَ بِثَابِتٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ مِنْ وَجْهَيْنِ، أَحَدِهِمَا أَنَّهُ مُنْقَطِعٌ، وَأَنَّ الَّذِي رَوَاهُ لَيْسَ بِحَافِظٍ،
8030 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَذَكَرَ هَذِهِ الرِّوَايَةَ،
8031 -
وَإِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ، لِأَنَّ مُجَاهِدًا لَمْ يَلْقَ ابْنَ مَسْعُودٍ، فَهُوَ مُنْقَطِعٌ، وَرَوَاهُ لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ، وَهُوَ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ غَيْرُ حَافَظٍ كَثِيرُ الْخَطَأِ
زَكَاةُ مَالِ الْعَبْدِ، وَالْمُكَاتَبِ
8032 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ: قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: «لَيْسَ فِي مَالِ الْعَبْدِ زَكَاةٌ»
8033 -
وَرَوَى فِيهِ أَثَرًا، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ:«لَيْسَ فِي مَالِ الْعَبْدِ زَكَاةٌ»
8034 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَيْنُ بْنُ بِشْرَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ الصَّفَّارُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:«لَيْسَ فِي مَالِ الْعَبْدِ زَكَاةٌ حَتَّى يُعْتَقَ» .
8035 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: " وَلَوْلَا الِاسْتِدْلَالُ بِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِأَبِي هُوَ وَأُمِّي: «مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ، فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ» وَإنْ تَنَافَى الْخَبَرُ أَنَّ مَالَ الْعَبْدِ لِمَالِكِ الْعَبْدِ دُونَ الْعَبْدِ، لَقُلْتُ بِمَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ،
8036 -
وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِي هَذَا إِلَى أَنْ قَالَ: وَالْمُكَاتَبُ مُخَالِفٌ لَهُ، لِأَنِّي لَمْ أَرَ بَيْنَ النَّاسِ اخْتِلَافًا فِي أَنَّ مَالَ الْمُكَاتَبِ مَمْنُوعٌ مِنْ سَيِّدِهِ، وَأَنَّ الْمُكَاتَبَ مَمْنُوعٌ مِنْ فَسَادِ مَالِهِ، فَلَيْسَ هُوَ كَمَالِ عَبْدِهِ، فَلَا أَرَى فِي مَالِ الْمُكَاتَبِ زَكَاةً، وَهَكَذَا أَحْفَظُ، عَنْ بَعْضِ مِنْ لَقِيتُ، وَبِهَذَا جَاءَ الْأَثَرُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ
8037 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَخْبَرَنِي مَنْ، لَا أَتَّهِمُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَوْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:«لَيْسَ فِي مَالِ الْمُكَاتَبِ زَكَاةٌ»
⦗ص: 72⦘
8038 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ:: وَرُوِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّهُمَا قَالَا:«لَيْسَ فِي مَالِ الْمُكَاتَبِ زَكَاةٌ» .
8039 -
قَالَ أَحْمَدُ: حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ فِي الْمُكَاتَبِ، قَدْ رَوَاهُ وَكِيعٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْعُمَرِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ،
8040 -
ورُوِّينَاهُ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ،
8041 -
وَرُوِيَ عَنْ جَابِرٍ، مَرْفُوعًا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَلَا يَصِحُّ رَفَعُهُ، وَهُوَ قَوْلُ مَسْرُوقٍ، وَابْنِ الْمُسَيِّبِ، وَابْنِ جُبَيْرٍ، وَعَطَاءٍ، وَمَكْحُولٍ
8042 -
وَرَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ رَجُلٍ قَالَ: سَأَلْتُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: أَعَلَى الْمَمْلُوكِ زَكَاةٌ؟ فَقَالَ: «لَا» ، فَقُلْتُ: هِيَ عَلَى مِنْ؟ فَقَالَ: «عَلَى مَالِكِهِ»
8043 -
وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ:«فِي مَالِ كُلِّ مُسْلِمٍ زَكَاةٌ»
بَابُ الْوَقْتِ الَّذِي تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ
8044 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ:«أَخْذُ الصَّدَقَةِ كُلَّ عَامٍ سُنَّةٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم» .
8045 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَهَذَا مِمَّا لَا اخْتِلَافَ فِيهِ عَلِمْتُهُ فِي كُلِّ صَدَقَةِ مَاشِيَةٍ، وَغَيْرِهَا لَيْسَتْ مِمَّا تَخْرُجُ الْأَرْضُ
8046 -
وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:«لَا تَجِبُ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ»
8047 -
وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ عُقْبَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ قَالَ:«لَمْ يَكُنْ أَبُو بَكْرٍ يَأْخُذُ مِنْ مَالٍ زَكَاةً حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ»
8048 -
وَرَوَاهُ فِي كِتَابِ الْقَدِيمِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةَ، مَوْلَى الزُّبَيْرِ: أَنَّهُ سَأَلَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُكَاتَبٍ، لَهُ قَاطَعَهُ بِمَالٍ عَظِيمٍ، هَلْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ؟ فَقَالَ الْقَاسِمُ:«إِنَّ أَبَا بَكْرٍ لَمْ يَكُنْ يَأْخُذُ مِنْ مَالٍ زَكَاةً حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ»
⦗ص: 75⦘
8049 -
قَالَ الْقَاسِمُ: " وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ إِذَا أَعْطَى النَّاسَ أُعْطِيَاتِهِمْ، يَسْأَلُ الرَّجُلَ: «هَلْ عِنْدَكَ مِنْ مَالٍ وَجَبَتْ عَلَيْكَ فِيهِ الزَّكَاةُ؟»، فَإِنْ قَالَ: نَعَمْ، أَخَذَ مِنْ عَطَائِهِ زَكَاةَ مَالِهِ ذَلِكَ، وَإِنْ قَالَ: لَا، دَفَعَ إِلَيْهِ عَطَاءَهُ وَلَمْ يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا ".
8050 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، فِيمَا قَرَأَ عَلَى مَالِكٍ، فَذَكَرَهُ بِطُولِهِ،
8051 -
ورُوِّينَاهُ عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، مَوْصُولًا
8052 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عُمَرَ بْنَ حُسَيْنٍ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتَ قُدَامَةَ، عَنْ أَبِيهَا قَالَ:" كُنْتُ إِذَا جِئْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ أَقْبِضُ مِنْهُ عَطَائِي، سَأَلَنِي: هَلْ عِنْدَكِ مِنْ مَالٍ وَجَبَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ؟ فَإِنْ قُلْتُ: نَعَمْ، أَخَذَ مِنْ عَطَائِي زَكَاةَ ذَلِكَ الْمَالِ، وَإِنْ قُلْتُ: لَا دَفَعَ إِلَيَّ عَطَائِي "
8053 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ:«أَوَّلُ مَنْ أَخَذَ مِنَ الْأَعْطِيَةِ الزَّكَاةَ مُعَاوِيَةُ»
8054 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ
⦗ص: 76⦘
: قَالَ الشَّافِعِيُّ فِيمَا بَلَغَهُ، عَنِ ابْنِ مَهْدِيٍّ، وَغَيْرِهِ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ هُبَيْرَةَ بْنِ يَرِيمَ قَالَ:«كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُعْطِينَا الْعَطَاءَ فِي زِبْلِ صِغَارٍ، ثُمَّ يَأْخُذُ مِنْهَا زَكَاةً» .
8055 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَهُمْ يَقُولُونَ: لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ، وَلَا يُؤْخَذُ مِنَ الْعَطَاءِ، وَنَحْنُ نَرْوِي عَنْ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهُ كَانَ لَا يَأْخُذُ مِنَ الْعَطَاءِ زَكَاةً، وَعَنْ عُمَرَ، وَعَنْ عُثْمَانَ، وَنَحْنُ نَقُولُ بِذَلِكَ "
8056 -
وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: فَإِنَّمَا يَمْلِكُونَهُ يَوْمَ يُدْفَعُ إِلَيْهِمْ
بَعْثُ السُّعَاةِ عَلَى الصَّدَقَةِ، وَأَخْذُ الْمَاشِيَةِ عَلَى مِيَاهِ أَهْلِهَا
8057 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ:«إِنَّ أَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ رضي الله عنهما لَمْ يَكُونَا يَأْخُذَانِ الصَّدَقَةَ مُنْسَأَةً، وَلَكِنْ يَبْعَثَانِ عَلَيْهِمَا فِي الْحَضَبِ وَالْجَدْبِ وَالسِّمَنِ وَالْعَجْفِ، لِأَنَّ أَخْذَهَا فِي كُلِّ عَامٍ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سُنَّةٌ»
8058 -
وَرَوَاهُ فِي كِتَابِ «الْقَدِيمِ» بِإِسْنَادِهِ هَذَا، وَزَادَ: وَلَا يَضُمُّونَهَا أَهْلَهَا، وَلَا يؤَخِّرُونَ أَخْذَهَا عَنْ كُلِّ عَامٍ
8059 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي «الْقَدِيمِ» : وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ: «أَنَّهُ أَخَّرَ الصَّدَقَةَ عَامَ الرَّمَادَةِ، ثُمَّ بَعَثَ مُصَدِّقًا فَأَخَذَ عِقَالَيْنِ عِقَالَيْنِ» ، وَلَيْسَ بِالثَّابِتِ
8060 -
قَالَ أَحْمَدُ: هَذَا الْحَدِيثُ فِيمَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنَ عُتْبَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذُبَابٍ قَالَ: أَخَّرَ عُمَرُ الصَّدَقَةَ عَامَ الرَّمَادَةِ، فَلَمَّا أُحْيِيَ النَّاسُ بَعَثَنِي، فَقَالَ:«اعْقِلْ عَلَيْهِمْ عِقَالَيْنِ، فَاقْسِمْ فِيهِمْ عِقَالًا وَأْتِنِي بِالْآخَرَ» ،
8061 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْكَازِرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، أَوْ يَعْقُوبَ بْنِ عُتْبَةَ، وَقَالَ غَيْرُ عَبَّادٍ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عُتْبَةَ.
8062 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَهَذَا شَاهِدٌ أَنَّ الْعِقَالَ صَدَقَةُ عَامٍ.
8063 -
قَالَ أَحْمَدُ: ابْنُ أَبِي ذُبَابٍ هَذَا هُوَ الْحَارِثُ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ، وَهَذَا إِسْنَادُهُ مَوْصُولٌ، وَكَأنَّ الشَّافِعِيَّ اتَّقَى حَدِيثَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ حِينَ لَمْ يَذْكُرْ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ سَمَاعَهُ.
8064 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَحَدِيثُ ابْنِ شِهَابٍ أَيْضًا مُرْسَلٌ، وَلَكِنَّ السُّنَّةَ أَخْذُهَا فِي كُلِّ سَنَةٍ، وَالْأَمْرُ الَّذِي سَمِعْتُهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَإِذَا فَرَضَ اللَّهُ الصَّدَقَةَ فَكَانَ وَقْتُهَا السَّنَةَ، فَلَا يَجُوزُ تَأْخِيرُهَا، عَنْ وَقْتِهَا
8065 -
قَالَ أَحْمَدُ: وَرُوِّينَا عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«يُؤْخَذُ صَدَقَاتُ أَهْلِ الْبَادِيَةِ عَلَى مِيَاهِهِمْ، وَأَفْنِيَتِهِمْ»
كَيْفَ تُعَدُّ الْمَاشِيَةُ
؟
8066 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: " حَضَرْتُ عَمِّي مُحَمَّدَ بْنَ عَبَّاسٍ يَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ، فَحَضَرْتُهُ يَأْمُرُ بِالْحِظَارِ فَيُحْظَرُ، وَيَأْمُرُ قَوْمًا فَيَكْتُبُونَ أَهْلَ السُّهْمَانِ، ثُمَّ يَقِفُ رِجَالٌ دُونَ الْحِظَارِ قَلِيلًا، ثُمَّ تُسَرَّبُ الْغَنَمُ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالْحِظَارِ، فَتَمُرُّ الْغَنَمُ سِرَاعًا وَاحِدَةً وَاثْنَتَيْنِ، وَفِي يَدِيَ الَّذِي يَعُدُّهَا عَصًا يُشِيرُ بِهَا، وَيَعُدُّ بَيْنَ يَدَيَّ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّاسٍ، وَصَاحِبُ الْمَالِ يَتْبَعُهُ، ثُمَّ فَإِنْ أَخْطَأَ أَمَرَهُ بِالْإِعَادَةِ، حَتَّى يَجْتَمِعَا عَلَى عَدَدٍ، ثُمَّ يَأْخُذُ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ بَعْدَ مَا يَسْأَلُ رَبَّ الْمَالِ: هَلْ لَهُ غَنَمٌّ غَيْرُهَا؟ أَحْضِرْهُ فَيَذْهَبُ بِمَا أَخَذَ إِلَى الْمِيسَمِ فَيُوسَمُ بِمَيْسَمِ الصَّدَقَةِ، ثُمَّ يَسِيرُ إِلَى الْحَظِيرَةِ، حَتَّى يُحْصِيَ مَا يُؤْخَذُ فِي الْمُجَمَّعِ، ثُمَّ يُفَرِّقُهَا بِقَدْرِ مَا يَرَى "
بَابُ تَعْجِيلِ الصَّدَقَةِ: الِاسْتِسْلَافِ عَلَى أَهْلِ الصَّدَقَةِ، وَقضَائِهِ مِنْ سُهْمَانِهِمْ
8067 -
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ: " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا، فَجَاءَتْهُ إِبِلٌ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَقْضِيَهَ إِيَّاهُ، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، مِنْ حَدِيثِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ مَالِكٍ
تَعْجِيلُ الزَّكَاةِ
8068 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: قَالَ اللَّهُ تبارك وتعالى: فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، فَبَدَأَ بِالْمَتَاعِ قَبْلَ السَّرَاحِ
8069 -
وَفِي كِتَابِ الْكَفَّارَاتِ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ، وَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ» ،
8070 -
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَدَدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُمْ كَانُوا يَحْلِفُونَ فَيَكْفُرُونَ قَبْلَ أَنْ يَحْنِثُوا
⦗ص: 82⦘
8071 -
قَالَ أَحْمَدُ: وَسَنَأْتِي عَلَى ذِكْرِ أَسَانِيدِ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ فِي كِتَابِ الْأَيْمَانِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ
8072 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَيُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَلَا أَدْرِي أَثْبَتَ أَمْ لَا:«أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تَسَلَّفَ صَدَقَةَ مَالِ الْعَبَّاسِ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ» ،
8073 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَافِظُ، إِمْلَاءً قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ ح
8074 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا الْعَنْبَرِيُّ، وَأَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ الْمُزَكِّي قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعِيدٍ الْعَبْدِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ حُجَيَّةَ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ عَلِيٍّ:«أَنَّ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ فِي تَعْجِيلِ صَدَقَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ، فَرَخَّصَ لَهُ فِي ذَلِكَ»
8075 -
هَذَا حَدِيثٌ قَدِ اخْتُلِفَ عَلَى الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ فِي إِسْنَادِهِ وَلَفْظِهِ، وَالصَّحِيحُ رِوَايَةُ هُشَيْمٍ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَاذَانَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ
⦗ص: 83⦘
، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مُرْسَلًا، أَنَّهُ قَالَ لِعُمَرَ فِي قِصَّةِ الصَّدَقَاتِ:«إِنَّا كُنَّا تَعَجَّلْنَا صَدَقَةَ مَالِ الْعَبَّاسِ لِعَامِنَا هَذَا، عَامَ أَوَّلٍ»
8076 -
وَلَهُ شَاهِدٌ آخِرَ بِإِسْنَادٍ آخَرَ مُرْسَلٌ، أَخْبَرَنَاهُ أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نَصْرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ شُعَيْبَ الْمُزَكِّي قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ السَّرَّاجُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْأَعْينُ قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بنُ جَرِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ الْأَعْمَشَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِنَّا تَعَجَّلْنَا مِنَ الْعَبَّاسِ صَدَقَةَ زَكَاةِ الْعَامِ، عَامِ الْأَوَّلِ» ،
8077 -
وَفِي رِوَايَةِ غَيْرِهِ: «اسْتَلَفْنَا» ،
8078 -
وَهُوَ مُنْقَطِعٌ، بَيْنَ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ، وَبَيْنَ عَلِيٍّ، وَلَهُ شَاهِدٌ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ
8079 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، عَنْ وَرْقَاءَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَلَى الصَّدَقَةِ، فَمَنَعَ ابْنُ جَمِيلٍ، وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، وَالْعَبَّاسُ، فَقَالَ: رَسُولُ صلى الله عليه وسلم: «مَا يَنْقِمُ ابْنُ جَمِيلٍ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ فَقِيرًا فَأَغْنَاهُ اللَّهُ، وَأَمَّا خَالِدٌ فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِدًا، فَقَدِ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتَادَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَأَمَّا الْعَبَّاسُ عَمُّ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
⦗ص: 84⦘
فَهِيَ عَلَيَّ وَمِثْلُهَا»، ثُمَّ قَالَ:«أَمَا شَعَرْتَ أَنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنْوُ الْأَبِ، أَوْ صِنْوُ أَبِيهِ؟» . أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ وَرْقَاءَ
8080 -
وَاخْتُلِفَ عَلَى أَبِي الزِّنَادِ فِي لَفْظِهِ، وَهَذَا الَّذِي صَحَّحَهُ مُسْلِمٌ أَشْبَهُ بِمَا رُوِّينَاهُ فَهُوَ أَوْلَى
8081 -
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ:«أَنَّهُ كَانَ يَبْعَثُ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ إِلَى الَّذِي تَجَمَّعَ عِنْدَهُ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ»
بَابُ النِّيَّةِ فِي الصَّدَقَةِ، وَأَدَاءِ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ بِعَيْنِهِ
⦗ص: 86⦘
8082 -
قَدْ مَضَى حَدِيثُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:«إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» .
8083 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ: «لَمَّا كَانَ فِي الصَّدَقَةِ فَرَضٌ وَتَطَوُّعٌ، لَمْ يَجُزْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنْ تُجْزِئَ عَنْ رَجُلٍ زَكَاةٌ يَتَوَلَّى قِسَمْتَهَا إِلَّا بِنِيَّةِ أَنَّهُ فَرْضٌ»
8084 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَكُلُّ صِنْفٍ فِيهِ الصَّدَقَةُ بِعَيْنِهِ لَا يُجْزِئُ أَنْ يُؤَدَّى عَنْهُ إِلَّا مَا وَجَبَ عَلَيْهِ بِعَيْنِهِ إِذَا كَانَ مَوْجُودًا
8085 -
قَالَ أَحْمَدُ: وَقَدْ رُوِّينَا فِي حَدِيثِ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، لَمَّا بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ، فَقَالَ:«خُذِ الْحَبَّ مِنَ الْحَبِّ، وَالشَّاةَ مِنَ الْغَنَمِ، وَالْبَعِيرَ مِنَ الْإِبِلِ، وَالْبَقَرَةَ مِنَ الْبَقَرِ» .
8086 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ الْأَسْفَاطِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، فَذَكَرَهُ
بَابُ مَا يُسْقِطُ الصَّدَقَةَ عَنِ الْمَاشِيَةِ
8087 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ قَالَ:«فِي سَائِمَةِ الْغَنَمِ كَذَا» ، وَإِذَا كَانَ هَذَا يَثْبُتُ، فَلَا زَكَاةَ فِي غَيْرِ السَّائِمَةِ مِنْ شَيْءٍ مِنَ الْمَاشِيَةِ
⦗ص: 88⦘
8088 -
قَالَ أَحْمَدُ: هَذَا ثَابِتٌ وَفِي حَدِيثِ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَنَسٍ فِي الْكِتَابِ الَّذي كَتَبَهُ لَهُ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ رضي الله عنه فِي فَرِيضَةِ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمُسْلِمِينَ قَالَ: فِيهِ: «وَصَدَّقَةُ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا»
8089 -
وَفِي حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ: كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ بِكِتَابٍ، وَفِيهِ:«فِي كُلِّ خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ سَائِمَةٍ شَاةٌ إِلَى أَنْ يَبْلُغَ أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ» ، وَفِيهِ:«وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً سَائِمَةً شَاةٌ إِلَى أَنْ يَبْلُغَ عِشْرِينَ وَمِائَةً»
8090 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ: وَيُرْوَى، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:«أَنْ لَيْسَ فِي الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ الْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ»
8091 -
أَخْبَرَنَاهُ الْعَلَاءُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمِهْرَجَانِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمْزَةُ بْنُ مُحَمَّدِ الْكَاتِبُ قَالَ: حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ قَالَ:«لَيْسَ فِي الْإِبِلِ الْعَوَامِلِ، وَلَا فِي الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ» ،
8092 -
هَكَذَا رَوَاهُ جَمَاعَةٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، مَوْقُوفًا
8093 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، وَعَنِ الْحَارِثِ الْأَعْوَرِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ زُهَيْرٌ: أَحْسَبُهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: «هَاتُوا رُبْعَ الْعُشْرِ» فَذَكَرَ الْحَدِيثَ إِلَى أَنْ قَالَ: «فِي الْبَقَرِ فِي كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعٌ، وَفِي الْأَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ، وَلَيْسَ عَلَى الْعَوَامِلِ شَيْءٌ»
8094 -
وَرُوِّينَا بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّهُ قَالَ:«لَيْسَ عَلَى مُثِيرِ الْأَرْضِ زَكَاةٌ»
8095 -
وَرُوِيَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، أَنَّهُ قَالَ:«لَا صَدَقَةَ فِي الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ»
8096 -
أخبرنا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: «وَقَدْ كَانَتِ النَّوَاضِحُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ خُلَفَائِهِ، فَلَمْ أَعْلَمْ أَحَدًا رَوَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَخَذَ مِنْهَا صَدَقَةً وَلَا أَحَدًا مِنْ خُلَفَائِهِ، وَلَا أَشُكَّ إنْ شَاءَ اللَّهُ أَنْ قَدْ كَانَ يَكُونُ لِلرَّجُلِ الْخُمُسُ وَأَكْثَرُ» .
8097 -
قَالَ: وَفِي الْحَدِيثِ الَّذِي ذَكَرْتُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: وَفِي سَائِمَةِ الْغَنَمِ كَذَا
8098 -
وَهَذَا يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الصَّدَقَةَ فِي السَّائِمَةِ دُونَ غَيْرِهَا
⦗ص: 90⦘
8099 -
قَالَ أَحْمَدُ: وَهَذَا قَوْلُ مُجَاهِدٍ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَإِبْرَاهِيمَ
8100 -
وَقَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ: «لَيْسَ فِي الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ إِذَا كَانَتْ فِي مِصْرٍ»
لَا صَدَقَةَ فِي الْخَيْلِ
8101 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، كِلَاهُمَا، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ» ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ شُعْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ
⦗ص: 92⦘
،
8102 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ عَمْرٍو النَّاقِدِ، عَنْ سُفْيَانَ،
8103 -
وَرَوَاهُ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمَعْنَاهُ،
8104 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ الصَّفَّارُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أُسَامَةُ، فَذَكَرَهُ،
8105 -
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ عِرَاكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، مِثْلَهُ مَوْقُوفًا عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ
8106 -
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ
⦗ص: 93⦘
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ صَدَقَةِ الْبَرَاذِينَ؟ فَقَالَ: وَهَلْ فِي الْخَيْلِ صَدَقَةٌ؟ "
8107 -
قَالَ أَحْمَدُ: وَرُوِّينَا فِي بَعْضِ طُرُقِ حَدِيثِ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:«لَيْسَ فِي الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ زَكَاةٌ إِلَّا زَكَاةُ الْفِطْرِ فِي الرَّقِيقِ»
8108 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ يَعْنِي ابْنَ يَسَارٍ، أَنَّ أَهْلَ الشَّامِ، قَالُوا لِأَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ: خُذْ مِنْ خَيْلِنَا، وَمَنْ رَقِيقِنَا صَدَقَةً، فَأَبَى، ثُمَّ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ فَأَبَى، ثُمَّ كَلَّمُوهُ أَيْضًا، فَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ:«إِنْ أَحَبُّوا فَخُذْهَا مِنْهُمْ وَارْدُدْهَا عَلَيْهِمْ»
8109 -
قَالَ مَالِكٌ: يَعْنِي: رُدَّهَا عَلَى فُقَرَائِهِمْ،
8110 -
زَادَ فِيهِ فِي الْقَدِيمِ: وَارْزُقْ رَقِيقَهُمْ
8111 -
وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: وَقَدْ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ
⦗ص: 94⦘
عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ:«أَنَّ عُمَرَ أَمَرَ أَنْ يُؤْخَذَ فِي الْفَرَسِ شَاتَانِ، أَوْ عَشْرَةٌ، أَوْ عِشْرُونَ دِرْهَمًا»
8112 -
قَالَ أَحْمَدُ: فَفِي الرِّوَايَةِ الْأُولَى، عَنْ عُمَرَ، دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ أَمْرَهُ، بِالْأَخْذِ مِنْهَا كَانَ لِمَسْأَلَتِهِمْ لَا عَلَى الْإِيجَابِ،
8113 -
وَرَوَى حَارِثَةُ بْنُ مُضَرِّبٍ، مَجِيءَ أَهْلِ الشَّامِ إِلَى عُمَرَ، وقَوْلَهُمْ: إِنَّا قَدْ أَصَبْنَا خَيْلًا وَرَقِيقًا، نُحِبُّ أَنْ يَكُونَ لَنَا فِيهَا زَكَاةٌ وَطَهُورٌ، فَاسْتَشَارَ عَلِيًّا فِي جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ عَلِيٌّ: هُوَ حَسَنٌ إِنْ لَمْ يَكُنْ جِزْيَةً يُؤْخَذُونَ بِهَا رَاتِبَةً،
8114 -
وَرُوِّينَا قَوْلَنَا أَيْضًا، عَنِ ابْنِ عُمَرَ،
8115 -
وَرُوِّينَا، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، وَالْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:«عَفَوْتُ لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ، وَالرَّقِيقِ، فَهَلُمُّوا صَدَقَةَ الرِّقَّةِ»
8116 -
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ حَرْمَلَةَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ
⦗ص: 95⦘
، عَنْ عَلِيٍّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «تَجَاوَزْتُ لَكُمْ، عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ» ،
8117 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو سَعِيدٍ الْإِسْفَرَايِينِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَحْرٍ الْبَرْبَهَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ،
8118 -
وَالِاعْتِمَادُ عَلَى مَا مَضَى
8119 -
وَأَمَّا الَّذِي أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْإِصْطَخْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ يَحْيَى الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ حَمَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ، عَنْ غُورَكِ بْنِ الْحِضْرِمِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «فِي الْخَيْلِ السَّائِمَةِ فِي كُلِّ فَرَسٍ دِينَارٌ» ،
8120 -
فَقَدْ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الدَّارَقُطْنِيُّ الْحَافِظُ فِيمَا أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ عَنْهُ: تَفَرَّدَ بِهِ غُورَكٌ، وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا
⦗ص: 96⦘
8121 -
قَالَ أَحْمَدُ: وَلَوْ كَانَ صَحِيحًا عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ لَمْ نُخَالِفْهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ
بَابُ زَكَاةِ الثِّمَارِ
8122 -
أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ الْمَازِنِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ»
8123 -
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ» ، قَدْ أَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ رِوَايَتَيْ مَالِكٍ، وَأَخْرَجَ مُسْلِمٌ رِوَايَةَ ابْنِ عُيَيْنَةَ
⦗ص: 99⦘
،
8124 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، وَلَيْسَ يُرْوَى مِنْ وَجْهٍ يَثْبُتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَّا عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ،
8125 -
وَإِذَا كَانَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ بِهِ، وَإِنَّمَا هُوَ خَبَرٌ وَاحِدٌ، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِمْ قَبُولَ خَبَرٍ وَاحِدٍ بِمِثْلِهِ حَيْثُ كَانَ
8126 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ فِي كِتَابِ اخْتِلَافِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ فِي بَابٍ اتَّفَقَا عَلَيْهِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَأَخَذْنَا نَحْنُ وَأَنْتُمْ بِهَذَا، وَخَالَفَنَا فِيهِ بَعْضُ النَّاسِ
8127 -
فَقَالَ: قَالَ اللَّهُ تبارك وتعالى لِنَبِيِّهِ عليه السلام: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً} [التوبة: 103]،
8128 -
وَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْرُ»
8129 -
لَمْ يُخَصِّصِ اللَّهُ مَالًا دُونَ مَالٍ، وَلَمُ يُخَصِّصْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي هَذَا الْحَدِيثِ مَالًا دُونَ مَالٍ،
8130 -
فَأَخَذْتُ بِهَذَا الْحَدِيثِ الَّذِي يُوَافِقُ كِتَابَ اللَّهِ، وَالْقِيَاسَ عَلَيْهِ،
8131 -
وَقُلْتُ: لَا يَكُونُ مَالٌ فِيهِ صَدَقَةٌ، وَآخَرُ لَا صَدَقَةَ فِيهِ، فَكُلُّ مَا أَخْرَجَتِ الْأَرْضُ مِنْ شَيْءٍ، وَإِنْ حِزْمَةَ بَقْلً، فَفِيهِ الْعُشْرُ،
8132 -
فَكَانَتْ حَجَّتِنَا عَلَيْهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمُبَيِّنَ عَنِ اللَّهِ مَعْنَى مَا أَرَادَ
⦗ص: 100⦘
، أَبَانَ مَا يُؤْخَذُ مِنْهُ مِنَ الْأَمْوَالِ دُونَ مَا لَمْ يُرَدَّ، وَأَنَّ الْحَدِيثَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ عُشْرٌ» جُمْلَةٌ، وَالْمُفَسَّرُ يَدُلُّ عَلَى الْجُمْلَةِ،
8133 -
وَقَدْ سَمِعْتُ مَنْ يَحْتَجُّ عَنْهُ فَيَقُولُ كَلَامًا يُرِيدُ بِهِ: قَدْ قَامَ بِالْأَمْرِ بَعْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعُثْمَانُ، وَعَلِيٌّ، وَأَخَذُوا الصَّدَقَاتِ فِي الْبُلْدَانِ أَخْذًا عَامًا، وَزَمَانًا طَوِيلًا، فَمَا رُوِيَ عَنْهُمْ، وَلَا عَنْ وَاحِدٍ مِنْهُمْ، أَنَّهُ قَالَ:«لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ» ،
8134 -
ثُمَّ قَالَ: وَلِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عُهُودٌ مَا هَذَا فِي وَاحِدٍ مِنْهَا، وَمَا رَوَاهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَّا أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ
8135 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَكَانَ حُجَّتُنَا عَلَيْهِ أَنَّ الْمُحَدِّثَ بِهِ لَمَّا كَانَ ثِقَةً اكْتُفِيَ بِخَبَرِهِ، وَلَمُ نَرُدَّهُ بِتَأْوِيلٍ، وَلَا بِأَنَّهُ لَمْ يَرْوِهِ غَيْرُهُ، وَلَا بِأَنَّهُ لَمْ يُرْوَ، عَنْ أَحَدٍ مِنَ الْأَئِمَّةِ بِمِثْلِهِ اكْتِفَاءً بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَمَّا دُونَهَا، وَبِأَنَّهَا إِذَا كَانَتْ مَنْصُوصَةً بَيِّنَةً لَمْ يَدْخُلْ عَلَيْهَا تَأْوِيلُ كِتَابٍ، لِأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَعْلَمُ بِمَعْنَى الْكِتَابِ، وَلَا تَأْوِيلَ حَدِيثٍ جُمْلَةً يَحْتَمِلُ أَنْ يُوَافِقَ قَوْلَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الْمَنْصُوصِ وَيُخَالِفَهُ، وَكَانَ إِذَا احْتَمَلَ الْمَعْنَيَيْنِ أَنْ يَكُونَ مُوَافِقًا لَهُ، وَلَا يَكُونُ مُخَالِفًا لَهُ فِيهِ، وَلَمُ يُوهِنْهُ أَنْ لَمْ يَرْوِهِ إِلَّا وَاحِدٌ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِذَا كَانَ ثِقَةً
8136 -
قَالَ أَحْمَدُ: قَدْ رَوَى أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَ مَا رَوَى أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ
⦗ص: 101⦘
،
8137 -
وَكَأَنَّهُ لَمْ يَبْلُغِ الشَّافِعِيَّ أَوْ بَلَغَهُ، فَلَمْ يَعْتَدَّ بِهِ، إِذْ لَمْ يَقْوَ قُوَّةَ إِسْنَادِ أَبِي سَعِيدٍ،
8138 -
وَكَانَ يَقُولُ: أَبُو الزُّبَيْرِ يَحْتَاجُ إِلَى دِعَامَةٍ،
8139 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَيُّوبَ الطُّوسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِدْرِيسَ، يَقُولُ: وَسُئِلَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، فَقَالَ: يَحْتَاجُ إِلَى دِعَامَةٍ
8140 -
قَالَ أَحْمَدُ: وَإِلَى مِثْلِ هَذَا ذَهَبَ الْبُخَارِيُّ،
8141 -
وَأَمَّا مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ فَإِنَّهُ احْتَجَّ بِأَبِي الزُّبَيْرِ، وَأَخْرَجَ حَدِيثَهُ هَذَا فِي الصَّحِيحِ،
8142 -
وَهُوَ أَهْلٌ أَنْ يُحْتَجَّ بِهِ، لِمَا ظَهَرَ مِنْ حِفْظِهِ
8143 -
وَرَوَاهُ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْخَوْلَانِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ
⦗ص: 102⦘
، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ بِكِتَابٍ، فَذَكَرَ فِيهِ «مَا كَتَبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ مِنَ الْعُشْرِ فِي الْعَقَارِ، وَكَتَبَ مَا سَقَتِ السَّمَاءُ، أَوْ كَانَ سَيْحًا، أَوْ كَانَ بَعْلًا، فَفِيهِ الْعُشْرُ، إِذَا بَلَغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ، وَمَا سُقِيَ بِالرِّشَاءِ وَالدَّالِيَةِ، فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ إِذَا بَلَغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ» .
8144 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرٍ أَحْمَدُ بْنُ سَهْلٍ الْفَقِيهُ قَالَ: حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَبِيبٍ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، فَذَكَرَهُ،
8145 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَتِنَا عَنْ أَبِي سَعِيدٍ: وَالْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا بِصَاعِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَذَلِكَ ثَلَاثُمِائَةِ صَاعٍ بِصَاعِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَالصَّاعُ أَرْبَعَةُ أَمْدَادٍ بِمُدِّ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، بِأَبِي هُوَ وَأُمِّي
8146 -
قَالَ فِي «الْقَدِيمِ» : وَالصَّاعُ خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثٌ، وَزِيَادَةُ شَيْءٍ أَوْ نُقْصَانُهُ،
8147 -
وَقَالَ قَائِلٌ: الصَّاعُ ثَمَانِيَةُ أَرْطَالٍ،
8148 -
فَكَانَتْ حُجَّتُهُ أَنْ قَالَ: قَالَ إِبْرَاهِيمُ: وَجَدْنَا صَاعَ عُمَرَ حِجَاجِيًّا
8149 -
قَالَ: وَقَدْ غُيِّرَ الْمِكْيَالُ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ فَأَرَادَ رَدَّهُ، فَكَأَنَّهُ نَسِيَهُ
8150 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَيُؤْخَذُ هَذَا بِالتَّوَهُّمِ،
8151 -
وَصَاعُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي بُيُوتِ أَزْوَاجِهِ، وَالْمُهَاجِرِينَ، وَالْأَنْصَارِ، وَغَيْرِهِمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
⦗ص: 103⦘
، وَقَدْ رَأَيْنَا أَهْلَ الثِّقَةِ يَتَوَارَثُونَهُ، وَقَلَّ بَيْتٌ إِلَّا، وَهُوَ فِيهِ، فَهُوَ كَمَا وَصَفْنَا، فَكَيْفَ جَازَ لِأَحَدٍ أَنْ يُدْخِلَ عَلَيْنَا فِي عِلْمِهِ بِالتَّوَهُّمِ؟
8152 -
وَلَئِنْ جَازَ هَذَا لَتَجَوَّزَ أَنْ يَقُولَ: لَيْسَ ذُو الْحُلَيْفَةِ حَيْثُ زَعَمْتُمْ، وَلَا الْجُحْفَةُ، وَلَا قَرْنٌ، وَأَنَّ عِلْمَ الْمِكْيَالِ بِالْمَدِينَةِ لَأعَمُّ مِنْ بَعْضِ عَلِمِ هَذَا،
8153 -
فَرَجَعَ بَعْضُهُمْ، وَقَالَ: مَا يَنْبَغِي أَنْ يُدْخَلَ عَلَى أَهْلِ الْمَدِينَةِ فِي عِلْمِ هَذَا،
8154 -
وَثَبَتْ بَعْضُهُمْ عَلَى الْقَوْلِ: بِهِ ثَمَانِيَةُ أَرْطَالٍ، وَاحْتَجَّ بِالَّذِي حَكَيْنَاهُ
8155 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ الْعَامِرِيُّ، حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حَنْظَلَةَ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «الْمِيزَانُ عَلَى مِيزَانِ أَهْلِ مَكَّةَ، وَالْمِكْيَالُ عَلَى مِكْيَالِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ»
8156 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدٍ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ: قَدِمَ عَلَيْنَا أَبُو يُوسُفَ مِنَ الْحَجِّ، فَأَتَيْنَاهُ، فَقَالَ: إِنِّي
⦗ص: 104⦘
أُرِيدُ أَنْ أَفْتَحَ عَلَيْكُمْ بَابًا مِنَ الْعِلْمِ هَمَّنِي تَفَحَّصْتُ عَنْهُ، فَقَدِمْتُ الْمَدِينَةَ، فَسَأَلْتُ عَنِ الصَّاعِ، فَقَالُوا: صَاعُنَا هَذَا صَاعُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قُلْتُ لَهُمْ: مَا حُجَّتُكُمْ فِي ذَلِكَ؟ فَقَالُوا: نَأْتِيكَ بِالْحُجَّةِ عِنْدَنَا، فَلَمَّا أَصْبَحْتُ أَتَانِي نَحْوَ خَمْسِينَ شَيْخًا مِنْ أَبْنَاءِ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ، مَعَ كُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمُ الصَّاعُ تَحْتَ رِدَائِهِ، كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ يُخْبِرُ عَنْ أَبِيهِ، أَوْ أَهْلِ بَيْتِهِ: أَنَّ هَذَا صَاعُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَنَظَرْتُ، فَإِذَا هِيَ سَوَاءٌ قَالَ: فَعَيَّرْتُهُ، فَإِذَا هُوَ خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثٌ بِنُقْصَانٍ مَعَهُ يَسِيرٍ، فَرَأَيْتُ أَمْرًا قَوِيًّا، فَتَرَكَتُ قَوْلَ أَبِي حَنِيفَةَ فِي الصَّاعِ، وَأَخَذْتُ بِقَوْلِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ "
8157 -
أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ الْمَدِينِيِّ، يَقُولُ:«عَيَّرتُ صَاعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَوَجَدْتُهُ خَمْسَةَ أَرْطَالٍ وَثُلُثَ رَطْلٍ بِالتَّمْرِ»
8158 -
قَالَ أَحْمَدُ: قَدْ رُوِّينَا فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ مَرْفُوعًا، وَالْوَسْقُ سِتُّونَ مَخْتُومًا، وَفِي رِوَايَةٍ:«سِتُّونَ صَاعًا» ،
8159 -
ورُوِّينَاهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، ثُمَّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَعَطَاءٍ
8160 -
وَرُوِّينَا فِي الْحَدِيثِ الثَّابِتِ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهُ فِي فِدْيَةِ الْأَذَى: «أَطْعِمْ فَرَقًا بَيْنَ سِتَّةِ مَسَاكِينَ» ،
8161 -
وَالْفَرَقُ: ثَلَاثَةُ آصُعٍ، وَمَشْهُورٌ فِيمَا بَيْنَهُمْ أَنَّ الْفَرَقَ: سِتَّةَ عَشَرَ رِطْلًا، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الصَّاعَ خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثٌ
مَا لَا يُؤْخَذُ مِنَ التَّمْرِ إِذَا كَانَ لَهُ خَيْرًا مِنْهُ
8162 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، زَادَ فِي «الْقَدِيمِ»: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَسَقَطَ ذِكْرُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ كِتَابِ «الْجَدِيدِ» قَالَ:" لَا يُخْرَجُ فِي الصَّدَقَةِ: الْجُعْرُورُ، وَلَا مِعَى الْفَأْرَةِ، وَلَا عِذْقُ ابْنِ حُبَيْقٍ "
8163 -
وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّهُ قَالَ:" لَا يَخْرُجُ فِي صَدَقَةِ النَّخْلِ: الْجُعْرُورُ، وَلَا مُصْرَانُ الْفَأْرَةِ، وَلَا عِذْقُ ابْنِ حُبَيْقٍ "،
8164 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَهَذَا تَمْرٌ رَدِيءٌ جِدًّا، وَيُتْرَكُ لِصَاحِبِ الْحَائِطِ جَيِّدُ التَّمْرِ مِنَ الْبُرْدِيِّ الْكَبِيسِ وَغَيْرِهِ، وَيُؤْخَذُ وَسَطُ التَّمْرِ
⦗ص: 107⦘
8165 -
قَالَ أَحْمَدُ: وَرَوَاهُ سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم،
8166 -
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ كَثِيرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ
8167 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، وَالسَّرِيُّ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، عَنْ أَبِيهِ:" أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ لَوْنَيْنِ مِنَ التَّمْرٍ: الْجُعْرُورِ، وَلَوْنِ الْحُبَيْقِ "
8168 -
قَالَ: وَكَانَ نَاسٌ يَتَيَمَّمُونَ شَرَّ ثِمَارِهِمْ، فيُخْرِجُونَهَا فِي الصَّدَقَةِ، فَنُهُوا عَنْ لَوْنَيْنِ مِنَ التَّمْرِ، وَنَزَلَتْ:{وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ} [البقرة: 267]
بَابُ كَيْفَ يُؤْخَذُ زَكَاةِ النَّخْلِ وَالْعِنَبِ
؟
8169 -
أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحٍ التَّمَّارِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ
⦗ص: 109⦘
، عَنْ عَتَّابِ بْنِ أُسَيْدٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «فِي زَكَاةِ الْكَرْمِ يُخْرَصُ كَمَا يُخْرَصُ النَّخْلُ، ثُمَّ تُؤَدَّى زَكَاتُهُ زَبِيبًا، كَمَا تُؤَدَّى زَكَاةُ النَّخْلِ تَمْرًا»
8170 -
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَبْعَثُ مَنْ يَخْرُصُ عَلَى النَّاسِ كُرُومَهُمْ، وَثِمَارَهُمْ»
8171 -
قَالَ: الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ: وَأَحْسَبُ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِخَرْصِ النَّخْلِ وَالْعِنَبِ لِشَيْئَيْنِ: أَحَدِهِمَا، أَنْ لَيْسَ لِأَهْلِهِ مَنَعُ الصَّدَقَةِ مِنْهُ وَأَنَّهُمْ مَالِكُونَ لِتِسْعَةِ أَعْشَارِهِ، وَعُشْرُهُ لِأَهْلِ السُّهْمَانِ،
8172 -
وَكَثِيرٌ مِنْ مَنْفَعَةِ أَهْلِهِ بِهِ إِنَّمَا تَكُونُ إِذَا كَانَ رُطَبًا وَعِنَبًا، لِأَنَّهُ أَغْلَى ثَمَنًا مِنْهُ تَمْرًا أَوْ زَبِيبًا، فَلَوْ مَنَعُوهُ رُطَبًا أَوْ عِنَبًا لِيُؤْخَذَ عُشْرُهُ أَضَرَّ بِهِمْ، وَلَوْ تَرَكَ خَرْصَهُ، ضَيَّعَ حَقَّ أَهْلِ السُّهْمَانِ فِيهِ فَإِنَّهُ يُؤْخَذُ، وَلَا يُحْصَى، فَخُرِصَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ، وَخُلِّيَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ لِلرِّفْقِ بِهِمْ، وَالِاحْتِيَاطِ لِأَهْلِ السُّهْمَانِ
8173 -
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ
⦗ص: 110⦘
، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِيَهُودِ خَيْبَرَ حِينَ افْتَتَحَ خَيْبَرَ: «أُقِرُّكُمْ فِيهَا مَا أَقَرَّكُمُ اللَّهُ عز وجل، عَلَى أَنَّ الثَّمَرَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ» قَالَ: فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَبْعَثُ عَبْدَ اللَّهِ بْنِ رَوَاحَةَ، فَيَخْرُصُ عَلَيْهِمْ، ثُمَّ يَقُولُ:«إِنَّ شِئْتُمْ فَلَكُمْ، وَإِنْ شِئْتُمْ فَلِي، فَكَانُوا يَأْخُذُونَهُ»
8174 -
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ:«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَبْعَثُ عَبْدَ اللَّهِ بْنِ رَوَاحَةَ، فَيَخْرُصُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ يَهُودَ» ،
8175 -
وَلَمْ يَزِدْ عَلَى هَذَا فِي «الْجَدِيدِ» ، وَرَوَاهُ فِي «الْقَدِيمِ» ، وَزَادَ: فَيَخْرُصُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ يَهُودِ خَيْبَرَ، فَجَمَعُوا لَهُ حُلِيًّا مِنْ حُلِيِّ نِسَائِهِمْ، فَقَالُوا: هَذَا لَكَ، وَخَفَّفْ عَنَّا، وَتَجَاوَزْ فِي الْقَسْمِ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ: يَا مَعْشَرَ يَهُودَ، وَاللَّهِ إِنَّكُمْ لَمِنْ أَبْغَضِ خَلَقِ اللَّهِ إِلَيَّ، وَمَا ذَلِكَ بِحَامِلِي أَنْ أَحِيفَ عَلَيْكُمْ، فَأَمَّا الَّذِي عَرَضْتُمْ مِنَ الرِّشْوَةِ، فَإِنَّهَا سُحْتٌ، وَإِنَّا لَا نَأْكُلُهَا، فَقَالُوا: بِهَذَا قَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ،
8176 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو نَصْرِ بنُ قَتَادَةَ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرِو بْنُ بُجَيْدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبُوشَنْجِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، فَذَكَرَهُ،
8177 -
وَقَدْ رُوِّينَا مَعْنَى هَذَا، وَالَّذِي قَبْلَهُ فِي حَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ مَوْصُولًا
8178 -
وَرُوِّينَا عَنْ عَائِشَةَ: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَبْعَثُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ إِلَى الْيَهُودِ، فَيَخْرُصُ النَّخْلَ حِينَ يَطِيبُ أَوَّلُ التَّمْرِ، قَبْلَ أَنْ يُؤْكَلَ مِنْهُ، ثُمَّ يُخْبِرُ يَهُودَ
⦗ص: 111⦘
يَأْخُذُونَهُ بِذَلِكَ الْخَرْصِ؟ أَمْ يَدْفَعُونَهُ إِلَيْهِمْ بِذَلِكَ الْخَرْصِ؟ لِكَيْ تُحْصَى الزَّكَاةُ، قَبْلَ أَنْ تُؤْكَلَ الثِّمَارُ وَتُفَرَّقَ».
8179 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: عَلِيٌّ: ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ صَاعِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ زَنْجُوَيْهِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: وَهِيَ تَذْكُرُ شَأْنَ خَبِيرَ: وَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَبْعَثُ بِابْنِ رَوَاحَةَ، فَذَكَرَهُ
مَنْ قَالَ: يُتْرَكُ لِرَبِّ الْحَائِطِ قَدْرُ مَا يَأْكُلُ هُوَ وأَهْلُهُ، وَمَا يُعْرَى الْمَسَاكِينُ مِنْهَا لَا يُخْرَصُ عَلَيْهِ
8180 -
ذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ «الْبُوَيْطِيِّ» ، وَفِي كِتَابِ «الْبُيُوعِ» ، وَقَالَ فِي «الْقَدِيمِ»: ذَلِكَ عَلَى الِاجْتِهَادِ مِنَ الْخَارِصُ وَيُقَدِّرُ مَا يَرَى.
