المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

الجوهر النقي - المارديني ج 10 الجوهر النقي المارديني ج 10 - الجوهر النقي - جـ ١٠

[ابن التركماني]

فهرس الكتاب

الجوهر النقي - المارديني ج 10

الجوهر النقي

المارديني ج 10

ص: -1

ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا الجزء العاشر الجوهر النقي للعلامة علاء الدين بن علي بن عثمان المارديني الشهير بابن التركماني المتوفي سنة خمس وأربعين وسبع مائة دار الفكر

ص: 1

قال (باب ما جاء في أكل الطين) ذكر فيه حديث (من انهمك في أكل الطين فقد اعان على قتل نفسه) وفى سنده عبد الله بن مروان فقال (مجهول) - قلت هو معروف الحال قال صاحب الميزان قال ابن عدى احاديثه فيها نظر وقال ابن حبان يلزق المتون الصحاح بطرق اخر لا يحل الاحتجاج به - ثم ذكر البيهقى الحديث من وجه آخر ولفظه (من أكل الطين فكأنما اعان على قتل نفسه) وفى سنده عبد الملك بن مهران فذكر (عن ابن عدى انه مجهول) - قلت - روى عنه بقية وسهل بن عبد الله المروزى قال العقيلى

ص: 11

صاحب مناكير غلب عليه الوهم لا يقيم شيئا من الحديث ثم قال البيهقى (هذا لو صح لم يدل على التحريم وانما يدل على كراهية الاكثار منه) - قلت - بل هو دال على التحريم لان الاعانة على قتل النفس محرمة فكذا هذا ولهذا قطع صاحب المهذب وغيره بتحريم أكل التراب كذا قال النووي في الروضة وما ذكره البيهقى في آخر هذا الباب عن مالك يدل على ذلك ثم انه في الوجه الثاني علق الامر على مطلق الاكل من غير قيد الاكثار منه -

ص: 12

قال (باب ما جاء في المسابقة بالعدو)

ص: 17

ذكر فيه مسابقة النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة من حديث أبى اسحق الفزارى (عن هشام بن أبى سلمة عن عائشة) ثم اخرجه من وجه آخر عن الفزارى عن هشام عن ابيه وأبى سلمة عن عائشة ثم قال (ورواه أبو اسامة عن هشام عن رجل

عن أبى سلمة عن عائشة ورواه جرير عن هشام عن ابيه عن عائشة) - قلت - وكذلك اخرجه النسائي من حديث أبى اسحق الفزارى عن هشام عن ابيه عن عائشة وكذلك اخرجه النسائي وابن ماجه من طريق سفيان بن عيينة عن هشام عن ابيه عن عائشة فينبغي ان يكون هذا هو الصواب لاجتماع عدة من الرواة عليه ويحتمل انه سمع الحديث من ابيه ومن أبى سلمة - قال (باب ما جاء في المصارعة) ذكر فيه حديث سعيد بن جبير (ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بالبطحاء فاتى عليه يزيد بن ركانة أو ركانة بن يزيد فقال يا محمد هل لك ان تصارعني) الحديث ثم قال (مرسل جيد) - قلت - الذى في كتب اهل هذا الشان ركانة بن عبد يزيد وليس في شئ منها فيما علمت يزيد بن ركانة ولا ركانة بن يزيد وكيف يكون جيدا وفى سنده حماد بن سلمة قال فيه البيهقى في باب من مر بحائط انسان (ليس بالقوى) وفى باب من صلى وفى ثوبه أو نعله اذى (مختلف في عدالته) وركانة هذا هو طلق امرأته سهيمة البتة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما اردت الحديث -

ص: 18

قال (باب الرجلين يستبقان بفرسيهما إلى آخره) ذكر فيه حديث أبى هريرة (من ادخل فرسا بين فرسين) الحديث من وجهين ثم قال (تفرد به سفيان بن حسين وسعيد ابن بشير عن الزهري واخرجهما أبو داود) - قلت - ففى تفردهما به ثلاث علل - الاولى - انه تكلم فيهما قال البيهقى في باب الدابة تنفح برجلها (سفيان بن حسين ضعيف الحديث عن الزهري قاله يحيى بن معين) وقال ابن معين سعيد بن بشير ليس بشئ وضعفه احمد والنسائي وقال ابن نمير منكر الحديث ليس بشئ - الثانية - ان أبا داود قال بعد اخراجه للحديث من الوجهين رواه معمر وشعيب وعقيل من الزهري عن رجال من اهل العلم وهذا اصح عندنا - الثالثة - ان ابن أبى حاتم قال في كتاب العلل سألت أبى عن حديث سفيان بن حسين فقال خطأ لم يعمل سفيان شيئا لا يشبه ان يكون عن النبي صلى الله عليه وسلم واحسن احواله ان يكون قول سعيد فقد رواه يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قوله -

ص: 20

قال (باب النهى عن التحريش بين البهائم) ذكر ذلك من حديث الاعمش (عن أبى يحيى عن مجاهد عن ابن عباس عنه عليه السلام ثم قال (وكذلك روى عن شريك عن الاعمش) - قلت - اخرج الترمذي هذا الحديث بالسند الاول عن الاعمش ثم قال وروى شريك هذا

الحديث عن الاعمش عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ولم يذكر فيه عن أبى يحيى وهذا مخالف لما ذكره البيهقى عن شريك - قال (باب كراهية انزاء الحمر على الحيل)

ص: 22

ذكر فيه حديث سفيان (عن أبى جهضم عن عبيد الله عن ابن عباس امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم باسباغ الوضوء الحديث) ثم قال (كذا قال الثوري عبيد الله وانما هو عبد الله بن عبيد الله بن عباس كذا رواه حماد بن زيد) - قلت - في اطراف المزى رواه محمد بن عيسى بن الطباع وغيره عن حماد بن زيد كرواية الثوري -

ص: 23

قال (باب من كره الايمان بالله الا فيما كان طاعة) ذكر فيه حديثا ثم قال (كذا رواه بشار بن كدام وهو اخو مسعر) - قلت - بشار هذا ضعفه أبو زرعة وذكر عبد الغنى

ص: 30

المقدسي في الكمال ان الدارقطني قال قال البخاري هو اخو مسعر ولم يصنع شيئا قال قال لنا أبو العباس بن سعد ليس بينه وبين مسعر نسب هو من بنى سليم ومسعر من بنى هلال

ص: 31

قال (باب ما جاء في اليمين الغموس)

ص: 35

ذكر فيه قول الشافعي (فان قيل وما الحجة في ان لا يكفر (1) يعنى في الغموس وقد عمد الباطل قيل وقد اقر بها قول النبي صلى الله عليه وسلم فليأت الذى هو خير وليكفر عن يمينه فقد امره ان يعمد إلى الحنث) - قلت - اوجب الله الكفارة في اليمين المعقودة على مستقبل يمكن فيه الحنث والبر والغموس ليست كذلك لانها على ماض ليس فيه على امر ينتظر فيه الحنث أو البر وقوله عليه السلام فليأت الذى هو خير - ورد فيمن سبق منه يمين منعقدة يجب عليه الكفارة إذا حنث فيها بالنص ولما كانت على معصية امره الشارع بالحنث فيها فعمد الحنث فيها مأمور به وعمد الغموس منهى عنه فكيف يقاس على تلك -

(1) كذا

ص: 36

ثم ذكر البيهقى حديثا من رواية عبيدة عن ابن الزبير ثم قال (وعبيدة مات قبل ابن الزبير فيما زعم اهل التواريخ يتسع سنين فتبعد روايته عنه) - قلت - المشهور عند اهل التواريخ خلاف هذا توفى ابن الزبير سنة ثلاث وسبعين وقيل اثنتين وسبعين وقال الكلاباذى قال عمرو بن على مات عبيدة سنة اثنتين وسبعين وقال ابن نمير مثله وقال أبو عيسى سنة ثلاث وسبعين وقال السمعاني في الانساب سنة اثنين أو ثلاث وسبعين وكذا ذكر أبو الوليد الباجى في كتابه على رجال البخاري عن أبى نعيم وعلى تقدير تسليم أنه مات قبل ابن الزبير بالمدة المذكورة فهو لم يلق النبي صلى الله عليه وسلم فلا يبعد أن يروى عمن لقيه صلى الله عليه وسلم وان مات هو قبله على ان صاحب الكمال قد صرح بسماعه من ابن الزبير

ص: 37

ثم ذكر البيهقى عن عبثر عن ليث عن ابراهيم عن علقمة عن ابن مسعود (قال الايمان اربعة) إلى آخره ثم قال (رواه الثوري عن ليث عن زياد بن كليب عن ابراهيم من قوله وهو اشبه) - قلت - بل الاول اشبه لان عبثر ثقة روى له الجماعة وقد زاد في السند ويشهد له ما ذكره البيهقى بعد من رواية ابى العالية عن ابن مسعود وذكر أبو عمر في التمهيد ان عامة العلماء على مذهب ابن مسعود في أنه لا كفارة في الغموس وفى الاشرف لابن المنذر قال الحسن إذا حلف على امر كاذبا يتعمده فليس فيه كفارة وبه قال مالك والاوزاعي والثوري ومن تبعهم من اهل المدينة والشام والعراق واحمد واسحاق وأبو ثور واصحاب الحديث واصحاب الرأى وقال الشافعي فيها الكفارة ولا نعلم خبرا يدل على ذلك والكتاب والسنة دالة على الاول واليمين التى يقتطع بها مال حرام اعظم من ان تكفر - قال (باب قوله أقسم أو اقسمت)

ص: 38

قلت - ذكر الطحاوي عن الشافعي ان اقسم ليس بيمين وعن أبى حنيفة وصاحبيه انه يمين والدليل على ذلك قوله تعالى (فلا اقسم بمواقع النجوم) ثم قال تعالى (وانه لقسم) فدل على ان قول القائل اقسم يمين وان لم يقل بالله وقال تعالى (إذ اقسموا ليصر منها مصبحين ولا يستثنون) - ولو لم يكن يمينا لم يكن فيه ثنيا فدل ذلك على انه لا فرق بين احلف واحلف بالله واقسم واقسم بالله) وذكر البيهقى في اول هذا الباب (ان رجلا رأى ظلة ينطف منها السمن والعسل) إلى آخره

(وان ابا بكر رضى الله عنه عبرها وانه عليه السلام قال له اصبت بعضا واخطأت بعضا قال اقسمت لتحدثني بالذى اخطأت فقال عليه السلام لا تقسم) - قلت - ذكر القرطبى في شرح مسلم ان قوله لا تقسم مع انه قد اقسم معناه لا تعد في القسم ففيه ما يدل على ان أمر النبي صلى الله عليه وسلم بابرار القسم ليس بواجب وانما هو مندوب إليه إذا لم يعارضه ما هو اولى منه انتهى كلامه وظاهر هذا انه عليه السلام جعل قول أبى بكر اقسمت يمينا وهو خلاف مذهب البيهقى ومدعاه يدل عليه ان ابا داود ذكر هذا الحديث في سننه في باب ما جاء فيما يكون القسم يمينا وقال الخطابى في المعالم لولا انه يمين ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقسم -

ص: 39

ثم ذكر البيهقى عن ابن عباس في قوله اقسم (قال لا يكون يمينا حتى يقول اقسم بالله) إلى آخره ثم قال (وروى ذلك عن الحسن البصري من قوله) - قلت - قد جاء عن الحسن خلاف هذا فروى الطحاوي بسند جيد عنه انه كان يقول اقسمت واقسمت بالله سواء انما لقسم بالله أي قوله اقسمت وان لم يقل بالله كقوله اقسمت بالله والاثر الذى ذكره البيهقى عن ابن عباس في سنده رشدين بن كريب ضعفه الدارقطني وغيره وقال البخاري منكر الحديث وقد روى عن ابن عباس ايضا خلاف هذا قال الطحاوي روينا عن ابن عباس وابن عمر قالا القسم يمين ولم يقولا القسم بالله فدل على ان مذهبهما كمذهب الحسن - قال (باب ما جاء في ابرار القسم - 1)

(1) كذا

ص: 40

ذكر فيه حديث أبى الزاهريه وراشد بن سعد (عن عائشة اهدت لها امرأة تمرا) الحديث ثم قال (مرسل اورده أبو داود في المراسيل) - قلت - اورده أبو داود في المراسيل من مرسل أبى الزاهرية وراشد عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا ذكر المزى في اطرافه والبيهقي اورده من حديثهما عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم وراشد سمع معاوية وشهد معه صفين وسمع ايضا ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك عبد الغنى المقدسي في الكمال وثوبان توفى سنة خمس واربعين وقيل سنة اربع وخمسين فلا مانع من سماعه اعني راشدا من عائشة فلا نسلم ان الحديث مرسل - قال (باب ما جاء في الحلف بصفات الله تعالى) كالعزة والقدرة إلى آخره

ص: 41

ذكر فيه حديث أبى هريرة في الشفاعة وفيه (فيقول الله تعالى فهل عسيت ان فعلت ذلك ان تسأل غير ذلك فيقول لا وعزتك) الحديث ثم قال (رواه البخاري في الصحيح عن أبى اليمان قال البخاري وقال ايوب النبي صلى الله عليه وسلم وعزتك لاغنى عن بركتك) - قلت - جعله من تعليقات البخاري وقد اخرجه في كتاب الطهارة عن اسحاق بن

ص: 42

نصر ثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبى هريرة عنه صلى الله عليه وسلم كذا ذكره المزى في اطرافه ولفظ الحديث في ذلك الموضع بلى وعزتك ولكن لاغنى بى عن بركتك فلا ضرورة إلى جعل البيهقى الحديث من تعليقات البخاري مع انه قد اخرجه متصلا -

ص: 43

قال (باب من قال وايم الله) قال في آخره (وروينا في حديث أبى قتادة قول أبى بكر الصديق لاها الله إذا) - قلت - ذكر هذا الحديث في باب وايم الله ليس بجيد إذ معنى لاها الله لا والله يجعلون الهاء مكان الواو قاله الخطابى وغيره -

ص: 44

قال (باب من قال على نذر ولم يسم شيئا) ذكر فيه حديث عقبة بن عامر (كفارة النذر كفارة اليمين) ثم قال (وذلك محمول عندنا على نذر اللجاج الذى يخرج مخرج الايمان) - قلت - هذا التقييد يحتاج إلى دليل وذكر النووي في شرح مسلم ان مالكا وكثيرين أو الاكثر حملوا الحديث على النذر المطلق كقوله على نذر - وذكر ابن رشد في القواعد ان الجمهور اوجبوا في النذر المطلق الكفارة مصيرا إلى هذا الحديث - وفى شرح مسلم للقرطبي قوله كفارة النذر كفارة اليمين يعينى به النذر الذى لم يسم مخرجه بدليل ما رواه أبو داود من حديث ابن عباس من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة اليمين - فقيد في هذا الحديث ما اطلقه في حديث عقبة وقد اخرج ابن ماجه والطحاوى حديث عقبة ايضا مقيدا كذلك وقال صاحب الاستذكار هو اعلى ما روى في ذلك واجل ثم ذكر البيهقى حديث ابن عباس المذكور ثم قال (قال أبو داود ورواه وكيع عن عبد الله بن سعيد بن أبى هند وقفه على ابن عباس) - قلت - لفظ أبى داود رواه وكيع وغيره عن عبد الله بن سعيد وقفوه على ابن عباس -

ص: 45

قال (باب الاستثناء في اليمين)

ص: 46

ذكر في آخره حديثا عن معاذ ثم قال (تفرد به حميد بن مالك وهو مجهول) - قلت - تقدم الكلام عليه في باب الاستثناء في الطلاق - قال (باب الحالف يسكت بين يمينه واستثنائه سكتة) يسيرة لانقطاع صوت أو أخذ نفس

ص: 47

ذكر فيه حديث (والله لاغزون قريشا) ثم ذكر (ان ابن عباس كان يرى الاستثناء ولو بعد حين) - قلت - هذا غير مناسب للباب وكذا الحديث لانه عليه السلام لم يسكت سكتة يسيرة بل سكت ساعة كما صرح به في الحديث ولهذا احتاج البيهقى إلى تأويله فأوله بما ذكره فظهر بهذا ان البيهقى لم يذكر في هذا الباب شيئا يناسبه -

ص: 48

قال (باب من حلف على شئ وهو يرى انه صادق) قلت - في التمهيد لابن عبد البر قال المروزى ان كان الحالف انه فعل أو لم يفعل عند نفسه صادقا يرى انه على ما حلف

ص: 49

فلا اثم عليه عند مالك وسفيان واصحاب الرأى واحمد وقال الشافعي لا اثم عليه وعليه الكفارة - قال المروزى وليس قول الشافعي في هذا بالقوى - قال (باب الكفارة بعد الحنث) قلت - احاديث هذا الباب قدم فيها الحنث وعطف عليه الكفارة بالواو واحاديث الباب الذى بعده بالعكس والواو لا يقتضى الترتيب فليس فيها دليل على تقديم الكفارة ولا تقديم الحنث فعلم انها ليست بمطابقة للبابين نعم الحديث الذى ذكره

ص: 50

في الباب الذى بعد هذا الباب من طريق أبى داود عن قتادة عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة ولفظه (فكفر عن يمينك

ثم ائت الذى هو خير) يدل على تقديم الكفارة لان ثم تقتضي الترتيب الا ان هذا الحديث رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من الصحابة بالواو ولم يذكر احد منهم ثم وكذا اكثر اصحاب الحسن رووا عنه حديث عبد الرحمن بن سمرة بالواو فكان روايتهم اولى مع اعتضادها برواية بقية الصحابة رضى الله عنهم على ان قتادة ايضا اختلف عنه فرواه النسائي في سننه بسنده عنه عن الحسن عن عبد الرحمن ولفظه وائت الذى هو خير - بالواو - قال (باب الكفارة قبل الحنث)

