المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

الجوهر النقي - المارديني ج 6 الجوهر النقي المارديني ج 6 - الجوهر النقي - جـ ٦

[ابن التركماني]

فهرس الكتاب

الجوهر النقي - المارديني ج 6

الجوهر النقي

المارديني ج 6

ص: -1

ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا..الجزء السادس وفي ذيله الجوهر النقي للعلامة علاء الدين بن علي بن عثمان المارديني الشهير بابن التركماني المتوفي سنة خمس وأربعين وسبع مائة دار الفكر

ص: 1

قال (باب النهى عن ثمن الكلب)

ص: 5

ذكر فيه حديثا من رواية حماد بن سلمة عن قيس بن سعد ثم قال (فيهما نظر) - قلت - هما من رجال مسلم ثم قال البيهقى (ورواه الوليد بن عبيد الله بن أبى رباح) - ثم ضعفه قلت - ضعفه الدار القطنى وكأن البيهقى تبعه ولم يضعفه المتقدمون فيما علمت بل حكى ابن أبى حاتم عن ابن معين انه ثقة واخرج له ابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه ثم ذكر البيهقى (عن حماد عن أبى الزبير عن جابر قال نهى عن ثمن الكلب والسنور) الحديث ثم قال (ولم يذكر حماد عن النبي صلى الله عليه وسلم - قلت - مثل هذا مرفوع عند اهل الحديث وان لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم وهو قول اكثر اهل العلم ومنه قول انس امر بلال ان يشفع الاذان الحديث ذكره أبو عمرو بن الصلاح وتأيد ذلك بما تقدم عن أبى هريرة ثم قال البيهقى (ورواه عبيد الله بن موسى عن حماد بالشك في ذكر النبي صلى الله عليه وسلم - قلت - اخرج الدر قطني هذه الرواية

ص: 6

ولفظها عن جابر لا اعلمه الا عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا مرفوع لا شك فيه ثم قال البيهقى (ورواه الهيثم بن جميل عن حماد فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم - قلت - لو سلمنا ان تلك الرواية موقوفة فرواية الهيثم هذه مرفوعة وقال فيه ابن حنبل وابن سعد ثقة زاد العجلى صاحب سنة وقال الدارقطني ثقة حافظ واخرج له ابن حبان في صحيحه والحاكم في

مستدركه والرفع زيادة وزيادة الثقة مقبولة ثم قال البيهقى (ورواه الحسن بن أبى جعفر عن أبى الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس بالقوى) - قلت - هذا الحديث بهذا الاسناد اخرجه ابن حنبل في مسنده ولفظه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب الا الكلب المعلم - ثم قال البيهقى (والاحاديث الصحيحة في النهى عن ثمن الكلب خالية عن هذا الاستثناء) قلت الاستثناء روى من وجهين جيدين من طريق الوليد بن عبيد الله عن عطاء عن أبي هريرة ومن طريق الهيثم عن حماد عن أبى الزبير عن جابر وقد اخرجه الدارقطني من طريق الهيثم ثم اخرجه من رواية سويد بن عمرو عن حماد بن سلمة عن أبى الزبير عن جابر قال نهى عن ثمن السنور والكلب الا كلب صيد ولم يذكر حماد عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا اصح من الذى قبله وهذا لفظ الدارقطني وقد قدمنا ان هذا في حكم المرفوع فقد تابع سويد الهيثم وتابعه ايضا عبد الواحد بن غياث كما ذكر البيهقى وتابعهم ايضا الحجاج بن محمد مع التصريح بالرفع فقال النسائي اخبرني ابراهيم بن محمد المصيصى ثنا حجاج بن محمد عن حماد بن سلمة عن أبى الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن السنور والكلب الا كلب صيد - وهذا سند جيد فظهر أن الحديث بهذا الاستثناء صحيح والاستثناء زيادة على احاديث النهى عن ثمن الكلب فوجب قبولها والله اعلم ثم ذكر البيهقى (ان عثمان اغرم رجلا قيمة كلب) ثم حكى عن الشافعي (انه قال) الثابت عن عثمان خلافه اخبرني الثقة عن يونس عن الحصن سمعت عثمان يخطب وهو يأمر بقتل الكلاب) - قلت - لا يكتفى بقوله اخبرني الثقة فقد يكون مجروحا عند غيره لا سيما والشافعي كثيرا ما يعنى بذلك ابن أبى يحيى أو الزنجي وهما ضعيفان وكيف يأمر عمثان بقتل الكلاب وآخر الامر من النبي صلى الله عليه وسلم النهى عن قتلها الا الاسود منها فان صح امره بقتلها فانما كان ذلك في وقت من الاوقات المفسدة طرت في زمانه قال صاحب التمهيد ظهر بالمدينة اللعب بالحمام والمهارشة بين الكلاب فامر عمر وعثمان بقتل الكلاب وذبح الحمام قال الحسن سمعت عثمان غير مرة يقول في خطبته اقتلوا الكلاب واذبحوا الحمام فظهر من هذا انه لا يلزم من الامر بقتلها في وقت لمصلحة ان لا يضمن قاتلها في وقت آخر كما امر بذبح الحمام ثم قال البيهقى (الذى روى عن عثمان في تضمين الكلب منقطع وقد روى من وجه آخر منقطع عن يحيى الانصاري عن عثمان) - قلت - مذهب الشافي ان