8181 -
قَالَ: الشَّافِعِيُّ فِي «الْقَدِيمِ» : وَذَكَرَ مَعْمَرُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ لِلْخُرَّاصِ: «لَا تَخرُصُوا الْعَرَايَا»
8182 -
قَالَ: وَأَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ الْقَدَّاحُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ فُطَيْرٍ الْأَنْصَارِيِّ:«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَكُنْ يَخْرُصُ الْعَرَايَا، وَلَا أَبُو بَكْرٍ، وَلَا عُمَرَ»
8183 -
قَالَ أَحْمَدُ: هَذَانِ مُرْسَلَانِ، وَقَدُ رُوِيَ فِيهِ حَدِيثٌ مَوْصُولٌ،
8184 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فُورَكٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ح
8185 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنُ حَمْدَانَ الْجَلَّابُ، بِهَمْدَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ الرَّقِّيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ
⦗ص: 113⦘
قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي خُبَيْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ مَسْعُودِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ: جَاءَ سَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ إِلَى مَسْجِدِنَا، فَحَدَّثَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«إِذَا خَرَصْتُمْ، فَخُذُوا وَدَعُوا الثُّلُثَ، فَإِنْ لَمْ تَدَعُوا الثُّلُثَ فَدَعُوا الرُّبُعَ» ،
8186 -
لَفْظُ حَدِيثِ أَبِي الْوَلِيدِ، وَفِي رِوَايَةٍ أَبِي دَاوُدَ: أَتَانَا سَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ إِلَى مَجْلِسِنَا، أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ فِي السُّنَنِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ شُعْبَةَ
8187 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي «الْقَدِيمِ» : وَأَخْبَرَنَا رَجُلٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ يَسَارٍ:«أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، كَانَ يَبْعَثُ أَبَا حَثْمَةَ خَارِصًا يَخْرُصُ النَّخْلَ، فَيَأْمُرُهُ إِذَا وَجَدَ الْقَوْمَ فِي حَائِطِهِمْ أَنْ يَدَعَ لَهُمْ قَدْرَ مَا يَأْكُلُونَ لَا يَخْرُصُهُ» ،
8188 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو طَاهِرٍ الْعَنْبَرِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا جَدِّيَ يَحْيَى بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ كَشَمْرَدٍ، وَقَالُ: أَخْبَرَنَا الْقَعْنَبِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ هُوَ ابْنُ بِلَالٍ، عَنْ يَحْيَى، فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ
مَا يُؤْخَذُ مِنَ الْأَشْجَارِ
8189 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله: «وَلَا يُؤْخَذُ مِنْ شَيْءٍ مِنَ الشَّجَرِ غَيْرُ النَّخْلِ وَالْعِنَبِ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَخَذَ الصَّدَقَةَ مِنْهُمَا، وَكَانَا قُوتًا»
8190 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، حِينَ بَعَثَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْيَمَنِ يُعَلِّمَانِ النَّاسَ أَمْرَ دِينِهِمْ:" لَا تَأْخُذُوا الصَّدَقَةَ إِلَّا مِنْ هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ: الشَّعِيرِ، وَالْحِنْطَةِ، وَالزَّبِيبِ، وَالتَّمْرِ "
8191 -
وَرَوَاهُ الْأَشْجَعِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، بِإِسْنَادِهِ:«أَنَّهُمَا حِينَ بُعِثَا إِلَى الْيَمَنِ لَمْ يَأْخُذَا إِلَّا مِنَ الْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرِ، وَالزَّبِيبِ»
⦗ص: 116⦘
،
8192 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَشْجَعِيُّ، فَذَكَرَهُ
8193 -
وَرُوِّينَا عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَحْيَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ عَمِّهِ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْرُ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ»
8194 -
وَإِنَّمَا يَكُونُ ذَلِكَ فِي التَّمْرِ، وَالْحِنْطَةِ، وَالْحُبُوبِ، فَأَمَّا الْقِثَّاءُ، وَالْبِطِّيخُ، وَالرُّمَّانُ، وَالْقَصَبُ، وَالْخُضَرُ فَعَفَا عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم،
8195 -
وَرُوِّينَا عَنْ عُمَرَ، وَعَلِيٍّ، وَعَائِشَةَ، رضي الله عنهم أَنْ:«لَيْسَ فِي الْخَضْرَاوَاتِ صَدَقَةٌ»
⦗ص: 117⦘
،
8196 -
وَرُوِيَ عَنْ بَعْضِهِمْ مَرْفُوعًا، وَرَفْعُهُ غَيْرُ قَوِيٍّ
مَا وَرَدَ فِي الزَّيْتُونِ
8197 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنِ الزَّيْتُونِ، فَقَالَ:«فِيهِ الْعُشْرُ» ،
8198 -
وَرَوَاهُ فِي «الْقَدِيمِ» ، وَزَادَ فِيهِ: قَالَ مَالِكٌ: وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ مِنْهُ الْعُشْرُ بَعْدَ أَنْ يَبْلُغَ زَيْتُونُهُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ
8199 -
قَالَ أَحْمَدُ: وَرَوَاهُ عُثْمَانُ بْنُ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيُّ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: فِيهِ الْعَشْرُ إِذَا بَلَغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ حَبُّهُ، عَصَرَهُ، وَأَخَذَ عُشْرَ زَيْتِهِ،
8200 -
وَهَذَا مُنْقَطِعٌ، وَرَاوِيهِ ضَعِيفٌ،
8201 -
وَحَدِيثُ مُعَاذِ وَأَبِي مُوسَى أَصَحُّ
مَا وَرَدَ فِي الْوَرْسِ
8202 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ: «أَنَّ أَهْلَ حُفَاشٍ أَخْرَجُوا كِتَابًا مِنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رحمه الله فِي قِطْعَةٍ مِنْ أَدِيمٍ إِلَيْهِمْ، يَأْمُرُهُمْ بِأَنْ يُؤَدُّوا عُشْرَ الْوَرْسِ» ،
8203 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا أَدْرِي، أَثَابِتٌ هَذَا؟ وَهُوَ يُعْمَلُ بِهِ بِالْيَمَنِ، فَإِنْ كَانَ ثَابِتًا عُشِّرَ قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ
8204 -
قَالَ أَحْمَدُ: لَمْ يَثْبُتْ فِي هَذَا إِسْنَادٌ يَقُومِ بِمِثْلِهِ الْحُجَّةُ
مَا وَرَدَ فِي الْعَسَلِ
8205 -
قَالَ: الشَّافِعِيُّ فِي «الْقَدِيمِ» : الْحَدِيثُ فِي «أَنَّ فِي الْعَسَلِ الْعُشْرَ» ضَعِيفٌ، وَفِي أَنْ «لَا يُؤْخَذُ مِنْهُ الْعُشْرُ» ضَعِيفٌ، وَلَا عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ
8206 -
قَالَ أَحْمَدُ: الْحَدِيثُ فِي أَنَّ فِيهِ الْعَشْرَ إِنَّمَا رُوِيَ عَنْ صَدَقَةِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مُوسَى بْنِ يَسَارٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
⦗ص: 121⦘
،
8207 -
وَصَدَقَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَدْ ضَعَّفَهُ: أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَيَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، وَغَيْرُهُمَا
8208 -
قَالَ الْبُخَارِيُّ: إِنَّمَا هُوَ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مُرْسَلٌ
8209 -
قَالَ أَحْمَدُ: وَرُوِيَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ أَبِي سَيَّارَةَ الْمُتُعِيِّ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي نَخْلًا قَالَ: «أَدِّ الْعُشْرَ»
⦗ص: 122⦘
،
8210 -
وَهَذَا أَيْضًا مُرْسَلٌ
8211 -
قَالَ الْبُخَارِيُّ: سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى لَمْ يُدْرِكْ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم،
8212 -
وَرَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنِ مُحْرِزٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ: «أَنْ يُؤْخَذَ مِنَ الْعَسَلِ الْعُشْرُ» ،
8213 -
قَالَ الْبُخَارِيُّ: عَبْدُ اللَّهِ بْنِ مُحْرِزٍ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ،
8214 -
وَلَيْسَ فِي زَكَاةِ الْعَسَلِ شَيْءٌ يَصِحُّ،
8215 -
وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ الْمُنْذِرِ: لَيْسَ فِي وجُوبِ صَدَقَةِ الْعَسَلِ حَدِيثٌ يَثْبُتُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَلَا إِجْمَاعٌ، فَلَا زَكَاةَ فِيهِ
8216 -
قَالَ: وَرُوِّينَا ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ
8217 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ قَالَ: قَدِمَتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَسْلَمْتُ، ثُمَّ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اجْعَلْ لِقَوْمِي مَا أَسْلَمُوا عَلَيْهِ مِنْ أَمْوَالِهِمْ قَالَ: فَفَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَاسْتَعْمَلْنِي عَلَيْهِمْ، ثُمَّ اسْتَعْمَلَنِي أَبُو بَكْرٍ، ثُمَّ عُمَرُ قَالَ: وَكَانَ سَعْدٌ مِنْ أَهْلِ السَّرَاةِ قَالَ: فَكَلَّمَتُ قَوْمِي فِي الْعَسَلِ، فَقُلْتُ لَهُمْ: زَكُّوهُ، فَإِنَّهُ لَا خَيْرَ فِي ثَمَرَةٍ لَا تُزَكَّى، فَقَالُوا: كَمْ تَرَى؟ فَقَالَ: فَقُلْتُ: الْعُشْرُ
⦗ص: 123⦘
، فَأَخَذْتُ مِنْهُمُ الْعُشْرَ، فَأَتَيْتُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا كَانَ قَالَ: فَقَبَضَهُ عُمَرُ، فَبَاعَهُ، ثُمَّ جَعَلَ ثَمَنَهُ فِي صَدَقَاتِ الْمُسْلِمِينَ،
8218 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ: وَسَعْدُ بْنُ ذُبَابٍ يَحْكِي مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَأْمُرْهُ بِأَخْذِ الصَّدَقَةِ مِنَ الْعَسَلِ، وَأَنَّهُ شَيْءٌ رَآهُ فَتَطَوَّعَ لَهُ بِهِ أَهْلُهُ.
8219 -
قَالَ أَحْمَدُ: وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ عِيَاضٍ، كَمَا رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ،
8220 -
وَرَوَاهُ الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ عِيَاضٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ، عَنْ مُنِيرٍ هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعْدٍ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ،
8221 -
قَالَ الْبُخَارِيُّ: عَبْدُ اللَّهِ وَالِدُ مُنِيرٍ هَذَا لَا نَعْرِفُهُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ لَمْ يَصِحَّ حَدِيثُهُ، وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ: مُنِيرٌ هَذَا لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا فِي هَذَا الْحَدِيثِ، كَذَا قَالَ:
8222 -
وَسُئِلَ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، وَالِدِ مُنِيرٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ، يَصِحُّ حَدِيثُهُ؟ قَالَ: نَعَمْ
8223 -
قَالَ أَحْمَدُ: وَرُوِّينَا فِي حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: " جَاءَ هِلَالٌ أَحَدُ بَنِي مُتْعَانَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِعُشْرِ نَحْلٍ لَهُ، وَسَأَلَهُ أَنْ
⦗ص: 124⦘
يَحْمِيَ وَادِيًا، يُقَالُ لَهُ: سَلَبَةُ، فَحَمَاهُ لَهُ، فَلَمَّا وَلِي عُمَرُ، كَتَبَ سُفْيَانُ بْنُ وَهْبٍ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ، فَكَتَبَ عُمَرُ: إِنْ أُدِّيَ إِلَيْكَ مَا كَانَ يُؤَدِّي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ عُشُورِ نَحْلِهِ، فَاحْمِ لَهُ سَلَبَةً، وَإِلَّا فَإِنَّمَا هُوَ ذُبَابُ غَيْثٍ يَأْكُلُهُ مِنْ شَاءَ
8224 -
أَخْبَرَنَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِيُّ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعْدَةَ الْجِيَابِيُّ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ الْمِصْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، فَذَكَرَهُ،
8225 -
وَرُوِّينَا عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ: أَنَّهُ أَتَى بِوَقَصِ الْبَقَرِ وَالْعَسَلِ، فَقَالَ:«كِلَاهُمَا لَمْ يَأْمُرْنِي فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ بِشَيْءٍ» ،
8226 -
وَرُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ:«لَيْسَ فِي الْعَسَلِ زَكَاةٌ»
8227 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ قَالَ: جَاءَ كِتَابٌ مِنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى أَبِي، وَهُوَ بِمِنًى: أَنْ لَا يُؤْخَذَ مِنَ الْخَيْلِ، وَلَا مِنَ الْعَسَلِ صَدَقَةٌ "
بَابُ صَدَقَةِ الزَّرْعِ
8228 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: مَا جُمِعَ أَنْ يَزْرَعَهُ الآدَمَيُّونَ، وَيُيَبَّسُ، وَيُدَّخَرُ، وَيُقْتَاتُ مَأْكُولًا: خُبْزًا، وَسُوَيْقًا، وَطَبِيخًا، فَفِيهِ الصَّدَقَةُ
8229 -
قَالَ: وَيُرْوَى عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَنَّهُ أَخَذَ الصَّدَقَةَ مِنَ الْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالذُّرَةِ»
8230 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَهَذَا كُلُّهُ كَمَا وَصَفْتُ
8231 -
قَالَ أَحْمَدُ فِي حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ: " أَنَّ مُعَاذًا قَدِمَ الْيَمَنَ، فَأَخَذَ الصَّدَقَةَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ: مِنَ الْبُرِّ، وَالشَّعِيرِ، وَالزَّبِيبِ، وَالذُّرَةِ، وَقَالَ: لَيْسَ فِي الْبِطِّيخِ وَالْقِثَّاءِ، وَالْفَاكِهَةِ صَدَقَةٌ
8232 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَتَّابُ الْجَزَرِيُّ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ:" لَمْ تَكُنِ الصَّدَقَةُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَّا فِي خَمْسَةِ أَشْيَاءَ: الْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرِ، وَالزَّبِيبِ، وَالذُّرَةِ "
8233 -
وَرَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: " لَمْ يَفْرِضْ إِلَّا فِي عَشْرَةِ أَشْيَاءَ: الْإِبِلِ، وَالْبَقَرِ، وَالْغَنَمِ، وَالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةِ، وَالْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرِ، وَالزَّبِيبِ قَالَ: ابْنُ عُيَيْنَةَ أُرَاهُ قَالَ: وَالذُّرَةِ،
8234 -
وَرَوَاهُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَمْرٍو، وَقَالَ: وَالسُّلْتُ، بَدَلُ الذُّرَةِ،
8235 -
وَكُلُّ ذَلِكَ مُرْسَلٌ، وَالِاعْتِمَادُ عَلَى حَدِيثِ أَبِي مُوسَى، وَمَا أَشَرْنَا إِلَيْهِ مِنْ شَوَاهِدِهِ، وَهَذِهِ الْمَرَاسِيلُ أَيْضًا وَمَنْ شَوَاهِدِهِ،
8236 -
وَرُوِّينَا عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، حِينَ أَرَادَ مُوسَى بْنِ الْمُغِيرَةِ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْخَضَرِ الرِّطَابِ، وَالْبُقُولِ، فَقَالَ مُوسَى بْنُ طَلْحَةَ: عِنْدَنَا كِتَابُ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ: " إِنَّمَا أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرِ، وَالزَّبِيبِ،
8237 -
وَعَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ، فَقَالَ لَهُ مُوسَى بْنُ طَلْحَةَ: إِنَّهُ لَيْسَ فِي الْخُضَرِ شَيْءٌ، وَرَوَاهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
8238 -
قَالَ أَحْمَدُ: وَالَّذِي ذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ رحمه الله مِنَ الزُّرُوعِ فِي مَعْنَى الْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، فَأَمَّا الْبُقُولُ فَإِنَّهَا لَيْسَتْ فِي مَعْنَاهُمَا،
8239 -
فَأَلْحَقَ بِهِمَا مَا فِي مَعْنَاهُمَا دُونَ مَا خَالَفَهُمَا فِي الْمَعْنَى، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ
بَابُ قَدْرِ الصَّدَقَةِ فِيمَا أَخْرَجَتِ الْأَرْضُ
8240 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي «الْقَدِيمِ» : أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ: أَنَّهُ أَخْبَرَهُ الثِّقَةُ عِنْدَهُ: عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ، وَالْعُيونُ، وَالْبَعْلُ: الْعُشْرُ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ: نِصْفُ الْعُشْرِ "،
8241 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، فِيمَا قَرَأَ عَلَى مَالِكٍ، عَنِ الثِّقَةِ، عِنْدَهُ، فَذَكَرَهُ،
8242 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: وَبَلَغَنِي أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ يُوصَلُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي ذُبَابٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَلَمُ أَعْلَمْ مُخَالِفًا
8243 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنِي بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّيْرَفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَرْبِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ الْمَدِينِيِّ، يَقُولُ
⦗ص: 128⦘
: حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْأَشْجَعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، وَبُسْرُ بْنُ سَعِيدٍ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْرُ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ»
8244 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُمَرَ بْنُ مَطَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ السِّمْنَانِيُّ أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ، وَالْعُيونُ، أَوْ كَانَ بَعْلًا: الْعُشْرُ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالسَّوَاقِيَ وَالنَّضْحِ: فَنِصْفُ الْعُشْرِ "، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنِ ابْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
8245 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ: «صَدَقَةُ
⦗ص: 129⦘
الثِّمَارِ، وَالزَّرْعِ مَا كَانَ نَخْلٌ، أَوْ كَرْمٌ، أَوْ زَرْعٌ، أَوْ شَعِيرٌ، أَوْ سُلْتٌ، فَمَا كَانَ مِنْهُ بَعْلًا، أَوْ يُسْقَى بِنَهَرٍ، أَوْ يُسْقَى بِالْعَيْنِ، أَوْ غَيْرِ مَاءِ الْمَطَرِ، فَفِيهِ الْعُشُورُ فِي كُلِّ عَشْرَةً وَاحِدٌ، وَمَا كَانَ مِنْهُ يُسْقَى بِالنَّضْحِ فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ فِي كُلِّ عِشْرِينَ وَاحِدٌ»
8246 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، وَأَبُو بَكْرِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ الرَّبِيعَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ، يَقُولُ:«الْبَعْلُ الَّذِي بَلَغَتْ أُصُولُهُ الْمَاءَ» ، وَفِيمَا بَلَغَنِي عَنِ الزَّعْفَرَانِيِّ، عَنِ الشَّافِعِيِّ: أَنَّهُ قَالَ: الْبَعْلُ: الْعُشْرِيُّ، وَالنَّضْحُ: الدَّلْوُ يُسْقَى بِهِ الْإِبِلُ وَالرِّجَالُ،
8247 -
وَقَالَ غَيْرُ الشَّافِعِيِّ فِي الْعُشْرِيِّ: أَنَّهُ الَّذِي يُسْقَى بِمَاءِ السَّمَاءِ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ فِي الْبَعْلِ مِثْلَهُ، وَقَالَ آخَرُونَ مِثْلَ مَا رَوَاهُ الرَّبِيعُ، وَرِوَايَةُ الرَّبِيعِ أَشْبَهُ بِمَا رُوِّينَا فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ، فَإِنَّهُ فَصَلَ بَيْنَهُمَا
8248 -
قَالَ أَحْمَدُ: وَرُوِّينَا عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي الْأَرْضِ الْخَرَاجِيَّةِ: أَنَّهُ قَالَ: الْخَرَاجُ عَلَى الْأَرْضِ، وَفِي الْحَبُّ: الزَّكَاةُ،
8249 -
وَأَمَا الَّذِي رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ عَنْبَسَةَ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:«لَا يَجْتَمِعُ عَلَى الْمُسْلِمِ خَرَاجٌ وَعُشْرٌ» ،
8250 -
فَهَذَا إِنَّمَا يَرْوِيهِ أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِنْ قَوْلِهِ: فَرَوَاهُ يَحْيَى بْنُ عَنْبَسَةَ، هَكَذَا، وَيَحْيَى بْنُ عَنْبَسَةَ، مَكْشُوفُ الْأَمْرِ فِي الضَّعْفِ لِرِوَايَاتِهِ عَنِ الثِّقَاتِ بِالْمَوْضُوعَاتِ. قَالَهُ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ الْحَافِظُ فِيمَا، أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ عَنْهُ
بَابُ صَدَقَةِ الْوَرِقِ
8251 -
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ»
⦗ص: 131⦘
،
8252 -
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى الْمَازِنِيُّ، بِهَذَا الْحَدِيثِ
8253 -
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ، عَنْ أَبِيهِ: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ» ، هَذَا الْحَدِيثُ مُخَرَّجٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَلَى مَا مَضَى ذِكْرُهُ،
8254 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ: وَبِهَذَا نَأْخُذَ، فَإِذَا بَلَغَ الْوَرِقَ خَمْسَةَ أَوَاقٍ، وَذَلِكَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ بِدَرَاهِمِ الْإِسْلَامِ، وَكُلُّ عَشْرَةِ دَرَاهِمَ مِنْ دَرَاهِمُ الْإِسْلَامِ وَزْنُ سَبْعَةِ مَثَاقِيلِ ذَهَبٍ بِمِثْقَالِ الْإِسْلَامِ، فَفِي الْوَرِقِ الصَّدَقَةُ،
8255 -
وَاحْتَجَّ فِي «الْقَدِيمِ» : فِي مَعْنَى الْأُوقِيَّةِ بِحَدِيثِ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ: كَمْ كَانَ صَدَاقُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؟ فَقَالَتِ: اثْنَيْ عَشَرَ أُوقِيَّةً وَنَشًّا
⦗ص: 132⦘
قَالَتْ: وَالنَّشُّ: نِصْفُ أُوقِيَّةٍ، وَالْأُوقِيَّةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا، فَذَلِكَ خَمْسُ مِائَةِ دِرْهَمٍ، وَذَلِكَ مَذْكُورٌ فِي مَوْضِعِهِ
8256 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زُرَيْقِ بْنِ حَيَّانَ، وَكَانَ زُرَيْقٌ عَلَى جَوَازِ مِصْرَ فِي زَمَانِ الْوَلِيدِ، وَسُلَيْمَانَ، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَذَكَرَ: أَنَّ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَيْهِ: " أَنِ انْظُرْ مَنْ مَرَّ بِكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَخُذْ مِمَّا ظَهْرَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ مِمَّا يُدِيرُونَ مِنَ التِّجَارَاتِ، مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَارًا، دِينَارًا، فَمَا نَقَصَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ، حَتَّى يَبْلُغَ عِشْرِينَ دِينَارًا، فَإِنْ نَقَصَتْ ثُلُثَ دِينَارٍ، فَدَعْهَا وَلَا تَأْخُذْ مِنْهَا شَيْئًا، وَمَنْ مَرَّ بِكَ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَخُذْ مِمَّا يُدِيرُونَ مِنَ التِّجَارَاتِ، مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِينَارًا، دِينَارًا فَمَا نَقَصَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ، حَتَّى يَبْلُغَ عَشْرَةَ دَنَانِيرَ، فَإِنْ نَقَصَتْ ثُلُثَ دِينَارٍ فَدَعْهَا، وَلَا تَأْخُذْ مِنْهَا شَيْئًا، وَاكْتُبْ لَهُمْ، بِمَا تَأْخُذُ مِنْهُمْ كِتَابًا إِلَى مِثْلِهِ مِنَ الْحَوْلِ،
8257 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: إِذَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ» ، فَهُوَ كَمَا قَالَ، وَلَوْ نَقَصَتْ حَبَّةٌ، لَمْ يَكُنْ فِيهَا صَدَقَةٌ، لِأَنَّ ذَلِكَ دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ،
8258 -
وَإِنَّمَا أَوْرَدَ هَذَا الْحَدِيثَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، إِلْزَامًا لِمَالِكٍ فِيمَا خَالَفَهُ فِيهِ
8259 -
وَفِيمَا رُوِّينَا عَنْ زُهَيْرِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، وَعَنِ الْحَارِثِ، كِلَاهُمَا، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِيمَا يَحْسَبُ زُهَيْرٌ، أَنَّهُ قَالَ: " هَاتُوا رُبْعَ الْعُشْرِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ، وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ شَيْءٌ حَتَّى تَتِمَّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ، فَإِذَا كَانَتْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، فَمَا زَادَ فَعَلَى حِسَابِ ذَلِكَ،
8260 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، فَذَكَرَهُ،
8261 -
وَرُوِّينَا، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ قَالَ: «مَا زَادَ عَلَى الْمِئَتَيْنِ فَبِالْحِسَابِ» ،
8262 -
وَرُوِّينَاهُ مُفَسَّرًا عَنِ الْفُقَهَاءِ مِنْ تَابِعِي أَهْلِ الْمَدِينَةِ، وَهُوَ قَوْلُ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ،
8263 -
وَأَمَّا حَدِيثُ الْمِنْهَالِ بْنِ الْجَرَّاحِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ نُجَيْحٍ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ، عَنْ مُعَاذٍ:" أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَهُ حِينَ وَجَّهَهُ إِلَى الْيَمَنِ: أَنْ لَا يَأْخُذَ مِنَ الْكُسُورِ شَيْئًا، وَلَا يَأْخُذُ مِمَّا زَادَ عَلَى مِائَتَيْنِ حَتَّى يَبْلُغَ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا "، فَهُوَ حَدِيثٌ ضَعِيفٌ
⦗ص: 134⦘
،
8264 -
قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الدَّارَقُطْنِيُّ فِيمَا، أَخْبَرَنِي أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، عَنْهُ: الْمِنْهَالُ بْنُ الْجَرَّاحِ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ، وَهُوَ أَبُو الْعَطُوفِ الْجَرَّاحُ بْنُ الْمِنْهَالِ، وَكَانَ ابْنُ إِسْحَاقَ يَقْلِبُ اسْمَهُ إِذَا رَوَى عَنْهُ،
8265 -
وَعُبَادَةُ بْنُ نُسَيٍّ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ مُعَاذٍ
8266 -
قَالَ أَحْمَدُ: وَقَدْ خَرَّجَهُ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، وَالْبُخَارِيُّ، وَغَيْرُهُمَا أَعْنِي أَبَا الْعَطُوفِ
لَا يُعْطِي صَدَقَةَ مَالِهِ مِنْ شَرِّ مَالِهِ
8267 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: قَالَ اللَّهُ عز وجل: {وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ} [البقرة: 267]
8268 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: يَعْنِي وَاللَّهُ أَعْلَمُ: «لَسْتُمْ بِآخِذِيهِ لِأَنْفُسِكُمْ مِمَّنْ لَكُمْ عَلَيْهِ حَقٌّ، فَلَا تُنْفِقُوا مِمَّا لَا تَأْخُذُونَ لِأَنْفُسِكُمْ يَعْنِي لَا تُعْطُوا مَا خَبُثَ عَلَيْكُمْ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ، وَعِنْدَكُمُ طَيِّبٌ»
8269 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ: عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا أَتَاكُمُ الْمُصَدِّقُ فَلَا يُفَارِقُكُمْ إِلَّا عَنْ رِضًا»
8270 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ وَأَبِي سَعِيدٍ، يَعْنِي وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنْ يُوَفُّوهُ طَائِعِينَ، وَيُلَايِنُوهُ، إِلَّا أَنْ يُعْطُوهَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ مَا لَيْسَ عَلَيْهِمْ، فَبِهَذَا نَأْمُرُهُمْ وَنَأْمُرُ الْمُصَدِّقَ
بَابُ زَكَاةِ الذَّهَبِ
8271 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: «وَلَا أَعْلَمُ اخْتِلَافًا فِي أَنْ لَيْسَ فِي الذَّهَبِ صَدَقَةٌ حَتَّى يَبْلُغَ عِشْرِينَ مِثْقَالًا، فَإِذَا بَلَغَتْ عِشْرِينَ مِثْقَالًا فَفِيهَا الزَّكَاةُ»
8272 -
وَقَالَ فِي كِتَابِ «الرِّسَالَةِ» فِيمَا سَمِعْتُ مِنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ:«وَأَخَذَ الْمُسْلِمُونَ فِي الذَّهَبِ بَعْدَهُ صَدَقَةً، إِمَّا بِخَبَرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَبْلُغْنَا، وَإِمَّا قِيَاسًا عَلَى أَنَّ الذَّهَبَ وَالْوَرِقَ نَقْدُ النَّاسِ الَّذِينَ اكْتَنَزُوهُ، وَأَجَازُوهُ أَثْمَانًا عَلَى مَا تَبَايَعُوا بِهِ فِي الْبُلْدَانِ قَبْلَ الْإِسْلَامِ وَبَعْدَهُ»
8273 -
قَالَ أَحْمَدُ: قَدْ رُوِّينَا فِي الْحَدِيثِ الثَّابِتِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا، إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ، فَأُحْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ، فَتُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ» الْحَدِيثُ
8274 -
وَرُوِّينَا فِي حَدِيثِ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، وَالْحَارِثِ الْأَعْوَرِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ
⦗ص: 137⦘
حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا، فَإِذَا كَانَتْ لَكَ، وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ، فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ، فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ» قَالَ: وَلَا أَدْرِي أَعَلِيٌّ يَقُولُ: بِحِسَابِ ذَلِكَ، أَمْ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم،
8275 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ فِي آخَرِينَ، قَالُوا، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: قَالَ: حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: قُرِئَ عَلَى ابْنِ وَهْبٍ: أَخْبَرَكَ جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، وَسَمَّى آخَرَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيِّ، فَذَكَرَهُ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي السُّنَنِ
بَابُ زَكَاةِ الْحُلِيِّ
8276 -
أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ:«أَنَّهَا كَانَتْ تَلِيَ بَنَاتَ أَخِيهَا يَتَامَى فِي حِجْرِهَا، لَهُنَّ الْحُلِيُّ فَلَا تُخْرِجُ مِنْهُ الزَّكَاةَ»
8277 -
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُؤَمَّلِ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ:«أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تُحَلِّي بَنَاتَ أَخِيهَا الذَّهَبَ، وَكَانَتْ لَا تُخْرَجُ زَكَاتَهُ»
8278 -
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ:«أَنَّهُ كَانَ يُحَلِّي بَنَاتَهُ وَجَوَارِيهِ الذَّهَبَ، ثُمَّ لَا يُخْرِجُ مِنْهُ الزَّكَاةَ»
8279 -
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا، يَسْأَلُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الْحُلِيِّ أَفِيهِ الزَّكَاةُ؟ قَالَ: جَابِرٌ: لَا، فَقَالَ: وَإِنْ كَانَ يَبْلُغُ أَلْفَ دِينَارٍ؟ فَقَالَ: جَابِرٌ: كَثِيرٌ "
⦗ص: 140⦘
8280 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ وَحْدَهُ: يُرْوَى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، وَلَا أَدْرِي أَثَبَتَ عَنْهُمَا مَعْنَى قَوْلِ هَؤُلَاءِ: لَيْسَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ،
8281 -
وَزَادَ الشَّافِعِيُّ فِي «الْقَدِيمِ» ، فَقَالَ: قَدْ رَوَى هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ: أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ كَانَتْ تُحَلِّيهِنَّ، وَلَا تَرَى فِيهِ زَكَاةً "
8282 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي رَجَاءٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ:«أَنَّهَا كَانَتْ تُحَلِّي بَنَاتِهَا الذَّهَبَ، وَلَا تُزَكِّيهِ نَحْوًا مِنْ خَمْسِينَ أَلْفٍ»
8283 -
قَالَ: وَحَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُلَيْمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ الْحُلِيِّ، فَقَالَ: لَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ "
8284 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ
⦗ص: 141⦘
، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فِي الْحُلِيُّ قَالَ:«إِذَا كَانَ يُعَارُ، وَيُلْبَسُ فَإِنَّهُ يُزَكَّى مَرَّةً وَاحِدَةً»
8285 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: وَيُرْوَى عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ:«أَنَّ فِي الْحُلِيَّ زَكَاةٌ»
8286 -
قَالَ أَحْمَدُ: وَقَدْ رُوِّينَاهُ عَنْهُمَا، وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ،
8287 -
وَحَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْهُمْ، وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ،
8288 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَهَذَا مَا أَسْتَخِيرُ اللَّهَ فِيهِ
8289 -
قَالَ: وَمَنْ قَالَ: فِي الْحُلِيِّ صَدَقَةٌ قَالَ: هُوَ وَزْنٌ مِنْ فِضَّةٍ، قَدْ جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي مِثْلِ وَزْنِهِ صَدَقَةً، وَوَزْنٌ مِنْ ذَهَبٍ قَدْ جَعَلَ الْمُسْلِمُونَ فِيهِ صَدَقَةً
8290 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي «الْقَدِيمِ» : وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ، وَرَوَى فِيهِ شَيْئًا ضَعِيفًا
8291 -
وَكَأَنَّهُ أَرَادَ مَا أَخْبَرَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْأَصْبَهَانِيُّ الْفَقِيهُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ ذَكْوَانَ، عَنْ عَمْرِو
⦗ص: 142⦘
بْنِ شُعَيْبَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ وَابْنَتُهَا مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَفِي يَدِهَا مَسْكَتَانِ غَلِيظَتَانِ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ:«هَلْ تُعْطِيَنَ زَكَاةَ هَذَا؟» قَالَتْ: لَا قَالَ: «فَيَسُرُّكِ أَنْ يُسَوِّرَكِ اللَّهُ بِسُوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ؟» قَالَ: فَخَلَعَتْهُمَا، وَقَالَتْ: هُمَا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ
8292 -
هَكَذَا رَوَاهُ حُسَيْنُ الْمُعَلِّمُ، وَرَوَاهُ الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَأَةَ، كَمَا أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ، أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ الْأَصْبَهَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمَرْوَزِيُّ يَعْنِي مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَتَانِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَعَلَيْهِمَا أَسْوِرَةٌ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ لَهُمَا:«أَتُحِبَّانِ أَنْ يُحَلِيَكُمَا اللَّهُ أَسْوِرَةً مِنْ نَارٍ؟» قَالَتَا: لَا قَالَ: «فَأَدِّيَا حَقَّهُ» ،
8293 -
قَالَ الْحَجَّاجُ: يَرَوْنَ أَنَّ حَقَّهُ زَكَاتُهُ
8294 -
قَالَ أَحْمَدُ: حُسَيْنُ الْمُعَلِّمُ أَوْثَقُ مِنَ الْحَجَّاجِ، غَيْرَ أَنَّ الشَّافِعِيَّ رحمه الله كَانَ كَالْمُتَوَقِّفِ فِي رِوَايَاتِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، إِذَا لَمْ يَنْضَمَّ إِلَيْهِمَا مَا يُؤَكِّدُهَا، لِمَا قِيلَ فِي رِوَايَاتِهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّهَا مِنْ صَحِيفَةٍ كَتَبَهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي كِتَابِ الْحَجِّ، وَغَيْرِهِ مَا يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ سَمَاعِ عَمْرٍو مِنْ أَبِيهِ، مِنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ
8295 -
وَقَدِ انْضَمَّ إِلَى حَدِيثِهِ هَذَا رِوَايَةُ ثَابِتِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عَطَاءٍ
⦗ص: 143⦘
: عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَلْبَسُ أَوْضَاحًا مِنْ ذَهَبٍ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَكَنْزٌ هُوَ؟ فَقَالَ: «مَا بَلَغَ أَنْ يُؤَدَّى زَكَاتُهُ فَزُكِّيَ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ» ، أَخْبَرَنَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ الْفَقِيهُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَتَّابٌ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عَجْلَانَ، فَذَكَرَهُ
8296 -
وَانْضَمَّ إِلَيْهِ أَيْضًا حَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَرَأَى فِي يَدَيَّ فَتَخَاتٍ مِنْ وَرِقٍ، فَقَالَ:«مَا هَذَا يَا عَائِشَةُ؟» ، فَقُلْتُ: صَنَعْتُهُنَّ أَتَزَيَّنُ لَكَ فِيهِنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ:«أَتُؤَدِّينَ زَكَاتَهُنَّ؟» ، فَقَالَتْ: لَا، أَوْ مَا شَاءَ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ قَالَ:«هُنَّ حَسْبُكِ مِنَ النَّارِ»
8297 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمْدَانَ الْجَلَّابُ، حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ طَارِقِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ: أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ أَخْبَرَهُ فَذَكَرَهُ
⦗ص: 144⦘
،
8298 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الرَّازِيُّ، فَذَكَرَهُ،
8299 -
وَكَذَلِكَ قَالَهُ مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ أَبُو نَشِيطٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الرَّبِيعِ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: فِي إِسْنَادِهِ: مُحَمَّدُ بْنُ عَطَاءٍ
8300 -
قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: وَمُحَمَّدُ بْنُ عَطَاءٍ هَذَا مَجْهُولٌ
8301 -
قَالَ أَحْمَدُ: هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، فِيمَا رَوَاهُ أَبُو حَاتِمٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ مَعْرُوفٌ،
8302 -
فَمَنْ ذَهَبَ إِلَى الْقَوْلِ الْأَوَّلِ زَعَمَ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ حِينَ كَانَ التَّحَلِّي بِالذَّهَبِ حَرَامًا عَلَى النِّسَاءِ، فَلَمَّا أُبِيحَ ذَلِكَ لَهُنَّ سَقَطَتْ مِنْهُ الزَّكَاةُ
8303 -
قَالَ أَحْمَدُ: وَكَيْفَ يَصِحُّ هَذَا الْقَوْلُ مَعَ حَدِيثِ عَائِشَةَ: إِنْ كَانَ ذِكْرُ الْوَرِقِ فِيهِ مَحْفُوظًا، غَيْرَ أَنَّ رِوَايَةَ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ فِي تَرْكِهَا إِخْرَاجَ الزَّكَاةِ مِنَ الْحُلِيِّ، مَعَ مَا ثَبَتَ مِنْ مَذْهَبِهِمَا إِخْرَاجُ الزَّكَاةِ، عَنْ أَمْوَالِ الْيَتَامَى، يُوقِعُ وَهْمًا فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ الْمَرْفُوعَةِ، فَهِيَ لَا تُخَالِفُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِيمَا رَوَتْهُ عَنْهُ إِلَّا فِيمَا عَلِمْتُهُ مَنْسُوخًا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ،
8304 -
وَمِنْهُمْ مِنْ ذَهَبَ إِلَى أَنَّ زَكَاةَ الْحُلِيِّ عَارِيَتُهُ، وَرُوِيَ هَذَا الْقَوْلُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ الْمُسَيِّبِ،
8305 -
وَالَّذِي يَرْوِيهِ بَعْضُ فُقَهَائِنَا مَرْفُوعًا: لَيْسَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ، لَا أَصْلَ لَهُ إِنَّمَا يُرْوَى، عَنْ جَابِرٍ مِنْ قَوْلِهِ غَيْرَ مَرْفُوعٍ،
8306 -
وَالَّذِي يُرْوَى عَنْ عَافِيَةَ بْنِ أَيُّوبَ، عَنِ اللَّيْثِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، مَرْفُوعًا، بَاطِلٌ لَا أَصْلَ لَهُ، وَعَافِيَةُ بْنُ أَيُّوبَ مَجْهُولٌ، فَمَنِ احْتَجَّ بِهِ مَرْفُوعًا كَانَ مُغَرَّرًا بِدِينِهِ، دَاخِلًا فِيمَا نَعِيبُ بِهِ الْمُخَالِفِينَ فِي الِاحْتِجَاجِ بِرِوَايَةِ الْكَذَّابِينَ، وَاللَّهُ يَعْصِمُنَا مِنْ أَمْثَالِهِ
بَابُ مَا لَا زَكَاةَ فِيهِ
8307 -
أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ ابْنِ أُذَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ قَالَ: «لَيْسَ فِي الْعَنْبَرِ زَكَاةٌ، إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ دَسَرَهُ الْبَحْرُ»
8308 -
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْعَنْبَرِ، فَقَالَ:«إِنْ كَانَ فِيهِ شَيْءٌ فَفِيهِ الْخُمُسُ»
⦗ص: 146⦘
،
8309 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ: لَا شَيْءَ فِيهِ، وَلَا فِي مِسْكٍ، وَلَا غَيْرِهِ، مِمَّا خَالَفَ الرِّكَازَ، وَالْحَرْثَ، وَالْمَاشِيَةَ، وَالذَّهَبَ وَالْوَرِقَ،
8310 -
زَادَ فِي «الْقَدِيمِ» : أَوْ مَا أُرِيدَ بِهِ تِجَارَةٌ مِنَ الْعَرُوضِ، أَوْ خَصَّهُ خَبَرٌ بِعَيْنِهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَوْ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ
بَابُ زَكَاةِ التِّجَارَةِ
8311 -
قَدْ رُوِّينَا عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ: أَمَّا بَعْدُ: «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ
⦗ص: 148⦘
يَأْمُرُنَا أَنَّ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نَعُدُّ لِلْبَيْعِ»
8312 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عَمْرِو بْنِ حِمَاسٍ: أَنَّ أَبَاهُ قَالَ: مَرَرْتُ بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَعَلَى عُنُقِي أَدَمَةٌ أَحْمِلُهَا، فَقَالَ: عُمَرُ: «أَلَا تُؤَدِّي زَكَاتَكَ يَا حِمَاسُ؟» فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ: مَا لِي غَيْرُ هَذِهِ الَّتِي عَلَى ظَهْرِي، وَآهِبَةٍ فِي الْقَرَظِ، فَقَالَ:«ذَاكَ مَالٌ، فَضَعْ» قَالَ: فَوَضَعْتُهَا بَيْنَ يَدَيْهِ فَحَسَبَهَا، فَوُجِدَتْ قَدْ وَجَبَتْ فِيهَا الزَّكَاةُ، فَأَخَذَ مِنْهَا الزَّكَاةَ
⦗ص: 149⦘
،
8313 -
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَجْلَانَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِي عَمْرِو بْنِ حِمَاسٍ، عَنْ أَبِيهِ، مِثْلَهُ
8314 -
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ:«لَيْسَ فِي الْعَرَضِ زَكَاةٌ، إِلَّا أَنْ يُرَادَ بِهِ التِّجَارَةُ»
8315 -
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زُرَيْقِ بْنِ حَيَّانَ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، كَتَبَ لَهُ: أَنِ انْظُرْ مِنْ مَرَّ بِكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَخُذْ مِمَّا ظَهْرَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ مِنَ التِّجَارَاتِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَارًا، دِينَارًا، فَمَا نَقَصَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ حَتَّى يَبْلُغَ عِشْرِينَ دِينَارًا، فَإِنْ نَقَصَتْ ثُلُثَ دِينَارٍ فَدَعْهَا، وَلَا تَأْخُذْ مِنْهَا شَيْئًا،
8316 -
هَكَذَا رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي «الْقَدِيمِ» ، «وَالْجَدِيدِ» فِي كِتَابِ الزَّكَاةِ، وَرَوَاهُ فِي كِتَابِ اخْتِلَافِهِ وَمَالِكٍ بِتَمَامِهِ، وَقَالَ: عَنْ زُرَيْقِ بْنِ حَيَّانَ، وَكَذَلِكَ هُوَ فِي الْمُوَطَّأِ زُرَيْقُ بْنُ حَيَّانَ،
8317 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَنُوَافِقُهُ فِي قَوْلِهِ، فَإِنْ نَقَصَتْ ثُلُثَ دِينَارٍ فَدَعْهَا، وَنُخَالِفُهُ فِي أَنَّهَا إِذَا نَقَصَتْ، عَنْ عِشْرِينَ دِينَارًا أَقَلَّ مِنْ حَبَّةٍ لَمْ نَأْخُذْ مِنْهَا شَيْئًا، لِأَنَّ الصَّدَقَةَ إِذَا كَانَتْ مَحْدُودَةً بِأَنْ لَا يُؤْخَذَ إِلَّا مِنْ عِشْرِينَ، فَالْعِلْمُ يُحِيطُ أَنَّهَا لَا تُؤْخَذُ مِنْ أَقَلِّ مِنْ عِشْرِينَ دِينَارًا بِشَيْءٍ مَا كَانَ الشَّيْءُ
⦗ص: 150⦘
8318 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَبِهَذَا كُلُّهُ نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ مِنْ حَفِظْتُ، وَذُكِرَ لِي عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْبُلْدَانِ
8319 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي «الْقَدِيمِ» : اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي الْعَرْضِ لِلتِّجَارَةَ، فَقَالَ: مِنْهُمْ قَائِلٌ: لَا زَكَاةَ فِيهِ، وَرَوَى فِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، وَذَكَرَ حَجَّتَهُ
8320 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا إِذَا أُرِيدَ بِالْعَرْضِ اِلتِّجَارَةُ، فَفِيهِ الزَّكَاةُ، وَكَانَ هَذَا أَحَبَّ الْأَقَاوِيلِ إِلَيَّ، لِأَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ذَكَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ:«لَيْسَ فِي الْعَرْضِ زَكَاةٌ إِلَّا أَنْ تَكُونَ لِلتِّجَارَةِ»
8321 -
قَالَ: وَإِسْنَادُ الْحَدِيثِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ضَعِيفٌ، فَكَانَ اتِّبَاعُ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ لِصَحَّتِهِ، وَالِاحْتِيَاطُ فِي الزَّكَاةِ أَحَبُّ إِلَيَّ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ
8322 -
قَالَ أَحْمَدُ: حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ قَدْ رُوِّينَاهُ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثِ وَغَيْرِهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَحَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ، عَنْ عُمَرَ، وَابْنِ عُمَرَ، وَعَائِشَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ
بَابُ الدَّيْنِ مَعَ الصَّدَقَةِ
8323 -
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ: أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ كَانَ يَقُولُ: " هَذَا شَهْرُ
⦗ص: 152⦘
زَكَاتِكُمْ، فَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيؤَدِّ دَيْنَهُ حَتَّى تُحَصَّلَ أَمْوَالُكُمْ فَتُؤَدُّونَ مِنْهَا الزَّكَاةَ
8324 -
قَالَ أَحْمَدُ: وَرَوَاهُ أَيْضًا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ،
8325 -
وَمَنْ ذَلِكَ الْوَجْهِ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، وَفِيهِ مِنَ الزِّيَادَةِ: قَالَ: وَلَمْ يُسَمِّ لِيَ السَّائِبُ الشَّهْرَ، وَقَالَ: حَتَّى تَخْلُصَ أَمْوَالُكُمْ
8326 -
