الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الإهداء
إلى والدي رحمه الله وطيب ثراه
رجاء بر، ووفاء عمر، ونماء أجر، وضياء قبر، ودوام ذخر
وفي ربى جنة الرحمن - إن شاء الله - نلتقي
إلى والدتي: حفظها الله وأبقى شذاها
رجوى رضاء، ونجوى دعاء، وطول بقاء، ودوام هناء
وعلى ذرى عرفات الله - إن شاء الله - نرتقي
ولدكما
يَا طَالِبَ العِلْمِ خُذْ أُرْجُوزَةً نُظِمَتْ
…
نَظْمَ اللَّآَلِي بِأَسْلَاكٍ مِنَ الذَّهَبِ
فَهِيَ التِي تَمْنَحُ الطُّلَّابَ مَعْرِفَةً
…
وَحِفْظُ أَبْيَاتِهَا يُغْنِيكَ عَنْ كُتُبِ
مقدمة
الحمدُ للهِ ربِّ العالمينَ، القائلِ:{وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ} [التوبة: 122]. والصَّلاةُ والسَّلامُ على سيِّدنَا محمَّدٍ القائلِ: «مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيرَاً يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ»
(1)
. وبعدُ:
***
أهميَّةُ علمِ الفقهِ:
فإنَّ التَّفقُّهَ في الدِّينِ منْ أشرفِ العلومِ وأجلِّهَا، إذْ عليهِ مدارُ عبادةِ الحقِّ ومعاملةِ الخلقِ، وبِهِ يتميَّزُ الحلالُ مِنَ الحرامِ، وهوَ السَّبيلُ لإدراكِ معاني القرآنِ، وفهمِ مرامي سنَّةِ العدنانِ صلى الله عليه وسلم، والعملِ بمقتضاهَا، قالَ ابنُ
(1)
أخرجه البخاري (ر 71)، ومسلم (ر 1037) من حديث معاوية رضي الله عنه.
الجوزيِّ: (الفِقْهُ عَلَيهِ مَدَارُ العُلُومِ
…
، فَإِنِ اتَّسَعَ الزَّمَانُ للتَّزَيُّدِ مِنْ عِلْمٍ فَلْيَكُنْ مِنَ الفِقْهِ فَإِنَّهُ الأَنْفَعُ)
(1)
.
***
أهميَّةُ المنظوماتِ في المتونِ العلميَّةِ:
ولمَّا كانتِ العلومُ تُقسمُ إلى متونٍ- وهيَ الأصولُ - وإلى فروعٍ حرصَ العلماءُ على ضبطِ المتونِ وتحفُّظِهَا واستظهارِهَا، لأنَّهَا بمثابةِ القاعدةِ التي تُبنى عليهَا الفروعُ، والفروعُ تنضبطُ بالفهمِ وإعمالِ العقلِ في الأصلِ قياسَاً واستنباطَاً، ولأجلِ هذَا فقدْ عملَ العلماءُ على نظمِ المتونِ تسهيلاً لحفظِهَا واستحضارِهَا، قالَ السَّفارينيُّ (1188 هـ):
صَارَ مِنْ عَادَةِ أَهْلِ العِلْمِ
…
أَنْ يَعْتَنُوا فِي سَبْرِ ذَا بِالنَّظْم
لِأَنَّهُ يَسْهُلُ لِلْحِفْظِ كَمَا
…
يَرُوقُ لِلسَّمْعِ، وَيَشْفِي مِنْ ظَمَا
(2)
***
(1)
صيد الخاطر ص 55.
(2)
العقيدة السفارينية ص 40.
أسبابُ اختِيارِ البحثِ:
كثرتِ المنظوماتُ في المذاهبِ الفقهيَّةِ، لا سيَّمَا فقهُ الإمامِ الشَّافعيِّ رحمَهُ اللهُ تعالَى، لعلَّ مِنْ أهمِّهَا وأشْهرِهَا فيمَا توصَّلتُ إليهِ ما نحنُ بصددِهِ: نظمُ الإمامِ يحيى بنِ موسى العمريطيِّ (بعد 989 هـ)، المسمَّى (نهايةُ التَّدريبِ)، نظمَ فيهِ متنَ (الغايةِ والتَّقريبِ) للقاضي أبي شجاعٍ (593 هـ) رحمَهُ اللهُ تعالَى، والذي اتَّفقَ الأعلامُ على اختصارِ مُحتواهُ، وغزارةِ فحواهُ، مع كثرةِ الشُّروحِ عليهِ، ومجالسِ العلمِ المعقودةِ فيهِ، فجاءَ نظمُ العمريطيِّ مستقٍ لهذِهِ القيمةِ مِنْ أصلِهِ وزيادةً، مستدركاً عليهِ جُملةً من المسائلِ بالغةِ الأهميَّةِ، مُتمِّماً إياهُ بطائفةٍ منَ الزِّياداتِ المُوضِّحةِ والشَّارحةِ، مُصحِّحاً ما ضُعِّفَ في المذهبِ ممَّا ذكرَهُ أبو شجاعٍ، كمَا حذفَ الزَّائدَ الذي لا فائدةَ منهُ، وبذلكَ لم يُفوِّتِ العمريطيُّ من مقاصدِ (متنِ الغايةِ) شيئاً، بلْ زادَهُ ألقاً ونفعاً، ناهيكَ عنِ القالبِ الذي جاءَ بِهِ، ممَّا جعلَهُ أيسرَ في الحفظِ، وأسهلَ في الفهمِ والاستيعابِ، فكانَ نظمُهُ مثلَ الشَّرحِ في الوضوحِ، رصينَ المبنى، رزينَ المعنى، لَا بُدَّ منهُ للمبتدي، ولَا غنى عنهُ للمنتهي.
وقد اتَّضحَ لي عندَ البدءِ بتحقيقِ هذَا النَّظمِ ما اكتنزَهُ مِنْ قيمةٍ وقوَّةٍ علميَّةٍ ما لمْ أُدركهُ مِنْ قبلُ لعدمِ وجودِ دراسةٍ جادَّةٍ ومستفيضةٍ عليهِ، ولأجلِ هذَا أطلتُ النَّفَسَ في تحقيقِهِ ووضعِ الدِّراسةِ عليهِ.
كما إنَّ العمريطيَّ لم يحظَ بدراسةٍ جادَّةٍ وافيةٍ تُوثِّقُ سيرتَهُ الذَّاتيَّةَ ومسيرتَهُ العلميَّةَ، على الرّغمِ من ذُيوعِ منظوماتِهِ العلميَّةِ وشُيُوعِهَا وكثرةِ الشُّروحِ عليهَا سواءٌ في الفقهِ أو الأصولِ أو النَّحوِ.
وقدْ أردتُّ من خلالِ هذا البحثِ تسليطَ الضَّوءِ على أهميَّةِ المنظوماتِ العلميَّةِ عامَّةً، وأهميَّةِ ضبطِهَا وتحقيقِهَا تحقيقاً علميّاً رصيناً، بالإضافةِ إلى التَّنبيهِ على نُجعَةِ تحفُّظِهَا في ضبطِ متونِ وأصولِ العلومِ خاصَّةً، فكمْ أمضَى كثيرٌ من طلبةِ العلمِ في الجامعاتِ منْ سنواتٍ في دراسةِ العلومِ الشَّرعيَّةِ، ثمَّ لمْ يخرجُوا منهَا إلَّا ببعضِ الفتاتِ الذي لَا يُسمِنُ ولَا يُقيتُ، لأنَّ أصولَهَا ومتونَهَا لمْ تُقيَّدْ بالحفظِ والمذاكرةِ وكثرةِ التَّكرارِ.
وليسَ بخافٍ على طالبِ العلمِ ما يتميَّزُ بِهِ النَّظمُ مِنْ سهولةٍ في الحفظِ، واستدامةٍ في الذِّهنِ، وعذوبةٍ في السَّمعِ، وسلاسةٍ في العرضِ، واستقامةٍ معَ الفهمِ، وسرعةِ استحضارٍ عندَ الطَّلبِ، فقدْ قيلَ: مَنْ حفظَ المتونَ حازَ الفنونَ، ومَنْ حفظَ المنظوماتِ بلغَ المقاماتِ
(1)
، وقالَ الرَّحبيُّ في الفرضيَّةِ: (
…
فاحفظْ فكلُّ حافظٍ إمام).
***
(1)
هاتان المقولتان متداولتان كثيراً عند ذكر أهمية وفائدة المنظومات العلمية، لم أقف على قائلها.
الخطوات المتَّبعةُ في التَّحقِيق:
وقدْ اتَّبعتُ في هذَا التَّحقيقِ الخطواتِ الآتيةَ:
أوَّلاً: قابلتُ النَّظمَ على خمسِ نسخٍ خطِّيَّةٍ:
1 -
رمزتُ لكلِّ نسخةٍ بحرفٍ يدلُّ عليهَا: فنسخةُ وزارةِ الأوقافِ المصريَّةِ ب (ق)، ونسخةُ مديريَّةِ أوقافِ جنين ب (ج)، ونسخةُ وزارةِ الأوقافِ الكويتيَّةِ ب (ك)، ونسخةُ المكتبةِ الظَّاهريَّةِ ب (ظ)، ونسخةُ المكتبةِ الأزهريَّةِ ب (ز).
2 -
اعتمدتُ نسخةَ وزارةِ الأوقافِ الكويتيَّةِ (ك) كنسخةِ أصلٍ وإنْ لمْ تكنِ الأقدمَ، إلَّا أنَّهَا الأصحُّ والأصوبُ، ثمَّ قدَّمتُ الأقدمَ فالأقدمَ مِنَ المخطوطاتِ وفقَ التَّاريخِ المدوَّنِ على نُسخِ المخطوطِ.
3 -
أثبتُّ في المتنِ اللفظَ الصَّحيحَ، وبيَّنتُ الفروقَ بينَ النُّسخِ في الحاشيةِ ومبرِّراتِ اعتمادِ اللفظِ الصَّحيحِ في المتنِ، وعندَ الاختلافِ المتباينِ اعتمدتُ ضبطَ (الفشنيِّ) مِنْ شرحِهِ (تحفةُ الحبيبِ) على النَّظمِ، وأوردتُّ في الحاشيةِ وجهَ ذلكَ بنصِّهِ.
4 -
أهملتُ مِنَ الاختلافاتِ والفروقِ ما كانَ مِنْ قبيلِ الرَّسمِ الإملائيِّ - حيثُ كُتبَتْ نسخةُ (ك) بالرَّسمِ القرآنيِّ - وأثبتُّ في الرَّسمِ الرَّاجحَ المتَّفقَ عليهِ في مجامعِ اللغةِ العربيَّةِ وفقَ القواعدِ الإملائيَّةِ.
5 -
كمَا أهملتُ منْ الفروقِ الإملائيَّةِ ما لَا يُخلُّ بالنَّظمِ كالتَّسهيلِ والإمالةِ، وأثبتُّ ما يخلُّ بالوزنِ العروضيِّ للبيتِ، مثالُ ذلكَ: كلمةُ (البايع) بالتَّسهيلِ أهملتُ الإشارةَ إليهَا لانتظامِ الوزنِ، أمَّا كلمةُ (ما) بتسهيلِ كلمةِ (ماء) فقدْ أشرتُ إليهَا لأثرِهَا في اختلالِ النَّظمِ.
6 -
أهملتُ الإشارةَ إلى مكانِ البياضِ في نسختي (ج) و (ظ)، لأنَّهُ أتى على نصفِ المخطوطِ، بمَا يرهقُ الحاشيةَ ممَّا لَا فائدةَ منهُ كبيرةً.
ثانياً: قابلتُ النَّظمَ بأصلِهِ (متنِ أبي شجاعٍ)، وبيَّنتُ في الحاشيةِ ما خالفَ بهِ النَّاظمُ أصلَهُ، وما زادَ عليهِ، وما حذفَ منهُ، وما غيَّرَ في ترتيبِهِ أو تعدادِهِ، مِنْ غيرِ إيرادِ كلامِ أبي شجاعٍ، مُفصِّلَاً تارةً ومُجمِلَاً أُخرى حسبَ ما تقتضيهِ الحاجةُ.
ثالثاً: ضبطتُ النَّظمَ بالشَّكلِ ضبطَاً تامَّاً.
رابعاً: أكثرتُ مِنْ تقسيمِ المسائلِ على الكتبِ والأبوابِ والفصولِ، ووضعتُ العناوينَ الفرعيَّةَ المناسبةَ لكلِّ مجموعةٍ مِنَ الأبياتِ تحملُ الموضوعَ ذاتَهُ، مُستعينَاً بتقسيمِ الأصلِ والنَّظمِ، وكذلكَ تقسيمِ (الفشنيِّ) لشرحِهِ على النَّظمِ، وذلكَ تبياناً لهَا، وتسهيلَاً لحفظِهَا، وجريَاً على شرطِ الأصلِ والنَّاظمِ بكثرةِ التَّقسيمِ، وذلكَ في قولِهِ بيانَا لمنهجِ الأصلِ:
مَعْ كَثْرَةِ التَّقْسِيمِ فِي الكِتَابِ
…
وَحَصْرِهِ خِصَالَ كُلِّ بَاب
والتزامِهِ هوَ بذلكَ في قولِهِ:
وَقَدْ مَشَيتُ مَشْيَهُ فِي الغَالِبِ
…
فِي عَدِّهِ وَحَدِّهِ المُنَاسِب
مُرَتِّبَاً تَرْتِيبَهُ. . . . . . . . .
…
. . . . . . . . . . .
خامساً: أشرتُ في الحاشيةِ لما ينبغي على مطالعِ هذَا النَّظمِ حفظُهُ وما لَا ينبغي شغلُ نفسِهِ بهِ - وهوَ قليلٌ - كالأبياتِ المبينةِ لمَا تشتملُ عليهِ الصَّلاةُ مِنْ عددِ السَّجداتِ والرَّكعاتِ، وكذلكَ استبدالُ الأبياتِ المتعلِّقةِ بالفرائضِ بالمنظومةِ الرَّحبيَّةِ لشمولِهَا وتفوُّقِهَا.
سادساً: ضبطتُ عددَ الأبياتِ بالتَّرقيمِ، ووضعتُ الأرقامَ بينَ شطري كلِّ بيتٍ.
سابعاً: عرَّفْتُ الغَامضَ مِنَ الألفاظِ أو المصطلحاتِ الفقهيَّةِ الواردةِ في النَّظمِ، مُستعينَاً بكتابِ (المصباحِ المنيرِ) للفيوميِّ.
خطَّةُ البحثِ:
وقدْ قسَّمتُ البحثَ إلى أربعةِ أبوابٍ، كمَا يأتي:
البابُ الأوَّلُ: ترجمةُ الإمامِ العمريطيِّ: واشتملَ هذَا البابُ على ستَّةِ مباحثَ، وهيَ:
المبحثُ الأوَّلُ: اسمُهُ ونسبُهُ.
المبحثُ الثَّاني: مولدُهُ ووفاتُهُ.
المبحثُ الثَّالثُ: حياتُهُ العلميَّةُ.
المبحثُ الرَّابعُ: شيوخُهُ وتلاميذُهُ.
المبحثُ الخامسُ: كتبُهُ وآثارُهُ.
المبحثُ السادسُ: منزلتُهُ بينَ العلماءِ وثناؤُهُمْ عليهِ.
البابُ الثَّاني: نهايةُ التَّدريبِ نظمُ غايةِ التَّقريبِ: واشتملَ على أَحَدَ عشرَ مبحثاً، كمَا يأتِي:
المبحثُ الأوَّلُ: عنوانُ الكتابِ الصَّحيحِ.
المبحثُ الثَّاني: نسبةُ الكتابِ إلى المؤلِّفِ.
المبحثُ الثَّالثُ: أصلُ نظمِ نهايةِ التَّدريبِ.
المبحثُ الرابعُ: قيمةُ النَّظمِ العلميَّةُ.
المبحثُ الخامسُ: منهجُ المؤلِّفِ في النَّظمِ.
المبحثُ السَّادسُ: مصادرُ النَّاظمِ في (نهايةِ التَّدريبِ).
المبحثُ السَّابعُ: المنظوماتُ الأخرى لمتنِ أبي شجاعٍ.
المبحثُ الثَّامنُ: نقولُ العلماءِ عنْ النظمِ.
المبحثُ التاسعُ: الشُّروحُ على نظمِ نهايةِ التَّدريبِ.
المبحثُ العاشرُ: النُّسخُ الخطيَّةُ للنَّظمِ في العالمِ.
المبحثُ الحادي عشرَ: الجهودُ السَّابقةُ في النَّظمِ.
البابُ الثَّالثُ: وصفُ النُّسخِ الخطيَّةِ: واشتملَ على وصفٍ لخمسِ نُسَخٍ خطيَّةٍ لنظمِ (نهايةِ التَّدريبِ)، وهيَ:
أوَّلاً: نسخةُ وزارةِ الأوقافِ المصريَّةِ (ق)(1127 هـ).
ثانياً: نسخةُ المكتبةِ الأزهريَّةِ بمصرَ (ز)(لَا تاريخَ لهَا).
ثالثاً: نسخةُ المكتبةِ الظَّاهريَّةِ بدمشقَ (ظ)(1178 هـ).
رابعاً: نسخةُ وزارةِ الأوقافِ الكويتيَّةِ (ك)(1182 هـ).
خامساً: نسخةُ مديريَّةِ أوقافِ جنين (ج)(1295 هـ).
البابُ الرَّابعُ: تحقيق نهاية التدريب نظم غاية التقريب.
***
وفي الختامِ فإنَّني أهيبُ بطلبةِ العلمِ والفقهِ أنْ يعكفُوا على هذَا النَّظمِ حفظَاً وفهمَاً ودرسَاً، وخيرُ العملِ أدومُهُ وإنْ قلَّ، فحفظُ عشرةِ أبياتٍ وفهمُهَا وتثبيتُهَا في الذَّاكرةِ، خيرٌ مِنَ الحفظِ السَّريعِ الذي ما يلبثُ أنْ ينفلتَ منْ قيدِهِ وعقالِهِ، وممَّا يعينُ على تثبيتهَا كثرةُ التَّكرارِ لهَا، وإدامةُ الاستشهادِ بهَا وعملُ الدُّروسِ والشُّروحِ والحواشي عليهَا.
وأسألُ اللهَ العليَّ القديرَ أنْ يتقبَّلَ هذَا الكتابَ خالصَاً مخلصَاً لوجهِهِ الكريمِ، وأنْ يضعَ لهُ القبولَ والنَّفعَ عندَ طلبةِ العلمِ.
اللهمَّ إنْ كانَ توفيقاً فمنكَ وحدكَ، فلكَ الحمدُ والمنَّةُ، وإنْ كانَ تقصيراً فمنِّي، فاعفُ عنِّي برحمتكِ يا أرحمَ الرَّاحمينَ.
وآخرُ دعوانَا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمينَ
وكتبه
د. عبد الكريم محمد جراد
البابُ الأوَّلُ
ترجمةُ الإمامِ العمريطيِّ
لمْ تعطِنَا كتبُ التَّراجمِ والتَّواريخِ ترجمةً وافيةً للإمامِ العمريطيِّ رحمهُ اللهَ تعالى، وهوَ منْ هوَ في ذيوعِ صيتِهِ، وشيوعِ نظمِهِ، ورسوخِ قدمِهِ في العلمِ والفقهِ، وقدْ بذلتُ الجهدَ في بيانِ أقصى ما يُمكنُ مِنْ ترجمتِهِ
…
مستقصيَاً ذلكَ منْ كتبِ التَّراجمِ، ومعاجمِ المطبوعاتِ، وفهارسِ المخطوطاتِ، ونُقُولِ العلماءِ، أبيِّنُهُ فيمَا يأتي:
***
المبحثُ الأوَّلُ: اسمُهُ ونسبُهُ:
يحيى (شرفُ الدِّينِ) بنُ موسى (نورُ الدِّينِ) بنُ رمضانَ بنُ عميرةَ
…
أبو الخيرِ، العمريطيُّ، الشَّافعيُّ، الأنصاريُّ، الأزهريُّ
(1)
.
***
(1)
هدية العارفين 6/ 529، والأعلام للزركلي 8/ 174. وقد ورد في خاتمة نظمه في منع القهوة:
كلتاهما للشرف العمريطي
…
ذي العجز والتقصير والتفريط
الأزهري الشافعي الأنصاري
…
والمرتجي عفواً من الغفار
المبحثُ الثَّاني: مولدُهُ ووفاتُهُ:
ولدَ بقريةِ (عمريط)، مِنْ أعمالِ (بلبيس) منْ نواحي الشَّرقيَّةِ بمصرَ وتُوفي بعدَ عامِ (989 هـ = 1581 م)
(1)
.
***
المبحثُ الثَّالثُ: حياتُهُ العلميَّةُ:
العمريطيُّ منْ أعيانِ القرنِ العاشرِ، نحْويٌّ، فقيهٌ منْ فقهاءِ الشَّافعيَّةِ أُصوليٌّ، ناظمٌ، اشتهرَ بنظمِهِ لعلومٍ مُختلفةٍ، في الفقهِ، والأصولِ، والنَّحْوِ وغيرهَا ممَّا سنأتي على ذكرهِ، وقدْ آتاهُ اللهُ سلاسَةً في النَّظمِ، وجودةً في السَّبكِ، وسهولةً في المعنى، ودِقَّةً في المبنى، فجمعتْ منظوماتُهُ بينَ قوَّةِ
(1)
ورد في (هدية العارفين 6/ 529) أنَّ وفاة العمريطي كانت سنة (890 هـ)، وهو خطأ، لأن العمريطي فرغ من نظمه للتحرير سنة (988 هـ)، كما هو مدوَّنٌ في فهرس الأزهرية (7/ 89)، وذكر الزِّركليُّ في الأعلام (8/ 174) أنه توفي بعد عام (989 هـ)، وهو مستقى من خاتمة نظم الورقات:
وتم نظم هذه المقدمة
…
أبياتها في العد در محكمة
في عام طاء ثم ظاء ثم فاء
…
ثاني ربع شهر وضع المصطفى
فبين أنه أتم نظم الورقات عام (989 هـ) على حساب الجمل عند العرب، حسب المعادلة الآتية:(ط =9، ظ = 900، ف = 80). ولم يُعثر له على تاريخ ولادة. انظر البلدانيات ص 230، ولب اللباب 2/ 375، وهدية العارفين 6/ 529.
النَّظمِ ودقَّةِ العلمِ، وطارَتْ شُهرتُهَا في الآفاقِ وبينَ العلماءِ، فكثُرَ شُرَّاحُهَا وانتشرَ حُفَّاظُهَا ودارسُوهَا.
***
المبحثُ الرَّابعُ: شيوخُهُ وتلاميذُهُ:
لعلَّ انقطاعَ العمريطيِّ للنَّظمِ وعكوفَهَ على التَّأليفِ، كانَ السَّببَ وراءَ عدمِ اشتهارِ أسماءِ شيوخِهِ وتلاميذِهِ، ولمْ يُذكرْ مِنْ أسماءِ شُيوخِهِ أحدٌ وأمَّا تلاميذُهُ فقدَ ذكرَ المحبيُّ (ت 1111 هـ) أنَّ الشَّيخَ أحمدَ بنَ محمَّدٍ البُقاعيَّ العرعانيَّ (ت 928 هـ) رحلَ إلى مصرَ، وأخذَ عن الشَّيخِ العمريطيِّ، وغيرِهِ مِنَ العلماءِ
(1)
.
***
المبحثُ الخامسُ: كتبُهُ وآثارُهُ:
إنَّ جميعَ ما تركَهُ العمريطيُّ منْ مُصنَّفاتٍ، إنَّمَا هيَ منظوماتٌ لمتونٍ علميَّةٍ مشتهرِةٍ، ولعلَّ كتابَ (هدايةُ المشتاقِ الهائمِ إلى رؤيَا النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم)، مؤلَّفٌ غيرُ منظومٍ، وكذلكَ كتابَهُ في منعِ القهوةِ الذي نظمَهُ بعدَ ذلكَ، وهذِهِ الكتبُ والمنظوماتُ هيَ:
(1)
انظر خلاصة الأثر 1/ 315.
1 -
الدُّرَّةُ البهيَّةُ نظمُ الآجرُّوميَّةِ
(1)
. ومتنُ الآجروميَّةِ في النَّحوِ
…
لمحمَّدِ بنِ محمَّدٍ بنِ داودَ الصنهاجيِّ المعروفِ ب (ابنِ آجرُّومَ)(ت 723 هـ).
2 -
تسهيلُ الطُّرقاتِ نظمُ الورقاتِ
(2)
. ومتنُ الورقاتِ في أصولِ الفقهِ لأبي المعالي عبدِ الملكِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ حيوَيهِ الجوينيِّ (ت 478 هـ).
3 -
نهايةُ التَّدريبِ نظمُ غايةِ التَّقريبِ
(3)
. ومتنُ غايةِ التَّقريبِ في الفقهِ الشَّافعيِّ، للقاضي أبي شجاعٍ، أحمدِ بنِ الحسينِ الأصفهانيِّ (ت 593 هـ).
4 -
التَّيسيرُ نظمُ التَّحريرِ
(4)
. والمتنُ هوَ (تحريرُ تنقيحِ اللبابِ) في الفقهِ الشَّافعيِّ، للقاضي زكريَّا بنِ محمَّدٍ الأنصاريِّ (ت 926 هـ).
5 -
المقدِّمةُ المنصورةُ في منعِ القهوةِ المشهورةِ
(5)
. والمتنُ والأصلُ كلاهُمَا للعمريطيِّ رحمه الله، أشارَ لذلكَ في خاتمةِ النَّظمِ:
لخَّصتُهَا في نحوِ ثلثِ أصلِهَا
…
وأصلُهَا مشهورةٌ مِنْ قبلِهَا
(1)
طبع في مكتبة آل ياسر - مصر - 1415 هـ - بتحقيق: محمد بن عبد الرحيم العامري.
(2)
طبع في دار الصميعي مع متن الورقات الأصل - الرياض - 1416 هـ.
(3)
طبع في دار البشائر الإسلامية - بيروت - 1422 هـ - بتحقيق: محمد حسن حبنكة الميداني.
(4)
طبع في المطبعة الميمنية - 1314 هـ - بهامش شرح نظم التحرير للشرقاوي، وطبع بمطبعة دار إحياء الكتب العربية - لعيسى بابي الحلبي - بهامش كتاب بهجة الحاوي للماوردي.
(5)
توجد نسخة منها في مكتبة جوتا - ألمانيا - رقم الحفظ: 2107، ونسخة في مكتبة الملك فيصل للبحوث - رقم:(1235 - 9 - ف)، بعنوان: منظومة في تحريم القهوة، ووردت في فهارس آل البيت بعنوان (نظم في ذم القهوة) ر 1028.
كلتاهُمَا للشَّرفِ العمرطي
…
ذي العجزِ والتَّقصيرِ والتَّفريط
6 -
المجمعُ في نظمِ اللُّمعِ. ومتنُ اللمعِ في الرِّياضيَّاتِ والفرائضِ لأحمدَ بنِ محمَّدٍ بنِ عليٍّ الهائمِ، المقدسيِّ (ت 887 هـ)
(1)
.
7 -
هدايةُ المشتاقِ الهائمِ إلى رُؤيَا النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم
(2)
.
***
المبحثُ السادسُ: منزلتُهُ بينَ العلماءِ وثناؤُهُمْ عليهِ:
إنَّ اهتمامَ العلماءِ بمَا نظمَهُ الإمامُ العمريطيُّ يبرزُ بشكلٍ جليٍّ، مِنْ خلالِ النُّقولاتِ عنهُ، والاستشهادِ بهِ، وكذلكَ الشُّروحِ والحواشي على ما نظمَهُ، فممَّنْ نقلَ عنهُ واستشهدَ بنظمِهِ:
1 -
سليمانُ بنُ محمَّدٍ بنِ عمرَ البجيرميُّ (ت 1221 هـ) في كتابِهِ (تحفةُ الحبيبِ على شرحِ الخطيبِ)
(3)
.
(1)
توجد منه نسخة في مركز الملك فيصل - السعودية - الرياض - رقم الحفظ: (1641 - 2 - فك) و (ج 350/ 9)، ومكتبة الجامعة - لبنان - بيروت - رقم الحفظ:(252/ 2).
(2)
توجد نسخة في المكتبة الأزهرية - القاهرة - رقم (158 مجاميع/3583).
(3)
انظر ص 1/ 83، وص 1/ 485.
2 -
أبو بكرٍ (المشهورُ بالبكريِّ) بنُ محمَّدٍ شطَا الدِّمياطيُّ (ت بعد 1302 هـ)، في حاشيتِهِ على إعانةِ الطَّالبينَ للمليباريِّ (ت 978 هـ)
(1)
.
3 -
عبدُ العزيزِ بنُ محمَّدٍ بنِ عبدِ الرَّحمنِ بنِ عبدِ المحسنِ السَّلمانُ (ت 1422 هـ)، في كتابِهِ (الأسئلةُ والأجوبةُ الفقهيَّةُ)
(2)
.
وأمَّا الشُّرَّاحُ على ما نظمَهُ العمريطيُّ، فهم:
1 -
أحمدُ بنُ حجازيِّ بنِ بديرٍ الفشنيُّ (ت بعد 978 هـ)، شرحَ نظمَ (نهايةِ التَّدريبِ)، في كتابِهِ:(تحفةُ الحبيبِ شرحُ نظمِ غايةِ التَّقريبِ)
(3)
.
2 -
عبدُ الوهابِ الشَّواحُ، الجوهريُّ، في كتابِهِ (نزهةُ اللبيبِ شرحُ نظمِ غايةِ التَّقريبِ)
(4)
.
3 -
إبراهيمُ بنُ حسنَ الأحسائيُّ (ت 1048 هـ)، لهُ (شرحُ الدُّرَّةِ البهيَّةِ في نظمِ الآجروميَّةِ)
(5)
.
(1)
انظر 1/ 90.
(2)
انظر على سبيل المثال لا الحصر المواضع الآتية: (1/ 16، 2/ 139، و 4/ 472، و 5/ 407، و 6/ 67، و 7/ 27).
(3)
هذبه قاسم النوري باسم: (تهذيب تحفة الحبيب شرح نظم غاية التقريب)، وطبع في دار المثابة.
(4)
توجد نسخة منه في المكتبة الأزهرية - القاهرة - (2611 - جوهري 41121).
(5)
توجد نسخة منه في مكتبة الدولة - ألمانيا - برلين - ر 6693.
4 -
محمَّدُ بنُ عنقاءٍ الشَّريفُ (ت 1054 هـ)، لهُ كتابُ:(غررُ الدُّررِ الوسيطيَّةِ شرحُ المنظومةِ العمريطيَّةِ)
(1)
.
5 -
محمدٌّ القبانيُّ (ت 1135 هـ)، لهُ شرحُ العمريطيَّةِ في الفقهِ الشَّافعيِّ
(2)
.
6 -
محمَّدُ حجازيُّ بنُ محمَّدِ بنِ عبدِ اللهِ، الواعظُ القلقشنديُّ (ت 1035 هـ)، قالَ المحبيُّ:(ولهُ قطعةٌ على نظمِ الشَّيخِ العمريطيِّ للتَّحريرِ)
(3)
.
7 -
إبراهيمُ بنُ محمَّدٍ البيجوريُّ (ت 1277 هـ)، له (فتحُ ربِّ البريَّةِ على الدُّرَّةِ البهيَّةِ نظمُ الآجروميَّةِ)
(4)
.
8 -
عبدُ اللهِ بنُ حجازيِّ بنِ إبراهيمَ الشَّرقاويُّ (ت 1227 هـ)، قالَ
(1)
توجد نسخة منها في مكتبة اليمن - صنعاء - رقم الحفظ: نحو 48، 49. وقد حققه كلٌّ من محمد حسن العمري، وفائز زكي محمد دياب- جامعة الإمام محمد بن سعود- كلية اللغة العربية.
(2)
ولا أدري هل هو نظمه على الغاية، أم على التحرير، توجد نسختان منها في المكتبة العباسية - البصرة - النسخة الأولى كتبت بيد الشارح (ج-113 - 116 ص) ف. م 54، ونسخة كتبت عام 1180 هـ (هـ-87 - 112 ص) ف. م 54.
(3)
خلاصة الأثر 4/ 176.
(4)
طبع في مطبعة مصطفى البابي الحلبي - القاهرة - 1343 هـ.
الجبرتيُّ: (لهُ حاشيةٌ على التَّحريرِ، ونظمِ يحيى العمريطيِّ)
(1)
.
9 -
عبدُ الحميدِ بنُ محمَّدِ عليٍّ قدسُ، الشَّافعيُّ (ت 1335 هـ)، وسمَّى شرحَهُ:(لطائفُ الإشاراتِ على تسهيلِ الطُّرقاتِ لنظمِ الورقاتِ في الأصولِ الفقهيَّةِ)
(2)
.
10 -
أبو محمَّدٍ السالميُّ، له:(المواهبُ السنيَّةُ على الدُّرَّةِ البهيَّةِ)
(3)
.
***
(1)
عجائب الآثار 3/ 375. وحلية البشر 1/ 447. وحاشيته على التحرير طبعت في دار الكتب العلمية - بيروت - تحقيق: محمد عبد القادر عطا - 1997 م.
(2)
طبع بمطبعة مصطفى البابي الحلبي - 1369 هـ /1950 م.
(3)
نشرته وزارة التراث القومي العمانية - 1406 هـ.
البابُ الثَّاني
نهايةُ التَّدريبِ نظمُ غايةِ التَّقريبِ
كثرتِ المنظوماتُ في العلومِ الشَّرعيَّةِ ما بينَ مُطوَّلٍ ومُختصرٍ، وخصَّ أهلُ العلمِ بالاهتمامِ المنظوماتِ في المذاهبِ الفقهيَّةِ، لا سيَّمَا فقهُ الإمامِ الشَّافعيِّ رحمَهُ اللهُ تعالَى، مِنْ أهمِّهَا وأشْهرِهَا ما نحنُ بصددِهِ: نظمُ الإمامِ يحيى بنِ موسى العمريطيِّ (بعد 989 هـ)، المسمَّى (نهايةُ التَّدريبِ)، نظمَ فيهِ متنَ (الغايةِ والتَّقريبِ) للقاضي أبي شجاعٍ (593 هـ) رحمَهُ اللهُ تعالَى، حيثُ جمعَ فيهِ أصولَ فقهِ الإمامِ الشَّافعيِّ، وعمدةَ ما انتهَى إليهِ المذهبُ، كمَا ضمَّ إليهِ مسائلَ في الفروعِ، فكانَ نظمُهُ مثلَ الشَّرحِ في الوضوحِ، رصينَ المبنى، رزينَ المعنى، لَا بُدَّ منهُ للمبتدي، ولَا غنى عنهُ للمنتهي، أُبيِّنُ ما يتعلَّقُ بذلكَ في المباحثِ الآتيةِ:
المبحثُ الأوَّلُ: عنوانُ الكتابِ الصَّحيحِ:
وردَ اسمُ النَّظمِ على خمسةِ أوجهٍ:
1 -
نهايةُ التَّدريبِ نظمُ غايةِ التَّقريبِ: كمَا هوَ مُدوَّنٌ على نسخةِ وزارةِ الأوقافِ الكويتيَّةِ (1182 هـ)، ونسخةِ أوقافِ جنينَ (1295 هـ).
2 -
نهايةُ التَّدريبِ في نظمِ غايةِ التَّقريبِ: وردَ هكذَا في إيضاحِ المكنونِ (4/ 691)، وهديَّةِ العارفينَ (6/ 529)، وفهارسِ آلِ البيتِ (ر 656) وخزانةِ التُّراثِ الصَّادرِ عنْ مركزِ الملكِ فيصل (ر 32277) و (ر 11298).
3 -
نهايةُ التَّدريبِ: كمَا في كشفِ الظُّنونِ (2/ 1191)، وهوَ مأخوذٌ منْ تسميةِ النَّاظمِ لهُ في خاتمةِ نظمِهِ:
وَتَمَّ (نَظْمُ غَايَةِ التَّقْرِيبِ)
…
سَمَّيتُهُ (نِهَايَةَ التَّدْرِيبِ)
4 -
نهايةُ التَّدريبِ وغايةُ التَّقريبِ في نظمِ أبي شجاعٍ: كمَا هوَ مدوَّنٌ على نسخةِ الأوقافِ المصريَّةِ (1127 هـ)، ونسخةِ المكتبةِ الظَّاهريَّةِ (1178 هـ).
5 -
نظمُ أبي شجاعٍ: كمَا هوَ مدوَّنٌ على نسخةِ المكتبةِ الأزهريَّةِ.
والذي أُرجِّحهُ هوَ القولُ الأوَّلُ، لاتِّفاقِهِ معَ ما جرى على لسانِ العمريطيِّ في نظمِهِ، بأنَّ اسمَ النَّظمِ:(نهايةُ التَّدريبِ) لقولِهِ: (سمَّيتُهُ نهايةَ التَّدريبِ). و (نظمُ غايةِ التَّقريبِ) تتمةٌ، مطابقةٌ لقولِهِ:(وتمَّ نظمُ غايةِ التَّقريبِ). وعلى هذَا يكونُ اسمُ النَّظمِ معَ التَّتمَّةِ المبيِّنةِ لأصلِهِ وفحواهُ: (نهايةُ التَّدريبِ)(نظمُ غايةِ التَّقريبِ).
***
المبحثُ الثَّاني: نسبةُ الكتابِ إلى المؤلِّفِ:
اتفقتْ كتبُ التَّراجمِ، والفهارسُ، والمعاجمُ على أنَّ (نهايةَ التَّدريبِ) منْ نظمِ الإمامِ العمريطيِّ رحمه الله.
وقدْ وردَ في العنوانِ الموثَّقِ لنظمِ (نهايةِ التَّدريبِ) في فهرسِ دارِ الكتبِ المصريَّةِ (ر 1594): (نهايةُ التَّدريبِ نظمُ غايةِ التَّقريبِ للفشنيِّ)، وكذَا في الأعلامِ للزركليِّ (8/ 175) في ترجمةِ العمريطيِّ، حيثُ ذكرَ منْ جملةِ كتبِهِ (نهايةُ التَّدريبِ نظمُ غايةِ التَّقريبِ للفشنيِّ)، وهذَا ليسَ بصحيحٍ، وإنَّما للفشنيِّ شرحٌ على (نهايةِ التَّدريبِ) كمَا سيأتي بيانُهُ، ولعلَّ هذَا الخطأَ سببُهُ أنَّ النَّظمَ طُبعَ بهامشِ شرحِ (الفشنيِّ) لهُ، ويُؤكِّدُ ما ذكرتُهُ أنَّ فهرسَ دارِ الكتبِ المصريَّةِ ذكرَ في بياناتِ المؤلِّفِ أنَّهُ ل (يحيى بنِ موسى بنِ رمضانَ بنِ عميرةَ) أي: العمريطيِّ، وكذَا الزِّركليُّ أوردَ ما أوردَهُ في ترجمةِ العمريطيِّ، وتتحقَّقُ نسبةُ النَّظمِ لهُ لعدَّةِ أسبابٍ:
1 -
تنصيصُ النَّاظمِ في خاتمةِ النَّظمِ على اسمِهِ، بقولِهِ:
وَتَمَّ نَظْمُ غَايَةِ التَّقْرِيبِ
…
سَمَّيتُهُ نِهَايَةَ التَّدْرِيب
نَظْمُ الفَقِيرِ الشَّرَفِ العِمْرِيطِي
…
ذِي العَجْزِ وَالتَّقْصِيرِ وَالتَّفْرِيط
2 -
نسبتْ فهارسُ المخطوطاتِ والمطبوعاتِ النظمَ للعمريطيِّ، كمَا في كشفِ الظُّنونِ (2/ 1191)، وإيضاحِ المكنونِ (4/ 691)، ومعجمِ المطبوعاتِ (2/ 1453)، وخزانةِ التُّراثِ (ر 11298)، وفهارسِ آلِ البيتِ (ر 656).
3 -
ذكرَتْ كتبُ التَّراجمِ (نهايةَ التَّدريبِ نظمَ غايةِ التَّقريبِ) مِنْ بينِ مؤلَّفاتِ الإمامِ العمريطيِّ، كمَا في هديَّةِ العارفينَ (6/ 529)، والأعلامِ للزركليِّ (8/ 174 و 175).
4 -
اتَّفقتْ جميعُ النُّسخِ المخطوطةِ ل (نهايةِ التَّدريبِ) رغمَ كثرتِهَا واختلافِ وتباعدِ أماكنِ تواجُدِهَا على نسبةِ النظمِ للعمريطيِّ رحمَهُ اللهُ تعالى.
5 -
أكَّدَ الشُّرَّاحُ على (نهايةِ التَّدريبِ) نسبةَ النَّظمِ للعمريطيِّ رحمَهُ اللهُ تعالَى، وسيأتي ذكرُ هذِهِ الشُّروحِ إنْ شاءَ اللهُ تعالَى.
6 -
العلماءُ الذينَ استشهدُوا بنظمِ (نهايةِ التَّدريبِ) في كُتبِهِمْ، قرنُوا نُقولاتِهِمْ بذكرِ الإمامِ العمريطيِّ بنسبةِ النَّظمِ لَهُ، كمَا سيأتي بيانُهُ.
***
المبحثُ الثَّالثُ: أصلُ نظمِ نهايةِ التَّدريبِ:
بنَى العمريطىُّ نظمَهُ (نهايةُ التَّدريبِ) على (متنِ الغايةِ والاختصارِ)
(1)
للقاضي أحمدَ بنِ الحسينِ بنِ أحمدَ، الأصبهانيِّ، العبادانيِّ، الشَّافعيِّ
(2)
…
(434 هـ - 593 هـ)
(3)
، ومتنُهُ مشتهرٌ ب (متنِ أبي شجاعٍ)، قالَ العمريطيُّ:
وَصَنَّفَ القَاضِي أَبُو شُجَاعِ
…
مُخْتَصَرَاً فِي غَايَةِ الإِبْدَاع
وَغَايَةِ التَّقْرِيبِ وَالتَّدْرِيبِ
…
فَصَارَ يُسْمَى غَايَةَ التَّقْرِيب
مَعْ كَثْرَةِ التَّقْسِيمِ فِي الكِتَابِ
…
وَحَصْرِهِ خِصَالَ كُلِّ بَاب
(1)
قال السبكي: (صاحب الغاية والاختصار، ووقفت له على شرح الإقناع الذي ألفه القاضي الماوردي). انظر طبقات الشافعية للسبكي 6/ 15/ر 567.
(2)
الأصبهاني (مولد جده الأعلى)، والعباداني (نسبة إلى مكان مولد والده بعبادان). وقال أبو طاهر السلفي (ت 576 هـ):(درس بالبصرة أزيد من أربعين سنة في مذهب الشافعي). انظر طبقات الشافعية للسبكي 6/ 15/567، وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 2/ 25/324، ومعجم السفر 1/ 24/ر 46، والأعلام للزركلي 1/ 116، ومعجم المؤلفين 1/ 199.
(3)
أشار السلفي (ت 576 هـ) إلى أن أبا شجاع ذكر له أنه ولد سنة (434 هـ) بالبصرة، ثم قال:(ذكر لي هذا سنة خمسمئة، وعاش بعد ذلك مدة لا أتحققها). وذكر السبكي أنه فيمن توفي في المئة السادسة، ونقل البجيرمي عن الديربي قوله:(عاش القاضي أبو شجاع مئة وستين سنة ولم يختل عضو من أعضائه فقيل له في ذلك؟ فقال: ما عصيت الله بعضو منها، فلما حفظتها في الصغر عن معاصي الله حفظها الله في الكبر). ثم قال: (وفي كلام البولاقي ما يخالف ذلك فراجعه). وذكر الزركلي أنه ولد سنة (533 هـ) وتوفي سنة (593 هـ)، عن عمر (60 سنة)، والله أعلم. انظر معجم السفر 1/ 25، والطبقات لابن شهبة 2/ 25/324، وحاشية البجيرمي 1/ 22، والأعلام للزركلي 1/ 116.
أشارَ بذلكَ إلى ما قالَهُ القاضي أبو شجاعٍ في مقدِّمةِ كتابِهِ: (سألني بعضُ الأصدقاءِ حفظَهُمُ اللهُ تعالى أنْ أعملَ مختصراً في الفقهِ على مذهبِ الإمامِ الشَّافعيِّ رحمةُ اللهِ تعالى عليهِ ورضوانُهُ، في غايةِ الاختصارِ ونهايةِ الإيجازِ، ليقربَ على المتعلِّمِ درسُهُ ويسهلَ على المبتدي حفظُهُ، وأنْ أُكثرَ فيهِ مِنَ التَّقسيماتِ وحصرِ الخصالِ، فأجبتُهُ إلى ذلكَ طالباً للثَّوابِ راغباً إلى اللهِ تعالى في التَّوفيقِ للصَّوابِ، إنَّهُ على ما يشاءُ قديرٌ وبعبادِهِ لطيفٌ خبيرٌ)
(1)
.
***
المبحثُ الرابعُ: قيمةُ النَّظمِ العلميَّةُ:
لأهميَّةِ هذَا النَّظمِ سبكَاً وعلمَاً، فقدْ صُدِّرَتْ نُسَخُهُ بقولِ أحدِهِمْ:
يَا طَالِبَ العِلْمِ خُذْ أُرْجُوزَةً نُظِمَتْ
…
نَظْمَ اللَّآَلِي بِأَسْلَاكٍ مِنَ الذَّهَب
فَهِيَ التِي تَمْنَحُ الطُّلَّابَ مَعْرِفَةً
…
وَحِفْظُ أَبْيَاتِهَا يُغْنِيكَ عَنْ كُتُب
وتبرزُ قيمةُ نظمِ العمريطيِّ في جوانبَ متعددةٍ غايةٍ في الأهميَّةِ:
1 -
(نهايةُ التَّدريبِ) نَظمٌ لمتنٍ أجمعَ الأعلامُ على اختصارِ محتواهُ وغزارةِ فحواهُ، ودقَّةِ عبارتِهِ، وعظيمِ معناهُ، وأنْ لا نظيرَ لهُ، ولا خارجةَ
(1)
متن أبي شجاع ص 7.
عنهُ، فعكفُوا على درسِهِ وشرحِهِ وعملِ الحواشي عليهِ، وجعلوهُ منهجَاً مقرَّراً، فعظمَ نفعُهُ بينَ طلبةِ العلمِ، وانتشرتْ شهرتُهُ في الآفاقِ.
ونظمُ (نهايةِ التَّدريبِ) مُكتسِبٌ لهذِهِ القيمةِ مِنْ أصلِهِ وزيادَةٍ لاستيفائِهِ لمبناهُ، ولما تضمَّنَهُ مِنْ زيادةٍ على معناهُ.
2 -
وثمَّةَ مسألةٌ أخرى يفضُلُ بهَا نظمُ (نهايةِ التَّدريبِ) حتَّى على أصلِهِ، وهوَ أنَّ أبَا شجاعٍ رحمهُ اللهُ تعالى (ت 593 هـ) مُتقدِّمُ الوفاةِ على كلٍّ مِنَ الرَّافعيِّ (ت 623 هـ) والنَّوويِّ (ت 676 هـ) رحمهُمَا اللهُ تعالى، ومِنَ المعلومِ أنَّ المعتمدَ في الفقهِ الشَّافعيِّ ما اتَّفقَ عليهِ الشيخان (الرَّافعيُّ والنَّوويُّ)، ثمَّ ما جزمَ بهِ النَّوويُّ، فالرَّافعيُّ، فمَا رجَّحَهُ الأكثرُ، فالأعلمُ والأورعُ
(1)
. وقدْ كثُرتِ المسائلُ المضعَّفةُ في متنِ أبي شجاعٍ، والتي استبدلَهَا العمريطيُّ في نظمِهِ بالمفتى بِهِ والمعتمدِ في المذهبِ، وهوَ شرطُهُ الذي ذهبَ إليهِ بقولِهِ:
وَحَيثُ جَاءَ الحُكْمُ فِي كِتَابِهِ
…
مُضَعَّفَاً أَتَيتُ بِالمُفْتَى بِه
وقدْ بيَّنتُ جميعَ هذِهِ المسائلِ في حاشيةِ التَّحقيقِ لهذَا النَّظمِ، مِنْ خلالِ المقارنةِ بينَ نظمِ العمريطيِّ وأصلِهِ متنِ أبي شُجاعٍ رحمَهُ اللهُ تعالَى.
***
(1)
انظر فتح المعين للمليباري 1/ 19.
المبحثُ الخامسُ: منهجُ المؤلِّفِ في النَّظمِ:
يرتكزُ منهجُ العمريطيِّ في نظمِهِ على أربعةِ محاورَ رئيسةٍ، يتفرَّعُ عنهَا عدَّةُ أمورٍ، كمَا بيَّنَهَا في مُقدِّمةِ نظمِهِ، وهيَ على النَّحوِ الآتي:
أولاً: استيفاءُ الأصلِ: قالَ النَّاظمُ:
نَظَمْتُهُ مُسْتَوفِيَاً لِعِلْمِهِ
…
مُسَهِّلَاً لِحِفْظِهِ وَفَهْمِه
فقدْ أتى النَّاظمُ على جميعِ أبوابِ وفصولِ وفروعِ متنِ أبي شجاعٍ وما تضمَّنَهُ منْ علمٍ، ولمْ يُفوِّتْ منْ مقاصدِهِ شيئَاً، خلَا بعضِ المسائلِ والألفاظِ التي نُحِّيتْ على سبيلِ الإكمالِ لا الإهمالِ، لضرورةِ النَّظمِ، وزيادةِ المعنى وهوَ ما عبَّرَ عنهُ بقولِهِ:(مستوفياً لعلمِهِ) ولمْ يقلْ (للفظِهِ).
كمَا جاءَ نظمُهُ بسياقٍ سلسٍ، وعبارةٍ سهلةٍ، فسهَّلَ على طلبةِ العلمِ حفظَهُ، ويسَّرَ عليهِم فهمَهُ، وهوَ ما يتميَّزُ بهِ النَّظمُ عنِ النَّثرِ بشكلٍ عامٍّ وكذَا ما يتميَّزُ بِهِ نظمُ العمريطيِّ بشكلٍ خاصٍّ، وكثيرٌ مِنَ العلماءِ قدَّمُوا نظمَهُ على غيرِهِ في الشَّرحِ والدَّرسِ لأجلِ يسرِهِ وسهولتِهِ.
ومنَ الأمورِ التي تصرَّفَ بهَا النَّاظمُ، ممَّا لا يُفقدُ شرطَهُ المستوفي للمتنِ:
* حذفُ بعضِ المسائلِ التي تُدركُ بالأولَى: مثالُ ذلكَ: قولُهُ:
وَتَحْرُمُ الصَّلَاةُ كَالتَّطَوُّفِ
…
مِنْ حَائِضٍ وَمَسُّهَا لِلمُصْحَف
حيثُ ذكرَ الأصلُ مِنْ جملةِ ما يحرُم على الحائضِ: (مَسُّ المصحفِ وحملُهُ)، وأهملَ النَّاظمُ (حملَهُ)، لأنَّ حرمةَ مسِّ المصحفِ تعني مِنْ بابِ أولى حرمةَ حملِهِ.
* إبدالُ بعضِ الألفاظِ ببعضِهَا لأفضليَّتِهَا في أداءِ المعنى: مثالُ ذلكَ قولُهُ:
لِطُهْرِهِ وَالسَّتْرِ وَالأَذَانِ مَعْ
…
إِقَامَةٍ وَخَمْسِ رَكْعَاتٍ يَسَعْ
حيثُ ذكرَ أبو شجاعٍ (الوُضوءَ) بدلَ (الطُّهرِ)، قالَ الفشنيُّ:(تعبيرُ النَّاظمِ بالطُّهرِ الشَّاملِ للغسلِ والتَّيمُّمِ وإزالةِ الخبثِ أولَى مِنْ تعبيرِ أصلِهِ بالوضوءِ)
(1)
.
وقولُهُ أيضَاً:
فِي خَمْسَةٍ تُخَالِفُ الأُنْثَى الذَّكَرْ
…
فِي الحُكْمِ نَدْبَاً أَو وُجُوبَاً مُعْتَبَرْ
فعبَّرَ النَّاظمُ عنِ الرَّجلِ والمرأةِ بالذَّكرِ والأنثى، خلافَاً لأصلِهِ. قالَ الفشنيُّ:(فتعبيرُ النَّاظمِ أحسنُ منْ تعبيرِ أصلِهِ)
(2)
.
ثانياً: تتميمُ الأصلِ: قالَ النَّاظمُ:
مَعْ مَا بِهِ تَبَرُّعَاً أَلْحَقْتُهُ
(1)
تحفة الحبيب ص 79.
(2)
المصدر ذاته ص 107.
