الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الجوهر النقي - المارديني ج 5
الجوهر النقي
المارديني ج 5
ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا..الجزء الخامس الجوهر النقي للعلامة علاء الدين بن علي بن عثمان المارديني الشهير بابن التركماني المتوفي سنة خمس وأربعين وسبع مائة دار الفكر
قال (باب ما يدل على انه عليه السلام احرم احراما مطلقا ذكر فيه (عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لا يذكر حجا ولا عمرة) الحديث
ثم قال (رواه البخاري في الصحيح عن محمد يقال انه ابن يحيى عن محاضر) - قلت - اخرج البخاري في صحيحه حديث حاضت صفية عن عمر بن حفص عن ابيه عن الاعمش به ثم قال وزادني محمد عن محاضر عن الاعمش باسناده قلت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكر الا الحج فذكر الحديث اتم من الاول وقال أبو على الغساني في تقييد المهمل نسبه ابن السكن محمد بن سلام -
قال (باب من اختار القران) ذكر فيه (ان ابن عمر انكر على انس رواية القران وقال ان انسا كان يدخل على النساء وهن مكشفات الرؤس) إلى آخره - قلت - انكر ابن حزم ان يكون ابن عمر قال هذا وقال كيف يجوز ان يقول هذا وهو لا يزيد على انس
الا عاما واحد الان انسا لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كان عمره عشر سنين وخدم النبي صلى الله عليه وسلم عشرا فكان عمره يوم مات صلى الله عليه وسلم عشرين سنة وعمر ابن عمر عند ذلك احد وعشرين سنة
لانه عرض يوم الخندق وهو ابن خمس عشرة وكان الخندق في الرابعة والباقي بعد ذلك ست سنين فإذا اضيفت إلى خمس عشرة صار الكل احدى وعشرين فذلك عمر ابن عمر عند موت النبي صلى الله عليه وسلم وكيف يقال ان انسا كان يدخل عليهن عام حجة الوداع وهن مكشفات الرؤس وانس اول من حجبه النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك باربع سنين ثم اوضح ابن حزم ذلك وبسطه فمن اراد ذلك فلينظره في حجة الوداع له على ان ابن عمر ايضا روى القران ذكره ابن حزم وعنه انه اختاره وفي الصحيح عنه انه قال اشهدكم اني قد اوجبت الحج مع العمرة وفي موطأ مالك عن صدقة بن يسار ان رجلا من اهل اليمن قال لابن عمر اني قدمت
بعمرة فقال لو كنت معك لامرتك ان تقرن إلى آخره ثم ذكر البيهقي حديث وهيب (عن ايوب عن ابي قلابة عن انس اهل عليه السلام بحج وعمرة واهل الناس بهما) الحديث ثم قال (ورواه حماد بن زيد عن ايوب يعنى عن ابي قلابة فاضاف ذلك إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم ثم اسند البيهقي ذلك ولفظه)(قال انس وسمعتهم يصرخون بهما جميعا الحج والعمرة) ثم قال البيهقي (قال سليمان يعنى ابن حرب سمع أبو قلابة هذا من انس وهو فقيه وروى حميد ويحيى بن ابي اسحق عن انس سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يلبى بعمرة وحج قال ولم يحفظا انما الصحيح ما قال أبو قلابة انه عليه السلام افرد وقد جمع بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بين الحج والعمرة فانما سمع انس اولئك الذين جمعوا بينهما هذا الكلام أو نحوه) قال البيهقي (وقد رواه جماعة عن انس كما رواه يحيى بن أبي اسحاق ورواه وهيب عن ايوب فالاشتباه وقع لانس لا لمن دونه ويحتمل ان يكون سمعه صلى الله عليه وسلم يعلم غيره كيف يهل
بالقران لا لانه يهل بهما عن نفسه والله اعلم) قلت قول انس رضى الله عنه يصرخون بهما يندرج فيه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه كما صرح به في الرواية الاولى حيث قال واهل الناس بهما وفي هذا جمع بين الروايتين فقول البيهقي اضاف ذلك إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم دعوى مخالفة للظاهر واثبات للتحالف بين الروايتين بلا ضرورة وقول سليمان لم يحفظا قول لا دليل عليه بل حفظ (1) وتابعهما على ذلك جماعة كما ذكره البيهقي وذكر ابن حزم في حجة الوداع هذا الحديث من عدة طرق ثم قال فهؤلاء ستة عشر من الثقات كلهم متفقون على أنس على ان لفظ النبي صلى الله عليه وسلم كان اهلا لا بحجة وعمرة معا انتهى كلامه وعلى تقدير؟؟ بين الروايتين فرواية هؤلاء الجماعة اولى ولم يرو
أبو قلابة الافراد اصلا فيما علمنا فضلا عن ان يكون ذلك هو الصحيح كما زعم سليمان بل الذى في الصحيح انه روى القران كما تقدم وقد صرح هؤلاء الجماعة عن انس انه سمع ذلك منه صلى الله عليه وسلم فانتفى قول سليمان انما سمعه من بعض اصحابه وقول البيهقي (الاشتباه وقع لانس) جرأة على صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتغليط له بلا دليل قوله (يحتمل ان يكون سمعه يعلم غيره) رد للحديث الصحيح بمجرد احتمال بعيد يمكن ان يقال مثله في رواية من روى
انه عليه السلام افرد أو تمتع وكيف يصح ذلك مع قوله سمعته عليه السلام يلبى بعمرة وحج وحكى ابن حزم عن الشافعي ان جابرا كان احسن الصحابة اقتصاصا للحديث في حجة الوداع وجعل ذلك ترجيحا لروايته ثم رد عليه ابن حزم بما ملخصه انه وان كان كذلك فقد وصف نفسه انه كان في كثرة زحام بقوله نظرت إلى مد بصرى بين يديه من راكب وماش وعن يمينه مثل ذلك وعن يساره مثل ذلك وعائشة حينئذ في هودجها مع النساء وانس في ذلك اليوم كما أخبر رديف أبي طلحة إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم يرى ان رجله تمس غرز النبي صلى الله عليه وسلم فمن اولى بحفظ كلامه من كان أقرب إليه ولصيقه ليس بينه وبينه احد أو من كان على بعد منه وفى زحام شديد - ثم ذكر البيهقي حديث أنس (اعتمر عليه السلام اربع عمر) إلى آخره ثم قال (وقد روى عن غير أنس وفي ثبوته نظر) ثم اخرجه من طريق أبي داود من حديث أبي اسحاق (عن مجاهد سئل ابن عمر) الحديث وفيه (ان عائشة قالت اعتمر عليه السلام ثلاثا سوى التي قرنها في حجة الوداع) ثم قال (الرواية الثابتة عن مجاهد عن منصور ليس فيها هذا) قلت اسناد حديث ابي داود صحيح جليل على شرط البخاري وليس من ترك ذكر شئ حجة على من ذكره قال البيهقي (وقد روى عن ابى اسحاق عن البراء بن عازب وليس بمحفوظ ثم اخرجه من حديث مالك بن يحيى (عن يزيد بن هارون عن زكريا بن ابي زائدة عن ابي اسحاق) قلت اخرجه أبو عمر في التمهيد من حديث احمد بن حنبل عن يزيد بن هارون بسنده وهذا سند صحيح قال البيهقي (وقد روى من حديث جابر وليس صحيح) ثم اخرجه وحكى (عن الترمذي انه سأل عنه البخاري فقال خطأ) - قلت - اخرجه شيخ البيهقي الحاكم في مستدركه وقال صحيح على شرط مسلم وذكره
الترمذي وحكى عن البخاري انه لم يعرفه قال ورأيته لا يعده محفوظا - ثم رواه البيهقي من وجه آخر وفي سنده داود بن عبد الرحمن العطار فحكى عن البخاري انه قال فيه صدوق ربما يهم في الشئ - قلت - هذا الحديث ايضا اخرجه أبو داود
بسند صحيح واخرجه الحاكم في مستدركه وقال صحيح الاسناد وداود هذا ثقة اخرج له في الصحيحين وبقية الكتب الستة وما رأيت احدا ذكر هذا الكلام الذي حكاه البيهقي عن البخاري ولا ذكره البخاري في تاريخه وذكره ابن حبان في كتابه في الثقات وقال كان متقنا من فقهاء اهل الكوفة ومحدثيهم فظهر بهذا ان الحديث ثابت عن غير انس ولا نظر فيه وفي مسند الشافعي عن عطاء انه عليه السلام سعى في عمره كلهن الاربع بالبيت والصفا والمروة وقال ابن الاثير في شرح البخاري الذي صح وتعاضدت به الاحاديث انه عليه السلام احرم باربع عمر - الاولى - عام الحديبية سنة ست الثانية - عمرة القضاء سنة سبع - الثالثة عمرة الجعرانة سنة ثمان - الرابعة - التي مع حجته سنة عشر (وفي الاستذكار) وقد روى بمثل ما قال ابن شهاب ان عمره كلها كانت في ذي القعدة الا عمرته التي كانت مع حجته آثار مرفوعة من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وغيره - ثم ذكر البيهقي - حديث حفصة (ولم تحل انت من عمرتك) ثم قال (قال الشافعي يعنى من احرامك الذي ابتدأته وهم بنية واحدة والله اعلم فقال لبدت رأسي وقلدت هديى فلا احل حتى انحر يعنى والله اعلم وحتى يحل الحاج لان القضاء نزل عليه ان يجعل من كان معه هدى احرامه حجا) - قلت - في هذا الكلام نظر وفي شرح مسلم للنووي هذا الحديث دليل للمذهب الصحيح المختار الذي قد قدمناه واضحا بدلائله في الابواب السابقة مرات انه عليه السلام كان قارنا في حجة الوداع فقولها من عمرتك اي العمرة المضمونة إلى الحج وقد تأوله من يقول بالافراد تأويلات ضعيفة ثم ذكر بعضها ثم قال (وكل هذا ضعيف والصحيح ما سبق) وقال أبو عمر في التمهيد حديث حفصة ينفى انه عليه السلام كان مفردا وحكمه كحكم سائر الاحاديث في انه عليه السلام قرن أو تمتع وقال الخطابي في المعلم وهذا الحديث
سيتبين لك انه قد كانت هناك عمرة ولكنه ادخل عليها حجة فصار بذلك قارنا وقال الطحاوي دل هذا الحديث انه عليه السلام كان متمتعا لان الهدى لا يمنع من الا حلال الا في المتعة هذا ان كان قال ذلك بعد طوافه للعمرة وان كان قاله قبل ذلك ولم يطف حتى احرم بالحج صار قارنا وعلى ايهما كان فقد نفى قول من قال كان عليه السلام مفردا بالحج - ثم ذكر البيهقي الحديث من رواية موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن حفصة ثم قال (وكذا رواه شعيب بن ابي حمزة عن نافع لم يذكر فيه العمرة) - قلت - ذكر أبو عمر أن بعض الناس سئل عن هذا الحديث فزعم انه لم يقل احد عن نافع ولم تحل انت من عمرتك الا مالك ثم رد عليه أبو عمر بان جماعة قالوا ذلك عن نافع منهم مالك وعبيد الله بن عمر وايوب السختياني وهؤلاء حفاظ اصحاب نافع والحجة على من خالفهم ولو زاد ذلك مالك وحده لكان مقبولا لحفظه وفقهه واتقانه فكيف وقد تابعه من ذكرنا
ولكن المسئول لما رأى حديث حفصة يوجب انه عليه السلام كان متمتعا أو قارنا ولا بد من احدى الحالتين دفعه بما لا وجه له ولو جوز دفع حديث حفصه بمثل هذا الخطل كيف يصنع باحاديث المتعة والقران (وقال في الاستذكار) الاولى بذوى الانصاف ان لا يشكوا في حديث حفصة انه دال على انه عليه السلام كان قارنا مع ما يشهد له من حديث انس وغيره ثم ذكر أبو عمر قوله عليه السلام سقت الهدى وقرنت ثم قال وليس هو يوجد عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه صحيح اخبار عن نفسه انه افرد ولا انه تمتع وانما يوجد عن غيره اضافة ذلك إليه فيما يحتمل التأويل وهذا اللفظ يرفع الاشكال ويدفع الاحتمال - ثم ذكر البيهقي حديث علي بن المبارك (عن يحيى بن ابي كثير عن عكرمة عن ابن عباس عن عمر حديث اتاني جبرئيل) وفي آخره (وقل عمرة في حجة) ثم قال (كذا قال ابن المبارك عن يحيى وخالفه الاوزاعي في اكثر الروايات عنه فقال وقال عمرة في حجة) ثم اخرجه كذلك من حديث الوليد بن مسلم وبشر بن بكر عن لاوزاعي ثم قال (وكذا قاله شعيب بن اسحاق ومسكين بن بكير عن الاوزاعي فيكون ذلك اذنافي ادخال العمرة على الحج لا انه امر
النبي عليه السلام بذلك في نفسه) قلت - اخرجه البخاري في الحج من حديث بشر بن بكر والوليد بن مسلم وفي كتاب المزارعة من حديث شعيب بن اسحاق كلهم عن الاوزاعي ولفظه وقل عمرة في حجة واخرجه أبو داود كذلك من حديث مسكين بن بكير وابن ماجه كذلك من حديث محمد بن مصعب والوليد بن مسلم كلهم عن الاوزاعي ورواه احمد في مسنده كذلك عن الوليد بن مسلم عن الاوزاعي وهذا اولى من رواية من قال وقال عمرة لان الملك لا يلبى وانما يعلم التلبية ولو صحت تلك الرواية نوفق؟ بينهما ونقول المراد قال قل فاختصره الراوى - ثم ذكر البيهقي حديث عمران بن حصين ثم قال (قوله جمع بين حج وعمرة ان كان الراوى حفظه يحتمل ان يكون المراد اذنه فيه وامره بعض اصحابه بذلك) - قلت - لاوجه لقوله (ان كان الراوى حفظه) بعد صحة الحديث والتأويل الذي ذكره في غاية البعد والمخالفة للظاهر من غير ضرورة - ثم ذكر حديث قدوم على من طريق البراء وفيه (قد سقت الهدى وقرنت) ثم ذكره من طريق انس وفيه (لولا ان معي الهدى لا حللت) ثم قال (وفيه وفي حديث جابر جعل العلة في امتناعه من التحلل كون الهدى معه والقارن لا يحل من احرامه حتى يحل منهما سواء كان معه هدى أو لم يكن ودل ذلك على خطأ تلك اللفظ) - قلت الحديث الاول يقتضي القران وقد ايده ما اخرجه ابن حبان في صحيحه من حديث النزال بن سبرة ثنا علي بن ابن طالب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة حاجا
وخرجت انا من اليمن قلت لبيك اهلالا كاهلال النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم فانى اهللت بالعمرة والحج جميعا والحديث الثاني ينفى الا فراد لان الهدى لا يمنع المفرد من الا حلال فانتفى كونه عليه السلام مفردا فالحديث حجة على من اختار الافراد - قال (باب من اختار التمتع)
ذكر فيه حديث ابن عمر في التمتع وفيه (ثم لم يحلل من شئ حرم منه حتى قضى حجه وهديه) ثم ذكر عن عائشة مثله
ثم قال (وحيث لم يتحلل من احرامه حتى فرغ من حجه ففيه دلالة على انه لم يكن متمتعا) - قلت - هذا لا يرد على فقهاء الكوفة فعندهم المتمتع إذا اهدى لا يتحلل حتى يفرغ من حجه وهذا الحديث ايضا ينفى كونه مفردا لان الهدى لا يمنع المفرد من الا حلال فهو حجة على البيهقي وفي الاستذكار لا يصح عندنا ان يكون متمتعا قران لانه لا خلاف بين العلماء انه عليه السلام لم يحل من عمرته واقام محرما من اجل هديه إلى يوم النحر وهذا حكم القارن لا المتمتع - قلت في كلام انى عمر هذا نظر فان المتمتع إذا اهدى يقيم محرما إلى يوم النحر عند الحنفية -
قال (باب الاعواز من هدى المتعة)
ذكر فيه حديثا في سنده يحيى بن سلام فقال (ليس بالقوى) - قلت - كذا قال هنا وقال في باب من قال لا يقرأ (ضعيف) ثم ان مذهب الشافعي انه لا يجوز للمتمتع إذا لم يجد الهدى ان يصوم ايام التشريق وهذا ظاهر كلام البيهقي في ابواب الصيام وظاهر كلامه في هذا الباب الجواز وهو قول الشافعي بالعراق ثم قال بمصر لا يصومها احد لنهيه عليه السلام عن صيامها - كذا في الاستذكار -
قال (باب ميقات اهل العراق) ذكر فيه حديثا عن أبي الزبير عن جابر ثم عزاه إلى مسلم ثم ذكر من طريق البخاري عن بن عمران عمر حد لهم ذات
عرق ثم قال (ذهب طاوس وجابر بن زيد وابن سيرين إلى انه عليه السلام لم يوقته وانما وقت بعده واختاره الشافعي
ثم قال (وذهب عطاء إلى انه عليه السلام وقته) ثم ذكره عنه عن النبي عليه السلام مرسلا وقال (هو الصحيح) ثم قال وروى ذلك في غير حديث جابر) ثم رواه ثم اخرجه من حديث القاسم (عن عائشة عنه عليه السلام ثم قال (رواه أبو داود في سننه) ثم اخرجه من طريق أبي داود من حديث ابن عباس ثم اخرجه من حديث الحارث بن عمرو وعزاه إلى أبي داود ثم قال (واليه ذهب عروة) ثم اخرجه من حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم قلت - اخرج حديث عائشة المذكور اولا النسائي ايضا واخرج أبو عمر في التمهيد من طريق قاسم بن اصبغ ثنا الحارث بن أبي اسامة ثنا يزيد بن هارون ثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره وفي آخره ولاهل العراق ذات عرق واخرج الطحاوي في احكام القران بسنده عن انس انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لاهل المدينة ذا الحليفة ولاهل الشام الجحفة ولاهل البصرة ذات عرق ولاهل المدائن العقيق - والبصرة والمدائن كلاهما فقد روى توقيت النبي صلى الله عليه وسلم لاهل العراق ذات عرق من وجوه كثيرة مسندة ومرسلة وبعضها في الصحيح وفي التمهيد قال قائلون عمر هو الذي وقت العقيق لاهل العراق لانها فتحت في زمانه وقال آخرون هذه غفلة من قائل هذا القول لانه عليه السلام هو الذي وقت لاهل العراق ذات عرق والعقيق كما وقت لاهل الشام الجحفة والشام كلها يومئذ دار كفر كالعراق فوقت المواقيت لاهل النواحى لانه علم ان الله سيفتح على امته الشام والعراق وغيرهما ولم يفتح الشام والعراق الا على عهد عمر بلا خلاف وقد قال عليه السلام منعت العراق درهمها
