الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
13 - كِتَابُ الْبُيُوعِ
بَابُ الْبُيُوعِ
10949 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الشَّافِعِيُّ، رَحِمَهُ
⦗ص: 8⦘
اللَّهُ قَالَ: قَالَ اللَّهُ عز وجل: {لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [النساء: 29]. وَقَالَ اللَّهُ: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: 275]،
10950 -
ثُمَّ ذَكَرَ الشَّافِعِيُّ مَا فِي آيَةِ الْإِحْلَالِ مِنَ الِاحْتِمَالِ، وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِيهِ إِلَى أَنْ قَالَ: فَأَصْلُ الْبُيُوعِ كُلِّهَا مُبَاحٌ، إِذَا كَانَتْ بِرِضَاءِ الْمُتَبَايِعَيْنِ الْجَائِزَيِ الْأَمْرِ فِيمَا تَبَايَعَا إِلَّا مَا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْهَا، وَمَا كَانَ فِي مَعْنَى مَا نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "
بَيْعُ خِيَارِ الرُّؤْيَةِ
10951 -
أَبَاحَ الشَّافِعِيُّ، رحمه الله هَذَا الْبَيْعَ فِي الْقَدِيمِ فِي كِتَابِ
⦗ص: 11⦘
الصَّرْفِ، وَالصُّلْحِ، وَغَيْرِهُمَا، ثُمَّ رَجَعَ عَنْهُ، فَقَالَ: لَا يَجُوزُ بَيْعُ خِيَارِ الرُّؤْيَةِ لِمَا فِيهِ مِنَ الْغَرَرِ.
10952 -
وَقَدْ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ فِي آخَرِينَ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ، وَعَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ» . أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ
10953 -
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكٍ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ:«نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، عَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدِي»
10954 -
وَأَمَّا حَدِيثُ: «مَنِ اشْتَرَى شَيْئًا لَمْ يَرَهُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِذَا رَآهُ» . فَإِنَّهُ إِنَّمَا رَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ مَكْحُولٍ، رَفَعَ الْحَدِيثَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. وَهُوَ مُرْسَلٌ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ ضَعِيفٌ،
10955 -
وَأَسْنَدَهُ عُمَرُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْكُرْدِيُّ مِنْ أَوْجُهٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَإِنَّمَا رَوَاهُ الثِّقَاتُ مِنْ أَصْحَابِ ابْنِ سِيرِينَ مِنْ قَوْلِهِ، وَعُمَرُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ كَانَ يَضَعُ الْحَدِيثَ قَالَهُ أَبُو الْحَسَنِ الدَّارَقُطْنِيُّ، رحمه الله، وَفِي جَمِيعِ ذَلِكَ فِيمَا أَخْبَرَنِي أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ عَنْهُ
10956 -
وَالْأَصْلُ فِي هَذَا مَا رُوِيَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّ عُثْمَانَ ابْتَاعَ مِنْ طَلْحَةَ أَرْضًا بِالْمَدِينَةِ نَاقَلَهُ بِأَرْضٍ لَهُ بِالْكُوفَةِ، فَلَمَّا تَبَايَنَا نَدِمَ عُثْمَانُ ثُمَّ قَالَ:" بَايَعْتُكَ مَا لَمْ أَرَهُ، فَقَالَ طَلْحَةُ: إِنَّمَا النَّظَرُ لِي، إِنَّمَا ابْتَعْتُ مُغَيَّبًا وَأَمَّا أَنْتَ فَقَدْ رَأَيْتَ مَا ابْتَعْتَ، فَجَعَلَا بَيْنَهُمَا جُبَيْرَ بْنَ مُطْعِمٍ فَقَضَى عَلَى عُثْمَانَ أَنَّ الْبَيْعَ جَائِزٌ وَأَنَّ النَّظَرَ لِطَلْحَةَ؛ أَنَّهُ ابْتَاعَ مُغَيَّبًا "
بَابُ خِيَارِ الْمُتَبَايِعَيْنِ
10957 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو مُحَمَّدِ بْنُ يُوسُفَ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«الْمُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ»
⦗ص: 14⦘
. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى، كِلَاهُمَا، عَنْ مَالِكٍ
10958 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: وَأُخْبِرْنَا، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَمْلَى عَلَيَّ نَافِعٌ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«إِذَا تَبَايَعَ الْمُتَبَايِعَانِ الْبَيْعَ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مِنْ بَيْعِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ يَكُونُ بَيْعُهُمَا عَنْ خِيَارٍ» . .
10959 -
قَالَ نَافِعٌ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ إِذَا ابْتَاعَ الْبَيْعَ فَأَرَادَ أَنْ يُوجِبَ الْبَيْعَ مَشَى قَلِيلًا ثُمَّ رَجَعَ.
10960 -
أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَقِيهُ، أَخْبَرَنَا أَبُو النَّضْرِ شَافِعُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرِ بْنُ سَلَامَةَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ يَحْيَى الْمُزَنِيُّ، حَدَّثَنَا
⦗ص: 15⦘
الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ. قَالَ: فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا بَايَعَ الرَّجُلَ وَلَمْ يُخَيِّرْهُ فَأَرَادَ أَنْ لَا يُقِيلَهُ قَامَ هُنَيْهَةً ثُمَّ رَجَعَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَرَ، وَغَيْرِهِ عَنْ سُفْيَانَ
10961 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، أَخْبَرَنَا أَبُو النَّضْرِ، أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ، حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ حَسَّانَ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ قَالَ:«إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ، مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، فَإِذَا خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ وَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ» . . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ قُتَيْبَةَ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ، عَنْ قُتَيْبَةَ، وَمُحَمَّدِ بْنِ رُمْحٍ، عَنِ اللَّيْثِ،
10962 -
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ح
10963 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، أَخْبَرَنَا أَبُو النَّضْرِ، أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ، حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارِ
⦗ص: 16⦘
: أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «الْبَيِّعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، أَوْ يَكُونُ بَيْعُهُمَا عَنْ خِيَارٍ، فَإِذَا كَانَ الْبَيْعُ عَنْ خِيَارٍ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ» . .
10964 -
أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، مِنْ حَدِيثِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، وَقَالَا: فِي لَفْظِ الْحَدِيثِ: «كُلُّ بَيِّعَيْنِ لَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ»
10965 -
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا وَجَبَتِ الْبَرَكَةُ فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذِبَا وَكَتَمَا مُحِقَتِ الْبَرَكَةُ مِنْ بَيْعِهِمَا»
10966 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ إِمْلَاءً، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، وَحَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الْمُتَبَايِعَانِ بِالْخِيَارِ» ، وَقَالَ:«بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا» وَالْبَاقِي سَوَاءٌ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، مِنْ حَدِيثِ شُعْبَةَ، وَهَمَّامٍ، عَنْ قَتَادَةَ
10967 -
وَرُوِّينَا فِي كِتَابِ السُّنَنِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ شُعَيْبًا، يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «أَيُّمَا رَجُلٍ ابْتَاعَ مِنْ رَجُلٍ بَيْعَةً فَإِنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا مِنْ مَكَانِهِمَا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ صَفْقَةَ خِيَارٍ»
10968 -
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي الْوَضِيءِ قَالَ: كُنَّا فِي غَزَاةٍ، فَبَاعَ صَاحِبٌ لَنَا فَرَسًا مِنْ رَجُلٍ، فَلَمَّا أَرَدْنَا الرَّحِيلَ خَاصَمَهُ فِيهِ إِلَى أَبِي بَرْزَةَ
⦗ص: 18⦘
، فَقَالَ أَبُو بَرْزَةَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا» .
10969 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَفِي الْحَدِيثِ مَا يُبَيِّنُ هَذَا أَيْضًا، لَمْ يَحْضُرِ الَّذِي حَدَّثَنِي حِفْظُهُ، وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ غَيْرِهِ، أَنَّهُمَا بَاتَا لَيْلَةً ثُمَّ غَدَوَا عَلَيْهِ فَقَالَ: لَا أُرَاكُمَا تَفَرَّقْتُمَا، وَجَعَلَ لَهُ الْخِيَارَ إِذَا بَاتَا مَكَانًا وَاحِدًا بَعْدَ الْبَيْعِ.
10970 -
قَالَ أَحْمَدُ: وَمَعْنَى هَذَا قَدْ رَوَاهُ سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، وَرَوَاهُ مُسَدَّدُ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ قَالَ: حَدَّثَ جَمِيلٌ أَنَّهُ قَالَ: مَا أُرَاكُمَا افْتَرَقْتُمَا
10971 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُ قَالَ:" إِذَا وَجَبَ الْبَيْعُ خَيَّرَهُ بَعْدَ وُجُوبِهِ، يَقُولُ: اخْتَرْ، إِنْ شِئْتَ فَخُذْ، وَإِنْ شِئْتَ فَدَعْ. قَالَ: فَقُلْتُ: فَخَيَّرَهُ بَعْدَ وُجُوبِ الْبَيْعِ، فَأَخَذَ، ثُمَّ نَدِمَ قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقَا مِنْ مَجْلِسِهِمَا ذَلِكَ، أَتُقِيلُهُ مِنْهُ لَا بُدَّ؟ قَالَ: لَا، أَحْسِبُهُ إِذَا خَيَرَّهُ بَعْدَ وُجُوبِ الْبَيْعِ "
10972 -
وَبِإِسْنَادِهِ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّهُ قَالَ:«شَاهَدَانِ ذَوَا عَدْلٍ أَنَّكُمَا تَفَرَّقْتُمَا بَعْدَ رِضًا بِبَيْعٍ، أَوْ خَيَّرَ أَحَدُكُمَا صَاحِبَهُ بَعْدَ الْبَيْعِ» .
10973 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ الْأَكْثَرِ مِنْ أَهْلِ الْحِجَازِ، وَالْأَكْثَرُ مِنْ أَهْلِ الْآثَارِ بِالْبُلْدَانِ
⦗ص: 19⦘
10974 -
قَالَ أَحْمَدُ: وَقَدْ رُوِّينَا فِي ذَلِكَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، وَجَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ،
10975 -
وَمَنْ تَرَكَ الْحَدِيثَ فَلَمْ يَقُلْ بِهِ حَمَلَهُ عَلَى مَا يُوَافِقُ مَذْهَبَهُ فَقَالَ: الْمُتَبَايِعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فِي الْكَلَامِ،
10976 -
وَقَدْ أَجَابَ الشَّافِعِيُّ عَنْهُ فِيمَا قَرَأْتُ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ بِإِسْنَادِهِ: بِأَنَّهُ مُحَالٌ لَا يَجُوزُ فِي اللِّسَانِ، إِنَّمَا يَكُونَانِ قَبْلَ التَّسَاوُمِ غَيْرَ مُتَسَاوِمَيْنِ، ثُمَّ يَكُونَانِ مُتَسَاوِمَيْنِ قَبْلَ التَّبَايُعِ، ثُمَّ يَكُونَانِ بَعْدَ التَّسَاوُمِ مُتَبَايِعَيْنِ، وَلَا يَقَعُ عَلَيْهِمَا اسْمُ مُتَبَايِعَيْنِ حَتَّى تَبَايَعَا وَتَفَرَّقَا فِي الْكَلَامِ عَلَى التَّبَايُعِ.
10977 -
ثُمَّ بَسَطَ الْكَلَامَ فِي الدَّلَالَةِ عَلَيْهِ وَالِاسْتِشْهَادِ بِحَدِيثِ الصَّرْفِ وَالِاسْتِدْلَالِ بِقَوْلِ عُمَرَ، وَهُوَ الرَّاوِي عَلَى مَعْنَى قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:«هَاءَ وَهَاءَ» أَنَّهُ إِنَّمَا هُوَ لَا يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَتَقَابَضَا،
10978 -
ثُمَّ قَالَ: أَرَأَيْتَ لَوِ احْتَمَلَ اللِّسَانُ مَا قُلْتَ وَمَا قَالَ مَنْ خَالَفَكَ أَمَا يَكُونُ مَنْ قَالَ بِقَوْلِ الرَّجُلِ الَّذِي سَمِعَ الْحَدِيثَ أَوْلَى أَنْ يُصَارَ إِلَى قَوْلِهِ؛ لِأَنَّهُ الَّذِي سَمِعَ الْحَدِيثِ، فَلَهُ فَضْلُ السَّمَاعِ وَالْعِلْمِ بِمَا سَمِعَ وَبِاللِّسَانِ؟ قَالَ: بَلَى، قُلْتُ: فَلِمَ لَمْ تُعْطِ هَذَا ابْنَ عُمَرَ وَهُوَ سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا» ؟ قَالَ: كَانَ إِذَا اشْتَرَى شَيْئًا يُعْجِبُهُ أَنْ يَجِبَ لَهُ فَارَقَ صَاحِبَهُ فَمَشَى قَلِيلًا ثُمَّ رَجَعَ. أَخْبَرَنَا بِذَلِكُ سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ.
10979 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ: وَلِمَ لَمْ تُعْطِ هَذَا أَبَا بَرْزَةَ، وَهُوَ سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ» وَقَضَى بِهِ، وَقَدْ تَصَادَقَا بِأَنَّهُمَا تَبَايَعَا
⦗ص: 20⦘
ثُمَّ كَانَا مَعًا لَمْ يُفَرِّقَا فِي لَيْلَتِهِمَا، ثُمَّ غَدَوَا إِلَيْهِ، فَقَضَى أَنَّ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْخِيَارَ فِي رَدِّ بَيْعِهِ؟.
10980 -
قَالَ أَحْمَدُ: وَزَعَمَ بَعْضُ مَنْ يَدَّعِي الْعِلْمَ بِالْآثَارِ وَيُرِيدُ تَسْوِيَتَهُمَا عَلَى مَذْهَبِهِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَدْ قَالَ: مَا أَدْرَكَتْهُ الصَّفْقَةُ حَيًّا فَهُوَ مِنْ مَالِ الْمُبْتَاعِ، فَدَلَّ أَنَّهُ كَانَ يَرَى تَمَامَ الْبَيْعِ بِالْقَوْلِ قَبْلَ الْفُرْقَةِ،
10981 -
وَهَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، لَا يُنَافِي مَذْهَبَهُ فِي ثُبُوتِ الْخِيَارِ؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ يَنْتَقِلُ بِالصَّفْقَةِ مَعَ ثُبُوتِ الْخِيَارِ،
10982 -
وَقَدْ قِيلَ: إِذَا تَفَرَّقَا وَلَمْ يُخَيَّرْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا انْفَسَخَ، فَقَدْ عَلِمْنَا انْتِقَالَ الْمِلْكِ بِالصَّفْقَةِ، ثُمَّ كَانَ هُوَ يَرَى الْمَبِيعَ فِي يَدِ الْبَائِعِ مِنْ ضَمَانِ الْمُشْتَرِي، وَغَيْرُهُ يَرَاهُ مِنْ ضَمَانِ الْبَائِعِ مَعَ ثُبُوتِ الْخِيَارِ فِيهِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا أَوْ يُخَيِّرَا فِي قَوْلِهِ،
10983 -
وَقَوْلُنَا: وَلَوْ قَبَضَهُ الْمُبْتَاعُ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ حَتَّى يَكُونَ مِنْ ضَمَانِهِ فِي قَوْلِنَا أَيْضًا لَمْ يَمْنَعْ ثُبُوتَ الْخِيَارِ، كَذَلِكَ إِذَا لَمْ يَقْبَضْهُ عِنْدَهُ، وَإِذَا لَمْ يَمْنَعْ قَوْلَنَا: إِنَّهُ مِنْ ضَمَانِ الْبَائِعِ لُزُومَ الْبَيْعِ، لَمْ نَمْنَعْ قَوْلَهُ: إِنَّهُ مِنْ ضَمَانِ الْمُبْتَاعِ ثُبُوتَ الْخِيَارِ،
10984 -
وَزَعَمَ فِي حَدِيثِ أَبِي بَرْزَةَ، أَنَّهُمَا كَانَا قَدْ تَفَرَّقَا بِأَبْدَانِهِمَا لِأَنَّ فِيهِ: أَنَّ الرَّجُلَ قَامَ يُسْرِجُ فَرَسَهُ، وَقَوْلُ أَبِي بَرْزَةَ حِينَ وَجَدَهُمَا مُتَنَاكِرَيْنِ، أَحَدُهُمَا يَدَّعِي الْبَيْعَ وَالْآخَرُ يُنْكِرُهُ: مَا أُرَاكُمَا تَفَرَّقْتُمَا، أَيِ الْفُرْقَةُ الَّتِي يَتِمُّ بِهَا الْبَيْعُ، وَهِيَ الْفُرْقَةُ بِالْكَلَامِ، فَسَوَّى الْحَدِيثَ هَكَذَا عَلَى مَذْهَبِهِ، وَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُمَا كَانَا بَاتَا مَعًا عِنْدَ الْفَرَسِ، وَحِينَ قَامَ الْبَائِعُ إِلَى فَرَسِهِ يُسْرِجُهُ لَمْ يَفْتَرِقْ بِهِمَا الْمَجْلِسُ،
10985 -
وَفِي رِوَايَةِ مُسَدَّدٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، فَأَتَى الرَّجُلُ يَعْنِي الْمُبْتَاعَ وَأَخَذَهُ بِالْبَيْعِ،
10986 -
وَفِي رِوَايَةِ هِشَامٍ، عَنْ جَمِيلٍ: أَلَيْسَ قَدْ بِعْتَنِيهَا؟ قَالَ: مَالِي فِي هَذَا الْبَيْعِ مِنْ حَاجَةٍ قَالَ مَا لَكَ ذَلِكَ، لَقَدْ بِعْتَنِي، فَإِنَّمَا تَنَازَعَا فِي لُزُومِ الْبَيْعِ،
10987 -
وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الرِّوَايَاتِ أَنَّ صَاحِبَهُ أَنْكَرَ الْبَيْعَ، لَا فِي الْحَالِ وَلَا حِينَ أَتَيَا أَبَا بَرْزَةَ، فَالزِّيَادَةُ فِي الْحَدِيثِ لِيَسْتَقِيمَ التَّأْوِيلُ غَيْرُ مَحْمُودَةٍ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ
10988 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ، حِكَايَةً عَنْ بَعْضِهِمْ، فَقَالَ: فَإِنَّا، قَدْ رُوِّينَا، عَنْ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ:«الْبَيْعُ عَنْ صَفْقَةٍ أَوْ خِيَارٍ» .
10989 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَرَأَيْتَ إِذَا جَاءَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا وَصَفْتُ، أَفَتَرَى فِي أَحَدٍ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حُجَّةً؟ قَالَ عَامَّةُ مَنْ حَضَرَهُ: لَا قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَلَيْسَ بِثَابِتٍ، عَنْ عُمَرَ، وَقَدْ رُوِّيتُمْ عَنْ عُمَرَ مِثْلَ قَوْلِنَا
10990 -
زَعَمَ أَبُو يُوسُفَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ:«الْبَيْعُ عَنْ صَفْقَةٍ، أَوْ خِيَارٍ» كَذَا فِي كِتَابِنَا،
10991 -
وَفِي رِوَايَةِ الزَّعْفَرَانِيِّ، عَنِ الشَّافِعِيِّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ عُمَرَ قَالَ: الْبَيِّعَانِ، أَوْ قَالَ: الْمُتَبَايِعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، وَهَذَا هُوَ الَّذِي يَلِيقُ بِكَلَامِهِ.
10992 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَتِنَا: وَهَذَا مِثْلُ مَا رُوِّينَا عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: هَذَا مُنْقَطِعٌ، قَالَ: قُلْتُ: وَحَدِيثُكَ الَّذِي رَوَيْتَ عَنْ عُمَرَ، غَلَطٌ وَمَجْهُولٌ وَمُنْقَطِعٌ فَهُوَ جَامِعٌ لِجَمِيعِ مَا تُرَدُّ بِهِ الْأَحَادِيثِ قَالَ: لَإِنْ أَنْصَفْنَاكَ مَا يَثْبُتُ مِثْلُهُ، فَقُلْتُ: احْتِجَاجُكَ بِهِ مَعَ مَعْرِفَتِكَ بِمَنْ حَدَّثَهُ وَعَنْ مَنْ حَدَّثَهُ تَرَكَ النَّصَفَةَ،
10993 -
ثُمَّ سَاقَ الْكَلَامَ إِلَى أَنْ قَالَ: فَمَا مَعْنَاهُ عِنْدَكَ؟ قُلْتُ: الْبَيْعُ صَفْقَةٌ بَعْدَهَا تَفَرُّقٌ أَوْ خِيَارٌ، وَذَلِكَ بَعْدَ أَنْ حَالَ تَعَلُّقُ وُجُوبِ الْبَيْعِ بِالْخِيَارِ بِلَا صَفْقَةٍ، وَظَاهِرُهُ يَقْتَضِي وُجُوبَهُ بِأَحَدِ أَمْرَيْنِ.
10994 -
قَالَ أَحْمَدُ: حَدِيثُهُمْ يُرْوَى أَيْضًا عَنْ مُطَرِّفٍ، تَارَةً عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عُمَرَ، وَتَارَةً، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ عُمَرَ:«الْبَيْعُ صَفْقَةٌ أَوْ خِيَارٌ» . وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ نَافِعٍ، وَلَيْسَ بِمَحْفُوظٍ، وَقِيلَ عَنْ شَيْخٍ مِنْ بَنِي كِنَانَةَ، عَنْ عُمَرَ، وَكُلُّ ذَلِكَ مُنْقَطِعٌ، وَمَجْهُولٌ كَمَا قَالَ الشَّافِعِيُّ
تَفْسِيرُ بَيْعِ الْخِيَارِ
10995 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَاحْتَمَلَ قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ مَعْنَيَيْنِ: أَظْهَرُهُمَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِاللِّسَانِ وَأَوْلَاهُمَا بِمَعْنَى السُّنَّةِ وَالِاسْتِدْلَالِ بِهَا وَالْقِيَاسِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِذْ جَعَلَ الْخِيَارَ لِلْمُتَبَايعَيْنِ، وَالْمُتَبَايِعَانِ اللَّذَانِ عَقَدَا الْبَيْعَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ، فَإِنَّ الْخِيَارَ إِذَا كَانَ لَا يَنْقَطِعُ بَعْدَ عَقْدِ الْبَيْعِ فِي السُّنَّةِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا، وَتَفَرُّقُهُمَا هُوَ أَنْ يَتَفَرَّقَا عَنْ مَقَامِهِمَا الَّذِي تَبَايَعَا فِيهِ كَانَ بِالتَّفَرُّقِ أَوْ بِالتَّخْيِيرِ، وَكَانَ مَوْجُودًا فِي اللِّسَانِ،
10996 -
وَالْقِيَاسُ إِذَا كَانَ الْبَيْعُ يَجِبُ بِشَيْءٍ بَعْدَ الْبَيْعِ وَهُوَ الْفِرَاقُ أَنْ يَجِبَ بِالثَّانِي بَعْدَ الْبَيْعِ، فَيَكُونُ إِذَا خَيَّرَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ بَعْدَ الْبَيْعِ كَانَ الْخِيَارُ، وَالِاخْتِيَارُ تَجْدِيدُ شَيْءٍ يُوجِبُهُ، كَمَا كَانَ التَّفَرُّقُ تَجْدِيدَ شَيْءٍ يُوجِبُهُ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ سُنَّةٌ بَيِّنَةٌ بِمِثْلِ مَا ذَهَبْتَ إِلَيْهِ كَانَ مَا وَصَفْنَا أَوْلَى الْمَعْنَيَيْنِ أَنْ يُؤْخَذَ بِهِ لِمَا وَصَفْتُ مِنَ الْقِيَاسِ
10997 -
مَعَ أَنَّ سُفْيَانَ بْنَ عُيَيْنَةَ أَخْبَرَنَا، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:" خَيَّرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: رَجُلًا بَعْدَ الْبَيْعِ، فَقَالَ الرَّجُلُ: عَمَّرَكَ اللَّهُ، مِمَّنْ أَنْتَ؟ فَقَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «امْرُؤٌ مِنْ قُرَيْشٍ» قَالَ: فَكَانَ أَبِي يَحْلِفُ: مَا الْخِيَارُ إِلَّا بَعْدَ الْبَيْعِ "
⦗ص: 23⦘
.
10998 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَبِهَذَا نَقُولُ.
10999 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، فَذَكَرَهُ
11000 -
وَقَدْ رُوِّينَا، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، مَوْصُولًا أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: اشْتَرَى مِنْ أَعْرَابِيٍّ حِمْلَ خَبَطٍ، فَلَمَّا وَجَبَ الْبَيْعُ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«اخْتَرْ»
11001 -
وَرُوِّينَا فِي الْحَدِيثِ الثَّابِتِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:" الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، أَوْ يَقُولُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: اخْتَرْ ".
11002 -
وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ: حَتَّى يَتَفَرَّقَا أَوْ يَكُونَ بَيْعُ خِيَارٍ قَالَ: وَرُبَّمَا قَالَ نَافِعٌ، أَوْ يَقُولُ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ: اخْتَرْ. قَالَ الشَّافِعِيُّ: فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ: وَقَدْ قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: يَجِبُ الْبَيْعُ بِالتَّفَرُّقِ بَعْدَ الصَّفْقَةِ، وَيَجِبُ بِأَنْ يَعْقِدَ الصَّفْقَةَ عَلَى خِيَارٍ، وَذَلِكَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لَكَ بِسِلْعَتِكَ كَذَا بَيْعًا خِيَارًا، فَتَقُولَ: قَدِ اخْتَرْتُ الْبَيْعَ.
11003 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: «وَلَسْنَا نَأْخُذُ بِهَذَا، وَقَوْلُنَا الْأَوَّلُ أَنْ لَا يَجِبَ الْبَيْعُ إِلَّا بِتَفَرُّقِهِمَا أَوْ يُخَيِّرَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ بَعْدَ الْبَيْعِ فَيَخْتَارَ»
خِيَارُ الشَّرْطِ
11004 -
أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، أَخْبَرَنَا أَبُو النَّضْرِ، أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ، حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ حَبَّانَ بْنَ مُنْقِذٍ كَانَ سُفِعَ فِي رَأْسِهِ مَأْمُومَةً، فَثَقُلَ لِسَانُهُ، فَكَانَ يُخْدَعُ فِي الْبَيْعِ، فَجَعَلَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«مَا ابْتَاعَ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثًا» ، وَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:" قُلْ: لَا خِلَابَةَ " قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: لَا خِذَابَةَ، لَا خِذَابَةَ
⦗ص: 25⦘
. .
11005 -
قَالَ الرَّبِيعُ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَصْلُ الْبَيْعِ عَلَى الْخِيَارِ، لَوْلَا الْخِيَارُ كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ فَاسِدًا، فَلَمَّا شَرَطَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: فِي الْمُصَرَّاةِ خِيَارَ ثَلَاثٍ بَعْدَ الْبَيْعِ، وَرُوِي عَنْهُ أَنَّهُ جَعَلَ لِحِبَّانَ بْنِ مُنْقِذٍ، خِيَارَ ثَلَاثٍ فِيمَا ابْتَاعَ، انْتَهَيْنَا إِلَى مَا أَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، مِنَ الْخِيَارِ وَلَمْ يُجَاوِزْهُ. وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِي شَرْحِهِ
الْمَقْبُوضُ عَلَى بَيْعِ شَرْطٍ فِيهِ الْخِيَارُ وَعَلَى طَرِيقِ السَّوْمِ
11006 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: قَدْ رَوَى الْمَشْرِقِيُّونَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّهُ سَامَ بِفَرَسٍ وَأَخَذَهَا بِأَمْرِ صَاحِبِهَا، فَسَارَ بِهَا لَيَنْظُرَ إِلَى مِشْيَتِهَا فَكُسِرَتْ، فَحَاكَمَ عُمَرُ صَاحِبَهَا إِلَى رَجُلٍ، فَحَكَمَ عَلَيْهِ أَنَّهَا ضَامِنَةٌ عَلَيْهِ حَتَّى يَرُدَّهَا كَمَا أَخَذَهَا سَالِمَةً، فَأَعْجَبَ ذَلِكَ عُمَرَ وَأَيَّدَ قَضَاءَهُ وَوَافَقَهُ عَلَيْهِ، وَاسْتَقْضَاهُ.
11007 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَإِذَا كَانَ هَذَا عَلَى مُسَاوَمَةٍ، وَلَا يُسَمِّيهِ مِنْ أَسْبَابِ الْبَيْعِ، فَرَأَى عُمَرُ وَالْقَاضِي عَلَيْهِ أَنَّهُ ضَامِنٌ لَهُ فَمَا سَمَّى لَهُ بِمَنْ وَجَعَلَ فِيهِ الْخِيَارَ أَوْلَى أَنْ يَكُونَ مَضْمُونًا مِنْ هَذَا
11008 -
قَالَ أَحْمَدُ: وَهَذَا فِيمَا رُوِّينَاهُ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سَيَّارِ أَبِي الْحَكَمِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: أَخَذَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَرَسًا مِنْ رَجُلٍ عَلَى سَوْمٍ، فَحَمَلَ عَلَيْهِ رَجُلًا فَعَطَبَ عِنْدَهُ، فَخَاصَمَهُ الرَّجُلُ، فَقَالَ:«اجْعَلْ بَيْنِي وَبَيْنَكَ رَجُلًا» ، فَقَالَ الرَّجُلُ: فَإِنِّي أَرْضَى بِشُرَيْحٍ الْعِرَاقِيِّ، فَأَتَوْا شُرَيْحًا، فَقَالَ شُرَيْحٌ لِعُمَرَ: أَخَذْتَهُ صَحِيحًا سَلِيمًا، وَأَنْتَ لَهُ ضَامِنٌ حَتَّى تَرُدَّهُ صَحِيحًا سَالِمًا، فَأَعْجَبَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَعَيَّنَهُ قَاضِيًا. أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ، حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، فَذَكَرَهُ
بَابُ الرِّبَا
11009 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله فِي كِتَابِ الْقَدِيمِ: قَالَ اللَّهُ تبارك وتعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينُ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ}
⦗ص: 29⦘
11010 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: الرِّبَا لَمَّا أُنْزِلَتْ آيَةُ الرِّبَا وَرَدَّ النَّاسَ إِلَى رُءُوسِ أَمْوَالِهِمْ
11011 -
قَالَ أَحْمَدُ: رُوِّينَا فِي حَدِيثِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ فِي خُطْبَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِعَرَفَاتٍ قَالَ:«وَرِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، وَأَوَّلُ رِبًا أَضَعُهُ رِبَا الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ» .
11012 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَكَانَ مِنْ رِبَا الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ يَكُونَ لِلرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ الدَّيْنُ فَيَحِلُّ الدَّيْنُ، فَيَقُولُ لَهُ صَاحِبُ الدَّيْنِ: تَقْضِي أَوْ تُرْبِي، فَإِنْ أَخَّرَهُ زَادَ عَلَيْهِ وَأَخَّرَهُ
11013 -
قَالَ أَحْمَدُ: وَهَذَا فِيمَا رَوَاهُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ فِي الْمُوَطَّأِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّهُ قَالَ:" كَانَ رِبَا الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ يَكُونَ لِلرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ الْحَقُّ إِلَى أَجَلٍ، فَإِذَا حَلَّ الْحَقُّ قَالَ لَهُ غَرِيمُهُ: أَتَقْضِي أَوْ تُرْبِي، فَإِنْ قَضَاهُ أَخَذَ وَإِلَّا زَادَهُ فِي حَقِّهِ، وَأَخَّرَ عَنْهُ فِي الْأَجَلِ ". أَخْبَرَنَاهُ أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ فِيمَا قَرَأَهُ عَلَى مَالِكٍ، فَذَكَرَهُ.
11014 -
وَرُوِّينَا مَعْنَاهُ عَنْ مُجَاهِدٍ
11015 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَلَمَّا رَدَّ النَّاسَ إِلَى رُءُوسِ أَمْوَالِهِمْ كَانَ ذَلِكَ فَسْخًا لِلْبَيْعِ الَّذِي وَقَعَ عَلَى الرِّبَا
الرِّبَا فِي النَّقْدِ، وَالنَّسِيئَةُ فِي الْأَصْنَافِ الَّتِي وَرَدَ الْخَبَرُ بِجَرَيَانِ الرِّبَا فِيهَا
11016 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ
⦗ص: 31⦘
، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ: أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ الْتَمَسَ، صَرْفًا بِمِائَةِ دِينَارٍ
⦗ص: 32⦘
قَالَ: فَدَعَانِي طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ فَتَرَاوَضْنَا حَتَّى اصْطَرَفَ مِنِّي وَأَخَذَ الذَّهَبَ يُقَلِّبُهَا فِي يَدِهِ، ثُمَّ قَالَ: حَتَّى تَأْتِيَ جَارِيَتِي مِنَ الْغَابَةِ، أَوْ حَتَّى يَأْتِيَ خَازِنِي مِنَ الْغَابَةِ، وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَسْمَعُ، فَقَالَ عُمَرُ: وَاللَّهِ لَا تُفَارِقُهُ حَتَّى تَأْخُذَ مِنْهُ، ثُمَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ» . .
11017 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: قَرَأْتُهُ عَلَى مَالِكٍ صَحِيحًا لَا شَكَّ فِيهِ، ثُمَّ طَالَ عَلَيَّ الزَّمَانُ وَلَمْ أَحْفَظْهُ حِفْظًا، فَشَكَكْتُ فِي: جَارِيَتِي، أَوْ خَازِنِي، وَغَيْرِي يَقُولُ: خَازِنِي. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ، عَنْ مَالِكٍ، وَقَالَ: حَتَّى يَأْتِيَ خَازِنِي، وَأَخْرَجَاهُ مِنْ حَدِيثِ اللَّيْثِ وَغَيْرِهِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ
⦗ص: 33⦘
.
11018 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ، عَنْ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، مِثْلَ مَعْنَى حَدِيثِ مَالِكٍ، وَقَالَ: حَتَّى يَأْتِيَ خَازِنِي مِنَ الْغَابَةِ، فَحَفِظْتُهُ لَا شَكَّ فِيهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ وَغَيْرِهِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ
11019 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ» . . أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحِ، مِنْ حَدِيثِ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ.
11020 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ: وَقَدْ ذَكَرَ عُبَادَةُ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: مِثْلَ مَعْنَاهُمَا وَأَوْضَحَ
11021 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ، وَرَجُلٍ آخَرَ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ، وَلَا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ، وَلَا الْبُرَّ بِالْبُرِّ، وَلَا الشَّعِيرَ بِالشَّعِيرِ، وَلَا التَّمْرَ بِالتَّمْرِ، وَلَا الْمِلْحَ بِالْمِلْحِ، إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ، عَيْنًا بِعَيْنٍ، يَدًا بِيَدٍ، وَلَكِنْ بِيعُوا الذَّهَبَ بِالْوَرِقِ، وَالْوَرِقَ بِالذَّهَبِ، وَالْبُرَّ بِالشَّعِيرِ، وَالشَّعِيرَ بِالْبُرِّ
⦗ص: 34⦘
، وَالتَّمْرَ بِالْمِلْحِ، وَالْمِلْحَ بِالتَّمْرِ، يَدًا بِيَدٍ كَيْفَ شِئْتُمْ». وَنَقَصَ أَحَدُهُمَا الْمِلْحَ أَوِ التَّمْرَ، وَزَادَ أَحَدُهُمَا: مَنْ زَادَ أَوِ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى ".
11022 -
قَالَ أَحْمَدُ: الرَّجُلُ الْآخَرُ يُقَالُ: هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَهُ سَلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْهُمَا، وَزَعَمُوا أَنَّ مُسْلِمَ بْنَ يَسَارٍ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ عُبَادَةَ نَفْسِهِ، إِنَّمَا سَمِعَهُ مِنْ أَبِي الْأَشْعَثَ الصَّنْعَانِيِّ، عَنْ عُبَادَةَ، كَذَلِكَ ذَكَرَهُ قَتَادَةُ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ مُسْلِمٍ الْمَكِّيِّ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثَ، عَنْ عُبَادَةَ
11023 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ، أَخْبَرَنَا أَبُو سَهْلِ بْنُ زِيَادٍ الْقَطَّانُ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ الْحَسَنِ الْحَرْبِيُّ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثَ: أَنَّهُ شَاهَدَ خُطْبَةَ عُبَادَةَ يُحَدِّثُ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ قَالَ:«الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزْنًا بِوَزْنٍ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ كَيْلًا بِكَيْلٍ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ كَيْلًا بِكَيْلٍ، وَلَا بَأْسَ بِبَيْعِ الشَّعِيرِ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ أَكْثَرُهَا، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى» .
11024 -
قَالَ أَحْمَدُ: وَفِي حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: كُنْتُ بِالشَّامِ فِي حَلْقَةٍ فِيهَا مُسْلِمُ بْنُ يَسَارٍ، فَجَاءَ أَبُو الْأَشْعَثَ، فَحَدَّثَ عَنْ عُبَادَةَ، وَالْحَدِيثُ ثَابِتٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مُخَرَّجٌ فِي كِتَابِ مُسْلِمٍ، وَبَعْضُ الرُّوَاةِ يَزِيدُ عَلَى بَعْضٍ
11025 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، أَخْبَرَنَا أَبُو النَّضْرِ، أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ، حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيِّ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثَ قَالَ: كُنَّا فِي غَزَاةٍ عَلَيْنَا مُعَاوِيَةُ، فَأَصَبْنَا ذَهَبًا وَفِضَّةَ، فَأَمَرَ مُعَاوِيَةُ رَجُلًا أَنْ يَبِيعَهَا النَّاسَ فِي أُعْطِيَاتِهِمْ، فَسَارَعَ النَّاسُ فِيهَا، فَقَامَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ، فَنَهَاهُمْ فَرَدُّوهَا، فَأَتَى الرَّجُلُ مُعَاوِيَةَ فَشَكَا إِلَيْهِ، فَقَامَ مُعَاوِيَةُ خَطِيبًا فَقَالَ: مَا بَالُ رِجَالٍ يُحَدِّثُونَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَحَادِيثَ يَكْذِبُونَ فِيهَا عَلَيْهِ وَلَمْ نَسْمَعْهَا مِنْهُ، فَقَامَ عُبَادَةُ فَقَالَ: وَاللَّهِ لَنُحَدِّثَنَّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَإِنْ كَرِهَ مُعَاوِيَةُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ، وَلَا الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ، وَلَا الْبُرَّ بِالْبُرِّ، وَلَا الشَّعِيرَ بِالشَّعِيرِ، وَلَا التَّمْرَ بِالتَّمْرِ، وَلَا الْمِلْحَ بِالْمِلْحِ، إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، عَيْنًا بِعَيْنٍ» . . رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ
11026 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، أَخْبَرَنَا أَبُو النَّضْرِ، أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ، حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثَ الصَّنْعَانِيِّ، أَنَّهُ قَدِمَ أُنَاسٌ فِي إِمَارَةِ مُعَاوِيَةَ يَبِيعُونَ آنِيَةَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ إِلَى الْعَطَاءِ. فَقَامَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، " نَهَى عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرِّ بِالْبُرِّ، وَالتَّمْرِ بِالتَّمْرِ، وَالشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ، وَالْمِلْحِ بِالْمِلْحِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، مَنْ زَادَ أَوِ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى
11027 -
وَرَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثَ
⦗ص: 36⦘
، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ» .
11028 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرِو بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ، أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، بِهَذَا الْحَدِيثِ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ.
11029 -
وَرَوَاهُ الْأَشْجَعِيُّ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، مُفَسَّرًا فِي الْأَصْنَافِ إِذَا اخْتَلَفَتْ
11030 -
أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، أَخْبَرَنَا أَبُو النَّضْرِ، أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ، حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ خَالِهِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: كَانَ يَرْزُقُهُمْ طَعَامًا فِيهِ شَيْءٌ فَيَسْتَطِيبُونَ، فَيَأْخُذُونَ صَاعًا بِصَاعَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«أَلَمْ يَبْلُغْنِي مَا تَصْنَعُونَ» . فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّكَ تَرْزُقُنَا طَعَامًا فِيهِ شَيْءٌ، فَنَسْتَطِيبُ فَنَأْخُذُ صَاعًا بِصَاعَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«دِينَارٌ بِدِينَارٍ، وَدِرْهَمٌ بِدِرْهَمٍ، وَصَاعُ تَمْرٍ بِصَاعِ تَمْرٍ، وَصَاعُ شَعِيرٍ بِصَاعِ شَعِيرٍ، لَا فَضْلَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ»
11031 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي تَمِيمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ، لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا»
⦗ص: 37⦘
.
11032 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ أَيُّوبَ الْفَقِيهُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ، أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ وَغَيْرُهُ
11033 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ جَدِّهِ مَالِكِ بْنِ أَبِي عَامِرٍ، عَنْ عُثْمَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا تَبِيعُوا الدِّينَارَ بِالدِّينَارَيْنِ، وَلَا الدِّرْهَمَ بِالدِّرْهَمَيْنِ» .
11034 -
هَكَذَا رَوَاهُ مَالِكُ مُرْسَلًا، وَيُقَالُ إِنَّهُ فِيمَا أَخَذَهُ عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ بُكَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ. فَقَدْ رَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ مَخْرَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ يَزْعُمُ أَنَّهُ سَمِعَ مَالِكَ بْنَ أَبِي عَامِرٍ، يُحَدِّثُ عَنْ عُثْمَانَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ذَلِكَ.
11035 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ دَاوُدَ الْمِصْرِيُّ بِمَكَّةَ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ خَلَفِ بْنِ قُدَيْدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، فَذَكَرَهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ أَبِي الطَّاهِرِ
11036 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ:«الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ، لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا، هَذَا عَهْدُ نَبِيِّنَا صلى الله عليه وسلم، وَعَهْدُنَا إِلَيْكُمْ»
11037 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، أَخْبَرَنَا أَبُو النَّضْرِ، أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ، حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَجَاءَهُ صَائِغٌ فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، إِنِّي أَصُوغُ الذَّهَبَ، ثُمَّ أَبِيعُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ بِأَكْثَرَ مِنْ وَزْنِهِ، فَأَسْتَفْضِلُ فِي ذَلِكَ قَدْرَ عَمَلِ يَدِي، فَنَهَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ ذَلِكَ، فَجَعَلَ الصَّائِغُ يُرَدِّدُ عَلَيْهِ الْمَسْأَلَةَ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَنْهَاهُ، حَتَّى انْتَهَى إِلَى بَابِ الْمَسْجِدِ، أَوْ إِلَى دَابَّتِهِ يُرِيدُ أَنْ يَرْكَبَهَا، ثُمَّ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ:«الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ، لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا، هَذَا عَهْدُ نَبِيِّنَا صلى الله عليه وسلم إِلَيْنَا، وَعَهْدُنَا إِلَيْكُمْ»
11038 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: هَذَا خَطَأٌ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ وَرْدَانَ الرُّومِيِّ: أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ: إِنِّي رَجُلٌ أَصُوغُ الْحُلِيَّ ثُمَّ أَبِيعُهُ، وَأَسْتَفْضِلُ فِيهِ قَدْرَ أَجْرِي أَوْ عَمَلِ يَدِي، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ:«الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا، هَذَا عَهْدُ صَاحِبِنَا إِلَيْنَا، وَعَهْدُنَا إِلَيْكُمْ» .
11039 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: يَعْنِي بِصَاحِبِنَا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ.
11040 -
قَالَ أَحْمَدُ: هُوَ كَمَا قَالَ: فَالْأَخْبَارُ دَالَّةٌ عَلَى أَنَّ ابْنَ عُمَرَ لَمْ يَسْمَعْ فِي ذَلِكَ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم شَيْئًا، ثُمَّ قَدْ يَجُوزُ أَنْ يَقُولَ: هَذَا عَهْدُ نَبِيِّنَا صلى الله عليه وسلم إِلَيْنَا، وَهُوَ يُرِيدُ إِلَى أَصْحَابِهِ بَعْدَ مَا أَثْبَتَ لَهُ ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَغَيْرِهِ
11041 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ، بَاعَ سِقَايَةً مِنْ ذَهَبٍ أَوْ وَرِقٍ بِأَكْثَرَ مِنْ وَزْنِهَا، فَقَالَ لَهُ أَبُو الدَّرْدَاءِ:" سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: نَهَى عَنْ مِثْلِ هَذَا ". فَقَالَ مُعَاوِيَةُ
⦗ص: 39⦘
: مَا أَرَى بِهَذَا بَأْسًا، فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: مَنْ يَعْذِرُنِي مِنْ مُعَاوِيَةَ، أُخْبِرُهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَيُخْبِرُنِي عَنْ رَأْيِهِ، لَا أُسَاكِنُكَ بِأَرْضٍ ".
11042 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، أَخْبَرَنَا أَبُو النَّضْرِ، أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ، حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، فَذَكَرَهُ بِنَحْوِهِ. وَزَادَ فَقَالَ: نَهَى عَنْ مِثْلِ، هَذَا إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَقَالَ: لَا أُسَاكِنُكَ بِأَرْضٍ أَنْتَ بِهَا. ثُمَّ قَدِمَ أَبُو الدَّرْدَاءِ عَلَى عُمَرَ فَذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ، فَكَتَبَ عُمَرُ إِلَى مُعَاوِيَةَ: أَنْ لَا يَبِيعَ ذَلِكَ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ.
11043 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ: وَرَوَى ذَلِكَ أَبُو بَكْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
11044 -
قَالَ أَحْمَدُ: وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ قَالَ: أَبُو بَكْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ، وَالْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ، وَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالْفِضَّةَ، وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْتُمْ» . أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ، فَذَكَرَهُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ صَدَقَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ابْنِ عُلَيَّةَ، وَأَخْرَجَاهُ مِنْ حَدِيثِ عَبَّادِ بْنِ الْعَوَّامِ، عَنْ يَحْيَى
مَنْ قَالَ: إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ
11045 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عبد الله وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي يَزِيدَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ» . أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ
11046 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: فِي رِوَايَةِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، وَرُوِيَ مِنْ وَجْهٍ غَيْرِ هَذَا مَا يُوَافِقُهُ
11047 -
قَالَ أَحْمَدُ: أَظُنُّهُ أَرَادَ حَدِيثَ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، وَزَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ: سَأَلْنَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الصَّرْفِ، فَقَالَ:«مَا كَانَ مِنْهُ يَدًا بِيَدٍ فَلَا بَأْسَ، وَمَا كَانَ مِنْهُ نَسِيئَةً فَلَا» .
11048 -
أَخْبَرَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، وَعَامِرُ بْنُ مُصْعَبٍ، أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا الْمِنْهَالِ، يَقُولُ: سَأَلْتُ الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ، وَزَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ عَنِ الصَّرْفِ، فَقَالَا: كُنَّا تَاجِرَيْنِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَسَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الصَّرْفِ، فَذَكَرَهُ.
11049 -
وَقَدْ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، وَهُوَ مُخْتَصَرٌ، وَقَدْ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَاتِمٍ، كِلَاهُمَا عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ قَالَ: بَاعَ شَرِيكٌ لِي دَرَاهِمَ فِي السُّوقِ نَسِيئَةً، وَرُبَّمَا قَالَ: نَسِيئَةً إِلَى الْمَوْسِمِ أَوِ الْحَجِّ، ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيثَ.
11050 -
وَرَوَاهُ الْعَبَّاسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: بَاعَ دَرَاهِمَ نِفَايَةً بِدَرَاهِمَ جِيَادٍ نَسِيئَةً. وَرَوَاهُ الْحُمَيْدِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، وَقَالَ: دَرَاهِمَ بَيْنَهُمَا فَضْلٌ، وَلَمْ يَقُلْ: نَسِيئَةً.
11051 -
وَقَدْ خَالَفَهُ حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ، فَرَوَاهُ فِي بَيْعِ الْوَرِقِ بِالذَّهَبِ دَيْنًا
11052 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَضْرَمِيُّ، وَبِشْرُ بْنُ عُمَرَ، وَعَفَّانُ
⦗ص: 42⦘
بْنُ مُسْلِمٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ قَالَ: سَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ، وَزَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ عَنِ الصَّرْفِ، فَسَأَلْتُ الْبَرَاءَ، فَقَالَ: ائْتِ زَيْدًا فَإِنَّهُ خَيْرٌ مِنِّي وَأَعْلَمُ، فَسَأَلْتُ زَيْدًا، فَقَالَ: ائْتِ الْبَرَاءَ فَإِنَّهُ خَيْرٌ مِنِّي وَأَعْلَمَ، فَكِلَاهُمَا قَالَا:«نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَبِيعَ الْوَرِقَ بِالذَّهَبِ دَيْنًا» . أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، مِنْ حَدِيثِ شُعْبَةَ، وَفِي رِوَايَةِ مُعَاذِ بْنِ مُعَاذٍ، وَأَبِي عُمَرَ الْحَوْضِيِّ، عَنْ شُعْبَةَ، ذَكَرَ سَمَاعَ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ،
11053 -
وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمَنْقُولَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي رِوَايَةِ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ إِنَّمَا وَرَدَ فِي الْجِنْسَيْنِ إِذَا بِيعَ أَحَدُهُمَا بِالْآخَرِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
11054 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَكَانَ ابْنُ الْعَبَّاسِ لَا يَرَى فِي دِينَارٍ بِدِينَارَيْنِ، وَلَا فِي دِرْهَمٍ بِدِرْهَمَيْنِ، يَدًا بِيَدٍ، بَأْسًا، وَيَرَاهُ فِي النَّسِيئَةِ، وَكَذَلِكَ عَامَّةُ أَصْحَابِنَا، وَكَانَ يُرْوَى مِثْلُ قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ سَعِيدٍ، وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ رَأَيًا مِنْهُمَا لَا يُحْفَظُ عَنْهُمَا، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
11055 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَأَخَذْنَا بِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ الَّتِي تُوَافِقُ حَدِيثَ عُبَادَةَ، وَكَانَتْ حُجَّتُنَا فِي أَخْذِنَا بِهَا، وَتَرَكْنَا حَدِيثَ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ إِذْ كَانَ ظَاهِرُهُ يُخَالِفُهَا، وَقَوْلُ مَنْ قَالَ: إِنَّ النَّفْسَ عَلَى حَدِيثِ الْأَكْثَرِ أَطْيَبُ؛ لِأَنَّهُمْ أَشْبَهُ أَنْ يَحْفَظُوا مِنَ الْأَقَلِّ، وَكَانَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ وَعُبَادَةُ أَسَنَّ وَأَشَدَّ وَأَقْدَمَ صُحْبَةً مِنْ أُسَامَةَ، وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ، وَأَبُو سَعِيدٍ أَكْثَرَ حِفْظًا، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: فِيمَا عَلِمْنَا مِنْ أُسَامَةَ،
11056 -
فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: فَهَلْ يُخَالِفُ حَدِيثُ أُسَامَةَ حَدِيثَهُمْ؟ قِيلَ: إِنْ كَانَ يُخَالِفُهَا فَالْحُجَّةُ فِيهَا دُونَهُ لِمَا وَصَفْنَا،
11057 -
فَإِنْ قِيلَ: فَأَنَّى تَرَى هَذَا أَتَى؟ قِيلَ لَهُ: اللَّهُ أَعْلَمُ. قَدْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، سُئِلَ عَنِ الرِّبَا فِي صِنْفَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ: ذَهَبٍ بِفِضَّةَ، وَتَمْرٍ بِحِنْطَةَ، فَقَالَ: إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ، فَحَفِظَهُ فَأَدَّى قَوْلَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَلَمْ يُؤَدِّ مَسْأَلَةَ السَّائِلِ، فَكَانَ مَا أَدَّى مِنْهُ عِنْدَ مَنْ سَمِعَهُ: لَا رِبًا إِلَّا فِي النَّسِيئَةِ
⦗ص: 43⦘
11058 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ: وَكِبَارُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُونَ بِأَنَّ فِي النَّقْدِ رِبًا: عُمَرُ وَعُثْمَانُ وَغَيْرُهُمْ
11059 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ، فِيمَا بَلَغَهُ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ هُوَ ابْنُ مَسْعُودٍ قَالَ:
11060 -
«أَمَا لَا بَأْسَ بِالدِّرْهَمِ بِالدِّرْهَمَيْنِ» . فَقَدْ قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَلَسْنَا وَلَا إِيَّاهُمْ نَقُولُ بِهَذَا
11061 -
قَالَ أَحْمَدُ: قَدْ رُوِّينَا، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِيَاسَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَسَأَلَ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم: فَقَالُوا: «لَا تَصْلُحُ الْفِضَّةُ إِلَّا وَزْنًا بِوَزْنٍ» ، فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ:«لَا تَحِلُّ الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ إِلَّا وَزْنًا بِوَزْنٍ» .
11062 -
وَرُوِّينَا عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ، أَنَّهُ قَالَ: قَدْ كُنْتُ أُفْتِي بِذَلِكَ حَتَّى حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْهُ، فَأَنَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ
الرِّبَا فِيمَا مَعْنَى الْأَجْنَاسِ الَّتِي وَرَدَ الْخَبَرُ بِجَرَيَانِ الرِّبَا فِيهَا دُونَ غَيْرِهِ
11063 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ: اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِيمَا شَبَّهُوا بِهَذِهِ الْأَصْنَافِ
11064 -
أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّهُ سَمِعَهُ، يَقُولُ:«لَا رِبًا إِلَّا فِي ذَهَبٍ، أَوْ وَرِقٍ، أَوْ مَا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ، مِمَّا يُؤْكَلُ أَوْ يُشْرَبُ» . أَخْبَرَنَاهُ أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، فَذَكَرَهُ بِنَحْوِهِ
⦗ص: 45⦘
.
11065 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، فِيمَا قَرَأَ عَلَى مَالِكٍ فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ.
11066 -
ثُمَّ بَسَطَ الشَّافِعِيُّ الْكَلَامَ فِي ذِكْرِ حُجَّةِ مَنْ قَالَ قَوْلَ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، ثُمَّ قَالَ: وَقَوْلُ ابْنِ الْمُسَيِّبِ فِي هَذَا مِنْ أَصَحِّ الْأَقَاوِيلِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ،
11067 -
ثُمَّ إِنَّهُ فِي الْحَدِيثِ أَلْحَقَ بِهِ مَا أُكِلَ وَشُرِبَ مِمَّا لَا يُوزَنُ وَلَا يُكَالُ، فَجَعَلَ ذَلِكَ قِيَاسًا عَلَى مَا يُكَالُ وَيُوزَنُ مِمَّا يُؤْكَلُ وَيُشْرَبُ، وَرَدَّ الْعِلَّةَ إِلَى صِفَةٍ وَاحِدَةٍ لِاسْتِقَامَتِهَا بِهَا
11068 -
وَاحْتَجَّ أَصْحَابُنَا فِي ذَلِكَ بِمَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَحْمَدَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ أَبَا النَّضْرِ حَدَّثَهُ، أَنَّ بُسْرَ بْنَ سَعِيدٍ حَدَّثَهُ، عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «الطَّعَامُ بِالطَّعَامِ مِثْلًا بِمِثْلٍ» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ أَبِي الطَّاهِرِ، وَغَيْرِهِ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ.
11069 -
قَالَ أَحْمَدُ: وَلَمْ يَجْعَلِ الشَّافِعِيُّ شَيْئًا مِنَ الْمَوْزُونَاتِ قِيَاسًا عَلَى الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ بِخِلَافِهِمَا بِأَنَّ مَا سِوَاهُمَا لَيْسَ ثَمَنًا لِلْأَشْيَاءِ كَمَا تَكُونُ الدَّنَانِيرُ وَالدَّرَاهِمُ أَثْمَانًا لِلْأَشْيَاءِ الْمُتْلَفَةِ، وَإِنَّ الدِّينَارَ وَالدِّرْهَمَ يَسْلَمَانِ فِي كُلِّ شَيْءٍ، وَلَا يَسْلَمُ أَحَدُهُمَا فِي الْآخَرِ
11070 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا الْقَدَّاحُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبَانَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ:«لَا بَأْسَ بِالسَّلَفِ فِي الْفُلُوسِ» .
11071 -
قَالَ سَعِيدٌ الْقَدَّاحُ: لَا بَأْسَ بِالسَّلَفِ فِي الْفُلُوسِ
⦗ص: 46⦘
.
11072 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله فِي مَبْسُوطِ كَلَامِهِ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ رحمه الله: وَلَا يَحِلُّ عِنْدِي أَنْ يُسَلَّفَ فِي شَيْءٍ يُؤْكَلُ أَوْ يُشْرَبُ، كَالذَّهَبِ الَّذِي لَا يَصْلُحُ أَنْ يُسْلَمَ فِي الْفِضَّةِ، وَالْفِضَّةِ الَّتِي لَا تَصْلُحُ أَنْ تُسْلَمَ فِي الذَّهَبِ. وَإِذَا تَبَايَعَا طَعَامًا بِطَعَامٍ ثُمَّ تَفَرَّقَا قَبْلَ أَنْ يَتَقَابَضَا انْتَقَضَ الْبَيْعُ بَيْنَهُمَا، كَمَا نَقُولُ فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ،
11073 -
وَلَا يَكُونُ الرَّجُلُ رَاوِيًا لِلْحَدِيثِ حَتَّى يَقُولَ هَذَا؛ لِأَنَّ مَخْرَجَ الْكَلَامِ فِيمَا حَلَّ مِنْهُ وَحُرِّمَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَاحِدٌ.