ألحقَ النَّاظمُ زيادةً على الأصلِ بعضَ المسائلِ المحتاجِ إليهَا، تمَّمَ بهَا فوائدَ متنِ (الغايةِ والتَّقريبِ)، ميَّزَهَا عندَ اقتضاءِ الحاجةِ لذلكَ، ولمْ يُميِّزهَا في الأعمِّ الأغلبِ طلبَاً للاختصارِ، وخشيةَ الإطالةِ كمَا أشارَ لذلكَ بقولِهِ:
تَتِمَّةً لِأَصْلِهِ الأَصِيلِ
…
وَلَمْ يُمَيَّزْ خَشْيَةَ التَّطْوِيل
وقدْ تعدَّدتْ زياداتُهُ في النَّظمِ على عدَّةِ أوجُهٍ كمَا يأتي:
* الزِّيادَةُ في المقدِّماتِ والمتمِّماتِ: كالحدودِ والتَّعريفاتِ، مثالُ ذلكَ: تعريفُهُ للزِّنَى - وقدْ أهملَهُ الأصلُ - في قولِهِ:
وَمَنْ يُغَيِّبْ مَوضِعَ الخِتَانِ
…
فِي فَرْجِ أَجْنَبِيَّةٍ فَزَانِي
وتعريفُ الرَّضْخِ في قولِهِ:
وَالرَّضْخُ قَدْرٌ دُونَ سَهْمٍ يَجْتَهِدْ
…
فِيهِ الإِمَامُ بِاعْتِبَارِ مَا وُجِدْ
وزيادةُ بعضِ الفروعِ التي أهملَهَا الأصلُ - وهيَ كثيرةٌ -، مثالُ ذلكَ: زيادتُهُ حكمَ الغُسَالَةِ في قولِهِ:
وَلَو جَرَى قَلِيلُ مَآ عَلَى مَحَلْ
…
نَجَاسَةٍ أَزَالَهَا ثُمَّ انْفَصَلْ
وَلَمْ يَزِدْ وَزْنَاً وَلَا تَغيَّرَا
…
فَطَاهِرٌ وَلَمْ يَكُنْ مُطَهِّرَا
وتفصيلُ بعضِ المسائلِ الفقهيَّةِ المجملةِ، مثالُ ذلكَ: تفصيلُ الأموالِ التي لَا تُقطعُ يَدُ السَّارقِ بهَا في قولِهِ:
فَلَا يَجُوزُ قَطْعُهُ إِذَا سَرَقْ
…
مَا بَعْضُهُ مِلْكٌ لَهُ أَو مُسْتَحَقْ
وَلَا بِمَالِ أَصْلِهِ أَو فَرْعِهِ
…
وَغَيرُ ذَاكَ مُوجِبٌ لِقَطْعِه
وتفصيلُ جوازِ صيامِ يومِ الشَّكِّ عَنِ النَّذرِ أو القضاءِ أو الكفَّارةِ، في قولِهِ:
أَو صَامَهُ عَنْ نَذْرِهِ أَو عَنْ قَضَا
…
أَو كَانَ عَنْ كَفَّارَةٍ فَيُرْتَضَى
* تقييدُ المطلقِ فيهِ: قالَ النَّاظمُ:
أَو لَازِمَاً كَمُطْلَقٍ قَيَّدْتُهُ
مثالُ ذلكَ: تقييدُ حكمِ ضبَّةِ الفضَّةِ الصَّغيرةِ والكبيرةِ لمَا أطلقَهُ الأصلُ مِنْ حُرمةِ استعمالِ الأواني مِنَ النَّقدينِ، في قولِهِ:
لَا ضَبَّةٍ مِنْ فِضَّةٍ صَغِيرَةْ
…
فِي العُرْفِ أَو لِحَاجَةٍ كَبِيرَةْ
وتقييدُ إطلاقِ الفعلِ الكثيرِ المبطلِ للصَّلاةِ بالموالاةِ في قولِهِ:
وَالفِعْلُ إِنْ يَكْثُرْ وَلَاءً
* تصحيحُ المضعَّفِ: قالَ النَّاظمُ:
وَحَيثُ جَاءَ الحُكْمُ فِي كِتَابِهِ
…
مُضَعَّفَاً أَتَيتُ بِالمُفْتَى بِه
مُبَيِّنَاً مَا اخْتَارَهُ بِنَقْلِه
فبعضُ التَّصحيحاتِ بيَّنَ فيهَا النَّاظمُ مذهبَ الإمامِ الشَّافعيِّ القديمِ والجديدِ والرَّاجحِ فيهِمَا، واختيارَ أبي شجاعٍ بينَهُمَا، مثالُ ذلكَ: بيانُهُ اعتمادَ
امتدادِ وقتِ المغربِ إلى العشاءِ حتَّى يغيبَ الشَّفقُ الأحمرُ، وهوَ ما رجَّحَهُ النَّوويُّ في المجموعِ، قالَ النَّاظِمُ:
وَفِي القَدِيمِ يَلْزَمُ امْتِدَادُهُ
…
إِلَى العِشَا وَالرَّاجِحُ اعْتِمَادُهُ
وفي بعضِهَا ذكرَ الصَّحيحَ فيهِ مِنْ غيرِ بيانِ القديمِ والجديدِ، ومنْ غيرِ بيانِ اختيارِ أبي شجاعٍ، مثالُ ذلكَ: حَذْفُ النَّاظمِ (المبيتَ بمنى) و (المبيتَ بمزدلفةَ) و (طوافَ الوداعِ) مِنَ السُّننِ، وجعْلُهَا في الواجباتِ، لأنَّ جعلَهَا مِنَ السُّننِ مبنيٌّ على أصلٍ ضعيفٍ، قالَ النَّاظمُ:
وَالوَاجِبُ الإِحْرَامُ مِنْ مِيقَاتِهِ
…
وَالرَّمْيُ لِلْجِمَارِ فِي أَوقَاتِه
وَأَنْ يَبِيتَ الشَّخْصُ بِالمُزْدَلِفَةْ
…
وَفِي مِنَى اللَّيَالِيَ المُشَرَّفَةْ
وَتَرْكُ مَا يُسْمَى مَخِيطَاً سَاتِرَا
…
وَأَنْ يَطُوفَ لِلْوَدَاعِ آَخِرَا
وقولُهُ في شروطِ زكاةِ الخليطينِ:
وَالفَحْلُ وَالمَرْعَى كَذَاكَ الرَّاعِي
…
وَمُطْلَقَاً فِي شِرْكَةِ الشِّيَاع
قالَ الفشنيُّ: (عدلَ النَّاظمُ عنْ قولِ أصلِهِ: "والحالبُ واحدٌ" لضعفِهِ. وأبدلَهُ بقولِهِ: "كذاكَ الرَّاعي")
(1)
.
(1)
تحفة الحبيب ص 173.
ثالثاً: حذفُ الزَّائدِ: وهوَ ما لَا دليلَ عليهِ ولَا تأويلَ لهُ، أو ما كانَ الدَّليلُ خلافَهُ، أي: مِنْ غيرِ بيانِ ضدِّهِ، إذْ لَا طائلَ مِنْ إيرادِ ذلكَ، قالَ النَّاظمُ:
وَرُبَّمَا حَذَفْتُهُ مِنْ أَصْلِه
إِنْ لَمْ أَجِدْ لِحَمْلِهِ دَلِيلَا
…
وَلَا إِلىَ تَأوِيلِهِ سَبِيلَا
مثالُ ذلكَ في (بابِ حدِّ السَّرقةِ): إهمالُ النَّاظمِ ما ذكرَهُ الأصلُ مِنْ أنَّ السَّارقَ يُقتلُ صبرَاً إذَا استوفَى كلَّ القطعِ والتَّعزيرِ، لأنَّهُ خلافُ المفتى بهِ في المذهبِ، للأحاديثِ الواردةِ في النَّهيِ عَنِ القتلِ صبرَاً.
وفي (بابِ الشَّهاداتِ): أهملَ النَّاظمُ ما ذكرَهُ الأصلُ مِنْ اشتراطِ سلامةِ السَّريرةِ، في الشَّاهدِ العدلِ.
وفي (فصلِ الأغسالِ المسنونةِ) أهملَ النَّاظمُ ما ذكرَهُ الأصلُ مِنْ سنيَّةِ الغُسلِ للسَّعيِ، ولدخولِ مدينةِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم.
وفي (بابِ الاقتداءِ وشروطِ صلاةِ الجماعةِ) أهملَ النَّاظمُ ما ذكرَهُ الأصلُ مِنْ جوازِ اقتداءِ الحرِّ بالعبدِ، والبالغِ بالمراهقِ.
والأمثلةُ على ذلكَ كثيرةٌ مبيَّنَةٌ في حاشيةِ التَّحقيقِ فلتُنظرْ.
رابعاً: التزامُ نسقِ الأصلِ: في العدِّ والحدِّ والترتيبِ، قالَ النَّاظمُ:
وَقَدْ مَشَيتُ مَشْيَهُ فِي الغَالِبِ
…
فِي عَدِّهِ وَحَدِّهِ المُنَاسِب
مُرَتِّبَاً تَرْتِيبَهُ مُبَيِّنَا
فالتزمَ النَّاظمُ تقسيمَ الأبوابِ والفصولِ، وتفريعَ المسائلِ، وترتيبَ الأبوابِ، كلُّ ذلكَ في الأعمِّ الأغلبِ.
حيثُ خالفَ ترتيبَ الأصلِ في بعضِ الأبوابِ، مثالُ ذلكَ: تقديمُهُ (المسحَ على الخفَّينِ) على (الغسلِ)، و (زكاةَ الزُّروعِ والثِّمارِ) على (زكاةِ النَّقدينِ) و (بابَ الاستبراءِ) على (فصلِ ما يجبُ للمعتدَّةِ)، خلافَاً لما جرى عليهِ الأصلُ.
كمَا خالفَ في تعدادِ بعضِ المسائلِ، مثالُ ذلكَ: في (موانعِ الإرثِ) حيثُ ذكرَ الأصلُ أنَّ الممنوعينَ مِنَ الإرثِ سبعةٌ، وزادَ النَّاظمُ:(المبعَّضَ والزِّنديقَ).
***
المبحثُ السَّادسُ: مصادرُ النَّاظمِ في (نهايةِ التَّدريبِ):
منهجُ العمريطيِّ المتقدِّمُ بيانُهُ يوضُحُ لنَا أنَّهُ لمْ يقتصرْ في نظمِهِ على ألفاظِ ومعانِي متنِ أبي شجاعٍ فحسبُ، بلْ ضمَّ إليهِ غيرَهُ مِنَ الكتبِ التي أكملَ بهَا نظمَهُ وأتمَّ فوائدَهُ بالتَّصحيحِ والزِّيادةِ والتَّهذيبِ، ممَّا يدلُّ على اعتمادِهِ كتبَ المذهبِ السَّابقةِ لنظمِهِ، أخصُّ منهَا كُتبَ الرَّافعيِّ والنَّوويِّ
وكذَا معاصرِهِ ابنِ حجرٍ الهيتميِّ (ت 974 هـ) - وكلاهُمَا مصريٌّ - وبمَا أنَّ (نهايةَ التَّدريبِ) نظمٌ فليسَ بالإمكانِ تحديدُ الكتبِ التي اعتمدَهَا في نظمِهِ بالاسمِ، إذْ لمْ يُشرْ إليهَا في حنايَا نظمِهِ، ويُمكنُنَا بيانُ أنَّ مِنَ الكتبِ التي اعتمدَهَا العمريطيُّ: كتابُ (تحريرِ تنقيحِ اللبابِ) للقاضي زكريَّا الأنصاريِّ (ت 926 هـ)، نظمَهُ باسمِ (التَّيسيرُ نظمُ التَّحريرِ) في (2700) بيتٍ، أتى فيهِ على جميعِ ألفاظِ ومعانِي (التَّحريرِ)، وقدْ أشرنَا سابقاً إلى أنَّ نظمَ العمريطيِّ نظمُ عالمٍ فقيهٍ قدْ خَبَرَ أصولَ وفروعَ المذهبِ، ولمْ يكنْ نظمُهُ للألفاظِ فحسبْ.
***
المبحثُ السَّابعُ: المنظوماتُ الأخرى لمتنِ أبي شجاعٍ:
لمْ يكنِ العمريطيُّ رحمَهُ اللهُ تعالَى أوَّلَ ولَا آخرَ مَنْ نظمَ متنَ أبي شجاعٍ وإنْ فاقَ نظمُهُ نظمَ غيرِهِ قوَّةً وشهرةً، فممَّنْ تصدَّى لنظمِ متنِ أبي شجاعٍ:
1 -
الأبشيطيُّ: أحمدُ بنُ إسماعيلَ المصريُّ (883 هـ): قالَ السَّخاويُّ: (نَظَمَ مُخْتَصَرَ أَبِي شُجَاعٍ)
(1)
.
(1)
الضوء اللامع 1/ 235.
2 -
ابنُ مُظفَّر: عبدُ القادرِ بنُ محمَّدٍ الحصنيُّ (892 هـ): قالَ السَّخاويُّ: (تولَّعَ بالنَّظمِ، فنظَمَ النُّخبةَ ومختصرَ أبي شجاعٍ)
(1)
.
3 -
ابنُ قاضي عجلونَ: أبو بكرٍ بنُ عبدِ اللهِ الزَّرعيُّ (ت 928 هـ)، لهُ (الكفايةُ في نظمِ الغايةِ)
(2)
.
4 -
ابنُ المعافَا: أحمدُ بنُ عليٍّ الموصليُّ، لهُ (نظمُ أبي شجاعٍ)
(3)
.
5 -
الدُّوسريُّ: حسينُ بنُ أحمدَ (ت بعد 1243 هـ): لهُ (نشرُ الشُّعاعِ على أبي شجاعٍ)
(4)
.
هذَا ما تمخَّضَ عنهُ بحثي منْ منظوماتٍ على متنِ أبي شجاعٍ، وجُلُّهَا مخطوطٌ، ولعلَّ منظوماتٍ أُخرى لمْ أعثُرْ عليهَا، أسألُ اللهَ أنْ يُيسِّرَ لطلبةِ العلمِ التَّنقيبَ عنهَا وإخراجَهَا، لتكونَ ذخراً وأجراً.
***
(1)
المصدر ذاته 4/ 286، وانظر معجم المؤلفين 5/ 298.
(2)
هدية العارفين 5/ 238.
(3)
توجد نسخة منه في مكتبة الحرم المكي - مكة المكرمة - (26 شافعي دهلوي).
(4)
توجد نسخة في المكتبة المركزية بجامعة البصرة (194 - 56). انظر فهارس آل البيت ر 210، وفيه:(نسخة كتبها الناظم سنة 1243 هـ). ومنها أخذت سنة وفاته بعد ذلك.
المبحثُ الثَّامنُ: نقولُ العلماءِ عنْ النظمِ:
تقدَّمتِ الإشارةُ في (ترجمةِ العمريطيِّ) إلى نقولِ العلماءِ عنْ منظوماتِ وكتبِ العمريطيِّ بشكلٍ عامٍ، وأمَّا نقولُهُمْ عنْ (نهايةِ التَّدريبِ) بشكلٍ خاصٍ فمنَ الكتبِ التي نقلَتْ عنهُ واستشهدَتْ بنظمِهِ:
1 -
الأسئلةُ والأجوبةُ الفقهيَّةُ: للشيخِ عبدِ العزيزِ بنِ محمَّدٍ السَّلمانِ (ت 1422 هـ)
(1)
.
2 -
الفقهُ المنهجيُّ: للدكتورينِ مصطفى الخنّ، ومصطفى البُغَا
(2)
.
ناهيكَ عنِ الشُّروحِ على (نهايةِ التَّدريبِ) الآتي بيانُهَا.
***
المبحثُ التاسعُ: الشُّروحُ على نظمِ نهايةِ التَّدريبِ:
كثرتِ الشُّروحُ والحواشي والتَّصحيحاتُ على متنِ أبي شجاعٍ، وأمَّا الشُّروحُ على نظمِهِ (نهايةُ التَّدريبِ)، فهيَ قليلةٌ مقارنةً معَ أصلِهِ، منهَا:
1 -
تحفةُ الحبيبِ شرحُ نظمِ غايةِ التَّقريبِ: للشيخِ أحمدَ بنِ حجازيِّ ابنِ بديرٍ الفشنيِّ (ت بعد 978 هـ)، ويُعدُّ كتابُهُ الشَّرحَ الوحيدَ ل (نهايةِ التَّدريبِ)
(1)
انظر المواضع الآتية: (1/ 16، 2/ 139، و 4/ 472، و 5/ 407، و 6/ 67، و 7/ 27).
(2)
انظر كتاب الحج - الدماء الواجبة في الحج 1/ 76.
بتكاملِهِ وقوَّتِهِ وتداولِهِ بينَ العلماءِ وطلبةِ العلمِ، وقدْ طُبعَ الكتابُ مهذَّبَاً كمَا مرَّتِ الإشارةُ لذلكَ، إلَّا أنَّهُ غيرُ مقابلٍ على نسخٍ خطيَّةٍ، ويحتاجُ إلى تحقيقٍ جديدٍ دقيقٍ وشاملٍ.
وقدْ يسَّرَ اللهُ سبحانه وتعالى لي فجمعتُ مخطوطاتِ هذَا الكتابِ، وشرعتُ في مقابلتِهِ وتحقيقِهِ وتتميمِ فوائدِهِ، وقدْ كانَ تحقيقُ هذَا النَّظمِ بمثابةِ مرحلةٍ تمهيديَّةٍ لتحقيقِ شرحِهِ (تحفةُ الحبيبِ) أسألُ اللهَ سبحانه وتعالى العونَ والتَّوفيقَ.
2 -
نزهةُ اللبيبِ شرحُ نظمِ غايةِ التَّقريبِ: لعبدِ الوهابِ الشَّواحِ الجوهريِّ
(1)
، وقدْ حصَلتُ على نسخةٍ مِنهُ، وهيَ إلى بابِ أركانِ الصَّلاةِ فقطْ.
3 -
الفواتحُ الوفيَّةُ في شرحِ العِمْريطيَّةِ: ذُكِرَ هذَا الشَّرحُ في (فهارسِ آلِ البيتِ) وصُنِّفتْ في (الفقهِ الشَّافعيِّ)، وأُشيرَ في الحاشيةِ إلى أنَّ (العمريطيَّةَ) هيَ (نهايةُ التَّدريبِ في نظمِ غايةِ التَّقريبِ) ليحيى بنِ موسى العمريطيِّ
(2)
، إلَّا أنَّ الشّاَرحَ مجهولٌ
(3)
.
(1)
توجد نسخة منه في المكتبة الأزهرية - القاهرة - (2611 - جوهري 41121).
(2)
توجد منها نسخة كتبت سنة 1139 هـ/1726 م، العباسية / البصرة (ح-85 - 92 ص)، ف. م العباسية 75. انظر فهارس آل البيت ر 1569.
(3)
تجدر الإشارة إلى أن ثمة شرحاً يحمل اسم (الفواتح الوفية للمنظومة العمريطية) إلا أنه شرح لنظم الآجرومية في النحو، ومؤلفه: محمد بن عبد الرحيم بن إبراهيم، وتاريخ النسخة 1271 هـ.
4 -
نهايةُ التَّدريبِ نظمُ غايةِ التَّقريبِ: صحَّحَهَا ووضعَ الحواشي عليهَا فضيلةُ الشيخِ (محمَّدُ حسنَ حبنَّكة الميدانيُّ) رحمَهُ اللهُ تعالَى، وقدْ ذكرتُ الكتابَ ضمنَ الشُّروحِ، لأنَّ تعليقاتِ الشَّيخِ رحمه الله كانتْ بمثابةِ الشَّرحِ المقتضبِ للنَّظمِ
(1)
.
هذِهِ هيَ جملةُ الشُّروحِ على (نهايةِ التَّدريبِ نظمِ غايةِ التَّقريبِ).
***
المبحثُ العاشرُ: النُّسخُ الخطيَّةُ للنَّظمِ في العالمِ:
تعدَّدتِ النُّسخُ الخطيَّةُ لنظمِ العمريطيِّ بمَا يزيدُ عنْ سبعٍ وعشرينَ نسخةً في مكتباتِ العالمِ، سأبيِّنُ معلوماتِهَا في الجدولِ الآتي شاملةً للنُّسخِ الخمسِ المعتمدةِ في التَّحقيقِ، مرتَّبةً حسبَ الأقدميَّةِ إنْ وُجدَ تاريخُ نسخِهَا:
ر
…
المصدر ورقمه
…
تاريخ النسخ
…
الأوراق
…
ملاحظات
1
…
البديرية - القدس (الفقه 51/ 271/ب)
…
1061 هـ
…
51 ق
…
-
2
…
المكتبة القادرية - بغداد - (1446/ 6)
…
1089 هـ
…
40 ق
…
-
3
…
المكتبة الأزهرية - مصر - (384 مجاميع) حسونة 13365.
…
هـ
…
65 ق
…
-
4
…
متحف باتافيا - جاكرتا (415 cccxxxix.h)
…
هـ
…
69 ق
…
-
5
…
الظاهرية (11383)
…
1178 هـ
…
47 ق
…
تامة
6
…
العباسية - البصرة (د - 96)
…
1217 هـ
…
-
…
-
(1)
طبع في دار البشائر الإسلامية - بيروت - 1422 هـ.
7
…
الأوقاف العامة (قاسم المفتي) - الموصل (1)
…
1226 هـ
…
53 ق
…
-
8
…
مسجد برقين مديرية أوقاف جنين (104)
…
1295 هـ
…
41 ق
…
تامة
9
…
مديرية أوقاف جنين (12)
…
1296 هـ
…
99 ق
…
تامة
10
…
المكتبة القادرية - بغداد (418)
…
1350 هـ
…
60 ق
…
-
11
…
المكتبة الوقفية بمصر (1276)
…
-
…
31 ق
…
-
12
…
المكتبة الوقفية بمصر (1781)
…
-
…
52 ق
…
مخروم الآخر
13
…
المكتبة الوقفية بمصر (2914)
…
-
…
47 ق
…
-
14
…
وزارة الأوقاف الكويتية (2/ 78)
…
-
…
47 ق
…
ضمن مجموع
15
…
مركز جمعة الماجد (ليس لها مصدر)
…
-
…
72 ق
…
-
16
…
المكتبة الأزهرية بمصر (مجاميع 92569)
…
-
…
32 ق
…
-
17
…
مركز الملك فيصل - الرياض (0209 - ف)
…
-
…
-
18
…
دار الكتب المصرية (1/ 545 - 5 م مجاميع)
…
-
…
-
19
…
خدابخش - الهند - بتنة (415 الملحق)
…
-
…
-
20
…
المكتبة المركزية - جدة (900/ 1 مجاميع)
…
-
…
-
21
…
مكتبة مكة المكرمة (35 فقه شافعي)
…
-
…
-
…
-
22
…
المكتبة الأزهرية - مصر - (2612) جوهري 41922.
…
-
…
46 ق
…
-
23
…
الأوقاف العامة - بغداد (1/ 13812 مجاميع)
…
-
…
33 ق
…
-
24
…
الأوقاف المركزية - السليمانية (ت/2359)
…
-
…
40 ق
…
-
25
…
جامعة القاهرة (19425)
…
-
…
28 ق
…
-
26
…
دار الكتب المصرية (1594)
…
-
…
-
…
-
27
…
العباسية - البصرة (د - 131)
…
-
…
-
…
-
***
المبحثُ الحادي عشرَ: الجهودُ السَّابقةُ في النَّظمِ:
لمْ يُحقَّقْ نظمُ (نهايةِ التَّدريبِ) تحقيقاً علميَّاً وافيَاً مِنْ قبلُ، وقدْ طُبِعَ عدَّةَ مرَّاتٍ:
1 -
طُبعَ بهامشِ شرحِهِ (تحفَةُ الحبيبِ للفشنيِّ) بمطبعةِ مصطفى البابي الحلبيِّ بمصرَ، سنةَ (1347 هـ).
2 -
كمَا طُبِعَ بهامشِ كتابِ (بهجةِ الحاوي)(لعمرَ بنِ الورديِّ) بمطبعةِ دارِ إحياءِ الكتبِ العربيَّةِ لعيسى البابي الحلبيِّ بمصرَ، سنةَ (1351 هـ).
3 -
ثمَّ طُبعَ بهامشِ شرحِهِ (تحفَةُ الحبيبِ للفشنيِّ) بمطبعةِ مصطفى البابي الحلبيِّ بمصرَ مرَّةً أخرى سنةَ (1399 هـ).
4 -
طُبعَ في دارِ البشائرِ الإسلاميَّةِ ببيروتَ سنةَ (1422 هـ)، بتصحيحِ وتعليقِ الشَّيخِ محمَّدِ حسنَ حبنكة الميدانيِّ، وهوَ أفضلُ طبعةٍ للنَّظمِ منْ حيثُ الصِّحَّةِ والخدمةِ.
***
البابُ الثَّالثُ
وصفُ النُّسخِ الخطيَّةِ
أوَّلا ً: نسخةُ وزارةِ الأوقافِ المصريَّةِ
(ق)(1127 هـ):
1.
الاسمُ المدوَّنُ على النُّسخةِ: كتابُ نهايةِ التَّدريبِ وغايةِ التَّقريبِ في نظمِ أبي شجاعٍ.
2.
اسمُ المؤلِّفِ على النُّسخةِ: شرفُ الدِّينِ بنُ نورِ الدِّينِ العمريطيُّ الأنصاريُّ الشَّافعيُّ.
3.
مكانُ النُّسخةِ (البلدُ - الجامعةُ): جمهوريَّةُ مصرَ - وزارةُ الأوقافِ - المكتبةُ المركزيَّةُ للمخطوطاتِ الإسلاميَّةِ. المصدرُ: البحرُ بدمياطَ.
4.
رمزُ النُّسخةِ: (ق). نسبةً للأوقافِ.
5.
رقمُ النُّسخةِ: الرَّقمُ العامُّ (2914) - الرَّقمُ الخاصُّ (272).
6.
عددُ الأجزاءِ أو الأوراقِ: سبعٌ وأربعونَ (47) ورقةً مزدوجةً، وأربعٌ وتسعونَ (94) ورقةً مفردةً.
7.
بدءُ النُّسخةِ وختامُهَا:
1) أوَّلُ النُّسخةِ: (كتابُ نهايةِ التَّدريبِ وغايةِ التَّقريبِ في نظمِ أبي شجاعٍ - مختصرَاً في غايةِ الإبداعِ - تأليفُ: الشَّيخِ العالمِ العلَّامةِ الإمامِ شرفِ الدِّينِ بنِ الشَّيخِ نورِ الدِّينِ العمريطيِّ، الأنصاريِّ، الشَّافعيِّ، رحمه الله، آمينَ
…
).
2) آخرُ النُّسخةِ: (نظمُ الفقيرِ الشَّرفِ العمريطي ذي العجزِ والتَّقصيرِ والتفريطِ. فالحمدُ للهِ على تمامِهِ ثمَّ صلاةٌ معَ سلامِهِ. على النَّبيِّ المصطفى وآلِهِ وصحبِهِ والتَّابعينَ مِنْ كلِّ حزبِهِ).
8.
اسمُ النَّاسخِ، وتاريخُ النَّسخِ: لمْ يُكتبْ على المخطوطِ اسمُ النَّاسخِ، وإنَّمَا وردَ اسمُ المالكِ على الهامشِ، ما نصُّهُ:(مِلكُ هذَا الكتابِ مِنْ فضلِ اللهِ الذي خلقَ آدمَ ونوَّعَ، الفقيرُ أحمدُ بنُ الزَّياتِ فتوحٌ، كثيرُ الذَّنوبِ والمساوي، هوَ المشهورُ جدُّهُ الهلباويُّ أصلَاً، الدِّمياطيُّ منشأً، الشَّافعيُّ مذهبَاً، الأحمديُّ طريقةً، غفرَ اللهُ لهُ ولوالديهِ ولجميعِ المسلمينَ، آمينَ).
ووردَ أيضَاً في آخرِ المخطوطِ بخطِّ النَّاسخِ ما نصُّهُ: (وتمَّ هذَا الكتابُ العظيمُ المباركُ بحمدِ اللهِ وعونِهِ وحسنِ توفيقِهِ، مالكُهُ مولانَا المحفوظُ بعنايةِ اللهِ الواحدِ الباقي، شيخُنَا وأستاذُنَا الشَّيخُ أحمدُ الحماقيُّ، غفرَ اللهُ لهُ ولوالديهِ ولمنْ طالعَ فيهِ
…
ودعَا لهُ بالمغفرةِ، ولجميعِ أمواتِ المسلمينَ، سبحانَ ربِّكَ ربِّ العزَّةِ عمَّا يصفونَ وسلامٌ على المرسلينَ، والحمدُ للهِ ربِّ العالمينَ).
9.
تاريخُ النَّسخِ: قالَ النَّاسخُ: (وكانَ الفراغُ مِنْ كتابةِ هذَا الكتابِ المباركِ في يومِ الأحدِ ثاني ربيعِ الأخيرِ مِنْ أشهرِ سنةِ ألفٍ ومئةٍ وسبعةٍ وعشرينَ (2/ربيع الآخر/1127 هـ )، وصلَّى اللهُ على سيِّدنَا محمَّدٍ وعلى آلِهِ وصحبِهِ وسلِّمْ).
10.
عددُ الأسطرِ، وعددُ الكلماتِ وسطيَّاً: اشتملتْ كلُّ صفحةٍ على خمسةَ عشرَ سطرَاً في الأعمِّ الأغلبِ، وعلى (115) إلى (125) كلمةً في الصَّفحةِ الواحدةِ.
11.
نوعُ الخطِّ، وصفاتُهُ، ولونُ الكلماتِ: كُتبَ بخطِّ النَّسخِ، باللونِ الأسودِ والعناوينُ باللونِ الأحمرِ، وفُصِلَ بينَ شطري كلِّ بيتٍ بثلاثِ نقطٍ باللَّونِ الأحمرِ.
12.
ملاحظاتٌ على النُّسخةِ: يبدو أنَّ النُّسخةَ مقابلةٌ على غيرِهَا مِنَ النُّسخِ كمَا دلَّ على ذلكَ الهامشُ، قالَ النَّاسخُ:(وبعدَ ذَا فالعلمُ خيرُ رافعِ: وفي نسخةٍ: خيرُ نافعِ).
وقدْ ضبطَ النَّاسخُ بعضَ الكلماتِ القليلةِ المُشْكِلَةِ، وهيَ لا تكادُ تُذكرُ.
***
صورة أول صفحة من المخطوطة
الصفحة الأخيرة من المخطوطة
ثانيا ً: نسخةُ المكتبةِ الأزهريَّةِ بمصرَ
(ز)(لَا تاريخَ لهَا):
1.
الاسمُ المدوَّنُ على النُّسخةِ: نظمُ أبي شجاعٍ، للعمريطيِّ في الفقهِ الشَّافعيِّ.
2.
اسمُ المؤلِّفِ على النُّسخةِ: العمريطيُّ.
3.
مكانُ النُّسخةِ (البلدُ - الجامعةُ): مصرُ - المكتبةُ الأزهريَّةُ.
4.
رمزُ النُّسخةِ: (ز). نسبةً للأزهريَّةِ.
5.
رقمُ النُّسخةِ: مجاميع (92569).
6.
عددُ الأجزاءِ أو الأوراقِ: عددُ أوراقِهِ اثنتانِ وثلاثونَ (32) ورقةً مزدوجةً وأربعٌ وستونَ (64) ورقةً مفردةً.
7.
بدء النسخة وختامها:
1) أوَّلُ النُّسخةِ: (بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ، الحمدُ للهِ الذي قدْ اصطفى للعلمِ خيرَ خلقِهِ وشرَّفَا، وأفضلُ الصَّلاةِ والسَّلامِ على النَّبيِّ أفضلِ الأنامِ).
2) آخرُ النُّسخةِ: (فالحمدُ للهِ على إتمامِهِ ثمَّ صلاةُ اللهِ معْ سلامِهِ
…
على النبي وآلِهِ وصحبِهِ والتَّابعينَ ثمَّ كلُّ حزبِهِ. تمَّ هذَا الكتابُ بعونِ اللهِ).
8.
اسمُ النَّاسخِ: لا يوجدُ.
9.
تاريخُ النَّسخِ: لَا تاريخَ لهَا، وهيَ تقعُ ضمنَ مجموعٍ، اشتملَ على اثني عشرَ متنَاً، كُتِبَ عليهِ (حـ 1889)، وإنْ كانَ هذَا هوَ التَّاريخُ فهذَا يعني (1306 هـ).
10.
عددُ الأسطرِ، وعددُ الكلماتِ وسطيَّاً: اشتملتْ كلُّ صفحةٍ على 21 سطرَاً في الأعمِّ الأغلبِ، وعلى 185 إلى 190 كلمةً في الصَّفحةِ الواحدةِ المفردةِ.
11.
نوعُ الخطِّ، وصفاتُهُ، ولونُ الكلماتِ: كُتِبَ بخطِّ النَّسخِ، باللَّونِ الأسودِ وكُتبتِ العناوينُ باللَّونِ الأحمرِ، وكذلكَ وُضِعتْ فواصلُ نُقطيَّةٌ بينَ شطري كلِّ بيتٍ باللَّونِ الأحمرِ.
12.
ملاحظاتٌ على النُّسخةِ: النُّسخةُ تامَّةٌ.
وتوجدُ عليهَا بعضُ المقابلاتِ والتَّصحيحاتِ في الهامشِ.
والنُّسخةُ مضبوطةٌ ضبطَاً جزئيَّاً بالشَّكلِ.
***
صورة أول صفحة من المخطوطة
الصفحة الأخيرة من المخطوطة
ثالثا ً: نسخةُ المكتبةِ الظَّاهريَّةِ بدمشقَ
(ظ)(1178 هـ):
1.
الاسمُ المدوَّنُ على النُّسخةِ: نهايةُ التَّدريبِ وغايةُ التَّقريبِ في نظمِ أبي شجاعٍ، مختصرَاً في غايةِ الإبداعِ.
2.
اسمُ المؤلِّفِ على النُّسخةِ: العلَّامةُ العمدةُ الفهَّامةُ الشَّيخُ شرفُ الدِّينِ بنُ الشَّيخِ نورِ الدِّينِ العمريطيُّ، الشَّافعيُّ، الأنصاريُّ.
3.
مكانُ النُّسخةِ (البلدُ - الجامعةُ): دمشقُ - المكتبةُ الظَّاهريَّةُ.
4.
رمزُ النُّسخةِ: (ظ). نسبةً للظَّاهريَّةِ.
5.
رقمُ النُّسخةِ: (11383).
6.
عددُ الأجزاءِ أو الأوراقِ: عددُ أوراقِهِ ستٌ وأربعونَ (46) ورقةً مزدوجة ً، واثنتانِ وتسعونَ (91) ورقةً مفردةً.
7.
بدءُ النُّسخةِ وختامُهَا:
1) أوَّلُ النُّسخةِ: (كتابُ نهايةِ التَّدريبِ وغايةُ التَّقريبِ في نظمِ أبي شجاعٍ مختصرَاً في غايةِ الإبداعِ، تأليفُ سيِّدنَا ومولانَا العلَّامةِ العمدةِ الفهَّامةِ الشَّيخِ شرفِ الدِّينِ بنِ الشَّيخِ نورِ الدِّينِ العمريطيِّ، الشَّافعيِّ، الأنصاريِّ رحمَهُ اللهُ تعالى، ونفعَ بهِ المسلمينَ، آمين
…
بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ - الحمدُ للهِ الذي قدِ اصطفى للعلمِ خيرَ خلقِهِ وشرَّفَا، وأفضلُ الصَّلاةِ والسَّلامِ على النَّبيِّ أفضلِ الأنامِ).
2) آخرُ النُّسخةِ: (فالحمدُ للهِ على تمامِهِ ثمَّ صلاةُ اللهِ معْ سلامِهِ، على النَّبيِّ وآلِهِ وصحبِهِ والتَّابعينَ ثمَّ كلُّ حزبِهِ. تمَّ على يدِ المفتقرِ للهِ تعالَى (صالحُ
التَّقيُّ)، ليلةَ السَّبتِ، أوائلَ شهرِ جمادى الأولى، سنةَ ثمانٍ وسبعينَ ومئةٍ وألف).
8.
اسمُ النَّاسخِ: صالحُ التَّقيُّ.
9.
تاريخُ النَّسخِ: أوائلُ شهرِ جمادى الأولى (1178 هـ).
10.
عددُ الأسطرِ، وعددُ الكلماتِ وسطيَّاً: اشتملتْ كلُّ صفحةٍ على 15 إلى 16 سطراً في الأعمِّ الأغلبِ، وعلى 120 إلى 150 كلمةً في الصَّفحةِ الواحدةِ المفردةِ.
11.
نوعُ الخطِّ، وصفاتُهُ، ولونُ الكلماتِ: كُتِبَ بخطِّ النَّسخِ، باللَّونِ الأسودِ وكُتبتِ العناوينُ باللَّونِ الأسودِ الغامقِ، وبخطٍّ أكبرَ مِنَ النَّصِّ.
12.
ملاحظاتٌ على النُّسخةِ: النُّسخةُ تامَّةٌ، وفيهَا بياضٌ ونقصٌ في بعضِ المواضعِ، خصوصَاً في الجانبِ الأيسرِ مِنَ الصَّفحاتِ (ب).
ولَا يوجدُ ما يُشيرُ إلى أنَّ هذِهِ النُّسخةَ مقابلةٌ على غيرِهَا مِنَ النُّسخِ.
والنُّسخةُ مضبوطةٌ ضبطَاً جزئيَّاً بالشَّكلِ.
***
صورة أول صفحة من المخطوطة
الصفحة الأخيرة من المخطوطة
رابعا ً: نسخةُ وزارةِ الأوقافِ الكويتيَّةِ
(ك)(1182 هـ):
1.
الاسمُ المدوَّنُ على النُّسخةِ: نهايةُ التَّدريبِ نظمُ غايةِ التَّقريبِ.
2.
اسمُ المؤلِّفِ على النُّسخةِ: الشَّيخُ الفاضلُ شرفُ الدِّينِ بنُ نورِ الدِّينِ العمريطيُّ، الشَّافعيُّ، الأزهريُّ.
3.
مكانُ النُّسخةِ (البلدُ - الجامعةُ): الكويتُ - وزارةُ الأوقافِ الكويتيَّةُ.
4.
رمزُ النُّسخةِ: (ك). نسبةً للكويت.
5.
رقمُ النُّسخةِ: (2/ 78).
6.
عددُ الأجزاءِ أو الأوراقِ: وهذَا المخطوطُ ضمنَ مجموعٍ مُؤلَّفٍ مِنْ (65) صفحةً، والنَّظمُ يبدأُ مِنَ الصَّفحةِ (11)، وينتهي بالصفحةِ (56)، وعددُ أوراقِهِ ستٌ وأربعونَ (46) ورقةً مزدوجةً، واثنتانِ وتسعونَ (92) ورقةً مفردةً.
7.
بدءُ النُّسخةِ وختامُهَا:
1) أوَّلُ النُّسخةِ: (وتَتْبَعُهَا - أي المنظومةُ السَّابقةُ في المجموعِ - نهايةُ التَّدريبِ نظمُ غايةِ التَّقريبِ للشَّيخِ الفاضلِ شرفِ الدِّينِ بنِ نورِ الدِّينِ العمريطيِّ، الشَّافعيِّ، الأزهريِّ، حسينيٌّ، رحمَهُ اللهُ تعالَى ونفعَ ببركاتِ علومِهِ في الدُّنيَا والآخرةِ - بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ - الحمدُ للهِ الذي قد اصطفى للعلمِ خيرَ خلقِهِ وشرَّفَا).
2) آخرُ النُّسخةِ: (فالحمدُ للهِ على تمامِهِ ثمَّ صلاةُ اللهِ معْ سلامِهِ، على النَّبيِّ وآلِهِ وصحبِهِ والتَّابعينَ ثمَّ كلِّ حزبِهِ. وكانَ الفراغُ مِنْ كتابةِ هذِهِ المنظومةِ الشَّريفةِ عندَ غروبِ شمسِ الخميسِ، يومَ ثاني وعشرينَ مِنْ شهرِ
جمادى الثَّاني، سنةَ (1182 هـ)، اثنينِ وثمانينَ بعدَ المئةِ والألفِ مِنْ هجرةِ النَّبيِّ المصطفى المختارِ، على يدِ الأقلِّ، كثيرِ الخَطا والزللِ، الملتجي إلى رضَا وعفوِ ربِّهِ الغفَّارِ، محمَّدِ بنِ أبي بكرٍ بنِ محمَّدِ بنِ حمدَ بني النَّجَّارِ، غفرَ اللهُ لهُ ولوالديهِ، ولمنْ كانَ السَّببَ في كتابتِهِ، والمسلمينَ والمسلماتِ، والمؤمنينَ والمؤمناتِ، الأحياءِ منهُمْ والأمواتِ، إنَّهُ عزيزٌ غفَّارٌ، وصلَّى اللهُ على سيِّدنَا محمدٍّ وعلى آلِهِ وصحبِهِ وسلِّمْ كثيرَاً، آمينْ).
8.
اسمُ النَّاسخِ: محمَّدُ بنُ أبي بكرٍ بنِ محمَّدِ بنِ حمدَ بني النَّجَّارِ.
9.
تاريخُ النَّسخِ: 22/جمادى الثاني / سنة 1182 هـ.
10.
عددُ الأسطرِ، وعددُ الكلماتِ وسطيَّاً: اشتملتْ كلُّ صفحةٍ على ستَّةَ عشرَ سطرَاً في الأعمِّ الأغلبِ، وعلى (140) إلى (150) كلمةً في الصَّفحةِ الواحدةِ.
11.
نوعُ الخطِّ، وصفاتُهُ، ولونُ الكلماتِ: كُتبَ بخطِّ النَّسخِ، باللَّونِ الأسودِ والعناوينُ باللَّونِ الأحمرِ، وقدْ جُعلتْ للأبياتِ جداولُ باللَّونِ الأحمرِ.
12.
ملاحظاتٌ على النُّسخةِ: النُّسخةُ تامَّةٌ، وهيَ أفضلُ النُّسخِ كتابةً وضبطَاً بالشَّكلِ، وأقلُّ النُّسخِ أخطاءً، ولهذَا الغرضِ اعتمدَهَا كنسخةٍ رئيسةٍ، وإنْ كانتْ متأخِّرةً عنْ غيرِهَا في تاريخِ النَّسخِ.
ولا يوجدُ ما يشيرُ إلى أنَّ هذِهِ النُّسخةَ مقابلةٌ على غيرِهَا مِنَ النَّسخِ.
والنُّسخةُ مضبوطةٌ بالشَّكلَ ضبطَاً تامَّاً.
***
صورة أول صفحة من المخطوطة
الصفحة الأخيرة من المخطوطة
خامسا ً: نسخةُ مديريَّةِ أوقافِ جنين
(ج)(1295 هـ):
1.
الاسمُ المدوَّنُ على النُّسخةِ: كتابُ نهايةِ التَّدريبِ نظمُ غايةِ التَّقريبِ.
2.
اسمُ المؤلِّفِ على النُّسخةِ: للإمامِ العلَّامةِ والحبرِ الفهَّامةِ، الشَّيخُ عُميرُ العمريطيُّ، الشَّرفيُّ، الشَّافعيُّ، رحمه الله، آمين. قالَ النَّاسخُ:(وفي بعضِ النُّسخِ اسمُ النَّاظمِ: وهوَ شرفُ الدِّينِ بنُ نورِ الدِّينِ).
3.
مكانُ النُّسخةِ: فلسطينُ (القدسُ) مديريَّةُ أوقافِ جنين.
4.
رمزُ النُّسخةِ: (ج). نسبةً لجنين.
5.
رقمُ النُّسخةِ: جنين (12)، وفي آخرِ النُّسخةِ مكتوبٌ: نهايةُ المخطوطِ (655/ 2).
6.
عددُ الأجزاءِ أو الأوراقِ: واحدَةٌ وأربعونَ (41) ورقةً مزدوجةً، وواحدَةٌ وثمانونَ (81) ورقةً مفردةً.
7.
بدءُ النُّسخةِ وختامُهَا:
1) أوَّلُ النُّسخةِ: (كتابُ نهايةِ التَّدريبِ نظمُ غايةِ التَّقريبِ، للإمامِ العلَّامةِ والحبرِ الفهَّامةِ: الشَّيخِ عميرٍ العمريطيِّ، الشَّرفيِّ، الشَّافعيِّ، رحمه الله، آمينَ
…
بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ، الحمدُ للهِ الذي قد اصطفى للعلمِ خيرَ خلقِهِ وشرَّفَا).
2) آخرُ النُّسخةِ: (فالحمدُ للهِ على تمامِهِ ثمَّ صلاةُ اللهِ معْ سلامِهِ، على النَّبيِّ وآلِهِ وصحبِهِ والتَّابعينَ ثمَّ كلّ حزبِهِ. وقدْ كانَ الفراغُ مِنْ كتابةِ هذَا المتنِ الشَّريفِ في غُرةِ جمادى الأولَى .... سنةَ ألفٍ ومئتينِ وخمسٍ وتسعينَ مِنَ الهجرةِ
الشَّريفةِ على صاحبِهَا أفضلُ الصَّلاةِ وأتمُّ السَّلامِ، بقلمِ الفقيرِ الحقيرِ المعترفِ بالذَّنبِ والتَّقصيرِ، أسعدَ بنِ أحمدَ، مِنْ قريةِ برقينَ، غفرَ اللهُ لهُ ولوالديهِ والمسلمينَ أجمعينَ، آمين، اللهمَّ آمين).
8.
اسمُ النَّاسخِ: أسعدُ بنُ أحمدَ.
9.
تاريخُ النَّسخِ: شهرُ جمادى الأوَّل، سنةَ ألفٍ ومئتينِ وخمسٍ وتسعينَ (1295 هـ). وفي تتمَّةِ تاريخِ النُّسخةِ بياضٌ فيهِ ذكرُ اليومِ مِنَ الشَّهرِ، لمْ أستطعِ التَّعرُّفَ إليهِ.
10.
عددُ الأسطرِ، وعددُ الكلماتِ وسطيَّاً: اشتملتْ كلُّ صفحةٍ على سبعةَ عشرَ سطرَاً في الأعمِّ الأغلبِ، وعلى (140) إلى (150) كلمةً في الصَّفحةِ الواحدةِ.
11.
نوعُ الخطِّ، وصفاتُهُ، ولونُ الكلماتِ: كُتِبَ بخطِّ الرُّقعةِ، باللَّونِ الأسودِ.
12.
ملاحظاتٌ على النُّسخةِ: جميعُ الصَّفحاتِ (ب) فيهَا بياضٌ بالشقِّ الأيسرِ للصَّفحةِ، أدَّى إلى طمسِ نصفِ الشَّطرِ الثَّاني مِنْ كلِّ بيتٍ فيهَا، والصَّفحةُ الأولى مِنَ النَّظمِ مُبتلَّةٌ بالماءِ، والنُّسخةُ مختومةٌ بختمِ إدارةِ الأوقافِ الإسلاميَّةِ – القدسُ – قسمُ إحياءِ التُّراثِ الإسلاميِّ – 1402 هـ - 1982 م.
وذكرَ النَّاسخُ في مقدِّمةِ هذهِ المخطوطةِ ما يُشيرُ إلى مقابلتِهَا بغيرِهَا مِنَ النُّسخِ.
والنُّسخةُ مضبوطةٌ ضبطَاً تامَّاً بالشَّكلِ.
***
صورة أول صفحة من المخطوطة
الصفحة الأخيرة من المخطوطة
البابُ الرَّابعُ
تحقيقُ متنِ نهايةِ التَّدريبِ نظمِ غايةِ التَّقريبِ
المقدمة
1 -
الحَمْدُ للهِ الَّذِي قَدِ اصْطَفَى
…
لِلْعِلْمِ خَيرَ خَلْقِهِ وَشَرَّفَا
2 -
وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ
…
عَلَى النَّبِيِّ أَفْضَلِ
(1)
الأَنَام
3 -
مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ
…
وَالتَّابِعِينَ كُلِّهِمْ وَحِزْبِه
الإمام الشافعي، وفقهه
4 -
وَبَعْدَ
(2)
ذَا فَالعِلْمُ خَيرُ رَافِعِ
(3)
…
لَا سِيَّمَا فِقْهُ الإِمَامِ الشَّافِعِي
5 -
فَهُوَ ابْنُ عَمِّ المُصْطَفَى وَلَمْ نَجِدْ
…
لَهُ نَظِيرَاً مِنْ قُرَيشٍ مُجْتَهِدْ
6 -
مُطَبِّقَاً بِعِلْمِهِ الطِّبَاقَا
…
مُطَابِقَاً
(4)
لِلْوَارِدِ اتِّفَاقَا
7 -
مُجَدِّدَاً فِي عَصْرِهِ لِلْمِلَّهْ
…
وَبَعْدَهُ أَصْحَابُهُ الأَجِلَّهْ
8 -
أَعْظِمْ بِهِمْ أَئِمَةً وَحَسْبُهُمْ
…
إِمَامُهُمْ وَخَيرُ كُتْبٍ كُتْبُهُمْ
(1)
(ج): (أشرف).
(2)
قال الفشني: (وهي كلمة يؤتى بها للانتقال من غرض إلى غرض، لا في أول الكلام، وهي مبنية على الضم لقطعها عن الإضافة لفظاً لا معنى، وهي منصوبة في كلام الناظم، ومحل الكلام على إعرابها كتب العربية). تحفة الحبيب ص 6.
(3)
(ج): (نافع)، بخلاف الجميع، ورافع أولى، إشارة لقوله تعالى:{يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات} ، وإن كانت الثانية صحيحة المعنى.
(4)
(ج): (موافقاً).
متن الغاية والتقريب (متن أبي شجاع)
9 -
وَصَنَّفَ القَاضِي أَبُو شُجَاعِ
…
مُخْتَصَرَاً فِي غَايَةِ الإِبْدَاع
10 -
وَغَايَةِ التَّقْرِيبِ وَالتَّدْرِيبِ
…
فَصَارَ يُسْمَى غَايَةَ التَّقْرِيب
11 -
مَعْ كَثْرَةِ التَّقْسِيمِ فِي الكِتَابِ
…
وَحَصْرِهِ خِصَالَ كُلِّ بَاب
المنهج المتبع في النظم
12 -
نَظَمْتُهُ مُسْتَوفِيَاً لِعِلْمِهِ
…
مُسَهِّلَاً لِحِفْظِهِ وَفَهْمِه
13 -
مَعْ مَا بِهِ تَبَرُّعَاً أَلْحَقْتُهُ
…
أَو لَازِمَاً كَمُطْلَقٍ
(1)
قَيَّدْتُهُ
14 -
تَتِمَّةً لِأَصْلِهِ الأَصِيلِ
…
وَلَمْ يُمَيَّزْ خَشْيَةَ التَّطْوِيل
15 -
وَحَيثُ جَاءَ
(2)
الحُكْمُ فِي كِتَابِهِ
…
مُضَعَّفَاً أَتَيتُ بِالمُفْتَى بِه
16 -
مُبَيِّنَاً مَا اخْتَارَهُ بِنَقْلِهِ
…
وَرُبَّمَا حَذَفْتُهُ مِنْ أَصْلِه
17 -
إِنْ لَمْ أَجِدْ لِحَمْلِهِ دَلِيلَا
…
وَلَا إِلىَ تَأوِيلِهِ سَبِيلَا
18 -
وَقَدْ مَشَيتُ مَشْيَهُ فِي الغَالِبِ
…
فِي عَدِّهِ وَحَدِّهِ المُنَاسِب
19 -
مُرَتِّبَاً تَرْتِيبَهُ مُبَيِّنَا
…
مُخَاطِبَاً لِلْمُبْتَدِي مِثْلِي أَنَا
(1)
(ج): (لمطلق).
(2)
(ز)(ظ): (جا). و (ق)(ك)(ج): (جاء).
20 -
فَجَاءَ
(1)
مِثْلَ الشَّرْحِ فِي الوُضُوحِ
…
وَكُنْتُ فِيهِ كَالأَبِ النَّصُوح
21 -
أَرْجُو بِذَاكَ أَعْظَمَ الثَّوَابِ
…
وَالنَّفْعَ فِي الدَّارَينِ بِالكِتَاب
22 -
وَرَبُّنَا المَسْؤُولُ فِي نَيلِ الأَمَلْ
…
وَالعَونِ فِي الإِتْمَامِ مَعْ حُسْنِ العَمَلْ
***
(1)
(ق)(ظ): (فجا) بالتسهيل، و (ز) (ك) (ج):(فجاء) وهو الصَّواب.
كتاب الطهارة
أنواع المياه التي يجوز التطهير بها
23 -
لَهَا مِيَاهٌ سَبْعةٌ وَهْيَ المَطَرْ
…
وَالمَاءُ
(1)
مِنْ بِئْرٍ وَبَحْرٍ
(2)
وَنَهَرْ
24 -
كَذَاكَ مِنْ عَينٍ وَثَلْجٍ وَبَرَدْ
…
ثُمَّ المِيَاهُ أَرْبَعٌ أَيضاً تُعَدْ
أقسامُ المياه
25 -
إِمَّا يَكُونُ طَاهِرَاً مُطَهِّرَاً
…
أَي مُطلقَاً وَلَيسَ مَكْرُوهَاً يُرَى
26 -
أَو طَاهِرَاً مُطَهِّراً لَكِنَّهُ
…
مُشَمَّسٌ بقُطْرِ حَرٍّ يُكْرَهُ
(3)
27 -
أو طَاهِرَاً وَلمْ يَكُنْ مُطَهِّرَا
…
لِكَونِهِ مُستَعمَلَاً أَو غُيِّرَا
28 -
بِطَاهِرٍ مُخَالِطٍ كَثِيرِ
…
سَوَاءً
(4)
الحِسِّيُّ وَالتَّقْدِيرِي
(5)
29 -
رَابِعُهَا مُنَجَّسٌ بِمَا وَصَلْ
…
إِلَيهِ مِنْ نَجَاسَةٍ وَهُوَ أَقَلْ
30 -
مِنْ قُلَّتَينِ أَو بِهَا تَغَيَّرَا
…
مَعْ كَونِهِ بِالقُلَّتَينِ قُدِّرَا
(1)
(ق)(ز): (والما) بالتسهيل، و (ك):(والماء).
(2)
(ق)(ز)(ظ)(ج) قدم البئر على البحر، و (ك): بالعكس.
(3)
(ج) زيادة بيت كامل: (فإن يكن مشمساً بقطر حر
…
فليكره استعماله [
…
]) وما بين معقوفتين غير مفهوم لرداءة النسخة، ولعله:(خوف الضرر).
(4)
(ز): (سوا). (ج): (سوى).
(5)
(ك)(ز): (التقديرِي). (ق)(ظ)(ج): (التقديرِ). والأول الصواب لأنَّ الياء فيه للنسبة.
القلتان
31 -
وَالقُلَّتَانِ نِصْفُ ألْفٍ قُرِّبَا
…
بِرِطْلِ بَغدَادَ الَّذِي قَدْ جُرِّبَا
32 -
وَكُلُّ شَيءٍ مَائِعٍ مَعْ كثْرَتِهْ
…
كَالمَاءِ فِي التَنْجِيسِ
(1)
حَالَ قِلَّتِهْ
(2)
الغسالة
33 -
وَلَو جَرَى قَلِيلُ مَآ عَلَى مَحَلْ
…
نَجَاسَةٍ أَزَالَهَا ثُمَّ انْفَصَلْ
34 -
وَلَمْ يَزِدْ وَزْنَاً وَلَا تَغَيَّرَا
…
فَطَاهِرٌ وَلَمْ يَكُنْ مُطَهِّرَا
(3)
فصل في السواك
35 -
سُنَّ
(4)
السِّوَاكُ مُطْلَقَاً لَكِنَّهُ
…
لِصَائِمٍ بَعْدَ الزَّوَالِ
(5)
يُكْرَهُ
36 -
وَأكَّدُوهُ
(6)
لِلصَّلَاةِ وَالوُضُو
(7)
…
وَبَعْدَ نَومٍ وَلِأَزْمٍ يَعْرُضُ
(1)
(ز): (التجنيس).
(2)
حكم المائعات في هذا البيت من زيادة الناظم على الأصل.
(3)
هذان البيتان المشتملان على حكم الغسالة من زيادة الناظم على الأصل.
(4)
(ظ): (يُسَنُّ).
(5)
(ك): (بعد الزوال في الصيام).
(6)
(ق): (وأكرهوه). ومصححة في هامش النسخة.
(7)
(ز): (والوضوءِ). ولفظة (الوضوء) من زيادة الناظم على الأصل، فقد عدها أبو شجاع ثلاثة: عند تغير الفم من أزم أو غيره، وعند القيام من النوم، وعند الصلاة. انظر متن أبي شجاع ص 6.