ودرهمها (1) الحديث معناه عند اهل العلم ستمنع -
(1) كذا - والمعروف - درهمها وقفيزها -
قال (باب الغسل للاهلال) ذكر فيه حديث زيد بن ثابت (اغتسل عليه السلام لا حرامه) وفي سنده أبو غزية محمد بن موسى فقال (ليس بالقوى - قلت - فيه امران احدهما انه لين الكلام فيه وقال الرازي ضعيف وقال ابن حبان يسرق الحديث ويحدث به
ويروى عن الثقات الموضوعات - والثاني - انه علل الحديث عن الوجه ان يعلل بغيره لان مداره على عبد الرحمن بن ابي الزناد وقد ضعفه النسائي وغيره فالصواب انه يعلل به لابابي غزية لان غيره تابعه عليه فاخرجه البيهقي من حديث الاسود بن عامر وهو ثقة عن ابن ابي الزناد واخرجه الترمذي من حديث عبد الله بن يعقوب الرملي عنه اعني عن ابن ابي الزناد وقال حسن غريب -
قال (باب من قال يهل خلف الصلوة) ذكر فيه حديث اختلافهم في اهلاله عليه السلام وفي سنده خصيف فقال (ليس بالقوى) - قلت - هذا الحديث اخرجه الحاكم في مستدركه وقال على شرط مسلم واخرجه أبو داود في سننه وسكت عنه وفي شرح المهذب للنوى قد خالف البيهقى في خصيف كثيرون من الحفاظ والائمة المتقدمين في هذا الشأن فوثقه يحيى بن معين امام الجرح والتعديل وأبو حاتم وأبو زرعة ومحمد بن سعد وقال النسائي صالح -
قال (باب من لبى لا يريد اخرا ما لم يصر محرما) قال الشافعي وروى ان ابن مسعود لقى ركبا بالسباخ (2) محرمين فلبوا ولبى ابن مسعود وهو داخل الكوفة - قلت - في
(2) كذا
مصنف ابن ابي شيبة ثنا وكيع عن سفيان عن ابن سوقة عن رجل لم يسمه ان ابن مسعود احرم من السباخ (1) وذكر أبو عمر في التمهيد ان جماعة من الصحابة والتابعين احرموا من المواضع البعيدة قال واحرم ابن مسعود من القادسية انتهى كلامه فعلى هذا لبى ابن مسعود مريدا للاحرام فالاثر ليس بمطابق للباب -
(1) كذا وتقدم قريبا مثله فيما حكاه من عبارة البيهقي ووقع في نسخ السنن - بالسالحين - وفي كتاب الام ج - 2 - ص 132 - بالساحل - محرمين فلبوا ولبى ابن مسعود وهو داخل إلى الكوفة
قال (باب المرأة لا تنتقب)
ذكر فيه حديثا في سنده ايوب بن محمد أبو الجميل (1) فقال (ضعيف عند اهل العلم بالحديث ضعفه ابن معين وغيره) - قلت - كيف يقول هذا وبعض اهل العلم بالحديث وثقوه وفي نفس الاسناد توثيقه وقال أبو حاتم الرازي لا بأس به وفي الضعفاء للذهبي ضعفه ابن معين ووثقه غيره وفي الميزان وثقه الفسوي -
(1) كذا في الجوهر وفي السنن أبو الجمل وهو الصواب ذكره صاحب الكنى -
قال (باب من لم يجد الازار لبس سراويل) ثم ذكر الحديث - قلت - هو متروك الظاهر قال القدورى في التجريد وافقونا على ان السراويل لو كان كبيرا يمكن ان يتزر به من غير فتق لم يجز لبسه لانه واجد للازار وكذا لو خاط ازاره سراويل وهو قطعة واحدة لا يجوز لبسه وان لم يجد ازارا غيره لانه ازار في نفسه إذا فتقه وفي شرح العمدة الحديث يدل على جواز لبس السراويل من غير قطع وهو قوى ههنا إذا لم يرد بقطعه ما ورد في الخفين وغيره من الفقهاء لا يبيح السراوبل على هيئته إذا لم يجد الازار - ثم ان البيهقى بعد
ذكر حديث اللبس (من لم يجد نعلين فليلبس الخفين من غير امر بالقطع) وذكر حديث ابن عمر وفيه الامر بالقطع حكى عن عمرو بن دينار انه قال انظروا ايهما قبل حديث ابن عمر أو حديث ابن عباس ثم قال البيهقى (حملهما عمرو على نسخ احدهما بالاخر وبين في رواية بان عون وغيره عن نافع عن ابن عمران ذلك كان بالمدينة قبل الاحرام وبين في رواية شعبة عن عمرو عن جابر بن زيد عن ابن عباس ان ذلك كان بعرفة بعد قصة ابن عمر ثم ذكر الشافعي ما ملخصه انه يرى قطعهما وان زيادة ابن عمر شيئا عزب عن ابن عباس أو شك فيه أو سكت عنه ليس باختلاف - قلت - تبين بما ذكره البيهقى ان حديث ابن عباس متأخر فكان الوجه العمل باطلاقه وجواز لبسهما بلا قطع كما ذهب إليه ابن حنبل الا ان في سنن النسائي اخبرنا اسمعيل بن مسعود ثنا يزيد بن زريع ثنا ايوب هو السختيانى عن عمرو عن جابر بن زيد عن ابن عباس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث وفيه فإذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين يقطعهما اسفل من الكعبين وهذا سند جيد فيه ان اشتراط القطع مذكور في حديث ابن عباس فلا نسلم ان الاطلاق بجواز لبسهما هو المتأخر -
قال (باب ما لا يجوز للمحرم والمحرمة لبسه من)(الثياب المصبوغة بالورس والزعفران) ذكر فيه حديث ابن عمر (نهى عليه السلام ان يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بورس أو زعفران) - قلت - في دخول المحرمة في هذا نظر والصواب الاستدلال على خصوص المحرمة بحديث ابن عمر المذكور في الباب السابق - قال (باب لا يغطى المحرم رأسه ويغطى وجهه) - قلت - الكلام معه في هذا الباب تقدم مبسوطا في كتاب الجنائز -
قال (باب لبس المحرم وطيبه جاهلا) ذكر فيه حديث (المحرم بعمرة وعليه جبة) - قلت - كان هذا قبل التحريم فلهذا لم يأمره عليه السلام بالفدية فاما بعد التحريم فلا فرق بين الجاهل والناسى والعامد كقتل الصيد -
قال (باب من لم يربشم الريحان بأسا ذكر فيه اثرا عن ابن عباس - قلت - للشافعي في الريحان ونحوه مما هو طيب ولا يتخذ منه الطيب قولان - احدهما - انه طيب تجب الفدية بشمه - والثانى - ليس بطيب واما ما هو طيب ويتخذ منه الطيب كالزعفران والورد والياسمين ففى شمه الفدية عنده وعند الحنفية لا فدية بالشم لانه عليه السلام كان يتطيب عند احرامه ويبقى عليه اثره ولا بد من وجود ريحه فدل انه لا حكم بمجرد الرائحة -
قال (باب المحرم يدهن جسده غير رأسه ولحيته بما ليس بطيب) ذكر فيه (انه عليه السلام ادهن بزيت إلى آخره) - قلت - في سنده فرقد السبخى فسكت عنه وضعفه النسائي والدارقطني وقال ايوب ليس بشئ كذا في الضعفاء لابن الجوزى ومع ذلك قد اختلف فيه على سعيد بن جبير كما بينه البيهقى بعد ثم على تقدير صحة الحديث هو مطلق ليس في استثناء الرأس واللحية ومذهب احمد بن حنبل انه إذا ادهن بالزيت فلا فدية عليه عملا بهذا الحديث -
قال (باب العصفر ليس بطيب)(قد مضى في رواية ابن اسحاق عن ابن عمر مرفوعا في النساء ولتلبس بعد ذلك ما احبت من الوان الثياب معصفرا أو خزا) - قلت - ابن اسحاق متكلم فيه وقد اختلف عليه فيه كما حكاه البيهقى عن أبى داود في بيان ما تلبس المحرمة من الثياب وفي التمهيد رواه أبو قرة موسى بن طارق عن موسى بن عقبة عن نافع موقوفا على ابن عمرو في المطأ مالك عن نافع ان ابن عمر كان يقول لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين - ولم يذكر ما بعده فقد رواه مالك موقوفا وهو اجل من ابن اسحاق بلا شك وقد شهد له رواية موسى بن طارق ولم يذكر مالك في روايته ولتلبس بعد ذلك ما احبت وكيف يسمع ابن عمر من النبي صلى الله عليه وسلم اباحة الخف للنساء ثم يأمرهن بقطعه حتى حدثته صفية عن عائشة انه عليه السلام اباح لهن الخفين فترك ذلك كما ذكره البيهقى في باب ما تلبس المحرمة ثم ذكر البيهقى في هذا الباب اعني باب العصفر (ان عمر ابصر على عبد الله ابن جعفر ثوبين مضرجين) إلى آخره - قلت - المضرج المصبوغ بالحمرة ولا يختص ذلك بالعصفر وفي المحلى روينا عن عمر المنع من المعصفر جملة وللمحرم خاصة ايضا عن عائشة ثم ذكر البيهقى حديث مكحول (جاءت امرأة بثوب مصبوغ) - قلت هو مع كونه مرسلا محمول على الضرورة يدل على ذلك قوله عليه السلام لك غيره قالت لا - وقد روى أبو داود بسند صحيح عن ام سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب الحديث وقد ذكره البيهقى فيما بعد في باب الاعواد وفيه دليل على ان العصفر طيب ولذلك نهيت عن المعصفر إذ لو كان النهى لكونه زينة لنهيت عن
ثوب العصب لانه في الزينة فوق المعصفر كذا قال الطحاوي والعصب برود اليمن يعصب غزلها إلى تطوى ثم تصنع مصبوغا ثم تنسج وفي الصحيحين انه عليه السلام استثنى من المنع ثوب العصب - والشافعية خالفت هذا الحديث قال النووي الاضح عندنا تحريم العصب مطلقا والحديث حجة لمن اجازة وقال ايضا الاصح انه يجوز لها لبس الحرير - قال (باب نهى الرجال عن لبس المعصفر)
ذكر فيه (ان على بن أبى طالب رضى الله عنه كان يشير إلى انه يختص بالنهي عنه دون غيره) ثم ذكر حديث على (نهانى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا اقول نهاكم) الحديث ثم ذكر (عن عثمان انه رأى على محمد بن عبد الله بن جعفر ملحفة معصفرة فذكر نهيه
عليه السلام عن لبس المعصفر فقال له على انه عليه السلام لم ينهك ولا اياه انما عناني انا) ثم قال البيهقى (اسناد غير قوى وحكم على بالتخصيص في الرواية الصحيحة غير منصوص) - قلت - لو يرد على رضى الله عنه في الرواية الصحيحة انه مخصوص بالنهي عن غيره لانصا ولا اشارة قال النووي ليس معناه ان النهى مختص به انما معناه ان اللفظ الذى سمعته بصيغة الخطاب لى فانا انقله كما سمعته وان كان الحكم يتناول الناس كلهم وفي شرح مسلم للنووي في باب النهى عن لبس الرجل الثوب المعصفرا تقن البيهقى المسألة فقال في كتاب معرفة السنن نهى الشافعي الرجل عن المزعفر واباح له المعصفر قال وانما رخصت له في المعصفر لانى لم اراحدا يحكى عن النبي صلى الله عليه وسلم النهى عنه الا ما قال على رضى الله عنه نهانى ولا اقول نهاكم - قال البيهقى وقد جاءت احاديث تدل على النهى على العموم ثم ذكر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ثم قال ولو بلغت هذه الاحاديث الشافعي لقال بها ان شاء الله تعالى قال الشافعي وانهى الرجل الحلال بكل حال ان يتزعفر قال البيهقى فتبع السنة في المزعفر فمتابعتها في المعصفر اولى به - قال (باب الحناء ليس بطيب) ذكر فيه حديثا عن عائشة - قلت - روته عن عائشة كريمة بنت همام لم اقف على حالها وقد ورد عنه عليه السلام خلاف هذا قال أبو عمر في التمهيد ذكر ابن بكير عن ابن لهيعة عن بكير بن الاشج عن خولة بنت حكيم عن امها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لام سلمة لا تطيبى وانت محد ولا تمسى الحناء فانه طيب - واخرجه البيهقى في كتاب المعرفة من هذا الوجه وقد عد
أبو حنيفة الدينورى وغيره من اهل اللغة الحناء من انواع الطيب وقال الهروي في الغريبين في الحديث سيد رياحين الجنة الفاغية - قال الاصمعي هو نور الحناء وفي الحديث ايضا عن انس كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الفاغية -
قال (باب المحرم لا ينكح ولا ينكح) قلت - الكلام على هذا سيأتي ان شاء الله تعالى مبسوطا في ابواب النكاح -
قال (باب الاستلام في الزحام) ذكر فيه حديثا عن شيخ من خزاعة ثم قال (رواه الشافعي عن ابن عيينة عن ابى يعفور عن الخزاعى قال سفيان هو عبد الرحمن
ابن الحارث) - قلت - روينا هذا الحديث في سنن الشافعي رواية الطحاوي عن المزني قال سفيان هو عبد الرحمن بن نافع ابن عبد الحارث وهى نسخة جليلة بخط ابى محمد الخلال ثم اخرج البيهقى من حديث عروة (انه عليه السلام قال لعبد الرحمن ابن عوف في حجة الوداع كيف صنعت) إلى آخره ثم قال (مرسل) - قلت - اخرجه أبو عمر في التمهيد مسندا من حديث
القاسم بن اصبغ ثنا عبد الله بن احمد بن ابى ميسرة ثنا يعقوب بن محمد الزهري انا القاسم بن محمد عن ابن أبى نجيح عن ابى سلمة ابن عبد الرحمن عن ابيه انه عليه السلام قال له - ومن حديث على بن عبد العزيز هو البغوي ثنا أبو نعيم الفضل بن دكين ثنا سفيان الثوري عن هشام بن عروة عن عروة عن عبد الرحمن بن عوف قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث -
قال (باب اقلال الكلام بغير ذكر الله في الطواف)
ذكر فيه حديث (الطواف بالبيت صلوة) من طريق عطاء بن السائب عن طاوس عن ابن عباس - قلت - في كتاب الترمذي لا نعرفه مرفوعا الا من حديث عطاء انتهى كلامه وعطاء متكلم فيه وقد اختلط في آخر عمره ومع هذا اختلف عليه فيه ورواه غير واحد عن طاوس عن ابن عباس موقوفا كما بينه البيهقى - قال باب الشرب في الطواف (قال الشافعي روى من وجه لا يثبت انه عليه السلام شرب وهو يطوف قال البيهقى لعله اراد ما انا أبو عبد الله) فذكر حديث ابن عباس (انه عليه السلام شرب ماء في الطواف) ثم قال البيهقى (غريب بهذا اللفظ) - قلت - اسناده جيد وشيخ البيهقى فيه هو الحاكم قد اخرجه في مستدركه وصححه واخرجه ابن حبان ايضا في صحيحه عن هارون بن عيسى عن ابن عباس بسنده ولا يلزم من قول البيهقى (غريب) عدم ثبوته وقد شهد له ما اخرجه ابن أبى شيبة في مصنفه فقال حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن منصور عن خالد بن سعد عن أبى مسعود انه عليه السلام استسقى وهو يطوف بالبيت
فأتى بذنوب نبيذ السقاية فشرب - فظهر بهذا ان الشافعي لم يرد الحديث الذى ذكره البيهقى هذا هو الظاهر وقال ابن أبى شيبة ثنا على بن هشام عن ابن أبى ليلى عن عكرمة بن خالد عن رجل من آل الوداع قال استسقى النبي صلى الله عليه
وسلم وهو يطوف بالبيت فقال رجل الا نسقيك من شراب نصنعه فأتاه باناء فيه نبيذ زبيب فقال الا اكفأت عليه اناء أو عرضت عليه عودا ثم شرب منه فقطب ثم دعا بماء فصبه فيه فشرب وسقى أصحابه - ولعل هذا الحديث هو الذى اراده الشافعي فان فيه علتين - احداهما - ابن أبى ليلى - والثانية - الرجل المجهول ولم يصرح بالسماع من النبي صلى الله عليه وسلم قال (باب الطواف على الطهارة)
ذكر فيه حديث (الطواف بالبيت مثل الصلوة) - قلت - المراد به مثلها في حصول الثواب لا في جميع الاحكام إذ لا يبطله المشى والانحراف عن القبلة وتعمد الحديث بخلاف الصلوة ولو سبقه الحدث فبنى جاز على الاصح من مذهب الشافعي وفي الصلوة يستقبل ولو نذر ان يصلى فطاف لم يجزه -
قال (باب من ركع ركعتي الطواف حيث كان) - قلت - (1) ظرف مكان لا ظرف زمان هذا هو المشهور عند اهل العربية واراد البيهقى بهذا الزمان ولهذا اورد في هذا الباب ما يدل على انه اراد بهما (2) التخيير في الزمان كحديث لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت وصلى ان ساعة شاء - وما روى ان بعض الصحابة صلاهما بعد العصر وبعضهم بعد الصبح والصواب عبارة الشافعي فقد حكى البيهقى في كتاب المعرفة انه قال واحب إلى ان يركع ركعتي الطواف متى ذكرهما حيث كان وذكر البيهقى في هذا الباب (عن عمر انه طاف بعد الصبح وصلى الركعتين بذى طوى) - قلت هذا الاثر مخالف لمقصوده لان عمر لم يركع بعد الصبح ركعتي الطواف بل اخرهما ولهذا قال البيهقى في الاوقات المكروهات في باب البيان (ان هذا النهى مخصوص ببعض الامكنة وروى عن جماعة من الصحابة والتابعين انهم كانوا يؤخرونهما حتى تطلع الشمس وترتفع) ثم ذكر هذا الاثر ثم ذكر نحوه عن الخدرى ومعاذ بن عفراء ثم قال وهذا يكون محمولا على انه لم يبلغه التخصيص وفي الموطأ قال مالك ولا بأس بان يطوف بعد الصبح والعصر ويؤخر الركعتين حتى تطلع الشمس كما صنع عمر وفي الاستذكار مذهب عمر والخدرى ومعاذ ابن عفراء ومالك وأصحابه وجماعة اجازة الطواف بعد الصبح والعصر وتأخير الركعتين وعن معاذ بن عفراء ان طاف بعد العصرا والصبح فلم يصل وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلوة بعد الغداة حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر
(1) كذا ولعله سقط - حيث (2) كذا ولعل الصواب - بها -
حتى تغرب وكره الثوري وأبو حنيفة وأصحابه الطواف بعد الصبح والعصر فان فعل قالوا لا يركع حتى تطلع الشمس أو تغرب وذكر البيهقى في هذا الباب (عن أبى الزبير رأيت ابن عباس يطوف بعد العصر ثم يدخل حجرته فلا ادرى ما يصنع) - قلت - لا دليل في هذا الاثر على مدعاه - قال (باب استلام الحجر بعد الركعتين) ذكر فيه حديث جابر (انه عليه السلام لما خرج إلى الصفا عاد إلى الحجر فاستلمه) ثم قال (وقد مضى ذلك في الحديث الثابت عن حاتم بن اسمعيل عن جعفر) - قلت - الحديث الذى اورده ظاهره انه عليه السلام استلمه بعد خروجه إلى الصفار فليس بمطابق للباب فكان الوجه ان يذكر ههنا الحديث الذى اشار إليه بقوله وقد مضى ذلك في الحديث الثابت إذ فيه انه عليه السلام صلى الله عليه وسلم ركعتي الطواف ثم عاد إلى الحجر فاستلمه - فترك البيهقى اخراج ما فيه مدعاه صريحا وذكر ما ظاهره يخالف مقصوده - قال (باب الملتزم)