ص: 51

حكى فيه (عن الشافعي قال ان كفر قبل الحنث بالطعام رجوت ان يجزى عنه وذلك انا نزعم ان لله حقا على العباد في انفسهم واموالهم فالذي في اموالهم إذا قدموه اجزأ واصله انه عليه السلام تسلف من العباس صدقة عام وان المسلمين قدموا صدقة الفطر) - قلت - بحث معه الطحاوي بما ملخصه انه لم يجز تعجيل الصيام فكذا بقية الكفارات إذ الكفارة بالكفارة اشبه منها بالزكاة ولئن شبه الاطعام بالزكاة فمن اين جوز تقديم العتق ولا اصل له يرده إليه ولو اعتق قبل ان يظاهر لم يجز عنده ولا عند غيره لوجب ان يرد رقبة اليمين إلى هذه الرقبة - فان قال - لم يظاهر بعد - قلت ولم يحنث بعد والنكاح سبب للظهار

ص: 52

للظهار كما ان الحلف سبب لليمين ولا فرق بينهما انتهى كلامه - ولان الكفارة للتغطية ولم يوجد معنى يصح ان يكون الكفارة تغطية له ولان قوله فليكفر امر وظاهره للوجوب والكفارة لا تجب الا بعد الحنث ولان الكفارة اسم لجميع انواعها فبعد الحنث يمكن حمل اللفظ على جميعها وقبل الحنث خصص الشافعي اللفظ ببعضها فترك الظاهر من ثلاثة اوجه، احدها تسميتها كفارة وليس هناك ما يكفر، والثانى صرف الامر عن الوجوب إلى الجواز، والثالث تخصيص التكفير ببعض الانواع وإذا قدمنا الحنث سلمنا من ذلك كله ويجعل ثم في الرواية التى لفظها فليكفر عن يمينه ثم ليأت الذى هو خير بمعنى الواو كقوله تعالى (فك رقبة) إلى ان قال تعالى (ثم كان من الذين آمنوا) إذ الايمان يتقدم على هذه الافعال ثم ان حولان الحول شرط لوجوب الزكاة والسبب هو النصاب فلذلك جاز تقديم الزكاة على الحول لوجود السبب

ص: 53

بخلاف كفارة اليمين لان سببها هو الحنث فلذلك لم يجز تقديمها على الحنث وليست اليمين سببا بدليل انه لوبر في يمينه لم يكن عليه كفارة مع وجود اليمين وايضا فاليمين لا تبقى على الحنث ولا يجوز أن يكون سبب الشئ مالا يبقى معه وايضا فاليمين

تضاد الحنث لان الحنث يوجب حل اليمين وضد الشئ لا يكون سببا له -

ص: 54

قال (باب ما جاء في ولد الزنا)

ص: 57

(قال فيه - وقد روى عن أبى سليمان الشامي وهو برد بن سنان عن الزهري عن عائشة مرسلا في اعتاق ولد الزنا) قلت برد هذا كنية أبو العلاء ولم اجد احدا كناه بابى سليمان وليس في الكتب المشهورة احد يقال له برد بن سنان أبو سليمان الشامي -

ص: 58

قال (باب التتابع في الصوم) قلت - مقتضى ما ذكره البيهقى في هذا الباب اشتراط التتابع واصح القولين في مذهب الشافعي انه يجزئ الصوم متفرقا وذكر الطحاوي في احكام القرآن عن المزني قال قال الشافعي كل صوم ليس بمشروط التتابع في كتاب الله تعالى اجزأ متفرقا قياسا على قوله تعالى (فعدة من ايام أخر) - وقال في كتاب الصيام صيام كفارة اليمين متتابع قال المزني هذا له الزم لانه تعالى شرط التتابع في صوم كفارة الظهار وهذا كفارة مثله كما شبه الشافعي رقية الظهار في اشتراط الايمان برقبة القتل لانهما كفارتان فكذا قياس كفارة اليمين على كفارة الظهار اشبه من قياسها على قضاء رمضان لانها ليست بكفارة - قال (باب من حنث ناسيا ليمينه أو مكرها عليه)

ص: 60

ذكر فيه قوله تعالى (الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان) ثم ذكر حديث ابن عباس (تجاوز الله عن امتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) ثم ذكر حديث عائشة (لا طلاق ولا عتاق في اغلاق) قلت - الآية وردت في الاكراه على الكفر وقد قدمنا في باب طلاق المكره الفرق بين الكفر وغيره وتكلمنا هناك على الحديثين وذكرنا ان الشافعي لم يعمل بحديث ابن عباس حيث حنث في الحكم من حلف بالطلاق على امر لا يفعله ففعله ناسيا وقد اخرج مسلم عن حذيفة بن اليمان قال ما منعنى ان اشهد بدرا الا أنى خرجت انا وأبى الحسيل فأخذنا كفار قريش فقالوا انكم تريدون محمدا قلنا ما نريده ولا نريد الا المدينة فأخذ واعهد الله وميثاقه لننصرفن إلى المدينة ولا نقاتل معه فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرناه

الخبر فقال انصر فانفى بعهدهم ونستعين الله عليهم - وفيه دليل على ان اليمين على الاكراه تلزم كما تلزم على الطواعية ذكره الطحاوي وهذا الحديث ذكرناه في باب طلاق المكره مختصرا -

ص: 61

قال (باب من حلف لا يأكل خبزا بادم إلى آخره)

ص: 62

ذكر فيه حديث عائشة (نعم الادام الحل) ثم قال (رواه مسلم) ثم اخرج نحوه من حديث جابر ثم قال (رواه مسلم) واخرجه ايضا من حديث عائشة - قلت - هذا تكرار محض لا فائدة فيه ثم ذكر من حديث محمد بن أبى يحيى (عن يزيد ابن أبى امية الاعور عن يوسف بن عبد الله بن سلام قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم اخذ كسرة) الحديث - قلت - اختلف فيه على ابن أبى يحيى فذكر المزى في اطرافه ان عمرو بن محمد الناقد ومحمد بن يحيى بن كثير الحرانى روياه عن عبد الغفار عن يحيى بن العلاء المدنى وهو الذى يقال له الرازي عن محمد بن أبى يحيى الاسلمي عن يوسف بن عبد الله سلام عن ابيه -

ص: 63

قال (باب من حلف ليضر بن عبده مائة سوط فجمعها) ذكر فيه حديث أبى امامة (عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا اشتكى حتى اضنى فوقع على جارية) قلت - ذكر البيهقى هذا الحديث في كتاب الحدود في باب الضرير في خلقته لا من مرض يصيب الحد ذكر فيه اختلافا وقد تكلمنا عليه هناك -

ص: 64

قال (باب من جعل فيه كفارة يمين أي في النذر بمعصية)

ص: 69

ذكر فيه حديثا من رواية الحسن عن عمران بن حصين ثم ذكر (عن ابن المدينى انه لم يصح للحسن سماع منه) - قلت - ذكر البيهقى فيما مضى في باب لا تفريط على من نام عن صلاة أو نسيها حديث زائدة بن قدامة (عن هشام عن الحسن ان عمران

ص: 70

ابن حصين حدثه) فذكر معناه يعنى حديث تعريسهم آخر الليل فقد صرح في هذا الحديث بأن عمران حدث الحسن ولم يتعرض البيهقى لهذا الحديث بشئ واخرجه الحاكم في المستدرك وصحح اسناده واخرجه ايضا ابن خزيمة في صحيحه وقال صاحب الالمام ورواه الطبراني من حديث زائدة عن هشام ورجال اسناده ثقات وذكر ابن حبان في صحيحه حديث الحسن عن سمرة بن جندب سكتتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك لعمران بن حصين فقال حفظنا سكتة إلى آخره ثم قال ابن حبان سمع الحسن من عمران هذا الخبر وقال صاحب المستدرك سمع الحسن من عمران واخرج روايته عنه وقال في كتاب اللباس مشايخنا وان اختلفوا في سماع الحسن من عمران فان اكثرهم على انه سمع منه وذكر صاحب الكمال انه سمع منه وكذا قال ابن حبان ثم ذكر حديثا في سنده الهياج فقال (مختلف في اسمه فقيل هكذا وقيل حبان) - قلت - هو في الكتب المشهورة بايدينا هياج من غير اختلاف وهو ثقة وثقة محمد بن سعد وذكره ابن حبان في ثقات التابعين وفى جامع الترمذي وقال قوم من اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لا نذر في معصية وكفارته كفارة اليمين انتهى كلامه - ويدل لهذا المذهب ما ذكره البيهقى في الباب الذى يلى هذا الباب وصحح سنده عن ابن عباس انه قال للمرأة التى نذرت ان تنحر ابنها لا تنحري ابنك وكفرى عن يمينك - وذكر البيهقى قبل هذا الباب وبعده حديث مالك عن طلحة عن القاسم عن عائشة واخرجه الطحاوي في كتاب المشكل من حديث حفص بن غياث عن عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن عائشة وزاد في آخره قال حفص وسمعت ابن مجبر وهو عن عبيد الله يذكره عن القاسم عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال فيه يكفر عن يمينه وذكر عبد الحق في الاحكام هذه الزيادة عن الطحاوي ثم قال وعند أبى داود في هذا الحديث انه عليه السلام قال لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين - وحديث الطحاوي احسن اسنادا من حديث أبى داود واصح وذكر ابن القطان ان ابن مجبر هو عبد الرحمن بن مجبر بن عبد الرحمن ابن عمر بن الخطاب قال وهو ثقة وذكر البيهقى بعد في باب الهدى إذا ركب حديث عقبة بن عامر (نذرت اختى ان تحج ماشية غير مختمرة) وفى آخره (مر اختك فلتختمر ولتركب ولتصم ثلاثة ايام) واخرجه الترمذي وقال حديث حسن واخرجه أبو داود ورجال اسناده ثقات خلا عبيد الله بن زحر فانه متكلم فيه وقد اخرج له الحاكم في المستدرك ولم يضعفه

ص: 71

البيهقى في كتابه هذا في موضع من المواضع بل قد حكى في باب المغنيات (عن البخاري انه وثقه) وذكر الترمذي ايضا في العلل توثيقه عن البخاري وقال الطحاوي في كتاب المشكل ثنا يونس انا ابن وهب انا حيى بن عبد الله المعافرى عن أبى

عبد الرحمن الحبلى عن عقبة بن عامر ان اخته نذرت ان تمشى إلى الكعبة حافية غير مختمرة فذكر ذلك عقبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مر اختك فلتركب ولتختمر ولتصم ثلاثة ايام - وحيى قال فيه ابن معين ليس به بأس واخرج له الحاكم في المستدرك وابن حبان في صحيحه وذكره في الثقات من اتباع التابعين قال الطحاوي كشف وجهها حرام فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكفارة لمنع الشريعة اياها منه ثم ذكره الطحاوي من وجه آخر وفيه نذرت ان تحج ماشية ناشرة شعرها فقال لتركب ولتصم ثلاثة ايام - قال (باب من نذر ان يذبح ابنه أو نفسه)

ص: 72

قلت - في الحلافيات للبيهقي لو قال ان شفى الله مرضى فالله على ان انحر ولدى لم ينفذ نذره ثم ذكر قولا آخر انه يلزمه كفارة يمين قال والآثار تدل على ذلك وقال أبو حنيفة ومحمد يلزمه ذبح شاة انتهى كلامه يدل للقول الاخير أن الله تعالى امرنا

ص: 73

بالاقتداء بابراهيم عليه السلام وهو قد امر بذبح ولده فخرج عن موجبه بشاة والنذر واجب بالامر والسلف اتفقوا على وجوب شئ واختلفوا في قدره فمن لم يوجب شيئا فقد خالف جميعهم -

ص: 74

قال (باب الهدى فيما ركب) ذكر فيه من طريقين (عن عكرمة عن ابن عباس أن اخت عقبة نذرت ان تحج ماشية وانها لا تطيق ذلك فقال عليه السلام فلتركب ولتهد بدنة) ثم ذكره من طرق وليس فيما ذكر الهدى - قلت - اخرج أبو داود الحديث من الطريقين الاولين

ص: 79

وسندهما على شرط الصحيح وسكوت من سكت ليس بحجة على من ذكر - ثم ذكر البيهقى من طريق شريك (عن محمد ابن عبد الرحمن عن كريب عن ابن عباس قال رجل يا رسول الله ان اختى نذرت ان تحج ماشية فقال ان الله لا يصنع بشقاء اختك شيئا لتحج راكبة ثم تكفر عن يمينها) ثم قال البيهقى (تفرد به شريك القاضى) - قلت - اخرجه الحاكم في المستدرك

ص: 80

وقال صحيح على شرط مسلم ثم ذكر البيهقى حديثا من رواية الحسن عن عمران بن حصين ثم قال (لا يصح سماع الحسن

من عمران) - قلت - قد قدمنا قريبا في باب من جعل في النذر بمعصية كفارة الاستدلال على صحة سماع الحسن من عمران -

ص: 81

قال (باب من نذر المشى إلى مسجد المدينة) أو مسجد بيت المقدس (ذكر فيه حديث لا تشد الرحال الا إلى ثلاثة مساجد) - قلت - ظاهره انه يلزمه المشى وحكى صاحب الاسنذكار عن مالك والشافعي انهما يقولان يمضى راكبا إلى بيت المقدس فيصلى فيه - قال (باب من لم يرو جوبه بالنذر)

ص: 82

ذكر فيه حديث أبى هريرة (صلاة في مسجدي هذا خير من الف صلاة فيما سواه) إلى آخره ثم قال (رواه البخاري) قلت - اقتصار البيهقى على البخاري يوهم ان مسلما لم يخرجه وليس الامر كذلك بل قد اخرجه مسلم في المناسك وقد ذكره البيهقى فيما مضى في باب فضل الصلاة في مسجد المدينة في اواخر الحج وعزاه إلى البخاري ومسلم - قال (باب من نذر أن ينحر بغيرها أي بغير مكة)

ص: 83

ذكر فيه حديث ميمونة بنت كردم ثم قال (رواه أبو داود عن الحسن بن على عن يزيد) - قلت - رواه أبو داود عن الحسن بن على ومحمد بن المثنى كلاهما عن يزيد بن هارون -

ص: 84

قال (باب فضل من ابتلى بشئ من الاعمال)

ص: 87

ذكر فيه حديث (ان الله مع القاضى ما لم يجر) من طريق عمران القطان عن حسين المعلم عن أبى اسحاق الشيباني - قلت - حسين العلم هو ابن ذكوان وقد اخرج ابن ماجه هذا الحديث من طريق عمران القطان عن حسين ابن عمران عن الشيباني -

ص: 88

قال (باب كراهية طلب الامارة والقضاء)

ص: 99

ذكر فيه من حديث اسرائيل (عن عبد الاعلى عن بلال بن أبى بردة عن انس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من طلب القضاء واستعان عليه وكل إليه) الحديث ثم ذكره من حديث أبى عوانة عن عبد الاعلى عن بلال بن مرداس عن خيثمة عن انس ثم قال (قال الترمذي حديث حسن غريب وهو اصح من حديث اسرائيل عن عبد الاعلى)

ص: 100

قلت - سكوت البيهقى عن كلام الترمذي دليل على الرضاء وقد اعترض عليه ابن القطان بما ملخصه ان بلال ابن مرداس مجهول الحال وخيثمة بن أبى خيثمة قال فيه ابن معين ليس بشئ وفى الميزان للذهبي بلال بن مرداس لا يصح حديثه قاله الازدي فظهر بهذا ان حديث اسرائيل اصح خلافا لما ذكره الترمذي -

ص: 101

قال باب مسألة القاضى عن احوال الشهود ذكر فيه من حديث يحيى بن حماد (عن أبى عوانة عن بيان عن قيس بن أبى حازم عن مرداس عنه صلى الله عليه وسلم قال قال يذهب الصالحون الاول فالاول) الحديث ثم قال (رواه البخاري في الصحيح عن يحيى بن حماد) قلت اخرجه البخاري في الرقاق عن يحيى بن حماد هكذا مرفوعا واخرجه في المغازى عن ابراهيم بن موسى عن عيسى بن يونس عن اسمعيل بن أبى خالد عن قيس بن مرداس قال يقبض الصالحون فذكره موقوفا كذا ذكر المزى في اطرافه ثم ذكر البيهقى من حديث محاضر.

