الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب ما يحصل به الإقرار وما يغيره
مَنْ ادَّعَى عَلَيْهِ بِأَلْفٍ فَقَالَ نَعَمْ أَوْ أَجَلْ أَوْ صَدَقْتَ أَوْ إنِّي مُقِرٌّ بِهِ بِدَعْوَاكَ أَوْ مُقِرٌّ فَقَطْ أَوْ خُذْهَا أَوْ اتَّزِنْهَا أَوْ اقْبِضْهَا أَوْ اُحْرُزْهَا أَوْ هِيَ صِحَاحٌ أَوْ كَأَنِّي جَاحِدٌ لَك أَوْ كَأَنِّي جَحَدْتُك حَقَّكَ فَقَدْ أَقَرَّ لَا إنْ قَالَ أَنَا أُقِرُّ أَوْ لَا أُنْكِرُ أَوْ يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ مُحِقًّا أَوْ عَسَى أَوْ لَعَلَّ أَوْ أَظُنُّ أَوْ أَحْسِبُ أَوْ أُقْدِرُ أَوْ خُذْ أَوْ اتَّزِنْ أَوْ احْرُزْ أَوْ افْتَحْ كُمَّكَ وبَلْ فِي جَوَابِ أَلَيْسَ لِي عَلَيْكَ كَذَا إقْرَارٌ وَلَا نَعَمْ إلَّا مِنْ عَامِّيٍّ وَإِنْ قَالَ اقْضِنِي دَيْنِي عَلَيْكَ أَلْفًا أَوْ اشْتَرِ أَوْ سَلِّمْ إلَيَّ ثَوْبِي هَذَا أَوْ فَرَسِي هَذِهِ أَوْ أَلْفًا مِنْ الَّذِي عَلَيْكَ أَوْ هَلْ لِي
أو ألي عَلَيْكَ أَلْفٌ؟ فَقَالَ نَعَمْ أَوْ أَمْهِلْنِي يَوْمًا أَوْ حَتَّى أَفْتَحَ الصُّنْدُوقَ أَوْ لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ إنْ شَاءَ اللَّهُ أَوْ لَا تَلْزَمُنِي إلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ أَوْ إلَّا أَنْ يَشَاءَ زَيْدٌ أَوْ عَلَيَّ إلَّا فَقَدْ أَقَرَّ لَهُ بِأَلْفٍ أَوْ فِي عِلْمِي أَوْ عِلْمِ اللَّهِ أَوْ فِيمَا أَعْلَمُ، لَا فِيمَا أَظُنُّ فَقَدْ أَقَرَّ وَإِنْ عَلَّقَ بِشَرْطٍ قُدِّمَ كَإنْ قَدِمَ زَيْدٌ أَوْ شَاءَ أَوْ جَاءَ رَأْسُ الشَّهْرِ فَلَهُ عَلَيَّ كَذَا أَوْ إنْ شَهِدَ بِهِ زَيْدٍ فَهُوَ صَادِقٌ لَمْ يَكُنْ مُقِرًّا وَكَذَا إنْ أَخَّرَ كَلَهُ عَلَيَّ كَذَا إنْ قَدِمَ زَيْدٌ أَوْ شَاءَ أَوْ شَهِدَ بِهِ أَوْ جَاءَ الْمَطَرُ أَوْ قُمْتُ لَا إذَا قَالَ إذَا جَاءَ وَقْتُ كَذَا وَمَتَى فَسَّرَهُ بِأَجَلٍ أَوْ وَصِيَّةٍ قُبِلَ بِيَمِينِهِ كَمَنْ أَقَرَّ بِغَيْرِ لِسَانِهِ وَقَالَ لَمْ أَدْرِ مَا قُلْت فقَوْلُهُ وَإِنْ رَجَعَ مُقِرٌّ بِحَقِّ آدَمِيٍّ أَوْ زَكَاةٍ أَوْ كَفَّارَةٍ لَمْ يُقْبَلْ
فصل فيما إذا وصل به مَا يُغَيِّرُهُ