11074 -
قَالَ أَحْمَدُ: وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ ذَلِكَ بَيِّنٌ فِي حَدِيثِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَعُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إِسْلَافُ الْعَرْضِ فِي الْعَرْضِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَأْكُولًا وَلَا مَوْزُونًا وَبَيْعُ أَحَدِهِمَا بِالْآخَرِ مُتَفَاضِلًا
11075 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ، عَنِ اللَّيْثِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم:«اشْتَرَى عَبْدًا بِعَبْدَيْنِ»
⦗ص: 48⦘
. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، عَنْ قُتَيْبَةَ بْنِ سَعِيدٍ وَغَيْرِهِ عَنِ اللَّيْثِ بِهَذَا اللَّفْظِ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ بِطُولِهِ
11076 -
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ بَعِيرٍ بِبَعِيرَيْنِ، فَقَالَ: قَدْ يَكُونُ الْبَعِيرُ خَيْرًا مِنَ الْبَعِيرَيْنِ
11077 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، «أَنَّهُ بَاعَ بَعِيرًا لَهُ يُدْعَى عُصَيْفِيرٌ بِعِشْرِينَ بَعِيرًا إِلَى أَجَلٍ»
11078 -
وَبِإِسْنَادِهِ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّهُ بَاعَ بَعِيرًا لَهُ بِأَرْبَعَةِ أَبْعِرَةٍ مَضْمُونَةٍ عَلَيْهِ بِالرَّبَذَةِ»
11079 -
وَبِإِسْنَادِهِ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّهُ قَالَ:«لَا رِبًا فِي الْحَيَوَانِ، وَإِنَّمَا نُهِيَ مِنَ الْحَيَوَانِ عَنِ الْمَضَامِينَ، وَالْمَلَاقِيحِ، وَحَبَلِ الْحَبَلَةِ»
11080 -
وَبِإِسْنَادِهِ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ بَعِيرٍ بِبَعِيرَيْنِ إِلَى أَجَلٍ، فَقَالَ:«لَا بَأْسَ»
11081 -
وَبِإِسْنَادِهِ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ شَكَّ الرَّبِيعُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْحَدِيدِ بِالْحَدِيدِ، فَقَالَ:«اللَّهُ أَعْلَمُ، أَمَّا هُمْ فَكَانُوا يَتَبَايَعُونَ الدِّرْعَ بِالْأَدْرَاعِ» .
11082 -
قَالَ أَحْمَدُ: وَاحْتَجَّ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ السَّلَمِ، بِحَدِيثِ أَبِي رَافِعٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ فِي تَضْمِينِ الْبَعِيرِ بِالصِّفَةِ،
11083 -
وَاحْتَجَّ أَصْحَابُنَا بِحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَهُ أَنْ يُجَهِّزَ جَيْشًا وَأَمَرَهُ أَنْ يَبْتَاعَ ظَهْرًا إِلَى خُرُوجِ الْمُصَدِّقِ، فَابْتَاعَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو الْبَعِيرَ بِالْبَعِيرَيْنِ وَبِالْأَبْعِرَةِ إِلَى خُرُوجِ الْمُصَدِّقِ بِأَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
11084 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ حَرِيشٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَهُ أَنْ يُجَهِّزَ جَيْشًا، فَنَفِدَتِ الْإِبِلُ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ فِي قِلَاصِ الصَّدَقَةِ، فَكَانَ يَأْخُذُ الْبَعِيرَ بِالْبَعِيرَيْنِ إِلَى إِبِلِ الصَّدَقَةِ» .
11085 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَأَمَّا قَوْلُهُ: نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً، فَهَذَا غَيْرُ ثَابِتٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.
11086 -
قَالَ أَحْمَدُ: هَذَا الْحَدِيثُ قَدْ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي كِتَابِ السُّنَنِ، مِنْ حَدِيثِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَقَدْ أَخْبَرَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ فَذَكَرَهُ. وَكَذَلِكَ رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، إِلَّا أَنَّ أَكْثَرَ الْحُفَّاظِ لَا يُثْبِتُونَ سَمَاعَ الْحَسَنِ مِنْ سَمُرَةَ فِي غَيْرِ حَدِيثِ الْعَقِيقَةِ
⦗ص: 51⦘
،
11087 -
وَرُوِيَ عَنْ مُعْتَمِرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مُرْسَلًا،
11088 -
كَذَلِكَ رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، وَعَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ مُرْسَلًا،
11089 -
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، مُرْسَلًا،
11090 -
وَحُكِّينَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيِّ أَنَّهُ وَهَّى رِوَايَةَ ابْنِ فَضْلَةَ، وَكَذَلِكَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ فِي مَعْنَاهُ،
11091 -
وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ دِينَارٍ الطَّاحِيِّ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَمُحَمَّدُ بْنُ دِينَارٍ هَذَا قَدْ ضَعَّفَهُ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ
11092 -
قَالَ أَبُو عِيسَى التِّرْمِذِيُّ: سَأَلْتُ مُحَمَّدًا، يَعْنِي الْبُخَارِيَّ، عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ، فَقَالَ: إِنَّمَا نَرْوِيهِ عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مُرْسَلًا
11093 -
قَالَ أَحْمَدُ: وَقَدْ حَمَلَهُ بَعْضُ أَهْلِ الْفِقْهِ عَلَى مَا لَوْ كَانَ كِلَاهُمَا نَسِيئَةً، جَمْعًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا ذَكَرْنَا مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ
11094 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:«لَا بَأْسَ بِأَنْ يَبِيعَ السِّلْعَةَ إِحْدَاهُمَا نَاجِزَةٌ وَالْأُخْرَى دَيْنٌ»
11095 -
وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:«أَبِيعُ السِّلْعَةَ بِالسِّلْعَةِ كِلْتَاهُمَا دَيْنٌ» فَكَرِهَهُ
⦗ص: 52⦘
.
11096 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَبِهَذَا نَقُولُ، لَا يَصْلُحُ أَنْ يَبِيعَ دَيْنًا بِدَيْنٍ. وَهَذَا يُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: مِنْ وَجْهٍ،
11097 -
وَقَالَ فِي خِلَالِ كَلَامٍ لَهُ: أَهْلُ الْحَدِيثِ يُوَهِّنُونَ هَذَا الْحَدِيثَ
11098 -
قَالَ أَحْمَدُ: وَهَذَا حَدِيثٌ قَدْ رَوَاهُ مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ الرَّبَذِيُّ، عَنْ نَافِعٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:«أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ» . وَمُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ غَيْرُ قَوِيٍّ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: هُوَ النَّسِيئَةُ بِالنَّسِيئَةِ.
11099 -
قَالَ أَحْمَدُ: وَقَدْ غَلَطَ بَعْضُ الْحُفَّاظِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ، فَتَوَهَّمَ أَنَّهُ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، وَلَيْسَ لِمُوسَى بْنِ عُقْبَةَ فِيهِ رِوَايَةٌ، إِنَّمَا هُوَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ، وَقَدْ بَيَّنْتُهُ فِي كِتَابِ السُّنَنِ
اعْتِبَارُ التَّمَاثُلِ بِالْكَيْلِ فِيمَا أَصْلُهُ الْكَيْلُ مِنَ التَّمْرِ وَغَيْرِهِ مِنَ الْمَطْعُومَاتِ فِي قَلِيلِ ذَلِكَ وَكَثِيرِهِ
11100 -
قَدْ مَضَى حَدِيثُ هَمَّامِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: فِي الرِّبَا، وَفِيهِ:«الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزْنًا بِوَزْنٍ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ كَيْلًا بِكَيْلٍ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ كَيْلًا بِكَيْلٍ»
11101 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو النَّضْرِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ قَالَ: بَيْنَا أَنَا جَالِسٌ عِنْدَ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، إِذْ غَمَزَنِي رَجُلٌ مِنْ خَلْفِي، فَقَالَ: سَلْهُ عَنِ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ بِفَضْلٍ، فَقُلْتُ: إِنَّ هَذَا يَأْمُرُنِي أَنْ أَسْأَلَكَ عَنِ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ بِفَضْلٍ؟ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: هُوَ رِبًا. فَقَالَ: سَلْهُ بِرَأْيِهِ يَقُولُ، أَمْ سَمِعَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ فَقُلْتُ: إِنَّ هَذَا يَقُولُ: سَلْهُ بِرَأْيِهِ يَقُولُ، أَمْ سَمِعَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ فَقَالَ: سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أُحَدِّثُكُمْ، جَاءَهُ صَاحِبُ نَخْلَةٍ بِصَاعِ تَمْرٍ طَيِّبٍ، فَقَالَ لَهُ:«كَانَ هَذَا أَجْوَدَ مِنْ تَمْرِنَا» ، فَقَالَ: إِنِّي أَعْطَيْتُ صَاعَيْنِ مِنْ تَمْرِنَا، وَأَخَذْتُ صَاعًا مِنْ هَذَا التَّمْرِ، فَقَالَ:«أَرْبَيْتَ» ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ سِعْرَ هَذَا فِي السُّوقِ كَذَا وَكَذَا قَالَ: «فَبِعْهُ بِسِلْعَةٍ، ثُمَّ بِعْ
⦗ص: 54⦘
سِلْعَتَكَ بِأَيِّ ثَمَنٍ شِئْتَ» قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: التَّمْرُ أَحَقُّ أَنْ يَكُونَ فِيهِ الرِّبَا أَمِ الْفِضَّةُ؟. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، مِنْ حَدِيثِ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ
11102 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو النَّضْرِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ سُهَيْلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَوْ عَنْ أَحَدِهِمَا، عَنِ الْآخَرِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: اسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَى خَيْبَرَ، فَجَاءَهُ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا؟» قَالَ: لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ بِالصَّاعَيْنِ، وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلَاثَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«فَلَا تَفْعَلْ، بِعِ الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ، ثُمَّ اشْتَرِ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا» .
11103 -
هَكَذَا رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ بِالشَّكِّ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ فِي الْقَدِيمِ بِالشَّكِّ، وَقَالَ: أَوْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي أُوَيْسٍ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى، كُلُّهُمْ عَنْ مَالِكٍ بِإِسْنَادِهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِنْ غَيْرِ شَكٍّ
⦗ص: 55⦘
.
11104 -
وَأَخْرَجَاهُ مِنْ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ سُهَيْلٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، وَأَبَا سَعِيدٍ حَدَّثَاهُ فَذَكَرَهُ بِنَحْوِهِ، مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ، إِلَّا أَنَّ فِي حَدِيثِهِ: فَقَالَ: «لَا تَفْعَلُوا وَلَكِنْ مِثْلًا بِمِثْلٍ، أَوْ بِيعُوا هَذَا وَاشْتَرُوا بِثَمَنِهِ مِنْ هَذَا، وَكَذَلِكَ الْمِيزَانُ» . وَقَوْلُهُ: «وَكَذَلِكَ الْمِيزَانُ» يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ مِنْ جِهَةِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، وَذَلِكَ حِينَ سُئِلَ عَنِ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ بِفَضْلٍ؟ فَقَالَ: هُوَ رِبًا، ثُمَّ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ، ثُمَّ قَالَ: وَكَذَلِكَ الْمِيزَانُ، يَعْنِي وَاللَّهُ أَعْلَمُ: وَكَذَلِكَ بِالْفِضَّةِ الَّتِي أَصْلُهَا الْوَزْنُ كَالتَّمْرِ الَّذِي أَصْلُهُ الْكَيْلُ، وَهُوَ كَقَوْلِهِ فِي حَدِيثِ أَبِي نَضْرَةَ حِينَ رَوَى الْحَدِيثَ فِي التَّمْرِ بِالتَّمْرِ، فَقَالَ: التَّمْرُ أَحَقُّ أَنْ يَكُونَ فِيهِ الرِّبَا أَمِ الْفِضَّةُ؟ وَكَانَ قَدْ سَمِعَ الْحَدِيثَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، إِلَّا أَنَّهُ فِي كَيْفِيَّةِ اعْتِبَارِ التَّمَاثُلِ قَاسَهَا بِالتَّمْرِ، أَوْ كَانَ هَذَا عِنْدَهُ أَبْيَنَ فِي تَحْرِيمِ التَّفَاضُلِ وَكَيْفِيَّةِ الْخُرُوجِ مِنَ الرِّبَا، فَقَاسَهُمَا عَلَيْهِ، فَقَالَ: وَكَذَلِكَ الْمِيزَانُ، يَعْنِي الَّذِي يَسْأَلُونَنِي عَنْهُ، وَهَكَذَا قَوْلُهُ: وَكُلُّ مَا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ،
11105 -
وَفِي حَدِيثِ أَبِي زُهَيْرٍ حَيَّانَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ فِي مُنَاظَرَتِهِ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَرِوَايَتِهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: بَعْضَ مَا يَجْرِي فِيهِ الرِّبَا يُشْبِهِ أَنْ يَكُونَ مِنْ قَوْلِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، إِنْ صَحَّ ذَلِكَ، وَفِيهِ نَظَرٌ لِتَفَرُّدِ أَبِي زُهَيْرٍ بِذَلِكَ، وَطَعَنَ بَعْضُ الْحُفَّاظِ فِيهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ
11106 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «التَّمْرُ بِالتَّمْرِ، مِثْلًا بِمِثْلِ» ، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ عَامِلَكَ عَلَى خَيْبَرَ يَأْخُذُ الصَّاعَ بِالصَّاعَيْنِ، فَقَالَ
⦗ص: 56⦘
رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «ادْعُوهُ» ، فَدُعِيَ لَهُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«أَتَأْخُذُ الصَّاعَ بِالصَّاعَيْنِ؟» ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَا يَبِيعُونِي الْجَنِيبَ بِالْجَمْعِ صَاعًا بِصَاعٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«بِعِ الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ، ثُمَّ اشْتَرِ بِالدَّرَاهِمِ الْجَنِيبَ» . أَخْبَرَنَاهُ أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، فَذَكَرَهُ بِنَحْوِهِ.
11107 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ: وَفِي أَمْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَامِلَهُ عَلَى خَيْبَرَ أَنْ يَبِيعَ الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ ثُمَّ يَشْتَرِي بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا مَا دَلَّ وَاللَّهُ أَعْلَمُ عَلَى أَنْ لَا يَجُوزَ أَنْ يُبَاعَ صَاعُ تَمْرٍ رَدِيءٍ فَيُجْمَعَ مَعَ صَاعِ تَمْرٍ فَائِقٍ، ثُمَّ يُشْتَرَى بِهِمَا صَاعُ تَمْرٍ وَسَطٍ،
11108 -
ثُمَّ بَسَطَ الْكَلَامَ فِي بَيَانِ ذَلِكَ إِلَى أَنْ قَالَ: فَلَوْ كَانَ يَجُوزُ أَنْ يَجْمَعَ الرَّدِيءَ مَعَ الْجَيِّدِ الْغَايَةِ لَأَمَرَهُ فِيمَا نَرَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنْ يَضُمَّ الرَّدِيءَ إِلَى الْجَيِّدِ، ثُمَّ يَشْتَرِيَ بِهِ وَسَطًا، وَكَانَ ذَلِكَ مَوْجُودًا.
11109 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْجَدِيدِ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ: وَلَا يُبَاعُ ذَهَبٌ بِذَهَبٍ مَعَ أَحَدِ الذَّهَبَيْنِ شَيْءٌ غَيْرُ الذَّهَبِ
11110 -
قال أحمد وَاحْتَجَّ أَصْحَابُنَا فِي ذَلِكَ بِمَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَيْنُ بْنُ عُمَرَ بْنِ بُرْهَانَ الْغَزَّالُ فِي آخَرِينَ قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ أَبِي عِمْرَانَ، عَنْ حَنَشٍ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ: أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: عَامَ خَيْبَرَ بِقِلَادَةٍ فِيهَا خَرَزٌ مُعَلَّقَةٌ بِذَهَبٍ " ابْتَاعَهَا رَجُلٌ بِسَبْعَةِ دَنَانِيرَ أَوْ بِتِسْعَةٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«لَا، حَتَّى تُمَيِّزَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا» قَالَ: إِنَّمَا أَرَدْتُ الْحِجَارَةَ قَالَ: «لَا، حَتَّى تُمَيِّزَ بَيْنَهُمَا» قَالَ: فَرَدَّهُ حَتَّى مَيَّزَ بَيْنَهُمَا
⦗ص: 57⦘
. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ وَغَيْرِهِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ،
11111 -
وَالَّذِي رَوَى اللَّيْثَ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ، بِإِسْنَادِهِ هَذَا عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ، أَنَّهُ اشْتَرَى يَوْمَ خَيْبَرَ قِلَادَةً فِيهَا اثْنَيْ عَشَرَ دِينَارًا فِيهَا ذَهَبٌ وَخَرَزٌ،
11112 -
وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: قِلَادَةً بِاثْنَيْ عَشَرَ دِينَارًا فِيهَا ذَهَبٌ وَخَرَزٌ قَالَ: فَفَصَّلْتُهَا، فَوَجَدْتُ فِيهَا أَكْثَرَ مِنَ اثْنَيْ عَشَرَ دِينَارًا، فَذَكَرَتُ ذَلِكَ للنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:«لَا تُبَاعُ حَتَّى تُفَصَّلَ» ، قِصَّةٌ أُخْرَى؛ لِأَنَّ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ أَنَّهُ بِنَفْسِهِ اشْتَرَاهَا،
11113 -
وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ الْمُبَارَكِ أَنَّ رَجُلًا ابْتَاعَهَا، وَاخْتَلَفَا أَيْضًا فِي قَدْرِ الدَّنَانِيرِ غَيْرَ أَنَّهُمَا اتَّفَقَا فِي النَّهْيِ حَتَّى تُفَصَّلَ، وَفِي ذَلِكَ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الْمَنْعَ مِنَ الْبَيْعِ لِأَجْلِ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ
11114 -
وَمَا رَوَى عَامِرُ بْنُ يَحْيَى الْمَعَافِرِيُّ، عَنْ حَنَشٍ، أَنَّهُ قَالَ: كُنَّا مَعَ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ فِي غَزْوَةٍ فَطَارَتْ لِي وَلِأَصْحَابِي قِلَادَةٌ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهَا، فَسَأَلْتُ فَضَالَةَ، فَقَالَ: انْزِعْ ذَهَبَهَا فَاجْعَلْهُ فِي كِفَّةٍ، وَاجْعَلْ ذَهَبَكَ
⦗ص: 58⦘
فِي كِفَّةٍ، ثُمَّ لَا تَأْخُذَنَّ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:«مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَأْخُذَنَّ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ»
11115 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكَعْبِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى الْمِصْرِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو هَانِئٍ الْخَوْلَانِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ رَبَاحٍ اللَّخْمِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ الْأَنْصَارِيَّ قَالَ: أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ بِخَيْبَرَ بِقَلَائِدَ فِيهَا خَرَزٌ وَذَهَبٌ وَهُنَّ مِنَ الْمَغَانِمِ تُبَاعُ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، بِالذَّهَبِ الَّذِي فِي الْقِلَادَةِ فَنُزِعَ، ثُمَّ قَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ» .
11116 -
رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ أَبِي الطَّاهِرِ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: بِقِلَادَةٍ فِيهَا خَرَزٌ وَذَهَبٌ، وَقَالَ: فَنُزِعَ وَحْدَهُ،
11117 -
وَفِي كُلِّ ذَلِكَ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّهَا لَا تُبَاعُ بِحَالٍ مَا لَمْ يُمَيَّزُ الذَّهَبُ مِنْ غَيْرِهِ إِذَا بِيعَتْ بِالذَّهَبِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ
الذَّهَبُ يُعْطَى الضَّرَّابَ وَيُزَادُ
11118 -
أَخْبَرَنَا الشَّيْخُ الْإِمَامُ أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ الْبَيْهَقِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: سَأَلْتُ الشَّافِعِيَّ عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي بِذَهَبٍ إِلَى دَارِ الضَّرْبِ، فَيُعْطِيهَا الضَّرَّابَ بِدَنَانِيرَ مَضْرُوبَةٍ، وَيَزِيدُهُ عَلَى وَزْنِهَا، قَالَ: هُوَ الرِّبَا بِعَيْنِهِ الْمُعَجَّلُ،
11119 -
قُلْتُ: وَمَا الْحُجَّةُ؟ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي تَمِيمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ، لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا»
وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ: " لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا
⦗ص: 60⦘
عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ
الرُّطَبُ بِالتَّمْرِ
11120 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ مَوْلَى الْأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ، أَنَّ زَيْدًا أَبَا عَيَّاشٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَأَلَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ عَنِ الْبَيْضَاءِ بِالسُّلْتِ، فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ: أَيَّتُهُمَا أَفْضَلُ؟ فَقَالَ: الْبَيْضَاءُ، فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ، وَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يُسْأَلُ عَنْ شِرَاءِ التَّمْرِ بِالرُّطَبِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ؟» ، قَالُوا: نَعَمْ، فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ "
⦗ص: 62⦘
.
11121 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: رَأْيُ سَعْدٍ نَفْسُهُ أَنَّهُ كَرِهَ الْبَيْضَاءَ بِالسُّلْتِ، فَإِنْ كَانَ كَرِهَهَا نَسِيئَةً فَذَلِكَ مُوَافِقٌ لِحَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَبِهِ نَأْخُذُ، وَلَعَلَّهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ كَرِهَهَا لِذَلِكَ، فَإِنْ كَانَ كَرِهَهَا مُتَفَاضِلَةً فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ أَجَازَ الْبُرَّ بِالشَّعِيرِ مُتَفَاضِلًا، وَلَيْسَ فِي قَوْلِ أَحَدٍ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حُجَّةٌ
11122 -
قَالَ: وَفِي حَدِيثِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دَلَائِلُ مِنْهَا: أَنَّهُ سَأَلَ أَهْلَ الْعِلْمِ بِالرُّطَبِ عَنْ نُقْصَانِهِ، فَيَنْبَغِي لِلْإِمَامِ إِذَا حَضَرَهُ أَهْلُ الْعِلْمِ بِمَا يَرِدُ عَلَيْهِ أَنْ يَسْأَلَهُمُ عَنْهُ، وَمِنْهَا: أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم نَظَرَ فِي تَنْقِيصِ الرُّطَبِ، فَلَمَّا كَانَ يَنْقُصُ لَمْ يُجِزْ بَيْعَهُ بِالتَّمْرِ، وَقَدْ حَرَّمَ أَنْ يَكُونَ التَّمْرُ بِالتَّمْرِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ،
11123 -
وَكَذَلِكَ دَلَّتْ أَنْ لَا يَجُوزَ رُطَبٌ بِرُطَبٍ؛ لِأَنَّ الصَّفْقَةَ وَقَعَتْ، وَلَا نَعْرِفُ كَيْفَ يَكُونَانِ فِي الْمُتَعَقِّبِ. وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِي شَرْحِ ذَلِكَ،
11124 -
وَقَرَأْتُ فِي كِتَابِ أَبِي سُلَيْمَانَ الْخَطَّابِيِّ رحمه الله فِيمَا حَكَى عَنْ بَعْضِهِمْ، أَنَّهُ قَالَ: الْبَيْضَاءُ هُوَ الرُّطَبُ مِنَ السُّلْتِ، وَالْأَوَّلُ أَعْرَفُ، إِلَّا أَنَّ هَذَا الْقَوْلَ أَلْيَقُ بِمَعْنَى الْحَدِيثِ، وَعَلَيْهِ يَدُلُّ مَوْضِعُ التَّشْبِيهِ مِنَ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ،
11125 -
وَقَرَأْتُ فِي كِتَابِ الْغَرْبِيَّيْنِ فِي السُّلْتُ قَالَ: هُوَ حَبٌّ بَيْنَ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ
11126 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو النَّضْرِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي عَيَّاشٍ الزُّرَقِيِّ، عَنْ سَعْدٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلَيْنِ تَبَايَعَا بِالسُّلْتِ وَالشَّعِيرِ، فَقَالَ سَعْدٌ: تَبَايَعَ رَجُلَانِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِتَمْرٍ وَرُطَبٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ؟» ، قَالُوا: نَعَمْ، فَنَهَى عَنْهُ "
⦗ص: 63⦘
.
11127 -
وَكَذَلِكَ قَالَهُ الْحُمَيْدِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ بِسُلْتٍ وَشَعِيرٍ
11128 -
قَالَ أَحْمَدُ: وَرَوَاهُ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، بِإِسْنَادِهِ قَالَ:«نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ نَسِيئَةً» .
11129 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ الدَّارَقُطْنِيُّ الْحَافِظُ قَالَ: خَالَفَهُ مَالِكٌ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، وَالضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ، وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، رَوَوْهُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، وَلَمْ يَقُولُوا فِيهِ نَسِيئَةً. وَاجْتِمَاعُ هَؤُلَاءِ الْأَرْبَعَةِ عَلَى خِلَافِ مَا رَوَاهُ يَحْيَى يَدُلُّ عَلَى ضَبْطِهِمْ لِلْحَدِيثِ، وَفِيهِمْ إِمَامٌ حَافِظٌ، وَهُوَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ.
11130 -
قَالَ أَحْمَدُ: وَرَوَاهُ عِمْرَانُ بْنُ أَبِي أَنَسٍ، عَنْ أَبِي عَيَّاشٍ، نَحْوَ رِوَايَةِ مَالِكٍ وَلَيْسَ فِيهِ هَذِهِ الزِّيَادَةُ،
11131 -
وَقَدْ رَوَاهُ بَعْضُ مَنْ نَصَرَ قَوْلَ مَنْ قَالَ بِخِلَافِهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عِمْرَانَ: أَنَّ مَوْلًى لِبَنِي مَخْزُومٍ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَأَلَ سَعْدًا عَنِ الرَّجُلِ يُسَلِّفُ الرَّجُلَ الرُّطَبَ بِالتَّمْرِ إِلَى أَجَلٍ؟ فَقَالَ سَعْدٌ: نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ هَذَا،
11132 -
وَهَذَا يُخَالِفُ رِوَايَةَ الْجَمَاعَةِ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ. فَإِنْ كَانَ مَحْفُوظًا فَهُوَ إِذًا حَدِيثٌ آخَرَ.
11133 -
وَقَدْ رَوَاهُ مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ وَسَاقَهُ بِتَمَامِهِ
وَذَلِكَ فِيمَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَيَّاشٍ، يَقُولُ
⦗ص: 64⦘
: سَأَلْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ عَنِ اشْتِرَاءِ السُّلْتِ بِالتَّمْرِ، أَوْ قَالَ: بِالْبُرِّ، فَقَالَ سَعْدٌ: أَبَيْنَهُمَا فَضْلٌ؟ قَالُوا: نَعَمْ قَالَ: لَا يَصْلُحُ، وَقَالَ سَعْدٌ: " سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ اشْتِرَاءِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«أَبَيْنَهُمَا فَضْلٌ؟» ، قَالُوا: نَعَمْ، الرُّطَبُ يَنْقُصُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«فَلَا يَصْلُحُ» .
11134 -
قَالَ أَحْمَدُ: فَالْخَبَرُ يُصَرِّحُ بِأَنَّ الْمَنْعَ إِنَّمَا كَانَ لِنُقْصَانِ الرُّطَبِ فِي الْمُتَعَقِّبِ وَحُصُولِ الْفَضْلِ بَيْنَهُمَا بِذَلِكَ. وَهَذَا الْمَعْنَى يَمْنَعُ مِنْ أَنْ يَكُونَ النَّهْيُ لِأَجْلِ النَّسِيئَةِ، فَلِذَلِكَ لَمْ تُقْبَلْ هَذِهِ الزِّيَادَةُ مِمَّنْ خَالَفَ الْجَمَاعَةَ بِرِوَايَتِهَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ
11135 -
وَقَدْ رُوِّينَا فِي الْحَدِيثِ الثَّابِتِ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا تَبْتَاعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ، وَلَا تَبَايَعُوا الثَّمَرَ بِالتَّمْرِ»
11136 -
وَفِي الْحَدِيثِ الثَّابِتِ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«لَا تَبِيعُوا التَّمْرَ بِالتَّمْرِ»
11137 -
وَفِي رِوَايَةِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:«لَا تَبَايَعُوا الثَّمَرَةَ بِالتَّمْرِ، ثَمَرَ النَّخْلِ بِثَمَرِ النَّخْلِ» .
11138 -
هَكَذَا رُوِيَ مُقَيَّدًا
بَابُ بَيْعِ اللَّحْمِ بِالْحَيَوَانِ
11139 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ اللَّحْمِ بِالْحَيَوَانِ»
11140 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ أَبِي بَزَّةَ قَالَ: قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَوَجَدْتُ جَزُورًا قَدْ جُزِرَتْ فَجُزِّئَتْ أَجْزَاءَ، كُلُّ جُزْءٍ مِنْهَا بِعَنَاقٍ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَبْتَاعَ مِنْهَا جُزْءً
⦗ص: 66⦘
، فَقَالَ لِي رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ:«إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يُبَاعَ حَيٌّ بِمَيِّتٍ» . قَالَ: فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ الرَّجُلِ، فَأُخْبِرْتُ عَنْهُ خَيْرًا.
11141 -
وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ بِمَعْنَاهُ، فَهَذَا مُرْسَلٌ قَدِ انْضَمَّ إِلَى مُرْسَلِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ فَوَكَّدَهُ
11142 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي يَحْيَى، عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ «أَنَّهُ كَرِهَ بَيْعَ اللَّحْمِ بِالْحَيَوَانِ» .
11143 -
وَرَوَاهُ فِي الْقَدِيمِ عَنْ رَجُلٍ، عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ جَزُورًا، نَحَرْتُ عَلَى عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ فَجَاءَ رَجُلٌ بِعَنَاقٍ، فَقَالَ: أَعْطُونِي جُزْءً بِهَذِهِ الْعَنَاقِ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ: لَا يَصْلُحُ هَذَا.
11144 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ: وَأَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، وَأَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُمْ كَانُوا يُحَرِّمُونَ بَيْعَ اللَّحْمِ الْمَوْضُوعِ بِالْحَيَوَانِ عَاجِلًا وَآجِلًا، يُعَظِّمُونَ ذَلِكَ وَلَا يُرَخِّصُونَ فِيهِ،
11145 -
فَوَكَّدَ الشَّافِعِيُّ حَدِيثَهُ بِمَا رُوِيَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ، ثُمَّ عَنْ فُقَهَاءِ، أَهْلِ الْمَدِينَةِ مِنَ التَّابِعِينَ، ثُمَّ قَالَ فِي الْقَدِيمِ: وَلَوْ لَمْ يُرْوَ فِي هَذَا عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم شَيْءٌ، كَانَ قَوْلُ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ فِيهِ مِمَّا لَيْسَ لَنَا خِلَافُهُ، لَأَنَّا لَا نَعْلَمُ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ بِخِلَافِهِ، وَإِرْسَالُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عِنْدَنَا حَسَنٌ
11146 -
قَالَ أَحْمَدُ: وَرُوِّينَا، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ:«أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ تُبَاعَ الشَّاةُ بِاللَّحْمِ»
بَابُ ثَمَرِ الْحَائِطِ يُبَاعُ أَصْلُهُ
11147 -
أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ بَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرُهَا لِلْبَائِعِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى، وَغَيْرِهِ عَنْ سُفْيَانَ
11148 -
وأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ
⦗ص: 69⦘
، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ» . أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ.
11149 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ: وَهَذَا الْحَدِيثُ ثَابِتٌ عِنْدَنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَبِهِ نَأْخُذُ وَفِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الْحَائِطَ إِذَا بِيعَ وَلَمْ يُؤَبَّرْ نَخْلُهُ فَثَمَرُهُ لِلْمُشْتَرِي؛ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا حَدَّ فَقَالَ:«إِذَا أَبَّرَ فَثَمَرُهُ لِلْبَائِعِ» ، فَقَدْ أَخْبَرَ أَنَّ حُكْمَهُ إِذَا لَمْ يُؤَبَّرْ غَيْرُ حُكْمِهِ إِذَا أُبِّرَ، وَلَا يَكُونُ مَا فِيهِ إِلَّا لِلْبَائِعِ أَوْ لِلْمُشْتَرِي
11150 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّ عَطَاءً أَخْبَرَهُ أَنَّ رَجُلًا بَاعَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، حَائِطًا مُثْمِرًا، وَلَمْ يَشْتَرِطِ الْمُبْتَاعُ الثَّمَرَ، وَلَمْ يَسْتَثْنِ الْبَائِعُ الثَّمَرَ وَلَمْ يَذْكُرَاهُ، فَلَمَّا ثَبَتَ الْبَيْعُ اخْتَلَفَا فِي الثَّمَرِ، وَاحْتَكَمَا فِيهِ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:«فَقَضَى بِالثَّمَرِ لِلَّذِي لَقَّحَ النَّخْلَ، لِلْبَائِعِ»
11151 -
وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْعَبْدِ لَهُ الْمَالُ، وَفِي الْمَالِ الْمُثْمِرِ، يُبَاعَانِ وَلَا يَذْكُرَانِ مَالَهُ وَلَا ثَمَرَهُ، فَقَالَ:«هُوَ لِلْبَائِعِ»
11152 -
وَبِإِسْنَادِهِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّهُ قَالَ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ إِنْسَانًا بَاعَ رَقَبَةً حَائِطًا مُثْمِرًا، لَمْ يَذْكُرِ الثَّمَرَ عِنْدَ الْبَيْعِ، لَا الْبَائِعُ وَلَا الْمُبْتَاعُ؟ أَوْ عَبْدًا لَهُ مَالٌ كَذَلِكَ، فَلَمَّا ثَبَتَ الْبَيْعُ قَالَ الْمُبْتَاعُ: إِنِّي أَرَدْتُ الثَّمَرَ، قَالَ:«لَا يُصَدَّقُ، وَالْبَيْعُ جَائِزٌ» .
11153 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَبِهَذَا كُلِّهُ نَأْخُذُ فِي الثَّمَرَةِ وَالْعَبْدِ
بَيْعُ الْبُقُولِ جَزَّةً وَاحِدَةً
11154 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْقَصَبِ:" لَا يُبَاعُ إِلَّا جَزَّةً وَاحِدَةً، أَوْ قَالَ: صِرْمَةً ".
11155 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَبِهَذَا نَقُولُ، وَيَأْخُذُ صَاحِبُهُ فِي جِزَازَهِ عِنْدَ ابْتِيَاعِهِ. قَالَ أَحْمَدُ: وَفِي الْحَدِيثِ الثَّابِتِ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: «نَهَى عَنِ الْمُخَاضَرَةِ»
11156 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: " الْمُخَاضَرَةُ أَنْ تُبَاعَ الثِّمَارُ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا وَهِيَ خَضِرٌ بَعْدُ قَالَ: وَيَدْخُلُ فِي الْمُخَاضَرَةِ أَيْضًا بَيْعُ الرِّطَابِ وَالْبُقُولِ وَأَشْبَاهِهَا، وَلِهَذَا كَرِهَ مَنْ كَرِهَ بَيْعَ الرِّطَابِ أَكْثَرَ مِنْ جَزَّةٍ وَاحِدَةٍ ". هَذَا فِيمَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْكَارِزِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ
بَابُ الْوَقْتِ الَّذِي يَحِلُّ فِيهِ بَيْعُ الثِّمَارِ
11157 -
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ،:«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى، وَغَيْرِهِ عَنْ سُفْيَانَ
11158 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ»
⦗ص: 73⦘
. أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ
11159 -
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ح.
11160 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو النَّضْرِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ:«نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا» . أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ
11161 -
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُرَاقَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ:«أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تَذْهَبَ الْعَاهَةُ» . قَالَ عُثْمَانُ: فَقُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ: مَتَى ذَلِكَ؟ قَالَ: طُلُوعُ الثُّرَيَّا
11162 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ
⦗ص: 74⦘
، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تُزْهَى، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا تُزْهَى؟ قَالَ:«حَتَّى تَحْمَرَّ» ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«أَرَأَيْتَ إِذَا مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ، فَبِمَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ؟» . أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ كَمَا أَشَرْنَا إِلَيْهِ فِي كِتَابِ السُّنَنِ، وَرَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنْ مَالِكٍ كَمَا رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ،
11163 -
وَرَوَاهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، فَلَمْ يُسْنِدْ آخِرَهُ، وَكَذَلِكَ سُفْيَانُ، رَوَاهُ عَنْ حُمَيْدٍ فَجَعَلَهُ مِنْ قَوْلِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، وَأَسْنَدَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ، عَنِ الدَّرَاوَرْدِيِّ، عَنْ حُمَيْدٍ كَمَا أَسْنَدَهُ مَالِكٌ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ
11164 -
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّقَفِيُّ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم:«نَهَى عَنْ بَيْعِ ثَمَرِ النَّخْلِ حَتَّى تَزْهُوَ» ، قِيلَ: وَمَا تَزْهُو؟ قَالَ: «تَحْمَرُّ»
11165 -
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ» . قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: فَقُلْتُ: أَخَصَّ جَابِرٌ النَّخْلَ أَوِ التَّمْرَ؟ قَالَ: بَلِ النَّخْلُ، وَلَا نَرَى كُلَّ ثَمَرَةٍ إِلَّا مِثْلَهُ. أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ
11166 -
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الرِّجَالِ، عَنْ عَمْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَنْجُوَ مِنَ الْعَاهَةِ»
11167 -
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ:«لَا يُبَاعُ الثَّمَرُ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ» .
11168 -
وَسَمِعْنَا ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ:«لَا يُبَاعُ الثَّمَرُ حَتَّى يُطْعَمَ»
11169 -
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:«أَنَّهُ كَانَ يَبِيعُ الثَّمَرَ مِنْ غُلَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُطْعَمَ، وَكَانَ لَا يَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَ غُلَامِهِ رِبًا»
11170 -
وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَتِيقٍ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«نَهَى عَنْ بَيْعِ السِّنِينَ» . أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ
⦗ص: 76⦘
.
11171 -
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ.
11172 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ: وَبِهَذَا كُلِّهِ نَقُولُ
11173 -
قَالَ: وَفِي سُنَنِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دَلَائِلُ، مِنْهَا: أَنَّ بُدُوَّ صَلَاحِ الثَّمَرِ الَّذِي أُحِلَّ بَيْعُهُ أَنْ يَحْمَرَّ أَوْ يَصْفَرَّ، وَدَلَالَةٌ إِذْ قَالَ: إِذَا مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ فَبِمَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ؟ أَنَّهُ إِنَّمَا نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ الَّتِي تَتْرُكُ حَتَّى تَبْلُغَ غَايَةَ إِبَّانِهَا، لَا أَنَّهُ نَهَى عَمَّا يُقْطَعُ مِنْهَا، وَذَلِكَ أَنَّ مَا يُقْطَعُ مِنْهَا لَا آفَةَ تَأْتِي عَلَيْهِ تَمْنَعُهُ، إِنَّمَا تَمْنَعُهُ مَا بِتَرْكِ مُدَّةٍ تَكُونُ فِيهَا الْآفَةُ وَالْبَلَحُ وَكُلُّ مَا دُونَ الْبُسْرِ يَحِلُّ بَيْعُهُ لِيُقْطَعَ مَكَانَهُ؛ لِأَنَّهُ خَارِجٌ عَمَّا نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْبُيُوعِ، دَاخِلٌ فِيمَا أَحَلَّ اللَّهُ مِنَ الْبَيْعِ.
11174 -
قَالَ أَحْمَدُ: وَقَدْ حَمَلَ بَعْضُ مَنْ يَدَّعِي تَسْوِيَةَ الْأَخْبَارِ عَلَى مَذْهَبِهِ هَذِهِ الْأَخْبَارَ عَلَى بَيْعِ الثِّمَارِ قَبْلَ أَنْ تَكُونَ، وَاسْتَدَلَّ عَلَيْهِ بِمَا رُوِّينَا مِنْ نَهْيِهِ عَنْ بَيْعِ السِّنِينَ، وَمَا وَرَدَ فِي مَعْنَاهُ، وَقَدْ عَرَفْنَا بِتِلْكَ الْأَخْبَارِ نَهْيَهُ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ قَبْلَ أَنْ تَكُونَ، وَعَرَفْنَا بِهَذِهِ الْأَخْبَارِ نَهْيَهُ عَنْ بَيْعِهَا مُطْلَقًا إِذَا كَانَتْ مِمَّا لَمْ يَبْدُ فِيهَا الصَّلَاحُ، أَلَا تَرَاهُ عَلَّقَ الْمَنْعَ بِعِلَّةٍ تُوجَدُ بَعْدَ أَنْ تَكُونَ الثِّمَارُ بِمُدَّةٍ؟ فَقَالَ:«حَتَّى تَزْهُوَ» ، وَقَالَ فِي رِوَايَةِ جَابِرٍ: حَتَّى تُشْقِحَ، قِيلَ: وَمَا تُشْقِحُ؟ قَالَ: «تَحْمَارُّ، أَوْ تَصْفَارُّ، وَيُؤْكَلُ مِنْهَا» ، وَقَالَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنْ جَابِرٍ:«حَتَّى تَطِيبَ» ، وَفِي ذَلِكَ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ حُكْمَ الثِّمَارِ بَعْدَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ فِيهَا فِي الْبَيْعِ خِلَافُ حُكْمِهَا قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ الصَّلَاحُ فِيهَا، فَيَجُوزُ بَيْعُهَا بَعْدَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ فِيهَا مُطْلَقًا، وَلَا يَجُوزُ قَبْلَهُ إِلَّا بِشَرْطِ الْقَطْعِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ
بُدُوُّ الصَّلَاحِ فِي بَعْضِهَا
11175 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّ عَطَاءً، قَالَ:«لَا يُبَاعُ حَتَّى يُؤْكَلَ مِنَ الرُّطَبِ قَلِيلٌ أَوْ كَثِيرٌ» . قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: فَقُلْتُ لَهُ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ مَعَ الرُّطَبِ بَلَحٌ كَثِيرٌ؟ قَالَ: " نَعَمْ، سَمِعْنَا: إِذَا أُكِلَ مِنْهُ "
11176 -
وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّهُ قَالَ لِعَطَاءٍ: الْحَائِطُ يَكُونُ فِيهِ النَّخْلَةُ فَتَزْهَيَ، فَيُؤْكَلُ مِنْهَا قَبْلَ الْحَائِطِ، وَالْحَائِطُ بَلَحٌ، قَالَ:«أَحْسِبُهُ إِذَا أَكَلَ مِنْهُ فَلْيَبِعْ» .
11177 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَالسُّنَّةُ يُكْتَفَى بِهَا مِنْ كُلِّ مَا ذُكِرَ مَعَهَا غَيْرُهَا. ثُمَّ بَسَطَ الْكَلَامَ فِي بَيَانِ ذَلِكَ مِنَ السُّنَّةِ
الْحُكْمُ فِي سَائِرِ الثِّمَارِ غَيْرَ النَّخْلِ وَفِيمَا تُنْبِتُهُ الْأَرْضُ
11178 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّهُ قَالَ لِعَطَاءٍ: فَكُلُّ ثَمَرَةٍ كَذَلِكَ لَا تُبَاعُ حَتَّى يُؤْكَلَ مِنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ» قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ، فَقُلْتُ لَهُ: مِنْ عِنَبٍ، أَوْ رُمَّانٍ، أَوْ فِرْسِكٍ؟ قَالَ:«نَعَمْ» قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: فَقُلْتُ لَهُ: أَرَأَيْتَ إِذَا كَانَ الشَّيْءُ مِنْ ذَلِكَ يَخْلُصُ وَيَتَحَوَّلُ قَبْلَ أَنْ يُؤْكَلَ مِنْهُ، أَيُبْتَاعُ قَبْلَ أَنْ يُؤْكَلَ مِنْهُ؟ قَالَ:«لَا، وَلَا شَيْءَ حَتَّى يُؤْكَلَ مِنْهُ» .
11179 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَكُلُّ ثَمَرَةٍ مِنْ أَصْلٍ فَهِيَ مِثْلُهُ لَا تُخَالِفُهُ
11180 -
وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّهُ قَالَ لِعَطَاءٍ: فَمَا يُؤْكَلُ مِنْهُ الْحِنَّاءُ، وَالْكُرْسُفُ، وَالْقَضْبُ؟ قَالَ:«نَعَمْ، لَا يُبَاعُ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ»
11181 -
وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّهُ قَالَ لِعَطَاءٍ: الْقَضْبُ يُبَاعُ مِنْهُ؟ قَالَ: «لَا، إِلَّا كُلُّ صِرْمَةٍ عِنْدَ صَلَاحِهَا، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي لَعَلَّهُ تُصِيبُهُ فِي الصِّرْمَةِ الْأُخْرَى عَاهَةٌ»
11182 -
وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ، أَنَّ إِنْسَانًا سَأَلَ عَطَاءً، فَقَالَ: الْكُرْسُفُ يُجْنَى فِي السَّنَةِ مَرَّتَيْنِ؟ فَقَالَ: «لَا، إِلَّا عِنْدَ كُلِّ إِجْنَاءَةٍ»
11183 -
وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّ زِيَادًا أَخْبَرَهُ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ:" أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْكُرْسُفِ يَبِيعُهُ فِلْقَةً وَاحِدَةً قَالَ: يَقُولُ: فِلْقَةً وَاحِدَةً: إِجْنَاءَةً وَاحِدَةً إِذَا فَتَّحَ ".
11184 -
قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَقَالَ زِيَادٌ: وَالَّذِي قُلْنَا عَلَيْهِ إِذَا فَتَّحَ الْجَوْزُ بِيعَ، وَلَمْ يَبِعْ مَا سِوَاهُ قَالَ: تِلْكَ إِجْنَاءَةٌ وَاحِدَةٌ إِذَا فَتَّحَ.
11185 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَمَا قَالَ عَطَاءٌ، وَطَاوُسٌ فِي هَذَا كَمَا قَالَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ، وَهُوَ مَعْنَى السُّنَّةِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ
11186 -
وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّ عَطَاءً، قَالَ:«إِنَّ كُلَّ شَيْءٍ تُنْبِتُهُ الْأَرْضُ مِمَّا يُؤْكَلُ مِنْ خِرْبَزٍ، أَوْ قِثَّاءَ، أَوْ بِقْلٍ، لَا يُبَاعُ حَتَّى يُؤْكَلَ مِنْهُ كَهَيْئَةِ النَّخْلِ» . قَالَ سَعِيدٌ: إِنَّمَا يُبَاعُ الْبَقْلُ صِرْمَةً صِرْمَةً.
11187 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَإِنْ حَلَّ بَيْعُ ثَمَرَةٍ مِنْ هَذَا الثَّمَرِ نَخْلٍ أَوْ عِنَبٍ أَوْ قِثَّاءَ، أَوْ خِرْبَزٍ أَوْ غَيْرِهِ، لَا يَحِلُّ أَنْ تُبَاعَ ثَمَرَتُهَا الَّتِي تَأْتِي بَعْدَهَا بِحَالٍ،
11188 -
فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: مَا الْحُجَّةُ فِي ذَلِكَ؟ قُلْنَا: لَمَّا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: عَنْ بَيْعِ السِّنِينَ، وَنَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ، وَنَهَى عَنْ بَيْعِ التَّمْرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ، كَانَ بَيْعُ ثَمَرَةٍ لَمْ تُخْلَقْ بَعْدُ أَوْلَى فِي جَمِيعِ هَذَا
11189 -
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ جَابِرٍ قَالَ:«نَهَى ابْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ مُعَاوَمَةً»
مَا جَاءَ فِي بَيْعِ الْحِنْطَةِ فِي سُنْبُلِهَا
11190 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قُلْنَا لِلشَّافِعِيِّ: إِنَّ عَلِيَّ بْنَ مَعْبَدٍ أَخْبَرَنَا بِإِسْنَادٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:«أَنَّهُ أَجَازَ بَيْعَ الْقَمْحِ فِي سُنْبُلِهِ إِذَا ابْيَضَّ» . قَالَ: أَمَّا هُوَ فَغَرَرٌ؛ لِأَنَّهُ يَحُولُ دُونَهُ، لَا يُرَى،
11191 -
فَإِنْ ثَبَتَ الْخَبَرُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قُلْنَا بِهِ، وَكَانَ هَذَا خَاصَّا مُسْتَخْرَجًا مِنْ عَامٍّ؛ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ وَأَجَازَ هَذَا،
11192 -
وَكَذَلِكَ أَجَازَ بَيْعَ الشِّقْصِ مِنَ الدَّارِ، فَجَعَلَ فِيهِ الشُّفْعَةَ لِصَاحِبِ الشُّفْعَةِ وَإِنْ كَانَ فِيهِ غَرَرٌ، وَكَانَ خَاصًّا مُخْرَجًا مِنْ عَامٍّ
⦗ص: 81⦘
.
11193 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ الْبُيُوعِ الْمَسْمُوعُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ: وَقَدْ قَالَ غَيْرِي: يَجُوزُ بَيْعُ كُلُّ شَيْءٍ مِنْ هَذَا إِذَا يَبِسَ فِي سُنْبُلِهِ، وَيُرْوَى فِيهِ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُ أَجَازَهُ، وَرَوَى فِيهِ شَيْئًا لَا يَثْبُتُ مِثْلُهُ، عَمَّنْ هُوَ أَعْلَى مِنَ ابْنِ سِيرِينَ، وَلَوْ ثَبَتَ اتَّبَعْنَاهُ وَلَكَنَّا لَمْ نَعْرِفْهُ ثَبَتَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ،
11194 -
وَقَالَ فِي كِتَابِ الصَّرْفِ: الْمَسْمُوعُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَإِنْ كَانَ فِي بَيْعِ الزَّرْعِ قَائِمًا ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَنَّهُ أَجَازَهُ فِي حَالٍ دُونَ حَالٍ، فَهُوَ جَائِزٌ فِي الْحَالِ الَّتِي أَجَازَهُ فِيهَا،
11195 -
وَحَكَى فِي خِلَالِ مَناظَرَةٍ لَهُ مَعَ غَيْرِهِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنَّهُ قِيلَ لَهُ: إِنَّمَا أَجَزْنَاهُ بِالْأَثَرِ. قُلْنَا: وَمَا الْأَثَرُ؟ قَالَ: رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قُلْتُ: أَيَثْبُتُ؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: وَلَيْسَ فِيمَا لَمْ يَثْبُتْ حُجَّةٌ قَالَ: وَلَكَنَّا نُثْبِتُهُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قُلْنَا: وَهُوَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ لَيْسَ كَمَا تُرِيدُ، وَلَوْ كَانَ ثَابِتًا احْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ كَبَيْعِ الْأَعْيَانِ الْمُغَيَّبَةِ يَكُونُ لَهُ الْخِيَارُ إِذَا رَآهَا.
11196 -
قَالَ أَحْمَدُ: أَمَّا الرِّوَايَةُ فِيهِ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، فَهِيَ فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ، كَانَ يَقُولُ: لَا تَبِيعُوا الْحَبَّ فِي سُنْبُلِهِ حَتَّى يَبْيَضَّ.
11197 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو زَكَرِيَّا قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ: قَالَ: أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ الدَّارِمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، فِيمَا قَرَأَ عَلَى مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ ذَلِكَ،
11198 -
وَأَمَّا الرِّوَايَةُ فِيهِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، فَرُوِيَ عَنْ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، وَلَيْسَ بِشَيْءٍ
11199 -
وَأَمَّا الْحَدِيثُ الْمَرْفُوعُ فِيهِ فَكَأَنَّهُ ذَكَرَ لَهُ حَدِيثَ سُفْيَانَ، عَنْ أَبَانَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ:«نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الْحَبِّ حَتَّى يُفْرَكَ»
⦗ص: 82⦘
.
11200 -
وَهَذَا ضَعِيفٌ؛ لِأَنَّ أَبَانَ بْنَ عَيَّاشٍ لَا يُحْتَجُّ بِهِ
11201 -
وَقَدْ رَوَى حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ:«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَبِّ حَتَّى يُفْرَكَ» . وَالْأَشْبَهُ أَنْ تَكُونَ الرِّوَايَةُ فِيهِ: حَتَّى يَفْرِكَ بِخَفْضِ الرَّاءِ. فَقَدْ رَوَاهُ عَفَّانُ، وَأَبُو الْوَلِيدِ، وَحِبَّانُ بْنُ هِلَالٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ:" نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: عَنْ بَيْعِ الْحَبِّ حَتَّى يَشْتَدَّ "،
11202 -
وَهَذِهِ رِوَايَةٌ حَسَنَةٌ
11203 -
وَأَصَحُّ مَا رُوِيَ فِيهِ مَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ، وَعَنِ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِي ".
11204 -
رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُجْرٍ، وَزُهَيْرِ بْنِ حَرْبٍ، وَزَادَ، فِيهِ:«حَتَّى يَبْيَضَّ وَيَأْمَنَ الْعَاهَةَ» ،
11205 -
وَذِكْرُ السُّنْبُلِ فِيهِ مِمَّا يَتَفَرَّدُ بِهِ أَيُّوبُ السِّخْتِيَانِيُّ، مِنْ بَيْنِ أَصْحَابِ نَافِعٍ، عَنْ نَافِعٍ، وَأَيُّوبُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ مِنَ الثِّقَاتِ الْأَثْبَاتِ
الثُّنْيَا فِي الْبَيْعِ
11206 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ، أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ «كَانَ يَبِيعُ تَمْرَ حَائِطِهِ وَيَسْتَثْنِي مِنْهُ»
11207 -
وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ جَدَّهُ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرٍو، بَاعَ حَائِطًا لَهُ يُقَالَ لَهُ:«الْأَفْرَاقُ بِأَرْبَعَةِ آلَافٍ، وَاسْتَثْنَى مِنْهُ بِثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمٍ تَمْرًا أَوْ ثَمَرًا» . قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَنَا أَشُكُّ
11208 -
وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الرِّجَالِ، عَنْ أُمِّهِ عَمْرَةَ، «أَنَّهَا كَانَتْ تَبِيعُ ثِمَارَهَا وَتَسْتَثْنِي مِنْهَا»
11209 -
وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّهُ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: قُلْتُ لِبَيْعِي: أَبِيعُكَ حَائِطِي إِلَّا خَمْسِينَ فَرَقًا أَوْ كَيْلًا مُسَمًّى مَا كَانَ؟ قَالَ: «لَا» قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: فَإِنْ قُلْتُ هِيَ مِنَ السَّوَادِ سَوَّادِ الرُّطَبِ. قَالَ: «لَا»
11210 -
وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّهُ قَالَ لِعَطَاءٍ: قُلْتُ: أَبِيعُكَ نَخْلِي إِلَّا عَشْرَ نَخْلَاتٍ، قَالَ:«لَا، إِلَّا أَنْ تَسْتَثْنِيَ أَيَّتُهُنَّ قَبْلَ الْبَيْعِ» ، تَقُولُ: هَذِهِ وَهَذِهِ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: فَقُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَبِيعُكَ حَائِطِي إِلَّا عَشْرَ نَخْلَاتٍ أَخْتَارُهُنَّ قَالَ: «وَلَا، حَتَّى تَسْتَثْنِيَ أَيَّتُهُنَّ قَبْلَ الْبَيْعِ»
11211 -
وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّهُ قَالَ لِعَطَاءٍ: أَيَبِيعُ الرَّجُلُ نَخْلَهُ أَوْ عِنَبَهُ أَوْ بُرَّهُ أَوْ عَبْدَهُ أَوْ سِلْعَتَهُ مَا كَانَتْ عَلَى أَنِّي شَرِيكٌ بِالرُّبُعِ، وَبِمَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ؟ قَالَ:«لَا بَأْسَ بِذَلِكَ»
11212 -
وَبِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ، أَنَّهُ قَالَ لِعَطَاءٍ: أَبِيعُكَ ثَمَرَ حَائِطِي بِمِائَةِ دِينَارٍ فَضْلًا، عَنْ نَفَقَةِ الرَّقِيقِ؟ فَقَالَ:«لَا، مِنْ قِبَلِ أَنَّ نَفَقَةَ الرَّقِيقِ مَجْهُولَةٌ لَيْسَ لَهَا وَقْتٌ، فَمِنْ ثَمَّ فَسَدَ الْبَيْعُ» .
11213 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَمَا قَالَ عَطَاءٌ، مِنْ هَذَا كُلِّهِ كَمَا قَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، وَهُوَ فِي مَعْنَى السُّنَّةِ
11214 -
قَالَ: وَلَا يَجُوزُ الِاسْتِثْنَاءُ إِلَّا عَلَى أَنْ يَكُونَ الْبَيْعُ وَاقِعًا عَلَى شَيْءٍ وَالْمُسْتَثْنَى خَارِجًا مِنَ الْبَيْعِ، وَذَلِكَ أَنْ يَقُولَ: أَبِيعُكَ تَمْرَ حَائِطِي إِلَّا كَذَا وَكَذَا نَخْلَةً تُعْرَفُ بِأَعْيَانِهَا، فَتَكُونُ خَارِجَةً مِنَ الْبَيْعِ، أَوْ أَبِيعُكَ تَمْرَهُ إِلَّا نِصْفَهُ أَوْ إِلَّا ثُلُثَهُ، فَيَكُونُ مَا اسْتَثْنَاهُ خَارِجًا مِنَ الْبَيْعِ
11215 -
قَالَ أَحْمَدُ: قَدْ رُوِّينَا، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:«نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الثُّنْيَا إِلَّا أَنَّ يَعْلَمَ» .
11216 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ رَجَاءٍ الْأَدِيبُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَالَوَيْهِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّانَ الْبَغَوِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ عَطَاءٍ، فَذَكَرَهُ.
11217 -
وَرَوَاهُ أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: دُونَ قَوْلِهِ: إِلَّا أَنْ يَعْلَمَ، وَمِنْ ذَلِكَ الْوَجْهِ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ،
11218 -
وَتَفْسِيرُ هَذَا فِيمَا حَكَيْنَا عَنْ عَطَاءٍ، ثُمَّ عَنِ الشَّافِعِيِّ
11219 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَبِيعُكَ ثَمَرَ حَائِطِي هَذَا بِأَرْبَعِ مِائَةِ دِينَارٍ فَضْلًا عَنِ الصَّدَقَةِ؟ قَالَ: «نَعَمْ، إِنَّ الصَّدَقَةَ لَيْسَتْ لَكَ، إِنَّمَا هِيَ لِلْمَسَاكِينَ»
11220 -
وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِنْ بِعْتَ ثَمَرَكَ، وَلَمْ تَذْكُرِ الصَّدَقَةَ أَنْتَ وَلَا بَيْعُكَ، فَالصَّدَقَةُ عَلَى الْمُبْتَاعِ قَالَ:«إِنَّمَا الصَّدَقَةُ عَلَى الْحَائِطِ قَالَ هِيَ الْمُبْتَاعُ» . قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: فَقُلْتُ لَهُ: إِنْ بِعْتُهُ قَبْلَ أَنْ يُخْرَصَ أَوْ بَعْدَ مَا يُخْرَصُ؟ قَالَ: نَعَمْ
⦗ص: 86⦘
.
11221 -
وَبِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ فِي ذَلِكَ مِثْلَ قَوْلِ عَطَاءٍ: إِنَّمَا هِيَ عَلَى الْمُبْتَاعِ
11222 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَمَا قَالَا مِنْ هَذَا كَمَا قَالَا: إِنَّمَا الصَّدَقَةُ فِي عَيْنِ الشَّيْءِ بِعَيْنِهِ، فَحَيْثُ مَا تَحَوَّلَ فَفِيهِ الصَّدَقَةُ، ثُمَّ ذَكَرَ أَقْوَالَهُ قَدِيمًا
مَا جَاءَ فِي وَضْعِ الْجَائِحَةِ
11223 -
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَتِيقٍ
⦗ص: 88⦘
، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «نَهَى عَنْ بَيْعِ السِّنِينَ، وَأَمَرَ بِوَضْعِ الْجَوَائِحِ» .