ذكر فيه حديثا من رواية ابن جريج عن عمرو بن شعيب ثم قال (لا ادرى سمعه من عمرو ام لا) - قلت - ذكر البيهقى فيما مضى في باب وجوب الفطرة على اهل البادية ان ابن جريج لم يسمع من عمرو -
قال (باب وجوب السعي بين الصفا والمروة)
ذكر فيه حديث نسوة من بنى عبد الدار - قلت - قد بين البيهقى بعض اضطرا به وبينه ابن القطان مبسوطا وفي بعض طرقه عبد الله بن المؤمل فسكت عنه البيهقى هنا وضعفه في باب ان النهى مخصوص ببعض الامكنة وضعفه ايضا يحيى والنسائي والدارقطني وقال احمد احاديثه مناكير وقال ابن عدى عامة حديثه الضعف عليه بين وذكر من جملة ما ينكر عليه هذا الحديث - ثم ذكره من وجه آخر من حديث مهران عن الثوري عن المثنى بن الصباح ثم قال (تفرد به مهران عن الثوري)
- قلت - مهران قال البخاري في حديثه اضطراب وقال ابن شاهين قال عثمان اكثر روايته عن الثوري خطاء والمثنى سكت عنه البيهقى هنا وضعفه في باب النهى عن ثمن الكلب وفي الاشراف لابن المنذر كان انس وابن الزبير وابن سيربن يقولون السعي بين الصفا والمروة تطوع وروى ذلك عن ابن عباس وروينا انه في مصحف أبى وابن مسعود (فلا جناح عليه ان لا يطوف بهما) وفي الاستذكار قال ابن عباس وانس وعبد الله بن الزبير والحسن وابن سيربن هو تطوع واوجب الحسن وقتادة والثوري والكوفيون على من تركه الدم وعن الحسن عطاء لا شئ في تركه -
(2) انكر وفى مص عن امه بسرة وسماها ى؟؟؟؟
قال (باب ما يفعل المعتمر بعد الصفا والمروة)
- قلت - ذكر في آخره اثرا عن ابن عمر في النحر ليس هذا الباب موضعه - قال (باب اختيار الحلق على التقصير)
ذكر في آخره (عن ابن عمر انه قال للحالق ابلغ العظم) - قلت - ليس فيه اختياره على التقصير -
قال (باب المفرد والقارن يكفيهما طواف واحد وسعى واحد) ذكر فيه حديث عائشة (واما الذين جمعوا الحج والعمرة فانما طافوا طوافا واحدا ثم قال (انما ارادت بقولها طافوا
طوافا واحدا السعي بين الصفا والمروة) ثم قال (وذلك بين في رواية جابر) ثم ذكرها وهى (انه لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا اصحابه بين الصفا والمروة الا طوافا واحدا) - قلت - لا ضرورة إلى تأويل الطواف بالسعي بل المراد الطواف على ظاهره وهو الطواف بالبيت ويحمل على انهم طافوا طوافا واحدا وسعوا سعيا واحدا عملا باللفظين ثم ذكر حديث جابر مستدلا به على انها كانت قارنة وانه عليه السلام اكتفى لها عن الحج والعمرة بطواف واحد - قلت -
قد اقمنا الدليل فيما مضى في باب ادخال الحج على العمرة وفي باب العمرة قبل الحج على انها كانت مفردة بالحج وانه عليه السلام امرها برفض العمرة وقولها وارجع بحجة واحدة دليل واضح على ذلك فعلى هذا معنى قوله عليه السلام يكفيك لحجك وعمرتك - أي عمرتك المرفوضة لانه لا طواف لها ويحتمل ان يريد ثواب هذا الطواف كثواب الحج والعمرة لانها قصدت النسكين وانما تركت الواحد بغير اختيارها -
ثم ذكر البيهقى حديث الدراوردى (عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر من جمع بين الحج والعمرة طاف لهما طوافا واحدا) قلت - هذا الحديث ذكره الترمذي ثم قال وقد رواه غير واحد عن عبيد الله ولم يرفعوه وهو اصح وفي الاستذكار لم يرفعه احد عن عبيد الله غير الدراوردى وكل من رواه عنه غيره اوقفه على ابن عمر وكذا رواه مالك عن نافع موقوفا انتهى كلامه والدراوردى سيئ الحفظ قاله أبو زرعة ذكره عنه الذهبي في الكاشف ثم ذكر البيهقى حديث (دخلت العمرة في الحج) ثم قال (قيل معناه دخلت في افعال الحج فاتحدتا في العمل) - قلت - هذا الحديث يحتمل معاني -
احدها - دخلت في وقت الحج وشهوره نقضا لما كانت قريش عليه من ترك العمرة في اشهر الحج ذكره البيهقى فيما مضى في باب العمرة في اشهر الحج - والثانى - وجوب العمرة كالحج ولهذا ذكر البيهقى هذا الحديث فيما مضى في باب وجوب العمرة مستدلا به على ذلك وقد ذكرنا في ذلك الباب معنى ثالثا عن أبى بكر الرازي ومعنى رابعا عن الخطاب ثم قال البيهقى (وروى الشافعي في القديم عن رجل اظنه ابراهيم بن محمد عن جعفر بن محمد عن ابيه عن على بن أبى طالب قال في القارن يطوف طوافين ويسعى سعيا قال الشافعي وهذا على معنى قولنا يطوف حين يقدم بالبيت وبالصفا والمروة ثم يطوف بالبيت الزيارة وقال بعض الناس عليه طوافان وسعيان واحتج فيه برواية ضعيفة عن على وجعفر يروى عن على قولنا) - قلت - الرجل الذى روى ذلك عن جعفر مجهول وان كان كما ظنه البيهقى فامر ابراهيم في السقوط اشد من الجهالة ورواية محمد عن على منقطعة كذا قال البيهقى في باب الاعواز من الهدى وذكره ايضا في باب سهم ذوى القربى ولو سلم تأويل الشافعي الطواف في حق القارن بما ذكر فكيف يفعل برواية ويسعى سعيين ولو كان كما تأول لم يكن فيه خصوصية بالقارن فان المفرد ايضا يفعل كذلك ويطوف هذين الطوافين وقد ذكر جماعة من العلماء ان مذهب على وابن مسعود ان القارن يطوف طوافين ويسعى سعيين بخلاف المفرد ولو سلم رواية جعفر من العلتين المذكورتين وكان قوله ويسعى سعيا محفوظا
فسعيا مصدر مؤكد وهو يحتمل القلة والكثرة فيحمل على السعيين المفسرين في بقية الروايات فلا نسلم للشافعي قوله وجعفر يروى عن على قولنا ثم قال البيهق (اصح ما روى في الطوافين عن على ما انا أبو بكر) فذكره سندا في آخره (عن أبى نصر لقيت عليا) إلى آخره ثم قال (أبو نصر مجهول وقد روى باسانيد ضعاف عن على مرفوعا وموقوفا ومدار ذلك على الحسن بن عمارة وحفص بن أبى داود وعيسى بن عبد الله وحماد بن عبد الرحمن وكلهم ضعيف لا يحتج بشئ مما رووه) - قلت - قد روى ذلك باسانيد جيدة ليس فيها احد من هؤلاء قال أبو بكر بن أبى شيبة وسعيد بن منصور ثنا هشيم عن منصور بن زاذان عن الحكم عن زياد بن مالك ان عليا وابن مسعود قالا القارن يطوف طوافين ورجال هذا السند ثقات وزياد بن مالك ذكره ابن حبان في الثقات وذكر أبو عمر في التمهيد حديث أبى نصر عن على ثم قال وروى الاعمش هذا الحديث عن ابراهيم ومالك؟ الحارث عن عبد الرحمن بن اذينة قال سألت عليا فذكره وهذا
ايضا اسناد جيد وفي المحلى روينا من طريق منصور بن زاذان عن الحكم بن عتيبة ومن طريق ابن سمعان عن ابن شبرمة كلاهما عن على وفي المحلى ايضا روينا من طريق منصور بن زاذان عن زايد بن مالك ومن طريق سفيان عن أبى اسحاق السبيعى كلاهما عن ابن مسعود قال على القارن طوافان وسعيان - ومن طريق الحجاج بن ارطاة عن الحكم عن عمرو ابن الاسود عن الحسن بن على قال إذا قرنت بين الحج والعمرة فطف طوافين واسع سعيين - فظهر بهذا افساد جعل البيهقى ذلك الاسناد اصح ما روى في الطوافين عن على وقد روى ذلك من حديث عمران بن حصين ايضا قال الدارقطني في سننه ثنا أبو محمد بن صاعد ثنا محمد بن يحيى الازدي ثنا عبد الله بن داود عن شعبة عن حميد بن هلال عن مطرف عن عمران بن حصين ان النبي صلى الله عليه وسلم طاف طوافين وسعى سعيين - ثم قال الدارقطني يقال ان محمد بن يحيى حدث بهذا الحديث من حفظه فوهم في متنه والصواب بهذا الاسناد انه عليه السلام قرن الحج والعمرة - وليس فيه ذكر للطواف ولا للسعى وقد حدث بن محمد بن يحيى على الصواب مرارا ويقال انه رجع عن ذكر الطواف والسعى - قلت - قوله حدث به من حفظه فوهم لم ينسبه إلى احد ممن يعتمد عليه وكذا قوله ويقال انه رجع عنه والظاهر ان المراد انه سكت عنه وإذا ذكر هذه الزيادة مرة وسكت عنها مرة لعذر لا تترك الزيادة ولو كان في الحديث علة اخرى غير هذا لذكره الدارقطني ظاهرا وفي المحلى لابن حزم روينا من طريق حماد بن سلمة عن حماد بن أبى سليمان عن ابراهيم النخعي ان الصبى ابن معبد قرن بين العمرة والحج فطاف لهما طوافين وسعى يعيين ولم يحل بينهما واهدى وأخبر بذلك عمر بن الخطاب
قال هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم انتهى كلامه والنخعي وان لم يدرك عمر ولا الصبى فقد قال أبو عمر في اوائل التمهيد وكل من عرف بأنه لا يأخذ الاعن ثقة فتد ليسه وترسيله مقبول فمراسيل سعيد بن المسيب ومحمد بن سيرين وابراهيم النخعي عندهم صحاح ثم ذكر أبو عمر بسنده عن الاعمش قلت لابراهيم إذا حدثتني حديثا فاسنده فقال إذا قلت عن عبد الله يعنى ابن مسعود فاعلم انه عن غير واحد وإذا سميت لك احدا فهو الذى سميت قال أبو عمر إلى هذا نزع من أصحابنا من زعم ان مرسل الامام اولى من مسنده لان في هذا الخبر ما يدل على ان مراسيل النخعي اولى من مسانيده وهو لعمري كذلك وقال البيهقى في باب ترك الوضوء من القهقهة (قال ابن معين مرسلات النخعي صحيحة الا حديث تاجر البحرين وحديث الضحك في الصلوة) وفي المحلى قال مجاهد وجابر بن زيد وشريح والشعبى ومحمد بن على بن الحسين والنخعي وحماد بن أبى سليمان والحكم بن عتيبة وابو حنيفة والثوري والحسن بن على وروى عن الاسود بن يزيد واشار نحوه الاوزاعي وذكره صاحب الاستذكار عن جماعة منهم الاوزاعي وابن أبى ليلى والحسن بن صالح -
قال باب القرن بين الاسابيع
ذكر فيه حديثا ثم قال (ليس بقوى) - قلت - في سنده عبد السلام بن أبى الجنوب قال ابن المدينى وغيره منكر الحديث وقال أبو حاتم متروك وهذا الحديث من منكراته -
قال (باب الخطبة يوم عرفة بعد الزوال) ذكر فيه حديثا (عن الشافعي انا ابراهيم بن محمد وغيره عن جعفر بن محمد) إلى آخره ثم قال (تفود بهذا التفصيل ابراهيم) - قلت - كيف يقول تفرد به والشافعي يقول ثنا ابراهيم وغيره
ما وقف (باب حيث من عرفة اجزاه) - قلت - هذا التعميم يفتضى جواز الوقوف ببطن عرنة وكذا قوله بعد هذا باب حيث ما وقف من الزدلفة اجزاه يقتضى جواز الوقوف ببطن محسر وقد حكى ابن المنذر عن الشافعي انه من وقف ببطن عرنة فلا حج له قال وبه اقول وفى موطأ
مالك بلغه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عرفة كلها موقف وارتفعوا عن بطن عرنة والمزدلفة كلها موقف وارتفعوا عن محسر - وقال أبو عمر هذا الحديث يفضل من حديث على وجابر وابن عباس واكثرها ليس فيه ذكر بطن عرنة واستثناؤه صحيح عند الفقهاء ومحفوظ من حديث ابى هريرة ذكره عبد الرزاق عن معمر عن محمد بن المنكدر عن ابى هريرة -
قال (باب استحباب النزول في الرمى في اليومين الاخرين)
ذكر فيه عن ابراهيم بن نافع عن ابن أبى نجيح قال قال عطاء رمى الجمار ركوب يومين ومشى يومين) ثم ذكر اثرا (عن ابراهيم بن نافع عن عطاء عن جابر كان يكره ان يركب إلى شئ من الجمار الا من ضرورة) ثم قال (كذا وجدته في كتابي وقد سقط من اسناده بين ابراهيم وعطاء رجل) - قلت - رواه ابن أبى شيبة في المصنف كما وجده البيهقى في كتابه ابراهيم عن عطاء ولا يلزم من روايته عنه شيئا بواسطة ان لا يروى عنه شيئا آخر بلا واسطة وقد صرح البخاري في تاريخه ان ابراهيم سمع من عطاء وجعله ابن حبان في كتاب الثقات من اتباع التابعين وذكر انه يروى عن عطاء - قال (باب الوقت المختار لرمي جمرة العقبة) قلت - مراده ان رميها بعد نصف النهار يجوز كما بوب عليه في الباب الذى يليه وان المذكور في هذا الباب من الرمى عند
الاصباح أو طلوع الشمس أو الضحى محمول على الاختيار لكن قوله عليه السلام في الرواية الاولى من حديث ابن عباس لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس - وامره في الرواية الثانية للنساء ان لا ترموها الا مصبحين - يمنع من رميها قبل طلوع الشمس أو قبل الاصباح فهو مخالف للباب وإذا منع صلى الله عليه وسلم الضعفة ان يرموا قبل الاصباح فغيرهم اولى وليس في حديث اسماء المذكور في الباب الذى يليه تنصيص انها رمت قبل الفجر لان ما بعد الفجر يسمى ايضا غلسا فيحتمل انها رمت عند ذلك واخرت الصلوة قليلا فصلت في منزلها ولو نص في هذا الحديث انها رمت قبل الفجر لم يدل على الجواز بعد نصف الليل فمن اين للبيهقي هذا القيد حيث يقول باب من اجاز رميها بعد نصف الليل وحديث ام سلمة الذى في الباب المذكور مضطرب سندا كما بينه البيهقى ومضطرب ايضا متناكما سنبينه ان شاء الله تعالى وقد ذكر الطحاوي وابن بطال في شرح البخاري ان احمد بن حنبل ضعفه وقال لم يسنده غير ابى معاوية وهو خطأ وقال عروة مرسلا انه عليه السلام امرها
ان توا فيه صلوة الصبح يوم النحر بمكة - قال احمد وهذا ايضا عجب وما يصنع النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بمكة ينكر ذلك قال فجئت إلى يحيى بن سعيد فسألته فقال عن هشام عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم امرها ان توافي وليس توافيه وبين هذين فرق وقال لى يحيى سل عبد الرحمن بن مهدى فسألته فقال هكذا سفيان عن هشام عن ابيه توافي قال احمد رحم الله يحيى ما كان اضبطه واشد بعقده وقال البيهقى في الخلافيات ثوافى هو الصحيح فانه عليه السلام لم يكن معها بمكة وقت صلوة الصبح يوم النحر وقال الطحاوي هذا حديث دار على أبى معاوية وقد اضطرب فيه فرواه مرة هكذا يعنى كما ذكره البيهقى ورواه مرة انه عليه السلام امرها يوم النحر ان توافي معه صلوة الصبح بمكة فهذا خلاف الاول لان فيه انه امرها يوم النحر فذلك على صلوة الصبح في اليوم الذى بعد يوم النحر وهذا اشبه لانه عليه السلام يكون في ذلك الوقت حلالا وقال أبو الوليد بن رشد يحتمل ان يكون في الحديث تقديم وتاخير وتقديره امرها يوم النحر ان توافي صلوة الصج بمكة كما في الحديث الثاني فيسقط احتجاج الشافعي به لمذهبه الذى شذ فيه عن الجمهور قال ابن المنذر في الاشراف لا يجزى الرمى قبل طلوع الفجر بحال إذ فاعله مخالف ما سنه الرسول صلى الله عليه وسلم لامته ولو رمى بعد طلوع الفجر قبل طلوع الشمس لا يعيد إذ لا اعلم احدا قال لا يجزيه ولو اختلفوا فيه لاوجبت الاعادة -
قال (باب التلبية حتى يرمى جمرة العقبة باول حصاة ثم يقطع) ذكر فيه حديث شريك عن عامر بن شقيق - قلت - شريك ضعفه جماعة وعامر ضعفه ابن معين وقال أبو حاتم ليس بالقوى ثم ذكر حديث الفضل فلم يزل يلبى حتى رمى جمرة العقبة يكبر مع كل حصاة ثم قطع التلبية مع آخره حصاة - ثم قال البيهقى (تكبيره مع كل حصاة كالدلالة على قطعه التلبية باول حصاة واما ما في رواية الفضل من الزيادة فانها غريبة
أو ردها ابن خزيمة واختارها وليست في الروايات المشهورة عن ابن عباس عن الفضل) - قلت - الغريب إذا صح سنده يعمل به وقد اخرج ابن حزم هذا الحديث في كتاب حجة الوداع بسند جيد من حديث أبى الزبير عن أبى معبد مولى ابن عباس (1) عن الفضل ولفظه ولم بزل عليه السلام يلبى حتى اتم رمى جمرة العقبة وهذا صريح وهو يقوى الرواية التى رواها ابن خزيمة واختارها ويدل على انها ليست بغريبة والعجب من البيهقى كيف يترك هذا الصريح ويستدل بقوله يكبر على قطع التلبية باول حصاة مع ان التكبير لايمنع التلبية إذ الحاج له ان يكبر ويلبى ويهلل وقد بين ذلك ابن مسعود فيما
سيأتي عنه في هذا الباب من قوله فما ترك التلبية حتى رمى الجمرة الا ان بخلطها بتكبيرا وتهليل وقال أبو عمر في التمهيد قال احمد واسحاق وطائفة من اهل النظر والاثر لا يقطع التلبية حتى يرمى جمرة العقبة بأسرها قالوا وهو ظاهر الحديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبى حتى رمى الجمرة - ولم يقل احد من رواة هذا الحديث حتى رمى بعضها على انه قد قال بعضهم في حديث عائشة ثم قطع التلبية في آخر حصاة - وفي الاشراف لابن المنذر وروى بعض اصحابنا ممن يقول بظاهر الاخبار خبر ابن عباس ثم قال قطع التلبية مع آخر حصاة -
(1) كذا وكأنه سقط - عن ابن عباس - ح