قَالَ: الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ: وَحَدِيثُ عُثْمَانَ يُشْبِهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ، أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أَمَرَ بِقَضَاءِ الدِّينِ قَبْلَ حُلُولِ الصَّدَقَةِ فِي الْمَالِ، وَقَوْلُهُ: هَذَا شَهْرُ زَكَاتِكُمْ، يَجُوزُ أَنْ يَقُولُ: هَذَا الشَّهْرُ الَّذِي مَضَى حَلَّتْ زَكَاتُكُمْ، كَمَا يُقَالُ: شَهْرُ ذِي الْحِجَّةِ، وَإِنَّمَا الْحِجَّةُ بَعْدَ مُضِيِّ أَيَّامٍ مِنْهُ
8327 -
قَالَ أَحْمَدُ: وَهَذَا عَلَى قَوْلِهِ أَنَّ الدَّيْنَ لَا يَمْنَعُ وجُوبَ الزَّكَاةِ، وَبِهِ قَالَ رَبِيعَةُ، وَحَمَّادُ بْنُ أَبِي سَلْمَانَ، وَابْنُ أَبِي لَيْلَى،
8328 -
وَقَالَ فِي كِتَابِ «اخْتِلَافِ الْعِرَاقِيِّينَ» : إِذَا كَانَتْ فِي يَدَيْ رَجُلٍ أَلْفُ دِرْهَمٍ، وَعَلَيْهِ مِثْلُهَا: فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ "
⦗ص: 153⦘
وَهَذَا الْقَوْلُ قَدْ رُوِّينَاهُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، وَعَطَاءٍ، وَطَاوُسٍ، وَالْحَسَنِ، وَإِبْرَاهِيمَ،
8329 -
وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي الرَّجُلِ يَسْتَقْرِضُ يُنْفِقُ عَلَى أَرْضِهِ وَعَلَى أَهْلِهِ قَالَ: يَبْدَأُ بِمَا اسْتَقْرَضَ فَيَقْضِيهِ، وَيُزَكِّي مَا بَقِيَ،
8330 -
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: يَقْضِي مَا أَنْفَقَ عَلَى ثَمَرِهِ، ثُمَّ يُزَكِّي مَا بَقِيَ،
8331 -
وَفَرَّقَ الشَّافِعِيُّ فِي «الْقَدِيمِ» : بَيْنَ الْأَمْوَالِ الظَّاهِرَةِ وَبَيْنَ الْأَمْوَالِ الْبَاطِنَةِ، فَقَالَ: " فِي الْمُصَدِّقِ: إِذَا قَدِمَ أَخَذَ الصَّدَقَةَ بِمَا ظَهْرَ لَهُ مِنْ مَالِهِ مِثْلَ الْحَرْثِ، وَالْمَعْدِنِ، وَالْمَاشِيَةِ، وَلَمُ يَتْرُكْهَا لِدَيْنٍ، وَلَكِنَّهُ يَتْرُكُهَا إِذَا أَحَاطَ الدَّيْنَ بِمَالِهِ مِنَ الرِّقَةِ، وَالتِّجَارَةِ الَّتِي إِلَيْهِ أَنَّ يُؤَدِّيَهَا
8332 -
قَالَ أَحْمَدُ: وَقَدْ رُوِّينَا نَحْنُ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، وَالزُّهْرِيِّ فِي الْفَرْقِ بَيْنَ الثِّمَارِ وَالزُّرُوعِ، وَبَيْنَ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ فِي ذَلِكَ
زَكَاةُ الدَّيْنِ
8333 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ: " لَا أَعْرِفُ فِي الزَّكَاةِ فِي الدَّيْنِ أَثَرًا صَحِيحًا نَأْخُذُ بِهِ وَلَا نَتْرُكُهُ، فَأَرَى، وَاللَّهُ أَعْلَمُ، أَنْ لَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ
⦗ص: 155⦘
8334 -
قَالَ أَحْمَدُ: وَقَدْ رُوِّينَا مِثْلَ هَذَا، عَنْ عَطَاءٍ، وَحَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَعَائِشَةَ، ثُمَّ عِكْرِمَةَ، وَعَطَاءٍ،
8335 -
وَقَدْ رَجَعَ الشَّافِعِيُّ عَنْهُ فِي «الْجَدِيدِ» فَأَوْجَبَ عَلَيْهِ الزَّكَاةَ، وَأَمَرَ بِإِخْرَاجِهَا، إِذَا كَانَ يَقْدِرُ عَلَى أَخْذِهِ مِنْهُ،
8336 -
وَرُوِّينَا نَحْنُ هَذَا الْقَوْلَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، وَعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ عُمَرَ، وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ، وَطَاوُسٍ، وَمُجَاهِدٍ، وَالْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَالزُّهْرِيِّ، وَالنَّخَعِيِّ،
8337 -
وَإِذَا كَانَ الدَّيْنُ عَلَى مُعْسِرٍ أَوْ جَاحِدٍ فَفِيهِ قَوْلَانِ: قَدْ رُوِّينَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ الظُّنُونُ قَالَ: " يُزَكِّيهِ لِمَا مَضَى إِذَا قَبَضَهُ إِنْ كَانَ صَادِقًا
⦗ص: 156⦘
،
8338 -
ورُوِّينَاهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ،
8339 -
وَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي مَالٍ قَبَضَهُ بَعْضُ الْوُلَاةِ ظُلْمًا يَأْمُرُ بِرَدِّهِ إِلَى أَهْلِهِ، وَيُؤْخَذُ زَكَاتُهُ لِمَا مَضَى مِنَ السِّنِينَ،
8340 -
ثُمَّ أَعْقَبَ بَعْدَ ذَلِكَ بِكِتَابٍ أَلَّا يُؤْخَذَ مِنْهُ إِلَّا زَكَاةُ وَاحِدَةٌ، فَإِنَّهُ كَانَ ضِمَارًا
8341 -
قَالَ: أَبُو عُبَيْدٍ: يَعْنِي الْغَائِبَ الَّذِي لَا يُرْجَى،
8342 -
وَحَكَاهُ الشَّافِعِيُّ، عَنْ بَعْضِ، أَصْحَابِهِ فِي الْقَدِيمِ، وَأَرَادَ بِهِ مَالِكًا، وَمَنْ قَالَ: بِهَذَا مِنَ الْحِجَازِيِّينَ
بَيْعُ الْمُصَدِّقُ الصَّدَقَةَ
8343 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي شَيْخٌ، مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ قَالَ: سَمِعْتُ طَاوُسًا، وَأَنَا وَاقِفٌ عَلَى رَأْسِهِ يَسْأَلُ عَنْ بَيْعِ الصَّدَقَةِ، قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ فَقَالَ طَاوُوسٌ:«وَرَبِّ هَذَا الْبَيْتِ مَا تَحِلُّ بَيْعُهَا قَبْلَ أَنْ تُقْبَضَ وَلَا بَعْدَ أَنْ تُقْبَضَ»
8344 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ أَنْ تُؤْخَذَ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدَّ عَلَى فُقَرَاءِ أَهْلِ السُّهْمَانِ، فَتُرَدُّ بِعَيْنِهَا وَلَا يُردُّ ثَمَنُهَا
كَرَاهِيَةُ ابْتِيَاعِ مَا تُصُدِّقَ بِهِ مِنْ يَدَيْ مِنْ تُصُدِّقَ عَلَيْهِ
8345 -
أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْأُمَوِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا شَافِعُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرِ بْنُ سَلَامَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ، أَنَّهُ أَبْصَرَ فَرَسًا يُبَاعُ فِي السُّوقِ، وَكَانَ تَصَدَّقَ بِهَا، فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَشْتَرِيهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا تَشْتَرِهِ، وَلَا شَيْئًا مِنْ نِتَاجِهِ»
8346 -
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، يَقُولُ: حَمَلْتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَلَى فَرَسٍ، فَأَضَاعَهُ الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَبْتَاعَهُ مِنْهُ، فَظَنَنْتُ أَنَّهُ بَائِعُهُ بِرُخْصٍ، فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:«لَا تَبْتَعْهُ، وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ وَاحِدٍ، وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ، فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ»
⦗ص: 160⦘
. أَخْرَجَاهُمَا فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ، وَسُفْيَانَ
8347 -
أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنَا شَافِعٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ، يَقُولُ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ تَصَدَّقَ بِفَرَسٍ لَهُ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَأَنَّهُ وَجَدَهُ يُبَاعُ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:«لَا تَشْتَرِهِ وَلَا تَقْرَبَنَّهُ» . أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ،
8348 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَأَكْرَهُ لِمَنْ خَرَجَتْ مِنْهُ أَنْ يَشْتَرِيَهَا مِنْ يَدَيْ أَهْلِهَا الَّذِينَ قُسِّمَتْ عَلَيْهِمْ، وَاحْتَجَّ بِمَتْنِ حَدِيثِ مَالِكٍ
8349 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَبَيَّنَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَرَّمَ مِنْهَا مَا وَصَفْتُ عَلَى الَّذِي خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ،
8350 -
وَقَدْ تَصَدَّقَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ بِصَدَقَةٍ عَلَى أَبَوَيْهِ، ثُمَّ مَاتَا فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِأَخْذِ ذَلِكَ بِالْمِيرَاثِ فَبِذَلِكَ أَجَزْتُ أَنْ يَمْلِكَ مَا خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ بِمَا يَحِلُّ بِهِ الْمُلْكُ
8351 -
أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ، وَهُوَ الَّذِي أُرِيَ النِّدَاءَ:«أَنَّهُ تَصَدَّقَ عَلَى أَبَوَيْهِ ثُمَّ تُوُفِّيَا، فَرَدَّهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَيْهِ مِيرَاثًا»
⦗ص: 161⦘
8352 -
هَذَا مُنْقَطِعٌ بَيْنَ أَبِي بَكْرٍ، وَبَيْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ
8353 -
وَقَدْ أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْعَلَوِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَطَاءٍ الْمَدَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيُّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي كُنْتُ تَصَدَّقْتُ بِوَلِيدَةٍ عَلَى أُمِّي، فَمَاتَتْ أُمِّي وَبَقِيَتِ الْوَلِيدَةُ قَالَ:«قَدْ وَجَبَ أَجْرُكِ، وَرَجَعَتْ إِلَيْكِ فِي الْمِيرَاثِ» ، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ أَوْجُهٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَطَاءٍ
بَابُ زَكَاةِ الْمَعْدِنِ
8354 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ
⦗ص: 163⦘
غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ عُلَمَائِهِمْ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَطَعَ لِبِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ الْمُزَنِيِّ مَعَادِنَ الْقَبَلِيَّةِ، وَهِيَ مِنْ نَاحِيَةِ الْفَرَعِ، فَتِلْكَ الْمَعَادِنُ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا إِلَّا الزَّكَاةُ إِلَى الْيَوْمِ
8355 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: لَيْسَ هَذَا مِمَّا يُثْبِتُ أَهْلُ الْحَدِيثِ، وَلَوْ ثَبَتُوهُ لَمْ يَكُنْ فِيهِ رِوَايَةٌ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَّا إِقْطَاعَهُ، فَأَمَّا الزَّكَاةُ فِي الْمَعَادِنِ دُونَ الْخُمُسِ، فَلَيْسَتْ مَرْوِيَّةً عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِيهِ
8356 -
قَالَ أَحْمَدُ: قَدْ رُوِيَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ رَبِيعَةَ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ بِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ الْمُزَنِيُّ، عَنْ أَبِيهِ:«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَخَذَ مِنَ الْمَعَادِنِ الْقَبَلِيَّةِ الصَّدَقَةَ»
8357 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، فَذَكَرَهُ مَوْصُولًا،
8358 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ نَاحِيَتِنَا إِلَى أَنَّ فِيَ الْمَعَادِنِ الزَّكَاةَ، وَذَهَبَ غَيْرِهِمْ إِلَى أَنَّ الْمَعَادِنَ رِكَازٌ فِيهَا الْخُمُسُ،
8359 -
وَفِيمَا حَكَى أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الشَّافِعِيُّ الْبَغْدَادِيُّ
⦗ص: 164⦘
، عَنِ الشَّافِعِيِّ، أَنَّهُ حَكَى، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، أَنَّهُ قَالَ: الْمَعَادِنُ كُلُّهَا رِكَازٌ
8360 -
قَالَ: وَاحْتَجَّ بَعْضُ أَصْحَابِهِ بِحَدِيثٍ رَوَاهُ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ قَالَ:" الرِّكَازُ: الذَّهَبُ الَّذِي خَلَقَهُ اللَّهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ "
8361 -
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَبَّانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَمْرِو الضَّبِّيُّ، حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " الرِّكَازُ: الذَّهَبُ الَّذِي نَبَتَ بِالْأَرْضِ "،
8362 -
وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدِ الْمَقْبُرِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «فِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ» ، قِيلَ: وَمَا الرِّكَازُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «الذَّهَبُ الَّذِي خَلْقَهُ اللَّهُ فِي الْأَرْضِ يَوْمَ خُلِقَتْ»
8363 -
قَالَ: الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْهُ: أَمَّا مَا رَوَيْتُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَقَدْ رَوَى أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَسَعِيدٌ، وَابْنُ سِيرِينَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ، وَغَيْرُهُمْ
⦗ص: 165⦘
، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، حَدِيثَهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:«فِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ» ، لَمْ يَذْكُرْ أَحَدٌ مِنْهُمْ شَيْئًا مِنَ الَّذِي ذَكَرَهُ الْمَقْبُرِيُّ فِي حَدِيثِهِ، وَالَّذِي رَوَى ذَلِكَ شَيْخٌ ضَعِيفٌ، إِنَّمَا رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيُّ،
8364 -
وَعَبْدُ اللَّهِ قَدِ اتَّقَى النَّاسُ حَدِيثَهُ،
8365 -
فَلَا يَجْعَلُ خَبَرَ رَجُلٍ قَدِ اتَّقَى النَّاسُ حَدِيثَهُ حُجَّةً، وَقَدْ زَعَمَ أَنَّ مَالِكًا، فَذَكَرَ حَدِيثَ بِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ
8366 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَقَدْ رَوَى ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ:" أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَتَاهُ رَجُلٌ بِخَمْسَةِ أَوَاقٍ مِنْ مَعْدِنِ: فَلَمْ يَأْخُذْ مِنْهَا شَيْئًا "
8367 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ
⦗ص: 166⦘
، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَجُلًا جَاءَ بِخَمْسَةِ أَوَاقٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِنِّي أَصَبْتُ هَذَا مِنْ مَعْدِنٍ، فَخُذْ مِنْهُ الزَّكَاةَ قَالَ:«لَا شَيْءَ فِيهِ» وَرَدَّهُ
8368 -
هَذَا مَوْصُولٌ، وَشَاهِدَهُ مَا، أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ الصَّفَّارُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ قَالَ: أَحْسَبُهُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِقِطْعَةِ فِضَّةٍ، فَقَالَ: خُذْ مِنِّي زَكَاتَهَا قَالَ: قَالَ: «مِنْ أَيْنَ جِئْتَ بِهَا؟» قَالَ: مِنْ مَعْدِنٍ قَالَ: النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «لَا بَلْ نُعْطِكَ مِثْلَ مَاجِئْتَ بِهِ، وَلَا تَرْجِعْ إِلَيْهِ»
8369 -
قَالَ أَحْمَدُ: لَيْسَ فِي هَذَا مِقْدَارُ مَا جَاءَ بِهِ، وَفِيهِ مَا دَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَأْخُذْ مِنْهَا شَيْئًا، وَفِيهِ النَّهْيُ، عَنِ الرُّجُوعِ إِلَيْهِ،
8370 -
وَكَأَنَّهُ أَحَبَّ التَّنَزُّهَ عَنْهُ، لِمَا رُوِّينَا عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ:«سَتَكُونُ مَعَادِنُ يَكُونُ فِيهَا مِنْ أَشْرَارِ خَلْقِ اللَّهِ»
8371 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَهَذَا خِلَافُ رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَأْخُذْ مِنْهَا شَيْئًا، وَلَوْ كَانَ فِيهَا شَيْءٌ لَأَخَذَهُ
8372 -
قَالَ أَحْمَدُ: وَهَذَا عَلَى قَوْلِهِ فِي رِوَايَةِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَالْبُوَيْطِيِّ عَنْهُ: أَنَّ الْحَوْلَ شَرْطٌ فِي وجُوبِ الزَّكَاةِ فِيهِ
⦗ص: 167⦘
،
8373 -
وَأَجَابَ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ، عَنْ قَوْلِهِمْ: قَدْ تَقُولُ الْعَرَبُ: قَدْ أَرْكَزَ الْمَعْدِنُ فَإِنْ قَالَ: إِنَّمَا تَقُولُ لَهُ ذَلِكَ إِذَا انْقَطَعَ مَا فِيهِ، وَلَا تَقُولُ لَهُ وَهُوَ يُنَالُ مِنْهُ، وَأَنْتُ تَزْعُمُ أَنَّهُ فِي حَالِ نَيْلِهِ مُرْكَزٌ، وَالْعَرَبُ لَا تُسَمِّيهِ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ مُرْكَزًا،
8374 -
وَأَجَابَ عَنْهُ فِي رِوَايَةِ الزَّعْفَرَانِيُّ، بِأَنْ قَالَ: إِنَّمَا يُقَالُ: أَرْكَزَ الْمَعْدِنُ عِنْدَ الْبَدْرَةِ الْمُجْتَمِعَةِ الْمَعَادِنِ، قِيلَ: قَدْ أَرْكَزَ، وَقَالَهُ فِيمَا يُوجَدُ فِي الْبَطْحَاءِ فِي أَثَرِ الْمَطَرِ، وَجَعَلَهُ رِكَازًا، دُونَ مَا وَصَفْتُ مِمَّا لَا يُوصَلُ إِلَيْهِ إِلَّا بِتَحْصِيلٍ، وَطَحْنٍ كَانَ مَذْهَبًا،
8375 -
فَلَوْ كَانَ، يَقُولُ: لَا يُخَمَّسُ إِلَّا إِذَا قِيلَ: أَرْكَزَ الْمَعْدِنِ، كَانَ قَدْ ذَهَبَ إِلَى ضَعِيفٍ مِنَ الْقَوْلِ أَيْضًا،
8376 -
وَذَلِكَ أَنَّهُ قَدْ يُقَالُ لِلرَّجُلِ: يُوهَبُ لَهُ الشَّيْءُ، وَلِلرَّجُلِ مُرْكِزًا زَرْعَهُ، وَلِلرَّجُلُ يَأْتِيهِ فِي تِجَارَتِهُ أَكْثَرُ مِمَّا كَانَ يَأْتِيهِ، وَمَنْ ثَمَرِهِ أَكْثَرُ مِمَّا كَانَ يَأْتِيهِ، أَرْكَزْتَ، فَإِنْ كَانَ بِاسْمِ الرِّكَازِ اعْتَلَّ، فَهَذَا كُلُّهُ وَأَكْثَرُ مِنْهُ يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ الرِّكَازِ، وَإِنْ كَانَ بِالْخَبَرِ، فَالْخَبَرُ عَلَى دَفْنِ الْجَاهِلِيَّةِ،
8377 -
فَاعْتُلَّ بِحَدِيثٍ رَوَاهُ يَعْنِي عَبْدَ اللَّهِ الْمَقْبُرِيَّ وَهُوَ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ ضَعِيفُ الْحَدِيثِ
8378 -
وَاعْتُلَّ بِأَنَّ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ، أَوْ هِشَامَ بْنَ سَعْدٍ، أَخْبَرَهُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ: كَيْفَ يَرَى فِي الْمَتَاعِ يُوجَدُ فِي الطَّرِيقِ الْمِيتَاءِ، أَوِ الْقَرْيَةِ الْمَسْكُونَةِ قَالَ: «عَرِّفْهُ سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ
⦗ص: 168⦘
صَاحِبُهُ، وَإِلَّا فَشَأْنُكَ بِهِ، وَمَا كَانَ فِي الطَّرِيقِ غَيْرِ الْمِيتَاءِ، وَالْقَرْيَةِ غَيْرِ الْمَسْكُونَةِ، فَفِيهِ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ»، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَرَى فِي ضَالَّةِ الْإِبِلِ؟ قَالَ: «مَا لَكَ وَلَهَا؟ مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا، تَأْكُلُ الْكَلَأَ، وَتَرِدُ الْمَاءَ» ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَرَى فِي ضَالَّةِ الْغَنَمِ؟ قَالَ: «لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ، فَاحْتَبِسْ عَلَى أَخِيكَ ضَالَّتَهُ» قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَرَى فِي حَرِيسَةِ الْجَبَلِ؟ قَالَ: «فِيهَا عَزَامَتُهَا، وَمِثْلُهَا مَعَهَا، وَجَلَدَاتُ نِكَالٍ» ، وَذَكَرَ الثَّمَرَ الْمُعَلَّقَ بِقَرِيبٍ مِنْ هَذَا الْمَعْنَى.
8379 -
أَخْبَرَنَاهُ يَحْيَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، فَذَكَرَ مَعْنَاهُ،
8380 -
قَالَ: الشَّافِعِيُّ: فَإِنْ كَانَ حَدِيثُ عَمْرٍو يَكُونُ حُجَّةً، فَالَّذِي رَوَى الْحُجَّةَ عَلَيْهِ فِي غَيْرِ حُكْمٍ،
8381 -
وَإِنْ كَانَ حَدِيثُ عَمْرٍو غَيْرَ حُجَّةَ، فَالْحُجَّةُ، بِغَيْرِ حُجَّةٍ جَهْلٌ
⦗ص: 169⦘
،
8382 -
رَوَى فِي حَدِيثِ عَمْرِو الَّذِي رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ سُئِلَ، عَنِ الثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ، فَقَالَ:«غَرَامَتُهُ وَمِثْلُهُ مَعَهُ، وَجَلَدَاتُ نِكَالٍ، فَإِذَا آوَاهُ الْجَرِينُ، فَفِيهِ الْقَطْعُ» ،
8383 -
وَهُوَ قَوْلُ غَرَامَتِهِ فَقَطْ، وَلَيْسَ مِثْلَهُ مَعَهُ، وَيَقُولُ: لَا يَقْطَعُ فِيهِ إِذَا آوَاهُ الْجَرِينُ رُطَبًا، وَالْجَرِينُ يَوْمَهُ رُطَبًا، وَرَوَى فِي ضَالَّةِ الْإِبِلِ غَرَامَتُهَا، وَمِثْلُهَا مَعَهَا، وَيَقُولُ: غَرَامَتُهَا وَحْدَهَا بِقِيمَةٍ وَاحِدَةٍ لَا مُضَاعَفَةٍ،
8384 -
وَرَوَى فِي اللُّقَطَةِ: «يُعَرِّفُهَا، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَشَأْنُهُ بِهَا» ،
8385 -
وَهُوَ يَقُولُ: إِذَا كَانَ مُوسِرًا لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَأْكُلَهَا، وَيَتَصَدَّقُ بِهَا، فَخَالَفَ حَدِيثَ عَمْرٍو الَّذِي رَوَاهُ فِي أَحْكَامِ اللُّقَطَةِ، وَاحْتَجَّ مِنْهُ بِشَيْءٍ وَاحِدٍ إِنَّمَا هُوَ تَوَهَّمٌ فِي الْحَدِيثِ، فَإِنْ كَانَ حُجَّةً فِي شَيْءٍ فَلْيَقُلْ بِهِ فِيمَا تَرَكَهُ فِيهِ
8386 -
قَالَ أَحْمَدُ: قَوْلُهُ: إِنَّمَا هُوَ تَوَهُّمٌ يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ: أَنَّهُ لَيْسَ بِمَنْصُوصٍ عَلَيْهِ فِي مَوْضِعِ النِّزَّاعِ، وَقَدْ يَكُونُ الْمُرَادُ بِهِ مَا يُوجَدُ مِنْ أَمْوَالِ الْجَاهِلِيَّةِ ظَاهِرًا فَوْقَ الْأَرْضِ فِي الطَّرِيقِ غَيْرِ الْمِيتَاءِ، وَالْقَرْيَةِ غَيْرِ الْمَسْكُونَةِ، فَقَالَ: فِيهِ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ،
8387 -
قُلْتُ: قَدْ حَكَى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ مُذْهِبَ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ: فِي الرِّكَازِ، وَالْمَعْدِنِ فِي كِتَابِ الزَّكَاةِ مِنَ الْجَامِعِ، فَقَالَ: وَقَالَ مَالِكٌ، وَابْنُ إِدْرِيسَ يَعْنِي الشَّافِعِيُّ: الرِّكَازُ: دَفْنُ الْجَاهِلِيَّةِ، فِي قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ الْخُمُسُ، وَلَيْسَ الْمَعْدِنُ بِرِكَازٍ،
8388 -
ثُمَّ حَكَى عَنْ بَعْضِ النَّاسِ: أَنَّ الْمَعْدِنَ رِكَازٌ مِنْ دَفْنِ الْجَاهِلِيَّةِ، لِأَنَّهُ يُقَالُ: أَرْكَزَ الْمَعْدِنُ إِذَا خَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ،
8389 -
ثُمَّ أَجَابَ عَنْهُ بِجَوَابِ الشَّافِعِيِّ وَبَيَانُهِ وقُوعُ هَذَا الِاسْمِ عَلَى مِنْ وُهِبَ لَهُ شَيْءٌ أَوْ رِبْحَ رِبْحًا كَثِيرًا أَوْ كَثُرَ ثَمَرُهُ
⦗ص: 170⦘
،
8390 -
وَمَنْ نَظَرَ فِيهِ وَنَظَرَ فِي كَلَامِ الشَّافِعِيِّ عَلِمَ أَنَّ الْبُخَارِيَّ أَخَذَهُ مِنْ كِتَابِ الشَّافِعِيِّ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا
بَابُ زَكَاةِ الرِّكَازِ
8391 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ
⦗ص: 172⦘
، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ» ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى، وَغَيْرِهِ، عَنْ سُفْيَانَ بِتَمَامِهِ، وَتَمَامِ الْحَدِيثِ فِيمَا
8392 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، وَحْدَهُ وَلَيْسَ مَعِيَ، وَلَا مَعَهُ أَحَدٌ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الْعَجْمَاءُ جُرْحُهَا جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ»
8393 -
وَأَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «فِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ» ،
8394 -
هَكَذَا وَقَعَ هَذَا الْحَدِيثُ فِي كِتَابِ الزَّكَاةِ مُنْقَطِعًا، وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ
⦗ص: 173⦘
فِي كِتَابِ اخْتِلَافِ الْأَحَادِيثِ مَوْصُولًا بِذِكْرِ أَبِي هُرَيْرَةَ فِيهِ، وَقَالَ فِيهِ:«جُرْحُ الْعَجْمَاءِ جُبَارٌ» ، وَهُوَ فِي رِوَايَتِهِمْ دُونَ رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ، أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحِ، مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ مَوْصُولًا بِتَمَامِهِ كَمَا مَضَى فِي حَدِيثِ سُفْيَانَ
8395 -
أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«فِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ»
8396 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّبَيْرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ، بِمِصْرَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَيُّوبَ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «فِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ» هَكَذَا قَالَ: عَنْ مَالِكٍ،
8397 -
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ، عَنِ الْمُزَنِيِّ، عَنِ الشَّافِعِيِّ، وَرِوَايَةُ الرَّبِيعِ أَشْهَرُ
8398 -
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ شَابُورَ، وَيَعْقُوبَ بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي كَنْزٍ وَجَدَهُ رَجُلٌ فِي خَرِبَةٍ جَاهِلِيَّةٍ: «إِنْ
⦗ص: 174⦘
وَجَدْتَهُ فِي قَرْيَةٍ مَسْكُونَةٍ، أَوْ سَبِيلِ مِيتَاءٍ فَعَرِّفْهُ، وَإِنْ وَجَدْتُهُ فِي خَرِبَةٍ جَاهِلِيَّةٍ أَوْ فِي قَرْيَةٍ غَيْرِ مَسْكُونَةَ فَفِيهِ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ»،
8399 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي «الْقَدِيمِ» : قَالَ مَالِكٌ: سَمِعْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ يَقُولُونَ فِي الرِّكَازِ: إِنَّمَا هُوَ دَفْنُ الْجَاهِلِيَّةِ مَا لَمْ يُطْلَبْ بِمَالٍ، وَلَمْ يُتَكَلَّفْ فِيهِ كَثِيرُ عَمِلٍ، فَأَمَّا مَا طُلِبَ بِمَالٍ، وَتُكُلِّفَ فِيهِ كَثِيرُ عَمِلٍ فَأُصِيبَ مَرَّةً أُخْرَى فَلَيْسَ بِرِكَازٍ قَالَ مَالِكٌ: وَهَذَا الْأَمْرُ الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا،
8400 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، فِيمَا قَرَأَ عَلَى مَالِكٍ: أَنَّهُ سَمِعَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُونَ، فَذَكَرَهُ،
8401 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ: الشَّافِعِيُّ: وَالرِّكَازُ الَّذِي فِيهِ الْخُمُسُ: دَفْنُ الْجَاهِلِيَّةِ مَا وُجِدَ فِي غَيْرِ مِلْكٍ لِأَحَدٍ فِي الْأَرْضِ الَّتِي مَنْ أَحْيَاهَا كَانَتْ لَهُ، فَمَنْ وَجَدَ دِفْنًا مِنْ دِفْنِ الْجَاهِلِيَّةِ فِي مَوَاتٍ، فَأَرْبَعَةُ أَخْمَاسِهَا لَهُ، وَالْخُمُسُ لِأَهْلِ سُهْمَانِ الصَّدَقَةُ
8402 -
أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَلِيٍّ، فَقَالَ: إِنِّي وَجَدْتُ أَلْفًا وَخَمْسَ مِائَةِ دِرْهَمٍ فِي خَرِبَةٍ بِالسَّوَادِ، فَقَالَ: عَلِيُّ: " أَمَا لَأَقْضِيَنَّ فِيهَا قَضَاءً بَيِّنًا: إِنْ كُنْتَ وَجَدْتَهَا فِي قَرْيَةٍ لَيْسَ تُؤَدِّي خَرَاجَهَا قَرْيَةٌ أُخْرَى
⦗ص: 175⦘
فَهِيَ لِأَهْلِ تِلْكَ الْقَرْيَةِ، وَإِنْ كُنْتَ وَجَدْتَهَا فِي قَرْيَةٍ لَيْسَ يؤَدِّي خَرَاجَهَا أُخْرَى فَلَكَ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِهِ وَلَنَا الْخُمُسُ، ثُمَّ الْخُمُسُ لَكَ ".
8403 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي غَيْرِ هَذِهِ الرِّوَايَةِ: قَدْ رَوَوْا عَنْ عَلِيٍّ بِإِسْنَادٍ مَوْصُولٍ أَنَّهُ قَالَ: أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِهِ لَكَ، وَاقْسِمِ الْخُمُسَ فِي فُقَرَاءِ أَهْلِكَ،
8404 -
وَهَذَا الْحَدِيثُ أَشْبَهُ بِعَلِيٍّ رضي الله عنه، وَاللَّهُ أَعْلَمُ
8405 -
أَخْبَرَنَاهُ الشَّيْخُ أَبُو الْفَتْحِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ السَّقَطِيُّ، بِمَكَّةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بِشْرٍ الْخَثْعَمِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ قَوْمِهِ: أَنَّ رَجُلًا سَقَطَتْ عَلَيْهِ جَرَّةٌ مِنْ دَيْرٍ قَدِيمٍ بِالْكُوفَةِ، فِيهَا أَرْبَعَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ، فَأَتَى بِهَا عَلِيًّا، فَقَالَ:«اقْسِمْهَا أَخْمَاسًا» ، ثُمَّ قَالَ:«خُذْ مِنْهَا أَرْبَعَةً وَدَعْ وَاحِدًا» ، ثُمَّ قَالَ:«فِي حَيِّكَ فُقَرَاءُ أَوْ مَسَاكِينُ؟» قَالَ: نَعَمْ قَالَ: «خُذْهَا فَاقْسِمْهَا بَيْنَهُمْ» .
8406 -
قَالَ أَحْمَدُ: وَرَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ قَوْمِهِ يُقَالُ لَهُ: ابْنُ حُمَمَةَ قَالَ: سَقَطَتْ عَلَيَّ جَرَّةٌ، فَذَكَرَهَا
بَابُ مَا يَقُولُ الْمُصَدِّقُ إِذَا أَخَذَ الصَّدَقَةَ لِمَنْ أَخَذَهَا مِنْهُ
8407 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: قَالَ اللَّهُ عز وجل لِنَبِيِّهِ صلى الله عليه وسلم: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ} [التوبة: 103]
8408 -
قَالَ: الشَّافِعِيُّ: " وَالصَّلَاةُ عَلَيْهِمُ: الدُّعَاءُ لَهُمْ عِنْدَ أَخْذِ الصَّدَقَةِ مِنْهُمْ
8409 -
قَالَ: فَحَقٌّ عَلَى الْوَالِي إِذَا أَخَذَ صَدَقَةَ امْرِئٍ أَنْ يَدْعُوَ لَهُ، وَأُحِبُّ أَنُّ، يَقُولُ:«آجَرَكَ اللَّهُ فِيمَا أَعْطَيْتَ، وَجَعَلَهَا لَكَ طَهُورًا، وَبَارَكَ لَكَ فِيمَا أَبْقَيْتَ» ،
8410 -
وَمَا دَعَا لَهُ بِهِ أَجْزَأَهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ".
8411 -
قَالَ أَحْمَدُ: قَدْ رُوِّينَا فِي حَدِيثِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ: أَنَّ رَجُلًا بَعَثَ بِنَاقَةٍ مِنْ حُسْنِهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«اللَّهُمَّ بَارِكْ فِيهِ وَفِي إِبِلِهِ»
⦗ص: 177⦘
8412 -
وَرُوِّينَا فِي الْحَدِيثِ الثَّابِتِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَتِهِمْ قَالَ: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ فُلَانٍ» ، فَأَتَاهُ أَبِي بِصَدَقَتِهِ، فَقَالَ:«اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى»
بَابُ تَرْكِ التَّعَدِّي عَلَى النَّاسِ فِي الصَّدَقَةِ
8413 -
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهَا قَالَتْ: مُرَّ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِغَنَمٍ مِنَ الصَّدَقَةِ، فَرَأَى فِيهَا شَاةً حَافِلًا ذَاتَ ضَرْعٍ، فَقَالَ:«مَا هَذِهِ الشَّاةُ؟» ، فَقَالُوا: شَاةٌ مِنَ الصَّدَقَةِ، فَقَالَ
⦗ص: 179⦘
8414 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ: تَوَهَّمَ عُمَرُ أَنَّ أَهْلَهَا لَمْ يَتَطَوَّعُوا بِهَا، وَلَمْ يَرَ عَلَيْهِمْ فِي الصَّدَقَةِ ذَاتَ دَرٍّ، فَقَالَ هَذَا،
8415 -
ثُمَّ سَاقَ الْكَلَامَ إِلَى أَنْ قَالَ: وَقَدْ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لِمُعَاذٍ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ مُصَدِّقًا: «إِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ» ،
8416 -
وَفِي كُلِّ هَذَا دَلَالَةٌ عَلَى أَنْ يُؤْخَذَ خِيَارُ الْمَالِ فِي الصَّدَقَةِ،
8417 -
وَذَكَرَ حَدِيثَ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ، وَقَدْ مَضَى
8418 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ، وَابْنِ طَاوُسٍ: أَنَّ طَاوُوسًا وَلِيَ صَدَقَاتِ الرَّكْبِ لِمُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ، فَكَانَ يَأْتِي الْقَوْمَ، فَيَقُولُ:«زَكُّوا يَرْحَمْكُمُ اللَّهُ مِمَّا أَعْطَاكُمُ اللَّهُ» ، فَمَا أَعْطَوْهُ قَبِلَهُ، ثُمَّ يَسْأَلُهُمْ:«أَيْنَ مَسَاكِينُهُمْ؟» ، فَيَأْخُذُهَا مِنْ هَذَا، وَيَدْفَعُهَا إِلَى هَذَا، وَأَنَّهُ لَمْ يَأْخُذْ لِنَفْسِهِ فِي عَمَلِهِ وَلَمْ يَبِعْ، وَلَمْ يَرْفَعْ إِلَى الْوَالِي مِنْهَا شَيْئًا، وَأَنَّ الرَّجُلَ مِنَ الرَّكْبِ كَانَ إِذَا وَلَّى، لَمْ يَقُلْ لَهُ: هَلُمَّ
⦗ص: 180⦘
8419 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَهَذَا يَسَعُ مَنْ وَلِيَهُمْ عِنْدِي وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَحْتَاطَ لِأَهْلِ السُّهْمَانِ
غُلُولُ الصَّدَقَةِ
8420 -
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: اسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ عَلَى صَدَقَةٍ، فَقَالَ:«اتَّقِ اللَّهَ يَا أَبَا الْوَلِيدِ، لَا تَأْتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِبَعِيرٍ تَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِكَ لَهُ رُغَاءٌ، أَوْ بَقَرَةٍ لَهَا خُوَارٌ، أَوْ شَاةٍ لَهَا ثُؤَاجٌ» ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ذَا لِكَذَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«إِي، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِلَّا مِنْ رَحِمَ اللَّهُ» قَالَ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أَعْمَلُ عَلَى اثْنَيْنِ أَبَدًا
الْهَدِيَّةُ لِلْوَالِي بِسَبَبِ الْوِلَايَةِ
8421 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ: اسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلًا مِنَ الْأَسْدِ، يُقَالُ لَهُ ابْنُ اللُّتْبِيَّةِ قَالَ عَمْرٌو، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ: عَلَى الصَّدَقَةِ، فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ: هَذَا لَكُمْ، وَهَذَا لِي، أُهْدِيَ لِي، قَالَ: فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمِنْبَرِ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَقَالَ:" مَا بَالُ عَامَلٍ أَبْعَثُهُ، فَيَقُولُ: هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِي، أَفَلَا قَعَدَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ أَوْ فِي بَيْتِ أُمِّهِ حَتَّى يَنْظُرَ أَيُهْدَى إِلَيْهِ أَمْ لَا، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَا يَنَالُ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْهَا شَيْئًا إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى عُنُقِهُ، بَعِيرٌ لَهُ رُغَاءٌ، أَوْ بَقَرَةٌ لَهَا خُوَارٌ، أَوْ شَاةٌ تَيْعَرُ "
⦗ص: 183⦘
ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْنَا عُفْرَتَيْ إِبْطَيْهِ، ثُمَّ قَالَ:«اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ» مَرَّتَيْنِ،
8422 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ: بَصُرَ عَيْنِي، وَسَمِعَ أُذُنِي رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَسَلُوا زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، حَدِيثُ الزُّهْرِيِّ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحِ، مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ، وَحَدِيثِ هِشَامٍ، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ، وَأَشَارَ إِلَيْهِ الْبُخَارِيُّ لَمَا فِيهِ مِنَ الزِّيَادَةِ
8423 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: وَقَدْ، أَخْبَرَنَا مُطَرِّفُ بْنُ مَازِنٍ، عَنْ شَيْخٍ، ثِقَةٍ سَمَّاهُ، لَا يَحْضُرُنِي ذِكْرُ اسْمِهِ: أَنَّ رَجُلًا وَلِي عَدَنَ، فَأَحْسَنَ فِيهَا، فَبَعَثَ إِلَيْهِ بَعْضُ الْأَعَاجِمِ بِهَدِيَّةٍ لَهُ حَمْدًا لَهُ عَلَى إِحْسَانِهِ، فَكَتَبَ فِيهَا إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَأَحْسَبُهُ قَالَ: قَوْلًا مَعْنَاهُ: «يُجْعَلُ فِي بَيْتِ الْمَالِ»
8424 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ صَفْوَانَ الْجُمَحِيُّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ
⦗ص: 184⦘
، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا تُخَالِطُ الصَّدَقَةُ مَالًا إِلَّا أَهْلَكَتْهُ»
8425 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبِي سَعِيدٍ: يَعْنِي وَاللَّهُ أَعْلَمُ، أَنَّ خِيَانَةَ الصَّدَقَةِ تُتْلِفُ الْمَالَ الْمَخْلُوطَ بِالْخِيَانَةِ مِنَ الصَّدَقَةِ
بَابُ مَنْ يَلْزَمُهِ زَكَاةُ الْفِطْرِ
8426 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، وَأَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ، وَأَبُو سَعِيدٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ
⦗ص: 186⦘
، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ:«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى، كِلَاهُمَا، عَنْ مَالِكٍ،
8427 -
وَأَخْرَجَا حَدِيثَ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ، صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ،
8428 -
وَفِي رِوَايَةِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ: عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ
8429 -
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ جَعْفَرٍ
⦗ص: 187⦘
، عَنْ أَبِيهِ:«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى الْحَرِّ وَالْعَبْدِ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى مِمَّنْ تَمُونُونَ» ،
8430 -
قَالَ أَحْمَدُ: وَرَوَاهُ حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ:" فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى كُلِّ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ، أَوْ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، مِمَّنْ تَمُونُونَ: صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنَ زَبِيبٍ عَنْ كُلِّ إِنْسَانٍ "،
8431 -
وَهُوَ أَيْضًا مُنْقَطِعٌ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى الرِّضَا، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ آبَائِهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
8432 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، يَقُولُ:«كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ» .
8433 -
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى، كِلَاهُمَا، عَنْ مَالِكٍ، وَقَالَا فِي الْحَدِيثِ: صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ إِلَى آخِرِهِنَّ
⦗ص: 188⦘
8434 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ: وَبِهَذَا كُلُّهُ نَأْخُذُ،
8435 -
وَفِي حَدِيثِ نَافِعٍ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَفْرِضْهَا إِلَّا عَلَى الْمُسْلِمِينَ، وَذَلِكَ مُوَافَقَةً لِكِتَابِ اللَّهِ عز وجل، فَإِنَّهُ جَعَلَ الزَّكَاةَ لِلْمُسْلِمِينَ طَهُورًا، وَالطَّهُورُ لَا يَكُونُ إِلَّا لِلْمُسْلِمِينَ،
8436 -
قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: وَقَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: صَدَقَةُ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ،
8437 -
وَرُوِّينَا عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ قَالَ: حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ قَدْ أَطَاقَ الصَّوْمَ أَنْ يُطْعِمَ
8438 -
قَالَ أَحْمَدُ: وَرُوِّينَا عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:«فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ» .
8439 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ
⦗ص: 189⦘
الْأَصْبَهَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ فَارِسٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّمَرْقَنْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ يَعْنِي الدِّمَشْقِيَّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو يَزِيدَ الْخَوْلَانِيُّ وَكَانَ شَيْخَ صِدْقٍ، وَكَانَ ابْنُ وَهْبٍ يَرْوِي عَنْهُ قَالَ: حَدَّثَنَا سَيَّارُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الصَّدَفِيُّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَذَكَرَهُ،
8440 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَفِي حَدِيثِ جَعْفَرٍ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرَضَهَا عَلَى الْمَرْءِ فِي نَفْسِهِ، وَمَنْ يَعُولُ،
8441 -
وَفِي حَدِيثِ نَافِعٍ دَلَالَةٌ شَبِيهَةٌ بِدَلَالَةِ حَدِيثِ جَعْفَرٍ، إِذْ فَرَضَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْحَرِّ وَالْعَبْدِ، فَالْعَبْدُ لَا مَالَ لَهُ، فَبَيَّنَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّمَا فَرَضَهَا عَلَى سَيِّدِهِ، وَمَا لَا خِلَافَ فِيهِ: أَنَّ عَلَى السَّيِّدِ فِي عَبْدِهِ وَأَمَتِهِ زَكَاةَ الْفِطْرِ، وَهُمَا مِمَّنْ يَمُونُ
8442 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى قَالَ: قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ:«أَنَّهُ كَانَ يُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ غِلْمَانِهِ الَّذِينَ بِوَادِي الْقُرَى، وَخَيْبَرَ»
8443 -
وَرُوِّينَا فِي حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي صُعَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ: عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ عَلَى الْغَنِيِّ وَالْفَقِيرِ قَالَ: «فَأَمَّا الْغَنِيُّ فَيُزَكِّيهِ اللَّهُ، وَأَمَّا الْفَقِيرُ فَيَرُدُّ اللَّهُ عَلَيْهِ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَى» ،
8444 -
وَإِسْنَادُهُ مُخْتَلَفٌ فِيهِ عِنْدُ الزُّهْرِيِّ ، وَمَتْنُهُ
بَابُ مَكِيلَةِ زَكَاةِ الْفِطْرِ
8445 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ:«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ» . أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحِ. كَمَا مَضَى
8446 -
وَأَخْبَرَنَاهُ أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو النَّضْرِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:«فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَدَقَةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ» أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحِ، مِنْ حَدِيثِ أَيُّوبَ، وَاللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، وَغَيْرِهِمْ، عَنْ نَافِعٍ،
8447 -
وَفِي حَدِيثِ أَيُّوبَ، وَاللَّيْثِ، مِنَ الزِّيَادَةِ قَالَ: عَبْدُ اللَّهِ: «فَعَدَلَ النَّاسُ بِهِ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ»
⦗ص: 193⦘
8448 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فَعَدَلَ النَّاسُ بِهِ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ
8449 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنُ هَانِئٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الْحَرَشِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ» قَالَ: عَبْدُ اللَّهِ: فَجَعَلَ النَّاسُ عِدْلَهُ مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ،
8450 -
هَكَذَا فِي الرِّوَايَاتِ الصَّحِيحَةِ، عَنْ نَافِعٍ، لَمْ يُبَيِّنِ الَّذِي جَعَلَ عِدْلَهُ مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ،
8451 -
وَرَوَاهُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي رَوَّادٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، فَخَالَفَ الْجَمَاعَةَ فِي لَفْظِ الْحَدِيثِ، وَقَالَ فِيهِ: فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ، وَكَثُرَتِ الْحِنْطَةُ، جَعَلَ عُمَرُ نِصْفَ صَاعِ حِنْطَةٍ مَكَانَ صَاعٍ مِنْ تِلْكَ الْأَشْيَاءِ، وَابْنُ أَبِي رَوَّادٍ كَانَ مَعْرُوفًا بِسُوءِ الْحِفْظِ، وَكَثْرَةِ الْغَلَطِ، وَالصَّحِيحُ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ زَمَنَ مُعَاوِيَةَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
⦗ص: 194⦘
،
8452 -
وَقَدْ أَطَالَ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ الْكَلَامَ فِي تَخْطِئَةِ رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي رَوَّادٍ لِهَذَا الْحَدِيثِ، وَمُخَالَفَتِهِ رِوَايَةَ الْجَمَاعَةِ فِي لَفْظِ الْحَدِيثِ، وَزِيَادَةِ: السُّلْتِ، وَالزَّبِيبِ، وَتَعْدِيلِ عُمَرَ فِيهِ
8453 -
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، سَمِعَ عِيَاضَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ، يَقُولُ: إِنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ: " كُنَّا نُخْرِجُ فِي زَمَانِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم صَاعًا مِنَ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، فَلَمْ نَزَلْ نُخْرِجُهُ كَذَلِكَ حَتَّى قَدِمَ مُعَاوِيَةُ حَاجًّا، أَوْ مُعْتَمِرًا، فَخَطَبَ النَّاسَ، فَكَانَ فِيمَا كَلَّمَ بِهِ النَّاسَ أَنْ قَالَ: إِنِّي أَرَى مُدَّيْنِ مِنْ سَمْرَاءِ الشَّامِ تَعْدِلُ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، فَأَخَذَ النَّاسُ بِذَلِكَ "
⦗ص: 195⦘
.
8454 -
قَالَ أَحْمَدُ: وَكَذَلِكَ رَوَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى الطَّبَّاعُ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ الْفَرَّاءِ: صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ، بِإِثْبَاتِ:«أَوْ» فِيهِ،
8455 -
وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنِ الْقَعْنَبِيِّ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، بِإِسْنَادِهِ هَذَا قَالَ:«كُنَّا نُخْرِجُ إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الْفِطْرِ، عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ، حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ، صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ» ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَزَادَ فِيهِ فِي آخِرِهِ: قَالَ: أَبُو سَعِيدٍ: فَأَمَّا أَنَا فَلَا أَزَالُ أُخْرِجُهُ كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ أَبَدًا مَا عِشْتُ،
8456 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، هُوَ الْقَعْنَبِيُّ، فَذَكَرَهُ،
8457 -
ورُوِّينَاهُ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْفَرَّاءِ، وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ الْبِرْتِيِّ، عَنِ الْقَعْنَبِيِّ، صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ كَذَا بِإِثْبَاتِ:«أَوْ» فِيهِ
8458 -
وَأَخْرَجَ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ حَدِيثَ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عِيَاضٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ: أَنَّ مُعَاوِيَةَ لَمَّا جَعَلَ نِصْفَ الصَّاعِ مِنَ الْحِنْطَةِ، عِدْلَ صَاعٍ مِنْ تَمْرٍ، أَنْكَرَ ذَلِكَ أَبُو سَعِيدٍ، وَقَالَ:«لَا أُخْرِجُ فِيهَا إِلَّا الَّذِي كُنْتُ أُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم» ،
8459 -
وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عِيَاضٍ، بِبَعْضِ مَعْنَاهُ، وَفِيهِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، بِإِثْبَاتِ:«أَوْ» فِيهِ،
8460 -
وَكَذَلِكَ قَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ فِي غَيْرِ رِوَايَةِ الشَّافِعِيِّ عَنْهُ
⦗ص: 196⦘
.