11224 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ يُحَدِّثُ هَذَا الْحَدِيثَ كَثِيرًا فِي طُولِ مُجَالَسَتِي لَهُ، لَا أُحْصِي مَا سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُهُ مِنْ كَثْرَتِهِ، لَا يَذْكُرُ فِيهِ: أَمَرَ بِوَضْعِ الْجَوَائِحِ، لَا يَزِيدُ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: نَهَى عَنْ بَيْعِ السِّنِينَ، ثُمَّ زَادَ بَعْدَ ذَلِكَ: وَأَمَرَ بِوَضْعِ الْجَوَائِحِ. قَالَ سُفْيَانُ: وَكَانَ حُمَيْدٌ يَذْكُرُ بَعْدَ بَيْعِ السِّنِينَ كَلَامًا قَبْلَ وَضَعِ الْجَوَائِحِ لَا أَحْفَظُهُ، فَكُنْتُ أَكُفُّ عَنْ ذِكْرِهِ، لِأَنِّي لَا أَدْرِي كَيْفَ كَانَ الْكَلَامُ، وَفِي الْحَدِيثِ: أَمَرَ بِوَضْعِ الْجَوَائِحِ.
11225 -
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ
11226 -
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الرِّجَالِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أُمِّهِ عَمْرَةَ: أَنَّهُ سَمِعَهَا تَقُولُ: ابْتَاعَ رَجُلٌ ثَمَرَ حَائِطٍ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَعَالَجَهُ وَأَقَامَ عَلَيْهِ حَتَّى تَبَيَّنَ لَهُ النُّقْصَانُ، فَسَأَلَ رَبَّ الْحَائِطِ أَنْ يَضَعَ عَنْهُ، فَحَلَفَ أَنْ لَا يَفْعَلَ، فَذَهَبَتْ أُمُّ الْمُشْتَرِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«تَأَلَّى أَنْ لَا يَفْعَلَ خَيْرًا» ، فَسَمِعَ بِذَلِكَ رَبُّ الْمَالِ، فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هُوَ لَهُ.
11227 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ: قَالَ سُفْيَانُ فِي حَدِيثِهِ عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي وَضْعِ الْجَوَائِحِ مَا حَكَيْتُ، فَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْكَلَامُ الَّذِي
⦗ص: 89⦘
لَمْ يَحْفَظْهُ سُفْيَانُ مِنْ حَدِيثِ حُمَيْدٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ أَمَرَهُ بِوَضْعِهَا عَلَى مِثْلِ أَمْرِهِ بِالصُّلْحِ عَلَى النِّصْفِ، وَعَلَى مِثْلِ أَمْرِهِ بِالصَّدَقَةِ تَطَوُّعًا حَضًّا عَلَى الْخَيْرِ لَا حَتْمًا، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، وَيَجُوزُ غَيْرُهُ، فَلَمَّا احْتَمَلَ الْحَدِيثُ الْمَعْنَيَيْنِ مَعًا وَلَمْ يَكُنْ فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَيِّهِمَا أَوْلَى بِهِ، لَمْ يَجُزْ عِنْدَنَا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ، أَنْ يُحْكَمَ عَلَى النَّاسِ فِي أَمْوَالِهِمْ بِوَضْعِ مَا يَجِبُ لَهُمْ بِلَا خَبَرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَثْبُتُ بِوَضْعِهِ
11228 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَحَدِيثُ عَمْرَةَ مُرْسَلٌ، وَأَهْلُ الْحَدِيثِ وَنَحْنُ لَا نُثْبِتُ الْمُرْسَلَ، وَلَوْ ثَبَتَ حَدِيثُ عَمْرَةَ كَانَتْ فِيهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ دَلَالَةٌ عَلَى أَنْ لَا تُوضَعَ الْجَائِحَةُ، لِقَوْلِهَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «تَأَلَّى أَنْ لَا يَفْعَلَ خَيْرًا» ، فَلَوْ كَانَ الْحُكْمُ عَلَيْهِ أَنْ يَضَعَ الْجَائِحَةَ لَكَانَ أَشْبَهَ أَنْ يَقُولَ: ذَلِكَ لَازِمٌ لَهُ، حَلَفَ أَوْ لَمْ يَحْلِفْ.
11229 -
قَالَ أَحْمَدُ: حَدِيثُ عَمْرَةَ قَدْ أَسْنَدَهُ حَارِثَةُ بْنُ أَبِي الرِّجَالِ، فَرَوَاهُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، إِلَّا أَنَّ حَارِثَةَ ضَعِيفٌ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ، وَأَسْنَدَهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي الرِّجَالِ، إِلَّا أَنَّهُ مُخْتَصَرٌ لَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ الثَّمَرِ
⦗ص: 90⦘
،
11230 -
وَأَمَّا حَدِيثُ سُلَيْمَانَ بْنِ عَتِيقٍ، فَقَدْ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ.
11231 -
وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، فَكَمَا رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّهُ وَضَعَ الْجَوَائِحَ
11232 -
وَقَدْ رَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«إِنْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا، بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ؟» .
11233 -
وَهُوَ مُخَرَّجٌ فِي كِتَابِ مُسْلِمٍ، وَهَذَا إِنْ لَمْ يَكُنْ وَارِدًا فِي بَيْعِ الثِّمَارِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا، كَمَا رُوِّينَا فِي حَدِيثِ مَالِكٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، فَهُوَ صَرِيحٌ فِي الْمَنْعِ مِنْ أَخْذِ ثَمَنِهَا إِنْ ذَهَبْتَ بِجَائِحَةٍ،
11234 -
وَقَدْ رُوِيَ فِي حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ ثَوْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ: إِنْ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ مِنَ السَّمَاءِ، وَفِيهِ نَظَرٌ، وَلَا يَصِحُّ حَمْلُهَا عَلَى مَا يَجْتَاحُ النَّاسَ فِي الْأَرَاضِي الْخَرَاجِيَّةِ الَّتِي خَرَاجُهَا لِلْمُسْلِمِينَ، فَيُوضَعُ ذَلِكَ الْخَرَاجُ عَنْهُمْ، فَأَمَّا فِي الْأَشْيَاءِ الْمُبِيعَاتِ فَلَا، وَذَلِكَ أَنَّ حَدِيثَ جَابِرٍ وَرَدَ فِي الْبَيْعِ، وَلَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ عَلَى أَرْضِ الْمُسْلِمِينَ خَرَاجٌ، وَلَا يُمْكِنُ حَمَلُهُ عَلَى مَا لَوْ أَصَابَتْهَا جَائِحَةٌ قَبْلَ الْقَبْضِ؛ لِأَنَّهُ خَصَّ بِهَذَا الْحُكْمِ الثِّمَارَ، وَخَصَّ تَلَفَهَا بِجَائِحَةٍ مِنَ السَّمَاءِ، إِنْ كَانَ مَحْفُوظًا فِيمَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ ثَوْرٍ، وَلَمْ يُقَيِّدْهُ بِالْقَبْضِ وَعَدَمِ الْقَبْضِ فَهُوَ عَلَى الْعُمُومِ، إِلَّا أَنَّهُ يُوَافِقُ
⦗ص: 91⦘
حَدِيثَ مَالِكٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ فِي بَعْضِ أَلْفَاظِهِ، فَيُشْبِهِ أَنْ يَكُونَ فِي مَعْنَاهُ، وَلَعَلَّ الشَّافِعِيَّ لِهَذَا الْمَعْنَى أَوْ لِغَيْرِهِ تَكَلَّمَ عَلَى حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ عَتِيقٍ، وَعَلَّقَ الْقَوْلَ عَلَى ثُبُوتِهِ دُونَ حَدِيثِ أَبِي الزُّبَيْرِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ
11235 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، فِيمَنْ بَاعَ ثَمَرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ قَالَ:«مَا أَرَى إِلَّا أَنَّهُ إِنْ شَاءَ لَمْ يَضَعْ» . قَالَ سَعِيدٌ: يَعْنِي الْبَائِعَ.
11236 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَرُوِي عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، أَنَّهُ بَاعَ حَائِطًا لَهُ فَأَصَابَتْ مُشْتَرِيهِ جَائِحَةٌ، فَأَخَذَ الثَّمَنَ مِنْهُ، وَلَا نَدْرِي أَيَثْبُتُ أَمْ لَا؟.
11237 -
قَالَ أَحْمَدُ: وَلَمْ يَبْلُغْنِي إِسْنَادُهُ لَنَنْظُرَ فِيهِ
وَأَصَحُّ مَا يُحْتَجُّ بِهِ لِهَذَا الْقَوْلِ مَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّهُ قَالَ: أُصِيبَ رَجُلٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي ثِمَارٍ ابْتَاعَهَا فَكَثُرَ دَيْنُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ» ، فَتَصَدَّقَ النَّاسُ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ وَفَاءَ دَيْنِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ، وَلَيْسَ لَكَمْ إِلَّا ذَلِكَ» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ قُتَيْبَةَ،
11238 -
وَاحْتَجَّ الشَّافِعِيُّ لِهَذَا الْقَوْلِ بِحَدِيثِ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى تَنْجُوَ مِنَ الْعَاهَةِ، وَقَوْلِهِ:«أَرَأَيْتَ إِنْ مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ، فَبِمَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ؟» قَالَ: وَلَوْ
⦗ص: 92⦘
كَانَ مَالِكُ الثَّمَرَةِ لَا يَمْلِكُ ثَمَنَ مَا أُجِيحَ مِنْ ثَمَرَتِهِ مَا كَانَ لِمَنْعِهِ أَنْ يَبِيعَهَا مَعْنًى قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ فِيهَا الصَّلَاحُ،
11239 -
وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِي شَرْحِهِ، ثُمَّ قَالَ: وَإِنْ ثَبَتَ الْحَدِيثُ فِي وَضْعِ الْجَائِحَةِ لَمْ يَكُنْ فِي هَذَا حُجَّةٌ،
11240 -
وَأَمْضَى الْحَدِيثَ عَلَى وَجْهِهِ قَالَ: وَهَذَا مِمَّا أَسْتَخِيرُ اللَّهَ فِيهِ، وَلَوْ صِرْتُ إِلَى الْقَوْلِ بِهِ وَضَعْتُ كُلَّ قَلِيلٍ وَكَثِيرٍ
بَابُ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ
11241 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ، وَأَبُو بَكْرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ» .
11242 -
وَالْمُزَابَنَةُ: بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا، وَبَيْعُ الْكَرْمِ بِالزَّبِيبِ كَيْلًا. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ
11243 -
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ، وَالْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُزَابَنَةِ»
⦗ص: 94⦘
.
11244 -
وَالْمُحَاقَلَةُ: أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ الزَّرْعَ بِمِائَةِ فَرَقِ حِنْطَةٍ، وَالْمُزَابَنَةُ: أَنْ يَبِيعَ الثَّمَرَ فِي رُءُوسِ النَّخْلِ بِمِائَةِ فَرَقِ تَمْرٍ، وَالْمُخَابَرَةُ: كِرَاءُ الْأَرْضِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ. أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ مُخْتَصَرًا
11245 -
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَوْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ» .
11246 -
وَالْمُزَابَنَةُ: اشْتِرَاءُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ فِي رُءُوسِ النَّخْلِ، وَالْمُحَاقَلَةُ: اسْتِكْرَاءُ الْأَرْضِ بِالْحِنْطَةِ
11247 -
هَكَذَا رَوَاهُ الرَّبِيعُ، عَنِ الشَّافِعِيِّ بِالشَّكِّ،
11248 -
وَقَدْ رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ، عَنِ الشَّافِعِيِّ، فَقَالَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، لَمْ يَشُكَّ فِيهِ، وَفِيهِ زِيَادَةٌ: فِي جُمَادَى الْأُولَى سَنَةَ خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، مِنْ حَدِيثِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ مَالِكٍ مِنْ غَيْرِ شَكٍّ
⦗ص: 95⦘
. وَكَذَلِكَ رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، عَنِ الشَّافِعِيِّ، مِنْ غَيْرِ شَكٍّ
11249 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ فِي جَمْعِهِ لِأَحَادِيثِ مَالِكٍ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْقَطِيعِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الشَّافِعِيُّ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَذْكُرُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ» .
11250 -
وَالْمُزَابَنَةُ: اشْتِرَاءُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا فِي رُءُوسِ النَّخْلِ، وَالْمُحَاقَلَةُ: اسْتِكْرَاءُ الْأَرْضِ بِالْحِنْطَةِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ، عَنْ مَالِكٍ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، مِنْ حَدِيثِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ مَالِكٍ مِنْ غَيْرِ شَكٍّ
11251 -
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ» .
11252 -
وَالْمُزَابَنَةُ: اشْتِرَاءُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ، وَالْمُحَاقَلَةُ: اشْتِرَاءُ الزَّرْعِ بِالْحِنْطَةِ
11253 -
قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَسَأَلْتُ يَعْنِي ابْنَ الْمُسَيِّبِ عَنِ اسْتِكْرَاءِ الْأَرْضِ، بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ
⦗ص: 96⦘
.
11254 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ: وَالْمُحَاقَلَةُ فِي الزَّرْعِ كَالْمُزَابَنَةِ فِي التَّمْرِ
11255 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ: أَنَّهُ قَالَ لِعَطَاءٍ: وَمَا الْمُحَاقَلَةُ؟ قَالَ: «الْمُحَاقَلَةُ فِي الْحَرْثِ كَهَيْئَةِ الْمُزَابَنَةِ فِي النَّخْلِ سَوَاءً، بَيْعُ الزَّرْعِ بِالْقَمْحِ» .
11256 -
قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: فَقُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَفَسَّرَ لَكَمْ جَابِرٌ فِي الْمُحَاقَلَةِ كَمَا أَخْبَرَتْنِي؟ قَالَ: نَعَمْ.
11257 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَتَفْسِيرُ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ فِي الْأَحَادِيثِ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: مَنْصُوصًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ عَلَى رِوَايَةِ مَنْ هُوَ دُونَهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ
11258 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ:«نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ، لَا يُعْلَمُ مَكِيلَتُهَا بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنَ التَّمْرِ» . أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، مِنْ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ
11259 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّهُ قَالَ لِعَطَاءٍ
⦗ص: 97⦘
: سَمِعْتُ مِنَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ خَبَرًا أَخْبَرَنِيهِ أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْهُ فِي الصُّبْرَةِ، فَقَالَ:«أَحْسَنْتَ» ، فَقُلْتُ: كَيْفَ تَرَى أَنْتَ فِي ذَلِكَ؟ فَنَهَى عَنْهُ
11260 -
وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، أَخْبَرَهُ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ تُبَاعَ صُبْرَةٌ بِصُبْرَةٍ مِنْ طَعَامٍ لَا تُعْلَمُ مَكِيلَتُهُمَا، أَوْ تُعْلَمُ مَكِيلَةُ إِحْدَاهُمَا وَلَا تُعْلَمُ مَكِيلَةُ الْأُخْرَى، أَوْ تُعْلَمُ مَكِيلَتُهُمَا جَمِيعًا هَذِهِ بِهَذِهِ، وَهَذِهِ بِهَذِهِ قَالَ:«لَا، إِلَّا كَيْلًا بِكَيْلٍ يَدًا بِيَدٍ»
11261 -
وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَنَّهُ قَالَ لِعَطَاءٍ: مَا الْمُزَابَنَةُ؟ فَقَالَ: «التَّمْرُ فِي النَّخْلِ يُبَاعُ بِالتَّمْرِ» ، فَقُلْتُ: إِنْ عُلِمَتْ مَكِيلَةُ التَّمْرِ أَوْ لَمْ تُعْلَمْ؟ قَالَ: «نَعَمْ» قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: فَقَالَ إِنْسَانٌ لِعَطَاءٍ: أَفَبِالرُّطَبِ قَالَ: «سَوَاءٌ التَّمْرُ وَالرُّطَبُ، ذَلِكَ مُزَابَنَةٌ» .
11262 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَبِهَذَا نَقُولُ إِلَّا فِي الْعَرَايَا قَالَ: وَجِمَاعُ الْمُزَابَنَةِ أَنْ تَنْظُرَ كُلَّ مَا عَقَدْتَ بَيْعَهُ مِمَّا الْفَضْلُ فِي بَعْضِهِ عَلَى بَعْضٍ يَدًا بِيَدٍ، فَلَا يَجُوزُ فِيهِ شَيْءٌ يُعْرَفُ كَيْلُهُ بِشَيْءٍ مِنْهُ جِزَافًا لَا يُعْرَفُ كَيْلُهُ، وَلَا جِزَافٌ مِنْهُ بِجِزَافٍ. وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِي شَرْحِهِ
بَابُ بَيْعِ الْعَرَايَا
11263 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم:«نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ، وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ» .
11264 -
قَالَ: عَبْدُ اللَّهِ: وَحَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، «أَرْخَصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا» ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ سُفْيَانَ
11265 -
وَرَوَاهُ عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، أَنَّهُ قَالَ: وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «أَنَّهُ أَرْخَصَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ بِالرُّطَبِ أَوِ التَّمْرِ، وَلَمْ يُرَخِّصْ فِي غَيْرِ ذَلِكَ»
⦗ص: 99⦘
. أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنِي عَقِيلٌ فَذَكَرَهُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنِ اللَّيْثِ
11266 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«أَرْخَصَ لِصَاحِبِ الْعَرِيَّةِ أَنْ يَبِيعَهَا بِخَرْصِهَا» . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنِ الْقَعْنَبِيِّ،
11267 -
وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى، كِلَاهُمَا عَنْ مَالِكٍ، وَزَادَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى فِي رِوَايَتِهِ:«بِخَرْصِهَا مِنَ التَّمْرِ» .
11268 -
وَرَوَاهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعٍ، بِإِسْنَادِهِ قَالَ:" رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَنْ تُبَاعَ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا تَمْرًا "
11269 -
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ الشَّيْبَانِيِّ، أَوْ غَيْرِهِ قَالَ: بِعْتُ مَا فِي رُءُوسِ نَخْلِي بِمِائَةِ وَسْقٍ، إِنْ زَادَ فَلَهُمْ، وَإِنْ نَقَصَ فَعَلَيْهِمْ
⦗ص: 100⦘
. فَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ هَذَا، إِلَّا أَنَّهُ أَرْخَصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا» .
11270 -
وَرَوَاهُ الزَّعْفَرَانِيُّ وَالُمُزَنِيُّ، عَنِ الشَّافِعِيِّ، وَقَالَا: عَنْ إِسْمَاعِيلَ الشَّيْبَانِيِّ لَمْ يَشُكَّا،
11271 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو النَّضْرِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ، فَذَكَرَهُ. إِلَّا أَنَّهُ قَالَ:«نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ بِالتَّمْرِ، إِلَّا أَنَّهُ رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا»
11272 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم:«أَرْخَصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ أَوْ فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ» شَكَّ دَاوُدُ، وَقَالَ: فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ أَوْ دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنِ الْقَعْنَبِيِّ، وَيَحْيَى بْنِ يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ
11273 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَقِيلَ لِمَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ، أَوْ قَالَ مَحْمُودُ بْنُ لَبِيدٍ لِرَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، إِمَّا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَإِمَّا غَيْرُهُ: مَا عَرَايَاكُمْ هَذِهِ؟ قَالَ: فُلَانٌ وَفُلَانٌ، وَسَمَّى رِجَالًا مُحْتَاجِينَ مِنَ الْأَنْصَارِ شَكُوا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَنَّ الرُّطَبَ يَأْتِي وَلَا نَقْدَ بِأَيْدِيهِمْ يَبْتَاعُونَ بِهِ رُطَبًا يَأْكُلُونَهُ مَعَ النَّاسِ، وَعِنْدَهُمْ فُضُولٌ مِنْ قُوتِهِمْ مِنَ التَّمْرِ، فَرَخَّصَ لَهُمْ أَنْ يَبْتَاعُوا الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا مِنَ التَّمْرِ الَّذِي فِي أَيْدِيهِمْ يَأْكُلُونَهَا رُطَبًا "
⦗ص: 101⦘
. هَكَذَا حَكَاهُ فِي كِتَابِ الْبُيُوعِ،
11174 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ فِي كِتَابِ اخْتِلَافِ الْأَحَادِيثِ لِلشَّافِعِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: وَالْعَرَايَا الَّتِي أَرْخَصَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: فِيهَا فِيمَا ذَكَرَ مَحْمُودُ بْنُ لَبِيدٍ قَالَ: سَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَقُلْتُ: فَمَا عَرَايَاكُمْ هَذِهِ الَّتِي تُحِلُّونَهَا؟ فَذَكَرَ مَعْنَى مَا حَكَاهُ فِي الْبُيُوعِ
11175 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَحَدِيثُ سُفْيَانَ يَدُلُّ عَلَى مِثْلِ هَذَا الْحَدِيثِ
11276 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ أَبِي حَثْمَةَ، يَقُولُ:«نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ، إِلَّا أَنَّهُ أَرْخَصَ فِي الْعَرِيَّةِ أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا تَمْرًا، يَأْكُلُهَا أَهْلُهَا رُطَبًا» .
11277 -
أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ. وَرَوَاهُ سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ يَحْيَى، وَقَالَ فِيهِ: إِلَّا أَنَّهُ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ النَّخْلَةَ وَالنَّخْلَتَيْنِ يَأْخُذُهَا أَهْلُ الْبَيْتِ بِخَرْصِهَا تَمْرًا يَأْكُلُونَهَا رُطَبًا
11278 -
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم:«نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ» . وَالْمُزَابَنَةُ: بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ إِلَّا أَنَّهُ أَرْخَصَ فِي الْعَرَايَا
⦗ص: 102⦘
، أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحِ، مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ.
11279 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَأَثْبَتْنَا التَّحْرِيمَ مُحَرَّمًا عَامًّا فِي كُلِّ شَيْءٍ مِنْ صِنْفٍ وَاحِدٍ مَأْكُولٍ، بَعْضُهُ جِزَافٌ وَبَعْضُهُ مَكِيلٍ لِلْمُزَابَنَةِ، وَأَحْلَلْنَا الْعَرَايَا خَاصَّةً بِإِحْلَالِهِ مِنَ الْجُمْلَةِ الَّتِي حَرَّمَ، وَلَمْ يُبْطِلْ أَحَدَ الْخَبَرَيْنِ بِالْآخَرِ، وَلَمْ يَجْعَلْهُ قِيَاسًا عَلَيْهِ قَالَ: فَمَا وَجْهُ هَذَا؟ قُلْتُ: يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ: أَوْلَاهُمَا بِهِ عِنْدِي وَاللَّهُ أَعْلَمُ: أَنْ يَكُونَ مَا نَهَى عَنْهُ جُمْلَةً إِرَادَتُهُ مَا سِوَى الْعَرَايَا، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ رَخَّصَ فِيهَا بَعْدَ دُخُولِهَا فِي جُمْلَةِ النَّهْيِ، وَأَيُّهُمَا كَانَ فَعَلَيْنَا طَاعَتُهُ بِإِحْلَالِ مَا أَحَلَّ وَتَحْرِيمِ مَا حَرَّمَ.
11280 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَقَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: «يَأْكُلُهَا أَهْلُهَا رُطَبًا» خَبَرٌ أَنَّ مُبْتَاعَ الْعَرِيَّةِ يَبْتَاعُهَا لِيَأْكُلَهَا، وَذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى أَنْ لَا رُطَبَ لَهُ فِي مَوْضِعَهَا يَأْكُلُهُ غَيْرَهَا، وَلَوْ كَانَ صَاحِبُ الْحَائِطِ هُوَ الْمُرَخَّصُ لَهُ أَنْ يَبْتَاعَ الْعَرِيَّةَ لِيَأْكُلَهَا كَانَ لَهُ حَائِطُهُ مَعَهَا أَكْثَرَ مِنَ الْعَرَايَا يَأْكُلُ مِنْ حَائِطِهِ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَرَرٌ إِلَى ابْتِيَاعِ الْعَرِيَّةِ الَّتِي هِيَ دَاخِلَةٌ فِي مَعْنَى مَا وَصَفْتُ مِنَ النَّهْيِ
11281 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَنَهْيُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُبَاعَ الْعَرَايَا إِلَّا فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ أَوْ دُونِهَا، دَلَالَةٌ عَلَى مَا وَصَفْتُ مِنْ أَنَّهُ إِنَّمَا رَخَّصَ فِيهَا لِمَنْ لَا يَحِلُّ لَهُ، وَلَوْ كَانَ كَالْبُيُوعِ غَيْرُهُ كَانَ بَيْعُ خَمْسَةٍ وَدُونِهَا وَأَكْثَرَ مِنْهَا سَوَاءً، وَلَوْ كَانَ صَاحِبُ الْحَائِطِ الْمُرَخَّصِ لَهُ خَاصَّةً لِأَذَى الدَّاخِلِ عَلَيْهِ الَّذِي أَعْرَاهُ كَانَ أَذَى الدَّاخِلِ عَلَيْهِ فِي أَكْثَرَ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِثْلَ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ أَذَاهُ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ
⦗ص: 103⦘
.
11282 -
وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِي شَرْحِهِ. قَالَ فِي رِوَايَةِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ: وَالْعَرَايَا أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ ثَمَرَ النَّخْلَةِ أَوْ أَكْثَرَ بِخَرْصِهِ مِنَ التَّمْرِ، يَخْرُصُ الرُّطَبَ رُطَبًا ثُمَّ يُقَدِّرُ كَمْ يَنْقُصُ إِذَا يَبِسَ، ثُمَّ يَشْتَرِي بِخَرْصِهِ تَمْرًا، فَإِنْ تَفَرَّقَا قَبْلَ أَنْ يَتَقَابَضَا فَسَدَ الْبَيْعُ
11283 -
قَالَ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ: وَالْعَرَايَا ثَلَاثَةُ أَصْنَافٍ، هَذَا الَّذِي وَصَفْنَا أَحَدُهَا، وَجِمَاعُ الْعَرَايَا كُلُّ مَا أَفْرَدَ لِيَأْكُلَهُ خَاصَّةً، وَلَمْ يَكُنْ فِي جُمْلَةِ الْبَيْعِ مِنْ ثَمَرِ الْحَائِطِ إِذَا بِيعَتْ جُمْلَتُهُ مِنْ وَاحِدٍ، ثُمَّ ذَكَرَ فِي الصِّنْفِ الثَّانِي أَنْ يُعْرِيَ الرَّجُلُ ثَمَرَ نَخْلَةٍ أَوْ نَخْلَتَيْنِ وَأَكْثَرَ يَأْكُلُهَا فِي مَعْنَى الْمِنْحَةِ مِنَ الْغَنَمِ، وَذَكَرَ فِي الصِّنْفِ الثَّالِثِ أَنْ يُعْرِيَهُ النَّخْلَةَ وَأَكْثَرَ مِنْ حَائِطِهِ فَتَكُونَ هَذِهِ مُفْرَدَةٌ مِنَ الْمَبِيعِ مِنْهُ جُمْلَةً. وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِي شَرْحِ ذَلِكَ
بَابُ بَيْعِ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يُسْتَوْفَى
11284 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ»
⦗ص: 105⦘
. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ
11285 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ» . أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحِ، مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ
11286 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:" أَمَّا الَّذِي نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: فَهُوَ الطَّعَامُ أَنْ يُبَاعَ حَتَّى يُسْتَوْفَى ". وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ بِرَأْيِهِ: وَلَا أَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا مِثْلَهُ. أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحِ، مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ
11287 -
أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو النَّضْرِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ حَكِيمٌ:«كُنَّا نَشْتَرِي الطَّعَامَ، فَنَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ أَبِيعَ طَعَامًا حَتَّى أَقْبِضَهُ»
11288 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ الْقَدَّاحُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مَوْهَبٍ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ صَيْفِيِّ
⦗ص: 107⦘
، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، أَنَّهُ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَلَمْ أُنَبَّأْ، أَوْ لَمْ يَبْلُغْنِي، أَوْ كَمَا شَاءَ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّكَ تَبِيعُ الطَّعَامَ؟» ، فَقَالَ حَكِيمٌ: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«لَا تَبِيعَنَّ طَعَامًا حَتَّى تَشْتَرِيَهُ وَتَسْتَوْفِيَهُ» .
11289 -
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، ذَلِكَ أَيْضًا، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِصْمَةَ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
11290 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَبِهَذَا نَقُولُ، يَعْنِي يَقُولُ ابْنُ عَبَّاسٍ، فَمَنِ ابْتَاعَ شَيْئًا كَائِنًا مَا كَانَ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ، وَذَلِكَ أَنَّ مَنْ بَاعَ مَا لَمْ يَقْبِضْ فَقَدْ دَخَلَ فِي الْمَعْنَى الَّذِي يَرْوِيهِ بَعْضُ النَّاسِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: لِعَتَّابِ بْنِ أُسَيْدٍ حِينَ وَجَّهَهُ إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ: «انْهَهُمْ عَنْ بَيْعِ مَا لَمْ يَقْبِضُوا، وَرِبْحِ مَا لَمْ يَضْمَنُوا» .
11291 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَهَذَا بَيْعُ مَا لَمْ يَقْبِضْ، وَرِبْحُ مَا لَمْ يَضْمَنْ
11292 -
قَالَ أَحْمَدُ: وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ الْأَيْلِيُّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ لِعَتَّابِ بْنِ أُسَيْدٍ
⦗ص: 108⦘
.
11293 -
أَخْبَرَنَاهُ عَلِيُّ بْنُ بِشْرَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْمِصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مِقْدَامُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ فَذَكَرَهُ.
11294 -
وَيَحْيَى بْنُ صَالِحٍ هَذَا غَيْرُ قَوِيٍّ،
11295 -
وَرُوِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: بِبَعْضِ مَعْنَاهُ
11296 -
وَفِي حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: أَرْسَلَ عَتَّابَ بْنَ أُسَيْدٍ إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ: «أَنْ أَبْلِغْهُمُ عَنِّي أَرْبَعَ خِصَالٍ، أَنَّهُ لَا يَصْلُحُ شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ، وَلَا بَيْعٌ وَسَلَفٌ، وَلَا بَيْعُ مَا لَمْ تَمْلِكْ، وَلَا رِبْحُ مَا لَمْ تَضْمَنْ» .
11297 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، فَذَكَرَهُ
11298 -
وَرُوِّينَا، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِصْمَةَ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَبْتَاعُ هَذِهِ الْبُيُوعَ، فَمَا يَحِلُّ لِي مِنْهَا، وَمَا يَحْرُمُ؟ قَالَ:«يَا ابْنَ أَخِي، لَا تَبِيعَنَّ شَيْئًا حَتَّى تَقْبِضَهُ» ،
11299 -
وَفِي رِوَايَةٍ: «إِذَا اشْتَرَيْتَ بَيْعًا فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ»
قَبْضُ مَا يُنْقَلُ بِالنَّقْلِ
11300 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: " مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا كَيْلًا فَقَبْضُهُ أَنْ يَكْتَالَهُ، وَمَنِ ابْتَاعَهُ جِزَافًا فَقَبْضُهُ أَنْ يَنْقُلَهُ مِنْ مَوْضِعِهِ إِذَا كَانَ مِثْلُهُ يُنْقَلُ،
11301 -
وَقَدْ رَوَى ابْنُ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:" أَنَّهُمْ كَانُوا يَتَبَايَعُونَ الطَّعَامَ جِزَافًا، فَبَعَثَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: مَنْ يَأْمُرُهُمْ بِانْتِقَالِهِ مِنَ الْمَوْضِعِ الَّذِي ابْتَاعُوهُ فِيهِ إِلَى مَوْضِعٍ غَيْرِهِ ".
11302 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَهَذَا لَا يَكُونُ إِلَّا لِئَلَّا يَبِيعُوهُ قَبْلَ أَنْ يَنْقُلُوهُ "
11303 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو النَّضْرِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ:«كُنَّا نَبْتَاعُ الطَّعَامَ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَيَبْعَثُ عَلَيْنَا مَنْ يَأْمُرُنَا بِانْتِقَالِهِ مِنَ الْمَكَانِ الَّذِي ابْتَعْنَاهُ فِيهِ إِلَى مَكَانٍ سِوَاهُ قَبْلَ أَنْ نَبِيعَهُ» .
11304 -
أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ، وَأَخْرَجَاهُ مِنْ حَدِيثِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، وَمَنْ حَدِيثِ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَفِيهِ مِنَ الزِّيَادَةِ ذِكْرُ الْجِزَافِ
⦗ص: 110⦘
.
11305 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ: وَإِنْ قَالَ: أَكْتَالُهُ لِنَفْسِي وَخُذْهُ بِالْكَيْلِ الَّذِي حَضَرَتْ لَمْ يُجَزْ؛ لِأَنَّهُ بَاعَ كَيْلًا فَلَا يَبْرَأُ حَتَّى يَكِيلَهُ مِنْ مُشْتَرِيهِ وَيَكُونَ لَهُ زِيَادَتُهُ وَعَلَيْهِ نُقْصَانُهُ.
11306 -
وَهَكَذَا رَوَاهُ الْحَسَنُ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يَجْرِيَ فِيهِ الصَّاعَانِ، فَيَكُونُ لَهُ زِيَادَتُهُ وَعَلَيْهِ نُقْصَانُهُ
11307 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الرَّازِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ زِيَادٍ النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ هَانِئٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ:«نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يَجْرِيَ فِيهِ الصَّاعَانِ صَاعُ الْبَائِعِ، وَصَاعُ الْمُشْتَرِي» .
11308 -
وَأَنْبَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ إِجَازَةً، أَنَّ أَبَا الْوَلِيدِ أَخْبَرَهُمْ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْأَحْمَسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ صُبَيْحٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَعَنْ وَكِيعٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَهُ.
11309 -
وَقَدْ رُوِيَ ذَلِكَ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَرُوِيَ مَعْنَاهُ فِي حَدِيثِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ
بَيْعُ الْأَرْزَاقِ الَّتِي يُخْرِجُهَا السُّلْطَانُ قَبْلَ قَبْضِهَا
11310 -
رُوِّينَا عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ بِبَيْعِ الرِّزْقِ بَأْسًا.
11311 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ: وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَخْرَجَ طَعَامًا تَمْرًا أَوْ غَيْرَهُ لِلنَّاسِ، فَبَاعَ النَّاسُ الصِّكَاكَ قَبْلَ قَبْضِهَا.
11312 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ ابْتَاعَ طَعَامًا أَمَرَ بِهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِلنَّاسِ، فَبَاعَ حَكِيمٌ الطَّعَامَ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ، فَقَالَ عُمَرُ:«لَا تَبِعْ طَعَامًا ابْتَعْتَهُ قَبْلَ أَنْ تَقْبِضَهُ» .
11313 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو زَكَرِيَّا قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ الدَّارِمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، فِيمَا قَرَأَ عَلَى مَالِكٍ، فَذَكَرَهُ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: حَتَّى تَسْتَوْفِيَهُ.
11314 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَلَمْ يَنْهَ عُمَرُ حَكِيمًا عَنْ أَنْ يَبْتَاعَ الطَّعَامَ بِالْمَدِينَةِ مِنَ الَّذِينَ أَمَرَ لَهُمْ بِالْجَارِ وَهُوَ بِعَيْنِهِ، إِلَّا أَنَّهُمْ إِنَّمَا بَاعُوهُ بِصِفَةٍ وَلَمْ يَقْبِضُوهُ إِذْ كَانُوا مَلَكُوهُ بِلَا بَيْعٍ
أَخْذُ الْعِوَضِ عَنِ الثَّمَنِ الْمَوْصُوفِ فِي الذِّمَّةِ
11315 -
أَجَازَهُ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ الرَّبِيعِ، وَعَلَّقَ الْقَوْلَ فِيهِ فِي رِوَايَةِ حَرْمَلَةَ، وَأَبَاهُ فِي رِوَايَةِ الْمُزَنِيِّ
11316 -
قَالَ الْمُزَنِيُّ: جَوَازُهُ أَوْلَى بِهِ، وَالسُّنَّةُ تَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ. وَذَكَرَ حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ.
وَهُوَ فِيمَا
11317 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبٍ، الْمَعْنَى وَاحِدٌ قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كُنْتُ أَبِيعُ الْإِبِلَ بِالْبَقِيعِ، فَأَبِيعُ بِالدَّنَانِيرِ وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ، وَأَبِيعُ
⦗ص: 113⦘
بِالدَّرَاهِمِ وَآخُذُ الدَّنَانِيرَ، آخِذُ هَذِهِ مِنْ هَذِهِ، وَأُعْطِي هَذِهِ مِنْ هَذِهِ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، رُوَيْدَكَ أَسْأَلُكُ، إِنِّي أَبِيعُ الْإِبِلَ بِالْبَقِيعِ، فَأَبِيعُ بِالدَّنَانِيرِ وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ، وَأَبِيعُ بِالدَّرَاهِمِ وَآخُذُ الدَّنَانِيرَ، آخِذُ هَذِهِ مِنْ هَذِهِ وَأُعْطِي هَذِهِ مِنْ هَذِهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَ بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَفْتَرِقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ» .
11318 -
قَالَ أَحْمَدُ: وَهَكَذَا رَوَاهُ إِسْرَائِيلُ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ عَنْ سِمَاكٍ
11319 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كُنْتُ أَبِيعُ الْإِبِلَ بِبَقِيعِ الْغَرْقَدِ، فَكُنْتُ أَبِيعُ الْإِبِلَ بِالدَّنَانِيرِ فَآخُذُ الدَّرَاهِمَ، وَأَبِيعُ بِالدَّرَاهِمِ فَآخُذُ الدَّنَانِيرَ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلْتُهُ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَدْخُلَ حُجْرَتَهُ، فَأَخَذْتُ بِثَوْبِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«إِذَا كَانَ أَحَدُهُمَا بِالْآخَرِ فَلَا تَفْتَرِقَا» ، أَوْ قَالَ:«لَا يُفَارِقُكَ وَبَيْنَكَ وَبَيْنَهُ بَيْعٌ» .
11320 -
وَرَوَاهُ عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ، عَنْ سِمَاكٍ: كُنْتُ أَبِيعُ الْإِبِلَ بِالْبَقِيعِ فَيَجْتَمِعُ عِنْدِي مِنَ الدَّرَاهِمِ، فَأَبِيعُهَا مِنَ الرَّجُلِ بِالدَّنَانِيرِ وَيُعْطِينِيهَا الْغَدَ.
11321 -
وَبِقَرِيبٍ مِنْ مَعْنَاهُ رُوِيَ عَنْ إِسْرَائِيلَ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ، وَعَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكٍ، وَالْحَدِيثُ يَنْفَرِدُ بِرَفْعِهِ سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ.
11322 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ جَعْفَرٍ الْبَصْرِيُّ، بِبَغْدَادَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ خِرَاشٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا دَاوُدَ الطَّيَالِسِيَّ، يَقُولُ: كُنَّا عِنْدَ شُعْبَةَ فَجَاءَهُ خَالِدُ بْنُ طَلِيقٍ وَأَبُو الرَّبِيعِ السَّمَّانُ، وَكَانَ خَالِدٌ الَّذِي سَأَلَهُ، فَقَالَ: يَا أَبَا بِسْطَامٍ حَدِّثْنَا بِحَدِيثِ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي اقْتِضَاءِ الْوَرِقِ مِنَ الذَّهَبِ، وَالذَّهَبِ مِنَ الْوَرِقِ
⦗ص: 114⦘
.
11323 -
فَقَالَ شُعْبَةُ: عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَلَمْ يَرْفَعْهُ.
11324 -
وَحَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَلَمْ يَرْفَعْهُ.
11325 -
وَحَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَلَمْ يَرْفَعْهُ.
11326 -
وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَلَمْ يَرْفَعْهُ، وَرَفَعَهُ لَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ، وَأَنَا أُفَرِّقُهُ
بَابُ بَيْعِ الْمُصَرَّاةِ
11327 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«لَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ، وَإِنِ ابْتَاعَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا، إِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ»
⦗ص: 116⦘
. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ
11328 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ، فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا، إِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ»
11329 -
وَرَوَاهُ الْمُزَنِيُّ، عَنِ الشَّافِعِيِّ، وَفِيهِ مِنَ الزِّيَادَةِ:«لَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ لِلْبَيْعِ» .
11330 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو النَّضْرِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، فَذَكَرَهُ
11331 -
قَالَ: وَحَدَّثَنَا مَالِكٌ، فَذَكَرَهُ، وَقَالَ فِي مَتْنِهِ:«فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ»
11332 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، ح
11333 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ
⦗ص: 117⦘
، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنِ اشْتَرَى مُصَرَّاةً فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ، إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ، لَا سَمْرَاءَ» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَرَ
11334 -
وَرَوَاهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَبَلَةَ، عَنْ أَبِي عَامِرٍ الْعَقَدِيِّ، عَنْ قُرَّةَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَرَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ طَعَامٍ لَا سَمْرَاءَ» .
11335 -
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْأَصْبَهَانِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا قُرَّةُ، فَذَكَرَهُ.
11336 -
قَالَ الْبُخَارِيُّ: وَقَالَ بَعْضُهُمْ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ: صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، وَالتَّمْرُ أَكْثَرُ.
11337 -
قَالَ أَحْمَدُ: الْمُرَادُ بِالطَّعَامِ الْمَذْكُورِ فِيهِ: التَّمْرُ
فَقَدْ رَوَاهُ أَيُّوبُ، وَهِشَامٌ، وَحَبِيبٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، إِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ لَا سَمْرَاءَ» .
11338 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ جَمَاعَتِهِمْ
⦗ص: 118⦘
،
11339 -
وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ: صَاعًا مِنْ تَمْرٍ لَا سَمْرَاءَ.
11340 -
وَرُوِيَ عَنْ جُمَيْعِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ:«رَدَّ مَعَهَا مِثْلَ، أَوْ قَالَ مَثَلِي لَبَنِهَا قَمْحًا» .
11341 -
وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ غَيْرُ قَوِيَّةٍ
11342 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ فِيمَا بَلَغَهُ عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ:«مَنِ ابْتَاعَ مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ، إِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ طَعَامٍ» .
11343 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَهَكَذَا نَقُولُ، وَبِهَذَا مَضَتِ السُّنَّةُ، وَهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ إِذَا أَجَّلَهَا فَلَيْسَ لَهُ رَدُّهَا؛ لِأَنَّهُ قَدْ أَخَذَ مِنْهَا شَيْئًا.
11344 -
قَالَ أَحْمَدُ: حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ مَوْقُوفًا عَلَيْهِ فِي الْمُصَرَّاةِ حَدِيثٌ صَحِيحٌ، وَهُوَ مُخَرَّجٌ فِي الْبُخَارِيِّ، وَقَدْ رَفَعَهُ أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ سُلَيْمَانَ، وَرَفْعُهُ غَيْرُ مَحْفُوظٍ، وَرُوِيَ عَنْهُ: صَاعًا مِنْ تَمْرٍ
11345 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي مَبْسُوطِ كَلَامِهِ: " لَبَنُ التَّصْرِيَةِ مَبِيعٌ مَعَ الشَّاةِ، وَكَانَ فِي مِلْكِ الْبَائِعِ، فَإِذَا حَلَبَهُ ثُمَّ أَرَادَ رَدَّهَا بِعَيْبِ التَّصْرِيَةِ رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ كَثُرَ اللَّبَنُ أَوْ قَلَّ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ شَيْءٌ وَقَّتَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: بَعْدَ أَنْ جَمَعَ فِيهِ بَيْنَ الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ، وَالْعِلْمُ يُحِيطُ أَنَّ أَلْبَانَهَا مُخْتَلِفَةٌ، وَاللَّبَنُ بَعْدَهُ حَادِثٌ فِي مِلْكِ الْمُشْتَرِي، لَمْ تَقَعْ عَلَيْهِ صَفْقَةُ الْبَيْعِ كَمَا حَدَثَ الْخَرَاجُ فِي مِلْكِهِ، وَفِي الْحَدِيثِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:«أَنَّهُ قَضَى أَنَّ الْخَرَاجَ بِالضَّمَانِ»
⦗ص: 119⦘
.
11346 -
قَالَ أَحْمَدُ: زَعَمَ بَعْضُ مَنْ تَرَكَ الْحَدِيثَ أَنَّ ذَلِكَ حِينَ كَانَتِ الْعُقُوبَاتُ فِي الذُّنُوبِ يُؤْخَذُ بِهَا الْأَمْوَالُ، ثُمَّ نُسِخَتِ الْعُقُوبَاتُ فِي الْأَمْوَالِ بِالْمَعَاصِي، فَصَارَ هَذَا أَيْضًا مَنْسُوخًا، وَهَذَا مِنْهُ تَوَهُّمٌ، وَسِعْرُ اللَّبَنِ فِي الْقَدِيمِ وَالْحَدِيثِ أَرْخَصُ مِنْ سِعْرِ التَّمْرِ، وَالتَّصْرِيَةُ وُجِدَتْ مِنَ الْبَائِعِ لَا مِنَ الْمُشْتَرِي، فَلَوْ كَانَ ذَلِكَ عَلَى وَجْهِ الْعُقُوبَةِ لَأَشْبَهَ أَنْ يَجْعَلَهُ عَلَى الْمُشْتَرِي بِلَا شَيْءٍ أَوْ بِمَا يَنْقُصُ عَنْ قِيمَةِ اللَّبَنِ بِكُلِّ حَالٍ، لَا بِمَا قَدْ يَكُونُ قِيمَتُهُ مِثْلَ قِيمَةِ اللَّبَنِ أَوْ أَكْثَرَ بِكَثِيرٍ؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَلْزَمُهُ رَدُّ مَا كَانَ مَوْجُودًا حَالَ الْبَيْعِ، دُونَ مَا حَدَثَ بَعْدَهُ، وَهَلَّا جَعَلَهُ شَبِيهًا بِقَضَاءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الْجَنِينِ بِغُرَّةِ عَبْدٍ أَوْ أُمَّةٍ حِينَ لَمْ يُوقَفْ عَلَى حَدِّهِ، فَقَضَى فِيهِ بِأَمْرٍ يُنْتَهَى إِلَيْهِ، كَذَلِكَ لَبَنُ التَّصْرِيَةِ اخْتَلَطَ بِالْحَادِثِ بَعْدَهُ، لَا يُوقَفُ حَدُّهُ، فَقُضِيَ فِيهِ بِأَمْرٍ يُنْتَهَى إِلَيْهِ، ثُمَّ مَنْ أَخْبَرَهُ بِأَنَّ قَضَاءَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الْمُصَرَّاةِ كَانَ قَبْلَ نَسْخِ الْعُقُوبَاتِ فِي الْأَمْوَالِ حَتَّى يَجْعَلَهُ مَنْسُوخًا مَعَهَا، وَأَبُو هُرَيْرَةَ مِنْ أَوَاخِرِ مَنْ صَحِبَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، وَحَمَلَ خَبَرَ التَّصْرِيَةِ عَنْهُ فِي آخِرِ عُمُرِهِ،
11347 -
وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ أَفْتَى بِهِ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَلَا مُخَالِفَ لَهُ فِي ذَلِكَ مِنَ الصَّحَابَةِ، فَلَوْ صَارَ إِلَى قَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ وَمَعَهُ مَا ذَكَرْنَا مِنَ السُّنَّةِ الثَّابِتَةِ الَّتِي لَا مُعَارِضَ لَهَا كَانَ أَوْلَى بِهِ مِنْ دَعْوَى النَّسْخِ فِي أَخْبَارِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِالتَّوَهُّمِ، وَأَعْجَبُ مِنْ هَذَا أَنَّ مَنْ يَدَّعِي تَسْوِيَةَ الْأَخْبَارِ عَلَى مَذْهَبِهِ يَحْكِي مَا ذَكَرْنَا عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ، ثُمَّ يَدَّعِي خَبَرَ الْمُصَرَّاةِ بِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ مَلَكَ لَبَنًا دَيْنًا بِصَاعِ تَمْرٍ دَيْنٍ، فَقَدْ حَلَّ ذَلِكَ مَحِلَّ بَيْعِ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ، ثُمَّ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، مِنْ بَعْدِ عَنْ بَيْعِ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ،
11348 -
وَرُوِيَ حَدِيثِ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ الرَّبَذِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ ". فَصَارَ ذَلِكَ مَنْسُوخًا بِهِ، وَهَذَا مِنَ الضَّرْبِ الَّذِي تُغْنِي حِكَايَتُهُ عَنْ جَوَابِهِ، أَيُّ بَيْعٍ جَرَى بَيْنَهُمَا عَلَى اللَّبَنِ بِالتَّمْرِ حَتَّى يَكُونَ ذَلِكَ بَيْعَ دَيْنٍ بِدَيْنٍ، وَمَنْ أَتْلَفَ عَلَى غَيْرِهِ شَيْئًا فَالْمُتْلِفُ غَيْرُ حَاضِرٍ، وَالَّذِي يَلْزَمُهُ مِنَ الضَّمَانِ غَيْرُ حَاضِرٍ، فَيُجْعَلُ دَيْنًا بِدَيْنٍ حَتَّى لَا يُوجِبَ
⦗ص: 120⦘
الضَّمَانَ وَيْعِدلُ عَنْ إِيجَابِ الضَّمَانِ إِلَى حُكْمٍ آخَرَ، وَقَدْ يَكُونُ مَا حَلَبَ مِنَ اللَّبَنِ حَاضِرًا عِنْدَهُ فِي آنِيَتِهِ، أَفَيَحِلُّ ذَلِكَ مَحِلَّ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ، أَوْ يَكُونُ خَارِجًا مِنْ حَدِيثِ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ؟ لَوْ كَانَ يُصَرِّحُ بِنَسْخِ حَدِيثِ الْمُصَرَّاةِ لَمْ يَكُنْ فِيهِ حَجَّةٌ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ، فَكَيْفَ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِ مِمَّا تَوَهَّمَهُ قَائِلُ هَذَا شَيْءٌ، وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ
بَابُ الْخَرَاجِ بِالضَّمَانِ وَالرَّدِ بِالْعُيُوبِ وَغَيْرِ ذَلِكَ
11349 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ مَخْلَدِ بْنِ خُفَافٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ
⦗ص: 122⦘
، عَنْ عَائِشَةَ: " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى: «أَنَّ الْخَرَاجَ بِالضَّمَانِ»
11350 -
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ» .
11351 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ: وَأَحْسِبُ، بَلْ لَا أَشُكُّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، أَنَّ مُسْلِمًا فَسَّرَ الْحَدِيثَ فَذَكَرَ أَنَّ رَجُلًا ابْتَاعَ عَبْدًا وَاسْتَغَلَّهُ، ثُمَّ ظَهَرَ مِنْهُ عَلَى عَيْبٍ فَقَضَى لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالْعَيْبِ، فَقَالَ الْمَقْضِيُّ عَلَيْهِ: قَدِ اسْتَغَلَّهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ» .
11352 -
قَالَ أَحْمَدُ: كَذَلِكَ رَوَاهُ مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، كَمَا حَسَبُهُ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ
⦗ص: 123⦘
، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَجُلًا اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ غُلَامًا فِي زَمَانِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَكَانَ عِنْدَهُ مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ رَدَّهُ مِنْ عَيْبٍ وَجَدَهُ بِهِ، فَقَالَ الرَّجُلُ حِينَ رُدَّ عَلَيْهِ الْغُلَامُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ كَانَ يَسْتَغِلُّ غُلَامِي مُنْذُ كَانَ عِنْدَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ» . وَقَدْ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي كِتَابِ السُّنَنِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ خَالِدٍ،
11353 -
وَقَدْ وَثَّقَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ مُسْلِمًا. وَذَلِكَ فِيمَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: سَمِعْتُ الْعَبَّاسَ بْنَ مُحَمَّدٍ، يَقُولُ: سَأَلْتُ يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ خَالِدٍ الزَّنْجِيِّ؟ فَقَالَ: ثِقَةٌ،
11354 -
وَكَذَلِكَ قَالَهُ فِي رِوَايَةِ الدَّارِمِيِّ عَنْهُ
11355 -
وَقَدْ تَابَعَهُ عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ الْمُقَدَّمِيُّ، فَرَوَاهُ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ» .
11356 -
أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مِيكَالَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى بْنِ عَبْدَانَ الْجَوَالِيقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ، فَذَكَرَهُ.
11357 -
رَوَاهُ أَبُو عِيسَى التِّرْمِذِيُّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ يَحْيَى بْنِ خَلَفٍ الْبَصْرِيِّ، وَذَكَرَهُ لِمُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيِّ فَكَأَنَّهُ أَعْجَبَهُ،
11358 -
وَفِيمَا رَوَى أَبُو دَاوُدَ، عَنْ قُتَيْبَةَ قَالَ: هُوَ فِي كِتَابِي بِخَطِّي، عَنْ جَرِيرٍ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ
11359 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ لَا أَتَّهِمُ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ مَخْلَدِ بْنِ خُفَافٍ قَالَ: ابْتَعْتُ غُلَامًا فَاسْتَغْلَلْتُهُ، ثُمَّ ظَهَرْتُ مِنْهُ عَلَى عَيْبٍ، فَخَاصَمْتُهُ فِيهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَقَضَى لَهُ بِرَدِّهِ، وَقَضَى عَلَيَّ بِرَدِّ غَلَّتِهِ، فَأَتَيْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: أَرُوحُ إِلَيْهِ الْعَشِيَّةَ فَأُخْبِرْهُ، أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْنِي، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: قَضَى فِي مِثْلِ هَذَا: «أَنَّ الْخَرَاجَ بِالضَّمَانِ» . فَعَجِلْتُ إِلَى عُمَرَ فَأَخْبَرْتُهُ مَا أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: فَمَا أَيْسَرَ عَلَيَّ مِنْ قَضَاءِ قَضَيْتُهُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَنِّي لَمْ أُرَدْ فِيْهِ إِلَّا الْحَقَّ فَبَلَغَنِي فِيهِ سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَرُدَّ قَضَاءَ عُمَرَ، وَأُنْفِذُ سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَرَاحَ إِلَيْهِ عُرْوَةُ فَقَضَى لِي أَنْ آخُذَ الْخَرَاجَ مِنَ الَّذِي قَضَى بِهِ عَلَيَّ لَهُ.
11360 -
قَالَ أَحْمَدُ: وَبِمَعْنَاهُ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، وَحَدِيثُ الشَّافِعِيِّ أَتَمُّ.
11361 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ: فَاسْتَدْلَلْنَا إِذَا كَانَتِ الْغَلَّةُ لَمْ تَقَعْ عَلَيْهَا الصَّفْقَةُ فَيَكُونُ لَهَا حِصَّةٌ مِنَ الثَّمَنِ وَكَانَتْ فِي مِلْكِ الْمُشْتَرِي فِي الْوَقْتِ الَّذِي لَوْ مَاتَ فِيهِ الْعَبْدُ مَاتَ مِنْ مَالِ الْمُشْتَرِي، إِنَّهُ إِنَّمَا جَعَلَهَا لَهُ؛ لِأَنَّهَا حَادِثَةٌ فِي مِلْكِهِ وَضَمَانِهِ، فَقُلْنَا كَذَلِكَ فِي ثَمَرِ النَّخْلِ وَلَبَنِ الْمَاشِيَةِ وَصُوفِهَا وَأَوْلَادِهَا وَوَلَدِ الْجَارِيَةِ وَكُلِّ مَا حَدَثَ فِي مِلْكِ الْمُشْتَرِي وَضَمَانِهِ، وَكَذَلِكَ وَطْءُ الْأَمَةِ الثَّيِّبِ وَخِدْمَتِهَا، فَاحْتَجَّ مَنْ خَالَفَهُ فِي وَطْءِ الْأَمَةِ وَمَا فِي مَعْنَاهُ بِحَدِيثِ عَلِيٍّ قَالَ: وَرُوِّينَا هَذَا عَنْ عَلِيٍّ
11362 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَيَثْبُتُ عَنْ عَلِيٍّ؟ قَالَ بَعْضُ مَنْ حَضَرَهُ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ، لَا
⦗ص: 125⦘
.
11363 -
قَالَ: وَرُوِّينَا عَنْ عُمَرَ بِرَدِّهَا وَذَكَرَ عَشْرًا. أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ،
11364 -
قُلْتُ: وَثَبَتَ عَنْ عُمَرَ؟ قَالَ بَعْضُ مَنْ حَضَرَهُ: لَا، قُلْتُ: وَكَيْفَ يَكُونُ تَحْتَجُّ بِمَا لَمْ يَثْبُتْ وَأَنْتَ تُخَالِفُ عُمَرَ لَوْ كَانَ قَالَهُ؟
11365 -
قَالَ أَحْمَدُ: الرِّوَايَةُ فِيهِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ عَلِيٍّ: فِي رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً فَوَطِئَهَا، فَوَجَدَ بِهَا عَيْبًا قَالَ:«لَزِمَتْهُ، وَيَرُدُّ الْبَائِعُ مَا بَيْنَ الصِّحَّةِ وَالدَّاءِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَطِئَهَا رَدَّهَا» .
11366 -
وَهَذَا مُنْقَطِعٌ بَيْنَ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَبَيْنَ جَدِّهِ عَلِيٍّ رضي الله عنه، وَرُوِيَ مَوْصُولًا بِذِكْرِ أَبِيهِ فِيهِ، وَلَيْسَ بِمَحْفُوظٍ، رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ، وَيَحْيَى الْقَطَّانُ، وَحَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ جَعْفَرٍ مُرْسَلًا، وَرُوِيَ عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ، عَنْ عَلِيٍّ، وَهُوَ مُنْقَطِعٌ، وَجُوَيْبِرُ لَا يُحْتَجُّ بِهِ
11367 -
وَأَمَّا الرِّوَايَةُ فِيهِ عَنْ عُمَرَ، فَإِنَّمَا رَوَاهُ جَابِرٌ الْجُعْفِيُّ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عُمَرَ قَالَ:«إِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا رَدَّ مَعَهَا نِصْفَ الْعُشْرِ، وَإِنْ كَانَتْ بِكْرًا رَدَّ الْعُشْرَ» . وَهَذَا مُرْسَلٌ، عَامِرٌ لَمْ يُدْرِكْ عُمَرَ
11368 -
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ،:«أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ اشْتَرَى مِنْ عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ جَارِيَةً، فَأُخْبِرَ أَنَّ لَهَا زَوْجًا، فَرَدَّهَا»
الشَّرْطُ فِي مَالِ الْعَبْدِ إِذَا بِيعَ
11369 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ فِي آخَرِينَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«مَنْ بَاعَ عَبْدًا لَهُ مَالٌ، فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ» . أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ،
11370 -
وَأَخْرَجَاهُ مِنْ حَدِيثِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ
وَفِي الْحَدِيثِ: «مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ» . فَرَوَاهُمَا جَمِيعًا سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
⦗ص: 127⦘
،
11371 -
وَخَالَفَهُ نَافِعٌ، فَرَوَى قِصَّةَ النَّخْلِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَقِصَّةَ الْعَبْدِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ رضي الله عنه، فَكَانَ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ، وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّسَائِيُّ فِي جَمَاعَةٍ مِنَ الْحُفَّاظِ يَقُولُونَ: الْقَوْلُ مَا قَالَ نَافِعٌ، وَإِنْ كَانَ سَالِمٌ أَحْفَظَ مِنْهُ، وَكَانَ الْبُخَارِيُّ يَرَاهُمَا جَمِيعًا صَحِيحْيَنِ
11372 -
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ جَمَاعَةٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: قِصَّةُ الْعَبْدِ أَيْضًا، مِنْهُمْ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَعَبْدُ رَبِّهِ بْنُ سَعِيدٍ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى،
11373 -
وَرَوَاهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ، فَمَالُهُ لَهُ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ السَّيِّدُ مَالَهُ فَيَكُونَ لَهُ» .