فصل في استعمال الأواني
37 -
وَجَازَ أَنْ تُسْتَعْمَلَ الأَوَانِي
…
وَإِنْ تَكُنْ مِنْ أنْفَسِ الأَعْيَان
38 -
إِلَّا مِنَ النَّقْدَينِ فَاحْكُمْ فِي الإِنَا
…
بِحُرْمَةِ اسْتِعْمَالِهِ وَالاِقْتِنَا
39 -
لَا ضَبَّةٍ
(1)
مِنْ فِضَّةٍ صَغِيرَةْ
…
فِي العُرْفِ أَو لِحَاجَةٍ كَبِيرَةْ
(2)
باب الوضوء
فرائض الوضوء
40 -
فَرْضُ الوُضُوءِ نِيَّةٌ مَعْ غَسْلِهِ
…
لِوَجْهِهِ وَغَسْلُ وَجْهٍ كُلِّهِ
(3)
41 -
وَغَسْلُ كُلِّ سَاعِدٍ وَمِرْفَقِ
…
فَإنْ أُبِينَ بَعْضُهُ فَمَا بَقِي
42 -
وَمَسْحُ بَعْضِ الرَّأسِ مُطْلَقَاً بِمَآ
…
وَغَسْلُهُ رِجْلَيهِ مَعْ كَعْبَيهِمَا
43 -
وَالسَّادِسُ التَّرْتِيبُ مِثْلَمَا ذُكِرْ
…
وَغَطْسَةٌ تَكْفِي وَإِنْ لَمْ يَسْتَقِرْ
(4)
سنن الوضوء
44 -
وَهَاكَ عَشْرَاً كُلُّهَا تُسَنُّ لَهْ
…
النُّطْقُ فِيهِ أوَّلَاً بِالبَسْمَلَهْ
(1)
(ز): (صغيرة). مزيدة سهواً بعد (ضبة).
(2)
حكم ضبة الفضة الصغيرة والكبيرة تقييدٌ من الناظم لما أطلقه الأصل من حرمة استعمال الأواني من النقدين.
(3)
(ك): (كلِّ وجهِهِ). (ظ): (وجهِهِ كلِّهِ).
(4)
ما تضمنه هذا الشطر من زيادة الناظم على الأصل.
45 -
وَالغَسْلُ لِلْكَفَّينِ خَارِجَ الوِعَآ
(1)
…
وَمَضْمِضَنْ وَاسْتَنْشِقَنْ
(2)
وَلْيُجْمَعَا
46 -
وَامْسَحْ جَمِيعَ الرَّأسِ أَو مَا قَدْ سَتَرْ
…
وَالأُذُنَينِ بَاطِنَاً وَمَا ظَهَرْ
47 -
بِمَآ
(3)
وَخَلِّلْ سَائِرَ الأَصَابِعِ
…
وَلِحْيَةً كَثِيفَةً فِي الوَاقِع
48 -
وَقَدِّمِ اليُمْنَى عَلَى الشِّمَالِ
…
مُثَلِّثَاً فِي كُلِّهِ مُوَالِي
نواقض الوضوء
(4)
49 -
نَوَاقِضُ الوُضُوءِ خَمْسٌ
(5)
خَارِجُ
…
مِنْ مَخْرَجَيهِ لَا المَنِيُّ الخَارِجُ
50 -
وَنَومُهُ إِلَّا مَعَ التَّمْكِينِ
…
وَمَا أَزَالَ العَقْلَ كَالجُنُون
51 -
وَمَسُّ فَرْجِ الآَدَمِي بِبَطْنِ كَفْ
…
وَلَمسُ أُنْثَى رَجُلَاً
(6)
حَيثُ انْكَشَفْ
(1)
(ظ): (الانا).
(2)
(ق)(ز)(ظ): (مضمضاً واستنشقاً). و (ج): (ومستنشقن).
(3)
(ق)(ز): (بالما). و (ج): (بالماء). وما أثبتناه في (ك) و (ظ).
(4)
رتب الناظم (نواقض الوضوء) بعد المسح على الخفين والاستنجاء، وقدمته لمناسبته الباب. وقدمه أبو شجاع على الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة، دون المسح على الخفين.
(5)
ذكر الأصل أن النواقض ستة، حيث جعل منها:(مس حلقة دبره على الجديد). واكتفى الناظم بذكر الفرج لشمول إطلاق الفرج على القبل والدبر معاً.
(6)
(ق): (رجل).
52 -
لَا لَمسُ
(1)
أُنْثَى مَحْرَمَاً أَو فِي الصِّغَرْ
…
وَلَا بِسِنٍّ أَو بِظُفْرٍ أَو شَعَرْ
باب المسح على الخفين
(2)
شروط المسح على الخفين
53 -
مَسْحُهُمَا يَجُوزُ فِي الوُضُوءِ مَعْ
…
أَرْبَعَةٍ
(3)
مِنَ الشُّرُوطِ تُتَّبَعْ
54 -
أَنْ يُلْبَسَا مِنْ بَعْدِ طُهْرٍ يَكْمُلُ
…
وَيَسْتُرَا مَحَلَّ فَرْضٍ يُغْسَلُ
55 -
وَيَصْلُحَا لِمَشْيِهِ مُتَابِعَا
(4)
…
وَطُهْرُ كُلٍّ زِيدَ شَرْطَاً رَابِعَا
مدة المسح على الخفين
56 -
وَيَمْسَحُ المُقِيمُ فِي إِقَامَتِهْ
…
مِقْدَارَ يَومٍ كَامِلٍ بِلَيلَتِهْ
57 -
وَيَمْسَحُ المُسَافِرُ المُوَالِي
…
ثَلَاثَةً تُعَدُّ بِاللَّيَالِي
58 -
ثُمَّ ابْتِدَاءُ
(5)
المُدَّتَينِ بِالحَدَثْ
…
وَهْوَ الَّذِي مِنْ بَعْدِ لُبْسٍ قَدْ حَدَثْ
59 -
وَمَنْ يُسَافِرْ بَعْدَ مَسْحٍ فِي الحَضَرْ
…
وَالعَكْسُ لَمْ يَسْتَوفِ مُدَّةَ السَفَرْ
(1)
(ق): (مس).
(2)
قدم الناظم باب (المسح على الخفين) على الغسل، خلافاً للأصل.
(3)
(ق)(ز)(ظ)(ج): (ثلاثةٍ) وهو يتوافق مع الأصل. وما أثبتناه من (ك). تبعاً لمجموع الشروط التي ذكرها الناظم، والتي بين فيها الشرط الرابع المزيد، بقوله:(وطهر كل زيد شرطاً رابعا).
(4)
(ك): (تتابعا).
(5)
(ز): (ابتدا).
مبطلات المسح على الخفين
60 -
وَمُبْطِلَاتُ المَسْحِ بَعْدَ صِحَّتِهْ
…
ثَلَاثَةٌ وَهِيَ انْقِضَاءُ
(1)
مُدَّتِهْ
61 -
كَذَاكَ خَلْعُ خُفِّهِ مِنْ رِجْلِهِ
…
وَكُلُّ شَيءٍ مُوجِبٌ لِغُسْلِه
باب الاستنجاء
62 -
وَيَجِبُ اسْتِنْجَاءُ
(2)
كُلِّ مُحْدِثِ
…
مِنْ كُلِّ رِجْسٍ خَارِجٍ مُلَوِّث
63 -
بِالمَاءِ
(3)
أَو ثَلَاثَةٍ أَحْجَارِ
…
يُنْقِي بِهِنَّ مَوضِعَ الأَقْذَار
64 -
وَالجَمْعُ أَولَى وَلْيُقَدِّمِ الحَجَرْ
…
وَالمَاءُ
(4)
أَولَى وَحْدَهُ إِنِ اقْتَصَرْ
آداب قضاء الحاجة
65 -
وَليَجْتَنِبْ قِبْلَتَنَا بِعَورَتِهْ
…
قُبْلَاً وَدُبْرَاً عِنْدَ فَقْدِ سُتْرَتِهْ
66 -
كَذَا القُعُودَ
(5)
صَوبَ شَمْسٍ وَقَمَرْ
…
وَتَحْتَ كُلِّ مُثْمِرٍ مِنَ الشَّجَرْ
(1)
(ز): (انقضا).
(2)
(ق)(ز): (استنجا).
(3)
(ق)(ز): (بالما).
(4)
(ق)(ز): (والما).
(5)
(ز): (العقود).
67 -
وَالظِّلِّ وَالطَّرِيقِ وَالأَجْحَارِ
(1)
…
وَكُلِّ مَاءٍ لَمْ
(2)
يَكُنْ بِجَارِ
(3)
68 -
وَحَمْلَ ذِكْرٍ وَالكَلَامَ وَالعَبَثْ
…
وَطُهْرَهُ بِالمَاءِ
(4)
مَوضِعَ الخَبَثْ
(5)
باب الغسل
شروط وجوب الغسل
69 -
وُجُوبُهُ بِسِتَّةٍ أَشْيَاءِ
…
ثَلَاثَةٌ تَخْتَصُّ بِالنِّسَاء
70 -
الحَيضُ وَالنِّفَاسُ وَالوِلَادَةْ
…
عِنْدَ انْقِطَاعِ الكُلِّ لِلْعِبَادَةْ
71 -
وَاشْتَرَكَ
(6)
النِّسَا مَعَ الرِّجَالِ
…
فِي المَوتِ وَالجِمَاعِ وَالإِنْزَال
فرائض الغسل
72 -
وَإِنْ تُرِدْ فُرُوضَهُ فَالنِّيَّةْ
…
وَالغَسْلُ لِلنَّجَاسَةِ العَينِيَّةْ
(1)
(ج): (والأجْحَار). (ق)(ز)(ك)(ظ): (الأحْجَار). قال الفشني: (الأجحار: بتقديم الجيم، جمع جحر، بضم الجيم وسكون الحاء المهملة). تحفة الحبيب ص 38.
(2)
(ق): (مالم).
(3)
(ك)(ظ)(ج): (بجارِي).
(4)
(ق): (بالما).
(5)
ما تضمنه هذا البيت من زيادة الناظم على الأصل إلا قوله: (والكلام).
(6)
(ك): (واشتراك).
73 -
وَأَنْ يَعُمَّ المَاءُ
(1)
سَائِرَ
(2)
البَدَنْ
…
مَعَ الشُعُورِ
(3)
ظَاهِرَاً وَمَا بَطَنْ
سنن الغسل
74 -
وَيُسْتَحَبُّ قَبْلَهُ الوُضُوءُ
(4)
لَهْ
…
وَالنُّطْقُ فِي ابْتِدَائِهِ بِالبَسْمَلَهْ
75 -
وَالبَدْءُ
(5)
بِاليَمِينِ فَالشِّمَالِ
…
مُدَلِّكَاً مُثَلِّثَاً
(6)
مُوَالِي
فصل في الأغسال المسنونة
76 -
وَهَاكَ أَيضَاً عَدَّ أَغْسَالٍ تُسَنْ
…
بِسَبْعَةٍ وَعَشْرَةٍ عَدَّاً
(7)
حَسَنْ
(8)
77 -
لِجُمْعَةٍ
(9)
وَالعِيدِ وَالكُسُوفِ
…
وَغُسْلِ الاِسْتِسْقَاءِ
(10)
وَالخُسُوف
(1)
(ق)(ز): (الما).
(2)
(ق): (جميع).
(3)
(ز): (الشهور).
(4)
(ق): (الوضو).
(5)
(ق): (وليبد).
(6)
(ك): (في كله). بدل (مثلثاً). وهي من زيادة الناظم على الأصل.
(7)
(ك): (عدَّ).
(8)
ذكر الناظم أن عدد الأغسال المسنونة سبعة عشر جرياً على الأصل، إلا أنه عددها في النظم خمسة عشر، حيث أهمل ما ذكره الأصل من سنيَّةِ الغسل للسعي، ولدخول مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد فصل الفشني في شرحه أن الناظم جعل غسل العيد غسلين (للأضحى، وللفطر)، كما فرق بين الغسل للإغماء والغسل للجنون فجعلهما غسلين.
(9)
(ج): (بجمعة).
(10)
(ز): (الاستسقا).
78 -
وَمَنْ يُغَسِّلْ مَيِّتَاً وَمَنْ دَخَلْ
…
فِي دِينِنَا مِنْ بَعْدِ كُفْرٍ اغْتَسَلْ
79 -
وَمَنْ بِهِ إِغْمَاءٌ أَو جُنُونُ
…
إِذَا أَفَاقَ غُسْلُهُ مَسْنُونُ
80 -
وَقَاصِدُ الدُّخُولِ فِي الإِحْرَامِ
…
كَذَا دُخُولُ البَلْدَةِ الحَرَام
81 -
وَلِلْوُقُوفِ بَعْدَهَا فِي عَرَفَةْ
…
وَلِلْمَبِيتِ بَعْدُ بِالمُزْدَلِفَةْ
82 -
وَفِي مِنَىً ثَلَاثَةٌ لِلرَّامِي
…
وَلِلطَّوَافِ سَائِرَ الأَيَّام
باب التيمم
شروط التيمم
83 -
شُرُوطُهُ وُجُودُ عُذْرٍ كَسَفَرْ
…
أَو مَرَضٍ يُفْضِي
(1)
مَعَ المَآ لِلضَّرَرْ
84 -
وَوَقْتُ فِعْلِ مَا لَهُ تَيَمَّمَا
…
وَسَعْيُهُ فِي الوَقْتِ فِي تَحْصِيلِ مَآ
85 -
وَالفَقْدُ بَعْدَ سَعْيِهِ المَذْكُورِ
…
وَأَخْذُ تُرْبٍ خَالِصٍ طَهُور
فرائض التيمم
86 -
أَمَّا الفُرُوضُ
(2)
مُطْلَقَاً فَالنِّيَّةْ
…
فَيَسْتَبِيحُ القُرْبَةَ المَنْوِيَّةْ
(1)
(ق): (يقضي).
(2)
(ق): (الفرض).
87 -
وَمَسْحُ كُلِّ الوَجْهِ وَ
(1)
اليَدَينِ
…
مُرَتَّبَينِ أَي بِضَرْبَتَين
سنن التيمم
88 -
وَسُنَّ بِسْمِ اللهِ وَالتَّوَالِي
…
مُقَدِّمَ اليُمْنَى
(2)
عَلَى الشِّمَال
مبطلات التيمم
89 -
وَأَبْطَلُوهُ باِرْتِدَادٍ يَحْصُلُ
…
وَكُلِّ مَا بِهِ الوُضُوءُ يَبْطُلُ
90 -
وَرُؤْيَةِ المَآ غَيرَ مُحْرِمٍ بِمَا
…
قَضَاؤُهَا مِنْ بَعْدِهِ لَنْ يَلْزَمَا
فصل في المسح على الجبيرة
91 -
وَمَنْ بِهِ جَبِيرَةٌ تَيَمَّمَا
…
عَنِ العَلِيلِ بَعْدَ مَسْحِهَا بِمَآ
92 -
وَغَسْلِ مَا يَبْدُو
(3)
مِنَ الصَّحِيحِ
…
فِي وَقْتِ طُهْرِ عُضْوِهِ الجَرِيح
93 -
وَحَيثُ صَلَّى فَالقَضَا لَمْ يَلْزَمِ
…
مَا لَمْ
(4)
تَكُنْ بِمَوضِعِ التَّيَمُّم
(1)
(ق): (مع).
(2)
(ك): (والبدء باليمنى).
(3)
(ق)(ك)(ج): (يبدوا). (ظ): (يبدُ).
(4)
(ك): (ولم).
94 -
أَو وُضِعَتْ بِغَيرِهِ عَلَى حَدَثْ
(1)
…
وَلَمْ يَجُزْ تَيَمُّمٌ
(2)
مَعَ الخَبَثْ
95 -
وَأَوجَبُوا إِعَادَةَ التَّيَمُّمِ
…
لِكُلِّ فَرْضٍ لَا لِنَفْلٍ فَاعْلَم
باب النجاسة
الأعيان الطاهرة والأعيان النجسة
96 -
وَعَينُ كُلِّ خَارِجٍ مُيَقَّنِ
…
مِنْ أَيِّ فَرْجٍ نَجِسٌ إِلَّا المَنِي
97 -
وَكُلُّ حَيٍّ طُهْرُهُ تَحَتَّمَا
…
لَا الكَلْبِ وَالخِنْزِيرِ مَعْ فَرْعَيهِمَا
98 -
وَكُلُّ مَيتٍ نَجِسٌ بِغَيرِ شَكْ
…
لَا الآَدَمِيِّ وَالجَرَادِ وَالسَّمَكْ
99 -
وَكُلُّ جُزْءٍ
(3)
فِي الحَيَاةِ مُنْفَصِلْ
…
كَمَيتَةِ الحَيِّ الَّذِي مِنْهُ فُصِلْ
(4)
100 -
وَجِلْدُ كُلِّ مَيتَةٍ وَعَظْمُهَا
…
كَذَا الشُعُورُ حُكْمُ كُلٍّ حُكْمُهَا
(5)
101 -
وَعَينُ كُلِّ مَائِعٍ إِنْ أَسْكَرَا
…
نَجَاسَةٌ كَالخَمْرِ لَا مَا خَدَّرَا
(6)
(1)
التصريح بإعادة التيمم فيما إذا كانت الجبيرة بأعضاء التيمم من زيادة الناظم على الأصل.
(2)
(ز): (تيم).
(3)
(ق): (جز).
(4)
ذكر مسألة نجاسة الجزء المنفصل من الحي، من زيادة الناظم على الأصل.
(5)
(ك): (حكمها لحكمها). هذا البيت فيه تفصيل لما جاء مجملاً في الأصل، فلم يذكر حكم جلد الميتة وعظمها وشعرها، وإنما قال:(والميتة كلها نجسة). متن أبي شجاع ص 9.
(6)
(ق): (حذرا).
ما يعفى عنه
102 -
وَلْيُعْفَ عَمَّا لَمْ يَسِلْ
(1)
لَهُ دَمَا
…
فَلَا يَضُرُّ مَيتُهُ قَلِيلَ مَا
103 -
إنْ لَمْ يَكُنْ مَعْ
(2)
طَرْحٍ أَو تَغْيِيرِ
(3)
…
وَعَنْ دَمٍ وَنَحْوِهِ
(4)
يَسِيرِ
(5)
آليات التطهير
104 -
وَالغَسْلُ فِي الأَبْوَالِ وَالأَرْوَاثِ
…
مُحَتَّمٌ بَلْ سَائِرِ الأَخْبَاث
105 -
بِغَسْلَةٍ
(6)
تَعُمُّهُ وَتَذْهَبُ
…
بِالعَينِ مِنْهُ وَالثَّلَاثُ تُنْدَبُ
106 -
إِلَّا صَبِيَّاً بَالَ قَبْلَ أَكْلِهِ
…
خُبْزَاً فَيَكْفِي رَشُّهُ عَنْ غَسْلِه
107 -
وَالشَّرْطُ فِي نَجَاسَةِ
(7)
الكِلَابِ
…
سَبْعٌ وَإِحْدَاهُنَّ بِالتُّرَابِ
(8)
108 -
ثُمَّ الدِّبَاغُ آَلَةُ التَّطْهِيرِ
…
فِي جِلْدِ غَيرِ الكَلْبِ وَالخِنْزِير
(1)
(ق): (تسل).
(2)
(ظ): (عن).
(3)
(ظ): (تغيرا).
(4)
ذكر الأصل (القيح) من جملة ما يعفى عنه، وأشار إليه الناظم بقوله:(ونحوه) عطفاً على الدم.
(5)
(ظ): (يسيرا).
(6)
(ق): (بغسله).
(7)
(ق): (نحاسة).
(8)
ذكر الأصل (الخنزير) عطفاً على الكلب في التطهير، وذلك قياساً عليه، لأن الخنزير أغلظ نجاسة من الكلب، وأهمله الناظم هنا.
109 -
وَالخَمْرُ
(1)
إِنْ تَخَلَّلَتْ تَطْهُرْ لَنَا
…
مَا لَمْ يَكُنْ
(2)
بِطَرْحِ عَينٍ فِي الإِنَا
باب الحيض والنفاس
110 -
كُلُّ الدِّمَا مِنْ سَائِرِ الفُرُوجِ
…
ثَلَاثَةٌ تُعَدُّ فِي الخُرُوج
111 -
نِفَاسٌ أَو حَيضٌ أَوِ اسْتِحَاضَةْ
…
وَفَهْمُهَا يَحْتَاجُ للرِّيَاضَةْ
112 -
فَالحَيضُ مَا تَأتِي بِهِ الجِبِلَّهْ
…
وَلَيسَ عَنْ وَضْعٍ وَلَا عَنْ عِلَّةْ
113 -
ثُمَّ النِّفَاسُ بَعْدَ وَضْعٍ ثُمَّ مَا
…
عَدَاهُمَا اسْتِحَاضَةٌ فَلْيُعْلَمَا
114 -
كَخَارِجٍ قَبْلَ تَمَامِ تِسْعِ
…
سِنِينَ أَو مَعْ طَلْقِهَا وَالوَضْعِ
(3)
مدة الحيض والنفاس والحمل والولادة
115 -
وَالحَيضُ نِصْفُ شَهْرِهَا أَقْصَاهُ
…
وَلَيلَةٌ بِيَومِهَا أَدْنَاهُ
116 -
وَسِتَّةٌ أَو سَبْعَةٌ لِمَا غَلَبْ
…
وَكَونُهُ مِنْ بَعْدِ تِسْعٍ قَدْ وَجَبْ
117 -
أَقَلُّ طُهْرٍ بَينَ حَيضَيهَا
(4)
جُعِلْ
…
كَنِصْفِ شَهْرٍ ثُمَّ أَقْصَاهُ جُهِلْ
(1)
(ز): (والخمرة).
(2)
(ج): (تكن).
(3)
تفصيل دم الاستحاضة في هذا البيت من زيادة الناظم على الأصل.
(4)
(ق)(ز)(ك)(ظ): (حيضها). وما أثبتناه من (ج).
118 -
وَإنْ أَرَدْتَ قَدْرَهُ فِي الغَالِبِ
…
فَفَضْلُ شَهْرٍ بَعْدَ حَيضٍ غَالِبِ
(1)
119 -
وَغَايَةُ النِّفَاسِ لِلسِّتِّينَا
…
وَغَالِبَاً يَكُونُ أَرْبَعِينَا
120 -
وَلَحْظَةٌ أَقَلُّهُ إِذَا حَصَلْ
…
وَقَدْ تُرَى وِلَادَةٌ بِلَا بَلَلْ
121 -
وَإِنْ أَرَدْتَ مُدَّةَ الحَمْلِ الأَقَلْ
…
فَنِصْفُ عَامٍ بَينَ وَضْعٍ وَحَبَلْ
122 -
وَبِالسِّنِينَ أَرْبَعٌ لِلْأَكْثَرِ
…
وَغَالِبَاً بتِسْعَةٍ مِنْ أَشْهُر
فصل فيما يحرم على المحدث
123 -
وَتَحْرُمُ الصَّلَاةُ كَالتَّطَوُّفِ
…
مِنْ حَائِضٍ وَمَسُّهَا لِلمُصْحَفِ
(2)
124 -
وَالنُّطْقُ بِالقُرْآَنِ إِنْ لَمْ تَقْصِدِ
…
أَذْكَارَهُ
(3)
وَلُبْثُهَا فِي المَسْجِد
125 -
كَذَا الدُّخُولُ
(4)
حَيثُ تَنْضَحُ الدِّمَا
…
وَالصَّومُ وَاسْتِمْتَاعُ زَوجِهَا بِمَا
126 -
يَكُونُ بَينَ سُرَّةٍ وَرُكْبَةِ
…
بِوَطْئِهَا أَو لَمسِهَا لَا الرُّؤْيَة
(1)
ما تضمنه هذا البيت من زيادة الناظم على الأصل، وهو استنتاج غالب الطهر بطرح غالب الحيض من الشهر.
(2)
ذكر الأصل من جملة ما يحرم على الحائض: (مس المصحف وحمله)، وأهمل الناظم (حمله)، لأن حرمة مس المصحف تعني من باب أولى حرمة حمله.
(3)
(ز): (أذكارها).
(4)
(ق): (لدخول).
127 -
وَصَومُهَا مِنْ قَبْلِ الاِغْتِسَالِ
…
يَحِلُّ دُونَ سَائِرِ الخِصَالِ
(1)
128 -
وَمَا عَدَا الثَّلَاثَةَ المُؤَخَّرَهْ
…
حَرِّمْهُ باِلجَنَابَةِ المُؤَثِّرَهْ
129 -
وَكُلُّ مَا حَرَّمْتَهُ بِالحَيضِ حَلْ
…
لِمُحْدِثٍ إِلَّا الثَّلَاثَةَ الأُوَلْ
***
(1)
ما تضمنه هذا البيت من زيادات الناظم على الأصل، لأن تحريم الصوم بالحيض لا بالحدث، وقد زال، بخلاف سائر الخصال المذكورة كالصلاة وقراءة القرآن
…
فلا بد فيها من الطهارة من الحدث بالغسل.
كتاب الصلاة
مواقيت الصلاة
130 -
مَفْرُوضُهَا خَمْسٌ فَوَقْتُ الظُّهْرِ
…
مِنَ الزَّوَالِ يَنْتَهِي بِالعَصْر
131 -
إِذْ
(1)
صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيءٍ مِثْلَهُ
…
بَعْدَ الزَّوَالِ غَيرَ ظِلٍّ قَبْلَهُ
132 -
وَالعَصْرُ يَأتِي مَعْ مَصِيرِ ظِلِّهِ
…
بَعْدَ الزَّوَالِ زَائِدَاً عَنْ مِثْلِه
133 -
وَإِنْ يَصِرْ مِثْلَيهِ ظِلٌّ طَارِي
…
بَعْدَ الزَّوَالِ فَهْوَ الاِخْتِيَارِي
(2)
134 -
وَبَعْدَهُ الجَوَازُ مَا لَمْ تَغْرُبِ
…
وَبِالغُرُوبِ جَاءَ
(3)
وَقْتُ المَغْرِب
135 -
لِطُهْرِهِ
(4)
وَالسِّتْرِ
(5)
وَالأَذَانِ مَعْ
…
إِقَامَةٍ وَخَمْسِ رَكْعَاتٍ يَسَعْ
136 -
وَفِي القَدِيمِ يَلْزَمُ امْتِدَادُهُ
…
إِلَى العِشَا وَالرَّاجِحُ اعْتِمَادُهُ
(6)
(1)
(ق): (ان). (ظ): (اذا).
(2)
(ز): (الاختيار).
(3)
(ق): (جا).
(4)
(ز): (بطهره). وقد ذكر الأصل (الوضوء) بدل (الطهر)، قال الفشني:(تعبير الناظم بالطهر الشامل للغسل والتيمم وإزالة الخبث أولى من تعبير أصله بالوضوء). تحفة الحبيب ص 79.
(5)
(ق): (السنن).
(6)
ما تضمنه هذا البيت من زيادة الناظم، وفيه بيان امتداد وقت المغرب إلى العشاء حتى يغيب الشفق الأحمر، وهو الذي رجحه النووي في (المجموع 3/ 30)، فلينظر.
137 -
وَوَقْتُهُ فِي الاِخْتِيَارِ مَا مَضَى
…
عَلَى الجَدِيدِ يَنْقَضِي إِذَا انْقَضَى
(1)
138 -
ثُمَّ العِشَا مِنْ بَعْدِ حُمْرَةِ الشَّفَقْ
…
وَيَنْتَهِي إِذَا بَدَا فَجْرٌ صَدَقْ
139 -
مُخْتَارُهُ لِثُلْثِ لَيلٍ يَجْرِي
…
جَوَازُهُ إِلَى طُلُوعِ الفَجْرِ
(2)
140 -
وَالصُّبْحُ بِالفَجْرِ الأَخِيرِ يُشْرَعُ
…
وَيَنْتَهِي بِالشَّمْسِ حِينَ تَطْلُعُ
141 -
وَوَقْتُهُ المُخْتَارُ لِلاِسْفَارِ
(3)
…
ثُمَّ الجَوَازُ لِلطُّلُوعِ الجَارِي
(4)
شروط وجوب الصلاة
142 -
فَرْضُ
(5)
الصَّلَاةِ لَازِمُ الأَنَامِ
…
بِالعَقْلِ وَالبُلُوغِ وَالإِسْلَام
143 -
وَالطُّهْرِ مِنْ حَيضٍ وَمِنْ نِفَاسِ
…
قَدْرَ الصَّلَاةِ بِاتِّفَاقِ النَّاسِ
(6)
144 -
وَيُضْرَبُ الصَّبِيُّ بَعْدَ عَشْرِ
…
وَبَعْدَ سَبْعٍ يُكْتَفَى بِالأَمْرِ
(7)
(1)
(ج): (انقضا).
(2)
(ك): (ووقته المختار ثلث ليله
…
ثم الجواز لانتهاء كله).
(3)
(ق)(ج): (للأسفار). (ك): (للاسفاري).
(4)
(ج): (الجار).
(5)
(ق): (فروض).
(6)
(ك): (والطهر من نفاسها والحيض
…
بقدر ما يؤتى بذاك الفرض). وفي (ز): ذكره في الهامش. وما تضمنه هذا البيت شرطٌ رابعٌ من شروط وجوب الصلاة، وهو من زيادة الناظم.
(7)
ما تضمنه هذا البيت من زيادة الناظم على الأصل.
صلاة النافلة
145 -
وَالنَّفْلُ أَقْسَامٌ فَخَمْسٌ تُفْعَلُ
…
جَمَاعَةً كَالفَرْضِ وَهِيَ أَفْضَلُ
(1)
146 -
وَهُنَّ الاِسْتِسْقَاءُ
(2)
وَالكُسُوفُ
…
لِلشَّمْسِ وَالعِيدَانُ وَالخُسُوفُ
147 -
وَمِنْهُ سَبْعَ عَشْرَةً
(3)
لَا تُشْرَعُ
…
جَمَاعَةً
(4)
بَلْ لِلفُرُوضِ تَتْبَعُ
148 -
مِنْ قَبْلِ فَرْضِ الصُّبْحِ رَكْعَتَانِ
…
وَالظُّهْرُ أَيضَاً بَعْدَهُ ثِنْتَان
149 -
وَأَرْبَعٌ مِنْ قَبْلِ فَرْضِ الظُّهْرِ
…
وَأَرْبَعٌ كَذَاكَ قَبْلَ العَصْر
150 -
وَبَعْدِ فَرْضِ المَغْرِبِ اثْنَتَانِ
(5)
…
كَذَا العِشَاءُ بَعْدَهُ ثِنْتَان
151 -
وَرَكْعَةٌ لِوِتْرِهِ وَهِيَ الأَقَلْ
…
فَإِنْ يُصَلِّ
(6)
قَبْلَهَا عَشْرَاً كَمَلْ
152 -
كَذَا الضُّحَى وَنَفْلُ لَيلٍ يُوجَدُ
…
مَعَ التَّرَاوِيحِ الثَّلَاثَ أَكَّدُوا
153 -
ثُمَّ الضُّحَى أَقَلُّهُ ثِنْتَانِ
…
وَلَمْ يَزِدْهُ الجُلُّ عَنْ ثَمَان
154 -
أَمَّا صَلَاةُ اللَّيلِ فَالتَّهَجُّدُ
…
وَهُوَ الَّذِي مِنْ بَعْدِ نَومٍ يُوجَدُ
(1)
الإشارة إلى سنية الجماعة في هذه النوافل، والتصريح بالتفضيل من زيادة الناظم على الأصل.
(2)
(ق)(ز): (الاستسقا).
(3)
(ق): (عشر).
(4)
الإشارة إلى عدم مشروعية السنن الرواتب جماعة من زيادة الناظم على الأصل.
(5)
(ز): (اثنان).
(6)
(ق)(ز)(ظ): (يصلي).
155 -
وَلِلتَّرَاوِيحِ اعْتَبِرْ عِشْرِينَ فِي
…
شَهْرِ الصِّيَامِ كُلَّ لَيلَةٍ تَفِي
(1)
شرائط الصلاة قبل الدخول فيها
156 -
شُرُوطُهَا أَرْبَعَةٌ
(2)
لِذِي الفِطَنْ
…
طُهْرُ اللِّبَاسِ وَالمَكَانِ وَالبَدَنْ
157 -
وَسَتْرُ
(3)
لَونِ عَورَةٍ وَإِنْ خَلَا
(4)
…
وَعِلْمُهُ بِالوَقْتِ وَلْيَسْتَقْبِلَا
158 -
وَتَرْكُ الاِسْتِقْبَالِ فِي نَفْلِ السَّفَرْ
…
وَشِدَّةِ الخَوفِ المُبَاحِ مُغْتَفَرْ
أركان الصلاة
159 -
أَرْكَانُهَا عَلَى الطَّرِيقِ الآَتِيَةْ
…
بِعَشْرَةٍ تُعَدُّ مَعْ ثَمَانِيَةْ
160 -
نِيَّتُهَا مَعْ لَفْظِ تَكْبِيرٍ صَدَرْ
…
مَعَ القِيَامِ فِي الفُرُوضِ إِنْ قَدَرْ
161 -
وَبَعْدَهُ القِرَاءَةُ
(5)
المُسْتَكْمِلَةْ
…
فَاتِحَةَ الكِتَابِ مِنْهَا البَسْمَلَةْ
(1)
(ك): (تفِ). ما تضمنته الأبيات الثلاثة الأخيرة من تفصيل لعدد وماهية كل من صلاة الضحى وصلاة الليل وصلاة التراويح، من زيادة الناظم على الأصل.
(2)
ذكر الأصل خمسة شروط للصلاة قبل الدخول فيها، حيث فَصَلَ طهارة البدن عن طهارة المكان، وضم طهارة اللباس إلى ستر العورة بطاهر، وجمع الناظم بين طهارة المكان واللباس والبدن فجعلهما واحداً.
(3)
(ق): (ويستر).
(4)
(ق): (خلي).
(5)
(ق)(ز)(ظ): (القراة).
162 -
وَبَعْدَهَا ارْكَعْ وَاطْمَئِنَّ رَاكِعَا
…
ثُمَّ اعْتَدِلْ وَلْتَطْمَئِنَّ
(1)
رَافِعَا
163 -
وَاسْجُدْ إِذَاً ثُمَّ اطْمَئِنَّ
(2)
سَاجِدَا
…
وَبَعْدَهُ اجْلِسْ وَاطْمَئِنَّ قَاعِدَا
164 -
وَبَعْدَهُ اسْجُدْ سَجْدَةً كَالسَّابِقَةْ
…
وَاعْدُدْهُمَا رُكْنَاً بِلَا مُفَارَقَةْ
(3)
165 -
وَهَكَذَا فِي كُلِّ رَكْعَةٍ خَلَا
…
تَكْبِيرَهَا مَعْ نِيَّةٍ فَأَوَّلَا
(4)
166 -
وَاجْلِسْ أَخِيرَاً وَأتِ بِالتَّشَهُّدِ
…
وَبَعْدَهُ صَلِّ عَلَى مُحَمَّد
167 -
وَنِيَّةُ الخُرُوجِ فِي قَولٍ هُجِرْ
(5)
…
مُسَلِّمَاً مُرَتِّبَاً كَمَا ذُكِرْ
أبعاض الصلاة
168 -
وَلِلصَّلَاةِ سُنَّتَانِ قَبْلَهَا
…
وَسُنَّتَانِ فِي خِلَالِ فِعْلِهَا
169 -
فَالْأَوَّلُ الأَذَانُ وَالإِقَامَةْ
(6)
…
لِفَرْضِهَا حَتَّى القَضَا
(7)
إِذْ رَامَهْ
(8)
(1)
(ق): (وتطمئن).
(2)
(ك): (ولتطمئن).
(3)
التفصيل الوارد في هذا البيت من زيادة الناظم على الأصل.
(4)
(ك): (فالأولا). وما تضمنه هذا البيت تتمة مزيدة من الناظم.
(5)
التصريح بهجران التلفظ بنية الخروج من زيادة الناظم على الأصل.
(6)
(ك): (مع إقامته).
(7)
(ظ): (الأدا).
(8)
(ك): (لفرضه أدائه وفائته). وبيان سنية الأذان والإقامة للأداء والقضاء من زيادة الناظم.
170 -
وَالثَّانِ أَوَّلُ التَّشَهُّدَينِ
…
فِي كُلِّ فَرْضٍ فَوقَ
(1)
رَكْعَتَين
171 -
كَذَا القُنُوتُ آَخِرَاً إِذَا اعْتَدَلْ
…
فِي الصُّبْحِ بَلْ فِي الخَمْسِ إِنْ أَمَرٌ نَزَلْ
(2)
172 -
كَذَا قُنُوتُ الوِتْرِ فِي قِيَامِهِ
…
مِنْ نِصْفِ شَهْرِ الصَّومِ لِاخْتِتَامِه
هيئات الصلاة
173 -
وَهَذِهِ هَيئَاتُهَا المَذْكُورَةْ
…
فِي خَمْسَ عَشْرَ خَصْلَةً مَحْصُورَةْ
174 -
رَفْعُ اليَدَينِ مَعْ تَحَرُّمٍ وَمَعْ
…
رُكُوعِهِ وَالرَّفْعِ مِنْهُ إِذْ
(3)
رَفَعْ
(4)
175 -
وَوَضْعُهُ اليُمْنَى عَلَى اليُسْرَى
(5)
كَذَا
…
تَوَجُّهٌ وَذِكْرُهُ التَّعَوُّذَا
176 -
وَالجَهْرُ وَالإِسْرَارُ وَالتَّأمِينُ فِي
…
أُمِّ القُرْانِ ثُمَّ سُورَةٌ تَفِي
177 -
وَالنُّطْقُ بِالتَّكْبِيرِ كُلَّمَا انْتَقَلْ
…
وَجُمْلَةُ التَّسْمِيعِ كُلَّمَا اعْتَدَلْ
178 -
كَذَلِكَ التَسْبِيحُ فِي الرُّكُوعِ
…
وَفِي السُّجُودِ مَوضِعِ الخُضُوع
(1)
(ق): (فاق).
(2)
بيان سنية قنوت النوازل في الفرائض من زيادة الناظم على الأصل.
(3)
(ق)(ز)(ظ): (إذا).
(4)
(ز): (فرع).
(5)
(ج): (اليسرا).
179 -
وَالاِفْتِرَاشُ
(1)
فِي الجُلُوسِ الأَوَّلِ
…
أَمَّا الأَخِيرُ فَالتَّوَرُّكُ الجَلِي
180 -
وَبَسْطُهُ الشِّمَالَ مِنْ يَدَيهِ
…
مَوضُوعَتَينِ قُرْبَ رُكْبَتَيهِ
(2)
181 -
وَقَبْضُهُ اليُمْنَى سِوَى المُسَبِّحَةْ
…
فَلَمْ
(3)
تَزَلْ مَبْسُوطَةً مُسَبِّحَةْ
182 -
تُرْفَعُ مَعْ تَشَهُّدٍ مُشِيرَةْ
…
بِذَاكَ
(4)
وَالتَّسْلِيمَةُ الأَخِيرَةْ
فصل فيما تخالف به الأنثى الذكر
183 -
فِي خَمْسَةٍ تُخَالِفُ الأُنْثَى الذَّكَرْ
(5)
…
فِي الحُكْمِ نَدْبَاً أَو وُجُوبَاً مُعْتَبَرْ
(6)
184 -
فَمِرْفَقَيهِ سُنَّ أَنْ يُبَاعِدَا
…
عَنْ جَانِبَيهِ رَاكِعَاً وَسَاجِدَا
185 -
وَأَنْ يُقِلَّ بَطْنَهُ عَنِ الفَخِذْ
…
عِنْدَ السُّجُودِ وَهْيَ ضُمَّتْ حِينَئِذْ
186 -
وَجَهْرُهُ يُسَنُّ بِالغُرُوبِ
…
إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ فِي المَكْتُوب
187 -
وَتَخْفِضُ الأُنْثَى بِكُلِّ حَالِ
…
صَوتَاً لَهَا بِحَضْرَةِ الرِّجَال
(1)
(ز): (والافراش).
(2)
(ظ): (منكبيه).
(3)
(ز): (ولم).
(4)
(ظ): (بذلك).
(5)
عبر الناظم عن الرجل والمرأة بالذكر والأنثى، خلافاً لأصله. قال الفشني:(فتعبير الناظم أحسن من تعبير أصله). تحفة الحبيب ص 107.
(6)
هذا الشطر المفصِّل لمخالفة المرأةِ الرجلَ في الحكم الواجب والمندوب من زيادة الناظم على الأصل.
188 -
وَالسُّنَّةُ التَّسْبِيحُ لِلذُّكُورِ
…
إِنْ نَابَهُمْ شَيءٌ مِنَ الأُمُورِ
(1)
189 -
وَتَصْفِقُ الأُنْثَى بِبَطْنِ كَفِّهَا
…
ظَهْرَ اليَدِ الشِّمَالِ بَعْدَ كَشْفِهَا
190 -
وَعَورَةُ الرِّجَالِ حَيثُ تُشْتَرَطْ
(2)
…
مِنْ سُرَّةٍ لِرُكْبَةٍ هُنَا
(3)
فَقَطْ
191 -
وَعَورَةُ الحُرَّةِ
(4)
دُونَ مَينِ
…
مَا كَانَ غَيرَ الوَجْهِ وَالكَفَّينِ
(5)
192 -
وَإِنْ
(6)
تَكُنْ رَقِيقَةً فَكَالذَّكَرْ
…
وَسَوفَ يَأتِي حُكْمُ عَورَةِ النَّظَرْ
مبطلات الصلاة
193 -
وَالمُبْطِلَاتُ لِلصَّلَاةِ تُعْتَبَرْ
…
لِمَنْ أَرَادَ عَدَّهَا إِحْدَى عَشَرْ
194 -
وَهِيَ الكَلَامُ العَمْدُ
(7)
أَو
(8)
مَا أَشْبَهَهْ
…
إِذَا بَدَا حَرْفَانِ نَحْوُ القَهْقَهَةْ
(1)
(ق): (المأمور).
(2)
(ز)(ك): (يشترط).
(3)
(ق): (هذا).
(4)
(ج): (الحر).
(5)
(ك): (وعورة الأنثى المضر كشفها
…
ما كان غير وجهها وكفها). وأورد (ز) البيت في الهامش.
(6)
(ك): (ولا).
(7)
(ق): (المعمد).
(8)
(ظ): (و).
195 -
وَالفِعْلُ إِنْ يَكْثُرْ وِلَاءً
(1)
وَالحَدَثْ
…
وَمَا طَرَا مِنْ نَجَسٍ إِذَا مَكَثْ
196 -
وَمِثْلُ ذَلِكَ انْكِشَافُ عَورَتِهْ
…
وَأَنْ يَصِيرَ تَارِكَاً لِقِبْلَتِهْ
197 -
وَأَكْلُهُ وَشُرْبُهْ وَرِدَّتُهْ
…
أَو غُيِّرَتْ بَعْدَ انْعِقَادٍ نِيَّتُهْ
فصل في بيان ما تشتمل عليه الصلاة
(2)
198 -
وَكُلُّ مَا فِي الخَمْسِ مَرَّ وَانْجَلَى
(3)
…
قَولَاً وَفِعْلَاً خُذْهُ أَيضَاً مُجْمَلَا
199 -
فَالرَّكَعَاتُ سَبْعَ عَشْرَةً
(4)
تُرَى
…
وَالسَّجَدَاتُ ضِعْفُهَا
(5)
بِلَا امْتِرَا
200 -
وَالخَمْسُ فِيهَا عَشْرُ تَسْلِيمَاتِ
…
وَتِسْعَةٌ مِنَ التَّشَهُّدَات
201 -
تَسْبِيحُهَا مُثَلِّثَاً بِهَا مِئَةْ
…
وَنِصْفُهَا بَعْدَ ثَلَاثٍ مُنْشَأَةْ
202 -
وَجُمْلَةُ التَّكْبِيرِ حَيثُ تُجْمَعُ
(6)
…
فَإِنَّهَا تِسْعُونَ ثُمَّ أَرْبَعُ
(1)
(ق): (ولا). تقييد إطلاق الفعل الكثير بالموالاة من زيادة الناظم.
(2)
أبيات هذا الفصل لا يحتاج طالب العلم تحفظها لبدهيتها، ولعدم تعلقها بمسائل الفقه، وإنما هي من باب العد والإحصاء لا غير.
(3)
(ق): (وانجلا).
(4)
(ق): (عشر).
(5)
(ق): (ضفها).
(6)
(ز): (تجتمع).
203 -
وَجُمْلَةُ
(1)
الأَرْكَانِ مِنْ بَعْدِ المِئَةْ
…
عِشْرُونَ ثُمَّ سِتَّةٌ مُجَزَّأَةْ
204 -
مِنْهَا ثَلَاثُونَ ابْتِدَاءً
(2)
خُصِّصَتْ
…
بِالصُّبْحِ فَافْهَمْ
(3)
كَيفَ مِنْهُ لُخِّصَتْ
205 -
وَالمَغْرِبُ اخْتَصَّتْ
(4)
مِنَ الأَرْكَانِ
…
بِأَرْبَعِينَ بَعْدَهَا رُكْنَان
206 -
وَقَدْ بَقِي خَمْسُونَ ثُمَّ أَرْبَعَةْ
…
عَلَى رُبَاعِيٍّ فَقَطْ مُوَزَّعَةْ
207 -
وَكُلُّ ذَاكَ بِالبَدِيهِ يُعْلَمُ
…
وَعِدَّةُ الأَرْكَانِ لَيسَتْ
(5)
تُفْهَمُ
(6)
فرع فيما يجب عند العجز عن القيام في الصلاة
208 -
وَمَنْ يُصَلِّ
(7)
الفَرْضَ عِنْدَ عَجْزِهِ
(8)
…
عَنِ
(9)
القِيَامِ جَالِسَاً
(10)
فَلْيُجْزِه
(1)
(ق): (وحملة).
(2)
(ق)(ز): (ابتدا).
(3)
سقطت من (ظ).
(4)
(ق): (احتصت). (ظ): (خُصَّت).
(5)
(ق): (ليس).
(6)
سقط هذا البيت كاملاً من (ك).
(7)
(ك): (يصلي). (ج): (يصاب).
(8)
(ق): (عجره).
(9)
(ج): (عند).
(10)
(ظ): (عاجزاً).
209 -
وَإِنْ يَكُنْ
(1)
مَعْ عَجْزِهِ لَمْ يَسْتَطِعْ
…
أَيضَاً جُلُوسَاً فَلْيُصَلِّ مُضْطَجِعْ
سجود السهو
210 -
سُنَّ السُّجُودُ عِنْدَ فِعْلِ مَا نُهِي
…
عَنْ فِعْلِهِ أَو تَرْكِ مَأمُورٍ بِه
211 -
فَحَيثُ كَانَ الفِعْلُ عَمْدَاً يُبْطِلُ
…
فَاسْجُدْ لَهْ إِنْ كَانَ سَهْوَاً يَحْصُلُ
212 -
وَالتَّرْكُ لِلْمَأمُورِ تَرْكُ فَرْضِ
…
أَو غَيرِهِ مِنْ هَيئَةٍ أَو بَعْض
213 -
فَالفَرْضُ لَيسَ بِالسُّجُودِ يَنْجَبِرْ
…
بَلْ فِعْلُهُ مُحَتَّمٌ وَإِنْ ذُكِرْ
214 -
بَعْدَ السَّلَامِ وَالزَّمَانُ يَقْرُبُ
…
عَلَى البِنَآ ثُمَّ السُّجُودُ يُنْدَبُ
215 -
وَإِنْ يَكُنْ مِنْ بَعْدِ فِعْلِ
(2)
مِثْلِهِ
…
فَمِثْلُهُ يَكْفِي إِذَاً عَنْ فِعْلِه
216 -
وَالبَعْضُ حَيثُ فَاتَ لَا يُسْتَدْرَكُ
…
بَلْ يَحْرُمُ اسْتِدْرَاكُهُ إِذْ يُتْرَكُ
(3)
217 -
إِنْ كَانَ
(4)
بَعْدَهُ بِفَرْضٍ اشْتَغَلْ
…
وَيُنْدَبُ السُّجُودُ جَبْرَاً لِلْخَلَلْ
218 -
وَتَارِكُ الهَيئَةِ لَا يَعُودُ
…
لِفِعْلِهَا وَلَا لَهُ سُجُودُ
(5)
(1)
(ظ): (لم يكن).
(2)
(ق): (نفل).
(3)
(ك): (والبعض ليس واجب التدارك
…
بل لا يجوز فعله للتارك). وأورده (ز) في الهامش.
(4)
سقطت من (ق).
(5)
(ك): (السجود).
219 -
وَمَنْ يَشُكُّ فِي صَلَاتِهِ اعْتَمَدْ
…
يَقِينَهُ وَبَعْدَ أَنْ يَبْنِي
(1)
سَجَدْ
220 -
ثُمَّ السُّجُودُ سَجْدَتَانِ بَعْدَمَا
…
يُتِمُّهَا وَقَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَا
(2)
الأوقات التي تكره فيها الصلاة
221 -
كُلُّ صَلَاةٍ لَمْ يَكُنْ لَهَا سَبَبْ
…
فِي الخَمْسَةِ الأَوقَاتِ حَتْمَاً
(3)
تُجْتَنَبْ
222 -
مِنْ بَعْدِ فَرْضِ الصُّبْحِ فِي وَقْتِ الأَدَا
…
إلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ عِنْدَ الاِبْتِدَا
…
ِبْتِدَا
223 -
وَبَعْدَ ذَلِكَ الطُّلُوعِ المُعْتَبَرْ
…
إلَى ارْتِفَاعِ الشَّمْسِ رُمْحَاً فِي النَّظَرْ
224 -
وَعِنْدَ الاِسْتِوَاءِ
(4)
إِلَّا الجُمُعَةْ
…
فَالنَّفْلُ فِيهَا جَائِزٌ إِنْ أَوقَعَهْ
(5)
225 -
وَبَعْدَ
(6)
فَرْضِ
(7)
العَصْرِ لِاصْفِرَارِهَا
…
عِنْدَ الغُرُوبِ ثُمَّ لِاسْتِتَارِهَا
(8)
(1)
(ق)(ج): (بنا). (ز)(ك): (بنى).
(2)
(ق): (سلما).
(3)
(ظ): (حقاً).
(4)
(ز): (الاستوا).
(5)
(ق): (لوقعه). وفي (ك): (وعند الاستوا إلى زوالها
…
في غير يوم جمعة يسعى لها). واستثناء الناظم نفل الجمعة عند الاستواء من أوقات الكراهة من زيادة على الأصل.
(6)
(ز): (بعض).
(7)
(ظ): (فعل).
(8)
(ظ): (لاستنارها).
باب صلاة الجماعة وشروط الاقتداء
226 -
صَلَاتُنَا جَمَاعَةً أَمْرٌ نُدِبْ
…
فِي الخَمْسِ وَالمَنْصُوصُ أَنَّهَا تَجِبْ
(1)
227 -
وَالشَّرْطُ فِي المَأمُومِ
(2)
لَا الإِمَامِ
(3)
…
نِيَّتُهَا فِي حَالَةِ الإِحْرَام
228 -
وَيَقْتَدِي
(4)
النِّسَاءُ
(5)
بِالرِّجَالِ
…
وَلَا يَصِحُّ
(6)
عَكْسُهُ بِحَال
229 -
وَلَا اقْتِدَاءُ
(7)
مُشْكِلٍ بِجِنْسِهِ
…
وَلَا بِأُنْثَى بِخِلَافِ عَكْسِه
230 -
وَغَيرُهُ بِمِثْلِهِ فَلْيَقْتَدِي
…
وَلَا تَصِحُّ
(8)
قُدْوَةٌ بِمُقْتَدِي
(9)
(1)
تنصيص الناظم على وجوب صلاة الجماعة من زيادته على الأصل، قال النووي (ت 676 هـ):(قال الرافعي - وقيل: إنه قول للشافعي -: والصحيح أنها فرض كفاية وهو الذي نص عليه الشافعي في كتاب الإمامة كما ذكره المصنف). انظر المجموع 4/ 182.
(2)
(ظ): (الموموم).
(3)
(ق): (للامام).
(4)
(ك): (وتقتدي). (ج): (ويقتدِ).
(5)
(ق)(ز): (النسا).
(6)
(ج): (يجوز).
(7)
(ق): (اقتدا).
(8)
(ق)(ك): (يصح).
(9)
مسألتا عدم جواز الاقتداء بالمشكل وبالمقتدي في هذين البيتين من زيادة الناظم على الأصل، وهو تفريع على مسألة اقتداء الرجل بالمرأة. وأهمل ما ذكره الأصل من جواز اقتداء الحر بالعبد، والبالغ بالمراهق.
231 -
وَلَا اقْتِدَاءُ
(1)
قَارِئٍ لِلْفَاتِحَةْ
(2)
…
بِمُسْقِطٍ بَعْضَ الحُرُوفِ الوَاضِحَةْ
232 -
أَو مُدْغِمٍ وَلَيسَ فِي مَحَلِّهِ
…
أَو مُبْدِلٍ وَيَقْتَدِي بِمِثْلِهِ
(3)
233 -
وَمُطْلَقَاً صَحَّتْ
(4)
صَلَاةُ المُقْتَدِي
…
إِنْ كَانَ مَعْ إِمَامِهِ فِي المَسْجِد
234 -
وَلَا يَضُرُّ فِيهِ بُعْدٌ مُطْلَقَا
…
أَو
(5)
حَائِلٌ بِنَحْوِ بَابٍ أُغْلِقَا
(6)
235 -
وَإِنْ يَكُنْ كُلٌّ بِغَيرِ مَسْجِدِ
…
أَو فِيهِ شَخْصٌ مِنْهُمَا فَلْيَقْتَدِ
(7)
236 -
بِشَرْطِ قُرْبٍ وَانْتِفَاءِ
(8)
الحَائِلِ
…
فَإِنْ يَكُنْ مَعْ رَابِطٍ مُقَابِل
237 -
لِنَافِذٍ لِمَوضِعِ الإِمَامِ
…
صَحَّ اقْتِدَاءُ
(9)
سَائِرِ الأَقْوَام
(1)
(ق): (اقتدا).
(2)
(ز): (بفاتحة).
(3)
اقتصر أبو شجاع على القول بعدم صحة اقتداء القارئ بالأمي، وما فصَّلهُ الناظم في هذين البيتين من زيادته.
(4)
(ج): (صحة).
(5)
(ز)(ج): (و).
(6)
(ق): (بابا غلقا).
(7)
(ج): (فليقتد).
(8)
(ق): (وانتفا).
(9)
(ق): (اقتدا).
