المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتاب الرجعة وهي: إعَادَةُ مُطَلَّقَةٍ غَيْرَ بَائِنٍ إلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ - منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات - ت التركي - جـ ٤

[ابن النجار الفتوحي]

الفصل: ‌ ‌كتاب الرجعة وهي: إعَادَةُ مُطَلَّقَةٍ غَيْرَ بَائِنٍ إلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ

‌كتاب الرجعة

وهي: إعَادَةُ مُطَلَّقَةٍ غَيْرَ بَائِنٍ إلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ بِغَيْرِ عَقْدٍ إذَا طَلَّقَ حُرٌّ مَنْ دَخَلَ أَوْ خَلَا بِهَا فِي نِكَاحٍ صَحِيحٍ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ أَوْ عَبْدٌ وَاحِدَةً بِلَا عِوَضٍ فَلَهُ وَلِوَلِيِّ مَجْنُونٍ فِي عِدَّتِهَا رَجْعَتُهَا وَلَوْ كَرِهَتْ أَوْ أَمَةً عَلَى حُرَّةٍ أَوْ أَبَى سَيِّدُهَا أَوْ وَلِيٌّ بِلَفْظِ رَاجَعْتُهَا وَرَجَعْتُهَا وَارْتَجَعْتُهَا وَأَمْسَكْتُهَا وَرَدَدْتُهَا وَنَحْوَهُ وَلَوْ زَادَ لِلْمَحَبَّةِ أَوْ لِلْإِهَانَةِ إلَّا أَنْ يَنْوِيَ رَجْعَتَهَا إلَى ذَلِكَ بِفِرَاقِهِ لَا نَكَحْتُهَا أَوْ تَزَوَّجْتُهَا وَلَيْسَ مِنْ شَرْطِهَا الْإِشْهَادُ وَعَنْهُ بَلَى فتَبْطُلُ إنْ أَوْصَى الشُّهُودَ بِكِتْمَانِهَا

ص: 335

وَالرَّجْعِيَّةُ زَوْجَةٌ فَيَصِحُّ أَنْ تُلَاعَن وتَطْلُقَ وَيَلْحَقُهَا ظِهَارُهُ وَإِيلَاؤُهُ وَلَهَا أَنْ تُشْرِفَ لَهُ وتَتَزَيَّنَ وَلَهُ السَّفَرُ وَالْخَلْوَةُ بِهَا وَوَطْؤُهَا وَتَحْصُلُ بِهِ رَجْعَتُهَا وَلَوْ لَمْ يَنْوِهَا لَا بِمُبَاشَرَةِ وبِنَظَرٍ لِفَرْجٍ وَكَذَا خَلْوَةٌ لِشَهْوَةٍ إلَّا عَلَى قَوْلٍ الْمُنَقِّحُ اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ وَتَصِحُّ بَعْدَ طُهْرٍ مِنْ ثَالِثَةٍ وَلَمْ تَغْتَسِلْ وقَبْلَ وَضْعِ وَلَدٍ مُتَأَخِّرٍ لَا فِي رِدَّةٍ لَا تَعْلِيقُهَا بِشَرْطٍ ككُلَّمَا طَلَّقْتُكِ فَقَدْ رَاجَعْتُكِ وَلَوْ عَكَسَهُ صَحَّ وَطَلُقَتْ وَمَتَى اغْتَسَلَتْ مِنْ حَيْضَةٍ ثَالِثَةٍ وَلَمْ يَرْتَجِعْهَا بَانَتْ وَلَمْ تَحِلَّ إلَّا بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ وَتَعُودُ عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ طَلَاقِهَا وَلَوْ بَعْدَ وَطْءِ زَوْجٍ آخَرَ وَإِنْ أَشْهَدَ عَلَى رَجْعَتِهَا وَلَمْ تَعْلَمْ حَتَّى اعْتَدَّتْ وَنَكَحَتْ مَنْ أَصَابَهَا رُدَّتْ إلَيْهِ وَلَا يَطَؤُهَا حَتَّى تَعْتَدَّ وَكَذَا إنْ صَدَّقَاهُ

ص: 336

وَإِنْ لَمْ تَثْبُتْ رَجْعَتُهُ وَأَنْكَرَاهُ رُدَّ قَوْلُهُ وَإِنْ صَدَّقَهُ الثَّانِي بَانَتْ مِنْهُ وَإِنْ صَدَّقَتْهُ لَمْ يُقْبَلْ عَلَى الثَّانِي وَلَا يَلْزَمُهَا مَهْرُ الْأَوَّلِ لَهُ لَكِنْ مَتَى بَانَتْ عَادَتْ إلَى الْأَوَّلِ بِلَا عَقْدٍ جَدِيدٍ وَمَنْ ادَّعَتْ انْقِضَاءَ عِدَّتِهَا وَأَمْكَنَ قُبِلَتْ لَا فِي شَهْرٍ بِحَيْضٍ إلَّا بِبَيِّنَةٍ وَأَقَلُّ مَا تَنْقَضِي عِدَّةُ حُرَّةٍ فِيهِ لِأَقْرَاءٍ تِسْعَةٌ وَعِشْرُونَ يَوْمًا وَلَحْظَةً وأَمَةٍ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا وَلَحْظَةً