11374 -
وَهَذَا بِخِلَافِ رِوَايَةِ الْجَمَاعَةِ
11375 -
وَرُوِيَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ قَالَ لِمَمْلُوكٍ لَهُ: " مَا مَالُكَ يَا عُمَيْرُ؟ فَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُعْتِقَكَ، وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:«مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا فَمَالُهُ لِلَّذِي أَعْتَقَ» .
11376 -
وَرُوِي عَنْهُ أَنَّهُ أَعْتَقَهُ ثُمَّ قَالَ: «أَمَا إِنَّ مَالَكَ لِي، ثُمَّ تَرَكَهُ» ،
11377 -
وَهَذَا أَصَحُّ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ
عُهْدَةُ الرَّقِيقِ
11378 -
رَوَى الشَّافِعِيُّ فِي حِكَايَةِ بَعْضِ أَصْحَابِنَا، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ شِهَابٍ عَنْ عُهْدَةِ السَّنَةِ، وَعُهْدَةِ الثَّلَاثِ، فَقَالَ:«مَا عَلِمْتُ فِيهَا أَمْرًا سَالِفًا»
11379 -
وَفِي مُخْتَصَرِ الْبُوَيْطِيِّ، وَالرَّبِيعِ، عَنِ الشَّافِعِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ:«أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى الْعُهْدَةَ شَيْئًا، لَا ثَلَاثًا وَلَا أَقَلَّ وَلَا أَكْثَرَ»
11380 -
قَالَ: وَأَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:«لَمْ يَكُنْ فِي مَا مَضَى عُهْدَةٌ فِي الْأَرْضِ، لَا مِنْ هَيَامٍ وَلَا مِنْ جُذَامٍ، وَلَا شَيْءٍ» . فَقُلْتُ لَهُ: مَا ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ؟ قَالَ: لَا شَيْءَ إِذَا ابْتَاعَهُ صَحِيحًا، لَا أَرَى إِلَّا ذَلِكَ، اللَّهُ يُحْدِثُ مِنْ أَمْرِهِ مَا يَشَاءُ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَ بِبَيِّنَةٍ عَلَى شَيْءٍ كَانَ قَبْلَ أَنْ يَبْتَاعَهُ، وَكَذَلِكَ نَرَى الْأَمْرَ الْآنَ ". وَأَنَا أَظُنُّهُ فِيمَا أَنْبَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ إِجَازَةً، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ، عَنِ الرَّبِيعِ، عَنِ الشَّافِعِيِّ
11381 -
قَالَ أَحْمَدُ: وَقَدْ رُوِيَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«عُهْدَةُ الرَّقِيقِ ثَلَاثُ لَيَالٍ» ، وَقِيلَ: أَرْبَعَ لَيَالٍ.
11382 -
وَكَانَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ وَغَيْرُهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ لَا يُثْبِتُونَ سَمَاعَ الْحَسَنِ عَنْ عُقْبَةَ، فَهُوَ إِذًا مُنْقَطِعٌ،
11383 -
وَقِيلَ: عَنْهُ، عَنْ سَمُرَةَ، وَلَيْسَ بِمَحْفُوظٍ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
11384 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَالْخَبَرُ فِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: جَعَلَ لِحِبَّانَ بْنِ مُنْقِذٍ عُهْدَةَ ثَلَاثٍ: خَاصٌّ
التَّدْلِيسُ وَالْخَدِيعَةُ فِي الْبَيْعِ حَرَامٌ
11385 -
أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو النَّضْرِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: مَرَّ بِرَجَلٍ يَبِيعُ طَعَامًا فَأَعْجَبَهُ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهِ، فَإِذَا هُوَ طَعَامٌ مَبْلُولٌ، فَقَالَ:«لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّنَا» . أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
11386 -
وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ
⦗ص: 131⦘
، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَجُلًا ذَكَرَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَنَّهُ يُخْدَعُ فِي الْبَيْعِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:" إِذَا بَايَعْتَ، فَقُلْ: لَا خِلَابَةَ ". قَالَ: وَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا ابْتَاعَ يَقُولُ: لَا خِلَابَةَ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، مِنْ أَوْجُهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ
بَابُ بَيْعِ الْبَرَاءَةِ
11387 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله: إِذَا بَاعَ الرَّجُلُ الْعَبْدَ أَوْ شَيْئًا مِنَ الْحَيَوَانِ بِالْبَرَاءَةِ مِنَ الْعُيُوبِ، فَالَّذِي نَذْهَبُ إِلَيْهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ قَضَاءُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ:«أَنَّهُ بَرِئَ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ لَمْ يَعْلَمْهُ، وَلَمْ يَبْرَأْ مِنْ عَيْبٍ عَلِمَهُ وَلَمْ يُسَمِّهِ» .
11388 -
أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُزَكِّي قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبُوشَنْجِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ بَاعَ غُلَامًا لَهُ بِثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمٍ، وَبَاعَهُ بِالْبَرَاءَةِ، فَقَالَ الَّذِي ابْتَاعَهُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: بِالْغُلَامِ دَاءٌ لَمْ يُسَمِّهِ، فَاخْتَصَمَا إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، فَقَالَ الرَّجُلُ: بَاعَنِي عَبْدًا وَبِهِ دَاءٌ لَمْ يُسَمِّهِ لِي، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: بِعْتُهُ بِالْبَرَاءَةِ، فَقَضَى عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بِالْيَمِينِ أَنْ يَحْلِفَ لَهُ: لَقَدْ بَاعَهُ الْغُلَامَ وَمَا بِهِ دَاءٌ يَعْلَمُهُ، فَأَبَى عَبْدُ اللَّهِ أَنْ يَحْلِفَ لَهُ، وَارْتَجَعَ الْعَبْدَ، فَبَاعَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بَعْدَ ذَلِكَ بِأَلْفٍ وَخَمْسِ مِائَةِ دِرْهَمٍ ".
11389 -
قَالَ أَحْمَدُ: وَرُوِيَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُمَا كَانَا يَرَيَانِ الْبَرَاءَةَ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ جَائِزَةٌ. وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ، إِنَّمَا رَوَاهُ شَرِيكٌ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْهُمَا، وَقَدْ أَنْكَرَهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ، وَيَحْيَى بْنُ مَعِينٍ عَلَى شَرِيكٍ
⦗ص: 133⦘
،
11390 -
وَكَانَ شُرَيْحٌ لَا يُبْرِئُ مِنَ الدَّاءِ حَتَّى يُرِيَهُ إِيَّاهُ، وَكَذَا رُوِيَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ،
11391 -
وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: هُوَ بَرِيءٌ مِمَّا سَمَّى
بَابُ الْمُرَابَحَةِ
11392 -
أَجَازَ الشَّافِعِيُّ بَيْعَ الْمُرَابَحَةِ،
11393 -
وَرُوِّينَا فِيهِ، مَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْمُؤَمَّلِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، عَنْ أَبِي بَحْرٍ، عَنْ شَيْخٍ، لَهُمْ قَالَ: رَأَيْتُ عَلَى عَلِيٍّ رضي الله عنه إِزَارًا غَلِيظًا، فَقَالَ:«اشْتَرَيْتُهُ بِخَمْسَةِ دَرَاهِمٍ، فَمَنْ أَرْبَحَنِي فِيهِ دِرْهَمًا بِعْتُهُ» .
11394 -
وَرُوِّينَا فِي مَعْنَاهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
بَابُ الرَّجُلِ يَبِيعُ الشَيْءَ إِلَى أَجَلٍ ثُمَّ يَشْتَرِيهِ بِأَقَلَّ
11395 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: " وَمَنْ بَاعَ سِلْعَةً مِنَ السِّلَعِ إِلَى أَجَلٍ وَقَبِضَهَا الْمُشْتَرِي فَلَا بَأْسَ أَنْ يَبِيعَهَا مِنَ الَّذِي اشْتَرَاهَا مِنْهُ بِأَقَلَّ مِنَ الثَّمَنِ وَأَكْثَرَ أَوْ دَيْنٍ وَنَقْدٍ؛ لِأَنَّهَا بَيْعَةٌ غَيْرُ الْبَيْعَةِ الْأُولَى
⦗ص: 136⦘
.
11396 -
وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: لَا يَشْتَرِيهَا الْبَائِعُ بِأَقَلَّ مِنَ الثَّمَنِ، وَزَعَمَ أَنَّ الْقِيَاسَ أَنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ، وَلَكَنَّهُ زَعَمَ تَبَعَ الْأَثَرَ، وَمَحْمُودٌ مِنْهُ أَنْ يَتْبَعَ الْأَثَرَ الصَّحِيحَ، فَلَمَّا سُئِلَ عَنِ الْأَثَرِ إِذَا هُوَ: أَبُو إِسْحَاقَ، عَنِ امْرَأَتِهِ عَالِيَةَ بِنْتِ أَيْفَعَ أَنَّهَا دَخَلَتْ مَعَ امْرَأَةِ أَبِي السَّفَرِ عَلَى عَائِشَةَ، فَذَكَرَتْ لِعَائِشَةَ بَيْعًا بَاعَتْهُ مِنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ بِكَذَا أَوْ كَذَا إِلَى الْعَطَاءِ، ثُمَّ اشْتَرَتْهُ مِنْهُ بِأَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ نَقْدًا، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: بِئْسَ مَا شَرَيْتِ، وَبِئْسَ مَا اشْتَرَيْتِ، أَخْبِرِي زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ أَنَّ اللَّهَ عز وجل أَبْطَلَ جِهَادَهُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَّا أَنْ يَتُوبَ.
11397 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَقِيلَ لَهُ: أَيَثْبُتُ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ عَائِشَةَ؟ فَقَالَ: أَبُو إِسْحَاقَ رَوَاهُ عَنِ امْرَأَتِهِ. قِيلَ: فَتُعْرَفُ امْرَأَتُهُ بِشَيْءٍ يَثْبُتُ بِهِ حَدِيثُهَا؟ فَمَا عَلِمْتُهُ قَالَ شَيْئًا، فَقُلْتُ لَهُ: تُرَدَّ حَدِيثَ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ مُهَاجِرَةٍ مَعْرُوفَةٍ بِالْفَضْلِ بِأَنْ تَقُولَ حَدِيثَ امْرَأَةٍ، وَتَحْتَجُّ بِحَدِيثِ امْرَأَةٍ لَيْسَتْ عِنْدَكَ مِنْهَا مَعْرِفَةٌ أَكْثَرَ مِنْ أَنَّ زَوْجَهَا رَوَى عَنْهَا،
11398 -
زَادَ أَبُو سَعِيدٍ فِي رِوَايَتِهِ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: قَدْ تَكُونُ عَائِشَةُ لَوْ كَانَ هَذَا ثَابِتًا عَنْهَا عَابَتْ عَلَيْهِ بَيْعًا إِلَى الْعَطَاءِ؛ لِأَنَّهُ أَجَلٌ غَيْرُ مَعْلُومٍ
11399 -
قَالَ: وَلَوِ اخْتَلَفَ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي شَيْءٍ كَانَ أَصْلُ مَا نَذْهَبُ إِلَيْهِ أَنَّا نَأْخُذُ بِقَوْلِ الَّذِي مَعَهُ الْقِيَاسُ، وَالَّذِي مَعَهُ الْقِيَاسُ قَوْلُ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ،
11400 -
وَجُمْلَةُ هَذَا أَنَّا لَا نُثْبِتُ مِثْلَهُ عَلَى عَائِشَةَ، وَزَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ لَا يَبِيعُ إِلَّا مَا يَرَاهُ حَلَالًا وَلَا يَبْتَاعُ إِلَّا مِثْلَهُ، وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا بَاعَ شَيْئًا أَوِ ابْتَاعَهُ نَرَاهُ نَحْنُ مُحَرَّمًا وَهُوَ يَرَاهُ حَلَالًا لَمْ يَزْعُمْ أَنَّ اللَّهَ عز وجل يُحْبِطُ بِهِ مِنْ عَمَلِهِ شَيْئًا "
⦗ص: 137⦘
.
11401 -
قَالَ أَحْمَدُ: وَهَذَا الْأَثَرُ قَدْ رَوَاهُ أَيْضًا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أُمِّهِ الْعَالِيَةَ بِنْتِ أَيْفَعَ أَنَّهَا دَخَلَتْ مَعَ أُمِّ مُحِبَّةَ عَلَى عَائِشَةَ، وَالْعَالِيَةُ هَذِهِ لَمْ يَرْوِ عَنْهَا غَيْرُ زَوْجِهَا وَابْنُهَا،
11402 -
وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَشُرَيْحٍ أَنَّهُمَا لَمْ يَرَيَا بِذَلِكَ بَأْسًا
11403 -
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ، وَرَجُلٌ يَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ سَلَّفَ فِي سَبَايِبَ فَأَرَادَ أَنْ يَبِيعَهَا قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهَا، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَكَ الْوَرِقُ، وَكَرِهَ ذَلِكَ ".
11404 -
قَالَ الرَّبِيعُ: سَبَائِكَ
11405 -
قَالَ مَالِكٌ: ذَلِكَ فِيمَا نَرَى لِأَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَبِيعَهَا مِنْ صَاحِبِهَا لِلَّذِي اشْتَرَاهَا مِنْهُ بِأَكْثَرَ مِنَ الثَّمَنِ الَّذِي ابْتَاعَهَا بِهِ، وَلَوْ بَاعَهَا مِنْ غَيْرِ الَّذِي اشْتَرَاهَا مِنْهُ لَمْ يَكُنْ بِبَيْعِهِ بَأْسٌ.
11406 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ: وَلَيْسَ هَذَا قَوْلَ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَلَا تَأْوِيلَ حَدِيثِهِ،
11407 -
ثُمَّ رَوَى حَدِيثَ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يُقْبَضَ، وَقَوْلَ ابْنِ عَبَّاسٍ بِرَأْيِهِ: وَلَا أَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا مِثْلَهُ، ثُمَّ قَالَ: بِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ نَأْخُذُ؛ لِأَنَّهُ إِذَا بَاعَ شَيْئًا وَاشْتَرَاهُ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ فَقَدْ بَاعَ مَضْمُونًا لَهُ عَلَى غَيْرِهِ
⦗ص: 138⦘
بِأَصْلِ الْبَيْعِ، وَأَكَلَ رِبْحَ مَا لَمْ يَضْمَنْ، وَخَالَفْتُمُوهُ فَأَجَزْتُمْ بَيْعَ مَا لَمْ يُقْبَضْ سِوَى الطَّعَامِ مِنْ غَيْرِ صَاحِبِهِ الَّذِي ابْتِيعَ مِنْهُ، وَلَا أَعْلَمُ بَيْنَ صَاحِبِهِ الَّذِي ابْتِيعَ مِنْهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ فَرْقًا. وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِيهِ.
11408 -
قَالَ أَحْمَدُ: هُوَ عَنْ مَالِكٍ:
11409 -
سَبَايِبُ: وَالسَّبَايِبُ: الْمَقَانِعُ
بَابُ اخْتِلَافِ الْمُتَبَايِعَيْنِ
11410 -
أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو النَّضْرِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ فَالْقَوْلُ مَا قَالَ الْبَائِعُ، وَالْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ»
⦗ص: 140⦘
.
11411 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ فِي رِوَايَةِ الزَّعْفَرَانِيِّ: هَذَا حَدِيثٌ مُنْقَطِعٌ، لَا أَعْلَمُ أَحَدًا يَصِلُهُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَقَدْ جَاءَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ
11412 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ فِي كِتَابِ الْمُسْتَدْرَكِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأُمَوِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ الْقَدَّاحُ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَنَّ إِسْمَاعِيلَ بْنَ أُمَيَّةَ أَخْبَرَهُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ: حَضَرْتُ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَأَتَاهُ رَجُلَانِ تَبَايَعَا سِلْعَةً، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: أَخَذْتُ بِكَذَا وَكَذَا. وَقَالَ الْآخَرُ: بِعْتُ بِكَذَا وَكَذَا، فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: أُتِيَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ فِي مِثْلِ هَذَا، قَالَ:«حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي مِثْلِ هَذَا، فَأَمَرَ الْبَائِعَ أَنْ يُسْتَحْلَفَ ثُمَّ يُخَيَّرَ الْمُبْتَاعُ، إِنْ شَاءَ أَخَذَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ» .
11413 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الشَّافِعِيُّ، فَذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ.
11414 -
قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: قَالَ أَحْمَدُ: أُخْبِرْتُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ يُوسُفَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُبَيْدٍ. قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: وَقَالَ حَجَّاجٌ الْأَعْوَرُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُبَيْدَةَ.
11415 -
قَالَ أَحْمَدُ الْبَيْهَقِيُّ: هَذَا هُوَ الصَّوَابُ،
11416 -
وَقَدْ رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، كَمَا قَالَ سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ: وَرِوَايَةُ هِشَامِ بْنِ يُوسُفَ وَحَجَّاجٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَصَحُّ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ،
11417 -
وَهُوَ أَيْضًا مُرْسَلٌ: أَبُو عُبَيْدَةَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِيهِ شَيْئًا
11418 -
وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:«إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ وَالْبَيْعُ قَائِمٌ بِعَيْنِهِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ، فَالْقَوْلُ مَا قَالَ الْبَائِعُ أَوْ يَتَرَادَّانِ الْبَيْعَ» .
11419 -
وَرَوَاهُ أَبُو عُمَيْسٍ، وَمَعْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ الْمَسْعُودِيُّ، وَأَبَانُ بْنُ تَغْلِبَ، كُلُّهُمْ عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مُنْقَطِعًا، وَلَيْسَ فِيهِ:«وَالْمَبِيعُ قَائِمٌ بِعَيْنِهِ» ، وَابْنُ أَبِي لَيْلَى كَانَ كَثِيرَ الْوَهْمِ فِي الْإِسْنَادِ وَالْمَتْنِ، وَأَهْلُ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ لَا يَقْبَلُونَ مِنْهُ مَا يَتَفَرَّدُ بِهِ لِكَثْرَةِ أَوْهَامِهِ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ
11420 -
وَأَصَحُّ إِسْنَادٍ رُوِيَ فِي هَذَا الْبَابِ رِوَايَةُ أَبِي الْعُمَيْسِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ قَيْسِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: اشْتَرَى الْأَشْعَثُ رَقِيقًا مِنْ رَقِيقِ الْخُمُسِ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بِعِشْرِينَ أَلْفًا، فَذَكَرَ اخْتِلَافَهُمَا فِي الثَّمَنِ، فَقَالَ الْأَشْعَثُ: أَنْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ، فَهُوَ مَا يَقُولُهُ رَبُّ السِّلْعَةِ أَوْ يَتَتَارَكَانِ» . أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِئٍ قَالَ: حَدَّثَنَا السَّرِيُّ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ أَبِي الْعُمَيْسِ، فَذَكَرَهُ
بَابُ الشَّرْطِ الَّذِي يُفْسِدُ الْبَيْعَ
11421 -
أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ فِي قِصَّةِ بَرِيرَةَ قَالَ: ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي النَّاسِ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ:«أَمَّا بَعْدُ، فَمَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ، مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ، قَضَاءُ اللَّهِ أَحَقُّ، وَشَرْطُهُ أَوْثَقُ، وَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» . مُخَرَّجٌ فِي الصَّحِيحْيَنِ.
11422 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ اخْتِلَافِ الْعِرَاقِيِّينَ: وَإِذَا بَاعَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ الْعَبْدَ عَلَى أَنْ لَا يَبِيعَهُ أَوْ عَلَى أَنْ يَبِيعَهُ مِنْ فُلَانٍ، أَوْ عَلَى أَنْ لَا يَسْتَخْدِمَهُ، فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ، وَلَا يَجُوزُ الشَّرْطُ فِي هَذَا إِلَّا فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ وَهُوَ الْعِتْقُ، اتِّبَاعَا لِلسُّنَّةِ، وِلِفِرَاقِ الْعِتْقِ لِمَا سِوَاهُ.
11423 -
وَكَأَنَّهُ أَرَادَ مَا أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ جَارِيَةً فَتُعْتِقَهَا، فَقَالَ أَهْلُهَا: نَبِيعُكِهَا عَلَى أَنَّ وَلَاءَهَا لَنَا، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«لَا يَمْنَعُكِ ذَلِكَ، إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» . أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ
11424 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ: " وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ الشَّاةَ وَيَسْتَثْنِيَ شَيْئًا جَلْدًا وَلَا غَيْرَهُ فِي سَفَرٍ وَلَا حَضَرٍ، وَلَوْ كَانَ الْحَدِيثُ يَثْبُتُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي السَّفَرِ، أَجَزْنَاهُ فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ، فَإِنْ تَبَايَعَا عَلَى هَذَا فَالْبَيْعُ بَاطِلٌ،
11425 -
وَقَالَ فِي مُخْتَصَرِ الْبُوَيْطِيِّ وَالرَّبِيعِ فِي الْإِجَارَاتِ: وَكُلُّ شَرْطٍ فِي بَيْعٍ عَلَى أَنْ لَا يُقْبِضَ الْيَوْمَ فَلَا يَجُوزُ إِلَّا أَنْ يَصِحَّ حَدِيثُ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الشَّرْطِ فِي الْبَيْعِ "
11426 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ فِيمَا بَلَغَهُ عَنِ ابْنِ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ نُسَيْرِ بْنِ ذُعْلُوقٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ رَاشِدٍ الْأَشْجَعِيِّ، أَنَّ رَجُلًا بَاعَ نَجِيبَةً، أَوْ قَالَ: أَنْجِبَةً، أَنَا أَشُكُّ، وَاشْتَرَطَ ثُنْيَاهَا فَرَغِبَ مِنْهَا، فَاخْتَصَمَا إِلَى عُمَرَ، فَقَالَ: اذْهَبَا بِهَا إِلَى عَلِيٍّ، فَقَالَ عَلِيٌّ:«اذْهَبَا بِهَا إِلَى السُّوقِ، فَإِذَا بَلَغَتْ أَقْصَى ثَمَنِهَا، فَأَعْطُوهُ حِسَابَ ثُنْيَاهَا مِنْ ثَمَنِهَا» .
11427 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَلَيْسُوا يَقُولُونَ بِهَذَا، وَهُمْ يُثْبِتُونَهُ عَنْ عَلِيٍّ، وَهَذَا أَوْرَدَهُ عَلَى طَرِيقِ الْإِلْزَامِ فِيمَا خَالِفُوا عَلِيًّا، وَثُنْيَاهَا: قَوَائِمُهَا وَرَأْسُهَا
⦗ص: 144⦘
. أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ فِيمَا بَلَغَهُ، عَنِ ابْنِ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ نُسَيْرِ بْنِ ذُعْلُوقٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ رَاشِدٍ الْأَشْجَعِيِّ، فَذَكَرَهُ
11428 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، ح.
11429 -
قَالَ: وَأَخْبَرَنِي أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا، عَنْ عَامِرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي جَابِرٌ، أَنَّهُ كَانَ يَسِيرُ عَلَى جَمَلٍ لَهُ قَدْ أَعْيَا، فَأَرَادَ أَنْ يُسَيِّبَهُ قَالَ: فَلَحِقَنِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَدَعَا لِي وَضَرَبَهُ فَسَارَ سَيْرًا لَمْ يَسِرْ مِثْلَهُ، فَقَالَ:«بِعْنِيهِ بِأُوقِيَّةٍ» ، قُلْتُ: لَا، ثُمَّ قَالَ:«بِعْنِيهِ» ، فَبِعْتُهُ بِأُوقِيَّةٍ، وَاسْتَثْنَيْتُ عَلَيْهِ حُمْلَانَهُ إِلَى أَهْلِي، فَلَمَّا بَلَغْتُ أَتَيْتُهُ بِالْجَمَلِ فَنَقَدَ لِي ثَمَنَهُ، ثُمَّ رَجَعْتُ فَأَرْسَلَ فِي أَثْرِي، فَقَالَ:«أَتُرَانِي مَاكَسْتُكَ لِآخُذَ جَمَلَكَ، خُذْ جَمَلَكَ وَدَرَاهِمَكَ فَهُوَ لَكَ» . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ، عَنْ زَكَرِيَّا، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرِ،
11430 -
وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدِ اخْتُلِفَ فِي أَلْفَاظِهِ، فَمِنْهَا مَا يَدُلُّ عَلَى الشَّرْطِ، وَمِنْهَا مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ كَانَ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم تَفَضُّلًا وَمَعْرُوفًا بَعْدَ الْبَيْعِ.
11431 -
فَمِنْ ذَلِكَ رِوَايَةُ شُعْبَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ
⦗ص: 145⦘
، عَنْ جَابِرٍ قَالَ:«بِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم جَمَلًا وَأَفْقَرَنِي ظَهْرَهُ إِلَى الْمَدِينَةِ» . وَقَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ:«أَفْقَرْنَاكَ ظَهْرَهُ إِلَى الْمَدِينَةِ» .
11432 -
وَقَدْ ذَكَرْنَاهَا فِي كِتَابِ السُّنَنِ،
11433 -
وَالْإِفْقَارُ: إِنَّمَا هُوَ إِعَارَةُ الظَّهْرِ لِلرُّكُوبِ،
11434 -
وَقَوْلُهُ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ: «أَتُرَانِي مَاكَسْتُكَ لِآخُذَ جَمَلَكَ» يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مِنْ عَزْمِهِ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ عَقْدًا لَازِمًا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ،
بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ وَثَمَنِ عَسْبِ الْفَحْلِ
11435 -
كَتَبَ إِلَيَّ أَبُو نُعَيْمٍ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الْحَسَنِ، أَنَّ أَبَا عَوَانَةَ أَخْبَرَهُمْ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، ح،
11436 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُزَكِّي قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي حَازِمِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ» . هَذَا مُرْسَلٌ،
11437 -
وَقَدْ رُوِّينَاهُ مَوْصُولًا، مِنْ حَدِيثِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
11438 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:«نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ» .
11439 -
رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي سُنَنِ حَرْمَلَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ابْنِ عُلَيَّةَ، وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، عَنْ مُسَدَّدِ
11440 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَالِينِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ الْحَسَنِ الْكُوفِيُّ بِمِصْرَ قَالَ: حَدَّثَنَا
⦗ص: 147⦘
عَبْدُ الْغَنِيِّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْفَقِيهُ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الشَّافِعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ الْقَدَّاحُ، عَنْ شَبِيبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ هُوَ الْبَجَلِيُّ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ:«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ ثَمَنِ عَسْبِ الْفَحْلِ» .
11441 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو النَّضْرِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ، فَذَكَرَهُ بِمِثْلِهِ
11442 -
قَالَ: وَأَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ الْقَدَّاحُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِ مَعْنَاهُ.
11443 -
أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، مِنْ حَدِيثِ رَوْحِ بْنِ عُبَادَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَقَالَ فِي مَتْنِهِ:«عَنْ بَيْعِ ضِرَابِ الْجَمَلِ»
11444 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي كُلَيْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نُعْمٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ:«نُهِيَ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ، وَعَنْ قَفِيزِ الطَّحَّانِ» .
11445 -
قَالَ أَحْمَدُ: وَاحْتَجَّ الشَّافِعِيُّ بِنَهْيِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ فِي فَسَادِ بَيْعِ الْآبِقِ وَالضَّالَّةِ وَكُلِّ مَا عَقَدَ عَلَى أَنْ يَكُونَ مَرَّةً بَيْعًا، وَمَرَّةً لَا بَيْعَ
11446 -
قَالَ: وَمِمَّا يَدْخُلُ فِي مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ أَنْ يَبِيعَ عَبْدَ رَجُلٍ أَوْ دَارَهُ أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ مِنْ مَتَاعِهِ وَلَمْ يُوَكِّلْهُ بِبَيْعِهِ
⦗ص: 148⦘
،
11447 -
وَفِي مُخْتَصَرِ الْبُوَيْطِيِّ وَالرَّبِيعِ بْنِ سُلَيْمَانَ: وَإِنْ صَحَّ حَدِيثُ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ، فَكُلُّ مَنْ بَاعَ أَوْ أَعْتَقَ ثُمَّ رَضِيَ فَالْبَيْعُ وَالْعِتْقُ جَائِزَانِ
11448 -
أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ بْنُ الْأَعْرَابِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ شَبِيبِ بْنِ غَرْقَدَةَ، سَمِعَ قَوْمَهَ، يُحَدِّثُونَ عَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: أَعْطَاهُ دِينَارًا لِيَشْتَرِيَ لَهُ شَاةً لِلْأُضْحِيَةِ، فَاشْتَرَى بِهِ شَاتَيْنِ، فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ وَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: بِشَاةٍ وَدِينَارٍ، فَدَعَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِالْبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ، وَكَانَ لَوِ اشْتَرَى التُّرَابَ رِبْحَ فِيهِ ".
11449 -
وَهَذَا حَدِيثٌ مُنْقَطِعٌ، إِنَّمَا سَمِعَ شَبِيبٌ قَوْمَهُ يُحَدِّثُونَ بِهِ عَنْ عُرْوَةَ، وَقَدْ تَكَلَّمَ الشَّافِعِيُّ عَلَيْهِ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ يَأْتِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ
11450 -
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ
⦗ص: 149⦘
سَالِمٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:«أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ بَيْعَ الصُّوفِ عَلَى ظُهُورِ الْغَنَمِ وَاللَّبَنَ فِي ضُرُوعِ الْغَنَمِ إِلَّا بِكَيْلٍ» .
11451 -
قَالَ أَحْمَدُ: وَقَدْ رَوَاهُ أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، كَذَلِكَ مَوْقُوفًا،
11452 -
وَرَوَاهُ عُمَرُ بْنُ فَرُّوخٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا، وَرُوِي عَنْهُ مُرْسَلًا، وَالصَّحِيحُ مَوْقُوفٌ
11453 -
وَفِيمَا حَكَى الشَّافِعِيُّ عَنْ بَعْضِ الْعِرَاقِيِّينَ، أَنَّهُ قَالَ: بَلَغَنَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ قَالَ:«لَا تَشْتَرِ السَّمَكَ فِي الْمَاءِ، فَإِنَّهُ غَرَرٌ» .
11454 -
قَالَ: وَكَذَلِكَ بَلَغَنَا عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ
11455 -
قَالَ أَحْمَدُ: قَدْ رُوِّينَا، عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ:«لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ؛ فَإِنَّهُ غَرَرٌ» .
11456 -
وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ السَّمَّاكِ، عَنْ يَزِيدَ، مَرْفُوعًا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. أَخْبَرَنَاهُ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ السَّمَّاكِ، فَذَكَرَهُ مَرْفُوعًا.
11457 -
قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: قَالَ أَبِي: وَحَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، وَلَمْ يَرْفَعْهُ.
11458 -
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ يَزِيدَ، غَيْرَ مَرْفُوعٍ
بَابُ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ وَالْمُلَامَسَةِ
11459 -
أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو النَّضْرِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: «نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةَ، وَكَانَ بَيْعًا يَتَبَايَعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ، كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْجَزُورَ إِلَى أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ، ثُمَّ تُنْتَجَ الَّتِي فِي بَطْنِهَا» . أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، مِنْ حَدِيثِ اللَّيْثِ، عَنْ نَافِعٍ.
11460 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ: وَفِي هَذَا مَا دَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَحِلُّ الْبَيْعَ إِلَى أَجَلٍ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْأَجَلُ مَعْلُومًا، وَهَذَا أَجَلٌ مَجْهُولٌ. وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِيهِ
11461 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو النَّضْرِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ
⦗ص: 151⦘
، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ»
11462 -
وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ بْنُ أَبِي تَمِيمَةَ السِّخْتِيَانِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَنَافِعٍ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ»
الْمُلَامَسَةُ وَالْمُنَابَذَةُ
11462 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ، وَعَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«نَهَى عَنِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ» . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْهُمَا، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى
11463 -
أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو النَّضْرِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:" نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ، وَعَنْ لِبْسَتَيْنِ، فَأَمَّا الْبَيْعَتَانِ فَالْمُلَامَسَةُ وَالْمُنَابَذَةُ، وَأَمَّا اللِّبْسَتَانِ: فَاشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ، وَالِاحْتِبَاءُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ "
⦗ص: 153⦘
. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ،
11464 -
وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ، مِنْ حَدِيثِ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ وَغَيْرِهِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّهُ قَالَ:" نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: عَنْ لِبْسَتَيْنِ وَبَيْعَتَيْنِ: عَنِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ فِي الْبَيْعِ ".
11465 -
وَالْمُلَامَسَةُ: لَمْسُ الرَّجُلِ ثَوْبَ الْآخَرِ بِيَدِهِ بِاللَّيْلِ أَوْ بِالنَّهَارِ، لَا يُقَلِّبُهُ إِلَّا بِذَلِكَ،
11466 -
وَالْمُنَابَذَةُ: أَنْ يَنْبِذَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ ثَوْبَهُ وَيَنْبِذَ الْآخَرُ ثَوْبَهُ، وَيَكُونُ ذَلِكَ بَيْعَهُمَا مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ وَلَا تَرَاضٍ.
11467 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَهُ
11468 -
قَالَ: وَاللِّبْسَتَيْنِ: اشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ، وَالصَّمَّاءُ: أَنْ يَجْعَلَ ثَوْبَهُ عَلَى أَحَدِ عَاتِقَيْهِ فَيَبْدُوَ أَحَدُ شِقَّيْهِ لَيْسَ عَلَيْهِ ثَوْبٌ، وَاللِّبْسَةُ الْأُخْرَى:«احْتِبَاؤُهُ بِثَوْبِهِ وَهُوَ جَالِسٌ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ» . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ. وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، مِنْ حَدِيثِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ
بَيْعُ الْعُرْبَانِ
11469 -
أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ
⦗ص: 155⦘
، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّهُ قَالَ:«نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ» .
11470 -
قَالَ مَالِكٌ: وَذَلِكَ فِيمَا نَرَى، وَاللَّهُ أَعْلَمُ، أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ الْعَبْدَ أَوِ الْوَلِيدَةَ أَوْ يَتَكَارَى الدَّابَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلَّذِي اشْتَرَى مِنْهُ أَوْ تَكَارَى مِنْهُ: أُعْطِيكَ دِينَارًا أَوْ دِرْهَمًا أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَكْثَرَ عَلَى أَنِّي إِنَّ أَخَذْتُ السِّلْعَةَ أَوْ رَكِبْتُ مَا تَكَارَيْتُ مِنْكَ فَالَّذِي أَعْطَيْتُكَ هُوَ مِنْ ثَمَنِ السِّلْعَةِ أَوْ مِنْ كِرَاءِ الدَّابَّةِ، وَإِنْ تَرَكْتُ السِّلْعَةَ أَوِ الْكِرَاءِ فَمَا أَعْطَيْتُكَ فَهُوَ لَكَ، بَاطِلٌ بِغَيْرِ شَيْءٍ
11471 -
قَالَ مَالِكٌ: فَهَذَا لَا يَنْبَغِي وَلَا يَصْلُحُ، وَهُوَ الَّذِي نُهِيَ عَنْهُ فِيمَا نَرَى، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
11472 -
قَالَ أَحْمَدُ: بَلَغَنِي أَنَّ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ أَخَذَ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ الْأَسْلَمِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، وَقِيلَ: عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ عَمْرٍو، وَقِيلَ: عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ، عَنْ عَمْرٍو، وَفِي جَمِيعِ ذَلِكَ ضَعْفٌ
بَابُ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ
11473 -
كَتَبَ إِلَيَّ أَبُو نُعَيْمٍ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الْحُسَيْنِ، أَنَّ أَبَا عَوَانَةَ أَخْبَرَهُمْ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ»
11474 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ» .
11475 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَهِيَ أَنْ أَبِيعَكَ عَلَى أَنْ تَبِيعَنِي، وَمِنْهُ أَنْ أَقُولَ: سِلْعَتِي هَذِهِ لَكَ بِعَشَرَةٍ نَقْدًا أَوْ بِخَمْسَةِ عَشَرَ إِلَى أَجَلٍ.
11476 -
وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِي شَرْحِهِ وَجَعَلَهَا مِنْ بُيُوعِ الْغَرَرِ
بَابُ النَّجَشِ
11477 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم:«نَهَى عَنِ النَّجَشِ» . أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ
11478 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ
⦗ص: 159⦘
، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا تَنَاجَشُوا» .
11479 -
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ.
11480 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ: وَالنَّجَشُ: أَنْ يَحْضُرَ الرَّجُلُ السِّلْعَةَ تُبَاعَ فَيُعْطَى بِهَا الشَيْءُ، وَهُوَ لَا يُرِيدُ الشِّرَى لِيَقْتَدِيَ بِهِ السُّوَّامُ فَيُعْطَوْنَ بِهَا أَكْثَرَ مِمَّا كَانُوا يُعْطُونَ لَوْ لَمْ يَسْمَعُوا سَوْمَهُ
11481 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَمَنْ نَجَشَ فَهُوَ عَاصٍ بِالنَّجَشِ إِنْ كَانَ عَالِمًا بِنَهْيِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْهُ،
11482 -
ثُمَّ سَاقَ الْكَلَامَ إِلَى أَنْ قَالَ: الْبَيْعُ جَائِزٌ لَا يُفْسِدُهُ مَعْصِيَةُ رَجُلٍ نَجَشَ عَلَيْهِ
11483 -
قَالَ: وَقَدْ بِيعَ فِيمَنْ تَزَيَّدَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَجَازَ الْبَيْعُ،
11484 -
وَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ زَادَ مَنْ لَا يُرِيدُ الشِّرَى
11485 -
قَالَ أَحْمَدُ: قَدْ رُوِّينَا، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَنَفِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ:«أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَادَى عَلَى حِلْسٍ وَقَدَحٍ فِيمَنْ يَزِيدُ، فَأَعْطَاهُ رَجُلٌ دِرْهَمًا، وَأَعْطَاهُ آخَرُ دِرْهَمَيْنِ، فَبَاعَهُ»
لَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ
11486 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«لَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ» . أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ
11487 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ
⦗ص: 161⦘
، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ»
11488 -
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، وَسُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ» . أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ، وَأَخْرَجَا حَدِيثَ ابْنِ الْمُسَيِّبِ فِي بَابِ النَّجَشِ.
11489 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ: فَبِهَذَا نَأْخُذُ، فَنَنْهَى الرَّجُلَ إِذَا اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ سِلْعَةً فَلَمْ يَتَفَرَّقَا عَنْ مَقَامِهِمَا الَّذِي تَبَايَعَا فِيهِ أَنْ يَبِيعَ الْمُشْتَرِي سِلْعَةً تُشْبِهُهَا؛ لِأَنَّهُ لَعَلَّهُ يَرُدُّ الَّتِي اشْتَرَى أَوَّلًا؛ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَعَلَ لِلْمُتَبَايعَيْنِ الْخِيَارَ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَيَكُونَ الْبَائِعُ الْآخَرُ قَدْ أَفْسَدَ عَلَى الْبَائِعِ الْأَوَّلِ بَيْعَهُ، ثُمَّ لَعَلَّ الْبَائِعَ الْآخَرَ يَخْتَارُ نَقْضَ الْبَيْعِ، فَيُفْسِدَ عَلَى الْبَائِعِ وَالْمُبْتَاعِ بَيْعَهُ
11490 -
قَالَ: وَلَوْ كَانَ الْبَيْعُ إِذَا عَقَدَاهُ لَزِمَهُمَا مَا ضَرَّ الْبَائِعَ أَنْ يَبِيعَهُ رَجُلٌ سِلْعَةً كَسِلْعَتِهِ، وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِي شَرْحِهِ.
11491 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَإِذَا بَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ فِي هَذِهِ الْحَالِ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ إِذَا كَانَ عَالِمًا بِالْحَدِيثِ فِيهِ، وَالْبَيْعُ لَازِمٌ لَا يَفْسَدُ بِدَلَالَةِ الْحَدِيثِ نَفْسِهِ، أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ الْبَيْعُ يَفْسَدُ، هَلْ كَانَ ذَلِكَ يَفْسَدُ عَلَى الْبَائِعِ الْأَوَّلِ؟ بَلْ كَانَ يَنْفَعُهُ
11492 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَقَدْ رُوِيَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ:«لَا يَسُومُ أَحَدُكُمْ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ» . فَإِنْ كَانَ ثَابِتًا وَلَسْتُ أَحْفَظُهُ ثَابِتًا فَهُوَ مِثْلُ: «لَا يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ
⦗ص: 162⦘
عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، وَلَا يَسُومُ عَلَى سَوْمِهِ»، إِذَا رَضِيَ الْبَائِعَ وَأَذِنَ بِأَنْ يُبَاعَ قَبْلَ الْبَيْعِ، حَتَّى لَوْ بِيعَ لَزِمَهُ
11493 -
قَالَ: وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَاعَ فِيمَنْ يَزِيدُ، وَبَيْعُ مَنْ يَزِيدُ: سَوْمُ رَجُلٍ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ، وَلَكَنَّ الْبَائِعَ لَمْ يَرْضَ السَّوْمَ الْأَوَّلَ حَتَّى طَلَبَ الزِّيَادَةَ.
11494 -
قَالَ أَحْمَدُ: قَدْ ثَبَتَ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي حَازِمٍ، وَأَبِي صَالِحٍ، وَغَيْرِهِمَا، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَخَالَفَهُمْ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجُ، وَأَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى عَامِرِ بْنِ كَرِيزٍ وَغَيْرِهِمْ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَرُوِيَ عَلَى اللَّفْظِ الْأَوَّلِ، وَلَمْ يَجْمَعْ بَيْنَ اللَّفْظَيْنِ فِي حَدِيثٍ وَاحِدٍ كَمَا أَعْلَمُ إِلَّا عَمْرٌو النَّاقِدُ.
فَإِنَّهُ رَوَاهُ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«لَا تَنَاجَشُوا، وَلَا يَبِيعُ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَتِهِ، وَلَا يَسُومُ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ، وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْفِئَ مَا فِي صَحْفَتِهَا، وَلْتَنْكِحْ، فَإِنَّ رِزْقَهَا عَلَى اللَّهِ» . أَخْبَرَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو عَمْرِو بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، فَذَكَرَهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ عَمْرٍو النَّاقِدِ،
11495 -
وَاخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَلَى الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَقِيلَ بِلَفْظِ الْبَيْعِ، وَقِيلَ بِلَفْظِ السَّوْمِ، وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ كِلَاهُمَا مَحْفُوظًا كَمَا رَوَاهُ عَمْرٌو النَّاقِدُ، أَوْ يَكُونَ الْحَدِيثُ فِي الْأَصْلِ فِي الْبَيْعِ، وَمَنْ رَوَاهُ بِلَفْظِ السَّوْمِ أَتَى بِهِ عَلَى الْمَعْنَى الَّذِي وَقَعَ لَهُ، فَقَدْ رَوَاهُ ابْنُ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: فِي الْبَيْعِ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَرَوَاهُ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ فِي الِابْتِيَاعِ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ
بَابُ لَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ
11496 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ فِي الْمُسْتَخْرَجِ عَلَى كِتَابِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ أَجِدْهُ فِي الْمَبْسُوطِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:«أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ»
11497 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو النَّضْرِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ» . أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ
⦗ص: 164⦘
.
11498 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو النَّضْرِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ أُرَاهُ عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ
11499 -
وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ» . أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ
11500 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ» .
11501 -
قَالَ أَحْمَدُ: الْحَدِيثُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِمَّا يُعَدُّ فِي أَفْرَادِ الرَّبِيعِ، عَنِ الشَّافِعِيِّ، عَنْ مَالِكٍ
11502 -
وَقَدْ أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ مِنْ أَصْلِ كِتَابِهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ» .
11503 -
وَلِمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ أَسَانِيدُ لَمْ يُودِعْهَا الْمُوَطَّأَ، رَوَاهَا عَنْهُ كِبَارُ أَصْحَابِهِ، فَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ هَذَا مِنْهَا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ
11504 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ
⦗ص: 165⦘
، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ، دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقُ اللَّهُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ» . أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ، وَزُهَيْرِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ.
11505 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ: أَهْلُ الْبَادِيَةِ يَقْدِمُونَ جَاهِلِينَ بِالْأَسْوَاقِ وَحَاجَةِ النَّاسِ إِلَى مَا قَدِمُوا بِهِ وَمُسْتَثْقِلِي الْمُقَامَ، فَيَكُونُ أَدْنَى مِنْ أَنْ يَرْتَخِصَ الْمُشْتَرُونَ سِلْعَتَهُمْ، وَإِذَا تَوَلَّى أَهْلُ الْقَرْيَةِ لَهُمُ الْبَيْعَ ذَهَبَ هَذَا الْمَعْنَى. وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِي شَرْحِهِ،
11506 -
ثُمَّ قَالَ: فَأَيُّ حَاضِرٍ بَاعَ لِبَادٍ فَهُوَ عَاصٍ إِذَا عَلِمَ الْحَدِيثَ، وَالْبَيْعُ لَازِمٌ غَيْرُ مَفْسُوخٍ بِدَلَالَةِ الْحَدِيثِ نَفْسِهِ؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ لَوْ كَانَ مَفْسُوخًا لَمْ يَكُنْ فِي بَيْعِ الْحَاضِرِ لِلْبَادِي مَعْنًى يُخَافُ بِمْنَعٍ مِنْهُ أَنْ يُرْزَقَ بَعْضُ النَّاسِ مِنْ بَعْضٍ
تَلَقِّي السِّلَعِ
11507 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، وَأَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو النَّضْرِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«لَا تَلَقَّوَا الرُّكْبَانَ لِلْبَيْعِ» .
11508 -
وَفِي رِوَايَةِ الرَّبِيعِ: «لَا تَلَقَّوَا السِّلَعَ» ، وَالصَّحِيحُ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رِوَايَةُ الْمُزَنِيِّ. أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ
11509 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو النَّضْرِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«لَا تَلَقَّوَا الرُّكْبَانَ»
11510 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: " قَدْ سَمِعْتُ فِيَ غَيْرِ هَذَا الْحَدِيثِ: فَمَنْ تَلَقَّاهَا فَصَاحِبُ السِّلْعَةِ بِالْخِيَارِ بَعْدَ أَنْ يَقْدَمَ السُّوقَ
11511 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ إِنْ كَانَ ثَابِتًا ".
11512 -
قَالَ أَحْمَدُ: هَذَا ثَابِتٌ
وَهُوَ فِيمَا أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ زُهَيْرٍ الْحُلْوَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا تَلَقَّوَا الْجَلَبَ، فَمَنْ تَلَقَّاهُ فَاشْتَرَى مِنْهُ شَيْئًا فَصَاحِبُهُ بِالْخِيَارِ إِذَا أَتَى السُّوقَ» . أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، مِنْ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ هِشَامٍ، وَبِمَعْنَاهُ رَوَاهُ أَيُّوبُ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ
بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعٍ وَسَلَفٍ، وَعَنْ سَلَفٍ جَرَّ مَنْفَعَةً
11513 -
حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ الْأَعْرَابِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ الزَّعْفَرَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ:«نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ سَلَفٍ وَبَيْعٍ، وَعَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ، وَعَنْ رِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ»
11514 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: " بَيْعٌ وَسَلَفٌ الَّذِي نُهِيَ عَنْهُ أَنْ يَعْقِدَ الْعُقْدَةَ عَلَى بَيْعٍ وَسَلَفٍ، وَذَلِكَ أَنْ أَقُولَ: أَبِيعُكَ هَذَا بِكَذَا عَلَى أَنْ تُسْلِفَنِي كَذَا، وَحُكْمُ السَّلَفِ أَنَّهُ حَالٌ، فَيَكُونُ الْبَيْعُ وَقَعَ بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ وَمَجْهُولٍ، وَالْبَيْعُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ إِلَّا بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ
11515 -
قَالَ: وَمَنْ أَسْلَفَ رَجُلًا طَعَامًا فَشَرَطَ عَلَيْهِ خَيْرًا مِنْهُ، أَوْ أَزِيدَ مِنْهُ، أَوْ أَنْقَصَ فَلَا خَيْرَ فِيهِ، وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ مِنْ هَذَا شَيْئًا فَأَعْطَاهُ خَيْرًا مِنْهُ مُتَطَوِّعًا، أَوْ شَرًّا فَتَطَوَّعَ هَذَا بِقَبُولِهِ، فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ "
⦗ص: 169⦘
.
11516 -
قَالَ أَحْمَدُ: وَرُوِّينَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ:«مَنْ أَسْلَفَ سَلَفًا فَلَا يَشْتَرِطْ إِلَّا قَضَاءَهُ» ،
11517 -
وَرُوِّينَا عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ، أَنَّهُ قَالَ:«كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ وَجْهٌ مِنْ وُجُوهِ الرِّبَا» ،
11518 -
وَرُوِّينَا فِي مَعْنَاهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَّامٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ،
11519 -
وَرُوِّينَا فِي حُسْنِ الْقَضَاءِ بِلَا شَرْطٍ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَنَّهُ اسْتِقْرَضَ سِنًّا، فَلَمَّا جَاءَ أَعْطَاهُ سِنًّا فَوْقَ سِنِّهِ، وَقَالَ:«خِيَارُكُمْ أَحَاسِنُكُمْ قَضَاءً»
11520 -
وَرُوِّينَا، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، أَنَّهُ طَلَبَ غَرِيمًا لَهُ فَتَوَارَى عَنْهُ، ثُمَّ وَجَدَهُ، فَقَالَ: إِنِّي مُعْسِرٌ، فَقَالَ: آللَّهِ قَالَ: آللَّهِ قَالَ أَبُو قَتَادَةَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُنَجِّيَهُ اللَّهُ مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلْيُنَفِّسْ عَنْ مُعْسِرٍ أَوْ يَضَعْ عَنْهُ» . أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْبَزَّارُ بِبَغْدَادَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شُعَيْبٍ السِّمْسَارُ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ خِدَاشٍ الْمُهَلَّبِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ طَلَبَ غَرِيمًا لَهُ، بِهَذَا الْحَدِيثِ
⦗ص: 170⦘
. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ خَالِدِ بْنِ خِدَاشٍ
11521 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ حَرْمَلَةَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مِسْعَر، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:«قَضَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عُلَيَّةَ وَسَلَّمَ وَزَادَنِي»
11522 -
وَهَذَا فِيمَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو بَكْرٍ الْحِيرِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْوَرَّاقُ قَالَ: حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَابِدُ قَالَ: حَدَّثَنَا مِسْعَرُ بْنُ كِدَامٍ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عُلَيَّةَ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ أَظُنُّهُ قَالَ: ضُحًى، فَقَالَ لِي:«صَلِّهِ أَوْ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ» قَالَ: وَكَانَ لِي عَلَيْهِ دَيْنٌ، فَقَضَانِي وَزَادَنِي. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ مُحَمَّدٍ،
11523 -
وَأَمَّا إِذَا أَقْرَضَهُ مَالًا وَرَدَّ بَدَلَهُ بِبَلَدٍ آخَرَ، فَقَدْ رُوِّينَا فِي شِبْهٍ بِذَلِكَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ نَهَى عَنْهُ، وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ النَّهْيُ عَنْهُ إِذَا كَانَ ذَلِكَ بِشَرْطٍ أَنْ تَرُدَّهُ بِبَلَدٍ آخَرَ، فَإِذَا كَانَ بِغَيْرِ شَرْطٍ
11524 -
فَقَدْ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا جَعْفَرٌ الْخَلَدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ تَمَامٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَكِيمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عَلِيٍّ:«أَعْطَى مَالًا بِالْمَدِينَةِ وَأَخَذَهُ بِبَلَدٍ أُخْرَى» .
11525 -
وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّهُمَا لَمْ يَرَيَا بِذَلِكَ بَأْسًا
بَابُ تِجَارَةِ الْوَصِيِّ بِمَالِ الْيَتِيمِ
11526 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله: قَدْ تَجِرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه بِمَالِ يَتِيمٍ كَانَ يَلِيهِ،
11527 -
وَكَانَتْ عَائِشَةُ تُبَضِّعُ أَمْوَالَ بَنِي مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ فِي التَّجْرِ وَهُمْ أَيْتَامٌ، تِلِيهُمْ وَتُؤَدِّي مِنْهَا الزَّكَاةَ.
11528 -
قَالَ أَحْمَدُ: قَدْ رُوِّينَا هَذَا عَنْ عُمَرَ، وَعَنْ عَائِشَةَ، بَأْسًانِيدِهِمَا فِي كِتَابِ الزَّكَاةِ.
بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْكِلَابِ
11529 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ:«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ» . أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ
11530 -
وَفِي رِوَايَةِ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:«لَا يَحِلُّ ثَمَنُ الْكَلْبِ»
11531 -
وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَإِنْ جَاءَ يَطْلُبُ ثَمَنَ الْكَلْبِ فَامْلَأْ كَفَّهُ تُرَابًا»
11532 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ ضَارِيًا نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ» . أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ
11533 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ، أَنَّ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ أَخْبَرَهُ
⦗ص: 174⦘
، أَنَّهُ سَمِعَ سُفْيَانَ بْنَ أَبِي زُهَيْرٍ، وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ شَنُوءَةَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ» ، قَالُوا: أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: إِي وَرَبِّ هَذَا الْمَسْجِدِ.
11534 -
أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ، وَفِيهِ مِنَ الزِّيَادَةِ:«مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا لَا يُغْنِي عَنْهُ زَرْعًا، وَلَا ضَرْعًا»
11535 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ:«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ» . أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ
11536 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ زَرْعٍ أَوْ مَاشِيَةٍ نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ»
11537 -
قَالَ أَحْمَدُ: رُوِّينَا فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا لَيْسَ بِكَلْبِ صَيْدٍ وَلَا مَاشِيَةٍ، وَلَا أَرْضٍ فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ قِيرَاطَانِ كُلَّ يَوْمٍ» . أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا بَحْرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، فَذَكَرَهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ حَرْمَلَةَ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ
11538 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَقَالَ: «لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ» . وَهَذَا فِيمَا أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْعَلَوِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الشَّرْقِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمٍ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ» . أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ
11539 -
وَفِيمَا نَبَّأَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ إِجَازَةً، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ، عَنِ الرَّبِيعِ، عَنِ الشَّافِعِيِّ، عَنْ بَعْضِ مَنْ كَانَ يُنَاظِرُهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ، «أَنَّ عُثْمَانَ أَغْرَمَ رَجُلًا ثَمَنَ كَلْبٍ قَتَلَهُ عِشْرِينَ بَعِيرًا» .
11540 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَقُلْتُ لَهُ: أَرَأَيْتَ لَوْ ثَبَتَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ عُثْمَانَ، كُنْتَ لَمْ تَصْنَعْ شَيْئًا فِي احْتِجَاجِكَ عَلَى شَيْءٍ ثَبَتَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَالثَّابِتِ عَنْ عُثْمَانَ خِلَافُهُ؟ قَالَ: فَذَكَرَهُ. قُلْتُ: أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:«سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَخْطُبُ وَهُوَ يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْكِلَابِ»
11541 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَكَيْفَ يَأْمُرُ بِقَتْلِ مَا يُغَرِّمُ مَنْ قَتَلَهُ قِيمَتَهُ؟.
11542 -
قَالَ أَحْمَدُ: هَذَا الَّذِي رُوِيَ عَنْ عُثْمَانَ فِي إِغْرَامِ ثَمَنِ الْكَلْبِ مُنْقَطِعٌ، وَرُوِي مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ، أَنَّهُ ذَكَرَهُ عَنْ عُثْمَانَ فِي قِصَّةٍ ذَكَرَهَا مُنْقَطِعَةٍ
⦗ص: 176⦘
،
11543 -
وَرُوِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ: أَنَّهُ قَضَى فِي كَلْبِ صَيْدٍ قَتَلَهُ رَجُلٌ بِأَرْبَعِينَ دِرْهَمًا، وَقَضَى فِي كَلْبِ مَاشِيَةٍ بِكَبْشٍ، وَرُوِي عَنْهُ، فِي كَلْبِ الزَّرْعِ بِفَرَقٍ مِنْ طَعَامٍ، وَفِي كَلْبِ الدَّارِ فَرَقٌ مِنْ تُرَابِ،
11544 -
وَإِنَّمَا يُرْوَى عَنْهُ مِنْ وَجْهٍ مُنْقَطِعٍ بَيْنَ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَعَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، وَمِنْ وِجْهَةِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جِسْتَاسَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، وَإِسْمَاعِيلُ هَذَا مَجْهُولٌ
11545 -
وَرُوِّينَا بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّهُ قَالَ:«نُهِيَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَأَجْرِ الْكَاهِنِ» .