238 -
وَذَرْعُ حَدِّ القُرْبِ حَيثُ يُعْتَبَرْ
…
هُنَا ثَلَاثٌ
(1)
مِنْ مِئِينَ
(2)
تُخْتَبَرْ
(3)
239 -
وَحَيثُ صَحَّتْ قُدْوَةٌ فَجَوِّزِ
…
بِكُلِّ شَخْصٍ مُسْلِمٍ مُمَيِّز
240 -
بِشَرْطِ عِلْمِ المُقْتَدِي بِحَالِهِ
…
وَمَا جَرَى عَلَيهِ فِي انْتِقَالِه
241 -
وَلَمْ يَجُزْ لِلْمُقْتَدِي التَّقَدُّمُ
…
فِي مَوقِفٍ وَباِلفَسَادِ يُحْكَمُ
242 -
وَشَرْطُهَا تَوَافُقُ انْتِظَامِ
…
صَلَاتَيِ المَأمُومِ وَالإِمَام
243 -
فَالخَمْسُ
(4)
بِالكُسُوفِ وَالجَنَائِزِ
…
وَعَكْسُهُ فِي الكُلِّ غَيرُ جَائِز
244 -
وَفَرْضُهَا بِنَفْلِهَا وَالعَكْسُ صَحْ
…
كَذَا الْأَدَاءُ بِالقَضَا عَلَى الأَصَحْ
(5)
باب صلاة المسافر
قصر الصلاة
245 -
قَصْرُ الرُّبَاعِي جَائِزٌ وَلْيُعْتَبَرْ
…
لَهُ شُرُوطٌ سِتَّةٌ وَهِيَ السَّفَرْ
(6)
(1)
(ظ): (ثلاثة).
(2)
(ق): (ماين).
(3)
من قوله: (فإن يكن مع رابط مقابل) إلى هنا من زيادة الناظم على الأصل.
(4)
(ق): (كالخمس).
(5)
من قوله: (وحيث صحت
…
) إلى هنا من زيادة الناظم على الأصل.
(6)
ذكر الأصل خمسة شرائط، وجعلها الناظم ستة، حيث اعتبر السفر شرطاً مفرداً، وأن يكون جائزاً، أي: في غير معصية - كما عبر به الأصل - شرطاً آخر، وجمع بينهما أبو شجاع.
246 -
وَأَنْ يَكُونَ جَائِزَاً وَأَنْ يُرَى
…
سِتَّةَ عَشْرَ فَرْسَخَاً فَأَكْثَرَا
247 -
وَنِيَّةُ القَصْرِ مَعَ الإِحْرَامِ
…
وَتَرْكُ الاِقْتِدَآ بِذِي إِتْمَامِ
(1)
248 -
وَكَونُهُ مُؤَدِّيَاً لَكِنْ قَصَرْ
…
حَيثُ القَضَاءُ
(2)
وَالفَوَاتُ فِي السَّفَرْ
الجمع بين الصلاتين
249 -
وَالجَمْعُ بَينَ ظُهْرِهِ وَعَصْرِهِ
(3)
…
فِي وَقْتِ فَرْضٍ مِنْهُمَا كَقَصْرِه
250 -
كَذَاكَ جَمْعُ مَغْرِبٍ مَعَ العِشَا
…
فِي وَقْتِ أَيِّ ذَينِكَ الفَرْضَينِ شَا
251 -
وَلِلْمُقِيمِ الجَمْعُ بِالتَّقْدِيمِ
…
بِمَطَرٍ مُقَارِنِ التَّسْلِيم
252 -
مِنْ أَوَّلِ الفَرْضَينِ وَالتَّحَرُّمِ
…
أَيضَاً بِكُلٍّ مِنْهُمَا فَلْيُعْلَمِ
(4)
باب صلاة الجمعة
شرائط وجوب صلاة الجمعة
253 -
لَهَا شُرُوطٌ سَبْعَةٌ لِتُلْزَمَا
…
كَونُ المُصَلِّي عِنْدَ ذَاكَ مُسْلِمَا
(1)
(ظ): (تمام).
(2)
(ق): (القضا). وفي (ك) قدم الفوات على القضاء.
(3)
(ق): (عصره وظهره).
(4)
(ق): (فا ليعلم). ومن قوله: (مقارن التسليم
…
) إلى هنا من زيادته، بين فيه شرط جمع التقديم بالمطر.
254 -
مُكَلَّفَاً مُسْتَوطِنَاً حُرَّاً
(1)
ذَكَرْ
…
ذَا صِحَّةٍ بِحَيثُ لَمْ يَنَلْ ضَرَرْ
شرائط فعل صلاة الجمعة
255 -
وَالشَّرْطُ فِيهَا أَنْ تُقَامَ فِي بَلَدْ
…
بِأَرْبَعِينَ وَاسْتِدَامَةُ العَدَدْ
(2)
256 -
وَكَونُهَا جَمَاعَةً فِي كُلِّهَا
…
أَو رَكْعَةٍ وَكَونُهُمْ مِنْ أَهْلِهَا
257 -
وَخُطْبَتَانِ قَبْلَهَا مَعْ طُهْرِ
…
فِي وَقْتِهَا وَذَاكَ وَقْتُ الظُّهْرِ
(3)
258 -
مَعَ القِيَامِ وَالجُلُوسِ المُعْتَبَرْ
…
لِلْفَصْلِ بَينَ الخُطْبَتَينِ إِنْ قَدَرْ
259 -
وَالحَمْدُ للهِ مَعَ الصَّلَاةِ
…
عَلَى النَبِي وَالأَمْرُ بِالخَيرَات
260 -
وَكَونُهُ لِلْمُؤْمِنِينَ دَاعِيَا
…
وَآيَةً مِنَ القُرَانِ تَالِيَا
(4)
شرائط صحة صلاة الجمعة
261 -
وَحَيثُ ضَاقَ الوَقْتُ أَو شَرْطٌ عُدِمْ
…
فَالظُّهْرُ عِنْدَ يَأسِهِمْ مِنْهَا لَزِمْ
262 -
فَلَا تُقَامُ فِي ذَوِي البَوَادِي
…
وَلَو أَقَامُوا عُمْرَهُمْ بِوَادِي
(1)
(ق): (حر).
(2)
شرط استدامة العدد من زيادة الناظم على الأصل.
(3)
(ك): (والوقت وهو وقت ظهر يومها
…
وخطبتان قبلها في وقتها). وأوردها (ز) في الهامش.
(4)
أركان الخطبتين التي ذكرها الناظم في هذين البيتين من زيادته على الأصل.
263 -
وَلَا تَجُوزُ
(1)
جُمْعَتَانِ فِي بَلَدْ
…
إِلَّا كَبِيرَاً فَلْيَجُزْ فِيهِ العَدَدْ
264 -
لَا مُطْلَقَاً بَلْ قَدْرَ مَا يُحْتَاجُ لَهْ
…
فَإِنْ تَكُنْ زِيَادَةً
(2)
فَبَاطِلَةْ
265 -
إِذَا عَلِمْنَا أَنَّهَا تَخَلَّفَتْ
…
عَنْ جُمَعٍ لَو جُمِّعُوا
(3)
بِهَا كَفَتْ
266 -
وَلَا يَضُرُّ كَونُ غَيرِ الزَّائِدَةْ
…
تَعَاقَبَتْ إِذْ كُلُّهَا كَوَاحِدَةْ
(4)
267 -
وَحَيثُ مَا لَمْ يُعْلَمِ التَّقَدُّمُ
…
وَغَيرُهُ فَالظُّهْرُ بَعْدُ يَلْزَمُ
(5)
ما يستحب لصلاة الجمعة (هيئاتها)
268 -
وَالغُسْلُ مَنْدُوبٌ وَ
(6)
تَنْظِيفُ البَدَنْ
…
وَأَخْذُ أَظْفَارٍ وَطِيبٌ فَيُسَنْ
269 -
وَاللُّبْسُ لِلْبَيَاضِ وَالإِنْصَاتُ
…
لِخُطْبَةٍ وَتَحْرُمُ الصَّلَاةُ
270 -
إِلاَّ صَلَاةَ رَكْعَتَينِ تُنْدَبُ
…
لِدَاخِلٍ أَخَفَّ قَدْرٍ يُطْلَبُ
(1)
(ز): (يجوز).
(2)
(ق): (زائدة).
(3)
(ق): (أجمعوا).
(4)
(ز)(ظ): (كالواحدة).
(5)
من قوله: (فلا تقام في ذوي البوادي
…
) إلى هنا، من زيادة الناظم على الأصل.
(6)
(ق): (في).
باب صلاة العيدين
271 -
وَأَكَّدُوا الصَّلَاةَ لِلْعِيدَينِ
…
فِي
(1)
حَقِّ ذِي التَّكْلِيفِ رَكْعَتَين
272 -
وَوَقْتُهَا مِنَ الطُّلُوعِ يُحْسَبُ
…
إِلَى الزَّوَالِ وَالقَضَاءُ
(2)
يُنْدَبُ
(3)
273 -
يُكَبِّرُ الإِنْسَانُ فِي القِيَامِ
…
سَبْعَاً سِوَى تَكْبِيرَةِ الإِحْرَام
274 -
مُسَبِّحَاً مُحَمْدِلَاً
(4)
مُهَلِّلَا
…
مَعَ الجَمِيعِ قَبْلَ أَنْ يُبَسْمِلَا
(5)
275 -
وَبَعْدَ تَكْبِيرِ قِيَامِ الثَّانِيَةْ
…
يَأتِي بَخَمْسٍ مِثْلَ سَبْعٍ مَاضِيَةْ
خطبة العيد
276 -
وَبَعْدَهَا يُسَنُّ خُطْبَتَانِ
…
كَجُمْعَةٍ فِي سَائِرِ الأَرْكَان
277 -
يَسْتَفْتِحُ الأُولَى بِتَكْبِيرَاتِ
…
تِسْعٍ وَفِي الأُخْرَى بِسَبْعٍ يَاتِي
278 -
يُعَلِّمُ الأَقْوَامَ حُكْمَ الفِطْرِ
…
وَيَومَ عِيدِ النَّحْرِ حُكْمَ النَّحْرِ
(6)
(1)
(ظ): (و).
(2)
(ز): (والقضا).
(3)
(ق)(ك): (بين الطلوع والزوال وقتها
…
ويندب القضاء عند فوتها). وبيان وقت صلاة العيد، ومشروعية قضائها من زيادة الناظم على الأصل.
(4)
(ق)(ز): (محمدا).
(5)
(ق): (يسملا). وبيان التسبيحات بين التكبيرات من زيادة الناظم على الأصل.
(6)
ما تضمنه هذا البيت من زيادة الناظم على الأصل.
تكبيرات العيدين
279 -
وَيُشْرَعُ التَّكْبِيرُ فِي المَسَاجِدِ
…
وَغَيرِهَا أَيضَاً بِلَفْظٍ وَارِد
280 -
مِنَ الغُرُوبِ لَيلَةَ التَّعْيِيدِ
…
إِلَى الدُّخُولِ فِي صَلَاةِ العِيد
281 -
وَبَعْدَ أَنْ يُصَلِّيَ المَكْتُوبَةْ
…
أَو غَيرَهَا مِنْ سُنَّةٍ
(1)
مَطْلُوبَةْ
282 -
مِنْ صُبْحِ يَومٍ قَبْلَ يَومِ نَحْرِهِ
…
لِآَخِرِ التَّشْرِيقِ بَعْدَ عَصْرِه
باب صلاة الكسوف والخسوف
283 -
يُسَنُّ
(2)
رَكْعَتَانِ
(3)
لِلْكُسُوفِ
(4)
…
وَلِلْخُسُوفِ بِالْأَدَا المَعْرُوف
284 -
فَلْيَأتِ
(5)
بِالْقِيَامِ مَرَّتَينِ
…
كَذَا الرُّكُوعِ فِي كِلَا الثِنْتَينِ
(6)
285 -
يُطِيلُ فِي قِرَاءَةِ
(7)
الجَمِيعِ مَعْ
…
تَطْوِيلِهِ
(8)
التَّسْبِيحَ كُلَّمَا رَكَعْ
(1)
(ظ): (سنن).
(2)
(ق): (ويسن).
(3)
(ظ): (ركعتين).
(4)
(ز): (لكسوف).
(5)
(ق)(ز): (فاليات).
(6)
(ك): (اثتين).
(7)
(ق)(ز)(ظ): (قراة).
(8)
(ق): (تطويلها).
286 -
مُخَفِّفَاً سُجُودَهُ إِذَا سَجَدْ
…
وَرَجَّحُوا تَطْوِيلَهُ فَلْيُعْتَمَدْ
(1)
287 -
وَفِي كُسُوفِ الشَّمْسِ مَنْ صَلَّى أَسَرّ
…
وَسُنَّ جَهْرٌ فِي الصَّلَاةِ
(2)
لِلْقَمَرْ
288 -
وَحَيثُ فَاتَتْ فِيهِمَا فَلَا قَضَا
…
وَالخُطْبَتَانِ سُنَّةٌ كَمَا مَضَى
باب صلاة الاستسقاء
289 -
يُسَنُّ عِنْدَ قِلَّةِ الأَمْطَارِ
…
صَلَاةُ الاِسْتِسْقَاءِ
(3)
فِي الأَقْطَار
290 -
وَيُسْتَحَبُّ بَعْدُ أَنْ يُكَرِّرُوا
…
صَلَاةَ الاِسْتِسْقَاءِ إِنْ لَمْ يُمْطَرُوا
(4)
291 -
فَيَجْهَرُ
(5)
الإِمَامُ قَبْلُ بِالنِّدَآ
…
يَأمُرُهُمْ بِأَنْ يُصَالِحُوا العِدَا
292 -
وَتَوبَةٍ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ مُوبِقِ
…
وَكَثْرَةِ الخَيرَاتِ وَالتَّصَدُّقِ
(6)
293 -
وَصَومِهِمْ ثَلَاثَةً أَيَّامَا
…
وَلْيَخْرُجُوا فِي رَابِعٍ صِيَامَا
(1)
قول الناظم باعتماد تطويل السجود من زيادته، وهو نص الشافعي الذي رجحه النووي في المجموع 5/ 49.
(2)
(ظ): (صلاة)
(3)
(ق): (الاستسقا).
(4)
(ك): (وأن تعاد بعد إن لم يمطروا بالمرة الأولى إلى أن يمطروا). وندب تكرار صلاة الاستسقاء من زيادة الناظم.
(5)
(ق): (فليجهز). (ز)(ك): (فيجهر).
(6)
ذكر الناظم كثرة الخيرات من زيادته، وأهمل الخروج من المظالم، ولعله قصدها بذلك لمفهوم المخالفة.
294 -
إِلَى المُصَلَّى مُظْهِرِي
(1)
التَّخَشُّعِ
…
بِأَخْشَنِ
(2)
الثِّيَابِ وَالتَّخَضُّع
295 -
وَخُطْبَتَانِ بَعْدَهَا كَالعِيدِ
…
فِي القَولِ وَالأَفْعَالِ وَالتَأكِيد
296 -
لَكِنْ هُنَا يُسَنُّ لِلْخَطِيبِ
…
زِيَادَةُ التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب
297 -
كَذَا الدُّعَا بِالجَهْرِ وَالإِسْرَارِ
…
وَيُبْدِلُ التَكْبِيرَ بِاسْتِغْفَارِ
(3)
298 -
وَلْيَدْعُ
(4)
أَيضَاً
(5)
بِالدُّعَا المَأثُورِ
…
عَنِ النَّبِي بِلَفْظِهِ المَنْثُورِ
(6)
299 -
وَلْيَجْعَلَنْ أَعْلَى الرِّدَاءِ
(7)
أَسْفَلَهْ
…
كَذَا اليَسَارُ لِلْيَمِينِ حَوَّلَهْ
300 -
وَلْيَفْعَلُوا كَفِعْلِهِ وَإِنْ دَعَا
…
سِرَّاً دَعَوا وَأَمَّنُوا إِنْ أَسْمَعَا
(8)
301 -
وَسَبَّحُوا لِلرَّعْدِ أَو بَرْقٍ
(9)
يُرَى
…
وَاغْتَسَلُوا فِي سَيلِ
(10)
وَادٍ قَدْ جَرَى
(1)
(ظ)(ج): (مظهر).
(2)
(ق): (بأحسن).
(3)
ما تضمنه هذا البيت من زيادة الناظم على الأصل.
(4)
(ق): (ويدع). (ج): (واليدع).
(5)
سقطت من (ظ).
(6)
(ق): (المشهور). وقد أورد أبو شجاع الدعاء كاملاً فلينظر (ص 15)، وأشار إليه الناظم هنا إشارة.
(7)
(ق): (الردا).
(8)
متابعة الإمام في الدعاء إسراراً وجهراً من زيادة الناظم على الأصل.
(9)
(ظ): (للبرق أو رعد).
(10)
(ز): (سبيل).
باب صلاة الخوف
النوع الأول
302 -
أَنْوَاعُهَا ثَلَاثَةٌ فَإِنْ رَأَوا
…
أَعْدَاءَهُمْ
(1)
فِي غَيرِ قِبْلَةٍ دَنَوا
303 -
صَلَّى
(2)
الإِمَامُ رَكْعَةً بِطَائِفَةْ
…
وَغَيرُهَا عِنْدَ العَدُوِّ وَاقِفَةْ
304 -
وَكَمَّلَتْ لِنَفْسِهَا وَلْتَنْصَرِفْ
…
إِلَى العَدُوِّ مَوضِعَ الأُخْرَى تَقِفْ
305 -
وَلْتَأتِ الاُخْرَى بِالْإِمَامِ تَقْتَدِي
…
يَؤُمُّهَا
(3)
فِي رَكْعَةٍ وَلْيَقْعُد
306 -
وَكَمَّلَتْ لِنَفْسِهَا كَمَا ذُكِرْ
…
وَسَلَّمَتْ مَعَ الإِمَامِ المُنْتَظِرْ
النوع الثاني
307 -
وإنْ يَكُنْ فِي القِبْلَةِ الأَعْدَاءُ صَفْ
…
إِمَامُنَا أَصْحَابَهُ كَمَا عَرَفْ
308 -
وَلْيُحْرِمُوا جَمِيعُهُمْ وَلْيَرْكَعُوا
…
مَعَ الإِمَامِ كُلُّهُمْ وَلْيَرْفَعُوا
(4)
309 -
وَلْيَهْوِ مَعْهُ لِلسُّجُودِ أَهْلُ صَفْ
…
وَغَيرُهُمْ بِالسَّيفِ لِلأَعْدَا وَقَفْ
310 -
وَلْيَسْجُدِ الَّذِينَ قَدْ تَخَلَّفُوا
…
عِنْدَ انْتِصَابِ غَيرِهِمْ وَلْيَقْتَفُوا
(1)
(ق)(ظ)(ج): (اعداهم). (ك): (عدوهم).
(2)
(ق): (صلا).
(3)
(ق): (يومها).
(4)
(ك)(ظ): (ويرفعوا).
311 -
وَفِعْلُهُمْ فِي الرَّكْعَةِ الأُخْرَى انْعَكَسْ
…
فَلْيَسْجُدِ الإِمَامُ بِالَّذِي حَرَسْ
312 -
فِي غَيرِهَا وَيَحْرُسُ
(1)
الَّذِي سَجَدْ
…
وَيَسْجُدُونَ
(2)
بَعْدَهُ إِذَا قَعَدْ
313 -
وَيَجْلِسُونَ كَالَّذِينَ قَبْلَهُمْ
…
وَسَلَّمُوا مَعَ الإِمَامِ كُلُّهُمْ
النوع الثالث
314 -
ثَالِثُهَا عِنْدَ الْتِحَامِ حَرْبِهِمْ
…
فَلْيُحْرِمُوا مَعَ اخْتِلَاطِهِمْ بِهِمْ
315 -
وَلْيَرْعَ
(3)
كُلٌّ مَا يَكُونُ وَاجِبَا
…
مَهْمَا اسْتَطَاعَ مَاشِيَاً أَو
(4)
رَاكِبَا
316 -
وَلَا يَضُرُّ تَرْكُ الاِسْتِقْبَالِ
…
وَلَا كَثِيرُ الفِعْلِ مَعْ تَوَالِي
317 -
وَمَنْ يُصِبْ سِلَاحَهُ مِنْهُمْ دَمُ
…
وَلَمْ يَضَعْهُ فَالقَضَاءُ
(5)
يَلْزَمُ
(6)
(1)
(ج): (وليحرس).
(2)
(ج): (ويحرسون).
(3)
(ق): (وليدع). (ج): (واليرع).
(4)
(ظ): (و).
(5)
(ز): (فالقضا).
(6)
من قوله: (ولا كثير الفعل
…
) إلى هنا، من زيادته على الأصل، وفيه بيان عدم ضرر الفعل الكثير المتوالي كالضربات والطعنات المتوالية لحاجة القتال، ولزوم القضاء عند إصابة السلاح بالدم وتعذر تركه.
فصل في اللباس
318 -
عَلَى الرِّجَالِ يَحْرُمُ الحَرِيرُ
…
وَجَازَ أَنْ يُكْسَى بِهِ الصَّغِيرُ
(1)
319 -
وَمِثْلُهُ الإِبْرِيسَمُ المُرَكَّبُ
…
مَعْ غَيرِهِ إِنْ كَانَ وَزْنَاً يَغْلِبُ
320 -
وَكَالحَرِيرِ لُبْسُ خَاتَمِ الذَّهَبْ
…
وَكُلُّ ذَاكَ
(2)
لِلنِّسَاءِ
(3)
مُسْتَحَبْ
(4)
321 -
وَمَا دَعَتْ لَهُ ضَرُورَةٌ
(5)
لُبِسْ
…
وَفِي الصَّلَاةِ لَمْ يَجُزْ لُبْسُ النَّجِسْ
(6)
***
(1)
استثناء الصغير من حرمة لبس الحرير زيادة من الناظم على الأصل.
(2)
(ق): (ذلك).
(3)
(ق)(ز): (للنسا).
(4)
(ز): (يستحب).
(5)
(ق): (مزورة).
(6)
استثناء لبس الحرير عند الضرورة من الحرمة، وعدم جواز لبس النجس في الصلاة من زيادة الناظم على الأصل.
كتاب الجنازة
322 -
وَيَنْبَغِي لِلْمَرْءِ
(1)
شَغْلُ فِكْرِهِ
(2)
…
بِمَوتِهِ مُهَيِّئَاً
(3)
لِأَمْرِه
323 -
وَلِلْمَرِيضِ تُنْدَبُ الوَصِيَّةْ
…
وَرَدُّهُ مَظَالِمَ البَرِيَّةْ
324 -
وَحَيثُ مَاتَ غُمِّضَتْ عَينَاهُ
…
مُسْتَقْبِلَاً وَلُيِّنَتْ أَعْضَاهُ
(4)
325 -
وَالغُسْلُ وَالتَّكْفِينُ وَالصَّلَاةُ
…
وَالدَّفْنُ لِلْأَمْوَاتِ وَاجِبَاتُ
326 -
إِلَّا الشَّهِيدَ فَالصَّلَاةُ تَحْرُمُ
…
وَغَسْلُهُ وَإِنْ تَفَاحَشَ الدَّمُ
327 -
وَالسِّقْطُ كَالشَّهِيدِ فِي الصَّلَاةِ
…
إِنْ لَمْ تَبِنْ أَمَارَةُ الحَيَاة
328 -
وَوَاجِبُ التَّجْهِيزِ
(5)
إِنْ تَخَلَّقَا
…
فَإِنْ تَبِنْ
(6)
فَكَالْكَبِيرِ مُطْلَقَا
329 -
وَتَحْرُمُ الصَّلَاةُ مُطْلَقَاً عَلَى
…
ذِي
(7)
ذِمَّةٍ وَجَازَ أَنْ يُغْسَّلَا
330 -
وَالدَّفْنُ وَالتَّكْفِينُ لَازِمَانِ
…
وَمِثْلُهُ ذُو العَهْدِ وَالأَمَان
(1)
(ق): (للمراة).
(2)
(ز): (ذكره).
(3)
(ق): (مهيا). (ز): (مهياءً)
(4)
ما تضمنته الأبيات الثلاثة الأولى من زيادة الناظم على الأصل.
(5)
(ق): (وواجبا تجهيز).
(6)
(ق): (تبت).
(7)
سقط من (ز).
331 -
وَيُسْتَرُ الحَرْبِيُّ بِالتُّرَابِ
…
وَجَازَ أَنْ يُرْمَى إِلَى الكِلَابِ
(1)
غسل الميت
332 -
وَغَسْلُهُ كَالْحَيِّ لَكِنْ ذَا نُدِبْ
…
نِيَّتُهُ لِغَاسِلٍ وَلَمْ تَجِبْ
(2)
333 -
وَكَونُهُ وِتْرَاً كَغَسْلِ الحَيِّ
…
أَوَّلُهُ بِالسِّدْرِ وَالخِطْمِيِّ
(3)
334 -
وَآخِرَاً
(4)
بِخَالِصِ الطَّهُورِ
…
وَفِيهِ شَيءٌ قَلَّ مِنْ كَافُور
تكفين الميت
335 -
وَإِنْ تُرِدْ أَقَلَّ وَاجِبِ الكَفَنْ
…
فَذَاكَ ثَوبٌ سَاتِرٌ كُلَّ البَدَنْ
336 -
وَالأَفْضَلُ التَّكْفِينُ فِي ثَلَاثِ
(5)
…
لَفَائِفٍ وَالخَمْسُ لِلْإِنَاث
337 -
مِنَ الثِّيَابِ البِيضِ لَكِنْ يَلْزَمُ
…
أَنْ لَا يَكُونَ فِي الحَيَاةِ يَحْرُمُ
338 -
وَلَا يَجُوزُ سَتْرُ رَأسِ المُحْرِمِ
…
كَوَجْهِ أُنْثَى أَحْرَمَتْ فَلْيَحْرُم
(1)
من قوله: (وواجب التجهيز
…
) إلى هنا من فوائد الناظم المزيدة على الأصل.
(2)
ندب النية لغسل الميت من زيادة الناظم على الأصل.
(3)
الخطمي من زيادة الناظم على الأصل.
(4)
(ز)(ج): (واخر).
(5)
اقتصر الأصل على بيان أن الكفن ثلاثة أثواب بيض، ليس فيها قميص ولا عمامة فقط، وما ذكره الناظم في هذه الأبيات - غير ما ذكره الأصل - من فوائده المزيدة.
الصلاة على الميت
339 -
ثُمَّ الصَّلَاةُ وَلْتَكُنْ بِالنِّيَّةْ
(1)
…
وَمُطْلَقَاً يَنْوِي بِهَا الفَرْضِيَّةْ
(2)
340 -
وَلْيَأتِ بِالتَّكْبِيرِ أَرْبَعَاً وِلَا
…
أُمَّ القُرْانِ بَعْدَ أُولَاهَا تَلَا
341 -
وَبَعْدَ ثَانِيهَا إِذَاً يُصَلِّي
…
عَلَى النَّبِيِّ المُصْطَفَى الأَجَلِّ
(3)
342 -
وَلْيَدْعُ بَعْدَ ثَالِثِ التَّكْبِيرِ
…
لِمَيِّتٍ وَسُنَّ بِالمَأثُور
343 -
وَبِالدُّعَا المَأثُورِ بَعْدَ الرَّابِعَةْ
(4)
…
وَأَلْزَمُوا المَأمُومَ بِالمُتَابَعَةْ
344 -
فِيهِنَّ لَا
(5)
إِنْ خَمَّسَ الإِمَامُ
…
وَبَعْدَهُنَّ الوَاجِبُ السَّلَامُ
(6)
حمل الميت ودفنه
345 -
ثُمَّ الرِّجَالُ بَعْدُ يَحْمِلُونَهُ
…
لِلْقَبْرِ حَتْمَاً ثُمَّ يُلْحِدُونَهُ
346 -
وَيُسْتَحَبُّ سَلُّهُ مِنْ رَأسِهِ
…
إِذَا أَرَادُوا وَضْعَهُ فِي رَمْسِهِ
(7)
(1)
(ك): (بنية).
(2)
نية الفرض لصلاة الجنازة من زيادة الناظم على الأصل.
(3)
(ج): (الأجلي).
(4)
أورد أبو شجاع الدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم للميت في الركعتين الثالثة والرابعة، فلينظر ص 16 و 17.
(5)
(ز): (إلا).
(6)
ما تضمنه قوله: (وألزموا المأموم
…
) إلى هنا من زيادته على الأصل.
(7)
(ق)(ز)(ك): (برمسه).
347 -
وَكَونُهُ عَلَى
(1)
اليَمِينِ يُضْجَعُ
(2)
…
وَأَوجَبُوا اسْتِقْبَالَهُ إِذْ يُوضَعُ
(3)
348 -
وَالجَمْعُ بَينَ اثْنَينِ فِي قَبْرٍ مُنِعْ
…
فَإِنْ دَعَتْ ضَرُورَةٌ لَمْ يَمْتَنِعْ
349 -
وَجَائِزٌ إِنْ كَانَ مَحْرَمِيَّهْ
…
بَينَهُمَا أَو مِلْكٌ أَو زَوجِيَّهْ
(4)
350 -
وَوَاجِبٌ
(5)
فِي القَبْرِ مَنْعُ الرَّائِحَةْ
…
بِعُمْقِهِ كَذَا السِّبَاعُ الجَارِحَةْ
351 -
وَيُسْتَحَبُّ بَسْطَةً وَقَامَةْ
…
وَأَنْ يَكُونَ فَوقَهُ عَلَامَةْ
(6)
352 -
وَأَنْ يُعَزَّى أَهْلُهُ إِذَا قَضَى
…
إِلَى ثَلَاثٍ بَعْدَ دَفْنٍ قَدْ مَضَى
(7)
353 -
وَحَيثُ لَا لَطْمٌ وَلَا نُوَاحُ
…
وَشَقُّ جَيبٍ فَالْبُكَآ مُبَاحُ
354 -
وَيُكْرَهُ التَّجْصِيصُ وَالبِنَآ وَلَا
…
تُجِزْ بِنَاءً
(8)
فِي مَكَانٍ سُبِّلَا
(9)
***
(1)
(ز): (عن).
(2)
(ق): (يضحع).
(3)
اشتراط اليمين في اضطجاع الميت، واستقبال القبلة من زيادة الناظم على الأصل.
(4)
تفصيل الضرورة والحاجة في الجمع بين اثنين في قبر بالمحرمية أو الملكية أو الزوجية من زيادة الناظم.
(5)
(ق): (واوجب).
(6)
استحباب العلامة فوق القبر، وتفسير سبب تعميق القبر بمنع الرائحة والسباع من زيادة الناظم.
(7)
(ك): (وأن يعزى أهله من حينه
…
إلى انقضا ثلاثة من دفنه).
(8)
(ق): (بنا).
(9)
تحريم البناء على المقبرة التي من عادة أهل البلد الدفن فيها، من زيادة الناظم على الأصل.
كتاب الزكاة
شروط وجوب الزكاة
355 -
وُجُوبُهَا فِي خَمْسَةٍ قَدِ انْحَصَرْ
…
وَهِيَ المَوَاشِي وَالزُّرُوعُ وَالثَّمَرْ
356 -
وَالرَّابِعُ النَّقْدَانِ
(1)
ثُمَّ المَتْجَرُ
…
خَامِسُهَا وَكُلُّهَا سَتُذْكَرُ
357 -
بِشَرْطِ كَونِ الشَّخْصِ حُرَّاً مُسْلِمَا
…
وَمَلْكِهِ مِنْهَا نِصَابَاً تُمِّمَا
358 -
وَالحَولِ إِلَّا فِي الزُّرُوعِ وَالثَّمَرْ
…
وَالسَّومِ وَهُوَ فِي المَوَاشِي مُعْتَبَرْ
359 -
وَسَومُهَا مَعْنَاهُ أَلَّا تَأكُلَا
…
فِي الحَولِ إِلَّا مَا يُبَاحُ مِنْ كَلَا
(2)
360 -
أَمَّا المَوَاشِي هَاهُنَا فَهِيَ النَّعَمْ
…
مِنْ إِبِلٍ وَبَقَرٍ وَمِنْ غَنَمْ
زكاة الإبل
(3)
361 -
وَنَبْتَدِي بِالإِبْلِ
(4)
فِي الحِسَابِ
…
وَفِي بَيَانِ الفَرْضِ وَالنِّصَاب
362 -
فَدُونَ خَمْسٍ لَمْ تَجِبْ زَكَاةُ
…
وَبَعْدَهَا فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةُ
(1)
عبر الأصل عن النقدين بالأثمان، وفسرهما بالذهب والفضة، وتعبير الناظم أولى، لإفهامه المراد بلفظ أخصر.
(2)
تفسير السوم من زيادة الناظم على الأصل.
(3)
إيراد الناظم لمعاني: (بنت مخاض، بنت لبون، الحقة، الجذعة)، من زيادته على الأصل.
(4)
(ز): (في الابل).
363 -
مِنْ بَعْدِ حَولٍ إِنْ تَكُنْ مِنْ ضَانِ
…
أَو شَاةُ مَعْزٍ سِنُّهَا
(1)
حَولَان
364 -
وَالخَمْسُ وَالعِشْرُونَ فَرْضُهَا جُعِلْ
…
بِنْتَ مَخَاضٍ بَعْدَ حَولٍ مِنْ إِبِلْ
365 -
وَفَرْضُ سِتٍّ مَعْ ثَلَاثِينَ اجْعَلَا
…
بِنْتَ لَبْونٍ بَعْدَ عَامَينِ اقْبَلَا
366 -
وَسِتَّةٌ وَ
(2)
أَرْبَعُونَ حِقَّةْ
…
بَعْدَ ثَلَاثٍ فَهِيَ مُسْتَحِقَّةْ
(3)
367 -
إِحْدَى وَسِتُّونَ
(4)
المُؤَدَّى
(5)
جَذَعَهْ
…
وَهِيَ الَّتِي فِي السِّنِّ وَفَّتْ أَرْبَعَةْ
368 -
وَإِنْ تَكُنْ
(6)
سَبْعِينَ مَعْ سِتٍّ وَجَبْ
…
بِنْتَا
(7)
لَبُونٍ وَالمَعِيبُ يُجْتَنَبْ
369 -
وَإِنْ تَكُنْ تِسْعِينَ مَعْهَا وَاحِدَةْ
…
فَحِقَّتَانِ بِالنُّصُوصِ الوَارِدَةْ
370 -
أَو كَانَ مَعْ عِشْرِينَ مِنْ بَعْدِ المِئَةْ
…
وَاحِدَةٌ تَكُنْ ثَلَاثٌ مُجْزِئَةْ
(8)
(1)
(ق): (منهما).
(2)
(ظ): (مع أربعين).
(3)
قال الفشني: (مستحِقَّة: بكسر الحاء، أي: لما ذكر. ويجوز فتحها: مستحَقَّة للأخذ عما ذكر). تحفة الحبيب ص 170.
(4)
(ز)(ك)(ظ)(ج): (وستين).
(5)
(ق)(ز): (المودي).
(6)
سقطت من (ق). وفي (ظ): (وايكن).
(7)
(ز): (بنت).
(8)
(ظ): (مجزأة).
371 -
إِنْ كَانَ كُلٌّ أُمُّهَا لَبُونُ
…
وَبَعْدَ ذَاكَ ضَابِطٌ
(1)
يَكُونُ
372 -
بِنْتُ لَبُونٍ كُلَّ أَرْبَعِينَا
…
وَحِقَّةٌ فِي كُلِّ مَا خَمْسِينَا
(2)
زكاة البقر
373 -
ثُمَّ الثَّلَاثُونَ
(3)
الَّتِي مِنَ البَقَرْ
…
فِيهَا تَبِيعٌ سِنُّهُ
(4)
حَولٌ ذَكَرْ
374 -
وَالأَرْبَعُونَ فَرْضُهَا مُسِنَّةْ
…
وَسِنُّهَا حَولَانِ فَادْرِ السُّنَّةْ
375 -
وَهَكَذَا بِمُقْتَضَى الحِسَابِ
…
تَكَرُّرُ الفَرْضَينِ وَالنِّصَابِ
(5)
زكاة الغنم
376 -
وَإِنْ تُرِدْ أَدْنَى نِصَابٍ فِي الغَنَمْ
…
فَأَرْبَعُونَ فِيهِ شَاةٌ حَيثُ تَمْ
377 -
إِحْدَى وَعِشْرِونَ اجْتَمَعْنَ مَعْ
(6)
مِئَةْ
…
فِيهَا اثْنَتَانِ قَدْرَ
(7)
فَرْضٍ أَجْزَأَهْ
(8)
378 -
وَالمِئَتَانِ حَيثُ زَادَتْ وَاحِدَةْ
…
فِيهَا ثَلَاثٌ مِنْ شِيَاهٍ وَارِدَةْ
(1)
(ق): (ذلك مابط).
(2)
(ق): (خمسونا).
(3)
(ز): (الثلان).
(4)
(ق): (سنة).
(5)
تفسير (التَّبيع، والمسنَّة) من زيادة الناظم على الأصل.
(6)
(ز): (في).
(7)
(ق): (قل).
(8)
(ق): (اجراه). (ظ): (اجزاه).
379 -
وَحَيثُ صَارَتْ أَرْبَعَاً مِئِينَا
(1)
…
فِيهَا شِيَاهٌ أَرْبَعٌ يَقِينَا
(2)
380 -
وَهَكَذَا مُكَرُّرٌ
(3)
لِلشَّاةِ
…
مِنْ بَعْدِ ذَا بِعِدَّةِ المِئَاتِ
(4)
زكاة الخليطين
381 -
وَفِي الخَلِيطَينِ
(5)
الزَّكَاةُ تُعْتَبَرْ
…
زَكَاةَ شَخْصٍ وَاحِدٍ فَقَطْ
(6)
وَمَرْ
382 -
إِنْ يَتَّحِدْ مُرَاحُهَا
(7)
وَالمَشْرَبُ
…
وَمَسْرَحُ الجَمِيعِ ثُمَّ المَحْلَبُ
383 -
وَالفَحْلُ وَالمَرْعَى كَذَاكَ الرَّاعِي
(8)
…
وَمُطْلَقَاً فِي شِرْكَةِ الشِّيَاعِ
(9)
(1)
(ز): (أربع مبينا).
(2)
(ز): (تقينا).
(3)
(ك)(ظ): (مكرراً).
(4)
(ق): (المات). (ز): (الميات). (ظ): (المياة).
(5)
(ز): (الخيلطين).
(6)
(ق): (فقد).
(7)
(ز): (مزاحها).
(8)
قال الفشني: (عدل الناظم عن قول أصله: "والحالب واحد"، لضعفه. وأبدله بقوله: "كذاك الراعي"). تحفة الحبيب ص 173.
(9)
شركة الشياع: والمراد منها أن لا يتميز نصيب أحدهما عن الآخر، كماشية ورثها اثنان أو ابتاعاها، فهي شائعة بينهما. وهذا من زيادة الناظم على الأصل.
زكاة الزروع والثمار
(1)
384 -
وَتَلْزَمُ الزَّكَاةُ فِي الزُّرُوعِ
(2)
…
بِشَرْطِ كَونِهَا مِنَ المَزْرُوع
385 -
وَأَنْ يَكُونَ الحَبُّ قُوتَاً مُدَّخَرْ
…
وَمَا عَلَى نَخْلٍ وَكَرْمٍ مِنْ ثَمَرْ
(3)
386 -
ثُمَّ النِّصَابُ خَمْسَةٌ مِنْ أَوسُقِ
…
وَالفَرْضُ عُشْرُ مَا
(4)
بِسَيلٍ قَدْ سُقِي
387 -
وَمَا سُقِي بِالنَّضْحِ
(5)
نِصْفُ عُشْرِهِ
…
وَقِسْطُ
(6)
كُلٍّ مِنْهُمَا بِقَدْرِه
فصل في بيان الوَسقِ والصَّاعِ والمُدّ
388 -
وَكُلُّ وَسْقٍ كَيلُهُ بِالصَّاعِ
…
سِتُّونَ أَي فِي سَائِرِ البِقَاع
389 -
وَقَدْرُ هَذَا الصَّاعِ بِالأَمْدَادِ
…
أَرْبَعَةٌ فِي سَائِرِ البِلَاد
390 -
وَوَزْنُ هَذَا المُدِّ بِالعِرَاقِي
(7)
…
رِطْلٌ وَثُلْثٌ وَهُوَ بِاتِّفَاق
(1)
قدم الناظم زكاة الزروع والثمار على زكاة النقدين، خلافاً لما جرى عليه الأصل.
(2)
(ظ): (الزووع).
(3)
ذكر الأصل شروط زكاة الزروع والثمار في أول كتاب الزكاة، وأفرد الحديث عن أنصبتها المعتبرة في فصل مستقل، وجمع الناظم هنا بينها.
(4)
(ق): (مما).
(5)
(ز): (بالنصح).
(6)
(ز): (وتسط).
(7)
(ك)(ج): (بالعراق).
391 -
وَالخُلْفُ فِي رِطْلِ العِرَاقِ
(1)
قَدْ سَمَا
…
فِي وَزْنِهِ أَي كَمْ يَكُونُ دِرْهَمَا
392 -
قَالَ النَّوَاوِي مِئَةٌ وَرُبْعُهَا
…
وَبَعْدَهَا ثَلَاثَةٌ تَتْبَعُهَا
393 -
وَاجْمَعْ لَهَا أَرْبَعَةَ الأَسْبَاعِ
(2)
…
مِنْ دِرْهَمٍ أَيضَاً بِلَا نِزَاعِ
(3)
زكاة النقدين
394 -
وَتَلْزَمُ الزَّكَاةُ فِي النَّقْدَينِ
…
وَإِنْ يَكُونَا غَيرَ مَضْرُوبَين
395 -
سِوَى حُلِيِّ المَرْأَةِ المُبَاحِ
…
وَلَو كَسِيرَاً
(4)
قَابِلَ الإِصْلَاحِ
(5)
396 -
فَمَنْ حَوَى عِشْرِينَ مِثْقَالَاً ذَهَبْ
…
حَولَاً فَفِيهَا نِصْفُ مِثْقَالٍ وَجَبْ
397 -
أَو مِئَتَينِ
(6)
مِنْ دَرَاهِمِ
(7)
الوَرِقْ
…
فَخَمْسَةُ دَرَاهِمٍ لِلْمُسْتَحِقْ
(1)
(ظ): (العراقي).
(2)
(ز): (الأساع).
(3)
بين الأصل مقدار الوسق بالرطل فقط. وما تضمنته الأبيات من بيان مقدار الوسق بالصاع والأمداد، والخلاف على مقدار الرطل العراقي من فوائد الناظم المزيدة على أصله.
(4)
(ق): (اكسيرا).
(5)
تفريع الحلي المنكسر على الصحيح من زيادة الناظم على الأصل.
(6)
(ق)(ظ): (مايتان). (ز): (ماتين). (ج): (مائين).
(7)
(ق): (درهم).
398 -
وَخُذْ لِكُلِّ زَائِدٍ بِقَدْرِهِ
…
وَنِسْبَةُ
(1)
المَأخُوذِ رُبْعُ عُشْرِه
زكاة المعدن والركاز
399 -
وَإِنْ يَكُنْ مِنْ مَعْدِنٍ يُسْتَخْرَجُ
…
فَرُبْعُ عُشْرٍ مِنْهُ حَالَاً يُخْرَجُ
400 -
وَفِي الرِّكَازِ
(2)
الخُمْسُ فَورَاً
(3)
يُخْرَجُ
…
وَهُوَ الدَّفِينُ الجَاهِلِيُّ المُخْرَجُ
(4)
زكاة عروض التجارة
401 -
وَقَوَّمَ التُجَّارُ عَرْضَ المَتْجَرِ
…
فِي الحَولِ بِالنَّقْدِ الَّذِي بِهِ اشْتُرِي
(5)
402 -
وَلْيُخْرِجُوا مِنْ ذَاكَ رُبْعَ عُشْرِهِ
…
كَالنَّقْدِ فِي نِصَابِهِ وَ
(6)
قَدْرِه
زكاة الفطر
403 -
أَوجِبْ زَكَاةَ الفِطْرِ بِالإِسْلَامِ
…
عِنْدَ غُرُوبِ آَخِرِ الصِّيَام
404 -
مَعَ اليَسَارِ عِنْدَ ذَاكَ وَهُوَ أَنْ
…
يَزِيدَ قَدْرُ مَالِهِ عَنِ المُؤَنْ
405 -
مِنْ كُلِّ مَا يَحْتَاجُهُ فِي لَيلَتِهْ
…
وَيَومِهَا لِنَفْسِهِ وَعَيلَتِهْ
(1)
(ق): (وبنسبة).
(2)
(ق): (الزكات).
(3)
(ج): (حالاً).
(4)
جعل (ك) هذا البيت آخر الأبيات في الترتيب.
(5)
(ج): (اشتر).
(6)
(ج): (أو).
406 -
فَلْيُخْرِجِ الإِنْسَانُ يَومَ العِيدِ
…
عَنْ نَفْسِهِ وَالأَهْلِ وَالعَبِيدِ
(1)
407 -
صَاعَاً لِكُلِّ وَاحِدٍ أَو مَا وَجَدْ
…
مِنْ غَالِبِ الأَقْوَاتِ
(2)
فِي ذَاكَ البَلَدْ
408 -
وَلَمْ تَجِبْ عَنْ نَاشِزٍ وَكَافِرِ
…
بَلِ
(3)
الأَدَا فِي الحَالِ عَنْ مُسَافِرِ
(4)
قَسْمُ الزَّكَاة
الأصناف المستحقة للزكاة
409 -
وَتُدْفَعُ الزَّكَاةُ لِلْأَصْنَافِ
…
وَعَدُّهُمْ فِي الذِّكْرِ غَيرُ خَاف
(1)
ما تضمنه البيت تفصيلٌ من الناظم لقول الأصل ص 19: (ويزكي عن نفسه وعمن تلزمه نفقته من المسلمين).
(2)
(ز): (الأوقات).
(3)
(ق)(ك): (ولا). قال الفشني: ("بل الأدا في الحال عن مسافر": رد به على قول مرجوح: أن زكاة العبد الغائب لا تجب إلا عند عودته، والمذهب كما في (المنهاج) وغيره: العبد إذا انقطع خبره عن تواصل الرفاق يجب إخراج فطرته في الحال، و لا يقاس على زكاة المال الغائب، لأن المهلة شرعت لمعنى النماء وهي غير معتبرة، ولعل ما جرى عليه الناظم سبق قلم أو نظر، أو لعله قال:"ولا الأدا في الحال عن مسافر"، فصحفه كاتب والله أعلم). تهذيب تحفة الحبيب ص 181. قلت: وكلام الفشني هنا متناقض، فعبارة:"ولا الأدا"، تعني عدم إيجاب إخراجها في الحال عطفاً على صدر البيت الأول:"ولم تجب عن ناشز وكافر"، أي: ولا عن مسافر. والمذهب كما ذكر أنها تجب على المسافر في الحال، وهذا يقتضي إثبات عبارة:"بل الأدا" لأنها أتت في معرض النفي، فهي للإضراب، وتقتضي تصديق ما قبلها على حاله، وجعل ضده لما بعده، فهي تستدرك الثاني بعد ما نفت الأول.
(4)
بيان عدم وجوب الزكاة عن المرأة الناشز وعن الكافر، ووجوبها في الحال عن المسافر من زيادة الناظم.
410 -
فَقِيرُنَا وَمِثْلُهُ مِسْكِينُنَا
(1)
…
وَعَامِلٌ
(2)
وَدَاخِلٌ فِي دِينِنَا
411 -
مُكَاتَبٌ وَغَارِمٌ وَغَازِي
…
مَعْ مُنْشِئِ الأَسْفَارِ أَو مُجْتَاز
412 -
وَالوَاجِبُ اسْتِيعَابُهُمْ بِالقِسْمَةِ
…
إِنْ يُوجَدُوا وَيُحْصَرُوا
(3)
فِي البَلْدَة
413 -
وَعِنْدَ فَقْدِ بَعْضِهِمْ مِنَ البَلَدْ
…
فَلْيَقْتَصِرْ عَلَى الَّذِي مِنْهُمْ وَجَدْ
414 -
وَوَاجِبٌ ثَلَاثَةٌ فَأَكْثَرُ
(4)
…
مِنْ كُلِّ صِنْفٍ أَهْلُهُ لَمْ يَحْضُرُوا
(5)
415 -
وَأَوجَبُوا حَيثُ
(6)
الإِمَامُ فَرَّقَا
…
تَعْمِيمَهُمْ وَلَو بِنَقْلٍ
(7)
مُطْلَقَا
(8)
من لا تصح عليه الزكاة
416 -
وَلَمْ تَقَعْ عَنْ فَرْضِ مَنْ أَعْطَاهَا
(9)
…
لِكَافِرٍ وَلَا لِآَلِ طَهَ
417 -
أَو لِغَنِيٍّ أَو رَقِيقٍ مُطْلَقَا
…
وَمَنْ عَلَيهِ ذُو الزَّكَاةِ أَنْفَقَا
(1)
(ق): (مسكينا).
(2)
(ق): (وعل).
(3)
(ق)(ز)(ك): (ويحضروا).
(4)
(ز): (فأكثروا).
(5)
(ق)(ك): (يحضر). (ز): (يحصروا).
(6)
(ق): (جبت).
(7)
(ق): (ولوا بنفل).
(8)
ما تضمنه هذا البيت من بيان جواز نقل الزكاة من الإمام لتعميم الأصناف دون المالك، من زيادة الناظم.
(9)
(ق): (عطاها).
418 -
لَكِنْ لِغَازٍ أَجْزَأَتْ
(1)
مَعَ الغِنَى
(2)
…
وَغَارِمٍ لِفِتْنَةٍ قَدْ سَكَّنَا
(3)
***
(1)
(ك): (أجنات).
(2)
(ق): (العني). (ك)(ظ)(ج): (الغنا).
(3)
(ظ): (أسكنا). وهاتان المسألتان من زيادة الناظم على الأصل.
كتاب الصيام
شروط وجوب الصيام
419 -
وَبِانْتِهَا شَعْبَانَ لِلْكَمَالِ
…
أَو حُكْمِ قَاضٍ قَبْلُ بِالهِلَال
420 -
شَهْرُ الصِّيَامِ وَاجِبُ الصِّيَامِ
(1)
…
بِالعَقْلِ وَالبُلُوغِ وَالْإِسْلَام
421 -
وَقُدْرَةٍ عَلَى أَدَاءِ
(2)
الصَّومِ
…
مَعْ نِيَّةٍ فَرْضَاً لِكُلِّ يَوم
422 -
وَوَاجِبٌ تَقْدِيمُهَا عَنْ فَجْرِهِ
…
وَأَجْزَأَتْ فِي النَّفْلِ
(3)
قَبْلَ ظُهْرِهِ
(4)
ما يفطر به الصائم وسنن الصيام
423 -
وَشَرْطُهُ الإِمْسَاكُ عَنْ تَعَاطِي
(5)
…
مُفَطِّرٍ عَمْدَاً كَالاِسْتِعَاطِ
(6)
424 -
وَأَكْلِهِ وَشُرْبِهِ وَحُقْنَتِهْ
…
وَوَطْئِهِ وَقَيئِهِ وَرِدَّتِهْ
(1)
بيان ما يدخل به شهر الصيام من زيادة الناظم على الأصل.
(2)
(ق): (ادا).
(3)
(ز): (القل). (ك): (النقل).
(4)
شرط تبييت النية في الفرض، وعدم اشتراط ذلك في النفل من زيادة الناظم على الأصل.
(5)
(ج): (تعاط).
(6)
(ق): (كالاسقاط). وقد عبر الأصل عن ذلك، بقوله في معرض ذكره للمفطرات:(ما وصل عمداً إلى الجوف والرأس). متن أبي شجاع ص 20.
425 -
كَذَلِكَ الإِنْزَالُ عَنْ مُبَاشَرَةْ
(1)
…
وَمَا بِإِحْلِيلٍ وَأُذْنٍ قَطَّرَهْ
(2)
426 -
وَالحَيضُ وَالنِّفَاسُ وَالجُنُونُ
…
وَافْعَلْ ثَلَاثَاً فِعْلُهَا مَسْنُونُ
427 -
فَالْفِطْرَ عَجِّلْ وَالسُّحُورَ أَخِّرِ
…
وَقَولَ هُجْرٍ فِي الصِّيَامِ فَاهْجُرِ
(3)
الأيام التي يحرم فيها الصيام
428 -
وَالصَّومُ فِي العِيدَينِ وَالتَّشْرِيقِ
(4)
لَمْ
…
يَجُزْ بِحَالٍ بَلْ فَسَادُهُ انْحَتَمْ
429 -
وَيَومُ شَكٍّ مِثْلُهَا فَلْيُمْنَعِ
…
مَا لَمْ يُوَافِقْ عَادَةَ التَّطَوُّع
430 -
أَو صَامَهُ عَنْ نَذْرِهِ أَو عَنْ
(5)
قَضَا
…
أَو كَانَ عَنْ كَفَّارَةٍ فَيُرْتَضَى
(6)
431 -
لَكِنْ عَلَى ذِي الرُّؤْيَةِ المُحَقَّقَةْ
…
صِيَامُهُ وَكُلِّ مَنْ قَدْ
(7)
صَدَّقَهْ
(8)
(1)
(ق): (سباشرة).
(2)
(ز): (فطره). عَدُّ التقطير في الإحليل والأذن من المفطرات زيادة من الناظم، ويندرج التقطير في الإحليل في قول الأصل:(الحقنة في أحد السبيلين). والتقطير في الأذن في قوله: (ما وصل عمداً إلى الجوف). متن أبي شجاع ص 20.
(3)
(ج): (فاهجري).
(4)
(ز): (في التشريق والعيدين).
(5)
سقط من (ق).
(6)
ما تضمنه هذا البيت من جواز صيام يوم الشك عن النذر أو القضاء أو الكفارة، تفصيلٌ مزيد من الناظم.
(7)
سقط من (ز).
(8)
ما تضمنه هذا البيت من وجوب صيام من رأى هلال رمضان ومن صدقه في رؤيته، من زيادة الناظم.
موجبات الكفارة والفدية في الصيام
الجماع في نهار رمضان
432 -
وَمَنْ يُجَامِعْ عَامِدَاً نَهَارَهُ
…
فَبِالقَضَا أَلْزِمْهُ وَالكَفَّارَةْ
433 -
إِعْتَاقُ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ وَمَا بِهِ
…
عَيبٌ يُخِلُّ بَعْدُ بِاكْتِسَابِهِ
(1)
434 -
لَكِنَّهُ إِنْ لَمْ يَجِدْ يَصُومُ
…
شَهْرَينِ مَعْ تَتَابُعٍ يَدُومُ
435 -
أَو لَمْ يُطِقْ فَلْيُطْعِمَنْ مَمَّا غَلَبْ
…
سِتِّينَ مِسْكِينَاً لِكُلٍّ مُدُّ حَبْ
436 -
وَبَعْدَ ذَا لَمْ يَسْقُطِ الوُجُوبُ
…
بِالعَجْزِ لَكِنْ يَسْقُطُ
(2)
التَّرْتِيبُ
(3)
437 -
وَمَنْ يَمُتْ بِلَا قَضَا إِنْ قَصَّرَا
…
كَانَ الوَلِيُّ بَعْدَهُ مُخَيَّرَا
(4)
438 -
إِنْ شَاءَ
(5)
صَامَ صَومَهُ أَو أَطْعَمَا
…
عَنْ كُلِّ يَومٍ مُدَّ حَبٍّ قَدَّمَا
(6)
الكبر في السن
439 -
وَجَائِزٌ لِلشَّخْصِ فِي سِنِّ الكِبَرْ
…
تَرْكُ الصِّيَامِ إِنْ تَحَقَّقَ الضَّرَرْ
(1)
ما تضمنه هذا الشطر من اشتراط عدم إخلال العبد بالاكتساب من زيادة الناظم.