قال (باب الخطبة يوم النحر) - قلت ذكر الطحاوي في اختلاف العلماء ان خطبه عليه السلام في ذلك اليوم لم تكن لاجل الحج بل ذكر فيما احكاما اخر ثم ان خطبته عليه السلام كانت وقت الضحى كما ذكر البيهقى في آخر هذا الباب من طريق ابى داود وكذا ذكر ابن حزم وغيره ومذهب الشافعي على ما حكاه البيهقى ان الخطبة بعد الظهر -
قال (باب التقديم والتأخير في عمل يوم النحر)
ذكر فيه حديث (لم اشعر فنحرت قبل ان ارمى) إلى آخره قلت - ظاهر قوله لم اشعر يقتضى ان السقوط مختص بالجاهل والناسى دون العامد - والشافعي اسقط عن العامد - والشافعي اسقط عن العامد ايضا فخالف ظاهر الحديث وفي شرح العمدة سقوط الدم عن الجاهل والناسى دون العامد قوى من جهة ان الدليل دل على وجوب اتباع افعال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج بقوله خذوا عنى مناسككم - وهذه الاحاديث المرخصة بالتقديم لما وقع السؤال عنها انما قرنت بقول القائل لم اشعر فيخصص الحكم بهذه الحالة وتبقى حالة العمد على اصل وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في الحج وهذا مبنى ايضا على القاعدة في ان الحكم إذا رتب على وصف يمكن ان يكون معتبرا لم يجزا طراحه والحاق غيره مما لا يساويه به ولا شك ان عدم الشعور وصف مناسب لعدم التكليف والمؤاخذة والحكم علق به فلا يمكن اطراحه بالحاق العمد إذا لا يساويه فان تمسك بقول الراوى فما سئل عن شئ قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج - فانه قد يشعر بان الترتيب مطلقا غير مراعى في الوجوب
فجوابه ان الرواى لم يحك لفظا عاما عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقتضى جواز التقديم والتأخير مطلقا وانما اخبر عن قوله عليه السلام لا حرج بالنسبة إلى كل ما سئل عنه من التقديم والتأخير حينئذ وهذا الا خبرا من الراوى انما تعلق بما وقع السؤال عنه وذلك مطلق بالنسبة إلى حال السؤال وكونه وقع عن العمد أو عدمه والمطلق لا يدل على احد الحالين بعينة فلا تبقى حجة في حالة العمد انتهى كلامه ثم في التمسك بهذه الا حاديث مخالفة لقوله تعالى (ولا تحلقوا رؤسكم حتى يبلغ الهدى محله) وقد ترك اكثر الفقهاء العمل بعموم هذا الا حاديث فقالوا ان السعي بين الصفا والمروة قبل الطواف بالبيت لا يجزى الساعي
وانه كمن لم يسع - قال الطحاوي وهذا قول عامة فقهاء الامصار من اهل الحجاز والعراق ولا نعلم لهم مخالفا غير عطاء والاوزاعي فانه روى عنهما انه يجزيه ولا يعيده بعد الطواف على انه جاء ذلك مصر حابه فيما اخرجه أبو داود من حديث اسامة بن شريك وفيه (ان قائلا قال يا رسول الله سعيت قبل ان اطوف) الحديث وانه عليه السلام قال لا حرج - وقد ذكره البيهقى فيما بعد في باب التحلل بالطواف وذكر الخطابى في السعي قبل الطواف نحو ما ذكره الطحاوي وقال مالك من حلق قبل ان يرمى فعليه دم وقال ابن أبى شيبة ثنا أبو الاحوص عن ابراهيم بن مهاجر البجلى عن مجاهد عن ابن عباس قال من قدم شيئا من حجه أو اواخره فليهرق كذلك دما - وهذا سند صحيح على شرط مسلم وقال ايضا ثنا جرير عن منصور عن سعيد بن جبير قال من قدم شيئا من حجه أو حلق قبل ان يذبح فعليه دم وقال ايضا فضيل بن عياض عن ليث عن صدقة عن جابر بن زيد قال من حلق قبل ان ينحر فعليه الفدية وقال ايضا ثنا أبو معاوية عن الاعمش عن ابراهيم قال من حلق قبل ان يذبح اهراق دما فقرأ (ولا تحلقوا رؤسكم حتى يبلغ الهدى محله) وفي التهذيب للطبري وقال أبو مرة عن الحسن من قدم من نسكه شيئا قبل شئ فليهرق دما - ثم ذكر البيهقى حديث عبد الله بن عمر من رواية عبد الرزاق بزيادة ثم قال (ورواه محمد بن أبى حفصة عن الزهري بزيادة اخرى) ثم ساقها بسنده - قلت - ذكر الدارقطني ان محمد بن أبى حفصة زاد في حديثه افضت قبل ان ارمى - قال الدارقطني ولم يتابع عليه واراه وهم فيه ثم قال البيهقى (انا أبو الحسن العلوى انا عبد الله
ابن محمد بن شعيب ثم ساق سنده إلى ابن عباس فذكر الحديث وفي آخره ولم يأمر بشئ من الكفار ثم قال البيهقى (اسناد صحيح) - قلت - هذه الزيادة وهى قوله ولم يأمر بشئ من الكفارة غريبة جدا لم اجدها في شئ من الكتب المتداولة بين اهل العلم وشيخ البيهقى وشيخ شيخه لم اعرف حالهما بعد الكشف والتتبع وايضا فابراهيم بن طهمان وان خرج له
في الصحيح فقد تكلموا فيه ذكره ابن الجوزى في كتاب الضعفاء وحكى عن محمد بن عبد الله بن عمار انه قال هو ضعيف مضطرب الحديث ورأيت في كتاب الصريفينى في اسماء الرجال بخطه قال ابن حبان لابراهيم بن طهمان مدخل في الثقات ومدخل في الضعفاء وقد روى احاديث مستقمية تشبه احاديث الاثبات وقد روى عن الثقات اشياء معضلات انتهى كلامه ومع ما فيه من الكلام شد بهذه الزيادة وكل منهما اجل من ابن طهمان وعهدي بالبيهقى فيما مضى من قريب في باب التلبية حتى يرمى جمرة العقبة باول حصاة علل الزيادة في حديث ابن عباس وهى قوله ثم قطع التلبية مع آخر حصاة بانها غريبة ليست في الروايات المشهورة مع ان سند تلك الزيادة اصح واجل من سند هذه ثم ذكر هذه ههنا وصحح سندها -
قال (باب التحلل بالطواف)
ذكر فيه حديث اسماة بن شريك ثم قال (كأنه سأله عن رجل سمى عقب طواف القدوم قبل طواف الافاضة) - قلت - هذا الصورة مشهورة وهى التى فعلها النبي صلى الله عليه وسلم فالظاهر أنه لا يسأل عنها وانما سأل عن تقديم السعي على طواف القدوم وعموم قول اصحابي فما سئل عنشئ قدم ولا أخر الاقل افعل ولا حرج - يدل على جواز ذلك وهو مذهب عطاء والاوزاعي كما تقدم واختاره ابن جرير الطبري في تهذيب الاثار وظهر بهذا ان الشافعي واكثر العلماء تركوا العمل بعموم الحديث كما تقدم بيانه - قال (باب سقاية الحاج)
ذكر في آخره حديث عبد الله بن المؤمل (عن أبى الزبير عن جابر ماء زمزم لما شرب له) ثم قال (تفرد به عبد الله بن مؤمل) - قلت - لم ينفرد به بل تابعه ابراهيم بن طهمان عن أبى الزبير كذا اورده البيهقى نفسه فيما بعد في باب الرخصة في الخروج بماء زمزم
قال (باب من شك في عدد ما رمى) ذكر فيه (ان عليا سئل عن ذلك فقال اما انا لو فعلت في صلاتي لاعدت صلاتي) ثم قال البيهقى (كأنه اراد لاعدت
المشكوك في فعله كذلك في الرمى يعيد المشكوك في رميه) - قلت - ترك الحقيقة من غير ضرورة في موضعين - احدهما - ان عليا صرح باعادة الصلوة فاول البيهقى ببعضها - والثانى - ان فعل المشكوك فيه لا يسمى اعادة بل حقيقة الاعادة ان يكون في العبادة خلل فتفعل في الوقت مرة اخرى ثم ذكر البيهقى حديثا (عن مجاهد عن سعد بن أبى وقاص) - قلت - سكت عنه وقال ابن القطان لا اعلم لمجاهد سماعا من سعد وقال الطحاوي في احكام القران حديث منقطع لا يثبت اهل الاسناد مثله وذكر ابن جرير في التهذيب انه لم يستمر العمل به لانه لم يصح لاختلاف الرواة عن ابن أبى نجيح فيه فقد رواه الحجاج بن ارطاة عنه عن مجاهد عن سعد أن اختلاف رميهم كان بالزيادة على السبع لا بالنقصان عنها وهو اولى بالصواب وا ن كان من رواية الحجاج لموافقة ما تظاهر به الاخبار من وجوب الرمى بسبع ولان سعدا لم يذكر ان ذلك كان عن
أمره عليه السلام وفعله ولانه ولو صح فهو منسوخ للنقل المستفيض بوجوب السبع - قال (باب تأخير الرمى عن وقته حتى يمسى) ذكر فيه حديث ابن طهمان (عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس) وفيه (ولم يأمر بشئ من الكفارة) ثم قال (اخرجه البخاري من حديث يزيد بن زريع وغيره عن الحذاء) - قلت - قد تقدم الكلام على هذا الحديث في باب التقديم والتأخير في عمل يوم النحر وظاهر كلام البيهقى ان البخاري اخرجه بذلك اللفظ وليس في صحيحه قوله ولم يأمر بشئ من الكفارة -
قال (باب الرخصة في ان يدعو انها راوير مواليلا) - قلت - ذكر في هذا الباب اربعة احاديث وسكت عنها ولا يحتج بشئ منها حديثين مرسلين عن عطاء وأبى سلمة وحديثا عن ابن عباس في سنده عمر بن قيس هو المكى ضعيف جدا فسكت عنه هنا وقال في باب استلام الركن اليماني (ضعيف) وحديثا عن ابن عمر في سنده مسلم بن خالد فسكت عنه هنا وضعفه في ابواب التراويح -
قال (باب دخول البيت) ذكر فيه دخوله عليه السلام البيت من طريق الليث (عن يونس عن نافع عن ابن عمر ثم قال (اخرجه البخاري
في الصحيح قال وقال الليث) - قلت - اخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الجهاد موصولا عن يحيى بن بكير عن الليث
بسنده فلا ضرورة إلى قول البيهقى عن البخاري (قال وقال الليث) ثم ذكر حديثا في سنده عبد الله بن مؤمل فقال (ليس بقوى) - قلت - ضعفه في باب بيان النهى مخصوص ببعض الامكنة وقال في باب الخلع فسخ أو طلاق (ضعفه احمد وابن معين والبخاري وتكلم فيه شعبة) -
قال (باب ما يستدل به على ان دخوله ليس بواجب) ذكر فيه حديث ابن أبى أو في (لم يدخل عليه السلام البيت لعمرته) وحديث عائشة في دخوله وحمل الاول على العمرة والثانى على حجته عليه السلام قلت - في سند الثاني اسمعيل بن عبد الملك قال ابن حبان يقلب ما روى فكان ابن مهدى يحدث عنه ثم امسك وقال اضرب على حديثه وكان يحيى لا يحدث عنه فإذا لا حاجة إلى التوفيق بين الحديثين -
قال (باب من كره ان يقال للذى لم يحج صرورة) ذكر فيه حديثا (عن عمر بن عطاء عن عكرمة عن ابن عباس) ثم قال (ورواه عمر بن قيس وليس بالقوى عن عكرمة)
- قلت - الان القول في عمر بن قيس هنا وقد تقدم في باب استلام الركن اليماني انه قال (ضعيف) وزاد في باب من بنى أو غرس في غير ملكه (لا يحتج به) وفي الضعفاء لابن الجوزى قال احمد لا تساوى احاديثه شيئا احاديثه بواطل وقال مرة متروك وكذا قال النسائي والفلاس والازدى والدارقطني وقال يحيى ليس بثقة وقال البخاري منكر الحديث وقال ابن حبان كان يقلب الاسانيد ويروى عن الثقات ما لا يشبه حديث الاثبات ثم إن البيهقى تكلم في عمر بن قيس وفي الرواية الاولى عمر بن عطاء بن وراز فسكت عنه وهو ايضا ضعيف ضعفه النسائي وابن معين وقال مرة ليس بشئ -
قال (باب ما يفسد الحج)
ذكر فيه عن يزيد بن نعيم أو زيد ثم قال (يزيد بن نعيم الاسلمي بلا شك) - قلت - اخرجه من طريق ابى داود وفيه الامر بالتفرق في الرجوع وفي العود والذى في كتاب المراسيل لابي داود على الشك ونصه مخالف لما ذكره البيهقى انما فيه الامر بالتفرق في الرجوع لا في العودة ثم ان زيد بن نعيم مجهول ويزيد بن نعيم ثقة معروف والامر قد دار بينهما وهذا يضعف الحديث ولا ادرى من اين للبيهقي انه يزيد بلا شك ثم ذكر اثرا (عن عطاء عن عمر - وعن مجاهد عن عمر) - قلت - كلاهما منقطع عطاء ومجاهد لم يدركا عمر -
قال (باب التخيير في فدية الاذى) ذكر فيه (عن ابن وهب عنما لك عن عبد الكريم الجزرى عن مجاهد عن ابن أبى ليلى عن كعب بن عجرة) الحديث ثم ذكره (عن القعنبى وعبد الله بن يوسف ويحيى بن بكير عن مالك عن عبد الكريم عن ابن أبى ليلى) بدون ذكر مجاهد ثم حكى (عن الشافعي قال غلط مالك الحفاظ حفظوه عن عبد الكريم عن مجاهد) قلت - ذكر الطحاوي في احكام القرآن الحفاظ رووه عن مالك عن عبد الكريم عن مجاهد فالغلط من الشافعي أو غلط مالك في الوقت الذى سمعه منه الشافعي وكان قبل ذلك أو بعده حدث به صحيحا فممن حدث به عن مالك بلا غلط عبد الله بن وهب والقعنبى روياه عن مالك عن عبد الكريم عن مجاهد وهذا الذى ذكره الطحاوي مخالف لما ذكره البيهقى عن القعنبى وقال أبو عمر في التمهيد رواه ابن وهب وابن القاسم ومكى بن ابراهيم وعبد الرحمن بن مهدى وبشر بن عمرو الوليد بن مسلم واسحاق بن سليمان الرازي ومحمد بن الحسن وغيرهم عن مالك عن عبد الكريم عن مجاهد -
قال (باب محل الهدى والاطعام (1) إلى مكة ومنى والصوم حيث شاء) ذكر فيه حديث جابر (منى كلها منحر وفي رواية كل فجاج مكة طريق ومنحر) - قلت الظاهران مراده من التبويب ان الهدى والطعام لا يكونان الا بمكة ولم يستدل على الطعام واطلاق قوله تعالى (ففدية من صيام أو صدقة أو نسك) - يقتضى ان الطعام كالصوم وكذا حكى ابن المنذر عن الشافعي فانه قال قال طاوس والشافعي الدم بمكة والاطعام والصوم حيث شاء -
(1) كذا
قال (باب الرجل يصيب امرأته بعد التحلل الاول وقبل الثاني) قلت - مذهب الشافعي ان الوطئ قبل الرمى يفسد الحج ذكره ابن المنذر وغيره وهو مخالف لظاهر قوله عليه السلام الحج عرفة إذ معناه ان الفساد ينبغى بالوقوف وكما انه لا فساد بعد الرمى اجماعا فكذا قبله إذ الرمى من توابع الحج فلا يتعلق به الفساد لحصول الوقوف وروى أبو حنيفة في مسنده عن عطاء بن السائب عن ابن عباس في الرجل يواقع امرأته بعد ما وقف بعرفة قال عليه بدنة وتم حجة - والظاهر ان مراد البيهقى في التبويب ان يكون الاصابة بعد الرمى قبل الطواف لكنه اخطأ في عبارته حيث اطلق ولم يقيد -
قال (باب المفسد لعمرته يقضيها من حيث احرم ما افسد وكذا المفسد لحجه) قال (واما من ذهب إلى ان عائشة رفضت عمرتها وامرها عليه السلام بان تقضيها من التنعيم فقد دللنا فيما مضى انه عليه السلام
امرها بادخال الحج على العمرة) - قلت ذكر الطحاوي في اختلاف العلماء ان من افسد حجته أو عمرته له ان يقضيها من موضعه عند أبى حنيفة واستدل على ذلك بقضية عائشة وقد قدمنا في باب ادخال الحج على العمرة انه عليه السلام امرها برفض العمرة بالحج -
قال باب خطأ الناس يوم عرفة ذكر فيه (عن محمد بن اسمعيل عن سفيان عن ابن المنكدر عن عائشة) حديث (ألا ضحى يوم يضحى الامام) ثم ذكر (ان محمدا
هذا تفرد عن سفيان - قلت - اخرجه الترمذي بمعناه من حديث معمر عن ابن المنكدر عن عائشة -
قال (باب من رخص في دخولها بغير احرام وان لم يكن محاربا) ذكر فيه حديث أبى قتادة (انه اصطاد حمار وحش) إلى آخره - قلت - مراده من الباب من دخلها لغير حج وعمرة إذ الداخل لاحدهما لا بد له من احرام بلا شك وأبو قتادة ان اراد دخولها كذلك وجب عليه الاحرام من الميقات فالحديث حينئذ غير مطابق للباب ويحتاج العلماء إلى الاعتذار عنه وان لم يرد دخولها فهو ايضا غير مطابق ودخوله لها مع النبي صلى الله عليه وسلم لا لحج ولا لعمرة في غاية البعد وفي شرح العمدة تكلموا في كونه لم يكن محرما مع كونهم خرجوا للحج ومروا بالميقات ومن كان كذلك وجب عليها لا حرام من الميقات واجيب بوجوه - منها - مادل عليه اول الحديث انه ارسل إلى جهة اخرى لكشفها وكان الالتقاء بعد مضى الميقات - ومنها - وهو ضعيف انه لم يكن مريدا للحج والعمرة - ومنها - انه قبل توقيت المواقيت انتهى كلامه والحرج الطحاوي هذا الحديث في شرح الاثار بسند لا بأس به وفيه انه عليه السلام بعثه على الصدقة وخرج عليه السلام واصحابه وهم محرمون حتى نزلوا عسفان وجاء أبو قتادة وهو حل - الحديث -
قال (باب قتل المحرم الصيد عمدا) ذكر فيه (ان رجلا قال لعمرا جريت انا وصاحبى فرسين فاصبنا ظبيا ونحن محرمان) - قلت - سيأتي الكلام عليه ان شاء الله تعالى -
قال (باب ما لا يأكل المحرم من الصيد)
ذكر فيه حديث سعيد بن كثير بن عفير (ثنا سليمان بن بلال عن عمرو بن ابى عمرو عن المطلب بن عبد الله عن جابر) ثم قال (وكذلك رواه الشافعي عن ابراهيم بن محمد عن عمرو وعن الثقة عنده عن سليمان بن بلال ورواه عبد العزيز بن محمد الدراوردى عن عمرو عن رجل من بنى سلمة عن جابر) ثم قال قال الشافعي ان ابن ابى يحيى احفظ من الدراوردى وسليمان مع ابن ابى يحيى) قال البيهقى (وكذا يعقوب بن عبد الرحمن ويحيى بن عبد الله بن سالم وهما مع سليمان من الاثبات) قلت - الدراوردى احتج به الشيخان وبقية الجماعة وقال ابن معين ثقة حجة ووثقه القطان وأبو حاتم وغيرهما واما
ابن ابى يحيى فلم يخرج له في شئ من الكتب الخمسة ونسبه إلى الكذب جماعة من الحفاظ كابن حنبل وابن معين وغيرهما وقال بشر بن المفضل سألت فقهاء المدينة عنه فكلهم يقولون كذاب أو نحو هذا وسئل مالك أكان ثقة فقال لا ولا في دينه وقال ابن حنبل كان قدريا معتزليا جهميا كل بلاء فيه وقال البيهقى في التيمم والنكاح (مختلف في عدالته) ومع هذا