ص: 7

المرسل إذا روى مرسلا من وجه آخر صار حجة وتأيد ايضا بما رواه البيهقى بعد عن عبد الله بن عمرو وان كان منقطعا ايضا قال البيهقى (ورواه اسمعيل بن حساس (1) عن عبد الله بن عمرو) ثم قال (قال البخاري وهذا حديث لم يتابع عليه) - قلت

اسمعيل هذا ذكره ابن حبان في الثقات وكيف يقول البخاري لم يتابع عليه وقد اخرجه البيهقى فيما بعد من حديث عمرو ابن شعيب عن ابيه عن عبد الله بن عمرو وذكر ابن عدى في الكامل كلام البخاري ثم قال لم اجد لما قال البخاري فيه اثر فاذكره -

(1) انظر ما فيه في السنن كما تراه فوق

ص: 8

قال (باب تحريم بيع ما يكون نجسا لا يحل اكله) استدل البيهقى على ذلك بحديث (ان الله حرم عليهم الشحوم فباعوها واكلوا اثمانها ان الله إذا حرم على قوم اكل شئ حرم عليهم ثمنه) - قلت - عموم هذا الحديث متروك اتفاقا بجواز بيع الآدمى والحمار والسنور ونحوها وفى التجريد للقدورى الناس يتبايعون السرجين للزرع في سائر الازمان من غير نكير وقد كان يباع قبل الشافعي ولا نعلم احدا من الفقهاء منع بيعه قبله وفى (قواعد ابن رشد) اختلفوا في بيع الزيت النجس ونحوه بعد اتفاقهم على تحريم اكله فمنعه مالك والشافعي وجوزه أبو حنيفة وابن وهب إذا بين وروى عن ابن عباس وابن عمر انهم جوزوا بيعه ليستصبح به - وفى مذهب مالك جواز الاستصباح به وعمل الصابون مع تحريم بيعه واجازه الشافعي ايضا مع تحريم ثمنه وهذا كله ضعيف وقيل في (المذهب) رواية اخرى يمنع الاستصباح وهو الزم للاصل اعني تحريم البيع وفى (نوادر الفقهاء) لابن بنت نعيم اجمع الصحابة على جواز بيع زيت ونحوه تنجس بموت شئ فيه إذا بين ذلك وفى (التمهيد) وقال آخرون ينتفع بالزيت الذى تقع فيه الميتة بالبيع وبكل شئ ما عدا الاكل ويبيعه ويبين وممن قال ذلك أبو حنيفة واصحابه والليث بن سعد وروى عن أبى موسى الاشعري قال لا تأكلوه وبيعوه وبينوا لمن تبيعونه منه ولا تبيعوه من المسلمين - وذكر ابن وهب عن ابن لهيعة وحيوة ابن شريح عن خالد بن أبى عمران انه قال سألت القاسم وسالما عن الزيت تموت فيه الفارة هل يصلح ان يوكل منه فقالا لا قلت افنبيعه قالا نعم ثم كلوا ثمنه وبينوا لمن يشتريه ما وقع فيه ومن حجتهم ما ذكره عبد الواحد عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفارة تقع في السمن ان كان جامدا فالقوها وما حولها وان كان مائعا فاستصبحوا به وانتفعوا - قالو والبيع من باب الانتفاع وقالوا قوله في حديث عبد الرزاق وان كان مائعا فلا تقربوه - يحتمل ان يريد لا تقربوه بالاكل وقد اجرى رسول الله صلى الله عليه وسلم التحريم في شحوم الميتة في كل وجه ومنع الانتفاع بشئ منها واباح في السمن تقع فيه الميتة الانتقاع به فدل على جواز سائر وجوه الانتفاع