ص: 122

(ثنا الاعمش عن ابراهيم عن عبيدة قال عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس قرنى) الحديث ثم قال اخرجه البخاري من وجه آخر عن الاعمش) - قلت - هذا من قبيل ما تقدم مرارا اقتصر فيه البيهقى على البخاري فاوهم ان مسلما لم يخرجه وليس الامر كذلك بل قد اخرجه في الفضائل من حديث منصور عن ابراهيم بسنده ثم بعد ذلك في الحديث علة ذكرها الحاكم في علوم الحديث وهى ان عمرو بن على ذكره ليحيى بن سعيد فقال ليس في حديث ابن عون عن عبد الله فقلت ثنا ازهر عن ابن عون عن ابراهيم عن عبيدة عن عبد الله قال رأيت ازهر جاء بكتابه ليس فيه عن عبد الله قال عمرو بن على فاختلف إلى ازهر قريبا من شهرين للنظر فيه فنظر في كتابه فقال لم اجده الا عن عبيدة عن

النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر البيهقى حديث زهدم (عن عمران بن حصين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم قرنى) الحديث ثم قال (رواه البخاري) وكذا هذا الحديث اقتصر فيه على البخاري وقد اخرجه مسلم ايضا في الفضائل -

ص: 123

قال باب من يرجع إليه في السؤال يجب ان تكون معرفته باطنة متقادمة ذكر فيه حديثا عن مجاهد عن ابن عمر ثم قال (ورواه أبو داود في المراسيل عن ابن أبى نجيح قال مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم الحديث) قلت الذى في مراسيل أبى داود ان ابن أبى نجيح رواه عن مجاهد مرسلا وكذا ذكر المزى في اطرافه ولعل الكات ب اسقط ذلك من نسختنا من سنن البيهقى -

ص: 125

قال (باب القاضى يحكم بشئ فيكتب للمحكوم له) ذكر فيه من حديث زهير (عن يحيى بن سعيد سمعت انسا يقول دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الانصار ليكتب لهم بالبحرين) الحديث ثم قال (رواه البخاري) ثم اخرجه ثانيا من حديث حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد وسكت عنه فلم يعزه - قلت - اخرجه البخاري من هذا الطريق ايضا فرواه في الشرب عن سليمان بن حرب عن حماد بن زيد -

ص: 131

قال (باب اجر القسام) ذكر فيه اثرا عن على وفى سنده موسى بن طريف فقال (لا يحتج به) - قلت - الان القول فيه إذ لا يلزم من عدم

ص: 132

الاحتجاج به ضعفه وقد اطلق ابن معين والدارقطني عليه انه ضعيف وكذبه أبو بكر بن عياش وقال الجوزجانى زائغ - قال (باب ما لا يحتمل القسمة) ذكر فيه حديث عبادة بن الصامت (لا ضرر ولا ضرار) - قلت تقدم الكلام عليه في باب من قضى بين الناس بما فيه صلاحهم ثم ذكر من حديث محمد بن يحيى بن حبان (عن مولاة له سمعت ابا صرمة يحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ضار اضر الله به) الحديث - قلت فيه هذه المولاة المجهولة وقد اخرجه أبو داود وابن ماجه من حديث محمد بن يحيى عن

لؤلؤة عن أبى صرمة وكذا اخرجه الترمذي وقال حسن غريب وكذا اخرجه البيهقى فيما مضى في ابواب لا ضرر ولا ضرار من ابواب الصلح -

ص: 133

قال باب لا يقبل الشهادة الا بمحضر من الخصم ولا يقضى على الغائب ذكر فيه (عن على انه صلى الله عليه وسلم قال له إذا اتاك احد الخصمين فسمعت منه فلا تقض له حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الاول) الحديث ثم ذكره من وجه آخر وفيه (فإذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضين حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الاول) ثم قال البيهقى (وهذا يتناول الموضع الذى يحضره الخصمان جميعا) قلت ظاهر الوجه الاول انه ولو حضر احدهما خاصة لا يسمع قوله حتى يحضر الآخر فمن منع القضاء على الغائب استعمل الوجهين والبيهقي واصحابه تركوا الوجه الاول بل تركوا الثاني ايضا إذ جعل العلة المجوزة للقضاء سمع قول الآخر وما بعد الغاية يخالف ما قبلها فمقتضى الحديث انهما إذا حضرا فسمع الدعوى وغاب المدعى عليه قبل سماع قوله انه لا يجوز القضاء وهذا خلاف قولهم وقال الخطابى الحديث دليل على انه لا يقضى على غائب لانه إذا منعه ان يقضى لاحد الحاضرين حتى يسمع كلام الآخر دل على انه في الغائب الذى لم يسمع قوله اولى بالمنع لا مكان ان يكون معه حجة تبطل دعوى الحاضر وممن ذهب إلى ان الحاكم لا يقضى على غائب، شريح وعمر بن عبد العزيز وهو قول أبى حنيفة وابن أبى ليلى وفى التهذيب لمحمد بن جرير الطبري روى عمرو بن دينار عن عمر بن عبد العزيز قال إذا جاءك الرجل وقد سقطت عيناه في يده فلا تقض له حتى يأتي خصمه وروى الشعبى عن شريح انه كان لا يقضى على غائب وهو قول النخعي -

ص: 140

قال (باب من اجاز القضاء على غائب) ذكر فيه حديث (خذى ما يكفيك وبنيك بالمعروف) ثم اعاده بعد في باب من قال للقاضى ان يقضى بعلمه - قلت - قد قدمنا في كتاب النكاح ان هذا كان منه عليه السلام فتوى لا قضاء على غائب ولا قضاء بعلمه صلى الله عليه وسلم وما ذكره البيهقى في آخر هذا الباب من قول عمر (من كان له عليه دين يعنى الاسيفع فليأتنا نقسم ماله) ليس فيه ان الاسيفع كان غائبا فيحمل على انه كان حاضرا عند الدعوى -

ص: 141

قال (باب من قال للقاضى ان يقضى بعلمه) ذكر فيه حديث (خذى ما يكفيك) وقد ذكرنا قريبا انه كان فتوى وعلى ذلك يحمل ما ذكره البيهقى بعد هذا الحديث في هذا الباب - وفى التمهيد ومما احتج به من ذهب إلى هذا ما رويناه من طرق عن عروة وعن مجاهد جميعا بمعنى واحد

ص: 142

ان رجلا من بنى مخزوم استعدى عمر بن الخطاب على أبى سفيان بن حرب انه ظلمه حدا في موضع كذا وكذا من مكة فقال عمر إنى لاعلم الناس ذلك وربما لعبت انا وانت فيه ونحن غلمان فإذا قدمت مكة فائتني بأبى سفيان فلما قدم مكة اتاه المخزومى بأبى سفيان فقال له عمر يا ابا سفيان انهض بنا إلى موضع كذا فنهض ونظر عمر فقال يا ابا سفيان خذ هذا الحجر من ههنا فقال والله لا افعل فقال والله لتفعلن فقال لا افعل فعلاه عمر بالدرة فقال خذه لا ام لك وضعه ههنا فانك ما علمت قديم الظلم فأخذ الحجر أبو سفيان فوضعه حيث قال عمر ثم ان عمر استقبل القبلة فقال اللهم لك الحمد لم تمتنى حتى غلبت ابا سفيان على رأيه واذللته لى بالاسلام قال فاستقبل أبو سفيان القبلة فقال اللهم لك الحمد إذ لم تمتنى حتى جعلت في قلبى من الاسلام ما ذللت به لعمر - قال أبو عمر ففى هذا قضاء عمر بما علمه قبل ولايته والى هذا ذهب أبو سفيان (1) ومحمد والشافعي - قال باب من قال ليس للقاضى ان يعمل (2) ذكر فيه احاديث وآثارا قلت اغفل البهقى في هذا الباب حديثا اخرجه النسائي وأبو داود واللفظ له من حديث عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث ابا جهم بن حذيفة مصدقا فلاجه رجل في

(1) كذا - ولعله - أبو يوسف - ح (2) في السنن - ان يقضى بعلمه

ص: 143

صدقته فضربه أبو جهم فشجه فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا القود يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم كذا وكذا فلم يرضوا فقال لكم كذا وكذا فلم يرضوا فقال لكم كذا وكذا فرضوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم انى خاطب العشية على الناس ومخبرهم برضاكم فقالوا نعم فخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان هؤلاء اليثيين اتونى يريدون القود فعرضت عليهم كذا وكذا فرضوا أرضيتم فقالوا لا فهم المهاجرون بهم فأمرهم رسول الله صلى الله

عليه وسلم ان يكفوا عنهم فكفوا ثم دعاهم فزادهم فقال أرضيتم فقالوا نعم فقال انى خاطب على الناس ومخبرهم برضاكم قالوا نعم فخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرضيتم قالوا نعم - وذكر صاحب التمهيد أن هذا الحديث من افضل ما يحتج به في ان القاضى لا يقضى بعلمه قال وهذا بين لانه لم يؤاخذهم بعلمه فيهم ولا قضى بذلك عليهم وقد علم رضاهم

ص: 144

قال باب الامر بالاشهاد ذكر فيه (عن الشافعي انه قال وقد حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه بايع اعرابيا في فرس فجحد الاعرابي بامر بعض المنافقين ولم يكن بينهما بينة) ثم اخرج البيهقى الحديث وفيه (فطفق رجال يعترضون الاعرابي ويساومونه الفرس

ص: 146

ولا يشعرون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ابتاعه حتى زاد بعضهم الاعرابي) إلى آخره قلت وبهذا اللفظ اخرجه أبو داود والنسائي وغيرهما وظاهره يقتضى انهم لو شعروا انه عليه السلام ابتاعه لم يزيدوا عليه وذلك شان المؤمنين ولم ار فيما بايدينا من الكتب المشهورة ان ذلك كان بأمر بعض المنافقين -

ص: 147

قال (باب الشهادة في الدين وما في معناه)

ص: 148

ذكر فيه حديث ابن عمرو فيه (اما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل واحد) ثم عزاه إلى مسلم - قلت - اغفل البيهقى في هذا الباب حديث أبى سعيد الخدرى المخرج في الصحيحين وفيه أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل الحديث وقد ذكر البيهقى في اوائل كتاب الحيض -

ص: 149

قال (باب ما جاء في عددهن أي النساء) ذكر في آخره (عن على انه كان يجيز شهادة القابلة) ثم علله ثم قال (قال اسحق الحنظلي لو صحت شهادة القابلة عن على لقلنا به ولكن في اسناده خلل وقال الشافعي لو ثبت عن على صرنا إليه) - قلت - في المحل لابن حرم قال سفيان الثوري يقبل في عيوب النساء وما لا يطلع عليه الا النساء امرأة واحدة هو قول أبى حنيفة واصحابه وصح عن ابن عباس وعن على وعن

عثمان اميرى المؤمنين وابن عمر والحسن البصري والزهرى وقال ابن أبى شيبة ثنا عيسى بن يونس عن الاوزاعي عن الزهري قال مضت السنة ان تجوز شهادة النساء فيما لا يطلع عليه غيرهن من ولادات النساء وعيوبهن وتجوز شهادة القابلة وحدها في الاستهلال وقال عبد الرزاق في مصنفه قال ابن جريج قال ابن شهاب مضت السنة فذكره بمعناه وقال ايضا عن الثوري عن اشعت عن الحسن والشعبى قالا يجوز شهادة المرأة الواحدة فيما لا يطلع عليه الرجال وقال ايضا انا الاسلمي أخبرني اسحق عن ابن شهاب ان عمر بن الخطاب اجاز شهادة امرأة في الاستهلال ورواه ايضا بسنده عن الزهري وطاوس وأبى بكر بن أبى سبرة ويحيى بن سعيد وفى نوادر الفقهاء لابن بنت نعيم اجمع الصحابة على ان المرأة الواحدة مقبولة على الولادة -

ص: 151

قال (باب شهادة القاذف) ذكر فيه الآية ثم قال (قال الشافعي الثنيا على اول الكلام وآخره في جميع ما يذهب إليه اهل الفقه) - قلت - كيف يقول الشافعي هذا وقد ذكر البيهقى في باب الذى بعد هذا الباب عن جماعة من السلف (انهم اعادوا الاستثناء إلى الجملة الاخيرة) وذكر أبو عمر في التمهيد أنه قول الحكم ومعاوية بن قرة وحماد بن أبى سليمان ومكحول وهو رواية عن ابن المسيب وعكرمة عن الزهري واليه ذهب اكثر اهل العراق وفى المحل لابن حزم روينا من طريق ابن جريج عن عطاء الخراساني عن ابن شهاب شهادة القاذف لا تجوز وان تاب - وصح عن الشعبى في احد قوليه والنخعي وابن المسيب في

ص: 152

احد قوليه والحسن البصري ومجاهد في احد قوليه ومسروق وعكرمة في احد قوليه ان القاذف لا تقبل شهادته ابدا وان تاب وعن شريح المحدود في القذف لا تقبل شهادته ابدا وهو قول أبى حنيفة واصحابه وسفيان - ثم ذكر البيهقى (عن ابن المسيب ان عمر قال لابي بكرة) إلى آخره - قلت - فيه ثلاثة اشياء - احدها - انه تقدم غير مرة ان مالكا وابن معين انكرا سماع بن المسيب من عمر وقد ذكر البيهقى فيما مضى من قريب في باب الشهادة على الطلاق والرجعة (ان روايته عنه مرسلة) - الثاني - ان ابن عيينة رجع في تعيين اسم من اخبر الزهري وهو ابن المسيب إلى عمر بن قيس فكأنه روى

ص: 153

ذلك عنه وعمر هذا ضعيف واشار الشافعي إلى الجواب عن هذه العلة وهو ان ابن عيينة تذكر بقول عمر بن قيس انه ابن

المسيب - الثالث - ان ابن المسيب الذى روى عن عمر قبول شهادته إذا تاب خالفه في ذلك ففى مصنف ابن أبى شيبة ثنا أبو داود الطيالسي عن حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن وسعيد بن المسيب قالا لا شهادة له وتوبته فيما بينه وبين الله - وهذا سند صحيح على شرط مسلم -

ص: 154

قال (باب من قال لا تقبل شهادته) ذكر فيه حديث (لا يجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا محدود) من طريق آدم بن فائد والمثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ثم قال (آدم والمثنى لا يحتج بهما) - قلت - في مصنف ابن أبى شيبة ثنا عبد الرحيم بن سليمان عن حجاج

ص: 155

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون عدول بعضهم على بعض الا محدودا في فرية - فقد تابع الحجاج وهو ابن ارطاة آدم والمثنى والحجاج اخرج له مسلم مقرونا بآخر -

ص: 156

قال (باب ما جاء في خير الشهداء) ذكر فيه من طريق يحيى بن يحيى (قرأت على مالك عن عبد الله بن أبى بكر عن ابيه عن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن ابن أبى عمرة الانصاري عن زيد بن خالد انه عليه السلام قال الا أخبركم بخير الشهداء) الحديث - قلت - الذى في الموطأ من رواية يحيى بن يحيى بهذا السند عن أبى عمرة واخرجه النسائي من طريق ابن القاسم عن مالك وقال عن أبى عمرة وقال الترمذي اكثر الناس يقولون ابن أبى عمرة واختلف على مالك فروى بعضهم عن ابن أبى عمرة وروى بعضهم عن أبى عمرة وابن أبى عمرة اصح عندنا لانه قد روى من غير حديث مالك عن عبد الرحمن بن أبى عمرة عن زيد بن خالد وقد روى عن أبى عمرة عن زيد بن خالد غير هذا الحديث وهو صحيح ايضا وأبو عمرة هو مولى زيد بن خالد الجهنى وله حديث الغلول -

ص: 159

قال (باب من رد شهادة اهل الذمة) قال الله تعالى (وأشهدوا ذوى عدل منكم) وقال (واستشهدوا شهيدين من رجالكم) وقال (ممن ترضون من الشهداء)

(قال الشافعي) ففى هاتين الآيتين دلالة على ان الله تعالى انما عنى المسلمين دون غيرهم إلى آخره - قلت - الخطاب في الآيتين للمسلمين قال الله تعالى (يا ايها الذين آمنو إذا تداينتم بدين) ثم قال (واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء) فلما امرنا بذلك إذا تداينا علمنا ان المراد الشهادة على المسلمين وقال تعالى (يا ايها النبي إذا طلقتم النساء) الآية ثم قال (وأشهدوا ذوى عدل منكم) فهذا ايضا على طلاق المسلمين واخرج الطحاوي عن احمد بن أبى عمران ثنا أبو خيثمة ثنا حفص بن غياث عن مجالد عن الشعبى عن جابر أن اليهود جاؤا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل وامرأة منهم زنيا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ائتونى باربعة منكم يشهدون وهذا سند جيد - ابن أبى عمران وثقه ابن يونس وباقى السند على شرط الشيخين خلا مجالدا فان مسلما انفرد به وقال ابن ماجه ثنا محمد بن طريف ثنا أبو خالد الاحمر عن مجالد عن الشعبى عن جابر انه عليه السلام اجاز شهادة اهل الكتاب بعضهم على بعض - وهذا السند على شرط مسلم وقد ذكر البيهقى هذا الحديث فيما بعد في باب من اجاز شهادة اهل الذمة على الوصية في السفر وعلله بان (غير مجالد رواه عن الشعبى عن شريح من قوله) - قلت - يحمل على ان الشعبى رواه عن جابر مرفوعا وكان شريح فقيها يرى ذلك فافتى به فسمعه الشعبى منه فرواه مرة اخرى عنه - وفى الاشراف لابن المنذر وممن رأى ان شهادتهم جائزة بعضهم على بعض شريح وعمر بن عبد العزيز والزهرى وقتادة وحماد بن أبى سليمان والثوري والنعمان -

ص: 162

قال باب ما جاء في قوله تعالى (يا ايها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر احدكم الموت) إلى قوله (أو آخر ان من غيركم)

ص: 163

(قال الشافعي سمعت من يذكر أنها منسوخة بقوله تعالى (وأشهدوا ذوى عدل منكم) - قلت - في اصول أبى بكر الرازي قوله تعالى أو آخر ان من غيركم - خاص بالوصية في السفر وقوله تعالى (وأشهدوا ذوى عدل منكم) خاص بالرجعة فكيف

ص: 164

يعترض باحدهما على الاخرى - قال (باب من اجاز شهادة اهل الذمة على الوصية في السفر)

ص: 165

ذكر فيه حديث جابر (انه عليه السلام اجاز شهادة اليهود وفى رواية اهل الكتاب بعضهم على بعض) وعلله بان (غير مجالد رواه عن الشعبى عن شريح) - قلت - ذكر هذا الحديث في هذا الباب غير مناسب وقد تكلمنا عليه قريبا في باب من رد شهادة اهل الذمة -