8461 -
قَالَ أَحْمَدُ: وَأَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ كَانَ بِالْمَدِينَةِ أَيَّامَ أَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ، وَكَانَ يُعْطِي زَكَاةَ فِطْرِهِ وَأَهْلَ بَيْتِهِ إِلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ، فَمِنَ الْمُحَالِ أَنْ يَقَعَ هَذَا التَّعْدِيلُ مِنْ وَاحِدٍ مِنْهُمْ، ثُمَّ إِذَا فَعَلَ مُعَاوِيَةُ مِثْلَهُ يُنْكِرُهُ أَبُو سَعِيدٍ هَذَا الْإِنْكَارَ،
8462 -
وَقَدْ رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ قَالَ: قَالَ أَبُو سَعِيدٍ، وَذُكِرَ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْفِطْرِ، فَقَالَ:" لَا أَخْرَجُ إِلَّا مَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ حِنْطَةٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ "، فَقَالَ: لَهُ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: أَوْ مُدَّيْنِ مِنْ قَمْحٍ، فَقَالَ:«لَا، تِلْكَ قِيمَةُ مُعَاوِيَةَ، وَلَا أَقْبَلُهَا، وَلَا أَعْمَلُ بِهَا» ،
8463 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الصَّيْدَلَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْفَضْلِ الْبَجَلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَحْمَدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، فَذَكَرَهُ،
8464 -
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ إِسْحَاقُ الْحَنْظَلِيُّ وَغَيْرُهُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، وَلَفْظَةُ «الْحِنْطَةُ» فِيهِ، إِنْ كَانَ مَحْفُوظًا، فَفِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ: صَاعًا مِنْ طَعَامٍ فِي سَائِرِ الرِّوَايَاتِ الْحِنْطَةُ، إِلَّا أَنَّ جَمَاعَةً مِنَ الْحُفَّاظِ وَهَّنُوهُ، وَزَعَمُوا أَنَّ الْمَحْفُوظَ: صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، صَاعًا مِنْ كَذَا، عَلَى طَرِيقِ التَّفْسِيرِ لِلطَّعَامِ بِمَا ذُكِرَ بَعْدَهُ،
8465 -
إِلَّا أَنَّهُ قَدْ تَوَاتَرَتِ هَذِهِ الرِّوَايَاتُ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَهُوَ مِنَ الثِّقَاتِ الْأَثْبَاتِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ بِأَنَّ التَّعْدِيلَ إِنَّمَا كَانَ مِنْ مُعَاوِيَةَ رَحِمَنَا اللَّهُ وَإِيَّاهُ، وَأَنَّهُ أَنْكَرَ مَا فَعَلَهُ مِنْ ذَلِكَ،
8466 -
فَثَبَتَ بِحَدِيثِهِ، وَحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ خَطَأُ الرِّوَايَاتِ الَّتِي ذُكِرَ فِيهَا فَرْضُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرِّ
⦗ص: 197⦘
،
8467 -
وَثَبَتَ بِحَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ التَّعْدِيلَ كَانَ مِنْ مُعَاوِيَةَ بِخِلَافِ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ مِنْ جَمَاعَةِ الصَّحَابَةِ،
8468 -
وَكَيْفَ يَجُوزُ دَعْوَى الْإِجْمَاعِ فِيهِ، وَأَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ يُنْكِرُهُ عَلَى مُعَاوِيَةَ؟
8469 -
وَاخْتَلَفَتِ الرِّوَايَةُ فِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، فَرُوِيَ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا: صَاعٌ مِنْ حِنْطَةٍ، وَرُوِيَ نِصْفُ صَاعٍ،
8470 -
وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ ذَهَبَ إِلَى أَنَّهُ صَاعٌ، وَإِلَى مِثْلِهِ ذَهَبَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَبِهِ قَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ
8471 -
قَالَ أَحْمَدُ: قَدْ زَعَمَ بَعْضُ مَنْ نَصَرَ قَوْلَ مَنْ قَالَ: يُجْزِئُ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ: أَنْ لَا حُجَّةَ فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ، لِأَنَّهُ قَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونُوا يُعْطُونَ مِنْ ذَلِكَ مَا عَلَيْهِمْ، وَيَزِيدُونَ فَضْلًا لَيْسَ عَلَيْهِمْ، وَاسْتَشْهَدَ بِرِوَايَةٍ رَوَاهَا، عَنِ الْحَسَنِ: أَنَّ مَرْوَانَ بَعَثَ إِلَى أَبِي سَعِيدٍ: أَنِ ابْعَثْ إِلَيَّ بِزَكَاةِ رَقِيقِكَ، فَقَالَ: أَبُو سَعِيدٍ: إِنَّ مَرْوَانَ لَا يَعْلَمُ أَنَّ عَلَيْنَا أَنْ نُعْطِيَ لِكُلِّ رَأْسِ عَبْدٍ كُلَّ فِطْرٍ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ
⦗ص: 198⦘
،
8472 -
وَهَذَا إِنْ صَحَّ فَلِأَنَّ مَرْوَانَ إِنَّمَا كَانَ يُطَالِبُهُمْ، عَنْ كُلِّ رَأْسٍ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ عَلَى تَعْدِيلِ مُعَاوِيَةَ، فَقَالَ: أَبُو سَعِيدٍ: قَدْ أَعْطَيْتُ ذَلِكَ فَلِمَ يُطَالِبْنِي بِالزِّيَادَةِ؟
8473 -
وَقَدْ أَخْبَرَ فِي حَدِيثِ عِيَاضٍ بِمَا كَانَ يُخْرِجُهُ، وَأَنْكَرَ تَعْدِيلَ مُعَاوِيَةَ، فَكَيْفَ يَصِحُّ هَذَا عَنْهُ إِلَّا عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي ذَكَرْنَا،
8474 -
وَلَوْ جَازَ لِقَائِلٍ أَنْ يَقُولُ فِي الطَّعَامِ: كَانُوا يُخْرِجُونَ بَعْضَهُ فَرْضًا، وَبَعْضَهُ فَضْلًا، لَجَازَ لِغَيْرِهِ أَنْ يَقُولُ مِثْلَهُ فِي سَائِرِ الْأَجْنَاسِ، وَلَجَازَ لِغَيْرِهِ أَنْ يَقُولُ: فِي الْمُدَّيْنِ: إِنَّمَا قَالَهُ فِيمَنْ لَمْ يَجِدْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، وَلَكِنَّ الْأَمْرَ عَلَى مَا بَيَّنَّا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ
8475 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنَا شَافِعٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ حَسَّانَ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَقِيلِ بْنِ خَالِدٍ الْقُرَشِيِّ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ خَالِدِ بْنِ مُسَافِرٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ:«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ» .
8476 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: حَدِيثُ مُدَّيْنِ خَطَأٌ
8477 -
قَالَ أَحْمَدُ: وَهَذَا لِمَا رُوِّينَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَأَبِي سَعِيدٍ: أَنَّ التَّعْدِيلَ بِمُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ وَقَعَ بَعْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ أَنَّهُ وَقَعَ فِي زَمَنِ مُعَاوِيَةَ، وَحَدِيثُهُمَا مَوْصُولٌ، فَهُوَ أَوْلَى مِنَ الْمُنْقَطِعِ، وَإِسْنَادُ حَدِيثِهِمَا أَصَحُّ مِنْ كُلِّ حَدِيثٍ، رُوِيَ ذَلِكَ، فَهُوَ مَوْصُولٌ، فَوَجَبَ الْمَصِيرُ إِلَى حَدِيثِهِمَا
⦗ص: 199⦘
8478 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ: وَهُوَ الِاحْتِيَاطُ
8479 -
قَالَ أَحْمَدُ: وَرُوِيَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ أَبِي صُعَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَقِيلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ، أَوْ ثَعْلَبَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:«صَاعٌ مِنْ بُرٍّ، أَوْ قَمْحٍ عَنْ كُلِّ اثْنَيْنِ» ،
8480 -
وَقِيلَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: عَنْ كُلِّ رَأْسٍ، وَقِيلَ: عَنْ كُلِّ إِنْسَانٍ،
8481 -
وَبَلَغَنِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الذُّهْلِيِّ، أَنَّهُ كَانَ يَمِيلُ إِلَى تَصْحِيحِ رِوَايَةِ مِنْ رَوَاهُ: عَنْ كُلِّ رَأْسٍ، أَوْ كُلِّ إِنْسَانٍ
8482 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: صَاعٌ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، وَنِصْفُ صَاعٍ مِنْ حِنْطَةٍ
8483 -
قَالَ أَحْمَدُ: وَقَدْ ذَهَبَ إِلَى هَذَا: سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، وَعَطَاءٌ، وَطَاوُوسٌ، وَمُجَاهِدٌ، وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَرُوِيَ عَنْ عَدَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ، وَاخْتَلَفَتِ الرِّوَايَةُ، عَنْ عَدَدٍ مِنْهُمْ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ
8484 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ يَقْتَاتُ حُبُوبًا مُخْتَلِفَةَ، فَالِاخْتِيَارُ لَهُ أَنْ يُخْرِجَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنَ الْحِنْطَةِ، وَمِنْ أَيِّهَا أَخْرَجَهُ أَجْزَأَهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ
⦗ص: 200⦘
،
8485 -
فَإِنْ كَانَ يَقْتَاتُ حِنْطَةً، فَأَرَادَ أَنْ يُخْرِجَ زَبِيبًا أَوْ تَمْرًا أَوْ شَعِيرًا، كَرِهْتُ ذَلِكَ لَهُ، وَأَحْبَبْتُ لَوْ أَخْرَجَهُ أَنْ يُعِيدَ فَيُخْرِجَ حِنْطَةً، لِأَنَّ الْأَغْلَبَ مِنَ الْقُوتِ كَانَ فِي زَمَانِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِالْمَدِينَةِ التَّمْرُ، وَكَانَ مِنْ يَقْتَاتُ بِالشَّعِيرِ قَلِيلًا، وَلَعَلَّهُ لَمْ يَكُنْ بِهَا أَحَدٌ يَقْتَاتُ حِنْطَةً، وَلَعَلَّ الْحِنْطَةَ كَانَتْ بِهَا شَبِيهًا بِالطُّرْفَةِ، فَفَرَضَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ قُوتِهِمْ
8486 -
قَالَ: وَلَا أَحَبُّ إِذَا اقْتَاتَ رَجُلٌ حِنْطَةً أَنْ يُخْرِجَ غَيْرَهَا، وَأُحِبُّ لَوِ اقْتَاتَ شَعِيرًا أَنْ يُخْرِجَ حِنْطَةً، لِأَنَّهَا أَفْضَلُ
8487 -
ثُمَّ ذَكَرَ مَا، أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، «كَانَ لَا يُخْرِجُ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ إِلَّا التَّمْرَ، إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً، فَإِنَّهُ أَخْرَجَ شَعِيرًا» .
8488 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ: وَأَحْسَبُ نَافِعًا كَانَ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ وَهُوَ يَقْتَاتُ الْحِنْطَةَ
8489 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَأَحَبُّ إِلَيَّ مَا وَصَفْتُ مِنْ إِخْرَاجِ الْحِنْطَةِ
8490 -
قَالَ أَحْمَدُ: وَرَوَى سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عِيَاضٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، حَدِيثَ الزَّكَاةِ، وَزَادَ فِيهِ: أَوْ صَاعًا مِنْ دَقِيقٍ،
8491 -
قَالَ حَامِدُ بْنُ يَحْيَى: فَأَنْكَرُوا عَلَيْهِ فَتَرَكَهُ سُفْيَانُ
⦗ص: 201⦘
8492 -
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَهَذِهِ الزِّيَادَةُ وَهْمٌ مِنَ ابْنِ عُيَيْنَةَ،
8493 -
أَخْبَرَنَاهُ الرُّوذْبَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ دَاسَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ يَحْيَى، فَذَكَرَهُ
الِاخْتِيَارُ فِي قَسْمِ زَكَاةِ الْفِطْرِ
8494 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ: وَأَخْتَارُ قَسْمَ زَكَاةِ الْفِطْرِ بِنَفْسِي عَلَى طَرَحِهَا عِنْدَ مَنْ يَجْمَعُ عِنْدَهُ
8495 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُؤَمَّلِ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ، وَرَجُلٌ يَقُولُ: لَهُ: إِنَّ عَطَاءً أَمَرَنِي أَنِ أَطْرَحَ زَكَاةَ الْفِطْرِ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ: أَفْتَاكَ الْعِلْجُ بِغَيْرِ رَأْيِهِ، اقْسِمْهَا، فَإِنَّمَا يُعْطِيهَا ابْنُ هِشَامٍ أَحْرَاسَهُ، وَمَنْ شَاءَ "
8496 -
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعَ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ اللَّيْثِيِّ: أَنَّهُ سَأَلَ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الزَّكَاةِ؟ فَقَالَ: اعْطِهَا أَنْتَ، فَقُلْتُ: أَلَمْ يَكُنِ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ: " ادْفَعْهَا إِلَى السُّلْطَانِ؟ قَالَ: بَلَى، وَلَكِنِّي لَا أَرَى أَنْ يَدْفَعَهَا إِلَى السُّلْطَانِ "
وَقْتُ زَكَاةِ الْفِطْرِ
8497 -
قَالَ أَحْمَدُ: قَدْ رُوِّينَا عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، وَغَيْرِهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ:«أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ»
⦗ص: 204⦘
.
8498 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، فَذَكَرَهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى، وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ، مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، عَنْ مُوسَى
8499 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ:«أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ يَبْعَثُ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ إِلَى الَّذِي تُجَمَّعُ عِنْدَهُ قَبْلَ الْفِطْرِ، بِيَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ»
8500 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: هَذَا حَسَنٌ وَأَسْتَحِبُهُ لِمَنْ فَعَلَهُ، وَالْحُجَّةُ فِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تَسَلَّفَ صَدَقَةَ الْعَبَّاسِ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ، فَيَقُولُ: يَقُولُ ابْنُ عُمَرَ وَغَيْرُهُ
بَابُ الِاخْتِيَارِ فِي صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ
8501 -
قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: كَتَبَ إِلَيَّ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ: أَنَّ أَبَا عَوَانَةَ أَخْبَرَهُمْ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِبْرَاهِيمَ الْمُزَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ:«خَيْرُ الصَّدَقَةِ، عَنْ ظَهْرِ غِنًى، وَلْيَبْدَأْ أَحَدُكُمْ بِمَنْ يَعُولُ»
8502 -
قَالَ أَحْمَدُ: وَرَوَاهُ وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، وَعَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ بِالْإِسْنَادَيْنِ جَمِيعًا
8503 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ فِي آخَرِينَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ رَيْطَةَ بِنْتِ عَبْدِ اللَّهِ، امْرَأَةُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَأُمُّ وَلَدِهِ قَالَ: وَكَانَتِ امْرَأَةٌ صَنَاعًا، وَلَيْسَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ مَالٌ، وَكَانَتْ تُنْفِقُ عَلَيْهِ وَعَلَى وَلَدِهِ مِنْ ثَمَنِ صَنْعَتِهَا، فَقَالَتْ: وَاللَّهِ لَقَدْ شَغَلْتَنِي أَنْتَ وَوَلَدُكَ، عَنِ الصَّدَقَةِ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَتَصَدَّقَ مَعَكُمْ، فَقَالَ: فَمَا أُحِبُّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكِ فِي ذَلِكَ أَجْرٌ أَنْ تَفْعَلِي، فَسَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ ذَاتَ صَنْعَةٍ وَأَبِيعُ مِنْهَا، وَلَيْسَ لِيَ وَلَا لِوَلَدِي وَلَا لِزَوْجِي شَيْءٌ، فَشَغَلُونِي، فَلَا أَتَصَدَّقُ، فَهَلْ لِيَ
⦗ص: 207⦘
فِي ذَلِكَ أَجْرٌ؟ فَقَالَ: النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «لَكِ فِي ذَلِكَ أَجْرُ مَا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ، فَأَنْفِقِي عَلَيْهِمْ» ،
8504 -
رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ عِيَاضٍ، مُخْتَصَرًا،
8505 -
وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهَا قَالَتْ: لِبِلَالٍ: سَلْ لِي رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَسَأَلَهُ، فَقَالَ:«نَعَمْ، لَهَا أَجْرَانِ، أَجْرُ الْقَرَابَةِ، وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ»
8506 -
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنُ فُورَكٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيُّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَتَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَلَى عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ، وَهُوَ يُسَاوِمُ بِمِرْطٍ فِي السُّوقِ، فَقَالَ: مَا تَصْنَعُ يَا عَمْرُو؟ قَالَ: أَشْتَرِي هَذَا فَأَتَصَدَّقُ بِهِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: فَأَنْتَ إِذَنْ أَنْتَ قَالَ: ثُمَّ مَضَى، ثُمَّ رَجَعَ، فَقَالَ: يَا عَمْرُو: مَا صَنَعَ الْمِرْطُ؟ قَالَ: اشْتَرَيْتُهُ، فَتَصَدَّقْتُ بِهِ قَالَ: عَلَى مَنْ؟ قَالَ: عَلَى الرَّفِيقَةِ قَالَ: وَمَنِ الرَّفِيقَةُ؟ قَالَ: امْرَأَتِي قَالَ: وَتَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى امْرَأَتِكِ؟ قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ:«مَا أَعْطَيْتُمُوهُنَّ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ لَكُمْ صَدَقَةٌ» قَالَ: يَا عَمْرُو لَا تَكْذِبُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: وَاللَّهِ لَا أُفَارِقُكَ حَتَّى تَأْتِيَ عَائِشَةُ فَتَسْأَلَهَا قَالَ: فَانْطَلَقَا حَتَّى دَخَلَا عَلَى عَائِشَةَ، فَقَالَ: لَهَا عَمْرُو: يَا أُمَّتَاهُ هَذَا عُمَرُ، يَقُولُ لِي: لَا تَكْذِبُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
⦗ص: 208⦘
، نَشَدْتُكِ بِاللَّهِ أَسَمِعْتِ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ:«مَا أَعْطَيْتُمُوهُنَّ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ لَكُمْ صَدَقَةٌ» فَقَالَتِ: اللَّهُمَّ نَعَمْ، اللَّهُمَّ نَعَمْ،
8507 -
رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ عِيَاضٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِي حُمَيْدٍ وَهُوَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ يُقَالُ لَهُ: مُحَمَّدٌ وَحَمَّادٌ، لَيْسَ بِالْقَوِيِّ فِي الْحَدِيثِ،
8508 -
وَقَدْ رُوِّينَا فِي الْحَدِيثِ الثَّابِتِ، عَنْ أَبِي مَسْعُودِ الْأَنْصَارِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا أَنْفَقَ نَفَقَةً عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا، كَانَتْ لَهُ صَدَقَةٌ»
8509 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي سُنَنِ حَرْمَلَةَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: يَقُولُ اللَّهُ عز وجل: " ابْنَ آدَمَ: أَنْفَقْ أُنْفِقْ عَلَيْكَ "،
8510 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم
⦗ص: 209⦘
رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ زُهَيْرٍ، عَنْ سُفْيَانَ
الْعَمَلُ فِي الصَّدَقَةِ
8511 -
أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا مِنْ عَبْدٍ يَتَصَدَّقُ بِصَدَقَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا طَيِّبًا، وَلَا يَصْعَدُ إِلَى السَّمَاءِ إِلَّا الطِّيبُ إِلَّا كَانَ إِنَّمَا يَضَعُهَا فِي يَدِ الرَّحْمَنِ
⦗ص: 211⦘
فَيُرْبِيهَا كَمَا يُرْبِي أَحَدُكُمْ فُلُوَّهُ، حَتَّى إِنَّ اللُّقْمَةَ لَتَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَإِنَّهَا مِثْلُ الْجَبَلِ الْعَظِيمِ»، ثُمَّ قَرَأَ:{أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ} [التوبة: 104]، أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ
8512 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَثَلُ الْمُنْفِقِ وَالْبَخِيلِ، كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُبَّتَانِ، أَوْ جُنَّتَانِ مِنْ حَدِيدٍ مِنْ لَدُنْ ثُدَيِّهِمَا إِلَى تَرَاقِيهِمَا، فَإِذَا أَرَادَ الْمُنْفِقُ أَنْ يُنْفِقَ سَبَغَتْ عَلَيْهِ الدِّرْعُ، أَوْ مَرَّتْ حَتَّى تُجِنَّ بَنَانَهُ، أَوْ
⦗ص: 212⦘
تَعْفُوَ أَثَرَهُ، فَإِذَا أَرَادَ الْبَخِيلُ أَنْ يُنْفِقَ قَلَصَتْ، وَلَزِمَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ مَوْضِعَهَا، حَتَّى تَأْخُذَ بِعُنُقِهِ، أَوْ تَرْقَوَتِهِ، فَهُوَ يُوَسِّعُهَا وَلَا تَتَّسِعُ»،
8513 -
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ:«فَهُوَ يُوَسِّعُهَا، وَلَا تَتَوَسَّعُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ عَمْرٍو النَّاقِدِ، عَنْ سُفْيَانَ بِالْإِسْنَادَيْنِ
صَدَقَةُ النَّافِلَةِ عَلَى الْمُشْرِكِ
8514 -
أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أُمِّهِ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ: أَتَتْنِي أُمِّي رَاغِبَةً فِي عَهْدِ قُرَيْشٍ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أَصِلُهَا؟ فَقَالَ:«نَعَمْ» . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنِ الْحُمَيْدِيِّ، عَنْ سُفْيَانَ، وَأَخْرَجَاهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، عَنْ هِشَامٍ
8515 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، أَخْبَرَنَا شَافِعُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرِ بْنُ سَلَامَةَ، حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ، حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ عِيَاضٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ: قَدِمَتْ عَلَيَّ أُمِّي وَهِيَ مُشْرِكَةٌ فِي عَهْدِ قُرَيْشٍ، إِذْ عَاهَدُوا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَاسْتَفْتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقُلْتُ
⦗ص: 214⦘
: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي قَدِمَتْ عَلَيَّ، وَهِيَ مُشْرِكَةٌ رَاغِبَةٌ، أَفَأَصِلُهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«صِلِي أُمَّكِ»
8516 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: " لَا بَأْسَ أَنْ يُتَصَدَّقَ عَلَى الْمُشْرِكِ مِنَ النَّافِلَةِ، وَلَيْسَ لَهُ فِي الْفَرِيضَةِ مِنَ الصَّدَقَةِ حَقٌّ، وَقَدْ حَمِدَ اللَّهُ قَوْمًا، فَقَالَ: {وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا} [الإنسان: 9] "
8517 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ حَرْمَلَةَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ بَشِيرٍ أَبِي إِسْمَاعِيلَ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: ذَبَحَ ابْنُ عُمَرَ شَاةً، فَقَالَ لِقَيِّمِهِ أَوْ لِغُلَامِهِ: هَلْ أَهْدَيْتَ لِجَارِنَا الْيَهُودِيِّ شَيْئًا؟ قَالَ: لَا قَالَ: فَاهْدِ لَهُ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ:«مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ» .
8518 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّهُ ذَبَحَ شَاةً، فَقَالَ: أَهْدَيْتُمْ لِجَارِنَا الْيَهُودِيِّ؟ فَإِنِّي سَمِعْتُ، فَذَكَرَهُ
الْمَنِيحَةُ
8519 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ قَالَ: أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ الْمَنِيحَةُ: تَغْدُو بِعُسٍّ، وَتَرُوحُ بِعُسٍّ " رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي سُنَنِ حَرْمَلَةَ، عَنْ سُفْيَانَ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ سُفْيَانَ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ سُفْيَانَ بِلَفْظٍ آخَرَ، وَالْمَعْنَى قَرِيبٌ مِنْهُ،
8520 -
وَالْعُسُّ: قَالَ الْحُمَيْدِيُّ قَالَ أَبُو سُلَيْمَانَ: وَالْحُمَيْدِيُّ مِنْ أَهْلِ اللِّسَانِ: وَهُوَ الْقَدَحُ الضَّخْمُ
8521 -
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ فُورَكٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ، عَنْ أَبِيهِ
⦗ص: 216⦘
، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «يَا نِسَاءَ الْمُؤْمِنَاتِ لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا، وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ» ، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، وَأَخْرَجَاهُ مِنْ حَدِيثِ اللَّيْثِ، عَنْ سَعِيدٍ
8522 -
وَقَدْ رَوَى الشَّافِعِيُّ، مَعْنَاهُ فِي كِتَابِ حَرْمَلَةَ، عَنْ مَالِكٍ، كَمَا أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، فِيمَا قَرَأَ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُعَاذٍ الْأَشْهَلِيِّ، عَنْ جَدَّتِهِ: أَنَّهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «يَا نِسَاءَ الْمُؤْمِنَاتِ لَا تَحْقِرَنَّ إِحْدَاكُنَّ أَنْ تَهْدِيَ لِجَارَتِهَا، وَلَوُ كُرَاعَ شَاةٍ مُحْرَقًا»
8523 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ حَرْمَلَةَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِمُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ: أَمَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ:«لَا يَشْبَعُ الرَّجُلُ دُونَ جَارِهِ»
⦗ص: 217⦘
.
8524 -
أَخْبَرَنَاهُ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنْبَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ، فَذَكَرَهُ
11 - كِتَابُ الصِّيَامِ
بَابُ الصِّيَامِ
⦗ص: 224⦘
8525 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله: قَالَ اللَّهُ عز وجل ثَنَاؤُهُ: كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ
8526 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ الْمُزَنِيِّ وَحَرْمَلَةَ: " ثُمَّ أَبَانَ أَنَّ هَذِهِ الْأَيَّامَ شَهْرُ رَمَضَانَ، بِقَوْلِهِ: شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ، إِلَى قَوْلِهِ: فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ،
8527 -
وَكَانَ بَيِّنًا فِي كِتَابِ اللَّهِ أَلَّا يَجِبُ صَوْمٌ إِلَّا صَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ "
8528 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ
⦗ص: 225⦘
: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى، ح
8529 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْعَدْلُ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَبَائِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ: سُمِعَ عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى، يَقُولُ: " أُحِيلَتِ الصَّلَاةُ ثَلَاثَةَ أَحْوَالٍ، وَالصَّوْمُ ثَلَاثَةُ أَحْوَالٍ، حَدَّثَنَا أَصْحَابُنَا أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمَّا قَدِمَ عَلَيْهِمْ أَمَرَهُمْ بِصِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ تَطَوُّعًا غَيْرَ فَرِيضَةٍ، ثُمَّ نَزَلَ صِيَامُ رَمَضَانَ، وَكَانُوا قَوْمًا لَمْ يَتَعَوَّدُوا الصِّيَامَ، فَكَانَ يَشْتَدُّ عَلَيْهِمُ الصَّوْمُ، فَكَانَ مَنْ لَمْ يَصُمْ أَطْعَمَ مِسْكِينًا، ثُمَّ نَزَلَتْ:{فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: 185]، فَكَانَتِ الرُّخْصَةُ لِلْمَرِيضِ وَالْمُسَافِرِ
8530 -
قَالَ: وَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا أَفْطَرَ فَنَامَتِ امْرَأَتُهُ لَمْ يَأْتِهَا، وَإِذَا نَامَ وَلَمْ يَطْعَمْ، لَمْ يَطْعَمْ إِلَى مِثْلِهَا مِنَ الْقَابِلَةِ، حَتَّى جَاءَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يُرِيدُ امْرَأَتَهُ، فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ نِمْتُ، فَقَالَ: إِنَّمَا تَعْتَلِّينَ، فَوَقَعَ بِهَا، وَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَأَرَادَ أَنْ يَطْعَمَ، فَقَالُوا: حَتَّى نُسَخِّنَ لَكَ شَيْئًا، فَنَامَ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ:{أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ} [البقرة: 187]، إِلَى قَوْلِهِ:{ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} [البقرة: 187]، ثُمَّ ذَكَرَ أَحْوَالَ الصَّلَاةِ فِي الْأَذَانِ وَالْمَسْبُوقِ،
8531 -
وَرَوَاهُ الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، فَذَكَرَ أَمَرَ الْقُبْلَةَ أَيْضًا، وَزَادَ فِي الصِّيَامِ صِيَامَ عَاشُورَاءَ، وَبَيَّنَ فِي رِوَايَةِ مُعَاذِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، عَنْ شُعْبَةَ: أَنَّ ذَلِكَ كَانَ عَلَى وَجْهِ التَّطَوُّعِ لَا عَلَى وَجْهِ الْفَرْضِ
⦗ص: 226⦘
،
8532 -
وَقَدْ ثَبَتَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ، قِصَّةُ التَّخْيِيرِ وَالنَّسْخِ،
8533 -
وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قِصَّةُ عُمَرَ، وَالْأَنْصَارِيِّ، وَنُزُولُ قَوْلِهِ:{أُحِلَّ لَكُمْ} [البقرة: 187]
الدُّخُولُ فِي الصَّوْمِ
8534 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ الصِّيَامِ فِيمَا أَجَازَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ رِوَايَتَهُ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ، عَنِ الرَّبِيعِ، عَنِ الشَّافِعِيِّ قَالَ: قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: «لَا يُجْزِئُ صَوْمُ النَّهَارِ إِلَّا بِنِيَّةٍ، كَمَا لَا يُجْزِئُ الصَّلَاةُ إِلَّا بِنِيَّةٍ» ،
8535 -
وَاحْتَجَّ فِيهِ بِأَنَّ عُمَرَ قَالَ: لَا يَصُومُ إِلَّا مِنْ أَجْمَعَ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ،
8536 -
وَهَكَذَا أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ،
8537 -
وَقَالَ فِي كِتَابِ «الْبُوَيْطِيِّ» : لَا صِيَامَ لِمَنْ لَا يُثَبِّتُ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فِي النَّذْرِ وَالْقَضَاءِ، وَيَجِبُ ذَلِكَ فِي رَمَضَانَ، وَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ حَفْصَةَ
8538 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو زَكَرِيَّا قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، فِيمَا قَرَأَ عَلَى مَالِكٍ
⦗ص: 228⦘
، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: «لَا يَصُومُ إِلَّا مِنْ أَجْمَعَ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ» ،
8539 -
وَعَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَنَّ عَائِشَةَ، وَحَفْصَةَ، زَوْجَتَيِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتَا مِثْلَ ذَلِكَ،
8540 -
أَرْسَلَهُ مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حَفْصَةَ، وَرَوَاهُ اللَّيْثُ، عَنْ عَقِيلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ، وَحَفْصَةَ قَالَا ذَلِكَ، وَرَوَاهُ مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَفْصَةَ، وَقِيلَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَفْصَةَ، وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ
8541 -
وَقَدْ رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَفْصَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ»
⦗ص: 229⦘
،
8542 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، فَذَكَرَهُ،
8543 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، فَذَكَرَهُ،
8544 -
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ: قَالَ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الدَّارَقُطْنِيُّ الْحَافِظُ: رَفَعَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَهُوَ مِنَ الثِّقَاتِ الرُّفَعَاءُ
8545 -
قَالَ أَحْمَدُ: وَقَدْ رُوِيَ مِنْ أَوْجُهٍ أُخَرَ مَرْفُوعَةٍ، قَدْ ذَكَرْنَاهَا فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ
8546 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَأَمَّا التَّطَوُّعُ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَنْوِيَ الصَّوْمَ قَبْلَ الزَّوَالِ مَا لَمْ يَأْكُلْ وَلَمْ يَشْرَبْ،
8547 -
وَاحْتَجَّ فِي رِوَايَةِ الْمُزَنِيِّ: بِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَدْخُلُ عَلَى أَزْوَاجِهِ، فَيَقُولُ:«هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ غَدَاءٍ؟» فَإِنْ، قَالُوا: لَا قَالَ: «إِنِّي صَائِمٌ»
8548 -
أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَيُّوبَ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ
⦗ص: 230⦘
، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ لَنَا:«هَلْ عِنْدَكُمْ طَعَامٌ؟» ، فَإِنْ قُلْنَا: لَا قَالَ: «إِنِّي صَائِمٌ»
8549 -
أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى، وَقَالَ فِي رِوَايَةِ وَكِيعٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى:«فَإِنِّي إِذَنْ صَائِمٌ»
8550 -
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ: " أَنَّهُ كَانَ يَأْتِي أَهْلَهُ حِينَ يَنْتَصِفُ النَّهَارُ، أَوْ قَبْلَهُ، فَيَقُولُ: هَلْ مِنْ غَدَاءٍ؟ فَيَجِدُهُ أَوْ لَا يَجِدُهُ، فَيَقُولُ:«لَأَصُومَنَّ هَذَا الْيَوْمَ فَيَصُومُهُ» ، وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا، وَبَلَغَ ذَلِكَ الْحِينَ، وَهُوَ مُفْطِرٌ
8551 -
قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنَا عَطَاءٌ قَالَ: بَلَغَنَا أَنَّهُ يَفْعَلُ ذَلِكَ حِينَ يُصْبِحُ مُفْطِرًا حَتَّى الضُّحَى أَوْ بَعْدَهُ، وَلَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ وَجَدَ غَدَاءً أَوْ لَمْ يَجِدْهُ
8552 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِيمَا لَمْ يَسْمَعْهُ فِي قَوْلِهِ: يُصْبِحُ مُفْطِرًا: يَعْنِي يُصْبِحُ لَمْ يَنْوِ صَوْمًا، وَلَمْ يَطْعَمْ شَيْئًا
8553 -
قَالَ أَحْمَدُ: وَرُوِّينَا فِي ذَلِكَ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ
⦗ص: 231⦘
،
8554 -
وَرُوِّينَا عَنْ أَبِي طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيِّ، وَأَبِي أَيُّوبَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَغَيْرِهِمْ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُمْ كَانُوا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ،
8555 -
وَأَمَّا مِنْ دَخَلَ فِي صَوْمِ التَّطَوُّعِ بَعْدَ الزَّوَالِ، فَقَدْ أَجَازَهُ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ حَرْمَلَةَ، وَبِمِثْلِ ذَلِكَ أَجَابَ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ، وَعَبْدِ اللَّهِ
8556 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ فِيمَا بَلَغَهُ، عَنْ بِشْرِ بْنِ السَّرِيِّ، وَغَيْرِهِ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ طَلْحَةَ هُوَ ابْنُ مُصَرِّفٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ:«أَنَّ حُذَيْفَةَ بَدَا لَهُ بَعْدَ مَا زَالَتِ الشَّمْسُ، فَصَامَ»
8557 -
وَفِيمَا بَلَغَهُ، عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:«أَحَدُكُمْ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَأْكُلْ أَوْ يَشْرَبْ»
8558 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ لَا يَكُونُ صَائِمًا حَتَّى يَنْوِيَ الصَّوْمَ قَبْلَ زَوَالِ الشَّمْسِ، وَأَمَّا نَحْنُ فَنَقُولُ: الْمُتَطَوِّعُ بِالصَّوْمِ مَتَى شَاءَ نَوَى الصِّيَامَ، فَأَمَّا مَنْ عَلَيْهِ صَوْمٌ وَاجِبٌ فَعَلَيْهِ أَنْ يَنْوِيَهُ قَبْلَ الْفَجْرِ
8559 -
وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ فِيمَا بَلَغَهُ، عَنِ ابْنِ مَهْدِيٍّ، وَإِسْحَاقَ الْأَزْرَقِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ الْأَحْنَفِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ، يَعْنِي جَاءَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ، رَجُلٌ فَصَلَّى مَعَهُ الظُّهْرَ، فَقَالَ: إِنِّي أَظْلَلْتُ الْيَوْمَ، لَا صَائِمًا وَلَا مُفْطِرًا، كُنْتُ أَتَقَاضَى غَرِيمًا لِي، فَمَا تَرَى؟ قَالَ:«إِنْ شِئْتَ صُمْتَ، وَإِنْ شِئْتَ أَفْطَرْتَ»
الصَّوْمُ لِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ
8560 -
أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو النَّضْرِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرِ بْنُ سَلَامَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَكَرَ رَمَضَانَ، فَقَالَ:«لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوَا الْهِلَالَ، وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوَا الْهِلَالَ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ» . أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ
8561 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ» ،
8562 -
وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَصُومُ قَبْلَ الْهِلَالِ بِيَوْمٍ، قِيلَ لِإِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ: يَتَقَدَّمُهُ؟ قَالَ: نَعَمْ
8563 -
قَالَ أَحْمَدُ: إِنَّمَا كَانَ يَصُومُ ابْنُ عُمَرَ إِذَا غَمَّ الْهِلَالُ، فَلَمْ يُرَ السَّحَابُ، أَوْ غَيْرُهُ، حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رُؤْيَتِهِ
8564 -
أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ يَحْيَى السُّكَّرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:«كَانَ إِذَا كَانَ سَحَابٌ أَصْبَحَ صَائِمًا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ سَحَابٌ أَصْبَحَ مُفْطِرًا»
8565 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْجَهْمِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ سَعِيدٍ يَعْنِي ابْنَ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ
⦗ص: 234⦘
، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ»
8566 -
قَالَ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَبْعَثُ يَعْنِي لَيْلَةَ ثَلَاثِينَ مَنْ يَنْظُرُ، فَإِنْ رَأَوَا الْهِلَالَ صَامَ، وَإِنْ لَمْ يَرَوْا أَفْطَرَ، فَإِنْ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ قَتَرَةٌ أَوْ سَحَابٌ صَامَ
8567 -
قَالَ سَعِيدٌ: وَكَانَ الْحَسَنُ، وَابْنُ سِيرِينَ، وَقَتَادَةُ إِذَا حَالَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْهِلَالِ قَتَرَةٌ أَفْطَرُوا،
8568 -
وَكَانَ مِنْ رَأْيِ سَعِيدٍ أَنْ يَصُومَ
8569 -
قَالَ أَحْمَدُ: فَعَلَى هَذَا الْوَجْهِ كَانَ يَقُومُ ابْنُ عُمَرَ،
8570 -
وَرُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ، قَرِيبٌ مِنْ ذَلِكَ
8571 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُكْرَمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُوسَى: أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ: عَنِ الشَّهْرِ إِذَا غُمَّ؟ فَقَالَتْ: «أَصُومُ يَوْمًا مِنْ شَعْبَانَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُفْطِرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ» ،
8572 -
وَرُوِيَ فِي ذَلِكَ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ،
8573 -
وَرُوِّينَا عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، أَنَّهُ قَالَ: فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:«فَاقْدُرُوا لَهُ» ، إِنَّ أَحْسَنَ مَا يُقْدَرُ لَهُ أَنَّا رَأَيْنَا هِلَالَ شَعْبَانَ لِكَذَا وَكَذَا فَالصَّوْمُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لِكَذَا وَكَذَا، إِلَّا أَنْ يَرَوَا الْهِلَالَ قَبْلَ ذَلِكَ،
8574 -
وَعَلَى هَذَا تَدُلُّ سَائِرُ الرِّوَايَاتِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَابْنِ
⦗ص: 235⦘
عَبَّاسٍ، وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَعَائِشَةَ، وَغَيْرِهِمْ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حِينَ أَمَرَ عِنْدَ عَدَمِ الرُّؤْيَةِ بِإِكْمَالِ الْعِدَّةِ
8575 -
وَقَالَ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَحْصُوا هِلَالَ شَعْبَانَ لِرَمَضَانَ "
8576 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: عَجِبْتُ مِمَّنْ يَتَقَدَّمُ الشَّهْرَ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ، وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ»
8577 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنَا شَافِعٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ جُبَيْرٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: عَجِبْتُ لِمَنْ يَتَقَدَّمُ الشَّهْرَ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ» .