(2)
(ق): (لم يسقط).
(3)
ما تضمنه هذا البيت من عدم سقوط وجوب كفارة الجماع في رمضان دون الترتيب من زيادة الناظم.
(4)
(ج): (مخيره).
(5)
(ق)(ز): (شا).
(6)
ذكرَ الأصلُ الإطعام فقط، والتخيير بين الإطعام والصيام من زيادة الناظم على الأصل.
440 -
وَلَا قَضَاءَ
(1)
بَلْ تَعَيَّنَ
(2)
الأَدَا
…
عَنْ
(3)
كُلِّ يَومٍ مُدُّ حَبٍّ لِلْفِدَا
الحامل والمرضع
441 -
وَحَامِلٌ وَمُرْضِعٌ تَضَرَّرَتْ
…
بِصَومِهَا أَو ضَرَّ طِفْلَاً
(4)
أَفْطَرَتْ
442 -
وَإِنْ يَكُنْ خَوفَاً عَلَى طِفْلٍ وَجَبْ
…
مَعَ القَضَا عَنْ كُلِّ يَومٍ مُدُّ حَبْ
المرض والسفر
443 -
وَفِطْرُ ذِي تَمَرُّضٍ وَ
(5)
ذِي سَفَرْ
…
قَصْرٍ مُبَاحٌ وَالقَضَا لَمْ يُغْتَفَرْ
444 -
وكُلُّ شَخْصٍ بِالقَضَا تَأَخَّرَا
…
حَتَّى أَتَى شَهْرُ الصِّيَامِ كَفَّرَا
445 -
وَعِدَّةُ
(6)
الأَمْدَادِ كَالأَيَّامِ
…
وَكُرِّرَتْ تَكَرُّرَ الأَعْوَامِ
(7)
باب الاعتكاف
446 -
وَالاِعْتِكَافُ سُنَّةٌ وَلْيُعْتَبَرْ
…
وُجُوبُهُ فِي حَقِّ مَنْ لَهُ نَذَرْ
(1)
(ق)(ز)(ج): (قضا).
(2)
(ز): (يتعين).
(3)
(ق): (في).
(4)
(ك): (طفلا).
(5)
(ق): (أو).
(6)
(ق): (وعيدت).
(7)
ما تضمنه هذان البيتان من بيان وجوب الكفارة عند تأخير القضاء عن شهر رمضان، ومقدارِها وتكرُّرِها من زيادة الناظم على الأصل.
447 -
وَلَيسَ مِنْ شُرُوطِهِ الصِّيَامُ
(1)
…
بَلْ شَرْطُهُ
(2)
التَّمْيِيزُ وَالإِسْلَامُ
(3)
448 -
وَلُبْثُهُ بِمَسْجِدٍ وَالنِّيَّةْ
(4)
…
وَلْيَنْوِ فِي مَنْذُورِهِ الفَرْضِيَّةْ
(5)
449 -
وَبِالجُنُونِ وَالجِمَاعِ يَبْطُلُ
…
كَذَا بِحَيضٍ أَو نِفَاسٍ يَحْصُلُ
450 -
وَبِالخُرُوجِ يَبْطُلُ المَنْذُورُ
…
لَكِنْ لِعُذْرٍ يَخْرُجُ المَعْذُورُ
***
(1)
(ق): (الصياما).
(2)
(ق): (شروطه).
(3)
اعتبار وجوب الاعتكاف في حق من نذره، وانتفاء شرط الصوم فيه، واشتراط التمييز والإسلام من زيادة الناظم، واقتصر الأصل على شرطي النية واللبث في المسجد.
(4)
(ق): (والبية).
(5)
نية الفرض في الاعتكاف المنذور من فوائد الناظم المزيدة.
كتاب الحج
شروط وجوب الحج
451 -
كُلُّ اِمْرِئٍ فَمُلْزَمٌ كَمَا أُمِرْ
…
بِأَنْ يَحُجَّ مَرَّةً وَيَعْتَمِرْ
452 -
إِنْ كَانَ حُرَّاً مُسْلِمَاً مُكَلَّفَاً
…
وَأَمْكَنَ المَسِيرُ وَالخَوفُ انْتَفَى
453 -
وَوَاجِدَاً لِزَادِهِ وَالرَّاحِلَةْ
…
زِيَادَةً عَنْ كُلِّ مَا يَحْتَاجُ لَهْ
أركان الحج والعمرة
454 -
أَرْكَانُهُ الإِحْرَامُ وَالوُقُوفُ مَعْ
…
حَلْقٍ
(1)
وَسَعْيٍ وَطَوَافٍ إِذْ رَجَعْ
(2)
455 -
وَكُلُّهَا غَيرَ الوُقُوفِ تُعْتَبَرْ
…
أَرْكَانَ كُلِّ عُمْرَةٍ بِهَا اعْتَمَرْ
واجبات الحج
456 -
وَالوَاجِبُ الإِحْرَامُ مِنْ مِيقَاتِهِ
(3)
…
وَالرَّمْيُ لِلْجِمَارِ فِي أَوقَاتِه
457 -
وَأَنْ يَبِيتَ الشَّخْصُ بِالمُزْدَلِفَةْ
(4)
…
وَفِي مِنَى اللَّيَالِيَ المُشَرَّفَةْ
(1)
(ز): (خلق).
(2)
(ق)(ك): (أركانه الإحرام والوقوف
…
والحلق ثم السعي والطواف).
(3)
(ق): (مقاته).
(4)
(ق)(ك)(ظ): (في المزدلفة).
458 -
وَتَرْكُ مَا يُسْمَى مَخِيطَاً سَاتِرَا
…
وَأَنْ يَطُوفَ لِلْوَدَاعِ آَخِرَا
(1)
سنن الحج
459 -
وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُلَبِّيَ
(2)
الفَتَى
…
وَأَنْ يَطُوفَ لِلْقُدُومِ إِذْ
(3)
أَتَى
460 -
وَأَنْ يَكُونَ مُفْرِدَاً لِمَا ذُكِرْ
…
بِأَنْ يَحُجَّ ثُمَّ بَعْدُ يَعْتَمِرْ
461 -
وَرَكْعَتَانِ لِلطَّوَافِ
(4)
أُكِّدَا
…
كَذَا البَيَاضُ وَالإِزَارُ وَالرِّدَا
(5)
محظورات الإحرام
462 -
وَهَذِهِ عَشْرُ خِصَالٍ تَحْرُمُ
…
مِنْ مُحْرِمٍ وَكُلُّهَا سَتُعْلَمُ
463 -
لُبْسُ المَخِيطِ مُطْلَقَاً مِنَ الذَّكَرْ
…
وَسَتْرُ بَعْضِ رَأسِهِ بِلَا ضَرَرْ
(1)
(ز): (اخر). جعل أبو شجاع واجبات الحج ثلاثة فقط، وعد المبيت بمنى والمبيت بمزدلفة وطواف الوداع من السنن، وعدَّ الحلق أو التقصير من الأركان على أحد القولين، ثم أدرجه في الواجبات على أن ذلك اختياره، خلافاً لما ذكره الناظم، والتحذير من محرمات الإحرام من زيادة الناظم.
(2)
(ظ): (يكون).
(3)
(ق): (إذا).
(4)
(ك): (للصواف).
(5)
حذف الناظم كما أسلفنا المبيت بمنى والمبيت بمزدلفة وطواف الوداع من السنن، وجعلها في الواجبات، لأنها مبنية على أصل ضعيف.
464 -
وَوَجْهُهَا
(1)
كَرَأسِهِ إِذَا اسْتَتَرْ
…
وَقَلْمُ أَظْفَارٍ كَذَا حَلْقُ الشَّعَرْ
(2)
465 -
وَقَتْلُ صَيدٍ كَالحَلَالِ فِي الحَرَمْ
…
وَالقَطْعُ مِنْ أَشْجَارِهِ كَالصَّيدِ ثَمْ
(3)
466 -
وَالوَطْءُ وَالنِّكَاحُ وَالمُبَاشَرَةْ
…
بِشَهْوَةٍ وَمَسُّ طِيبٍ عَاشِرَهْ
موجبات الكفارة والفدية في الحج
467 -
ثُمَّ الفِدَا فِي كُلِّ مَا مِنْهَا وُجِدْ
…
إِلَّا النِّكَاحَ فَهُوَ غَيرُ مُنْعَقِدْ
468 -
وَالظُّفْرُ فِيهِ المُدُّ وَالظُّفْرَانِ
…
كَالشَّعْرَتَينِ فِيهِمَا مُدَّانِ
(4)
469 -
وَالنُّسُكَانِ مُطْلَقَاً قَدْ أُبْطِلَا
…
بِالْوَطْءِ إِلَّا
(5)
وَطْءَ مَنْ تَحَلَّلَا
(6)
470 -
وَوَاجِبٌ بِالوَطْءِ هَدْيٌ وَالقَضَا
…
وَكَونُهُ فِي فَاسِدٍ
(7)
بِهِ مَضَى
(1)
(ق): (ووجهه).
(2)
ذكر الأصل ترجيل الشعر مع الحلق، وأهمل الناظم الترجيل لأنه ليس بمحظور لذاته، وإنما خشية سقوط بعض الشعر به.
(3)
(ظ): (تم).
(4)
ما تضمنه هذا البيت من كفارة إزالة الظفر والشعر في الحج من زيادة الناظم على الأصل.
(5)
(ز): (لا).
(6)
(ق): (تخللا).
(7)
(ق): (خاسر).
الفوات والإحصار
471 -
وَمَنْ يَفُتْ وُقُوفُهُ تَحَلَّلَا
(1)
…
بِعُمْرَةٍ
(2)
إِنْ كَانَ عَنْ حَصْرٍ خَلَا
(3)
472 -
أَو فَاتَهُ رُكْنٌ سِوَاهُ لَمْ يَحِلْ
…
مِنْ ذَلِكَ الإِحْرَامِ إِلَّا إِنْ فُعِلْ
473 -
وَإِنْ يَفُتْهُ وَاجِبٌ يُرِقْ دَمَا
…
أَو سُنَّةٌ فَمَا بِشَيءٍ أُلْزِمَا
بيان الدماء وما يقوم مقامها
474 -
وَسَائِرُ الدِّمَاءِ
(4)
فِي الإِحْرَامِ
…
مَحْصُورَةٌ فِي خَمْسَةٍ أَقْسَام
القسم الأول
475 -
فَالْأَوَّلُ المُرَتَّبُ المُقَدَّرُ
…
بِتَرْكِ أَمْرٍ وَاجِبٍ وَيُجْبَرُ
476 -
بِذَبْحِ شَاةٍ أَوَّلَاً وَصَامَا
…
لِلْعَجْزِ
(5)
عَنْهُ عَشْرَةً أَيَّامَا
477 -
ثَلَاثَةً فِي الحَجِّ فِي مَحَلِّهِ
…
وَسَبْعَةً إِذَا أَتَى لِأَهْلِه
(1)
(ق): (تخللا).
(2)
(ق): (بعمره).
(3)
استثناء الإحصار من القضاء بفوات الحج من زيادة الناظم على الأصل.
(4)
(ق)(ز): (الدما).
(5)
(ق): (للعجر).
القسم الثاني
478 -
ثَانِي الدِّمَا مُخَيَّرٌ مُقَدَّرُ
…
بِنَحْوِ حَلْقٍ مِنْ أُمُورٍ تُحْظَرُ
(1)
479 -
فَالشَّاةُ أَو ثَلَاثَةٌ أَيَّامُ
(2)
…
يَصُومُهَا
(3)
أَو آَصُعٌ
(4)
طَعَامُ
(5)
480 -
لِسِتَّةٍ هُمْ مِنْ
(6)
مَسَاكِينِ الحَرَمْ
…
لِكُلِّ شَخْصٍ نِصْفُ صَاعٍ مِنْهُ ثَمْ
(7)
القسم الثالث
481 -
ثَالِثُهَا مُخَيَّرٌ مُعَدَّلُ
…
بِقَطْعِ نَبْتٍ أَو بِصَيدٍ يُقْتَلُ
482 -
فَإِنْ يَكُنْ لِلصَّيدِ مِثْلٌ فِي النَّعَمْ
…
فَلْيَذْبَحِ المِثْلَ ابْتِدَاءً
(8)
فِي الحَرَمْ
483 -
أَو يَشْتَرِي لِأَهْلِ ذَلِكَ
(9)
الحَرَمْ
…
حَبَّاً بِقَدْرِ مَا لَهُ مِنَ القِيَمْ
484 -
أَو يَعْدِلُ الأَمْدَادَ مِنْهُ صَومَا
…
بِصَومِهِ عَنْ كُلِّ مُدٍّ يَومَا
(1)
(ق)(ظ): (تخطر).
(2)
(ق): (أياما).
(3)
(ظ): (يصوم).
(4)
(ق): (اضع).
(5)
(ق): (طعاما).
(6)
سقط من (ق).
(7)
تقييد المساكين بمساكين الحرم من زيادة الناظم، وما تضمنه الشطر الثاني تكملة من الناظم.
(8)
(ق)(ز): (ابتدا).
(9)
(ق): (ذاك).
485 -
وَخَيَّرُوا فِي الصَّومِ وَالإِطْعَامِ فِي
…
إِتْلَافِ صَيدٍ حَيثُ مِثْلُهُ نُفِي
(1)
القسم الرابع
486 -
رَابِعُهَا مُرَتَّبُ مُعَدَّلُ
…
فَوَاجِبٌ بِالحَصْرِ حَيثُ يَحْصُلُ
487 -
دَمٌ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلْيُطْعِمِ
…
قُوتَاً يُرَى بِقَدْرِ قِيمَةِ الدَّم
488 -
وَصَامَ عِنْدَ العَجْزِ عَنْ إِطْعَامِ
…
مَا يَعْدِلُ الأَمْدَادَ مِنْ أَيَّام
القسم الخامس
489 -
خَامِسُهَا يَخْتَصُّ بِالمُجَامِعِ
…
مُرَتَّبٌ مُعَدَّلٌ كَالرَّابِع
490 -
لَكِنْ هُنَا البَعِيرُ قَبْلُ مُعْتَبَرْ
…
وَبَعْدَهُ لِلْعَجْزِ رَأسٌ
(2)
مِنْ بَقَرْ
491 -
وَعِنْدَ عَجْزٍ عَنْهُ سَبْعٌ مِنْ غَنَمْ
…
ثُمَّ الطَّعَامُ يُشْتَرَى عِنْدَ العَدَمْ
492 -
بِقِيمَةِ البَعِيرِ حَيثُمَا وُجِدْ
…
وَعَدْلُهُ مِنَ الصِّيَامِ إِنْ فُقِدْ
(3)
493 -
وَلَمْ يَجِبْ كَونُ الصِّيَامِ فِي الحَرَمْ
…
وَالهَدْيُ وَالإِطْعَامُ فِيهِ مُلْتَزَمْ
(1)
(ك): (نفِ).
(2)
(ق)(ظ): (راس). (ز): (راس للعجز).
(3)
(ق): (قعد).
مندوبات الحج
494 -
وَشُرْبُنَا مِنْ مَاءِ زَمْزَمٍ نُدِبْ
(1)
…
لِلدِّينِ وَالدُّنْيَا وَكُلِّ مَا طُلِبْ
495 -
كَالعِلْمِ وَالنِّكَاحِ أَيضَاً وَالشِّفَا
…
وَأَنْ نَزُورَ
(2)
بَعْدُ قَبْرَ
(3)
المُصْطَفَى
496 -
صَلَّى عَلَيهِ رَبُّنَا وَسَلَّمَا
…
وآَلِهِ وَصَحْبِهِ وَكَرَّمَا
(4)
***
(1)
(ق)(ز)(ج): (قد ندب).
(2)
(ق)(ز)(ظ)(ج): (يزور). (ك): (تزور).
(3)
(ق): (قبة).
(4)
ما تضمنته هذه الأبيات مما يفعله الحاج ندباً من زيادة الناظم على الأصل.
كتاب المعاملات
باب البيع
497 -
يَصِحُّ بَيعُ حَاضِرٍ يُشَاهَدُ
(1)
…
وَبَيعُ شَيءٍ لَمْ يُشَاهَدْ فَاسِدُ
498 -
لَكِنْ يَصِحُّ بَيعُ شَيءٍ مُلْتَزَمْ
(2)
…
فِي ذِمَّةٍ بِالوَصْفِ بَيعَاً أَو سَلَمْ
499 -
إِذَا جَرَى فِي طَاهِرٍ مَعْلُومِ
(3)
…
بِهِ انْتِفَاعٌ مُمْكِنِ التَّسْلِيم
500 -
مِنْ مَالِكٍ أَو مَنْ لَهُ وِلَايَةْ
…
بِصِيغَةٍ صَرِيحٍ أَو كِنَايَةْ
(4)
501 -
وَلَا يَصِحُّ مُطْلَقَاً بَيعُ الغَرَرْ
…
وَلَا مَبِيعٌ قَبْلَ قَبْضٍ مُعْتَبَرْ
باب الربا
502 -
بَيعُ الطَّعَامِ بِالطَّعَامِ يُشْتَرَطْ
…
لَهُ التَّسَاوِي إِنْ يَكُنْ جِنْسَاً فَقَطْ
503 -
كَذَلِكَ الحُلُولُ
(5)
وَالمُقَابَضَةْ
…
حَقِيقَةً فِي مَجْلِسِ المُعَاوَضَةْ
(1)
(ظ): (مشاهد).
(2)
(ق): (ملزم).
(3)
اشتراط كون البيع معلوماً للمتعاقدين من زيادة الناظم على الأصل.
(4)
ما تضمنه قوله: (ممكن التسليم
…
) إلى هنا من زيادة الناظم على الأصل.
(5)
(ظ): (كذا الحلول أيضا).
504 -
فَلَمْ يُبَعْ
(1)
بِجِنْسِهِ جِنْسٌ فَضَلْ
…
وَلَا يَجُوزُ مُطْلَقَاً إِلَى أَجَلْ
(2)
505 -
وَكَالطَّعَامِ فِي جَمِيعِ مَا عُرِفْ
…
نَقْدٌ بِنَقْدٍ جِنْسُهُ أَو مُخْتَلِفْ
506 -
ثُمَّ اعْتِبَارُ العِلْمِ بِالتَّمَاثُلِ
…
فِيمَا يَجِفُّ بِالجَفَافِ الكَامِلِ
(3)
507 -
فَلَا يَجُوزُ فِي الطَّعَامِ الرَّطْبِ أَنْ
…
يَبِيعَهُ
(4)
بِجِنْسِهِ إِلَّا اللَّبَنْ
508 -
وَالحَيَوَانُ إِنْ يُبَعْ
(5)
بِاللَّحْمِ لَمْ
…
يَجُزْ بِحَالٍ وَالفَسَادُ فِيهِ عَمْ
باب الخيار
509 -
أَمَّا خِيَارُ مَجْلِسِ التَّبَايُعِ
…
فَثَابِتٌ
(6)
لِلْمُشْتَرِي وَالبَائِع
510 -
فَيَسْتَمِرُّ حَقُّ كُلٍّ مِنْهُمَا
…
حَتَى يُرَى مُفَارِقَاً أَو مُلْزِمَا
(7)
511 -
وَغَيرُهُ لِكُلٍّ اشْتِرَاطُهُ
…
ثَلَاثَةً كَمَا لَهُ إِسْقَاطُهُ
(1)
(ز): (يقع).
(2)
(ق)(ز)(ك): (فلم يبع بجنسه تفاضلا
…
ولا يجوز مطلقاً موجلا).
(3)
اعتبار التماثل فيما يجف من زيادة الناظم على الأصل.
(4)
(ق)(ز)(ك): (تبيعه).
(5)
(ق)(ز): (تبع).
(6)
(ق): (فثابت).
(7)
(ق): (يلزما).
512 -
وَالمُشْتَرِي يَرُدُّ مَا اشْتَرَاهُ
(1)
…
بِكُلِّ عَيبٍ عِنْدَمَا يَرَاهُ
513 -
إِمَّا
(2)
بِشَرْطٍ لَمْ يَكُنْ مُوَفِّيَهْ
(3)
…
أَو بِالقَضَا العُرْفِيِّ أَو بِالتَّصْرِيَةْ
514 -
وَحَيثُ عِنْدَ المُشْتَرِي تَعَيَّبَا
(4)
…
فَلَا يُرَدُّ حَيثُ بَائِعٌ أَبَى
(5)
بيع الثمار والزروع
515 -
بَيعُ الثِّمَارِ دُونَ شَرْطِ القَطْعِ
…
قَبْلَ الصَّلَاحِ مُسْتَحِقُّ المَنْعِ
(6)
516 -
إِنْ أُفْرِدَتْ فِي بَيعِهَا عَنِ الشَّجَرْ
…
وَتَرْكُهُ بَعْدَ الصَّلَاحِ مُغْتَفَرْ
(7)
517 -
وَالزَّرْعُ عِنْدَ بَيعِهِ مِثْلُ الثَّمَرْ
…
فِي بَيعِهِ وَالأَرْضُ مَعْهُ كَالشَّجَرْ
518 -
فَقَطْعُهُ قَبْلَ الصَّلَاحِ يُشْتَرَطْ
…
لَا بَعْدَهُ وَإِنْ يُبَعْ مَعْهَا سَقَطْ
(8)
(1)
(ز): (استبراه).
(2)
(ق): (امالم).
(3)
(ز): (موديه).
(4)
(ك): (يعيبا).
(5)
تفصيل العيب الذي يرد به البيع، وكذلك إذا تعيب عند المشتري في هذين البيتين من زيادة الناظم.
(6)
(ق)(ك): (كل الثمار لا يصح بيعها
…
قبل الصلاح دون شرط قطعها).
(7)
(ق)(ك): (وتركه بعد الصلاح مغتفر
…
وقبله إن باعها مع الشجر).
(8)
ما تضمنه هذان البيتان من زيادة الناظم على الأصل.
باب السلم
519 -
هُوَ اصْطِلَاحَاً
(1)
بَيعُ مَالٍ مُلْتَزَمْ
…
فِي ذِمَّةٍ بِالوَصْفِ مَعْ لَفْظِ السَّلَمْ
(2)
520 -
مُؤَجَّلَاً بِالشَّرْطِ أَو مُعَجَّلَا
…
وَحَيثُ كَانَ مُطْلَقَاً تَعَجَّلَا
(3)
شرائط السلم
521 -
وَشَرْطُهُ تَسْلِيمُ
(4)
رَأسِ المَالِ
…
مَكَانَهُ
(5)
مَعْ عِلْمِهِ فِي الحَال
522 -
وَعِلْمُ كُلٍّ مِنْهُمَا قَدْرَ الأَجَلْ
…
وَمَوضِعَ التَّسْلِيمِ حَيثُ القَبْضُ حَلْ
523 -
وَقَدْرُ مَا
(6)
أَسْلَمْتَ فِيهِ يُذْكَرُ
…
مَعْ جِنْسِهِ وَنَوعِهِ وَيُحْصَرُ
524 -
بِوَصْفِهِ وَشَكْلِهِ الذِي أُلِفْ
…
إِنْ كَانَتِ الأَغْرَاضُ
(7)
فِيهِ تَخْتَلِفْ
(1)
(ك): (اصطلاح).
(2)
سقطت من (ظ). وتعريف السلم من زيادة الناظم.
(3)
جري التعجيل عند الإطلاق من زيادة الناظم على الأصل.
(4)
(ج): (تعجيل).
(5)
(ق): (فكانه).
(6)
(ق): (وقده).
(7)
(ز): (الاعراض).
شروط المُسْلَم فيه
525 -
ثُمَّ الَّذِي أَسْلَمْتَ فِيهِ شَرْطُهُ
…
إِمْكَانُ
(1)
ضَبْطٍ لَو أُرِيدَ ضَبْطُهُ
526 -
وَكَونُهُ
(2)
بِغَيرِهِ لَمْ يَخْتَلِطْ
…
أَو كَانَتِ الأَرْكَانُ فِيهِ
(3)
تَنْضَبِطْ
527 -
وَلَمْ يَكُنْ مُعَيَّنَاً فَلَو عَقَدْ
…
فِي صُبْرَةٍ أَو بَعْضِ صُبْرَةٍ فَسَدْ
528 -
وَكَونُهُ وَقْتَ الحُلُولِ يَغْلِبُ
…
وُجُودُهُ حَيثُ الأَدَاءُ
(4)
يُطْلَبُ
529 -
وَلْيَمْتَنِعْ
(5)
خِيَارُ شَرْطٍ فِيهِ
…
لَا مَجْلِسٍ بَلْ ذَاكَ يَقْتَضِيه
530 -
كَذَاكَ
(6)
مِنْ مَوَانِعِ التَّجْوِيزِ
…
تَأثِيرُ نَارٍ لَيسَ
(7)
لِلتَّمْيِيزِ
(8)
(1)
(ظ): (اشكال).
(2)
(ق): (ولونه).
(3)
(ق)(ك)(ظ): (منه).
(4)
(ق)(ز)(ظ): (الأدا).
(5)
(ق): (ولم متنع). (ك): (ويمتنع).
(6)
(ظ): (كذك).
(7)
(ظ): (وليس).
(8)
(ز): (للتميز).
باب الإقراض
(1)
531 -
وَالقَرْضُ
(2)
لِلْمُحْتَاجِ مَنْدُوبٌ وَلَمْ
…
يَصِحَّ إِلَّا قَرْضُ مَا فِيهِ السَّلَمْ
532 -
وَجَازَ قَرْضُ الخُبْزِ لَا قَرْضُ الإِمَا
…
إِنْ حَلَّ وَطْءٌ وَلْيَجُزْ إِنْ حُرِّمَا
باب الرهن
533 -
يَصِحُّ رَهْنُ سَائِرِ الأَعْيَانِ
…
إِنْ صَحَّ فِيهَا البَيعُ لَا كَالجَانِي
534 -
بِكُلِّ دَينٍ لَازِمٍ وَفِي زَمَنْ
…
خِيَارِ شَرْطٍ أَو سِوَاهُ
(3)
بِالثَّمَنْ
(4)
535 -
وَلَا رُجُوعَ بَعْدَ
(5)
قَبْضِ المُرْتَهِنْ
…
فَإِنْ تَعَدَّى بَعْدَ قَبْضِهِ ضَمِنْ
536 -
وَحَقُّهُ مُعَلَّقٌ بِعَينِهِ
…
جَمِيعِهَا إِلَى وَفَاءِ دَينِه
537 -
وَبِامْتِنَاعِ رَاهِنٍ مِنَ الوَفَا
…
يُبَاعُ كُلُّ الرَّهْنِ أَو جُزْءٌ
(6)
كَفَى
(7)
(1)
هذا الباب برمته من زيادة الناظم على الأصل.
(2)
(ق): (القرض). (ج): (والفرض).
(3)
(ق): (سواة).
(4)
جواز الرهن بالثمن في مدة الخيار من زيادة الناظم على الأصل.
(5)
(ق): (قبل).
(6)
(ق): (اوجز).
(7)
ما تضمنه قوله: (وحقه معلق بعينه
…
) إلى هنا من زيادة الناظم على أصله، وفيه بيان عدم سقوط شيء من الدين بتلف الرهن، وبيان أن المرهون يباع عند الحاجة لوفاء لدين إذا لم يوف من غيره.
باب الحجر
538 -
وَالشَّخْصُ مَمْنُوعٌ مِنَ التَّصَرُّفِ
…
بِمَانِعٍ مِنْ سِتَّةٍ لَمْ تَخْتَف
539 -
وَهِيَ الصِّبَا كَذَا جُنُونٌ يُعْرَفُ
…
فَلَا يَصِحُّ مَعْهُمَا تَصَرُّفُ
540 -
وَلَا مِنَ المُبَذِّرِ السَّفِيهِ
…
إِنْ كَانَ مَحْجُورَاً عَلَيهِ فِيهِ
(1)
541 -
وَكَالسَّفِيهِ مُفْلِسٌ مَدِينُ
(2)
…
تَزِيدُ عَنْ أَمْوَالِهِ الدُّيُونُ
542 -
لَكِنْ يَصِحُّ مُطْلَقَاً فِي ذِمَّتِهْ
…
كَذَا
(3)
النِّكَاحُ ثُمَّ خَلْعُ زَوجَتِهْ
(4)
فصل في تصرفات الرقيق
543 -
وَلَيسَ لِلرَّقِيقِ فِيمَا فِي يَدِهْ
…
تَصَرُّفٌ إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهْ
544 -
فَإِنْ شَرَى
(5)
بِغَيرِ إِذْنٍ وَاقْتَرَضْ
…
يَكُنْ عَلَيهِ بَعْدَ عِتْقِهِ العِوَضْ
(6)
545 -
وَإِنْ يُعَامَلْ بَعْدَ إِذْنِ سَيِّدِهْ
…
يَجِبْ وَفَاءُ
(7)
الدَّينِ مِمَّا فِي يَدِهْ
(1)
تقييد السفيه بالمحجور عليه من زيادة الناظم، ويفيد في أن تصرف السفيه المهمل صحيح.
(2)
(ق): (يدين). (ج): (المفلس المديون).
(3)
(ق): (كذ).
(4)
(ز): (روجته). وصحة النكاح والطلاق من المفلس من زيادة الناظم.
(5)
(ك): (شرا).
(6)
(ق): (العرض).
(7)
(ق)(ز)(ظ): (وفا).
546 -
وَإِنْ
(1)
جَنَى
(2)
جِنَايَةً فِي رِقِّهِ
…
فَحَقُّهَا مُعَلَّقٌ بِعُنْقِهِ
(3)
547 -
وَهْوَ
(4)
القِصَاصُ إِنْ جَنَى تَعَمُّدَا
…
وَفِي سِوَاهُ بَيعُهُ أَوِ الْفِدَا
548 -
وَحَيثُمَا
(5)
جَنَى عَلَى الأَمْوَالِ
…
فَلَا قِصَاصَ مُطْلَقَاً بِحَالِ
(6)
فصل في تصرفات المريض
549 -
ثُمَّ المَرِيضُ نَافِذُ
(7)
التَّصَرُّفِ
…
فِي قَدْرِ ثُلْثِ مَالِهِ وَإِنْ شُفِي
(8)
550 -
فَإِنْ يَزِدْ وَدَاؤُهُ مَخُوفُ
…
فَالحُكْمُ فِيمَا زَادَهُ
(9)
مَوقُوفُ
551 -
حَتَّى يُجِيزَ
(10)
وَارِثُوهُ بَعْدَهُ
…
أَو يُبْطِلُوهُ إِنْ أَرَادُوا رَدَّهُ
(1)
(ظ): (فإن).
(2)
(ز)(ج): (جنا).
(3)
(ق): (بعتعه). (ك)(ظ): (بعتقه). وما أثبتناه هو الصحيح، قال الفشني:(أي: برقبته). انظر تحفة الحبيب ص 253.
(4)
(ق): (وهي).
(5)
(ظ): (وحيث).
(6)
ما تضمنه قوله: (وإن يعامل بعد
…
) إلى آخر هذه الأبيات شرح من الناظم لما ورد في الأصل.
(7)
(ق): (المريد ناقص). (ظ): (جائز).
(8)
(ق): (شقي).
(9)
(ق): (زاد).
(10)
(ق): (يجز). (ظ): (يجيزوا).
باب الصُّلح
552 -
يَصِحُّ بِالْإِقْرَارِ
(1)
فِي مَالٍ وَمَا
…
يُفْضِي إِلَيهِ كَقِصَاصٍ لَزِمَا
553 -
أَنْوَاعُهُ حَطِيطَةٌ
(2)
وَ
(3)
عَارِيَةْ
…
وَالثَّالِثُ المُعَاوَضَاتُ الجَارِيَةْ
554 -
فَإِنْ جَرَى عَنْ دَينِهِ المُحَقَّقِ
…
بِبَعْضِهِ فَمُبْرِئٌ مِمَّا
(4)
بَقِي
(5)
555 -
وَإِنْ جَرَى عَنْ عَبْدِهِ الذِي غُصِبْ
(6)
…
بِالبَعْضِ فَالبَاقِي لِغَاصِبٍ
(7)
وُهِبْ
556 -
وَإِنْ جَرَى عَنْ نَحْوِ دَارٍ جَارِيَةْ
…
فِي المِلْكِ
(8)
بِالسُّكْنَى فَصُلْحُ العَارِيَةْ
(9)
557 -
وَلَمْ يَجِبْ فِيمَا مَضَى مُقَابَضَةْ
…
أَصْلَاً وَأَمَّا ضَابِطُ المُعَاوَضَةْ
558 -
فَصُلْحُهُ عَمَّا ادَّعَى بِآخِرَا
(10)
…
وَكُلُّ مَا فِي البَيعِ فِيهَا قَدْ جَرَى
(1)
(ق): (باقرار).
(2)
عبر الأصل عنه ب (الإبراء).
(3)
(ق): (او).
(4)
(ق): (فيما). (ز): (من ما).
(5)
(ز): (بفي).
(6)
(ق): (غضب).
(7)
(ق): (لعاصب).
(8)
(ظ): (بالملك).
(9)
صلح العارية من زيادة الناظم على الأصل.
(10)
(ظ): (تاخرا).
559 -
كَرَدِّ
(1)
عَيبٍ وَالْتِمَاسِ
(2)
شُفْعَةِ
…
وَمَنْعِ بَيعٍ قَبْلَ قَبْضِ السِّلْعَةِ
(3)
560 -
وَالشَّرْطُ فِيهِ حَيثُ ضَرَّ يُجْتَنَبْ
…
وَشَرْطُهُ
(4)
خُصُومَةٌ قَبْلَ الطَّلَبْ
فصل في إِشراع الرَّوشن
561 -
وَمَنْ لَهُ فِي جَنْبِ شَارِعٍ بِنَا
…
يَجْعَلْ عَلَيهِ إِنْ أَرَادَ رَوشَنَا
562 -
وَشَرْطُهُ
(5)
لِمُسْلِمٍ إِنْ لَمْ يَضُرْ
…
كَظُلْمَةٍ
(6)
وَصَدْمَةٍ
(7)
لِمَنْ يَمُرْ
(8)
563 -
وَلَا يَجُوزُ جَعْلُهُ أَصْلَاً
(9)
إِذَا
…
بَنَاهُ لِلدَّرْبِ الَّذِي لَنْ
(10)
يَنْفُذَا
564 -
إِلَّا بِإِذْنِ كُلِّ أَهْلِ دَرْبِهِ
…
هُمْ كُلُّ شَخْصٍ بَابُ دَارِهِ بِهِ
(11)
565 -
وَحَقُّ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بِهِ
…
مَا بَينَ بَابَي دَارِهِ وَدَرْبِه
(1)
(ق): (لرد).
(2)
(ك): (والثمار).
(3)
ما تضمنه هذا البيت من فوائد الناظم المزيدة على الأصل.
(4)
(ق): (شروطه).
(5)
(ق): (وشروطه).
(6)
(ق): (بشارع).
(7)
(ق): (كصدمه).
(8)
تفسير الضرر بالظلمة والصدمة من زيادة الناظم على أصله.
(9)
(ك): (أصله).
(10)
(ق)(ز): (لم).
(11)
التفصيل الوارد في هذا الشطر من زيادة الناظم على الأصل.
566 -
فَمَا لَهُ بِلَا رِضَا أَصْحَابِهِ
…
إِحْدَاثُ بَابٍ دَاخِلٍ عَنْ بَابِه
567 -
وَعَكْسُهُ بِغَيرِ إِذْنٍ يُفْعَلُ
…
لَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ يُسَدَّ الأَوَّلُ
568 -
وَالصُّلْحُ يَجْرِي فِي مَمَرِّ دَارِ
(1)
…
وَوَضْعِ أَخْشَابٍ عَلَى جِدَارِ
(2)
باب الحَوَالَة
569 -
وَجَوَّزُوا حَوَالَةَ الإِنْسَانِ
…
غَرِيمَهُ عَلَى غَرِيمٍ ثَانِي
(3)
570 -
بِكُلِّ دَينٍ لَازِمٍ
(4)
مَعْلُومِ
…
لَا الإِبْلِ فِي الدِّيَّاتِ وَالنُّجُومِ
(5)
571 -
وَالشَّرْطُ أَنْ يَرْضَى بِهَا المُحِيلُ
…
وَمِنْ مُحَالٍ يُوجَدُ القَبُولُ
572 -
كَذَا اتِّفَاقُ الجِنْسِ فِي دَينَيهِمَا
(6)
…
وَالنَّوعِ وَالأَوصَافِ مَعْ
(7)
قَدْرَيهِمَا
(1)
(ز): (داره).
(2)
(ز): (جداره). وما تضمنه هذا البيت من جواز الصلح بمال لوضع أخشاب بين دار مشتركة أو مختصة بأحد المالكين، أو المرور في ممر ممنوع منه من زيادة الناظم.
(3)
(ق): (شان). (ظ): (ثان).
(4)
(ك): (ثابت).
(5)
اكتفى الأصل بذكر شرائط الحوالة، وما تضمنه البيتان الأولان من زيادة الناظم على الأصل.
(6)
(ظ): (دينهما).
(7)
(ق): (في).
573 -
كَذَلِكَ الحُلُولُ وَالتَّأجِيلُ
…
وَحَيثُ صَحَّتْ يَبْرَأُ
(1)
المُحِيلُ
574 -
وَدِينُهُ الَّذِي عَلَى المُحَالِ
…
عَلَيهِ صَارَ الآَنَ لِلْمُحْتَال
باب الضَّمَان
575 -
صَحَّ
(2)
ضَمَانُ كُلِّ دَينٍ قَدْ لَزِمْ
…
مَعْ كَونِهِ قَدْرَاً وَجِنْسَاً
(3)
قَدْ عُلِمْ
576 -
لَا نَحْوِ قَرْضِهِ الَّذِي سَيُفْعَلُ
…
وَلَا
(4)
ضَمَانِ الجُعْلِ
(5)
أَو مَا يُجْهَلُ
577 -
وصَحَّ
(6)
فِي رَدِّ المَبِيعِ إِذْ يُشَكْ
…
فِي حِلِّ مَالِ المُشْتَرِي
(7)
وَهْوَ الدَّرَكْ
(8)
578 -
وَمُسْتَحِقُّ الدَّينِ مَكَّنُوهُ مِنْ
…
تَغْرِيمِهِ الأَصِيلَ وَالَّذِي ضَمِنْ
579 -
فَكُلُّ مَنْ وَفَّاهُ
(9)
مِنْهُمَا وَجَبْ
…
سُقُوطُ مَا عَلَيهِمَا مِنَ الطَّلَبْ
(1)
(ق): (بيدا).
(2)
(ق)(ك): (صحح). (ز): (يصح).
(3)
(ز): (وخسا). (ج): (جنسا وقدرا).
(4)
(ز): (والا).
(5)
عدم صحة ضمان ما لم يجب، وكذا ضمان الجعل قبل الفراغ من العمل من زيادة الناظم على الأصل.
(6)
(ق)(ك): (فصح).
(7)
(ز)(ك)(ظ)(ج): (ماللمشتري). وما أثبتناه هو الصحيح لأنه يتكلم عن حل المال، ضد الحرمة.
(8)
الدَّرْك: قالَ الفيوميُّ: (الدَّرْكُ) بفتحتين وسكون الراء، لغة: اسم من أدركت الشيء، ومنه: ضمان الدرك). انظر المصباح المنير 1/ 192.
(9)
(ز)(ظ): (وافاه).
580 -
ثُمَّ الأَصِيلُ غَارِمٌ
(1)
لِلثَّانِي
…
بِإِذْنِهِ فِي الدَّفْعِ وَالضَّمَان
فصل في كَفَالَةِ البَدَن
581 -
وَجَائِزٌ أَنْ يَكْفَلَ الإِنْسَانُ مَنْ
…
عَلَيهِ حَقُّ آَدَمِيٍّ بِالبَدَنْ
582 -
فَإِنْ يُسَلِّمْ نَفْسَهُ المَكْفُولُ
…
لِلْمُسْتَحِقِّ يَبْرَأُ الكَفِيلُ
(2)
باب الشِّرْكَة
583 -
وَعَقْدُهَا بِصِيغَةٍ فِي النَّقْدِ
(3)
صَحْ
…
بَلْ كُلُّ
(4)
مِثْلِيٍّ كَحَبٍّ فِي الأَصَحْ
(5)
584 -
مَعَ اتِّفَاقِ الجِنْسِ وَالصِّفَاتِ فِي
…
مَالَيهِمَا وَالإِذْنِ فِي التَّصَرُّفِ
(6)
585 -
وَالخَلْطِ لِلْمَالَينِ
(7)
خَلْطَاً يُوجِبُ
…
تَعَذُّرَ التَّمْيِيزِ حَيثُ يُطْلَبُ
586 -
وَالرِّبْحُ وَالخُسْرَانُ حَيثُ يَحْصُلُ
…
بِنِسْبَةِ المَالَينِ فِيهَا يُجْعَلُ
(1)
(ق): (غارما).
(2)
ما تضمنه هذا البيت من زيادة الناظم على الأصل.
(3)
(ق): (الفقد).
(4)
(ج): (بكل).
(5)
جعلَ الأصلُ كون الشركة من النقدين شرطاً من الشروط، حيث جعلها خمسة شروط، وجعلها الناظم أربعة، وتعميم صحة الشركة في كل مثلي من زيادة الناظم على أصله.
(6)
(ظ): (التعرف).
(7)
(ق): (في المالين).
587 -
ثُمَّ الشَّرِيكُ مُطْلَقَاً أَمِينُ
…
لَكِنْ عَلَى المُفَرِّطِ التَّضْمِينُ
(1)
588 -
وَالعَقْدُ فِيهَا جَائِزٌ لَنْ يَلْزَمَا
(2)
…
فَلْيَنْفَسِخْ بِمَوتِ فَرْدٍ مِنْهُمَا
589 -
كَذَلِكَ
(3)
الجُنُونُ وَالإِغْمَاءُ
(4)
…
وَفَسْخُهُ لَهُ مَتَى يَشَاءُ
(5)
باب الوَكَالَة
590 -
يَجُوزُ أَنْ يُوَكِّلَ الإِنْسَانُ فِي
…
مَا كَانَ فِيهِ جَائِزَ التَّصَرُّف
591 -
بِنَفْسِهِ ثُمَّ الوَكِيلُ مِثْلُهُ
…
وَالقَولُ فِي قَبْضٍ وَصَرْفٍ قَولُهُ
592 -
بَلِ الوَكِيلُ مُطْلَقَاً أَمِينُ
…
وَالمَالُ فِي تَفْرِيطِهِ مَضْمُونُ
593 -
فَلَا يَبِعْ
(6)
إِلَّا بِنَقْدِ البَلْدَةِ
…
مُعَجَّلَاً
(7)
مَعْ قَبْضِهِ
(8)
بِالقِيمَة
(1)
ما تضمنه هذا البيت من ائتمان الشريك، وضمان المفرط من زيادة الناظم على الأصل.
(2)
سقط من (ق). كون عقد الشركة جائزاً وغير ملزم من زيادة الناظم على الأصل.
(3)
(ج): (كذالك).
(4)
(ق): (والاعما). فسخ الشركة بالجنون والإغماء من زيادة الناظم على الأصل.
(5)
(ق)(ز): (يشا).
(6)
(ق): (بيع).
(7)
(ج): (معجل).
(8)
(ق): (قيضه).
594 -
وَلَا يَبِعْ
(1)
مِنْ نَفْسِهِ وَطِفْلِهِ
…
وَجَازَ لاِبْنٍ بَالِغٍ وَأَصْلِهِ
(2)
595 -
وَعَقْدُهَا فِيهِ الجَوَازُ قَدْ فَشَا
(3)
…
فَقُلْ لِكُلٍّ فَسْخُهُ مَتَى يَشَا
596 -
وَحَيثُ مَاتَ مِنْهُمَا شَخْصٌ بَطَلْ
…
كَذَا الجُنُونُ مُبْطِلٌ إِذَا حَصَلْ
(4)
597 -
وَيُمْنَعُ التَّوكِيلُ فِي الإِقْرَارِ
…
وَسَائِرِ الأَيمَانِ وَالظِّهَار
598 -
لَكِنَّهُ بِصِيغَةِ التَّوكِيلِ
…
مُعْتَرِفٌ بِالحَقِّ لِلْوَكِيلِ
(5)
باب الإقرار
599 -
بِغَيرِ مَالٍ صَحَّ مِنْ مُكَلَّفِ
…
وَمُطْلَقَاً مِنْ مُطْلَقِ التَّصَرُّفِ
(6)
600 -
طَوعَاً بِحَقِّ اللهِ وَالإِنْسَانِ
…
وَلَا رُجُوعَ بَعْدَهُ فِي الثَّانِي
601 -
وَجَائِزٌ إِقْرَارُهُ بِمَا جُهِلْ
…
ثُمَّ البَيَانُ وَاجِبٌ إِذَا سُئِلْ
(1)
(ق): (بيع).
(2)
ما تضمنه هذا البيت من عدم جواز الوكيل أن يبيع ما وكل فيه من طفله، بخلاف ولده الرشيد وأبيه من زيادة الناظم على أصله.
(3)
(ك): (نشا).
(4)
ما تضمنه هذا الشطر من كون الجنون مبطلاً للوكالة من زيادة الناظم على الأصل.
(5)
ما تضمنه هذا البيت من فوائد الناظم المزيدة على أصله.
(6)
ذكر الأصل ثلاثة شرائط لصحة الإقرار، وهي:(البلوغ والعقل والاختيار)، وعبر عنها الناظم بقوله:(بغير مال صح من مكلف)، لأن التكليف شامل للثلاثة، وذكر شرطاً رابعاً إن كان الإقرار بمال، وهو الرشد، وعبر عنه بقوله:(ومطلقاً - أي: بمال - من مطلق التصرف). والله أعلم.
602 -
فِي نَوعِهِ وَلَو
(1)
بِغَيرِ جِنْسِهِ
…
فَإِنْ أَبَى فَاحْكُمْ إِذَاً بِحَبْسِهِ
(2)
603 -
وَيُقْبَلُ التَّفْسِيرُ بِالحَقِيرِ
…
وَإِنْ جَرَى الإِقْرَارُ بِالكَثِيرِ
(3)
604 -
وَلَفْظُ الاِسْتِثْنَاءِ
(4)
بَعْدَهُ قُبِلْ
…
مَا لَمْ يَكُنْ مُسْتَغْرِقَاً أَو مُنْفَصِلْ
605 -
وَيَسْتَوِي الإِقْرَارُ فِي حَالِ المَرَضْ
…
وَغَيرِهِ فَلَا تُقَدِّمْ
(5)
بِالغَرَضْ
باب العارية
606 -
وَجَائِزٌ إِعَارَةُ العَينِ الَّتِي
…
تَبْقَى مَعَ اسْتِعْمَالِهَا إِنْ حَلَّتِ
(6)
607 -
وَكَانَ أَيضَاً نَفْعُهَا مَحْضَ أَثَرْ
…
وَجَازَ أَنْ يُبِيحَهُ
(7)
نَسْلَاً وَدَرْ
(8)
608 -
حَيثُ المُعِيرُ مَالِكُ المَنَافِعِ
…
وَكَانَ ذَا تَبَرُّعٍ فِي الوَاقِع
(1)
(ق): (ولوا).
(2)
ما تضمنه قوله: (ثم البيان واجب
…
) إلى هنا من زيادة الناظم على أصله.
(3)
(ك): (بالتكثير). وما تضمنه هذا البيت من زيادة الناظم على أصله.
(4)
(ق)(ز): (الاستثنا).
(5)
(ز)(ظ)(ج): (يقدم).
(6)
(ق): (جلت).
(7)
(ز): (بيعه).
(8)
ما تضمنه هذا الشطر من أن النسل والدر من توابع المعار فلا ضمان فيها، من زيادة الناظم على الأصل.
609 -
وَجَائِزٌ تَوقِيتُهَا إِلَى أَجَلْ
…
كَذَا الرُّجُوعُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى الأَجَلْ
(1)
610 -
وَالمُسْتَعِيرُ ضَامِنٌ فِي الحَالِ
…
إِنْ تَلِفَتْ بِغَيرِ الاِسْتِعْمَال
611 -
ثُمَّ الضَّمَانُ لِلْمُعَارِ يُعْرَفُ
…
بِمَا يُسَاوِي
(2)
عَينَهُ إِذْ
(3)
تُتْلَفُ
باب الغصب
612 -
كُلُّ امْرِئٍ
(4)
فَالغَصْبُ مِنْهُ قَدْ صَدَقْ
…
بِأَخْذِ حَقِّ غَيرِهِ بِغَيرِ حَقْ
613 -
أَو عُدَّ دُونَ أَخْذِهِ مُسْتَولِيَا
…
أَو مُتْلِفَاً لِعَينِهِ تَعَدِّيَا
(5)
614 -
أَو طَارَ طَيرٌ عِنْدَ فَتْحِهِ القَفَصْ
…
أَو حَلَّ زِقَّاً فِيهِ
(6)
زَيتٌ فَنَقَصْ
(7)
615 -
وَأَلزَمُوهُ أُجْرَةَ المَغْصُوبِ
…
مَعْ رَدِّهِ وَالأَرْشَ لِلْمَعِيبِ
(8)
(1)
سقط هذا البيت والذي قبله من (ق). وما تضمنه هذا الشطر من زيادة الناظم على أصله.
(2)
(ق)(ز)(ظ): (تساوي).
(3)
(ق): (ان).
(4)
(ق): (امر).
(5)
(ق): (متعديا).
(6)
(ق): (قية).
(7)
ما تضمنته الأبيات الثلاثة الأولى من زيادة الناظم على الأصل.
(8)
(ق)(ك)(ظ): (للتعييب). (ز): (للتعيين).
616 -
وَالمِثْلَ فِي المِثْلِيِّ
(1)
مِنْهُ لِلْعَدَمْ
…
وَفِي سِوَى المِثْلِيِّ
(2)
أَكْثَرَ القِيَمْ
617 -
مِنْ وَقْتِ غَصْبِهِ إِلَى الإِتْلَافِ
…
وَصَدَّقُوهُ عِنْدَ الاِخْتِلَاف
باب الشفعة
618 -
إِنْ يَشْتَرِكْ شَخْصَانِ فِي عَقَارِ
…
كَالأَرْضِ وَالبِنَاءِ
(3)
وَالأَشْجَار
619 -
فَاجْعَلْ لِكُلٍّ بَيعَ تِلْكَ الحِصَّةِ
…
وَلِلشَّرِيكِ أَخْذُهَا بِالشُّفْعَة
620 -
إِنْ صَحَّ قَسْمُ ذَلِكَ العِقَارِ
…
وَلَا تَجُوزُ شُفْعَةٌ لِلْجَارِ
(4)
621 -
وَيَلْزَمُ الشَفِيعَ مَا بِهِ
(5)
اشْتُرِي
…
مِنْ مِثْلٍ أَو مِنْ قِيمَةٍ لِلْمُشْتَرِي
622 -
وَمَهْرُ مِثْلٍ إِنْ يُبِنْ طَلَاقَهَا
…
بِالشِّقْصِ
(6)
أَو بِجَعْلِهِ
(7)
صَدَاقَهَا
(1)
(ظ): (للمثلي).
(2)
(ز): (المثل).
(3)
(ق)(ز): (البنا).
(4)
(ق): (لجار).
(5)
(ظ): (فيه).
(6)
(ق): (بالقبض).
(7)
(ق): (يجعله).
623 -
وَلْيَلْتَمِسْ فَورَاً فَحَيثُ أَخَّرَا
(1)
…
مَعْ عِلْمِهِ تَفُوتُهُ
(2)
إِنْ قَصَّرَا
(3)
624 -
وَأُثْبِتَتْ لِلْجَمْعِ بِاشْتِرَاكِ
…
وَوُزِّعَتْ بِنِسْبَةِ الأَمْلَاك
باب القَرَاض
625 -
يَجُوزُ دَفْعُ مَبْلَغٍ لِمُبْتَغِ
(4)
…
تِجَارَةٍ بِبَعْضِ رِبْحِ المَبْلَغِ
(5)
626 -
إِنْ كَانَ نَقْدَاً خَالِصَاً
(6)
مَخْتُومَا
…
بِسِكَّةٍ مُعَيَّنَاً مَعْلُومَا
627 -
ثَانِي
(7)
الشُّرُوطِ إِذْنُ رَبِّ المَالِ
…
لِلْعَامِلِ المَذْكُورِ فِي الأَعْمَال
628 -
مُفَوِّضَاً لَهُ الأُمُورَ الوَاقِعَةْ
…
لَمْ يَشْتَرِطْ عَلَيهِ أَنْ يُرَاجِعَهْ
(8)
629 -
مُعَمِّمَ الأَنْوَاعِ لِلْمَكَاسِبِ
…
أَو خَصَّ نَوعَاً دَائِمَاً فِي الغَالِب
(1)
(ز): (أخر).
(2)
(ظ): (تفويته).
(3)
(ز): (قصر).
(4)
(ق): (المبتغي). (ظ): (للمبتغي).
(5)
(ق): (المبلع).
(6)
(ز): (حالصا).
(7)
(ظ): (ثان).
(8)
عدم اشتراط المالك المراجعة من زيادة الناظم على الأصل.
630 -
ثَالِثُهَا تَعْيِينُ مَا لِلْعَامِلِ
(1)
…
مِنْ حِصَّةٍ كَنِصْفِ رِبْحٍ حَاصِل
631 -
وَالمَالُ مَعْهُ مُطْلَقَاً أَمَانَةْ
…
وَبِالتَّعَدِّي أَوجَبُوا ضَمَانَهْ
632 -
ثُمَّ القَرَاضُ
(2)
جَائِزٌ لَنْ يَلْزَمَا
…
فَلْيَنْفَسِخْ بِفَسْخِ فَرْدٍ
(3)
مِنْهُمَا
(4)
633 -
وَإِنْ يُؤَقَّتْ أَو يُعَلَّقْ لَمْ يَصِحْ
(5)
…
وَيُجْبَرُ الخُسْرَانُ مِمَّا قَدْ رُبِحْ
باب المُساقاة
634 -
هِيَ اكْتِرَاءُ
(6)
عَامِلٍ يَسْقِي الشَّجَرْ
…
وَنَحْوَهُ بِحِصَّةٍ مِنَ الثَّمَرْ
(7)
635 -
فِي النَّخْلِ ثُمَّ الكَرْمِ مُطْلَقاً تَقَعْ
(8)
…
لَا فِي سِوَى النَّوعَينِ إِلَّا بِالتَّبَعْ
(9)
636 -
وَشَرْطُهَا تَقْدِيرُهَا بِمُدَّةِ
…
وَعِلْمُ كُلٍّ قَدْرَ تِلْكَ الحِصَّة
(1)
(ق): (مال العامل).