إذَا قَالَ لَهُ عَلَيَّ مِنْ ثَمَنِ خَمْرٍ أَلْفٌ لَمْ يَلْزَمْهُ ولَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ مِنْ مُضَارَبَةٍ أَوْ وَدِيعَةٍ أَوْ لَا تَلْزَمُنِي أَوْ قَبَضَهُ أَوْ اسْتَوْفَاهُ أَوْ مِنْ ثَمَنِ خَمْرٍ أَوْ مِنْ ثَمَنِ مَبِيعٍ لَمْ أَقْبِضْهُ أَوْ تَلِفَ قَبْلَ قَبْضِهِ أَوْ مُضَارَبَةٍ تَلِفَتْ وَشَرَطَ عَلَى ضَمَانِهَا أَوْ بِكَفَالَةٍ عَلَى أَنِّي بِالْخِيَارِ لَزِمَهُ ولَهُ أَوْ كَانَ لَهُ عَلَيَّ كَذَا وَيَسْكُتُ إقْرَارٌ وَإِنْ وَصَلَهُ بِقَوْلِهِ أَبْرَأَنِي أَوْ بَرِئْتَ مِنْهُ أَوْ قَضَيْتُهُ أَوْ بَعْضَهُ أَوْ قَالَ مُدَّعٍ لِي عَلَيْك مِائَةٌ فَقَالَ قَضَيْتُك مِنْهَا عَشَرَةً
وَلَمْ يَعْزُهُ لِسَبَبٍ فمُنْكِرٌ يُقْبَلُ قَوْلُهُ بِيَمِينِهِ وَيَصِحُّ اسْتِثْنَاءُ النِّصْفِ فَأَقَلَّ فَيَلْزَمُهُ أَلْفٌ فِي لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ إلَّا أَلْفًا أَوْ إلَّا سِتِّمِائَةٍ وخَمْسَةٌ فِي لَيْسَ لَكَ عَلَيَّ إلَّا عَشَرَةٌ إلَّا خَمْسَةٌ بِشَرْطٍأَنْ لَا يَسْكُتَ مَا يُمْكِنُهُ كَلَامٌ فِيهِ وأَنْ يَكُونَ مِنْ الْجِنْسِ وَالنَّوْعِ
فلَهُ عَلَيَّ هَؤُلَاءِ الْعَبِيدُ الْعَشَرَةُ إلَّا وَاحِدًا فصَحِيحٌ وَيَلْزَمُهُ تَسْلِيمُ تِسْعَةٍ فَإِنْ مَاتُوا أَوْ قُتِلُوا أَوْ غُصِبُوا إلَّا وَاحِدًا. فَقَالَ هُوَ الْمُسْتَثْنَى قُبِلَ بِيَمِينِهِ ولَهُ هَذِهِ الدَّارُ وَلِي نِصْفُهَا أَوْ إلَّا نِصْفُهَا أَوْ إلَّا هَذَا الْبَيْتُ أَوْ هَذِهِ الدَّارُ لَهُ وَهَذَا الْبَيْتُ لِي قُبِلَ وَلَوْ كَانَ أَكْثَرُهَا لَا إنْ قَالَ إلَّا ثُلُثَيْهَا وَنَحْوَهُ ولَهُ دِرْهَمَانِ وَثَلَاثَةٌ إلَّا دِرْهَمَيْنِ أَوْ عَلَيَّ خَمْسَةُ إلَّا دِرْهَمَيْنِ وَدِرْهَمًا أَوْ دِرْهَمٌ وَدِرْهَمٌ إلَّا دِرْهَمًا يَلْزَمُهُ فِي الْأَوَّلَيْنِ خَمْسَةٌ خَمْسَةٌ وفِي الثَّالِثَةِ دِرْهَمَانِ ولَهُ عَلَيَّ مِائَةُ دِرْهَمٍ إلَّا ثَوْبًا أَوْ إلَّا دِينَارًا تَلْزَمُهُ الْمِائَةُ وَيَصِحُّ الِاسْتِثْنَاءُ مِنْ الِاسْتِثْنَاءِ فلَهُ عَلَيَّ سَبْعَةٌ إلَّا ثَلَاثَةً إلَّا دِرْهَمًا. يَلْزَمُهُ خَمْسَةٌ وَكَذَا عَشْرَةٌ إلَّا خَمْسَةً إلَّا ثَلَاثَةً إلَّا دِرْهَمَيْنِ إلَّا دِرْهَمًا
فصل