8578 -
قَالَ أَحْمَدُ: وَرَوَاهُ أَيْضًا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ، وَقَالَ:«فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَعُدُّوا ثَلَاثِينَ»
8579 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا تَقَدَّمُوا الشَّهْرَ بِيَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ إِلَّا أَنْ يُوَافِقَ ذَلِكَ صَوْمًا كَانَ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ، صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَعُدُّوا ثَلَاثِينَ»
8580 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ السُّوسِيُّ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا تَقَدَّمُوا بَيْنَ يَدَيْ رَمَضَانَ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، إِلَّا رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ» . أَخْرَجَهَا الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، مِنْ حَدِيثِ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ أَوْجُهٍ أُخَرَ عَنْ يَحْيَى
8581 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: " وَبِهَذَا كُلِّهُ نَأْخُذُ، وَالظَّاهِرُ مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَاللَّهُ أَعْلَمُ، أَنْ لَا يُصَامَ حَتَّى يُرَى الْهِلَالُ، وَلَا يُفْطَرَ حَتَّى يُرَى،
8582 -
عَلَى مَعْنَى أَنَّهُ لَيْسَ بِوَاجِبٍ عَلَيْكُمْ أَنْ تَصُومُوا حَتَّى تَرَوَا الْهِلَالَ، وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَكُونَ قَدْ رَآهُ غَيْرُكُمْ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ يَوْمًا يَعْنِي فِيمَا قَبْلَ الصَّوْمِ مِنْ شَعْبَانَ، ثُمَّ تَكُونُونَ عَلَى يَقِينٍ مِنْ أَنَّ عَلَيْكُمُ الصَّوْمَ، وَكَذَلِكَ فَاصْنَعُوا فِي عَدَدِ رَمَضَانَ، فَتَكُونُونَ عَلَى يَقِينٍ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكُمُ الْفِطْرُ، لِأَنَّكُمْ قَدْ صُمْتُمْ كَمَالَ الشَّهْرِ،
8583 -
وَابْنُ عُمَرَ لَمْ يَسْمَعِ الْحَدِيثَ كَمَا وَصَفْتُ، فَكَانَ يَتَقَدَّمُ ابْنُ عُمَرَ رَمَضَانَ بِيَوْمٍ،
8584 -
وَحَدِيثُ الْأَوْزَاعِيِّ: «لَا تَصُومُوا إِلَّا أَنْ يُوَافِقَ ذَلِكَ صَوْمًا كَانَ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ» ، يَحْتَمِلُ مَعْنَى مَذْهَبِ ابْنِ عُمَرَ فِي صَوْمَهُ قَبْلَ رَمَضَانَ، إِلَّا أَنْ تَصُومُوهُ عَلَى مَا كُنْتُمْ تَصُومُونَهُ مُتَطَوِّعِينَ، لَا أَنَّ وَاجِبًا أَنْ تَصُومُوهُ إِذَا لَمْ تَرَوَا الْهِلَالَ
⦗ص: 238⦘
،
8585 -
وَيُحْتَمَلُ خِلَافُهُ مِنْ أَنْ يَنْهَى أَنْ يُوصَلَ بِرَمَضَانَ شَيْءٌ مِنَ الصَّوْمِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ اعْتَادَ صَوْمًا مِنْ أَيَّامٍ مَعْلُومَةٍ، فَوَافَقَ بَعْضُ ذَلِكَ الصَّوْمِ يَوْمًا يَصِلُ شَهْرَ رَمَضَانَ "،
8586 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: «وَأَخْتَارُ أَنْ يُفْطِرَ الرَّجُلُ يَوْمَ الشَّكِّ فِي هِلَالِ رَمَضَانَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ يَوْمًا كَانَ يَصُومُهُ» فَاخْتَارَ صِيَامَهُ، وَأَسْأَلُ اللَّهَ التَّوْفِيقَ
8587 -
قَالَ أَحْمَدُ: وَهَذَا الَّذِي اخْتَارَهُ أَصَحُّ، فَقَدْ رُوِّينَا عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ أَنَّهُ قَالَ:«مَنْ صَامَ يَوْمَ الشَّكِّ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم»
8588 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ صِلَةَ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ عَمَّارٍ فِي الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ، فَأُتِيَ بِشَاةٍ فَتَنَحَّى بَعْضُ الْقَوْمِ، فَقَالَ عَمَّارُ:«مَنْ صَامَ هَذَا الْيَوْمَ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم»
⦗ص: 239⦘
،
8589 -
هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ، ذَكَرَ الْبُخَارِيُّ مَتْنَهُ فِي «التَّرْجَمَةِ»
8590 -
وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي عَبَّادٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:«نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، عَنْ صِيَامٍ قَبْلَ رَمَضَانَ بِيَوْمٍ، وَالْأَضْحَى وَالْفِطْرِ، وَأَيَّامِ التَّشْرِيقِ» ،
8591 -
فَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَاضِي قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي عَبَّادٍ، فَذَكَرَهُ،
8592 -
وَهَذَا مِمَّا يَنْفَرِدُ بِهِ أَبُو عَبَّادٍ، وَهُوَ غَيْرُ مُحْتَجٌّ بِهِ، وَرَوَاهُ الْوَاقِدِيُّ بِإِسْنَادٍ لَهُ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا، وَالْوَاقِدِيُّ ضَعِيفٌ
⦗ص: 240⦘
،
8593 -
وَرَوَى مُجَالِدٌ، عَنْ عَامِرِ الشَّعْبِيِّ:«أَنَّ عُمَرَ، وَعَلِيًّا، كَانَا يَنْهَيَانِ عَنْ صَوْمِ الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ مِنْ رَمَضَانَ»
8594 -
وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ بِإِسْنَادٍ آخَرَ مَوْصُولٍ مَا يُؤَكِّدُهُ،
8595 -
وَأَمَّا حَدِيثُ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلَا تَصُومُوا» فَقَدْ قَالَ أَبُو دَاوُدَ: قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ، وَكَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيِّ لَا يُحَدِّثُ بِهِ
⦗ص: 241⦘
،
8596 -
وَأَمَّا حَدِيثُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِرَجُلٍ: «أَصُمْتَ مِنْ سُرَرِ هَذَا الشَّهْرِ شَيْئًا؟» قَالَ: لَا، يَعْنِي شَعْبَانَ قَالَ:«فَإِذَا أَفْطَرْتَ فَصُمْ يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ» ، فَإِنَّهُ حَدِيثٌ صَحِيحٌ
8597 -
وَرُوِيَ عَنْ مُعَاوِيَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«صُومُوا الشَّهْرَ وَسُرَرَهُ» ،
8598 -
وَإِنَّمَا أَرَادَ بِالشَّهْرِ الْهِلَالَ، وَأَرَادَ بِالسُّرَرِ آخِرَ الشَّهْرِ، فَكَأَنَّهُ اسْتَحَبَّ صَوْمَ أَوَّلِ الشَّهْرِ وَآخِرَهُ،
8599 -
فَمَنْ كَرِهَ صَوْمَ يَوْمِ الشَّكِّ حَمَلَ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ عَلِمَ ذَلِكَ مِنْ عَادَاتِهِ، أَوْ أَرَادَ الْيَوْمَ الَّذِي يَسْتَسِرُّ فِيهِ الْقَمَرُ قَبْلَ يَوْمِ الشَّكِّ،
8600 -
وَقَدْ قِيلَ: أَرَادَ بِالسُّرَرِ: وَسَطَ الشَّهْرِ، وَسُرَرُ كُلِّ شَيْءٍ جَوْفُهُ، فَكَأَنَّهُ أَرَادَ أَيَّامَ الْبِيضِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ
الشَّهَادَةُ عَلَى رُؤْيَةِ الْهِلَالِ
8601 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ، لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوَا الْهِلَالَ، وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ» ، وَهَكَذَا رَوَاهُ الْمُزَنِيُّ، عَنِ الشَّافِعِيِّ، وَكَذَلِكَ رَأَيْتُهُ فِي نَسْخٍ عَنِ الْبُخَارِيِّ، عَنِ
⦗ص: 243⦘
الْقَعْنَبِيِّ، عَنْ مَالِكٍ، وَقَالَ سَائِرُ الرُّوَاةِ عَنْ مَالِكِ: فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ، وَكَذَلِكَ قَالَهُ الدَّارِمِيُّ، عَنِ الْقَعْنَبِيِّ
8602 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ حَرْمَلَةَ فِي قَوْلِ: الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ: يَعْنِي أَنَّ الشَّهْرَ قَدْ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ ذَلِكَ بِالْأَهِلَّةِ
8603 -
قَالَ أَحْمَدُ: وَقَوْلُهُ فِي حَدِيثِ أَبِي بَكْرَةَ: " شَهْرَا عِيدٍ لَا يَنْقُصَانِ: رَمَضَانُ، وَذُو الْحِجَّةِ " قَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْمَعْنَى،
8604 -
وَهُوَ إِذَا كَانَ الِاعْتِبَارُ بِالْأَهِلَّةِ، فَهُوَ وَإِنْ خَرَجَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ فَلَيْسَ بِنَاقِصٍ فِي الْحُكْمِ، وَإِنَّمَا خَصَّ بِالذِّكْرِ هَذَيْنِ الشَّهْرَيْنِ لِاخْتِصَاصِهِمَا بِتَعَلُّقِ حُكْمِ الصَّوْمِ وَالْعِيدِ وَالْحَجِّ بِهِمَا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ
8605 -
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: فَإِنْ لَمْ تَرَ الْعَامَّةُ هِلَالَ شَهْرِ رَمَضَانَ، وَيَرَاهُ رَجُلٌ عَدْلٌ، رَأَيْتُ أَنْ أَقْبَلَهُ لِلْأَثَرِ، وَالِاحْتِيَاطِ
8606 -
أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ
⦗ص: 244⦘
مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أُمِّهِ فَاطِمَةَ بِنْتِ حُسَيْنٍ: أَنَّ رَجُلًا شَهِدَ عِنْدَ عَلِيٍّ عَلَى رُؤْيَةِ هِلَالِ رَمَضَانَ فَصَامَ "، وَأَحْسَبُهُ قَالَ: وَأَمَرَ النَّاسَ أَنْ يَصُومُوا، وَقَالَ:«أَصُومُ يَوْمًا مِنْ شَعْبَانَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُفْطِرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ» ،
8607 -
قَالَ الرَّبِيعُ قَالَ الشَّافِعِيُّ بَعْدُ: لَا يُجَوِّزُ عَلِيٌّ شَهْرَ رَمَضَانَ إِلَّا بِشَاهِدَيْنِ
8608 -
قَالَ الرَّبِيعُ فِي مَوْضِعٍ آخِرَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: إِنْ كَانَ عَلِيٌّ أَمَرَ النَّاسَ بِالصَّوْمِ فَعَلَى مَعْنَى الْمَشُورَةِ لَا عَلَى مَعْنَى الْإِلْزَامِ
8609 -
قَالَ أَحْمَدُ: قَدْ رُوِّينَا عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: إِنِّي أَبْصَرْتُ الْهِلَالَ اللَّيْلَةَ، يَعْنِي هِلَالَ رَمَضَانَ، فَقَالَ:«أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ؟» قَالَ: نَعَمْ قَالَ: «قُمْ يَا بِلَالُ فَأَذِّنْ فِي النَّاسِ فَلْيَصُومُوا» ،
8610 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ
⦗ص: 245⦘
بْنِ بَالَوَيْهِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ سِمَاكٍ، فَذَكَرَهُ،
8611 -
أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي كِتَابِ السُّنَنِ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الْوَلِيدُ بْنُ أَبِي ثَوْرٍ، عَنْ سِمَاكٍ، وَالْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنِ الثَّوْرِيِّ وَعَنْ سِمَاكٍ مَوْصُولًا، وَرَوَاهُ جَمَاعَةٌ، عَنِ الثَّوْرِيِّ مُرْسَلًا،
8612 -
وَرَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ سِمَاكٍ، وَقَالَ فِيهِ: فَأَمَرَ بِلَالًا فَنَادَى فِي النَّاسِ أَنْ يَقُومُوا وَأَنْ يَصُومُوا، وَلَمُ يَذْكُرْ فِيهِ الْقِيَامَ إِلَّا حَمَّادٌ
8613 -
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ، أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَاعِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَتِيقٍ الْعَبْسِيُّ، بِدِمَشْقَ قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:«تَرَاءَى النَّاسُ الْهِلَالَ، فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنِّي رَأَيْتُهُ، فَصَامَ وَأَمَرَ النَّاسَ بِالصِّيَامِ» وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي السُّنَنِ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ خَالِدٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَرْوَانَ
8614 -
قَالَ الرَّبِيعُ فِي كِتَابِ «الصِّيَامِ» : قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا
⦗ص: 246⦘
: لَا أَقْبَلُ عَلَيْهِ إِلَّا شَاهِدَيْنِ، وَهَذَا الْقِيَاسُ عَلَى كُلِّ مَغِيبٍ اسْتُدِلَّ عَلَيْهِ بِبَيِّنَةٍ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: جَمَاعَةً
8615 -
قَالَ أَحْمَدُ: مُتَابَعَةُ الْآثَارِ أَوْلَى
الْهِلَالُ يُرَى بِالنَّهَارِ
8616 -
أَخْبَرَنَا الشَّيْخُ أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ الْبَيْهَقِيُّ الْحَافِظُ الزَّاهِدُ رضي الله عنه، قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ «أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ الْهِلَالَ رُئِيَ فِي زَمَانِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ بِالْعَشِيِّ، فَلَمْ يُفْطِرْ عُثْمَانُ حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ» ،
8617 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، فِيمَا قَرَأَ عَلَى مَالِكٍ:«أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ الْهِلَالَ رُئِيَ فِي زَمَانِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ بِعَشِيٍّ، فَلَمْ يُفْطِرْ حَتَّى أَمْسَى، وَغَابَتِ الشَّمْسُ»
8618 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ فِيهِ: إِذَا رُئِيَ بَعْدَ الزَّوَالِ قَوْلُنَا، وَقَالَ: إِذَا رُئِيَ قَبْلَ الزَّوَالِ أَفْطِرُوا، وَقَالُوا: إِنَّمَا اتَّبَعْنَا فِي هَذَا أَثَرًا رُوِّينَاهُ، وَلَيْسَ بِقِيَاسٍ، فَقُلْنَا: الْأَثَرُ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ مِنَ الْقِيَاسِ، فَإِنْ كَانَ ثَابِتًا فَهُوَ أَوْلَى أَنْ يُؤْخَذَ بِه
8619 -
ِ قَالَ أَحْمَدُ: هَذَا الْأَثَرُ الَّذِي ذَكَرَ الشَّافِعِيُّ هُوَ مَا رَوَاهُ مُغِيرَةُ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ إِلَى عُتْبَةَ بْنِ فَرْقَدٍ: «إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ
⦗ص: 248⦘
نَهَارًا قَبْلَ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ لِتَمَامِ ثَلَاثِينَ فَأَفْطِرُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ بَعْدَمَا تَزُولُ الشَّمْسُ فَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَصُومُوا»، أَوْ قَالَ:«حَتَّى تُمْسُوا» ،
8620 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو بَكْرٍ السُّكَّرِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ الصَّفَّارُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مُغِيرَةَ، فَذَكَرَهُ،
8621 -
وَهَذَا الْأَثَرُ مُنْقَطِعٌ وَقَدْ رُوِيَ مَوْصُولًا بِخِلَافِ هَذَا
8622 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ صَخْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: أَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ بِخَانِقِينَ: «أَنَّ الْأَهِلَّةَ بَعْضُهَا أَعْظَمُ مِنْ بَعْضٍ، فَإِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ فَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى يَشْهَدَ شَاهِدَانِ أَنَّهُمَا رَأَيَاهُ بِالْأَمْسِ» ،
8623 -
هَكَذَا رَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنْ شُعْبَةَ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَعْمَشِ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ،
8624 -
وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ فِي أُنَاسٍ رَأَوْا هِلَالَ الْفِطْرِ نَهَارًا:«لَا يَصْلُحُ لَكُمْ أَنْ تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ لَيْلًا مِنْ حَيْثِ يُرَى»
⦗ص: 249⦘
،
8625 -
وَرُوِيَ فِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ،
8626 -
وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، مِثْلَ قَوْلِنَا،
8627 -
وَيَرْوِي الْوَاقِدِيُّ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم تَقُولُ:«أَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَائِمًا صُبْحَ ثَلَاثِينَ يَوْمًا، فَرَأَى هِلَالَ شَوَّالٍ نَهَارًا، فَلَمْ يُفْطِرْ حَتَّى أَمْسَى» ، وَالْوَاقِدِيُّ ضَعِيفٌ،
8628 -
وَرُوِيَ عَنْ سَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ: «أَنَّهُ رَأَى الْهِلَالَ ضُحًى لِتَمَامِ ثَلَاثِينَ يَوْمًا، فَأَمَرَ النَّاسَ أَنْ يُفْطِرُوا» ، وَسَلْمَانُ بْنُ رَبِيعَةَ لَا تَثْبُتُ لَهُ صُحْبَةٌ فِي قَوْلِ كَثِيرٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ
مَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ
8629 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْمَرٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِي يُونُسَ، مَوْلَى عَائِشَةَ عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى الْبَابِ، وَأَنَا أَسْمَعُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُصْبِحُ جُنُبًا، وَأَنَا أُرِيدُ الصِّيَامَ، فَقَالَ صلى الله عليه وسلم:«وَأَنَا أُصْبِحُ جُنُبًا، وَأَنَا أُرِيدُ الصِّيَامَ فَأَغْتَسِلُ وَأَصُومُ» ، فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ لَسْتَ مِثْلَنَا قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَقَالَ:«وَاللَّهِ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَخْشَاكُمْ لِلَّهِ، وَأَعْلَمَكُمْ بِمَا أَتَّقِي» ، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
8630 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، يَقُولُ: كُنْتُ أَنَا وَأَبِي عِنْدَ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ، وَهُوَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ فَذَكَرَ لَهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: مَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا أَفْطَرَ ذَلِكَ الْيَوْمَ، فَقَالَ: مَرْوَانُ: أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ لَتَذْهَبَنَّ إِلَى أُمَّيِ الْمُؤْمِنِينَ، عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ، فَلْتَسْأَلَنَّهُمَا عَنْ ذَلِكَ، فَذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، وَذَهَبْتُ مَعَهُ حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ فَسَلَّمَ عَلَيْهَا، ثُمَّ قَالَ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّا كُنَّا عِنْدَ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ فَذُكِرَ لَهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: مَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا أَفْطَرَ ذَلِكَ الْيَوْمَ قَالَتْ عَائِشَةُ: لَيْسَ كَمَا قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ، يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ، أَتَرْغَبُ عَمَّا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَصْنَعُ؟ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: لَا وَاللَّهِ قَالَتْ عَائِشَةُ: «فَأَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ كَانَ يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ جِمَاعٍ غَيْرِ احْتِلَامٍ، ثُمَّ يَصُومُ ذَلِكَ الْيَوْمَ» قَالَ: ثُمَّ خَرَجْنَا، حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ، فَسَأَلَهَا عَنْ ذَلِكَ فَقَالَتْ مِثْلَ مَا قَالَتْ عَائِشَةُ قَالَ: فَخَرَجْنَا حَتَّى جِئْنَا مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ فَذَكَرَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ مَا قَالَتَا، فَقَالَ مَرْوَانُ: أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ لَتَرْكَبَنَّ دَابَّتِي فَإِنَّهَا بِالْبَابِ فَلْتَذْهَبَنَّ إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ، فَإِنَّهُ بِأَرْضِهِ بِالْعَقِيقِ، فَلَتُخْبِرَنَّهُ ذَلِكَ، فَرَكِبَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، وَرَكِبْتُ مَعَهُ، حَتَّى أَتَيْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ فَتَحَدَّثَ مَعَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ سَاعَةً ثُمَّ ذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ، فَقَالَ لَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ: لَا عِلْمَ لِي بِذَاكَ، إِنَّمَا أَخْبَرَنِيهِ مُخْبِرٌ،
8631 -
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ، وَشُعَيْبِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَفِي حَدِيثِ شُعَيْبٍ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ:«كَذَلِكَ، حَدَّثَنِي الْفَضْلُ بْنُ الْعَبَّاسِ، وَهُوَ أَعْلَمُ» ،
8632 -
وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ
⦗ص: 252⦘
أَبِيهِ، وَفِيهِ: فَقَالَ: أَبُو هُرَيْرَةَ: سَمِعْتُ ذَلِكَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ الْعَبَّاسِ، وَلَمُ أَسْمَعْهُ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: فَرَجَعَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَمَّا كَانَ يَقُولُ فِي ذَلِكَ
8633 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنِي سُمَيُّ، مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ:«كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُدْرِكُهُ الصُّبْحُ وَهُوَ جُنُبٌ، فَيَغْتَسِلُ وَيَصُومُ يَوْمَهُ»
8634 -
أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنَا شَافِعٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ، وَأُمِّ سَلَمَةَ أُمَّيِ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتَا:«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ جِمَاعٍ، غَيْرِ احْتِلَامٍ فِي رَمَضَانَ، ثُمَّ يَصُومُ ذَلِكَ الْيَوْمَ» ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، وَأَخْرَجَهُ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ الْحِمْيَرِيِّ: أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَهُ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ
8635 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَأَخَذْنَا بِحَدِيثِ عَائِشَةَ، وَأُمِّ سَلَمَةَ زَوْجَيِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم دُونَ مَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَجُلٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِمَعَانٍ:
8636 -
مِنْهَا: أَنَّهُمَا زَوْجَتَاهُ، وَزَوْجَتَاهُ أَعْلَمُ بِهَذَا مِنْ رَجُلٍ إِنَّمَا يَعْرِفُهُ سَمَاعًا أَوْ خَبَرًا
8637 -
وَمِنْهَا: أَنَّ عَائِشَةَ مُقَدَّمَةٌ فِي الْحِفْظِ، وَأَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ حَافِظَةٌ، وَرِوَايَةُ اثْنَيْنِ أَكْثَرُ مِنْ رِوَايَةِ وَاحِدٍ
8638 -
وَمِنْهَا: أَنَّ الَّذِيَ رَوَتَا عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الْمَعْرُوفُ فِي الْمَعْقُولِ، وَالْأَشْبَهُ بِالسُّنَّةِ
8639 -
وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِي شَرَحِ هَذَا، وَمَعْنَاهُ: أَنَّ الْغُسْلَ شَيْءٌ وَجَبَ بِالْجِمَاعِ، وَلَيْسَ فِي فِعْلِهِ شَيْءٌ مُحَرَّمٌ عَلَى صَائِمٍ، وَقَدُ يَحْتَلِمُ بِالنَّهَارِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ الْغُسْلُ، وَيُتِمُّ صَوْمَهُ لِأَنَّهُ لَمْ يُجَامِعْ فِي نَهَارٍ، وَجَعَلَهُ شَبِيهًا بِالْمُحْرِمِ يُنْهَى عَنِ الطِّيبِ، ثُمَّ يَتَطَيَّبُ حَلَالًا، ثُمَّ يُحْرِمُ وَعَلَيْهِ لَوْنُهُ وَرِيحُهُ، لِأَنَّ نَفْسَ التَّطَيُّبِ كَانَ، وَهُوَ مُبَاحٌ،
8640 -
وَقَالَ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَدْ يَسْمَعُ الرَّجُلُ سَائِلًا يَسْأَلُ عَنْ رَجُلٍ جَامَعَ بِلَيْلٍ فَأَقَامَ مُجَامِعًا بَعْدَ الْفَجْرِ شَيْئًا، فَأُمِرَ بِأَنْ يَقْضِيَ،
8641 -
فَإِنْ قَالَ: فَكَيْفَ إِذَا أَمْكَنَ هَذَا عَلَى مُحَدِّثٍ ثِقَةٍ ثَبَتَ حَدِيثُهُ، وَلَزِمَتْ بِهِ حُجَّةٌ؟
8642 -
قِيلَ: كَمَا يَلْزَمُ بِشَهَادَةِ الشَّاهِدَيْنِ فِي الْحُكْمِ فِي الْمَالِ وَالدَّمِ مَا لَمْ يُخَالِفْهُمَا غَيْرُهُمَا، وَقَدْ يُمْكِنُ عَلَيْهِمَا الْغَلَطُ وَالْكَذِبُ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُتْرَكَ الْحَكَمُ
⦗ص: 254⦘
كَانَا عَدْلَيْنِ فِي الظَّاهِرِ، وَلَوْ شَهِدَ غَيْرُهُمَا بِضَدِّ شَهَادَتِهِمَا لَمْ يَسْتَعْمِلْ شَهَادَتِهِمَا كَمَا يَسْتَعْمِلُ إِذَا انْفَرَدَا، وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِي شَرَحِ هَذَا،
8643 -
وَقَدْ حَمَلَ أَبُو بَكْرِ بْنُ الْمُنْذِرِ، مَا رَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ عَلَى النَّسخِ، وَذَلِكَ حِينَ كَانَ الْجِمَاعُ بِاللَّيْلِ بَعْدَ النَّوْمِ حَرَامًا، فَمَنْ جَامَعَ قَبْلَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَصْبَحَ جُنُبًا، لَمْ يَصِحَّ صَوْمُهُ، فَلَمَّا صَارَ ذَلِكَ حَلَالًا جَازَ لَهُ أَنْ يُصْبِحَ جُنُبًا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ
وَقْتُ الصَّوْمِ
8644 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: الْوَقْتُ الَّذِي يَحْرُمُ فِيهِ الطَّعَامُ عَلَى الصَّائِمِ حَتَّى يَتَبَيَّنَ الْفَجْرُ الْآخِرُ مُعْتَرِضًا فِي الْأُفُقِ، وَكَذَلِكَ بَلَغَنِي عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ، وَكَذَلِكَ قَالَ اللَّهُ تبارك وتعالى:{ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} [البقرة: 187]
8645 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَضْلِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، وَالْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدًا مِنْكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ مِنْ سَحُورِهِ، فَإِنَّمَا يُنَادِي لِيُوقِظَ نَائِمَكُمْ، وَيُرْجِعَ قَائِمَكُمْ» ،
8646 -
قَالَ جَرِيرٌ فِي حَدِيثِهِ: وَلَيْسَ أَنْ يَقُولَ: هَكَذَا وَهَكَذَا وَصَوَّبَ يَدَهُ وَرَفَعَهَا حَتَّى يَقُولَ: هَكَذَا وَفَرَّجَ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ
⦗ص: 256⦘
، رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، وَأَخْرَجَاهُ مِنْ أَوْجُهِ عَنْ سُلَيْمَانَ،
8647 -
وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ:«الْفَجْرُ فَجْرَانِ، فَجَرٌ يَطْلُعُ بِلَيْلٍ يَحِلُّ فِيهِ الطَّعَامُ وَالشَّرَابُ، وَلَا تَحِلُّ فِيهِ الصَّلَاةُ، وَفَجَرٌ تَحِلُّ فِيهِ الصَّلَاةُ، وَيُحَرَّمُ فِيهِ الطَّعَامُ وَالشَّرَابُ، وَهُوَ الَّذِي يَنْتَشِرُ عَلَى رُءُوسِ الْجِبَالِ» ، وَقَدْ رُوِيَ هَذَا مَرْفُوعًا،
8648 -
وَرُوِيَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مُرْسَلًا، وَرُوِيَ مَوْصُولًا، بِذِكْرِ جَابِرٍ فِيهِ
8649 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، وَيَحْيَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى قَالَا: أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدُوسٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ
⦗ص: 257⦘
لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ} [البقرة: 187] وَلَمْ يَنْزِلْ مِنَ الْفَجْرِ قَالَ: فَكَانَ رِجَالٌ إِذَا أَرَادُوا الصَّوْمَ رَبَطَ أَحَدُهُمْ فِي رِجْلَيْهِ الْخَيْطَ الْأَسْوَدَ، وَالْخَيْطَ الْأَبْيَضَ، فَلَا يَزَالُ يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُ رِئْيُهُمَا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى نَبِيِّهِ بَعْدَ ذَلِكَ:«مِنَ الْفَجْرِ» ، فَعَلِمُوا أَنَّهُ إِنَّمَا يَعْنِي بِذَلِكَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ،
8650 -
قَالَ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ: وَحَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، نَحْوَهُ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنِ ابْنِ عَسْكَرٍ، وَالصَّاغَانِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي مَرْيَمَ، بِالْإِسْنادِ الْأَوَّلِ
8651 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: {حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} [البقرة: 187] قَالَ لَهُ عَدِيُّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: إِنِّي أَجْعَلُ تَحْتَ وِسَادَتِي عِقَالَيْنِ، عِقَالًا أَبْيَضَ وَعِقَالًا أَسْوَدَ، أَعْرِفُ اللَّيْلَ مِنَ النَّهَارِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«إِنَّ وِسَادَكَ إِذًا لَعَرِيضٌ، إِنَّمَا هُوَ سَوَّادُ اللَّيْلِ وَبَيَاضُ النَّهَارِ»
⦗ص: 258⦘
، رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، عَنْ حُصَيْنٍ
8652 -
أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو النَّضْرِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا أَدْبَرَ النَّهَارُ، وَأَقْبَلَ اللَّيْلُ، وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ، فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ» ،
8653 -
أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ هِشَامٍ، وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ، وَزَادَ فِيهِ:«إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَهُنَا، وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَهُنَا»
8654 -
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ
⦗ص: 259⦘
زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَخِيهِ خَالِدِ بْنِ أَسْلَمَ: " أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ فِي يَوْمِ ذِي غَيْمٍ، وَرَأَى أَنَّهُ قَدْ أَمْسَى، وَغَابَتِ الشَّمْسُ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ، فَقَالَ عُمَرُ:«الْخَطْبُ يَسِيرٌ، وَقَدُ اجْتَهَدْنَا» قَالَ الشَّافِعِيُّ: يَعْنِي قَضَاءَ يَوْمٍ مَكَانَهُ
8655 -
قَالَ أَحْمَدُ: وَعَلَى هَذَا حَمَلَهُ أَيْضًا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَرَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ زَيْدٍ، عَنْ أَخِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ
8656 -
وَرُوِّينَا عَنْ بِشْرِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي عَشِيَّةٍ فِي رَمَضَانَ، وَكَانَ يَوْمَ غَيْمٍ، فَجَاءَنَا بِسَوِيقٍ فَشَرِبَ، وَقَالَ لِيَ: اشْرَبْ فَشَرِبْتُ، فَأَبْصَرْنَا بَعْدَ ذَلِكَ الشَّمْسَ، فَقَالَ عُمَرُ:«لَا وَاللَّهِ مَا نُبَالِي نَقْضِي يَوْمًا مَكَانَهُ» ،
8657 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ أَبِي ثَوْرٍ الْهَمْدَانِيُّ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ، عَنْ بِشْرِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَذَكَرَهُ،
8657 -
وَبِمَعْنَاهُ رَوَاهُ إِسْرَائِيلُ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ،
8658 -
وَرُوِّينَا أَيْضًا، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَنْظَلَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ، وَهُوَ أَصَحُّ مِنْ رِوَايَةِ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ عُمَرَ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ، وَاللَّهِ لَا نَقْضِيهِ، وَمَا تَجَانَفْنَا لِإِثْمٍ، لِأَنَّ الْعَدَدَ أَوْلَى بِالْحِفْظِ مِنَ الْوَاحِدِ
⦗ص: 260⦘
،
8659 -
وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ صُهَيْبٍ، أَنَّهُ قَالَ فِي مِثْلِ ذَلِكَ: طُعْمَةُ اللَّهِ أَتِمُّوا صِيَامَكُمْ إِلَى اللَّيْلِ، وَاقْضُوا يَوْمًا مَكَانَهُ،
8660 -
وَرُوِيَ فِي ذَلِكَ أَيْضًا، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَمُعَاوِيَةَ، أَنَّهُ يَقْضِي يَوْمًا مَكَانَهُ،
8661 -
وَأَمَّا مَنْ أَكَلَ وَهُوَ يَرَى أَنَّ الْفَجْرَ لَمْ يَطْلُعْ، ثُمَّ بَانَ أَنَّهُ كَانَ قَدْ طَلَعَ، فَإِنَّهُ أَيْضًا يَقْضِي يَوْمًا مَكَانَهُ،
8662 -
وَقَدْ رُوِّينَا فِيهِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَمُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ،
8663 -
وَقَالَ الْحَسَنُ، وَمُجَاهِدٌ: يُتِمُّ صَوْمَهُ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ،
8664 -
وَحَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، وَعَطَاءٍ، وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ
8665 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله فِي كِتَابِ «الْبُوَيْطِيِّ» : وَمَنْ شَكَّ أَكَلَ فِي الْفَجْرِ أَوْ لَا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ حَتَّى يَسْتَيْقِنَ
8666 -
قَالَ أَحْمَدُ: وَهَذَا قَوْلُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ،
8667 -
وَرُوِّينَا مَعْنَاهُ عَنْ أَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَابْنِ عُمَرَ
الْقَيْءُ
8668 -
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ:«مَنِ اسْتَقَاءَ، وَهُوَ صَائِمٌ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ، وَمَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ» ،
8669 -
وَرُوِيَ فِي ذَلِكَ عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، مِنْ قَوْلِهِ،
8670 -
وَرُوِيَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ،
8671 -
وَرُوِيَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
8672 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ ذَرَعَهِ الْقَيْءُ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَإِنِ اسْتَقَاءَ فَلْيَقْضِ»
⦗ص: 262⦘
8673 -
قَالَ أَحْمَدُ: تَفَرَّدَ بِهِ هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ،
8674 -
وَالَّذِي رُوِيَ عَنْ ثَوْبَانَ، وَأَبِي الدَّرْدَاءِ:«أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَاءَ فَأَفْطَرَ» . مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِقَاءِ فِي صَوْمِ التَّطَوُّعِ،
8675 -
وَالَّذِي رَوَاهُ زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَصْحَابِهِ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ
⦗ص: 263⦘
أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «لَا يُفْطِرُ مَنْ قَاءَ، وَلَا مَنِ احْتَلَمَ، وَلَا مَنِ احْتَجَمَ» ، إِنَّمَا يُعْرَفُ هَكَذَا مُرْسَلًا،
8676 -
وَقَدْ رَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، إِلَّا أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ ضَعِيفٌ فِي الْحَدِيثِ لَا يُحْتَجُّ بِمَا يَنْفَرِدُ بِهِ، ثُمَّ هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى مَا لَوْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ جَمْعًا بَيْنَ الْأَخْبَارِ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ،
8677 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّارِمِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَنْظَلِيُّ قَالَ: حُدِّثْتُ عَنْ هَارُونَ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: سُئِلَ الشَّافِعِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، فَضَعَّفَهُ
الْجِمَاعُ فِي رَمَضَانَ
8678 -
أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ قَالَ: أَخْبَرَنَا شَافِعٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، حَدَّثَهُ:«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ رَجُلًا أَفْطَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بِعِتْقِ رَقَبَةٍ، أَوْ صِيَامِ شَهْرَيْنِ، أَوْ إِطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِينًا» ، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ
8679 -
وأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَجُلًا أَفْطَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِعِتْقِ رَقَبَةٍ، أَوْ صِيَامِ شَهْرَيْنِ، أَوْ إِطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِينًا قَالَ: إِنِّي لَا أَجِدُ، فَأَتَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ، فَقَالَ:«خُذْ هَذَا فَتَصَدَّقْ» ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَجِدُ أَحْوَجَ مِنِّي، فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى بَدَتْ ثَنَايَاهُ، ثُمَّ قَالَ:«كُلْهُ»
8680 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَكَانَ فِطْرُهُ بِجِمَاعٍ
⦗ص: 265⦘
8681 -
قَالَ أَحْمَدُ: أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ، وَقَدُ وَقَعَ فِي هَاتَيْنِ الرِّوَايَتَيْنِ اخْتِصَارٌ مِنْ جِهَةِ بَعْضِ الرُّوَاةِ
8682 -
وَالْحَدِيثُ بِتَمَامِهِ كَمَا أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنَا شَافِعُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرِ بْنُ سَلَامَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ، فَقَالَ: هَلَكْتُ قَالَ: «وَمَا أَهْلَكَكَ؟» قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً تُعْتِقُهَا؟» قَالَ: لَا قَالَ: «فَهَلْ تَسْتَطِيعُ صِيَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟» قَالَ: لَا قَالَ: «فَهَلْ تَسْتَطِيعُ إِطْعَامَ سِتِّينَ؟» قَالَ: لَا أَجِدُ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «اجْلِسْ» ، فَجَلَسَ فَبَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ كَذَلِكَ إِذْ أُتِيَ بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرُ قَالَ: سُفْيَانُ: وَالْعَرَقُ: الْمِكْتَلُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«اذْهَبْ فَتَصَدَّقْ بِهِ» قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ إِلَيْهِ مِنَّا، فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ، ثُمَّ قَالَ:«اذْهَبْ فَأَطْعِمْهُ عِيَالَكَ» ، أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، وَأَخْرَجَاهُ مِنْ حَدِيثِ مَنْصُورٍ، وَاللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ وَمَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ،
8683 -
وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ شُعَيْبِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَفِيهِ مِنَ الزِّيَادَةَ قَالَ: " وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي وَأَنَا صَائِمٌ فِي رَمَضَانَ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَالَ: وَأَنَا صَائِمٌ فِي رَمَضَانَ
⦗ص: 266⦘
،
8684 -
وَبِمَعْنَاهُ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدِ بْنِ مُسَافِرٍ، وَالنُّعْمَانُ بْنُ رَاشِدٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ نَمِرٍ، وَصَالِحُ بْنُ أَبِي الْأَخْضَرِ، وَغَيْرُهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَاتَّفَقَتْ رِوَايَةُ هَؤُلَاءِ عَلَى أَنَّ: فِطْرَ الرَّجُلِ وَقَعَ بِجِمَاعٍ، وَأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِالْكَفَّارَةِ، عَلَى لَفْظٍ يَقْتَضِي التَّرْتِيبَ،
8685 -
وَرَوَاهُ بَعْضُ الرُّوَاةِ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَفِيهِ مِنَ الزِّيَادَةِ: فَأُتِيَ بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا، فَقَالَ:«خُذْهُ فَتَصَدَّقْ بِهِ» ، وَقِيلَ فِيهِ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ: إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: هَلَكْتُ وَأَهْلَكْتُ، وَقَوْلُهُ:«أَهْلَكْتُ» ، لَيْسَ بِمَحْفُوظٍ، وَقَوْلُهُ:«خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا» ، يُقَالُ: إِنَّهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، فَأَدْرَجَهُ بَعْضُ الرُّوَاةِ فِي رِوَايَتِهِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ،
8686 -
وَفِي رِوَايَةِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الْحَدِيثِ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهُ: «اقْضِ يَوْمًا مَكَانَهُ» ،
8687 -
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ أَبُو أُوَيْسٍ الْمَدَنِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَرَوَاهُ أَيْضًا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، إِلَّا أَنَّهُ خَالَفَ الْجَمَاعَةَ فِي إِسْنَادِهِ فَقَالَ: عَنْ أَبِي سَلَمَةَ،
8688 -
وَرُوِي عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ مُرْسَلًا إِلَّا أَنَّهُ خَالَفَ الْحَدِيثَ الْمَوْصُولَ فِي بَعْضِ أَنْوَاعِ الْكَفَّارَةِ، فَيَكُونُ الْحَدِيثُ الْمَوْصُولُ فِيمَا خَالَفَ فِيهِ أَوْلَى
8689 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو
⦗ص: 267⦘
الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: أَتَى أَعْرَابِيٌّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَنْتِفُ شَعْرَهُ، وَيَضْرِبُ نَحْرَهُ، وَيَقُولُ: هَلَكَ الْأَبْعَدُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«وَمَا ذَاكَ» قَالَ: أَصَبْتُ أَهْلِي فِي رَمَضَانَ وَأَنَا صَائِمٌ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَعْتِقَ رَقَبَةً؟» قَالَ: لَا قَالَ: «فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَهْدِيَ بَدَنَةً؟» قَالَ: لَا قَالَ: «فَاجْلِسْ» ، فَأَتَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِعَرَقِ تَمْرٍ، فَقَالَ:«خُذْ هَذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ» قَالَ: مَا أَحَدٌ أَحْوَجُ مِنِّي قَالَ: «فَكُلْهُ وَصُمْ يَوْمًا مَكَانَ مَا أَصَبْتَ» قَالَ عَطَاءٌ: فَسَأَلْتُ سَعِيدًا: كَمْ كَانَ فِي ذَلِكَ الْعَرَقِ مِنَ التَّمْرِ؟ قَالَ: مَا بَيْنَ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا إِلَى عِشْرِينَ
8690 -
قَالَ أَحْمَدُ: وَقَدْ رَوَتْ عَائِشَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم هَذِهِ الْقِصَّةَ ذَكَرَتْ فِي حَدِيثِهَا أَنْ فِطْرَهُ كَانَ بِوَطْئِهِ امْرَأَتِهِ فِي رَمَضَانَ نَهَارًا، ثُمَّ إِنَّ بَعْضَ الرُّوَاةِ حَفِظَ فِيهَا التَّصَدُّقَ فَقَطْ، وَبَعْضُهُمْ حَفِظَ الْعِتْقَ، ثُمَّ إِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا، وَلَمُ يَحْفَظِ الصِّيَامَ، وَقَدْ حُفِظَ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَهُوَ أَوْلَى
8691 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَقَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «كُلْهُ وَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ» يَحْتَمِلُ
⦗ص: 268⦘
مَعَانِيَ، فَذَكَرَهَا، وَذَكَرَ فِيهَا: وَيُحْتَمَلُ فِي هَذَا أَنْ تَكُونَ الْكَفَّارَةُ دَيْنًا عَلَيْهِ، مَتَى أَطَاقَهَا أَوْ شَيْئًا مِنْهَا، وَكَانَ هَذَا أَحَبَّ إِلَيْنَا وَأَقْرَبَ مِنَ الِاحْتِيَاطِ،
8692 -
قَالَ أَحْمَدُ: وَلَمْ يَثْبُتْ فِي الْكَفَّارَةِ بِالْفِطْرِ بِغَيْرِ الْجِمَاعِ حَدِيثٌ،
8693 -
وَرُوِّينَا عَنْ أَبِي الْمُطَوِّسِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ فِي غَيْرِ رُخْصَةٍ رَخَّصَهَا اللَّهُ لَهُ، لَمْ يَقْضِ عَنْهُ وَإِنْ صَامَ الدَّهْرَ كُلَّهُ» ، وَرُوِّينَا فِي مَعْنَاهُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ مِنْ قَوْلِهِ: وَلَيْسَ فِي وَاحِدٍ مِنْهُمَا ذِكْرُ الْكَفَّارَةِ،
8694 -
وَرُوِّينَا عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَالشَّعْبِيِّ، وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، وَابْنِ سِيرِينَ: أَنْ لَا كَفَّارَةَ فِيهِ
8695 -
قَالَ سَعِيدٌ: يَصُومُ يَوْمًا مَكَانَهُ وَيَسْتَغْفِرُ اللَّهَ
8696 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ قَالَ
⦗ص: 269⦘
: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَحْمُودٍ قَالَ: سَمِعْتُ الرَّبِيعَ، يَقُولُ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: قَالَ رَبِيعَةُ: «مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ قَضَى اثْنَيْ عَشَرَ يَوْمًا، لِأَنَّ اللَّهَ جَلَّ ذِكْرُهُ اخْتَارَ شَهْرًا مِنَ اثْنَيْ عَشَرَ شَهْرًا، فَعَلَيْهِ أَنْ يَقْضِيَ بَدَلًا مِنْ كُلِّ يَوْمٍ اثْنَيْ عَشَرَ يَوْمًا»
8697 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: يَلْزَمُهُ أَنْ يَقُولَ: مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ أَنْ يَقْضِيَ تِلْكَ الصَّلَاةَ أَلْفَ شَهْرٍ: لِأَنَّ اللَّهَ عز وجل، يَقُولُ:{لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ} [القدر: 3]
الْفِطْرُ نَاسِيًا
8698 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: «مَنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ نَاسِيًا فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَكَذَلِكَ بَلَغَنَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ»
8699 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى السُّكَّرِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ الصَّفَّارُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ الرَّمَادِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:«مَنْ أَكَلَ نَاسِيًا أَوْ شَرِبَ نَاسِيًا، وَهُوَ صَائِمٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ بَأْسٌ، اللَّهُ أَطْعَمَهُ وَسَقَاهُ»
8700 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَقَدْ قِيلَ إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ مِنْ حَدِيثِ رَجُلٍ لَيْسَ بِحَافِظٍ
8701 -
قَالَ أَحْمَدُ: أَظُنُّهُ أَرَادَ حَدِيثَ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ، فَأَكَلَ وَشَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ»
⦗ص: 271⦘
،
8702 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ الْمُنَادِي قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: وَأَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، بِهَذَا اللَّفْظِ، وَاللَّفْظُ لِيَزِيدَ،
8703 -
وَالَّذِي قَالَ الشَّافِعِيُّ: مِنْ سُوءِ حِفْظِهِ فَكَمَا قَالَ،
8704 -
وَرُوِّينَا عَنْ شُعْبَةَ، أَنَّهُ قَالَ: لَوْ جَاءَ بَيْتُ أَحَدٍ لَجَاءَ بَيْتُ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، كَانَ حَسَنًا، وَلَمْ يَكُنْ يَحْفَظُ إِلَّا أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ الَّذِي رَوَاهُ، قَدْ تَابَعَهُ عَلَيْهِ عَوْفُ بْنُ أَبِي جَمِيلَةَ، عَنْ خِلَاسٍ، وَمُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا، وَحَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، وَحَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا،
8705 -
وَلِذَلِكَ أَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ حَدِيثَ هِشَامٍ فِي الصَّحِيحِ، وَأَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ أَيْضًا حَدِيثَ عَوْفٍ،
8706 -
وَأَخْرَجَ أَبُو دَاوُدَ حَدِيثَ حَمَّادٍ عَنْ أَيُّوبَ، وَحَبِيبٍ، وَهِشَامٍ، بِمَعْنَاهُ
8707 -
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ نَاسِيًا فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَلَا كَفَّارَةَ» ،
8708 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ التَّاجِرُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، فَذَكَرَهُ،
8709 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْمُودٍ أَبُو بَكْرٍ السَّرَّاجُ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْزُوقٍ الْبَصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ، فَذَكَرَهُ،
8710 -
تَفَرَّدَ بِهِ الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، وَكُلُّهُمْ ثِقَةٌ
الْحَامِلُ وَالْمُرْضِعُ إِذَا خَافَتَا عَلَى وَلَدَيْهِمَا
8711 -
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَامِلِ، إِذَا خَافَتْ عَلَى وَلَدِهَا، فَقَالَ:" تُفْطِرُ، وَتُطْعِمُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا: مُدًّا مِنْ حِنْطَةٍ "
⦗ص: 274⦘
،
8712 -
زَادَ أَبُو سَعِيدٍ فِي رِوَايَتِهِ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: قَالَ مَالِكٌ: وَأَهْلُ الْعِلْمِ يَرَوْنَ عَلَيْهَا مَعَ ذَلِكَ الْقَضَاءَ
8713 -
قَالَ مَالِكٌ: لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: 184]
8714 -
قَالَ أَحْمَدُ: وَبِهَذَا قَالَ مُجَاهِدٌ فِيمَا حُكِيَ عَنْهُ،
8715 -
وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، مِثْلَ قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ
8716 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:{وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينَ} [البقرة: 184]، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَذَكَرَ فِيهِ ثُبُوتَهَا فِي الْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ إِذَا خَافَتَا عَلَى أَوْلَادِهِمَا أَفْطَرَتَا وَأَطْعَمَتَا "
8717 -
وَرُوِيَ فِي ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَا أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَوَادَةَ الْقُشَيْرِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، رَجُلٍ مِنْهُمْ، أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ، وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَتَغَدَّى، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«هَلُمَّ لِلْغَدَاءِ» قَالَ: فَقُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنِّي صَائِمٌ
⦗ص: 275⦘
، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ الصَّوْمَ وَشَطْرَ الصَّلَاةِ، وَعَنِ الْحُبْلَى وَالْمُرْضِعِ» ،
8718 -
هَكَذَا قَالَ: مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَرَوَاهُ سَعْدُ بْنُ أَسَدٍ، عَنْ وُهَيْبٍ، فَقَالَ: فِي الْحَدِيثِ عَنِ الْحُبْلَى وَالْمُرْضِعِ، وَرَوَاهُ أَبُو هِلَالٍ الرَّاسِبِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَوَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، دُونَ ذِكْرِ أَبِيهِ فِيهِ،
8719 -
وَرُوِي عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ الْكَعْبِيِّ، وَقِيلَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ بَنِي عَامِرٍ أَنَّ رَجُلًا يُقَالُ لَهُ أَنَسٌ حَدَّثَهُ،
8720 -
وَقِيلَ عَنْهُ غَيْرُ ذَلِكَ،
8721 -
وَرُوِيَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ بَنِي عَامِرٍ أَنَّ رَجُلًا، مِنْهُمْ أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَهُ
الْقُبْلَةُ لِلصَّائِمِ
8722 -
أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:«إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَيُقَبِّلُ بَعْضَ أَزْوَاجِهِ وَهُوَ صَائِمٌ» ، ثُمَّ تَضْحَكُ، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنِ الْقَعْنَبِيِّ، عَنْ مَالِكٍ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ هِشَامٍ
8723 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ: أَنَّ رَجُلًا قَبَّلَ امْرَأَتَهُ، وَهُوَ صَائِمٌ فَوَجَدَ مِنْ ذَلِكَ وَجْدًا شَدِيدًا، فَأَرْسَلَ امْرَأَتَهُ تَسْأَلُ عَنْ ذَلِكَ، فَدَخَلَتْ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ فَأَخْبَرَتْهَا، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ، فَرَجَعَتِ الْمَرْأَةُ إِلَى زَوْجِهَا، فَأَخْبَرَتْهُ، فَزَادَهُ ذَلِكَ شَرًّا، وَقَالَ: لَسْنَا مِثْلَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يُحِلُّ اللَّهُ لِرَسُولِهِ مَا شَاءَ، فَرَجَعَتِ الْمَرْأَةُ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَوَجَدَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عِنْدَهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«مَا بَالُ هَذِهِ الْمَرْأَةِ؟» ، فَأَخْبَرَتْهُ أُمُّ سَلَمَةَ، فَقَالَ:«أَلَا أَخْبَرْتِيهَا أَنِّي أَفْعَلُ ذَلِكَ؟» ، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: قَدْ أَخْبَرْتُهَا فَذَهَبَتْ إِلَى زَوْجِهَا فَأَخْبَرَتْهُ، فَزَادَهُ ذَلِكَ شَرًّا وَقَالَ: لَسْنَا مِثْلَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُحِلُّ اللَّهُ لِرَسُولِهِ مَا شَاءَ، فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ قَالَ:«وَاللَّهِ إِنِّي لَأَتْقَاكُمْ لِلَّهِ وَأَعْلَمُكُمْ بِحُدُودِهِ»
8724 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ: وَسَمِعْتُ مَنْ يَصِلُ هَذَا الْحَدِيثَ، وَلَا يَحْضُرُنِي ذِكْرُ مَنْ وَصَلَهُ
8725 -
قَالَ أَحْمَدُ: الْأَمْرُ عَلَى مَا قَالَ، فَقَدْ رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَعْبٍ الْحِمْيَرِيُّ
⦗ص: 278⦘
، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ الْحِمْيَرِيِّ، أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَيُقَبِّلُ الصَّائِمُ؟ فَذَكَرَ بَعْضَ هَذِهِ الْقِصَّةِ، وَكَأَنَّهُ أَرَادَ سَأَلَهُ بِأَنْ بَعَثَ إِلَيْهِ امْرَأَتَهُ حَتَّى سَأَلَتْهُ
8726 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ قَالَ: أَخْبَرَنَا شَافِعُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ بَكْرٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ الْمُنْذِرِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ:«أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ»
8727 -
وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ:«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ» ،
8728 -
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: لَيْسَ هَذَا الْحَدِيثُ فِي أَصْلِ اللَّيْثِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، وَإِنَّمَا حَدَّثَ بِهِ عَنْهُ يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، وَعَبْدُ الْغَفَّارِ بْنُ دَاوُدَ
8729 -
وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، عَنِ اللَّيْثِ، عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: قَبَّلْتُ يَوْمًا، وَأَنَا صَائِمٌ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ: أَتَيْتُ الْيَوْمَ أَمْرًا عَظِيمًا، قَبَّلْتُ وَأَنَا صَائِمٌ، فَقَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
⦗ص: 279⦘
: «أَرَأَيْتَ لَوْ تَمَضْمَضْتَ وَأَنْتَ صَائِمٌ؟» ، فَقُلْتُ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«فَمَهْ»
8730 -
وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُقَبِّلَنِي، فَقُلْتُ: إِنِّي صَائِمَةٌ، فَقَالَ:«وَأَنَا صَائِمٌ» ، فَقَبَّلَنِي
8731 -
وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ قَالَ: قُلْتُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ: أَخْبَرَكَ أَبُوكَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ قَالَ: فَطَأْطَأَ رَأْسَهُ وَاسْتَحْيَى، وَسَكَتَ قَلِيلًا، ثُمَّ قَالَ: نَعَمْ رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُجْرٍ، وَغَيْرِهِ عَنْ سُفْيَانَ
مَنْ كَرِهَ الْقُبْلَةَ لِمَنْ لَا يَمْلِكُ إِرْبَهُ
8732 -
أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنَا شَافِعٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لِإِرْبِهِ» ،
8733 -
رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُجْرٍ، وَغَيْرِهِ، عَنْ سُفْيَانَ فِي الْقُبْلَةِ، وَمِنْ حَدِيثِ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الْمُبَاشَرَةِ
8734 -
أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَائِشَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَانَتْ إِذَا ذَكَرَتْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ، تَقُولُ:«وَأَيُّكُمْ أَمْلَكُ لِنَفْسِهِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟»
⦗ص: 281⦘
8735 -
قَالَ مَالِكٌ:، وَقَالَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ: قَالَ عُرْوَةُ: «لَمْ أَرَ الْقُبْلَةَ تَدْعُو إِلَى خَيْرٍ» ،
8736 -
وَقَدْ رَوَاهُمَا الشَّافِعِيُّ، عَنْ مَالِكٍ فِي كِتَابِ «الصِّيَامِ»
8737 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ: أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، سُئِلَ عَنِ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ؟ «فَأَرْخَصَ فِيهَا لِلشَّيْخِ، وَكَرِهَهَا لِلشَّابِّ»
8738 -
قَالَ أَحْمَدُ: وَقَدْ رُوِّينَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ، مَعْنَى هَذَا، ورُوِّينَاهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْمَالِينِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا قَالَ: حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا قَالَ: حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي الْعَنْبَسِ، عَنِ الْأَغَرِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، عَنِ الْمُبَاشَرَةِ لِلصَّائِمِ فَرَخَّصَ لَهُ، ثُمَّ سَأَلَهُ آخَرُ فَنَهَاهُ، فَإِذَا الَّذِي رَخَّصَ لَهُ شَيْخٌ، وَإِذَا الَّذِي نَهَاهُ شَابٌّ
⦗ص: 282⦘
،
8739 -
وَرُوِيَ أَيْضًا عَنْ عَائِشَةَ، مَرْفُوعًا قَالَ أَحْمَدُ: حَدِيثُ أَبِي يَزِيدَ الضَّبِّيِّ، عَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ سَعْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي رَجُلٍ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ، وَهُمَا صَائِمَانِ قَالَ:«أَفْطَرَا جَمِيعًا» ، لَا يَثْبُتُ، وَأَبُو يَزِيدَ الضَّبِّيُّ لَيْسَ بِمَعْرُوفٍ
8740 -
قَالَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ: فِيمَا أَخْبَرَنِي أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، عَنْهُ،
8741 -
وَقَالَ أَبُو عِيسَى التِّرْمِذِيُّ: سَأَلْتُ عَنْهُ الْبُخَارِيَّ فَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ لَا أُحَدِّثُ بِهِ، وَأَبُو يَزِيدَ لَا أَعْرِفُ اسْمَهُ، وَهُوَ رَجُلٌ مَجْهُولٌ
8742 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، فِيمَا بَلَغَهُ عَنِ ابْنِ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، أَنَّ عَلِيًّا، سُئِلَ عَنِ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ، فَقَالَ:«مَا نَزِيدُ إِلَى خُلُوفٍ فِيهَا» ،
8743 -
وعَنْ رَجُلٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ:«أَنَّهُ كَرِهَ الْقُبْلَةَ لِلصَّائِمِ» ،
8744 -
وَهَذَا إِنَّمَا أَوْرَدَهُ الشَّافِعِيُّ عَلَى الْعِرَاقِيِّينَ إِلْزَامًا لَهُمْ فِي خِلَافِ عَلِيٍّ، وَعَبْدِ اللَّهِ، وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ ذَهَبَ فِي ذَلِكَ إِلَى مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَابْنُ عُمَرَ، وَعَائِشَةُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ
⦗ص: 283⦘
،
8745 -
وَقَدْ رَوَاهُ غَيْرُهُ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ، عَنِ الْهَزْهَازِ: أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: «فِي الْقِبْلَةِ لِلصَّائِمِ قَوْلًا شَدِيدًا يَعْنِي يَصُومُ يَوْمًا مَكَانَهُ» ،
8746 -
وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ يَعْنِي تَأْوِيلًا مِنْ غَيْرِهِ، أَوْ أَرَادَ: إِذَا قَبَّلَ فَأَنْزَلَ، فَقَدْ رُوِيَ عَنْ غَيْرِهِ: أَنَّهُ كَانَ يُبَاشِرُ امْرَأَتَهُ، وَهُوَ صَائِمٌ
الْحَائِضُ تَقْضِي الصَّوْمَ، وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ
8747 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: " وَكَانَ عَامًّا فِي أَهْلِ الْعِلْمِ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَأْمُرِ الْحَائِضَ بِقَضَاءِ صَلَاةٍ، وَعَامًّا أَنَّهَا أُمِرَتْ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ، وَكَانَ الصَّوْمُ مُقَارِنَ الصَّلَاةِ فِي أَنَّ لِلْمُسَافِرِ تَأْخِيرَهُ، عَنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، وَلَيْسَ لَهُ تَرَكُ يَوْمٍ لَا يُصَلَّى فِيهِ صَلَاةُ السَّفَرِ «، وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِي هَذَا،
8748 -
وَقَدْ رُوِّينَا فِي كِتَابِ» الْحَيْضِ "، عَنْ مُعَاذَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ:«كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ، وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ»
تَعْجِيلُ الْفِطْرِ
8749 -
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي حَازِمِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ» أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ
8750 -
أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ قَالَ: أَخْبَرَنَا شَافِعُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ الْأَسْلَمِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ، وَلَمْ يؤَخِّرُوا تَأْخِيرَ أَهْلِ الْمَشْرِقِ»
⦗ص: 286⦘
،
8751 -
وَقَدْ مَضَى فِي هَذَا حَدِيثُ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ،
8752 -
وَرُوِّينَا عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ:" ثَلَاثَةٌ مِنَ النُّبُوَّةِ: تَعْجِيلُ الْفِطْرِ، وَتَأْخِيرُ السَّحُورِ، وَوَضَعُ الْيَدِ الْيُمْنَى عَلَى الْيسْرَى فِي الصَّلَاةِ "،
8753 -
وَرُوِيَ مِنْ أَوْجُهٍ أُخَرَ مَرْفُوعًا، وَلَمْ يَثْبُتْ إِسْنَادُهُ مَرْفُوعًا
8754 -
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عُمَرَ، وَعُثْمَانُ، كَانَا «يُصَلِّيَانِ الْمَغْرِبَ حِينَ يَنْظُرَانِ إِلَى اللَّيْلِ الْأَسْوَدِ، ثُمَّ يُفْطِرَانِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، وَذَلِكُ فِي رَمَضَانَ»
8755 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْكِتَابِ: كَأَنَّهُمَا يَرَيَانِ تَأْخِيرَ ذَلِكَ وَاسِعًا، لَا أَنَّهُمَا يَعْمَدَانِ الْفَضْلَ لِتَرْكِهِ بَعْدَ أَنْ أُبِيحَ لَهُمَا، وَصَارَا مُفْطِرَيْنِ بِغَيْرِ أَكَلٍ وَشُرْبٍ، لِأَنَّ الصَّوْمَ لَا يَصْلُحُ فِي اللَّيْلِ، وَلَا يَكُونُ بِهِ صَاحِبُهُ صَائِمًا وَإِنْ نَوَاهُ
⦗ص: 287⦘
8756 -
قَالَ أَحْمَدُ: وَرُوِّينَا عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «تَسَحَّرُوا، فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةٌ» ،
8757 -
وَرُوِّينَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:«نِعْمَ سَحُورِ الْمُؤْمِنِ التَّمْرُ»
8758 -
وَقَدْ وَرَدَ فِي الْإِفْطَارِ بِالتَّمْرِ حَدِيثُ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ: قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ حَرْمَلَةَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنِ الرَّبَابِ، عَنْ عَمِّهَا سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الضَّبِّيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ:«إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ، فَإِنَّهُ بَرَكَةٌ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ تَمْرٌ فَمَاءٌ، فَإِنَّهُ طَهُورٌ»
⦗ص: 288⦘
،
8759 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَاتِمٍ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبُ الْهَرَوِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ
8760 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنِ الرَّبَابِ، عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الضَّبِّيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ:«إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءٍ، فَإِنَّهُ طَهُورٌ»
الْفِطْرُ وَالصَّوْمُ فِي السَّفَرِ
8761 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ رحمه الله قَالَ: قَالَ اللَّهُ تبارك وتعالى فِي فَرَضِ الصَّوْمِ: {شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ} [البقرة: 185]، إِلَى قَوْلِهِ:{فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: 185]، فَتَكَلَّمَ عَلَى الْآيَةِ بِمَا يَحْتَمِلُ مِنَ الْمَعْنَى،
8762 -
ثُمَّ قَالَ: فَدَلَّتْ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى أَنْ «أَمَرَ اللَّهُ الْمَرِيضَ وَالْمُسَافِرِ بِالْفِطْرِ إِرْخَاصًا لَهُمَا لِئَلَّا يُحْرَجَا إِنْ فَعَلَا، لَا أَنَّهُ لَا يُجْزِئُهُمَا أَنْ يَصُومَا فِي تِلْكَ الْحَالَيْنِ شَهْرَ رَمَضَانَ، لِأَنَّ الْفِطْرَ فِي السَّفَرِ لَوْ كَانَ غَيْرَ رُخْصَةٍ لِمَنْ أَرَادَ الْفِطْرَ لَمْ يَصُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم»
8763 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ فِي رَمَضَانَ فَصَامَ، حَتَّى بَلَغَ الْكَدِيدَ، ثُمَّ أَفْطَرَ فَأَفْطَرَ النَّاسُ مَعَهُ، وَكَانُوا يَأْخُذُونَ بِالْأَحْدَثِ فَالْأَحْدَثِ مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم»
⦗ص: 291⦘
. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ، عَنْ مَالِكٍ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنِ الزُّهْرِيِّ
8764 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، وَأَبُو مُحَمَّدِ بْنُ يُوسُفَ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ، قَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زَمَانَ غَزْوَةِ تَبُوكَ، وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَسِيرُ بَعْدَ أَنْ أَضْحَى، إِذَا هُوَ بِجَمَاعَةٍ فِي ظِلِّ شَجَرَةٍ، فَقَالَ:«مَا هَذِهِ الْجَمَاعَةُ؟» ، قَالُوا: رَجُلٌ صَائِمٌ أَجْهَدَهُ الصَّوْمُ أَوْ كَلِمَةٌ نَحْوَهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ»
8765 -
قَالَ أَحْمَدُ: وَرَوَاهُ شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ سَعْدِ بْنَ زُرَارَةَ الْأَنْصَارِيَّ
⦗ص: 292⦘
8766 -
وَقِيلَ: أَسْعَدُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَسَنٍ، عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ فِي سَفَرٍ، فَرَأَى رَجُلًا يُظَلَّلُ عَلَيْهِ، فَسَأَلَ فَقَالُوا: هُوَ صَائِمٌ، فَقَالَ:«لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ» ،
8767 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ فُورَكٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، فَذَكَرَهُ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُثْمَانَ النَّوْفَلِيِّ، عَنْ أَبِي دَاوُدَ، وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، عَنْ آدَمَ، عَنْ شُعْبَةَ
8768 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو مُحَمَّدِ بْنُ يُوسُفَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عَاصِمٍ الْأَشْعَرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ»
8769 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ سُمَيٍّ، مَوْلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ بَعْضِ، أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ النَّاسَ فِي سَفَرِهِ عَامَ الْفَتْحِ بِالْفِطْرِ، وَقَالَ:«تَقَوَّوْا لِعَدُوِّكُمْ» ، وَصَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: أَبُو بَكْرٍ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: قَالَ الَّذِي حَدَّثَنِي: لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بِالْعَرْجِ، يَصُبُّ فَوْقَ رَأْسِهِ الْمَاءَ مِنَ الْعَطَشِ، أَوْ مِنَ الْحَرِّ، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ
⦗ص: 293⦘
اللَّهِ إِنَّ طَائِفَةً مِنَ النَّاسِ صَامُوا حِينَ صُمْتَ، فَلَمَّا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالْكَدِيدِ دَعَا بِقَدَحٍ، فَشَرِبَ، فَأَفْطَرَ النَّاسُ
8770 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ فِي رَمَضَانَ، فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ كُرَاعَ الْغَمِيمِ، وَصَامَ النَّاسُ مَعَهُ، فَقِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ النَّاسَ قَدْ شَقَّ عَلَيْهِمُ الصِّيَامُ، فَدَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ بَعْدَ الْعَصْرِ، فَشَرِبَ وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ، فَأَفْطَرَ بَعْضُ النَّاسِ وَصَامَ بَعْضٌ، فَبَلَغَهُ أَنَّ أُنَاسًا صَامُوا، فَقَالَ:«أُولَئِكَ الْعُصَاةُ»
8771 -
رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ قُتَيْبَةَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ، بِمَعْنَاهُ، وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ النَّاسَ قَدْ شَقَّ عَلَيْهِمُ الصِّيَامُ، وَإِنَّمَا يَنْظُرُونَ فِيمَا فَعَلْتَ
8772 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: وَفِي حَدِيثِ الثِّقَةِ غَيْرِ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّهُ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَامَ الْفَتْحِ فِي رَمَضَانَ إِلَى مَكَّةَ
⦗ص: 294⦘
فَصَامَ وَأَمَرَ النَّاسَ أَنْ يُفْطِرُوا، وَقَالُ:«تَقَوَّوْا لِعَدُوِّكُمْ» ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ النَّاسَ قَدْ أَبَوْا أَنْ يُفْطِرُوا حِينَ صُمْتَ، فَدَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ فَشَرِبَهُ، ثُمَّ سَاقَ الْحَدِيثَ
8773 -
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ:«سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَمِنَّا الصَّائِمُ وَمِنَّا الْمُفْطِرُ، فَلَمْ يَعِبِ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ، وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ»
8774 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ:«سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي رَمَضَانَ، فَلَمْ يَعِبِ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ، وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنِ الْقَعْنَبِيِّ، عَنْ مَالِكٍ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ زُهَيْرِ بْنِ مُعَاوِيَةَ وَغَيْرِهِ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ
8775 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ قَالَ: أَخْبَرَنَا شَافِعُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ
⦗ص: 295⦘
: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرِ بْنُ سَلَامَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ:«سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ، فَمِنَّا الصَّائِمُ، وَمِنَّا الْمُفْطِرُ، فَلَا يَعِيبُ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ، وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ»
8776 -
وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: " كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَمِنَّا الصَّائِمُ، وَمِنَّا الْمُفْطِرُ، فَلَا يَعِيبُ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ، وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ، وَيَرَوْنَ أَنَّهُ مَنْ وَجَدَ قُوَّةً فَصَامَ، فَإِنَّ ذَلِكَ لَحَسَنٌ جَمِيلٌ، وَمَنْ وَجَدَ ضَعْفًا فَأَفْطَرَ فَإِنَّ ذَلِكَ حَسَنٌ جَمِيلٌ، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، مِنْ حَدِيثِ إِسْمَاعِيلَ ابْنِ عُلَيَّةَ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ
8777 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو الْأَسْلَمِيَّ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَصُومُ فِي السَّفَرِ؟ وَكَانَ كَثِيرَ الصِّيَامِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«إِنْ شِئْتَ فَصُمْ وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ»
⦗ص: 296⦘
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ، عَنْ مَالِكٍ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ أَوْجُهٍ أُخَرَ، عَنْ هِشَامٍ
8778 -
أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا شَافِعُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرِ بْنُ سَلَامَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرَةَ الْأَسْلَمِيَّ، سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَسْرُدُ الصَّوْمَ، أَفَأَصُومُ فِي السَّفَرِ؟ فَقَالَ:«إِنْ شِئْتَ فَصُمْ، وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ»
8779 -
وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ:«كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي السَّفَرِ، وَإِنْ كَانَ أَحَدُنَا لَيَضَعُ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ، فَمَا مِنَّا صَائِمٌ إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ»
⦗ص: 297⦘
، أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ
8780 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ فِيمَا تَكَلَّمَ بِهِ عَلَى هَذِهِ الْأَخْبَارِ: فَقُلْتُ لَهُ فِي قَوْلِ اللَّهِ عز وجل: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} [البقرة: 185]، إِلَى قَوْلِهِ:{أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: 184]، إِنَّهَا آيَةٌ وَاحِدَةٌ، وَلَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْقُرْآنِ أَحَدٌ يُخَالِفُ فِي أَنَّ الْآيَةَ الْوَاحِدَةَ كَلَامٌ وَاحِدٌ، وَأَنَّ الْكَلَامَ الْوَاحِدَ لَا يَنْزِلُ إِلَّا مُجْتَمِعًا مُتَتَابِعًا، لِأَنَّ مَعْنَى الْآيَةِ مَعْنَى قَطَعِ الْكَلَامِ قَالَ:«أَجَلْ» ،
8781 -
قُلْتُ: فَإِذَا صَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي شَهْرِ رَمَضَانَ يَعْنِي فِي السَّفَرِ، وَفَرْضُ شَهْرِ رَمَضَانَ إِنَّمَا أُنْزِلَ فِي الْآيَةِ، أَلَيْسَ قَدْ عَلِمْنَا أَنَّ الْآيَةَ بِفِطْرِ الْمَرِيضِ وَالْمُسَافِرِ رُخْصَةٌ؟ قَالَ:«بَلَى» ،
8782 -
قُلْتُ لَهُ: وَلَوْ لَمْ يَبْقَ شَيْءٌ يَعْرِضُ فِي نَفْسِكَ إِلَّا الْأَحَادِيثُ؟ قَالَ: " نَعَمْ، وَلَكِنَّ الْآخِرَ مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أَلَيْسَ الْفِطْرُ بِمَعْنَى نَسْخِ الصَّوْمِ، وَاخْتِيَارِ الْفِطْرِ عَلَى الصَّوْمِ؟ أَلَا تَرَى أَنَّهُ يَأْمُرُ النَّاسَ بِالْفِطْرِ، وَيَقُولُ:«تَقَوَّوْا لِعَدُوِّكُمْ» وَيَصُومُ، ثُمَّ يُخْبَرُ بِأَنَّهُمْ أَوْ بَعْضَهُمْ أَبَى أَنْ يُفْطِرَ إِذْ صَامَ، فَأَفْطَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِيُفْطِرَ مِنْ تَخَلَّفَ عَنِ
⦗ص: 298⦘
الْفِطْرِ لِصَوْمِهِ، كَمَا صَنَعَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ، فَإِنَّهُ أَمَرَ النَّاسَ أَنْ يَنْحَرُوا وَيَحْلِقُوا، فَأَبْطَؤُوا، فَنَحَرَ وَحَلَقَ، فَفَعَلُوا
8783 -
قَالَ: فَمَا قَوْلُهُ: لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ؟ "، قُلْتُ: قَدْ أَتَى جَابِرٌ مُفَسِّرًا، فَذَكَرَ أَنَّ رَجُلًا أَجْهَدَهُ الصَّوْمُ، فَلَمَّا عَلِمَ بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهُ:«لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ» ، فَاحْتَمَلَ: لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ أَنْ يَبْلُغَ رَجُلٌ هَذَا بِنَفْسِهِ فِي فَرِيضَةِ صَوْمٍ، وَلَا نَافِلَةٍ، وَقَدْ أَرْخَصَ اللَّهُ لَهُ، وَهُوَ صَحِيحٌ أَنْ يُفْطِرَ، وَيَحْتَمِلُ: لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الْمَفْرُوضِ الَّذِي مَنْ خَالَفَهُ أَثِمَ
8784 -
قَالَ: «وَكَعْبُ بْنُ عَاصِمٍ لَمْ يَقُلْ هَذَا» ، قُلْتُ: كَعْبُ بْنُ عَاصِمٍ رَوَى حَرْفًا وَاحِدًا وَجَابِرٌ سَاقَ الْحَدِيثَ، وَفِي صَوْمِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم دَلَالَةٌ عَلَى مَا وَصَفْتُ لَكَ، وَكَذَلِكَ فِي أَمْرِهِ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو إِنْ شَاءَ صَامَ وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ، وَكَذَلِكَ فِي قَوْلِ أَنَسٍ
8785 -
قَالَ: " فَقَدْ قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «خِيَارُكُمُ الَّذِينَ إِذَا سَافَرُوا أَفْطَرُوا وَقَصَرُوا الصَّلَاةَ» ، قُلْتُ: وَهَذَا مِثْلُ مَا وَصَفْنَا: خِيَارُكُمُ الَّذِينَ يَقْبَلُونَ الرُّخْصَةَ لَا يَدَعُونَهَا رَغْبَةً عَنْهَا، لِأَنَّ قَبُولَ الرُّخْصَةِ، حَتْمٌ يَأْثَمُ بِهِ مَنْ تَرَكَهُ
8786 -
قَالَ: «فَمَا أَمَرُ عُمَرَ رَجُلًا صَامَ فِي السَّفَرِ أَنْ يُعِيدَ؟» ، قُلْتُ: لَا أَعْرِفُهُ عَنْهُ، فَإِنْ عَرَفْتُهُ، فَالْحُجَّةُ ثَابِتَةٌ بِمَا وَصَفْتُ لَكَ، وَأَصْلُ مَا يُذْهَبُ إِلَيْهِ: أَنَّ مَا ثَبَتَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَالْحُجَّةُ لَازِمَةٌ لِلْخَلْقِ بِهِ، وَعَلَى الْخَلْقِ اتِّبَاعُهُ
⦗ص: 299⦘
،
8787 -
وَقَالَ فِي كِتَابِ الصِّيَامِ فِي قَوْلِ مَنْ قَالَ: قَدْ سَمَّى الَّذِينَ صَامُوا: الْعُصَاةَ، " وَقَدُ يَكُونُ أَنْ يَكُونَ قِيلَ لَهُمْ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُمْ تَرَكُوا قَبُولَ الرُّخْصَةِ، وَرَغِبُوا عَنْهَا، وَهَذَا مَكْرُوهٌ عِنْدَنَا، إِنَّمَا نَقُولُ: يُفْطِرُ أَوْ يَصُومُ، وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ ذَلِكَ وَاسِعٌ لَهُ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَالصَّوْمُ أَحَبُّ إِلَيْنَا لِمَنْ قَوِيَ عَلَيْهِ
8788 -
قَالَ أَحْمَدُ: وَكَذَا رُوِّينَا، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَعُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ، وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ الصَّوْمَ أَفْضَلُ، وَأَمَّا الَّذِي رُوِيَ فِي الْحَدِيثِ: وَكَانُوا يَأْخُذُونَ بِالْأَحْدَثِ فَالْأَحْدَثِ مِنْ أَمَرِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَإِنَّمَا هُوَ قَوْلُ ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ، قَدْ بَيَّنَهُ مَعْمَرٌ، وَيُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ،
8789 -
وَقَدْ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ: ثُمَّ لَقَدْ رَأَيْتُنَا نَصُومُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ ذَلِكَ فِي السَّفَرِ
8790 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَلَوْ أَنَّ مُقِيمًا نَوَى الصَّوْمَ قَبْلَ الْفَجْرِ، ثُمَّ خَرَجَ بَعْدَ الْفَجْرِ مُسَافِرًا لَمْ يُفْطِرْ يَوْمَهُ ذَلِكَ، لِأَنَّهُ دَخَلَ فِيهِ مُقِيمًا،
8791 -
قَالَ أَحْمَدُ: وَكَذَلِكَ قَالَ الزُّهْرِيُّ، وَمَكْحُولٌ، وَيَحْيَى الْأَنْصَارِيُّ،
8792 -
وَذَهَبَ الْمُزَنِيُّ، إِلَى جَوَازِ الْفِطْرِ فِيهِ، وَهُوَ قَوْلُ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ وَالشَّعْبِيِّ
8793 -
وَرُوِيَ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، أَنَّهُ قَالَ لِأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ:" أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَخْرُجُ صَائِمًا وَتَدْخُلُ صَائِمًا؟ قَالَ: بَلَى قَالَ: فَإِذَا خَرَجْتَ فَاخْرُجْ مُفْطِرًا، وَإِذَا دَخَلْتَ فَادْخُلْ مُفْطِرًا "
⦗ص: 300⦘
،
8794 -
وَرُوِيَ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ: " أَنَّهُ كَانَ فِي سَفِينَةٍ مِنَ الْفُسْطَاطِ فِي رَمَضَانَ، فَدَفَعَ ثُمَّ قَرَّبَ غَدَاهُ، وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: فَلَمْ يُجَاوِزِ الْبُيُوتَ حَتَّى دَعَا بِالسُّفْرَةِ "،
8795 -
وَرُوِيَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: " أَنَّ دَابَّتَهُ رُحِّلَتْ وَلَبِسَ ثِيَابَ السَّفَرِ، وَقَدْ تَقَارَبَ غُرُوبُ الشَّمْسِ، فَدَعَا بِطَعَامٍ، فَأَكَلَ مِنْهُ، ثُمَّ رَكِبَ، فَقِيلَ لَهُ سُنَّةٌ؟ قَالَ: نَعَمْ "،
8796 -
وَكَانَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، يَقُولُ: يُفْطِرُ إِذَا بَرَزَ عَنِ الْبُيُوتِ
الشَّهَادَةُ عَلَى رُؤْيَةِ هِلَالِ الْفِطْرِ
8797 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: " لَا أَقْبَلُ عَلَى رُؤْيَتِهِ إِلَّا شَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ فَأَكْثَرَ
8798 -
قَالَ أَحْمَدُ: قَدْ رُوِّينَا عَنْ أَمِيرِ مَكَّةَ أَنَّهُ خَطَبَ، ثُمَّ قَالَ:«عَهِدَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نَنْسُكَ لِلرُّؤْيَةِ، فَإِنْ لَمْ نَرَهُ وَشَهِدَ شَاهِدَا عَدْلٍ نَسَكْنَا بِشَهَادَتِهِمَا»
8799 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَبَّانَ الْأَصْبَهَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْمَرْوَزِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ
⦗ص: 302⦘
الْوَاسِطِيُّ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ الْعَوَّامِ عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ الْحَارِثِ الْجَدَلِيُّ، جَدِيلَةِ قَيْسٍ، أَنَّ أَمِيرَ مَكَّةَ خَطَبَنَا، فَقَالَ: " عَهِدَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نَنْسُكَ لِلرُّؤْيَةِ، فَإِنْ لَمْ نَرَهُ وَشَهِدَ شَاهِدُ عَدْلٍ نَسَكْنَا بِشَهَادَتِهِمَا، فَسَأَلْتُ الْحُسَيْنَ: مَنْ أَمِيرُ مَكَّةَ؟ فَقَالَ: لَا أَدْرِي، ثُمَّ لَقِيَنِي بَعْدُ، فَقَالَ: هُوَ الْحَارِثُ بْنُ حَاطِبٍ أَخُو مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ، ثُمَّ قَالَ: الْأَمِيرُ فِيكُمْ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَقَدْ سَمِعَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَوْمَأَ إِلَى رَجُلٍ فَإِذَا هُوَ ابْنُ عُمَرَ، وَصَدَّقَ الْأَمِيرُ هُوَ أَعْلَمُ بِاللَّهِ مِنْهُ، فَقَالَ: بِذَلِكَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
8800 -
أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ فِي كِتَابَيْهِمَا نَازِلًا مِنْ حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ سُلَيْمَانَ، ثُمَّ قَالَ: الدَّارَقُطْنِيُّ: هَذَا إِسْنَادٌ مُتَّصِلٌ صَحِيحٌ،
8801 -
وَأَمَّا حَدِيثُ عَبْدِ الْأَعْلَى الثَّعْلَبِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى: كُنْتُ مَعَ عُمَرَ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: رَأَيْتُ الْهِلَالَ هِلَالَ شَوَّالٍ، فَقَالَ عُمَرُ:«أَيُّهَا النَّاسُ أَفْطِرُوا» ،
8802 -
وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى قَالَ عُمَرُ: «اللَّهُ أَكْبَرُ إِنَّمَا يَكْفِي الْمُسْلِمِينَ الرَّجُلُ» ، فَعَبْدُ الْأَعْلَى هَذَا ضَعِيفٌ، وَلَا يَثْبُتُ سَمَاعُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَنْ عُمَرَ،
8803 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: سُئِلَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عُمَرَ، فَقَالَ:«لَمْ يَرَهُ» ، فَقُلْتُ لَهُ: الْحَدِيثُ الَّذِي يَرْوِي كُنَّا مَعَ عُمَرَ فَتَرَاءَى الْهِلَالُ، فَقَالَ:«لَيْسَ بِشَيْءٍ»
8804 -
قَالَ أَحْمَدُ: وَقَدْ رُوِّينَا فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ وَنَحْنُ بِخَانِقِينَ: «أَنَّ الْأَهِلَّةَ بَعْضُهَا أَعْظَمُ مِنْ بَعْضٍ، فَإِذَا رَأَيْتُمُ
⦗ص: 303⦘
الْهِلَالَ أَوَّلَ النَّهَارِ، فَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى يَشْهَدَ شَاهِدَانِ ذَوَا عَدْلٍ أَنَّهُمَا رَأَيَاهُ بِالْأَمْسِ»
8805 -
وَأَمَّا إِذَا رَأَى الْهِلَالَ فِي بَلَدٍ، وَلَا يُرَى فِي بَلَدٍ آخَرَ، فَقَدْ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو النَّضْرِ الْفَقِيهُ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ الْمَرْوَزِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ فِيمَا يَرَوْنَ ابْنَ أَبِي حَرْمَلَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي كُرَيْبٌ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ بِنْتَ الْحَارِثِ بَعَثَتْهُ إِلَى مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ بِالشَّامِ قَالَ: فَقَدِمْتُ الشَّامَ فَقَضَيْتُ حَاجَتَهَا، وَاسْتَهَلَّ عَلَيَّ رَمَضَانُ، وَأَنَا بِالشَّامِ، فَرَأَيْنَا الْهِلَالَ يَعْنِي لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ، ثُمَّ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فِي آخِرِ الشَّهْرِ، فَسَأَلَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ عَنِ الْهِلَالِ، فَقَالَ:«مَتَى رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ؟» ، فَقُلْتُ: رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ، فَقَالَ:«أَنْتَ رَأَيْتَهُ؟» ، فَقُلْتُ: نَعَمْ، وَرَآهُ النَّاسُ وَصَامُوا، وَصَامَ مُعَاوِيَةُ، فَقَالَ:«لَكِنَّا رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ السَّبْتِ، فَلَا نَزَالُ نَصُومُ حَتَّى نُكْمِلَ ثَلَاثِينَ أَوْ نَرَاهُ» ، فَقُلْتُ أَلَا تَكْتَفِي بِرُؤْيَةِ مُعَاوِيَةَ وَصِيَامِهِ، فَقَالَ:«لَا، هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى،
8806 -
وَقَدْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مُرَادُهُ بِقَوْلِهِ: هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا فَسَّرَهُ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ فِي غَيْرِ هَذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَمَدَّهُ لِرُؤْيَتِكُمْ، فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ»
⦗ص: 304⦘
،
8807 -
وَيَكُونُ قَوْلُهُ لَا يَنْوِي مِنْ جِهَةٍ قِيَاسًا عَلَى هَذَا الْخَبَرِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ،
8808 -
وَقَدْ رُوِّينَا عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَنَّهُ عَهِدَ إِلَيْهِمْ إِذَا لَمْ يَرَوَا الْهِلَالَ وَشَهِدَ شَاهِدَا عَدْلٍ أَنْ يَنْسُكُوا، فَإِذَا أَكْمَلُوا الْعِدَّةَ عَلَى شَهَادَةِ شَاهِدَيْ عَدْلٍ وَجَبَ النُّسُكُ، وَإِنْ كَانَتِ الرُّؤْيَةُ فِي بَلَدٍ آخَرَ،
8809 -
وَقَدْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِنَّمَا قَالَ: ذَلِكَ لِانْفِرَادِ كُرَيْبٍ بِهَذَا الْخَبَرِ، وَجَعَلَ طَرِيقَهُ طَرِيقَ الشَّهَادَاتِ، فَلَمْ يُقْبَلْ فِيهِ قَوْلٌ وَاحِدٌ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
قَضَاءُ رَمَضَانَ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَمَضَانَ آخَرَ
8810 -
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ، تَقُولُ:«إِنْ كَانَ لَيَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَصُومَهُ حَتَّى يَأْتِيَ شَعْبَانُ» . أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ زُهَيْرِ بْنِ مُعَاوِيَةَ وَغَيْرِهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ
⦗ص: 306⦘
8811 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَإِنْ فَرَّطَ حَتَّى جَاءَ رَمَضَانُ آخَرُ صَامَهُ، وَقَضَاهُنَّ، وَكَفَّرَ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ بِمُدِّ حِنْطَةٍ
8812 -
قَالَ أَحْمَدُ: وَقَدْ رُوِّينَا هَذَا، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، مِنْ قَوْلِهِ،
8813 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو سَهْلِ بْنُ زِيَادٍ الْقَطَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ قَالَ: حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ بَكَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ رَقَبَةَ قَالَ: زَعَمَ عَطَاءٌ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: فِي الْمَرِيضِ يَمْرَضُ وَلَا يَصُومُ رَمَضَانَ ثُمَّ يَبْرَأُ وَلَا يَصُومُ حَتَّى يُدْرِكَهُ رَمَضَانُ، قَالَ:«يَصُومُ الَّذِي حَضَرَهُ، وَيَصُومُ الْآخَرَ وَيُطْعِمُ لِكُلِّ لَيْلَةٍ مِسْكِينًا» ،
8814 -
وَرُوِيَ هَذَا مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، مَرْفُوعًا، وَرَفْعُهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ،
8815 -
وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ:«يَصُومُ هَذَا، وَيُطْعِمُ عَنْ ذَاكَ كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينًا وَيَقْضِيهِ» ،
8816 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُكْرَمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مَيْمُونَ بْنِ مِهْرَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَذَكَرَهُ
الْقَضَاءُ عَنِ الْمَيِّتِ
8817 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ، اسْتَفْتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: إِنَّ أُمِّيَ مَاتَتْ وَعَلَيْهَا نَذَرٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«اقْضِهِ عَنْهَا»
⦗ص: 308⦘
. أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ
8818 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ فِيمَا تَكَلَّمَ بِهِ عَلَى الْخَبَرِ: لَمْ يُسَمِّ ابْنُ عَبَّاسٍ مَا كَانَ نَذْرُ أُمِّ سَعْدٍ؟ فَاحْتُمِلَ أَنْ يَكُونَ نَذْرُ حَجٍّ، أَوْ عُمْرَةٍ، أَوْ صَدَقَةٍ، فَأَمَرَهُ بِقَضَائِهِ عَنْهَا،
8819 -
فَأَمَّا مَنْ نَذَرَ صِيَامًا، أَوْ صَلَاةً ثُمَّ مَاتَ، فَإِنَّهُ يُكَفَّرُ عَنْهُ فِي الصَّوْمِ وَلَا يُصَامُ عَنْهُ، وَلَا يُصَلَّى عَنْهُ، وَلَا يُكَفَّرُ عَنْهُ فِي الصَّلَاةِ،
8820 -
ثُمَّ بَسَطَ الْكَلَامَ فِي الْفَرْقِ إِلَى أَنْ قَالَ: فَإِنْ قِيلَ: أَفَرُوِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ أَحَدًا أَنْ يَصُومَ عَنْ أَحَدٍ؟ قِيلَ: نَعَمْ، رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم،
8821 -
فَإِنْ قِيلَ: فَلِمَ لَمْ تَأْخُذْ بِهِ؟ قِيلَ: حَدِيثُ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَذَرَ نَذْرًا وَلَمْ يُسَمِّهِ، مَعَ حَفِظَ الزُّهْرِيِّ، وَطُولِ مُجَالَسَةِ عُبَيْدِ اللَّهِ لِابْنِ عَبَّاسٍ، فَلَمَّا جَاءَ غَيْرُهُ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِغَيْرِ مَا فِي حَدِيثِ عُبَيْدِ اللَّهِ أَشْبَهَ أَنْ لَا يَكُونَ مَحْفُوظًا،
8822 -
فَإِنْ قِيلَ: أَتَعْرِفُ الَّذِي جَاءَ بِهَذَا الْحَدِيثِ يَغْلَطُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؟ قِيلَ: نَعَمْ. رَوَى أَصْحَابُ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ قَالَ لِابْنِ الزُّبَيْرِ: حِلَّ مِنْ مُتْعَةِ الْحَجِّ، فَرُوِيَ هَذَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهَا مُتْعَةُ النِّسَاءِ، وَهَذَا غَلَطٌ فَاحِشٌ،
8823 -
هَذَا قَوْلُهُ فِي كِتَابِ «اخْتِلَافِ الْأَحَادِيثِ»
⦗ص: 309⦘
، وَقَدْ قَالَ فِي كِتَابِ «الْمَنَاسِكِ» فِي «الْقَدِيمِ»: وَقَدْ رُوِيَ فِي الصَّوْمِ، عَنِ الْمَيِّتِ شَيْءٌ، فَإِنْ كَانَ ثَابِتًا صِيمَ عَنْهُ كَمَا يُحَجُّ عَنْهُ
8824 -
قَالَ أَحْمَدُ: قَدْ ثَبَتَ جَوَازُ الْقَضَاءِ عَنِ الْمَيِّتِ بِرِوَايَةِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَمُجَاهِدٍ، وَعَطَاءٍ، وَعِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي رِوَايَةِ أَكْثَرِهِمْ: أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ، فَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ غَيْرَ قِصَّةِ أُمِّ سَعْدٍ، وَفِي رِوَايَةِ بَعْضِهِمْ:«صُومِي عَنْ أُمِّكِ»
8825 -
وَيَشْهَدُ لَهُ بِالصِّحَّةِ رِوَايَةُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَطَاءٍ الْمَدَنِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيُّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي كُنْتُ تَصَدَّقْتُ بِوَلِيدَةٍ عَلَى أُمِّي فَمَاتَتْ أُمِّي وَبَقِيَتِ الْوَلِيدَةُ قَالَ:«وَجَبَ أَجْرُكِ، وَرَجَعَتْ إِلَيْكِ فِي الْمِيرَاثِ» قَالَتْ: فَإِنَّهَا مَاتَتْ، وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ قَالَ:«صُومِي، عَنْ أُمِّكِ» قَالَتْ: وَإِنَّهَا مَاتَتْ، وَلَمْ تَحُجَّ قَالَ:«فَحُجِّي، عَنْ أُمِّكِ» ،
8826 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْعَلَوِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ
⦗ص: 310⦘
مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَطَاءٍ، فَذَكَرَهُ، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ أَوْجُهٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَطَاءٍ
8827 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو نَصْرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْقَارِئِ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا تَمِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ» ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ هَارُونَ بْنِ سَعِيدٍ، وَغَيْرِهِ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، ثُمَّ قَالَ: وَتَابَعَهُ ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرٍو
⦗ص: 311⦘
8828 -
قَالَ أَحْمَدُ: وَحَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِيمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمُ رَمَضَانَ قَالَ: يُطْعَمُ عَنْهُ، لَا يَصِحُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ كَثِيرُ الْوَهْمِ، وَإِنَّمَا رَوَاهُ أَصْحَابُ نَافِعٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِنْ قَوْلِهِ
8829 -
أَخْبَرَنَاهُ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْأَخْنَسِ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ:«مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامُ رَمَضَانَ فَلْيُطْعِمْ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا مُدًّا مِنْ حِنْطَةٍ» ،
8830 -
هَكَذَا رِوَايَةُ الْجَمَاعَةِ، عَنْ نَافِعٍ، وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَائِشَةَ: أَنَّهُ يُطْعِمُ عَنْهُ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا،
8831 -
وَقَدِ احْتَجَّ بِهَذَا أَصْحَابُنَا فِي أَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ: صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ: أَيْ يَفْعَلُ عَنْهُ مَا يَكُونُ بَدَلًا مِنْ صِيَامِهِ، وَهُوَ الْإِطْعَامُ الَّذِي ذَهَبْنَا إِلَيْهِ، وَهُمَا رَوَيَا الْحَدِيثَ فِي الصَّوْمِ عَنْهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ،
8832 -
وَقَدْ رُوِّينَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: فِي النَّذْرِ: يَصُومُ عَنْهُ وَلِيُّهُ، وَفِي صَوْمِ رَمَضَانَ: يُطْعِمُ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا
8833 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْمَرِيضِ: لَا يَصِحُّ حَتَّى يَمُوتَ: فَلَا صَوْمَ عَلَيْهِ وَلَا كَفَّارَةَ
8834 -
قَالَ أَحْمَدُ: وَهَذَا قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَالْحَسَنِ، وَابْنِ سِيرِينَ، وَعَطَاءٍ، وَالشَّعْبِيِّ
قَضَاءُ صَوْمِ أَيَّامِ رَمَضَانَ
8835 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: قَضَاهُنَّ مُتَفَرِّقَاتٍ أَوْ مُجْتَمِعَاتٍ، وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ عز وجل ثَنَاؤُهُ يَقُولُ:{فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: 184] وَلَمْ يَذْكُرْهُنَّ مُتَتَابِعَاتٍ
8836 -
قَالَ: وَقَدْ بَلَغَنَا عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا أَحْصَيْتَ الْعِدَّةَ فَصُمْهُنَّ كَيْفَ شِئْتَ»
8837 -
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَّاقُ قَالَ: حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ هُوَ ابْنُ صَالِحٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ مَوْهَبٍ قَالَ: سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ يَخَامِرَ، يَقُولُ: قَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ: «أَحْصِ الْعِدَّةَ، وَاصْنَعْ كَيْفَ شِئْتَ»
8838 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَزْهَرُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي عَامِرٍ الْهَوْزَنِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ، وَسُئِلَ عَنْ قَضَاءِ رَمَضَانَ مُتَفَرِّقًا، فَقَالَ:«أَحْصِ الْعِدَّةَ وَصُمْ كَيْفَ شِئْتَ»
8839 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَا:«لَا بَأْسَ بِقَضَاءِ رَمَضَانَ مُتَفَرِّقًا»
8840 -
قَالَ أَحْمَدُ: وَرُوِّينَا أَيْضًا عَنْ رَافِعِ بْنِ خُدَيْجٍ، وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ
8841 -
وَرُوِيَ ذَلِكَ فِي حَدِيثٍ مُرْسَلٍ، أَخْبَرَنَاهُ يَحْيَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ قَالَ: حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: قُرِئَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَهْبٍ: أَخْبَرَكَ أَبُو حُسَيْنٍ، رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ قَالَ: سَمِعْتُ مُوسَى بْنَ عُقْبَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ قَالَ: قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ رَجُلٌ كَانَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ مِنْ رَمَضَانَ، فَقَضَى يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ مُنْقَطِعَيْنِ أَيُجْزِئُ عَنْهُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَقَضَاهُ دِرْهَمًا وَدِرْهَمَيْنِ حَتَّى يَقْضِيَ دَيْنَهُ، أَتَرَوْنَ بَرِئَتْ ذِمَّتُهُ؟» قَالَ: نَعَمْ قَالَ: «يُقْضَى عَنْهُ» ،
8842 -
وَقِيلَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم،
8843 -
وَهَذَا وَإِنْ كَانَ مُرْسَلًا، فَإِنَّهُ إِذَا انْضَمَّ إِلَى مَا رُوِّينَا فِيهِ عَنِ الصَّحَابَةِ وَإِلَى ظَاهَرِ الْآيَةِ صَارَ قَوِيًّا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ،
8844 -
وَأَمَّا الَّذِي رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: نَزَلَتْ: «فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ مُتَتَابِعَاتٍ» فَسَقَطَتْ مُتَتَابِعَاتٍ، فَإِنَّمَا أَرَادَتْ بِهِ نُسِخَتْ، وَسَقَطَ حُكْمُهَا، وَرُفِعَتْ تِلَاوَتُهَا،
8845 -
وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ لَا يُفَرِّقُ قَضَاءَ رَمَضَانَ
⦗ص: 314⦘
، وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ: يُتَابِعُ،
8846 -
وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ قَضَاءَ رَمَضَانَ فِي عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ، فَقِيلَ: إِنَّمَا كَرِهَهُ لِئَلَّا يَنْقَطِعَ التَّتَابُعُ بِيَوْمِ النَّحْرِ، وَأَيَّامِ التَّشْرِيقِ،
8847 -
رُوِّينَا عَنْ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: مَا مِنْ أَيَّامٍ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ أَقْضِيَ فِيهَا شَهْرَ رَمَضَانَ مِنْ أَيَّامِ الْعَشْرِ،
8848 -
وَرُوِّينَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ أَمَرَ رَجُلًا بِقَضَاءٍ فِي الْعَشْرِ، وَقَالَ: ابْدَأْ بِحَقِّ اللَّهِ
الْحِجَامَةُ لِلصَّائِمِ
8849 -
أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنَا شَافِعٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ يُونُسَ بْنَ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ:«أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ»
⦗ص: 316⦘
، وَقِيلَ عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ ثَوْبَانَ، وَقِيلَ عَنْهُ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ، وَقِيلَ عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ، وَقِيلَ عَنْهُ عَنْ أُسَامَةَ، وَقِيلَ عَنْهُ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَقَدْ ذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ بِإِسْنَادِهِ عَنْهُ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مَرْفُوعًا
8850 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثَ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا فِي رِوَايَتِهِمَا: زَمَانَ الْفَتْحِ، فَرَأَى رَجُلًا يَحْتَجِمُ لِثَمَانِ عَشْرَةَ خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ، فَقَالَ وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِي:«أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ»
8851 -
قَالَ أَحْمَدُ فِي كِتَابِي عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ: زَمَانُ الْفَتْحِ مَضْرُوبٌ عَلَيْهِ، وَقَدُ ذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ فِي الْحَدِيثِ فِي كِتَابِ «اخْتِلَافِ الْأَحَادِيثِ»: وَهُوَ فِيهِ مَحْفُوظٌ. رَوَاهُ أَيْضًا هُشَيْمٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ
8852 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم احْتَجَمَ مُحْرِمًا صَائِمًا»
8853 -
قَالَ أَحْمَدُ: رُوِّينَا عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:«أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ» . أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَذَكَرَهُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ أَبِي مَعْمَرَ،
8854 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ: وَسَمَاعِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَامَ الْفَتْحِ، وَلَمُ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ مُحْرِمًا، وَلَمْ يَصْحَبْهُ مُحْرِمًا قَبْلَ حِجَّةِ الْإِسْلَامِ، فَذَكَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ حِجَامَةَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَامَ حِجَّةِ الْإِسْلَامِ سَنَةَ عَشْرٍ، وَحَدِيثَ:«أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ» فِي الْفَتْحِ سَنَةَ ثَمَانٍ قَبْلَ حِجَّةِ الْإِسْلَامِ بِسَنَتَيْنِ، فَإِنْ كَانَا ثَابِتَيْنِ فَحَدِيثُ ابْنُ عَبَّاسٍ نَاسِخٌ، وَحَدِيثُ:«أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ» مَنْسُوخٌ
8855 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَإِسْنَادُ الْحَدِيثَيْنِ مَعًا مُشْتَبَهٌ، وَحَدِيثُ ابْنُ عَبَّاسٍ أَمْثَلُهُمَا إِسْنَادًا، فَإِنْ تَوَقَّى رَجُلُ الْحِجَامَةِ كَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ احْتِيَاطًا، وَلِئَلَّا يُعَرِّضَ صَوْمَهُ أَنْ يَضْعُفَ فَيُفْطِرَ، فَإِنِ احْتَجَمَ فَلَا تُفْطِرْهُ الْحِجَامَةُ،
8856 -
وَمَعَ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ الْقِيَاسُ: أَنْ لَيْسَ الْفِطْرُ مِنْ شَيْءٍ يَخْرُجُ مِنْ جَسَدٍ إِلَّا أَنْ يُخْرِجُهُ الصَّائِمُ مِنْ جَوْفِهِ مُتَقَيِّئًا، وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِيهِ
⦗ص: 319⦘
،
8857 -
وَإِنَّمَا قَالَ: لِإِسْنَادِ الْحَدِيثَيْنِ أَنَّهُ مُشْتَبِهِ لِاخْتِلَافِ الرُّوَاةِ عَلَى أَبِي قِلَابَةَ فِي إِسْنَادِهِ، فَقِيلَ عَنْهُ هَكَذَا، وَقِيلَ عَنْهُ عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ الرَّحَبِيُّ، عَنْ ثَوْبَانَ، وَقِيلَ عَنْهُ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثَ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ، عَنْ شَدَّادٍ
8858 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانِ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَاصِمٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ وَهُوَ أَبُو قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثَ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ الرَّحَبِيِّ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ: مَرَرْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي ثَمَانِ عَشْرَةَ خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ، فَأَبْصَرَ رَجُلًا يَحْتَجِمُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ» ،
8859 -
وَهَكَذَا قَالَهُ سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ عَاصِمٍ،
8860 -
وَكَانَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ يَقُولُ: لَا أَرَى الْحَدِيثَيْنِ إِلَّا صَحِيحَيْنِ، وَقَدْ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ أَبُو أَسْمَاءَ سَمِعَهُ مِنْهُمَا، وَزَعَمَ غَيْرُهُ أَنَّ هَذَا وَهْمٌ، وَالْمَحْفُوظُ حَدِيثُ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثَ، عَنْ شَدَّادٍ، وَحَدِيثَهُ عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ، عَنْ ثَوْبَانَ،
8861 -
وَرَوَاهُ أَيْضًا أَبُو الْمُهَلَّبِ الصَّغَانِيُّ، وَمَكْحُولٌ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ، عَنْ ثَوْبَانَ
⦗ص: 320⦘
، وَرُوِيَ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ رَافِعِ بْنِ خُدَيْجٍ، وَأَبِي مُوسَى، وَأَبِي هُرَيْرَةَ،
8862 -
وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَإِنَّهُ رِوَايَةُ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، وَيَزِيدُ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ، إِلَّا أَنَّا قَدْ أَكَّدْنَاهُ بِرِوَايَةِ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
8863 -
وَرُوِيَ عَنْ مَيْمُونَ بْنِ مِهْرَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: وَحَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ الشَّهِيدِ، عَنْ مَيْمُونَ بْنِ مِهْرَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:«أَنَّهُ احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ مُحْرِمٌ» ،
8864 -
وَرَوَاهُ أَيْضًا أَبُو مُسْلِمٍ الْكَجِّيُّ، عَنِ الْأَنْصَارِيِّ، فَقَالَ: وَهُوَ صَائِمٌ مُحْرِمٌ، وَرُوَاتُهُ كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ، إِلَّا أَنَّ عَلِيَّ بْنَ الْمَدِينِيِّ كَانَ يَزْعُمُ أَنَّهُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرُ مَحْفُوظٍ، وَذَكَرَهُ أَيْضًا يَحْيَى الْقَطَّانُ،
8865 -
وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: مَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ أَوْثَقُ مِنْ عِكْرِمَةَ، مَيْمُونٌ ثِقَةٌ، وَذَكَرَهُ بِخَيْرٍ، فَكَأَنَّهُ أَشَارَ إِلَى صِحَّةِ الْحَدِيثِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ
8866 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ: وَالَّذِي أَحْفَظُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَالتَّابِعِينَ، وَعَامَّةِ الْمَدَنِيِّينَ أَنَّهُ لَا يُفْطِرُ أَحَدٌ بِالْحِجَامَةِ
⦗ص: 321⦘
8867 -
قَالَ أَحْمَدُ: قَدْ رُوِّينَا الرُّخْصَةَ فِيهِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَالْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ، وَزَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، وَعَائِشَةَ، وَأُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ
8868 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ:«أَنَّهُ كَانَ يَحْتَجِمُ وَهُوَ صَائِمٌ ثُمَّ تَرَكَ ذَلِكَ»