كله كيف يرجح على الدراوردى ثم لو رجح عليه هو ومن معه فالحديث في نفسه معلول عمر وبن ابى عمرو مع اضطرابه في هذا الحديث متكلم فيه قال ابن معين وأبو داود ليس بالقوى زاد يحيى وكان مالك يستضعفه وقال السعدى مضطرب الحديث - والمطلب قال فيه ابن سعد ليس يحتج بحديثه لانه يرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيراو عامة اصحابه يدلسون ثم الحديث مرسل قال الترمذي المطلب لا يعرف له سماع من جابر فظهر بهذا ان الحديث فيه اربع علل - احداها - الكلام في المطلب - ثانيتها - انه ولو كان ثقة فلا سماع له من جابر فالحديث مرسل - ثالثتها - الكلام في عمرو - رابعتها - انه ولو كان ثقة فقد اختلف عليه فيه كما مر - وقد اخرجه الطحاوي من وجه آخر عن المطلب عن أبى موسى - وقال ابن حزم في المحلى هو خبر ساقط - وكيف يجعل البيهقى يحيى بن عبد الله بن سالم من الاثبات وقد ضعفه الساجى وحكى تضعيفه عن ابن معين قال الطحاوي ومن جهة النظر حديث أبى قتادة اولى من حديث المطلب لان الشئ لا يحرم على انسان بنية غيره ان يصيد له ولانهم لا يختلفون ان لحم الصيد إذا ذكى في الحل ثم ادخل الحرم جاز أكله فكذلك إذا احرم - وقال صاحب التمهيد في حديث أبى قتادة دليل على ان المحرم إذا اعان على الصيد بما قل أو كثر فقد فعل ما لا يجوز له وهذا اجماع من العلماء واختلفوا في المحرم يدل المحرم أو الحلال على الصيد فكرهه مالك والشافعي ولا جزاء عليه وقال أبو حنيفة واصحابه عليه الجزاء وبه قال احمد واسحق وهو قول على وابن عباس وعطاء - وقال الطحاوي لم يرو عن احد من الصحابة خلاف ذلك فصار اجماعا - وفي الاشراف لابن المنذر هو قول سعيد بن جبير والشعبى والحارث العكلى وبكر بن عبد الله المزني - وفي التجريد للقدورى عن عطاء قال اجمع الناس على ان على الدال الجزاء - وذكر الطحاوي في اختلاف العلماء ان رجلا قال لعمراني اشرت إلى ظبى وانا محرم فقتله صاحبي فقال عمر لعبد الرحمن بن عوف ما ترى قال شاة قال وانا ارى ذلك - قال (باب المحرم لا يقبل ما يهدى له من الصيد)
ذكر فيه عن جماعة منهم ابن اسحق عن الزهري حديث هدية الصعب حمار وحش ثم ذكر (ان ابن عيينة خالفهم فرواه
لحم حمار وحش وان مسلما اخرجه كذلك) - قلت - جعل صاحب التمهيد ابن اسحاق مع ابن عيينة وذكر انهما خالفا الجماعة فقالا لحم حمار وحش ثم قال البيهقى (ورواه الحميدى عن سفيان على الصحة) ثم اخرجه من طريقه ولفظه (حمار وحش) ثم قال (كذا وجدته في كتابي وهو سماع الحميدى عن سفيان فيما خلا ثم اضطرب فيه فيما بعد) ثم ذكر البيهقى بسنده إلى الحميدى انه قال (وكان سفيان يقول في الحديث أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم لحم حمار وحش وربما قال يقطر دما وربما لم يقل وكان فيما خلا ربما قال حمار وحش ثم صار إلى لحم حتى مات) - قلت - الذى في اصل سماعنا من مسند الحميدى وهو اصل جيد بخلاف ما ذكره البيهقى فان لفظه أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم لحم حمار وحش ثم قال الحميدى وكان سفيان ربما جمعهما مرة في حديث واحد وربما فرقهما وكان يقول حمار وحش ثم صار إلى لحم ثم ذكر البيهقى
(عن الصعب انه اهدى للنبى صلى الله عليه وسلم عجز حمار فأكل منه) ثم قال (اسناد صحيح فكأنه رد الحى وقبل اللحم) - قلت - هذا في سنده يحيى بن سليمان الجعفي عن ابن وهب اخبرني يحيى بن ايوب هو الغافقي المصرى ويحيى بن سليمان ذكر الذهبي في الميزان والكاشف عن النسائي انه ليس بثقة وقال ابن حبان ربما غرب والغافقي قال النسائي ليس بذاك -
القوى وقال أبو حاتم لا يحتج به وقال احمد كان سيئ الحفظ يخطئ خطاءا كثيرا وكذبه مالك في حديثين فعلى هذا لا يشتغل بتأويل هذا الحديث لاجل سنده ولمخالفته للحديث الصحيح وقول البيهقى وقبل اللحم يرده ما في الصحيح انه عليه السلام رده -
قال (باب ما جاء في حرم المدينة)
ذكر في آخره حديث الذى اصطاد نهسا فارسله زيد ثم قال (قال البوشنجى النهساء الطير الصغير) - قلت - كذا ذكره بالالف والمعروف فيه نهس بضم النون وفتح الهاء من غير الف -
قال (باب كراهة قتل اصيد بوج)
ذكر فيه حديث الزبير - قلت - سكت عنه وفى سنده محمد بن عبد الله بن انسان عن ابيه ومحمد قال فيه أبو حاتم ليس بالقوى وفي حديثه نظر وذكر له البخاري هذا الحديث وقال لا يثابع عليه وأبوه لا يعرف روى عنه غير ابنه وقال البخاري لا يصح حديثه وكذا قال ابن حبان والازدى - ذكر الخلال في العلل ان احمد ضعفه وصحح الشافعي حديثه واعتمده كذا في الميزان -
قال (باب جواز الرعى في الحرم) - قلت - قوله عليه السلام لا يختلى خلاها يدخل فيه الرعى ايضا وكما منع من اتلافه بالقطع يمنع بالرعى كالصيد لما منع من قتله يمنع ان يرسل عليه كلبا يقتله وكزرع الادمى وقال الطبري في التهذيب الصواب انه لا يجوز الارعاء لانه سبب لاستهلاكه كالقطع واستدل البيهقى على الجواز بقوله عليه السلام في المدينة (ولا يخبط فيها شجرة الا لعلف) - قلت - حرم مكة والمدنية مختلفان فلا يقاس احدهما على الاخر - قال البغوي في التهذيب لا جزاء في صيد المدينة وشجرها في الجديد -
قال (باب النفر يصيبون الصيد) ذكر فيه (عن مالك عن عبد الملك بن قرير عن ابن سيرين ان رجلا اجرى هو وصاحبه فرسين فاصابا ظبيا فحكم فيه عمر وعبد الرحمن بن عوف بعنز) - قلت - هذا الاثر منقطع ابن سيرين لم يدرك عمرو ذكر البخاري في تاريخه في ترجمة عبد الملك
ابن قريب الاصمعي عن ابن معين انه قال روى مالك عن عبد الملك بن قرير وانما هو قريب قال الاصمعي سمع منى مالك وحكى البيهقى في كتاب المعرفة عن الشافعي ان مالكا وهم في عبد الملك بن قرير وانما هو عبد العزيز بن قرير وذكر الخطيب في كتاب التخليص عبد الملك بن قريب الاصمعي ثم ذكر عبد الملك بن قرير وقال هو اخو عبد العزيز ففعلى ما ذكر الشافعي والخطيب عبد الملك بن قرير ليس هو الاصمعي ولم اقف على حاله ولو صح هذا الاثر كان ظاهره حجة عى البيهقى لانهما اوجبا عليه عنزا ومذهب البيهقى انه يجب عليه نصفه وقوله تعالى (ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل) - شرط وجزاء فكل من دخل تحت الشرط يلزمه الجزاء كملا نحو من دخل دارى فله درهم فكل داخل له درهم كلا - فان قيل - كل منهما داخل - قلنا - وهنا كل منهما قاتل إذا القتل فعل يجوز أن يكون خروج الروح عنده ولهذا يجب على الجماعة القصاص فان قيل - انما اوجب الله تعالى جزاءا واحدا - قلنا - وكذا اوجب الله تعالى في قتل الخطاء كفارة واحدة بقوله تعالى (ومن
قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة) - ومع هذا يجب على كل منهم كفارة تامة ووافق الشافعي على ذلك حكاه عنه ابن المنذر وغيره - وقال صاحب التمهيد لا يختلفون في ذلك - ثم ذكر البيهقى اثرا عن ابن عباس في سنده عبد الواحد بن زياد عن أبى شيبة سعيد بن عبد الرحمن الزبيدى - قلت - أبو شيبة هذا قال ابن عدى لا يتابع على حديثه وكذا حكى العقيلى عن البخاري - وعبد الواحد خرج له في الصحيح ومع ذلك تكلموا فيه قال الذهبي قال ابن معين ليس بشئ وقال أبو داود الطاليسى عمد إلى احاديث كان يرسلها الاعمش فوصلها كلها ثم ذكر البيهقى اثرا عن عمار بن أبى عمار إلى آخره - قلت - اظطرب في هذا الاثر فذكره البيهقى في هذا الكتاب على وجهين وذكره في كتاب المعرفة على وجهين آخرين فحكى عن الشافعي انا الثقة عن حماد بن سلمة عن زياد مولى بنى مخزوم وحكى ايضا عن الشافعي في كتاب اختلاف مالك والشافعي ان الثقة عن حماد بن سلمة عن عمار مولى بنى هاشم سئل ابن عباس والى آخره -
قال (باب جزاء الحمام) ذكر فيه (عن جماعة من الصحابة انهم اوجبوا فيه (1) شاة) - قلت - الشاة لا تشبه الحمامة من حيث المنظر فعلمنا انهم اوجبوه من حيث القيمة وايضا فقد تقدم ان الشاة تشبه الظبى والظبى لا يشبه الحمامة فكذا الشاة التى تشبه الظى ثم ان الذين اوجبوا
(1) كذا
فيها الشاة بعضهم اطلق الحمامة ومقتضاه انه تجب فيها الشاة مطلقا والشافعي فرق فاوجب في حمام الحرم شاة وفي حمام غير الحرم قيمته كذا حكى عنه صاحب الاستذكار - قال (باب جزاء ما دون الحمام) ذكر فيه (عن ابن عباس قال ما كان سوى حمام الحرم ففيه ثمنه) - قلت - هذا تفريق بن حمام الحرم وغيره كما تقدم عن الشافعي وليس بمناسب للباب -
قال (باب كون الجراد من صيد البحر) ذكر فيه حديثا في سنده ميمون بن جابان فقال فيه (لا يعرف) - قلت - بل هو معروف روى عنه الحماد ان والمبارك
ابن فضالة ووثقه العجلى وقال المزى في كتابه ثقة وقال صاحب الميزان ذكره ابن حبان في ثقاته -
قال (باب ما للمحرم قتله)
ذكر في اواخره (عن أبى عبيد انه قال قد يجوز في الكلام ان يقال للسبع كلب الا ترى انهم يروون في المغازان عتبة بن ابى لهب كان شديد الاذى للنبى صلى الله عليه وسلم - قلت - سكت عنه البيهقى موافقا لابي عبيد وذكر عن ابى الصلاح انه قال قوله عتبة مما يغلط فيه وهذه القضية لعتيبة اخى عتبة ذكر ذلك اهل المعرفة بالنسب والمغازى واما عتبة فانه بقى حتى اسلم يوم الفتح وهو مذكور في كتب الصحابة رضى الله عنهم - ولم يرد ما عقر من السباع وانما اراد الكلب المعروف المراد بقوله عليه السلام إذا ولغ الكلب - من اقتنى كلبا - لان اطلاق اسم الكلب على هذا حقيقة وهو مراد بالاجماع واطلاقه على ما عقر من السباع ليس بطريق الحقيقة فلو اريد الاخر لكان جمعا بين المعنيين بلفظ واحد وايضا فان الضبع اشد عقرا من الكلب المعروف واكثر قتلا للناس واكلا للحومهم وشربا لدمائهم ويعد عليهم ويحتفهم ويبتدئ بالاذى ومع ذلك جعله النبي عليه السلام صيدا فدل انه لم يرد بالكلب ما يعقر من السباع ولو كان الامر كما قالوا لشمله اسم الكلب العقور فوجب ان لا يجب شئ بقتله - وفي الاشراف لابن المنذر كان العلماء بالشام يعدونها من السباع ويكرهون أكلها - فان قيل فلم ابحتم قتل الذئب - قلنا - للنص عليه فيما ذكره البيهقى من حديث ابن المسيب مرسلا واخرجه الطحاوي من حديث ابى هريرة مرسلا وعن ابن عمر موقوفا عليه -
قال (باب لا يفدى الا ما يؤكل لحمه) استدلالا بما مضى وبانه تعالى انما حرم عليهم بقوله (وحرم عليكم صيد البر) - ما كان حلالا قبل الا حرام - قلت - يباح صيد المأكول وغيره للانتفاع به فحرم عليهم عند الا حرام الكل الاما استثناه وقد ثبت في الصحيح نهيه عليه السلام عن أكل كل ذى ناب من السباع ويندرج الضبع كما تقدم بيانه ويندرج الثعلب ايضا لانه ذوناب من السباع ومع ذلك اباحهما الشافعي ورأى فيهما على المحرم الجزاء -
قال (باب المحصر يذبح ويحل حيث احصر)
ذكر فيه (عن الشافعي انه قال الحديبية بعضها في الحل وبعضها في الحرم وانما نحر الهدى عندنا في الحل) - قلت - قد تقدم في الباب السابق انه عليه السلام كان مضطربه في الحل وكان يصلى في الحرم واسند الطحاوي عن المسور قال كان النبي صلى الله عليه وسلم بالحديبية خباؤه في الحل ومصلاه في الحرم - قال الطحاوي ولا يجوز في قول احد من العلماء لمن قدر على دخول شئ من الحرم ان ينحر هديه دون الحرم فلما ثبت انه عليه السلام كان يصلى في الحرم استحال ان يكون نحر الهدى في غيره لان الذى يبيح نحر الهدى في غيره انما يبيحه في حال الصدعنه لا في حال القدرة عليه انتهى كلامه ويدل على انه عليه السلام نحر في الحرم ما اخرجه النسائي بسند صحيح عن ناجية بن كعب الاسلمي انه اتى النبي صلى الله عليه وسلم حين صد الهدى فقال يا رسول الله ابعث به معى فانا انحره - قال وكيف قال آخذ به في اودية لا يقدر عليه قال فدفعه إليه فانطلق به حتى نحره في الحرم - وفي الباب الذى بعد هذا الباب من كلام ابن عباس ما يدل على ذلك وفي مصنف ابن أبى شيبة ثنا أبو اسامة عن أبى العميس عن عطاء قال كان منزل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية في الحرم - وفي الاستذكار قال عطاء وابن اسحاق لم ينح؟؟ ر عليه السلام هدية يوم الحديبية الا في الحرم - ثم ذكر البيهقى اثرا (عن حسين بن على انه مرض بالسقيا وان عليا امر برأسه فحلق رأسه ونسك عنه بالسقيا فنحر عنه بعيرا) - قلت - ذكر الطحاوي ان هذا لا يصح لانهم لا يبيحون لمن لم يمنع من الحرم ان يذبح في غيره وانما يختلفون إذا منع منه فلما انحر على
في غيره وهو واصل إليه دل على انه اراد الصدقة عليهم لا الهدى - انتهى كلامه ثم هذا الاثر حجة على البيهقى واصحابه لانهم لا يرون الا حلال في الا حصار بالمرض - قال (باب لا قضاء على المحصر) ذكر فيه اثرا (عن ابن عباس انه قال انما البدل على من نقض حجه بالبلدة (1) فاما من حبسه عذر أو غير ذلك فانه يحل ولا يرجع وان كان معه هدى وهو محصر بجيزه (2) ان كان لا يستطيع ان يبعث به وان استطاع ان يبعث به لم يحل حتى يبلغ الهدى محله) - قلت هذا الاثر وان دل على ما ذكره فانه يدل على ان الهدى لا يذبح الا في الحرم كما سبق الوعد به في الباب السابق وقد اوجب على المحصر القضاء العراقيون ومجاهد وعكرمة والنخعي والشعبى والطبري استدلالا بانه عليه السلام واصحابه اعتمروا
في العام المقبل قضاء التلك العمرة ولذلك سميت عمرة القضاء ولحديث الحجاج بن عمرو المذكور فيما بعد في باب الاحلال بالاحصار بالمرض ولفظه من كسرا وعرج فقد حل وعليه اخرى - وعن ميمون بن مهران قال خرجت معتمرا عام حاصر اهل الشام ابن الزبير بمكة وبعث معى رجال من قومي بهدى فلما انتهينا إلى اهل الشام منعونا ان ندخل الحرم فنحرت الهدى بمكانى ثم احللت ثم رجعت فلما كان من العام المقبل خرجت لا قضى عمرتي فأتيت ابن عباس فسألته فقال ابدل الهدى فان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر اصحابه ان يبدلوا الهدى الذى نحروا عام الحديبية في عمرة القضاء اخرجه أبو داود
(1) كذا - وفى السنن - بالتلذذ - وهو الصواب (2) كذا وفى السنن - نحره - وهو الصواب (وأخبرنا)
في سننه بسند حسن - قال الخطابى من اوجبه يعنى القضاء فانه يلزمه بدل الهدى لقوله عزوجل (هديا بالغ الكعبة) - ومن نحر الهدى في الموضع الذى احصر فيه وكان خارجا من الحرم فان هديه لم يبلغ الكعبة فيلزمه ابدا له أو ابلاغه الكعبة وفي الحديث حجة لهذا القول - قال (باب من لم ير الاحلال بالاحصار بالمرض)(قال الله تعالى (فان احصر تم فما استيسر من الهدى) قال الشافعي فمن حال بينه وبين البيت مرض حابس فليس بداخل في معنى الاية لانها نزلت في الحائل من العدو) - قلت - ذهب ابن مسعود وعطاء وجمهور اهل العراق وأبو ثر في رواية ان الاحصار يكون بالمرض كذا في الاستذكار واكثر اهل اللغة على ان الاحصار بالمرض والحصر بالعد وفوجب استعمال اللفظ في حقيقته وهو المرض ويدخل العدو فيه بالمعنى ولما كان سبب نزول الاية العدو وعدل عن لفظ الحصر المختص
بالعد والى الاحصار المختص بالمرض دل على انه اريد باللفظ ظاهره وهو المرض ولما حل عليه السلام وامر به اصحابه دل على ان الحصر من حيث المعنى كذلك وايضا لما جاز الاحلال بالعد ولتعذر الوصول إلى البيت وذلك المعنى موجود في المرض ساواه في حكمه ولهذا لو حبس في دين أو غيره فتعذر وصوله كان كالمحصر ولو منعها من حج التطوع بعد الا حرام جاز لها الا حلال
قال (باب حصر المرأة تحرم بغير اذن زوجها)
ذكر فيه حديث حسان بن ابراهيم (قال ابراهيم الصائغ قال نافع قال ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس لها ان تنطلق إذ باذن زوجها) - قلت - هذا الحديث في اتصاله نظرو قال البيهقى في كتاب المعرفة تفرد به حسان بن ابراهيم
