المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ لو وجدت مع امرأتي رجلا أمهله، حتى آتي بأربعة شهداء؟ قال: نعم - نسخة عبد الله بن صالح كاتب الليث

[عبد الله بن صالح، كاتب الليث]

فهرس الكتاب

- ‌«مَنْ أَقْسَمَ عَلَيْهِ، فَهُوَ أَحَقُّ بِالْثمِنِ إِنْ شَاءَ أَخَذَهُ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ»

- ‌ اقْتُلُوا الْوَزَغَ، فَإِنَّهُ كَانَ يَنْفُخُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ عليه السلام النَّارَ، قَالَ: فَكَانَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها

- ‌ اسْتَأْمَرَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي قَتْلِ الْوِزْغانِ فَأَمَرَهَا بِقَتْلِهَا»

- ‌ نَهَى أَنْ يُقْتَلَ شَيْءٌ مِنَ الْبَهَائِمِ صَبْرًا»

- ‌«لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ يُمَثِّلُ بِالْحَيَوَانِ»

- ‌ نَصَبُوا شَاةً يَرْمُونَهَا بِالنَّبْلِ، فَقَالَ: «هَذِهِ الْمُعَذَّبَةُ لا تَأْكُلُوا لَحْمَهَا، وَلا يُصَرُّ فيهَا

- ‌ أَنْ يُمَثَّلَ بِالذوَات، وَأَنْ تؤْكَلَ الْمَمْثُولُ بِهَا»

- ‌ ائْتِنِي بِوَضُوءٍ، فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ قَامَ بِفَضْلِ وَضُوئهِ، فَشَرِبَهُ قَائِمًا، فَعَجِبْتُ مِنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: أَتَعْجَبُ يَا بُنَيَّ، إِنِّي

- ‌«لا تُنْكَحُ المْرَأَةٌ بِغَيْرِ أَمْرِ وَلِيِّهَا، فَإِنْ نُكِحَتْ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ

- ‌«غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم غَزَاةَ الْعُسْرَةِ، وَكَانَ مِنْ أَوْثَقِ أَعْمَالِي فِي نَفْسِي، وَكَانَ لِي

- ‌ رَجُلا زَنَى بِامْرَأَةٍ فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَجُلِدَ الْحَدَّ، ثُمَّ أَخْبَرَ أَنَّهُ أَحْصَنَ، فَأُمِرَ بِهِ

- ‌ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يَطَأُ الأَذَى وَالرَّوَثَ، فقَالَ: إِنْ وَطِئَهُ وَهُوَ رَطْبٌ فَلْيَغْسِلْهُ، وَإِنْ كَانَ يَابِسًا فَلا

- ‌ عَنْ بَيْعِ الصَّبْرِ مِنَ الطَّعَامِ لا يُعْلَمُ كَيْلُهَا بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنَ التَّمْرِ»

- ‌«إِذَا ابْتَعْتَ طَعَامًا، فَلا تَبِيعُهُ حَتَّى تَسْتَوْفِيَهُ»

- ‌ هَذَا سَرَقَ، فَقَالَ: لا أَخَالُهُ سَرَقَ، أَسَرَقْتَ وَيْحَكَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ: اذْهَبُوا بِهِ فَاقْطَعُوا يَدَهُ، ثُمَّ

- ‌ يَدْخُلُ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ وَهِيَ حَائِضٌ، فَيَتَّكِئُ عَلَيْهَا، وَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ فِي حِجْرِهَا، وَتَبْسُطُ لَهُ الْخُمْرَةَ فِي

- ‌ اللَّهَ عز وجل وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ الصَّوْمَ، وَشَطْرَ الصَّلاةِ، وَعَنِ الْحُبْلَى، أَوِ الْمُرْضِعِ

- ‌«أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةٍ أَعْظُمٍ، وَلا أَكُفَّ شَعَرًا وَلا بَنَانًا»

- ‌{فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا} [النساء: 101] ، وَقَدْ

- ‌ رَجُل وَقَعَ بِأُخْتِ امْرَأَتِهِ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَعَلَّهُ إِلَى حُرْمِهِ لَمْ يُحَرِّمْ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ

- ‌«إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لا تَغْدُوا يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى تَطْعَمُوا فَافْعَلُوا»

