المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌طريقة حل مسائل الحالة الأولى من حالات الرد مع أحد الزوجين - مهمات في أحكام المواريث - جـ ١٤

[محمد حسن عبد الغفار]

الفصل: ‌طريقة حل مسائل الحالة الأولى من حالات الرد مع أحد الزوجين

‌طريقة حل مسائل الحالة الأولى من حالات الرد مع أحد الزوجين

طريقة حل المسائل بالنسبة لصنف واحد مع الزوج أو الزوجة هو: أن تجعل مخرج المسألة أو أصلها هو نصيب الزوجة أو الزوج، ولا تنظر للذي يرث معه.

وبعدما تؤصل المسألة وتصححها إذا احتاجت إلى تصحيح تقول: الباقي لهذا الصنف فرضاً ورداً، وبالمثال يتضح المقال.

ونبدأ بحل مسألة من الحالة الأولى: زوجة وبنت.

ففي مثل هذا لا تتعب نفسك، أي: إذا كان الذي يرث مع الزوج أو الزوجة صنف واحد، فتنظر في الزوجة ماذا ترث؟ فهنا ترث الثمن لوجود الفرع الوارث، وأصل المسألة سيكون مخرج نصيب الزوجة، أي: ثمانية، فيكون للزوجة واحد، وللبنت الباقي سبعة فرضاً ورداً.

إذاً: فالذي يرث مع الزوج أو الزوجة بالنسب صنف واحد، والصنف الواحد لا داعي أن تعطيه فرضه؛ لأنه سيأخذ الباقي فرضاً ورداً.

المسألة الثانية: زوج وجدة: فالزوج هنا له النصف؛ لعدم وجود الفرع الوارث، والجدة لها السدس، وأصل المسألة من اثنين، يرث الزوج واحداً، والباقي واحد للجدة فرضاً ورداً.

ولا يمكن أن تأخذ الجدة مثل الزوج إلا إذا رد عليها الباقي؛ لأنها تأخذ السدس، والزوج يأخذ النصف، لكن أعطيناها هنا الباقي بعد فرض الزوج فرضا ًورداً.

المسألة الثالثة: زوج وأربع بنات: هذه المسألة من جهة تحتاج لتصحيح، فالزوج يرث الربع؛ لوجود الفرع الوارث، فأصل المسألة أربعة، للزوج واحد، والباقي ثلاثة على أربع بنات، وهذا توزيع غير صحيح.

ولكي يكون التوزيع صحيحاً لا بد أن تكون القسمة صحيحة، فلابد هنا من التصحيح، وفي التصحيح سننظر إلى الأسهم وإلى عدد الرءوس، فالأسهم ثلاثة والرءوس أربعة، فيكون بينهما تباين، فنضرب عدد الرءوس في أصل المسألة، فيكون الناتج ستة عشر، ثم عدد الرءوس الذي ضربناه في أصل المسألة نضربه ثانياً في نصيب الزوج، فيعطينا أربعة، ثم في نصيب البنات فيعطينا اثني عشر، فبهذا تكون قسمة صحيحة، وتكون كل بنت لها ثلاثة.

المسألة الثالثة: زوجة وثلاث شقائق: فالزوجة لها الربع؛ لعدم وجود الفرع الوارث، ثم نجعل أصل المسألة من مخرج الزوجة، أي: من أربعة، للزوجة واحد، وللبنات الباقي ثلاثة، فرضاً ورداً، وتكون القسمة صحيحة.

ص: 4