وفي الضعفاء للنسائي حسان ليس بالقوى وقال العقيلى في حديثه وهم وفي الضعفاء لابن الجوزى ابراهيم بن ميمون الطائغ لا يحتج به قاله أبو حاتم - قال باب من قال ليس له منعها لفريضة الحج ذكر فيه حديث (إذا استأذنت احدكم أمرأته إلى المسجد فلا يمنعها وفي رواية لا تمنعوا ماء الله مساجد الله) - قلت - المراد بالحديث الصلواة بدليل قوله في الحديث وبيوتهن خير لهن - إذ الخروج إلى الحج خير من بيوتهن ذكره أبو بكر الرازي وفي الاشراف لابن المنذر اجمع كل من يحفظ قوله من اهل العلم على ان للرجل منع زوجته من الخروج إلى الحج التطوع (1) واختلفوا في منعه اياها حجة الاسلام فقال ابراهيم النخعي واحمد واسحق وأبو ثور واصحاب الرأى ليس له منعها من حجة الاسلام وقال الشافعي ان اهلت بغير اذنه ففيه قولان - احدهما ان تكون كمن احصر فتذبح وتقصر وتحل - والاخر ان عليه تخليتها قال واصح مذهبيه الذى يوافق سائر العلماء ولا اعلمهم يختلفون انه ليس له منعها من صوم ولا صلوة واجب - قال (باب المرأة يلزمها الحج بوجود السبيل إليه وكانت مع ثقة من النساء في طريق (آمنة)
(1) كذا
- قلت - هذا مخالف لظاهر الحديث الذى ذكره في الباب الذى بعد هذا وهو قوله عليه السلام لا تسافر المرأة ثلاثا - الحديث وكما شرط جميع العلما الصحة وان كان لا ذكر لها في الاية وفسر البيهقى الاستطاعة بالزاد والراحلة بحديث ضعفه هو فيما تقدم فلغيره ان يفسر الاستطاعة في حق المراة بالمحرم بحديث متفق على صحته وذهب الحسن والنخعي وأبو حنيفة واصحابه واحمد واسحق وأبو ثور إلى ان المحرم أو الزوج من السبيل فان لم تجد هما فلا حج عليها - وفي المعالم للخطابي المرأة وصفها الشافعي لا تكون ذا حرمة (1) وقد حظر صلى الله عليه وسلم ان تسافر الا معهذ ومحرم - فاباحة الخروج مع عدمه خلاف السنة وسببها (2) اصحاب الشافعي بالكافرة تسلم في دار الحرب والاسيرة من المسلمين تتخلص من الكفار تهاجر إلى المسلمين بلا محرم لانه
سفرو اجب فكذا الحج ولو كانا سواء الجازلها ان تحج وحدها بلا محرم أو امرأة ثقة فلما لم يبح لها الا مع امرأة ثقة دل على الفرق بينهما - وقال ابنا لمنذر اغفل قوم القول بظاهر هذا الحديث يعنى حديث اشتراط المحرم في سفر المرأة وشرط كل منهم شرطا لا حجة لهم فيما اشترطوه فقال مالك تخرج مع جماعة من النساء وقال الشافعي تخرج مع ثقة حرة مسلمة وقال ابن سيرين تخرج مع رجل من المسلمين وقال الاوزاعي تخرج مع قوم عدول وتتخذ سلما تصعد عليه وتنزل ولا يقربها الرجل الا انه يأخذ برأس البعير ويضع رجله على ذراعه وقال ابن المنذر ظاهر الحديث اولى ولا نعلم مع هؤلاء حجة توجب ما قالوا - ثم ذكر البيهقى حديث ابن عمر (من استطاع إليه سبيلا الزاد والراحلة) ثم قال (ورويناه من اوجه صحيحة عن الحسن مرسلا وفيه تقوية المسند) - قلت - في هذا الكلام تقوية لهذا الحديث وكذا كلامه تقوية لهذا الحديث وكذا كلامه في اوائل الحج في باب بيان
(1) كذا (2) كذا ولعل الصواب - وشببها - ح -
السبيل وقد ذكرنا هناك انه ضعف الحديث بعد ذلك ببابين وليس في هذا الحديث ولا في هذا الباب اشتراط الثقة من النساء ولا امن الطريق - وقال أبو بكر الرازي اسقط الشافعي اشتراط المحرم وهو منصوص عليه وشرط المرأة ولا ذكر لها - ثم ذكر البيهقى حديث عدى في خروج المرأة من الحيرة إلى مكة - قلت - هذا خبر منه عليه السلام ان ذلك يقع بعده ولم يقل ان ذلك يجوز اولا وقبل معناه ان الاسلام ينتشر ويظهر الا من بحيث تخرج المرأة لا تخاف احدا الا الله لكونها خالفته وحجت بغير محرم وقد قال صلى الله عليه وسلم في الصحيح لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتنى مكانه - وهذا وان كان فيه تمنى الموت المنهى عنه لكنه خبر منه صلى الله عليه وسلم ان ذلك سيكون من غير تعرض منه صلى الله عليه وسلم لجوازه - قال (باب الاختيار لوليها ان يخرج معها) ذكر فيه حديث (انطلق فاحجج مع امرأتك) قلت هذا الحديث يرد على البيهقى في جواز خروجها مع ثقة إذ لو جاز لها ذلك لقال عليه السلام امض انت فيما اكتتبت فيه فلا حاجة لها اليك -
قال (باب المرأة تنهى عن كل سفر لا يلزمها بغير محرم) قلت - احاديث هذا الباب تشتمل السفر لما يلزمها ولما لا يلزمها وبهذا تبين ان المحرم للمرأة من جملة الاستطاعة كما قررناه -
قال (باب جواز الجذع من الضان) ذكر فيه حديث (يوفى الجذع مما يوفى منه الثنى) - قلت هذا عام يدخل فيه الجذع من غير الضان فهو غير مطابق - قال (باب لا محل للهدى في غير الاحصا دون الحرم) لقوله تعالى (ثم محلها إلى البيت العتيق) - قلت - هذه الاية لم يستثن فيها الاحصار فهى غير مطابقة لمدعاه وكذا كلام ابن المسيب ومن وافقه -
قال (باب الحرم كله منحر) ذكر فيه حديث اسامة بن زيد (عن عطاء عن جابر كل عرفة موقف) الحديث ثم قال (قال يعقوب) يعنى ابن سفيان (اسامة عند اهل بلده المدينة ثقة مامون) - قلت - اسامة هذا هو الليثى تركه يحيى بن سعيد لاجل هذا الحديث كذا قال ابن حنبل وقال ايضا روى عن نافع احاديث مناكير فقال له ابنه عبد الله هو حسن الحديث فقال احمد ان تدبرت حديثه
فستعرف فيها النكرة وفي رواية انظر في حديثه يتبين لك اضطراب حديثه - قال (باب الاكل من الضحايا والهدايا التى يتطئع بها صاحبها)(قال الله تعالى فكلوا منها وأطعموا) - قلت يقتضى التبويب انه لا يأكل من هدى المتعة والقران وهو مذهب الشافعي وذلك مخالف لظاهر الاية لانهما داخلان في عموم قوله تعالى (والبدن جعلناها لكم من شعائر الله فكلوا) الاية وايضا فانه عليه السلام يأكل من مجموع هديه وكان بعضه أو كله عن متعة لانه صح من حديث جابر وغيره انه عليه السلام قال لولا الهدى لا حللت وهدى المتمتع لا يمنع من الاحلال والقارن لا يحل ولو ساق الهدى وقد صرح البيهقى فيما بعد انه لا يأكل من المتعة والقران -
قال (باب لا يبدل ما اوجبه من الهدايا) ذكر فيه حديث جهم بن الجارون (عن سالم عن ابيه اهدى عمر) إلى آخره - قلت - جهم مجهول كذا في الضعفاء والميزان
للذهبي - وقال ابن القطان مجهول لا يعرف روى عنه غير أبى عبد الرحمن ذكره البخاري وأبو حاتم - وفي التاريخ للبخاري لا يعرف له سماع من سالم -
قال (باب ما لا يجزى من العيوب في الهدايا) ذكر فيه حديث البراءة - قلت - سكت عنه هنا واعاده في كتاب
الاضحية وعلله واطال الكلام عليه -
كتاب البيوع قال (باب اباحة التجارة) ذكر فيه حديثا عن شريك عن وائل عن جميع بن عمير عن ابي بردة ثم قال (الصحيح رواية وائل عن سعيد بن عمير عن
النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا) - قلت - اخرجه الحاكم في المستدرك من حديث الثوري عن وائل عن سعيد بن عمير عن عمه عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال صحيح الاسناد وذكر ابن معين ان عم سعيد البراء بن عازب وإذا اختلف الثوري وشريك فالحكم للثوري انتهى كلامه وظهر بهذا ان الصحيح في هذا الحديث الرفع لجلالة الثوري ولانه زاد -
قال (باب كراهية اليمين في البيع) ذكر فيه حديث السماسرة من طريق الاعمش عن قيس بن أبى غرزة - قلت - اخرجه أبو داود وابن ماجه من طريق الاعمش عن أبى وائل عن قيس وهو الصواب ولعل سقوط أبى وائل من سنن البيهقى من الكاتب -
قال (باب من قال لا يجوز بيع العين الغائبة)
ذكر فيه حديث النهى عن بيع الغررو عن بيع ما ليس عندك - قلت - في المحلى إذا وصف الغائب عن رؤية وخبرة وملكه المشترى فاين الغررو لم يزل المسلمون يتبابعون الضياع في البلاد البعيدة بالصفة - باع عثمان لطلحة ارضا بالكوفة ولم يرياه فقضى جبير بن مطعم ان الخيار لطلحة وما نعلم للشافعي سلفا في منع بيع الغائب الموصوف ولا خلاف في اللغة ان ما في ملك بايعه فهو عنده وما ليس في ملكه فليس عنده وان كان بيده - وفي نوادر الفقهاء لابن بنت نعيم اجمع الصحابة على جواز بيع الغائب المعذور (1) على تسليمه وان لمشتريه خيار الرؤية إذا رآه - وفي اختلاف العلماء للطحاوي قال الله تعالى
(1) كذا والصواب - المقدور - ح
(ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم) فاباح تعالى التجارة عن تراض ولمى فرق بينهما رؤى أو لم يروا جاز عليه السلام بيع العنب إذا اسود والحب إذا اشتد وهما غير مرئيين وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جوز وابيع الغائب وليس هو من باب الملامسة والمنابذة كما زعم اصحاب الشافعي ولا من باب الغرور لان الغرور لان الغرر ما كان على خطر لا يدرى ايكون ام لا كالطير في الهواء والسمك في الماء وما لا يقدر على تسليمه كذا قال اهل اللغة والغائب ليس كذلك - فان قيل قد يهلك - قلنا - وكذا سائر اشياء وليس هذا بيع ما ليس عند الانسان إذ المراد من ذلك ما ليس في ملكه ولا خلاف في اللغة ان الانسان يقول عندي ضياع ودور أي في ملكى وان كانت غائبة - فان قيل - الابق متفق على منع بيعه فكذا الغائب - قلنا - لم يمتنع بيع الابق لغيبة بل لتعذر تسليمه كالطير في الهواء انتهى كلامه على انهم تركوا ظاهر قوله عليه السلام لا تبع ما ليس عندك - إذ يجوز بيع ما ليس عنده اتفاقا إذا كان قد رآه ويبطل عندهم بيع ما عنده إذا لم يكن رآه ذكره القدورى في التجرى - ثم ذكر البيهقى في آخر هذا الباب حديث (يوسف بن ماهك عن حكيم ابن حزام لا تبع ما ليس عندك) - قلت - هذا الحديث اختلف فيه على ابن ماهك فروى عنه كذلك وروى عنه عن عبد الله ابن عصمة عن حكيم كذا ذكره البيهقى فيما بعد في باب النهى عن بيع ما لم يقبض وسنتكلم عليه هناك ان شاء الله تعالى وعلى تقدير صحته تقدم الجواب عنه -
قال (باب المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا)
ذكر فيه حديث أبى برزة وقوله (ما اراكما افترقتما) - قلت - لا حجة في هذا الحديث لان قيامه إلى فرسه مفارقة قال الطحاوي قد اقاما بعد البيع مدة يعلم ان كلامنهما قد قام إلى مالا بدله منه من حاجة الانسان وقيامه إلى صلوة يكون بذلك تاركا لما كان فيه ومشتغلا بما سواه مما لو وقع مثله في صرف تصارفاه قبل القبض لفسد الصرف فكذلك لو كان الخيار واجبا في البيع بعد عقده لقطعته هذه الاشياء فدل ذلك على ان التفريق عند أبى برزة لم يكن بالابدان ثم ذكر حديثا في سنده حفص بن غيلان عن سليمان بن موسى - قلت - كلاهما متكلم فيه ثم ظاهر قوله فوجب له متروك عندهم إذ لا يجب له ماداما في المجلس -
ثم ذكر البيهقى في آخر الباب (عن ابن عيينة انه حدث الكوفيين يعنى بحديث الخيار قال فحدثوا به ابا حنيفة فقال) إلى آخره - قلت - هذه حكاية منكرة لا تليق بابى حنيفة مع ما سارت به الركبان وشحنت به كتب اصحابه ومخالفيه من ورعه المشهور ولقد حكى الخطيب في تاريخه ان الخليفة في زمنه ارسل إليه يستفتيه في مسألة فارسل إليه بجوابها فحدثه بعض من كان جالسا في حلقته بحديث يخالف فتياه فرجع عن الفتيا وارسل الجواب إلى الخليفة على مقتضى الحديث ويحتمل ان تكون الافة من بعض رواة الحكاية ولم يعين ابن عيينة من حدثه بذلك بل قال حدثونا وعلى تقدير صحة الحكاية لم يرد بقوله ليس هذا بشئ الحديث وانما اراد ليس هذا الاحتجاج بشئ يعنى تأويله بالتفرق بالابدان فلم يرد الحديث بل تأوله بان التفريق المذكور فيه هو التفرق بالاقوال لقوله تعالى وان يتفرقا يغن الله كلامن سعته) ولهذا قال ارأيت لو كانا في سفينة أو تأول المتبايعين بالمتساومين على ما هو معروف من مذهب الحنفية ومذهبه هو قول طائفة من اهل المدينة واليه ذهب مالك وربيعة والنخعي واهل الكوفه ورواه عبد الرزاق عن الثوري -
قال (باب الدليل على انه لا يجوز شرط الخيار اكثر من ثلاثة ايام) ذكر فيه حديث المصراة - قلت - لا حجة فيه إذ جعل فيه الخيار للمشترى بلا رضا البائع ولا بان يشترط عند العقد ثم ذكر
حديث (لا خلابة) - قلت - لا حجة فيه ايضا إذ الشافعي لا يقول به ويجعله خاصا بذلك الرجل حكاه عنه البيهقى فيما بعد
في باب ما جاء في عهدة الرقيق وذلك انه جعل له الخيار بقوله عند التبايع لا خلابة رضى معامله اولا فلا يشبه الخيار الذى يتفقان عليه -
قال (باب تحريم التفاضل في الجنس الواحد)
ذكر فيه حديثا عن ابن عمر في آخره (هذا عهد نبينا صلى الله عليه وسلم الينا) ثم ذكر عن الشافعي انه قال هذا خطأ) واستدل على ذلك بانه (روى الحديث عن ابن عيينة عن ورد ان عبن عمر) ولفظه (هذا عهد صاحبنا الينا قال الشافعي يعنى بصاحبنا عمر) - قلت - حكى صاحب التمهيد هذا القول عن الشافعي ثم قال قول الشافعي عندي غلط على اصله لان قول صاحبنا مجمل يحتمل ان يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الاظهر ويحتمل ان يريد عمر فلما قال مجاهد عن ابن عمر هذا عهد نبينا فسر ما اجمل وردان وهذا اصل ما يعتمد عليه الشافعي في الاثار ولكن الناس لا يسلم منهم احد من الغلط وانما دخلت الداخلة على الناس من قبل التقليد لانهم إذا تكلم العالم عند من لا يمعن النظر بشئ كتبه وجعله دينا يردبه
ما خلفه دون ان يعرف الوجه فيه فيقع الخلل وبالله التوفى يق - ورد بعض اصحابنا على صاحب التمهيد بان ابن عمر لم يسمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم كما صرح به ابن عمر في بعض الروايات ولا يرد ذلك عليه لانه لم يلتزم ان ابن عمر سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم بل لو عهده عليه السلام إلى عمر أو غيره ثم سمعه ابن عمر منه جاز له ان يقول عهد نبينا وليست هذه العبارة باغرب من قول النزال بن سبرة قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم انا واياكم كنا ندعى بنى عبد مناف والنزال لم ير رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما اراد قال لقومنا - ثم ذكر البيهقى ان معاوية باع سقاية من ذهب أو ورق باكثر من وزنها فقال له أبو الدرداء) إلى آخره - قلت - تقدم في الباب السابق ان هذه القصة جرت لمعاوية مع عبادة ابن الصامت وقال صاحب الاستذكار لا اعلم انها جرت له مع أبى الدرداء الا من حديث ابن اسلم عن عطاء وليست معروفة له الا مع عبادة والطرق بذلك متواترة - قال (باب من قال الربا في النسيئة)
ذكر فيه حديث البراء وابن ارقم (سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصرف فقال ما كان منه يدا بيد فلا بأس) من رواية ابن جريج قال (واخرجه مسلم عن محمد بن حاتم عن ابن عيينة عن عمرو عن أبى المنهال باع شريك لى ورقا بنسيئة وبمعناه رواه البخاري عن ابن المدينى عن سفيان وروى عن الحميدى عن سفيان عن عمرو عن أبى المنهال باع شريك لى دراهم بدراهم) ثم قال (هذا عندي خطأ والصحيح ما رواه ابن المدينى وابن حاتم وهو المراد بما اطلق في رواية ابن جريج فيكون الخبر واردا في بيع الجنسين احدهما بالاخر) - قلت - رواية ابن المدينى وابن حاتم مطلقة ايضا لم يذكر فيها باع الورق فكيف ترد رواية ابن جريج إليها وتفسر بها بل الاظهر ان قوله في رواية ابن حاتم بنسيئة معناه بورق نسيئة وكذا ما في معناه من رواية ابن المدينى لان نسيئة في قوله بنسيئة صفة لموصوف محذوف دل عليه قوله اولا ورقا فيكون التقدير بورق نسيئة فعلى هذا هو موافق لرواية الحميدى عن سفيان -
قال (باب اقتضاء الذهب من الرق) ذكر فيه حديث سعيد بن جبير (عن ابن عمر كنت ابيع الابل في البقيع) ثم قال (ينفرد برفعه سماك عن ابن جبير من بين اصحاب ابن عمر) - قلت - ذكر الترمذي هذا الحديث ثم قال لا نعرفه مرفوعا الا من حديث سماك وروى داود بن ابى هند هذا عن سعيد بن جبير عن ابن عمر موقوفا - فاختلف الرواية عن سعيد بن جبير - والمفهوم من كلام البيهقى ان ابن جبير رواه مرفوعا وان غيره من اصحاب ابن عمر رواه بخلاف ذلك -
قال (باب جريان الربا في كل ما يكون مطعوما) ذكر فيه حديث (الطعام بالطعام مثلا بمثل) - قلت - فهم البيهقى من لفظة الطعام كل مطعوم وخالف ذلك فيما تقدم ففهم من حديث الخدرى في صدقة الفطر صاعا من طعام انه البر وحده وقد تكلمنا معه هناك ولا نسلم العموم ههنا إذ لا يقال لاكل الهليلج اكل الطعام وقال ابن حزم اجرى الشافعي الربا في السفمونيا ولا يطلق عليه اسم الطعام - وفي التجريد للقد ورى تبطل عليهم بجواز بيع الحيوان بالحيوان متفاضلا مع كونه مطعوما والا (1) لم يكن في الحال كما ان السمك والجراد ليسا بمطعومين في الحال حتى يصلحا ومع ذلك لا يجوز بيعهما متفاضلا وكذلك الطين الخراساني مأكول مشتهى وان كان فيه ضرر لكثير (2) من المعلومات -