- ‌ زَكَاةِ الْفِطْرِ: نِصْفُ صَاعٍ مِنْ حِنْطَةٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ

- ‌ مَا مَنَعَكِ أَنْ تَحُجِّي مَعَنَا الْعَامَ، قَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، إِنَّمَا كَانَ لَنَا نَاضِحَانِ، فَرَكِبَ أَبُو فُلانٍ وَابْنَةٌ

- ‌«عُودُوا الْمَرْضَى، وَاتْبَعُوا الْمَوْتَى، وَلا عَلَيْكُمْ أَنْ تَأْتُوا الْفُرْسَ لا تُخْرِجَنَّكُمْ عَزْمَةٌ، وَلا عَلَيْكُمْ أَنْ لا

- ‌«إِذَا حَضَرَتِ الصَّلاةُ، وَحَضَرَ الْعَشَاءُ، فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ، وَلا تَعْجَلُوا عَنْ عَشَائِكُمْ»

- ‌ أَخْبِرِي رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِمَا يُرِيدُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ، فَقَالُوا: هُوَ ضَبٌّ، فَرَفَعَ يَدَهُ، فَقُلْتُ:

- ‌ لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اجْتَمَعَ الْمُهَاجِرُونَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ، وَاجْتَمَعَتِ الأَنْصَارُ فِي

- ‌ لا يَمْنَعُ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ، قَالَ: ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ: مَا لِي أَرَاكُمْ عَنْهَا

- ‌«شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ، يُدْعَى إِلَيْهِ الأَغْنِيَاءُ، وَيُتْرَكُ الْفُقَرَاءُ، وَمَنْ لَمْ يَأْتِهَا، فَقَدْ عَصَى اللَّهَ

- ‌ الْوَزَغُ: الْفُوَيْسِقُ

- ‌‌‌ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

- ‌ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

- ‌«مَا لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلا ضَرَبَ شَيْئًا بِيَدِهِ قَطُّ، وَلا يَنْتَقِمُ لِنَفْسِهِ شَيْئًا يُؤْتِي إِلَيْهِ

- ‌ مَا عَلِمْتُ أَنَّ الْيَوْمَ الْجُمُعَةُ، وَكُنْتُ فِي السُّوقِ مَا زِدْتُ عَلَى الْوُضُوءِ، فَقَالَ: الْوُضُوءُ أَيْضًا، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ

- ‌ أَيُصَلِّي الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَوَكُلُّكُمْ لَهُ

- ‌«قَضَى بِالشُّفْعَةِ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلا شُفْعَةَ فِيهِ»

- ‌«رَمَضَانُ مَنْ صَامَهُ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»

- ‌«لَيْسَ بِكَذَّابٍ الَّذِي يَمْشِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ، فَتَمَنَّى خَيْرًا، أَوْ يَقُولَهُ»

- ‌«إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ، فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ»

- ‌ أَبَا بَكْرٍ رضي الله عنه، اسْتَأْذَنَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌ الرَّجُلِ يَنَامُ وَهُوَ جُنُبٌ، فَقَالَ: نَعَمْ يَتَوَضَّأُ

- ‌«يَقُومُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، حَتَّى أَنَّ أَحَدَهُمْ لَيَغِيبُ فِي رَشْحِهِ إِلَى أَنْصَافِ

- ‌ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ عَتِيقٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَوَجَدَهُ يُبَاعُ، فَأَرَادَ أَنْ يَبْتَاعَهُ، فَسَأَلَ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى

- ‌ عَنْ بَيْعِ الْوَلاءِ، وَعَنْ هِبَتِهِ»

- ‌«مُتْعَتَانِ كَانَتَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أُنْهِيَا عَنْهُمَا، وَأَعَافُ عَلَيْهِمَا، مُتْعَةُ النِّسَاءِ

- ‌ أَيُّمَا امْرِئٍ قَالَ لأَخِيهِ: يَا كَافِرُ، فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا

- ‌ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَرْوَانَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، سَلامٌ عَلَيْكَ، فَإِنِّي أَحْمَدُ إِلَيْكَ اللَّهَ الَّذِي

- ‌ مَتَى السَّاعَةُ؟ قَالَ: «وَمَاذَا أَعْدَدْتَ لَهَا؟» ، قَالَ: لا شَيْءَ وَاللَّهِ، إِنِّي لَقَلِيلُ الصَّلاةِ، قَلِيلُ الصِّيَامِ، إِلا