11546 -
وَأَمَّا الْهِرُّ، فَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِثَمَنِهِ بَأْسًا
11547 -
وَرُوِّينَا، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرًا عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ، فَقَالَ:«زَجَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ» . أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِئٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّيْدَلَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، فَذَكَرَهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ شَبِيبٍ،
11548 -
وَقَدْ حَمَلَهُ أَبُو الْعَبَّاسِ الطَّبَرِيِّ فِي السِّنَّوْرِ عَلَى الْهِرِّ إِذَا تَوَحَّشَ فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى تَسْلِيمِهِ،
11549 -
وَقَالَ غَيْرُهُ: يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ نَهْيُهُ عَنْ بَيْعِ السِّنَّوْرِ حِينَ كَانَ مَحْكُومًا بِالنَّجَاسَةِ، فَلَمَّا قَالَ فِي الْهِرَّةِ: إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ صَارَتْ مَحْكُومَةً بِالطَّهَارَةِ، وَفِيهَا مَنْفَعَةٌ فَجَازَ بَيْعُهَا، وَلِهَذَا الْمَعْنَى تَعَجَّبَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ إِصْغَاءِ أَبِي قَتَادَةَ الْإِنَاءَ لَهَا، حَتَّى رَوَى عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ» . فَصَارَ الْأَمْرُ الْأَوَّلُ مَنْسُوخًا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ
11550 -
وَرُوِيَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ:«نُهِيَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَالسِّنَّوْرِ، إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ» .
11551 -
وَرُوِي ذَلِكَ عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.
11552 -
وَهَذَا الِاسْتِثْنَاءُ غَيْرُ مَحْفُوظٍ فِي الْأَحَادِيثِ الثَّابِتَةِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي النَّهْيِ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَإِنَّمَا هُوَ فِي الْأَحَادِيثِ الثَّابِتَةِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي النَّهْيِ عَنِ اقْتِنَاءِ الْكَلْبِ، وَلَعَلَّهُ شَبُهَ عَلَى مَنْ ذَكَرَهُ فِي حَدِيثِ النَّهْيِ عَنْ ثَمَنِهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ
مَا حُرِّمَ أَكَلُهُ وَشُرْبُهُ حُرِّمَ ثَمَنُهُ
11553 -
أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو النَّضْرِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: بَلَغَ عُمَرُ أَنَّ سَمُرَةَ بَاعَ خَمْرًا، فَقَالَ: قَاتَلَ اللَّهُ سَمُرَةَ، أَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ؛ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ أَنْ يَأْكُلُوهَا فَبَاعَوهَا، وَقَالَ غَيْرُهُ: فَجَمَلُوهَا فَبَاعَوهَا ". أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ
11554 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو النَّضْرِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنِي الْمُزَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ بَرَكَةَ أَبِي الْوَلِيدِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَاعِدًا خَلْفَ الْمَقَامِ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ، فَنَظَرَ سَاعَةً ثُمَّ ضَحِكَ، ثُمَّ قَالَ:«قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَبَاعَوهَا فَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا، وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكْلَ شَيْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ»
بَيْعُ فَضْلِ الْمَاءِ
11555 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي سُنَنِ حَرْمَلَةَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ، عَنْ إِيَاسَ بْنِ عَبْدِ أَنَّهُ قَالَ: لَا تَبِيعُوا الْمَاءَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمَاءِ ". لَا يَدْرِي عَمْرٌو أَيُّ مَاءٍ هُوَ.
11556 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَضْلِ بْنِ خُمَارَوَيْهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ
⦗ص: 180⦘
عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، سَمِعَهُ مِنْ أَبِي الْمِنْهَالِ، سَمِعَهُ مِنْ إِيَاسَ بْنِ عَبْدِ الْمُزَنِيِّ قَالَ لِقَوْمِهِ، فَذَكَرَهُ بِمِثْلِهِ.
11557 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: نُهِيَ عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ. وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ عَمْرٍو.
11558 -
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَطَّارُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ.
11559 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: مَعْنَى الْحَدِيثِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ، أَنْ يُبَاعَ الْمَاءُ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي خَلْقَهُ اللَّهُ عز وجل فِيهِ، وَذَلِكَ أَنْ يَأْتِيَ بِالْبَادِيَةِ الرَّجُلُ لَهُ الْبِئْرُ لِيَسْقِيَ بِهَا مَاشِيَتَهُ، وَيَكُونَ فِي مَائِهَا فَضْلٌ عَنْ مَاءِ مَاشِيَتِهِ، فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَالِكَ الْمَاءِ عَنْ بَيْعِ ذَلِكَ الْفَضْلِ، وَنَهَاهُ عَنْ مَنْعِهِ؛ لِأَنَّ فِي مَنْعِهِ أَنْ يَسْقِيَ مَاشِيَتَهُ مَنْعًا لِلْكَلَأِ الَّذِي لَا يَمْلِكُ، وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِي شَرْحِهِ
كَرَاهِيَةُ بَيْعِ الْمَصَاحِفِ، وَمَا وَرَدَ فِي بَيْعِ الْمُضْطَرِّ، وَغَيْرُ ذَلِكَ
11560 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ:«أَنَّهُ كَرِهَ شِرَاءَ الْمَصَاحِفِ وَبَيْعَهَا» .
11561 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَلَيْسُوا يَقُولُونَ بِهَذَا، لَا يَرَوْنَ بَأْسًا بِبَيْعِهَا وَشِرَائِهَا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ لَا يَرَى بِشِرَائِهَا بَأْسًا، وَنَحْنُ نَكْرَهُ بَيْعَهَا. قَالَ أَحْمَدُ: رَوَى لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ:«اشْتَرِ الْمُصْحَفَ، وَلَا تَبِعْهُ» ،
11562 -
وَكَذَا قَالَهُ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ
11563 -
وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَقِيقٍ: «كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَكْرَهُونَ بَيْعَ الْمَصَاحِفِ»
11564 -
وَرُوِّينَا، عَنْ زِيَادٍ، مَوْلَى سَعْدٍ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ بَيْعِ الْمَصَاحِفِ لِتِجَارَةٍ فِيهَا، فَقَالَ:«لَا نَرَى أَنْ نَجْعَلَهُ مُتَّجَرًا، وَلَكَنْ مَا عَمِلْتَ بِيَدَيْكَ فَلَا بَأْسَ بِهِ» .
11565 -
فَكَأَنَّهُمْ إِنَّمَا كَرِهُوا ذَلِكَ عَلَى وَجْهِ التَّنْزِيهِ تَعْظِيمًا لِلْمُصْحَفِ عَنْ أَنْ يُبْتَذَلَ لِلْبَيْعِ أَوْ يُجْعَلَ مُتَّجَرًا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ
⦗ص: 182⦘
،
11566 -
وَأَمَّا حَدِيثُ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:«أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمُضْطَرِّ» ، فَإِنَّهُ إِنَّمَا رَوَاهُ أَبُو عَامِرٍ صَالِحُ بْنُ رُسْتُمَ، عَنْ شَيْخٍ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ، عَنْ عَلِيٍّ، فَهُوَ عَنْ مَجْهُولٍ، ثُمَّ هُوَ مَحْمُولٌ عِنْدَنَا عَلَى الَّذِي يُضْطَرُّ إِلَى الْبَيْعِ بِالْإِكْرَاهِ عَلَى الْبَيْعِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ،
11567 -
وَإِنْ أَرَادَ الَّذِي يُضْطَرُّ إِلَى الْبَيْعِ بِدَيْنٍ رَكِبَهُ، أَوْ فَقْرٍ أَصَابَهُ، فَكَأَنَّهُ اسْتَحَبَّ أَنْ يُعَانَ وَلَا يُحْوَجَ إِلَى الْبَيْعِ بِتَرْكِ مَعُونَتِهِ وَالتَّصَدُّقِ عَلَيْهِ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ
بَابُ السَّلَفِ وَالرَّهْنِ
11568 -
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ، وَأَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَأَبُو سَعِيدٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي حَسَّانَ الْأَعْرَجِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: " أَشْهَدُ أَنَّ السَّلَفَ الْمَضْمُونَ إِلَى أَجَلٍ
⦗ص: 184⦘
مُسَمًّى قَدْ أَحَلَّهُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، وَأَذِنَ فِيهِ، ثُمَّ قَالَ:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} [البقرة: 282] الْآيَةَ.
11569 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ: فَإِنْ كَانَ كَمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّهُ فِي السَّلَفِ قُلْنَا بِهِ فِي كُلِّ دَيْنٍ قِيَاسًا عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَاهُ، وَالسَّلَفُ جَائِزٌ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَالْآثَارِ، وَمَا لَا يَخْتَلِفُ فِيهِ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلِمْتَهُ
11570 -
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: قَدِمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الثَّمَرِ السَّنَةِ وَالسَّنَتَيْنِ وَرُبَّمَا قَالَ: السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ، فَقَالَ:«مَنْ سَلَّفَ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، وَأَجَلٍ مَعْلُومٍ» .
11571 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: حَفِظْتُهُ كَمَا وَصَفْتُ مِنْ سُفْيَانَ مِرَارًا، وَأَخْبَرَنِي مَنْ أُصَدِّقُ عَنْ سُفْيَانَ أَنَّهُ قَالَ كَمَا قُلْتُ، وَقَالَ فِي الْأَجَلِ:«إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ» .
11572 -
أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ، مِنْ أَوْجُهِ عَنْ سُفْيَانَ، وَقَالُوا فِي الْحَدِيثِ:«إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ»
11573 -
وَرَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، وَقَالَ: وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الثِّمَارِ فِي سَنَتَيْنِ وَثَلَاثٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«سَلِّفُوا فِي الثِّمَارِ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ»
11574 -
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ الْقَدَّاحُ، عَنْ ابن جريج عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ:«لَا نَرَى بِالسَّلَفِ بَأْسًا، الْوَرِقُ فِي شَيْءٍ، الْوَرِقُ نَقْدًا» .
11575 -
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ الْقَدَّاحُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ يُجِيزَهُ
11576 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:«لَا بَأْسَ أَنْ يُسَلِّفَ فِي طَعَامٍ مَوْصُوفٍ بِسِعْرٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى» .
11577 -
هَكَذَا وَجَدْتُهُ، وَرَوَاهُ غَيْرُهُ عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ
11578 -
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّهْنِ فِي السَّلَفِ، فَقَالَ:«إِذَا كَانَ الْبَيْعُ حَلَالًا فَإِنَّ الرَّهْنَ مِمَّا أُمِرَ بِهِ» .
11579 -
وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِالرَّهْنِ وَالْحَمِيلِ فِي السَّلَمِ وَغَيْرِهِ
11580 -
وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ:«أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُسَلِّفَ الرَّجُلُ فِي الشَيْءِ يَأْخُذُ فِيهِ رَهْنًا أَوْ حَمِيلًا» قَالَ: «وَيَجْمَعُ الرَّهْنَ وَالْحَمِيلَ، وَيَتَوَثَّقُ مَا قَدَّرَ عَلَيْهِ مِنْ حَقِّهِ»
وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ،: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَهَنَ دِرْعَهُ عِنْدَ أَبِي الشَّحْمِ الْيَهُودِيِّ، رَجُلٍ مِنْ بَنِي ظُفُرَ ".
11581 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، فَذَكَرَ حَدِيثَ الرَّهْنِ عِنْدَ أَبِي الشَّحْمِ الْيَهُودِيِّ
11582 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكٍ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ:«نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدِي» .
11583 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: يَعْنِي بَيْعَ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ، وَلَيْسَ بِمَضْمُونٍ عَلَيْكَ
11584 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: " وَإِذْ أَجَازَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم السَّلَفَ فِي التَّمْرِ السَّنَتَيْنِ بِكَيْلٍ وَوَزْنٍ وَأَجَلٍ مَعْلُومٍ كُلِّهِ، وَالتَّمْرُ قَدْ يَكُونُ رُطَبًا، فَقَدْ أَجَازَ أَنْ يَكُونَ الرُّطَبُ سَلَفًا مَضْمُونًا فِي غَيْرِ حِينِهِ الَّذِي يَطِيبُ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ إِذَا سَلَّفَ سَنَتَيْنِ كَانَ بَعْضُهَا فِي غَيْرِ حِينِهِ
11585 -
قَالَ: وَالسَّلَفُ قَدْ يَكُونُ بَيْعَ مَا لَيْسَ عِنْدَ الْبَائِعِ، فَلَمَّا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَكِيمًا عَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ، وَأَذِنَ فِي السَّلَفِ، اسْتَدْلَلْنَا عَلَى أَنَّهُ لَا يَنْهَى عَمَّا أَمَرَ بِهِ، وَعَلِمْنَا أَنَّهُ إِنَّمَا نَهَى حَكِيمًا عَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَضْمُونًا عَلَيْهِ، وَذَلِكَ بَيْعُ الْأَعْيَانِ "
11586 -
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ:«أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ شَيْئًا إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ لَيْسَ عِنْدَهُ أَصْلُهُ» .
11587 -
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، مِثْلَهُ.
11588 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ: وَإِذْ أَجَازَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْعَ الطَّعَامِ بِصِفَةٍ إِلَى أَجَلٍ، كَانَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بَيْعُ الطَّعَامِ بِصِفَةٍ حَالًا أَجْوَزَ وَأُخْرِجَ مِنْ مَعْنَى الْغَرَرِ، وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِي شَرْحِهِ
⦗ص: 188⦘
11589 -
قَالَ: وَقَوْلُهُ: فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ وَأَجَلٍ مَعْلُومٍ أَوْ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ، أَظُنُّهُ أَرَادَ لَمَّا ذَكَرَ الْوَزْنَ مَعَ الْكَيْلِ، دَلَّ أَنَّهُ أَرَادَ إِذَا سَلَّفَ فِي كَيْلٍ أَنْ يُسَلِّفَ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَإِذَا سَلَّفَ فِي وَزْنٍ أَنْ يُسَلِّفَ فِي وَزْنٍ مَعْلُومٍ، وَإِذَا سَمَّى أَجَلًا أَنْ يُسَمِّيَ أَجَلًا مَعْلُومًا
11590 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّهُ سَأَلَ عَطَاءً، فَقَالَ لَهُ: رَجُلٌ سَلَّفْتُهُ ذَهَبًا فِي طَعَامٍ يُوَفِّيهِ قَبْلَ اللَّيْلِ، وَدَفَعْتُ إِلَيْهِ الذَّهَبَ قَبْلَ اللَّيْلِ، وَلَيْسَ الطَّعَامُ عِنْدَهُ؟ قَالَ:«لَا، مِنْ أَجْلِ السَّلَفِ، وَقَدْ عَلِمَ كَيْفَ السُّوقُ وَكَمِ السِّعْرُ» قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: فَقُلْتُ لَهُ: لَا يَصْلُحُ السَّلَفُ إِلَّا فِي الشَيْءِ الْمُسْتَأْخِرِ؟ قَالَ: «لَا، إِلَّا فِي الشَيْءِ الْمُسْتَأْخِرِ الَّذِي لَا يُعْلَمُ كَيْفَ يَكُونُ السُّوقُ إِلَيْهِ، يَرْبَحُ أَمْ لَا» . قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: ثُمَّ رَجَعَ عَنْ ذَلِكَ بَعْدُ.
11591 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: مَعْنَى أَجَازَ السَّلَفُ حَالًا، وَقَوْلُهُ الَّذِي رَجَعَ إِلَيْهِ أَحَبُّ إِلَيَّ، وَلَيْسَ فِي عَلْمِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَيْفَ يَكُونُ السُّوقُ شَيْئًا يُفْسِدُ بَيْعًا. وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِيهِ
11592 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَلَّامٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ:" أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ابْتَاعَ مِنْ أَعْرَابِيٍّ جَزُورًا بِتَمْرٍ، وَكَانَ يَرَى أَنَّ التَّمْرَ عِنْدَهُ، فَإِذَا بَعْضُهُ عِنْدَهُ وَبَعْضُهُ لَيْسَ عِنْدَهُ، فَقَالَ: «هَلْ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ بَعْضَ تَمْرِكَ وَبَعْضُهُ إِلَى الْجُذَاذِ؟» فَأَبَى، فَاسْتَلَفَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم تَمْرَهُ فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ "
⦗ص: 189⦘
.
11593 -
تَابَعَهُ يَحْيَى بْنُ عُمَيْرٍ مَوْلَى بَنِي أَسَدٍ، عَنْ هِشَامٍ. وَفِي هَذَا دَلَالَةٌ عَلَى جَوَازِ السَّلَمِ الْحَالَ،
11594 -
وَرُوِّينَا فِي حَدِيثِ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فِي ابْتِيَاعِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم جَمَلًا بِكَذَا وَكَذَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ خَارِجَ الْمَدِينَةِ، وَأَخَذِهِ الْجَمَلَ وَرُجُوعِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، ثُمَّ إِيفَادِهِ بِالتَّمْرِ، وَقَوْلِ الرَّسُولِ:«أَنَا رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَيْكُمْ، وَهُوَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ هَذَا التَّمْرِ حَتَّى تَشْبَعُوا وَتَكْتَالُوا حَتَّى تَسْتَوْفُوا» . صلى الله عليه وسلم، وَجَزَاهُ عَنْ أُمَّتِهِ أَفْضَلَ مَا جَزَى نَبِيًّا عَنْ أُمَّتِهِ
بَابٌ فِي اسْتِقْرَاضِ الْحَيَوَانِ وَالسَّلَفِ فِيهِ وَبَيْعِ بَعْضِهِ بِبَعْضٍ مُتَفَاضِلًا
11595 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو مُحَمَّدِ بْنُ يُوسُفَ، وَأَبُو بَكْرٍ الْقَاضِي، وَأَبُو زَكَرِيَّا الْمُزَكِّي، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَنَّهُ قَدِ اسْتَسْلَفَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِكْرًا، فَجَاءَتْهُ إِبِلٌ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ، فَقَالَ أَبُو رَافِعٍ: فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ أَقْضِيَ الرَّجُلَ بِكْرَهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ. إِنِّي لَمْ أَجِدْ فِي الْإِبِلِ إِلَّا جَمَلًا خِيَارًا رَبَاعَيًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«أَعْطِهِ إِيَّاهُ، فَإِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً»
⦗ص: 191⦘
. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ
11596 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ح
11597 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الصَّفَّارُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم سِنٌ مِنَ الْإِبِلِ فَجَاءَ يَتَقَاضَاهُ فَقَالَ: أَعْطُوهُ، فَطَلَبُوا، فَلَمْ يَجِدُوا إِلَّا سِنًّا فَوْقَ سِنِّهِ، فَقَالَ:«أَعْطُوهُ» فَقَالَ: أَوْفَيْتَنِي، أَوْفَاكَ اللَّهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«إِنَّ خِيَارَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً» . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ سُفْيَانَ
⦗ص: 192⦘
.
11598 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ: أَخْبَرَنَا رَجُلٌ، عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ.
11599 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْجَدِيدِ: فَهَذَا الْحَدِيثُ الثَّابِتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَبِهِ آخُذُ، وَفِيهِ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ضَمِنَ بَعِيرًا بِالصِّفَةِ، وَفِي هَذَا مَا دَلَّ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَضْمَنَ الْحَيَوَانَ كُلَّهُ بِصِفَةٍ فِي السَّلَفِ وَغَيْرِهِ، وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنْ لَا بَأْسَ أَنْ يَقْضِيَ أَفْضَلَ مِمَّا عَلَيْهِ مُتَطَوِّعًا،
11600 -
وَاحْتَجَّ الشَّافِعِيُّ بِأَمْرِ الدِّيَةِ فَقَالَ: قَدْ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالدِّيَةِ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ، وَلَمْ أَعْلَمِ الْمُسْلِمِينَ اخْتَلَفُوا أَنَّهَا بِأَسْنَانٍ مَعْرُوفَةٍ فِي مُضِيِّ ثَلَاثِ سِنِينَ، وَأَنَّهُ عليه السلام افْتَدَى كُلَّ مَنْ لَمْ يَطِبْ عَنْهُ نَفْسًا مِنْ قَسَمٍ لَهُ مِنْ سَبْيِ هَوَازِنَ بِإِبِلٍ سَمَّاهَا سِتٍّ أَوْ خَمْسٍ إِلَى أَجَلٍ.
11601 -
قَالَ أَحْمَدُ: وَهَذَا فِيمَا رَوَاهُ أَهْلُ الْمَغَازِي، وَفِيمَا رَوَاهُ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ
11602 -
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَا: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ:«أَنَّهُ بَاعَ جَمَلًا لَهُ يُدْعَى عُصَيْفِيرٌ بِعِشْرِينَ بَعِيرًا إِلَى أَجَلٍ»
11603 -
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ:«أَنَّهُ اشْتَرَى رَاحِلَةً بِأَرْبَعَةِ أَبْعِرَةٍ مَضْمُونَةٍ يُوَفِّيهَا صَاحِبَهَا بِالرَّبَذَةِ»
11604 -
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ
⦗ص: 193⦘
، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: جَاءَ عَبْدٌ فَبَايَعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْهِجْرَةِ وَلَمْ يَشْعُرْ، أَوْ قَالَ: لَمْ يَسْمَعْ أَنَّهُ عَبْدٌ، فَجَاءَ سَيِّدُهُ يُرِيدُهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«بِعْهُ» ، فَاشْتَرَاهُ بِعَبْدَيْنِ أَسْوَدَيْنِ، ثُمَّ لَمْ يُبَايعْ أَحَدًا بَعْدَهُ حَتَّى يَسْأَلَهُ:«أَعَبْدٌ هُوَ أَوْ حُرٌّ»
11605 -
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ أَخْبَرَهُ، أَنَّ زِيَادَ بْنَ أَبِي مَرْيَمَ مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ أَخْبَرَهُ: " أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ مُصَدِّقًا، فَجَاءَهُ بِظَهْرٍ مُسِنَّاتٍ، فَلَمَّا رَآهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«هَلَكْتَ وَأَهْلَكْتَ» ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي كُنْتُ أَبِيعُ الْبِكْرَيْنِ وَالثَّلَاثَ بِالْبَعِيرِ الْمُسِنِّ يَدًا بِيَدٍ، وَعَلِمْتُ مِنْ حَاجَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَى الظَّهْرِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«فَذَلِكَ إِذًا» .
11606 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ: هَذَا مُنْقَطِعٌ، وَقَوْلُهُ: إِنْ كَانَ قَالَ: «هَلَكْتَ وَأَهْلَكْتَ» ، يَعْنِي: أَثِمْتَ وَأَهْلَكْتَ أَمْوَالَ النَّاسِ إِذْ أَخَذْتَ مِنْهُمْ مَا لَيْسَ عَلَيْهِمْ، وَقَوْلُهُ: عَلِمْتُ حَاجَةَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَى الظَّهْرِ، يَعْنِي: مَا يُعْطِيهِ أَهْلَ الصَّدَقَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَيُعْطِي ابْنَ السَّبِيلِ مِنْهُمْ وَغَيْرَهُمْ مِنْ أَهْلِ السُّهْمَانِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ
11607 -
وَذَكَرَ الشَّافِعِيُّ هَاهُنَا حَدِيثَ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي جَوَازِ بَيْعِ الْبَعِيرِ بِالْبَعِيرَيْنِ، وَقَدْ مَرَّ فِي أَوَّلِ كِتَابِ الْبُيُوعِ
11608 -
وَرُوِّينَا عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:«أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِالسَّلَفِ فِي الْحَيَوَانِ» .
11609 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ خُمَارَوَيْهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبِيدَةُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، بِذَلِكَ
⦗ص: 194⦘
.
11610 -
وَذَكَرَ الشَّافِعِيُّ قَوْلَ ابْنِ شِهَابٍ فِي بَيْعِ الْحَيَوَانِ اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ إِلَى أَجَلٍ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، وَقَدْ مَضَى ذِكْرُهُ
11611 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّهُ قَالَ:«لَا رِبًا فِي الْحَيَوَانِ، وَإِنَّمَا نُهِيَ مِنَ الْحَيَوَانِ عَنْ ثَلَاثٍ، عَنِ الْمَضَامِينَ، وَالْمَلَاقِيحِ، وَحَبَلِ الْحَبَلَةِ» .
11612 -
قَالَ: وَالْمَضَامِينُ: مَا فِي بُطُونِ الْإِنَاثِ، وَالْمَلَاقِيحُ: مَا فِي ظُهُورِ الْجَمَالِ، وَحَبَلُ الْحَبَلَةِ: بَيْعٌ كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَتَبَايَعُونَهُ، كَانَ الرَّجُلُ يَتَبَايَعُ الْجَزُورَ إِلَى أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ ثُمَّ تُنْتَجُ مَا فِي بَطْنِهَا ". وَهَذَا فِيمَا أَنْبَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ إِجَازَةً، أَنَّ أَبَا الْعَبَّاسِ حَدَّثَهُمْ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، فَذَكَرَهُ.
11613 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ الدَّارِمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْبَنِيُّ، فِيمَا قَرَأَ عَلَى مَالِكٍ فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ. وَذَكَرَ تَفْسِيرَ الْمَضَامِينَ وَالْمَلَاقِيحِ مُدْرَجًا فِي الْحَدِيثِ، وَأَنَا أَظُنُّ أَنَّ هَذَا التَّفْسِيرَ مِنْ جِهَةِ مَالِكٍ.
11614 -
وَفِي رِوَايَةِ الْمُزَنِيِّ، عَنِ الشَّافِعِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: الْمَضَامِينُ: مَا فِي ظُهُورِ الْجَمَالِ، وَالْمَلَاقِيحُ: مَا فِي بُطُونِ الْإِنَاثِ. قَالَ الْمُزَنِيُّ: وَأَعْلَمْتُ بِقَوْلِهِ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ هِشَامٍ، فَأَنْشَدَنِي شَاهِدًا لَهُ مِنْ شِعْرِ الْعَرَبِ
⦗ص: 195⦘
.
11615 -
قَالَ أَحْمَدُ: وَكَذَلِكَ فَسَّرَهُ أَبُو عُبَيْدٍ كَمَا قَالَ الشَّافِعِيُّ
11616 -
وَفِيمَا أَنْبَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، إِجَازَةً، أَنَّ أَبَا الْعَبَّاسِ حَدَّثَهُمْ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُ قَالَ:«وَلْيَبْتَعِ الْبَعِيرَ بِالْبَعِيرَيْنِ يَدًا بِيَدٍ وَعَلَى أَحَدِهِمَا زِيَادَةُ وَرِقٍ، وَالْوَرِقُ نَسِيئَةٌ» .
11617 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَبِهَذَا كُلِّهِ أَقُولُ.
11618 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَخالَفَنَا بَعْضُ النَّاسِ فِي الْحَيَوَانِ، فَقَالَ: لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْحَيَوَانُ نَسِيئَةً أَبَدًا، فَنَاقَضْتُهُمْ بِالدِّيَةِ، وَبِالْكِتَابَةِ عَلَى الْوَصْفَاءِ بِصِفَةٍ، وَبِأَصْدَاقِ الْعَبِيدِ وَالْإِبِلِ بِصِفَةٍ.
11619 -
قَالَ: فَإِنَّمَا كَرِهْنَا السَّلَمَ فِي الْحَيَوَانِ لِأَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَرِهَهُ
11620 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَهُوَ مُنْقَطِعٌ عَنْهُ.
11621 -
قَالَ أَحْمَدُ: وَهَذَا لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَرْوِيهِ عَنْهُ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ.
11622 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَيَزْعُمُ الشَّعْبِيُّ الَّذِي هُوَ أَكْبَرُ مِنَ الَّذِي رَوَى عَنْهُ كَرَاهِيَتَهُ أَنَّهُ إِنَّمَا أَسْلَفَ لَهُ فِي لِقَاحِ فَحْلِ إِبِلٍ بِعَيْنِهِ، وَهَذَا مَكْرُوهٌ عِنْدَنَا، وَعِنْدَ كُلِّ أَحَدٍ، هَذَا بَيْعُ الْمَلَاقِيحِ وَالْمَضَامِينَ أَوْ هُمَا
11623 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَقُلْتُ لِمُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ: أَنْتَ أَخْبَرَتْنِي عَنْ أَبِي يُوسُفَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ: أَنَّ بَنِيَ عَمٍّ لِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ أَتَوْا وَادِيًا فَصَنَعُوا شَيْئًا فِي إِبِلِ رَجُلٍ قَطَعُوا بِهِ لَبَنَ إِبِلِهِ، وَقَتَلُوا فِصَالَهَا، فَأُتِيَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ، وَعِنْدَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ، فَرَضِيَ بِحُكْمِ ابْنِ مَسْعُودٍ فَحَكَمَ أَنْ يُعْطَى بِوَادِيهِ إِبِلًا مِثْلَ إِبِلِهِ، وَفِصَالًا مِثْلَ فِصَالِهِ، فَأَنْفَذَ ذَلِكَ عُثْمَانُ
⦗ص: 196⦘
. فَتَرْوِي عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ يَقْضِي فِي الْحَيَوَانِ بِحَيَوَانٍ مِثْلِهِ دَيْنًا؛ لِأَنَّهُ إِذَا قَضَى بِهِ بِالْمَدِينَةِ، وَأَعْطَاهُ بِوَادِيهِ كَانَ دَيْنًا،
11624 -
وَتُرِيدُ أَنْ تَرْوِيَ عَنْ عُثْمَانَ أَنَّهُ يَقُولُ بِقَوْلِهِ.
11625 -
وَأَنْتُمْ تَرْوُونَ عَنِ الْمَسْعُودِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: أُسْلِمَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ فِي وَصْفَاءَ، أَحَدُهُمْ أَبُو زِيَادَةَ أَوْ أَبُو زَائِدَةَ مَوْلَانَا، وَتَرْوُونَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ أَجَازَ السَّلَمَ فِي الْحَيَوَانِ، وَعَنْ رَجُلٍ آخَرَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
11626 -
قَالَ أَحْمَدُ: وَرُوِّينَا عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: أَسْلَمَ عَبْدُ اللَّهِ فِي وَصْفَاءَ
11627 -
وَرَوَى أَبُو حَسَّانَ الْأَعْرَجُ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ، وَابْنُ عَبَّاسٍ، عَنِ السَّلَمِ فِي الْحَيَوَانِ، فَقَالَا:«إِذَا سَمَّى الْأَسْنَانَ وَالْآجَالَ فَلَا بَأْسَ»
11628 -
وَرُوِي، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ عَنِ السَّلَفِ فِي الْوُصَفَاءِ، فَقَالَ:«لَا بَأْسَ بِهِ» .
11629 -
وَرُوِي عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَرِهَهُ، وَكَذَلِكَ عَنْ حُذَيْفَةَ، وَالْحَدِيثُ عَنْهُمَا مُنْقَطِعٌ، وَهُوَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ مَوْصُولٌ بِقَوْلِنَا.
11630 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ: وَقَدْ يَكُونُ ابْنُ مَسْعُودٍ كَرِهَهُ تَنُزُّهًا عَنِ التِّجَارَةِ فِيهِ، لَا عَلَى تَحْرِيمِهِ
نَقْدُ رَأْسِ الْمَالِ فِي السَّلَمِ، وَتَسْمِيَةُ الْأَجَلِ فِيمَا أَسْلَفَ فِيهِ مُؤَجَّلًا
11631 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَقَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ سَلَّفَ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ» ، إِنَّمَا قَالَ: فَلْيُعْطِ، وَلَمْ يَقُلْ: لِيُبَايِعْ وَلَا يُعْطِي، وَلَا يَقَعُ اسْمُ التَّسْلِيفِ فِيهِ حَتَّى يُعْطِيَهُ سَلَّفَهُ فِيهِ قَبْلَ أَنْ يُفَارِقَهُ.
11632 -
قَالَ: وَقَوْلُهُ: «وَأَجَلٍ مَعْلُومٍ» ، يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْآجَالَ لَا تَحِلُّ إِلَّا أَنْ تَكُونَ مَعْلُومَةً، وَكَذَلِكَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:{إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى} [البقرة: 282]
11633 -
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ:«لَا تَبِيعُوا إِلَى الْعَطَاءِ، وَلَا إِلَى الْأَنْدَرِ، وَلَا إِلَى الدِّيَاسِ»
11634 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّ عَطَاءً، سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ طَعَامًا، فَإِنْ أَحَالَتْ عَلَيَّ الْعَامُ فَطَعَامُكَ فِي قَابِلٍ سَلَفٌ؟ قَالَ:«لَا، إِلَّا إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ، وَهَذَانِ أَجَلَانِ لَا يُدْرَى إِلَى أَيِّهِمَا يُوَفِّيهِ طَعَامَهُ»
11635 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ فِيمَا بَلَغَهُ، عَنْ هُشَيْمٍ، وَحَفْصٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنِ ابْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ أَبِيهِ:«أَنَّهُ بَاعَ عَلِيًّا دِرْعًا مَنْسُوجَةً بِذَهَبٍ بِأَرْبَعَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ إِلَى الْعَطَاءِ» .
11636 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَلَيْسُوا يَقُولُونَ بِهَذَا، أَوْرَدَهُ فِيمَا أَلْزَمَ الْعِرَاقِيِّينَ فِي خِلَافِ عَلِيٍّ، وَإِسْنَادُهُ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ
السَّلَمُ فِي الثِّيَابِ وَغَيْرِهَا
11637 -
أَنْبَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، إِجَازَةً، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ، عَنِ الرَّبِيعِ، عَنِ الشَّافِعِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنْ ثَوْبٍ بِثَوْبَيْنِ نَسِيئَةً، فَقَالَ:«لَا بَأْسَ بِهِ، وَلَمْ أَعْلَمْ أَحَدًا كَرِهَهُ» .
11638 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَمَا حَكَيْتُ مِنْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: جَعَلَ عَلَى أَهْلِ نَجْرَانَ ثِيَابًا مَعْرُوفَةً، عَنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِمَكَّةَ وَنَجْرَانَ، وَلَا أَعْلَمُ خِلَافًا فِي أَنَّهُ يَحِلُّ أَنْ يُسَلِّمَ فِي الثِّيَابِ بِصِفَةٍ، وَأَجَازَ السَّلَفَ فِي كُلِّ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ الصِّفَةِ، وَيَكُونُ مَأْمُونَ الِانْقِطَاعِ فِي الْوَقْتِ الَّذِي يَحِلُّ فِيهِ،
11639 -
وَرُوِّينَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى، أَنَّهُ قَالَ:" كُنَّا نُسَلِّمُ إِلَى نَبَطِ الشَّامِ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّبِيبِ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ، وَقِيلَ لَهُ: إِلَى مَنْ كَانَ لَهُ زَرْعٌ؟ قَالَ: مَا كُنَّا نَسْأَلُهُمْ عَنْ ذَلِكَ "
السَّلَمُ فِي الْمِسْكِ وَالْعَنْبَرِ
11640 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا الزَّنْجِيُّ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَهْدَى لِلنَّجَاشِيِّ أَوَاقِ مِسْكٍ، فَقَالَ لِأُمِّ سَلَمَةَ:«إِنِّي قَدْ أَهْدَيْتُ لِلنَّجَاشِيِّ أَوَاقِيَّ مِسْكٍ، وَلَا أُرَاهُ إِلَّا قَدْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَيْهِ، فَإِنْ جَاءَتْنَا وَهَبْتُ لَكِ كَذَا، فَجَاءَتْهُ فَوَهَبَ لَهَا وَلِغَيْرِهَا مِنْهُ»
11641 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ الْعَدْلُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَجَّاجِ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ هُوَ الزَّنْجِيُّ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ أُمِّ كُلْثُومَ قَالَتْ: لَمَّا تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أُمَّ سَلَمَةَ قَالَ لَهَا: «إِنِّي قَدْ أَهْدَيْتُ لِلنَّجَاشِيِّ أَوَاقِيَّ مِسْكٍ وَحُلَّةً، وَإِنِّي لَا أُرَاهُ إِلَّا قَدْ مَاتَ، وَلَا أَرَى الْهَدِيَّةَ الَّتِي قَدْ أَهْدَيْتُ إِلَّا سَتُرَدُّ إِلَيَّ» ، أَظُنُّهُ قَالَ:«فَإِذَا أَرَدْتِ فَهِيَ لَكِ» ، أَوْ قَالَ:«لَكُنَّ» ، فَكَانَ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: مَاتَ النَّجَاشِيُّ، وَرُدَّتْ إِلَيْهِ الْهَدِيَّةُ، فَلَمَّا رُدَّتْ إِلَيْهِ أَعْطَى كُلَّ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهِ أُوقِيَّةً مِنْ ذَلِكَ الْمِسْكِ، وَأَعْطَى سَائِرَهُ أُمَّ سَلَمَةَ، وَأَعْطَاهَا الْحُلَّةَ ".
11642 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ: وَسُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنِ الْمِسْكِ: أَحَنُوطٌ هُوَ؟ فَقَالَ: «أَوَ لَيْسَ مِنْ أَطْيَبِ طِيبِكُمْ؟» . وَتَطَيَّبَ سَعْدٌ بِالْمِسْكِ وَالذَّرِيرَةِ وَفِيهِ
⦗ص: 201⦘
الْمِسْكُ. وَابْنُ عَبَّاسٍ بِالْعَالِيَةِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ وَفِيهَا الْمِسْكُ. وَلَمْ أَرَ النَّاسَ اخْتَلَفُوا فِي إِبَاحَتِهِ
11643 -
قَالَ أَحْمَدُ: وَرُوِّينَا، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ:«الْمِسْكُ أَطْيَبُ الطِّيبِ»
11644 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: فَقَالَ لِي: خَبُرْتُ أَنَّ الْعَنْبَرَ شَيْءٌ يَنْبُذُهُ حُوتٌ مِنْ جَوْفِهِ فَكَيْفَ أَحْلَلْتَ ثَمَنَهُ؟. فَقُلْتُ: أَخْبَرَنِي عِدَّةٌ مِمَّنْ أَثِقُ بِخَبَرِهِ، أَنَّ الْعَنْبَرَ نَبَاتٌ يَخْلُقَهُ اللَّهُ فِي حِشَافٍ فِي الْبَحْرِ قَالَ لِي مِنْهُمْ نَفَرٌ: حَجَبَتْنَا الرِّيحُ إِلَى جَزِيرَةٍ فَأَقَمْنَا بِهَا وَنَحْنُ نَنْظُرُ مِنْ فَوْقِهَا إِلَى حَشَفَةٍ خَارِجَةٍ مِنَ الْمَاءِ مِنْهَا، عَلَيْهَا عَنْبَرَةٌ أَصْلُهَا مُسْتَطِيلٌ كَعُنُقِ الشَّاةِ، وَالْعَنْبَرَةُ مَمْدُودَةٌ فِي فَرْعِهَا، ثُمَّ كُنَّا نَتَعَاهَدُهَا فَنَرَاهَا تَعْظُمُ، فَأَخَّرْنَا أَخْذَهَا رَجَاءَ أَنْ يَزِيدَ عِظَمُهَا، فَهَبَّتْ رِيحٌ فَحَرَّكَتِ الْبَحْرَ فَقَطَعْتُهَا، فَخَرَجَتْ مَعَ الْمَوْجِ
11645 -
قَالَ: وَلَمْ يَخْتَلِفْ أَهْلُ الْعِلْمِ بِهِ أَنَّهُ كَمَا وَصَفُوا، وَقَدْ زَعَمَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ بِهِ أَنَّهُ لَا تَأْكُلُهُ دَابَّةٌ إِلَّا قَتَلَهَا، فَيَمُوتُ الْحُوتُ الَّذِي يَأْكُلُهُ فَيَنْبِذُهُ الْبَحْرُ، فَيُؤْخَذُ فَيُشُقُّ بَطْنُهُ فَيُسْتَخْرَجُ مِنْهُ
11646 -
قَالَ: فَمَا تَقُولُ فِيمَا اسْتُخْرِجَ مِنْ بَطْنِهِ؟ قُلْتُ: يُغْسَلُ عَنْهُ شَيْءٌ إِنْ أَصَابَهُ مِنْ أَذَاهُ، وَيَكُونُ حَلَالًا أَنْ يُبَاعَ وَيُتَطَيَّبَ بِهِ مِنْ قِبَلِ أَنَّهُ مُسْتَجْسَدٌ ". وَاحْتَجَّ بِخَبَرِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْعَنْبَرِ، وَقَدْ مَضَى فِي كِتَابِ الزَّكَاةِ
بَابُ الْإِقَالَةِ فِي السَّلَمِ
11647 -
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ مُوسَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:«ذَلِكَ الْمَعْرُوفُ أَنْ يَأْخُذَ، بَعْضَهُ طَعَامًا وَبَعْضَهُ دَنَانِيرَ»
11648 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، «أَنَّ عَطَاءً كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَقْبَلَ رَأْسَ مَالِهِ مِنْهُ أَوْ يُنْظِرَهُ، أَوْ يَأْخُذَ السِّلْعَةَ وَيُنْظِرَهُ بِمَا بَقِيَ»
11649 -
وَبِإِسْنَادِهِ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّهُ قَالَ لِعَطَاءٍ: " سَلَّفْتُ دِينَارًا فِي عَشَرَةِ أَفْرَاقٍ، فَحَلَّتْ، أَفَأَقْبِضُ مِنْهُ إِنْ شِئْتُ خَمْسَةَ أَفْرَاقٍ، وَأَكْتُبُ نِصْفَ الدِّينَارِ عَلَيْهِ دَيْنًا؟ فَقَالَ:«نَعَمْ»
وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ:«أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَأْخُذَ بَعْضَ رَأْسِ مَالِهِ، وَبَعْضَ طَعَامِهِ، أَوْ يَأْخُذَ بَعْضَ طَعَامِهِ، وَيُكْتَبُ مَا بَقِيَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ»
11650 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:«إِذَا سَلَّفْتَ فَأَتَاكَ حَقُّكَ بِالَّذِي سَلَّفْتَ فِيهِ كَمَا اشْتَرَطْتَ، وَنَقَدْتَ، فَلَيْسَ لَكَ خِيَارٌ إِذَا وُفِّيتَ شَرْطَكَ وَبَيْعَكَ»
التَّسْعِيرُ
11651 -
كَتَبَ إِلَيَّ أَبُو نُعَيْمٍ الْإِسْفَرَائِينِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ، حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ، حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ التَّمَّارِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُمَرَ، رضي الله عنه: " أَنَّهُ مَرَّ بِحَاطِبٍ بِسُوقِ الْمُصَلَّى وَبَيْنَ يَدَيْهِ غِرَارَتَانِ فِيهِمَا زَبِيبٌ، فَسَأَلَهُ سِعْرَهُمَا، فَسَعَّرَ لَهُ مُدَّيْنِ لِكُلِّ دِرْهَمٍ، فَقَالَ عُمَرُ: قَدْ حُدِّثْتُ بَعِيرٍ مُقْبِلَةٍ مِنَ الطَّائِفِ تَحْمِلُ زَبِيبًا، وَهُمْ يَعْتَبِرُونَ بِسِعْرِكَ، فَإِمَّا أَنْ تَرْفَعَ فِي السِّعْرِ
⦗ص: 205⦘
، وَإِمَّا أَنْ تُدْخِلَ زَبِيبَكَ الْبَيْتَ فَبِعْتُهُ كَيْفَ شِئْتَ، فَلَمَّا رَجَعَ عُمَرُ حَاسَبَ نَفْسَهُ، ثُمَّ أَتَى حَاطِبًا فِي دَارِهِ، فَقَالَ لَهُ: إِنَّ الَّذِي قُلْتُ لَيْسَ بِعَزْمَةٍ مِنِّي، وَلَا قَضَاءً، إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ أَرَدْتُ بِهِ الْخَيْرَ لِأَهْلِ الْبَلَدِ، فَحَيْثُ شِئْتَ فَبِعْ وَكَيْفَ شِئْتَ فَبِعْ ".
11652 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَهَذَا الْحَدِيثُ فَعَسَى لَيْسَ بِخِلَافٍ لِمَا رَوَى مَالِكٌ، وَلَكَنَّهُ رَوَى بَعْضَ الْحَدِيثِ أَوْ رَوَاهُ مَنْ رَوَى عَنْهُ، وَهَذَا إِلَيَّ بِأَوَّلِ الْحَدِيثِ وَآخِرِهِ، وَبِهِ أَقُولُ
11653 -
قَالَ أَحْمَدُ: إِنَّمَا أَرَادَ حَدِيثَ مَالِكٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يُوسُفَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ مَرَّ بِحَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ، وَهُوَ يَبِيعُ زَبِيبًا لَهُ بِالسُّوقِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ:«إِمَّا أَنْ تَزِيدَ فِي السِّعْرِ، وَإِمَّا أَنْ تَرْفَعَ مِنْ سُوقِهَا» . أَخْبَرَنَاهُ أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُزَكِّي، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، فَذَكَرَهُ
11654 -
وَرُوِّينَا، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَجُلًا جَاءَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، سَعِّرْ، فَقَالَ:«بَلْ أَدْعُوَا اللَّهَ» ثُمَّ جَاءَهُ رَجُلَ آخَرَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، سَعِّرْ، فَقَالَ:«بَلِ اللَّهَ يَخْفِضُ وَيَرْفَعُ، وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ لِأَحَدٍ عِنْدِي مُظْلِمَةٌ» . أَخْبَرَنَاهُ أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ ثَابِتٍ الصَّيْدَلَانِيُّ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ شَرِيكٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْجَمَاهِرِ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالِ، حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فَذَكَرَهُ
11655 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ، حَدَّثَنَا أَبُو سُهَيْلِ بْنُ زِيَادٍ الْقَطَّانُ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ بْنُ الْحَسَنِ الْحَرْبِيُّ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ
⦗ص: 206⦘
قَالَ: حَدَّثَنَا ثَابِتٌ، وَقَتَادَةُ، وَحُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: غَلَا السِّعْرُ بِالْمَدِينَةِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ النَّاسُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ غَلَا السِّعْرُ، فَسَعِّرْ لَنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الرَّازِقُ، وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ»
11656 -
أَمَّا الْحُكْرَةُ: فَقَدْ ثَبَتَ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ أَبِي مَعْمَرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ:«مَنِ احْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ» . وَإِنَّمَا أَرَادَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ: إِذَا احْتَكَرَ مِنْ طَعَامِ النَّاسِ مَا يَكُونُ فِيهِ ضَرَرٌ عَلَيْهِمْ دُونَ مَا لَا ضَرَرَ فِيهِ،
11657 -
فَقَدْ رُوِيَ عَنْ مَعْمَرٍ هَذَا أَنَّهُ كَانَ يَحْتَكِرُ، وَهُوَ إِنَّمَا يَحْتَكِرُ عَلَى غَيْرِ الْوَجْهِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْحَدِيثَ عَلَى خَاصٍّ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ
مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَلَا يَصْرِفُهُ إِلَى غَيْرِهِ
11658 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: وَيُرْوَى، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَأَبِي سَعِيدٍ أَنَّهُمَا قَالَا:«مَنْ سَلَّفَ فِي بَيْعٍ فَلَا يَصْرِفْهُ إِلَى غَيْرِهِ، وَلَا يَبِيعَهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ»
11659 -
قَالَ أَحْمَدُ: أَمَّا حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ: فَقَدْ رَوَاهُ عَنْهُ عَطِيَّةُ الْعَوْفِيُّ، مَرْفُوعًا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:«مِنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَلَا يَصْرِفُهُ إِلَى غَيْرِهِ» . وَهُوَ فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ. وَقَدْ أَخْبَرَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَاعِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَدْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ خَيْثَمَةَ، عَنْ سَعْدٍ الطَّائِيِّ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَهُ
11660 -
وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنُ عُمَرَ: فَرَوَاهُ حُصَيْنٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ خُلَيْدَةَ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ السَّلَفِ، فَقَالَ:«أَسْلِمْ فِي كُلِّ صِنْفٍ وَرِقًا مَعْلُومَةً، فَإِنْ أَعْطَاكَهُ، وَإِلَّا فَخُذْ رَأْسَ مَالِكَ، وَلَا تَرُدَّهُ فِي سِلْعَةٍ أُخْرَى»
11661 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ ابْتَاعَ سِلْعَةً غَائِبَةً وَنَقَدَ ثَمَنِهَا، فَلَمَّا رَآهَا لَمْ يَرْضَهَا، فَأَرَادَ أَنْ يُحَوِّلَا بَيْعَهُمَا فِي سِلْعَةٍ أُخْرَى قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ مِنْهُ الثَّمَنَ؟ قَالَ:«لَا يَصْلُحُ» .
11662 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: كَأَنَّهُ جَاءَهُ بِهَا عَلَى غَيْرِ الصِّفَةِ، وَتَحْوِيلُهُمَا بَيْعِهِمَا فِي سِلْعَةٍ غَيْرِهَا بَيْعٌ لِلسِّلْعَةِ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ
11663 -
وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّهُ قَالَ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ أَسْلَفَ بَزًّا فِي طَعَامٍ فَدَعَاهُ إِلَى ثَمَنِ الْبَزِّ يَوْمَئِذٍ، فَقَالَ:«لَا، إِلَّا رَأْسَ مَالِهِ، أَوْ بَزَّهُ» .
11664 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: مَذْهَبُ عَطَاءٍ فِي هَذَا الْقَوْلِ أَنْ لَا يُبَاعَ الْبَزُّ أَيْضًا حَتَّى يَسْتَوْفِيَ، وَكَأَنَّهُ يَذْهَبُ مَذْهَبَ الطَّعَامِ
11665 -
وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّهُ قَالَ لِعَطَاءٍ: طَعَامٌ سَلَّفْتُ فِيهِ فَحَلَّ، فَدَعَانِي إِلَى طَعَامٍ غَيْرِهِ، فَرَّقَ بِفَرَقٍ لَيْسَ لِلَّذِي يُعْطِينِي عَلَى الَّذِي كَانَ لِي عَلَيْهِ فَضْلٌ؟
11666 -
قَالَ: «لَا بَأْسَ بِذَلِكَ، لَيْسَ ذَلِكَ بِبَيْعٍ، إِنَّمَا ذَلِكَ قَضَاءٌ» .
11667 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: هَذَا كَمَا قَالَ عَطَاءٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، وَذَلِكَ أَنَّهُ سَلَّفَهُ فِي صِفَةٍ لَيْسَتْ بِعَيْنٍ، فَإِذَا جَاءَهُ بِصِفَتِهِ فَإِنَّمَا قَضَاهُ حَقَّهُ
كَيْفَ الْكَيْلُ
؟
11668 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُ قَالَ:«لَا دَقَّ، وَلَا رَذْمَ، وَلَا زَلْزَلَةَ» .
11669 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: مَنْ سَلَّفَ فِي كَيْلٍ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَدُقَّ مَا فِي الْمِكْيَالِ، وَلَا يُزَلْزِلَهُ، وَلَا يُكَيِّفْ بِدْنِهِ عَلَى رَأْسِهِ، وَلَهُ مَا أَخَذَ الْمِكْيَالُ
11670 -
قَالَ أَحْمَدُ: وَرُوِّينَا، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: جَلَبْتُ أَنَا وَمَخْرَفَةُ الْعَبْدِيُّ بَزًّا مِنْ هَجَرَ أَوِ الْبَحْرَيْنِ، فَلَمَّا كُنَّا بِمِنًى أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَاشْتَرَى مِنَّا سَرَاوِيلَ قَالَ: وَثَمَّ وَزَّانٌ يَزِنُ بِالْأَجْرِ، فَدَفَعَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الثَّمَنَ ثُمَّ قَالَ:«زِنْ وَأَرْجِحْ» . أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِسْحَاقَ الْخُزَاعِيُّ بِمَكَّةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى بْنُ أَبِي مَسَرَّةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ قَالَ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ بْنَ سَعِيدٍ الثَّوْرِيَّ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، فَذَكَرَهُ
⦗ص: 210⦘
.
11671 -
وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلَالَةٌ عَلَى جَوَازِ الْوَزْنِ بِالْأُجْرَةِ، وَفِي مَعْنَاهُ الْكَيْلُ وَالْقَسْمُ وَالْحِسَابُ،
11672 -
وَفِي مُخَاطَبَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِيَّاهُ بِالْوَزْنِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الْأُجْرَةَ عَلَى الْمُوَّفِّي،
11673 -
وَفِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى جَوَازِ هِبَةِ الْمَشَاعِ، لِأَنَّ الرُّجْحَانَ يَجْرِي مَجْرَى الْهِبَةِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ
إِذَا أَتَاهُ بِحَقِّهِ قَبْلَ مَحِلِّهِ وَلَا ضَرَرَ عَلَيْهِ فِي أَخْذِهِ
11674 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: أُخْبِرْنَا أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ كَاتَبَ غُلَامًا لَهُ عَلَى نُجُومٍ إِلَى أَجَلٍ، فَأَرَادَ الْمُكَاتَبُ تَعْجِيلِهَا لِيُعْتَقَ، وَامْتَنَعَ أَنَسٌ عَنْ قَبُولِهَا، وَقَالَ: لَا آخُذُهَا إِلَّا عِنْدَ مَحِلِّهَا، فَأَتَى الْمُكَاتَبُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ عُمَرُ:«إِنَّ أَنَسًا يُرِيدُ الْمِيرَاثَ» ، وَكَانَ فِي الْحَدِيثِ: فَأَمَرَهُ عُمَرُ بِأَخْذِهَا مِنْهُ، وَأَعْتَقَهُ "
بَيْعُ رِبَاعِ مَكَّةَ وَكِرَائِهَا
11675 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْعُمَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكُوفِيُّ، وَكَانَ مِنَ الْإِسْلَامِ بِمَكَانٍ قَالَ: رَأَيْتُ الشَّافِعِيَّ بِمَكَّةَ يُفْتِي النَّاسَ، وَرَأَيْتُ إِسْحَاقَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ، وَأَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ حَاضِرَيْنِ، قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ لِإِسْحَاقَ: يَا أَبَا يَعْقُوبَ، تَعَالَ أُرِيكَ رَجُلًا لَمْ تَرَ عَيْنَاكَ مِثْلَهُ، فَقَالَ لَهُ إِسْحَاقُ: لَمْ تَرَ عَيْنَايَ مِثْلَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَجَاءَ بِهِ فَأَوْقَفَهُ عَلَى الشَّافِعِيِّ، فَذَكَرَ الْقِصَّةَ إِلَى أَنْ قَالَ: ثُمَّ تَقَدَّمَ إِسْحَاقُ إِلَى مَجْلِسِ الشَّافِعِيِّ، وَهُوَ مَعَ خَاصَّتِهِ جَالِسٌ فَسَأَلَهُ عَنْ سُكْنَى بُيُوتِ مَكَّةَ، أَرَادَ الْكِرَاءَ، فَقَالَ لَهُ الشَّافِعِيُّ: عِنْدَنَا جَائِزٌ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلَ مِنْ دَارٍ؟» . فَقَالَ لَهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَتَأْذَنُ لِي فِي الْكَلَامِ قَالَ: تَكَلَّمْ،
11676 -
فَقَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَرَى ذَلِكَ،
11677 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، وَغَيْرُهُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَرَى ذَلِكَ. وَعَطَاءٌ، وَطَاوُسٌ لَمْ يَكُونَا يَرَيَانِ ذَلِكَ،
11678 -
فَقَالَ الشَّافِعِيُّ لِبَعْضِ مَنْ عَرَفَهُ: مَنْ هَذَا؟ فَقَالَ: هَذَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ بْنُ رَاهَوَيْهِ الْخُرَاسَانِيُّ
⦗ص: 213⦘
، فَقَالَ لَهُ الشَّافِعِيُّ: أَنْتَ الَّذِي يَزْعُمُ أَهْلُ خُرَاسَانَ أَنَّكَ فَقِيهُهُمْ قَالَ إِسْحَاقُ: هَكَذَا يَزْعُمُونَ. قَالَ الشَّافِعِيُّ: مَا أَحْوَجَنِي أَنْ يَكُونَ غَيْرُكَ فِي مَوْضِعِكَ، فَكُنْتُ آمُرُ بِعَرْكِ أُذُنَيْهِ. أَنَا أَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَأَنْتَ تَقُولُ: عَطَاءٌ وَطَاوُسٌ وَالْحَسَنُ، هَؤُلَاءِ لَا يَرَوْنَ ذَلِكَ، وَهَلْ لِأَحَدٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حُجَّةٌ؟
11679 -
فَذَكَرَ قِصَّةً إِلَى أَنْ قَالَ: فَقَالَ الشَّافِعِيُّ: قَالَ اللَّهُ عز وجل: {لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ} [الحشر: 8]. فَنَسَبَ الدِّيَارَ إِلَى الْمَالِكِينَ أَوْ إِلَى غَيْرِ الْمَالِكِينَ؟ قَالَ إِسْحَاقُ: إِلَى الْمَالِكِينَ
11680 -
فَقَالَ لَهُ الشَّافِعِيُّ: قَوْلُ اللَّهِ عز وجل أَصْدَقُ الْأَقَاوِيلِ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«مَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِي سُفْيَانَ فَهُوَ آمِنٌ» . نَسَبَ الدَّارَ إِلَى مَالِكٍ أَوْ إِلَى غَيْرِ مَالِكٍ؟ قَالَ إِسْحَاقُ: إِلَى مَالِكٍ.
11681 -
فَقَالَ لَهُ الشَّافِعِيُّ: وَقَدِ اشْتَرَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ دَارَ الْحَجَّامِينَ فَأَسْكَنَهَا، وَذَكَرَ لَهُ جَمَاعَةً مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ لَهُ إِسْحَاقُ: اقْرَأِ الْآيَةَ. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ} [الحج: 25]،
11682 -
فَقَالَ لَهُ الشَّافِعِيُّ: اقْرَأْ أَوَّلَ الْآيَةِ. قَالَ: {وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ} [الحج: 25]. وَلَوْ كَانَ هَذَا كَمَا تَزْعُمُ لَكَانَ لَا يَجُوزُ أَنْ نَنْشُدَ فِيهَا ضَالَّةً، وَلَا نَتَّجِرَ فِيهَا الْبُدْنَ، وَلَا نُنْثِرَ فِيهَا الْأَرْوَاثَ، وَلَكَنْ هَذَا فِي الْمَسْجِدِ خَاصَّةٌ.
11683 -
قَالَ: فَسَكَتَ إِسْحَاقُ وَلَمْ يَتَكَلَّمْ، فَسَكَتَ عَنْهُ الشَّافِعِيُّ
11684 -
قَالَ أَحْمَدُ: وَأَمَّا الَّذِي رُوِيَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَابَاهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:«مَكَّةُ مُنَاخٌ، لَا تُبَاعُ رِبَاعُهَا، وَلَا تُؤَاجَرُ بُيُوتُهَا» .
11685 -
فَإِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ هَذَا وَأَبُوهُ ضَعِيفَانِ
11686 -
وَرُوِي عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّهُ قَالَ:«إِنَّ الَّذِي يَأْكُلُ كِرَاءَ بُيُوتِ مَكَّةَ إِنَّمَا يَأْكُلُ فِي بَطْنِهِ نَارًا» .