قال (باب من قال بجريان الربا في كل ما يكال ويوزن)
(1) لعل الصواب - وان - ح (2) لعل صواب - ككثير - ح
ذكر فيه حديثا في سنده (حيان بن عبيد الله فقال تكلموا فيه) - قلت - اخرج هذا الحديث شيخه الحاكم في مستدركه وقال صحيح الاسناد وحيان هذا ذكره ابن حبان في الثقات من اتباع التابعين وقال الذهبي في الضعفاء جائز الحديث وقال عبد الحلق في احكامه قال أبو بكر البزاز حيان رجل من اهل البصرة مشهور ليس به بأس وقال فيه أبو حاتم صدوق وقال بعض المتأخرين فيه مجهول ولعله اختلط عليه بحيان بن عبيد الله المروزى - قال (باب لا ربا في ما خرج من المأكول والمشروب والذهب والفضة)
ذكر فيه حديث (شراء العبد بعبدين وشراء صفية بسبعة ارؤس) - قلت - لا يلزم من جواز ذلك جواز كل ما خرج من المأكول والمشروب والثمنين - والفلوس إذا نفقت فهى اثمان ومع ذلك لا ربا فيها - قال (باب بيع الحيوان وغيره مما لا ربا فيه بعض ببعض نسيئة) ذكر فيه (انه عليه السلام قال لعبد الله بن عمرو خذ في قلاص الصدقة فجعلت آخذ البعير بالبعيرين إلى ابل الصدقة) ثم ذكره من وجه آخر ولفظه (إلى حروج المصدق) - قلت - هذا اجل مجهول لانه يتقدم ويتأخر وهو مفسد البيع فيحمل على انه امره ان يستسلف الزكوة من اربابها فيأخذ بعيرا يصلح للحمل والقتال ببعيرين من اسنان الصدقات أو يأخذ ذلك من اهل الحرب على قول من يجوز الربا معهم أو كان ذلك قبل تحريم الربا ثم نهى عليه السلام عن بيع الحيوان
بالحيوان نسيئة كما يجئ في الباب الذى يتلوه ان شاء الله تعالى ثم ذكر البيهقى (عن الحسن بن محمد بن على عن على انه باع جملا بعشرين بعيرا إلى اجل) - قلت - ذكر ابن الاثير في شرح مسند الشافعي ان هذا الحديث مرسل لان الحسن لم يلق جده عليا وقد جاء عن على خلاف هذا قال عبد الرزاق في مصنفه اخبرني عبد الله بن أبى بكر عن ابن قسيط عن ابن المسيب عن على انه كره بعيرا ببعيرين نسيئة فان صح الاول يحمل على انه فعله في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قبل التحريم ثم ذكر
البيهقى (عن ابن عمر أنه اشترى راحلة باربعة ابعرة مضمونة عليه يوفيها صاحبها بالربذة) - قلت - قد جاء عن ابن عمر خلاف هذا قال عبد الرزاق انا معمر عن ابن طاوس عن ابيه اخبرني انه سال ابن عمر عن بعير ببعيرين نظرة فقال لاوكرهه فيحمل الاول على ان الابعرة كانت بالربذة فهذا بيع غائب وليس بنسيئة وانما شرط الضمان لان من مذهب ابن عمر أن المبيع لا يكون مضمونا على البائع الا بالشرط كذا ذكره القدورى في التجريد قال وروى عن ابن مسعود وابن عباس والحكم بن عمرو الغفاري مثل قولنا - قال (باب النهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة) ذكر فيه حديثا عن الحسن عن ثم قال (اكثر الحفاظ لا يثبتون سماع الحسن بن مسرة في غير حديث العقيقة) - قلت - حسن الترمذي هذا الحديث وصححه وقال العمل عليه عند اكثر اهل العلم من الصحابة وغيرهم وهو قول الثوري واهل الكوفة واحمد وسماع الحسن من سمرة صحيح هكذا قال على ابن المدينى - وفي الاستذكار قال الترمذي قلت للبخاري في قولهم لم يسمع الحسن من سمرة الا حديث العقيقة قال سمع منه احاديث كثيرة وجعل روايته عنه سماعا وصححها - وقال البيهقى فيما بعد في باب قتل الحر بالعبد (كان شعبة يثبت سماعه منه) وقال ايضا في باب من مر بخائط انسان (احاديثه عن سمرة لا يثبتها بعض الحفاظ) وكلامه هذا مخالف لكلامه في هذا الباب ثم ذكر حديثا عن ابراهيم بن طهمان عن معمر عن يحيى بن أبى
كثير عن عكرمة عن ابن عباس ثم قال (وكذا رواه داود العطار عن معمر موصولا وكذا روى عن الزبير وعبد الملك الذمارى عن الثوري عن معمر وكل ذلك وهم والصحيح عن عكرمة عن النبي عليه السلام مرسلا) ثم اخرجه كذلك من حديث الفريابى عن الثوري عن معمر ثم قال (وكذا رواه عبد الرزاق وعبد الاعلى عن معمر وكذا رواه على بن المبارك عن يحيى بن أبى كثير عن عكرمة وروينا عن البخاري انه وهن رواية من وصله) ثم اخرج (عن ابن خزيمة قال الصحيح عند اهل المعرفة هذا الخبر مرسل ليس بمتصل) ثم ذكر عن الشافعي (ان حديث النهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة غير ثابت) - قلت - حاصله انه اختلف على الثوري فيه فرواه عنه الفريابى مرسلا ورواه عنه الزبيري والذمارى متصلا واثنان اولى من واحد كيف وقد تابعهما أبو داود الحفرى فرواه عن سفيان موصولا كذا اخرجه عنه أبو حاتم بن حبان في صحيحه فظهر بهذا ان رواية من رواه عن الثوري موصولا اولى من رواية من رواه عنه مرسلا واختلف ايضا على معمر فيه فرواه عنه عبد الرزاق وعبد الاعلى مرسلا على ان عبد الرزاق رواه ايضا عنه متصلا كذا رايت في نسخة جيدة من نسخ المصنف
له ورواه عن معمر ابن طهمان والعطار موصولا وتأيدت روايتهما بالرواية المذكورة عن عبد الرزاق وبما رجح من رواية الثوري فظهر أن رواية من رواه عن معمر موصولا اولى ومعمر احفظ من على بن المبارك فروايته عن يحيى موصولا اولى من رواية ابن المبارك عنه مرسلا وبالجملة فمن وصل حفظ وزاد فلا يكون من قصر حجة عليه وقد اخرج البزاز هذا الحديث وقال ليس في هذا الباب حديث اجل اسنادا منه - وقد ورد في هذا الباب حديثان آخر ان جيدان وحديث ثالث مرسل فالاول اخرجه الطحاوي من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة - واخرجه البيهقى ايضا في كتاب المعرفة وقال تفرد به محمد بن دينار الطاحى وسئل ابن معين عنه فقال ضعيف انتهى كلامه - وقد ذكر الذهبي في الكاشف ابن دينار هذا وقال حسنوا حديثه وفي الميزان قال أبو زرعة صدوق وقال النسائي ليس به بأس وكذا قال ابن معين في رواية احمد بن أبى خيثمة عنه وقال ابن عدى حسن الحديث - والحديث الثاني عن أبى الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحيوان اثنان بواحد لا يصلح نساء ولا بأس به يد ابيد - اخرجه ابن ماجه
والترمذي وقال حسن - والحديث الثالث اخرجه الشافعي في مسنده عن سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عبد الكريم الجزرى ان زياد بن أبى مريم مولى عثمان اخبره ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث مصدقا له فجاء بظهر مسنات فلما نظره النبي صلى الله عليه وسلم قال هلكت وأهلكت فقال يا رسول الله انى كنت ابيع البكرين والثلاثة بالبعير المسن يد ابيد وعلمت من حاجة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الظهر فقال عليه السلام فذاك إذا - قال ابن الاثير في شرحه يدل على صحة قول من منع النسيئة في الحيوان بالحيوان لانه لما قال له يدا بيد اقره على فعله فظهر بهذه الاحاديث المختلفة الطرق التى ايد بعضها بعضا ان هذا الحديث ثابت خلافا للشافعي رحمه الله وروى عبد الرزاق انا الثوري واسرائيل عن عبد العزيز بن رفيع سمعت محمد بن الحنفية يكره الحيوان بالحيوان نسيئة - ورواه عبد الرزاق عن عكرمة وعن ايوب وابن سيرين نحوه وروى ابن أبى شيبة بسنده عن عمار بن ياسر نحوه -
قال (باب من ابتاع ذهبا بذهب مع احد الذهبين شئ غير الذهب) - قلت - عمم المنع وجوزه أبو حنيفة والثوري إذا كان الذهب المنفرد اكثر من الذهب المنضم للسلعة والحديث الذى
استدل به البيهقى تبين من رواية الليث التى اخرجها مسلم انه ورد في صورة خاصة وهى ان الذهب الذى في القلادة كان اكثر من الذهب المنفرد وخصمه يمنع هذا -
قال (باب بيع الرطب بالتمر) ذكر فيه حديث مالك عن عبد الله بن يزيد عن زيد أبى عياش عن سعد ثم ذكر أنه روى عن مالك عن داود بن الحصين عن عبد الله بن يزيد ثم اخرجه من حديث يحيى بن أبى كثير عن عبد الله ولفظه (نهى عن بيع الرطب بالتمر نسيئة) ثم ذكر عن الدارقطني انه قال (خالفه مالك واسمعيل بن امية والضحاك بن عثمان واسامة بن زيد رووه عن عبد الله ولم يقولوا نسيئة
اجتماع هؤلاء يدل على ضبطهم وفيهم امام وهو مالك) ثم قال (وقد رواه عمران بن أبى انس عن أبى عياش نحو رواية الجماعة أنبأنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع ثنا ابن وهب حدثنى مخرمة بن بكير عن ابيه عن عمران) فذكره - قلت - اخرج أبو داود رواية يحيى ثم قا عقيبها رواه عمران بن أبى انس عن مولى لبنى مخزوم عن سعد نحوه وظاهر هذا ان عمران رواه كرواية يحيى وعلى خلاف رواية الجماعة ويوضح ذلك ما ذكره الطحاوي في مشلك الحديث فقال ثنا يونس ثنا ابن وهب اخبرني عمرو بن الحارث ان بكير بن عبد الله بن الاشج حدثه عن عمران بن أبى انس ان مولى لبنى مخزوم حدثه انه سأل سعدا عن الرجل يسلف الرجل الرطب بالتمر إلى اجل فقال سعد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا - فظهر بهذا ان عمران رواه على موافقة رواية يحيى ومخالفة رواية الجماعة وهذا السند اجل من السند الذى ذكره البيهقى يونس هو ابن عبد الاعلى حافظ احتج به مسلم وهو اجل من الربيع وهو المرادى لانه كان في عقله شئ حكاه ابن أبى حاتم عن النسائي ولم يخرج له صاحبا الصحيحين وعمرو بن الحارث المصرى الراوى عن بكير حافظ جليل وهو اجل من مخرمة بن بكر بلا شك لان مخرمة ضعفه ابن معين وغيره وقال ابن حنبل وابن معين لم يسمع من ابيه انما وقع له كتابه ومالك قد اختلف عليه في سند الحديث كما ذكره البيهقى واختلف ايضا على اسمعيل فروى عنه نحو رواية مالك ذكره البيهقى وغيره وروى الطحاوي عن المزني ثنا الشافعي عن ابن عيينة عن اسمعيل عن عبد الله بن يزيد عن ابى عياش الزرقى عن سعد الحديث قال الطحاوي وهذا محال أبو عياش الزرقى صحابي جليل وليس في سن عبد الله بن يزيد لقاء مثله واختلف ايضا على اسامة
فرواه عنه ابن وهب نحو رواية مالك ورواه الليث عن اسامة وغيره وعن عبد الله بن يزيد عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذكره الطحاوي وابن عبد البر وفي اطراف المزى رواه زياد بن أبى ايوب عن على ابن غراب عن اسامة بن زيد عن عبد الله بن يزيد عن أبى عياش عن سعد موقوفا ولم يذكر الدارقطني ولا غيره فيما علمنا سند رواية الضحاك لينظر فيه ولو سلم حديث هؤلاء من الاختلاف كان حديث يحيى بن أبى كثير اولى بالقبول من حديثهم لانه زاد عليهم وهو امام جليل وزيادة الثقة مقبولة كيف وفي رواية عمران بن أبى انس التى ذكرناها ما يقوى حديثه وتبين انه لم ينفرد به ويظهر من هذا كله بن الحديث قد اضطرب اضطرابا شديدا في سنده ومتنه وزيد مع الاختلاف فيه هو مجهول لا يعرف كذا قال ابن حزم وغيره واخرج صاحب المستدرك هذا الحديث من طرق منها رواية يحيى ثم صححه ثم قال لم يخرجه الشيخان لما خشيا من جهالة زيد وفي تهذيب الاثار للطبري علل الخبر بأن زيدا انفرد به وهو غير معروف في نقلة العلم
- ثم ذكر البيهقى حديث ابن عمر (لا تبيعوا الثمر حتى يبد وصلاحه ولا تبيعوا الثمر بالتمر) ثم عزاه إلى البخاري ثم قال (ورواه مسلم على ارسال في هذا المقدار من الحديث) - قلت - يعنى قوله ولا تبيعوا الثمر بالتمر والامر ليس كما ذكر والحديث كله متصل عند مسلم ولا ارسال في شئ منه -
قال (باب ثمر الحائط يباع باصله) ذكر فيه حديث (من باع نخلا قد ابرت فثمرتها للبائع) إلى آخره - قلت - ذكر في الخلافيات انها إذا لم تؤبر فالثمر للمشترى قال الشافعي إذا جعل الا بار حد الملك البائع فقد جعل ما قبله حد الملك المشترى انتهى كلامه وهذا استدلال المفهوم وأبو حنيفة واصحابه لا يقولون بذلك قال أبو عمر في التمهيد الكوفيون والاوزاعي لا يفرقون بين الابر وغيره ويجعلون الثمرة للبائع إذا كانت قد ظهرت قبل البيع ومن حجتهم انه لم يختلف قول من شرط التأبير انها لو لم تؤبر حتى تناهت وصارت بلحا وبسرا ثم يبيع النخل ان الثمرة لا تدخل فيه فعلمنا ان المعنى في ذكر التأبير ظهور الثمرة وفي قواعد ابن رشد قال أبو حنيفة هي للبائع قبل الا بار وبعده ولم يجعل المفهوم هنا من باب دليل الخطاب بل من باب الاحرى والاولى وذلك انه إذا وجبت للبائع بعد الا بار فهو احرى ان تجب له قبل الا بار وشبهوا خروج الثمرة بالولادة فقالوا من باع امة لها ولد فولدها للبائع الا ان
يشترط المبتاع كذلك الامر في الثمر انتهى كلامه - وقد ذكر البيهقى فيما بعد في باب ما جاء في مال العبد من حديث عكرمة ابن خالد (عن ابن عمر أنه عليه السلام قال وايما رجل باع نخلا قد اينعت فثمرتها لربها الاول الا ان يشترط المبتاع) فلم يقيد بالتأبير الا ان البيهقى زعم انه منقطع فقال (وقد روى عن هشام الدستوائى عن قتادة عن عكرمة بن خالد عن الزهري عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد صرح صاحب الكمال بان عكرمة بن خالد سمع من ابن عمر ايضا فان روايته عنه مخرجة في الصحيحين وخرجها التزمذى ايضا وقال حسن صحيح فان صح ما ذكره البيهقى يحمل على انه سمعه من ابن عمر مرة بلا واسطة ومرة بواسطة ثم ان الذى في كتب الشافعية ومخالف لما حكاه البيهقى عن الشافعي من الاستدلال بالمفهوم قال البغوي في التهذيب ان باع بعد تشقق النخل سواء ابر أولم يؤبر فالثمرة تبقى على ملك البائع لانها ظهرت من اكمامها بالتشقق فلا تتبع الاصل الا ان يبيعها مع النخلة فتكون للمشترى هذا كما ان الحمل يدخل في مطلق بيع الامام ولو باع الامام بعد خروج الولد لا يتبعها الولد الا ان يبيعها (1) معها انتهى كلامة - فقد تركوا القول بمفهوم الحديث كما ترى - قال (باب النهى عبيع المخاضرة) ذكر فيه (عن انس نهى عليه السلام عن المخاضرة) الحديث ثم قال (قال أبو عبيد المخاضرة بيع الثمار قبل ان يبد وصلاحها
(1) كذا
ويدخل في المخاضرة بيع الرطاب والبقول ولهذا كره من كره بيع الرطاب اكثره من جزة واحدة) - قلت - الحديث يقتضى كراهية الجزة الواحدة ايضا - قال (باب الوقت الذى يحل فيه بيع الثمار) - قلت - يفهم من هذا الكلام انه لا يحل بيع الثمار قبل هذا الوقت ومذهب الشافعي وغيره انه يحل بشرط القطع وذكر البيهقى في هذا الباب حديثا عن ابن عمر قال (اخرجه البخاري من حديث الليث عن يونس) - قلت - هذه الرواية اخرجها البخاري تعليقا فكان الوجه ان يقال اخرجه البخاري من حديث الليث فان البيهقى اخرجه فيما مضى في باب النهى عن بيع الرطب متصلا من حديث الليث عن عقيل وعزاه كذلك إلى البخاري -
قال (باب بيع الحنطة في سنبلها)
- قلت - ذكر صاحب المحلى عن الشافعي قال ماله قشران لا يجوز بيعه حتى يزال الا على قال ابن حزم لا فرق بين كونه في قشر
أو قشرين وهو قد جوز بيع البيض مع كونه في قشرين يعنى الظاهر والرقيق مع انه قول لا نعلمه عن احد قبله وفى قواعد ابن رشد جوز بيع الجب في سنبله جمهور العلماء أبو حنيفة ومالك واهل المدينة والكوفة وحجتهم ما روى نافع عن ابن عمر انه عليه السلام نهى عن بيع النخل حتى تزهى وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة - وهى زيادة على ما رواه مالك من هذا الحديث والزيادة إذا كانت من الثقة مقبولة وروى عن الشافعي انه لما وصلته هذه الزيادة رحع عن قوله وذلك انه لا يصح عنده قياس مع جود الحديث - وذكر البيهقى في هذا الباب حديث النهى عن بيع الغرر - قلت - تقدم في باب بيع العين الغائبة ان الغرر ما لم يدر أيكون ام لا كالسمك في الماء - والحنطة في السنبل موجودة معلومة بالمشاهدة وصارت كالشعير في سنبله فانه يجوز عند الشافعي واصحابه
قال (باب من قال لا توضع الجائحة)
ذكر فيه حديث عائشة (سمع عليه السلام صوت خصوم بالباب) إلى آخره ثم قال (رواه مسلم عن بعض اصحابه عن اسمعيل - قلت - لفظ مسلم حدثنى غير واحد من اصحابنا عن اسمعيل وهذا مخالف لما عزاه البيهقى إليه -
قال (باب المزابنة والمحاقلة)