ص: 166

قال (باب القضاء باليمين مع الشاهد) ذكر فيه حديث سيف بن سليمان عن قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن ابن عباس ثم اخرجه من طريق محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو ثم قال (سيف ثقة ثبت عند ائمة اهل النقل) - قلت - في علل الترمذي سألت محمدا عنه أي هذا الحديث فقال عمرو بن دينار لم يسمع عندي هذا الحديث من ابن عباس وقال الطحاوي قيس لا نعلمه يحدث عن عمرو بن دينار بشئ فقد رمى الحديث بالانقطاع في موضعين من البخاري بين عمرو وابن عباس ومن الطحاوي بين قدس وعمر وورد البيهقى في الخلافيات على الطحاوي واشار إلى ان قيسا سمع من عمرو واستدل على ذلك برواية وهب بن جرير عن ابيه قال سمعت

ص: 167

قيس بن سعد يحدث عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فذكر حديث المحرم الذى وقصته ناقته ثم قال البيهقى (ولا يبعد أن يكون له عن عمرو غير هذا) - قلت - لم يصرح احد من اهل هذا الشان فيما علمنا بأن قيسا سمع من عمرو ولا يلزم من قول جرير سمعت قيسا يحدث عن عمرو أن يكون قيس سمع ذلك من عمرو وقد روى البيهقى في باب فضل التأذين على الامامة من حديث أبى حمزة السكرى (سمعت الاعمش يحدث عن أبى صالح عن أبى هريرة قال عليه السلام الامام ضامن والمؤذن مؤتمن) الحديث ثم لم يجعل البيهقى ذلك سماعا للاعمش من أبى صالح بل قال (هذا الحديث لم يسمعه الاعمش من أبى صالح انما سمعه من رجل عن أبى صالح) وقد اخرج أبو داود في المراسيل من حديث أبى خلدة قال سمعت ابا العالية يحدث ان اعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال متى ليلة القدر الحديث وذكر الذهبي سيفا في كتابه في الضعفاء وقال رمى بالقدر وقال في الميزان ذكره ابن عدى في الكامل وساق له هذا الحديث وسأل عباس يحيى بن معين عن هذا

ص: 168

حديث معاذ بن عبد الرحمن عن ابن عباس - قلت - رواه الشافعي عن ابراهيم بن محمد عن ربيعة بن عثمان وابراهيم

هو الاسلمي مكشوف الحال مرمى بالكذب وغيره من المصائب وقد ذكرناه مرارا وربيعة هذا قال أبو زرعة ليس بذاك وقال أبو حاتم منكر الحديث - ثم ذكر البيهقى من وجه آخر من حديث سهيل بن أبى صالح عن ابيه عن أبى هريرة - قلت فيه مع نسيان سهيل انه قد اختلف عليه فيه فرواه زهير بن محمد عنه عن ابيه عن زيد بن ثابت كما ذكره البيهقى بعد في هذا الباب - ثم ذكره من وجه آخر من حديث مغيرة بن عبد الرحمن عن أبى الزناد عن الاعرج عن أبى هريرة ثم ذكر عن ابن حنبل (قال ليس في هذا الباب حديث اصح من هذا) - قلت - مغيرة قال فيه ابن معين ليس بشئ ذكره صاحب الميزان وذكر حديثه هذا ثم قال قال ابن عدى مغيرة ينفرد باحاديث وقال صاحب التمهيد اصح اسناد لهذا الحديث حديث ابن عباس وهذا بخلاف ما قال ابن حنبل - ثم ذكره البيهقى من وجه آخر من جهة مالك وجماعة عن جعفر بن محمد عن ابيه مرسلا

ص: 169

ثم قال (ورواه عبد الوهاب الثقفى وهو من الثقات عن جعفر عن ابيه عن جابر موصولا) ثم ذكر (عن الشافعي انه قال لبعض من يناظره روى الثقفى وهو ثقة عن جعفر) فذكره ثم ذكر البيهقى فيه اختلافا كثيرا عن جعفر - قلت -

ص: 170

عبد الوهاب اختلط في آخر عمره كذا ذكر ابن معين وغيره وقال محمد بن سعد كان ثقة وفيه ضعف وقال ابن مهدى اربعة كانوا يحدثون من كتب الناس ولا يحفظون ذلك الحفظ فذكر منهم عبد الوهاب وقد خالفه في هذا الحديث من هو اكبر منه واوثق كمالك وغيره فارسلوه وقال صاحب التمهيد ارساله اشهر ورواه الترمذي من حديث عبد الوهاب موصولا ثم اخرجه من حديث اسمعيل بن جعفر عن جعفر عن ابيه مرسلا ثم قال وهذا اصح وكذا روى الثوري عن جعفر عن ابيه مرسلا ولهذا ذكر البيهقى في كتاب المعرفة (ان الشافعي لم يحتج بهذا الحديث في هذه المسألة لذهاب بعض الحفاظ

ص: 171

إلى كونه غلطا) ثم ذكر الحديث من جهة مطرف بن مازن ثنا ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ثم ساقه من جهة محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير عن عمرو بن شعيب بسنده المذكور ثم قال (مطرف ومحمد بن عبد الله بن عمير ليسا بالقويين وهو بارساله شاهد لما تقدم) - قلت - ذكر ابن الجوزى الرجلين في كتاب الضعفاء فاغلظ فيهما فقال محمد بن عبد الله بن عبيد الليثى قال يحيى ضعيف وكذا قال الدارقطني وقال مرة اخرى ليس بشئ وقال النسائي والازدى متروك وقال ابن حبان كان يقلب الاسانيد من حيث لا يفهم لسوء حفظه فوجبت مجانبته وقال ايضا مطرف بن مازن قال يحيى

كذاب وقال السعدى والنسائي ليس بثقة وقال ابن حبان كان يحدث بما لم يسمع لا تجوز الرواية عنه الا للاعتبار والبيهقي الان القول فيهما في هذا الباب ووافق الجماعة في غيره فقال في باب سهم ذوى القربى (مطرف بن مازن ضعيف) وقال في باب الرجل يطيق المشى (محمد بن عبد الله بن عمير اضعف من ابراهيم الخوزى) ثم انه قطع هنا بان حديث عمرو بن شعيب عن

ص: 172

ابيه عن جده مرسل وهو عندهم متردد محتمل للاتصال والارسال وقد بين ذلك البيهقى في باب الطلاق قبل النكاح فقال (إذا قيل عمرو عن ابيه عن جده يشبه ان يراد بالجد محمد بن عبد الله وليست له صحبة فيكون الخبر مرسلا) ثم ذكر حديث سهيل بن أبى صالح عن ابيه عن زيد بن ثابت - قلت - قد تقدم ان سهيلا اختلف عليه فيه ثم ذكر حديث مالك عن جعفر ابن محمد عن ابيه مرسلا - قلت - قد تقدم هذا في الباب فاعادته هنا سوء ترتيب وتكرار بلا فائدة ثم ذكر القضاء بذلك عن أبى بكر وعمر وعثمان رضى الله عنهم ثم قال (ورواه أبو بكر بن ابى سبرة عن أبى الزناد عن عبد الله بن عامر حضرت ابا بكر وعمر وعثمان يقضون باليمين مع الشاهد) ثم قال (الرواية فيه عنهم ضعيفة وهى عن على وأبى مشهورة) - قلت - من نظر في الرواية عنهما عرف انها عنهما ايضا ضعيفة قال صاحب التمهيد وممن روى عنه القضاء باليمين مع الشاهد منصوصا من الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلى وأبى بن كعب وان كان في الاسانيد عنهم ضعف ثم قال البيهقى (وفيما روى سليمان بن بلال عن ربيعة ان عمر بن الخطاب كتب بذلك إلى شريح وهو وان كان منقطعا ففيه تأكيد لرواية ابن أبى سبرة) - قلت - ابن أبى سبرة ضعفه البيهقى في باب وطئ ام الولد وقال احمد كان يضع الحديث ذكره الذهبي

ص: 173

في كتاب الضعفاء ومثل هذا كيف يتقوى بهذا المنقطع وايضا فرواية ابن أبى سبرة فيها ذكر الثلاثة وهذا الاثر منقطع مقصور على عمر وحده ثم ذكر البيهقى (عن الشافعي قال ذكر هشيم بن مغيرة ان الشعبى قال ان اهل المدينة يقضون باليمين مع الشاهد) - قلت - في كلام الشعبى زيادة لم يذكرها الشافعي قال صاحب الاستذكار روى هشيم انا المغيرة عن الشعبى قال اهل المدينة يقولون بشهادة الشاهد ويمين الطالب ونحن لا نقول ذلك وفى مصنف ابن أبى شيبة ثنا سويد ان عمرو ثنا أبو عوانة عن مغيرة عن ابراهيم والشعبى في الرجل يكون له الشاهد مع يمينه قالا لا يجوز الا شهادة رجلين أو رجل وامرأتين قال عامر ان اهل المدينة يقبلون شهادة الشاهد مع يمين الطالب وهذا السند رجاله على شرط مسلم ثم ذكر حديث جعفر بن محمد من رواية مسلم بن خالد عنه ثم من رواية ابن أبى يحيى عنه - قلت - مسلم بن خالد ضعيف

عندهم وقد ضعفه البيهقى ايضا في باب من زعم ان التراويح بالجماعة افضل وابراهيم الاسلمي مكشوف الحال وقد ذكر

ص: 174

البيهقى هذا الحديث في هذا الباب مرتين وهذه ثالثة ثم ذكر البيهقى (عن كلثوم بن زياد قال ادركت سليمان بن حبيب والزهرى يقضيان بذلك يعنى بشاهد ويمين) - قلت - كلثوم هذا ضعفه النسائي وقد صح عن الزهري خلاف هذا قال ابن أبى شيبة ثنا حماد بن خالد عن ابن أبى ذئب عن الزهري قال هي بدعة واول من قضى بها معاوية وهذا السند على شرط مسلم وفى مصنف عبد الرزاق ثنا معمر سألت الزهري عن اليمين مع الشاهد فقال هذا شئ احدثه الناس لا بد من شاهدين وفى الاستذكار هو الاشهر عن الزهري ثم ذكر البيهقى (عن عطاء قال لا رجعة الا بشاهدين الا ان يكون عذر فيأتى بشاهد ويحلف مع شاهده) - قلت - في سنده مسلم الزنجي تقدم ان ضعيف وقد روى عن عطاء انه لا يقول بالشاهد واليمين قال صاحب التمهيد وقال أبو حنيفة واصحابه والثوري والاوزاعي لا يقضى باليمين مع الشاهد وهو قول عطاء والحكم وطائفة وزاد في الاستذكار النخعي وفى المحل لابن حزم اول من قضى به عبد الملك بن مروان واشار إلى انكاره الحكم وابن عيينة وروى عن عمر بن عبد العزيز الرجوع إلى ترك القضاء به لانه وجد اهل الشام على خلافه ومنع منه ابن شبرمة انتهى كلامه وفى التمهيد تركه يحيى بن يحيى بالاندلس وزعم انه لم ير الليث بن سعد يفتى به ولا يذهب إليه وقوله عليه السلام في الصحيحين اليمين على المدعى عليه وفى رواية - البينة على المدعى واليمين على من انكر - يرده وكذا قوله عليه السلام في الصحيحين شاهداك أو يمينه مع ظاهر القرآن لانه تعالى اوجب عند عدم الرجلين قبول رجل وامرأتين وإذا وجد شاهد واحد فالرجلان معدومان ففى قبوله مع اليمين نفى ما اقتضته الآية وايضا فانه تعالى قال عقيبها (ممن ترضون من الشهداء (وليس المدعى بشاهد واحد ممن يرضى استحقاق ما يدعيه بقوله ويمينه وزعموا ان يمين المدعى قائمة مقام المرأتين فعلى هذا لو كان المدعى ذميا فاقام شاهدا وجب ان لا يقبل منه كما لو كانت المرأتان ذميتين ولو شهدت امرأتان قال مالك يحلف المدعى مع شهادتهما وقال الشافعي لا يمين انما اليمين مع الشاهد لان شهادتهن دون الرجال وليس في شئ من الاخبار تخصيص ذلك بالاموال كما زعم الشافعي -

ص: 175

قال باب تأكيد اليمين بالمكان ذكر فيه حديث جابر (لا يحلف احد على يمين آثمة) الحديث - قلت - ليس فيه الا تعظيم اليمين عند منبره صلى الله عليه وسلم

ولا خلاف فيه وليس فيه انه عليه السلام أمر أن لا يحلف المطلوب الا عنده ولو كان ذلك فيه فظاهره انه يحلف عنده في القليل ايضا والشافعي لا يحلف عنده في القليل كما ذكره البيهقى في الباب بعد ثم ذكر (عن المهاجر كتب إلى أبو بكر ابعث إلى بقيس) إلى آخره - قلت - هذا الاثر على تقدير صحته خالفه الشافعي فان عنده لا يجلب احد إلى مكة ولا إلى المدينة ولكن يحكم عليه

ص: 176

حاكم بلده ثم ذكر البيهقى (ان عبد الرحمن بن عوف رأى قوما يحلفون) إلى آخره ثم قال (قال الشافعي فذهبوا إلى ان العظيم من الاموال ما وصفت من عشرين دينارا فصاعدا قال وقال مالك يحلف على المنبر على ربع دينار) - قلت ذكر ابن حرم في المحلى ان الرواية عن عبد الرحمن ساقطة لا يدرى لها اصل ولا مخرج ثم لو صحت لم يحد عبد الرحمن في كثير المال ماحد مالك والشافعي وما نعلم احد اسبقهما إلى ذلك -

ص: 177

قال (باب النكول والرد على المدعى)

ص: 182

ذكر فيه حديث القسامة وان الجماعة بدؤا في روايتهم بالانصاريين وان ابن عيينة بدأ بايمان اليهود ثم رد على الانصاريين وهو خلاف رواية الجماعة والجماعة اولى بالحفظ من الواحد) - قلت - البداءة بايمان الانصاريين وهم المدعون مخالفة لسائر الدعاوى والحديث الصحيح المشهور اليمين على المدعى عليه - فوجب ان يقتصر على مورد الحديث ولا يقاس عليه فكيف يقيس الشافعية عليه ثم يعكسون ما فيه من البداءة بيمين المدعى ثم الرد على المدعى عليه فيحلفون المدعى عليه فان نكل حلفوا المدعى وقد سبق الكلام على هذا الحديث في ابواب القسامة ثم ذكر البيهقى اثر عمر في الرجل الذى اجرى فرسا فوطئ على اصبع رجل فمات إلى آخره - قلت - الكلام على هذا ايضا تقدم في ابواب القسامة -

ص: 183

ثم ذكر البيهقى ان عثمان اقرض المقداد سبعة آلاف درهم فقال المقداد انما هي اربعة آلاف فتخاصما إلى عمر فقال المقداد حلفه انها سبعة) إلى آخره ثم قال (اسناده صحيح الا انه منقطع وهو مع ما روينا عن عمر في القسامة يؤكد احدهما صاحبه فيما اجتمعا عليه من مذهب عمر في رد اليمين وفيه زيادة مذهب عثمان والمقداد) - قلت - في سنده سلمة بن علقمة وهو وان اخرج له مسلم فقد قال فيه احمد بن حنبل ضعيف الحديث كذا ذكر الذهبي في كتاب الضعفاء وعثمان قد روى

عنه خلاف ذلك فروى الطحاوي في مشكل الآثار بسنده عن عبد الله بن عون من اهل فلسطين قال امرت امرأة وليدة لها ان تضطجع عند زوجها فحسب انها جاريته فوقع عليها وهولا يشعر فقال ثوبان حلفوه انه ما شعر فان أبى ان يحلف فارجموه وان حلف فاجلدوه مائة جلدة إلى آخره ثم قال الطحاوي لا نعلم له مخالفا من الصحابة ولا منكرا عليه أي في حكمه بالنكول وان له حكم الاقرار وقد تقدم في باب بيع البراءة ان ابن عمر نكل عن اليمين في عيب الغلام فقضى عليه عثمان بالنكول واسترجع العبد فوافقه ابن عمر ففى ذلك دليل لابي حنيفة واصحابه انه إذا نكل المدعى عليه عن اليمين حكم عليه ولم ترد اليمين على المدعى وقد جعل عليه السلام البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه فلا تنقل اليمين إلى المدعى كما لا تنقل البينة إلى المدعى عليه -

ص: 184

قال (ابواب من تجوز شهادته ومن لا تجوز) ذكر فيه حديث زكريا بن اسحق (عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس قال عليه السلام ان تغفر اللهم (1) تغفر جما) ثم اخرجه بمعناه من حديث زكريا عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس ثم اخرجه من وجه ثالث من حديث مجاهد عن ابن عباس مرفوعا ثم قال (هذا اشبه) - قلت - الرفع زيادة ثقة فيقبل ويحمل على ان طاوسا وعطاء سمعاه من ابن عباس مرفوعا فرواه عمرو بن دينار عنهما ولهذا اخرجه الترمذي من طريق عطاء وقال حسن صحيح

(1) كذا وفى السنن - اللهم ان تغفر -

ص: 185

ثم ذكر البيهقى من حديث الاعمش (عن عمارة بن عمير سمعت الحارث بن سويد يقول ثنا ابن مسعود بحديثين احدهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والآخر عن نفسه فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله اشد فرجا بتوبة) الحديث.