إن قال له علي ألف مؤجلة إلى كذا قُبِلَ قَوْلُهُ فِي تَأْجِيلِهِ حَتَّى لَوْ عَزَاهُ إلَى سَبَبٍ قَابِلٍ لِلْأَمْرَيْنِ وَإِنْ سَكَتَ مَا يُمْكِنُهُ كَلَامٌ فِيهِ ثُمَّ قَالَ مُؤَجَّلَةٌ أَوْ زُيُوفٌ أَوْ صِغَارٌ لَزِمَتْهُ حَالَّةً جِيَادًا وَافِيَةً إلَّا مِنْ بَلَدٍ أَوْزَانُهُمْ نَاقِصَةٌ أَوْ نَقْدُهُمْ مَغْشُوشٌ فَيَلْزَمُهُ مِنْ دَرَاهِمِهَا ولَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ زُيُوفٌ قُبِلَ تَفْسِيرُهُ بِمَغْشُوشَةٍ لَا بِمَا لَا فِضَّةَ فِيهِ وَإِنْ قَالَ صِغَارٍ قُبِلَ بِنَاقِصَةٍ وَإِنْ قَالَ نَاقِصَةً فنَاقِصَةٌ وَإِنْ قَالَ وَازِنَةٍ لَزِمَهُ الْعَدُّ وَالْوَزْنُ وَإِنْ قَالَ عَدَدًا وَلَيْسَ بِبَلَدٍ يَتَعَامَلُونَ بِهَا عَدَدًا لَزِمَاهُ ولَهُ عَلَيَّ دِرْهَمٌ أَوْ دِرْهَمٌ كَبِيرٌ أَوْ دُرَيْهِمٌ فدِرْهَمٌ إسْلَامِيٌّ وَازِنٌ وَلَهُ عِنْدِي أَلْفٌ وَفَسَّرَهُ بِدَيْنٍ أَوْ وَدِيعَةٍ قُبِلَ فَلَوْ قَالَ قَبَضْتُهُ
أَوْ تَلِفَ قَبْلَ ذَلِكَ أَوْ ظَنَنْتُهُ بَاقِيًا ثُمَّ عَلِمْت تَلَفَهُ قُبِلَ وَإِنْ قَالَ رَهْنٌ فَقَالَ الْمُدَّعِي وَدِيعَةٌ أَوْ قَالَ مِنْ ثَمَنِ مَبِيعٍ لَمْ أَقْبِضْهُ فَقَالَ بَلْ دَيْنٌ فِي ذِمَّتِك فَقَوْلُ مُدَّعٍ ولَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ أَوْ فِي ذِمَّتِي أَلْفٌ وَفَسَّرَهُ مُتَّصِلًا بِوَدِيعَةٍ قُبِلَ وَلَا يُقْبَلُ دَعْوَى تَلَفِهَا إلَّا إذَا انْفَصَلَتْ عَنْ تَفْسِيرِهِ وَإِنْ أَحْضَرَهُ وَقَالَ هُوَ هَذَا وَدِيعَةٌ فَقَالَ مُقَرٌّ لَهُ: هَذَا وَدِيعَةٌ وَمَا أَقْرَرْت بِهِ دَيْنٌ صُدِّقَ ولَهُ فِي هَذَا الْمَالِ أَلْفٌ أَوْ فِي هَذِهِ الدَّارِ نِصْفُهَا يَلْزَمُهُ تَسْلِيمُهُ وَلَا يُقْبَلُ تَفْسِيرُهُ بِإِنْشَاءِ هِبَةٍ وَكَذَا لَهُ فِي مِيرَاثٍ أَلْفٌ وَهُوَ دَيْنٌ عَلَى التَّرِكَةِ
وَيَصِحُّ دَيْنِي الَّذِي عَلَى زَيْدٍ لِعَمْرٍو كَلَهُ مِنْ مَالِي أَوْ أَوْ فِي مِيرَاثِي مِنْ أَبِي أَلْفٌ أَوْ نِصْفُهُ أَوْ مِنْهَا أَوْ فِيهَا نِصْفُهَا وَلَوْ لَمْ يَقُلْ بِحَقٍّ لَزِمَنِي فَإِنْ فَسَّرَهُ بِهِبَةٍ وَقَالَ: بَدَا لِي مِنْ تَقْبِيضِهِ قُبِلَ ولَهُ الدَّارُ ثُلُثَاهَا أَوْ عَارِيَّةً أَوْ هِبَةُ سُكْنَى