ص: 337

وَمَنْ قَالَتْ ابْتِدَاءً انْقَضَتْ عِدَّتِي فَقَالَ كُنْتُ رَاجَعْتُكِ وَأَنْكَرَتْهُ أَوْ تَدَاعَيَا مَعًا فقَوْلُهَا وَلَوْ صَدَّقَهُ سَيِّدُ أَمَةٍ وَمَتَى رَجَعَتْ عَنْ قَوْلِهَا قَبْلَ كَجَحْدِ أَحَدِهِمَا النِّكَاحَ ثُمَّ يَعْتَرِفُ بِهِ وَإِنْ سَبَقَ فَقَالَ ارْتَجَعْتُكِ فَقَالَتْ انْقَضَتْ عِدَّتِي قَبْلَ رَجْعَتِكَ فَقَوْلُهُ

ص: 338

فصل

وإن طلقها حُرٌّ ثَلَاثًا أَوْ عَبْدٌ ثِنْتَيْنِ وَلَوْ عَتَقَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى يَطَأَهَا زَوْجٌ غَيْرُهُ فِي قُبُلٍ مَعَ انْتِشَارٍ وَلَوْ مَجْبُوبًا أَوْ خَصِيًّا أَوْ نَائِمًا أَوْ مُغْمًى عَلَيْهِ وَأَدْخَلَتْهُ فِيهِ أَوْ ذِمِّيًّا وَهِيَ ذِمِّيَّةٌ أَوْ لَمْ يُنْزِلْ أَوْ يَبْلُغْ عَشْرًا أَوْ ظَنَّهَا أَجْنَبِيَّةً وَيَكْفِي تَغَيُّبُ الْحَشَفَةِ وقَدْرِهَا مِنْ مَجْبُوبِ ووَطْءٌ مُحَرَّمٌ لِمَرَضِ الزَّوْجَةِ ولِضِيقِ وَقْتِ الصَّلَاةِ وَفِي مَسْجِدٍ ولِقَبْضِ مَهْرٍ وَنَحْوَهُ لَا لِحَيْضٍ أَوْ نِفَاسٍ أَوْ إحْرَامٍ أَوْ صَوْمِ فَرْضٍ

ص: 339

أَوْ فِي دُبُرٍ أَوْ نِكَاحٍ بَاطِلٍ أَوْ فَاسِدٍ أَوْ رِدَّةٍ أَوْ بِشُبْهَةٍ أَوْ مِلْكِ يَمِينٍ وَإِنْ كَانَتْ أَمَةً فَاشْتَرَاهَا مُطَلِّقُهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ وَلَوْ طَلَّقَ عَبْدٌ طَلْقَةً ثُمَّ عَتَقَ مَلَكَ تَتِمَّةَ ثَلَاثٍ كَكَافِرٍ طَلَّقَ ثِنْتَيْنِ ثُمَّ رَقَّ وَمَنْ غَابَ عَنْ مُطَلَّقَتِهِ ثَلَاثًا ثُمَّ حَضَرَ فَذَكَرَتْ أَنَّهَا نَكَحَتْ مَنْ أَصَابَهَا وانْقَضَتْ عِدَّتُهَا وَأَمْكَنَ فَلَهُ نِكَاحُهَا إذَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ صِدْقُهَا لَا إنْ رَجَعَتْ قَبْلَ عَقْدٍ وَلَا يُقْبَلُ بَعْدَهُ فَلَوْ كَذَّبَهَا الثَّانِي فِي وَطْءٍ فَقَوْلُهُ فِي تَنْصِيفِ مَهْرٍ وَقَوْلُهَا فِي إبَاحَتِهَا لِلْأَوَّلِ وَكَذَا لَوْ تَزَوَّجَتْ حَاضِرًا وَفَارَقَهَا وَادَّعَتْ إصَابَتَهُ وَهُوَ مُنْكِرُهَا وَمِثْلُ الْأُولَى لَوْ جَاءَتْ حَاكِمًا وَادَّعَتْ أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَلَهُ تَزْوِيجُهَا إنْ ظَنَّ صِدْقَهَا وَلَا سِيَّمَا إنْ كَانَ الزَّوْجُ لَا يُعْرَفُ

ص: 340