(2)
(ق): (القراص).
(3)
(ق): (قرض).
(4)
ما تضمنه هذا البيت من كون عقد القراض جائزاً يفسخه أحدهما متى شاء من زيادة الناظم على أصله.
(5)
عدم صحة التعليق في القراض من زيادة الناظم على الأصل.
(6)
(ق): (اكترا).
(7)
(ق): (التمر).
(8)
(ظ): (يقع).
(9)
ما تضمنه هذا الشطر من زيادة الناظم على أصله.
637 -
وَمَا مِنَ الأَعْمَالِ عَادَ لِلثَّمَرْ
…
فَلَازِمٌ لِلْعَامِلِ الَّذِي اسْتَقَرْ
(1)
638 -
وَإِنْ يَعُدْ لِلْأَرْضِ كَالمَسَالِكِ
…
فِي حَفْرِهَا فَلَازِمٌ لِلْمَالِك
639 -
وَعَقْدُهَا مِنْ جَانِبَيهِ قَدْ لَزِمْ
…
فَلَا يَصِحُّ فَسْخُهُ لِمَنْ نَدِمْ
640 -
وَسَائِرُ الأَعْمَالِ فِيهَا جَارِيَةْ
…
كَمَا اقْتَضَاهُ عُرْفُ تِلْكَ النَّاحِيَةْ
(2)
باب المزارعة والمخابرة
(3)
641 -
وَلَمْ يَجُزْ لِلشَّخْصِ دَفْعُ أَرْضِهِ
…
لِمَنْ يُرِيدُ زَرْعَهَا بِبَعْضِه
642 -
كَذَاكَ
(4)
أَيضَاً لَمْ يَجُزْ أَنْ يَدْفَعَا
…
أَرْضَاً وَبَذْرَاً لاِمْرِئٍ لِيَزْرَعَا
643 -
بِحِصَّةٍ مَعْلُومَةٍ مِمَّا زُرِعْ
…
أَو أُجْرَةٍ مِنْ غَيرِهِ لَمْ يَمْتَنِعْ
باب الإجارة
644 -
وَكُلُ شَيءٍ صُحِّحَتْ إِعَارَتُهْ
…
فِيمَا
(5)
مَضَى صَحَّتْ هُنَا إِجَارَتُهْ
(1)
(ق)(ك): (وما من الأعمال عائدا إلى
…
نفع الثمار ألزموه العاملا).
(2)
ما تضمنه البيتان الأخيران من زيادة الناظم على الأصل.
(3)
جعل الناظم المزارعة والمخابرة بعد المساقاة لمناسبتها لها، وأخرها الأصل إلى ما بعد الإجارة والجعالة.
(4)
(ق): (كذك).
(5)
(ظ): (مما).
645 -
وَقُدِّرَتْ إِمَّا بِوَقْتٍ
(1)
أَو عَمَلْ
…
كَالدَّارِ
(2)
شَهْرَاً أَو بِنَا هَذَا المَحَلْ
(3)
646 -
بِأُجْرَةٍ
(4)
قَدْ عُجِّلَتْ أَو أُجِّلَتْ
…
وَحَيثُمَا إِنْ أُطْلِقَتْ تَعَجَّلَتْ
647 -
وَالعَقْدُ فِيهَا بِاللُّزُومِ قَدْ وُصِفْ
…
وَلْيَنْفَسِخْ
(5)
فِي مُؤْجَرٍ
(6)
إِذَا تَلِفْ
648 -
لَكِنْ يُخَصُّ
(7)
الفَسْخُ بِالمُسْتَقْبَلِ
(8)
…
وَحَيثُ مَاتَ عَاقِدٌ
(9)
لَمْ تَبْطُل
649 -
وَلَا ضَمَانَ يَلْزَمُ المُسْتَأجِرَا
…
مَالَمْ يَكُنْ فِي حِفْظِهِ مُقَصِّرَا
باب الجُعالة
650 -
هِيَ الْتِزَامُ مَنْ يَضِلُّ عَبْدُهُ
…
بِدَفْعِ مَالٍ لِلَّذِي يَرُدُّهُ
651 -
فَكُلُّ شَخْصٍ رَدَّهُ تَعَيَّنَا
…
تَسْلِيمَهُ الجُعْلَ الَّذِي قَدْ
(10)
عَيَّنَا
(1)
(ق): (بفعل).
(2)
(ق): (في الدار).
(3)
(ق): (لمجل). والتمثيل الوارد في هذا الشطر من زيادة الناظم على الأصل.
(4)
(ق): (بااجرة).
(5)
(ق): (ولتنفسخ).
(6)
(ظ): (بمؤجر).
(7)
(ز) في الهامش: (يكون). (ج): (تخص).
(8)
(ق): (في المستقبل). وتخصيص الفسخ بالمستقبل من زيادة الناظم على الأصل.
(9)
(ك): (وحيثما تعاقد).
(10)
سقط من (ق).
باب إِحياء المَوَات
652 -
وَكُلُّ أَرْضٍ مَالَهَا مِيَاهُ
…
تُسْمَى مَوَاتَاً يَنْبَغِي إِحْيَاهُ
(1)
653 -
لِلْمُسْلِمِينَ مُطْلَقَاً بِالدَّارِ
…
لَا غَيرِهَا وَالعَكْسُ لِلْكُفَّار
654 -
وَيَمْلِكُ الإِنْسَانُ مَا أَحْيَاهُ
…
إِنْ لَمْ يَكُنْ مِلْكَ امْرِئٍ سِوَاهُ
655 -
وَيَلْزَمُ المُحْيِي اتِّبَاعُ العَادَةْ
…
لِمِثْلِهِ فِي كُلِّ مَا أَرَادَهْ
656 -
وَحَافِرٌ بِئْرَاً
(2)
لِلِارْتِفَاقِ
…
أَولَى بِذَاكَ المَاءِ بِاتِّفَاقِ
(3)
657 -
وَحَيثُ كَانَ المَاءُ
(4)
فِي ذَاكَ المَقَرْ
…
وَفَاضِلَاً عَنْ حَاجَةِ الَّذِي حَفَرْ
658 -
فَلَا يَجُوزُ مُطْلَقَاً أَنْ يَمْنَعَهْ
…
مِنْ شُرْبِ شَخْصٍ أَو بَهِيمَةٍ مَعَهْ
659 -
وَلَمْ يَجِبْ لِسَقْيِ زَرْعٍ أَو بِنَا
…
وَلَا لِشُرْبٍ إِنْ يَحُزْهُ فِي إِنَا
(5)
(1)
(ق): (حواتا نتبغي احياوه). وتعريف إحياء الموات من زيادة الناظم على الأصل.
(2)
(ق): (بير).
(3)
(ق): (في اتفاق). وما تضمنه هذا البيت من زيادة الناظم على الأصل.
(4)
(ق): (الما).
(5)
ما تضمنه هذا البيت من زيادة الناظم على الأصل.
باب الوقف
660 -
يَصِحُّ وَقْفُ
(1)
مُطْلَقِ التَّصَرُّفِ
…
بِصِيغَةٍ مُبَيِّنَاً لِلمَصْرِفِ
(2)
661 -
وَالشَّرْطُ فِي المَوقُوفِ كَالمُعَارِ
…
لَا نَحْوِ مَطْعُومٍ وَلَا مِزْمَارِ
(3)
662 -
وَلَمْ يَجُزْ إِلَّا عَلَى شَخْصٍ وُجِدْ
…
كَأَصْلِهِ وَ
(4)
فَرْعِهِ الَّذِي وُلِدْ
663 -
وَلَا يَضُرُّ بَعْدَ ذَا
(5)
أَنْ يَنْقَطِعْ
…
آَخِرُهُ
(6)
وَهْوَ الَّذِي بِهِ قُطِعْ
(7)
664 -
وَالوَقْفُ أَيضَاً جَائِزٌ عَلَى الجِهَةْ
…
مَا لَمْ تَكُنْ بِحُرْمَةٍ مُوَجَّهَةْ
665 -
وَإِنْ يُعَلَّقْ أَو يُؤَقَّتِ امْتَنَعْ
(8)
…
وَالشَّرْطُ فِيهِ حَيثُ صَحَّ يُتَّبَعْ
666 -
كَالشَّرْطِ بِالتَّأخِيرِ وَالتَّقْدِيمِ
…
وَالوَصْفِ وَالتَّخْصِيصِ
(9)
وَالتَّعْمِيم
(1)
(ق): (وقفه).
(2)
ما تضمنه البيت الأول من زيادة الناظم على الأصل.
(3)
قول الناظم (كالمعار): تعبير عن قول الأصل في شروط الوقف: (أن يكون مما ينتفع به مع بقاء عينه). ص 28. والتفصيل الوارد في الشطر الثاني من زيادته.
(4)
(ق)(ك): (أو).
(5)
(ق): (مع إذا).
(6)
(ز): (اجره).
(7)
ما تضمنه هذا البيت من زيادة الناظم على الأصل.
(8)
امتناع التوقيت أو التعليق في الوقف من زوائد الناظم المزيدة على أصله.
(9)
(ق): (والتأخير).
باب الهبة
667 -
وَكُلُّ شَيءٍ صَحَّ بَيعُهُ وُهِبْ
…
وَلَا لُزُومَ قَبْلَ قَبْضِ المُتَّهِبْ
668 -
وَلَا يَعُودُ بَعْدَهُ فِيمَا وَهَبْ
…
وَجَازَ عَودُ الأَصْلِ مُطْلَقَاً كَأَبْ
(1)
669 -
وَحُكْمُ
(2)
مَا أَعْمَرَهُ أَو
(3)
أَرْقَبَهْ
(4)
…
مِنْ مَالِهِ لِغَيرِهِ حُكْمُ
(5)
الهِبَةْ
باب اللُّقَطَة
670 -
وَالشَّخْصُ إِنْ يَظْفَرْ بِمَالٍ ضَائِعِ
…
بِمَوضِعٍ كَمَسْجِدٍ وَشَارِعِ
(6)
671 -
فَلَقْطُهُ لِوَاثِقٍ بِنَفْسِهِ
…
أَولَى وَغَيرُ وَاثِقٍ بِعَكْسِه
672 -
وَلْيَعْرِفِ المُلْتَقِطُ الوِعَاءَ
(7)
…
وَالجِنْسَ وَالمِقْدَارَ وَالوِكَاءَ
(8)
673 -
ثُمَّ عَلَيهِ حِفْظُهَا دُونَ المُؤَنْ
…
لَكِنَّهُ مِثْلَ الوَدِيعِ مُؤْتَمَنْ
(1)
(ق)(ك): (ولا رجوع بعده للواهب مالم يكن من الأصول كالأب). (ز) في الهامش عن نسخة.
(2)
(ز): (ولحكم).
(3)
(ز): (و).
(4)
(ظ): (ما أرقبه أو أعمره).
(5)
(ز): (وحكم).
(6)
عبر الأصل عن مكان اللقطة ب (الموات أو الطريق)، وذِكرُ المسجد من زيادة الناظم، وأهمل ذكر الموات.
(7)
(ق): (الوعا).
(8)
(ق): (والوكا). ذكر الناظم للتعريف باللقطة ستة أشياء، وأهمل الناظم (عفاصها)، وعبر عن العدد والوزن بالمقدار.
674 -
وَيَلْزَمُ التَّعْرِيفُ قَدْرَ عَامِ
…
بِالعُرْفِ لَا فِي سَائِرِ الأَيَّام
675 -
بِمَوضِعِ الوُجْدَانِ وَالمَجَامِعِ
…
كَالطُّرْقِ وَالأَسْوَاقِ وَالجَوَامِعِ
(1)
676 -
وَبَعْدَهُ لِلْآَخِذِ التَّمَلُّكُ
…
مَعَ الضَّمَانِ حِينَ يَأتِي المَالِكُ
677 -
وَقُسِّمَتْ لأِرْبَعٍ أَقْسَامِ
…
أَوَّلُهَا يَبْقَى
(2)
عَلَى الدَّوَام
678 -
مِنَ النُّقُودِ وَالثِّيَابِ وَالوَرَقْ
(3)
…
وَنَحْوِهَا فَالحُكْمُ فِيهِ مَا سَبَقْ
679 -
وَالثَّانِ لَا يَبْقَى عَلَى الدَّوَامِ
…
بِحَالَةٍ كَالرَّطْبِ مِنْ طَعَام
680 -
فَإِنْ يَشَا فَالأَكْلُ مَعْ غُرْمِ البَدَلْ
…
أَو بَيعُهَا
(4)
مَعْ حِفْظِ مَا مِنْهُ حَصَلْ
681 -
ثَالِثُهَا يَبْقَى
(5)
وَلَكِنْ مَعْ تَعَبْ
…
كَالتَّمْرِ فِي تَجْفِيفِهِ وَكَالعِنَبْ
(6)
682 -
فَبَيعُهُ رَطْبَاً أَوِ التَّجْفِيفُ
(7)
…
وَبَعْدَ ذَاكَ
(8)
يَلْزَمُ التَّعْرِيفُ
(1)
(ق): (والمجامع). وذكر الأسواق من زيادة الناظم على الأصل.
(2)
(ق): (ما يبقى).
(3)
التمثيل بالنقود والثياب والورق من زيادة الناظم على أصله.
(4)
(ز): (بيعه).
(5)
(ق): (تبقى). (ز): (يسقى). (ك): (ينقى).
(6)
ذكر العنب إلحاقاً بالرطب من زيادة الناظم على الأصل.
(7)
(ز): (التجفف).
(8)
(ق): (ذلك).
683 -
رَابِعُهَا مَا احْتَاجَ
(1)
مَالَاً يُصْرَفُ
…
كَالحَيَوَانِ مُطْلَقَاً
(2)
إِذْ يُعْلَفُ
684 -
فَأَخْذُهُ يَجُوزُ بِالتَّخْيِيرِ
(3)
…
لِلشَّخْصِ فِي ثَلَاثَةٍ أُمُور
685 -
أَكْلٍ وَبَيعٍ ثُمَّ يَحْفَظُ الثَّمَنْ
…
وَالتَّرْكِ لَكِنْ إِنْ يُسَامِحْ بِالمُؤَنْ
686 -
وَإِنْ يَكُنْ مِنَ السِّبَاعِ
(4)
يَمْتَنِعْ
(5)
…
فَلَقْطُهُ
(6)
إِنْ كَانَ فِي الصَّحْرَا مُنِعْ
(7)
باب اللَّقِيط
687 -
هُوَ الصَّغِيرُ فِي مَكَانٍ يُنْبَذُ
…
وَمَا لَهُ مِنْ كَافِلٍ فَيُؤْخَذُ
(8)
688 -
فَرْضَاً عَلَى كُلِّ الوَرَى فَإِنْ
(9)
سَبَقْ
(10)
…
حُرٌّ رَشِيدٌ مُسْلِمٌ فَهُوَ الأَحَقْ
(11)
(1)
(ق): (يحتاج).
(2)
(ق): (مطلق).
(3)
(ق): (بالتأخير).
(4)
(ق): (السابع).
(5)
(ظ): (ممتنع).
(6)
(ز): (فلفظه).
(7)
ذكرَ الأصلُ أن الحيوان الممتنع بنفسه إذا وجد في الحضر يعامل معالة الحيوان غير الممتنع بنفسه، واكتفى الناظم بتقييد لقطته إذا كانت في الصحراء، والحضر يفهم من خلافه.
(8)
(ق): (فليوخذ). وتعريف اللقيط من زيادة الناظم على الأصل.
(9)
(ظ): (ان).
(10)
(ق): (فاسبق).
(11)
ما تضمنه هذا الشطر من فوائد الناظم المزيدة على أصله.
689 -
وَلَا يُقَرُّ مَعْ سِوَى
(1)
أَمِينِ
…
وَلَا الصَّبِي وَالعَبْدِ وَالمَجْنُونِ
(2)
690 -
وَرِزْقُهُ فِي مَالِهِ الَّذِي مَعَهْ
…
فَبَيتُ مَالٍ إِنْ يَكُنْ بِهِ
(3)
سَعَةْ
باب الوَدِيعَة
691 -
وَيُسْتَحَبُّ أَخْذُهَا لِمَنْ يَثِقْ
…
بِنَفْسِهِ وَلَمْ يَجُزْ إِنْ لَمْ يُطِقْ
(4)
692 -
وَحِفْظُهَا مُحَتَّمٌ بِجَعْلِهَا
…
فِي مَوضِعٍ يَكُونُ حِرْزَ مِثْلِهَا
693 -
لَكِنْ تَكُونُ عِنْدَهُ أَمَانَةْ
…
مَا لَمْ يَكُنْ تَقْصِيرٌ أَو خِيَانَةْ
(5)
694 -
وَلَا خِلَافَ أَنَّ قَولَ المُودَعِ
…
مُصَدَّقٌ فِي رَدِّهَا
(6)
لِلْمُودِع
695 -
وَإِنْ يُؤَخِّرْ رَدَّهَا بَعْدَ الطَّلَبْ
…
مِنْ غَيرِ عُذْرٍ فَالضَّمَانُ قَدْ وَجَبْ
***
(1)
(ق): (سنوي).
(2)
ما تضمنه هذا الشطر من فوائد الناظم المزيدة على أصله.
(3)
(ظ): (فيه).
(4)
التتمة الواردة في هذا الشطر من زيادة الناظم، وهي مفهوم مخالفة.
(5)
عبر الناظم عن (التعدي) في كلام الأصل ب (التقصير والخيانة).
(6)
(ق): (رها).
كتاب الفرائض
(1)
696 -
وَمَا بِعَينِ تِرْكَةٍ تَعَلَّقَا
…
مِنَ الدُّيُونِ فَلْيُقَدَّمْ مُطْلَقَا
697 -
وَبَعْدُ تَجْهِيزٌ بِمَا يَلِيقُ لَهْ
…
وَبَعْدَهُ كُلُّ الدُّيُونِ المُرْسَلَةْ
(2)
698 -
وَثُلْثُ مَا يَفْضُلُ
(3)
لِلْوَصِيَّةْ
…
وَبَعْدَهُ لِلْوَارِثِ البَقِيَّةْ
(4)
الوارثون من الرجال
699 -
فَالوَارِثُونَ عَشْرَةٌ إِنْ تُخْتَزَلْ
(5)
…
هُمُ ابْنُهُ وَابْنُ ابْنِهِ وَإِنْ نَزَلْ
700 -
أَبٌ وَجَدٌّ لِأَبٍ
(6)
أَخٌ وَعَمْ
…
وَابْنَاهُمَا وَالزَّوجُ مَعْ مَولَى
(7)
النِّعَمْ
(1)
ومن الجدير بالذكر والنصيحة لطالب العلم أن يعكف على منظومة (الرحبية في الفرائض) حفظاً وشرحاً، ويستغني بها عن (كتاب الفرائض) من نظم (نهاية التدريب)، لأنها أعمق وأشمل، وتعد من أنفع ما صنف في علم الفرائض، نظمها العلامة أبو عبد الله محمد بن علي بن محمد الحسن الرحبي الشافعي، المعروف ب (ابن المتقنة)، المتوفى سنة (557 هـ)، وعدد أبياتها (175) بيتاً.
(2)
(ق)(ك): (وبعده تجهيز ذاك الميت
…
وبعده الدين الذي في الذمة).
(3)
(ز): (يفعل).
(4)
ما تضمنته الأبيات الثلاثة من حقوق متعلقة بالتركة من زيادة الناظم على الأصل، كمقدمة للباب.
(5)
(ق)(ك): (فالوارثون عشرة وهو الأقل
…
).
(6)
(ق)(ك): (من أب).
(7)
(ق): (ومولي).
الوارثات من النساء
701 -
وَالوَارِثَاتُ سَبْعُ نِسْوَةٍ
(1)
أَقَلْ
…
بِنْتٌ كَذَا بِنْتُ ابْنِهِ وَإِنْ سَفَلْ
(2)
702 -
أُخْتٌ وَأُمٌّ جَدَّةٌ وَإِنْ رَقَتْ
…
وَزَوجَةٌ
(3)
ثُمَّ الَّتِي قَدْ أَعْتَقَتْ
فصل فيمن لا يسقط من الميراث بحال
703 -
وَإِنْ يَكُنْ كُلُّ الرِّجَالِ اجْتَمَعُوا
…
فَابْنٌ وَزَوجٌ وَأَبٌ لَمْ يُمْنَعُوا
…
يُمْنَعُوا
704 -
أَوِ النِّسَا فَالبِنْتُ مَعْ شَقِيقَتِهْ
…
وَالأُمُّ مَعْ بِنْتِ ابْنِهِ وَزَوجَتِهْ
705 -
أَو سَائِرُ النِّسَاءِ
(4)
وَالرِّجَالِ
…
فَخَمْسَةٌ لَمْ يُمْنَعُوا بِحَال
706 -
اِبْنٌ وَبِنْتٌ ثُمَّ أُمٌّ وَالأَبُ
…
وَزَوجُهَا أَو زَوجَةٌ لَمْ يُحْجَبُوا
(5)
707 -
أَو لَمْ يُخَلِّفْ وَارِثَاً مِمَّنْ عُلِمْ
…
فَمَالُهُ لِبَيتِ مَالٍ مُنْتَظِمْ
(6)
(1)
(ق): (يسوة).
(2)
(ق): (شغل). قال الفشني: (وإن سفل: وهذا أحسن من قول أصله: "وإن سفلت". لأنه يؤدي إلى دخول بنت بنت الابن في الإرث وهو خطأ
…
). تحفة الحبيب ص 317.
(3)
(ج): (وزجة).
(4)
(ق)(ز): (النسا).
(5)
وما تضمنته هذه الأبيات من تفصيل الناظم وشرحه على الأصل، حيث اكتفى الأصل بالقول:(ومن لا يسقط بحال خمسة: الزوجان، والأبوان، وولد الصلب). متن أبي شجاع ص 30.
(6)
(ق): (ينتظم). وما تضمنه هذا البيت من زيادة الناظم على الأصل.
موانع الإرث
708 -
وَاحْجُبْ بِوَصْفٍ تِسْعَةً مِنَ العَدَدْ
(1)
…
مُبَعَّضٌ وَالقِنُّ مَعْ أُمِّ الوَلَدْ
709 -
مُدَبَّرٌ مُكَاتَبٌ وَمَنْ كَفَرْ
…
مِنْ مُسْلِمٍ وَالعَكْسُ أَيضَاً مُعْتَبَرْ
(2)
710 -
وَقَاتِلٌ مِنَ القَتِيلِ مُطْلَقَا
…
وَذُو
(3)
ارْتِدَادٍ وَالَّذِي تَزَنْدَقَا
الفروض المقدرة في كتاب الله
711 -
ثُمَّ الفُرُوضُ سِتَّةٌ مُقَدَّرَةْ
…
وَفِي كِتَابِ رَبِّنَا مُقَرَّرَةْ
712 -
رُبْعٌ وَنِصْفُ الرُّبْعِ ثُمَّ ضِعْفُهُ
…
وَالثُّلْثُ ثُمَّ ضِعْفُهُ وَنِصْفُهُ
713 -
فَالنِّصْفُ فَرْضُ خَمْسَةٍ زَوجٍ وَرِثْ
…
إِنْ يَنْفَرِدْ عَنْ فَرْعِ زَوجَةٍ يَرِثْ
(4)
714 -
بِنْتٍ وَبِنْتِ ابْنٍ وَأُخْتٍ لِلْأَبِ
…
وَالأُمِّ أَيضَاً ثُمَّ أُخْتٍ مِنْ أَب
715 -
إِنْ تَخْلُ كُلٌّ عَنْ
(5)
مُعَصِّبٍ لَهَا
…
وَمِثْلِهَا وَكُلِّ أُنْثَى قَبْلَهَا
716 -
وَالرُّبْعُ فَرْضُ زَوجِهَا مَعَ الوَلَدْ
…
وَزَوجَةٍ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدْ
(1)
(ز)(ك): (والحجب بالوصف لتسع من عدد
…
). ذكر الأصل أن الممنوعين من الإرث سبعة، وزاد الناظم: المبعض، والزنديق. وعبر عن العبد في لفظ الأصل بالقن.
(2)
(ك): (يعتبر).
(3)
(ظ)(ج): (وذا).
(4)
(ق): (ترث).
(5)
(ق): (عن كل). (ظ): (من).
717 -
وَاحْكُمْ لَهَا بِالثُّمْنِ مَعْ فَرْعٍ يُرَى
…
وَلْيَشْتَرِكْنَ حَيثُ كُنَّ أَكْثَرَا
(1)
718 -
وَالثُّلُثَانِ فَرْضُ أَرْبَعٍ وَهُنْ
…
ذَوَاتُ نِصْفٍ عُدِّدَتْ رُؤُوسُهُنْ
(2)
719 -
وَالثُّلْثُ فَرْضُ أُمِّ ذَاكَ المَيِّتِ
…
عِنْدَ انْتِفَاءِ
(3)
فَرْعِهِ وَالإِخْوَة
720 -
وَفَرْضُ وُلْدِ الأُمِّ إِنْ يَكُنْ عَدَدْ
…
وَالسُّدْسُ فَرْضُ سَبْعَةٍ أَبٍ وَجَدْ
721 -
إِنْ كَانَ فَرْعٌ وَارِثٌ لِلْمَيِّتِ
…
وَالأُمِّ مَعْ فَرْعٍ لَهُ أَو إِخْوَة
722 -
وَالسُّدْسُ لِلْجَدَّاتِ مُطْلَقَاً يَعُمْ
…
وَفَرْضُ أُخْتٍ أَو أَخٍ فَقَطْ لِأُمْ
723 -
وَبِنْتُ الاِبْنِ
(4)
إِنْ تَكُنْ مَعَ ابْنَتِهْ
…
وَالأُخْتُ مِنْ أَبِيهِ مَعْ شَقِيقَتِهْ
724 -
وَضَابِطُ الجَدَّةِ فِي المِيرَاثِ
…
إِدْلَاؤُهَا بِخُلَّصِ الإِنَاث
725 -
أَو بِالذُّكُورِ الخَالِصِينَ أَو هُمَا
…
إِنْ كَانَ خَالِصُ النِّسَا مُقَدَّمَا
(5)
(1)
(ظ): (أكثر).
(2)
(ق)(ز): (روسهن).
(3)
(ق)(ز): (انتفا).
(4)
(ظ): (بنت لابن).
(5)
(ق): (تقدما). وما تضمنه قوله: (وضابط الجدة
…
) إلى هنا من زيادته على الأصل.
فصل في الحجب
726 -
وَالجَدُّ إِنْ أَدْلَى
(1)
بِأُنْثَى لَمْ يَرِثْ
…
فَكُلُّ مَنْ أَدْلَتْ بِهِ لَيسَتْ تَرِثْ
727 -
وَسَائِرُ الجَدَّاتِ بِالْأُمِّ احْجُبِ
…
وَسَائِرُ الأَجْدَادِ أَسْقِطْ بِالأَب
728 -
وَيَحْجُبُ ابْنَ الأُمِّ جَدٌّ وَالأَبُ
…
وَبِالفُرُوعِ الوَارِثِينَ يُحْجَبُ
فصل في التعصيب
729 -
وَكُلُّ مَا بَعْدَ الفُرُوضِ قَدْ بَقِي
…
فَاحْكُمْ بِهِ لِعَاصِبٍ وَأَطْلِق
730 -
وَمَنْ يُعَصِّبْ نَفْسَهُ إِنْ يَنْفَرِدْ
…
عَنِ الفُرُوضِ حَازَ كُلَّ مَا
(2)
وُجِدْ
731 -
وَهُمْ ذُكُورٌ مَا عَدَا ذَاتَ الوَلَا
(3)
…
مُرَتَّبُونَ أَوَّلَاً فَأَوَّلَا
(4)
732 -
كُلُّ امْرِئٍ
(5)
لِمَنْ يَلِيهِ يَحْجُبُ
…
فَالْأَقْرَبُ ابْنٌ فَابْنُ الابْنِ
(6)
فَالْأَبُ
(1)
(ك): (أدلا).
(2)
(ق)(ك)(ظ): (كلما).
(3)
ما تضمنه البيتان الأولان والشطر الأول من البيت الثالث من زيادة الناظم على أصله.
(4)
(ق): (فالأولا).
(5)
(ز): (امر).
(6)
(ك): (لابن).
733 -
فَجَدُّهُ
(1)
فِي رُتْبَةِ الأُخُوَّةْ
…
وَقَدَّمُوا شَقِيقَهُ
(2)
لِلْقُوَّةْ
(3)
734 -
فَمِنْ أَبٍ فَابْنُ الشَّقِيقِ قَدْ وَجَبْ
…
تَقْدِيمُهُ عَلَى ابْنِ مَنْ أَدْلَى بِأَبْ
735 -
فَعَمُّهُ
(4)
شَقِيقُهُ فَمِنْ أَبِ
…
فَابْنُ الشَّقِيقِ فَابْنُ عَمٍ لِلْأَب
736 -
فَمُعْتَقٌ فَسَائِرُ المَوَالِي
…
مُرَتَّبِينَ ثُمَّ بَيتُ المَالِ
(5)
فصل في مراتب التعصيب
(6)
737 -
وَكُلُّ أُنْثَى ذَاتِ نِصْفٍ كَفَّهَا
…
شَقِيقُهَا وَنَالَ
(7)
مَعْهَا ضِعْفَهَا
738 -
وَأُخْتُهُ لِغَيرِ أُمٍّ إِنْ
(8)
أَتَتْ
…
مَعَ ابْنَةٍ أَو بِنْتِ
(9)
ابْنٍ عُصِّبَتْ
739 -
وَابْنُ الأَخِ المُدْلِي لَهُ بِغَيرِ أُمْ
…
وَعَاصِبُ المَولَى وَعَمٌّ وَابْنُ عَمْ
(1)
(ق): (فجد).
(2)
(ق)(ك)(ظ): (شقيقة).
(3)
(ق): (للوة).
(4)
(ك): (نعمة).
(5)
(ك): (المالي). وذكره (سائر الموالي) و (بيت المال) في العصبات من زيادة الناظم على أصله، كما قدَّمَ الأصلُ ذكر العصبات على الفروض المقدرة، وأخَّرها النَّاظم، وهو أولى لأنَّها تأتي تبعاً.
(6)
ما تضمَّنته هذه الأبيات من زيادة النَّاظم على أصله، وفيها بيان أنَّ مراتب التَّعصيب خمسة: البنوَّة، ثمَّ الأبوَّة، ثمَّ الأخوَّة، ثمَّ العمومة، ثمَّ الموالي.
(7)
(ق): (وحاز).
(8)
(ق): (إذا).
(9)
(ق): (ابنة). (ظ): (ابنت).
740 -
كُلُّ امْرِئٍ مِنْ هَؤُلَاءِ
(1)
الأَرْبَعَةْ
…
وَرِّثْهُ دُونَ أُخْتِهِ وَلَو مَعَهْ
بابُ الوصيَّة
741 -
وَلِلْمَرِيضِ تُنْدَبُ
(2)
الوَصِيَّةْ
…
وَشَرْطُهُ
(3)
التَّكْلِيفُ وَالحُرِّيَةْ
742 -
بِجَائِزٍ
(4)
مَوجُودٍ أَو مَعْدُومِ
…
كَذَاكَ بِالمَجْهُولِ وَالمَعْلُوم
743 -
لِكُلِّ شَخْصٍ مِلْكُهُ تُصُوِّرَا
…
أَو جِهَةٍ تَحْرِيمُهَا لَنْ يَظْهَرَا
(5)
744 -
وَلتُعْتَبَرْ
(6)
مِنْ ثُلْثِ مَالِ المُوصِي
…
وَذَاكَ عِنْدَ المَوتِ بِالخُصُوصِ
(7)
745 -
فَإِنْ يَزِدْ أَوقَفْتَ مَا يَزِيدُ
…
حَتَّى يُجِيزَ
(8)
الوَارِثُ الرَّشِيدُ
(9)
(1)
(ق)(ز): (هؤلا).
(2)
(ظ): (يندب). ذكرَ الأصلُ في الوصية الجوازَ، وما ذكره الناظم من الندب أولى للأخبار الواردة فيها.
(3)
(ق): (وشروطه). عبر الناظم بالتكليف عن العقل والبلوغ في كلام الأصل، وجرى على ذلك في أغلب أبواب الكتاب. و (الحرية) من زيادته.
(4)
كون الوصية بجائز من زيادة الناظم على الأصل.
(5)
ما تضمنه هذا الشطر من زيادة الناظم على أصله، ولعله عبر به عن قول الأصل بجواز الوصية:(في سبيل الله تعالى). متن أبي شجاع ص 31.
(6)
(ج): (والتعتبر).
(7)
ما تضمنه هذا الشطر من زيادة الناظم على الأصل.
(8)
(ق): (يحير). (ز): (يجز).
(9)
تقييد إجازة الوارث بالرشد من زيادة الناظم على الأصل.
746 -
وَلَمْ تَجُزْ
(1)
لِلْوَارِثِ الوَصِيَّةْ
…
إِلَّا إِذَا
(2)
أَجَازَهَا البَقِيَّةْ
747 -
وَيُنْدَبُ
(3)
الإِيصَا إِلَى مُكَلَّفِ
…
حُرٍّ أَمِينٍ مُحْسِنِ التَّصَرُّف
748 -
يَنْظُرُ فِي مَصَالِحِ الأَطْفَالِ
…
وَحِفْظِ مَا أُبْقِي
(4)
لَهُمْ مِنْ مَال
749 -
وَكُلُّ مَا
(5)
أَوصَى بِهِ يُمْضِيهِ
…
وَكُلُّ دَينٍ ثَابِتٍ يَقْضِيهِ
(6)
***
(1)
(ق): (يجز).
(2)
(ق): (اذ).
(3)
عبر الناظم بالندب عن الصحة في كلام الأصل، والندب متضمن للصحة، إذ لا يندب لمن لا يصح له أو منه.
(4)
(ك)(ظ): (أبقى).
(5)
(ق): (وكلما).
(6)
أهمل الناظم شرط الإسلام فيمن تصح له الوصية، ولعله لأن الكافر يمنع من الإرث، فمن باب أولى تمتنع له الوصية أيضاً، وعبر بالتكليف عن العقل والبلوغ في كلام الناظم. و (حسن التصرف) وما تضمنه البيتان الأخيران من فوائده المزيدة على الأصل.
كتاب النكاح
750 -
سُنَّ النِّكَاحُ مُطْلَقَاً لِكُلِّ مَنْ
…
يَحْتَاجُهُ إِنْ كَانَ وَاجِدَ المُؤَنْ
(1)
751 -
فَالعَبْدُ بَينَ حُرَّتَينِ يَجْمَعُ
…
وَجَائِزٌ لِلْحُرِّ فِيهِ أَرْبَعُ
752 -
وَلَمْ يَجُزْ أَنْ يَنْكِحَ الحُرُّ الأَمَةْ
…
إِلَّا بِشَرْطِ أَنْ تَكُونَ مُسْلِمَةْ
(2)
753 -
مَعْ عَجْزِهِ عَنْ مَهْرِ حُرَّةٍ هُنَا
…
وَخَوفِهِ مِنَ الوُقُوعِ فِي الزِّنَا
754 -
وَلَا يَكُونُ
(3)
تَحْتَهُ مَنْ تَصْلُحُ
(4)
…
مِنْ حُرَّةٍ تُعِفُّهُ فَيَنْكِحُ
(5)
فصل في بيان العورة
(6)
755 -
وَعَورَةُ النِّسَاءِ
(7)
وَالذُّكُورِ
…
مَحْصُورَةٌ فِي سَبْعَةٍ أُمُور
756 -
فَرُؤْيَةُ الفَحْلِ الكَبِيرِ الأَجْنَبِي
…
مَنْ تُشْتَهَى مَمْنُوعَةٌ وَلَو صَبِي
(1)
شرط توفر المؤونة من زيادة الناظم على الأصل.
(2)
شرط كون الأَمَة مسلمة من فوائد الناظم المزيدة على أصله.
(3)
(ظ): (تكون).
(4)
(ز): (يصلح).
(5)
(ك): (فتنكح). وما تضمنه هذا البيت تفريع على مسألة شرط عدم ملك مهر حرة، لأن ملك مهر الحرة يتوصل به إليها، فملكها هي من باب أولى، وهو من زيادة الناظم.
(6)
عنون الأصل لهذا الفصل بقوله: (ونظر الرجل إلى المرأة على سبعة أضرب). جعله الناظم شاملاً لعورة كل من الرجال والنساء، وهو أولى وأشمل. انظر متن أبي شجاع ص 32.
(7)
(ق)(ز): (النسا).
757 -
وَفَاقِدٌ لِلأُنْثَيَينِ
(1)
لَا الذَّكَرْ
(2)
…
وَعَكْسُهُ كَالفَحْلِ فِي مَنْعِ النَّظَرْ
(3)
758 -
وَجَازَ حَتَّى الفَرْجِ بِالزَّوجِيَّةْ
(4)
…
وَالمُلْكِ لِلرَّقِيقَةِ الخَلِيَّةْ
759 -
أَمَّا إِذَا تَزَوَّجَتْ فَلْيَحْرُمِ
(5)
…
مِنْ سُرَّةٍ لِرُكْبَةٍ كَمَحْرَم
760 -
وَامْرَأَةٌ مَعْ مَرْأَةٍ
(6)
أَو مَعْ ذَكَرْ
…
مَمْسُوحِ كُلِّ الأُنْثَيَينِ وَالذَّكَرْ
(7)
761 -
وَعَبْدِهَا وَمَنْ رَأَتْهُ لِلشِّرَا
…
وَعَكْسُهُ كَمَحْرَمٍ
(8)
فِيمَا يُرَى
762 -
كَذَا الذُّكُورُ مَعْ ذُكُورٍ وَمَنَعْ
…
مِنْ ذِي جَمَالٍ أَمْرَدٍ أَهْلُ الوَرَعْ
(9)
763 -
وَالوَجْهَ وَالكَفَّينِ جَوِّزْ
(10)
فِي النَّظَرْ
…
مِنْ خَاطِبٍ وَغَيرَ فَرْجٍ فِي الصِّغَرْ
(11)
(1)
(ق): (الانثيين).
(2)
(ج): (لا لذكر).
(3)
ما تضمنه قوله: (ولو صبي
…
) إلى هنا من زيادة الناظم على أصله.
(4)
خالف الناظم الأصل في مسألة الفرج، حيث رجح جواز النظر إلى فرج الزوجة وملك اليمين، وهو المفتى به في المذهب، لضعف الحديث الوارد في الحرمة.
(5)
(ظ): (فاليحرم).
(6)
(ق): (وامرأة مع امرأة). (ز): (ومراة مع مراة). وما أثبتناه من (ك)(ظ)(ج).
(7)
ما تضمنه هذا البيت من تفصيل لعورة المرأة على المرأة، وعلى ممسوح الذكر والأنثيين من زيادة الناظم.
(8)
(ق): (لمحرم).
(9)
ما تضمنه البيت من تفصيل لعورة الذكر على الذكر، ومنع أهل الورع النظر إلى الأمرد الجميل من زيادة الناظم.
(10)
(ق): (حور).
(11)
النظر إلى الصغيرة فيما دون الفرج من زيادة الناظم على الأصل.
764 -
وَالوَجْهَ فِي الإِشْهَادِ وَالمُعَامَلَةْ
…
وَلِلطَّبِيبِ كُلُّ مَا
(1)
يَحْتَاجُ لَهْ
765 -
وَالفَرْجَ فِي تَحَمُّلِ الشَّهَادَةْ
…
عَلَى الزِّنَا وَمِثْلَهُ الوِلَادَةْ
(2)
فصل في شروط النكاح وأوليائه
766 -
شَرْطُ
(3)
النِّكَاحِ شَاهِدَانِ وَالوَلِي
…
بِصِيغَةٍ صَرِيحَةٍ لَمْ تُفْصَلِ
(4)
767 -
وَكَونُ كُلٍّ مُسْلِمَاً حُرَّاً ذَكَرْ
…
مُكَلَّفَاً عَدْلَاً بِسَمْعٍ وَبَصَرْ
768 -
وَلَا يَضُرُّ فِي الوَلِي فَقْدُ البَصَرْ
…
وَقِلَّةُ الإِغْمَاءِ
(5)
لَكِنْ يُنْتَظَرْ
(6)
769 -
وَلَا يَضُرُّ فِسْقُ سَيِّدِ الأَمَةْ
…
وَالكُفْرُ فِي وَلِيِّ غَيرِ المُسْلِمَةْ
770 -
وَالأَولِيَاءُ
(7)
هُمْ أُولُو
(8)
التَّعْصِيبِ
…
كَمَا مَضَوا فِي الإِرْثِ بِالتَّرْتِيب
(1)
(ق)(ز)(ك): (كلما). (ج)(كما).
(2)
ما تضمنه هذا البيت تفريعٌ على مسألتي العورة للإشهاد والطبابة من زيادة الناظم على أصله.
(3)
(ق): (شروط).
(4)
(ق): (تفضل). وذكر الصيغة من زيادة الناظم على أصله.
(5)
(ق)(ز): (الاغما).
(6)
(ق)(ك)(ج): (تنتظر). (ز): (ننتظر). وما تضمنه قوله: (بسمع وبصر
…
). إلى هنا، من زيادة الناظم.
(7)
(ق)(ز)(ك): (والأوليا).
(8)
(ظ): (أولي).
771 -
لَكِنْ هُنَا تُقَدَّمُ
(1)
الأَجْدَادُ
…
عَنْ إِخْوَةٍ وَلَا تَلِي
(2)
الأَولَادُ
(3)
772 -
وَلَا يَجُوزُ عَقْدُهُ فِي العِدَّةِ
…
وَلَا صَرِيحُ خِطْبَةِ المُعْتَدَّة
773 -
وَيَحْرُمُ التَّعْرِيضُ لِلرَّجْعِيَّةْ
…
وَجُوِّزَا
(4)
لِلْمَرْأَةِ الخَلِيَّةْ
774 -
وَلِلْأَبِ التَّزْوِيجُ بِالإِجْبَارِ
…
مَا دَامَتِ الأُنْثَى مِنَ الأَبْكَار
775 -
لِمُوسِرٍ كُفْءٍ خَلَا مِنْ عَيبِ رَدْ
…
بِمَهْرِ مِثْلٍ حَلَّ مِنْ نَقْدِ البَلَدْ
(5)
776 -
وَكُلُّ جَدٍّ لِأَبٍ فَكَالْأَبِ
…
فَلَا يَكُونُ مُجْبِرَاً لِلثَّيِّب
777 -
وَالشَّرْطُ فِي تَزْوِيجِهَا الصَّحِيحِ
…
بُلُوغُهَا مَعْ
(6)
إِذْنِهَا الصَّرِيحِ
(7)
778 -
وَالبِكْرُ فِي تَزْوِيجِهَا كَالثَّيِّبِ
…
إِنْ لَمْ يَكُنْ أَبٌ وَلَا أَبُو أَبِ
(8)
فصل في محرّمات النّكاح
779 -
حَرِّمْ نِكَاحَ أَرْبَعٍ وَعَشْرِ
…
مِنَ النِّسَا قَطْعَاً بِنَصِّ الذِّكْر
(1)
(ز): (يقدم).
(2)
(ك): (يلي).
(3)
ما تضمنه هذان البيتان هو إجمال لما فصله الأصل في تعداد الأولياء.
(4)
(ك): (وجوزن).
(5)
ما تضمنه هذا البيت من شروط الخاطب الذي للولي إجبار البكر عليه من زيادة الناظم على أصله.
(6)
(ق): (من).
(7)
(ق): (الصحيح).
(8)
ما تضمنه هذا البيت من إلحاق البكر بالثيب عند فقد الولي من زيادة الناظم على أصله.
780 -
أُمُّ الفَتَى وَأُخْتُهُ كَذَا ابْنَتُهْ
…
وَخَالَةُ الإِنْسَانِ ثُمَّ عَمَّتُهْ
781 -
وَبِنْتُ أُخْتٍ وَأَخٍ مِنَ النَّسَبْ
…
وَالأُولَيَانِ مِنْ رَضَاعٍ مُكْتَسَبْ
782 -
وَأَرْبَعٌ يَحْرُمْنَ بِالمُصَاهَرَةْ
…
وَهُنَّ بِنْتُ الزَّوجَةِ المُبَاشَرَةْ
783 -
وَأُمُّهَا أَيضَاً وَإِنْ لَمْ تُقْرَبِ
…
وَزَوجَةُ ابْنٍ ثُمَّ زَوجَةُ الأَب
784 -
كَذَاكَ
(1)
أُخْتُ زَوجَةٍ إِنْ
(2)
تَجْتَمِعْ
(3)
…
مَعْهَا وَأَمَّا بَعْدَهَا لَمْ تَمْتَنِعْ
(4)
785 -
وَجَمْعُهَا مَعْ خَالَةٍ أَو عَمَّةِ
…
لَهَا حَرَامٌ بِاتِّفَاقِ الأُمَّة
786 -
وَكُلُّ مَنْ بِغَيرِهَا لَمْ تَجْتَمِعْ
…
فَوَطْؤُهَا بِالمِلْكِ مَعْهَا مُمْتَنِعْ
(5)
787 -
وَحَرَّمُوا مِنَ الرَّضَاعِ مَا وَجَبْ
…
تَحْرِيمُهُ مِنَ النِّسَاءِ
(6)
بِالنَّسَبْ
فصل في مثبتات الخيار
788 -
مِنَ العُيُوبِ خَمْسَةٌ بِهَا يُرَدْ
(7)
…
كُلٌّ مِنَ الزَّوجَينِ مَعْ فَسْخٍ وَرَدْ
(1)
(ز): (كذلك).
(2)
(ك): (أن).
(3)
(ق): (يجتمع).
(4)
(ق)(ظ): (يمتنع). والتفصيل بجواز زواج أخت الزوجة بعد موتها من زيادة الناظم على الأصل.
(5)
ما تضمنه هذا البيت من زيادة الناظم على أصله.
(6)
(ز): (بالنسا).
(7)
(ز): (ترد).
789 -
فَبِالجُنُونِ وَالجُذَامِ وَالبَرَصْ
…
فَسْخُ النِّكَاحِ لِلَّذِي مِنْهَا خَلَصْ
790 -
أَو كَانَ مِثْلَ غَيرِهِ فِي عِلَّتِهْ
(1)
…
وَخُيِّرَتْ بِجَبِّهِ وَعُنَّتِهْ
791 -
وَخَيَّرُوهُ إِنْ يَكُنْ
(2)
بِهَا رَتَقْ
…
أَو قَرَنٌ فِي فَسْخِهِ كَمَا سَبَقْ
(3)
فصل في الصداق
792 -
ذِكْرُ الصَّدَاقِ
(4)
سُنَّةٌ فَلَو نَكَحْ
(5)
…
بِلَا صَدَاقٍ حَالَةَ التَّفْوِيضِ صَحْ
793 -
وَلَمْ يَجِبْ إِلَّا بِفَرْضِ قَاضِي
…
أَو بِالْتِزَامِ الزَّوجِ بِالتَّرَاضِي
794 -
أَو بِالدُّخُولِ فَهُوَ مَهْرُ مِثْلِهَا
…
وَالاِعْتِبَارُ بِالنِّسَا مِنْ أَهْلِهَا
795 -
وَفِي سِوَى التَّفْوِيضِ إِنْ سَمَّى
(6)
لَهَا
…
مَهْرَاً وَإِلَّا فَهْوَ مَهْرُ مِثْلِهَا
(7)
796 -
ثُمَّ الكَثِيرُ وَالقَلِيلُ يُجْعَلُ
…
مَهْرَاً وَلَكِنْ شَرْطُهُ التَمَوُّلُ
(8)
(1)
(ج): (عنته). ما تضمنه هذا البيت من زيادة الناظم على الأصل.
(2)
(ق): (يكون).
(3)
عدَّدَ الأصلُ العيوب التي يرد بها كلا من الزوجين، من غير ذكر التخيير في بعضها كما أفاده الناظم.
(4)
(ق): (النكاح).
(5)
(ق): (انكح).
(6)
(ج): (سما).
(7)
ما تضمنه قوله: (والاعتبار بالنسا
…
) إلى هنا من زيادة الناظم على الأصل.
(8)
(ز): (التمؤل). واشتراط التمول من زيادة الناظم على الأصل.
797 -
عَينَاً
(1)
وَدَينَاً مُطْلَقَاً وَمَنْفَعَةْ
…
وَجَازَ حَبْسُ نَفْسِهَا لِيَدْفَعَهْ
(2)
798 -
وَبِالطَّلَاقِ قَبْلَ وَطْءٍ شُطِّرَا
…
وَحَيثُ مَاتَ وَاحِدٌ
(3)
تَقَرَّرَا
(4)
باب الوليمة
799 -
وَسُنَّ مَعْ دُخُولِهِ أَنْ يُولِمَا
…
لَكِنْ حُضُورُ مَنْ دُعِي تَحَتَّمَا
(5)
800 -
إِنْ لَمْ يَكُنْ عُذْرٌ كَأَمْرٍ يُجْتَنَبْ
…
وَلَمْ يَخُصَّ الأَغْنِيَاءَ
(6)
بِالطَّلَبْ
(7)
باب القَسْم والنُّشوز
801 -
حَقٌّ عَلَى زَوجِ النِّسَا أَنْ يَقْسِمَا
(8)
…
بِالعَدْلِ بَينَهُنَّ لَا بَينَ الإِمَا
(9)
802 -
وَدُونَ حَاجَةٍ دُخُولُهُ امْتَنَعْ
…
لِغَيرِ ذَاتِ النَّوبَةِ الَّتِي
(10)
تَقَعْ
803 -
وَإِنْ أَرَادَ بَعْضَهُنَّ لِلسَّفَرْ
…
فَقُرْعَةٌ بَينَ الجَمِيعِ تُعْتَبَرْ
(1)
(ز): (عيبا).
(2)
ما تضمنه هذا الشطر من جواز امتناع الزوجة عن الزوج لحين دفع المهر من زيادة الناظم على أصله.
(3)
(ق): (واحدا).
(4)
ما تضمنه هذا الشطر من إقرار المهر بموت أحدهما من زيادة الناظم على أصله.
(5)
(ظ): (محتما).
(6)
(ز): (الاغنيا).
(7)
النهي عن تخصيص الأغنياء بالوليمة من زيادة الناظم على الأصل.
(8)
(ج): (تقسما).
(9)
استثناء الإماء من القسْم من زيادة الناظم على الأصل.
(10)
(ق): (الذي).
804 -
وَاجْعَلْ لِبِكْرٍ جُدِّدَتْ سَبْعَاً وِلَا
…
وَثَيِّبٍ ثَلَاثَةً لِتَعْدِلَا
805 -
وَمَنْ يَخَفْ نُشُوزَ مَرْأَةٍ زَجَرْ
…
بِوَعْظِهَا فَإِنْ أَبَتْ
(1)
بِهِ هَجَرْ
806 -
فَلَا يَنَامُ عِنْدَهَا فِي المَضْجَعِ
(2)
…
فَإِنْ تَزِدْ
(3)
أَتَى بِضَرْبٍ مُوجِع
807 -
وَبِالنُّشُوزِ يَسْقُطُ الإِنْفَاقُ
…
وَمَا لَهَا فِي قَسْمِهَا اسْتِحْقَاقُ
باب الخلع
808 -
هُوَ الطَّلَاقُ إِنْ جَرَى
(4)
عَلَى عِوَضْ
…
وَجَازَ فِي طُهْرٍ وَحَيضٍ وَمَرَضْ
(5)
809 -
مَوتٍ وَبَانَتْ بَعْدَهُ
(6)
المُخَالِعَةْ
…
فَلَيسَ لِلْمُخَالَعِ المُرَاجَعَةْ
810 -
بَلْ يَسْتَحِقُّ العِوَضَ الَّذِي جُعِلْ
…
وَمَهْرَ مِثْلٍ إِنْ جَرَى بِمَا جُهِلْ
(7)
811 -
ثُمَّ الطَّلَاقُ بَعْدَهُ لَمْ يَلْحَقِ
…
مَنْ خَالَعَتْ
(8)
مِنْ زَوجِهَا المُطَلِّق
(1)
(ز)(ظ): (أتت).
(2)
(ظ): (المطضجع).
(3)
(ك): (أبت).
(4)
(ظ): (جرا).
(5)
صحة الخلع في مرض الموت من زيادة الناظم على الأصل.
(6)
(ك): (ما بعده).
(7)
ما تضمنه البيت من بيان مقدار العوض المستحق للزوج حال كونه معلوماً أو مجهولاً زيادة من الناظم.
(8)
(ق): (مخالعت).
812 -
وَلَمْ تَعُدْ
(1)
إِلَّا بِعَقْدٍ مِنْهُ جَدْ
…
وَالخُلْعُ كَالطَّلَاقِ فِي نَقْصِ العَدَدْ
(2)
باب الطلاق
813 -
يَصِحُّ مِنْ مُكَلَّفٍ مُخْتَارِ
…
حَلُّ النِّكَاحِ بِالطَّلَاقِ الجَارِي
(3)
814 -
وَلِلطَّلَاقِ صِيغَةٌ قِسْمَانِ
…
صَرِيحٌ أَو كِنَايَةٌ فَالثَّانِي
815 -
مَا احْتَمَلَ الطَّلَاقَ مَعْ
(4)
سِوَاهُ
…
وَلَمْ يَقَعْ إِلَّا إِذَا نَوَاهُ
816 -
ثُمَّ الصَّرِيحُ لَفْظَةُ الطَّلَاقِ
…
وَلَفْظَةُ السَّرَاحِ وَالفِرَاق
817 -
وَهَذِهِ الثَّلَاثُ لَيسَتْ تَفْتَقِرْ
…
لِنِيَّةٍ وَلْتُعْتَبَرْ مِمَّنْ سَكِرْ
(5)
الطلاق السّني والبِدعيّ
818 -
ثُمَّ الطَّلَاقُ سُنَّةٌ وَمُبْتَدَعْ
…
وَيَحْرُمُ البِدْعِيُّ وَهْوَ مَا وَقَعْ
819 -
إِمَّا بِحَيضٍ أَو بِمَا يَلِيهِ
(6)
…
مِنْ
(7)
طُهْرِهَا بَعْدَ الجِمَاعِ فِيه
(1)
(ق)(ك)(ظ): (يعد).
(2)
ما تضمنه هذا الشطر من احتساب الخلع طلقة من زيادة الناظم على أصله.
(3)
ما تضمنه هذا البيت مقدمة من زيادة الناظم على أصله.
(4)
(ق): (من). (ك): (ما).
(5)
الاعتداد بطلاق السكران من زيادة الناظم على الأصل.
(6)
(ق)(ك): (في حيض مدخول بها عليه
…
).
(7)
(ق)(ك): (أو).