أَوْ هِبَةٌ عَارِيَّةٌ عُمِلَ بِالْبَدَلِ ويُعْتَبَرُ شَرْطُ هِبَةٍ وَمَنْ أَقَرَّ أَنَّهُ وَهَبَ وَأَقْبَضَهُ أَوْ رَهَنَ وَأَقْبَضَهُ أَوْ أَقَرَّ بِقَبْضِ ثَمَنٍ أَوْ غَيْرِهِ ثُمَّ قَالَ مَا قَبَضْت وَلَا قَبَضْت وَهُوَ غَيْرُ جَاحِدٍ لِإِقْرَارِهِ أَوْ أَنَّ الْعَقْدَ وَقَعَ تَلْجِئَةً وَنَحْوَهُ وَلَا بَيِّنَةَ وَسَأَلَهُ إحْلَافَ خَصْمِهِ لَزِمَهُ
وَلَوْ أَقَرَّ بِبَيْعٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ إقْبَاضِ ثُمَّ ادَّعَى فَسَادَهُ وَأَنَّهُ أَقَرَّ يَظُنُّ الصِّحَّةَ لَمْ يُقْبَلْ وَلَهُ تَحْلِيفُ الْمُقَرِّ لَهُ فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ هُوَ بِبُطْلَانِهِ وَمَنْ بَاعَ أَوْ وَهَبَ أَوْ عَتَقَ عَبْدًا ثُمَّ أَقَرَّ بِهِ لِغَيْرِهِ لَمْ يُقْبَلْ ويَغْرَمَهُ لِلْمُقَرِّ لَهُوَإِنْ قَالَ لَمْ يَكُنْ مِلْكِي ثُمَّ مَلَكْتُهُ بَعْدَ قُبِلَ بِبَيِّنَةٍ مَا لَمْ يُكَذِّبْهَا بِأَنْ كَانَ أَقَرَّ أَنَّهُ مِلْكُهُ أَوْ قَالَ قَبَضْت ثَمَنَ مِلْكِي وَنَحْوِهِ وَمَنْ قَالَ قَبَضْت مِنْهُ أَلْفًا وَدِيعَةً فَتَلِفَتْ فَقَالَ ثَمَنَ مَبِيعٍ لَمْ تُقْبِضْنِيهِ لَمْ يَضْمَنْ وَيَضْمَنُ إنْ قَالَ غَصْبًا وَعَكْسُهُ أَعْطَيْتنِي أَلْفًا وَدِيعَةً فَتَلِفَتْ فَقَالَ غَصْبًا
فصل
ومن قال غصبت هذا العبد من زيد لا بل من عمرو أَوْ غَصَبْتُهُ مِنْهُ وَغَصَبَهُ هُوَ مِنْ عَمْرٍو أَوْ هَذَا لِزَيْدٍ لَا بَلْ لِعَمْرٍو أَوْ مِلْكٌ لِعَمْرٍو وَغَصَبْته مِنْ زَيْدٍ فَهُوَ لِزَيْدٍ وَيَغْرَمُ قِيمَتَهُ لِعَمْرٍو وغَصَبْته مِنْ زَيْدٍ وَمِلْكُهُ لِعَمْرٍو فَهُوَ لِزَيْدٍ وَلَا يَغْرَمُ لِعَمْرٍو شَيْئًا وَإِنْ قَالَ غَصَبْتُهُ مِنْ أَحَدِهِمَا لَزِمَهُ تَعَيُّنُهُ وَيَحْلِفُ لِلْآخَرِ وَإِنْ قَالَ لَا أَعْلَمُهُ فَصَدَّقَاهُ انْتَزَعَ مِنْ يَدِهِ وَكَانَا خَصْمَيْنِ فِيهِ وَإِنْ كَذَّبَاهُ حَلَفَ لَهُمَا يَمِينًا وَاحِدَةً وأَخَذْتُهُ مِنْ زَيْدٍ لَزِمَهُ رَدُّهُ لِاعْتِرَافِهِ بِالْيَدِ، ومَلَكْتُهُ أَوْ قَبَضْتُهُ أَوْ وَصَلَ إلَيَّ عَلَى يَدِهِ لَمْ يُعْتَبَرْ لِزَيْدٍ قَوْلٌ وَمَنْ قَالَ لِزَيْدٍ عَلَيَّ مِائَةُ دِرْهَمٍ