غير الاكل والبيع من الانتفاع ومن جهة النظر شحوم الميتة محرمة العين والذات والزيت تقع فيه الميتة انما تنجس بالمجاورة وذلك بيعه جائز كثوب تنجس بدم أو غيره وفرقوا بينه وبين امهات الاولاد بحرمة هبتهن والصدقة بهن وجوازهما في الزيت النجس وما جاز تملكه جاز بيعه وقوله إذا حرم اكل شئ حرم ثمنه - خرج على شحوم الميتة التى حرم اكلها والانتقاع بشئ منها وكذا الخمر أي إذا حرم اكل شئ ولم يبح الانتقاع به حرم ثمنه ولم يعن (1) - ما ابيح الانتقاع به بدليل اجماعهم على بيع الهر والفهود والسباع المتخذة للصيد والحمر الاهلية وقال ابن حزم وممن اجاز بيع المائع

(1) ن - ولم يرد

ص: 13

تقع فيه النجاسة والانتفاع به على وابن مسعود وابن عمر وأبو موسى الاشعري وابو سعيد الخدرى والقاسم وسالم وعطاء والليث وأبو حنيفة وسفيان واسحق وغيرهم - قال باب ما جاء في بيع المغنيات ذكر فيه حديثا في سنده عبيد الله بن زحر عن على بن يزيد عن القاسم بن عبد الرحمن ثم ذكر عن البخاري (انه وثق عبيد الله والقاسم) - قلت - اقتصر البيهقى على هذا والناس قد اغلظوا فيهما اما عبيد الله فقد سئل عنه أبو مسهر فقال صاحب كل معضلة وعن ابن معين ضعيف وعنه ليس بشئ وقال ابن المدينى منكر الحديث وقال ابن حبان يروى الموضوعات عن الاثبات وإذا روى عن على بن يزيد اتى بالطامات وإذا اجتمع في اسناد خبر عبيد الله وعلى بن يزيد والقاسم لم يكن ذلك الخبر الا مما عملته ايديهم واما القاسم فقد قال ابن حنبل يروى عنه على بن يزيد اعاجيب وما اراها الا من قبل القاسم وقال ابن حبان يروى عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المعضلات وياتى عن الثقات المقلوبات حتى يسبق إلى القلب انه كان المعتمد لها -

ص: 14

قال باب ما جاء في كراهية بيع المصاحف قلت - في اختلاف العلماء للطحاوي قال الشافعي يكره بيع المصاحف ولو باعها مسلم لنصراني فالبيع منسوخ قال الطحاوي

ص: 16

لو باعه دراههم عليها شئ من القرآن جاز فكذا المصاحف إذ كل القرآن وبعضه سواء كما في قراءة الجنب - قال باب ما جاء في بيع المضطر

ذكر فيه حديثا في سنده هشيم ثنا صالح بن رستم ثنا شيخ من بنى تميم ثم ذكره من وجه آخر وفيه هشيم عن أبى عامر المزني ثم قال (أبو عامر هذا هو صالح بن رستم الخزاز البصري) - قلت - المذكور في هذا السند هو صالح بن عامر

ص: 17

كذا سماه أبو داود في سننه وكذا ذكره الذهبي في الميزان وصالح بن عامر مجهول وهو غير أبى عامر صالح بن رستم الخزاز ذاك رجل معروف اخرج له مسلم ووثقه حماعة ولينه بعضهم والمزى في التهذيب قد فرق بينهما -

ص: 18

قال باب السلم الحال ذكر فيه شراءه عليه السلام من اعرابي جزور أبو سق عجوة من رواية يحيى بن عمير عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة قلت - رواه عبد الرزاق عن معمر عن هشام عن ابيه مرسلا كذا ذكر عبد الحق في احكامه ومعمر اجل من يحيى بن عمير

ص: 20

بلا شك وذكر صاحب المحلى انه لا حجة فيه على مذهبهم لان البيع لم يتم بينهما لانهما لم يفترقا فاستقرض عليه السلام الوسق وتم البيع بحضور الثمن وفى التجريد للقدورى الثمر ههنا ثمن بدليل ان الباء صحبته - قال باب السلم في الحيوان