11687 -
فَهَكَذَا رَوَاهُ عَنْهُ جَمَاعَةٌ مَوْقُوفًا،
11688 -
وَرُوِي عَنْهُ مَرْفُوعًا: «مَكَّةُ حَرَامٌ، وَحَرَامٌ بَيْعُ رِبَاعِهَا، وَحَرَامٌ أَجْرُ بُيُوتِهَا» .
11689 -
وَلَوْ صَحَّ مِثْلُ هَذَا لَقُلْنَا بِهِ، إِلَّا أَنَّهُ لَا يَصِحُّ رَفْعُهُ، وَفِي ثُبُوتِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَيْضًا نَظَرٌ
11690 -
وَأَمَّا الَّذِي رُوِيَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ نَضْلَةَ الْكِنَانِيِّ، أَنَّهُ قَالَ:«كَانَتْ بُيُوتُ مَكَّةَ تُدْعَى السَّوَائِبُ، لَمْ تُبَعْ رِبَاعُهَا فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَلَا أَبِي بَكْرٍ، وَلَا عُمَرَ، مَنِ احْتَاجَ سَكَنَ، وَمَنِ اسْتَغْنَى أَسْكَنَ» .
11691 -
فَهَذَا خَبَرٌ عَنْ عَادَاتِهِمُ الْكَرِيمَةِ فِي إِسْكَانِهِمْ مَا اسْتَغْنَوْا عَنْهُ مِنْ بُيُوتِهُمْ
11692 -
وَأَمَّا جَوَازُ الْبَيْعِ وَجَرَيَانِ الْإِرْثِ فِيهَا، فَقَدْ رُوِّينَا، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ فَرُّوخٍ، أَنَّهُ قَالَ:«اشْتَرَى نَافِعُ بْنُ عَبْدِ الْحَارِثِ مِنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ دَارَ السِّجْنِ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ»
11693 -
رُوِّينَا، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ كِرَاءِ بُيُوتِ مَكَّةَ، فَقَالَ:«لَا بَأْسَ بِهِ، الْكِرَاءُ مِثْلُ الشِّرَى، وَقَدِ اشْتَرَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مِنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ دَارًا بِأَرْبَعَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ»
11694 -
وَرُوِّينَا، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ:«أَنَّهُ كَانَ يَعْتَدُّ بِمَكَّةَ مَا لَا يَعْتَدُّ بِهَا أَحَدٌ، أَوْصَتْ لَهُ عَائِشَةُ بِحُجْرَتِهَا، وَاشْتَرَى حُجْرَةَ سَوْدَةَ»
11695 -
وَقَالَ الزُّبَيْرِيُّ: «بَاعَ حَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ دَارَ النَّدْوَةِ مِنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ بِمِائَةِ أَلْفٍ»
11696 -
وَقَدْ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ عُثْمَانَ، أَخْبَرَهُ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَتَنْزِلُ فِي دَارَكِ بِمَكَّةَ قَالَ:«وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلَ مِنْ رِبَاعٍ أَوْ دُورٍ؟» . وَكَانَ عَقِيلَ وَرِثَ أَبَا طَالِبٍ هُوَ وَطَالِبٌ، وَلَمْ يَرِثْهُ عَلِيٌّ وَلَا جَعْفَرٌ شَيْئًا؛ لِأَنَّهُمَا كَانَا مُسْلِمَيْنِ، وَكَانَ عَقِيلَ، وَطَالِبٌ كَافِرَيْنِ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، مِنْ حَدِيثِ ابْنِ وَهْبٍ
11697 -
أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ
⦗ص: 216⦘
مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ:{سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ} [الحج: 25]. يَقُولُ: «نَزَلَ فِي أَهْلِ مَكَّةَ وَغَيْرِهِمْ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ»
11698 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ قَالَ: حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ: حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ:" {سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ} [الحج: 25]: " الْعَاكِفُ فِيهِ: يَعْنِي السَّاكِنَ بِمَكَّةَ، وَالْبَادِ: يَعْنِي الْجَالِبَ. يَقُولُ: حَقُّ اللَّهِ عَلَيْهِمَا سَوَاءٌ "
14 - كِتَابُ الرَّهْنِ
بَابُ الرَّهْنِ
11699 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: قَالَ اللَّهُ تبارك وتعالى: {إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجْلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} [البقرة: 282]، وَقَالَ:{وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} [البقرة: 283].
11700 -
قَالَ: فَكَانَ بَيِّنًا فِي الْآيَةِ الْأَمْرُ بِالْكِتَابِ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ،
11701 -
وَذَكَرَ اللَّهُ الرَّهْنَ إِذَا كَانُوا مُسَافِرِينَ، وَلَمْ يَجِدُوا كَاتِبًا، فَكَانَ مَعْقُولًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّهُمْ أُمِرُوا بِالْكِتَابِ وَالرَّهْنِ احْتِيَاطًا لِمَالِكِ الْحَقِّ بِالْوَثِيقَةِ
⦗ص: 220⦘
، وَالْمَمْلُوكِ عَلَيْهِ، بِأَنْ لَا يَنْسَى، وَأَنْ يُذَكَّرَ، لَا أَنَّهُ فَرَضَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَكْتُبُوا وَلَا يَأْخُذُوا رَهْنًا، لِقَوْلِهِ:{فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ} [البقرة: 283]،
11702 -
وَكَانَ مَعْقُولًا أَنَّ الْوَثِيقَةَ فِي الْحَقِّ فِي السَّفَرِ وَالْأَعْوَازِ غَيْرُ مُحَرَّمَةٍ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ فِي الْحَضَرِ، وَغَيْرِ الْأَعْوَازِ
11703 -
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:«رَهَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دِرْعَهُ عِنْدَ أَبِي الشَّحْمِ الْيَهُودِيِّ»
11704 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ: وَرَوَى الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ:«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَاتَ وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ»
11705 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ الْخَلَدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدٍ التَّمِيمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:«قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ بِثَلَاثِينَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ» . أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ، وَأَخْرَجَاهُ مِنْ أَوْجُهِ عَنِ الْأَعْمَشِ
الْقَبْضُ فِي الرَّهْنِ
11706 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ: قَالَ اللَّهُ عز وجل: {فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} [البقرة: 283]
11707 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي مَبْسُوطِ كَلَامِهِ: فَلَمَّا كَانَ مَعْقُولًا أَنَّ الرَّهْنَ غَيْرُ مَمْلُوكِ الرَّقَبَةِ، وَلَا مَمْلُوكِ الْمَنْفَعَةِ لِلْمُرْتَهِنِ لَمْ يُجَزْ أَنْ يَكُونَ رَهْنًا إِلَّا بِمَا أَجَازَهُ اللَّهُ بِهِ مِنْ أَنْ يَكُونَ مَقْبُوضًا
11708 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: «وَلَوْ رَهَنَ رَجُلٌ رَجُلًا عَبْدًا، وَسَلَّطَهُ عَلَى قَبْضِهِ فَآجَرَهُ الْمُرْتَهِنُ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ مِنَ الرَّاهِنِ أَوْ غَيْرِهِ لَمْ يَكُنْ مَقْبُوضًا»
11709 -
أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّهُ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: " ارْتَهَنْتُ عَبْدًا فَآجَرْتُهُ قَبْلَ أَنْ أَقْبِضَهُ؟ قَالَ: لَيْسَ ذَلِكَ بِمَقْبُوضٍ "
11710 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: يَعْنِي لَيْسَ الْإِجَارَةُ بِقَبْضٍ، وَلَيْسَ بِرَهْنٍ حَتَّى يَقْبِضَ، وَإِذَا قَبَضَ الْمُرْتَهِنُ الرَّهْنَ لِنَفْسِهِ، أَوْ قَبَضَهُ لَهُ آخَرُ بِأَمْرِهِ فَهُوَ قَبْضٌ كَقَبْضِ وَكِيلِهِ لَهُ
⦗ص: 222⦘
،
11711 -
أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، أَنَّهُ قَالَ:«إِذَا ارْتَهَنْتَ عَبْدًا فَوَضَعْتَهُ عَلَى يَدَيْ غَيْرِكَ فَهُوَ قَبْضٌ» .
11712 -
قَالَ أَحْمَدُ: مَذْهَبُ عَطَاءٍ أَنَّ مَنَافِعَ الرَّهْنِ لِلْمُرْتَهِنِ، فَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يُؤَاجِرَهُ مِنَ الرَّاهِنِ بَعْدَ الْقَبْضِ، وَمُرَادُ الشَّافِعِيِّ مِنْ هَذِهِ الْحِكَايَةِ بَيَانُ الْقَبْضِ
11713 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّهُ قَالَ لِعَطَاءٍ:" ارْتَهَنْتُ رَهْنًا، فَقَبَضْتُهُ ثُمَّ آجَرْتَهُ مِنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، هُوَ عَبْدُكَ الْآنَ، آجَرْتَهُ مِنْهُ " قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: فَقُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَأَفْلَسَ فَوَجَدْتُهُ عِنْدَهُ قَالَ: «أَنْتَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غُرَمَائِهِ» .
11714 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: يَعْنِي مَا وَصَفْتَ مِنْ أَنَّكَ قَبَضْتَهُ مَرَّةً، ثُمَّ آجَرْتَهُ مِنْ رَاهِنِهِ، فَهُوَ كَعَبْدٍ لَكَ آجَرْتَهُ مِنْهُ؛ لِأَنَّ رَدَّهُ إِلَيْهِ بَعْدَ الْقَبْضِ لَا يُخْرِجُهُ مِنَ الرَّهْنِ.
11715 -
قَالَ أَحْمَدُ: مُرَادُ الشَّافِعِيِّ مِنْ هَذَا أَنَّ رُجُوعَ الرَّهْنِ إِلَى يَدِ الرَّاهِنِ بَعْدَ الْقَبْضِ، فَأَجَازَهُ عَلَى قَوْلِ عَطَاءٍ، وَمَنْ قَالَ بِقَوْلِهِ أَوْ يُعَارِضُهُ أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ لَا يُبْطِلُ الرَّهْنَ
إِعْتَاقُ الرَّاهِنِ
11716 -
أَنْبَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، إِجَازَةً، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ، عَنِ الرَّبِيعِ، عَنِ الشَّافِعِيِّ قَالَ: وَإِنْ أَعْتَقَهُ، فَإِنَّ مُسْلِمَ بْنَ خَالِدٍ أَخْبَرَنَا، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي الْعَبْدِ يَكُونُ رَهْنًا فَيُعْتِقُهُ سَيِّدُهُ، فَقَالَ:«الْعِتْقُ بَاطِلٌ أَوْ مَرْدُودٌ» . قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَهَذَا وَجْهٌ، ثُمَّ سَاقَ الْكَلَامَ إِلَى أَنْ قَالَ: فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: لِمَ أَجَزْتَ إِذَا كَانَ لَهُ مَالٌ، وَلَمْ تَقُلْ مَا قَالَ عَطَاءٌ؟ قِيلَ لَهُ: كُلُّ مَالِكٍ يَجُوزُ عِتْقُهُ إِلَّا بِعِلَّةِ حَقِّ غَيْرِهِ، فَإِذَا كَانَ عِتْقُهُ إِيَّاهُ يُتْلِفُ حَقَّ غَيْرِهِ لَمْ أُجِزْهُ، وَإِذَا لَمْ يُتْلِفْ لِغَيْرِهِ حَقًّا كُنْتُ آخُذُ الْعِوَضَ مِنْهُ فَأُصَيِّرَهُ رَهْنًا كَهُوَ فَقَدْ ذَهَبَتِ الْعِلَّةُ الَّتِي كُنْتُ بِهَا مُبْطِلَ الْعِتْقِ،
11717 -
وَذَكَرَ فِي الرَّهْنِ الْكَثِيرِ: الْمَسْمُوعُ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ قَوْلَانِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ إِذَا أَعْتَقَهَا فَهِيَ حُرَّةٌ؛ لِأَنَّهُ مَلَكَ وَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ
تَخْلِيلُ الْخَمْرِ
11718 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ: وَلَا يَحِلُّ الْخَمْرُ عِنْدِي، وَاللَّهُ أَعْلَمُ، أَبَدًا إِذَا أُفْسِدَتْ بِعَمَلِ آدَمَيٍّ، فَإِنْ صَارَ الْعَصِيرُ خَمْرًا، ثُمَّ صَارَ خَلًّا مِنْ غَيْرِ صَنْعَةِ آدَمَيٍّ، فَهُوَ رَهْنٌ بِحَالِهِ.
11719 -
قَالَ أَحْمَدُ: قَدْ رُوِّينَا، عَنْ أَسْلَمَ، مَوْلَى عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّهُ قَالَ:«لَا تَشْرَبْ خَلَّ خَمْرٍ أُفْسِدَتْ حَتَّى يُبْدِيَ اللَّهُ فَسَادَهَا، فَعِنْدَ ذَلِكَ يُطَيَّبُ الْخَلُّ»
11720 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو النَّضْرِ الْفَقِيهُ قَالَ: حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْخَمْرِ تُتَّخَذُ خَلًّا؟ قَالَ: «لَا» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى
11721 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ أَبِي هُبَيْرَةَ وَهُوَ يَحْيَى بْنُ عَبَّادٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَيْتَامٍ وَرِثُوا خَمْرًا قَالَ:«أَهْرِقْهَا» . قَالَ: أَفَلَا أَجْعَلُهَا خَلًّا؟ قَالَ: «لَا»
11722 -
وَأَمَّا حَدِيثُ الْفَرَجِ بْنِ فَضَالَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ
⦗ص: 226⦘
أُمِّ سَلَمَةَ فِي قِصَّةِ الشَّاةِ الَّتِي مَاتَتْ، وَقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:«دِبَاغُهَا يَحِلُّ كَمَا يَحِلُّ الْخَلُّ مِنَ الْخَمْرِ» . فَهُوَ مِمَّا تَفَرَّدَ بِهِ الْفَرَجُ بْنُ فَضَالَةَ، وَكَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ لَا يُحَدِّثُ عَنْهُ، وَيَقُولُ: حَدَّثَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ أَحَادِيثَ مُنْكَرَةً مَقْلُوبَةً، وَضَعَّفَهُ أَيْضًا سَائِرُ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ
11723 -
وَحَدِيثُ مُغِيرَةَ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:«خَيْرُ خَلِّكُمْ خَلُّ خَمْرِكُمْ» . فَهُوَ مِمَّا تَفَرَّدَ بِهِ مُغِيرَةُ، وَلَيْسَ بِالْقَوِيِّ، وَأَهْلُ الْحِجَازِ يُسَمُّونَ خَلَّ الْعِنَبِ خَلَّ خَمْرٍ، ثُمَّ هُوَ وَمَا قَبْلَهُ مَحْمُولَانِ عَلَى الْخَمْرِ إِذَا تَحَلَّلَتْ بِعَيْنِهَا إِنْ صَحَّتِ الرِّوَايَةُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ، وَعَلَى ذَلِكَ حَمَلَ الْفَرَجُ بْنُ فَضَالَةَ رِوَايَتَهُ
الزِّيَادَةُ فِي الرَّهْنِ
11724 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:«الرَّهْنُ مَرْكُوبٌ وَمَحْلُوبٌ» .
11725 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: يُشْبِهُ قَوْلُ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ، أَنَّ مَنْ رَهَنَ ذَاتَ دَرٍّ وَظَهْرٍ لَمْ يَمْنَعِ الرَّاهِنَ دَرَّهَا وَظَهْرَهَا؛ لِأَنَّ لَهُ رَقَبَتَهَا، فَهِيَ مَحْلُوبَةٌ وَمَرْكُوبَةٌ كَمَا كَانَتْ مِنْ قَبْلِ الرَّهْنِ.
11726 -
قَالَ أَحْمَدُ: وَهَذَا مَوْقُوفٌ، وَذَكَرَهُ الْمُزَنِيُّ مَرْفُوعًا بِالْإِسْنَادِ، وَلَمْ يَذْكُرْهُ الشَّافِعِيُّ مَرْفُوعًا، وَإِنَّمَا ذَكَرَهُ مَوْقُوفًا، وَهُوَ الصَّحِيحُ
⦗ص: 228⦘
،
11727 -
وَيُرْوَى مِنْ حَدِيثِ أَبِي عَوَانَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، مَرْفُوعًا
11728 -
وَيَثْبُتُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، كَمَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«لَبَنُ الدَّرِّ يُحْلَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَالظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَحْلِبُ وَيَرْكَبُ النَّفَقَةُ» . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُقَاتِلٍ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ،
11729 -
وَبِمَعْنَاهُ رَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، وَزَادَ بَعْضُهُمْ فِيهِ: الْمُرْتَهِنُ، وَلَيْسَ بِمَحْفُوظٍ
11730 -
وَصَحَّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ قَالَ:«لَا يُنْتَفَعُ مِنَ الرَّهْنِ بِشَيْءٍ»
11731 -
وَعَنْ زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلٍ ارْتَهَنَ جَارِيَةً، فَأَرْضَعَتْ لَهُ؟ قَالَ:«يَغْرَمُ لِصَاحِبِ الْجَارِيَةِ قِيمَةَ الرَّضَاعِ» .
11732 -
وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى خَطَأِ تِلْكَ الزِّيَادَةِ، وَإِذَا لَمْ تَصِحَّ تِلْكَ الزِّيَادَةُ كَانَ مَحْمُولًا عَلَى الرَّاهِنِ، فَيَكُونُ لَهُ دَرُّهَا وَظَهْرُهَا، كَمَا يَكُونُ عَلَيْهِ نَفَقَتُهَا
11733 -
وَذَلِكَ يُوَافِقُ رِوَايَةَ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ وَغَيْرِهِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ، لَهُ غُنْمُهُ، وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ» .
11734 -
وَرِوَايَةُ غَيْرِهِ مُرْسَلًا: «الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهَنَهُ، لَهُ غُنْمُهُ، وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ» . وَهَذَا أَوْلَى مِنْ حَمْلِهِ عَلَى الْمُرْتَهِنِ، ثُمَّ حَمْلِهِ عَلَى النسخِ بِلَا حُجَّةٍ، فَمَا فِي هَذَا مَنْ حَمَلَ عِدَّةَ الرِّوَايَاتِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَى الْمُوَافَقَةِ وَالْقَوْلِ بِهَا دُونَ تَرْكِ شَيْءٍ مِنْهَا.
11735 -
أَنْبَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، إِجَازَةً، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ، عَنِ الرَّبِيعِ، عَنِ الشَّافِعِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُطَرِّفُ بْنُ مَازِنٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ «قَضَى فِيمَنِ ارْتَهَنَ نَخْلًا مُثْمِرًا، فَلْيَحْسِبِ الْمُرْتَهِنُ ثَمَرَتَهَا مِنْ رَأْسِ الْمَالِ» .
11736 -
وَذَكَرَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ شَبِيهًا بِهِ.
11737 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَأَحْسِبُ أَنَّ مُطَرِّفًا قَالَ فِي الْحَدِيثِ: مِنْ عَامٍ حَجَّ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
11738 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: كَأَنَّهُمْ كَانُوا يَقْضُونَ بِأَنَّ الثَّمَرَةَ لِلْمُرْتَهِنِ قَبْلَ حَجِّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَظُهُورِ حُكْمِهِ، فَرَدَّهُمْ إِلَى أَنْ لَا يَكُونَ لِلْمُرْتَهِنِ
11739 -
قَالَ: وَأَظْهَرُ مَعَانِيهِ: أَنْ يَكُونَ الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ تَرَاضَيَا أَنْ تَكُونَ الثَّمَرَةُ رَهْنًا، وَيَكُونُ الرَّاهِنُ سَلَّطَ الْمُرْتَهِنَ عَلَى بَيْعِ الثَّمَرَةِ وَاقْتِضَائِهَا مِنْ رَأْسِ مَالِهِ
⦗ص: 230⦘
، ثُمَّ سَاقَ الْكَلَامَ إِلَى أَنْ قَالَ: وَلَوْلَا حَدِيثُ مُعَاذٍ مَا رَأَيْتُهُ نَسِيَهُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ أَحَدٍ جَائِزًا
11740 -
قَالَ أَحْمَدُ: وَحَدِيثُ مُعَاذٍ هَذَا مُنْقَطِعٌ
11741 -
وَرَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: كَانَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ يَقُولُ: «فِي النَّخْلِ إِذَا رَهَنَهُ فَيَخْرُجُ فِيهِ ثَمَرُهُ، فَهُوَ مِنَ الرَّهْنِ» .
11742 -
وَهَذَا أَيْضًا مُنْقَطِعٌ
بَابُ الرَّهْنِ غَيْرِ الْمَضْمُونِ
11743 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهَنَهُ، لَهُ غُنْمُهُ، وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ»
⦗ص: 232⦘
.
11744 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: غُنْمُهُ: زِيَادَتُهُ، وَغُرْمُهُ: هَلَاكُهُ وَنَقْصُهُ.
11745 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ أَوْ مِثْلَ مَعْنَاهُ لَا يُخَالِفُهُ.
11746 -
قَالَ أَحْمَدُ: رَوَاهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ مَوْصُولًا، وَيَحْيَى بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ ضَعِيفٌ، وَحَدِيثُ ابْنِ عَيَّاشٍ عَنْ غَيْرِ أَهْلِ الشَّامِ ضَعِيفٌ
11747 -
وَقَدْ أَخْبَرَنِي أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، فِيمَا قَرَأْتُ عَلَيْهِ مِنْ أَصْلِهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ صَاعِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِمْرَانَ الْعَابِدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ، لَهُ غُنْمُهُ، وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ» .
11748 -
قَالَ عَلِيٌّ: زِيَادُ بْنُ سَعْدٍ مِنَ الْحُفَّاظِ الثِّقَاتِ، وَهَذَا إِسْنَادُهُ حَسَنٌ مُتَّصِلٌ
11749 -
أَنْبَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، إِجَازَةً، عَنِ ابْنِ الْعَبَّاسِ، عَنِ الرَّبِيعِ، عَنِ الشَّافِعِيِّ قَالَ: مَعْنَى قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَاللَّهُ أَعْلَمُ: «لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ» ، لَا يَغْلَقُ بِشَيْءٍ، أَيْ: إِنْ ذَهَبَ لَمْ يَذْهَبْ بِشَيْءٍ، وَإِنْ أَرَادَ صَاحِبُهُ انْفِكَاكَهُ فَلَا يَغْلَقُ فِي
⦗ص: 233⦘
يَدَيِ الَّذِي هُوَ فِي يَدَيْهِ، وَالرَّهْنُ لِلرَّاهِنِ أَبَدًا حَتَّى يُخْرِجَهُ مِنْ مِلْكِهِ بِوَجْهٍ يَصِحُّ إِخْرَاجُهُ لَهُ،
11750 -
وَالدَّلِيلُ عَلَى هَذَا قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهَنَهُ» ، ثُمَّ بَيَّنَهُ وَوَكَّدَهُ، فَقَالَ:«لَهُ غُنْمُهُ، وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ»
11751 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَغُنْمُهُ: سَلَامَتُهُ وَزِيَادَتُهُ، وَغُرْمُهُ: عَطَبُهُ وَنَقْصُهُ، وَلَوْ كَانَ إِذَا رَهَنَ رَهْنًا بِدِرْهَمٍ وَهُوَ يُسَاوِي دِرْهَمًا فَهَلَكَ، ذَهَبَ الدِّرْهَمُ فَلَمْ يَلْزَمِ الرَّاهِنَ، كَانَ إِنَّمَا هَلَكَ مِنْ مَالِ الْمُرْتَهِنِ، لَا مَالَ الرَّاهِنِ، فَهُوَ حِينَئِذٍ مِنَ الْمُرْتَهِنِ لَا مِنَ الرَّاهِنِ، وَهَذَا خِلَافُ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ". وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِيهِ.
11752 -
قَالُوا: رُوِّينَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّهُ قَالَ: " يَتَرَادَّانِ الْفَضْلَ
11753 -
قَالَ: قُلْنَا: فَهُوَ إِذَا قَالَ: يَتَرَادَّانِ الْفَضْلَ، فَقَدْ خَالَفَ قَوْلَكُمْ، وَزَعَمَ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْهُ شَيْءٌ بِأَمَانَةٍ
11754 -
قَالَ: فَقَدْ رُوِّينَا عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّهُ قَالَ: الرَّهْنُ بِمَا فِيهِ، وَإِنْ كَانَ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ،
11755 -
قُلْنَا: وَأَنْتَ أَيْضًا تُخَالِفُهُ، أَنْتَ تَقُولُ: إِنْ رَهَنَهُ بِمِائَةِ أَلْفٍ فَهَلَكَ الرَّهْنُ رَجَعَ صَاحِبُ الْحَقِّ الْمُرْتَهِنُ عَلَى الرَّاهِنِ بِتِسْعِ مِائَةٍ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ، وَشُرَيْحٌ لَا يَرُدُّ وَاحِدًا مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ بِحَالٍ
11756 -
قَالَ: فَقَدْ رَوَى مُصْعَبُ بْنُ ثَابِتٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّ رَجُلًا رَهَنَ رَجُلًا فَرَسًا فَهَلَكَ الْفَرَسُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«ذَهَبَ حَقُّكَ»
⦗ص: 234⦘
.
11757 -
فَقِيلَ لَهُ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: زَعَمَ الْحَسَنُ كَذَا، ثُمَّ حَكَى هَذَا الْقَوْلَ
11758 -
قَالَ إِبْرَاهِيمُ: كَانَ عَطَاءٌ يَتَعَجَّبُ مِمَّا رَوَى الْحَسَنُ،
11759 -
وَأَخْبَرَنِيهِ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ مُصْعَبٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ الْحَسَنِ،
11760 -
وَأَخْبَرَنِي مَنْ أَثِقُ بِهِ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، سَمَّاهُ فِي الْقَدِيمِ، فَقَالَ: إِنَّ ابْنَ الْمُبَارَكِ رَوَاهُ عَنْ مُصْعَبٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَسَكَتَ عَنِ الْحَسَنِ،
11761 -
فَقِيلَ لَهُ: أَصْحَابُ مُصْعَبٍ يَرْوُونَهُ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ الْحَسَنِ،
11762 -
فَقَالَ: نَعَمْ، كَذَلِكَ حُدِّثْنَا، وَلَكِنْ عَطَاءٌ مُرْسَلٌ أَنْفَقَ مِنَ الْحَسَنِ مُرْسَلٌ،
11763 -
فَقَالَ الشَّافِعِيُّ: وَمِمَّا يَدُلُّكَ عَلَى وَهَنِ ذَلِكَ عَنْ عَطَاءٍ إِنْ كَانَ رَوَاهُ أَنَّ عَطَاءً يُفْتِي بِخِلَافِهِ، وَيَقُولُ: فِيمَا ظَهَرَ هَلَاكُهُ أَمَانَةٌ، وَفِيمَا خَفِي هَلَاكُهُ: يَتَرَادَّانِ الْفَضْلَ،
11764 -
وَهَذَا أَثْبَتُ الرِّوَايَةِ عَنْهُ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ: يَتَرَادَّانِ، مُطْلَقَةً، وَمَا شَكَكْنَا فِيهِ، فَلَا نَشُكُّ أَنَّ عَطَاءً إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَا يَرْوِي عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مُثْبَتًا عِنْدَهُ وَيَقُولُ بِخِلَافِهِ، مَعَ أَنِّي لَمْ أَعْلَمْ أَحَدًا رَوَى هَذَا عَنْ عَطَاءٍ يَرْفَعُهُ إِلَّا مُصْعَبٌ
11765 -
قَالَ: وَالَّذِي رُوِيَ عَنْ عَطَاءٍ يَرْفَعُهُ يُوَافِقُ قَوْلَ شُرَيْحٍ: أَنَّ الرَّهْنَ بِمَا فِيهِ، فَقَدْ يَكُونُ الْفَرَسُ أَكْثَرَ مِمَّا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ، وَمِثْلَهُ وَأَقَلَّ، فَلَمْ يُرْوَ أَنَّهُ سَأَلَ عَنْ قِيمَةِ الْفَرَسِ
11766 -
قَالَ: فَكَيْفَ قَبِلْتُمْ عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ مُنْقَطِعًا،
11767 -
قُلْنَا: لَا يُحْفَظُ أَنَّ ابْنَ الْمُسَيِّبِ رَوَى مُنْقَطِعًا إِلَّا وَجَدْنَا مَا يَدُلُّ عَلَى تَسْدِيدِهِ، وَلَا أَثَرَهُ عَنْ أَحَدٍ فِيمَا عَرَفْنَا عَنْهُ إِلَّا عَنْ ثِقَةٍ مَعْرُوفٍ، فَمَنْ كَانَ بِمِثْلِ حَالِهِ قَبِلْنَا مُنْقَطَعَهُ. وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِي شَرْحِ هَذَا
11768 -
قَالَ: فَكَيْفَ لَمْ تَأْخُذُوا بِقَوْلِ عَلِيٍّ فِيهِ
⦗ص: 235⦘
،
11769 -
قُلْنَا: إِذَا ثَبَتَ عِنْدَنَا عَنْ عَلِيٍّ، رضي الله عنه، لَمْ يَكُنْ لَنَا أَنْ نَتْرُكَ مَا جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: إِلَى مَا جَاءَ عَنْ غَيْرِهِ
11770 -
قَالَ: فَقَدْ رَوَى عَبْدُ الْأَعْلَى الثَّعْلَبِيُّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، شَبِيهًا بِقَوْلِنَا،
11771 -
قُلْنَا: الرِّوَايَةُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، بِأَنْ يَتَرَادَّا الْفَضْلَ أَصَحُّ عَنْهُ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ الْأَعْلَى، وَقَدْ رَأَيْنَا أَصْحَابَكُمْ يُضَعِّفُونَ رِوَايَةَ عَبْدِ الْأَعْلَى الَّتِي لَا يُعَارِضُهَا مُعَارِضٌ تَضْعِيفًا شَدِيدًا، فَكَيْفَ بِمَا عَارَضَهُ فِيهِ مَنْ هُوَ أَقْرَبُ مِنَ الصِّحَّةِ وَأَوْلَى بِهَا مِنْهُ
11772 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَقِيلَ لِقَائِلِ هَذَا الْقَوْلِ: قَدْ خَرَجْتَ فِيهِ مِمَّا رَوَيْتَ عَنْ عَطَاءٍ تَرْفَعُهُ، وَمِنْ أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ عَلِيٍّ، وَعَنْ شُرَيْحٍ، وَمَا رُوِّينَا عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَى قَوْلٍ رُوِّيتَهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ خِلَافُهُ. وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِي هَذَا.
11773 -
قَالَ أَحْمَدُ: أَمَّا الَّذِي ذَكَرَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله فِي مُرْسَلَاتِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، فَكَذَلِكَ قَالَ غَيْرُهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ
11774 -
قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: مُرْسَلَاتُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ صِحَاحٌ، لَا نَرَى أَصَحَّ مِنْ مُرْسَلَاتِهِ،
11775 -
وَأَمَّا الْحَسَنُ، وَعَطَاءٌ فَلَيْسَتْ مَرَاسِيلُهُمَا بِذَلِكَ، هِيَ أَضْعَفُ الْمُرْسَلَاتِ، كَأَنَّهُمَا كَانَا يَأْخُذَانِ عَنْ كُلٍّ. أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَنْبَلُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ عَمِّيَ أَبَا عُبَيْدِ اللَّهِ يَقُولُ: فَذَكَرَهُ.
11776 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: سَمِعْتُ الْعَبَّاسَ بْنَ مُحَمَّدٍ الدُّورِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ، يَقُولُ: أَصَحُّ الْمَرَاسِيلِ مَرَاسِيلُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ
11777 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَنَزِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ الْمِصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، كَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ مَسْأَلَةٍ فَالْتَبَسَتْ عَلَيْهِ قَالَ:«عَلَيْكُمْ بِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، فَإِنَّهُ قَدْ جَالَسَ الصَّالِحِينَ»
11778 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو النَّضْرِ الْفَقِيهُ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ: قُلْتُ لِعِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ: مَنْ أَفْقَهُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ؟ قَالَ: " أَمَّا أَعْلَمُهُمْ بِقَضَايَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ: وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ، وَأَفْقَهُهُمْ فِقْهًا، وَأَبْصَرُهُمْ بِمَا مَضَى مِنْ أَمَرِ النَّاسِ فَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ ".
11779 -
قَالَ أَحْمَدُ: الْحِكَايَاتُ عَنِ السَّلَفِ فِي تَفْضِيلِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ فِيمَا يَرَوْنَهُ عَلَى أَبْنَاءِ دَهْرِهِ كَثِيرَةٌ،
11780 -
وَلِلشَّافِعِيِّ رحمه الله فِيمَا قَالَ فِي مَرَاسِيلِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ بِهِمْ قُدْوَةٌ،
11781 -
ثُمَّ إِنَّهُ لَمْ يَقْتَصِرْ فِي مَرَاسِيلِهِ عَلَى مُجَرَّدِ الدَّعْوَى، حَتَّى بَيَّنَ وَجْهَ الرُّجْحَانِ فِي مَرَاسِيلِهِ، ثُمَّ لَمْ يَخُصَّ بِهِ ابْنَ الْمُسَيِّبِ، بَلْ قَدْ قَطَعَ الْقَوْلَ بِأَنَّ مَنْ كَانَ فِي مِثْلِ حَالِهِ قَبِلْنَا مُنْقَطَعَهُ،
11782 -
وَقَدْ حَكَيْنَا مَبْسُوطَ كَلَامِهِ فِي ذَلِكَ فِي الْأُصُولِ، ثُمَّ هَذَا الْحَدِيثُ قَدْ وَصَلَهُ زِيَادُ بْنُ سَعْدٍ، وَهُوَ مِنَ الثِّقَاتِ، وَسَبَقَ ذِكْرُنَا لَهُ
11783 -
وَأَمَّا الَّذِي رُوِيَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، مَرْفُوعًا:«الرَّهْنُ بِمَا فِيهِ» . مُنْقَطِعٌ وَإِسْنَادُهُ غَيْرُ قَوِيٍّ
⦗ص: 237⦘
.
11784 -
وَرَوَى إِسْمَاعِيلُ الذَّارِعُ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، مَرْفُوعًا:«الرَّهْنُ بِمَا فِيهِ» .
11785 -
وَإِسْمَاعِيلُ هَذَا كَانَ يَضَعُ الْحَدِيثَ قَالَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِيمَا أَخْبَرُونَا عَنْهُ
11786 -
وَاخْتَلَفَتِ الرِّوَايَةُ فِيهِ عَنْ عَلِيٍّ: فَرَوَى عَبْدُ الْأَعْلَى الثَّعْلَبِيُّ، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ، عَنْ عَلِيٍّ:«إِذَا كَانَ الرَّهْنُ أَقَلَّ رُدَّ الْفَضْلُ، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ فَهُوَ بِمَا فِيهِ» .
11787 -
وَعَبْدُ الْأَعْلَى الثَّعْلَبِيُّ ضَعِيفٌ،
11788 -
وَقَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ: قُلْتُ لِسُفْيَانَ فِي أَحَادِيثِ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ فَوَهَّنَهَا.
11789 -
وَفِي رِوَايَةِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيٍّ، وَرِوَايَةِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ: يَتَرَادَّانِ الْفَضْلَ، وَهُوَ مُنْقَطِعٌ، وَضَعِيفٌ
11790 -
وَفِي رِوَايَةِ قَتَادَةَ، عَنْ خِلَاسٍ، عَنْ عَلِيٍّ:«إِذَا كَانَ فِي الرَّهْنِ فَضْلٌ فَإِنْ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَالرَّهْنُ بِمَا فِيهِ، وَإِنْ لَمْ تُصِبْهُ جَائِحَةٌ فَإِنَّهُ يَرُدُّ الْفَضْلَ»
⦗ص: 238⦘
.
11791 -
وَهَذِهِ أَصَحُّ الرِّوَايَاتِ عَنْ عَلِيٍّ، وَفِيهَا: أَنَّ أَهْلَ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ يَقُولُونَ: مَا رَوَى خِلَاسٌ، عَنْ عَلِيٍّ أَخَذَهُ مِنْ صَحِيفَةٍ
11792 -
قَالَهُ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، وَغَيْرُهُ مِنَ الْحُفَّاظِ.
11793 -
وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ مِثْلُ رِوَايَةِ عَبْدِ الْأَعْلَى، وَإِنَّمَا رَوَاهُ أَبُو الْعَوَّامِ عِمْرَانُ بْنُ دَاوَرَ الْقَطَّانُ، عَنْ مَطَرٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ.
11794 -
وَعِمْرَانُ بْنُ دَاوَرَ الْقَطَّانُ لَمْ يَحْتَجَّ بِهِ صَاحِبَا الصَّحِيحِ، وَضَعَّفَهُ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّسَائِيُّ. وَكَانَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ لَا يُحَدِّثُ عَنْهُ، وَقَالَ: لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ، كَتَبْتُ عَنْهُ أَشْيَاءَ فَرَمَيْتُ بِهَا.
11795 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ، يَقُولُ: عِمْرَانُ الْقَطَّانُ لَمْ يَرْوِ عَنْهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَلَيْسَ هُوَ بِشَيْءٍ.
11796 -
وَالْعَجَبُ أَنَّ بَعْضَ مَنْ يَدَّعِي تَسْوِيَةَ الْأَخْبَارِ عَلَى مَذْهَبِهِ يَطْعُنُ فِي مَطَرٍ الْوَرَّاقِ فِي مَسْأَلَةِ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ، حِينَ رَوَى حَمَّادٌ، عَنْ مَطَرٍ، عَنْ رَبِيعَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ:«أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ حَلَالًا» . ثُمَّ يَحْتَجُّ
⦗ص: 239⦘
بِرِوَايَةِ أَبِي الْعَوَّامِ عَنْهُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، وَيَجْعَلُ اعْتِمَادَهُ عَلَيْهِ، إِذْ لَيْسَ لَهُ فِيمَا يَرْوِي عَنْ غَيْرِهِ حَجَّةٌ كَمَا بَيَّنَهُ الشَّافِعِيُّ،
11797 -
ثُمَّ إِنَّهُ ذَكَرَ حَدِيثَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ مَنْ أَدْرَكْتُ مِنْ فُقَهَائِنَا الَّذِينَ يُنْتَهَى إِلَى قَوْلِهِمْ، مِنْهُمْ: سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، وَذَكَرَ الْفُقَهَاءَ السَّبْعَةَ فِي مِسْبَحَةٍ مِنْ نُظَرَائِهِمْ أَهْلِ فِقْهٍ وَفَضْلٍ، فَذَكَرَ مَا جَمَعَ مِنْ أَقَاوِيلِهِمْ فِي كِتَابِهِ عَلَى هَذِهِ الصِّفَةِ أَنَّهُمْ قَالُوا: الرَّهْنُ بِمَا فِيهِ إِذَا هَلَكَ وَعَمِيَتْ قِيمَتُهُ. وَيَرْفَعُ ذَلِكَ مِنْهُمُ الثِّقَةُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم،
11798 -
وَاسْتَدَلَّ بِهَذَا عَلَى أَنَّ ابْنَ الْمُسَيِّبِ كَانَ يَذْهَبُ إِلَى تَضْمِينِ الرَّهْنِ، وَالرَّاوِي أَعْلَمُ بِتَأْوِيلِ الْخَبَرِ، دَلَّ أَنَّ مَعْنَى حَدِيثِهِ غَيْرُ مَا ذَهَبْتُمْ إِلَيْهِ،
11799 -
قُلْنَا: لَيْسَ مِنَ الْإِنْصَافِ تَرْكُ شَيْءٍ مِنَ الْحَدِيثِ لِيَسْتَقِيمَ عَلَى الْبَاقِي،
11800 -
وَمَا قَصَدَهُ مِنَ الِاحْتِجَاجِ بِهِ حَدِيثُ ابْنِ أَبِي الزِّنَادِ، قَدْ أَخْبَرَنَاهُ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ الرَّفَّاءُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، وَعِيسَى بْنُ مِينَا قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ قَالَ: كَانَ مَنْ أَدْرَكْتُ مِنْ فُقَهَائِنَا الَّذِينَ يُنْتَهَى إِلَى قَوْلِهِمْ، فَذَكَرَ أَسْمَاءَهُمْ، ثُمَّ قَالَ: وَرُبَّمَا اخْتَلَفُوا فِي الشَّيْءِ فَأَخَذْنَا بِقَوْلِ أَكْثَرِهِمْ.
11801 -
فَأَخْبَرَ أَبُو الزِّنَادِ، أَنَّ الَّذِي جَمَعَهُ وَاخْتَارَهُ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ قَوْلُ بَعْضِهِمْ، لَا قَوْلَ جَمِيعِهِمْ،
11802 -
وَقَدْ ثَبَتَ عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ خِلَافُ ذَلِكَ، دَلَّ أَنَّهُ لَمْ يَرَدَّهُ،
11803 -
وَأَمَّا رِوَايَةُ الثِّقَةِ مِنْهُمْ فَهُوَ مُنْقَطِعٌ، كَحَدِيثِ عَطَاءٍ، وَفِيهِ زِيَادَةٌ لَيْسَتْ فِي حَدِيثِ عَطَاءٍ، وَهِيَ أَنَّهُ إِنَّمَا يَكُونُ بِمَا فِيهِ إِذَا عُمِّيَتْ قِيمَتُهُ
⦗ص: 240⦘
،
11804 -
وَهَذَا أَشْبَهُ أَنْ يَكُونَ كَمَذْهَبِ مَالِكٍ فِي الْفَرَقِ بَيْنَ مَا يَظْهَرُ هَلَاكُهُ، مِثْلُ الدَّارِ وَالنَّخْلِ وَالْعَبْدِ، وَبَيْنَ مَا يَخْفَى هَلَاكُهُ، فَيَجْعَلُهُ بِمَا فِيهِ فِيمَا يَخْفَى هَلَاكُهُ، وَيَجْعَلُهُ أَمَانَةً فِيمَا يَظْهَرُ هَلَاكُهُ،
11805 -
وَنَحْنُ نَقُولُ بِهِ فِيمَا يَظْهَرُ هَلَاكُهُ،
11806 -
وَالْمُحْتَجُّ بِهَذَا لَا يَقُولُ بِهِ فِيمَا يَخْفَى هَلَاكُهُ فِي حَالٍ دُونَ حَالٍ، وَلَا يَقُولُ بِهِ فِيمَا يَظْهَرُ هَلَاكُهُ بِحَالٍ، فَمِنَ الْمُحَالِ أَنْ يَحْتَجَّ بِمَا لَا يَقُولُ بِهِ فِي أَكْثَرِ أَحْوَالِهِ، وَهُوَ عِنْدَنَا لَا حُجَّةَ فِيهِ لِانْقِطَاعهِ،
11807 -
وَنَحْنُ لَمْ نَحْتَجَّ بِمَرَاسِيلِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ حَتَّى أَكَّدْنَاهَا بِمَا تَتَأَكَّدُ بِهِ الْمَرَاسِيلُ، ثُمَّ قَدْ رُوِّينَا مُرْسَلَهُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مِنْ غَيْرِ جِهَةِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ مَوْصُولًا، فَقَامَتْ بِهِ الْحُجَّةُ،
11808 -
وَاعْتَرَضَ الْمُحْتَجُّ بِهَذَا الْمُنْقَطِعِ عَلَى الشَّافِعِيِّ فِي تَأْوِيلِهِ قَوْلَهُ صلى الله عليه وسلم: «لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ» ، وَزَعَمَ أَنَّهُ يُخَالِفُ تَأْوِيلَ غَيْرِهِ،
11809 -
وَالشَّافِعِيُّ قَدْ ذَكَرَ مَعَهُ تَأْوِيلَ غَيْرِهِ، وَاسْتَنْبَطَ مِنَ الْخَبَرِ مَعْنًى آخَرَ، وَهُوَ بِمَكَانِةٍ مِنَ اللُّغَةِ، وَكَوْنِهِ مِنْ أَرْبَابِ اللِّسَانِ دَارًا وَنَسَبًا، فَمِنَ الْغَبَاوَةِ الدُّخُولُ عَلَيْهِ فِيمَا يَقُولُهُ فِي اللُّغَةِ، ثُمَّ اعْتِمَادُهُ فِي الْقَدِيمِ وَالْجَدِيدِ عَلَى قَوْلِهِ:«الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهَنَهُ، لَهُ غُنْمُهُ، وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ» ، وَلَمْ أَجِدْ لِقَائِلِ هَذَا عَلَيْهِ كَلَامًا سِوَى التَّخْصِيصِ، وَذَلِكْ لَا يُقْبَلُ مِنْ غَيْرِ دَلَالَةٍ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ
15 - كِتَابُ التَّفْلِيسِ
بَابُ التَّفْلِيسِ
11810 -
أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ
⦗ص: 244⦘
، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«أَيُّمَا رَجُلٍ أَفْلَسَ فَأَدْرَكَ الرَّجُلَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ»
11811 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ الثَّقَفِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ، يَقُولُ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ حَدَّثَهُ، أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ عِنْدَ رَجُلٍ بِعَيْنِهِ قَدْ أَفْلَسَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ» .
11812 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، فَذَكَرَهُ بِمِثْلِ إِسْنَادِ الثَّقَفِيِّ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: أَخْبَرَهُ مَكَانَ حَدَّثَهُ، وَقَالَ:«مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنَيْهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ، أَوْ إِنْسَانٍ قَدْ أَفْلَسَ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ»
⦗ص: 245⦘
. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ يُونُسَ
11813 -
وَرَوَاهُ سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ الثَّوْرِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ بِإِسْنَادِهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«إِذَا ابْتَاعَ الرَّجُلُ السِّلْعَةَ ثُمَّ أَفْلَسَ وَهِيَ عِنْدَهُ بِعَيْنِهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مِنَ الْغُرَمَاءِ» . أَخْبَرَنَاهُ أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْمِصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَرْمَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، فَذَكَرَهُ.
11814 -
وَبِمَعْنَاهُ رَوَاهُ زَيْدُ بْنُ أَبِي الزَّرْقَاءِ، وَأَبُو حُذَيْفَةَ، وَجَمَاعَةٌ، عَنْ سُفْيَانَ، وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ
كَمَا أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْعَلَوِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَامِدِ بْنُ الشَّرْقِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو الْأَزْهَرِيِّ، وَأَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ، قَالُوا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَيُّمَا رَجُلٍ أَفْلَسَ وَعِنْدَهُ سِلْعَةٌ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مِنَ الْغُرَمَاءِ» .
11815 -
أَيْضًا، وَقَدْ رَوَاهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الرُّوَاةِ سَوَاءً صَرِيحًا فِي الْبَيْعِ
11816 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي حُسَيْنٍ، أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ حَدَّثَهُ، عَنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ
⦗ص: 246⦘
حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:«فِي الرَّجُلِ الَّذِي يُعْدِمُ إِذَا وَجَدَ عِنْدَهُ الْمَتَاعَ وَلَمْ يُفَرِّقْهُ أَنَّهُ لِصَاحِبِهِ الَّذِي بَاعَهُ» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَرَ
11817 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ إِمْلَاءً قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، وَالْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ الْخُزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ خُثَيْمِ بْنِ عِرَاكٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«إِذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ فَوَجَدَ الرَّجُلُ عِنْدَهُ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ الشَّاعِرِ وَغَيْرِهِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ مَنْصُورِ بْنِ سَلَمَةَ
11818 -
أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْعَلَوِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَامِدِ بْنُ الشَّرْقِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ فَوَجَدَ الْبَائِعُ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا دُونَ الْغُرَمَاءِ» .
11819 -
قَالَ أَحْمَدُ: هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ، وَهِشَامُ بْنُ يَحْيَى هُوَ ابْنُ الْعَاصِ بْنِ هِشَامٍ الْمَخْزُومِيُّ ابْنُ عَمِّ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ " قَالَهُ الْبُخَارِيُّ.
11820 -
قَالَ أَحْمَدُ: وَهَذِهِ الرِّوَايَاتُ الصَّحِيحَةُ الصَّرِيحَةُ فِي الْبَيْعِ أَوِ السِّلْعَةِ تَمْنَعُ مِنْ حَمْلِ الْحُكْمِ فِيهَا عَلَى الْوَدَائِعِ وَالْعَوَارِي وَالْغَصُوبِ مَعَ تَعْلِيقِهِ إِيَّاهُ فِي جَمِيعِ
⦗ص: 247⦘
الرِّوَايَاتِ بِالْإِفْلَاسِ، وَلَا تَأْثِيرَ لِلْإِفْلَاسِ فِي رُجُوعِ أَصْحَابِ الْوَدَائِعِ وَالْعَوَارِي وَالْغَصُوبِ فِي أَعْيَانِ أَمْوَالِهِمْ،
11821 -
ثُمَّ هُوَ عَلَى اللَّفْظِ الْأَوَّلِ عَامٌّ، وَالتَّخْصِيصُ بِغَيْرِ حُجَّةٍ مَرْدُودٌ، وَمَنْ يَدَّعِي الْمَعْرِفَةَ بِالْآثَارِ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَتْرُكَ مِثْلَ هَذَا الْحَدِيثِ الثَّابِتِ، ثُمَّ يُرْدِفَهُ بِقَوْلِ إِبْرَاهِيمَ وَالْحَسَنِ: هُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ، فَالتَّخْصِيصُ بِقَوْلِهِمَا لَا يَجُوزُ،
11822 -
وَقَدْ رُوِّينَا عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ قَضَى بِذَلِكَ،
11823 -
وَرَوَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ، عَنْ عُثْمَانَ، وَعَلِيٍّ، ثُمَّ قَالَ: وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم خَالَفَ عُثْمَانَ، وَعَلِيًّا فِي ذَلِكَ
11824 -
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الْمُعْتَمِرِ بْنُ عَمْرِو بْنِ رَافِعٍ، عَنِ ابْنِ خَلْدَةَ الزُّرَقِيِّ، وَكَانَ قَاضِي الْمَدِينَةِ، أَنَّهُ قَالَ: جِئْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ فِي صَاحِبٍ لَنَا قَدْ أَفْلَسَ، فَقَالَ: هَذَا الَّذِي قَضَى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَيُّمَا رَجُلٍ مَاتَ أَوْ أَفْلَسَ فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أَحَقُّ بِمَتَاعِهِ إِذَا وَجَدَهُ بِعَيْنِهِ» .
11825 -
قَالَ أَحْمَدُ: وَهَكَذَا فِي رِوَايَةِ حَرْمَلَةَ: عَمْرِو بْنِ رَافِعٍ، وَفِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ، عَنِ الرَّبِيعِ عَمْرِو بْنِ نَافِعٍ بِالنُّونِ، وَهُوَ أَصَحُّ، وَابْنُ خَلْدَةَ هُوَ عُمَرُ بْنُ خَلْدَةَ، وَيُقَالُ: عَمْرٌو، وَعُمَرُ أَصَحُّ
⦗ص: 248⦘
،
11826 -
وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ وَغَيْرُهُ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، وَفِيهِ مِنَ الزِّيَادَةِ:«إِلَّا أَنْ يَدَعَ الرَّجُلَ وَفَاءً» .
11827 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ: وَبِحَدِيثِ مَالِكٍ، وَعَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، وَحَدِيثُ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ أَبِي الْمُعْتَمِرِ فِي التَّفْلِيسِ نَأْخُذُ،
11828 -
وَفِي حَدِيثِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ مَا جَاءَ فِي حَدِيثِ مَالِكٍ وَالثَّقَفِيِّ مِنْ جُمْلَةِ التَّفْلِيسِ، وَتَبَيَّنَ أَنَّ ذَلِكَ فِي الْمَوْتِ وَالْحَيَاةِ سَوَاءٌ، وَحَدِيثَاهُمَا ثَابِتَانِ مُتَّصِلَانِ،
11829 -
ثُمَّ تَكَلَّمَ عَلَيْهِ وَجَعَلَهُ شَبِيهًا بِالشُّفْعَةِ، فَقَالَ لَهُ بَعْضُ مَنْ خَالَفَهُ: أَفَرَأَيْتَ إِنْ يَثْبُتْ لَكَ الْخَبَرَ؟
11830 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: قُلْتُ: إِذًا يَصِيرُ إِلَى مَوْضُوعِ الْجَهْلِ أَوِ الْمُعَانَدَةِ
11831 -
قَالَ: إِنَّمَا رَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ وَحْدَهُ،
11832 -
قُلْنَا: مَا نَعْرِفُ فِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم رِوَايَةً إِلَّا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَحْدَهُ، وَإِنَّ فِي ذَلِكَ لِكِفَايَةٌ تَثْبُتُ بِمِثْلِهَا السُّنَّةُ
11833 -
قَالَ: أَهُوَ حَدَّثَ أَنَّ النَّاسَ يُثْبِتُونَ لِأَبِي هُرَيْرَةَ رِوَايَةً لَمْ يَرَوِهَا غَيْرُهُ أَوْ لِغَيْرِهِ،
11834 -
قُلْتُ: نَعَمْ
11835 -
قَالَ: وَأَيْنَ هِيَ؟
11836 -
قُلْتُ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا خَالَتِهَا» . فَأَخَذْنَا نَحْنُ وَأَنْتَ بِهِ، وَلَمْ يَرْوِهِ أَحَدٌ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: تَثْبُتُ رِوَايَتُهُ غَيْرُهُ
11837 -
قَالَ: أَجَلْ، وَلَكِنَّ النَّاسَ أَجْمَعُوا عَلَيْهَا،
11838 -
قُلْتُ: فَذَلِكَ أَوْجَبَ الْحِجَّةَ عَلَيْكَ، أَنْ يَجْتَمِعَ النَّاسُ عَلَى حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَحْدَهُ، وَلَا يَذْهَبُونَ فِيهِ إِلَى تَوْهِينِهِ، بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ:{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} [النساء: 23]، وَقَالَ:{وَأَحَلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} [النساء: 24]. وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِي هَذَا، وَفِي إِيرَادِ الْمُفْرَدَاتِ
11839 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قُلْتُ لِلشَّافِعِيِّ: فَإِنَّا نُوَافِقُكَ فِي مَالِ الْمُفْلِسِ إِذَا كَانَ حَيًّا، وَنُخَالِفُكَ فِيهِ إِذَا مَاتَ، وَحُجَّتُنَا فِيهِ حَدِيثُ ابْنِ شِهَابٍ الَّذِي قَدْ سَمِعْتَهُ،
11840 -
فَقَالَ الشَّافِعِيُّ: قَدْ كَانَ فِيمَا قَرَأْنَا عَلَى مَالِكٍ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ: " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مَتَاعًا فَأَفْلَسَ الَّذِي ابْتَاعَهُ وَلَمْ يَقْبِضِ الْبَائِعُ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْئًا فَوَجَدَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ، فَإِنْ مَاتَ الْمُشْتَرِي فَصَاحِبُ السِّلْعَةِ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ» .
11841 -
فَقَالَ: فَلِمَ لَمْ تَأْخُذْ بِهَذَا؟
11842 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: الَّذِي أَخَذْتُ بِهِ أَوْلَى مِنْ قِبَلِ أَنَّ مَا أَخَذْتُ بِهِ مَوْصُولٌ يَجْمَعُ فِيهِ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ الْمَوْتِ وَالْإِفْلَاسِ، وَحَدِيثُ ابْنِ شِهَابٍ مُنْقَطِعٌ، وَلَوْ لَمْ يُخَالِفْهُ غَيْرُهُ لَمْ يَكُنْ مِمَّا يُثْبِتُهُ أَهْلُ الْحَدِيثِ، فَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِي تَرْكِهِ حُجَّةٌ إِلَّا هَذَا ابْتُغِيَ لِمَنْ عَرَفَ الْحَدِيثَ تَرْكُهُ مِنَ الْوَجْهَيْنِ، مَعَ أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَرْوِي عَنْ
⦗ص: 250⦘
أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثَهُ، لَيْسَ فِيمَا رَوَى ابْنُ شِهَابٍ عَنْهُ مُرْسَلًا إِنْ كَانَ رَوَاهُ كُلَّهُ، وَلَا أَدْرِي عَمَّنْ رَوَاهُ، وَلَعَلَّهُ رَوَى أَوَّلَ الْحَدِيثِ، وَقَالَ بِرَأْيهِ آخِرَهِ،
11843 -
وَمَوْجُودٌ فِي حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ انْتَهَى بِالْقَوْلِ:«فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ» أَشْبَهُ أَنْ يَكُونَ مَا زَادَ عَلَى هَذَا قَوْلًا مِنْ أَبِي بَكْرٍ لَا رِوَايَةً
11844 -
أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ مِلْحَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«أَيُّمَا رَجُلٍ أَفْلَسَ ثُمَّ وَجَدَ رَجُلٌ سِلْعَتَهُ عِنْدَهُ بِعَيْنِهَا فَهُوَ أَوْلَى بِهَا مِنْ غَيْرِهِ» .
11845 -
قَالَ اللَّيْثُ: بَلَغَنَا أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ قَالَ: أَمَّا مَنْ مَاتَ مِمَّنْ أَفْلَسَ ثُمَّ وَجَدَ رَجُلٌ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ. يُحَدِّثُ بِذَلِكَ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ. هَكَذَا وَجَدْتُهُ غَيْرَ مَرْفُوعٍ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي آخِرِهِ،
11846 -
وَفِي ذَلِكَ كَالدَّلَالَةِ عَلَى صِحَّةِ مَا قَالَ الشَّافِعِيُّ مِمَّا رُوِّينَا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ خَلْدَةَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ
بَيْعُ مَالِ مَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ
11847 -
فِي مُخْتَصَرٌ الْبُوَيْطِيِّ، وَالرَّبِيعِ، عَنِ الشَّافِعِيِّ فِي رِوَايَةِ أَبَى عَبْدِ اللَّهِ بِالْإِجَازَةِ:" وَإِذَا وَجَبَ عَلَى الرَّجُلِ حَقٌّ وَلَهُ مَالٌ فَقَالَ: لَا أَبِيعُ، بَاعَ السُّلْطَانُ عَلَيْهِ "،
11848 -
وَالْحُجَّةُ فِي ذَلِكَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: بَاعَ عَلَى رَجُلٍ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ غَنِيمَةً لَهُ،
11849 -
وَفِي حَدِيثِ مُعَاذٍ حِينَ خَلَّفَهُ مِنْ مَالِهِ لِغُرَمَائِهِ ".