820 -
أَو فِي خِلَالِ
(1)
حَيضِهَا الَّذِي مَضَى
…
وَإِنْ
(2)
يُطَلِّقْ بِالسُّؤَالِ وَالرِّضَى
(3)
821 -
وَضَابِطُ السُّنِّيِّ
(4)
مِنْهُ مَا وَقَعْ
…
بِطُهْرِ ذِي حَيثُ الجِمَاعُ لَمْ يَقَعْ
822 -
أَصْلَاً بِهِ وَلَا بِحَيضٍ قَبْلَهُ
…
وَمَا عَدَا البِدْعِيِّ جَائِزٌ لَهُ
(5)
823 -
وَأَرْبَعٌ طَلَاقُهُنَّ لَمْ يَكُنْ
…
بِسُنَّةٍ وَلَا بِبِدْعَةٍ وَهُنْ
824 -
صَغِيرَةٌ وَحَامِلٌ وَآيِسَةْ
…
وَذَاتُ خَلْعٍ حَيثُ لَا مُمَاسَسَةْ
فصل في أكثر الطّلاق والاستثناء والتّعليق
825 -
وَاجْعَلْ ثَلَاثَاً أَكْثَرَ التَّطْلِيقِ
…
لِلْحُرِّ وَاثْنَتَينِ لِلرَّقِيق
826 -
وَصَحَّ الاِسْتِثْنَاءُ
(6)
فِي الطَّلَاقِ
…
إِنْ يَتَّصِلْ بِهِ بِلَا اسْتِغْرَاق
827 -
وَشَرْطُهُ إِسْمَاعُ
(7)
مَنْ بِقُرْبِهِ
…
وَقَصْدُهُ مِنْ قَبْلِ نُطْقِهِ بِهِ
(8)
(1)
(ق): (خلا من).
(2)
(ك): (لا أن).
(3)
ما تضمنه هذا البيت من زيادة الناظم على أصله.
(4)
(ز): (الشيء).
(5)
ما تضمنه هذا البيت من زيادة الناظم على أصله.
(6)
(ق)(ز)(ظ): (الاستثنا).
(7)
(ز): (استماع).
(8)
شرطا الإسماع والقصد من زيادة الناظم على الأصل.
828 -
وَصَحَّ تَعْلِيقٌ بِشَرْطٍ أَو صِفَةْ
…
مِنْ زَوجَةٍ وَلَو
(1)
سِوَى مُكَلَّفَةْ
(2)
باب الرّجعة
829 -
مَنْ طَلْقَةً بَعْدَ الدُّخُولِ أَوقَعَا
…
أَو طَلْقَتَينِ وَهْوَ حُرٌّ
(3)
رَاجَعَا
830 -
قَبْلَ انْقِضَاءِ
(4)
عِدَّةٍ تَعْتَدُّهَا
…
لَكِنْ بِعَقْدٍ بَعْدَهَا يَرُدُّهَا
831 -
وَبَعْدَ عَودٍ مُطْلَقَاً تَبْقَى مَعَهْ
…
بِمَا
(5)
بَقِي بَعْدَ طَلَاقٍ أَوقَعَهْ
832 -
فَإِنْ يُطَلِّقْ أَكْثَرَ الطَّلَاقِ
…
تَعَذَّرَ
(6)
النِّكَاحُ بِاتِّفَاق
833 -
وَجَازَ بَعْدَ خَمْسَةٍ أُمُورِ
…
وَهْيَ انْقِضَاءُ
(7)
عِدَّةِ المَذْكُور
834 -
وَبَعْدَهَا تَزْوِيجُ غَيرِهِ بِهَا
…
ثُمَّ الدُّخُولُ وَهْوَ أَنْ يُصِيبَهَا
(8)
835 -
ثُمَّ الطَّلَاقُ ثُمَّ عِدَّةٌ لَهُ
…
وَبَعْدَهَا حَلَّتْ لِزَوجٍ قَبْلَهُ
(1)
(ق): (ولوا).
(2)
ما تضمنه هذا الشطر من زيادة الناظم على الأصل. وأهمل الناظم ما قاله الأصل: (وأربع لا يقع طلاقهم: الصبي والمجنون والنائم والمكره). متن أبي شجاع ص 34.
(3)
قيد الحرية من زيادة الناظم، خرج به العبد، لأن أكثر الطلاق للعبد تطليقتين.
(4)
(ق): (انقضا).
(5)
(ز): (مما).
(6)
(ق): (تقدم).
(7)
(ق)(ز): (انقضا).
(8)
(ق): (يحبها).
باب الإيلاء
836 -
يَمِينُ زَوجٍ صَحَّ أَنْ يُطَلِّقَا
…
لَيَتْرُكَنَّ الوَطْءَ تَرْكَاً مُطْلَقَا
837 -
أَو زَائِدَاً عَنْ ثُلْثِ عَامٍ إِيلَا
(1)
…
حَيثُ الجِمَاعُ لَيسَ مُسْتَحِيلَا
(2)
838 -
وَيَثْبُتُ الإِيلَاءُ
(3)
بِالتَّعْلِيقِ
…
بِالصَّومِ وَالإِعْتَاقِ وَالتَّطْلِيقِ
(4)
839 -
فَلْيُمْهِلِ المُولِي شُهُورَاً
(5)
أَرْبَعَةْ
…
مِنْ وَقْتِهِ أَو رَجْعَةِ
(6)
المُرَاجَعَةْ
840 -
وَبَعْدَ ذَاكَ خَيَّرُوا مَنْ آلَى
(7)
…
بَينَ الرُّجُوعِ وَالطَّلَاقِ حَالَا
841 -
فَإِنْ أَبَى كِلَيهِمَا مُعَانَدَةْ
…
فَلْيُوقِعِ
(8)
القَاضِي عَلَيهِ وَاحِدَةْ
842 -
وَوَاجِبٌ بِوَطْئِهِ بَعْدَ القَسَمْ
…
وَنَحْوِهِ كَفَّارَةٌ أَو مَا الْتَزَمْ
باب الظِّهار
843 -
ظِهَارُهُ تَشْبِيهُهُ لِزَوجَتِهْ
…
بِمَحْرَمٍ كَأُمِّهِ وَعَمَّتِهْ
(1)
(ظ): (آيلا).
(2)
ما تضمنه هذا الشطر من زيادة الناظم على أصله.
(3)
(ق)(ز): (الايلا).
(4)
ما تضمنه هذا البيت من الأمور التي يثبت بها الإيلاء من زيادة الناظم على أصله.
(5)
(ق): (شهور).
(6)
(ز): (رجعت).
(7)
(ك): (آلا).
(8)
(ق): (فا يوقع).
844 -
كَقَولِهِ أَنْتِ عَلَيَّ كَابْنَتِي
…
أَو ظَهْرِ أُمِّي أَو كَرَأسِ عَمَّتِي
(1)
845 -
وَحَيثُ لَمْ يُتْبِعْهُ بِالطَّلَاقِ
…
فَعَائِدٌ إِلَيهِ بِاتِّفَاق
846 -
وَلَا يَجُوزُ لِلَّذِي قَدْ ظَاهَرَا
…
وَعَادَ وَطْءٌ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَا
847 -
بِالعَتْقِ ثُمَّ الصَّومِ فَالْإِطْعَامِ
(2)
…
كَمَا مَضَى
(3)
فِي الوَطْءِ فِي الصِّيَام
باب القذف واللعان
848 -
القَذْفُ رَمْيُ الشَّخْصِ شَخْصَاً بِالزِّنَا
…
وَحُدَّ مَنْ يَرْمِي بِذَاكَ مُحْصَنَا
849 -
مَا لَمْ يُقِمْ عَلَى زِنَاهُ أَرْبَعَةْ
(4)
…
أَو يَلْتَعِنْ بِقَذْفِ زَوجَةٍ مَعَهْ
850 -
كَقَولِهِ بِأَمْرِ
(5)
قَاضٍ أَشْهَدُ
…
بِاللهِ أَنِّي صَادِقٌ مُؤَكِّدُ
851 -
فِيمَا رَمَيتُهَا بِهِ مِنَ الزِّنَا
…
وَلَيسَ مِنِّي فَرْعُهَا بَلْ مِنْ
(6)
زِنَا
852 -
يَقُولُ ذَاكَ أَرْبَعَاً بِلَفْظِهِ
…
وَخَامِسَاً يَقُولُ بَعْدَ وَعْظِه
(1)
ما تضمنه البيت عدا قوله: (ظهر أمي) من زيادة الناظم على الأصل، توسعاً في بيان ألفاظ الظهار.
(2)
(ق): (والاطعام).
(3)
(ق): (مضا).
(4)
بيان القذف وحده هنا من زيادة الناظم على الأصل، حيث اكتفى الأصل ببيان اللعان.
(5)
(ق): (باامر).
(6)
سقط من (ق).
853 -
وَلَعْنَةُ
(1)
اللهِ عَلَيَّ تُضْرَبُ
…
إِنْ كُنْتُ فِيمَا قُلْتُ مِمَّنْ يَكْذِبُ
854 -
فَحَيثُ جَاءَ
(2)
بِاللِّعَانِ لَمْ يُحَدْ
…
بِقَذْفِهَا وَيَنْتَفِي عَنْهُ الوَلَدْ
855 -
وَفَارَقَتْهُ فُرْقَةً مُعَجَّلَةْ
…
وَحُرِّمَتْ
(3)
فَلَا تَحِلُّ بَعْدُ لَهْ
856 -
وَتَسْتَحِقُّ
(4)
أَنْ تُحَدَّ لِلزِّنَا
…
مَا لَمْ تُلَاعِنْ مِثْلَ مَا قَدْ لَاعَنَا
857 -
لَكِنْ تَقُولُ إِنَّهُ لَقَدْ كَذَبْ
…
فِي القَذْفِ لِي
(5)
وَتُبْدِلُ اللَّعْنَ غَضَبْ
858 -
فَلَا تُحَدُّ بَعْدَ أَنْ تُلَاعِنَهْ
…
لَكِنْ تَصِيرُ مَعْهُ غَيرَ مُحْصَنَةْ
(6)
باب العِدَّة
859 -
تَعْتَدُّ زَوجَاتٌ عَنِ الوَفَاةِ
…
وَالفَسْخِ
(7)
وَالطَّلَاقِ فِي الحَيَاة
860 -
فَعِدَّةُ الوَفَاةِ ثُلْثُ عَامِ
…
مَعْ عَشْرَةٍ أَيضَاً مِنَ الأَيَّام
861 -
أَو وَضْعُ ذَاتِ الحَمْلِ بِاتِّفَاقِ
…
فَإِنْ تَكُنْ عَنْ فَسْخٍ أَو طَلَاق
(1)
(ظ): (ولعنت).
(2)
(ق)(ز): (جا).
(3)
(ق): (وحرمة).
(4)
(ج): (ويستحق).
(5)
سقط من (ق).
(6)
ما تضمنه هذا البيت تتمة من الناظم زيادة على أصله.
(7)
(ق): (لفسخ).
862 -
فَذَاتُ حَمْلٍ وَضْعُهَا الوَفَاءُ
(1)
…
وَغَيرُهَا ثَلَاثَةٌ أَقْرَاءُ
(2)
863 -
وَحَيثُ كَانَتْ ذَاتَ يَأسٍ أَو صِغَرْ
…
فَأَشْهُرٌ ثَلَاثَةٌ لَهَا تُقَرْ
964 -
وَذَاتُ رِقٍّ عَنْ وَفَاةِ بَعْلِهَا
…
تَعْتَدُّ أَيضَاً بِانْفِصَالِ حَمْلِهَا
865 -
وَحَيثُ كَانَتْ حَائِلَاً فَالمُعْتَبَرْ
…
سِتُّونَ يَومَاً ثُمَّ خَمْسَةٌ أُخَرْ
866 -
وَإِنْ
(3)
تُطَلَّقْ
(4)
حَامِلَاً فَلَا انْقِضَا
…
إِلَّا بِوَضْعِ حَمْلِهَا كَمَا مَضَى
867 -
أَو ذَاتَ حَيضٍ فَلْيَجِبْ قَرْآَنِ
…
وَغَيرَهَا شَهْرٌ وَنِصْفُ الثَّانِي
868 -
وَإِنْ يُطَلِّقْ قَبْلَ وَطْئِهَا انْتَفَتْ
…
عِدَّتُهَا أَو مَاتَ قَبْلَهُ وَفَتْ
869 -
وَحَيثُ كَانَ وَطْؤُهَا مِنَ الزِّنَا
…
أَو حَمْلُهَا فَمَا لَهُ حُكْمٌ هُنَا
870 -
وَإِنْ تَكُنْ
(5)
مِنْ شُبْهَةٍ فَلْتُعْتَبَرْ
(6)
…
عِدَّتُهَا بِكُلِّ مَا فِي الزَّوجِ مَرْ
(7)
(1)
(ق): (الوفا).
(2)
(ق): (اقرا).
(3)
(ج): (فإن).
(4)
(ق): (طلق).
(5)
(ق): (يكن).
(6)
(ق): (فاليعتبر). (ظ): (فالتعتبر).
(7)
ما تضمنه قوله: (وإن يطلق
…
) إلى هنا من زيادة الناظم على أصله.
باب الاستبراء
(1)
871 -
أَوجِبْهُ فِي حَقِّ الفَتَى
(2)
إِذَا مَلَكْ
…
رَقِيقَةً
(3)
وَحَقِّهَا إِذَا هَلَكْ
872 -
أَو عُتِقَتْ مِنْ بَعْدِ وَطْءٍ أَوجَدَهْ
…
وَمِثْلُهَا فِي ذَلِكَ المُسْتَولَدَةْ
873 -
فَقَبْلَهُ امْنَعْ كُلَّ الاِسْتِمْتَاعِ
…
وَجَازَ لِلسَّابِي
(4)
سِوَى الجِمَاعِ
(5)
874 -
وَقَبْلَهُ
(6)
وَبَعْدَ مَوتِ السَّيِّدِ
…
أَو عِتْقِهَا نِكَاحُهَا لَمْ يُعْقَد
875 -
وَإِنْ تَكُنْ فِي عِصْمَةٍ عِنْدَ الشِّرَا
…
أَو عِدَّةٍ فَعَنْهُمَا تَأَخَّرَا
876 -
وَحَيثُ كَانَ فَهْوَ وَضْعُ حَامِلِ
…
أَو
(7)
حَيضَةٌ فِي ذَاتِ حَيضٍ حَائِل
877 -
وَالشَّهْرُ فِي ذَاتِ الشُّهُورِ مُعْتَبَرْ
(8)
…
أَو قَدْرُ شَهْرٍ كَامِلٍ حَيثُ انْكَسَرْ
(9)
(1)
قدم الناظم (الإستبراء) على فصل (ما يجب للمعتدة)، بخلاف الأصل.
(2)
(ق): (الفتا).
(3)
(ق): (رقيقه).
(4)
(ق): (للثاني).
(5)
ذكر المستولدة والسبي من زيادة الناظم على أصله.
(6)
قبل الإستبراء من زيادة الناظم على الأصل.
(7)
(ق)(ك): (و).
(8)
(ظ): (معبر).
(9)
ما تضمنه الشطر الثاني من زيادة الناظم على الأصل.
فصل فيما يجب للمعتدَّة وما يجب عليها
878 -
عَلَيهِ لِلرَّجْعِيَّةِ
(1)
الإِنْفَاقُ
…
وَمَسْكَنٌ جَرَى بِهِ الطَّلَاقُ
879 -
وَلَمْ يَجِبْ لِغَيرِهَا إِلَّا السَّكَنْ
…
وَالبَائِنُ الحُبْلَى لَهَا كُلُّ المُؤَنْ
880 -
وَمَا سِوَى رَجْعِيَّةٍ لَا تَخْرُجُ
…
مِنْ
(2)
بَيتِهَا إِلَّا لِأَمْرٍ يُحْوِجُ
(3)
881 -
وَلَمْ يَجُزْ
(4)
فِي عِدَّةِ الوَفَاةِ أَنْ
…
تَمَسَّ طِيبَاً أَو تُزَيِّنَ البَدَنْ
باب الرَّضاع
882 -
مَنْ سِنُّهَا تِسْعٌ
(5)
وَأَرْضَعَتْ وَلَدْ
…
صَارَ ابْنَهَا إِنْ يَرْتَضِعْ خَمْسَاً تُعَدْ
883 -
مُفَرَّقَاتٍ نَالَ مِنْ كُلٍّ شِبَعْ
…
وَقَبْلَ
(6)
حَولَينِ
(7)
الرَّضَاعُ قَدْ وَقَعْ
884 -
وَصَارَ زَوجُ مَنْ سَقَتْ أَبَاهُ
…
وَفَرْعُ كُلٍّ مِنْهُمَا أَخَاهُ
885 -
وَأُخْتُهَا مِنَ الجِهَاتِ خَالَتَهْ
…
وَأُخْتُ هَذَا الزَّوجِ أَيضَاً عَمَّتَهْ
(1)
(ق): (للرجيعة).
(2)
(ز): (عن).
(3)
(ظ): (محوج).
(4)
(ظ): (تجر).
(5)
ذكر التسع سنوات كسن أقل للمرضعة من فوائد الناظم المزيدة على أصله.
(6)
(ق): (وبعد).
(7)
(ظ): (حولان).
886 -
وَأُمُّ كُلٍّ جَدَّةً لَهُ وَالْأَبْ
…
جَدَّاً
(1)
لَهُ مِنَ الرَّضَاعِ وَالنَّسَبْ
887 -
وَتَنْتَمِي
(2)
فُرُوعُهُ إِلَيهِمَا
…
دُونَ الأُصُولِ وَالحَوَاشِي فَاعْلَمَا
888 -
فَيَحْرُمُ النِّكَاحُ بَينَهُمْ عَلَى
…
مَا قَدْ مَضَى فِي بَابِهِ مُفَصَّلَا
(3)
889 -
فَجَائِزٌ
(4)
تَزَوُّجُ الجَمِيعِ
…
مِنْ أَهْلِ هَذَا الطِّفْلِ لَا الفُرُوع
باب النفقات
890 -
لِزَوجَةٍ مِنْ نَفْسِهَا تُمَكِّنُ
…
مَؤُونَةٌ
(5)
وَكِسْوَةٌ وَمَسْكَنُ
891 -
بِعُرْفِهِمْ
(6)
وَقُدْرَةِ الإِنْسَانِ
…
وَقُوتُهَا مِنْ مُوسِرٍ مُدَّان
892 -
وَوَاجِبٌ مِنْ مُعْسِرٍ مُدٌّ فَقَطْ
…
لَكِنْ لَهَا
(7)
مُدٌّ وَنِصْفٌ مِنْ وَسَطْ
893 -
وَتَسْتَحِقُّ
(8)
خَادِمَاً لِشُغْلِهَا
…
إِنْ كَانَ ذَاكَ عَادَةً لِمِثْلِهَا
894 -
وَفُسِخَتْ بِعَجْزِهِ عَنِ الأَقَلْ
…
أَو عَنْ صَدَاقٍ حَيثُ لَمْ يَكُنْ دَخَلْ
(1)
(ق): (جد).
(2)
(ق): (وسي). (ظ): (وتنتهي).
(3)
ما تضمنه قوله: (وفرع كل منهما
…
) إلى هنا، تفصيل من الناظم لما أجمله الأصل فيما يحرم بالرضاع.
(4)
(ظ): (وجائز).
(5)
(ق): (موته). (ز)(ظ): (مونة).
(6)
(ق): (بعد فهم).
(7)
(ج): (هنا).
(8)
(ق): (ويستحق).
895 -
وَذُو اليَسَارِ وَاجِبٌ أَنْ يُنْفِقَا
…
عَلَى الأُصُولِ وَالفُرُوعِ مُطْلَقَا
896 -
بِشَرْطِ فَقْرٍ فِي الجَمِيعِ مُعْتَبَرْ
…
وَعَجْزِ فَرْعٍ كَالجُنُونِ وَالصِّغَرْ
897 -
ثُمَّ عَلَى رَبِّ البَهَائِمِ المُؤَنْ
(1)
…
بِحَيثُ لَا يَضُرُّ تَرْكُهَا البَدَنْ
(2)
898 -
وَلَمْ تُكَلَّفْ
(3)
فَوقَ مَا تُطِيقُ
…
مِنْ عَمَلٍ وَمِثْلُهَا الرَّقِيقُ
899 -
لَكِنْ لَهُ أَنْ يَطْلُبَ الزِّيَادَةْ
…
مِنْ مُؤَنٍ وَكِسْوَةٍ مُعْتَادَةْ
(4)
باب الحضانة
900 -
وَمَنْ يُفَارِقْ زَوجَةً لَهَا وَلَدْ
…
مِنْهُ اسْتَحَقَّتْ حَضْنَ ذَلِكَ الوَلَدْ
(5)
901 -
بِالعَقْلِ وَالإِسْلَامِ وَالحُرِّيَّةْ
…
وَكَونِهَا مِنْ نَاكِحٍ خَلِيَّةْ
902 -
وَفَقْدِ فِسْقٍ
(6)
وَالخُلُوِّ مِنْ سَفَرْ
…
وَجَازَ حَضْنُ كَافِرٍ لِمَنْ كَفَرْ
(7)
***
(1)
(ز): (المؤمن).
(2)
ما تضمنه هذا الشطر تتمة من زيادة الناظم على الأصل.
(3)
(ظ): (تطلق).
(4)
ما تضمنه هذا البيت من زيادة الناظم على الأصل.
(5)
أهمل الناظم ما ذكره الأصل من أن حضانة الأم لولدها مستحقة إلى سن التمييز سبع سنين من عمر الولد، كما أهمل أن للولد بعد سن التمييز الخيار في اختيار أحد والديه.
(6)
عبر الناظم بفقد الفسق عن العفة والأمانة من قول الأصل.
(7)
ما تضمنه هذا الشطر من جواز حض الكافر للولد الكافر من زيادته على الأصل.
كتاب الجنايات
باب القتل وأنواعه
903 -
القَتْلُ إِمَّا مَحْضُ عَمْدٍ أَو خَطَا
…
أَو شِبْهُ عَمْدٍ وَاسْمُ ذَا عَمْدُ الخَطَا
904 -
فَالعَمْدُ قَصْدُ الفِعْلِ وَالشَّخْصِ بِمَا
…
يَقْتُلُ ذَاكَ
(1)
غَالِبَاً فَلْيُعْلَمَا
905 -
وَ
(2)
الخَطَأُ السَّهْمُ الَّذِي رَمَاهُ
…
إِذَا أَصَابَ غَيرَ مَنْ
(3)
نَوَاهُ
906 -
وَحَدُّ شِبْهِ عَمْدِهِ أَنْ يَضْرِبَا
…
شَخْصَاً بِشَيءٍ قَتْلُهُ لَنْ يَغْلِبَا
907 -
وَفِي سِوَى العَمْدِ القِصَاصُ مُنْتَفِ
…
وَوَاجِبٌ فِي العَمْدِ إِلَّا إِنْ عُفِي
908 -
فَإِنْ عَفَى وَلِيُّهُ عَلَى دِيَةْ
…
تَغَلَّظَتْ فِي حَقِّ مَنْ جَنَى الدِّيَةْ
909 -
بِأَخْذِهَا
(4)
مِنْ مَالِهِ مُثَلَّثَةْ
…
عَلَى الحُلُولِ
(5)
كُلُّهَا مُؤَنَّثَةْ
(6)
910 -
أَمَّا الخَطَا فَوَاجِبٌ لَهُ الدِّيَةْ
…
وَخُفِّفَتْ فَخُمِّسَتْ
(7)
فِي التَّأدِيَةْ
(1)
(ق): (ذلك).
(2)
سقط من (ق).
(3)
(ق): (ممن). (ك): (ما).
(4)
(ك): (يأخذها).
(5)
(ق): (الحول). (ج): (حلول).
(6)
شرط كونها مؤنثة من زيادة الناظم على أصله.
(7)
(ق)(ظ): (فخمسة). وذكر التخميس من زيادة الناظم على الأصل.
911 -
وَلِلَّذِينَ يَعْقِلُونَ حُمِّلَتْ
…
وَلِثَلَاثٍ مِنْ سِنِينَ أُجِّلَتْ
912 -
وَكَالخَطَا عَمْدُ الخَطَا فِيمَا سَبَقْ
…
لَكِنْ هُنَا
(1)
التَّثْلِيثُ فِيهَا مُسْتَحَقْ
فصل في شروط القصاص
913 -
شَرْطُ القِصَاصِ أَنْ يَكُونَ مَنْ جَنَى
…
مُكَلَّفَاً مُلْتَزِمَاً لِحُكْمِنَا
914 -
وَلَا يَكُونَ لِلْقَتِيلِ وَالِدَا
…
وَإِنْ عَلَا وَلَا يَكُونَ سَيِّدَا
915 -
وَعِصْمَةُ القَتِيلِ بِالإِيمَانِ
(2)
…
أَو غَيرِهِ كَالعَهْدِ وَالأَمَانِ
(3)
916 -
وَكَونِهِ عَنْ قَاتِلٍ لَنْ يَنْقُصَا
…
إِمَّا بِكُفْرٍ أَو بِرِقٍّ خُصِّصَا
917 -
فَيُهْدَرُ الحَرْبِيُّ عِنْدَ قَتْلِهِ
…
وَيُهْدَرُ المُرْتَدُّ لَا مَعْ مِثْلِهِ
(4)
918 -
وَيُقْتَلُ الجَمْعُ الكَثِيرُ بِالأَحَدْ
…
وَلَيسَ فِي كَسْرِ العِظَامِ مِنْ قَوَدْ
(5)
919 -
بَلْ يَثْبُتُ القِصَاصُ فِي عُضْوٍ قُطِعْ
…
مِنْ مِفْصَلٍ وَمَعْ
(6)
إِجَافَةٍ مُنِعْ
(1)
(ق): (فيها).
(2)
(ج): (بالأَيمان).
(3)
ما تضمنه قوله: (ولا يكون سيداً
…
) إلى هنا، من زيادة الناظم على أصله.
(4)
(ك): (لا بمثله). وما تضمنه هذا البيت من زيادة الناظم على الأصل.
(5)
ما تضمنه هذا الشطر من زيادة الناظم على الأصل.
(6)
(ك): (ومن).
920 -
وَكُلُّ شَرْطٍ لِلْقَصَاصِ قَدْ سَلَفْ
(1)
…
فِي النَّفْسِ شَرْطٌ للقِصَاصِ فِي الطَّرَفْ
…
الطَّرَفْ
921 -
مَعْ شِرْكَةِ العُضْوَينِ فِي الاِسْمِ الأَخَصّ
…
وَفَقْدِ نَقْصٍ أَي بِمَقْطُوعٍ يُخَصْ
922 -
وَيُقْطَعُ الأَشَلُّ بِالأَشَلِّ مَا
…
لَمْ يُخْشَ
(2)
عِنْدَ قَطْعِهِ نَزَفُ الدِّمَا
(3)
923 -
وَإِنْ جَنَى
(4)
بِجُرْحِهِ لَنْ يَجْرَحَهْ
…
إِلَّا بِرَأسٍ
(5)
أَو بِوَجْهٍ
(6)
أَوضَحَهْ
فصل في الديات
924 -
في كُلِّ حُرٍّ مُسْلِمٍ إِذَا قُتِلْ
…
بِغَيرِ حَقٍّ مِئَةٌ مِنَ الإِبِلْ
925 -
وَثُلِّثَتْ
(7)
فِي العَمْدِ بِاتِّفَاقِ
…
مِنْهَا ثَلَاثُونَ مِنَ الحِقَاق
926 -
وَمِنْ
(8)
جِذَاعٍ مِثْلُهَا وَالفَاضِلُ
(9)
…
قُلْ أَرْبَعُونَ كُلُّهَا حَوَامِلُ
(1)
(ظ): (سبق).
(2)
(ظ): (يخشى).
(3)
تقييد قطع العضو الأشل بعدم خوف نزف الدم منه من زيادة الناظم على الأصل.
(4)
(ق): (واجنى).
(5)
(ق): (مداس).
(6)
(ق): (توجه).
(7)
(ظ): (وثلث).
(8)
(ج): (وهو من).
(9)
(ق): (الفاصل).
927 -
وَهَكَذَا التَّثْلِيثُ فِي عَمْدِ الخَطَا
…
وَخُمِّسَتْ
(1)
فِي حَقِّ مَنْ جَنَى خَطَا
928 -
مِنَ الحِقَاقِ الخُمْسُ بِالإِجْمَاعِ
…
عِشْرُونَ ثُمَّ الخُمْسُ مِنْ جِذَاع
929 -
وَالخُمْسُ مِنْ بَنِي اللَّبُونِ يَلْزَمُ
…
وَالخُمْسُ مِنْ بَنَاتِهَا مُحَتَّمُ
(2)
930 -
وَمِنْ بَنَاتِ النَّاقَةِ المَخَاضِ
…
تَمَامُهَا وَلَو بِالاِقْتِرَاضِ
(3)
931 -
وَحَيثُ كَانَتْ كُلُّهَا مَعْدُومَةْ
…
أَو بَعُدَتْ فَلْيَنْتَقِلْ لِلْقِيمَةْ
932 -
وَفِي ثَلَاثٍ غُلِّظَتْ مَعَ الخَطَا
…
فِي الحَرَمِ المَكِّيِّ وَالَّذِي سَطَا
933 -
بِالقَتْلِ فِي شَهْرٍ حَرَامٍ وَلَزِمْ
…
تَغْلِيظُهَا فِي قَتْلِ مَحْرَمِ الرَّحِمْ
(4)
934 -
ثُمَّ اليَهُودِي
(5)
ثُلْثُ مُسْلِمٍ يُرَى
…
وَكَاليَهُودِي
(6)
كُلُّ مَنْ تَنَصَّرَا
(7)
935 -
وَفِي المَجُوسِي
(8)
الخُمْسُ مِنْ نَصْرَانِي
…
وَكَالمَجُوسِي عَابِدُ الأَوثَان
936 -
وَدِيَّةُ الأُنْثَى بِكُلِّ حَالِ
…
نِصْفُ الَّذِي قَدْ مَرَّ فِي الرِّجَال
(1)
(ق): (وخمسة).
(2)
(ز): (يحتم).
(3)
(ج): (بلا اقتراض).
(4)
(ك): (مُحرم الحرم).
(5)
(ز): (اليهود).
(6)
(ق): (وكاليهود).
(7)
(ز): (تنصر).
(8)
(ق): (المجوس).
937 -
وَالطَّرَفُ الأَشَلُّ بِالحُكُومَةْ
…
وَالغُرْمُ
(1)
فِي قَتْلِ الرَّقِيقِ القِيمَةْ
938 -
وَفِي الجَنِينِ الحُرِّ
(2)
عَبْدٌ أَو أَمَةْ
…
وَالعَبْدِ عُشْرُ
(3)
أُمِّهِ مُقَوَّمَةْ
939 -
وَالسِّنِّ وَالإِيضَاحِ خَمْسٌ مِنْ إِبِلْ
…
وَالهَشْمُ وَالتَّنْقِيلُ مِثْلُهُ جُعِلْ
940 -
وَإِنْ يُجِفْ فَالثُّلْثُ كَالمَأمُومَةْ
…
وَسَائِرُ الجُرُوحِ بِالحُكُومَةْ
(4)
فصل في هبات الأطراف وإبانة المنافع
941 -
فِي الأُذُنَينِ أَوجَبُوا
(5)
كُلَّ الدِّيَةْ
…
كَذَاكَ
(6)
فِي العَينَينِ
(7)
أَي بِالتَّسْوِيَةْ
942 -
وَالشَّفَتَينِ ثُمَّ فِي اللَّحْيَينِ
…
وَفِي اليَدَينِ ثُمَّ فِي الرِّجْلَين
943 -
كَذَاكَ فِي الأَلْيَينِ مَعْ ثَدْيَيهَا
…
وَالأُنْثَيَينِ بَلْ وَفِي شَفْرَيهَا
944 -
وَالأَنْفِ أَيضَاً وَالجُفُونِ الأَرْبَعَةْ
…
عَلَى جَمِيعِ مَا مَضَى مُوَزَّعَةْ
(1)
(ق): (والقرم).
(2)
(ج): (الحر الجنين).
(3)
(ظ): (مثل).
(4)
ما تضمنه قوله: (والهشم والتنقيل
…
) إلى هنا، من زيادة الناظم على أصله. قال الفشني:(وترتيب الناظم أحسن من ترتيب أصله كما لا يخفى، وقد زاد زيادة حسنة غير خافية). تحفة الحبيب ص 401.
(5)
(ق): (وجبوا).
(6)
(ز): (كفاك).
(7)
(ظ): (بالعينين).
945 -
وَفِي اللِّسَانِ وَالعِجَانِ وَالذَّكَرْ
(1)
…
وَسَلْخِ جِلْدٍ ثُمَّ سَمْعٍ وَبَصَرْ
946 -
وَعَقْلِهِ وَشَمِّهِ وَذَوقِهِ
…
وَمَضْغِهِ وَصَوتِهِ وَنُطْقِه
947 -
وَبَطْشِهِ وَالمَشْيِ
(2)
وَالإِحْبَالِ
(3)
…
وَلَذَّةِ الجِمَاعِ بِالإِبْطَالِ
(4)
فصل في القسامة
948 -
مَنِ ادَّعَى قَتْلَاً عَلَى سِوَاهُ
…
فَوَاجِبٌ تَفْصِيلُ مَا
(5)
ادَّعَاهُ
949 -
وَأَثْبَتُوا لِلْمُدَّعِي القَسَامَةْ
…
بِشَرْطِ لَوثٍ مَعْهُ أَي عَلَامَةْ
950 -
بِهَا يُظَنُّ صِدْقُ مَا يَقُولُ
…
كَأَنْ يُرَى عِنْدَ العِدَا القَتِيلُ
951 -
وَحَيثُ أَقْسَمَ الوَلِيُّ بِالصَّمَدْ
…
خَمْسِينَ يُعْطَى دِيَّةً وَلَا قَوَدْ
952 -
وَالمُدَّعَى
(6)
عَلَيهِ قَبْلُ
(7)
يُقْسِمُ
…
إِنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ لَوثٌ يُعْلَمُ
(1)
(ز): (والدكر).
(2)
(ج): (ومشيه والبطش).
(3)
(ز): (والاحيال).
(4)
ذكر اللحيين، والأليين، والثديين، والشفرين، والعجان، وسلخ الجلد، والذوق، والمضغ، والصوت - وهو تابع للكلام - والبطش، والمشي، والإحبال، وإبطال لذة الجماع، كل هذا من زيادة الناظم على الأصل.
(5)
(ق): (بما).
(6)
(ق): (والمدعي).
(7)
(ز): (قيل).
953 -
فَيَحْلِفُ الخَمْسِينَ أَيضَاً كَالْوَلِي
…
وَمَنْ أَرَادَ رَدَّهَا فَلْيَفْعَلِ
(1)
فصل في كفارة القتل
954 -
وَكُلُّ نَفْسٍ إِنْ تَكُنْ مُحَرَّمَةْ
…
فِي قَتْلِهَا كَفَّارَةٌ مُحَتَّمَةْ
955 -
وَوَافَقَتْ فِي سَائِرِ الأَحْكَامِ
…
كَفَّارَةَ الظِّهَارِ لَا الإِطْعَام
***
(1)
هذا البيت سقط بأكمله من (ك). وهذا الشطر من زيادة الناظم على أصله.
كتاب الحدود
باب حد الزنا
956 -
وَمَنْ يُغَيِّبْ مَوضِعَ الخِتَانِ
(1)
…
فِي فَرْجِ أَجْنَبِيَّةٍ
(2)
فَزَانِي
(3)
957 -
إِمَّا يَكُونُ مُحْصَنَاً عِنْدَ الزِّنَا
…
أَو لَا يَكُونُ عِنْدَ ذَاكَ مُحْصَنَا
958 -
فَالمُحْصَنُ الحُرُّ المُكَلَّفُ الَّذِي
…
بَاشَرَ وَطْئَاً فِي نِكَاحِ نَافِذ
959 -
وَالحَدُّ رَجْمُ
(4)
مُحْصَنٍ مِنِ امْرَأَةْ
…
وَ
(5)
رَجُلٍ وَجَلْدُ غَيرِهِ مِئَةْ
960 -
وَبَعْدَهَا التَّغْرِيبُ قَدْرَ عَامِ
…
مَسَافَةَ القَصْرِ عَلَى التَّمَام
961 -
وَقَدَّرُوا حَدَّ الرَّقِيقِ الزَّانِي
…
بِنِصْفِ حُرٍّ غَيرِ ذِي إِحْصَانِ
(6)
962 -
ثُمَّ اللِّوَاطُ كَالزِّنَا إِذَا جَرَى
…
لَا مَنْ أَتَى بَهِيمَةً بَلْ عُزِّرَا
(7)
(1)
(ج): (الختاني).
(2)
(ق): (اجنية).
(3)
تعريف الزنى من زيادة الناظم على الأصل.
(4)
(ك): (رحم).
(5)
(ق)(ك)(ظ): (أو).
(6)
(ج): (احصاني).
(7)
خالف الناظم الأصل في حكم إتيان البهيمة، حيث جعل الأصل حكمها حكم الزنا، وقول الناظم هو المفتى به لورود الحديث به.
فصل في التعزيز
963 -
وَفِي المَعَاصِي كُلِّهَا التَّعْزِيرُ
…
إِنْ لَمْ يَجِبْ حَدٌّ وَلَا تَكْفِيرُ
964 -
بِضَرْبٍ أَو حَبْسٍ كَذَا الكَلَامُ
…
أَو غَيرُهُ مِمَّا يَرَى الإِمَامُ
(1)
965 -
فَمَنْ رَأَى تَعْزِيرَهُ بِضَرْبِهِ
(2)
…
فَلَا يَصِلْ أَدْنَى حُدُودِهِ بِه
باب حد القذف
966 -
إِذَا رَمَى
(3)
الإِنْسَانُ شَخْصَاً بِالزِّنَا
…
فَقَاذِفٌ وَحَدُّهُ
(4)
تَعَيَّنَا
967 -
وَلَا يُحَدُّ وَالِدُ
(5)
المَقْذُوفِ
…
بَلْ غَيرُهُ إِنْ كَانَ ذَا تَكْلِيف
968 -
وَالشَّرْطُ مَعْ تَكْلِيفِهِ أَنْ يَقْذِفَا
…
حُرَّاً عَفِيفَاً مُسْلِمَاً مُكَلَّفَا
969 -
فَيُجْلَدُ
(6)
الرَّقِيقُ أَرْبَعِينَا
…
وَكُلُّ حُرٍّ ضِعْفُهَا يَقِينَا
970 -
وَلَا يُحَدُّ حَيثُ يَثْبُتُ الزِّنَا
…
وَلَا بِقَذْفِ زَوجَةٍ إِنْ لَاعَنَا
(1)
تعريف التعزير وتفصيله، الوارد في البيتين الأولين من زيادة الناظم على أصله.
(2)
(ق): (في ضربه).
(3)
(ق): (رمي).
(4)
(ق): (وجده).
(5)
(ق): (ولد).
(6)
(ز)(ج): (فليجلد).
971 -
وَلَو عَفَى المَقْذُوفُ عَنْ حَدٍّ سَقَطْ
…
وَحَيثُ لَمْ يَجِبْ فَتَعْزِيرٌ
(1)
فَقَطْ
(2)
باب حدّ شرب المسكر
972 -
وَشُرْبُ كُلِّ مُسْكِرٍ حَرَامُ
…
بِهِ يَحُدُّ الشَارِبَ الإِمَامُ
973 -
بِشُرْبِهِ مُكَلَّفَاً مُخْتَارَا
…
مَعْ عِلْمِهِ التَّحْرِيمَ وَالإِسْكَارَا
(3)
974 -
بِشَاهِدَي عَدْلٍ أَوِ الإِقْرَارِ
…
لَا رِيحِهِ وَالقِيءِ وَالإِسْكَارِ
(4)
975 -
وَحَدُّهُ فِي الحُرِّ أَرْبَعُونَا
…
وَفِي الرَّقِيقِ نِصْفُهَا عِشْرُونَا
976 -
وَلِلْإِمَامِ بَعْدُ أَنْ يُعَزِّرَا
…
بِمَا يُسَاوِي حَدَّهُ المُقَدَّرَا
باب حد السرقة
977 -
وَيُقْطَعُ المُكَلَّفُ المُخْتَارُ
(5)
إِنْ
…
يَسْرِقْ نِصَابَاً رُبْعَ دِينَارٍ وُزِنْ
(6)
(1)
(ز): (فتعذير).
(2)
ما تضمنه هذا الشطر من زيادة الناظم على أصله.
(3)
الشروط الواردة في هذا البيت من زيادة الناظم على الأصل.
(4)
(ق): (الاسكارا).
(5)
شرط الاختيار من زيادة الناظم على الأصل.
(6)
ورد في (ق) ثمانية أبيات، بينما هنا تسعة أبيات ولم تتوافق مع باب قطع السرقة إلا في بيت واحد، وهو البيت رقم (983) في الأصل:
982 -
وثالثاً يُسرى اليدين فاقطع
…
ورجله اليمين تمام الأربع
والأبيات البقية كما وردت في (ق) على النحو الآتي:
977 -
اقطع يد المكلف المختار
…
فيما يساوي الربع من دينار
978 -
بأخذه من حرزه وما له
…
ملك به ولم يكن يُعزى له
979 -
بشبهة كأخذ مال فرعه
…
أو أصله فاحكم بمنع قطعه
980 -
واقطع له بكل سرقة طرف
…
مخالفاً في اسم ووصف ما سلف
981 -
فتقطع اليمين من اليدين
…
وبعدها اليسرى من الرجلين
هنا البيت المتوافق المذكور آنفاً
983 -
وبعدها التعزير إن سرق وجب
…
وقال قوم قتله صبراً أحب
984 -
وقيل قطع مستحق إن سرق
…
كفاه قطع وأحد عما سبق
()(ز)(ك): (و).
978 -
مِنْ حِرْزِهِ مَا لَمْ يَكُنْ لَهُ انْتَمَى
(1)
…
بِالمِلْكِ أَو بِشُبْهَةٍ فَلْيُعْلَمَا
979 -
فَلَا يَجُوزُ قَطْعُهُ إِذَا سَرَقْ
…
مَا بَعْضُهُ مِلْكٌ لَهُ أَو مُسْتَحَقْ
980 -
وَلَا بِمَالِ أَصْلِهِ أَو
(2)
فَرْعِهِ
…
وَغَيرُ ذَاكَ
(3)
مُوجِبٌ لِقَطْعِهِ
(4)
981 -
فَإِنْ يَعُدْ فَكُلَّ مَرَّةٍ طَرَفْ
…
مُخَالِفٌ
(5)
لِعُضْوِهِ
(6)
الَّذِي سَلَفْ
(1)
(ك)(ظ)(ج): (اِنتِمَا). أي: ما لم يكن له انتماء للمال بالملك أو
…
، وما أثبتناه هو الصواب، ومعناه: مالم يكن المال منتمياً إليه بالملك، والمال ينتمي للشخص لأنه يكون تابعاً لا متبوعاً.
(2)
(ز)(ك): (و).
(3)
(ج): (ذالك).
(4)
تفصيل الأموال التي لا يقطع بها السارق الوارد بيانها في هذين البيتين من زيادة الناظم على أصله.
(5)
(ز)(ك)(ظ)(ج): (مخالفاً).
(6)
(ك): (كعضوه).
982 -
فَالأَوَّلُ
(1)
اليُمْنَى مِنَ اليَدَينِ
…
وَبَعْدَهَا
(2)
اليُسْرَى مِنَ الرِّجْلَين
983 -
وَثَالِثَاً يُسْرَى
(3)
اليَدَينِ فَاقْطَعِ
…
وَرِجْلَهُ اليُمْنَى
(4)
تَمَامُ الأَرْبَع
984 -
مِنْ مَفْصِلِ الكُوعَينِ مِنْهُ
(5)
وَالقَدَمْ
…
وَبَعْدَ ذَا تَعْزِيرُهُ بِهَا انْحَتَمْ
985 -
وَإِنْ يُؤَخِّرْ قَطْعَهُ حَتَّى سَرَقْ
…
كَفَاهُ قَطْعٌ وَاحِدٌ عَمَّا
(6)
سَبَقْ
(7)
باب حدّ قطّاع الطّريق
986 -
هُمْ فِرْقَةٌ تَرَصَّدُوا
(8)
لِلنَّاسِ
…
فِي طُرْقِهِمْ بِقُوَّةٍ وَبَاس
987 -
بِشَرْطِ تَكْلِيفٍ
(9)
مَعَ الإِسْلَامِ
(10)
…
وَقُسِّمُوا لِأَرْبَعٍ أَقْسَام
988 -
إِنْ يَقْتُلُوا مَعْ أَخْذِ مَالٍ يُقْتَلُوا
…
وَيُصْلَبُوا ثَلَاثَةً وَيُنْزَلُوا
(1)
(ج): (فأول).
(2)
(ج): (وبعده).
(3)
(ز): (يشري). (ج): (يسر).
(4)
(ق): (اليمين).
(5)
سقط من (ز).
(6)
(ك): (كما).
(7)
ما تضمنه هذا البيت من زيادة الناظم على الأصل، وأهمل الناظم ما ذكره الأصل من أن السارق يقتل صبراً إذا استوفى كل القطع والتعزير، لأنه خلاف المفتى به في المذهب، للأحاديث الواردة في النهي عن القتل صبراً.
(8)
(ج): (ترصد).
(9)
(ق): (بتكتف).
(10)
تعريف قطاع الطريق وشروط إقامة الحد عليهم من زيادة الناظم على الأصل.
989 -
أَو يَقْتُلُوا مِنْ غَيرِ أَخْذٍ قُتِّلُوا
…
فَقَطْ وَأَمَّا عَكْسُهُ لَمْ يُقْتَلُوا
990 -
بَلِ اليَدُ اليُمْنَى لِكُلٍّ تُقْطَعُ
…
مَعْ رِجْلِهِ اليُسْرَى كَمَا قَدْ أَجْمَعُوا
991 -
وَتُقْطَعُ اليُسْرَى مِنَ اليَدَينِ
…
إِنْ عَادَ وَاليُمْنَى
(1)
مِنَ الرِّجْلَين
992 -
أَو لَمْ يَكُنْ مِنْهُمْ سِوَى الْإِخَافَةْ
…
فَحَبْسُهُمْ
(2)
وَ
(3)
نَفْيُهُمْ مَسَافَةْ
993 -
وَحَيثُ تَابُوا قَبْلَ قُدْرَةٍ سَقَطْ
…
عَنْهُمْ حُدُودٌ خُصِّصَتْ بِهِمْ فَقَطْ
994 -
لَا غَيرُ ذَاكَ مِنْ حُقُوقِ
(4)
رَبِّنَا
…
أَو آدَمِيٍّ كَالقِصَاصِ وَالزِّنَا
995 -
وَقَطْعِهِمْ بِسِرْقَةِ النِّصَابِ
…
بِشَرْطِهِ فِي سَائِرِ الأَبْوَابِ
(5)
باب الصِّيال
996 -
لِلشَّخْصِ
(6)
دَفْعُ صَائِلٍ عَنْ مَالِهِ
…
وَنَفْسِهِ أَيضَاً وَعَنْ عِيَالِه
997 -
وَلَو بِقَتْلٍ أَو بِقَطْعٍ لِلطَّرَفْ
…
مُقَدِّمَاً فِيهِ الأَخَفَّ فَالْأَخَفْ
(1)
(ق): (اليمين).
(2)
(ك): (فحسبهم).
(3)
(ق)(ك): (أو).
(4)
(ج): (حدود).
(5)
ما تضمنه هذا البيت من زيادة الناظم على الأصل، وهو مقرر في باب حد السرقة.
(6)
(ق): (لشخص).
998 -
وَلَا ضَمَانَ مِنْ قِصَاصٍ أَو
(1)
دِيَةْ
…
أَصْلَاً وَلَا التَّكْفِيرَ بَلْ لَا مَعْصِيَةْ
(2)
999 -
وَضَمَّنُوا مَنْ كَانَ مَعْ بَهِيمَةِ
…
مَا أَتْلَفَتْ بِالمِثْلِ أَو بِالقِيمَةِ
(3)
باب البغاة
1000 -
هُمْ فِرْقَةٌ مُخَالِفُوا الإِمَامِ
…
فِيمَا يَرَى شَرْعَاً مِنَ الأَحْكَام
1001 -
لَهُمْ كَبِيرٌ حَاكِمٌ مُطَاعُ
…
وَعَسْكَرٌ لِأَمْرِهِ أَطَاعُوا
(4)
1002 -
فَصَارَ يُبْدِي لِلْإِمَامِ المَنَعَةْ
…
وَإِنْ أَرَادَ الحَقَّ مِنْهُمْ مَنَعَهْ
1003 -
مُؤَوِّلَاً لَهُ دَلِيلٌ سَائِغُ
…
لَكِنَّهُ عَنِ
(5)
الصَّوَابِ زَائِغُ
(6)
1004 -
فَوَاجِبٌ عَلَى الإِمَامِ العَادِلِ
…
قِتَالُهُمْ وَدَفْعُهُمْ كَالصَّائِلِ
(7)
1005 -
حَتَّى يَصِيرَ جَمْعُهُمْ مُفَرَّقَاً
…
وَيَنْتَفِي
(8)
مِنْ شَرِّهِمْ مَا يُتَّقَى
(1)
(ق)(ج): (و).
(2)
ذكر القطع، وتقديم الأخف، وتفصيل الضمان، ونفي الإثم في هذه الأبيات من زيادة الناظم.
(3)
ذكر المثل والقيمة من زيادة الناظم على الأصل.
(4)
ما تضمنه هذان البيتان من زيادة الناظم على الأصل.
(5)
(ق): (عند).
(6)
(ق): (زايع). (ز): (زابغ). وما تضمنه هذا الشطر من زيادة الناظم على الأصل.
(7)
(ق): (لا لصائل). (ك): (للصائل).
(8)
(ظ): (ينتهي).
1006 -
وَلَا يَجُوزُ قَتْلُ مُدْبِرٍ لَنَا
(1)
…
وَلَا أَسِيرٍ وَجَرِيحٍ
(2)
أُثْخِنَا
1007 -
وَوَاجِبٌ فِي الفَورِ رَدُّ مَالِهِمْ
…
وَرَدُّ مَا حُزْنَاهُ
(3)
مِنْ عِيَالِهِمْ
باب الرّدة
1008 -
مَنْ يَرْتَدِدْ
(4)
عَنْ دِينِنَا
(5)
فَلْيُسْتَتَبْ
(6)
…
فَإِنْ أَبَى فَالقَتْلُ فَورَاً قَدْ وَجَبْ
1009 -
وَلَمْ يُجَهَّزْ وَالصَّلَاةُ تُمْتَنَعْ
…
كَالدَّفْنِ فِي قُبُورِنَا فَلْيُمْتَنَعْ
1010 -
وَمَنْ يَدَعْ صَلَاتَهُ جَحْدَاً كَفَرْ
…
وَصَارَ مُرْتَدَّاً وَفِيهِ القَولُ مَرْ
1011 -
وَإِنْ يَكُنْ تَرْكُ الصَّلَاةِ عَنْ كَسَلْ
…
وَلَمْ يَتُبْ فَالقَتْلُ حَدَّاً اتَّصَلْ
1012 -
وَاجْعَلْهُ فِي التَّجْهِيزِ وَالصَّلَاةِ
…
كَمُسْلِمٍ فِي سَائِرِ الجِهَات
***
(1)
تحديد القتال بتفريق جمعهم وانتفاء شرهم، والنهي عن قتل المدبر منهم من زيادة الناظم على الأصل.
(2)
(ق): (جريح وأسير).
(3)
(ق): (اخذناه).
(4)
(ق): (يرتد).
(5)
(ق): (دينه).
(6)
قيد الأصل الاستتابة بثلاث مرات، وأطلقها الناظم.
كتاب الجهاد
1013 -
جِهَادُ أَهْلِ الكُفْرِ وَالغِوَايَةْ
…
فِي دَارِهِمْ فَرْضٌ عَلَى الكِفَايَةْ
1014 -
بِكُلِّ عَامٍ مَرَّةً لَا أَكْثَرَا
(1)
…
وَلَا يَعُمُّ فَرْضُهُ
(2)
كُلَّ
(3)
الوَرَى
1015 -
بَلْ كُلَّ
(4)
حُرٍّ مُسْلِمٍ مُكَلَّفِ
…
ذِي
(5)
صِحَّةٍ وَقُدْرَةٍ
(6)
وَمَصْرِف
1016 -
فَإِنْ أَتَوا لِبَلْدَةٍ تَعَيَّنَا
…
عَلَى جَمِيعِ أَهْلِهَا وَمَنْ دَنَا
(7)
فصل في السّبايا
1017 -
وَنِسْوَةُ الكُفَّارِ كَالْأَطْفَالِ
…
بِسَبْيِهِمْ رَقُّوا لَنَا فِي الحَال
1018 -
كَذَا الخُنَاثَى وَالعَبِيدُ مُطْلَقَا
…
وَكُلُّ مَجْنُونٍ جُنُونَاً
(8)
مُطْبِقَا
(9)
(1)
(ج): (لأكثرا).
(2)
(ق): (فريضة).
(3)
(ق): (على).
(4)
(ق): (بكل).
(5)
(ظ): (ذو).
(6)
(ج): (قدرة وصحة).
(7)
ما تضمنه البيتان الأولان وهذا البيت الأخير من حكم الجهاد من زيادة الناظم على الأصل.
(8)
(ق): (جنون).
(9)
الخنثى والعبد والمجنون من زيادة الناظم على الأصل.
1019 -
وَلِلْإِمَامِ رَقُّ مَنْ
(1)
عَدَاهُمُ
…
وَقَتْلُهُمْ
(2)
وَالمَنُّ أَو فِدَاهُمُ
1020 -
بِالمَالِ وَالرِّجَالِ
(3)
مِنْ أَسْرَانَا
…
يُقَدِّمُ الأَولَى لَنَا إِنْ بَانَا
(4)
فصل فيما يعصم به دم الأسير
1021 -
وَقَبْلَ أَسْرٍ مَنْ يَتُبْ يَعْصِمْ دَمَهْ
…
وَالمَالَ وَالْأَطْفَالَ كُلٌّ عَصَمَهْ
1022 -
أَو تَابَ بَعْدَ أَسْرِهِ
(5)
لَمْ
(6)
يَعْصِمِ
…
مِمَّا ذَكَرْنَا آَنِفَاً سِوَى الدَّمِ
(7)
فصل في إسلام أولاد الكفار
1023 -
ثُمَّ الصَّبِيُّ صَارَ حُكْمَاً مُسْلِمَاً
…
إِنْ كَانَ فِي آَبَائِهِ مَنْ أَسْلَمَا
1024 -
وَهَكَذَا إِذَا سَبَاهُ مُسْلِمُ
…
مِنْ غَيرِ أُمٍّ وَأَبٍ
(8)
فَيُعْلَمُ
(9)
(1)
(ج): (رقوا ما).
(2)
(ق): (والقتل).
(3)
(ج): (والأطفال).
(4)
تقديم الأولى من أسرى المسلمين عند الفداء من زيادة الناظم على الأصل.
(5)
(ك): (أمره).
(6)
(ظ): (لن).