ص: 188

(ثم قال عبد الله ان المؤمن يرى ذنوبه كأنه جالس في اصل جبل) إلى آخره ثم قال (رواه مسلم قلت - فيه امران احدهما ان مسلما ذكر الحديث ولم يذكر قول ابن مسعود - والثانى - ان البيهقى اقتصر على مسلم ولم يذكر البخاري وهو قد اخرجه في باب التوبة من كتاب الدعاء الا انه خلط قول ابن مسعود بالحديث فقال ثنا احمد بن يونس ثنا أبو شهاب عن الاعمش عن عمارة بن عمير عن الحارث بن سويد قال حدثنا عبد الله حديثين احدهما عن النبي صلى الله عليه وسلم

والآخر عن نفسه قال ان المؤمن يرى ذنوبه كانه قاعد تحت جبل يخاف ان يقع عليه وان الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على انفه فقال به هكذا قال أبو شهاب بيده فوق انفه ثم قال لله افرح بتوبة عبده من رجل نزل منزلا وبه مهلكة ومعه راحلته - الحديث إلى قوله فإذا راحلته - ثم ذكر البيهقى من حديث الاعمش (عن زيد بن وهب عن أبى ذر كنت امشى مع النبي الله صلى الله عليه وسلم فاستقبلنا احد) الحديث ثم قال (رواه البخاري عن عمر بن حفص) - قلت اقتصر على البخاري وقد اخرجه مسلم من حديث الاعمش ومن حديث عبد العزيز بن رفيع كلاهما عن زيد بن وهب ثم قال البيهقى (وانا أبو عبد الله ثنا محمد بن صالح ثنا السرى ثنا عمر بن حفص ثنا أبى ثنا الاعمش حدثنى أبو صالح عن أبى الدرداء نحوه) ثم قال (رواه البخاري عن عمر بن حفص قال البخاري حديث أبى صالح عن أبى الدرداء مرسل) قلت لم يرو البخاري في صحيحه حديث أبى الدرداء هذا عن عمر بن حفص في موضع من المواضع بل ولا رواه متصلا وانما

ص: 189

روى في باب من اجاب بلبيك وسعديك من كتاب الاستئذان عن عمر بن حفص حديث أبى ذر كما ذكره البيهقى اولا ثم قال قال الاعمش وحدثني أبو صالح عن أبى الدرداء نحوه وكيف يقال روى البخاري حديث ابى الدرداء عن عمر بن حفص وهو يقول انه مرسل كما حكى البيهقى عنه ثم ذكر البيهقى من وجه آخر من حديث جرير عن عبد العزيز بن رفيع عن زيد بن وهب عن أبى ذر ثم قال (رواه البخاري عن قتيبة عن جرير وكذلك رواه مسلم) وقد ذكرنا ذلك قريبا -

ص: 190

قال (باب من سمى المرأة قارورة)

ص: 199

ذكر فيه حديث (وان وجدناه لبحرا) من طريق شعبة عن قتادة عن انس ثم قال (اخرجه البخاري من حديث شعبة) - قلت - واخرجه مسلم ايضا في فضائل النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الطريق - ثم ذكر البيهقى حديث (اذهبوا بنا نزور النضير) ثم قال (الصحيح عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن محمد بن جبير بن مطعم عن ابيه) ثم قال الصحيح عن ابن عيينة عن عمرو عن محمد عنه عليه السلام مرسلا) - قلت - محد بن يونس هذا روى عنه مسلم فقد زاد الرفع وهو ثقة وتابعه على ذلك ابراهيم بن بشار فرواه عن ابن عيينة كذلك اخرجه الطحاوي في كتاب المشكل عن ابن خزيمة عن ابراهيم - قال (باب لا يقبل شهادة خائن)

ص: 200

ذكر فيه من حديث الاعرج مرسلا (لا يقبل شهادة ذى الضنة الجنة (1) الحنة والجنة الجنون والحنة الذى يكون بينك وبينه عداوة) ثم قال (لا ادرى هذا التفسير من قول من من الرواة) قلت في الصحاح في صدره على احنة أي حقد ولا يقال حنة وفى الغريبين للهروى الحنة لغة ردية واللغة العالية احنة وقال الاصمعي يقال في صدره احنة ولا يقال حنة ثم ذكر البيقهى من حديث طلحة بن عبد الله بن عوف مرسلا (لا يجوز شهادة خصم ولا ضنين (1) واليمين على المدعى عليه - اخرجه أبو داود مع حديث الاعرج في المراسيل) - قلت - الذى في مراسيله من حديث طلحة المذكور لا شهادة لخصم ولا ضنين (1) لم يزد على هذا -

(1) كذا -

ص: 201

قال (باب رد شهادة اهل الاهواء)

ص: 202

ذكر في آخره حديث الاعمش (عن أبى صالح عن أبى سعيد لا تسبوا اصحابي) إلى آخره ثم قال (رواه مسلم) - قلت رواه البخاري ايضا في فضل أبى بكر رضى الله عنه من هذا الطريق -

ص: 203

قال (باب كراهية اللعب بالنرد اكثر من اللعب بشئ من الملاهي) ذكر فيه حديث بريدة من لعب بالنرد شير فهو كمن غمس يده في لحم الخنزير ودمه) ثم ذكر حديث مالك (عن موسى ابن ميسرة عن سعيد بن أبى هند عن أبى موسى من لعب النرد شير فقد عصى الله ورسوله) ثم قال (وكذا رواه يزيد

ص: 214

ابن الهاد واسامة بن زيد عن سعيد) - قلت - اختلف فيه على اسامة فرواه ابن المبارك عنه عن سعيد بن أبى هند مرة عن أبى موسى كذا اخرجه الدارقطني في سننه ودل ذلك على ان رواية مالك منقطعة كذا ذكر ابن القطان - وقال صاحب التمهيد رواه الليث عن ابن الهاد عن موسى بن ميسرة عن عبد الله بن سعيد عن سعيد بن أبى هند عن أبى موسى ثم ان

الحديثين يقتضيان تحريم اللعب بالنرد وقال النووي في شرح مسلم باب تحريم اللعب بالنرد - ثم ذكر حديث بريدة ثم قال هذا الحديث حجة للشافعي والجمهور في تحريم اللعب بالنرد فظهر أن تبويب البيهقى غير موافق لا للحديثين ولا لمذهب الشافعي والجمهور وإذا ثبت ان اللعب بالنرد محرم يقاس عليه الشطرنج فلا نسلم للشافعية كراهية اللعب به قال المازرى في شرح

ص: 215

مسلم - مالك ينهى عن اللعب بالنرد والشطرنج ويرى ان الشطرنج شر من النرد والهى منها وهذا الحديث حجة له وان كان ورد في النرد فقيست الشطرنج عليها لاشتراكهما في كونهما شاغلين عما يفيد في الدين والدنيا موقعين في القمار أو التشاجر الحادث فيهما عند التغالب مع كونهما غير مفيدين وقد نبه على هذا بقوله الشطرنج الهى وقد ذكر البيهقى فيما تقدم في باب اللعب بالشطرنج عن ابن عمر قال شر من النرد وعن أبى موسى لا يلعب بالشطرنج الا خاطئ وفى التمهيد قال بعضهم الشطرنج شر من النرد وممن قال ذلك الليث بن سعد وذكر البيهقى فيما بعد في باب من كره كل ما لعب الناس به (انه قيل للقاسم بن محمد أرأيت الشطرنج أميسر هي قال كل ما الهى عن ذكر الله وعن الصلاة فهو ميسر) -

ص: 216

قال (باب الرقص إذا لم يكن فيه تكسر) ذكر فيه (انه عليه السلام قال لزيد أنت اخونا ومولانا فحجل) إلى آخر وفى سنده هانئ فقال (ليس بالمعروف جدا) - قلت - ذكره البيهقى فيما مضى في باب اجل العنين وحكى عن الشافعي (انه قال لا يعرف) وكلام البيهقى هنا يخالف هذا بعض مخالفة وقد تكلمنا هناك على هانئ -

ص: 226

قال (باب تحسين الصوت بالقرآن)

ص: 228

ذكر فيه حديث ابن نمير (عن الاعمش عن طلحة بن مصرف عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء قال عليه السلام زينوا القرآن باصواتكم) ثم رواه من وجه آخر ولفظه (وحسبت انه قال زينوا القرآن باصواتكم) ثم قال (رواه جماعة عن

ص: 229

طلحة الا ان عبد الرحمن كان يشك في هذه اللفظة وقال في رواية شعبة عن طلحة كنت نسيت هذه الكلمة حتى ذكرنيها

الضحاك) - قلت - في الرواية الاولى لم يشك عبد الرحمن في تلك اللفظة وكذا اخرجه أبو داود والنسائي من حديث

ص: 230

جرير عن الاعمش وكذا اخرجه ابن ماجه عن محمد بن بشار ثنا يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر ثنا شعبة عن طلحة وليس فيه كنت نسيت هذه الكلمة - قال (باب شهادة اهل العصبية)

ص: 231

ذكر فيه حديث (دب اليكم داء الامم قبلكم) من طريق الدستوائى عن يحيى بن أبى كثير عن يعيش بن الوليد عن الزبير ثم قال (وروى عن سليمان التيمى عن يحيى عن يعيش عن مولى للزبير عنه عليه السلام - قلت - وفيه اختلاف -

ص: 232

اخرجه الترمذي عن سفيان بن وكيع عن ابن مهدى عن حرب بن شداد عن يحيى عن يعيش عن مولى للزبير حدثه ان الزبير حدثه به وقال المزى في اطرافه تابعه على بن المبارك وسفيان بن عبد الرحمن عن يحيى -

ص: 233

قال (باب من خرق اعراض الناس) ذكر فيه حديث أبى هريرة (تعس عبد الدينار والدرهم) ثم قال (اخرجه البخاري عن يحيى بن يوسف ومسلم عن مسلم ابن سلام) - قلت - لم يخرج مسلم هذا الحديث في صحيحه وليس في شيوخه احد يقال له مسلم بن سلام بل ولا في شيوخ احد من الجماعة ثم ذكره من وجه آخر من حديث عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن ابيه عن أبى صالح ثم قال (اخرجه البخاري فقال وقال عمرو) - قلت - ذكر المزى في اطرافه ان البخاري ذكره في الجهاد عقب حديث أبى حصين عن أبى صالح ثم قال (وزاد عمرو يعنى ابن مرزوق فذكره)

ص: 245

قال (باب المتداعيين يتنازعان شيئا في يد احدهما ويقيم كل منهما بينة فهو للذى في يده) ذكر فيه حديثين عن جابر وكلاهما في دعوى النتاج - قلت - كيف يقبل بينة ذى اليد ولم يكلفه الله ببينة انما حكم تعالى

على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بان البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه قال عليه السلام بينتك أو يمينه ليس لك غير ذلك - فصح انه لا يلتفت إلى بينة المدعى عليه والحديثان اللذان ذكرهما البيهقى في سند الاول ابن أبى يحيى وهو مكشوف الحال وشيخه اسحاق بن أبى فروة ضعفه البيهقى في ابواب سجود التلاوة وقال في باب من فرق بين وجوده قبل القسم وبعده (متروك) وفى سند الثاني زيد بن نعيم لا يعرف حاله وقال صاحب الميزان لا يعرف في غير هذا الحديث وهو حديث غريب ثم على تقدير صحة الحديثين فالبينتان فيهما قامتا على امر زائد على اليد ولا تدل اليد

ص: 256

عليه فاستوت البينتان في ذلك الامر وترجحت بينة ذى اليد عنده بخلاف ما إذا قامت البينتان على الملك لان بينة الخارج اكثر اثباتا لانها تظهر الملك بخلاف بينة ذى اليد لان الملك كان ظاهرا له بيده - قال (باب المتداعيين يتناز عان شيئا في ايديهما ويقيم كل واحد منها بينة)

ص: 257

ذكر فيه حديثا عن حفص بن عمر الضرير عن حماد بن سلمة عن قتادة عن النضر بن انس عن أبى بردة عن أبى موسى الحديث ثم قال (كذلك رواه فيما بلغني اسحاق بن ابراهيم عن النضر بن شميل عن حماد متصلا) - قلت - في المحلى لابن حزم انه روى من طريق احمد بن شعيب يعنى النسائي قال أخبرني على بن محمد بن أبى المضاء ثنا محمد بن كثير عن حماد ابن سلمة فذكره بسنده متصلا ولفظه ان رجلين ادعيا دابة وجداها عند رجل فاقام كل واحد منهما شاهدين انها دابته فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين فقد تابعهما ابن كثير على روايته عن حماد متصلا وابن كثير هذا هو المصيصى وثقه ابن معين وغيره وقال النسائي هذا خطأ وابن كثير صدوق الا انه كثير الخطأ قال عبد الحق انما خطأه في هذا الحديث لانه انما يروى عن قتادة عن سعيد بن أبى بردة كما تقدم - قلت - قد تقدم ان ابن شميل وحفص بن عمر وافقا ابن كثير على روايته عن قتادة كذلك فيحمل على ان لقتادة فيه سندين - قال (باب المتداعيين يتداعيان ما ليس في يد واحد منهما)

ص: 258

(قال الشافعي فيها قولان احدهما يقرع بينهما والآخر يقسم بينهما) ثم ذكر حديث أبى موسى ثم قال (مضى الكلام

في الباب السابق عليه وليس فيه انه لم يكن في ايديهما) - قلت - قد ذكرنا في الباب السابق ان النسائي اخرجه ولفظه وجداها عند رجل قال ابن حزم هذا نص على اقامة البينة من كل واحد منهما وليس في ايديهما وقد ذكر البيهقى في الباب السابق ان ابن خزيمة رواه عن أبى موسى عن أبى الوليد عن حماد فارسله فقال عن قتادة عن النضر بن انس عن

ص: 259

أبى بردة ان رجلين ادعيا دابة وجداها في يد رجل) ثم ذكر البيهقى حديث تميم بن طرفة ثم قال (قال الشافعي في القديم تميم مجهول) - قلت - روى عنه سماك وعبد العزيز بن رفيع وغيرهما واخرج له مسلم والحاكم في المستدرك وابن حبان في صحيحه وذكره في الثقات من التابعين وقال البيهقى بعد في هذا الباب (تميم بن طرفة الطائى كوفى يروى عن عدى ابن حاتم وجابر بن سمرة من متأخرى التابعين) -

ص: 260

قال (باب القافة ودعوى الولد) ذكر فيه حديث مجزز - قلت - لم يكن فيه دعوى ولا تنازع فليس بوارد في محل النزاع لان اسامة كان لاحقا بفراش زيد من غير منازع له وانما كان الكفار يطعنون في نسبه لتباين اللونين فلما الحقه مجزز به كان ابطالا لطعنهم لانهم كانوا يعترفون

ص: 262

بالقيافة فسر النبي صلى الله عليه وسلم بابطال طعنهم فلم يكن سروروه الا لحق قال معنى هذا الكلام المازرى وغيره فلم نسلم ان الاشتباه يدل على الانسان عند التنازع والدعوى ثم ذكر البيهقى من وجوه (ان القافة جعلوه من المدعيين وان عمر قال للولد اتبع وفى رواية وال ايهما شئت) - قلت - لم يعمل عمر بقول القافة لانهم جعلوه منهما وعمر رد الامر إلى الصبى لا إلى

ص: 263

قولهم ثم ذكر البيهقى (عن سعيد بن المسيب ان عمر جعله لهما يرثانه ويرثهما ثم ذكره ايضا عن الحسن عنه ثم قال (كلتاهما منقطعة) - قلت - الشافعي يحتج بمرسل ابن المسيب في مثل هذه الصورة وروى ايضا من حديث الشعبى وابراهيم عن عمر ذكره أبو عمر ورواه الطحاوي بسند حسن من رواية أبى المهلب عن عمر - قال وروى عن عمر من وجوه صحاح انه جعله بينهما وقال أبو عمر ذكر عبد الرزاق عن الثوري عن قابوس بن أبى ظبيان عن ابيه عن على انه اتاه رجلان وقعا على امرأة في طهر واحد فقال الولد بينكما وهو للباقى منكما - وذكر البيهقى فيما بعد في آخر باب من قال يقرع بينهما ورواه ابن

أبى شيبة في مصنفه عن حسين بن على عن زائدة عن سماك عن حنش عن على وهذا السند على شرط مسلم واليه ذهب الكوفيون واكثر اهل العراق ذكره أبو عمر وقد عمل بذلك أبو ثور فقال إذا قال القافة الولد منهما لحق بهما وورثهما

ص: 264

وورثاه وقال الشافعي إذا كبر الولد قيل له انتسب إلى ايهما شئت فلم يعمل بقول القافة وخالف المروى عن الامامين مصيرا إلى ما روى عن عمر اولا وهو مخالف لقول القافة كما تقدم وقد لاعن عليه السلام بين الزوجين ولم يدع القافة واتفقوا على امة تدعى ان ولدها من المولى انه لا يرجع إلى القافة بل ذهب ابن عباس رضى الله عنه وزيد إلى انه لا يلزمه الا ان يقر وقال عمر وابنه اقر بوطئها لزمه ولم يعتبر مالك القافه في الحرائر -

ص: 265

قال (باب من قال يقرع بينهما)

ص: 266

ذكر فيه حديثا في سنده الاجلح فقال (روى عنه الثوري وابن المبارك والقطان الا انه لم يحتج به الشيخان) - قلت - ضعفه النسائي ووثقه ابن معين وغيره وذكر صاحب المستدرك هذا الحديث وقال الاجلح انما هو نقما عليه يعني الشيخين حديثا

ص: 267

واحدا لعبد الله بن بريدة وقد تابعه على ذلك الحديث ثلاثة من الثقات فهذا الحديث إذا صحيح وقد قدمنا غير مرة ان قول البيهقى لم يحتج به الشيخان لا يلزم منه التضعيف.