11850 -
قَالَ أَحْمَدُ: أَمَّا الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ فَهُوَ فِي رِوَايَةِ أَبِي مِجْلَزٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مُرْسَلًا
⦗ص: 252⦘
،
11851 -
وَالْحَدِيثُ الثَّانِي فِي رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مُرْسَلًا، وَقَدْ رُوِيَ مَوْصُولًا
11852 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الصَّفَّارُ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ فَهْدٍ الْمِصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ:«أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم حَجَرَ عَلَى مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ مَالَهُ، وَبَاعَهُ فِي دَيْنٍ كَانَ عَلَيْهِ»
11853 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ دِلَافٍ، عَنْ أَبِيهِ:" أَنَّ رَجُلًا مِنْ جُهَيْنَةَ كَانَ يَشْتَرِي الرَّوَاحِلَ فَيُغَالِي بِهَا، ثُمَّ يُسْرِعُ السَّيْرَ فَيَسْبِقُ الْحَاجَّ، فَأَفْلَسَ، فَرُفِعَ أَمْرُهُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: " أَمَّا بَعْدُ، أَيُّهَا النَّاسُ، فَإِنَّ الْأُسَيْفِعَ أُسَيْفِعَ جُهَيْنَةَ رَضِيَ مِنْ دِينِهِ وَأَمَانَتِهِ أَنْ يُقَالَ: سَبَقَ الْحَاجَّ، إِلَّا أَنَّهُ قَدْ دَانَ مُعْرِضًا، فَأَصْبَحَ وَقَدْ رِينَ بِهِ، فَمَنْ كَانَ لَهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيَأْتِنَا بِالْغَدَاةِ نَقْسِمْ مَالَهُ بَيْنَ غُرَمَائِهِ، وَإِيَّاكُمْ وَالدَّيْنَ، فَإِنَّ أَوَّلَهُ هَمٌ، وَآخِرَهُ حَرْبٌ ".
11854 -
وَرَوَاهُ أَيُّوبُ، فَقَالَ: نُبِّئْتُ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، بِمِثْلِ ذَلِكَ، وَقَالَ:«نُقْسِمْ مَالَهُ بَيْنَهُمْ بِالْحِصَصِ»
حُلُولِ الدَّيْنِ عَلَى الْمَيِّتِ
11855 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ»
لَا يُؤَاجَرُ الْحُرُّ فِي دَيْنٍ عَلَيْهِ إِذَا لَمْ يُوجَدْ لَهُ شَيْءٌ
11856 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: قَالَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} [البقرة: 280]،
11857 -
وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَطْلُ الْغَنِيِّ ظَلَمٌ» .
11858 -
فَلَمْ يَجْعَلْ عَلَى ذِي الدَّيْنِ سَبِيلًا فِي الْعُسْرَةِ حَتَّى تَكُونَ الْمَيْسَرَةُ. وَلَمْ يَجْعَلْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، مَطْلَهُ ظَالِمًا إِلَّا بِالْغِنَى، فَإِذَا كَانَ مُعْسِرًا لَيْسَ مِمَّنْ عَلَيْهِ سَبِيلٌ إِلَى أَنْ يُوسِرَ
11859 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ مَنْصُورٍ الْقَاضِي قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ»
⦗ص: 255⦘
. وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى، وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ، عَنْ مَالِكٍ
16 - كتاب الحجر
بَابُ الْحَجْرِ
11860 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: " {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} [النساء: 6] "
11861 -
قَالَ: فَدَلَّتْ هَذِهِ الْآيَةُ عَلَى أَنَّ الْحَجْرَ ثَابِتٌ عَلَى الْيَتَامَى حَتَّى يَجْمَعُوا خَصْلَتَيْنِ: الْبُلُوغُ وَالرُّشْدُ،
11862 -
فَالْبُلُوغُ: اسْتِكْمَالُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً، الذِّكْرُ وَالْأُنْثَى فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ، إِلَّا أَنْ يَحْتَلِمَ الرَّجُلُ أَوْ تَحِيضَ الْمَرْأَةُ قَبْلَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً، فَيَكُونُ ذَلِكَ الْبُلُوغَ،
11863 -
وَالرَّشَدُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ: الصَّلَاحُ فِي الدِّينِ حَتَّى تَكُونَ الشَّهَادَةُ جَائِزَةً، وَإِصْلَاحُ الْمَالِ بِأَنْ يَخْتَبِرَ الْيَتِيمَ ". وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِي بَيَانِ ذَلِكَ
11864 -
أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو النَّضْرِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:«عُرِضْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ أُحُدٍ، وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً فَلَمْ يُجِزْنِي، وَعُرِضْتُ عَلَيْهِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَجَازَنِي يَوْمَ الْخَنْدَقِ» .
11865 -
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ
⦗ص: 262⦘
.
11866 -
وَاسْتَشْهَدَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْبَغْدَادِيِّ عَنْهُ بِحَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ، وَمُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، وَفِيهِ مِنَ الزِّيَادَةِ:«فِي الْقِتَالِ» .
11867 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، فَذَكَرَهُ.
11868 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُرَيْشٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، فَذَكَرَهُ،
11869 -
وَفِي حَدِيثِهِمَا مِنَ الزِّيَادَةِ عَنْ نَافِعٍ قَالَ: فَقَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَعُمَرُ يَوْمَئِذٍ خَلِيفَةٌ فَحَدَّثْتُهُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، فَقَالَ: إِنَّ هَذَا يَحُدُّ بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، وَكَتَبَ إِلَى عُمَّالِهِ أَنْ أَفْرِضُوا لِابْنِ خَمْسَ عَشْرَةَ، وَمَا كَانَ سِوَى ذَلِكَ فَأَلْحِقُوهُ بِالْعِيَالِ.
11870 -
وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ نُمَيْرٍ: «وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَاجْعَلُوهُ فِي الْعِيَالِ» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، وَأَخْرَجَاهُ مِنْ أَوْجُهٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ،
11871 -
وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْمَغَازِي فِي الْمُدَّةِ الَّتِي كَانَتْ بَيْنَ أُحُدٍ وَالْخَنْدَقِ، فَمِنْهُمْ مَنْ زَعَمَ أَنَّهَا كَانَتْ سَنَةً وَاحِدَةً، وَمِنْهُمْ مَنْ ذَهَبَ إِلَى أَنَّهَا كَانَتْ سَنَتَيْنِ، وَهُوَ أَنَّ أُحُدًا كَانَتْ لِسَنَتَيْنِ وَنِصْفٍ مِنْ مَقْدَمِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ، وَالْخَنْدَقَ لِأَرْبَعِ سِنِينَ وَنِصْفٍ مِنْ مَقْدَمِهِ الْمَدِينَةَ. فَقَوْلُ ابْنِ عُمَرَ فِي يَوْمِ أُحُدٍ:«وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً»
⦗ص: 263⦘
، يُرِيدُ: طَعَنْتُ فِي الرَّابِعِ عَشَرَ، وَقَوْلُهُ فِي يَوْمِ الْخَنْدَقِ:«وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ» ، أَيِ: اسْتَكْمَلْتُهَا وَزِدْتُ عَلَيْهَا، إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَنْقُلِ الزِّيَادَةَ لَعِلْمِهِ بِدَلَالَةِ الْحَالِ، فَعَلَّقَ الْحُكْمَ بِالْخَمْسِ عَشْرَةَ دُونَ الزِّيَادَةِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ
11872 -
وَأَمَّا مَا قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي مَعْنَى الرُّشْدِ: فَقَدْ رُوِّينَا، عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ:" {فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا} [النساء: 6] ". قَالَ: «صَلَاحًا لِدِينِهِ، وَحِفْظًا لِمَالِهِ»
11873 -
وَرُوِّينَا، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّهُ قَالَ:«رُشْدًا فِي الدِّينِ، وَإِصْلَاحًا فِي الْمَالِ»
11874 -
وَرُوِّينَا مَعْنَاهُ عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ
وَفِي رِوَايَةٍ: الْكَلْبِيُّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي هَذِهِ الْآيَةِ قَالَ:«رَأَيْتُمْ مِنْهُمْ صَلَاحًا فِي دِينِهِمْ، وَحِفْظًا لِأَمْوَالِهِمْ» .
11875 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّهَّانُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نَصْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ، عَنِ الْكَلْبِيِّ، فَذَكَرَهُ. وَالِاعْتِمَادُ عَلَى مَا مَضَى
11876 -
وَقَدْ رُوِيَ مَعْنَاهُ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ:{فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا} [النساء: 6]. قَالَ: «الْيَتِيمُ يُدْفَعُ إِلَيْهِ مَالُهُ بِحُلُمٍ، وَعَقْلٍ، وَوَقَارٍ»
الْإِنْبَاتُ فِي أَهْلِ الشِّرْكِ حَدُّ الْبُلُوغِ
11877 -
احْتَجَّ الشَّافِعِيُّ فِي ذَلِكَ فِي رِوَايَةِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْهُ بِحَدِيثِ وَكِيعٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطِيَّةَ الْقُرَظِيِّ قَالَ: كُنْتُ فِيمَنْ حَكَمَ فِيهِ سَعْدٌ، فَكَانَ مَنْ أَنْبَتَ قُتِلَ، وَمَنْ لَمْ يُنْبِتْ تُرِكَ، فَكُنْتُ مِمَّنْ لَمْ يُنْبِتْ فَتُرِكْتُ.
11878 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَطِيَّةُ الْقُرَظِيُّ قَالَ: «كُنْتُ مِنْ سَبْيِ قُرَيْظَةَ، فَكَانُوا يَنْظُرُونَ، فَمَنْ أَنْبَتَ الشَّعْرَ قُتِلَ، وَمَنْ لَمْ يُنْبِتْ لَمْ يُقْتَلْ، فَكُنْتُ فِيمَنْ لَمْ يُنْبِتْ» .
11879 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَكَانَ حُكْمُ سَعْدٍ فِي بَنِي قُرَيْظَةَ: أَنْ يُقْتَلَ الْمُقَاتِلَةُ، وَتُسْبَى الذُّرِّيَّةُ. فَكَانَ الْعَلَمَ فِي الْمُقَاتِلَةِ وَالذُّرِّيَّةِ الْإِنْبَاتُ
11880 -
وَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ
⦗ص: 265⦘
، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ سَعْدًا حَكَمَ فِي بَنِي قُرَيْظَةَ: أَنْ تُقْتَلَ مُقَاتِلَتُهُمْ، وَأَنْ تُسْبَى ذَرَارِيهِمْ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«حَكَمْتَ بِحُكْمِ اللَّهِ» .
11881 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شَاكِرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةَ، فَذَكَرَهُ أَتَمَّ مِنْ ذَلِكَ. وَقَدْ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحِ
دَفْعُ مَالِ الْمَرْأَةِ إِلَيْهَا بِبُلُوغِهَا وَرُشْدِهَا، وَجَوَازُ تَصَرُّفِهَا
11882 -
احْتَجَّ الشَّافِعِيُّ فِي ذَلِكَ بِآيَةِ الِابْتِلَاءِ، وَبِآيَةِ الصَّدَاقِ، وَالْعَفْوِ، وَالِافْتِدَاءِ، وَالْوَصِيَّةِ،
11883 -
وَاحْتَجَّ مِنَ السُّنَّةِ بِمَا أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَخْبَرَتْهُ، أَنَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ سَهْلٍ الْأَنْصَارِيَّةَ كَانَتْ تَحْتَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ، وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: خَرَجَ إِلَى صَلَاةِ الصُّبْحِ، فَوَجَدَ حَبِيبَةَ بِنْتَ سَهْلٍ عِنْدَ بَابِهِ فِي الْغَلَسِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«مَنْ هَذِهِ؟» ، فَقَالَتْ: أَنَا حَبِيبَةُ بِنْتُ سَهْلٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ:«مَا شَأْنُكِ؟» ، فَقَالَتْ: لَا أَنَا وَلَا ثَابِتَ بْنَ قَيْسٍ، لِزَوْجِهَا. فَلَمَّا جَاءَ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«خُذْ مِنْهَا» ، فَأَخَذَ مِنْهَا، وَجَلَسَتْ فِي أَهْلِهَا
11884 -
قَالَ: وَأَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ مَوْلَاةٍ لِصَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ:«أَنَّهَا اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا بِكُلِّ شَيْءٍ لَهَا، فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ»
11885 -
وَاحْتَجَّ فِي رِوَايَةِ الْبُوَيْطِيِّ، بِحَدِيثِ مَيْمُونَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهَا: " مَا فَعَلَتْ جَارِيَتُكِ؟ فَقَالَتْ: أَعْتَقْتُهَا، فَقَالَ:«أَمَا إِنَّكِ لَوْ أَعْطَيْتِهَا بَعْضَ أَخْوَالَكِ كَانَ خَيْرًا لَكِ»
11886 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ أَخْبَرَتْهُ، أَنَّهَا أَعْتَقَتْ وَلِيدَةً لَهَا وَلَمْ تَسْتَأْذِنْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
⦗ص: 268⦘
، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُهَا الَّذِي يَدُورُ عَلَيْهَا فِيهِ قَالَتْ: أَشَعَرْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنِّي أَعْتَقْتُ وَلِيدَتِي فُلَانَةَ؟ قَالَ: «أَوَ فَعَلْتِ» ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: «أَمَا إِنَّكِ لَوْ أَعْطِيتِهَا أَخْوَالَكِ كَانَ أَعْظَمَ لِأَجْرِكِ» . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ بُكَيْرٍ. وَأَمَّا حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا» . فَهَكَذَا رَوَاهُ حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ
11887 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ فُورَكٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَبِيبٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«إِذَا مَلَكَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ لَمْ تَجُزْ عَطِيَّتُهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ» .
11888 -
وَرَوَاهُ دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ عَمْرٍو قَالَ: فِي الْحَدِيثِ: «لَا تَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ عَطِيَّةٌ فِي مَالِهَا إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا»
⦗ص: 269⦘
.
11889 -
وَهَذَا كُلُّهُ تَوْسِعَةٌ فِي الْعِبَارَةِ، وَالْمَعْنَى وَاحِدٌ
11890 -
وَقَدْ أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: «وَلَوْ ذَهَبَ ذَاهِبٌ إِلَى الْحَدِيثِ الَّذِي لَا يَثْبُتُ أَنْ لَيْسَ لَهَا أَنْ تُعْطِيَ مِنْ دُونِ زَوْجِهَا إِلَّا مَا أَذِنَ زَوْجُهَا، لَمْ يَكُنْ لَهُ وَجْهٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ زَوْجُهَا وَلِيًّا لَهَا» .
11891 -
وَقَالَ فِي مُخْتَصَرِ الْبُوَيْطِيِّ، وَالرَّبِيعِ: قَدْ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ هَذَا فِي مَوْضُوعِ الِاخْتِبَارِ، كَمَا قِيلَ لَيْسَ لَهَا أَنْ تَصُومَ يَوْمًا وَزَوْجُهَا حَاضِرٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ
الْحَجْرُ عَلَى الْبَالِغِينَ
11892 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: " الْحَجْرُ عَلَى الْبَالِغِينَ فِي آيَتَيْنِ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عز وجل، وَهُمَا قَوْلُ اللَّهِ: {فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا، أَوْ ضَعِيفًا، أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ} [البقرة: 282] ". وَسَاقَ الشَّافِعِيُّ كَلَامَهُ عَلَى الْآيَةِ إِلَى أَنْ قَالَ: فَأَثْبَتَ الْوَلَايَةَ عَلَى السَّفِيهِ وَالضَّعِيفِ، وَالَّذِي لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ وَأَمَرَ وَلِيَّهُ بِالْإِمْلَاءِ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ أَقَامَهُ فِيمَا لَا غِنًى بِهِ عَنْ مَالِهِ مَقَامَهُ،
11893 -
قَالَ: وَقَدْ قِيلَ: وَالَّذِي لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ يَحْتَمِلُ الْمَغْلُوبَ عَلَى عَقْلِهِ، وَهِيَ أَشْبَهُ مَعَانِيهِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ،
11894 -
وَقَالَ: وَالْآيَةُ الْأُخْرَى قَوْلُ اللَّهِ تبارك وتعالى: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى، حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} [النساء: 6]
⦗ص: 272⦘
،
11895 -
فَأَمَرَ أَنْ تُدْفَعَ أَمْوَالُهُمْ إِلَيْهِمْ إِذَا جَمَعُوا بُلُوغًا وَرُشْدًا. وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِي شَرْحِهِ.
11896 -
ثُمَّ قَالَ لِبَعْضِ مَنْ خَالَفَهُ: وَجَدْنَا صَاحِبَكُمْ يَرْوِي الْحَجْرَ عَنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَخَالَفْتُهُمْ وَمَعَهُمُ الْقُرْآنُ. قَالَ: وَأَيُّ صَاحِبٍ؟ قُلْتُ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ، أَوْ غَيْرُهُ مِنْ أَهْلِ الصِّدْقِ فِي الْحَدِيثِ، أَوْ هُمَا، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: ابْتَاعَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ بَيْعًا، فَقَالَ عَلِيٌّ: لَآتِيَنَّ عُثْمَانَ فَلَأَحْجِرَنَّ عَلَيْكِ، فَأَعْلَمَ ذَلِكَ ابْنُ جَعْفَرٍ الزُّبَيْرَ، فَقَالَ: أَنَا شَرِيكُكُ فِي بَيْعِكَ، فَأَتَى عَلِيٌّ عُثْمَانَ فَقَالَ: احْجُرْ عَلَى هَذَا، فَقَالَ الزُّبَيْرُ: أَنَا شَرِيكُهُ قَالَ عُثْمَانُ: أَحْجُرُ عَلَى رَجُلٍ شَرِيكُهُ الزُّبَيْرُ. وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ فَذَكَرَهُ.
11897 -
وَرَوَاهُ عَمْرٌو النَّاقِدُ عَنْ أَبِي يُوسُفَ الْقَاضِي، بِمَعْنَاهُ.
11898 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ: فَعَلِيٌّ لَا يَطْلُبُ الْحَجْرَ إِلَّا وَهُوَ يَرَاهُ، وَالزُّبَيْرُ لَوْ كَانَ يَرَى الْحَجْرَ بَاطِلًا لَقَالَ: لَا يُحْجَرُ عَلَى بَالِغٍ حُرٍّ، وَكَذَلِكَ عُثْمَانُ، بَلْ كُلُّهُمْ يَعْرِفُ الْحَجْرَ فِي حَدِيثِ صَاحِبِكَ
⦗ص: 273⦘
.
11899 -
قَالَ أَحْمَدُ: وَرُوِّينَا فِي الْحَدِيثِ الثَّابِتِ عَنْ عَوْفِ بْنِ الْحَارِثِ ابْنِ أَخِي عَائِشَةَ لِأُمِّهَا، أَنَّ عَائِشَةَ حُدِّثَتْ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ قَالَ فِي بَيْعٍ أَوْ عَطَاءٍ أَعْطَتْهُ عَائِشَةُ: وَاللَّهِ لَتَنْتَهِيَنَّ عَائِشَةُ أَوْ لَأَحْجُرَنَّ عَلَيْهَا
17 - كِتَابُ الصُّلْحِ
بَابُ الصُّلْحِ
11900 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: «أَصْلُ الصُّلْحِ أَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْبَيْعِ، فَمَا جَازَ فِي الْبَيْعِ جَازَ فِي الصُّلْحِ، وَمَا لَمْ يُجَزْ فِي الْبَيْعِ لَمْ يُجَزْ فِي الصُّلْحِ» .
11901 -
ثُمَّ سَاقَ الْكَلَامَ إِلَى أَنْ قَالَ: وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ رضي الله عنه: «الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا» .
11902 -
قَالَ: وَمِنَ الْحَرَامِ الَّذِي يَقَعُ فِي الصُّلْحِ: أَنْ يَقَعَ عِنْدِي عَلَى الْمَجْهُولِ الَّذِي لَوْ كَانَ بَيْعًا كَانَ حَرَامًا
11903 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ دَاسَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ، عَنْ مَعْمَرٍ الْبَصْرِيِّ، عَنْ أَبِي الْعَوَّامِ الْبَصْرِيِّ قَالَ: كَتَبَ
⦗ص: 278⦘
عُمَرُ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَقَالَ فِيهِ:«وَالصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا، أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا» .
11904 -
وَقَدْ رُوِيَ هَذَا مِنْ أَوْجُهٍ،
11905 -
وَرُوِيَ ذَلِكَ فِي حَدِيثِ الْوَلِيدِ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم،
11906 -
وَفِي حَدِيثِ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم،
11907 -
وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ حَرْمَلَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ كَثِيرٍ
11908 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: أُتِيَ عَلِيٌّ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ، فَقَالَ:«مَا أُرَاهُ إِلَّا جَوْرًا، وَلَوْلَا أَنَّهُ صُلْحٌ لَرَدَدْتُهُ» .
11909 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَهُمْ يُخَالِفُونَ هَذَا، فَيَزْعُمُونَ أَنَّهُ إِذَا كَانَ جَوْرًا فَهُوَ مَرْدُودٌ، وَنَحْنُ نَرْوِي عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:«أَنَّ مَنِ اصْطَلَحَ عَلَى شَيْءٍ غَيْرُ جَائِزٍ فَهُوَ رَدٌّ»
11910 -
قَالَ أَحْمَدُ: وَلَعَلَّهُ أَرَادَ مَعْنَى مَا رُوِّينَا عَنْهُ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ
⦗ص: 279⦘
، وَعَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، أَوْ أَرَادَ حَدِيثَ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ»
الِارْتِفَاقُ بِجِدَارِ الرَّجُلِ بِالْجُذُوعِ بِأَمْرِهِ وَغَيْرِ أَمْرِهِ
11911 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ فِي آخَرِينَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«لَا يَمْنَعُ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ» . ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ: مَالِي أُرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ، وَاللَّهِ لَأَرْمِينَّ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ. اتَّفَقَا عَلَى إِخْرَاجِهِ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ.
11912 -
قَالَ أَحْمَدُ: حَدِيثُ دَهْثَمِ بْنِ قُرَّانَ بِأَسَانِيدِهِ عَنْ حُذَيْفَةَ فِي قَضَائِهِ بِالْجِدَارِ لِمَنْ يَلِيهِ مَعَاقِدُ الْقِمْطِ، وَتَصْوِيبِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِيَّاهُ حَدِيثٌ ضَعِيفٌ، وَاخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِي إِسْنَادِهِ
بَابُ الْحَوَالَةِ
11913 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله: «وَإِذَا أَحَالَ الرَّجُلُ عَلَى الرَّجُلِ بِالْحَقِّ فَأَفْلَسَ الْمُحَالُ عَلَيْهِ أَوْ مَاتَ، وَلَا شَيْءَ لَهُ، لَمْ يَكُنْ لِلْمُحْتَالِ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الْمُحِيلِ مِنْ قِبَلِ أَنَّ الْحَوَالَةَ تُحَوُّلُ حَقٍّ مِنْ مَوْضِعِهِ إِلَى غَيْرِهِ، وَمَا تَحَوَّلَ لَمْ يُعَدْ، وَالْحَوَالَةُ مُخَالِفَةٌ لِلْحِمَالَةِ»
11914 -
أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو النَّضْرِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ» . أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ
11915 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَاحْتَجَّ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِأَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ قَالَ فِي الْحَوَالَةِ أَوِ الْكَفَالَةِ: تَرْجِعُ صَاحِبَهَا، لَا يَتْوِي عَلَى مَالِ مُسْلِمٍ. فَسَأَلْتُهُ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ، فَزَعَمَ أَنَّهُ عَنْ رَجُلٍ مَجْهُولٍ، عَنْ رَجُلٍ مَعْرُوفٍ مُنْقَطِعٌ عَنْ عُثْمَانَ،
11916 -
فَهُوَ فِي أَصْلِ قَوْلِهِ بَاطِلٌ مِنْ وَجْهَيْنِ، وَلَوْ كَانَ ثَابِتًا عَنْ عُثْمَانَ لَمْ يَكُنْ فِيهِ حُجَّةٌ؛ لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي أَقَالَ ذَلِكَ فِي الْحَوَالَةِ أَوِ الْكَفَالَةِ.
11917 -
قَالَ أَحْمَدُ: هَذَا الْحَدِيثُ رَوَاهُ شُعْبَةُ، عَنْ خُلَيْدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِي إِيَاسَ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ عُثْمَانَ، وَأَرَادَ بِالرَّجُلِ الْمَجْهُولِ خُلَيْدَ بْنَ جَعْفَرٍ، وَلَيْسَ بِالْمَعْرُوفِ جَدًّا، وَلَمْ يَحْتَجَّ بِهِ الْبُخَارِيُّ فِي كِتَابِهِ،
11918 -
وَأَمَّا مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ فَإِنَّهُ أَخْرَجَهُ مَعَ الْمُسْتَمِرِّ بْنِ الرَّيَّانِ فِي الْحَدِيثِ الَّذِي يَرْوِيَانِهِ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فِي الْمِسْكِ وَغَيْرِهِ، وَكَانَ شُعْبَةُ يَرْوِي عَنْهُ، وَيُثْنِي عَلَيْهِ خَيْرًا
⦗ص: 283⦘
،
11919 -
وَأَرَادَ بِالرَّجُلِ الْمَعْرُوفِ مُعَاوِيَةَ بْنَ قُرَّةَ، وَهُوَ مُنْقَطِعٌ كَمَا قَالَ الشَّافِعِيُّ، فَأَبُو إِيَاسَ مُعَاوِيَةُ بْنُ قُرَّةَ مِنَ الطَّبَقَةِ الثَّالِثَةِ مِنْ تَابِعِي أَهْلِ الْبَصْرَةِ، فَهُوَ لَمْ يُدْرِكْ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، وَلَا كَانَ فِي زَمَانِهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ
بَابُ الضَّمَانِ
11920 -
قَالَ الْمُزَنِيُّ رحمه الله: قَالَ اللَّهُ عز وجل: {قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ} [يوسف: 72]،
11921 -
وَقَالَ: {سَلْهُمْ أَيُّهُمْ بِذَلِكَ زَعِيمٌ} [القلم: 40]،
11922 -
وَرُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: «وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ» قَالَ: وَالزَّعِيمُ فِي اللُّغَةِ هُوَ الْكَفِيلُ.
11923 -
قَالَ أَحْمَدُ: رَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«الزَّعِيمُ غَارِمٌ»
⦗ص: 285⦘
. أَخْبَرَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ فُورَكٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، فَذَكَرَهُ
وَفِي حَدِيثِ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «أَنَا زَعِيمٌ، وَالزَّعِيمُ الْحَمِيلُ، لِمَنْ آمَنَ بِي، وَأَسْلَمَ، وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِبَيْتٍ فِي رَبَضِ الْجَنَّةِ» . وَذَكَرَ الْحَدِيثَ. أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو هَانِئٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَالِكٍ الْجَنَبِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ، فَذَكَرَهُ.
11924 -
وَذَكَرَ الْمُزَنِيُّ حَدِيثَ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، وَإِنَّمَا بَلَغَنَا ذَلِكَ مِنْ حَدِيثِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْوَلِيدِ الْوَصَّافِيِّ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ،
11925 -
وَرُوِيَ فِي ذَلِكَ أَيْضًا عَنْ عَطَاءِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، وَكِلَاهُمَا ضَعِيفٌ
11926 -
وَالْحَدِيثُ الصَّحِيحُ فِي ذَلِكَ، حَدِيثُ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ، قَالَ:" أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: بِجِنَازَةٍ فَقَالَ: «هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟» قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: " هَلْ تَرَكَ شَيْئًا؟ قَالُوا: لَا. قَالَ: «صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ» . قَالَ أَبُو قَتَادَةَ: هُوَ عَلَيَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ".
11927 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا
⦗ص: 286⦘
عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ الْأَكْوَعِ، فَذَكَرَهُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ مَكِّيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ،
11928 -
وَرَوَاهُ أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، بِمَعْنَاهُ،
11929 -
وَرَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَتَمَّ مِنْ ذَلِكَ وَقَالَ فِيهِ: فَتَحَمَّلَهُمَا أَبُو قَتَادَةَ، يَعْنِي الدِّينَارَيْنِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«هُمَا عَلَيْكَ حَقُّ الْغَرِيمِ، وَبَرِئَ مِنْهُمَا الْمَيِّتُ؟» قَالَ: نَعَمْ فَصَلَّى عَلَيْهِ فَقَالَ بَعْدَ ذَلِكَ: " مَا فَعَلَ الدِّينَارَانِ فَقَالَ: " إنَّمَا مَاتَ أَمْسِ، فَعَادَ عَلَيْهِ كَالْغَدِ، فَقَالَ: قَدْ قَضَيْتُهُمَا، فَقَالَ:«الْآنَ بَرَدَتْ عَلَيْهِ جِلْدُهُ» ،
11930 -
وَأَمَّا حَدِيثُ الْحَمَالَةِ: فَهُوَ مَذْكُورٌ بِتَمَامِهِ فِي كِتَابِ قَسَمِ الصَّدَقَاتِ
11931 -
وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْمُنَادِي قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ صَدَقَةَ قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَأَبِي، وَإِمَامُ الْحَيِّ، عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، فَقَالُوا لَهُ: حَدِّثْنَا حَدِيثًا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَنْفَعُنَا اللَّهُ بِهِ، قَالَ: " مَاتَ رَجُلٌ، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، تُصَلَّى
⦗ص: 287⦘
عَلَيْهِ؟ فَقَالَ: «هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟» قُلْنَا: نَعَمْ قَالَ: «أَفَيَضْمَنُهُ مِنْكُمْ أَحَدٌ حَتَّى أُصَلِّيَ؟» قَالُوا، لَا قَالَ:«فَمَا يَنْفَعُكُمْ أَنْ أُصَلِّيَ عَلَى رَجُلٍ مُرْتَهَنٍ فِي قَبْرِهِ حَتَّى يَبْعَثَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُحَاسِبَهُ» ،
11932 -
وَرَوَاهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ عِيسَى، سَمِعَ أَنَسًا، يَقُولُ: وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ: «إِنْ ضَمِنْتُمْ دَيْنَهُ صَلَّيْتُ عَلَيْهِ» .
11933 -
قَالَ أَحْمَدُ: وَالَّذِي رُوِيَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَجَرِيرٍ، وَالْأَشْعَثَ فِي قِصَّةِ أَصْحَابِ ابْنِ النَّوَّاحَةِ وَاسْتِتَابَتِهِمْ، وَتَكْفِيلِهِمْ عَشَائِرَهُمْ كَفَالَةً بِالْبُدْنِ فِي غَيْرِ مَالٍ،
11934 -
وَكَذَلِكَ مَا رُوِيَ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو الْأَسْلَمِيِّ فِي أَخْذِهِ مِنَ الرَّجُلِ الَّذِي وَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ كَفَلَاءَ، كَفَالَةٌ فِي غَيْرِ الْمَالِ،
11935 -
وَكَانَ شُرَيْحٌ، وَمَسْرُوقٌ، وَالشَّعْبِيُّ، وَإِبْرَاهِيمُ يَقُولُونَ: لَا كَفَالَةَ فِي حَدٍّ. وَرُوِيَ ذَلِكَ فِي حَدِيثِ عُمَرَ بْنِ أَبِي عُمَرَ الدِّمَشْقِيِّ وَهُوَ ضَعِيفٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ مَرْفُوعًا
بَابُ الشَّرِكَةِ
⦗ص: 289⦘
11937 -
فِي مُخْتَصَرِ الْبُوَيْطِيِّ، وَالرَّبِيعِ، وَرِوَايَةِ أَبِي الْوَلِيدِ مُوسَى بْنِ أَبِي الْجَارُوَدِ، عَنِ الشَّافِعِيِّ:«لَا تَجُوزُ الشَّرِكَةُ إِلَّا بِالدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ، وَلَا تَجُوزُ الشَّرِكَةُ بِالدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ حَتَّى يَخْتَلِطَا»
11937 -
قَالَ أَحْمَدُ: وَقَدْ أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوزْبَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمِصِّيصِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الزِّبْرِقَانِ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَفَعَهُ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ يَقُولُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا ".
11938 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ يَعْقُوبَ الثَّقَفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَسَدِيَّ، فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادٍ مِثْلَهُ. غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: " إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ.
11939 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَلَا تَجُوزُ الشَّرِكَةُ بِالْعُرُوضِ
11940 -
قَالَ: وَإِنِ اشْتَرَكَ أَرْبَعَةُ نَفَرٍ، لِأَحَدِهِمُ الْبَذْرُ، وَلِلْآخَرِ الْأَرْضُ وَلِلْآخَرِ الْفَدَّانُ، وَلِلْآخَرِ عَمِلُ يَدِهِ، فَالزَّرْعُ لِصَاحِبِ الْبَذْرِ، وَالشَّرِكَةُ فَاسِدَةٌ، وَلِهَؤُلَاءِ إِجَازَةُ مَثَلِهِمْ، فَإِنِ احْتَجَّ رَجُلٌ بِحَدِيثِ رَافِعٍ، فَالشَّرِكَةُ مُخَالِفَةٌ لِحَدِيثِ رَافِعٍ؛ لِأَنَّ حَدِيثَ رَافِعٍ عَاضِبٌ، وَهَؤُلَاءِ اجْتَمَعُوا عَلَى ذَلِكَ. ثُمَّ قَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: وَالْحَدِيثُ مُنْقَطِعٌ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَلْقَ عَطَاءٌ رَافِعًا
11941 -
وَإِنَّمَا أَرَادَ مَا أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَطَاءٍ
⦗ص: 290⦘
، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَلَيْسَ مِنَ الزَّرْعِ شَيْءٌ، وَلَهُ نَفَقَتُهُ» .
11942 -
وَرَوَاهُ أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ شَرِيكٍ، وَقَالَ:«وَيَرُدُّ عَلَيْهِ نَفَقَتَهُ» ،
11943 -
وَبِمَعْنَاهُ رَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنْ شَرِيكٍ.
11944 -
قَالَ أَحْمَدُ: قَدْ قَالَ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ الْحَافِظُ فِيمَا أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ، عَنْهُ: كُنْتُ أَظُنُّ أَنَّ عَطَاءً عَنْ رَافِعٍ مُرْسَلٌ، حَتَّى تَبَيَّنَ لِي أَنَّ أَبَا إِسْحَاقَ أَيْضًا عَنْ عَطَاءٍ مُرْسَلٌ، ثُمَّ رَوَاهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ عَطَاءٍ.
11945 -
قَالَ أَحْمَدُ: كَانَ مُوسَى بْنُ هَارُونَ يُنْكِرُ هَذَا الْحَدِيثَ وَيُضَعِّفُهُ، وَيَقُولُ: لَمْ يَسْمَعْ عَطَاءٌ مِنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ شَيْئًا. قَالَ أَحْمَدُ: وَضَعَّفَهُ الْبُخَارِيُّ أَيْضًا،
11946 -
وَرَوَاهُ أَيْضًا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، وَقَيْسٌ لَا يُحْتَجُّ بِهِ
⦗ص: 291⦘
،
11947 -
وَرَوَى مَعْنَاهُ بُكَيْرُ بْنُ عَامِرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ، عَنْ رَافِعٍ، وَلَيْسَ بِالْقَوِيِّ،
11948 -
وَرُوِيَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ مُنْقَطِعٍ. وَفُقَهَاءُ الْأَمْصَارِ قَدْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الزَّرْعَ لَا يَسْتَحِقُّهُ صَاحِبُ الْأَرْضِ بِأَرْضِهِ إِذَا كَانَ الْبَذْرُ لِغَيْرِهِ، إِلَّا أَنَّهُ يَمْلِكُ أَخَذَهُ بِتَحْوِيلِهِ عَنْ أَرْضِهِ إِذَا كَانَ الزَّرْعُ بِغَيْرِ إِذْنِهِ
بَابُ الْوَكَالَةِ
11949 -
احْتَجَّ الشَّافِعِيُّ رحمه الله فِي جَوَازِ الْوَكَالَةِ بِآيَةِ الْحَكَمَيْنِ، وَبِمَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه فِي بَعَثِهِ الْحَكَمَيْنِ عِنْدَ شِقَاقِ الزَّوْجَيْنِ
11950 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: " وَأَقْبَلُ الْوَكَالَةَ مِنَ الْحَاضِرِ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فِي الْعُذْرِ، وَغَيْرِ الْعُذْرِ.
11951 -
وَقَدْ كَانَ عَلِيٌّ رضي الله عنه، وَكَّلَ عِنْدَ عُثْمَانَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَعْفَرٍ، وَعَلِيٌّ حَاضِرٌ، فَقِيلَ: ذَلِكَ عُثْمَانُ،
11952 -
وَكَانَ يُوَكِّلُ قَبْلَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَقِيلَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، وَلَا أَحْسِبُهُ كَانَ يُوَكِّلُهُ إِلَّا عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَلَعَلَّ عِنْدَ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رضي الله عنهم "
11953 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَكَانَ عَلِيٌّ يَقُولُ: «إِنَّ لِلْخُصُومَةِ قَحْمًا، وَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَحْضُرُهَا» وَهَذَا كُلَّهُ فِيمَا أَنْبَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ إِجَازَةً، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ، عَنِ الرَّبِيعِ، عَنِ الشَّافِعِيِّ
بَابُ الْإِقْرَارِ
11954 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: «أَقَرَّ مَاعِزٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِالزِّنَا، فَرَجَمَهُ، وَأَمَرَ أُنَيْسًا أَنْ يَغْدُوَ عَلَى امْرَأَةِ رَجُلٍ فَإِنِ اعْتَرَفَتْ بِالزِّنَا فَارْجُمْهَا»
⦗ص: 295⦘
.
11955 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَمَنْ أَقَرَّ مِنَ الْبَالِغِينَ غَيْرِ الْمَغْلُوبِينَ عَلَى عُقُولِهِمْ بِشَيْءٍ يَلْزَمُهُ بِهِ عُقُوبَةٌ فِي بَدَنِهِ لَزِمَهُ ذَلِكَ الْإِقْرَارِ، حُرًّا كَانَ أَوْ مَمْلُوكًا، مَحْجُورًا كَانَ أَوْ غَيْرَ مَحْجُورٍ عَلَيْهِ
11956 -
قَالَ: وَقَدْ أَمَرَتْ عَائِشَةُ بِعَبْدٍ أَقَرَّ بِالسَّرِقَةِ فَقُطِعَ
11957 -
قَالَ: وَمَا أَقَرَّ بِهِ الْحُرَّانِ الْبَالِغَانِ غَيْرُ الْمَحْجُورَيْنِ فِي أَمْوَالِهِمَا لَزِمَهُمَا، وَمَا أَقَرَّ بِهِ الْحُرَّانِ الْمَحْجُورَانِ فِي أَمْوَالِهِمَا لَمْ يَلْزَمْ وَاحِدًا مِنْهُمَا فِي الْحُكْمِ فِي الدُّنْيَا
ضَمَانُ الدَّرَكِ
11958 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ، عَنْ عُثْمَانَ الْبَتِّيِّ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ عَلِيًّا «قَضَى بِالْخَلَاصِ»
11959 -
قَالَ أَحْمَدُ: وَرُوِّينَا عَنِ الشَّعْبِيِّ، فِيمَنْ بَاعَ جَارِيَةَ غَيْرِهِ فَوُجِدَتْ عِنْدَ الْمُشْتَرِي قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: «يَأْخُذُ صَاحِبُ الْجَارِيَةِ جَارِيَتَهُ، وَيُؤْخَذُ الْبَائِعُ بِالْخَلَاصِ» ،
11960 -
وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْأَوَّلِ أَنَّهُ قَضَى بِالْخَلَاصِ، أَيْ: بِالرُّجُوعِ بِالثَّمَنِ
11961 -
ورُوِّينَا عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ وَجَدَ عَيْنَ مَالِهِ عِنْدَ رَجُلٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ، وَيَتْبَعُ الْبَيْعَ مَنْ بَاعَهُ» . أَخْبَرْنَاهُ أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُوسَى بْنِ السَّائِبِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، فَذَكَرَهُ
إِقْرَارُ الْوَارِثِ بِوَارِثٍ
11962 -
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ فِي آخَرِينَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ عَبْدَ بْنَ زَمْعَةَ، وَسَعْدًا، اخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي ابْنِ أَمَةِ زَمْعَةَ فَقَالَ سَعْدٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَوْصَانِي أَخِي: إِذَا قَدِمْتَ مَكَّةَ أَنِ انْظُرْ إِلَى ابْنِ أَمَةِ زَمْعَةَ، فَاقْبِضهُ؛ فَإِنَّهُ ابْنِي فَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: أَخِي، وَابْنُ أَمَةِ أَبِي، وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي، فَرَأَى شَبَهًا بَيِّنًا بِعُتْبَةَ فَقَالَ:«هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ» . أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ. وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي السُّنَنِ، عَنْ مُسَدَّدِ بْنِ مُسَرْهَدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، وَفِيهِ مِنَ الزِّيَادَةِ:«هُوَ أَخُوكَ يَا عَبْدُ» ،
11963 -
وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَفِيهِ: فَقَالَ: «هُوَ أَخُوكَ يَا عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ، مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِيهِ»
⦗ص: 298⦘
.
11964 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَأَلْحَقَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: بِدَعْوَةِ الْأَخِ وَأَمَرَ سَوْدَةَ أَنْ تَحْتَجِبَ مِنْهُ لَمَّا رَأَى مِنْ شَبَهِهِ بِعُتْبَةَ، فَكَانَ فِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهَا لَمْ تَدْفَعْهُ، وَأَنَّهَا ادَّعَتْ مِنْهُ مَا ادَّعَى أَخَوَاهَا.
11965 -
قَالَ أَحْمَدُ: وَالَّذِي رُوِيَ أَنَّهُ قَالَ لَهَا: «وَأَمَّا أَنْتِ فَاحْتَجِبِي مِنْهُ، فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكِ بِأَخٍ» ، لَمْ يَثْبُتْ إِسْنَادُهُ
بَابُ الْعَارِيَةِ
11966 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله: الْعَارِيَةُ مَضْمُونَةٌ كُلُّهَا، اسْتَعَارَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ سِلَاحًا فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«عَارِيَةٌ مَضْمُونَةٌ مُؤَدَّاةٌ»
11967 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَقَدْ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ، وَابْنُ عَبَّاسٍ:«إِنَّ الْعَارِيَةَ مَضْمُونَةٌ»
أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وسَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ أُمَيَّةَ بْنِ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اسْتَعَارَ مِنْهُ أَدْرَاعًا يَوْمَ حُنَيْنٍ، فَقُلْتُ: أَغَصْبٌ يَا مُحَمَّدُ؟ فَقَالَ: «لَا، بَلْ عَارِيَةٌ مَضْمُونَةٌ»
11968 -
ورُوِّينَا، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ» . أَخْبَرْنَاهُ أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، فَذَكَرَهُ
11969 -
أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو النَّضْرِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ قَالَ: سَمِعْتُ الْمُزَنِيَّ، يَقُولُ: قَرَأْنَا عَلَى الشَّافِعِيِّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: هُوَ ابْنُ السَّائِبِ: أَنَّ رَجُلًا اسْتَعَارَ بَعِيرًا مِنْ رَجُلٍ فَعَطَبَ، فَأَتَى بِهِ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ، فَأَرْسَلَ مَرْوَانُ إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ، فَأَرْفَعَهُ بَيْنَ السِّمَاطَيْنِ، فَسَأَلَهُ، فَقَالَ:«يَغْرُمُ» قَالَ أَحْمَدُ: رُوِّينَا عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَضْمَنُ الْعَارِيَةَ، وَكَتَبَ إِلَيَّ:«أَنِ اضْمَنْهَا»
11970 -
وَأَمَّا الَّذِي رُوِيَ: لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ غَيْرَ الْمُغَلِّ ضَمَانٌ، وَلَا عَلَى الْمُسْتَوْدِعِ غَيْرَ الْمُغَلِّ ضَمَانٌ، فَإِنَّهُ إِنَّمَا يَصِحُّ مِنْ قَوْلِ شُرَيْحٍ، وَلَا يَصِحُّ عَنْ غَيْرِهِ
⦗ص: 301⦘
، وَإِنَّمَا رَوَاهُ عَمْرُو بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، عَنْ عُبَيْدَةَ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم،
11971 -
وَهَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ، عَمْرُو بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، وَعُبَيْدُ بْنُ حَسَّانَ ضَعِيفَانِ
11972 -
قَالَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ الشَّيْخُ أَبُو الْحَسَنِ وَغَيْرُهُ
بَابُ الْغَصْبِ
11973 -
أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو النَّضْرِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ
⦗ص: 304⦘
، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:«مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ ظَلَمَ مِنْ أَرْضٍ شِبْرًا طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ»
11974 -
وَرَوَاهُ شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَمْرِو بْنِ سَهْلٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ زَيْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «مَنْ ظَلَمَ مِنَ الْأَرْضِ شَيْئًا فَإِنَّهُ يُطَوَّقُهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ» . أَخْبَرْنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ عَبْدُوسٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ قَالَ: قَرَأْنَا عَلَى أَبِي الْيَمَانِ، أَنَّ شُعَيْبَ بْنَ أَبِي حَمْزَةَ أَخْبَرَهُ، فَذَكَرَهُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ أَبِي الْيَمَانِ
11975 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَلَوِ اغْتَصَبَهُ أَرْضًا فَغَرَسَهَا نَخْلًا أَوْ أُصُولًا، أَوْ بَنَى فِيهَا بِنَاءً، كَانَ عَلَيْهِ كِرَاءُ مِثْلِ الْأَرْضِ بِالْحَالِ الَّتِي اغْتَصَبَهُ إِيَّاهَا، وَكَانَ عَلَى الْبَانِي وَالْغَارِسِ أَنْ يَقْلَعَ بِنَاءَهُ وَغِرَاسَهُ، وَضَمَانُ مَا نَقَصَ الْقَلْعُ مِنَ الْأَرْضِ، لَا يَكُونُ لَهُ أَنْ يُثَبِّتَ فِيهَا عِرْقًا ظَالِمًا، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ»
11976 -
أَخْبَرْنَاهُ أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً لَمْ تَكُنْ لِأَحَدٍ قَبْلَهُ فَهِيَ لَهُ، وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ» .
11977 -
قَالَ: فَلَقَدْ حَدَّثَنِي صَاحِبُ هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُ أَبْصَرَ رَجُلَيْنِ مِنْ بَيَاضَةَ يَخْتَصِمَانِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي أَجَمَةٍ لِأَحَدِهِمَا غَرَسَ فِيهَا الْآخَرُ نَخْلًا، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لِصَاحِبِ الْأَرْضِ بِأَرْضِهِ، وَأَمَرَ صَاحِبَ النَّخْلِ أَنْ يُخْرِجَ نَخْلَهُ. قَالَ: فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَضْرِبُ فِي أُصُولِ النَّخْلِ بِالْفَأْسِ، وَإِنَّهُ لَنَخْلٌ عَمٌّ
11978 -
قَالَ يَحْيَى: وَالْعَمُّ قَالَ بَعْضُهُمْ: وَالْعَمُّ الَّذِي لَيْسَ بِالْقَصِيرِ وَلَا بِالطَّوِيلِ، وَقَالَ بَعْضُهُمُ: الْقَدِيمُ، وَقَالَ بَعْضُهُمُ: الطَّوِيلُ. وَرَوَاهُ ابْنُ جَرِيرِ بْنُ حَازِمٍ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَأَكْبَرُ ظَنِّي أَنَّهُ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ: فَأَنَا رَأَيْتُ الرَّجُلَ يَضْرِبُ فِي أُصُولِ النَّخْلِ
11979 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: " فَإِنْ تَأَوَّلَ رَجُلٌ قَوْلَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» ، فَهَذَا الْكَلَامُ مُجْمَلٌ لَا يَحْتَمِلُ لِرَجُلٍ شَيْئًا إِلَّا احْتَمَلَ عَلَيْهِ خِلَافَهُ، وَوَجْهُهُ الَّذِي يَصِحُّ بِهِ أَنْ
⦗ص: 306⦘
لَا ضَرَرَ فِي أَنْ لَا يَحْمِلَ عَلَى رَجُلٍ فِي مَالِهِ مَا لَيْسَ بِوَاجِبٍ عَلَيْهِ، وَلَا ضِرَارَ فِي أَنْ يَمْنَعَ رَجُلٌ مِنْ مَالِهِ ضَرَرًا، وَلِكُلِّ مَالِهِ وَعَلَيْهِ "
11980 -
قَالَ أَحْمَدُ: رُوِّينَا فِي حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ يَثْرِبِّيٍّ الضَّمْرِيِّ: أَنَّهُ شَهِدَ خُطْبَةَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِنًى، وَكَانَ فِيمَا خَطَبَ بِهِ:«وَلَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ مِنْ مَالِ أَخِيهِ إِلَّا مَا طَابَتْ بِهِ نَفْسُهُ» .
11981 -
وَرُوِّينَا فِي ذَلِكَ أَيْضًا، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم،
11982 -
وَعَنْ أَبِي حَرَّةَ الرَّقَاشِيِّ، عَنْ عَمِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
11983 -
وَإِذَا ضُمَّ بَعْضُهُ إِلَى بَعْضٍ صَارَ قَوِيًّا
11984 -
وَأَصَحُّ مَا رُوِيَ فِيهِ: حَدِيثُ أَبِي حُمَيْدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«لَا يَحِلُّ لَامْرِئٍ أَنْ يَأْخُذَ عَصَا أَخِيهِ بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسِهِ، وَذَلِكَ لِشِدَّةِ مَا حَرَّمَ اللَّهُ مَالَ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ»
11985 -
وَرُوِّينَا فِي الْحَدِيثِ الثَّابِتِ، عَنْ أَبِي بَكَرَةَ، وَغَيْرُهُ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
⦗ص: 307⦘
أَنَّهُ قَالَ فِي خُطْبَتِهِ بِمِنًى: «أَلَا إِنَّ دِمَائَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا»
بَابُ الشُّفْعَةِ
11986 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«الشُّفْعَةُ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ» .
11987 -
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ أَوْ مِثْلَ مَعْنَاهُ، لَا يُخَالِطُهُ
11988 -
وأَخْبَرْنَاهُ أَبُو طَاهِرٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَحْمَشٍ الْفَقِيهُ، مِنْ أَصْلِ سَمَاعِهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْمُحَمَّدَ آبَادِيُّ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ»
⦗ص: 309⦘
. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ غَيْلَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ،
11989 -
وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَزَادُوا فِي الْحَدِيثِ:«وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ»
11990 -
وأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْمُؤَمَّلِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، وإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «الشُّفْعَةُ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَعَرَفَ النَّاسُ حُدُودَهُمْ فَلَا شُفْعَةَ»
11991 -
وأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الزُّبَيْرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ الْحَافِظُ الْأَسَدَأَبَاذِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْحَدِيدِ عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ سَعْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ يَحْيَى الْبَلْخِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الشَّافِعِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجَنَدِيِّ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا حُدَّتِ الْحُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ» .
11992 -
وَقَدْ تَابَعَ مَعْمَرًا عَلَى وَصْلِ الْحَدِيثِ صَالِحُ بْنُ أَبِي الْأَخْضَرِ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ
⦗ص: 310⦘
،
11993 -
وَرَوَاهُ عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرٍ،
11994 -
وَأَمَّا حَدِيثُ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، وَأَبِي سَلَمَةَ، فَقَدْ رَوَاهُ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الْمَاجِشُونِ، وَأَبُو عَاصِمٍ، وَيَحْيَى بْنُ أَبِي قُتَيْلَةَ، عَنْ مَالِكٍ، مَوْصُولًا بِذِكْرِ أَبِي هُرَيْرَةَ فِيهِ،
11995 -
وَرَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، وَابْنُ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فَقَالَا: عَنْ سَعِيدٍ، أَوْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،
11996 -
وَكَانَ ابْنُ شِهَابٍ لَا يَشُكُّ فِي رِوَايَتِهِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرٍ مَوْصُولًا، وَلَا فِي رِوَايَتِهِ عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مُرْسَلًا، وَإِنَّمَا كَانَ يَشُكُّ فِي رِوَايَتِهِ عَنْهُمَا، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَقَدْ قَامَتِ الْحُجَّةُ بِرِوَايَتِهِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرٍ،
11997 -
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ،
11998 -
وَقَالَ الْمُزَنِيُّ رحمه الله، وَرَوَاهُ فِي الْمُخْتَصَرِ بَعْدَ حَدِيثِ مَالِكٍ، وَوَصَلَهُ مِنْ حَدِيثِ غَيْرِ مَالِكٍ: أَيُّوبُ، وَأَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَ مَعْنَى حَدِيثِ مَالِكٍ،
11999 -
وَإِنَّمَا وَصَلَهُ الشَّافِعِيُّ مِنْ حَدِيثِ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرٍ، وَمِنْ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، فَذِكْرُ أَيُّوبَ خَطَأٌ وَقَعَ فِي كِتَابِ الْمُزَنِيِّ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ
12000 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو عُمَرَ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ:«قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شِرْكٍ لَمْ يُقْسَمْ، رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ، فَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ، فَإِنْ بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ،
12001 -
وَعَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، بِإِسْنَادِهِ هَذَا، وَقَالَ فِيهِ:«فَإِنْ بَاعَ فَهُوَ أَحَقُّ بِالثَّمَنِ»
12002 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، "، فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ
12003 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو مُحَمَّدِ بْنُ يُوسُفَ، وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«الشُّفْعَةُ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ»
⦗ص: 312⦘
12004 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، فَنَقُولُ: لَا شُفْعَةَ فِيمَا قُسِمَ اتِّبَاعًا لِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
12005 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَقَدْ رُوِيَ حَدِيثَانِ، أَمَّا أَحَدُهُمَا: فَإِنَّ سُفْيَانَ أَخْبَرَنَا عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ «الْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَتِهِ»
12006 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: ورُوِيَ فِي، حَدِيثِ بَعْضِ مَنْ خَالَفَنَا أَنَّهُ كَانَ لِأَبِي رَافِعٍ بَيْتٌ فِي دَارِ رَجُلٍ، فَعَرَضَ الْبَيْتَ عَلَيْهِ بِأَرْبَعِمِائَةٍ، وَقَالَ: قَدْ أُعْطِيتُ بِهِ ثَمَانَ مِائَةٍ، وَلَكِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:«الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ»
12007 -
قَالَ أَحْمَدُ: وَهَذِهِ الزِّيَادَةُ فِي حَدِيثِ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، وَابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، إِلَّا أَنَّ سُفْيَانَ كَانَ يَرْوِيهِ مَرَّةً مُخْتَصَرًا، وَمَرَّةً بِطُولِهِ، وَقَدْ أَخْرَجْتُهُ مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانِ فِي كِتَابِ السُّنَنِ
12008 -
وَأَمَّا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ، فَأَخْبَرْنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ حَمْدَانَ الصَّيْرَفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ الْفَضْلِ، حَدَّثَنَا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، أَخْبَرَهُ قَالَ: وَقَفْتُ عَلَى سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، فَجَاءَ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى إِحْدَى مَنْكِبِيَّ، إِذْ جَاءَ أَبُو رَافِعٍ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا سَعْدُ، ابْتَعْ مِنِّي بَيْتَيْنِ فِي دَارِكَ؟ فَقَالَ سَعْدٌ: وَاللَّهِ لَا أَبْتَاعَهُمَا فَقَالَ الْمِسْوَرُ: وَاللَّهِ لَتَبْتَاعَنَّهُمَا، فَقَالَ سَعْدٌ: لَا أَزِيدُكَ عَلَى أَرْبَعَةِ آلَافٍ مُنَجَّمَةٍ أَوْ قَالَ: مُقَطَّعَةٍ فَقَالَ أَبُو رَافِعٍ: وَاللَّهِ لَقَدْ أُعْطِيتُ بِهَا خَمْسَمِائَةِ دِينَارٍ، وَلَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:«الْجَارُ أَحَقُّ بَسَقَبِهِ» مَا أَعْطَيْتُكُهَا بِأَرْبَعَةِ آلَافٍ، وَأَنَا أُعْطَى بِهَا خَمْسَ مِائَةِ دِينَارٍ، وَأَعْطَاهُ إِيَّاهُمَا
⦗ص: 313⦘
. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ مَكِّيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ،
12009 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَبُو رَافِعٍ فِيمَا رُوِّيتُ عَنْهُ، مُتَطَوِّعٌ بِمَا صَنَعَ، وَحَدِيثُهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَمَّلَهُ، وَقَوْلُنَا عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَنْصُوصٌ لَا يَحْتَمِلُ تَأْوِيلًا
12010 -
قَالَ: وَقَوْلُهُ: الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ، لَا يَحْتَمِلُ إِلَّا مَعْنَيَيْنِ لَا ثَالِثَ لَهُمَا، أَنْ يَكُونَ أَرَادَ أَنَّ الشُّفْعَةَ لِكُلِّ جَارٍ أَوْ أَرَادَ بَعْضَ جِيرَانٍ دُونَ بَعْضٍ،
12011 -
وَقَدْ ثَبَتَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَنْ لَا شُفْعَةَ فِيمَا قُسِمَ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الشُّفْعَةَ لِلْجَارِ الَّذِي لَمْ يُقَاسِمْ دُونَ الْجَارِ الْمَقَاسِمِ
12012 -
قَالَ: فَيَقَعُ اسْمُ الْجِوَارِ عَلَى الشَّرِيكِ،
12013 -
قُلْتُ: نَعَمْ، وَعَلَى الْمُلَاصِقِ، وَغَيْرِ الْمُلَاصِقِ. أَنْتَ تَزْعُمُ أَنَّ الْجِوَارَ أَرْبَعُونَ دَارًا مِنْ كُلِّ جَانِبٍ
12014 -
قَالَ: أَفَتُوجِدَنِي مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ اسْمَ الْجِوَارِ يَقَعُ عَلَى الشَّرِيكِ،
12015 -
قُلْتُ: زَوْجَتُكَ الَّتِي هِيَ فِي بَيْتِكَ يَقَعُ عَلَيْهَا اسْمُ جِوَارٍ.