(7)
ما تضمنه هذا البيت من عصمة دم الأسير فقط بتوبته بعد الأسر من زيادة الناظم على الأصل.
(8)
(ق): (أب أو أم).
(9)
(ق): (فمسلم).
1025 -
كَذَا اللَّقِيطُ إِنْ تَحُزْهُ أَرْضُنَا
(1)
…
أَو أَرْضُهُمْ إِنْ كَانَ فِيهَا بَعْضُنَا
(2)
باب الغنيمة
1026 -
مَا جَاءَنَا مِنْ مَالِهِمْ مَعَ التَّعَبْ
…
غَنِيمَةٌ
(3)
وَقَدَّمُوا مِنْهُ السَّلَبْ
1027 -
لِقَاتِلِ المَسْلُوبِ وَهْوَ مَا مَعَهْ
…
مِنْ فَرَسٍ وَآَلَةٍ وَأَمْتِعَةْ
(4)
1028 -
وَمَا عَدَا أَسْلَابِهِمْ
(5)
مِمَّا غُنِمْ
…
خُذْ خُمْسَهُ أَخِّرْهُ وَالبَاقِي قُسِمْ
1029 -
عَلَى الَّذِينَ شَاهَدُوا القِتَالَا
…
بِقَصْدِهِ فُرْسَانَاً أَو رِجَالَا
1030 -
ثَلَاثَةٌ لِلْفَارِسِ المُقَاتِلِ
…
مِنْهُمْ وَسَهْمٌ وَاحِدٌ لِلرَّاجِل
1031 -
إِنْ كَانَ كُلٌّ
(6)
مُسْلِمَاً مُكَلَّفَا
…
حُرَّاً
(7)
وَإِلَّا فَلَهُمْ رَضْخٌ كَفَى
(1)
(ك): (يكن بأرضنا).
(2)
ما تضمنه هذا الشطر من إلحاق أرض الكفار بأرض المسلمين إذا وجد فيها مسلمون من زيادة الناظم.
(3)
تعريف الغنيمة من زيادة الناظم على الأصل.
(4)
تفصيل السلب من زيادة الناظم على الأصل.
(5)
(ق): (اسلامهم).
(6)
(ظ): (كلا).
(7)
أهمل الناظم شرط الذكورية الذي ذكره الأصل، ولعله اكتفى عنه بصيغة التذكير للفارس المقاتل.
1032 -
وَالرَّضْخُ قَدْرٌ دُونَ
(1)
سَهْمٍ
(2)
يَجْتَهِدْ
…
فِيهِ الإِمَامُ بِاعْتِبَارِ مَا وُجِدْ
(3)
1033 -
وَخُمِّسَ الخُمْسُ الَّذِي تَخَلَّفَا
…
فَخُمْسُهُ يُعْطَى لِآَلِ المُصْطَفَى
(4)
1034 -
وَالخُمْسُ فِي مَصَالِحِ الإِسْلَامِ
…
وَثَالِثُ الأَخْمَاسِ
(5)
لِلْأَيتَام
1035 -
رَابِعُهَا يُعْطَى لِأَهْلِ المَسْكَنَةْ
…
وَابْنِ السَّبِيلِ خَامِسٌ مُعَيَّنَةْ
1036 -
وَلِلْإِمَامِ أَنْ يَزِيدَ مَنْ حَصَلْ
…
مِنْهُ جِهَادٌ زَائِدٌ وَهْوَ النَّفَلْ
(6)
باب الفيء
1037 -
وَمَا أَتَى مِنْ مَالِهِمْ بِلَا تَعَبْ
…
فَكُلُّهُ فَيءٌ
(7)
وَقَسْمُهُ
(8)
وَجَبْ
(1)
(ظ): (دون قدر).
(2)
(ك): (قدر سهم دون سهم).
(3)
تعريف الرضخ من زيادة الناظم على الأصل.
(4)
جعل الأصل سهماً لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وسهماً لذوي القربى، وهم بنو هاشم وبنو المطلب، واقتصر الناظم على آل البيت، كما جعل سهماً للمصالح بخلاف الأصل، فإنه: جعل سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف للمصالح من بعده، ومرد ذلك جميعاً واحد.
(5)
(ظ): (الاخاس).
(6)
ذكر النفل من زيادة الناظم على الأصل.
(7)
تعريف الفيء من زيادة الناظم على الأصل.
(8)
(ق): (في قسمة).
1038 -
فَاجْعَلْهُ أَيضَاً خَمْسَةً مِنْ أَسْهُمِ
…
فَخُمْسُهُ
(1)
لِأَهْلِ خُمْسِ المَغْنَم
1039 -
وَمَا عَدَاهُ لِلَّذِينَ عُيِّنُوا
…
لِلْغَزْوِ مِمَّنْ
(2)
أُرْصِدُوا وَدُوِّنُوا
1040 -
مَفَضِّلَاً فِي قَدْرِ الاِسْتِحْقَاقِ
…
بِكَثْرَةِ العِيَالِ وَالإِنْفَاقِ
(3)
1041 -
وَجَازَ صَرْفُ
(4)
فَضْلِهِمْ لِلْمَصْلَحَةْ
…
كَصَرْفِهِ
(5)
فِي الخَيلِ أَو فِي الأَسْلِحَةْ
(6)
باب الجزية
1042 -
إِنْ يَطْلُبِ الكُفَّارُ جِزْيَةً وَجَبْ
…
عَلَى الإِمَامِ أَنْ يُجِيبَ مَنْ طَلَبْ
1043 -
بِصِيغَةٍ وَذِكْرِ مَالٍ جَارِ
…
وَلَمْ يَجُزْ أَقَلُّ مِنْ دِينَارِ
(7)
1044 -
عَنْ كُلِّ حُرٍّ ذَكَرٍ
(8)
مُكَلَّفِ
…
لَهُ كِتَابٌ ظَاهِرٌ
(9)
أَو
(10)
مُخْتَف
(1)
(ق): (فخمسة).
(2)
(ق)(ج): (من).
(3)
التفضيل الوارد في هذا البيت من زيادة الناظم على الأصل.
(4)
(ق): (صرفهم).
(5)
(ق): (لعرفه).
(6)
(ق): (الأنكحة). وتفصيل المصلحة التي يصرف فيها الفيء من زيادة الناظم على الأصل.
(7)
ما تضمنه البيتان الأولان من زيادة الناظم على الأصل.
(8)
(ق): (ذكر وحر).
(9)
(ق): (ظاهرا).
(10)
(ز)(ظ): (و).
1045 -
كَذَا المَجُوسِي عَابِدِ
(1)
النِّيرَانِ
(2)
…
وَلَمْ تَجُزْ لِعَابِدِ
(3)
الأَوثَانِ
(4)
1046 -
وَمَاكَسَ
(5)
الإِمَامُ نَدْبَاً إِذْ
(6)
فَعَلْ
…
حَتَّى يَزِيدَ مَالُهَا عَنِ الأَقَلْ
(7)
1047 -
وَيُسْتَحَبُّ عَنْ غَنِيٍّ أَرْبَعَةْ
…
وَنِصْفُهَا عَنْ ذِي تَوَسُّطٍ مَعَهْ
1048 -
وَلْيَشْتَرِطْ
(8)
ضِيَافَةً لِمَنْ يَمُرْ
…
مَنَّاً عَلَيهِمْ زَائِدَاً إِنْ
(9)
لَمْ يَضُرْ
1049 -
وَحَيثُ صَحَّتْ أُلْزِمُوا بِشَرْعِنَا
…
وَلْيُعْطِ كُلٌّ مَا
(10)
عَلَيهِ مُذْعِنَا
(1)
(ق)(ز)(ك): (المجوس عابدي).
(2)
سقط من (ك).
(3)
(ز)(ج): (عابد).
(4)
عبر الناظم عن الكتابي بما قاله الأصل: (ممن له شبهة كتاب). وما تضمنه الشطر الثاني من زيادته.
(5)
ماكس: قال الفيومي: (مَكَسَ: في البيع (مَكْسَاً) من باب ضرب نقص الثمن و (مَاكَسَ)(مُمَاكَسَةً) و (مِكَاسَاً) مثله و (المَكْسُ) الجباية، وهو مصدر من باب ضرب أيضاً، و فاعله (مَكَّاسٌ)، ثم سمي المأخوذ (مَكْسَاً) تسمية بالمصدر، و جمع على (مُكُوسٍ) مثل فلس وفلوس، وقد غلب استعمال (المَكْسِ) فيما يأخذه أعوان السلطان ظلماً عند البيع و الشراء، قال الشاعر:
(وَ فِي كُلِّ أَسْوَاقِ العِرَاقِ إِتَاوَةٌ
…
وَ فِي كُلِّ مَا بَاعَ امْرُؤٌ مَكْسُ دِرْهَمِ)). المصباح المنير 2/ 577.
(6)
(ظ): (إذ).
(7)
(ك): (وحيث جازت فليماكس أهلها لكي يزيد المال عن أقلها). وما تضمنه البيت من زيادة الناظم.
(8)
(ق)(ظ): (ويشترط).
(9)
(ز): (إذ).
(10)
(ك): (كلما).
1050 -
وَلْيُعْرَفُوا
(1)
بِاللُّبْسِ لِلْغِيَارِ
(2)
…
جَمِيعُهُمْ وَالشَّدِّ لِلزُّنَّار
1051 -
وَلْيُمْنَعُوا مِنْ فِعْلِ مَا قَدْ ضَرَّنَا
(3)
…
وَقَولِ كُفْرٍ يُسْمِعُونَهُ لَنَا
1052 -
وَمِنْ رُكُوبِ الخَيلِ مَعْ رَفْعِ البِنَا
…
عَنْ مُسْلِمٍ وَمَا يُسَاوِي مِنْ
(4)
بِنَا
(5)
***
(1)
(ق): (وأن يعرفوا).
(2)
(ق)(ز): (للعيار).
(3)
(ك): (ما يضرنا).
(4)
(ك): (يساووا ما).
(5)
منع أهل الجزية من رفع البناء على بناء المسلم أو مساواته به من زيادة الناظم على الأصل.
كتاب الصيد والذبائح
1053 -
ذَكَاةُ كُلِّ مَا عَلَيهِ يُقْدَرُ
…
بِذَبْحِهِ وَمَا سِوَاهُ يُعْقَرُ
1054 -
فَالذَّبْحُ قَطْعُ سَائِرِ الحُلْقُومِ
…
مَعَ المَرِي فِي المَذْبَحِ المَعْلُوم
1055 -
وَقَطْعُ كُلٍّ مِنْهُمَا قَدْ أَوجَبُوا
…
لَا الوَدَجَينِ مَعْهُمَا بَلْ يُنْدَبُ
1056 -
وَالعَقْرُ
(1)
جَرْحٌ مُزْهِقٌ لِلرُّوحِ
…
حَيثُ انْتَهَتْ إِصَابَةُ المَجْرُوح
1057 -
بِجَارِحٍ نَحْوِ الحَدِيدِ وَالخَشَبْ
…
لَا السِّنِّ وَالأَظْفَارِ فَهْيَ تُجْتَنَبْ
(2)
1058 -
وَالاِصْطِيَادُ جَائِزٌ بِكُلِّ مَا
…
مِنَ السِّبَاعِ وَالطُّيُورِ عُلِّمَا
1059 -
إِنْ كَانَ مَعْ إِرْسَالِهِ مُسْتَرْسِلَا
…
مُنْزَجِرَاً بِزَجْرِهِ مُمْتَثِلَا
1060 -
مُجْتَنِبَاً لِلْأَكْلِ
(3)
مِمَّا اصْطَادَا
…
مُكَرِّرَاً حَتَّى يُرَى مُعْتَادَا
1061 -
إِلَّا الطُّيُورَ فَاعْتَبِرْ مَا قَدْ ذُكِرْ
…
فِيهَا وَلَكِنْ لَمْ يَجِبْ أَنْ تَنْزَجِرْ
(4)
(1)
(ق): (والعقل).
(2)
(ق): (تحتسب). ما تضمنه هذان البيتان من تعريف للعقر من زيادة الناظم على الأصل، عدا السن والأظفار فقد أتى الناظم على ذكرها.
(3)
(ق): (مجتنب الأكل).
(4)
سقط هذا البيت بأكمله من (ك). وما تضمنه هذا البيت من زيادة الناظم على الأصل.
1062 -
وَشَرْطُ كُلِّ صَائِدٍ وَذَابِحِ
…
إِسْلَامُهُ أَو صِحَّةُ
(1)
التَّنَاكُحِ
(2)
1063 -
وَفِعْلُ
(3)
كُلٍّ مِنْهُمَا فَلَمْ يُبَحْ
(4)
…
مَا احْتَكَّ مِنْ حَيٍّ بِسَيفٍ فَانْذَبَحْ
1064 -
أَو صَادَهُ كَلْبٌ بِلَا إِرْسَالِ
…
وَصَيدُ الَاعْمَى لَمْ يَجُزْ بِحَالِ
(5)
1065 -
وَحَيثُ زَالَ شَرْطُهُ
(6)
فَلَا تُبِحْ
…
إِلَّا الَّذِي أَدْرَكْتَ حَيَّاً وَذُبِحْ
(7)
1066 -
ثُمَّ الجَنِينُ مِنْ مُذَّكَاةٍ يَحِلْ
…
بِغَيرِ ذَبْحٍ لَا إِذَا حَيَّاً فُصِلْ
1067 -
وَكُلُّ جُزْءٍ
(8)
فِي الحَيَاةِ يُقْطَعُ
…
فَنَجِسٌ إِلَّا شُعُورَاً تَنْفَعُ
باب الأطعمة
1068 -
وَالحَيَوَانُ إِنْ يَكُنْ عِنْدَ العَرَبْ
…
مُسْتَخْبَثَاً يَكُنْ حَرَامَاً يُجْتَنَبْ
(9)
(1)
(ك): (إسلام أو إباحة).
(2)
عبر بصحة التناكح عن قول الأصل: (وتحل ذكاة كل مسلم وكتابي، ولا تحل ذبيحة مجوسي ولا وثني). متن أبي شجاع ص 44.
(3)
(ز): (وقيل).
(4)
(ظ): (ينج).
(5)
ما تضمنه قوله: (وفعل كل منهما
…
) إلى هنا، من زيادة الناظم على الأصل.
(6)
(ق): (شرط).
(7)
(ز): (فذبح).
(8)
(ز): (حي).
(9)
(ك): (مجتنب).
1069 -
أَو مُسْتَطَابَاً عِنْدَهُمْ لَنْ
(1)
يَحْرُمَا
…
إِنْ لَمْ يَرِدْ فِي الشَّرْعِ نَصٌّ فِيهِمَا
1070 -
وَمَا
(2)
لَهُ مِنَ السِّبَاعِ نَابُ
…
يَعْدُو
(3)
بِهِ فَمَنْعُهُ صَوَابُ
1071 -
وَمَا
(4)
لَهُ مِنَ الطُّيُورِ مِخْلَبُ
…
يَسْطُو بِهِ فَامْنَعْهُ فَهْوَ المَذْهَبُ
1072 -
وَلْيَأكُلِ المُضْطَرُّ حَيثُ أَشْفَقَا
…
مِنْ مَيتَةٍ أَكْلَاً
(5)
يَسُدُّ الرَّمَقَا
(6)
1073 -
وَمَيتَتَانِ
(7)
حَلَّتَا بِغَيرِ شَكّ
…
فِي حِلِّهَا وَهْيَ الجَرَادُ وَالسَّمَكْ
1074 -
وَحُرِّمَتْ كُلُّ الدِّمَا لِمَا عُهِدْ
…
فِي مَنْعِهَا إِلَّا الطِّحَالَ وَالكَبِدْ
باب الأضحية
1075 -
يُسَنُّ لِلْمُكَلَّفِ الأُضْحِيَّةْ
…
بِشَاةِ ضَانٍ أَكْمَلَتْ سُنَيَّةْ
1076 -
أَو بِالثَّنِي مِنْ مَعِزٍ أَو مِنْ بَقَرْ
…
كِلَاهُمَا فِي ثَالِثِ الأَعْوَامِ قَرْ
(1)
(ق)(ج): (لم).
(2)
(ك): (من).
(3)
(ق): (يعد).
(4)
(ك): (من).
(5)
(ك): (أكل).
(6)
(ز): (للرمقا).
(7)
(ك): (وميتان).
1077 -
أَو إِبِلٍ وَهْوَ الَّذِي قَدْ تَمَّ لَهْ
…
مِنَ السِّنِينَ خَمْسَةٌ مُكَمَّلَةْ
(1)
1078 -
وَإِنْ تَكُنْ مِنْ إِبِلٍ أَو
(2)
مِنْ بَقَرْ
…
فَوَاحِدٌ
(3)
عَنْ
(4)
سَبْعَةٍ وَلَا ضَرَرْ
1079 -
وَتُمْنَعُ العَورَاءُ وَالعَرْجَاءُ
…
كَذَلِكَ العَجْفَاءُ وَالجَرْبَاءُ
1080 -
وَكَونُ كُلٍّ بَيِّنَاً
(5)
بِهَا
(6)
وَجَبْ
…
فَلْيُغْتَفَرْ
(7)
يَسِيرُهَا
(8)
إِلَّا الجَرَبْ
(9)
1081 -
وَضَرَّ قَطْعُ أُذْنِهَا أَوِ الذَّنَبْ
…
وَلَا يَضُرُّ الخَصْيُ أَو قَرْنٌ ذَهَبْ
1082 -
وَوَقْتُهَا مِنْ بَعْدِ رَكْعَتَينِ
…
خَفِيفَتَينِ ثُمَّ خُطْبَتَين
1083 -
يُؤْتَى بِهَا قَصْدَاً مِنَ الشُّرُوقِ
…
مِنْ يَومِهَا لِآَخِرِ التَّشْرِيق
1084 -
وَسُنَّ عِنْدَ الذَّبْحِ أَنْ يُصَلِّيَا
…
عَلَى النَّبِيِّ المُصْطَفَى مُسَمِّيَا
(1)
بيان أعمار المجزئ في الأضحية بالأعوام من زيادة الناظم على الأصل.
(2)
(ق): (و).
(3)
(ق): (فواحدة).
(4)
(ق)(ز): (من).
(5)
(ك): (بيِّن).
(6)
(ق): (بيانها).
(7)
(ق): (فليفتقر).
(8)
(ق): (بيسيرها). (ز): (يسرها).
(9)
استثناء الجرب من الأمراض التي تمنع الأضحية من زيادة الناظم على الأصل.
1085 -
مُكَبِّرَاً مُسْتَقْبِلَاً مَعَ الدُّعَا
(1)
…
للهِ فِي قَبُولِهَا تَضَرُّعَا
(2)
1086 -
وَالبَيعُ مِنْهَا لَا يَجُوزُ
(3)
مُطْلَقَا
…
وَأَوجَبُوا فِي حَقِّهِ التَّصَدُّقَا
1087 -
بِبَعْضِهَا وَسُنَّ أَكْلُ مَا نَدَرْ
(4)
…
وَلَا يَجُوزُ أَكْلُهُ مِمَّا
(5)
نَذَرْ
باب العقيقة
1088 -
وَكُلُّ مَولُودٍ لَهُ العَقِيقَةْ
…
عَلَى أَبِيهِ وَهْيَ فِي الحَقِيقَةْ
1089 -
شَاةٌ لِلُانْثَى
(6)
وَاثْنَتَانِ لِلذَّكَرْ
…
وَالإِبْلُ أَولَى
(7)
أَوَّلَاً ثُمَّ البَقَرْ
(8)
1090 -
تُطْبَخُ يَومَ سَابِعِ الوِلَادَةْ
…
لِلْفُقَرَا وَغَيرِهِمْ بِالْعَادَةْ
1091 -
وَحُكْمُهَا وَوَصْفُهَا
(9)
كَالأُضْحِيَةْ
…
وَسُنَّ مَعْهَا حَلْقُهُ وَالتَّسْمِيَةْ
(10)
***
(1)
(ك): (وبالدعا).
(2)
(ز): (متضرعا).
(3)
(ظ): (لا يجوز منها).
(4)
(ك)(ظ): (نذر).
(5)
(ز): (بما).
(6)
(ك): (لأنثى).
(7)
سقط من (ق).
(8)
ما تضمنه هذا الشطر من زيادة الناظم على الأصل.
(9)
(ج): (في وضعها).
(10)
ما تضمنه هذا البيت من زيادة الناظم على الأصل.
كتاب السبق والرمي
1092 -
عَلَى الدَّوَابِ تُنْدَبُ المُسَابَقَةْ
…
وَالرَّمْيُ أَيضَاً بِالسِّهَامِ المَارِقَةْ
1093 -
إِنْ عَيَّنُوا الدَّوَابَ
(1)
وَالمَسَافَةْ
…
وَبَيَّنُوا فِي رَمْيِهِمْ أَوصَافَهْ
1094 -
كَالخَسْقِ أَوكَالمَرْقِ أَوقَرْعِ الغَرَضْ
…
مَعْ عِلْمِ كُلٍّ مِنْهُمَا قَدْرَ العِوَضْ
(2)
…
العِوَضْ
1095 -
وَكونِهِ مِنْ وَاحِدٍ لِيَدْفَعَهْ
…
لِلْخَصْمِ إِنْ يَسْبِقْ
(3)
وَإِلَّا اسْتَرْجَعَهْ
1096 -
أَو مِنْهُمَا مَعَاً
(4)
وَلَكِنْ مَعْهُمَا
…
مُحَلِّلٌ كُفْءٌ لِكُلٍّ مِنْهُمَا
1097 -
فَيَأخُذُ المَالَينِ حَيثُ يَسْبِقُ
…
وَلَا يَكُونُ غَارِمَاً إِذْ
(5)
يُسْبَقُ
***
(1)
(ج): (الدَّوب).
(2)
(ز): (كالرمق)(القرض). (ك)(ج): (كالخسف). (ظ): (كالمزق). شرط تعيين الدواب، وكون قدر العوض معلوماً، وذكر أوصاف المناضلة:(الخسق و المرق و قرع الغرض) من زيادة الناظم على الأصل.
(3)
(ظ): (يسق).
(4)
(ق): (معلوماً).
(5)
(ق): (إن).
كتاب الأيمان والنذور
باب الأيمان
1098 -
لَا يُعْقَدُ اليَمِينُ مَعْ أَدَاتِهِ
…
إِلَّا بِذَاتِ اللهِ أَو صِفَاتِه
1099 -
كَقَولِهِ وَاللهِ لَمْ
(1)
أَفْعَلْ كَذَا
…
وَكِبْرِيَاءِ اللهِ لَا فَعَلْتُ ذَا
(2)
1100 -
لَكِنْ لَهُ تَوكِيلُ مَنْ عَدَاهُ
…
فِي فِعْلِهِ وَفِعْلِ مَا سِوَاهُ
1101 -
وَإِنْ يُوَكِّلْ فِي النِّكَاحِ لَمْ يُبَرْ
(3)
…
وَالحِنْثُ فِي لَغْوِ اليَمِينِ مُغْتَفَرْ
(4)
1102 -
وَقَولُهُ وَاللهِ لَا أُحَدِّثُ
…
زَيدَاً وَعَمْرَاً مُطْلَقَاً لَا يَحْنَثُ
1103 -
مَا لَمْ يَكُنْ لِاثْنَيهِمَا قَدْ حَدَّثَا
…
لَا وَاحِدَاً فَإِنَّهُ لَنْ يَحْنَثَا
1104 -
وَمَنْ بِمَالٍ لِلتَّصَدُّقِ
(5)
الْتَزَمْ
…
فَالْوَاجِبُ التَّكْفِيرُ أَو مَا يُلْتَزَمْ
(6)
1105 -
وَالِاعْتِبَارُ بِالْيَمِينِ الجَارِي
…
مِنْ قَاصِدٍ مُكَلَّفٍ مُخْتَارِ
(7)
(1)
(ظ): (لا).
(2)
ما تضمنه هذا البيت تفصيل من زيادة الناظم.
(3)
ما تضمنه هذا الشطر من زيادة الناظم على الأصل.
(4)
(ق): (معتقد).
(5)
(ق): (التصدق).
(6)
(ك): (فواجب كفارة أو ما التزم).
(7)
شروط الحالف الذي يعتبر يمينه من زيادة الناظم على الأصل.
1106 -
وَأَلْزَمُوا ذَا الحِنْثِ فِي التَّكْفِيرِ
…
مَا شَاءَ مِنْ ثَلَاثَةٍ أُمُور
1107 -
إِعْتَاقِ نَفْسٍ لَمْ تُعَيَّبْ مُؤْمِنَةْ
…
فِي الفَورِ أَو إِطْعَامِ أَهْلِ المَسْكَنَةْ
(1)
1108 -
هُمْ عَشْرَةٌ لِكُلِّ شَخْصٍ مُدُّ حَبْ
…
أَو كِسْوَةٍ ثَوبٌ لِكُلٍّ قَدْ وَجَبْ
1109 -
إِنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَإِلَّا صَامَا
…
لِعَجْزِهِ ثَلَاثَةً أَيَّامَا
باب النذر
1110 -
نَذْرُ الجَزَا فَرْضٌ كَأَنْ يُعَلِّقَا
…
صَلَاةً أَو صِيَامَاً
(2)
أَو تَصَدُّقَا
1111 -
بِجَائِزٍ أَو طَاعَةٍ نَحْوُ الشِّفَا
…
مِنْ سُقْمٍ أَو زِيَارَةٍ لِلْمُصْطَفَى
1112 -
كَإِنْ شَفَانِي اللهُ مِنْ أَسْقَامِي
…
أَو زُرْتُ طَهَ صُمْتُ نِصْفَ عَامِ
(3)
1113 -
فَيَلْزَمُ المَنْذُورُ أَو مَا يَصْدُقُ
…
عَلَيهِ ذَاكَ الاِسْمُ حَيثُ يُطْلَقُ
1114 -
لَا فِي حَرَامٍ نَحْوَ إِنْ جَنَيتُ
…
بِقَتْلِ زَيدٍ صُمْتُ أَو صَلَّيتُ
1115 -
وَلَا مُبَاحٍ نَحْوَ ذَا
(4)
الطَّعَامُ
…
عَلَيَّ أَو هَذَا
(5)
القَبَا حَرَامُ
***
(1)
(ك)(ظ): (مسكنة).
(2)
(ق): (صوماً).
(3)
التمثيل على نذر الطاعة بزيارة المصطفى صلى الله عليه وسلم من زيادة الناظم على الأصل.
(4)
(ق): (ذي).
(5)
(ق): (ذا).
كتاب الأقضية والشهادات
فصل في شروط القاضي
1116 -
عَلَى الإِمَامِ نَصْبُ قَاضٍ يَحْكُمُ
…
بَينَ العِبَادِ وَهْوَ حُرٌّ مُسْلِمُ
1117 -
مُكَلَّفٌ عَدْلٌ بِسَمْعٍ وَبَصَرْ
…
وَنُطْقٍ أَيضَاً مُتَيَقِّظٌ ذَكَرْ
1118 -
وَكَونُهُ مُجْتَهِدَاً بِأَنْ عَرَفْ
…
فِي النَّحْوِ وَالتَّصْرِيفِ وَاللُّغَةْ طَرَفْ
1119 -
وَمِنْ كِتَابِ اللهِ وَالحَدِيثِ مَا
…
يَدْرِي بِهِ أَحْكَامَ كُلٍّ مِنْهُمَا
1120 -
كَالنَّسْخِ وَالعُمُومِ وَالإِجْمَالِ
…
مَعْ عِلْمِهِ بِطُرْقِ الاسْتِدْلَال
1121 -
وَمَوضِعِ الإِجْمَاعِ وَالخِلَافِ
…
فَمِثْلُ هَذَا لِلْقَضَاءِ
(1)
كَافِ
(2)
1122 -
لَا فَاسِقٍ إِلَّا إِذَا وَلَّاهُ
…
ذُو شَوكَةٍ فُلْيُعْتَبَرْ قَضَاهُ
(3)
فصل في آداب القاضي
1123 -
وَيُسْتَحَبُّ كَونُهُ وَسْطَ البَلَدْ
…
وَأَنْ يَكُونَ بَارِزَاً لِمَنْ قَصَدْ
(1)
(ق)(ز): (للقضا).
(2)
النطق والنسخ والعموم والإجمال من فوائد الناظم المزيدة، وأهمل الناظم شرط أن يكون كاتباً، وما تضمنه هذا الشطر تتمة وإيضاح.
(3)
اعتبار حكم القاضي الفاسق إذا نصبه ولي الأمر من زيادة الناظم.
1124 -
بِمَجْلِسٍ حَرَّاً وَبَرْدَاً
(1)
مُعْتَدِلْ
…
مُتَّسِعٍ بِغَيرِ مَسْجِدٍ جُعِلْ
1125 -
وَلْيَسْوِ
(2)
بَينَ صَاحِبَي خِصَامِ
…
فِي اللَّحْظِ وَالجُلُوسِ وَالكَلَام
1126 -
وَلَمْ يَجُزْ قَبُولُهُ لِمَا حَصَلْ
…
هَدِيَّةً مِنْ أَهْلِ
(3)
ذَلِكَ العَمَلْ
1127 -
أَو غَيرِهِمْ مِمَّنْ لَهُ خُصُومَةْ
…
أَو كَانَ
(4)
فَوقَ عَادَةٍ قَدِيمَةْ
(5)
1128 -
وَيُكْرَهُ القَضَاءُ حَالَةَ الغَضَبْ
(6)
…
وَالحَرِّ وَالبَرْدِ
(7)
الشَّدِيدِ وَالتَّعَبْ
1129 -
وَالحُزْنِ وَالسُّرُورِ وَالأَوجَاعِ
…
كَمَرَضٍ وَشَهْوَةِ الجِمَاع
1130 -
وَفِي الظَّمَا وَالجُوعِ وَالنُّعَاسِ
…
وَمَا يُسِيءُ خُلْقَهُ لِلنَّاسِ
(8)
(1)
(ق): (وبرد). واعتدال مجلس القضاء حراً وبرداً من زيادة الناظم، وأهمل الناظم ما ذكره الأصل من اشتراط عدم وجود حاجب لمجلس القضاء.
(2)
(ق): (وسوي).
(3)
(ك): (لأهل).
(4)
سقط من (ق).
(5)
ما تضمنه هذا البيت من زيادة الناظم على الأصل.
(6)
(ق): (العطب). (ز): (العضب).
(7)
(ق): (والبر).
(8)
التعب، وعدم إساءة الخلق للناس من زيادة الناظم على الأصل، وأهمل الناظم ما ذكره الأصل من امتناع القضاء عند مدافعة الأخبثين.
1131 -
وَمَا
(1)
لَهُ أَنْ يَسْأَلَ الَّذِي ادُّعِي
(2)
…
عَلَيهِ إِلَّا بَعْدَ دَعْوَى المُدَّعِي
1132 -
وَلَا لَهُ تَحْلِيفُهُ إِذَا نَكَلْ
…
حَتَّى يَكُونَ المُدَّعِي فِي ذَا
(3)
سَأَلْ
(4)
1133 -
وَلَا يُلَقِّنْ حُجَّةً لِوَاحِدِ
…
وَلَا لَهُ
(5)
تَعَنُّتٌ فِي الشَّاهِد
1134 -
بَلْ حَيثُمَا إِنْ أُثْبِتَتْ عَدَالَتُهْ
…
بِأَنْ يُزَكَّى جُوِّزَتْ شَهَادَتُهْ
(6)
1135 -
وَلَمْ
(7)
تَجُزْ
(8)
عَلَى عَدُوٍّ بَلْ لَهُ
…
وَعَكْسَهُ اجْعَلْ فَرْعَهُ وَأَصْلَهُ
1136 -
وَيَحْكُمُ القَاضِي عَلَى مَنْ غَابَا
…
لِلْجَحْدِ
(9)
وَلْيَكْتُبْ بِهِ كِتَابَا
1137 -
يُنْهِي لِقَاضِي
(10)
بَلْدَةِ المَطْلُوبِ
…
مَا قَدْ جَرَى فِي ذَلِكَ المَكْتُوب
1138 -
مَعْ شَاهِدَينِ يَشْهَدَانِ بِالقَضَا
…
وَلْيَعْمَلِ الثَّانِي بِكُلِّ مَا اقْتَضَا
(1)
(ك): (ولا).
(2)
(ج): (ادعا).
(3)
(ق): (ذا له). (ظ): (بذا).
(4)
(ز): (سائل).
(5)
سقط من (ق).
(6)
سقط هذا البيت بأكمله من (ق).
(7)
(ك): (ولا).
(8)
(ق)(ظ): (يجز).
(9)
حكم القاضي على من غاب من زيادة الناظم على الأصل.
(10)
(ز): (لقضاضي). (ظ): (لقاض).
باب القسمة
1139 -
وَمَنْ دَعَا شَرِيكَهُ لِيَقْسِمَا
(1)
…
مَا لَا يَضُرُّ قَسْمُهُ فَلْيَقْسِمَا
1140 -
بِقَاسِمٍ
(2)
مُكَلَّفٍ حُرٍّ ذَكَرْ
…
يَكُونُ عَدْلَاً حَاسِبَا لَا مَنْ كَفَرْ
1141 -
فَإِنْ أَقَامَا قَاسِمَاً لَمْ يَفْتَقِرْ
(3)
…
فِي كَونِهَا صَحِيحَةً لِمَا ذُكِرْ
1142 -
أَو كَانَ فِي المَقْسُومِ مَا يُقَوَّمُ
…
فَبِاجْتِمَاعِ قَاسِمَينِ يُقْسَمُ
1143 -
وَبَعْدَ أَنْ تُعَدَّلَ الأَجْزَاءُ
…
فَفِي رِقَاعٍ تُكْتَبُ الأَسْمَاءُ
1144 -
تُدْرَجُ كُلُّ رُقْعَةٍ بِشَمْعَةْ
…
وَلْيُخْرِجُوا لِكُلِّ جُزْءٍ رُقْعَةْ
(4)
باب الدعوى والبينات
1145 -
وَالمُدَّعِي إِنْ كَانَ مَعْهُ بَيِّنَةْ
…
فَلْيَحْكُمِ القَاضِي لَهُ بِالبَيِّنَةْ
1146 -
أَو لَمْ يَكُنْ
(5)
فَلْيَحْلِفِ الَّذِي ادُّعِي
…
عَلَيهِ أَو يَرُدُّهَا لِلْمُدَّعِي
(1)
(ق): (فليقسما).
(2)
(ك): (لقاسم).
(3)
(ز): (تفتقر).
(4)
ما تضمنه قوله: (وبعد أن تعدل
…
) إلى هنا، من زيادة الناظم على الأصل.
(5)
(ج): (تكن).
1147 -
فَبِاليَمِينِ
(1)
يَسْتَحِقُّ مَا ادَّعَى
…
وَإِنْ أَبَى فَقَولُهُ لَنْ
(2)
يُسْمَعَا
1148 -
وَلَو تَدَاعَى اثْنَانِ عَينَاً مَعْهُمَا
…
تَحَالَفَا وَقُسِّمَتْ عَلَيهِمَا
(3)
1149 -
وَإِنْ تَكُنْ مَعْ وَاحِدٍ فَقَطْ حُكِمْ
…
لَهُ بِهَا مَعَ اليَمِينِ المُنْحَتِمْ
(4)
1150 -
وَمَنْ عَلَى أَفْعَالِ نَفْسِهِ حَلَفْ
…
بَتَّ اليَمِينَ
(5)
مُطْلَقَاً كَمَا وَصَفْ
1151 -
أَو فِعْلِ شَخْصٍ غَيرِهِ فَإِنْ نَفَى
…
كَفَاهُ نَفْيُ عِلْمِهِ إِذْ
(6)
حَلَفَا
باب الشّهادات
1152 -
وَلَمْ تَجُزْ شَهَادَةٌ إِنْ لَمْ نَجِدْ
(7)
…
مَعْهَا شُرُوطَاً
(8)
خَمْسَةً فِيمَنْ شَهِدْ
1153 -
فَحَيثُ كَانَ مُسْلِمَاً مُكَلَّفَا
…
وَكَانَ حُرَّاً ذَا عَدَالَةٍ كَفَى
1154 -
وَالعَدْلُ مَنْ لَمْ يَرْتَكِبْ كَبِيرَةْ
…
وَلَمْ يَكُنْ مُلَازِمَاً صَغِيرَةْ
1155 -
وَلَمْ يَكُنْ ذَا بِدْعَةٍ بِهَا نُسِبْ
…
لِلْفِسْقِ مَأمُونَ الأَذَى إِذَا غَضِبْ
(1)
(ق): (فاليمين). (ز): (وباليمين).
(2)
(ج): (أن).
(3)
(ق): (عينهما).
(4)
(ق): (المختم). (ك): (المختتم).
(5)
(ق): (بتاليمين).
(6)
(ق): (إذا).
(7)
(ز): (تجد). (ك): (يجد).
(8)
(ق)(ظ): (شروط).
1156 -
وَتَرْكُهُ الرَّذَائِلَ المُسِيئَةْ
(1)
…
بِمِثْلِهِ حِرْصَاً عَلَى المُرُوءَةْ
(2)
فصل في الشهادات على حقوق الله و حقوق الإنسان
1157 -
ثُمَّ الحُقُوقُ كُلُّهَا ضَرْبَانِ
…
هُمَا
(3)
حُقُوقُ
(4)
اللهِ وَالإِنْسَان
أولاً: الشهادة على حقوق الإنسان
1158 -
ثَانِيهُمَا
(5)
ثَلَاثَةٌ أَشْيَاءُ
…
فِي اثْنَينِ مِنْهَا تُقْبَلُ
(6)
النِّسَاءُ
1159 -
فَكُلُّ مَا يَغْلِبُ فِي الرِّجَالِ
…
وَكَانَ
(7)
مَقْصُودَاً لِغَيرِ المَال
1160 -
كَالقَذْفِ وَالطَّلَاقِ وَالوِصَايَةْ
…
وَالجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ وَالجِنَايَةْ
1161 -
فَالشَّرْطُ
(8)
فِي ثُبُوتِهِ عَدْلَانِ
…
لَا بِالنِّسَا أَصْلَاً وَلَا الأَيمَانِ
(9)
(1)
(ق): (المسيه).
(2)
(ق): (المروة). (ز)(ك): (المروَّة). اشتراط ترك الرذائل، والبدعة المفسقة من زيادة الناظم على الأصل، وأهمل الناظم ما ذكره الأصل من اشتراط سلامة السريرة.
(3)
(ق): (هم).
(4)
(ز): (حوق).
(5)
(ق): (ثالثهما).
(6)
سقط من (ز).
(7)
(ك): (فكان).
(8)
(ج): (والشرط).
(9)
(ق): (بالإيمان).
1162 -
وَكُلُّ مَا يَطَّلِعُ
(1)
الرِّجَالُ
…
عَلَيهِ وَالمَقْصُودُ مِنْهُ المَالُ
1163 -
كَالبَيعِ وَالخِيَارِ وَالإِقَالَةْ
…
وَالرَّهْنِ وَالضَّمَانِ وَالحَوَالَةْ
1164 -
فَاثْنَانِ أَو ثِنْتَانِ
(2)
مَعْ عَدْلٍ ذَكَرْ
…
أَوِ اليَمِينُ
(3)
بَعْدَ عَدْلٍ مُعْتَبَرْ
1165 -
وَكُلُّ مَا خَصَّ النِّسَا فِي العَادَةْ
(4)
…
كَالحَيضِ وَالرَّضَاعِ وَالوِلَادَةْ
1166 -
فَثَابِتٌ بِمَا مَضَى أَو أَرْبَعِ
…
لَا بِاثْنَتَينِ مَعْ يَمِينِ المُدَّعِي
(5)
ثانياً: الشهادة على حقوق الله
1167 -
أَمَّا حُقُوقُ اللهِ وَهْيَ الأَوَّلُ
…
فَلَيسَ فِيهَا لِلنِّسَاءِ
(6)
مَدْخَلُ
1168 -
بَلِ الرِّجَالِ فَالزِّنَا
(7)
بِأَرْبَعَةْ
…
إِنْ شَهِدُوا
(8)
بِرُؤْيَةِ المُجَامَعَةْ
(1)
(ق): (وكلما تطلع به).
(2)
(ق): (واثنان واثنتان).
(3)
(ز): (ليمين).
(4)
(ز)(ج): (بالعادة).
(5)
التمثيل على الحقوق المشهود بها الوارد ذكرها في الأبيات (1160) و (1163) والشطر الثاني من البيت (1165) من فوائد الناظم المزيدة على الأصل.
(6)
(ق)(ز): (للنسا). (ك): (للنساء فيها).
(7)
(ك): (والزنا).
(8)
(ز): (يشهدوا).
1169 -
وَغَيرُهُ مِنَ الحُدُودِ اثْنَانِ
…
وَمَنْ أَتَى بَهِيمَةً كَالزَّانِي
(1)
1170 -
لَكِنْ لِشَهْرِ
(2)
الصَّومِ بِالهِلَالِ
…
عَدْلٌ رَآَهُ لَيلَةَ الكَمَال
فرع في شهادة الأعمى
1171 -
إِنْ يَشْهَدِ الأَعْمَى بِشَيءٍ لَمْ يُجَبْ
…
فِي غَيرِ خَمْسٍ وَهْيَ
(3)
مَوتٌ وَنَسَبْ
1172 -
وَالمِلْكُ وَالإِقْرَارُ مِمَّنْ لَزِمَهْ
…
بِضَبْطِهِ إِلَى الأَدَا
(4)
وَالتَّرْجَمَةْ
1173 -
وَلَمْ تَجُزْ شَهَادَةُ امْرِئٍ
(5)
بِجَرْ
…
نَفْعٍ
(6)
لَهُ أَو دَفْعِهَا عَنْهُ ضَرَرْ
***
(1)
إجراء عدد الشهداء على إتيان البهيمة كعدد الشهداء على الزنى من زيادة الناظم على الأصل.
(2)
(ز): (بل بشهر).
(3)
(ظ): (وهو).
(4)
ذكر الأصل إلى جانب صحة شهادة الأعمى على المضبوط، صحة ما شهد به قبل العمى، ولعل الناظم اكتفى بالشهادة على المضبوط، لشموله على ما شهد به قبل العمى لأنه في حكم المضبوط.
(5)
(ق): (امر).
(6)
(ظ): (يجر نفعاً).
كتاب العتق
1174 -
يَصِحُّ عِتْقُ مَالِكٍ مُكَلَّفِ
…
حُرٍّ رَشِيدٍ
(1)
مُطْلَقِ التَّصَرُّف
1175 -
بِصِيغَةٍ صَرِيحٍ
(2)
أَو كِنَايَةْ
…
كَأَنْتَ
(3)
حُرٌّ مُعْتَقٌ مَولَايَةْ
1176 -
وَمَنْ لِبَعْضِ عَبْدِهِ قَدْ أَعْتَقَا
…
سَرَى
(4)
عَلَيهِ فِي الجَمِيعِ مُطْلَقَا
1177 -
أَو أَعْتَقَ الشَّرِيكُ مِلْكَهُ سَرَى
(5)
…
أَيضَاً لِبَاقِي العَبْدِ حَيثُ أَيسَرَا
1178 -
بِقِيمَةِ الشِّقْصِ
(6)
الَّذِي قَدْ فَوَّتَهْ
(7)
…
عَلَى الشَّرِيكِ وَلْيُؤَدِّ
(8)
قِيمَتَهْ
1179 -
وَكُلُّ عَبْدٍ صَارَ مِلْكَ أَصْلِهِ
…
أَو فَرْعِهِ فَاحْكُمْ بِعِتْقِ كُلِّه
(1)
شرائط التكليف والحرية والرشد في المعتق من زيادة الناظم على الأصل.
(2)
(ق): (صريحة).
(3)
(ز): (كانت).
(4)
(ق): (سوي).
(5)
(ق): (يرى).
(6)
الشِّقْصُ: قال الفيومي: (الطائفة من الشيء، والجمع (أَشْقَاصٌ) مثل: حمل وأحمال و (المِشْقَصُ) بكسر الميم: سهم فيه نصلٌ عريضٌ). انظر المصباح المنير 1/ 319.
(7)
(ق): (قوته).
(8)
(ق)(ز)(ك)(ج): (وليوده).
باب الولاء
1180 -
ثُمَّ الوَلَاءُ
(1)
حَقُّ كُلِّ مُعْتِقِ
…
بِهِ يَصِيرُ عَاصِبَاً لِلْمُعْتَق
1181 -
مِنْ بَعْدِ كُلِّ عَاصِبٍ قَرِيبِ
…
وَحُكْمُهُ كَالإِرْثِ فِي التَّرْتِيب
1182 -
وَانْقُلْهُ بَعْدَ مُعْتِقٍ لِعَاصِبِهْ
(2)
…
أَعْنِي بِهِ الذُّكُورَ مِنْ أَقَارِبِهْ
1183 -
فَمُعْتِقٌ لِمُعْتِقٍ فَالعَاصِبِ
…
بِنَفْسِهِ مُقَدَّمَ الأَقَارِب
1184 -
وَهَكَذَا كَإِرْثِهِمْ مِنَ النَّسَبْ
…
أَي بِالجِهَاتِ أَوَّلَاً ثُمَّ الرُّتَبْ
1185 -
إِلَّا أَخَاً وَابْنَ أَخٍ فَقَدْ حَجَبْ
…
كِلَاهُمَا عَنِ الوَلَا جَدَّاً لِأَبْ
1186 -
فَإِنْ فَقَدْتَ
(3)
سَائِرَ المَوَالِي
…
صَارَ الوَلَا حَتْمَاً لِبَيتِ المَال
1187 -
فَإِنْ يَكُنْ حُرَّاً فَمُعْتِقُ الأَبِ
…
فَعَاصِبٌ فَمُعْتِقٌ أَبَا الأَب
1188 -
وَهَكَذَا تَرْتِيبُ كُلِّ مَرْتَبَةْ
…
وَلَمْ يَجُزْ بَيعٌ لَهُ وَلَا هِبَةْ
1189 -
وَتَنْقُصُ الأُنْثَى عَنِ الرِّجَالِ
…
إِذْ
(4)
لَمْ تُعَصِّبْ
(5)
مُعْتِقَاً بِحَال
(1)
(ق)(ز): (الولا).
(2)
(ظ): (لعاصب).
(3)
(ز): (فقدنا).
(4)
(ق): (إذا).
(5)
(ز): (يعصب).
1190 -
بَلْ عَصَّبَتْ عَتِيقَهَا وَالمُنْتَمِي
…
لَهُ بِقُرْبٍ أَو وَلَاءٍ فَافْهَمِ
(1)
باب التدبير
1191 -
وَمَنْ يُعَلِّقْ عِتْقَ عَبْدٍ قَدْ مَلَكْ
…
بِمَوتِهِ فَعِتْقُهُ
(2)
مَتَى هَلَكْ
1192 -
مِنْ ثُلْثِهِ وَقَبْلَهُ
(3)
مُدَبَّرُ
…
يُبَاعُ قَبْلَ عِتْقِهِ وَيُؤْجَرُ
1193 -
إِذَا أَرَادَ السَّيِّدُ المَذْكُورُ
…
فَإِنْ يُبَعْ فَلْيَبْطُلُ التَّدْبِيرُ
1194 -
وَحُكْمُهُ مِنْ قَبْلِ مَوتِ سَيِّدِهْ
…
كَالقِنِّ فِي أَرْشٍ
(4)
وَكَسْبٍ فِي يَدِهْ
(5)
باب الكتابة
1195 -
إِنْ يَسْأَلِ العَبْدُ الأَمِينُ المُكْتَسِبْ
…
كِتَابَةً
(6)
فَعَقْدُهَا لَهُ نُدِبْ
(1)
ما تضمنه قوله: (فمعتق لمعتق فالعاصب
…
) إلى هنا، عدا ما تضمنه الشطر الثاني من البيت رقم (1188) من فوائد الناظم المزيدة على أصله.
(2)
(ز): (بعتقه).
(3)
(ق): (وقلبه).
(4)
الأرش: قال الفيومي: (أرشُ الجراحة: ديتها، والجمع (أُرُوش)، مثل: فَلْس وفُلُوس، وأصله: الفساد. يقال: (أَرَّشْتُ) بين القوم (تَارِيشَاً) إذا أفسدت، ثم استعمل في نقصان الأعيان، لأنه فساد فيها، ويقال: أصله هرَّشَ). انظر المصباح المنير 1/ 12.
(5)
ما تضمنه الشطر الثاني من تفصيل حكم القن الجاري على المدبر قبل موت سيده من زيادة الناظم.
(6)
(ز): (كناية).
1196 -
بِصِيغَةٍ وَذِكْرِ مَالٍ لِأَجَلْ
(1)
…
مَعْ عِلْمِ كُلٍّ مِنْهُمَا قَدْرَ الأَجَلْ
1197 -
وَالمَالِ أَيضَاً وَلْيُنَجَّمْ فِي الأَدَا
…
نَجْمَينِ
(2)
أَو ثَلَاثَةً فَصَاعِدَا
1198 -
وَعَقْدُهَا مِنْ جَانِبِ
(3)
المَولَى لَزِمْ
…
فَلَمْ يُجَبْ لِفَسْخِهِ وَإِنْ نَدِمْ
1199 -
وَجَائِزٌ مِنْ جَانِبِ المُكَاتَبِ
…
فَفَسْخُهُ وَالعَجْزُ عَنْهُ
(4)
مَا أُبِي
1200 -
وَحَيثُ صَحَّتْ صَارَ مَعْ مَولَاهُ فِي
…
كَسْبٍ وَمَالٍ مُطْلَقَ التَّصَرُّف
1201 -
مَا لَمْ يَكُنْ فِي فِعْلِهِ تَبَرُّعُ
(5)
…
أَو خَطَرٌ فَذَاكَ مِنْهُ يُمْنَعُ
(6)
1202 -
وَأَلْزَمُوا سَيِّدَهُ بِدَفْعِهِ
…
جُزْءَاً
(7)
لَهُ مِنْ دَينِهِ أَو وَضْعِه
1203 -
وَحَيثُ أَدَّى العَبْدُ كُلَّ مَا بَقِي
…
عَلَيهِ بَعْدَ وَضْعِهِ فَلْيُعْتَق
باب أم الولد
1204 -
وَمَنْ يَطَأ قِنَّتَهُ فَتَحْبَلِ
…
بِوَطْئِهِ أَو مَائِهِ المُسْتَدْخَل
(1)
(ز): (لا حل). وذكر الصيغة من زيادة الناظم على الأصل.
(2)
(ظ): (نجمان).
(3)
(ظ): (جهة).
(4)
(ظ): (منه).
(5)
(ك): (التبرع).
(6)
تقييد تصرف المكاتب بالمال ما لم يكن فيه تبرع أو ضرر على سيده من زيادة الناظم على الأصل.
(7)
(ق): (جزا).
1205 -
تَصِرْ
(1)
بِوَضْعِ حَمْلِهَا أُمَّ وَلَدْ
(2)
…
إِنْ بَانَ خَلْقُ آَدَمِيٍّ فِي الوَلَدْ
(3)
1206 -
وَبَعْدَ ذَا لِلسَّيِّدِ الإِجَارَةْ
…
وَالأَرْشُ وَالتَّزْوِيجُ وَالإِعَارَةْ
(4)
1207 -
وَالوَطْءُ وَاسْتِخْدَامُهَا بِلَا شُبَهْ
…
لَا بَيعُهَا وَرَهْنُهَا وَلَا الهِبَةْ
1208 -
وَإِنْ تَلِدْ مِنْ غَيرِهِ فَنَجْلُهَا
…
مِنَ الزِّنَا أَو مِنْ نِكَاحٍ مِثْلُهَا
1209 -
أَو قِنَّةً لِغَيرِهِ زَنَى بِهَا
…
أَو فِي نِكَاحٍ فَابْنُهَا لِرَبِّهَا
1210 -
أَو شُبْهَةٍ كَظَنِّهِ الزَّوجِيَّةْ
…
أَو غُرَّ فِي التَّزْوِيجِ بِالحُرِّيَّةْ
(5)
1211 -
فَفَرْعُهُ حُرٌّ نَسِيبٌ غَرَّمَهْ
…
قِيمَتَهُ فِي الحَالِ سَيِّدُ الأَمَةْ
1212 -
وَإِنْ يَطَأ رَقِيقَةً مَنْكُوحَتَهْ
…
أَو بِاشْتِبَاهٍ
(6)
ثُمَّ صَارَتْ قِنَّتَهْ
1213 -
فَالوَطْءُ لَمْ تَصِرْ بِهِ أُمَّ وَلَدْ
…
قَطْعَاً وَلَا بِشُبْهَةٍ فِي المُعْتَمَدْ
(7)
1214 -
وَحَيثُ أَثْبَتْنَا لَهُ إِيلَادَهَا
…
فَمَاتَ عَنْهَا بَلَغَتْ مُرَادَهَا
(1)
(ز): (تصير).
(2)
(ق): (الولد).
(3)
(ظ): (بالولد).
(4)
جواز تصرف السيد بأم الولد إجارة وأرشاً وتزويجاً وإعارةً من زيادة الناظم على الأصل.
(5)
(ك): (في الحرية). نكاح الأمة التي ظنها حرة من زيادة الناظم على الأصل.
(6)
(ق): (باشباه).
(7)
(ق): (فليعتمد). قال أبو شجاع ص 50: (وصارت أم ولد له بالوطء بالشبهة على أحد القولين، والله أعلم) وما ذكره الناظم ترجيح لما ذكره الأصل.
1215 -
بِأَنْ يَزُولَ رِقُّهَا فَتُعْتَقَا
…
قَبْلَ الوَصَايَا وَالدُّيُونِ
(1)
مُطْلَقَا
***
الخاتمة
1216 -
وَتَمَّ نَظْمُ غَايَةِ التَّقْرِيبِ
…
سَمَّيتُهُ نِهَايَةَ التَّدْرِيب
1217 -
أَبْيَاتُهُ أَلْفٌ وَخُمْسُ
(2)
أَلْفِ
(3)
…
وَزِدْ عَلَيهَا رُبْعَ
(4)
عُشْرِ
(5)
الأَلْفِ
(6)
1218 -
نَظْمُ الفَقِيرِ الشَّرَفِ العِمْرِيطِي
…
ذِي العَجْزِ وَالتَّقْصِيرِ وَالتَّفْرِيط
1219 -
فَالحَمْدُ للهِ عَلَى تَمَامِهِ
(7)
…
ثُمَّ صَلَاةُ اللهِ مَعْ سَلَامِه
1220 -
عَلَى النَّبِي وَآَلِهِ وَصَحْبِهِ
…
وَالتَّابِعِينَ ثُمَّ
(8)
كُلِّ حِزْبِه
***
(1)
(ظ): (الديون والوصايا).
(2)
(ق): (وثمن).
(3)
(ظ): (الألف).
(4)
(ز): (اربع).
(5)
(ق): (على المجموع ثمن).
(6)
في حاشية (ز): (نسخة: أبياته ألف وتم ألف
…
وزد على المجموع عشر الألف).
(7)
(ز): (اتمامه).
(8)
(ق): (من).