ص: 268

قال (باب أخذ الرجل حقه ممن يمنعه)

ص: 269

ذكر فيه حديثا عن يوسف بن ماهك عن فلان قال حدثنى ابى انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول اد الامانة إلى من ائتمنك) الحديث ثم ذكره من حديث شريك وقيس عن أبى حصين عن أبى صالح عن أبى هريرة عنه عليه السلام

ص: 270

ثم قال (الاول في حكم المنقطع حيث لم يذكر بوسف اسم من حدثه ولا من حدث عنه من حدثه وحديث أبى حصين

تفرد به شريك وقيس ضعيف وشريك القاضى لم يحتج به اكثر اهل العلم وانما ذكره مسلم في الشواهد) قلت - لا يحتاج في الاول اسم من حدث عنه من حدثه لانه صحابي وقد ذكرنا غير مرة ان الصحابة لا يضرهم الجهالة لانهم عدول - وشريك وان تكلم فيه فقد وثقه غير واحد وذكره ابن حبان في الثقات واستشهد به البخاري وقال الحاكم في المستدرك في اواخر الجنائز احتج به مسلم - وقيس بن الربيع تكلم فيه جماعة ووثقه شعبة وسفيان وغيرهما وقال ابن عدى عامة رواياته مستقيمة والقول فيه ما قال شعبة وانه لا بأس به واقل احواله ان تكون روايته شاهدة لرواية شريك - وروى الحديث من وجوه خر كما ذكر البيهقى ولهذا حسن الترمذي هذا الحديث واخرجه أبو داود وسكت عنه فهو حسن عنده على ما عرف -

ص: 271

قال (باب أي الرقاب افضل) ذكر فيه حديث عبيد الله بن موسى عن هشام بن عروة عن ابيه عن أبى مراوح عن أبى ذر الحديث وفيه (أي الرقاب افضل قال اغلاها ثمنا) ثم قال (رواه البخاري عن عبيد الله بن موسى) - قلت - رواه مسلم ايضا في الايمان عن أبى الربيع الزهراني وخلف بن هشام كلاهما عن حماد بن زيد عن هشام - قال (باب من اعتق من مملوكه شقصا)

ص: 273

ذكر فيه حديث اسمعيل بن امية (عن ابيه عن جده كان لهم غلام يقال له طهمان أو ذكوان فاعتق جده نصفه) إلى آخره ثم قال (جده عمرو بن سيعد بن العاص ليس له صحبة) - قلت - ذكره ابن حبان في الصحابة وكذا فعل ابن منده وقال ابن الجوزى في التحقيق له صحبة واخرج احمد هذا الحديث في مسند عمرو بن سعيد - ثم ذكر البيهقى (عن الحكم عن على قال

ص: 274

إذا كان لرجل عبد فاعتق نصفه لم يعتق منه الا ما عتق) ثم قال (منقطع) - قلت - قد روى عن على من وجه آخر قال ابن أبى شيبة ثنا حفص عن اشعت عن الحسن قال على يعتق الرجل ما شاء من غلامه - وذكر صاحب الاستذكار ان هذا قول أبى حنيفة وربيعة والحسن والشعبى وطاوس وحماد وعبيد الله بن الحسن واهل الظاهر -

ص: 275

قال (باب من اعتق شركا في عبد وهو معسر)

ذكر فيه حديث مالك (عن نافع عن ابن عمرو الا فقد عتق منه ما عتق) ثم ذكر (ان الشافعي قال لبعض من ناظره أو للمناظرة موضع مع ثبوت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يطرح الاستسعاء في حديث نافع وعمران) ثم ذكر ما ملخصه

ص: 278

(ان المناظر قال قال ايوب ربما قال نافع عتق منه ما عتق وربما لم يقله واكبر ظنى انه شئ كان يقوله نافع برأيه فأجاب الشافعي بان مالكا احفظ وان غيره وافقه) - قلت - ليس في حديث نافع طرح الاستسعاء كما ذكر الشافعي بل هو

ص: 279

ساكت عنه وهو ثابت في موضع آخر على ما سيأتي ان شاء الله تعالى - ثم ذكر البيهقى حديثا في آخره (ورق منه مارق) - قلت - في سنده اسمعيل بن مرزوق قال الطحاوي في كتابه المسمى بمشكل الحديث ليس ممن يقطع بروايته وشيخه يحيى الغافقي المصرى ايضا متكلم فيه وقال ابن حزم اقدم بعضهم فزاد في هذا الخبر ورق منه ما رق - وهى موضوعة مكذوبة - قال باب المعسر يستسعى

ص: 280

ذكر فيه حديث سعيد بن أبى عروبة وجرير عن قتادة عن النضر عن بشير عن أبى هريرة وفيه الاستسعاء وعزاه إلى الصحيحين ثم قال (وكذا رواه الحجاج بن الحجاج وابان العطار وموسى بن خلف عن قتادة ثم ان الشافعي ضعف السعاية بوجوه - منها - ان شعبة وهشاما روياه عن قتادة وليس فيه استسعاء وهما احفظ - ومنها - انه سمع بعض اهل العلم يقول لو كان حديث سعيد منفردا لا يخالفه غيره ما كان ثابتا) ثم وجه البيهقى باشياء ورد بعضها فمنها (انه يحمل على انه قال ذلك لان سعيدا ينفرد به والحفاظ يتوقفون فيما ينفرد به لاختلاطه وقد وافقه غيره في رواية الاستسعاء) - قلت - تابع ابن أبى عروبة على روايته عن قتادة بن أبى صبيح رواه الحميدى عن ابن عيينة عن ابن أبى عروبة ويحيى بن أبى صبيح عن

ص: 281

قتادة كذلك وقد تقدم من كلام البيهقى ان الحجاج وابان وابن خلف وجرير بن حازم رووه عن قتادة كذلك وإذا سكت شعبة وهشام عن الاستسعاء لم يكن ذلك حجة على ابن أبى عروبة لانه ثقة وقد زاد عليهما شيئا فالقول قوله كيف وقد وافقه على ذلك جماعة وقال ابن حزم هذا خبر في غاية الصحة فلا يجوز الخروج عن الزيادة التى فيه وقد رواه عنه

يزيد بن هارون وعيسى بن يونس وجماعة كثيرة ذكرهم صاحب التمهيد ولم يختلفوا عليه في امر السعاية منهم عبدة بن سليمان وهو اثبت الناس سماعا من ابن أبى عروبة وقال صاحب الاستذكار وممن رواه عنه كذلك روح بن عبادة ويزيد بن زريع وعلى بن مسهر ويحيى بن سعيد ومحمد بن بكر ويحيى بن أبى عدى ولو كان هذا الحديث غير ثابت كما زعم الشافعي لما اخرجه الشيخان في صحيحيهما ثم قال البيهقى (ويوهن امر السعاية ان هما ما رواه عن قتادة فجعل السعاية من قول قتادة) - قلت - في المحلى لابن حزم صدق همام قاله قتادة مفتيا بما روى وصدق ابن ابى عروبة وجرير وابان بن موسى وغيرهم فاسندوه عن قتادة وقال شارح العمدة الذين لم يقولوا بالاستسعاء تعللوا في تضعيفه بتعللات لا تصير على النقد ولا يمكنهم الوفاء بمثلها في المواضع التى يحتاجون إلى الاستدلال فيها باحاديث يرد عليهم فيها مثل التعللات

ص: 282

ثم ذكر البيهقى حديثا (عن أبى قلابة عن رجل من بنى عذرة اعتق مملوكا) الحديث ثم قال (ذكره الشافعي فقال من حضره هو مرسل ولو كان موصولا كان عن رجل لم يسم ولا يعرف ولا يثبت حديثه) - قلت - كذا في نسختنا من السنن فان كان الكاتب لم يسقط شيئا فالظاهر ان هذا الرجل صحابي وقد مر غير مرة ان الصحابة لا تضرهم الجهالة فالحديث إذا مرفوع متصل وذكر المزى في اطرافه ان ابا داود اخرجه في مراسيله من حديث ابى قلابة عن رجل من عذرة ان رجلا منهم اعتق - ومن حديث أبى قلابة ان رجلا من بنى عذرة فذكره انتهى كلامه فعلى الوجه الاول في السند مجهول

ص: 283

ولكن ذكر هذا الحديث في المراسيل على الوجهين فيه نظر ثم قال البيهقى الامر بالسعاية ان ثبت في حديث بشير بن نهيك ففيه ما دل على ان الاختيار من جهة العبد فانه قال غير مشقوق عليه وفى الاجبار عليه مشقة عظيمة) ثم قال (وقد تأوله بعضهم بان يستسعى لسيده أي يستخدم له ولذلك قال غير مشقوق عليه أي لا يحمل من الخدمة فوق ما يلزم بحصة الرق) - قلت - لا وجه لقوله ان ثبت بعد ان اخرجه صاحبا الصحيحين وحسبك بذلك فانه اعلى درجات الصحيح عندهم وقال النووي في شرح مسلم قال العلماء معنى الاستسعاء ان العبد يكلف الاكتساب والطلب حتى يحصل قيمة نصيب الشريك الآخر فإذا دفعها إليه عتق هكذا فسره جمهور القائلين بالاستسعاء ومعنى غير مشقوق عليه أي لا يكلف ما يشق عليه وفى شرح العمدة استسعى العبد أي الزم السعي بما يفك بقية من الرق وشرط ذلك ان يكون غير مشقوق عليه وفى ذلك الحوالة على الاجتهاد والعمل بالظن انتهى كلامه وإذا فهمت معنى قوله غير مشقوق عليه عرفت ان قول البيهقى الاختيار

من جهة العبد زياده في الحديث لا حاجة إليها وما ذكره اول هذا الباب وعزاه إلى الصحيحين من قوله عليه السلام استسعى العبد في ثمن رقبته - يمنع التأويل الذى حكاه عن بعض الناس ان الاستسعاء هو خدمته لسيده وفى شرح مسلم للمازرى وقع في بعض الروايات الاستسعاء بالقيمة وهذه الرواية تمنع هذا التأويل أي تأويل الاستسعاء بأنه يستسعى في نصيب الذى لم يعتق أي يخدمه بقدر نصيبه -

ص: 284

قال (باب من يعتق بالملك)

ص: 288

ذكر فيه حديث (من ملك ذا رحم) من طريق محمد بن بكر عن حماد بن سلمة عن عاصم وقتادة عن الحسن عن سمرة ثم ذكره من حديث مسلم بن ابراهيم وموسى بن اسمعيل (ثنا حماد عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال موسى في موضع آخر عن سمرة فيما يحسب حماد) ثم علله (بان حمادا شك في ذكر سمرة) - قلت - قد تقدم ان محمد ابن بكر رواه عن حماد من غير هذا الشك وكذا اخرجه من طريقه النسائي وابن ماجه واخرجه النسائي ايضا من حديث حجاج وأبى داود وبهز وعبد الله يعنى ابن المبارك عن حماد وليس فيه الشك المذكور وكذا اخرجه احمد في مسنده من حديث أبى كامل ويزيد بن هارون عن حماد وكذا اخرجه الترمذي عن عبد الله بن معاوية الجمحى عن حماد وكذا رواه مسلم بن ابراهيم كما تقدم وكذا رواه موسى بن اسمعيل مرة ومن شك ليس بحجة على من لم يشك كيف والذين لم يشكوا جماعة وقد تقدم قريبا عن الشافعي نحو هذا في باب من اعتق شركا له في عبد وهو معسر ثم قال البيهقى وروى باسناد

ص: 289

آخر وهم فيه رواية ثم ذكره من حديث ضمرة بن ربيعة عن الثوري عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر ثم قال (قال سليمان يعنى الطبراني لم يروه عن سفيان الاضمرة) ثم قال البيهقى (المحفوظ بهذا الاسناد حديث نهى عن بيع الولاء وعن هبته وقد رواه أبو عمير يعنى عيسى بن محمد عن ضمرة مع الحديث الاول) - قلت - ليس انفراد ضمرة به دليلا على انه غير محفوظ ولا يوجب ذلك علة فيه لانه من الثقات المأمونين لم يكن بالشام رجل يشبهه كذا قال ابن حنبل وقال ابن سعد كان ثقة مأمونا لم يكن هناك افضل منه وقال أبو سعيد بن يونس كان فقيه اهل فلسطين في زمانه والحديث إذا انفرد به مثل هذا كان صحيحا ولا يضره تفرده فلا ادرى من اين وهم في هذا الحديث رواية كما زعم البيهقى - قال ابن حزم هذا خبر

صحيح تقوم به الحجة كل من رواته ثقات وإذا انفرد به ضمرة كان ماذا ودعوى ان اخطأ فيه باطل لانه دعوى بلا برهان وبقولنا من ملك ذا رحم محرم جمهور السلف وقال الشافعي لا يعتق الا من ولده من جهة اب أو ام أو من ولده هو كذلك ولا يعتق غير هؤلاء لا اخ ولا غيره وما نعلم احدا قاله قبل الشافعي ثم ذكر ما روى عن عمرو ابن مسعود ثم قال لا يعرف لهما من الصحابة مخالف وكذا ذكر الخطابى وقال هو مذهب اكثر اهل العلم وقال الحاكم في المستدرك ثنا أبو على الحسين بن على الحافظ - فذكر بسنده من طريق ضمرة حديث من ملك ذا رحم - ثم قال ثنا أبو على باسناده سواء ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته - ذكر عن أبى على الحافظ كلاما نسخه الكاتب وكان

ص: 290

يقتضى ان المتنين محفوظان ثم قال عن حديث من ملك ذا رحم صحيح على شرط الشيخين وشاهده الحديث الصحيح المحفوظ عن سمرة بن جندب ثم ذكره باسناده من طريق سمرة ورواية عيسى بن محمد الحديثين لا يقتضى توهين شئ منهما وقد اخرج النسائي عن عيسى بن محمد مضموما إلى آخر حديث من ملك ذا رحم محرم منه دون الحديث الآخر -

ص: 291

قال (باب من اعتق مملوكا له) ذكر فيه حديث النهى عن بيع الولاء وعن هبته ثم ذكر (عن الشافعي انا محمد بن الحسن عن يعقوب بن ابراهيم عن عبد الله ابن دينار عن ابن عمر أنه عليه السلام قال الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب) ثم ذكر (عن أبى بكر النيسابوري قال هذا خطأ لان الثقات لم يرووه هكذا وانما رواه الحسن مرسلا) ثم قال البيهقى (روى من اوجه اخر كلها ضعيفة) ثم

ص: 292

ذكره من وجوه وعللها ثم قال (وانما يروى هذا اللفظ مسندا كما قدمنا) - قلت - هذا الحديث بهذا اللفظ روى مرسلا من حديث الحسن وروى مسندا من حديث على كما ذكره البيهقى بعد ومن حديث ابن عمر كما ذكره من رواية يعقوب ابن ابراهيم عن عبد الله بن دينار عنه وكذا اخرجه الحاكم وقال صحيح الاسناد وخالفهما ابن حبان فقال في صحيحه انا أبو يعلى قرئ على بشر بن الوليد عن يعقوب بن ابراهيم عن عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عنه عليه السلام فذكره بلفظه وتابع بشرا على ذلك محمد بن الحسن فرواه عن أبى يوسف كذلك - قال البيهقى في كتاب المعرفة ورواه محمد بن الحسن في كتاب الولاء عن أبى يوسف عن عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر وهذا بخلاف ما ذكره هنا والحاكم

عن محمد وروى ايضا هذا الحديث عن عبد الله بن دينار سفيان الثوري وقد اخرجه البيهقى بعد في هذا الباب من حديثه ثم قال البيهقى (ورواه أبو حسان الزيادي عن يحيى بن سليم عن اسمعيل بن امية عن نافع عن ابن عمر عنه عليه السلام قال الولاء لحمة كلحمة النسب) ثم قال البيهقى (كان يحيى سئ الحفظ كثير الخطأ) - قلت - قد تابعه على هذه الرواية محمد بن مسلم الطائفي كذلك اخرجه الحاكم في المستدرك من حديثه ورأيت على حاشية هذا الكتاب اعني السنن ما صورته حاشية بخط الحافظ أبى القاسم بن عساكر هذا وهم منه رحمه الله انما هو محمد بن زياد بن عبيد الله الزيادي البصري وهو شيخ ابن

ص: 293

خزيمة يروى عنه كثيرا وليس بابى حسان الحسن ابن عثمان الزيادي والله اعلم وقد روى الحديث من وجه آخر بسند رجاله ثقات قال ابن جرير الطبري في تهذيب الآثار حدثنى موسى بن سهل الرملي ثنا محمد بن عيسى يعنى الطباع ثنا عبثر بن القاسم عن اسمعيل بن أبى خالد عن عبد الله بن أبى اوفى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب - وهذا كله يرد قول النيسابوري والبيهقي انما روى مرسلا وقول البيهقى (روى من اوجه اخر كلها ضعيفة) ثم قال (ويروى عمن دون النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكره من جهة عمرو على ثم ذكره من حديث على مرفوعا قلت - ذكر هذا الحديث بعد قوله ويروى عمن دون النبي صلى الله عليه وسلم سوء ترتيب والوجه ذكر حديث على هذا في اوائل الباب - قال باب من والى رجلا