8869 -
وَرَوَى الشَّافِعِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ:«أَنَّهُ لَمْ يَرَ أَبَاهُ احْتَجَمَ قَطُّ إِلَّا وَهُوَ صَائِمٌ» ،
8870 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، فَذَكَرَهُ
8871 -
وَرُوِّينَا، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، مَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ قَالَ: قُرِئَ عَلَى الْحَسَنِ بْنِ مُكْرَمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ: سَألَ ثَابِتُ الْبُنَانِيُّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ: أَكُنْتُمْ تَكْرَهُونَ الْحِجَامَةَ لِلصَّائِمِ؟ قَالَ: «لَا، إِلَّا لِأَجَلِ الضَّعْفِ» . أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ آدَمَ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: سَمِعْتُ ثَابِتَ الْبُنَانِيَّ قَالَ: سُئِلَ أَنَسُ، وَرَوَاهُ غَيْرُهُ عَنْ آدَمَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ ثَابِتًا الْبُنَانِيَّ، وَهُوَ يَسْأَلُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، كَمَا رَوَاهُ أَبُو النَّضْرِ،
8872 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ قَالَ: حَدَّثَنَا آدَمُ، فَذَكَرَهُ
⦗ص: 322⦘
،
8873 -
وَقَدْ أَشَارَ إِلَيْهِ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ حَرْمَلَةَ،
8872 -
وَرُوِّينَا عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، مِثْلَ ذَلِكَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ فِي الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ، وَالْمَحْفُوظُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ:«رُخِّصَ لِلصَّائِمِ فِي الْحِجَامَةِ وَالْقُبْلَةِ»
8875 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ حَرْمَلَةَ: وَقَدْ قَالَ بَعْضُ مَنْ رَوَى: «أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ» ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مَرَّ بِهِمَا يَغْتَابَانِ رَجُلًا
8876 -
قَالَ أَحْمَدُ: رَوَى يَزِيدُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثَ، عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِرَجُلٍ وَهُوَ يَحْتَجِمُ وَهُوَ يُعَرِّضُ رَجُلًا، ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيثَ،
8877 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ الدَّارِمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ رَبِيعَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَشْعَثَ، فَذَكَرَهُ،
8878 -
وَرَوَى الْوُحَاظِيُّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثَ الصَّغَانِيُّ، أَنَّهُ قَالَ: إِنَّمَا قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ» ، لِأَنَّهُمَا كَانَ يَغْتَابَانِ، ثُمَّ حَمَلَ الشَّافِعِيُّ قَوْلَهُ:«أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ» بِالْغِيبَةِ عَلَى سُقُوطِ أَجْرِ الصَّوْمِ، وَجَعَلَ نَظِيرَ ذَلِكَ أَنَّ بَعْضَ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِلْمُتَكَلِّمِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ: لَا جُمُعَةَ لَكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«صَدَقَ» ، وَلَمْ يَأْمُرْهُ بِإِعَادَةٍ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ لَا
⦗ص: 323⦘
أَجْرَ لِلْجُمُعَةِ لَكَ، وَقَالَ فِيمَنْ أَشْرَكَ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، فَكَانَ مَعْنَاهُ أَجْرَ عَمَلِهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ، لِأَنَّهُ لَوِ ابْتَاعَ بَيْعًا أَوْ بَاعَهُ، أَوْ قَضَى حَقًّا عَلَيْهِ، أَوْ أَعْتَقَ أَوْ كَاتَبَ لَمْ يُحْبَطْ عَمَلُهُ، وَأُحْبِطَ أَجْرُ عَمَلِهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ
مَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ صَوْمُ رَمَضَانَ
8879 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ قَالَ: قَالَ اللَّهُ عز وجل: {إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ} [الحجرات: 13]
8880 -
8881 -
قَالَ: وَفِي السُّنَّةِ دَلَالَةٌ لَهُ عَلَيْهِ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «رُفَعَ الْقَلَمُ، عَنْ ثَلَاثَةٍ، النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَالصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ، وَالْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ» ،
8882 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ:" فِي الصَّبِيِّ: حَتَّى يَحْتَلِمَ "،
8883 -
وَاسْتَحَبَّ الشَّافِعِيُّ لِلصَّبِيِّ أَنْ يَصُومَهُ إِذَا أَطَاقَهُ، وَلَمْ يُوجِبْ عَلَيْهِ إِذَا بَلَغَ، وَلَا عَلَى الْمُشْرِكِ إِذَا أَسْلَمَ، وَقَدْ مَضَى مِنَ الشَّهْرِ قَضَاءَ مَا مَضَى
⦗ص: 326⦘
8884 -
قَالَ: وَقَوْلِي فِي الرَّجُلِ يُسْلِمُ لَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءُ مَا مَضَى، إِنَّمَا قُلْتُهُ أَنَّ النَّاسَ أَسْلَمُوا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يَأْمُرْهُمْ بِقَضَاءِ مَا مَضَى مِنْ صَلَاةٍ، وَلَا صَوْمٍ لِأَنَّ الْإِسْلَامَ هَدَمَ مَا قَبْلَهُ "
الصَّائِمُ يُنَزِّهُ صِيَامَهُ عَنِ اللَّغَطِ وَالْمُشَاتَمَةِ
8885 -
أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنَا شَافِعٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبِي الزِّنَادٍ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " إِذَا أَصْبَحَ أَحَدُكُمْ يَوْمًا صَائِمًا فَلَا يَرْفُثْ، وَلَا يَجْهَلْ، وَإِنِ امْرُؤٌ شَاتَمَهُ، فَلْيَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ، إِنِّي صَائِمٌ "، وَزَادَ أَبُو الزِّنَادِ فِيهِ:" وَإِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ وَهُوَ صَائِمٌ، فَلْيَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ " أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ وَأَخْرَجَاهُ مِنْ أَوْجُهٍ أُخَرَ
مَنْ لَا يُطِيقُ الصَّوْمَ لِكِبَرِ سِنٍّ
8886 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله: «الشَّيْخُ الْكَبِيرُ الَّذِي لَا يُطِيقُ الصَّوْمَ، وَيَقْدِرُ عَلَى الْكَفَّارَةِ، يَتَصَدَّقُ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ بِمُدِّ حِنْطَةٍ، خَبَرًا عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم» ،
8887 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، أَنَّ أَبَا حَمْزَةَ، حَدَّثَهُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ:«مَنْ أَدْرَكَهِ الْكِبْرُ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ صِيَامَ شَهْرِ رَمَضَانَ، فَعَلَيْهِ لِكُلِّ يَوْمٍ مُدٌّ مِنْ قَمْحٍ»
8888 -
قَالَ أَحْمَدُ: وَاخْتَلَفَتِ الرِّوَايَةُ فِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَرَوَى عَنْهُ مُجَاهِدٌ: نِصْفَ صَاعٍ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ، وَقِيلَ عَنْهُ: مُدًّا لطَعَامِهِ، وَمُدًّا لِإِدَامِهِ، وَرَوَى عَنْهُ عِكْرِمَةُ: أَطْعِمْ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مُدًّا مُدًّا
8889 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ
⦗ص: 330⦘
قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ: «أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، كَبِرَ حَتَّى كَانَ لَا يَقْدِرُ عَلَى الصِّيَامِ، فَكَانَ يَفْتَدِي»
8890 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَخَالَفَهُ مَالِكٌ، فَقَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ بِوَاجِبٍ
8891 -
قَالَ أَحْمَدُ: هَذَا مُنْقَطِعٌ
8892 -
وَقَدْ رُوِّينَاهُ، عَنْ قَتَادَةَ، مَوْصُولًا، عَنْ أَنَسٍ:«أَنَّهُ ضَعُفَ عَامًا قَبْلَ مَوْتِهِ، فَأَفْطَرَ وَأَمَرَ أَهْلَهُ أَنْ يُطْعِمُوا مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا»
8893 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: قَالَ اللَّهُ عز وجل: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ} [البقرة: 184]،
8894 -
فَقِيلَ: {يُطِيقُونَهُ} [البقرة: 184]، كَانُوا يُطِيقُونَهُ، ثُمَّ عَجَزُوا عَنْهُ، فَعَلَيْهِمْ فِي كُلِّ يَوْمٍ طَعَامُ مِسْكِينٍ،
8895 -
قَالَ أَحْمَدُ: قَدْ رُوِّينَا مَعْنَى، هَذَا عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ،
8896 -
وَقَالَ فِي الْقَدِيمِ: سَمِعْتُ مِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ يَتْلُو إِذَا سُئِلَ عَنْهُ: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} [البقرة: 184]، فَكَأَنَّهُ يَتَأَوَّلُ إِذَا لَمْ يُطِقِ الصَّوْمَ الْفِدْيَةَ
⦗ص: 331⦘
8897 -
قَالَ أَحْمَدُ: قَدْ رُوِّينَا عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا كَانَتْ تَقْرَؤُهَا:{وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ} [البقرة: 184]
8897 -
وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَؤُهَا، وَقَالَ: " لَيْسَتْ مَنْسُوخَةً، هُوَ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالْمَرْأَةُ الْكَبِيرَةُ لَا يَسْتَطِيعَانِ أَنْ يَصُومَا، فَيُطْعِمَانِ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا،
8898 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ أَبِي حَامِدٍ الْمُقْرِئُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحٌ قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقْرَأُ:{وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ} [البقرة: 184] فَذَكَرَهُ، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ مَنْصُورٍ، عَنْ رَوْحٍ
السِّوَاكُ لِلصَّائِمِ
8899 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: " لَا أَكْرَهُهُ بُكْرَةً، وَأَكْرَهُهُ بِالْعَشِيِّ لِمَا أُحِبُّ مِنْ خَلُوفِ فَمِ الصَّائِمِ
8900 -
أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ الْأَعْرَابِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «حَسَنَةٌ يَعْمَلُهَا ابْنُ آدَمَ تُكْتَبُ لَهُ عَشَرٌ إِلَى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ إِلَّا الصَّوْمَ، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ، فَرْحَةٌ عِنْدَ الْفِطْرِ، وَفَرْحَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَخَلُوفِ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ، عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ عَنِ الْأَعْمَشِ
8901 -
وَرُوِّينَا عَنْ أَبِي عُمَرَ الْقَصَّابِ كَيْسَانَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ بِلَالٍ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ:«إِذَا صُمْتُمْ فَاسْتاكُوا بِالْغَدَاةِ، وَلَا تَسْتَاكُوا بِالْعَشِيِّ، فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ صَائِمٍ يَبِسَ شَفَتَاهُ بِالْعَشِيِّ إِلَّا كَانَتَا نُورًا بَيْنَ عَيْنَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» ،
8902 -
وَعَنْ كَيْسَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ خَبَّابٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، مِثْلُهُ،
8903 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ الْقَاسِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خُرَاسَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ النُّعْمَانِ قَالَ: حَدَّثَنَا كَيْسَانُ، فَذَكَرَهَا جَمِيعًا
8904 -
قَالَ عَلِيٌّ: كَيْسَانُ أَبُو عُمَرَ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ، وَمَنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَلِيٍّ غَيْرُ مَعْرُوفٍ
⦗ص: 334⦘
8905 -
قَالَ أَحْمَدُ: وَحَدِيثُ أَبِي إِسْحَاقَ الْخُوَارَزْمِيِّ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَنَسٍ، مَرْفُوعًا فِي السِّوَاكِ أَوَّلَ النَّهَارِ، وَآخِرَهُ ضَعِيفٌ لَا يَصِحُّ
بَابُ صِيَامِ التَّطَوُّعِ، وَالْخُرُوجِ مِنْهُ قَبْلَ تَمَامِهِ
8906 -
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى بْنِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عَمَّتِهِ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقُلْتُ: إِنَّا خَبَّأْنَا لَكَ حَيْسًا، فَقَالَ:«أَمَا إِنِّي كُنْتُ أُرِيدُ الصَّوْمَ، وَلَكِنْ قَرِّبِيهِ» ،
8907 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ قَالَ: أَخْبَرَنَا شَافِعُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، فَذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ، وَزَادَ فِي آخِرِهِ:«سَأَصُومُ يَوْمًا مَكَانَهُ»
⦗ص: 336⦘
8908 -
قَالَ الْمُزَنِيُّ: سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ، عَامَّةَ مُجَالَسَتِهِ لَا يَذْكُرُ فِيهِ:«سَأَصُومُ يَوْمًا مَكَانَهُ» ، ثُمَّ عَرَضْتُهُ عَلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ بِسَنَةٍ، فَأَجَابَ فِيهِ:«سَأَصُومُ يَوْمًا مَكَانَهُ»
8909 -
قَالَ أَحْمَدُ: هَذَا حَدِيثٌ قَدْ رَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنْ سُفْيَانَ دُونَ هَذِهِ اللَّفْظَةِ،
8910 -
وَرَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى، دُونَ هَذِهِ اللَّفْظَةَ، مِنْهُمْ: سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَشُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ، وَعَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، وَوَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، وَيَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، وَغَيْرُهُمْ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْوَاحِدِ وَغَيْرِهِ دُونَ هَذِهِ اللَّفْظَةِ،
8911 -
وَاحْتِجَاجُ الشَّافِعِيِّ مِنَ الْحَدِيثِ وَقَعَ بِخُرُوجِهِ مِنْ صَوْمِ التَّطَوُّعِ قَبْلَ تَمَامِهِ، وَمِثْلُهُ لَا يَجُوزُ فِي صَوْمٍ وَاجِبٍ عَلَيْهِ وَهُوَ مُقِيمٌ، وَقَوْلُهُ:«سَأَصُومُ يَوْمًا مَكَانَهُ» ، لَوْ كَانَ فِي الْحَدِيثِ يُحْتَمَلُ: إِنْ شَاءَ تَطَوَّعَ يَوْمًا مَكَانَهُ، وَأَيْامًا،
8912 -
وَجَعَلَ مِثَالَهُ حَدِيثَ أُمِّ سَلَمَةَ فِي قَضَاءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم رَكْعَتَيْنِ كَانَ يُصَلِّيهُمَا بَعْدَ الظُّهْرِ، فَشَغَلَهُ عَنْهُمَا الْوَفْدُ،
8913 -
وَاسْتَشْهَدَ بِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: «أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ أَدْوَمُهَا، وَإِنْ قَلَّ» ،
8914 -
وَبِمَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: مَنْ فَاتَهِ شَيْءٌ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ فَلْيُصَلِّهِ
⦗ص: 337⦘
إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، فَإِنَّهُ يَعْدِلُ قِيَامَ اللَّيْلِ، لَيْسَ أَنَّهُ يَجِبُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ وَلَا قَضَاؤُهُ، وَلَكِنْ يَقُولُ: مَنْ أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيَفْعَلْ. وَقَدْ ذَكَرْنَا إِسْنَادَهُ فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ
8915 -
ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيثَ الَّذِي أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنِي سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ:«أَنَّ عُمَرَ نَذَرَ أَنْ يَعْتَكِفَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَسَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَأَمَرَهُ أَنْ يَعْتَكِفَ فِي الْإِسْلَامِ» ، مُخَرَّجٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ أَوْجُهٍ، عَنْ أَيُّوبَ
8916 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَهُوَ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى، وَاللَّهُ أَعْلَمُ، أَنَّهُ أَمَرَهُ إِنْ أَرَادَ أَنْ يَتَبَرَّرَ بِاعْتِكَافٍ اعْتَكَفَ
8917 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ
⦗ص: 338⦘
: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْمَدِينَةِ حَتَّى إِذَا كَانَ بِكُرَاعِ الْغَمِيمِ، وَهُوَ صَائِمٌ رَفَعَ إِنَاءً فَوَضَعَهُ عَلَى يَدِهِ فَشَرِبَ، وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ، فَأَفْطَرَ بَعْضُ النَّاسِ، وَصَامُ بَعْضٌ، فَبَلَغَهُ أَنَّ أُنَاسًا صَامُوا، فَقَالَ:«أُولَئِكَ الْعُصَاةُ» ،
8918 -
وَذَكَرَ أَيْضًا حَدِيثَ الدَّرَاوَرْدِيِّ، عَنْ جَعْفَرٍ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ، وَفِيهَا: وَذَلِكَ بَعْدَ الْعَصْرِ، وَقَدُ مَضَى فِي هَذَا الْكِتَابِ
8919 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: لَمَّا كَانَ لَهُ قَبْلَ الدُّخُولِ فِي الصَّوْمِ أَنْ لَا يَدْخُلَ فِيهِ، يَعْنِي بِعُذْرِ السَّفَرِ، فَكَانَ لَهُ إِذَا دَخَلَ فِيهِ أَنْ يَخْرُجَ مِنْهُ، كَمَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالتَّطَوُّعِ أَوْلَى، وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِي هَذَا وَاحْتَجَّ فِي كِتَابِ «الْبُوَيْطِيِّ» بِحَدِيثِ أُمِّ هَانِئٍ
8920 -
حَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ فُورَكٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي جَعْدَةُ، رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ، وَهُوَ ابْنُ أُمِّ هَانِئٍ وَكَانَ سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ يُحَدِّثُهُ، فَيَقُولُ: أَخْبَرَنِي أَحَدُ بَنِي أُمِّ هَانِئٍ قَالَ شُعْبَةُ: فَلَقِيتُ أَفْضَلَهُمْ، وَكَانَ اسْمُهُ جَعْدَةَ، فَحَدَّثَنِي، عَنْ أُمِّ هَانِئٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ عَلَيْهَا، فَنَاوَلَتْهُ شَرَابًا فَشَرِبَ ثُمَّ نَاوَلَهَا فَشَرِبَتْ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كُنْتُ صَائِمَةً، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
⦗ص: 339⦘
: «الصَّائِمُ الْمُتَطَوِّعُ أَمِينُ أَوْ أَمِيرُ نَفْسِهِ، إِنْ شَاءَ صَامَ، وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ» قَالَ شُعْبَةُ: فَقُلْتُ لِجَعْدَةَ: أَسَمِعْتَهُ أَنْتَ مِنْ أُمِّ هَانِئٍ؟ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَهْلُنَا، وَأَبُو صَالِحٍ مَوْلَى أُمِّ هَانِئٍ، عَنْ أُمِّ هَانِئٍ
8921 -
قَالَ أَحْمَدُ: وَقَدْ رُوِّينَاهُ مِنْ حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ هَارُونَ، عَنْ أُمِّ هَانِئٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«إِنْ كَانَ قَضَاءً مِنْ رَمَضَانَ فَصُومِي يَوْمًا مَكَانَهُ، وَإِنْ كَانَ تَطَوُّعًا، فَإِنْ شِئْتِ فَاقْضِي، وَإِنْ شِئْتِ فَلَا تَقْضِي»
8922 -
حَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ فُورَكٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، فَذَكَرَهُ،
8923 -
ورُوِّينَاهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أُمِّ هَانِئٍ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَقَدْ أَفْطَرْتُ وَكُنْتُ صَائِمَةً، فَقَالَ لَهَا:«أَكُنْتِ تَقْضِينَ شَيْئًا؟» قَالَتْ: لَا قَالَ: «فَلَا يَضُرُّكِ إِنْ كَانَ تَطَوُّعًا»
⦗ص: 340⦘
8924 -
قَالَ أَحْمَدُ: وَلَيْسَ هَذَا بِاخْتِلَافٍ فِي الْحَدِيثِ، فَقَدْ يَكُونُ قَالَ جَمِيعَ ذَلِكَ، فَنَقَلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مَا حَفِظَ
8925 -
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، وَعَبْدُ الْمَجِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ:" أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُفْطِرَ الْإِنْسَانُ فِي صِيَامِ التَّطَوُّعِ، وَيَضْرَبُ لِذَلِكَ أَمْثَالًا: رَجُلٌ طَافَ سَبْعًا، وَلَمْ يُوَفِّهِ، فَلَهُ أَجْرُ مَا احْتَسَبَ، أَوْ صَلَّى رَكْعَةً وَلَمْ يُصَلِّ أُخْرَى، فَلَهُ أَجْرُ مَا احْتَسَبَ "
8926 -
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ، وَعَبْدُ الْمَجِيدِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ:«كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَا يَرَى بِالْإِفْطَارِ فِي صِيَامِ التَّطَوُّعِ بَأْسًا»
8927 -
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ، عَنْ أَبِي زَكَرِيَّا، وَحْدَهُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ:«أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِالْإِفْطَارِ فِي صِيَامِ التَّطَوُّعِ بَأْسًا»
8928 -
وَذَكَرَ حَدِيثَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ: دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى رَكْعَةً، ثُمَّ خَرَجَ، فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ:«إِنَّهُ تَطَوَّعٌ، فَمَنْ شَاءَ زَادَ، وَمَنْ شَاءَ نَقَصَ» ،
8929 -
وَهُوَ فِيمَا أَجَازَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ رِوَايَتَهُ عَنْهُ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ، عَنِ الرَّبِيعِ، عَنِ الشَّافِعِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثِّقَاتُ، مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ جَرِيرِ بْنِ
⦗ص: 341⦘
عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ قَابُوسَ بْنِ أَبِي ظَبْيَانَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: دَخَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الْمَسْجِدَ، فَذَكَرَهُ،
8930 -
قَالَ: وَأَخْبَرَنَا غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِإِسْنَادٍ لَا يَحْضُرُنِي ذِكْرُهُ مِمَّا يَثْبُتُ مِثْلُهُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ مِثْلَ مَعْنَى مَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ، لَا يُخَالِفُهُ،
8931 -
ثُمَّ ذَكَرَ حَدِيثَ أَبِي ذَرٍّ أَنَّهُ كَانَ لَا يُبَالِي عَلَى شَفْعٍ يَنْصَرِفُ أَمْ عَلَى وِتْرٍ، وَذَكَرَ ثُبُوتَ الرِّوَايَةِ فِيهِ عَنْ عُمَرَ، وَعَلِيٍّ، وَأَبِي ذَرٍّ، عِنْدَهُمْ
8932 -
قَالَ: وَمِنَ الرِّوَايَةِ الَّتِي لَا يَدْفَعُ عَالِمٌ أَنَّهَا غَايَةٌ فِي الثَّبَتِ رِوَايَتُنَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَنَحْنُ وَأَنْتَ ثَبَتَتْ رِوَايَتُنَا عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، فَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِي هَذَا دَلَالَةٌ مِنْ سُنَّةٍ، وَلَمْ يَكُنْ فِيهِ إِلَّا الْآثَارُ، أَمَا كَانَ يَلْزَمُكَ عَلَى أَصْلِ مَذْهَبِكَ أَنْ تَقُولَ قَوْلَنَا فِيهِ
8933 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَخَالَفَنَا بَعْضُ النَّاسِ، وَأَخَذَ فِي هَذَا، وَقَالَ: أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ: أَنَّ عَائِشَةَ، وَحَفْصَةَ أَصْبَحَتَا صَائِمَتَيْنِ، فَأُهْدِيَ لَهُمَا شَيْءٌ فَأَفْطَرَتَا، فَذَكَرَتَا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:«صُومَا يَوْمًا مَكَانَهُ»
⦗ص: 342⦘
8934 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، قِرَاءَةً قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، فَذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ
8935 -
ثُمَّ قَالَ الشَّافِعِيُّ، فَقُلْتُ: فَهَلْ عِنْدَكَ حُجَّةٌ مِنْ رِوَايَةٍ أَوْ أَثَرٍ لَازِمٍ غَيْرَ هَذَا؟ قَالَ: مَا يَحْضُرُنِي الْآنَ شَيْءٌ غَيْرَهُ،
8936 -
قُلْتُ: فَكَيْفَ قَبِلْتَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، مُرْسَلًا فِي شَيْءٍ وَلَا تَقْبَلُهُ عَنْهُ، وَلَا عَنْ مِثْلِهِ وَلَا أَكْبَرَ مِنْهُ فِي شَيْءٍ غَيْرِهِ؟ قَالَ: فَلَعَلَّهُ لَمْ يَحْمِلْهُ إِلَّا عَنْ ثِقَةٍ،
8937 -
قُلْتُ: وَهَكَذَا يَقُولُ لَكَ مَنْ أَخَذَ بِمُرْسَلِهِ فِي غَيْرِ هَذَا، أَوْ بِمُرْسَلِ مَنْ هُوَ أَكْبَرُ مِنْهُ، فَيَقُولُ: كُلُّ مَا عَابَ عَنِّي مِمَّا يُمْكِنُ فِيهِ أَنْ يَحْمِلَهُ عَنْ ثِقَةٍ، وَعَنْ مَجْهُولٍ لَمْ يَقُمْ عَلَيْهِ بِهِ عَلَيَّ حُجَّةٌ، حَتَّى أَعْرِفَ مَنْ حَمَلْتُهُ عَنْهُ بِالثِّقَةِ، وَأَنْزَلْتُهُ مَنْزِلَةَ الشَّهَادَاتِ،
8938 -
ثُمَّ سَاقَ الْكَلَامَ إِلَى أَنْ ذَكَرَ: وَفِي الْحَدِيثِ عِنْدَ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: فَقَالَ: أَفَكَانَ وَاهِنًا عِنْدَ ابْنِ شِهَابٍ؟ قُلْتُ: نَعَمْ،
8939 -
أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ الْحَدِيثَ الَّذِي، رُوِّيتُ، عَنْ حَفْصَةَ، وَعَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: فَقُلْتُ لَهُ: أَسَمِعْتَهُ مِنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ؟ فَقَالَ: لَا إِنَّمَا أَخْبَرَنِيهِ رَجُلٌ بِبَابِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ، أَوْ رَجُلٌ مِنْ جُلَسَاءِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ
⦗ص: 343⦘
،
8940 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، فَذَكَرَهُ
8941 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَرَأَيْتَ لَوْ كُنْتَ تَرَى الْحُجَّةَ تُقَوِّمُ الْحَدِيثَ الْمُرْسَلَ، ثُمَّ عَلِمْتَ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ قَالَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: مَا حَكَيْتُ لَكَ أَتَقْبَلُهُ؟ قَالَ: لَا هَذَا يُوهِنُهُ بِأَنْ يُخْبَرَ أَنَّهُ قَبِلَهُ عَنْ رَجُلٍ لَا يُسَمِّيهِ، وَلَوْ عَرَفَهُ لَسَمَّاهُ، أَوْ وَثَّقَهُ
8942 -
قَالَ أَحْمَدُ: وَقَدْ رُوِّينَا أَيْضًا عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، أَنَّهُ قِيلَ لِلزُّهْرِيِّ: هُوَ عَنْ عُرْوَةَ؟ قَالَ: لَا فَثَبَتَ بِشَهَادَةِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَسُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ عَلَى الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ عُرْوَةَ، وَفِي ذَلِكَ دَلَالَةٌ عَلَى خَطَأِ رِوَايَةِ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، وَصَالِحِ بْنِ أَبِي الْأَخْضَرِ، وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ حَسَنُ الْحَدِيثِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ،
8943 -
ثُمَّ فِي رِوَايَةِ الْأَكَابِرِ مِنْ أَصْحَابِ الزُّهْرِيِّ، الْحَدِيثَ عَنْهُ مُرْسَلًا، مِثْلَ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ، وَيُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، وَمَعْمَرُ بْنُ رَاشِدٍ، وَابْنِ جُرَيْجٍ، وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، وَسُفْيَانَ بْنَ عُيَيْنَةَ، وَمُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ الزُّبَيْدِيِّ، وَبَكْرِ بْنِ وَائِلٍ، وَغَيْرِهِمْ،
8944 -
وَأَخْطَأَ جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ فِي حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَعَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، وَالصَّحِيحُ حَدِيثُ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، مُنْقَطِعًا،
8945 -
وَحَدِيثُ ابْنُ الْهَادِ، عَنْ زُمَيْلٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، لَمْ يَثْبُتْ قَالَ الْبُخَارِيُّ: لَا يُعْرَفُ لِزُمَيْلٍ سَمَاعٌ مِنْ عُرْوَةَ، وَلَا لِابْنِ الْهَادِ مِنْ زُمَيْلٍ وَلَا يَقُومُ بِهِ حُجَّةٌ،
8946 -
وَاخْتَلَفُوا فِي زُمَيْلٍ، فَقِيلَ: بِفَتْحِ الزَّاي، وَقِيلَ: بِالضَمِّ، وَهُوَ مَجْهُولٌ، ثُمَّ الْقَوْلُ فِي قَوْلِهِ إِنْ كَانَ قَالَهُ: صُومَا يَوْمًا مَكَانَهُ، كَالْقَوْلِ فِي قَوْلِهِ إِنْ كَانَ قَالَهُ: سَأَصُومُ يَوْمًا مَكَانَهُ، وَقَدْ نَقَلْنَا كَلَامَ الشَّافِعِيِّ رحمه الله فِيهِ
بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْوِصَالِ فِي الصَّوْمِ
8947 -
أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ قَالَ: أَخْبَرَنَا شَافِعُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْوِصَالِ، فَقِيلَ: إِنَّكَ تُوَاصِلُ، فَقَالَ:«إِنِّي لَسْتُ مِثْلَكُمْ، إِنِّي أُطْعَمُ وَأُسْقَى»
8948 -
وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِيَّاكُمْ وَالْوِصَالَ» ، قَالُوا
⦗ص: 345⦘
: فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «إِنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ، إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي»
8949 -
وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: وَاصِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَوَاصِلُوا، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:«لَوْ أَنَّ الشَّهْرَ مُدَّ لِي لَوَاصَلْتُ وِصَالًا يَدَعُ الْمُتَعَمِّقُونَ تَعَمُّقَهُمْ، إِنِّي لَسْتُ مِثْلَكُمْ، إِنِّي يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي» قَالَ أَحْمَدُ: حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ، وَحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، وَحَدِيثُ أَنَسٍ أَخْرَجَاهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ
بَابُ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ وَعَاشُورَاءَ
8950 -
أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ، بِبَغْدَادَ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُجَاهِدٍ الصَّفَّارُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَيُّوبَ الْمُخَرِّمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ شَابُورَ،
8951 -
وَكَتَبَ إِلَيَّ أَبُو نُعَيْمٍ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الْحَسَنِ، أَنَّ أَبَا عَوَانَةَ أَخْبَرَهُمْ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ قَالَ: أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ شَابُورَ، وَغَيْرُهُ، عَنْ أَبِي قَزَعَةَ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ أَبِي حَرْمَلَةَ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ كَفَّارَةُ السَّنَّةِ وَالسَّنَّةِ الَّتِي تَلِيهَا، وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ يُكَفِّرُ سَنَةً» ،
8952 -
لَفْظُ حَدِيثِ الشَّافِعِيِّ، وَفِي رِوَايَةِ الْمُخَرِّمِيُّ قَالَ: يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، وَقَالَ:«كَفَّارَةُ سَنَةٍ» ، لَمْ يَقُلْ:«يُكَفِّرُ» ،
8953 -
وَرَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ حَرْمَلَةَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ مَوْلًى، لِأَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
⦗ص: 347⦘
،
8954 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، فَذَكَرَ مَعْنَاهُ،
8955 -
وَقَدْ رُوِّينَاهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبَدٍ الزِّمَّانِيِّ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَمِنْ ذَلِكَ الْوَجْهِ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ
8956 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ: وَأُحِبُّ صَوْمَ يَوْمِ عَرَفَةَ لِغَيْرِ الْحَاجِّ، فَأَمَّا مَنْ حَجَّ فَأُحِبُّ أَنْ يُفْطِرَهُ لِيَتَقَوَّى عَلَى الدُّعَاءِ،
8957 -
وَاحْتَجَّ بِالْحَدِيثِ الَّذِي أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ يَعْنِي مُولَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عُمَيْرٍ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ: " أَنَّ نَاسًا اخْتَلَفُوا عِنْدَهَا فِي يَوْمِ عَرَفَةَ فِي صَوْمِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: هُوَ صَائِمٌ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَيْسَ بِصَائِمٍ، فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ بِقَدَحِ لَبَنٍ، وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى بَعِيرِهِ بِعَرَفَةَ، فَشَرِبَهُ رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ، عَنْ مَالِكٍ مُخْتَصَرًا، وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ، وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، عَنِ الْقَعْنَبِيِّ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى
8958 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ حَرْمَلَةَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: أَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ بِعَرَفَةَ، فَوَجَدْتُهُ يَأْكُلُ رُمَّانًا، فَقَالَ لِي:«ادْنُ فَكُلْ، لَعَلَّكَ صَائِمٌ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَصُمْ هَذَا الْيَوْمَ»
8959 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ السَّرَّاجُ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُطَيَّنٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الْأَشْعَثَيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ
8960 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ: وَلَوْ كَانَ رَجُلٌ يَعْلَمُ أَنَّ الصَّوْمَ لَا يُضْعِفُهُ فَصَامَهُ كَانَ حَسَنًا
8961 -
أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ: أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، كَانَتْ تَصُومُ يَوْمَ عَرَفَةَ قَالَ الْقَاسِمُ:«وَلَقَدْ رَأَيْتُهَا عَشِيَّةَ عَرَفَةَ، يُدْفَعُ الْإِمَامُ، ثُمَّ تَقِفُ حَتَّى يَبْيَضَّ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ النَّاسِ مِنَ الْأَرْضِ، ثُمَّ يَدْعُوا بِشَرَابٍ فَتُفْطِرُ» .
8962 -
أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ الدَّارِمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، فِيمَا قَرَأَ عَلَى مَالِكٍ ح،
8963 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ:«أَنَّ عَائِشَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَانَتْ تَصُومُ يَوْمَ عَرَفَةَ» ، ثُمَّ ذَكَرَ قَوْلَ الْقَاسِمِ مِثْلَهُ
8964 -
وَأَمَّا الَّذِي أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَصْبَهَانِيُّ الزَّاهِدُ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ فَهْدٍ الْبَصْرِيُّ قَالَ
⦗ص: 349⦘
: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ الْوَاشِحِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَوْشَبُ بْنُ عَقِيلٍ، عَنْ مَهْدِيِّ الْعَبْدِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: أَتَيْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ فِي بَيْتِهِ، فَحَدَّثَنَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَاتٍ "، فَهُوَ يُشْبِهُ إِنْ ثَبَتَ أَنْ يَكُونَ النَّهْى عَنْهُ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي ذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ
صِيَامُ يَوْمِ التَّاسِعِ مِنَ الْمُحْرِمِ مَعَ الْعَاشِرِ
8965 -
أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ قَالَ: أَخْبَرَنَا شَافِعُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرِ بْنُ سَلَامَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «لَئِنْ سَلِمْتُ إِلَى قَابِلٍ لَأَصُومَنَّ الْيَوْمَ التَّاسِعَ» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ وَكِيعٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ
8966 -
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، أَنَّهُ سَمِعَ
⦗ص: 351⦘
عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي يَزِيدَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ:«صُومُوا التَّاسِعَ وَالْعَاشِرَ، وَلَا تَتَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ»
8967 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي حِكَايَةِ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْهُ: مَنْ صَامَ التَّاسِعَ، فَلَهُ أَجْرُهُ عَلَى نِيَّتِهِ، وَقَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ:«وَلَا تَتَشَبَّهُوا بِيَهُودَ» ، لِأَنَّهُ كَرِهَ مُوَافَقَةَ الْيَهُودِ فِي إِفْرَادِهِ، وَأَحَبَّ وَصْلَهُ بِغَيْرِهِ،
8968 -
وَأَمَّا حَدِيثُ التَّاسِعِ فَيَحْتَمِلُ عِنْدِي وُجُوهًا، أَحَدَهَا: أَنْ يُرِيدَ صَوْمَهُ احْتِيَاطًا، فَرُبَّمَا نَقَصَ الْهِلَالُ وَيَكُونُ الْغَيْمُ، فَتَكْمُلُ الْعِدَّةُ ثَلَاثِينَ، فَيَكُونُ التَّاسِعُ فِي الْعَدَدِ هُوَ الْعَاشِرَ مِنَ الْهِلَالِ، فَأَحَبَّ أَنْ لَا يَفُوتَهُ،
8969 -
وَيَحْتَمِلُ مَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مِنْ مُخَالَفَةِ الْيَهُودِ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ التَّاسِعُ هُوَ الْعَاشُورَاءَ، وَالْعَامَّةُ تَصُومُ يَوْمَ الْعَاشِرِ وَهُوَ بِالْحَقِّ أَوْلَى، وَأَمْرُهُ التَّطَوُّعُ، وَلَوْ كَانَ فَرْضًا مَا اخْتَلَفُوا فِي وَقْتِهِ
8970 -
قَالَ أَحْمَدُ: وَقَدْ رُوِّينَا عَنِ الْحَكَمِ بْنِ الْأَعْرَجِ: أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ: عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ؟ فَقَالَ: «إِذَا رَأَيْتَ هِلَالَ الْمُحَرَّمِ فَاعْدُدْ، فَإِذَا كَانَ يَوْمَ التَّاسِعِ فَأَصْبِحْ صَائِمًا» ، قُلْتُ: هَكَذَا كَانَ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: «نَعَمْ» ،
8971 -
وَكَأَنَّهُ أَرَادَ بِقَوْلِهِ لَهُ: نَعَمْ، مَا رُوِيَ فِي الْحَدِيثِ قَبْلَهُ، عَنْ عَزْمِهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى صَوْمِهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ
8972 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ: أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوَانَةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ شُعْبَةَ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:«كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَصُومُ عَاشُورَاءَ يَوْمَيْنِ يُوَالِي بَيْنَهُمَا مَخَافَةَ أَنْ يَفُوتَهُ» ،
8973 -
وَفِي هَذَا الْأَثَرِ تَأْكِيدٌ لَمَا قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى مِنَ الِاحْتِمَالِ الْأَوَّلِ وَقِيلَ: عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ
8974 -
كَمَا أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ
⦗ص: 352⦘
الصَّفَّارُ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَيَّاشٍ، أَوِ ابْنِ عَبَّاسٍ: شَكَّ ابْنُ يُونُسَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ عِشْتُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ صُمْتُ الْيَوْمَ التَّاسِعَ» ، مَخَافَةَ أَنْ يَفُوتَهَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ
8975 -
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ يُونُسَ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ كَمَا مَضَى دُونَ هَذِهِ الزِّيَادَةِ،
8976 -
وَأَمَّا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ: وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ التَّاسِعُ هُوَ عَاشُورَاءُ فَإِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ لِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ تَأَوَّلَ فِيهِ: عَشْرَ الْوِرْدِ أَنَّهَا تِسْعَةُ أَيَّامٍ، وَالْعَرَبُ تَقُولُ: وَرَدَتِ الْإِبِلُ عَشْرًا إِذَا وَرَدَتْ يَوْمَ التَّاسِعِ، وَمِنْ هَذَا قَالُوا: عِشْرَى، وَلَمْ يَقُولُوا عِشْرِينَ، لِأَنَّهُمْ جَعَلُوا ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْمًا عِشْرِينَ، وَالْيَوْمُ التَّاسِعُ عَشَرَ وَالْمُكَمِّلُ عِشْرِينَ طَائِفَةٌ مِنَ الْوِرْدِ الثَّالِثِ، فَجَمَعُوهُ بِذَلِكَ، وَهَذَا الَّذِي حَكَيْتُ مِنْ قَوْلِ أَبِي مَنْصُورٍ الْأَزْهَرِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ
الِاخْتِلَافُ فِي صَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ، هَلْ كَانَ فَرْضًا ثُمَّ نُسِخَ بِصَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ، أَوْ لَمْ يَكُنْ فَرْضًا قَطُّ
؟
8977 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، وَيَأْمُرُ بِصِيَامِهِ»
8978 -
قَالَ أَحْمَدُ: هَكَذَا رَوَاهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ مُخْتَصَرًا
8979 -
وَقَدْ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ
⦗ص: 354⦘
الْفَقِيهُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ عَقِيلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ: " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِصِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ، قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ رَمَضَانُ، فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ قَالَ:«مَنْ شَاءَ صَامَ عَاشُورَاءَ، وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ» ، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ بُكَيْرٍ، وَبِمَعْنَاهُ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ
8980 -
وَأَخْبَرَنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ:«كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ يَوْمًا تَصُومُهُ قُرَيْشٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَصُومُهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَلَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ صَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ كَانَ هُوَ الْفَرِيضَةَ، وَتُرِكَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ، فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ» أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنِ الْقَعْنَبِيِّ، عَنْ مَالِكٍ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ أَوْجُهٍ عَنْ هِشَامٍ
8981 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ، يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ، مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَقَدْ أَخْرَجَ مِنْ كُمِّهِ قُصَّةً مِنْ شَعْرٍ، يَقُولُ: أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ مِثْلِ هَذِهِ، وَيَقُولُ:«إِنَّمَا هَلَكَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ حِينَ اتَّخَذَهَا نِسَاؤُهُمْ» ، ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي مِثْلِ هَذَا الْيَوْمِ، يَقُولُ:«إِنِّي صَائِمٌ، فَمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ فَلْيَصُمْ» ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَرَ، عَنْ سُفْيَانَ
8982 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ، عَامَ حَجٍّ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ، يَقُولُ: يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ لِهَذَا الْيَوْمِ: «هَذَا يَوْمُ عَاشُورَاءَ، وَلَمْ يَكْتُبِ اللَّهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ، وَأَنَا صَائِمٌ، فَمَنْ شَاءَ فَلْيَصُمْ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيُفْطِرْ» أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ
8983 -
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، عَنِ اللَّيْثِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: ذُكِرَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمُ عَاشُورَاءَ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «كَانَ يَوْمًا يَصُومُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ، فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَصُومَهُ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَرِهَهُ فَلْيَدَعْهُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ قُتَيْبَةَ، وَغَيْرِهِ عَنِ اللَّيْثِ
8984 -
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ: أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي يَزِيدَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ:«مَا عَلِمْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَامَ يَوْمًا يَتَحَرَّى صِيَامَهُ عَلَى الْأَيَّامِ إِلَّا هَذَا الْيَوْمَ يَعْنِي يَوْمَ عَاشُورَاءَ» . أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ
8985 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ وَحْدَهُ: وَلَيْسَ مِنْ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ شَيْءٌ مُخْتَلِفٌ عِنْدَنَا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ، إِلَّا شَيْئًا أَذْكُرُهُ فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ، وَهُوَ مِمَّا وَصَفْتُ: مِنَ الْأَحَادِيثِ الَّتِي يَأْتِي فِيهَا الْمُحَدِّثُ بِبَعْضٍ دُونَ بَعْضٍ،
8986 -
فَحَدِيثُ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ عَائِشَةَ، لَوِ انْفَرَدَ كَانَ ظَاهِرُهُ أَنَّ عَاشُورَاءَ كَانَ فَرْضًا، فَذَكَرَ هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَامَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ
⦗ص: 357⦘
، ثُمَّ صَامَهُ بِالْمَدِينَةِ، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ كَانَتِ الْفَرِيضَةُ، فَتَرَكَ عَاشُورَاءَ
8987 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا يَحْتَمِلُ قَوْلُ عَائِشَةَ: «تَرَكَ عَاشُورَاءَ» بِمَعْنًى يَصِحُّ إِلَّا «تَرَكَ إِيجَابَ صَوْمِهِ» ، إِذْ عَلِمْنَا أَنَّ كِتَابَ اللَّهِ بَيَّنَ لَهُمْ أَنَّ شَهْرَ رَمَضَانَ الْمَفْرُوضُ صَوْمُهُ، فَأَبَانَ ذَلِكَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَتَرَكَ اسْتِحْبَابَ صَوْمِهِ، وَهُوَ أَوْلَى الْأَمْرَيْنِ عِنْدَنَا بِهِ، لِأَنَّ حَدِيثَ ابْنَ عُمَرَ، وَمُعَاوِيَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«أَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكْتُبْ صَوْمَ يَوْمِ عَاشُورَاءَ عَلَى النَّاسِ» ، وَلَعَلَّ عَائِشَةَ إِنْ كَانَتْ تَذْهَبُ إِلَى أَنَّهُ وَاجِبٌ، ثُمَّ نُسِخَ، لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ رَأَتْ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمَّا صَامَهُ وَأَمَرَ بِصَوْمِهِ كَانَ صَوْمُهُ فَرْضًا، ثُمَّ نَسَخَهُ تَرْكُ آمِرِهِ:«مَنْ شَاءَ أَنْ يَدَعَ صَوْمَهُ»
8988 -
قَالَ: وَلَا أَحْسَبُهَا ذَهَبَتْ إِلَى هَذَا، وَلَا ذَهَبَتْ إِلَّا إِلَى الْمَذْهَبِ الْأَوَّلِ، وَأَنَّ الْأَوَّلَ مُوَافِقٌ لِلْقُرْآنِ، وَأَنَّ اللَّهَ فَرَضَ الصَّوْمَ، فَأَبَانَ أَنَّهُ شَهْرُ رَمَضَانَ،
8989 -
وَدَلَّ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ، وَمُعَاوِيَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَلَى مِثْلِ مَعْنَى الْقُرْآنِ: بِأَنْ لَا صَوْمَ فَرَضٌ فِي الصَّوْمِ إِلَّا رَمَضَانَ،
8990 -
وَكَذَلِكَ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ: مَا عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَامَ يَوْمًا يَتَحَرَّى فَضْلَهُ عَلَى الْأَيَّامِ إِلَّا هَذَا الْيَوْمَ، يَعْنِي يَوْمَ عَاشُورَاءَ كَأَنَّهُ ذَهَبَ يَتَحَرَّى فَضْلَهُ بِالتَّطَوُّعِ بِصَوْمِهِ
8991 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ: أَنَّ عَلِيًّا، خَرَجَ يَسْتَسْقِي يَوْمَ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ:«مَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَصْبَحَ صَائِمًا فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، وَمَنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلَا يَأْكُلْ»
⦗ص: 358⦘
،
8992 -
أَوْرَدَهُ عَلَى طَرِيقِ الْإِلْزَامِ فِي خِلَافِهِمْ عَلِيًّا رضي الله عنه،
8993 -
وَرُوِّينَا عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، أَنَّهُ قَالَ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا كَانَ آمِرًا بِصِيَامِ عَاشُورَاءَ مِنْ عَلِيٍّ وَأَبِي مُوسَى.
8994 -
قَالَ أَحْمَدُ: وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ أَمْرُهُ: مَنْ أَصْبَحَ مُفْطِرًا بِأَنْ لَا يَأْكُلَ تَشَبُّهًا بِمَنْ يَصُومُ، وَتَحَرِّيًا لِلْفَضْلِ الَّذِي فِيهِ، وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ أَمَرُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِذَلِكَ كَانَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ
8995 -
وَهُوَ فِيمَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مَعْشَرٍ الْعَطَّارُ، عَنْ خَالِدِ بْنِ ذَكْوَانَ قَالَ: سَأَلْتُ الرُّبَيِّعَ بِنْتَ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ، عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ، فَقَالَتْ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي قُرَى الْأَنْصَارِ قَالَ: «مَنْ أَصْبَحَ صَائِمًا فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، وَمَنْ كَانَ أَصْبَحَ مُفْطِرًا فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ آخِرَ يَوْمِهِ» قَالَتْ: فَلَمْ نَزَلْ نَصُومُهُ بَعْدُ وَنُصَوِّمُ صِبْيَانَنَا وَهُمْ صِغَارٌ، وَنَصْنَعُ لَهُمُ اللُّعْبَةَ مِنَ الْعِهْنِ، فَنَذْهَبُ بِهِ مَعَنَا، فَإِذَا سَأَلُونَا الطَّعَامَ، أَعْطَيْنَاهُمُ اللُّعْبَةَ تُلْهِيهِمْ حَتَّى يُتِمُّوا صَوْمَهُمْ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى، وَأَخْرَجَاهُ مِنْ حَدِيثِ بِشْرِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ خَالِدٍ، وَفِيهِ مِنَ الزِّيَادَةِ: نَذْهَبُ بِهِمْ إِلَى الْمَسْجِدِ
⦗ص: 359⦘
،
8996 -
وَهَذَا شِعَارُ الصَّالِحِينَ وَمَنْ سَلَفَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، يُعَوِّدُونَ صِبْيَانَهُمُ الصَّوْمَ وَالصَّلَاةَ وَالْخَيْرَ، حَتَّى يَتَعَوَّدُوا ذَلِكَ، كَمَا قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ:«حَافِظُوا عَلَى أَوْلَادِكُمْ فِي الصَّلَاةِ، وَعَلِّمُوهُمُ الْخَيْرَ، فَإِنَّمَا الْخَيْرُ عَادَةٌ» ،
8997 -
وَقَدْ أُخْبِرْتُ عَنْ صَنِيعِهِنَّ فِي حَيَاةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وبَعْدَهُ فِي أَيَّامِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ، وَفِي الْمَسْجِدِ، وَلَا نَشُكُّ فِي بُلُوغِهِمْ، أَوْ بُلُوغِ بَعْضِهِمْ أَوْ جِيرَانِهُمْ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَبَرُ صَنِيعِهِنَّ، وَلَوْ كَانَ فِيهِ مَكْرُوهٌ لَأنْكَرُوهُ، وَالْأَشْبَهُ أَنَّهُمْ كَانُوا لَا يَبْلُغُوا بِمَنْعِهِمُ الطَّعَامَ يَوْمًا وَاحِدًا مَبْلَغَ الضَّرَرِ عَلَيْهِمْ،
8998 -
فَلَا مَعْنَى لِقَوْلِ الطَّحَاوِيِّ: «إِنَّ ذَلِكَ غَيْرُ جَائِزٍ عِنْدَنَا، لِأَنَّهُمْ غَيْرُ مُتَعَبِّدِينَ بِصِيَامٍ وَلَا صَلَاةٍ، وَقَدُ رَفَعَ اللَّهُ الْقَلَمَ عَنْهُمْ» ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ إِنَّمَا يُفْعَلُ تَبَرُّكًا بِالصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ وَالْخَيْرَاتِ، لِيُصِيبَهُمْ بَرَكَاتُهَا وَلِيَتَعَوَّدُوهَا وَيَتَعَلَّمُوهَا، حَتَّى إِذَا صَارُوا مِنْ أَهْلِهَا كَانُوا قَدْ عَلِمُوهَا،
8999 -
وَقَدْ حَجُّوا بِالصِّبْيَانِ وَلَبُّوا عَنْهُمْ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى،
9000 -
كَيْفَ؟ وَقَدْ أَثْبَتَ صَاحِبُ الشَّرْعِ صلى الله عليه وسلم لِصَبِيٍّ رَفَعَ إِلَيْهِ مِنْ مِحَفَّةِ حَجًّا، وَجَعَلَ فِيهِ لِمَنْ حَجَّ بِهِ أَجْرًا، وَأَمَرَ بِأَنْ يُؤْمَرُ الصَّبِيُّ بِالصَّلَاةِ ابْنَ سَبْعٍ، وَيُضْرَبُ عَلَيْهَا ابْنَ عَشْرٍ، وَذَلِكَ كُلُّهُ قَبْلَ جَرَيَانِ الْقَلَمِ عَلَيْهِ بِأَعْوَامَ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ
9001 -
أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بِنُ بِشْرَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّزْازُ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ عَاشُورَاءَ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ يُنَادِي فِي النَّاسِ: «أَنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ، فَمَنْ كَانَ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلَا يَأْكُلْ شَيْئًا، وَمَنْ كَانَ لَمْ يَأْكُلْ وَلَمْ يَشْرَبْ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ»
⦗ص: 360⦘
. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ أَبِي عَاصِمٍ الضَّحَّاكِ بْنِ مَخْلَدٍ، وَمَكِّيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، عَنْ يَزِيدَ
9002 -
وَرَوَى قَتَادَةُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَمِّهِ: أَنَّ أَسْلَمَ، أَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ:«صُمْتُمْ يَوْمَكُمْ هَذَا؟» ، قَالُوا: لَا قَالَ: «فَأَتِمُّوا بَقِيَّةَ يَوْمِكُمْ، وَاقْضُوهُ» .