- ‌ اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ نَوْمِهِ وَهُوَ يَضْحَكُ، فَقُلْتُ: مَا يُضْحِكُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ:

- ‌«مَنْ صَلَّى صَلاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، فَلَمْ يُصَلِّ إِلا وَرَاءَ الإِمَامِ»

- ‌«الْفِطْرَةُ قَصُّ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ، وَنَتْفُ الإِبِطِ، وَحَلْقُ الْعَانَةِ، وَالْخِتَانُ»

- ‌ نَحَرَ عَنْ آلِ مُحَمَّدٍ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بَقَرَةً وَاحِدَةً

- ‌«مَنْ تَصَدَّقَ صَدَقَةً مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ، وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ عز وجل إِلا طَيِّبًا، فَكَأَنَّمَا يَضَعُهَا فِي كَفِّ الرَّحْمَنِ عز وجل

- ‌«حَجَمَ أَبُو طَيْبَةَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَعْطَاهُ صَاعَيْنِ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، وَأَمَرَ أَهْلَهُ أَنْ

- ‌«إِذَا أَسْلَمَ الْعَبْدُ، فَحَسُنَ إِسْلامُهُ كَفَّرَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ بَعْدَ ذَلِكَ كُلَّ سَيِّئَةٍ كَانَ زَلَفَهَا، وَكَتَبَ لَهُ كُلَّ حَسَنَةٍ

- ‌«مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ عز وجل فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلا يَعْصِيهِ»

- ‌«حُجِبَتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ، وَحُجِبَتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ»

- ‌«لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الإِبِلِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ

- ‌ عَنْ بَيْعِ الْوَلاءِ، وَعَنْ هِبَتِهِ»

- ‌ لا تَدْخُلْ عَلَى النِّسَاءِ، فَمَا أَتَى عَلَيَّ يَوْمٌ كَانَ أَشَرَّ عَلَيَّ مِنْهُ

- ‌«صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْعَتَمَةَ، فَقَرَأَ فِيهَا بِالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ»

- ‌ لَيُصَلِّي الصُّبْحَ، فَيَنْصَرِفُ النِّسَاءُ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ مَا يُعْرَفْنَ مِنَ غَلَسٍ»

- ‌«لَوْلا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَحْبَبْتُ أَنْ لا أَتَخَلَّفَ عَنْ سَرِيَّةٍ تَخْرُجُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عز وجل، وَلَكِنْ لا أَجِدُ مَا

- ‌ كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ شَيْءٍ فَلَمْ يُجِبْنِي، ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَلَمْ

- ‌ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ، فَيَقُولُونَ: لَبَّيْكَ رَبَّنَا وَسَعْدَيْكَ، وَالْخَيْرُ بَيْنَ يَدَيْكَ، فَيَقُولُ: هَلْ رَضِيتُمْ، فَيَقُولُونَ: وَمَا

- ‌ يَطَّلِعُ اللَّهُ عز وجل عَلَى أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَيَقُولُ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ، أَرَضِيتُمْ، فَيَقُولُونَ: مَا لَنَا لا نَرْضَى، وَقَدْ

- ‌«إِذَا أَسْلَمَ الْعَبْدُ، وَحَسُنَ إِسْلامُهُ»

- ‌«مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصُّبْحِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ، وَمَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْعَصْرِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ

- ‌«إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلا يَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَلْيَدْرَأْهُ مَا اسْتَطَاعَ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ، فَإِنَّمَا

- ‌«إِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَكْظِمْ مَا اسْتَطَاعَ»

- ‌«نَهَى أَنْ يُنْتَبَذَ فِي الدُّبَّاءِ، وَالْمُزَفَّتِ»

- ‌ قَالَ رَجُلٌ لَمْ يَعْمَلْ حَسَنَةً قَطُّ: إِذَا مِتُّ احْرِقُونِي، ثُمَّ اذْرُوا نِصْفَهُ فِي الْبَرِّ، وَنِصْفَهُ فِي الْبَحْرِ، فَواللَّهِ

- ‌ لَوْ وَجَدْتُ مَعَ امْرَأَتِي رَجُلا أُمْهِلُهُ، حَتَّى آتِيَ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ؟ قَالَ: نَعَمْ