ص: 294

ذكر في آخره (ان الشافعي قال وبين يعنى النبي صلى الله عليه وسلم في قوله انما الولاء لمن اعتق انه لا يكون الولاء الا لمن حسن اعتق) قلت في الصحيحين من حديث على وسعيد بن زيد ومن تولى قوما بغير اذن مواليه وفى صحيح مسلم من حديث جابر ولا يحل ان يتوالى رجل مسلم بغير اذنه وذكر البيهقى هذا الحديث فيما مضى في باب من في الديوان ومن ليس فيه في العاقلة سواء وفى ذلك دليل على ان له يتولى غير مولاه بغير اذنه (1) فدل على انه كان مولى له بغير العتاق إذ لو كان مولى له بالعتاق لم يجز أن يتولى غير هـ أذن له أو لم يأذن وحديث تميم ايضا عدل على وجود الولاء بغير العتق وكذا اللقيط وسنتكلم عليهما ان شاء الله تعالى -

(1) كذا ولعل الصواب - باذنه - ح -

ص: 295

قال (باب ما جاء في علة حديث تميم) ذكر من طريق يعقوب بن سفيان ثنا أبو نعيم ثنا عبد العزيز بن عمر عن عبد الله بن موهب سمعت تميما إلى آخره ثم قال (قال يعقوب هذا خطأ ابن موهب لم يسمع من تميم ولا لحقه) ثم اخرجه من طريق يعقوب عن عبد الله بن يوسف عن يحيى بن حمزة عن عبد العزيز عن ابن موهب عن قبيصة بن ذؤيب عن تميم ثم من طريق أبى داود ثنا يزيد بن خالد وهشام بن عمار ثنا يحيى بن حمزة عن عبد العزيز سمعت ابن موهب يحدث عمر بن عبد العزيز عن قبيصة قال هشام عن

ص: 296

تميم ثم قال البيهقى (فعاد الحديث مع ذكر قبيصة فيه إلى الارسال) ثم ذكر (ان الشافعي قال ابن موهب ليس بالمعروف عندنا ولا نعلمه لقى تميما ومثل هذا لا يثبت عندنا ولا عندك من قبل انه مجهول ولا اعلمه متصلا) - قلت - اخرجه الحاكم من طريق ابن موهب عن تميم ثم قال صحيح على شرط مسلم وعبد الله بن موهب بن زمعة مشهور وشاهده عن تميم حديث قبيصة ثم ذكر حديث قبيصة بسنده واخرج ابن أبى شيبة الحديث في المصنف عن وكيع عن عبد العزيز وصرح فيه بسماع ابن موهب من تميم كرواية أبى نعيم واخرجه ابن ماجه في سننه عن ابن أبى شيبة كذلك فهذان ثقتان جليلان صرحا في روايتهما بسماع ابن موهب من تميم وادخل يزيد بن خالد وهشام وابن يوسف بينهما قبيصة فان كان الامر كما ذكر أبو نعيم ووكيع حمل على انه سمع منه بواسطة وبدونها وان ثبت انه لم يسمع منه ولا لحقه فالواسطة وهو قبيصة ثقة ادرك زمان تميم بلا شك فعنعنته محمولة على الاتصال فلا ادرى ما معنى قول البيهقى فعاد الحديث مع ذكره إلى الارسال وقال صاحب الكمال ابن موهب ولاه عمر بن عبد العزيز قضاء فلسطين وروى عبد العزيز بن عمر والزهرى وابنه يزيد بن عبد الله وعبد الملك بن أبى جميلة وعمرو بن مهاجر وقال يعقوب بن سفيان ثنا أبو نعيم ثنا عبد العزيز ابن عمرو هو ثقة عن ابن موهب الهمداني وهو ثقة قال سمعت تميما وكذا ذكر الصريفينى في كتابه بخطه فدل ذلك على انه ليس بمجهول لا عينا ولا حالا ثم الظاهر ان الشافعي يخاطب محمد بن الحسن لانه المخالف له في هذه المسألة هو وأصحابه وقد عرف من مذهبهم ان الجهالة وعدم الاتصال لا يضران الحديث فلو سلموا له ذلك لكان الحديث ثابتا عندهم محتجا به فكيف يقول الشافعي ومثل هذا لا يثبت عندنا ولا عندك وفى التهذيب لابن جرير الطبري وروى خصيف عن مجاهد قال جاء رجل إلى عمر فقال ان رجلا اسلم على يدى ومات وترك الف درهم فلمن ميراثه قال أرأيت لو جنى جناية من كان يعقل

عنه قال انا قال فميراثه لك - ورواه مسروق عن ابن مسعود وقاله ابراهيم وابن المسيب والحسن ومكحول وعمر

ص: 297

ابن عبد العزيز وفى الاستذكار هو قول أبى حنيفة وصاحبيه وربيعة وقال يحيى بن سعيد في الكافر الحربى إذا اسلم على يد مسلم وروى عن عمر وعثمان وعلى وابن مسعود انهم اجازوا الموالاة وورثوا بها وقاله الليث وعن عطاء والزهرى ومكحول نحوه وعن ابن المسيب ايما رجل اسلم على يديه رجل فعقل عنه ورثه وان لم يعقل عنه لم يرثه وقال به طائفة وعند أبى حنيفة وأصحابه إذا اسلم على يديه ولم يعقل عنه ولم يواله لم يرثه ولم يعقل عنه وان والاه على ان يعقل عنه ويرثه ورثه وعقل عنه وهو قول الحكم وحماد وابراهيم وهذا كله إذا لم تكن له عصبة - قال (باب من قال له عليه ولاء يعنى المنبوذ) ذكر فيه (عن سنين أبى جميلة وقال وجدت منبوذا) إلى آخره ثم قال (اجاب عنه الشافعي بانه ليس مما يثبت مثله هو عن رجل ليس بالمعروف يعنى ابا جميلة) - قلت - هو من الصحابة اخرج له البخاري في المغازى من صحيحه حديثا عن النبي

ص: 298

صلى الله عليه وسلم وعده ابن حبان وابن منده وغيرهما فيهم ذكر جماعة انه شهد الفتح معه صلى الله عليه وسلم وقال ابن أبى حاتم روى عنه الزهري وزيد بن اسلم وقد ورد في الباب عن واثلة انه عليه السلام قال المرأة تحوز ثلاثة مواريث عتيقها ولقيطها وولدها الذى لا عنت عليه - صحح الحاكم اسناده وحسنه الترمذي وسكت عنه أبو داود فهو حسن عنده ايضا وقد تكلمنا عليه وفى كتاب الفرائض وقال أبو عمر ذكر ابن أبى شيبة ثنا حاتم بن اسمعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه قال قال على المنبوذ حر، فان حرب ان يوالى الذى التقطه والاه وان اجب ان يوالى غيره والاه - وذكر أبو بكر ثنا عمر بن هارون عن ابن جريج عن عطاء قال اللقيط يوالى من شاء وهو قول ابن شهاب وطائفة من اهل المدينة وقال ايضا ثنا جماد بن خالد عن ابن أبى ذئب عن الزهري ان عمر اعطى ميراث المنبوذ للذى كفله -

ص: 299

قال (باب الولاء للكبير)

ص: 303

ذكر فيه اثرا مرسلا عن ابن المسيب -

ثم قال (باب من قال من احرز الميراث احرز الولاء) ذكر فيه حديثا من رواية عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ثم قال (مرسل ابن المسيب اصح من رواية عمرو بن شعيب) قلت - حديث عمر وذكره صاحب التمهيد ثم قال صحيح حسن غريب قال يعقوب بن شيبة ما رأيت احدا من اصحابنا ممن ينظر في الحديث وسعى الرجال يقول في عمرو بن شعيب شيئا وحديثه صحيح وهو ثقة ثبت والاحاديث التى انكروا من حديثه انما هي لقوم ضعفاء رووها عنه وما روى عنه الثقات فصحيح قال وسمعت على بن المدينى يقول قد سمع ابوه شعيب من جده عبد الله قال على وعمر وعندنا ثقة وكتابه صحيح وقال البيهقى في باب الطلاق قبل النكاح

ص: 304

(قال ابن راهويه إذا كان الراوى عن عمر وثقة فهو كايوب عن نافع عن ابن عمر) وقال البخاري رأيت ابن حنبل وابن المدينى وابن راهويه والحميدي يحتجون بحديثه وذكر البيهقى في باب القطع في كل ماله ثمر حديثا من روايته (عن ابيه عن جده قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم في كم يقطع اليد) ثم قال في باب ما يكون حرزا وقد رويناه موصولا من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده وذكر نحوه في باب كراهية الزيادة على الثلاث في الوضوء فكيف يرجح مرسل ابن المسيب على حديث احتج به اكثر العلماء وصرح البيهقى باتصاله وقد ذكر البيهقى في رسالته إلى الجوينى ان الشافعي لم يخص مرسل ابن المسيب بالقبول بل يقبل مرسله ومرسل غيره من كبار التابعين كالحسن وابن سيرين وعطاء بن أبى رباح وسليمان بن يسار إذا اقترن بها ما يؤكدها من الاسباب وذكر ان الشافعي ترك عدة من مراسيل ابن المسيب لم يقترن بها ما يؤكدها أو عارضها ما هو اقوى منها كمرسله انه عليه السلام فرض زكاة الفطر مدين من حنطة وانه عليه السلام قال لا بأس بالتولية في الطعام قبل ان يستوفى وانه عليه السلام قال دية كل ذى عهد في عهده الف دينار وانه عليه السلام قال من ضرب اباه فاقتلوه -

ص: 305

قال (باب المدبر يجوز بيعه)

ص: 308

ذكر فيه حديث بيع المدبر من وجوه في بعضها بيعه مطلقا وفى بعضها ان سيده احتاج وفى بعضها (انه عليه السلام دفع الثمن إليه وقال إذا كان احدكم فقيرا فليبدأ بنفسه) - قلت - مذهب الشافعي حمل المطلق على المقيد فوجب ان لا يبيعه

إذا احتاج سيده كما سيذكره البيهقى عن طاوس وروى عن عطاء انه سئل أيبيع الرجل مدبرته فقال لا الا ان يحتاج إلى ثمنها وحكى الخطابى هذا المذهب عن الحسن

ص: 309

ثم ذكر البيهقى من حديث محمد بن طريف (عن ابن فضيل عن عبد الملك بن أبى سليمان عن عطاء عن جابر قال عليه السلام لا بأس ببيع خدمة المدبر إذا احتاج) ثم ذكر عن الدارقطني (انه خطأ من ابن طريف والصواب عن عبد الملك عن أبى جعفر مرسلا) - قلت - اعترض ابن القطان على هذا بما ملخصه انه ان كان فيه خطأ فهو عن ابن فضيل لانه الذى خولف فيه ولا يبعد أن يكون عند عبد الملك حديثان - احدهما - عن أبى جعفر مرسلا انه عليه السلام باع خدمة المدبر هكذا من فعله عليه السلام والآخر - عن عطاء عن جابر قال عليه السلام لا بأس ببيع خدمة المدبر - فرواه عبد الملك كذلك مرسلا ومسندا وليس من قصر به فلم يسنده حجة على من حفظه واسنده إذا كان ثقة وابن طريف وابن فضيل صدوقان مشهوران من اهل

ص: 311

العلم فلا ينبغى ان يخطأ واحد منهما ثم اخرجه البيهقى من وجهين - احدهما - من طريق عبد الملك - والثانى - من طريق الحكم بن عتيبة كلاهما عن أبى جعفر مرسلا ثم ذكر (ان الشافعي اجاب عنه بما ملخصه انه يروه عن أبى جعفر فيما علم الشافعي من ثبت حديثه ولو رواه من ثبت حديثه فهو منقطع يخالف المتصل الثابت) - قلت - قد تقدم انه رواه عن الحكم وهو ممن اخرج لهم الجماعة ورواه ايضا عبد الملك وهو ممن اخرج لهم مسلم فقد رواه من يثبت حديثه وتقدم ايضا انه روى مسندا ايضا من جهة ابن فضيل فزال انقطاعه والظاهر أن مراد الشافعي بالمتصل الثابت حديث جابر في بيع المدبر وقد اشار الشافعي إلى ذلك فيما بعد وحديث أبى جعفر لا يخالفه لان ذلك في بيع رقبته وهذا في بيع خدمته كما ذكره الشافعي فيما بعد

ص: 312

ويحتمل ان يراد ببيع الحدمة الاجارة كما روى عن جابر قال عليه السلام من كان له ارض فليزرعها أو يزارعها ولا يبيعوها قلت له يعنى الكراء قال نعم - ويمكن ان يحمل بيع المدبر على بيع خدمته فيتفق الحديثان -

ص: 313

قال (باب ولد المدبرة من غير سيدها) ذكر الشافعي فيهم قولين - احدهما انهم بمنزلتها يعتقون بعتقها ويرقون برقها ثم اخرج البيهقى ذلك عن جماعة من الصحابة

ص: 315

وغيرهم ثم قال (قال الشافعي - والقول الثاني - انهم مملوكون وقد قال هذا غير واحد من اهل العلم) - قلت - في نوادر الفقهاء لابن بنت نعيم اجمع الصحابة ان ما ولدت المدبرة في حال تدبيرها يعتقون بعتقها ويرقون برقها وانما جاء الاختلاف بعدهم وفى الاستذكار روى ذلك عن عثمان وابن مسعود وابن عمر وجابر ولا اعلم لهم مخالفا من الصحابة -

ص: 316

قال (باب من لم يكره كتابة عبده وان كان غير قوى ولا امين)

ص: 319

ذكر (فيه ان عمر كتب إلى عمير بن سعد انه من قبلك من المسلمين ان يكاتبوا ارقاءهم على مسألة الناس) - قلت - هذا الاثر غير مطابق للباب بل هو دال على انه يكره كتابة من لا حرفة له - قال (باب مكاتبة الرجل عبده أو امته على نجمين) ذكر فيه قول بريرة (كاتبوني على تسع اواقى في تسع سنين) ثم قال (وروينا في الحديث الثابت عن أبى هريرة انه عليه السلام نهى عن بيع الغرر وفى الكتابة الحالة غرر كبير (1) ثم ذكر عن عثمان انه كاتب مملوكا له على مائة الف على ان يعدها

(1) في السنن - كثير -

ص: 320

عدتين) - قلت - اطلاق قوله تعالى فكاتبوهم يدل على جواز الكتابة حالة ومؤجلة كالبيع والى هذا رجع ابن حزم واستدل بقضية سلمان وقد ذكرها البيهقى في الباب الذى بعد هذا الباب وبالكتابة حالة تصير له ذمة ويد على نفسه ويتوصل بذلك إلى الكسب بان يستقرض أو يوهب له أو يتصدق عليه كفقير اشترى شيئا ثبت الثمن في ذمته وفقره لا يقتضى تأجيله وقضية بريرة واقعة عين وقعت الكتابة فيها مؤجلة ولم يتعرض فيها للحالة لا بنفى ولا باثبات وكذا مكاتبة عثمان لمملوكه وقد مر في اوائل البيوع ان الغرر ما كان على خطر لا يدرى كالطير في الهواء والسمك في الماء وما لا يقدر على تسليمه وليست الكتابة الحاكة كذلك فلا نسلم ان فيها غررا ثم لو سلمنا ان هذه الادلة تدل على انه لا بد من التنجيم يكتفى نجم واحد فوجب ان تكون الكتابة على نجم وهو مذهب مالك والجمهور ذكره النووي في شرح مسلم فاشتراط

الشافعي النجمين يحتاج إلى دليل وفى الاستذكار اكثر اهل العلم يجيزونها على نجم واحد وفى نوادر الفقهاء لابن بنت نعيم اجمعوا على جواز الكتابة حالا الا الشافعي فلم يجوزها على اقل من نجمين - قال (باب من لم يعتقه حتى يكون) في الكتابة فإذا اديت فانت حر

ص: 321

- قلت - في نوادر الفقهاء لابن بنت نعيم اجمعوا على جوازها وان لم يذكر العتق بالاداء الا الشافعي قال لا يعتق حتى يقول ذلك أو يقول بعد العقد كانت نيته كذلك حينئذ -

ص: 322

قال (باب المكاتب عبد ما بقى عليه درهم)

ص: 323

قال في آخره (واختلفت الروايات فيه عن عمر) ثم ذكره من طريق معبد الجهنى عن عمر ثم من طريق القاسم بن عبد الرحمن بن جابر بن سمرة عن عمر ثم قال (القاسم لا يثبت سماعه من جابر) - قلت - تعليله الطريق الثانية بالانقطاع يوهم ان الاولى متصلة وليس كذلك بل هي ايضا منقطعة لان رواية معبد عن عمر مرسلة - قال (باب المكاتب يصيب حدا أو ميراثا) ذكر فيه حديث عكرمة عن ابن عباس عنه عليه السلام قال إذا اصاب المكاتب حدا أو ميراثا ورث بحساب ما عتق

ص: 325

منه ثم بين الاختلاف فيه ثم قال (وهذا المذهب انما يروى عن على وفى ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم نظر) - قلت رواية جماعة مرفوعة وهى زيادة فلا يضرهم رواية من وقفه ولهذا حسنه الترمذي ورواه صاحب المستدرك من وجهين وقال فيهما صحيح على شرط البخاري ثم رواه من وجه ثالث وقال صحيح الاسناد وقال ابن حزم خبر على وابن عباس في غاية الصحة وليت شعرى من اين وقع ان العدل إذا اسند الخبر واوقفه آخرا وارسله ان ذلك علة في الحديث هذا لا يوجبه نص ولا نظر ولا معقول -

ص: 326

قال (باب الحديث الذى روى في الاحتجاب) ذكر فيه حديث نبهان عن ام سلمة ثم ذكر (عن الشافعي انه لم ير من رضى من اهل العلم ثبته) ثم ذكر البيهقى (ان البخاري ومسلما لم يخرجه حديثه وكأنه لم يثبت عندهما عدالته أو لم يخرج من حد الجهالة برواية عدل عنه) - قلت - قد تقدم

ص: 327

مرارا انه لا يلزم من عدم تخريجهما عن شخص ان يكون ضعيفا وقد اخرج الترمذي هذا الحديث وقال حسن صحيح وقال الحاكم في المستدرك صحيح الاسناد واخرجه ابن حبان في صحيحه وذكر نبهان في الثقات من التابعين وقال ابن أبى حاتم في كتابه روى عنه الزهري ومحمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة سمعت أبى يقول ذلك - قال باب قوله تعالى (وآتوهم من مال الله) .