9003 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، فَذَكَرَهُ،
9004 -
وَرَوَاهُ يُوسُفُ الْقَاضِي، وَأَبُو قِلَابَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمِنْهَالِ، كَمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ قَالَا: عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، وَفِي نُسْخَتِي مِنَ السُّنَنِ: سَعِيدٍ، وَفِي نُسْخَةٍ عِنْدِي مَقْرُوءَةٍ عَلَى شَيْخِنَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ فَذَكَرَهُ،
9005 -
وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ «شُعْبَةُ» ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ أَبُو يُوسُفَ الْقَاضِي، وَأَبُو قِلَابَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمِنْهَالِ، كَمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي نُسْخَةِ السُّنَنِ: سَعِيدٌ، وَفِي نُسْخَةٍ مَقْرُوءَةً عَلَى شَيْخِنَا:«شُعْبَةُ» وَرَوَاهُ أَيْضًا أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمِنْهَالِ، إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يُذَكِّرْهُ الْأَمْرَ بِالْقَضَاءِ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، وَرَوَاهُ مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، عَنْ شُعْبَةَ نَحْوَ رِوَايَةِ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ
⦗ص: 361⦘
، وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَمِّهِ، دُونَ الْأَمْرِ بِالْقَضَاءِ، وَكَذَلِكَ قَالَهُ عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، وَرَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، وَمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَلَمَةَ الْخُزَاعِيِّ، عَنْ عَمِّهِ،
9006 -
وَهُوَ مَجْهُولٌ، وَمُخْتَلَفٌ فِي اسْمِ أَبِيهِ، وَلَا يُدْرَى مَنْ عَمُّهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ
بَابُ الْأَيَّامِ الَّتِي نُهِيَ عَنْ صَوْمِهَا
9007 -
أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو النَّضْرِ شَافِعُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرِ بْنُ سَلَامَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ:«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ، يَوْمِ الْفِطْرِ، وَيَوْمِ الْأَضْحَى» . أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ
9008 -
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ الشَّافِعِيُّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ، مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ، سَمِعَهُ يَقُولُ: شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ، وَقَالَ:" إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ صِيَامِ هَذَيْنِ الْيَوْمَيْنِ: يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ الْأَضْحَى: فَأَمَّا يَوْمُ الْفِطْرِ فَيَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ، وَأَمَّا يَوْمُ الْأَضْحَى فَكُلُوا فِيهِ مِنْ لَحْمِ نُسُكِكُمْ "
⦗ص: 363⦘
. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، وَأَخْرَجَاهُ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ، قَدْ مَضَى فِي كِتَابِ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ
9009 -
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيَّ، يُحَدِّثُ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ، عَنْ نُبَيْشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِنَّا كُنَّا نَنْهَاكُمْ عَنْ لُحُومِهَا فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ حَتَّى يَسَعَكُمْ، فَكُلُوا وَادَّخِرُوا، أَلَا إِنَّ هَذِهِ الْأَيَّامَ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ»
9010 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءُ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ، عَنْ نُبَيْشَةَ قَالَ خَالِدٌ: فَلَقِيتُ أَبَا الْمَلِيحِ، فَسَأَلْتُهُ، فَحَدَّثَنِي بِهِ فَذَكَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:«أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكَلٍ وَشُرْبٍ، وَذِكَرِ اللَّهِ»
⦗ص: 364⦘
. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنِ ابْنِ نُمَيْرٍ
9011 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ أُمِّهِ قَالَتْ: بَيْنَمَا نَحْنُ بِمِنًى إِذَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه عَلَى جَمَلٍ، يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ:«إِنَّ هَذِهِ أَيَّامُ طَعَامٍ وَشَرَابٍ، فَلَا يَصُومَنَّ أَحَدٌ» ، فَاتَّبَعَ النَّاسَ وَهُوَ عَلَى جَمَلِهِ يَصْرُخُ بِذَلِكَ، وَقَالَ أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ: يَصْرُخُ فِيهِمْ بِذَلِكَ
9012 -
ورُوِّينَاهُ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَسْعُودِ بْنِ الْحَكَمِ الْأَنْصَارِيِّ الزُّرَقِيُّ، عَنْ جَدَّتِهِ: أَنَّهَا رَأَتْ وَهِيَ بِمِنًى فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَاكِبًا يَصِيحُ: «أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَنِسَاءٍ، وَبِعَالٍ، وَذِكْرِ اللَّهِ» قَالَتْ: فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه.
9013 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ فِي كِتَابِ «الْمُسْتَدْرَكِ» قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ، عَنْ أَبِي مُرَّةَ، عَنْ مَوْلَى أُمِّ هَانِئٍ، أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَلَى أَبِيهِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، فَقَرَّبَ إِلَيْهِ طَعَامًا، فَقَالَ:«كُلْ» ، فَقَالَ: إِنِّي صَائِمٌ
⦗ص: 365⦘
، فَقَالَ عَمْرُو:«كُلْ، فَهَذِهِ الْأَيَّامُ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَأْمُرُنَا بِإِفْطَارِهَا، وَيَنْهَانَا عَنْ صِيَامِهَا»
9014 -
قَالَ مَالِكٌ: وَهِيَ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ
9015 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنَا شَافِعٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ، عَنْ أَبِي مُرَّةَ، أَنَّهُ دَخَلَ هُوَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو عَلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، وَذَلِكَ الْغَدِ، أَوْ بَعْدَ الْغَدِ مِنْ يَوْمِ الْأَضْحَى، فَقَرَّبَ إِلَيْهِمْ عَمْرٌو طَعَامًا، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ: إِنِّي صَائِمٌ، فَقَالَ لَهُ عَمْرُو:«فَأَفْطِرْ، فَإِنَّ هَذِهِ الْأَيَّامَ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَأْمُرُنَا بِإِفْطَارِهَا، وَيَنْهَانَا عَنْ صِيَامِهَا» قَالَ أَبُو مَرَّةَ: فَأَفْطَرْ عَبْدَ اللَّهِ، فَأَكَلَ وَأَكَلْتُ مَعَهُ
9016 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ الزَّعْفَرَانِيِّ عَنْهُ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ:«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ صِيَامِ أَيَّامِ مِنًى» .
9017 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ مُرْسَلًا،
9018 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ حَرْمَلَةَ: وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَهْلِ نَاحِيَتِنَا وَغَيْرِهِمْ: إِلَى أَنْ لَا يَصُومَ الْمُتَمَتِّعُ أَيَّامَ مِنًى، لِلنَّهي عَنْ صَوْمِهَا، وَاحْتَجَّ بِأَنَّ مَا ثَبَتَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ أَوْلَى أَنْ يُصَارَ إِلَيْهِ، فَرَأَيْتُهُ قَدْ ذَهَبَ إِلَى حُجَّةٍ لَا مَدْفَعَ لَهَا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ، فَقُلْتُ بِهِ
⦗ص: 366⦘
9019 -
قَالَ: وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ نَاحِيَتِنَا إِلَى أَنْ يَصُومَ الْمُتَمَتِّعُ أَيَّامَ مِنًى إِذَا لَمْ يَصُمْ قَبْلَهَا
9020 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَقَدْ رُوِيَ فِيهِ عَنْ عَائِشَةَ، وَابْنِ عُمَرَ مَا يُوَافِقُ قَوْلَهُ
9021 -
قَالَ أَحْمَدُ: وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ فِي الْقَدِيمِ
9022 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ:«فِي الْمُتَمَتِّعِ إِذَا لَمْ يَجِدْ هَدْيًا، وَلَمْ يَصُمْ قَبْلَ عَرَفَةَ فَلْيَصُمْ أَيَّامَ مِنًى» ،
9023 -
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ:«إِذَا لَمْ يَجِدْ مِثْلَ ذَلِكَ»
9024 -
قَالَ أَحْمَدُ: وَبِهَذَا الْمَعْنَى رَوَاهُ مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ، وَاسْتَشْهَدَ بِرِوَايَةِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، وَأَخْرَجَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَشَّارٍ، عَنْ غُنْدَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عِيسَى يُحَدِّثُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، وَعَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُمَا قَالَا: «لَمْ يُرَخَّصْ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ أَنْ يُصَمْنَ إِلَّا لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْهَدْيَ» .
9025 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، فَذَكَرَهُ، وَهَذَا شَبِيهٌ بِالْمُسْنَدِ
⦗ص: 367⦘
9026 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ حَرْمَلَةَ: وَبَلَغَنِي أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ يَرْوِيهِ مُرْسَلًا عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَاللَّهُ أَعْلَمُ
مَنْ كَرِهَ أَنْ يَتَّخِذَ الرَّجُلُ صَوْمَ شَهْرٍ، يُكْمِلُهُ مِنْ بَيْنِ الشُّهُورِ، كَمَا يُكْمِلُ رَمَضَانَ أَوْ يَوْمًا مِنَ الْأَيَّامِ
9027 -
كَرِهَهُ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ، وَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ مَالِكٍ، وَهُوَ فِيمَا أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، أَخْبَرَنَا أَبُو النَّضْرِ، أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ، حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهَا قَالَتْ:" كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ: لَا يُفْطِرُ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ: لَا يَصُومُ، وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطُّ إِلَّا رَمَضَانَ، وَمَا رَأَيْتُهُ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ ". أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ
9028 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنَا النَّضْرُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي لَبِيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ، يَقُولُ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ، فَقُلْتُ: أَيْ أُمَّهْ أَخْبِرِينِي عَنْ صِيَامِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ فَقَالَتْ: " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ: قَدْ صَامَ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ: قَدْ أَفْطَرَ، وَمَا رَأَيْتُهُ صَامَ فِي شَهْرٍ قَطُّ أَكْثَرَ مِنْ صِيَامِهِ فِي شَهْرِ شَعْبَانَ، كَانَ يَصُومُهُ كُلَّهُ، بَلْ كَانَ يَصُومُهُ إِلَّا قَلِيلًا ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ سُفْيَانَ.
9029 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَإِنَّمَا كَرِهْتُهُ، لِأَنْ يَأْتِيَ جَاهِلٌ فَيَظُنُّ أَنَّ ذَلِكَ وَإِنْ فَعَلَ فَحَسَنٌ
الْقَصْدُ فِي الْعِبَادَةِ
9030 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَأَكْرَهُ أَنْ يَحْمِلَ الرَّجُلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنَ الصَّوْمِ مَا يَمَلُّهُ، أَوْ يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلَاةِ، وَلْيَصُمْ بِقَدْرِ مَا يَقْوَى عَلَيْهِ
9031 -
قَالَ أَحْمَدُ: قَدْ رُوِّينَا فِي الْحَدِيثِ الثَّابِتِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: أُخْبِرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّى أَقُولُ: لَأَصُومَنَّ النَّهَارَ، وَلَأَقُومَنَّ اللَّيْلَ مَا عِشْتُ، فَقُلْتُ لَهُ: قَدْ قُلْتُ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي قَالَ: «فَإِنَّكَ لَا تَسْتَطِيعُ ذَلِكَ، فَصُمْ وَأَفْطِرْ، وَنَمْ وَقُمْ، وَصُمْ مِنَ الشَّهْرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ» ، ثُمَّ قَالَ:«فَإِنَّ الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، وَذَلِكَ مِثْلُ صِيَامِ الدَّهْرِ» قَالَ: فَقُلْتُ: إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ: «فَصُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمَيْنِ» ، قُلْتُ: إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ
⦗ص: 371⦘
: «فَصُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا، وَذَلِكُ صِيَامُ دَاوُدَ، وَهُوَ أَعْدَلُ الصِّيَامِ» قَالَ: فَقُلْتُ: إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ» .
9032 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو مُحَمَّدٍ الْمُزَكِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: أَخْبَرَنِي شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: فَذَكَرَهُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ أَبِي الْيَمَانِ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ
9033 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَإِنْ قَوِيَ عَلَى صِيَامِ الدَّهْرِ كُلِّهِ سِوَى الْأَيَّامِ الَّتِي نُهِيَ عَنْهَا، فَحَسَنٌ
9034 -
قَالَ أَحْمَدُ: وَرُوِّينَا عَنْ أَبِي مُوسَى، مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا:«مَنْ صَامَ الدَّهْرَ ضُيِّقَتْ عَلَيْهِ جَهَنَّمُ هَكَذَا» ، وَعَقَدَ تِسْعِينَ
⦗ص: 372⦘
9035 -
وَرُوِّينَا عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَدْ كَانَ يَسْرُدُ الصِّيَامَ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ، وَسَرَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فِي آخِرِ زَمَانِهِ "،
9036 -
وَعَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا كَانَتْ تَصُومُ الدَّهْرَ فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ،
9037 -
وَعَنْ أَبِي طَلْحَةَ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَصُومُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْ أَجْلِ الْغَزْوِ، فَلَمَّا قُبِضَ لَمْ يُرَ مُفْطِرًا إِلَّا يَوْمَ فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى
9038 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، يَقُولُ: سَأَلْتُ الْمُزَنِيَّ عَنْ مَعْنَى قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ صَامَ الدَّهْرَ ضُيِّقَتْ عَلَيْهِ جَهَنَّمُ» ، فَقَالَ يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَى عَلَيْهِ: عَنْهُ، وَمَنْ ضُيِّقَتْ عَنْهُ جَهَنَّمُ فَإِنَّهُ لَا يَدْخُلُهَا، وَلَا يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ غَيْرَ هَذَا، لِأَنَّ مَنِ ازْدَادَ لِلَّهِ عَمَلًا وَطَاعَةً ازْدَادَ عِنْدَ اللَّهِ رِفْعَةً، وَعَلَيْهِ كَرَامَةً، وَإِلَيْهِ قُرْبَةً
صَوْمُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ
9039 -
أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنَا شَافِعُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرِ بْنُ سَلَامَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ، يَقُولُ: سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ: أَنَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ صِيَامِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ؟ قَالَ: «نَعَمْ وَرَبِّ هَذَا الْبَيْتِ»
9040 -
وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ شَيْبَةَ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ، أَنَّهُ سَأَلَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ، فَقَالَ: سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَرَبِّ هَذَا الْبَيْتِ»
⦗ص: 374⦘
أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ
9041 -
قَالَ الْبُخَارِيُّ: زَادَ غَيْرُ أَبِي عَاصِمٍ: «أَنْ يُفْرَدَ بِصَوْمٍ»
9042 -
قَالَ أَحْمَدُ: هَذِهِ الزِّيَادَةُ قَدْ ذَكَرَهَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَهُوَ بَيِّنٌ فِي رِوَايَةِ أَبِي صَالِحٍ وَغَيْرِهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
9043 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ ح
9044 -
قَالَ: وَحَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا يَصُمْ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا أَنْ يَصُومَ قَبْلَهُ يَوْمًا أَوْ بَعْدَهُ يَوْمًا» ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، وَأَخْرَجَاهُ مِنْ حَدِيثِ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ
9045 -
وَبِمَعْنَاهُ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ جُوَيْرِيَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهِيَ صَائِمَةٌ، فَقَالَ: أَصُمْتِ؟ " قَالَتْ: لَا قَالَ: «تُرِيدِينَ أَنْ تَصُومِي غَدًا؟» قَالَتْ: لَا قَالَ: «فَأَفْطِرِي»
9046 -
أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنَا شَافِعٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو الْقَارِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ:«مَا أَنَا نَهَيْتُ عَنْ صِيَامِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَلَكِنَّ مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم، وَرَبِّ هَذَا الْبَيْتِ قَالَهُ»
9047 -
قَالَ أَحْمَدُ: وَهَذَا الْحَدِيثُ إِنَّمَا سَمِعَهُ الشَّافِعِيُّ، مُطْلَقًا فِي النَّهْيِ، فَجَرَى عَلَى إِطْلَاقِهِ فِي النَّهْيِ عَنْ صَوْمِهِ عَلَى الِاخْتِيَارِ لِمَنْ كَانَ إِذَا صَامَ مَنَعَهُ مِنَ الصَّلَاةِ مَا لَوْ كَانَ مُفْطِرًا فَعَلَهُ
9048 -
قَالَ: وَالْحُجَّةُ فِي ذَلِكَ مَا ذَكَرَتْ عَائِشَةُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ، وَمَنْ صَامَ شَهْرًا صَامَ فِيهِ جُمَعًا، وَإِذَا كَانَ النَّهْيُ مُقَيَّدًا بِإِفْرَادِهِ بِالصَّوْمِ لَمْ يَكُنْ فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ فِيهِ حُجَّةٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، إِلَّا أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ: إِذَا جَازَ صَوْمُهُ مَعَ غَيْرِهِ جَازَ مُنْفَرِدًا، وَمُتَابَعَةِ السُّنَّةِ أَوْلَى، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ
9049 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ:«أَنَّهُ كَرِهَ صَوْمَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ» وَإِنَّمَا أَوْرَدَهُ عَلَى طَرِيقِ الْإِلْزَامِ فِي خِلَافِهِمْ عَلِيًّا، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
فَضْلُ الصِّيَامِ
9050 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادٍ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ» قَالَ اللَّهُ: إِنَّمَا يَذَرُ طَعَامَهُ
⦗ص: 377⦘
وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي، فَالصِّيَامُ لِي، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، كُلُّ حَسَنَةٍ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ، إِلَّا الصِّيَامَ فَهُوَ لِي، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ "
9051 -
قَالَ: وَأَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَمِّهِ أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:«إِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ فُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ، وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ»
9052 -
أَخْبَرَنَا بِالْحَدِيثَيْنِ أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، فِيمَا قَرَأَ عَلَى مَالِكٍ، ح
9053 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْمِهْرَجَانِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُزَكِي قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبُوشَنْجِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، فَذَكَرَاهُمَا. وَقَدْ أَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ الْحَدِيثَ الْأَوَّلَ، عَنِ الْقَعْنَبِيِّ، عَنْ مَالِكٍ، وَأَخْرَجَا حَدِيثَ أَبِي سُهَيْلٍ نَافِعِ بْنِ مَالِكِ بْنِ أَبِي عَامِرٍ، مِنْ حَدِيثِ ابْنِ شِهَابٍ، وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْهُ مَرْفُوعًا، وَقَدُ قُصِرَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ بِرَفْعِهِ
9054 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ الْمُزَنِيُّ قَالَ
⦗ص: 378⦘
: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفِرْيَابِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِي سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ، وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ» ، رَوَيَاهُ جَمِيعًا، عَنْ قُتَيْبَةَ
9055 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنَا شَافِعٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ صَامَ شَهْرَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ سُفْيَانَ
9056 -
حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْقَطَّانُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: قَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ، يَقُولُ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ السَّائِحِينَ، فَقَالَ:«هُمُ الصَّائِمُونَ» ، رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ هَكَذَا مُرْسَلًا
صَوْمُ سِتَّةِ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّالٍ
9057 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي وَغَيْرُهُمَا، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَاضِرُ بْنُ الْمُوَرِّعِ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ:«مَنْ صَامَ رَمَضَانَ، ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ، فَذَلِكَ صَوْمُ الدَّهْرِ»
9058 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ أَحْمَدَ الْفَقِيهُ بِالطَّابِرَانِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو النَّضْرِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ الْفَقِيهُ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ، أَخُو يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سَعِيدٍ، أَخُو يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ سَعِيدٍ، أَخُو يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ ثَابِتٍ، حَدَّثَهُ قَالَ
⦗ص: 380⦘
: سَمِعْتُ أَبَا أَيُّوبَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ، ثُمَّ أَتْبَعَهُ بِسِتَّةِ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّالٍ فَكَأَنَّمَا صَامَ الدَّهْرَ كُلَّهُ» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ،
9059 -
وَهَذَا حَدِيثٌ ثَابِتٌ صَحِيحٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ، ورُوِّينَاهُ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ، وَثَوْبَانَ،
9060 -
وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ رحمه الله مُتَابَعَةَ السُّنَّةِ إِذَا ثَبَتَتْ، وَقَدْ ثَبَتَتْ هَذِهِ السُّنَّةُ، وَبِاللَّهُ التَّوْفِيقُ
بَابُ الْجُودِ وَالْإِفْضَالِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ
9061 -
أَخْبَرَنَا الشَّيْخُ الْإِمَامُ أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ الْبَيْهَقِيُّ قَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ أَبُو نُعَيْمٍ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الْحَسَنِ، أَنَّ أَبَا عَوَانَةَ، أَخْبَرَهُمْ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«أَنَّهُ كَانَ أَجْوَدَ النَّاسِ بِالْخَيْرِ، وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، وَكَانَ جِبْرِيلُ عليه السلام يَلْقَاهُ كُلَّ لَيْلَةٍ فِي رَمَضَانَ، فَيَعْرِضُ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْقُرْآنَ، فَإِذَا لَقِيَهُ كَانَ أَجْوَدَ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ» ،
9062 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي عُثْمَانَ الزَّاهِدُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ السَّرَّاجُ قَالَ: أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى السَّاجِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، رحمه الله، فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، مِنْ حَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ
⦗ص: 382⦘
9063 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله: فَأَحِبُّ لِلرَّجُلِ الزِّيَادَةَ بِالْجُودِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ اقْتِدَاءً بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَلِحَاجَةِ النَّاسِ فِيهِ إِلَى مَصَالِحِهِمْ، وَتَشَاغُلِ كَثِيرٍ مِنْهُمْ بِالصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ، عَنْ مَكَاسِبَهُمْ
9064 -
أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ قَالَ: أَخْبَرَنَا شَافِعُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَلَمَةَ أَوِ ابْنِ مَسْلَمَةَ الْكَلْبِيِّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «افْعَلُوا الْمَعْرُوفَ إِلَى مَنْ هُوَ أَهْلُهُ، وَإِلَى مَنْ هُوَ لَيْسَ بِأَهْلِهِ، فَإِنْ أَصَبْتُمْ أَهْلَهُ فَقَدْ أَصَبْتُمْ أَهْلَهُ، وَإِنْ لَمْ تُصِيبُوا أَهْلَهُ فَأَنْتُمْ أَهْلُهُ» ، هَكَذَا هُوَ فِي كِتَابِيِّ: سَعِيدِ بْنِ مَسْلَمَةَ الْكَلْبِيِّ وَرَأَيْتُهُ فِي رِوَايَةِ أَبِي الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُظَفَّرِ الْحَافِظِ، عَنِ الطَّحَاوِيِّ: سَعِيدُ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ أَبِي هِشَامٍ الْكَلْبِيِّ [بْنِ أَبِي الْحُسَامِ الْكَلْبِيِّ] مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ،
9065 -
وَرَوَاهُ يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بَابُ الِاعْتِكَافِ، وَلَيْلَةِ الْقَدْرِ
9066 -
أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَقِيهُ قَالَ: أَخْبَرَنَا شَافِعُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَوَانَةَ قَالَ: أَبُو جَعْفَرِ بْنُ سَلَامَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ يَحْيَى الْمُزَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْوُسَطَ مِنْ رَمَضَانَ، فَاعْتَكَفَ عَامًا حَتَّى إِذَا كَانَ لَيْلَةَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ وَهِيَ اللَّيْلَةُ الَّتِي يَخْرُجُ فِيهَا مِنْ صُبْحِهَا مِنَ اعْتِكَافِهِ قَالَ:«مَنِ اعْتَكَفَ مَعِيَ، فَلْيَعْتَكِفِ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ، وَقَدْ رَأَيْتُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ ثُمَّ أُنْسِيتُهَا، وَقَدُ رَأَيْتُنِي أَسْجُدُ مِنْ صُبْحِهَا فِي مَاءٍ وَطِينٍ فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ، وَالْتَمِسُوهَا فِي كُلِّ وِتْرٍ» قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَأَمْطَرَتِ السَّمَاءُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ وَكَانَ الْمَسْجِدُ عَلَى عَرِيشٍ فَوَكَفَ الْمَسْجِدُ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَأَبْصَرَتْ عَيْنَايَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم انْصَرَفَ، وَعَلَى جَبْهَتِهِ وَأَنْفِهِ أَثَرُ الْمَاءِ وَالطِّينِ مِنْ صُبْحِ لَيْلَةِ إِحْدَى وَعِشْرِينَ
⦗ص: 384⦘
أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ
9067 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ الْقَدِيمِ: وَتُطْلَبُ لَيْلَةُ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ قَالَ: وَكَأَنِّي رَأَيْتُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَقْوَى الْأَحَادِيثِ فِيهِ لَيْلَةَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ، أَوْ لَيْلَةَ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ، وَقَدْ جَاءَ فِي لَيْلَةِ سَبْعَ عَشْرَةَ، وَلَيْلَةِ أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ، وَلَيْلَةِ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ، ثُمَّ ذَكَرَ حَدِيثَ أَبِي سَعِيدٍ وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ، وَذَكَرَ حَدِيثَ ابْنَ أُنَيْسٍ، فَقَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أُنَيْسٍ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي رَجُلٌ شَاسِعُ الدَّارِ، فَمُرْنِي بِلَيْلَةٍ أَنْزِلَ لَهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«انْزِلْ لَيْلَةَ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ مِنْ رَمَضَانَ» .
9068 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ
⦗ص: 385⦘
الطَّرَائِفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، فِيمَا قَرَأَ عَلَى مَالِكٍ فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ مُرْسَلًا،
9069 -
وَقَدْ رَوَى الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ بِشْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُنَيْسِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«أُرِيتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ ثُمَّ أُنْسِيتُهَا» ، فَذَكَرَ مَعْنَى حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: لَيْلَةَ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ. وَقَدْ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، وَالَّذِي رَوَاهُ مَالِكٌ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ مُرْسَلًا، قَدْ رُوِّينَاهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُنَيْسٍ، وَعَنِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُنَيْسٍ، عَنْ أَبِيهِ،
9070 -
وَرُوِّينَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «اطْلُبُوهَا لَيْلَةَ سَبْعَ عَشْرَةَ مِنْ رَمَضَانَ، وَلَيْلَةَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ، وَلَيْلَةَ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ» ، ثُمَّ سَكَتَ
9071 -
أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنَا شَافِعٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ»
9072 -
وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رِجَالًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أُرُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْمَنَامِ فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«إِنِّي أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُتَحَرِّيَهَا فَلْيَتَحَرَّهَا فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ» الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ وَالْحَدِيثُ الثَّانِي أَخْرَجَاهُ جَمِيعًا مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ
9073 -
وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَجُلًا رَأَى لَيْلَةَ الْقَدْرِ، فَقَالَ: رَأَيْتُ أَنَّهَا لَيْلَةَ كَذَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«لَا أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ، فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ فِي الْوِتْرِ مِنْهَا، أَوْ فِي السَّبْعِ الْبَوَاقِي» ، شَكَّ سُفْيَانُ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ دُونَ قَوْلِهِ:«أَوْ فِي السَّبْعِ الْبَوَاقِي»
9074 -
وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي رَمَضَانَ، فَقَالَ:«إِنِّي أُرِيتُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ حَتَّى تَلَاحَى رَجُلَانِ فَرُفِعَتْ، فَالْتَمِسُوهَا فِي التَّاسِعَةِ، وَالسَّابِعَةِ، وَالْخَامِسَةِ»
9075 -
وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ إِلَيْهِمْ، وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُخْبِرَهُمْ بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ، فَتَلَاحَى رَجُلَانِ، فَقَالَ:«إِنِّي خَرَجْتُ وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُخْبِرَكُمْ بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ، فَتَلَاحَى فُلَانٌ وَفُلَانٌ، وَلَعَلَّ ذَلِكَ يَكُونُ خَيْرًا لَكُمْ، فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ فِي التَّاسِعَةِ، وَالسَّابِعَةِ، وَالْخَامِسَةِ» . أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ حُمَيْدٍ
9076 -
وَرُوِّينَا فِي، حَدِيثِ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:«الْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ فِي تَاسِعَةٍ تَبْقَى، وَفِي سَابِعَةٍ تَبْقَى، وَفِي خَامِسَةٍ تَبْقَى»
⦗ص: 388⦘
،
9077 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَذَكَرَهُ،
9078 -
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، عَنْ مُوسَى، وَتَابَعَهُ عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ أَيُّوبَ، وَعَنْ خَالِدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:«الْتَمِسُوهَا فِي أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ»
9079 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ أَخْبَرَنَا شَافِعٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، وَعَبْدَةَ، عَنْ حُبَيْشٍ قَالَ: قُلْتُ لِأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ: إِنَّ أَخَاكَ ابْنَ مَسْعُودٍ، يَقُولُ: مَنْ يَقُمِ الْحَوْلَ يُصِبْ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، فَقَالَ:«يَرْحَمُ اللَّهُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، لَقَدْ عَلِمَ أَنَّهَا فِي رَمَضَانَ، وَأَنَّهَا لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ، وَلَكِنْ أَرَادَ أَنْ لَا يَتَكَلَّمُوا» ثُمَّ حَلَفَ أُبَيٌّ، وَلَا يَسْتَثْنِي أَنَّهَا لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ مِنْ رَمَضَانَ، قُلْنَا: يَا أَبَا الْمُنْذِرِ بِأَيِّ شَيْءٍ تَعْلَمُ ذَلِكَ؟ قَالَ: «بِالْآيَةِ الَّتِي أَخْبَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ صَبِيحَتَهَا ذَلِكَ الْيَوْمَ لَا شُعَاعَ لَهَا» . أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ
9080 -
وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»
⦗ص: 389⦘
. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ
الِاعْتِكَافُ
⦗ص: 391⦘
9081 -
قَالَ اللَّهُ عز وجل: {وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ، وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} [البقرة: 187]
9082 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَالْعُكُوفُ فِي الْمَسَاجِدِ بِرٌّ، الْمُعْتَكِفُ لَا يَخْرُجُ مِنَ الْمَسْجِدِ إِلَّا لَمَا لَا غِنًى لَهُ عَنْهُ مِنَ الْوُضُوءِ فِي الْمَذْهَبِ، وَالْمُعْتَكِفُ يُخْرِجُ رَأْسَهُ مِنَ الْمَسْجِدِ إِلَى بَعْضِ أَهْلِهِ لِيَغْسِلَهُ
9083 -
أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنَا شَافِعٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهَا قَالَتْ:«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا اعْتَكَفَ يُدْنِي إِلَيَّ رَأْسَهُ فَأُرَجِّلُهُ، وَكَانَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ هَكَذَا، وَأَخْرَجَاهُ مِنْ حَدِيثِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، وَعَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ
9084 -
وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُعْتَكِفًا فِي الْمَسْجِدِ، فَأَخْرَجَ إِلَيَّ رَأْسَهُ، فَغَسَلْتُهُ، وَأَنَا حَائِضٌ» ،
9085 -
هَكَذَا لَفْظُ حَدِيثِ سُفْيَانَ، وَفِي رِوَايَتِهِ، عَنْ مَالِكٍ قَالَتْ:«كُنْتُ أُرَجِّلُ رَأْسَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَأَنَا حَائِضٌ» . أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ
9086 -
وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ:«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصْغِي إِلَيَّ رَأْسَهُ مِنَ الْمَسْجِدِ، وَهُوَ مُعْتَكِفٌ، وَأَنَا حَائِضٌ، فَأَغْسِلُهُ»
الِاعْتِكَافُ بِصَوْمٍ، وَبِغَيْرِ صَوْمٍ
9087 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: «الِاعْتِكَافُ سُنَّةٌ، وَيَكُونُ بِغَيْرِ صَوْمٍ، وَلَا بَأْسَ أَنْ يَعْتَكِفَ الرَّجُلُ اللَّيْلَةَ، وَكَذَلِكَ يَوْمَ الْفِطْرِ، وَيَوْمَ النَّحْرِ، وَأَيَّامَ التَّشْرِيقِ»
9088 -
قَالَ أَحْمَدُ: قَدْ رُوِّينَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ عُمَرَ، سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي الْجَاهِلِيَّةِ؟ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «أَوْفِ بِنَذْرِكَ» ،
9089 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو النَّضْرِ الْفَقِيهُ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، فَذَكَرَهُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ مُسَدَّدٍ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ،
9090 -
وَرَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُدَيْلٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي هَذِهِ
⦗ص: 394⦘
الْقِصَّةِ قَالَ: «يَوْمًا» ، وَقَالَ فِي الْجَوَابِ:«اذْهَبْ فَاعْتَكِفْهُ وَصُمْهُ» ، وَهَذَا مُنْكَرٌ، قَدْ أَنْكَرَهُ حُفَّاظُ الْحَدِيثِ لِمُخَالَفَتِهِ أَهْلَ الثِّقَةِ وَالْحِفْظِ فِي رِوَايَتِهِ، وَابْنُ بُدَيْلٍ ضَعِيفُ الْحَدِيثِ قَالَهُ أَبُو الْحَسَنِ الدَّارَقُطْنِيُّ، فِيمَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ وَغَيْرُهُ عَنْهُ،
9091 -
وَقَدْ رُوِيَ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ أَنَّهُ نَذَرَ أَنْ يَعْتَكِفَ فِي الشِّرْكِ وَيَصُومَ فَأَمَرَهُ أَنْ يَفِيَ بِنَذْرِهِ، ذَكَرَهُ سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ
9092 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ: وَرَأَيْتُ عَامَّةً مِنَ الْفُقَهَاءِ يَقُولُونَ: لَا اعْتِكَافَ إِلَّا بِصَوْمٍ
9093 -
وَأَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَنَافِعٍ، مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُمَا قَالَا:«لَا اعْتِكَافَ إِلَّا بِصَوْمٍ» ، أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ فِيمَا قَرَأَ عَلَى مَالِكٍ، فَذَكَرَهُ. قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَهَكَذَا أُحِبُّ، وَإِنْ لَمْ أَكُنْ أَعْرِفُ فِي هَذَا أَثَرًا يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ، لِأَنَّا هَكَذَا رَأَيْنَا الْمُعْتَكِفِينَ
9094 -
قَالَ أَحْمَدُ: الْأَثَرُ فِيهِ عِنْدَنَا مَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عَقِيلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:«أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ، ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ» ،
9095 -
وَالسُّنَّةُ عَلَى الْمُعْتَكِفِ أَنْ لَا يَخْرُجَ إِلَّا لِحَاجَتِهِ الَّتِي لَا بُدَّ مِنْهَا، وَلَا يَعُودُ مَرِيضًا، وَلَا يَمَسُّ امْرَأَةً، وَلَا يُبَاشِرُهَا، وَلَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي مَسْجِدٍ جَامِعٍ، وَالسُّنَّةُ فِي الْمُعْتَكِفِ أَنْ يَصُومَ،
9096 -
قَدْ أَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ صَدْرَ هَذَا الْحَدِيثِ فِي الْحَدِيثِ فِي الصَّحِيحِ إِلَى قَوْلِهِ: وَالسُّنَّةُ فِي الْمُعْتَكِفِ أَنْ لَا يَخْرُجَ، وَلَمْ يُخَرِّجَا الْبَاقِيَ لِاخْتِلَافِ الْحُفَّاظِ فِيهِ، مِنْهُمْ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ مِنْ قَوْلِ عَائِشَةَ، وَمِنْهُمْ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ مِنْ قَوْلِ الزُّهْرِيِّ، وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ مِنْ قَوْلِ مَنْ دُونَ عَائِشَةَ، فَقَدْ رَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ قَالَ:«الْمُعْتَكِفُ لَا يَشْهَدُ جِنَازَةً، وَلَا يَعُودُ مَرِيضًا، وَلَا يُجِيبُ دَعْوَةً، وَلَا اعْتِكَافَ إِلَّا بِصِيَامٍ، وَلَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي مَسْجِدٍ جَامِعٍ» ،
9097 -
وَعَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّهُ قَالَ:«الْمُعْتَكِفُ لَا يَعُودُ مَرِيضًا، وَلَا يَشْهَدُ جِنَازَةً»
⦗ص: 396⦘
9098 -
وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ:«لَا اعْتِكَافَ إِلَّا بِصَوْمٍ،» ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ
9099 -
وَرُوِّينَا عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُمَا قَالَا:«الْمُعْتَكِفُ يَصُومُ»
9100 -
وَرُوِّينَا عَنْ طَاوُوسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى عَلَى الْمُعْتَكِفِ صِيَامًا إِلَّا أَنْ يَجْعَلَهُ عَلَى نَفْسِهِ ". هَذَا هُوَ الصَّحِيحِ مَوْقُوفٌ،
9101 -
وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ مَرْفُوعًا، وَرَفْعُهُ ضَعِيفٌ
9102 -
قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُمَا قَالَا:«الْمُعْتَكِفُ إِنْ شَاءَ صَامَ، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَصُمْ»
بَابُ مَتَى يَدْخُلُ الْمُعْتَكِفُ إِذَا أَرَادَ اعْتِكَافَ الْعَشْرِ
9103 -
أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنَا شَافِعٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُجَاوِرُ فِي رَمَضَانَ فِي الْعَشْرِ الَّتِي فِي وَسَطِ الشَّهْرِ، فَإِذَا كَانَ حِينَ يُمْسِي مِنْ عِشْرِينَ لَيْلَةً يَمْضِي، وَيَسْتَقْبِلُ إِحْدَى وَعِشْرِينَ يَرْجِعُ إِلَى مَسْكَنِهِ، وَيَرْجِعُ مَنْ كَانَ يُجَاوِرُ مَعَهُ، ثُمَّ أَقَامَ فِي شَهْرٍ جَاوَرَ فِيهِ تِلْكَ اللَّيْلَةَ الَّتِي كَانَ يَرْجِعُ فِيهَا، فَخَطَبَ النَّاسَ، وَأَمَرَهُمْ بِمَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ قَالَ:«إِنِّي كُنْتُ أُجَاوِرُ هَذِهِ الْعَشْرَ، ثُمَّ بَدَا لِي أَنْ أُجَاوِرَ هَذِهِ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ، فَمَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعِيَ فَلْيَبِتْ فِي مُعْتَكَفِهِ، وَقَدْ رَأَيْتُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ ثُمَّ أُنْسِيتُهَا، فَابْتَغُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ، وَابْتَغُوهَا فِي كُلِّ وِتْرٍ، وَقَدْ رَأَيْتُنِي فِي صَبِيحَتَهَا أَسْجُدُ فِي طِينٍ وَمَاءٍ»
⦗ص: 398⦘
قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَاسْتَهَلَّتِ السَّمَاءُ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ فَأَمْطَرَتْ فَوَكَفَ الْمَسْجِدُ فِي مُصَلَّى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَيْلَةَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ، فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ وَقَدِ انْصَرَفَ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ وَجَبِينُهُ مُمْتَلِئٌ طِينًا وَمَاءً. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيِّ وَغَيْرِهِ
9104 -
وَأَمَّا حَدِيثُ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الْفَجْرَ، ثُمَّ دَخَلَ مُعْتَكَفَهُ» ،
9105 -
فَإِنَّمَا أَرَادَتْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ الْمَوْضِعَ الَّذِي كَانَ قَدْ أَعَدَّهُ لِلْعُكُوفِ فِيهِ مِنَ الْمَسْجِدِ، وَكَانَتْ صَلَاتُهُ الْفَجْرَ فِي الْمَسْجِدِ فَكَانَ دُخُولُهُ فِي الِاعْتِكَافِ حَاصِلًا بِدُخُولِ الْمَسْجِدِ
الْمُعْتَكِفُ يَخْرُجُ لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ، فَيَسْأَلُ عَنِ الْمَرِيضِ، وَهُوَ مَارٌّ يَمْشِي تَحْتَ سَقْفِ بَيْتٍ
9106 -
أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، فِيمَا قَرَأَ عَلَى مَالِكٍ، ح
9107 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُزَكِي قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:«أَنَّهَا كَانَتْ إِذَا اعْتَكَفَتْ لَا تَسْأَلُ عَنِ الْمَرِيضِ إِلَّا وَهِيَ تَمْشِي، لَا تَقِفُ» ،
9108 -
رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ عَنْ مَالِكٍ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: عَنْ عُرْوَةَ، بَدَلَ عَمْرَةَ،
9109 -
وَقَدْ رَوَاهُ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، وَعَمْرَةَ، أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ:«إِنْ كُنْتُ لَأَدْخُلُ الْبَيْتَ لِلْحَاجَةِ وَالْمَرِيضُ فِيهِ، فَمَا أَسْأَلُ عَنْهُ إِلَّا وَأَنَا مَارَّةٌ»
9110 -
وَرَوَاهُ لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:«كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَمُرُّ بِالْمَرِيضِ، وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فَيَمُرُّ كَمَا هُوَ وَلَا يَعْرُجُ يَسْأَلُ عَنْهُ» ،
9111 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ، فَذَكَرَهُ
9111 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، فِيمَا قَرَأَ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ سُمَيٍّ، مَوْلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: «أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ اعْتَكَفَ، فَكَانَ يَذْهَبُ لِحَاجَتِهِ تَحْتَ سَقِيفَةٍ فِي
⦗ص: 401⦘
حُجْرَةٍ مُغْلَقَةٍ فِي دَارِ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ، ثُمَّ لَا يَرْجِعُ حَتَّى يَشْهَدَ الْعِيدَ يَوْمَ الْفِطْرِ مَعَ الْمُسْلِمِينَ»،
9112 -
وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ عَنْ مَالِكٍ
اعْتِكَافُ الْمَرْأَةِ
9113 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ، فَلَمَّا انْصَرَفَ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ فِيهِ رَأَى أَخْبِيَةً، خِبَاءَ عَائِشَةَ، وَخِبَاءَ حَفْصَةَ، وَخِبَاءَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ، فَلَمَّا رَآهُنَّ سَأَلَ عَنْهُنَّ، فَقِيلَ لَهُ: هَذَا خِبَاءُ عَائِشَةَ، وَحَفْصَةَ، وَزَيْنَبَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«آلْبِرَّ تَقُولُونَ بِهِنَّ» ، وَانْصَرَفَ فَلَمْ يَعْتَكِفْ، حَتَّى اعْتَكَفَ عَشْرًا مِنْ شَوَّالٍ
9114 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَبِهَذَا كَرِهْتُ اعْتِكَافَ الْمَرْأَةِ إِلَّا فِي مَسْجِدِ بَيْتِهَا، وَذَلِكَ أَنَّهَا إِذَا صَارَتْ إِلَى مُلَازَمَةِ الْمَسْجِدِ الْمَأْهُولِ لَيْلًا وَنَهَارًا كَثُرَ مَنْ يَرَاهَا وَتَرَاهُ
⦗ص: 403⦘
9115 -
قَالَ أَحْمَدُ: هَكَذَا رُوِيَ عَنْ مَالِكٍ الْحَدِيثُ فِي الْمُوَطَّأِ مُرْسَلًا،
9116 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو زَكَرِيَّا قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الدَّارِمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، فِيمَا قَرَأَ عَلَى مَالِكٍ، فَذَكَرَهُ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ، عَنْ مَالِكٍ مُرْسَلًا
9117 -
وَقَدْ أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، وَيَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الْفَجْرَ، ثُمَّ دَخَلَ مُعْتَكَفَهُ قَالَتْ: وَإِنَّهُ أَرَادَ مَرَّةً أَنْ يَعْتَكِفَ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ فَأَمَرَ بِبِنَائِهِ فَضُرِبَ، فَلَمَّا رَأَيْتُ ذَلِكَ أَمَرْتُ بِبِنَائِي، فَضُرِبَ، وَأَمَرَ غَيْرِي مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِبِنَائِهِ فَضُرِبَ، فَلَمَّا صَلَّى الْفَجْرَ نَظَرَ إِلَى الْأَبْنِيَةِ، فَقَالَ:«مَا هَذِهِ؟ آلْبِرَّ تُرِيدُونَ؟» ، فَأَمَرَ بِبِنَائِهِ فَقُوِّضَ، وَأَمَرَ أَزْوَاجُهُ بِأَبْنِيَتِهِنَّ فَقُوِّضَتْ، ثُمَّ أَخَّرَ الِاعْتِكَافَ إِلَى الْعَشْرِ الْأُوَلِ مِنْ شَوَّالٍ رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، وَأَخْرَجَاهُ مِنْ أَوْجُهٍ أُخَرَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ مَوْصُولًا
الْمَرْأَةُ تَزُورُ زَوْجَهَا فِي اعْتِكَافِهِ
9118 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو أَحْمَدَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ مُعْتَكِفًا، فَأَتَتْهُ صَفِيَّةُ، فَقَامَ فَمَشَى مَعَهَا، فَأَبْصَرَهُ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَدَعَاهُ، فَقَالَ:«تَعَالَ، هَذِهِ صَفِيَّةُ، وَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنِ ابْنِ آدَمَ مَجْرَى الدَّمِ» . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، وَأَخْرَجَهُ مِنْ حَدِيثِ شُعَيْبِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ، وَغَيْرِهِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ صَفِيَّةَ مَوْصُولًا
9119 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْفَضْلِ الْحَسَنَ بْنَ يَعْقُوبَ بْنِ يُوسُفَ الْعَدْلَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا أَحْمَدَ مُحَمَّدَ بْنَ رَوْحٍ الْإِسْناوِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَانَ الْأَهْوَازِيَّ الْحَافِظَ، يَذْكُرُ عَنْ بَعْضِ، شُيُوخِهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الشَّافِعِيِّ قَالَ: كُنَّا فِي مَجْلِسِ ابْنِ عُيَيْنَةَ وَعِنْدَهُ الشَّافِعِيُّ قَالَ: فَحَدَّثَ ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مَرَّ بِرَجُلٍ وَمَعَهُ امْرَأَتُهُ
⦗ص: 405⦘
صَفِيَّةُ، فَقَالَ:«تَعَالَ، هَذِهِ امْرَأَتِي صَفِيَّةُ» . الْحَدِيثُ قَالَ: فَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ لِلشَّافِعِيِّ: مَا فِقْهُ هَذَا الْحَدِيثِ؟ فَقَالَ الشَّافِعِيُّ: إِنْ كَانَ الْقَوْمُ اتَّهَمُوا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانُوا بِتُهْمَتِهِمْ إِيَّاهُ كُفَّارًا، لَكِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَدَّبَ مَنْ بَعْدَهُ، فَقَالَ: إِذَا كُنْتُمْ هَكَذَا فَافْعَلُوا هَكَذَا كَيْلَا يُظَنَّ بِكُمْ ظَنُّ السُّوءِ، فَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا مَا يَجِيئُنَا إِلَّا كُلُّ مَا نُحِبُّ،
9120 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ: قُرِئَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ أَحْمَدَ بْنِ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَاصِمٍ النَّبِيلِ، وَأَنَا حَاضِرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ يَعْنِي إِبْرَاهِيمَ بْنَ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِدْرِيسَ الشَّافِعِيَّ، يَقُولُ فِي حَدِيثِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَ مَعْنَاهُ
الرَّجُلُ يَسْتَلْقِي فِي الْمَسْجِدِ، وَيَضَعُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى
9121 -
أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنَا شَافِعٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ قَالَ:«رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَعْنِي فِي الْمَسْجِدِ، مُسْتَلْقِيًا وَاضِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى» . أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ،
9122 -
وَالَّذِي رَوَاهُ أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ وَالِاحْتِبَاءِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَأَنْ يَرْفَعَ الرَّجُلُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى وَهُوَ
⦗ص: 407⦘
مُسْتَلْقٍ عَلَى ظَهْرِهِ»، فَهُوَ يُشْبِهُ أَنَّهُ إِنَّمَا نَهَى عَنْهُ إِذَا كَانَ إِزَارُهُ ضَيِّقًا، فَتَبْدُو مِنْهُ عَوْرَتُهُ عِنْدَ ذَلِكَ، فَإِنْ كَانَ وَاسِعًا لَا تَبْدُو مِنْهُ عَوْرَتُهُ، أَوْ كَانَ لَا يَسْتُرُ عَنِ التَّكَشُّفِ مُتَوَقِّيًا لَمْ يَكُنْ بِهِ بَأْسٌ بِدَلِيلِ مَا ذَكَرْنَا، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقِ