الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أو يفرق جماعتكم فاضربوا عنقه كائنا من كان» {من الفقرة (4) ص 93، و 94 من (بيان هيئة كبار العلماء بشأن الاعتداء على المسجد الحرام) في فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ العلامة الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله (4 / 92 - 96) }
[استشهاد سماحة الشيخ الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله على حرمة هذا الأمر]
وقد استشهد على حرمة هذا الأمر سماحة الشيخ الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله بحديث الرسول- صلى الله عليه وسلم: «من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاضربوا عنقه كائنا من كان» خرجه مسلم في صحيحه، ثم قال- رحمه الله: ولما بايع النبي- صلى الله عليه وسلم أصحابه بايعهم على أن لا ينازعوا الأمر أهله، وقال:«إلا أن تروا كفرا بَواحا عندكم من الله فيه برهان»
وهذه الدولة بحمد الله لم يصدر منها ما يوجب الخروج عليها، وإنما الذي يستبيح الخروج على الدولة بالمعاصي هم الخوارج الذين يكفرون
المسلمين بالذنوب، ويقاتلون أهل الأوثان، وقد قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم:«إنهم يمرقون من الإسلام كما يمرقون السهم من الرمية» وقال: «أينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم عند الله يوم القيامة» متفق عليه.
والأحاديث في شأنهم كثيرة معلومة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:«من رأى من أميره شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله، ولا ينزعن يدا من طاعة فإن من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة مات ميتة الجاهلية» وقال عليه الصلاة والسلام في حديث الحارث الأشعري رضي الله عنه: «وأنا آمركم بخمس أمرني الله بهن: الجهاد، والطاعة، والهجرة، والجماعة، فإن من فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه
إلا أن يراجع» والأحاديث في هذا المعنى كثيرة.
[فتاوى ومقالات متنوعة (49- 92) ، والعدد الخامس من مجلة البحوث الإسلامية سنة 1400هـ] .