وَإِلَّا فَلِعَمْرٍو أَوْ لِزَيْدٍ عَلَيَّ مِائَةُ دِرْهَمٍ وَإِلَّا فَلِعَمْرٍو مِائَةُ دِينَارٍ فَهِيَ لِزَيْدٍ وَلَا شَيْءَ لِعَمْرٍو وَمَنْ أَقَرَّ بِأَلْفٍ فِي وَقْتَيْنِ فَإِنْ ذَكَرَ مَا يَقْتَضِي التَّعَدُّدَ كَسَبَبَيْنِ أَوْ أَجَلَيْنِ أَوْ سِكَّتَيْنِ لَزِمَهُ أَلْفَانِ وَإِلَّا أَلْفٌ وَلَوْ تَكَرَّرَ الْإِشْهَادُ وَإِنْ قَيَّدَ أَحَدَهُمَا بِشَيْءٍ فَيُحْمَلُ الْمُطْلَقَ عَلَيْهِ وَإِنْ ادَّعَى اثْنَانِ دَارًا بِيَدِ غَيْرِهِمَا لِشَرِكَةٍ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ فَأَقَرَّ لِأَحَدِهِمَا بِنِصْفِهَا فالْمُقَرُّ بَيْنَهُمَا وَمَنْ قَالَ بِمَرَضِ مَوْتِهِ الْمَخُوفِ هَذَا الْأَلْفُ لُقَطَةٌ فَتَصَدَّقُوا بِهِ وَلَا مَالَ لَهُ غَيْرَهُ لَزِمَ الْوَرَثَةَ الصَّدَقَةُ بِجَمِيعِهِ وَلَوْ كَذَّبُوهُ وَمَنْ ادَّعَى دَيْنًا عَلَى مَيِّتٍ وَهُوَ جَمِيعُ تَرِكَتِهِ فَصَدَّقَهُ الْوَرَثَةُ
ثُمَّ آخَرُ مثلَ ذَلِكَ فَصَدَّقُوهُ فِي مَجْلِسٍ فبَيْنَهُمَا وَإِلَّا فلِلْأَوَّلِ وَإِنْ أَقَرُّوا بِهَا لِزَيْدٍ ثُمَّ لِعَمْرٍو فَهِيَ لِزَيْدٍ وَيَغْرَمُونَهَا لِعَمْرٍو وَإِنْ أَقَرُّوا بِهَا لَهُمَا مَعًا فبَيْنَهُمَا ولِأَحَدِهِمَا فَهِيَ لَهُ وَيَحْلِفُونَ لِلْآخَرِ وَمَنْ خَلَفَ ابْنَيْنِ وَمِائَتَيْنِ وَادَّعَى شَخْصٌ مِائَةً دَيْنًا عَلَى الْمَيِّتِ فَصَدَّقَهُ أَحَدُهُمَا وَأَنْكَرَ الْآخَرُ لَزِمَ الْمُقِرَّ نِصْفُهَا إلَّا أَنْ يَكُونَ عَدْلًا وَيَشْهَدُ وَيَحْلِفُ مَعَهُ فَيَأْخُذُهَا وَتَكُونُ الْبَاقِيَةُ بَيْنَ الِابْنَيْنِ وَإِنْ خَلَفَ ابْنَيْنِ وَقِنَّيْنِ مُتَسَاوِيَيْ الْقِيمَةِ لَا يَمْلِكُ غَيْرَهُمَا فَقَالَ أَحَدُ الِابْنَيْنِ أَبِي أَعْتَقَ هَذَا بِمَرَضِ مَوْتِهِ فَقَالَ الْآخَرُ بَلْ هَذَا عَتَقَ مِنْ كُلٍّ ثُلُثُهُ وَصَارَ لِكُلِّ ابْنٍ سُدُسُ مَنْ أَقَرَّ بِعِتْقِهِ وَنِصْفُ الْآخِرِ وَإِنْ قَالَ أَحَدُهُمَا أَبِي أَعْتَقَ هَذَا وَقَالَ الْآخَرُ أَبِي أَعْتَقَ أَحَدَهُمَا وَأَجْهَلُهُ أُقْرِعَ بَيْنَهُمَا فَإِنْ وَقَعَتْ عَلَى مَنْ عَيَّنَهُ أَحَدُهُمَا عَتَقَ ثُلُثَاهُ إنْ لَمْ يُجِيزَا بَاقِيهِ وَإِنْ وَقَعَتْ عَلَى الْآخَرِ فَكَمَا لَوْ عَيَّنَ الْآخَرُ الثَّانِي