- ‌«إِذَا كُنْتُ يَقْظَانَةً تَحَدَّثَ مَعِي بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ، وَإِنْ كُنْتُ نَائِمَةً اضْطَجْعَ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ حَتَّى يَأْتِيَهُ

- ‌«إِذَا صَلَّى مَا بَيْنَ الرَّكْعَتَيْنِ صَلاةِ الْفَجْرِ، فَإِنْ كُنْتُ يَقْظَانَةً كَلَّمَنِي وَجَلَسَ حَتَّى تُقَامَ الصَّلاةُ، فَيَذْهَبُ

- ‌ يُصَلِّي إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، ثُمَّ يَضْطَجِعُ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ، فَإِنْ كُنْتُ يَقْظَانَةً حَدَّثَنِي حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمُؤَذِّنُ

- ‌ اللَّهَ تَعَالَى لا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ النَّاسِ، وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ، حَتَّى إِذَا

- ‌ عَنِ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ، فَقَالَ: إِنْ شِئْتَ فَصُمْ، وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ

- ‌«كُفِّنَ فِي ثَلاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلا عِمَامَةٌ، أُدْرِجَ فِيهَا إِدْرَاجًا هَكَذَا»

- ‌ فَمَا بَالُ قَوْمٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ عز وجل

- ‌ مَا مَسَّتْ يَدُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَدَ امْرَأَةٍ قَطُّ، وَقَالَتْ مَرَّةً أُخْرَى: مَا صَافَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

الفصل: ‌ لو وجدت مع امرأتي رجلا أمهله، حتى آتي بأربعة شهداء؟ قال: نعم

1666 -

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، أَنْبَأَنَا يُونُسُ، أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي مَالِكٌ، قَالَ: وَحَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ، وَمَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "‌

‌ قَالَ رَجُلٌ لَمْ يَعْمَلْ حَسَنَةً قَطُّ: إِذَا مِتُّ احْرِقُونِي، ثُمَّ اذْرُوا نِصْفَهُ فِي الْبَرِّ، وَنِصْفَهُ فِي الْبَحْرِ، فَواللَّهِ

لَئِنْ قَدِرَ اللَّهُ عَلَيْهِ لَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا لا يُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ، فَلَمَّا مَاتَ الرَّجُلُ فَعَلُوا مَا أَمَرَهُمْ بِهِ، فَأَمَرَ اللَّهُ عز وجل الْبَرَّ، فَجَمَعَ مَا فِيهِ، وَأَمَرَ الْبَحْرَ فَجَمَعَ مَا فِيهِ، ثُمَّ قَالَ: لِمَ فَعَلْتَ هَذَا؟ قَالَ: مِنْ خَشْيَتِكَ يَا رَبِّ وَأَنْتَ أَعْلَمُ، قَالَ: فَغُفِرَ لَهُ ".

لَفْظُ يُونُسَ

1667 -

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، حَدَّثَنَا يُونُسُ، أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ، قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "‌

‌ لَوْ وَجَدْتُ مَعَ امْرَأَتِي رَجُلا أُمْهِلُهُ، حَتَّى آتِيَ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ؟ قَالَ: نَعَمْ

"

1668 -

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَهْبٍ، حَدَّثَنَا عَمِّي، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، ‌

‌«إِذَا كُنْتُ يَقْظَانَةً تَحَدَّثَ مَعِي بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ، وَإِنْ كُنْتُ نَائِمَةً اضْطَجْعَ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ حَتَّى يَأْتِيَهُ

الْمُؤَذِّنُ»

1669 -

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، ‌

‌«إِذَا صَلَّى مَا بَيْنَ الرَّكْعَتَيْنِ صَلاةِ الْفَجْرِ، فَإِنْ كُنْتُ يَقْظَانَةً كَلَّمَنِي وَجَلَسَ حَتَّى تُقَامَ الصَّلاةُ، فَيَذْهَبُ

فَيُصَلِّي، وَإِنْ لَمْ أَكُنْ يَقْظَانَةً قَعَدَ حَتَّى يَبْلُغَ سَاعَتَهُ الَّتِي يَأْتِي الْمَسْجِدَ فِيهَا»

1670 -

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، أَنْبَأَنَا يُونُسُ، أَنْبَأَنَا أَبُو زَيْدِ بْنُ أَبِي الْغُمَرَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ

ص: 149