ذكر فيه (عن عكرمة عن ابن عباس نهى عليه السلام عن المحاقلة والمزابنة وكان عكرمة يكره بيع القصيل) ثم قال (رواه البخاري) - قلت - لم يذكر البخاري وكان عكرمة يكره بيع القصيل - قال (باب بيع العرايا)
ذكر فيه حديثأ عن ابن عمر ثم حديثا عن زيد بن ثابت ثم قال (اخرجهما مسلم على ارسال في الاول) - قلت - قد قدمنا
في باب بيع الرطب بالتمر أنه عند مسلم متصل ولا ارسال فيه -
قال (باب ما يجوز من العرايا)
ذكر فيه حديث أبى هريرة (فيما دون خمسة اوسق أو خمسة اوسق) وحديث جابر (الوسق والوسقين والثلاثة والاربعة) - قلت - جوز مالك والشافعي العرية في خمسة اوسق والنهى عن المزابنة ثابتة بيقين فوجب ان لا يستثنى منها الا الثابت بيقين وهو اربعة اوسق لا الخمسة المشكوك فيها ذكر معناه ابن المنذر وصححه الخطابى وقال الزمه المزني الشافعي وهو لازم على اصله - قال باب من اجاز بيع العرايا بالرطب أو التمر) ذكر فيه حديث (رخص في العرية بالرطب أو التمر ولم يرخص في غير ذلك) - قلت - تركت الشافعية العمل بهذا الحديث حيث جوزوا العرية في العنب -
قال (باب النهى عن بيع ما لم يقبض)
ذكر فيه حديثا عن عبد الله بن عصمة عن عكيم ثم قال (اسناد حسن) - قلت - كيف يكون حسنا وابن عصمة متروك كذا قال صاحب المحلى وفي الاحكام لعبد الحق ضعيف وايضا قد قدمنا في باب بيع العين الغائبة انه اختلف في سنده وايضا المراد منه الطعام قاله صاحب الاستذكار واستدل على ذلك برواية الحفاظ لحديث حكيم بن حزام انه عليه السلام قال له إذا ابتعت طعاما فلا تبعه حتى تقبضه - وقد ذكره البيهقى في آخر الباب السابق واخرجه ايضا النسائي -
قال (باب الرجل يبتاع طعاما كيلا فلا يبيعه حتى يكتاله)
ذكر فيه حديثا عن عثمان رضى الله عنه ثم قال (وروى من وجه آخر مرسلا عن عثمان) ثم اخرجه من حديث مطر الوراق
عن بعض اصحابه ان حكيم بن حزام أو عثمان بن عفان إلى آخره - قلت - ذكر القاضى عياض ان قول الراوى حدثنى غير واحد أو حدثنى الثقة أو حدثنى بعض اصحابنا ليس من المقطوع ولا المرسل ولا المعضل عند اهل هذا الفن بل هو من باب الرواية عن المجهول حكاه عنه النووي في شرح مسلم ثم قال وهذا هو الصواب - قال (باب ما ورد في العينة) ذكر فيه حديثا عن ابن عمر ثم قال (وروى من وجهين ضعيفين عن عطاء بن أبى رباح عن ابن عمر) - قلت - ذكره
ابن القطان من وجه صحيح عن عطاء عن ابن عمر فقال نقلت من كتاب الزهد لاحمد بن حنبل قال ثنا الاسود بن عامر ثنا أبو بكر هو ابن عياش عن الاعمش عن عطاء بن أبى رباح عن ابن عمر قال أتى علينا زمان وما يرى احد منا انه احق بالدينار والدراهم من اخيه المسلم - ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا يعنى الناس تبايعوا بالعين واتبعوا اذناب البقرو تركوا الجهاد في سبيل الله انزل الله بهم بلاء فلم يرفعه حتى يراجعوا دينهم - ثم صححه اعني ابن القطان وقال هذا الاسناد كل رجاله ثقات كذا قال في النسخة بلاء واراه مصحفا من ذلا -
قال (باب الحكم فيمن اشترى مصراة)
ذكر فيه حديثا في سنده جميع بن عمير فقال (قال البخاري فيه نظر) - قلت - ذكره ابن حبان في الثقات من التابعين وحسن الترمذي له حديثا -
قال (باب من اشترى جارية فأصابها ثم وجد بها عيبا) ذكر فيه من وجهين (عن على يرد البائع ما بين الصحة والداء) ثم ذكر اثرا عن عمر ثم اعل الجميع ثم قال (قال الشافعي لا نعلمه يثبت عن عمر وعلى ولا واحد منهما) - قلت - قد جاء عن على بسند جيد روى أبو حنيفة في مسنده عن الهيثم هو ابن حبيب الصير في عن الشعبى عن على قال في الرجل يشترى الجارية فيطؤها ثم يصيب بها عيبا انه لا يستطيع ردها ويرجع بنقصان العيب والهيثم ذكره ابن حبان في الثقات من اتباع التابعين -
قال (باب ما جاء في عهدة الرقيق) ذكر فيه الحديث ثم قال مداره على السحن عن عقبة بن عامر - قلت - رواه ابن أبى شيبة قال ثنا عبدة ومحمد بن بشر عن
سعيد هو ابن أبى عروبة ورواه ابن ماجه عن محمد بن عبد الله بن نمير عن عبدة بن سليمان عن سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة وهذا سند صحيح وتبين بهذا انه اختلف فيه على ابن ابى عروبة - قال (باب ما جاء في العبد) ذكر فيه حديثا عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر ثم قال (وهذا منقطع وقد روى عن عكرمة عن الزهري عن ابن عمر)
قلت - نص البخاري وغيره على ان عكرمة هذا سمع من ابن عمر فيحمل على انه سمع هذا الحديث منه بلا واسطة مرة
وبواسطة اخرى وهذا اولى من تخطئة احدى الروايتين ورميها بالانقطاع وقد فعل البيهقى مثل هذا في غير موضع ثم اخرج هذا الحديث (عن سلمة بن كهيل حدثنى من سمع جابرا يقول) إلى آخره ثم قال (مرسل حسن) - قلت - هذا لا يسمى مرسلا بل هو من باب الرواية عن المجهول كما تقدم قريبا وكيف يكون حسنا وفي سنده ابراهيم بن أبى الليث قال الساجى متروك وقال صالح جزرة كان يكذب عشرين سنة واشكل امره على احمد وعلى حتى ظهر بعد وقال أبو حاتم كان ابن معين يحمل عليه كذا في الميزان وقول البيهقى (وكذلك رواه يحيى القطان) وغيره عن سفيان لم يذكر سنده لينظر فيه -
قال (باب بيع البراءة)
ذكر فيه (ان ابن عمر باع غلاما بالبراءة وان عثمان قضى عليه بارتجاع العبد) ثم حكى عن الشافعي (انه قال في الرجل يبيع العبد أو شيئا من الحيوان بالبرائة من العيوب فالذي نذهب إليه قضاء عثمان انه برئ من كل عيب لم يعلمه ولم يبرأ من عيب علمه ولم يسمه البائع) - قلت - ذكر صاحب المحلى ما معناه ان الشافعي اشد الناس انكارا للتقليد ولم يقلد ابن عمر في جواز
البيع بالبرائد في الرقيق بل قلد عثمان ولم يقلده في قضائه على ابن عمر بالنكول وهو صحيح عنه وعثمان انما قضى في عبد فوجب ان يقتصر عليه - فان قالوا - قسنا الحيوان عليه - قلنا - فقيسوا جميع المبيعات عليه وما نعلم لهم سلفا من الصحابة في تفريقهم هذا - وفي اختلاف العلماء للطحاوي قال الشافعي إذا باع الحيوان بالبراءة فالذي اذهب إليه قضاء عثمان انه برئ من كل عيب يعلمه ولا يبرأ من عيب علمه والقياس ان لا يبرأ من عيوب لم يرها ولو سماها - ثم روى الطحاوي بسنده عن زيد بن ثابت انه كان يرى البراءة من كل عيب جائزة - وروى عن ابن عمر ايضا كذلك ثم قال كيف لم يقلد الشافعي
ابن عمرو القياس معه - وقوله القياس ان لا يبرأ من عيوب لم يرها ولو سماها لم يقله احد من اهل العلم قبله - وفي نوادر الفقهاء لابن بنت نعيم اجمع الفقهاء على ان البراءة من عيوب سماها المشترى ولم يرها جائزة الا رواية شذت عن الشافعي انه لم يجزها عن عيوب غير موجودة - وفي التجريد لل؟ ورى البراءة من العيوب توجب جهالة صفة المعقود عليه وذلك لا يمنع من جواز العقد كجهالة قدر الصبرة وهذا مبنى على اصلنا ان البراءة من الحقوق المجهولة جائزة عندنا انتهى كلامه وسيأتى الدليل على ذلك في باب صلح الابراء ان شاء الله تعالى -
قال (باب الرجل يبيع الشئ إلى اجل ثم يشتريه باقل) ذكر فيه قضية عائشة مع زيد بن ارقم ثم ذكر (ان الشافعي قال انا لا نثبت مثله ولو كان ثابتا عابت البيع إلى العطاء لانه اجل غير معلوم) - قلت - العالية معروفة روى عنها زوجها وابنها وهما امامان وذكرهما (1) ابن حبان في الثقات من التابعين وذهب إلى حديثهما (2) هذا الثوري والاوزاعي وأبو حنيفة واصحابه ومالك وابن حنبل والحسن بن صالح وروى عن الشعبى
(1) كذا ولعله وذكرها - ح (2) كذا ولعله حديثها - ح
والحكم وحماد فمنعوا ذلك كذا في الاستذكار - وقد ذكر جماعة انها كانت تجيز البيع إلى العطاء وذكر ابن أبى شيبة في مصنفه ان امهات المومنين كن يشترين إلى العطاء - وقال أبو بكر الرازي - ان قيل - كيف انكرت الاول وهو صحيح عندها - قلنا - لاهما علمت انها قصدت به ايقاع البيع الثاني كما يفعل الناس وفي قولها ارأيت ان لم آخذ الا رأس مالى وتلاوة عائشة الاية دليل على ابقائها العقد الاول وان المنكر هو الثاني ولو كانت انما انكرته لكونه بيعا إلى العطاء كما زعم الشافعي لما ابقت
الاول - ثم ذكر البيهقى (ان ابن عمر لم ير بذلك بأسا) - قلت - يعارضه ما رواه وكيع ثنا سفيان الثوري عن سليمان التيمى عن حيان بن عمير القيسي عن ابن عباس سأله رجل يبيع الحرير إلى اجل فكره ان يشتريه يعنى بدون ما باعه - وهذا سند صحيح - ثم ذكر البيهقى (ان رجلا باع رجلا بعيرا فقال اقبل منى بعيرك وثلاثين درهما فلم يربه شريح باسا) - قلت - هذه واقعة عين ويحتمل ان البيع الاول كان نقدا ولا خلاف في جواز ذلك - قال (باب اختلاف المتبايعين)
ذكر فيه حديث عبد الرحمن بن محمد بن الاشعث عن ابيه عن جده ثم قال (اسناد حسن موصول) - قلت - في كل من حسنه واتصاله نظر فان عبد الرحمن واباه وجده محمدا حالهم مجهول كذا قال ابن القطان وقال ابن عبد البر اسناده ليس بحجة وفيه مقال من جهة انقطاعه وضعف نقلته وذكر ابن القطان انه عنى بجده محمد بن الاشعث وان الانقطاع بينه وبين ابن مسعود وما حكاه البيهقى فيما بعد (عن الشافعي انه قال لا اعلم احدا يصله عن ابن مسعود) يدل ايضا على انقطاعه وفي المحلى الحديث مرسل محمد بن الاشعث لم يسمع ابن مسعود وعبد الرحمن ظالم من ظلمة الحجاج لا حجة في روايته وانما هو عبد الرحمن بن محمد بن قيس بن محمد بن الاشعث وهو مجهول ابن مجهول وايضا فلم يسمع منه أبو عميس شيئا لتأخر سنه عن لقائه انتهى كلامه والسند الذى اخرج البيهقى هذا الحديث به قال فيه عن أبى عميس اخبرني عبد الرحمن بن قيس وهذا يرد على ابن حزم ويدل على سماعه منه - وقال المزى في اطرافه رواه يعقوب بن سفيان عن عمرو بن حفص وقال فيه عبد الرحمن بن محمد بن قيس بن محمد
ابن الاشعث ويظهر من مجموع ما تقدم الاختلاف في نسبة عبد الرحمن هذا - ثم قال البيهقى (ورواه محمد بن أبى ليلى عن القاسم عن ابيه) ثم قال (انبأ الروذبارى ثنا محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا النفيلى ثنا هشيم - وأنبأ السلمى وأبو بكر الاصبهاني ثنا على بن عمر ثنا عبد الله بن محمد ثنا عثمان بن ابى شيبة ثنا هشيم ثنا ابن أبى ليلى) فذكر الحديث ثم قال (لفظ حديث ابن أبى شيبة) - قلت - المفهوم من هذا الكلام ان ابا داود ذكر حديث ابن أبى ليلى بمعنى حديث ابن أبى شيبة وأبو داود
لم يذكر لفظ الحديث اصلا وانما قال ثنا النفيلى ثنا هشيم انا ابن أبى ليلى عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابيه ان ابن مسعود باع من الاشعث بن قيس رقيقا - فذكر معناه والكلام يزيد وينقص - هذا للفظ أبى داود -
قال (باب كراهية مبايعة من اكثر ماله حرام)
ذكر فيه حديث همام (عن ابى هريرة انى لا نلقب إلى اهلي فاجد التمرة ساقطة) إلى آخره ثم قال (اخرجه البخاري فقال وقال همام) - قلت - اخرجه البخاري في اللقطة محتجابه عن محمد بن مقاتل عن ابن المبارك عن معمر عن همام فلا حاجة إلى قول البيهقى (فقال وقال همام) -
قال (باب من اشترى مملوكا ليعتقه)
- قلت - مقصوده ان الشراء بشرط العتق جائز واستدل على ذلك بحديث بريرة وليس فيه اشتراط العتق -
قال (باب النهى عن بيع ما ليس عندك) - قلت - مراده بذلك منع بيع مال الغير بدون اذنه وجوزه أبو حنيفة ذكره البيهقى في الخلافيات في اثناء هذه الابواب واستدل له بحديث عروة البارقى وحكيم بن حزام وسيأتيان ان شاء الله تعالى في باب المضارب يخالف -
قال (باب بيع الصوف على ظهر الغنم) ذكر فيه حديثا في سنده عمر بن فروخ فقال (ليس بالقوى) - قلت - عمر هذا يعرف بالقتاب لم يتكلم فيه احد بشئ من جرح فيما علمت غير البيهقى وذكره البخاري في تاريخه وسكت عنه ولم يتعرض ابن عدى إلى ضعفه بل وثقه ابن معين وأبو حاتم ورضيه أبو داود -
قال (باب كل قرض جر منفعة فهو ربا)
ذكر في آخره حديثا من رواية الحسن بن على المعمرى عن هشام بن عمار عن اسمعيل عن عتبة عن يحيى بن أبى اسحاق عن انس
ثم قال (قال المعمرى قال هشام يحيى بن أبى اسحاق الهنائى ولا اراه الاوهم وهذا حديث يحيى بن يزيد الهنائى عن انس) - قلت - ذكر المزى في اطرافه هذا الحديث من رواية يحيى بن أبى اسحاق الهنائى وعزاه إلى ابن ماجه ثم ذكر يحيى بن يزيد الهنائى واخرج له حديثا عن اسن وعزاه إلى مسلم وابى داود وهو غير هذا الحديث وذكرهما الذهبي في الكاشف في ترجمتين وعلم لابن أبى اسحاق الهنائى علامة ابن ماجه ولابن يزيد الهنائى علامة مسلم وأبى داود وذكر عبد الحق في احكامه هذا الحديث من طريق بقى بن مخلد عن هشام بن عمار وفيه ايضا يحيى بن أبى اسحاق الهنائى وبهذا يظهر أن الحديث لابن ابى اسحاق لا لابن يزيد -
قال (باب قرض الحيوان غير الجوارى) - قلت - إذا جاز قرض الحيوان فكذا الجوارى لعموم الدليل وبذلك قال المزني ومحمد بن جرير والظاهرية وكما في السلم
ومن منع قرض الحوارى قال كيف يطؤها ثم يردها فيكون فرجا معارا واجاب عن ذلك صاحب المحلى بما ملخصه انهم يوجبون هذا في التى يجد بها عيبا فهلا قاسوا تلك على هذه وليس ذلك فرجا معارا لان العارية لا تزيل ملك المعير فحرام وطؤها واما المستقرضة فملكها المستقرض وحلت له فيردها أو يرد غيرها - وفي الاستذكار وممن منع استقراض الحيوان والسلم فيه عبد الله بن مسعود وحذيفة وعبد الرحمن بن سمرة وأبو حنيفة واصحابه والثوري والحسن بن صالح وسائر الكوفيين وحجتهم ان الحيوان لا يوقف على حقيقة صفته وادعوا نسخ حديث أبى هريرة وأبى رافع بحديث ابن عمر أنه عليه السلام قضى فيمن اعتق نصف عبد مشترك بقيمة نصف شريكه ولم يوجب عليه نصف عبد وعن يحيى بن سعيد قلت لربيعة حدثنى اهل انطا بلس ان خير بن نعيم كان يقضى عندهم بان لا يجوز السلف في الحيوان وقد كان يجالسك ولا احسبه قضى به الا عن رايك فقال ربيعة قد كان ابن مسعود يقول ذلك - قال (باب فضل الاقراض)
ذكر في آخره حديثا في سنده عبد الله بن الحسين أبو حريز فقال (ليس بالقوى) - قلت - اخرج ابن حبان هذا الحديث في صحيحه من طريق أبى حريز هذا واخرج الترمذي في ابواب النكاح حديثا في سنده أبو حريز هذا وقال حسن صحيح -
قال (باب قرض الحيوان غير الجوارى) - قلت - إذا جاز قرض الحيوان فكذا الجوارى لعموم الدليل وبذلك قال المزني ومحمد بن جرير والظاهرية وكما في السلم
ومن منع قرض الحوارى قال كيف يطؤها ثم يردها فيكون فرجا معارا واجاب عن ذلك صاحب المحلى بما ملخصه انهم يوجبون هذا في التى يجد بها عيبا فهلا قاسوا تلك على هذه وليس ذلك فرجا معارا لان العارية لا تزيل ملك المعير فحرام وطؤها واما المستقرضة فملكها المستقرض وحلت له فيردها أو يرد غيرها - وفي الاستذكار وممن منع استقراض الحيوان والسلم فيه عبد الله بن مسعود وحذيفة وعبد الرحمن بن سمرة وأبو حنيفة واصحابه والثوري والحسن بن صالح وسائر الكوفيين وحجتهم ان الحيوان لا يوقف على حقيقة صفته وادعوا نسخ حديث أبى هريرة وأبى رافع بحديث ابن عمر أنه عليه السلام قضى فيمن اعتق نصف عبد مشترك بقيمة نصف شريكه ولم يوجب عليه نصف عبد وعن يحيى بن سعيد قلت لربيعة حدثنى اهل انطا بلس ان خير بن نعيم كان يقضى عندهم بان لا يجوز السلف في الحيوان وقد كان يجالسك ولا احسبه قضى به الا عن رايك فقال ربيعة قد كان ابن مسعود يقول ذلك - قال (باب فضل الاقراض)
ذكر في آخره حديثا في سنده عبد الله بن الحسين أبو حريز فقال (ليس بالقوى) - قلت - اخرج ابن حبان هذا الحديث في صحيحه من طريق أبى حريز هذا واخرج الترمذي في ابواب النكاح حديثا في سنده أبو حريز هذا وقال حسن صحيح -
* * وقع الفراغ من طبع المجلد الخامس من..مع ما يقابله من الجوهر النقى في يوم الخميس الخامس والعشرين من شهر شعبان سنة 1352 من هجرة النبي الكريم عليه وعلى آله وصحبه افضل الصلاة واكمل التسليم - ويليه الجزء السادس واوله (باب تجارة الوصي بمال اليتيم أو اقراضه) يسر الله تعالى اتمامه بفضله وكرمه آمين والحمد لله رب العالمين * (تمت) *