ص: 328

قلت - العجب من الشافعي كيف حمل الامر في قوله تعالى (فكاتبوهم -) على الندب وفى قوله تعالى (وآتوهم) على الوجوب ثم انه جعل المخاطبين بذلك موالى المكاتبين وليس الامر كذلك قال ابن جرير الطبري في التهذيب وفى حديث بريرة ايضا الدلالة على صحة قولنا في تأويل قوله تعالى (وآتوهم من مال الله) انه يعنى به اهل الاموال الذين وجبت في اموالهم الصدقات فأمرهم الله تعالى باعطاء المكاتبين منها ما فرض فيها بقوله تعالى (وفى الرقاب) ولولا ذلك لم تكن بريرة تسأل عائشة ولا ضرورة لها من امكان عجزها عن الكتابة إذا لم تجد سبيلا إلى الاداء والرجوع إلى ما كانت عليه من وجوب نفقتها على مواليها ولكنها لما علمت ان الله فرض في اموال اهل الاموال لمن كان بمثل حالها حقا بقوله تعالى (وآتوهم من مال الله الذى آتاكم) وبقوله (وفى الرقاب) تعرضت لطلب ذلك وفى ذلك دلالة بينة على ان المراد بقوله تعالى (وآتوهم) اهل الاموال والدلالة على خطأ من زعم ان قوله تعالى (وآتوهم) يعنى به موالى المكاتبين خاصة دون سائر الناس غيرهم وانهم امروا ان يضعوا عنهم من كتابتهم ولو كان كما قالوا لقال ضعوا عنهم من كتابتهم ولو كان امرا باعطائهم من مال كتابتهم لقال من مال الله الذى آتاكم منهم فإذ لم يكن ذلك محصورا على مواليهم كان معلوما انه خطاب لذوى الاموال بايتائهم ما فرض الله لهم في اموالهم - وقال أبو بكر الرازي الحط من بدل الكتابة لا يسمى ايتاء لان الايتاء في

ص: 329

الحقيقة هو الاعطاء ومن ابرأ انسانا من مال عليه لا يقال انه اعطاه شيئا وايضا فانه تعالى امرنا ان نؤتيهم مما آتانا الله وما في

ذمة المكاتب من مال الكتابة لهم لم يؤت بعد لان الايتاء هو الاعطاء وانه يقتضى القبض وذلك غير مقبوض فلا يقع عليه الاسم انتهى كلامه - ولو سلمنا ان المراد بذلك الموالى فالامر محمول على الندب كما فعل الشافعي في قوله تعالى فكاتبوهم وكما فعل هو وغيره في الامر بالاشهاد على البيع والكتابة وقد قالت بريرة كاتبت اهلي على تسع اواقى وقالت عائشة ان احب اهلك ان اعدها لهم فلو كان الحط واجبا لقال عليه السلام عليها اقل من ذلك لان عليهم ان يحطوا عنها ولا خبر عائشة بسقوط البعض عنها وفى الصحيح ان جويرية جاءت النبي صلى الله عليه وسلم تستعينه في كتابتها فقال عليه السلام أقضى عنك كتابتك فدل على وجوب الجميع عليها دون حطيطة لها منه واعان عليه السلام سلمان على كتابته ولم يأخذ مولاه بحط شئ منها وقد تقدم في باب الكتابة على نجمين (ان عثمان كاتب مملوكا له على مائة الف وقال والله لا اغضك منها درهما) وما ذكره البيهقى في هذا الباب (عن جماعة من الصحابة وغيرهم انهم وضعوا شيئا من الكتابة) فليس في شئ منه انهم كانوا يرون ذلك واجبا عليهم فيحمل على انهم فعلوا ذلك على سبيل الندب والفضل ويدل على ذلك ما ذكره البيهقى في آخر الباب (عن ابن سيرين قال كان يعجبهم ان يدع الرجل لمكاتبه طائفة من مكاتبته)

ص: 330

قال (باب موت المكاتب) ذكر فيه (عن ابن جريج قلت لعطاء المكاتب يموت وله ولد احرار ويدع اكثر مما بقى عليه من كتابته قال يقضى عنه ما بقى من كتابته وما كان من فضل فلبنيه قلت أبلغك هذا عن احد؟ قال زعموا ان على بن أبى طالب كان يقضى به) ثم ذكر (عن طاوس قال يقضى عنه ما عليه ثم لبنيه ما بقى وقال عمرو بن دينار ما اراه لبنيه قال الشافعي يعنى انه لسيده وبقول عمرو نقول فاما ما روى عن عطاء انه بلغه عن على فهو روى عنه انه كان يقول يعتق عنه بقدر ما ادى ولا ادرى أثبت عنه ام لا) - قلت - ما ذكره عطاء اولا عن على روى من وجه آخر نحوه قال ابن أبى شيبة ثنا أبو الاحوص عن سماك عن قابوس بن أبى المخارق عن ابيه قال بعث على محمد بن أبى بكر على مصر فكتب إليه يسأله عن مكاتب مات وترك مالا وولدا فكتب إليه ان كان ترك وفاء لمكاتبته يدعى مواليه فيستوفون وما بقى كان ميراثا لولده - ورواه عبد الرزاق في مصنفه عن الثوري واسرائيل عن سماك مثل ذلك - وقال الخطابى هو قول عطاء وطاوس والحسن وقال مالك نحوا من ذلك وفى المحلى لابن حزم ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال إذا كان للمكاتب اولاد معه في كتابته (1) واولاده ليسوا معه في كتابته فانه يؤدى ما بقى من كتابته ثم يقسم ولده جميعا ما بقى من ماله على فرائضهم

قال وبه يقول معبد والحسن البصري وابن سيرين والنخعي والشعبى وعمرو بن دينار والثوري وأبو حنيفة والحسن ابن حى واسحاق بن راهويه انتهى كلامه وهو خلاف ما ذكره البيهقى عن عمرو بن دينار ولابي داود عن ام سلمة قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان لاحدا كن مكاتب وكان عنده ما يؤدى فلتحتجب منه - قال الخطابى في هذا كالدلالة على انه إذا مات وترك الوفاء بكتابته كان حرا - وروى مالك في الموطأ عن حميد بن قيس ان مكاتبا كان لابن

(1) كذا

ص: 331

المتوكل هلك بمكة وترك عليه بقية من كتابته وديونا للناس وترك ابنته فأشكل على عامل مكة القضاء فيه فكتب إليه عبد الملك ان ابدأ بالناس ثم اقض ما بقى من كتابته ثم اقسم ما بقى من ماله بين ابنته ومولاه - وقال صاحب الاستذكار محفوظ من وجوه ان ابنته كانت حرة وقال ابن جريج قال لى عمر وبن دينار ما اراه كله الا لابنته وقال أبو عمر ذهب في ما ذكره البيهقى عن عمرو وقول الشافعي لا ادرى أثبت عنه ام لا الظاهر انه راجع إلى قول على يعتق عنه بقدر ما ادى - وهو ثابت عنه ذكره ابن حزم من حديث الشعبى وعكرمة والحكم عنه بطرق جيدة - ثم ذكر البيهقى اثر معاوية وفى طريقه (رجل عن معبد أن معاوية) إلى آخره - قلت - قد جاء بسند جيد ليس فيه هذا المجهول فقال عبد الرزاق في مصنفه عن قتادة عن معبد الجهنى قال سألني عبد الملك بن مروان عن المكاتب يموت وله ولد احرار وله مال اكثر مما بقى فقلت قضى فيها عمر بن الخطاب ومعاوية بقضائين وقضاء معاوية فيها احب إلى من قضاء عمر قال ولم؟ قلت لان داود كان خيرا من سليمان ففهمها سليمان قضى عمر أن ماله كله لسيده وقضى معاوية ان سيده يعطى بقية كتابته ثم ما بقى فهو لولده الاحرار -

ص: 332

قال (باب تعجيل الكتابة) ذكر فيه من طريق يحيى بن بكر حدثنى عبد الله بن عبد العزيز الليثى عن سعيد المقبرى عن ابيه إلى آخره ثم قال (قال

ص: 334

أبو بكر النيسابوري وهو احد رواته هذا حديث حسن) - قلت - سكت عنه البيهقى وكيف يكون حسنا والليثي المذكور فيه ذكره الذهبي في كتاب الضعفاء له وقال ضعفوه -

ص: 335

قال (باب المكاتب يجوز بيعه في حالين) ذكر فيه (عن مالك حدثنى يحيى بن سعيد عن عمرة ان بريرة جاءت تستعين عائشة) ثم عزاه إلى البخاري ثم قال

ص: 336

(ارسله مالك في اكثر الروايات عنه) - قلت - هذا الحديث كله ليس بمرسل بل اوله مرسل وآخره مسند وهو وقوله قال مالك قال يحيى فزعمت عمرة ان عائشة ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يمنعك ذلك إلى آخره ثم ذكر (عن الشافعي انه قال حديث عمرة عن عائشة اثبت من حديث هشام وأحسبه غلط في قوله واشترطي لهم الولاء وأحسب ان عائشة كانت شرطت ذلك لهم بغير امره صلى الله عليه وسلم وهى ترى ذلك يجوز فأعلمها انها ان اعتقتها فالولاء لها وقال لا يمنك عنها ما تقدم من شرطك ولا ارى امرها تشترط لهم ما لا يجوز) - قلت - سنتكلم

ص: 337

على هذا آخر الباب ان شاء الله تعالى ثم ذكر البيهقى من طريق شعبة (سمعت عبد الرحمن بن القاسم سمعت القاسم يحدث عن عائشة انها ارادت ان تشترى بريرة) إلى آخره ثم (قال رواه مسلم) - قلت - ورواه البخاري ايضا في الهبة

ص: 338

عن محمد بن بشار عن غندر عن شعبة - ثم ذكر البيهقى من طريق الاسود عن عائشة وفى آخره (وكان زوجها حرا) ثم قال (وقد بينا في كتاب النكاح ان ذلك من قول الاسود) - قلت - قد تكلمنا عليه هناك - ثم ذكره من حديث عبد الواحد بن ايمن عن ابيه عن عائشة وفيه اشتراط اهلها الولاء ثم قال (وهذه الرواية قريبة من رواية هشام) قلت - في هذه الرواية ان اهلها اشترطوا الولاء وفى رواية هشام انه عليه السلام امر عائشة ان تشترط لهم الولاء فليست

ص: 339

بقريبة من رواية هشام بل مخالفة لها ثم ذكر عن الشافعي (انه قال اشترطي لهم الولاء معناه اشترطي عليهم قال الله تعالى اولائك لهم اللعنة - أي عليهم) ثم قال البيهقى (وفى صحة هذه اللفظة نظر - قلت - قد ذكر البيهقى حديث هشام في اول هذا الباب وعزاه إلى الصحيحين وقد ذكرنا فيما تقدم في باب المعسر يستعسى ان ذلك اعلى درجات الصحيح عندهم وهذه اللفظة مذكورة في حديث هشام كما مر فلا نظر إذا في صحتها كما زعم البيهقى ولو غلط هشام كما زعم

الشافعي أو لا لما خرج الحديث صاحبا الصحيح فالوجه إذا تأويل الحديث كما فعل الشافعي اولا وثانيا لارده والله اعلم -

ص: 340

قال (باب الرجل يطأ امته ثم تلد له)

ص: 342

ذكر فيه (عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن عمر أنه نهى عن بيع امهات الاولاد) إلى آخره ثم قال (هكذا رواية الجماعة وغلط بعض الرواية عن عبد الله بن دينار فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو وهم لا يحل ذكره) - قلت - اخرجه الدارقطني في سننه مرفوعا من حديث يونس بن محمد عن عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر وذكره ابن القطان في باب الاحاديث التى ضعفها عبد الحق وعند ابن القطان انها صحيحة أو حسنة قال ابن القطان وعندي

ص: 343

ان الذى يسنده ثقة خير من الذى وقفه ثم ذكر البيهقى حديث (اعتقها ولدها من جهة حسين بن عبد الله وابن أبى حسين كلاهما عن عكرمة عن ابن عباس) ثم قال (ولحديث عكرمة علة عجيبة) ثم ذكر (عن سعيد بن مسروق عن عكرمة عن عمر قال اعتقها ولدها وان كان سقطا) ثم ذكر (عن خصيف عن ابن عباس قال عمر (فذكر نحوه ثم قال (فعاد الحديث إلى عمر) ثم جعله الصحيح - قلت - هاتان قضيتان مختلفتان لفظا روى عكرمة احداهما مرفوعة والاخرى موقوعة فلا تغلل

ص: 346

احداهما بالاخرى وقد اخرج الحاكم في المستدرك الرواية المرفوعة وقال صحيح الاسناد ثم ذكر لها متابعة واخرجه ابن حبان من حديث أبى عاصم عن ابى بكر النهشلي عن حسين والنهشلي اخرج له مسلم ووثقه جماعة وقد تقدم ذكره في باب من لم يذكر الرفع الا في الافتتاح - وقد جاء للحديث متابعة من وجه آخر بسند جيد قال ابن حرم روينا من طريق قاسم بن اصبغ ثنا مصعب بن محمد ثنا عبيد الله بن عمر هو الرق عن عبد الكريم الجزرى عن عكرمة عن ابن عباس قال لما ولدت مارية ام ابراهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقها ولدها - ثم قال ابن حزم هذا خبر جيد السند كل رواته ثقه وقال في كتاب البيوع صحيح السند ثم ذكر البيهقى (ان بعض أصحابهم احتج بحديث الخدرى ان رجلا قال يا رسول الله انا نصيب سبيا فنحب الاثمان فكيف ترى في العزل) الحديث ثم قال (قالوا فلولا ان الاستيلاد يمنع نقل الملك والا لم يكن لعزلهم محبة للاثمان فائدة) - قلت - سكوت البيهقى عن هذا الاستدلال دليل على رضاه به وقد اعترض عليه صاحب

عن عكرمة عن ابن عباس) ثم قال (ولحديث عكرمة علة عجيبة) ثم ذكر (عن سعيد بن مسروق عن عكرمة عن عمر قال اعتقها ولدها وان كان سقطا) ثم ذكر (عن خصيف عن ابن عباس قال عمر (فذكر نحوه ثم قال (فعاد الحديث إلى عمر) ثم جعله الصحيح - قلت - هاتان قضيتان مختلفتان لفظا روى عكرمة احداهما مرفوعة والاخرى موقوعة فلا تغلل

ص: 347

احداهما بالاخرى وقد اخرج الحاكم في المستدرك الرواية المرفوعة وقال صحيح الاسناد ثم ذكر لها متابعة واخرجه ابن حبان من حديث أبى عاصم عن ابى بكر النهشلي عن حسين والنهشلي اخرج له مسلم ووثقه جماعة وقد تقدم ذكره في باب من لم يذكر الرفع الا في الافتتاح - وقد جاء للحديث متابعة من وجه آخر بسند جيد قال ابن حرم روينا من طريق قاسم بن اصبغ ثنا مصعب بن محمد ثنا عبيد الله بن عمر هو الرق عن عبد الكريم الجزرى عن عكرمة عن ابن عباس قال لما ولدت مارية ام ابراهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقها ولدها - ثم قال ابن حزم هذا خبر جيد السند كل رواته ثقه وقال في كتاب البيوع صحيح السند ثم ذكر البيهقى (ان بعض أصحابهم احتج بحديث الخدرى ان رجلا قال يا رسول الله انا نصيب سبيا فنحب الاثمان فكيف ترى في العزل) الحديث ثم قال (قالوا فلولا ان الاستيلاد يمنع نقل الملك والا لم يكن لعزلهم محبة للاثمان فائدة) - قلت - سكوت البيهقى عن هذا الاستدلال دليل على رضاه به وقد اعترض عليه صاحب الاستذكار بان الامة مجتمعة على انه لا يجوز بيعها وهى حامل وممكن ان يريد واتعجيل البيع والفداء وخشوا ان لم يعزلوا ان يحملن منهم فارادوا العزل ولم يعرفوا جوازه فسألوه عليه السلام عنه -

ص: 347

قال (باب عدة ام الولد)

ص: 349

ذكر في آخره عن (جماعة ان المشتراة التى لم تحض تستبرأ بثلاثة اشهر) - قلت - ذكر هذه المسألة في هذا الباب غير مناسب وقد ذكرها البيهقى فيما تقدم في اواخر ابواب العدة - نجزت هذه الفوائد والله المسئول ان يجزينا بفضله على اجمل العوائد - بحمد الله تعالى تم طبع كتاب الجوهر النقى وكان الطبع عن النسخة التى طبعت بهذه المطبعة سنة 1316 وكان طبع تلك الطبعة عن نسخة خطية في ملك مولانا العلامة محمد انوار الله ثم قوبلت بعد ذلك بالنسخة المحفوظة في مكتبة رياسة رامفور - وقد تحرينا في هذه الطبعة زيادة التصحيح بقدر الامكان والحمد لله رب العالمين وصلى الله على خاتم انبيائه سيدنا محمد وآله واصحابه وسلم -

ص: 350