12016 -
قَالَ حَمَلَ بْنُ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ: كُنْتُ بَيْنَ جَارَتَيْنِ لِي، يَعْنِي ضَرَّتَيْنِ،
12017 -
وَقَالَ الْأَعْشَى:
[البحر الطويل]
⦗ص: 314⦘
أَجَارَتَنَا بِينِي فَإِنَّكِ طَالِقَةٌ
…
وَمَوْمُوقَةٌ مَا كُنْتِ فِينَا وَوَامِقَةْ
أَجَارَتَنَا بِينِي فَإِنَّكِ طَالِقَةٌ
…
كَذَاكَ أُمُورُ النَّاسِ تَغْدُو وَطَارِقَةْ
وَبِينِي فَإِنَّ الْبَيْنَ خَيْرٌ مِنَ الْعَصَا
…
وَأَنْ لَا تَزَالِي فَوْقَ رَأْسِكِ بَارِقَةْ
حَبَسْتُكِ حَتَّى لَامَنِي كُلُّ صَاحِبٍ
…
وَخِفْتُ بِأَنْ تَأْتِي لَدَيَّ بِبَائِقَةْ
12018 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ فِي غَيْرِ هَذِهِ الرِّوَايَةِ: فَقَالَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ: وَافَقَ طَلَاقُ الْأَعْشَى مَا نَزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ فِي الطَّلَاقِ
12019 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَتِنَا: ورَوَى غَيْرُنَا، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي
⦗ص: 315⦘
سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«الْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَتِهِ يُنْتَظَرُ بِهَا وَإِنْ كَانَ غَائِبًا، إِذَا كَانَتِ الطَّرِيقُ وَاحِدَةً» ،
12020 -
تَكَلَّمَ الشَّافِعِيُّ عَلَى الْخَبَرِ ثُمَّ قَالَ: سَمِعْنَا بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ يَقُولُ: نَخَافُ أَنْ لَا يَكُونَ هَذَا الْحَدِيثَ مَحْفُوظًا،
12021 -
قِيلَ لَهُ: وَمِنْ أَيْنَ؟
12022 -
قُلْتُ: إِنَّمَا رَوَاهُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
12023 -
وَقَدْ رَوَى أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَابِرٍ، مُفَسَّرًا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الشُّفْعَةُ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ»
12024 -
قَالَ: وَأَبُو سَلَمَةَ مِنَ الْحُفَّاظِ،
12025 -
وَرَوَى أَبُو الزُّبَيْرِ، وَهُوَ مِنَ الْحُفَّاظِ، عَنْ جَابِرٍ، مَا يُوَافِقُ قَوْلَ أَبِي سَلَمَةَ، وَيُخَالِفُ مَا رَوَى عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ
12026 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَفِيهِ مِنَ الْفَرْقِ بَيْنَ الشَّرِيكِ وَبَيْنَ الْمُقَاسِمِ، فَكَانَ أَوْلَى الْأَحَادِيثِ أَنْ يُؤْخَذَ بِهِ عِنْدَنَا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ؛ لِأَنَّهُ أَثْبَتُهَا إِسْنَادًا، وَأَبْيَنُهَا لَفْظًا، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَأَعْرُفُهَا فِي الْفَرْقِ بَيْنَ الْمُقَاسِمِ وَغَيْرِ الْمَقَاسِمِ
12027 -
قَالَ أَحْمَدُ: قَدْ رُوِّينَا عَنْ شُعْبَةَ، أَنَّهُ رَغِبَ عَنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي
⦗ص: 316⦘
سُلَيْمَانَ، وَسُئِلَ، أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ عَنْ حَدِيثِهِ فِي الشُّفْعَةِ فَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ،
12028 -
وَقَالَ أَبُو عِيسَى التِّرْمِذِيُّ: سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيَّ، عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: لَا أَعْلَمُ أَحَدًا رَوَاهُ عَنْ عَطَاءٍ غَيْرُ عَبْدِ الْمَلِكِ تَفَرَّدَ بِهِ،
12029 -
وَيُرْوَى عَنْ جَابِرٍ، خِلَافُ هَذَا
12030 -
قَالَ أَبُو عِيسَى: وَإِنَّمَا تَرَكَ شُعْبَةُ حَدِيثَ عَبْدِ الْمَلِكِ لِحَالِ هَذَا الْحَدِيثِ
12031 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي صَفْوَانَ الثَّقَفِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ أُمَيَّةَ بْنَ خَالِدٍ، يَقُولُ: قُلْتُ لِشُعْبَةَ: مَا لَكَ لَا تُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ؟ قَالَ: تَرَكْتُ حَدِيثَهُ قَالَ: قُلْتُ: يُحَدِّثُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ
⦗ص: 317⦘
الْعَرْزَمِيِّ، وَتَدَعُ حَدِيثَ عَبْدِ الْمَلِكِ وَقَدْ كَانَ حَسَنَ الْحَدِيثِ؟ قَالَ: " مِنْ حُسْنِهَا فَرَرْتُ
12032 -
أَنْبَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، إِجَازَةً، عَنِ الدَّارِمِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ الْإِمَامَ أَبَا بَكْرٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ سَعِيدٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ مُسَدَّدًا، وَغَيْرَهُ، مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ شُعْبَةُ: لَوْ أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ أَبِي سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا بِمِثْلِهِ آخَرَ وَاثْنَيْنِ لِتُرِكَ حَدِيثُهُ، يَعْنِي الشُّفْعَةَ،
12033 -
وَرَوَاهُ أَبُو قُدَامَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، مِنْ قَوْلِهِ: قَالَ: لَوْ رَوَى عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، حَدِيثًا آخَرَ مِثْلَ حَدِيثِ الشُّفْعَةِ لَتَرَكْتُ حَدِيثَهُ
12034 -
قَالَ أَحْمَدُ: وَرُوِّينَا عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّهُ قَالَ:«إِذَا صُرِّفَتِ الْحُدُودُ وَعَرَفَ النَّاسُ حُدُودَهُمْ فَلَا شُفْعَةَ بَيْنَهُمْ»
12035 -
ورُوِّينَا عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فِي الْأَرْضِ فَلَا شُفْعَةَ فِيهَا» ،
12036 -
وَقَدْ رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ قَالَ ذَلِكَ
12037 -
أَخْبَرْنَاهُ أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرِو بْنُ نُجَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، فَذَكَرَهُ، وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ:«وَلَا شُفْعَةَ فِي بِئْرٍ وَلَا فَحْلِ نَخْلٍ»
⦗ص: 318⦘
12038 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ: وَذَكَرَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ عُثْمَانَ مِثْلَهُ
12039 -
قَالَ أَحْمَدُ: وَقَدْ رَوَاهُ أَبُو عُبَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِدْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ، أَوْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، الشَّكُّ مِنْ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ عُثْمَانَ قَالَ:«لَا شُفْعَةَ فِي بِئْرٍ وَلَا فَحْلٍ، وَالْأُرْفُ يَقْطَعُ كُلَّ شُفْعَةٍ»
12040 -
قَالَ ابْنُ إِدْرِيسَ: الْأُرْفُ: الْمَعَالِمُ،
12041 -
وَقَالَ الْأَصْمَعِيُّ: هِيَ الْمَعَالِمُ وَالْحُدُودُ قَالَ: وَهَذَا كَلَامُ أَهْلِ الْحِجَازِ، يُقَالُ مِنْهُ: أَرَّفْتُ الدَّارَ وَالْأَرْضَ تَأْرِيفًا، إِذَا قَسَّمْتُهَا وَحَدَّدْتُهَا. أَخْبَرْنَاهُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْكَارِزِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ، فَذَكَرَهُ
12042 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَهَكَذَا أَحْفَظُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ
12043 -
قَالَ: وأَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، كَتَبَ: إِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ
12044 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدًا، وسُلَيْمَانَ، سُئِلَا
⦗ص: 319⦘
: هَلْ فِي الشُّفْعَةِ سُنَّةٌ؟ فَقَالَا جَمِيعًا: «نَعَمِ الشُّفْعَةُ فِي الدُّورِ وَالْأَرْضِينَ، وَلَا تَكُونُ الشُّفْعَةُ إِلَّا بَيْنَ الْقَوْمِ وَالشُّرَكَاءِ»
12045 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، وَبِهِ أَخَذَ مَالِكٌ فِي الْجُمْلَةِ،
12046 -
وَفِي هَذَا نَفْيٌ أَنْ تَكُونَ الشُّفْعَةُ إِلَّا فِيمَا كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ، فَإِنَّهُ يُقْسَمُ
12047 -
وَقَدْ رَوَى مَالِكٌ، عَنْ عُثْمَانَ، أَنَّهُ قَالَ:«لَا شُفْعَةَ فِي بِئْرٍ وَلَا فَحْلِ نَخْلٍ»
12048 -
وأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ، عَنِ ابْنِ إِدْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبَانَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ:«لَا شُفْعَةَ فِي بِئْرٍ»
12049 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: «لَا شُفْعَةَ فِي بِئْرٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ فِيهَا بَيَاضٌ يُحْتَمُلُ أَنْ يُقْسَمَ، أَوْ تَكُونَ وَاسِعَةً مُحْتَمِلَةً الْقَسَمَ»
12050 -
قَالَ أَحْمَدُ: وَالَّذِي رُوِيَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:«الشَّرِيكُ شَفِيعٌ، وَالشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شَيْءٍ» ، لَمْ يَثْبُتْ وَصَلُهُ، إِنَّمَا رَوَاهُ مَوْصُولًا أَبُو حَمْزَةَ السُّكَّرِيُّ،
12051 -
وَقَدْ خَالَفَهُ شُعْبَةُ، وَإِسْرَائِيلُ، وَعَمْرُو بْنُ أَبِي قَيْسٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، فَرَوَوْهُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، مُرْسَلًا، وَهُوَ الصَّوَابُ
⦗ص: 320⦘
،
12052 -
وَوَهِمَ أَبُو حَمْزَةَ فِي إِسْنَادِهِ
12053 -
قَالَهُ أَبُو الْحَسَنِ الدَّارَقُطْنِيُّ فِيمَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، وَغَيْرُهُ، عَنْهُ
12054 -
قَالَ أَحْمَدُ: ورُوِي مِنْ وَجْهٍ آخَرَ ضَعِيفٍ لَا يُحْتَجُّ بِمِثْلِهِ. وَحَكى الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ اخْتِلَافِ أَبِي حَنِيفَةَ، وَابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ بَعْضِ الْعِرَاقِيِّينَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَنِ الْحَكَمِ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُمَا قَالَا: لَا شُفْعَةَ إِلَّا لِشَرِيكٍ لَمْ يُقَاسَمْ،
12055 -
وَنَحْنُ لَا نَحْتَجُّ بِرِوَايَةِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، وَفِيمَا ذَكَرْنَا كِفَايَةٌ،
12056 -
وَزَعَمَ بَعْضُ مَنْ يَدَّعِي تَسْوِيَةَ الْأَخْبَارِ عَلَى مَذْهَبِهِ أَنَّ حَدِيثَكَمْ فِي الشُّفْعَةِ لَا يُخَالِفُ حَدِيثَنَا؛ لِأَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالشُّفْعَةِ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ، وَكَانَ بِذَلِكَ مُخْبِرًا عَمَّا قَضَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم،
12057 -
ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ: فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ، وَكَانَ ذَلِكَ قَوْلًا مِنْ رَأْيِهِ لَمْ يَحْكِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم،
12058 -
وَهَذَا لَا يَصِحُّ، فَقَدْ رُوِّينَاهُ مِنْ أَوْجُهٍ مَنْقُولًا مِنْ لَفْظِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
12059 -
وَرُوِّينَا عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّمَا جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ» ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ، وَلَيْسَ لِلصَّحَابِيِّ أَنْ يَقْطَعَ بِمِثْلِ هَذَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ سَمِعَ ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
⦗ص: 321⦘
،
12060 -
وَقَوْلُ مَنْ قَالَ فِيهِ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: بِالشُّفْعَةِ أَرَادَ بِهِ قَضَاءَ فَتْوَى وَبَيَانَ شَرْعٍ، لَا قَضَاءَ حُكْمٍ، بِدَلِيلِ أَنَّهُ قَالَ فِي الرِّوَايَةِ الَّتِي أَوْدَعَهَا الْبُخَارِيُّ كِتَابَهُ: قَضَى بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ،
12061 -
وَفِي رِوَايَةٍ: فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ،
12062 -
وَقَالَ فِي الرِّوَايَةِ الَّتِي أَوْدَعَهَا مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ كِتَابَهُ: فِي كُلِّ شِرْكٍ لَمْ يُقْسَمْ،
12063 -
وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ قَضَاءَ حُكْمٍ لَمْ يُعَبِّرْ عَنْهُ بِلَفْظِ الْكَلِّ، فَمَعْلُومٌ أَنَّ قَضَاءَهُ فِي عَيْنٍ وَاحِدَةٍ لَا يَكُونُ قَضَاءً فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ،
12064 -
وَإِذَا عَلَّقَ الشُّفْعَةَ بِكُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ كَانَ دَلِيلًا عَلَى إِيفَائِهَا عَنْ كُلِّ مَا قَدْ قُسِمَ، وَالْأَصْلُ ثُبُوتُ مِلْكِ الْمُشْتَرِي، فَلَمْ يُنْقَصْ عَلَيْهِ مِلْكُهُ إِلَّا بِسُنَّةٍ ثَابِتَةٍ لَا مُعَارِضَ لَهَا، أَوْ إِجْمَاعٍ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ
بَابُ الْقِرَاضِ
12065 -
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ، وَأَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ، وَعُبَيْدَ اللَّهِ، ابْنَيْ عُمَرَ خَرَجَا فِي جَيْشِ الْعِرَاقِ، فَلَمَّا قَفَلَا مَرَّا عَلَى عَامِلٍ لِعُمَرَ فَرَحَّبَ بِهِمَا وَسَهَلَّ، وَهُوَ أَمِيرُ الْبَصْرَةِ، وَقَالَ: لَوْ أَقْدِرُ لَكُمَا عَلَى أَمْرٍ أَنْفَعُكُمَا بِهِ لَفَعَلْتُ، ثُمَّ قَالَ: بَلَى، هَا هُنَا مَالٌ مِنْ مَالِ اللَّهِ، أُرِيدُ أَنْ أَبْعَثَ بِهِ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، فَأُسَلِّفُكُمَاهُ، فَتَبْتَاعَانِ بِهِ مَتَاعًا مِنْ مَتَاعِ الْعِرَاقِ، ثُمَّ تَبِيعَانِهِ بِالْمَدِينَةِ، فَتُؤَدِّيَانِ رَأْسَ الْمَالِ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، وَيَكُونُ لَكُمَا الرِّبْحُ فَقَالَا: وَدِدْنَا، فَفَعَلَ، وَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ رضي الله عنه، أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُمَا
⦗ص: 323⦘
الْمَالَ، فَلَمَّا قَدِمَا الْمَدِينَةَ بَاعَا فَرَبِحَا، فَلَمَّا دَفَعَا ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ قَالَ لَهُمَا: أَكُلُّ الْجَيْشِ أَسْلَفَهُ كَمَا أَسْلَفَكُمَا؟ فَقَالَا: لَا. فَقَالَ عُمَرُ: ابْنَا أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ فَأَسْلَفَكُمَا أَدِّيَا الْمَالَ وَرِبْحَهُ فَأَمَّا عَبْدُ اللَّهِ فَسَكَتَ، وَأَمَّا عُبَيْدُ اللَّهِ فَقَالَ: مَا يَنْبَغِي لَكَ هَذَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، لَوْ هَلَكَ الْمَالُ أَوْ نَقَصَ لَضَمِنَّاهُ فَقَالَ: أَدِّيَا، فَسَكَتَ عَبْدُ اللَّهِ، وَرَاجَعَهُ عُبَيْدُ اللَّهِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ جُلَسَاءِ عُمَرَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، لَوْ جَعَلْتَهُ قَرَاضًا، فَأَخَذَ عُمَرُ رَأْسَ الْمَالِ وَنِصْفَ رِبْحِهِ، وَأَخَذَ عَبْدُ اللَّهِ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ نِصْفَ ذَلِكَ الْمَالِ،
12066 -
احْتَجَّ أَصْحَابُنَا بِهَذَا فِي كَوْنِ الْقِرَاضِ عِنْدَهُمْ شَائِعًا، حَتَّى قَالُوا هَذَا،
12067 -
وَحَكَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ اخْتِلَافِ الْعِرَاقِيِّينَ عَنْ بَعْضِ أَهْلِ الْعِرَاقِ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَعْطَى مَالَ يَتِيمٍ مُضَارَبَةً، وَكَانَ يَعْمَلُ بِهِ بِالْعِرَاقِ، وَلَا يَدْرِي كَيْفَ قَاطَعَهُ عَلَى الرِّبْحِ
12068 -
وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ: أَعْطَى مَالًا مُقَارَضَةً، يَعْنِي مُضَارَبَةً
12069 -
وَعَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، أَعْطَى زَيْدَ بْنَ خُلَيْدَةَ مَالًا مُقَارَضَةً
⦗ص: 324⦘
12070 -
وَهَذَا فِيمَا أَنْبَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، إِجَازَةً عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ، عَنِ الرَّبِيعِ، عَنِ الشَّافِعِيِّ، أَنَّهُ بَلَغَهُ ذَلِكَ، وَقَدْ جَعَلَهُ الشَّافِعِيُّ، قِيَاسًا عَلَى الْمُعَامَلَةِ فِي النَّخْلِ، وَلَا يَجُوزُ إِلَّا بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ، وَلَا يَكُونُ بِالْقُرُوضِ
الْمُضَارِبِ يُخَالِفُ بِمَا فِيهِ زِيَادَةً لِصَاحِبِهِ، وَمَنْ تَجِرَ فِي مَالِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ أَمْرِهِ
12071 -
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، أَخْبَرَنَا شَبِيبُ بْنُ غَرْقَدَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ الْحَيَّ يُحَدِّثُونَ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَعْطَاهُ دِينَارًا لِيَشْتَرِيَ لَهُ بِهِ شَاةً أَوْ أُضْحِيَةً، فَاشْتَرَى لَهُ شَاتَيْنِ، فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا
⦗ص: 326⦘
بِدِينَارٍ، وَأَتَاهُ بِشَاةٍ وَدِينَارٍ، فَدَعَا لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي بَيْعِهِ بِالْبَرَكَةِ، فَكَانَ لَوِ اشْتَرَى تُرَابًا لَرَبِحَ فِيهِ»
12072 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ، غَيْرُ سُفْيَانَ، عَنْ شَبِيبِ بْنِ غَرْقَدَةَ، يُوصِلُهُ وَيَرْوِيهِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، بِمِثْلِ هَذِهِ الْقِصَّةِ أَوْ مَعْنَاهَا
12073 -
قَالَ أَحْمَدُ: إِنَّمَا رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ، عَنْ شَبِيبٍ قَالَ: سَمِعْتُ عُرْوَةَ، وَقَدْ سَأَلَهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ فَقَالَ: لَمْ أَسْمَعْهُ مِنْ عُرْوَةَ، حَدَّثَنِيهِ الْحَيُّ، عَنْ عُرْوَةَ،
12074 -
وَرَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْخِرِّيتِ، عَنْ أَبِي لَبِيدٍ، عَنْ عُرْوَةَ، وسَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ، غَيْرُ قَوِيٍّ فِي الْحَدِيثِ
12075 -
ورَوَى أَبُو حُصَيْنٍ، عَنْ شَيْخٍ، مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: بَعَثَ مَعَهُ بِدِينَارٍ يَشْتَرِي لَهُ أُضْحِيَةً، فَاشْتَرَاهَا بِدِينَارٍ وَبَاعَهَا بِدِينَارَيْنِ، فَرَجَعَ فَاشْتَرَى أُضْحِيَةً بِدِينَارٍ وَجَاءَ بِدِينَارٍ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَتَصَدَّقَ بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، وَدَعَا لَهُ أَنْ يُبَارَكَ لَهُ فِي تِجَارَتِهِ،
12076 -
وأَخْبَرْنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الشَّيْبَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَازِمِ بْنِ أَبِي غَرَزَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ
⦗ص: 327⦘
،
12077 -
وأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ عَبْدَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ تَمْتَامٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، فَذَكَرَهُ،
12078 -
وَلَفْظُ الْحَدِيثِ لِأَبِي حُذَيْفَةَ، وَلَيْسَ فِي رِوَايَةِ عُبَيْدِ اللَّهِ: وَدَعَا لَهُ،
12079 -
وَذَكَرَ الشَّافِعِيُّ هَاهُنَا حَدِيثَ عُمَرَ وَأَثْبَتَهُ، وَتَكَلَّمَ عَلَيْهِ بِمَا هُوَ مَنْقُولٌ فِي الْمَبْسُوطِ
12080 -
ثُمَّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ رِيَاحِ بْنِ عَبِيْدَةَ قَالَ: بَعَثَ رَجُلٌ مَعَ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرٍ إِلَى رَجُلٍ بِالْمَدِينَةِ، فَابْتَاعَ بِهَا الْمَبْعُوثُ مَعَهُ بَعِيرًا، ثُمَّ بَاعَهُ بِأَحَدَ عَشَرَ دِينَارًا، فَسَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ فَقَالَ: الْأَحَدَ عَشَرَ دِينَارًا لِصَاحِبِ الْمَالِ، وَلَوْ حَدَثَ بِالْبَعِيرِ حَدَثٌ كُنْتَ لَهُ ضَامِنًا،
12081 -
وَهَذَا فِيمَا أَنْبَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، إِجَازَةً، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ، عَنِ الرَّبِيعِ، عَنِ الشَّافِعِيِّ
12082 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَابْنُ عُمَرَ يَرَى عَلَى الْمُشْتَرِي بِالْبِضَاعَةِ لِغَيْرِهِ الضَّمَانَ، وَيَرَى الرِّبْحَ لِصَاحِبِ الْبِضَاعَةِ، وَلَا يَجْعَلُ الرِّبْحَ لِمَنْ ضَمِنَ
12083 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: آخِرَ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ، أَنَّهُ إِذَا تَعَدَّى فَاشْتَرَى شَيْئًا بِالْمَالِ بِعَيْنِهِ فَرَبِحَ فِيهِ، فَالشِّرَى بَاطِلٌ مَرْدُودٌ، فَإِنِ اشْتَرَى بِمَالٍ لَا بِعَيْنِهِ ثُمَّ نَقَدَ الْمَالَ، فَالشِّرَى لَهُ وَالرِّبْحُ لَهُ، وَالنُّقْصَانُ عَلَيْهِ وَعَلْيْهِ مِثْلُ الْمَالِ الَّذِي تَعَدَّى فِيهِ
⦗ص: 328⦘
12084 -
وَكَذَلِكَ قَالَ الْمُزَنِيُّ، وَقَالَ: تَرَكَ الشَّافِعِيُّ هَذَا الْمَذْهَبَ، وَاحْتَجَّ بِأَنَّ حَدِيثَ الْبَارِقِيِّ لَيْسَ بِثَابِتٍ عِنْدَهُ
12085 -
قَالَ الْمُزَنِيُّ: وَوَجْهُ جَعْلِ عُمَرَ نِصْفَ رِبْحِ ابْنَيْهِ لِلْمُسْلِمِينَ عِنْدِي عَنْ طِيبِ أَنْفُسِهِمَا، وَأَنَّهُ سَأَلَهُمَا كَثْرَةَ الْوَاجِبِ عَلَيْهِمَا أَنْ يَجْعَلَاهُ كُلَّهُ لِلْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِيبَاهُ، فَلَمَّا طَلَبَ النِّصْفَ أَجَابَاهُ عَنْ طِيبِ أَنْفُسِهِمَا، وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِي شَرْحِهِ قَالَ أَحْمَدُ: وَإِنَّمَا ضَعَّفَ حَدِيثَ الْبَارِقِيِّ لِأَنَّ شَبِيبَ بْنَ غَرْقَدَةَ إِنَّمَا رَوَاهُ عَنِ الْحَيِّ، وَفِيهِمْ غَيْرُ مَعْرُوفِينَ،
12086 -
وَحَدِيثُ حَكِيمٍ إِنَّمَا رَوَاهُ شَيْخٌ غَيْرُ مُسَمًّى
بَابُ الْمُسَاقَاةِ
12087 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لِلْيَهُودِ حِينَ افْتَتَحَ خَيْبَرَ: «أُقِرُّكُمْ فِيهَا مَا أَقَرَّكُمُ اللَّهُ عَلَى أَنَّ الثَّمَرَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ» ، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَبْعَثُ ابْنَ رَوَاحَةَ فَيَخْرُصُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ، ثُمَّ يَقُولُ:«إِنْ شِئْتُمْ فَلَكُمْ، وَإِنْ شِئْتُمْ فَلِي»
⦗ص: 330⦘
،
12088 -
وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ، إِمْلَاءً قَالَ: مَعْنَى قَوْلِهِ: «إِنْ شِئْتُمْ فَلَكُمْ، وَإِنْ شِئْتُمْ فَلِي» أَنْ يَخْرُصَ النَّخْلَ كَأَنَّهُ خَرَصَهَا مِائَةَ وَسْقٍ وَعَشْرَةَ أَوْسُقٍ فَقَالَ: إِذَا صَارَتْ تَمْرًا نَقَصَتْ عَشْرَةَ أَوْسُقٍ فَصَحَّتْ مِنْهَا مِائَةُ وَسْقٍ تَمْرًا، فَيَقُولُ: إِنْ شِئْتُمْ دَفَعْتُ إِلَيْكُمُ النِّصْفَ الَّذِي لَيْسَ لَكُمْ، الَّذِي أَنَا فِيهُ قَيِّمٌ بِحَقِّ أَهْلِهِ، عَلَى أَنْ تَضْمَنُوا لِي خَمْسِينَ وَسْقًا تَمْرًا يَسَمِّيهِ بِعَيْنِهِ وَلَكُمْ أَنْ تَأْكُلُوهَا، فَتَبِيعُوهَا رُطَبًا وَكَيْفَ شِئْتُمْ، وَإِنْ شِئْتُمْ فَلِي: أَكُونُ هَكَذَا فِي نَصِيبِكُمْ فَأُسَلِّمُ وَتُسَلِّمُونَ إِلَيَّ أَنْصِبَاءَكُمْ، وَأَضْمَنُ لَكُمْ هَذِهِ الْمَكِيلَةَ
12089 -
قَالَ أَحْمَدُ: مَعْنَى هَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ فِي تَأْوِيلِ الْخَبَرِ قَدْ رَوَاهُ صَالِحُ بْنُ أَبِي الْأَخْضَرِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ: فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: يَبْعَثُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ يَخْرُصُهَا ثُمَّ يُخَيِّرُهُمْ أَنْ يَأْخُدُوهَا أَوْ يَتْرُكُوهَا، وَإِنَّ الْيَهُودَ أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي بَعْضِ ذَلِكَ، فَشَكَوْا إِلَيْهِ، فَدَعَا عَبْدَ اللَّهِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هُمْ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءُوا أَخَذُوهَا وَإِنْ تَرَكُوهَا أَخَذْنَاهَا، فَرَضِيَتِ الْيَهُودُ، وَقَالَتْ: بِهَا قَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ،
12090 -
ورُوِيَ ذَلِكَ فِي حَدِيثِ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، بِمَعْنَاهُ
12091 -
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَبَّانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، وأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِئُ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ غِيَاثٍ
⦗ص: 331⦘
قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، فِيمَا يَحْسِبُ أَبُو سَلَمَةَ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: قَاتَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ حَتَّى أَلْجَأَهُمْ إِلَى قَصْرِهِمْ، فَغَلَبَ عَلَى الْأَرْضِ وَالزَّرْعِ وَالنَّخْلِ، فَقَالُوا: يَا مُحَمَّدُ، دَعْنَا نَكُونُ فِي هَذِهِ الْأَرْضِ نُصْلِحُهَا، وَنَقُومُ عَلَيْهَا، وَلَمْ يَكُنْ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: وَلَا لِأَصْحَابِهِ غِلْمَانٌ يَقُومُونَ عَلَيْهَا، فَأَعْطَاهُمْ خَيْبَرَ عَلَى أَنَّ لَهُمُ الشَّطْرَ مِنْ كُلِّ زَرْعٍ وَنَخْلٍ مَا بَدَا لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ يَأْتِيهُمْ فَيَخْرُصُهَا عَلَيْهِمْ، ثُمَّ يُضَمِّنُهُمُ الشَّطْرَ، فَشَكَوْا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شِدَّةَ خَرْصِهِ، وَأَرَادُوا أَنْ يَرْشُوُهُ فَقَالَ: " يَا أَعْدَاءَ اللَّهِ، تُطْعِمُونِيَ السُّحْتَ، وَاللَّهِ لَقَدْ جِئْتُكُمْ مِنْ عِنْدِ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ، وَلَأَنْتُمْ أَبْغَضُ إِلَيَّ مِنْ عُدَّتِكُمْ، مِنَ الْقِرَدَةِ وَالْخَنَازِيرِ، وَلَا يَحْمِلُنِي بُغْضِي إِيَّاكُمْ وَحُبِّي إِيَّاهُ عَلَى أَنْ لَا أَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، فَقَالُوا: بِهَذَا قَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ،
12092 -
لَفْظُ حَدِيثِ الْمُقْرِيِّ، وَلِهَذَا شَوَاهِدُ مُخَرَّجَةٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ، إِلَّا أَنَّ حَدِيثَ حَمَّادٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَتَمُّ
12093 -
وأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ إِمْلَاءً قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْمُثَنَّى، ومُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَا: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: عَامَلَ خَيْبَرَ عَلَى شَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ
⦗ص: 332⦘
. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ مُسَدَّدٍ. وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ وَغَيْرِهِ، عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ
12094 -
وأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ومُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: خَرَصَهَا ابْنُ رَوَاحَةَ أَرْبَعِينَ أَلْفَ وَسْقٍ، وَزَعَمَ أَنَّ الْيَهُودَ لَمَّا خَيَّرَهُمُ ابْنُ رَوَاحَةَ أَخَذُوا التَّمْرَ وَعَلَيْهِمْ عِشْرُونَ أَلْفَ وَسْقٍ "
12095 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَجَازَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: الْمُسَاقَاةَ فَأَجَزْنَاهَا بِإِجَازَتِهِ، وَحَرَّمَ كِرَاءَ الْأَرْضِ الْبَيْضَاءِ بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا فَحَرَّمْنَاهَا بِتَحْرِيمِهِ، ثُمَّ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا بِمَا يَفْتَرِقَانِ بِهِ ثُمَّ أَجَازَ ذَلِكَ فِي الْبَيَاضِ إِذَا كَانَ بَيْنَ أَضْعَافِ النَّخْلِ،
12096 -
ثُمَّ قَالَ: وَلَوْلَا الْخَبَرُ فِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَنَّهُ دَفَعَ إِلَى أَهْلِ خَيْبَرَ النَّخْلَ عَلَى أَنَّ لَهُمُ النِّصْفَ مِنَ الزَّرْعِ وَالنَّخْلِ وَلَهُ النِّصْفُ، فَكَانَ الزَّرْعُ كَمَا وَصَفْتُ بَيْنَ ظَهْرَانِيِّ النَّخْلِ لَمْ يَجُزْ "
بَابُ الْإِجَارَةِ
12097 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله: قَالَ اللَّهُ تبارك وتعالى: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [الطلاق: 6]،
12098 -
فَأَجَازَ الْإِجَارَةَ عَلَى الرَّضَاعِ، وَالرَّضَاعُ يَخْتَلِفُ، وَهِيَ إِذَا جَازَتْ عَلَيْهِ جَازَتْ عَلَى مِثْلِهِ، وَهُوَ فِي مِثْلِ مَعْنَاهُ،
12099 -
وَأُخْرَى أَنْ يَكُونَ أَبْيَنَ مِنْهُ، وَقَدْ ذَكَرَ اللَّهُ الْإِجَارَةَ فِي كِتَابِهِ، وَعَمِلَ بِهَا بَعْضُ أَنْبِيَائِهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: " {قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ، إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيَّ الْأَمِينَ} [القصص: 26]
12100 -
قَالَ: فَذَكَرَ اللَّهُ أَنَّ نَبِيًّا مِنْ أَنْبِيَائِهِ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ: عَلَيْهِمْ أَجَّرَ نَفْسَهُ حِجَجًا مُسَمَّاةً مَلَكَ بِهَا بُضْعَ امْرَأَةٍ، فَدَلَّ عَلَى تَجْوِيزِ الْإِجَارَةِ، وَعَلَى أَنْ لَا بَأْسَ بِهَا عَلَى الْحُجَجِ إِنْ كَانَ عَلَى الْحُجَجِ اسْتَأْجَرَهُ
⦗ص: 334⦘
،
12101 -
وَقَدْ قِيلَ: اسْتَأْجَرَهُ عَلَى أَنْ يَرْعَى لَهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ
12102 -
قَالَ أَحْمَدُ: رُوِّينَا عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّهُ ذَكَرَ هَذِهِ الْقِصَّةَ ثُمَّ قَالَ: فَزَوَّجَهُ، وَأَقَامَ مَعَهُ يَكْفِيهِ وَيَعْمَلُ لَهُ فِي رِعَايَةِ غَنَمِهِ "،
12103 -
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي أَيِّ الْأَجَلَيْنِ قَضَى مُوسَى؟ قَالَ: قَضَى أَكْبَرَهُمَا وَأَطْيَبَهُمَا،
12104 -
ورُوِيَ عَنْهُ، مَرْفُوعًا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: ثُمَّ إِلَى جِبْرِيلَ عليه السلام قَالَ: أَتَمَّهَا وَأكْمَلَهَا.
12105 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَمَضَتْ بِهَا السُّنَّةُ، وَعَمِلَ بِهَا غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَلَمْ يَخْتَلِفْ أَهْلُ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا فِي إِجَازَتِهَا، وَعَوَامُّ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ
12106 -
أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ، أَنَّهُ سَأَلَ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ، عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ،؟ فَقَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: عَنْ كِرَى الْأَرْضِ فَقَالَ: أَبِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ؟ فَقَالَ: أَمَّا بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ فَلَا بَأْسَ بِهِ ". وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ
12107 -
أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ اسْتِكْرَاءِ الْأَرْضِ، بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ؟ فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ
12108 -
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، مِثْلَهُ
وأَنْبَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، إِجَازَةً، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ، عَنِ الرَّبِيعِ، عَنِ الشَّافِعِيِّ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ، تَكَارَى أَرْضًا فَلَمْ تَزَلْ بِيَدِهِ حَتَّى هَلَكَ قَالَ ابْنُهُ: فَمَا كُنْتُ أُرَاهَا إِلَّا أَنَّهَا لَهُ مِنْ طُولِ مَا مَكَثَتْ بِيَدِهِ، حَتَّى ذَكَرَهَا عِنْدَ مَوْتِهِ، وَأَمَرَنَا بِقَضَاءِ شَيْءٍ بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ كِرَائِهَا مِنْ ذَهَبٍ أَوْ وَرِقٍ "
12109 -
قَالَ أَحْمَدُ: وَرُوِّينَا فِي الْحَدِيثِ الثَّابِتِ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " قَالَ اللَّهُ عز وجل: ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ كُنْتُ خَصْمُهُ خَصَمْتُهُ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا اسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُوفِهِ أَجْرَهُ ". أَخْبَرْنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَى بْنِ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَهُمْ فَقَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ قَالَ: سَمِعْتُ إِسْمَاعِيلَ بْنَ أُمَيَّةَ يُحَدِّثُ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَذَكَرَهُ
⦗ص: 336⦘
. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، مِنْ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ سُلَيْمٍ
12110 -
وَرُوِّينَا عَنْ أَبِي صَالِحٍ، وَعَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، مَرْفُوعًا:«أَعْطِ الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ»
12111 -
وَعَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«نَهَى عَنِ اسْتِئْجَارِ الْأَجِيرِ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُ أَجْرَهُ» هَذَا مُرْسَلٌ
12112 -
وَرَوَاهُ أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:«وَمَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعْلِمْهُ أَجْرَهُ» ،
12113 -
وَقَدْ مَضَى فِي كِتَابِ الْحَجِّ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ فِي كِرَاءِ الْإِبِلِ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ،
12114 -
وَذَكَرَ الشَّافِعِيُّ فِيمَا احْتَجَّ فِي وُجُوبِ دَفْعِ الْأُجْرَةِ: يَدْفَعُ الشَّيْءَ الَّذِي فِيهِ الْمَنْفَعَةُ إِذَا لَمْ يَشْتَرِطَا فِي الْأُجْرَةِ أَجَلًا، جَوَازُ أَخْذِهَا مِنْ جِهَةِ الصَّرْفِ
12115 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَهُمْ يَرْوُونَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَوْ عُمَرَ، شَكَّ الرَّبِيعُ وَقَالَ فِي رِوَايَةِ الزَّعْفَرَانِيِّ ابْنُ عُمَرَ، مِنْ غَيْرِ شَكٍّ أَنَّهُ تَكَارَى مِنْ رَجُلٍ بِالْمَدِينَةِ، ثُمَّ صَارَفَهُ قَبْلَ أَنْ يَرْكَبَ فَإِنْ كَانَ ثَابِتًا فَهُوَ مُوَافِقٌ لَنَا، وَحُجَّةٌ لَنَا عَلَيْهِمْ
⦗ص: 337⦘
12116 -
قَالَ أَحْمَدُ: وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ أَكْرَى كِرَاءً فَجَاوَزَ صَاحِبُهُ ذَا الْحُلَيْفَةِ فَقَدْ وَجَبَ كِرَاؤُهُ وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ. يُرِيدُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ قَبْضَهُ مَا اكْتَرَى فَيَكُونُ عَلَيْهِ الْكِرَاءُ حَالًا وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ فِيمَا اكْتَرَى إِذَا لَمْ يَتَعَدَّ
بَابُ تَضْمِينِ الْأُجَرَاءِ
12117 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: الْأُجَرَاءُ كُلُّهُمْ سَوَاءٌ، فَإِذَا تَلِفَ فِي أَيْدِيهِمْ شَيْءٌ مِنْ غَيْرِ خِيَانَتِهِمْ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ فِيهِ إِلَّا وَاحِدٌ مِنْ قَوْلَيْنِ، فَذَكَرَهُمَا، وَذَكَرَ وَجْهَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا قَالَ: وَلَيْسَ فِي هَذَا سُنَّةٌ عَلِمْتُهَا، وَلَا أَثَرٌ يَصِحُّ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
⦗ص: 339⦘
،
12118 -
وَقَدْ رُوِيَ فِيهِ، شَيْءٌ عَنْ عُمَرَ، وَعَلِيٍّ، لَيْسَ يَثْبُتُ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ عَنْهُمَا، وَلَوْ ثَبَتَ لَزِمَ مَنْ يُثْبِتُهُ أَنْ يُضَمِّنَ الْأُجَرَاءَ مَنْ كَانُوا: لِأَنَّ عُمَرَ إِنْ كَانَ ضَمَّنَ الصَّبَّاغَ، فَلَيْسَ إِلَّا بِأَنَّهُمْ أَخَذُوا أَجْرًا عَلَى مَا ضَمِنُوا، وَإِنْ كَانَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ضَمَّنَ الْقَصَّارَ وَالصَّائِغَ، فَكَذَلِكَ كُلُّ صَانِعٍ وَكُلُّ مَنْ أَخَذَ أَجْرًا
12119 -
وأَنْبَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، إِجَازَةً، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ، عَنِ الرَّبِيعِ، عَنِ الشَّافِعِيِّ قَالَ: وَقَدْ ذَهَبَ إِلَى تَضْمِينِ الْقَصَّارِ شُرَيْحٌ، فَضَمَّنَ قَصَّارًا احْتَرَقَ بَيْتُهُ فَقَالَ: تُضَمِّنُنِي وَقَدِ احْتَرَقَ بَيْتِي؟ فَقَالَ شُرَيْحٌ: أَرَأَيْتَ لَوِ احْتَرَقَ بَيْتَهُ كُنْتَ تَتْرُكُ لَهُ أُجْرَتَكَ؟. أَخْبَرَنَا بِهَذَا عَنْهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ
12120 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَقَدْ رُوِيَ مِنْ، وَجْهٍ لَا يُثْبِتُ أَهْلُ الْحَدِيثِ مِثْلَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ضَمَّنَ الْغَسَّالَ وَالصَّبَّاغَ وَقَالَ: لَا يُصْلِحُ النَّاسَ إِلَّا ذَلِكَ،
12121 -
أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي يَحْيَى، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ ذَلِكَ
12122 -
قَالَ أَحْمَدُ: قَدْ رَوَاهُ أَيْضًا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ جَعْفَرٍ إِلَّا أَنَّهُ مُنْقَطِعٌ بَيْنَ أَبِي جَعْفَرٍ وَعَلِيٍّ،
12123 -
وَرَوَاهُ قَتَادَةُ عَنْ خِلَاسٍ، أَنَّ عَلِيًّا، كَانَ يُضَمِّنُ الْأَجِيرَ، إِلَّا أنَّ أَهْلَ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ يُضَعِّفُونَ أَحَادِيثَ خِلَاسٍ، عَنْ عَلِيٍّ وَيَقُولُونَ: هُوَ مِنْ كِتَابٍ
⦗ص: 340⦘
،
12124 -
وَرَوَاهُ جَابِرٌ الْجُعْفِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ،
12125 -
وَإِذَا ضُمَّتْ هَذِهِ الْمَرَاسِيلُ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ أَخَذَتْ قُوَّةً
12126 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَيُرْوَى عَنْ عُمَرَ، تَضْمِينُ بَعْضِ الصُّنَّاعِ مِنْ وَجْهٍ أَضْعَفَ مِنْ هَذَا، وَلَمْ نَعْلَمْ وَاحِدًا مِنْهُمَا يَثْبُتُ قَالَ: وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ أَنَّهُ كَانَ لَا يُضَمِّنُ أَحَدًا مِنَ الْأُجَرَاءِ مِنْ وَجْهٍ لَا يَثْبُتُ مِثْلُهُ،
12127 -
وَثَابِتٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، أَنَّهُ قَالَ: لَا ضَمَانَ عَلَى صَانِعٍ وَلَا عَلَى أَجِيرٍ
12128 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَحْمُودٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سُلَيْمَانَ يَعْنِي دَاوُدَ الْأَصْبَهَانِيَّ قَالَ: حَدَّثَنِي الْحَارِثُ بْنُ شُرَيْحٍ الْبَقَّالُ قَالَ: أَرَادَ الشَّافِعِيُّ الْخُرُوجَ إِلَى مَكَّةَ فَأَسْلَمَ إِلَى قَصَّارٍ ثِيَابًا بِغْدَادِيَّةً مُرْتَفِعَةً، فَوَقَعَ الْحَرِيقُ فَاحْتَرَقَ دُكَّانُ الْقَصَّارِ وَالثِّيَابُ، فَجَاءَ الْقَصَّارُ وَمَعَهُ قَوْمٌ يَتَحَمَّلُ بِهِمْ عَلَى الشَّافِعِيِّ فِي تَأْخِيرِهِ لِيَدْفَعَ إِلَيْهِ قِيمَةَ الثِّيَابِ فَقَالَ لَهُ الشَّافِعِيُّ: قَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي تَضْمِينِ الْقَصَّارِ، وَلَمْ أَتَبَيَّنْ أَنَّ الضَّمَانَ يَجِبُ، فَلَسْتُ أُضَمِّنُكَ شَيْئًا "
12129 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ فِيمَا بَلَغَهُ عَنِ شُعْبَةَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُبَيْدِ بْنِ الْأَبْرَصِ، أَنَّ رَجُلًا، اسْتَأْجَرَ نَجَّارًا يَضْرِبُ لَهُ مِسْمَارًا فَانْكَسَرَ الْمِسْمَارُ، فَخَاصَمَهُ إِلَى عَلِيٍّ فَقَالَ: " أَعْطِهِ دِرْهَمًا مَكْسُورًا
⦗ص: 341⦘
،
12130 -
وَهُمْ يُخَالِفُونَ هَذَا، أَوْرَدَهُ فِيمَا أَلْزَمَ الْعِرَاقِيِّينَ فِي خِلَافِ عَلِيٍّ
12131 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَمَنْ ضَمَّنَ الْأَجِيرَ ضَمَّنَهُ قِيمَةَ الْمِسْمَارِ، وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ شَيْئًا إِذَا لَمْ يُتِمَّ الْعَمَلَ "
مَا جَاءَ فِي تَأْدِيبِ الْإِمَامِ
12132 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: التَّعْزِيرُ أَدَبٌ لَا حَدٌّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ، وَقَدْ كَانَ يَجُوزُ تَرْكُهُ، أَلَا تَرَى أَنَّ أُمُورًا قَدْ فُعِلَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: كَانَتْ غَيْرَ حُدُودٍ فَلَمْ يُضْرَبْ فِيهَا، مِنْهَا: الْغُلُولُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَغَيْرُ ذَلِكَ، وَلَمْ يُؤْتَ بِحَدٍّ قَطُّ فَعَفَاهُ
12133 -
قَالَ: وَقِيلَ بَعَثَ عُمَرُ رضي الله عنه، إِلَى امْرَأَةٍ فِي شَيْءٍ بَلَغَهُ عَنْهَا، فَأَسْقَطَتْ، فَاسْتَشَارَ فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ: أَنْتَ مُؤَدِّبٌ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: إِنْ كَانَ اجْتَهَدَ
⦗ص: 343⦘
فِيهِ فَقَدْ أَخْطَأَ، وَإِنْ لَمْ يَجْتَهِدْ فَقَدْ غَشَّ، عَلَيْكَ الدِّيَةُ. قَالَ: عَزَمْتُ عَلَيْكَ أَنْ لَا تَجْلِسَ حَتَّى تَضْرِبَهَا عَلَى قَوْمِكَ
12134 -
قَالَ: وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: مَا أَحَدٌ يَمُوتُ فِي حَدٍّ فَأَجِدُ فِي نَفْسِي مِنْهُ شَيْئًا، الْحَقُّ قَتْلُهُ، إِلَّا مَنْ مَاتَ فِي حَدِّ خَمْرٍ، فَإِنَّهُ شَيْءٌ رَأَيْنَاهُ بَعْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَمَنْ مَاتَ فِيهِ فَدِيَتُهُ إِمَّا قَالَ: عَلَى بَيْتِ الْمَالِ، وَإِمَّا قَالَ عَلَى عَاقِلَةِ الْإِمَامِ "
12135 -
قَالَ أَحْمَدُ: حَدِيثُ عُمَرَ قَدْ رَوَاهُ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ، عَنْ عُمَرَ مُرْسَلًا، وَحَدِيثُ عَلِيٍّ قَدْ رَوَاهُ أَبُو حُصَيْنٍ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَلِيٍّ مَوْصُولًا قَالَ: مَا مِنْ صَاحِبِ حَدٍّ أَجِدُ فِي نَفْسِي عَلَيْهِ شَيْئًا إِلَّا صَاحِبُ الْخَمْرِ، فَإِنَّهُ لَوْ مَاتَ لَوَدَيْتُهُ؛ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَسُنَّهُ وَقَدْ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ،
12136 -
وَإِنَّمَا أَرَادَ عَلِيٌّ لَمْ يَسُنَّ مَا زَادَ عَلَى الْأَرْبَعِينَ،
12137 -
وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي الْمُعَلِّمِ يَضْرِبُ الْغُلَامَ عَلَى التَّأْدِيبِ فَيَعْطَبُ قَالَ: يُغَرِّمُهُ
بَابُ الْمُزَارَعَةِ
12138 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كُنَّا نُخَابِرُ وَلَا نَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا حَتَّى زَعَمَ رَافِعٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: نَهَى عَنْهَا، فَتَرَكْنَاهَا مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ "
⦗ص: 345⦘
رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ سُفْيَانَ
12139 -
وأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا أبو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ، أَنَّهُ سَأَلَ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ،؟ فَقَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ. فَقَالَ: أَبِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ؟ فَقَالَ: أَمَّا بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ فَلَا بَأْسَ بِهِ ". أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ
12140 -
وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ
12141 -
قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: أَرَأَيْتَ الْحَدِيثَ الَّذِي يُذْكَرُ عَنْ رَافِعٍ
12142 -
فَقَالَ: أَكْثَرَ رَافِعٌ، وَلَوْ كَانَتْ لِي أَرْضٌ أَكْرَيْتُهَا
12143 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَرَافِعٌ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَعْنَى مَا سَمِعَ، وَإِنَّمَا حَكَى رَافِعٌ نَهْيَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: عَنْ كِرَائِهَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ، وَكَذَلِكَ كَانَتْ تُكْرَى. وَقَدْ يَكُونُ سَالِمٌ سَمِعَ عَنَ رَافِعٍ بِالْخَبَرِ جُمْلَةً، فَرَأَى أَنَّهُ حَدَّثَ عَنِ الْكِرَاءِ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ،
12144 -
وَقَدْ بَيَّنَهُ غَيْرُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ رَافِعٍ، أَنَّهُ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ، بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا
12145 -
أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِئُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالَ
⦗ص: 346⦘
: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وإِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ، أَنَّهُ سَأَلَ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ فَقَالَ:" نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا قَالَ: فَسَأَلْتُهُ عَنْ كِرَائِهَا بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِكِرَائِهَا بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ "
12146 -
وأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: كُنَّا نُحَاقِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: فَقَدِمَ عَلَيْهِ بَعْضُ عُمُومَتِهِ قَالَ قَتَادَةَ: اسْمُهُ ظَهِيرٌ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعًا، وَطَوَاعِيَةُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ أَنْفَعُ لَنَا وَأَيْفَعُ. قَالَ الْقَوْمُ: وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ، وَلَا يُكَارِهَا بِالثُّلُثِ وَلَا بِالرُّبُعِ، وَلَا بِطَعَامٍ مُسَمًّى» . أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، مِنْ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ
12147 -
وَقَوْلُهُ: «وَلَا طَعَامٍ مُسَمًّى» : يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ مِمَّا يَخْرُجُ مِنْ
⦗ص: 347⦘
تِلْكِ الْأَرْضِ، وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ مَا كَانُوا يَشْتَرِطُونَهُ مِمَّا عَلَى الْمَاذِيَانَاتِ، وَهُوَ الْأَنْهَارُ وَإِقْبَالُ الْجَدَاوِلِ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ،
12148 -
فَفِي حَدِيثِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ رَبِيعَةَ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ رَافِعٍ، أَنَّهُ قَالَ: فَأَمَّا شَيْءٌ مَعْلُومٌ مَضْمُونٌ فَلَا بَأْسَ بِهِ،
12149 -
وَرُوِّينَا عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُزَارَعَةِ وَأَمَرَنَا بِالْمُؤَاجَرَةِ، وَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهَا
12150 -
وَرُوِّينَا عَنْ ثَابِتِ بْنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: عَنِ الْمُخَابَرَةِ، قُلْتُ: وَمَا الْمُخَابَرَةُ؟ قَالَ: أَنْ يَأْخُذَ الْأَرْضَ بِنِصْفٍ أَوْ ثُلُثٍ أَوْ رُبْعٍ
12151 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله: سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: تَدُلُّ عَلَى أَنْ لَا تَجُوزَ الْمُزَارَعَةُ عَلَى الثُّلُثِ وَلَا الرُّبُعِ، وَلَا جُزْءٍ مِنَ الْأَجْزَاءِ، وَذَلِكَ أَنَّ الْمُزَارِعَ يَقْبِضُ الْأَرْضَ بَيْضَاءَ لَا أَصْلَ فِيهَا وَلَا زَرْعَ، ثُمَّ يَسْتَحْدِثُ فِيهَا زَرْعًا، وَالزَّرْعُ لَيْسَ بِأَصْلٍ، وَالَّذِي هُوَ فِي مَعْنَى الْمُزَارَعَةِ: الْإِجَارَةُ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَسْتَأْجِرَ الرَّجُلُ عَلَى أَنْ يَعْمَلَ لَهُ شَيْئًا إِلَّا بِأَجْرٍ مَعْلُومٍ، لِمَا وَصَفْتُ مِنَ السُّنَّةِ، وَخِلَافِهَا لِلْأَصْلِ، وَالْمَالُ يُدْفَعُ
12152 -
وَقَالَ فِي الْأَرْضِ إِذَا كَانَتْ بَيْنَ ظَهْرَانِيِّ النَّخْلِ لَا تُسْقَى إِلَّا مِنْ مَاءِ النَّخْلِ، وَلَا يُوصَلُ إِلَيْهَا إِلَّا مِنْ حَيْثُ يُوصَلُ إِلَى النَّخْلِ: يَجُوزُ الْمُعَامَلَةُ عَلَيْهَا مَعَ النَّخْلِ اتِّبَاعًا لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِيمَا فَعَلَ بِخَيْبَرَ، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا بِالسُّنَّةِ وَبِمَا بَيْنَهُمَا مِنَ الْفَرْقِ فِي الْمَعْنَى
12153 -
قَالَ أَحْمَدُ: وَمِنَ الْعُلَمَاءِ مَنْ ذَهَبَ إِلَى تَجْوِيزِ الْمُزَارَعَةِ، وَحَمَلَ النَّهْيَ الْمَرْوِيَّ عَلَى مَا كَانُوا يُلْحِقُونَ بِهَا مِنَ الشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ
12154 -
أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْعَلَوِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَامِدِ بْنُ الشَّرْقِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يُكْرِي أَرْضَهُ فَأُخْبِرَ بِحَدِيثِ، رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، فَأَتَاهُ فَسَأَلَهُ عَنْهُ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: قَدْ عَلِمْتَ أَنَّ أَهْلَ الْأَرْضِ، قَدْ كَانُوا يُعْطُونَ أَرَاضِيَهُمْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَيَشْتَرِطُ صَاحِبُ الْأَرْضِ لِيَ الْمَاذِيَانَاتِ، وَمَا يَسْقِي الرَّبِيعُ، وَيَشْتَرِطُ مِنَ الْحَرْثِ شَيْئًا مَعْلُومًا قَالَ: فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَظُنُّ أَنَّ النَّهْيَ لِمَا كَانُوا يَشْتَرِطُونَ "
12155 -
قَالَ أَحْمَدُ: فَابْنُ عُمَرَ كَانَ يَظُنُّ هَذَا أَوْ يَدَعُهُ تَوَرُّعًا، وَقَدْ عَمِلَ بِهِ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ، مِنْهُمْ: عَلِيٌّ وَسَعْدُ بْنُ مَالِكٍ وَابْنُ مَسْعُودٍ،
12156 -
ورُوِيَ عَنْ عُمَرَ، ومُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، وَعَمِلَ، بِهِ جَمَاعَةٌ مِنَ التَّابِعِينَ مِنْهُمْ: عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ،
12157 -
وَكَانَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ لَا يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا، وَيَحْتَجُّ فِيهِ بِمُعَامَلَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَهْلَ خَيْبَرَ عَلَى الشَّطْرِ مِمَّا يَخْرُجُ مِنْ زَرْعٍ أَوْ تَمْرٍ،
12158 -
وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ رحمه الله أَنَّ مَا ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: لَمْ يَكُنْ فِي قَوْلِ أَحَدٍ دُونَهُ حُجَّةٌ، وَقَدْ قَالَ بِحَدِيثِ خَيْبَرَ فِيمَا وَرَدَ فِيهِ، وَقَالَ: أَجَزْنَا مَا أَجَازُوا وَرَدَدْنَا مَا رَدُّوا، وَفَرَّقْنَا بِفَرْقِهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَهُمَا
مَا جَاءَ فِي قَطْعِ السِّدْرِ
12159 -
قَرَأْتُ فِي كِتَابِ أَبِي الْحَسَنِ الْعَاصِمِيِّ رِوَايَتِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ بْنِ الْفَرْجِيِّ، عَنْ أَبِي ثَوْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ الشَّافِعِيَّ عَنْ قَطْعِ السِّدْرِ،؟ فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، قَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ:«اغْسِلْهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ»
12160 -
وَفِيمَا حَكَى أَبُو سُلَيْمَانَ الْخَطَّابِيُّ، عَنِ الْمُزَنِيِّ، أَنَّهُ احْتَجَّ بِذَلِكَ، وَقَالَ: لَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُجَزُ الِانْتِفَاعُ بِهِ، فَقَدْ سَوَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: فِيمَا حَرَّمَ قَطْعَهُ مِنْ شَجَرِ الْحَرَمِ بَيْنَ وَرَقِهِ وَبَيْنَ غَيْرِهِ
⦗ص: 350⦘
،
12161 -
وَأَمَّا الَّذِي رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ قَطَعَ سَدْرًا صَوَّبَ اللَّهُ رَأْسَهُ فِي النَّارِ» ، فَإِنَّهُ رُوِيَ مَوْصُولًا وَمُرْسَلًا، وَأَسَانِيدُهُ مُضْطَرِبَةٌ مَعْلُولَةٌ، وَفِي بَعْضِهَا:«إِلَّا مِنْ زَرْعٍ» ، وَمَدَارُ أَكْثَرِهَا عَلَى عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ عُرْوَةَ كَانَ يَقْطَعُهَا مِنْ أَرْضِهِ، وَقَدْ ذَكَرْنَا أَسَانِيدَهُ فِي كِتَابِ السُّنَنِ،
12162 -
ثُمَّ إِنَّ الْمُزَنِيَّ رحمه الله فِي حِكَايَةِ أَبِي سُلَيْمَانَ حَمَلَ الْحَدِيثَ عَلَى سِدْرٍ لِقَوْمٍ هَجَمَ إِنْسَانٌ عَلَى قَطَعِهِ بِغَيْرِ حَقٍّ، فَأَدْرَكَ مَنْ رَوَى الْحَدِيثَ جَوَابَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَلَمْ يُدْرِكِ الْمَسْأَلَةَ، وَجَعَلَ نَظِيرَ ذَلِكَ حَدِيثَ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ فِي الرِّبَا، كَمَا ذَكَرْنَاهُ فِي كِتَابِ الْبُيُوعِ،
12163 -
وَأَمَّا أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ فَإِنَّهُ حَمَلَ الْحَدِيثَ عَلَى سِدْرٍ فِي فَلَاةٍ يَسْتَظِلُّ بِهِ ابْنُ السَّبِيلِ وَالْبَهَائِمُ فَقَطَعَهُ إِنْسَانٌ عَبَثًا بِغَيْرِ حَقٍّ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ
مَا جَاءَ فِي طَرْحَ الْعَذِرَةِ فِي أَرْضِ الزَّرْعِ
12164 -
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَشْتَرِطُ عَلَى الَّذِي يُكْرِيهِ أَرْضَهُ أَنْ لَا يَعُرَّهَا، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَدَعَ عَبْدُ اللَّهِ الْكِرَاءَ،
12165 -
وَرُوِّينَا عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ الرُّخْصَةُ فِي ذَلِكَ
12166 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شَيْبَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«مَا مِنْ مُسْلِمٍ زَرَعَ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَائِرٌ، وَلَا جِنٌّ، وَلَا إِنْسٌ، وَلَا أَحَدٌ إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةً» ،
12167 -
رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ سُفْيَانَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَالْمَعْنَى فِي كِتَابِ حَرْمَلَةَ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ اللَّيْثِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