ص: 21

ذكر فيه اثرا عن الحسن بن محمد عن جده على - قلت - قد قدمنا في باب بيع الحيوان بالحيوان ان الحسن لم يلق جده عليا وانه قد روى عن على خلاف ذلك وقال ابن أبى شيبة ثنا وكيع ثنا ابن أبى ذئب عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن أبى الحسن البراد عن على قال لا يصلح الحيوان بالحيوان ولا الشاة بالشاتين الا يدا بيد - ثم ذكر البيهقى اثرا عن ابن عمر - قلت - قد قدمنا في ذلك الباب تأويله وانه قد روى عن ابن عمر خلافه وقال ابن أبى شيبة ثنا ابن أبى زائدة عن ابن عون عن ابن سيرين - قلت لابن عمر البعير بالبعيرين إلى اجل فكرهه - وقال ايضا ثنا على بن مسهر وابن أبى زائدة عن عبد الله ابن المثنى عن جده رباح بن الحارث عن عمار بن ياسر قال العبد خير من العبدين لا بأس به يدا بيد انما الربا في النسئ وقال ايضا ثنا ملازم بن عمرو عن زفر بن يزيد عن ابيه قال سألت ابا هريرة عن الشاة بالشاتين إلى اجل فنهاني وقال لا الا يدا بيد - وقد ذكرنا في ذلك الباب عن جماعة نحو هذا ثم ذكر البيهقى (عن ابن عباس انه كان لا يرى بأسا بالسلف في الحيوان) - قلت -

اخرج الحاكم في المستدرك وصحح اسناده عن ابن عباس انه عليه السلام نهى عن السلف في الحيوان - وفى المحلى روينا النبي عن السلم في الحيوان عن عمر وحذيفة وعبد الرحمن بن سمرة صحيحا ثم ذكر البيهقى عن ابراهيم وسعيد بن جبير عن ابن مسعود ذكر السلف في الحيوان ثم ذكر عن الشافعي (انه منقطع) - قلت - في مصنف ابن أبى شيبة ثنا أبو خالد الاحمر عن الحجاج عن قتادة عن ابن سيرين ان عمر وحذيفة وابن مسعود كانوا يكرهون السلم في الحيوان وفيه ايضا ثنا وكيع ثنا سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب ان زيد بن خليدة اسلم إلى عتريس في قلائص فسأل ابن مسعود فكره السلم في الحيوان - ورواه ايضا عبد الرزاق عن الثوري ثم ذكر البيهقى (ان الشافعي عارض محمد بن الحسن بما رواه عطاء بن السائب عن أبى البخترى عن عثمان وابن مسعود) - قلت - أبو البخترى لم يدركهما وابن السائب تغير بآخره ثم ذكر (ان الشافعي عارضه برواية القاسم بن عبد الرحمن ان ابن مسعود اسلم في وصفاء) - قلت - رواية

ص: 22

القاسم عن ابن مسعود منقطعة ايضا ثم ذكر البيهقى (عن القاسم عن عمر انه ذكره في ابواب الربا) ثم قال (منقطع) قلت - قد تقدم ان ابن سيرين ايضا رواه عن عمر ومراسيل ابن سيرين صحيحة كذا ذكر صاحب التمهيد ويدل على عدم جواز السلم في الحيوان من حيث المعنى انه يختلف اختلافا متباينا فلا يمكن ضبطه وان استقصى فيه - قال باب ما يستدل به على ان الحيوان ينضبط بالصفة ذكر فيه (قوله عليه السلام لا تباشر المرأة المرأة تنعتها لزوجها) - قلت - المقصود من النهى عن نعت المرأة الا يشتغل قلب الرجل بحسنها وبالنعت يحصل ذلك فهذا من باب الورع والاحتياط وليس هذا من هذا الباب قال الرازي ارأيت لو قال اسلمت اليك في مثل هذه الحارية ايجوز مع وجود العين التى جعلها صفة لما في الذمة والحيوان تتفاوت فبالوصف لا يحصل المقصود في السلم -

ص: 23

قال باب المعطى يرجح في الوزن ذكر فيه حديث سفيان (عن سماك عن سويد بن قيس قال جلبت انا ومخرمة) - قلت - رأيت في حاشية هذا الكتاب ما صورته قال ابن الصلاح ومن خطه نقلت - مخرمة هذا غلط انما هو مخرفة بالفاء اسم مفرد ذكروه انتهت الحاشية وكذا

ص: 32

في سنن أبى داود والنسائي والمستدرك للحاكم وغيرها بالفاء ثم قال البيهقى (وكذا رواه قيس بن الربيع عن سماك وخالفهما شعبة) ثم اخرجه من طريقه (عن سماك سمعت ابا صفوان مالك بن عميرة) الحديث ثم ذكر البيهقى عن أبي داود (انه قال القول قول سفيان) - قلت - اخرجه الحاكم في المستدرك من طريق شعبة عن سماك سمعت ابا صفوان يقول سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم الحديث ثم قال الحاكم أبو صفوان كنية سويد بن قيس هما واحد صحابي من الانصار والحديث صحيح على شرط مسلم فعلى ما قال الحاكم لم يخالفهما شعبة - قال باب ما جاء في النهى عن كسر الدراهم والدنانير ذكر فيه حديثا عن علقمة بن عبد الله عن ابيه - قلت - سكت عنه وفى سنده محمد بن فضاء قال الذهبي في الكاشف ضعفوه وقال البيهقى في باب من اعتق شقيصا (ضعيف لا يحتج به تكلم فيه ابن معين وسليمان بن حرب والنسائي) وذكر صاحب الاستذكار هذا الحديث ثم قال في اسناده لين -

ص: 33

قال باب بيع دور مكة

ص: 34

ذكر فيه حديثا في سنده اسمعيل بن ابراهيم بن مهاجر فضعف اسمعيل وقال عن ابيه (غير قوى) ثم اسنده من وجه آخر ثم قال (رفعه وهم الصحيح موقوف) - قلت - اخرج الحاكم في المستدرك هذا الحديث من الوجهين الذين ذكرهما البيهقى ثم صحح الاول وجعل الثاني شاهدا عليه ثم ذكر البيهقى في آخره حديثا عن عثمان بن أبى سليمان عن علقمة عن نضلة ثم قال (هذا منقطع) - قلت - هذا الحديث اخرجه ابن ماجة بسند على شرط مسلم واجره الدارقطني وغيره وعلقمة هذا صحابي كذا ذكر علماء هذا الشان وإذا قال الصحابي مثل هذا الكلام كان مرفوعا على ما عرف به وفيه تصريح عثمان بالسماع من علقمة فمن اين الانقطاع -

ص: 35

قال باب الرهن غير مضمون) ذكر فيه حديثا مرسلا عن ابن المسيب ثم ذكره موصولا طريق اسمعيل بن عياش عن ابن أبى ذئب - قلت - سكت عن اسمعيل هنا وقال في باب السفر الذى لا يقصر في مثله وفى باب الضب (لا يحتج بمثله) وقال في باب ترك الوضوء

ص: 39

من الدم (ما روى عن الشاميين صحيح وعن اهل الحجاز ليس بصحيح) وابن أبى ذئب مدنى وليس بشامي على ان اسمعيل لم يسمعه من ابن أبى ذئب وانما سمعه من عباد بن كثير عنه وعباد ضعيف عندهم ذكر ذلك صاحب التمهيد وقال ايضا هذا الحديث عند اهل العلم بالنقل مرسل وان كان قد وصل من جهات كثيرة فانهم يعللونها - قال (باب من قال الرهن مضمون) ذكر فيه عن عمرو بن دينار عن أبى هريرة حديث الرهن بما فيه - ثم قال (قال أبو حازم تفرد به حسان بن ابراهيم) قلت - هو ثقة اخرج له الشيخان فلا يضر الحديث تفرده قال البيهقى (هو منقطع بين عمرو وأبى هريرة) - قلت - قد اخرج ابن ماجه حديثا عن عمرو بن دينار عن أبى هريرة وولد عمر وسنة ست واربعين فسماعه منه ممكن ثم ذكر البيهقى حديثا آخر في سنده إسماعيل بن أبى عباد فحكى عن الدارقطني (انه يضع الحديث) - قلت - لم يذكر احد من اهل هذا الشان فيما تتبعت ان اسمعيل هذا يضع الحديث غير الدارقطني ولا ذكر صاحب الكامل مع شدة استقصائه ثم قال البيهقى (والاصل في هذا الباب حديث مرسل وفيه من الوهم ما فيه) - قلت - قد تأيد ذلك الحديث بعدة احاديث مرسلة

ص: 40

وباقوال الصحابة والتابعين على ما سيأتي ان شاء الله تعالى والمرسل حجة عند من يقول بالتضمين والشافعي ايضا يحتج بمثل هذا المرسل - ثم ذكر البيهقى ذلك الحديث من طريق ابى داود (ثنا محمد بن العلاء ثنا ابن مبارك عن مصعب بن ثابت سمعت عطاء ان رجلا رهن فرسا فنفق في يده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرتهن ذهب حقه) ثم ذكر البيهقى (ان الشافعي وهنه فقال ثنا ابراهيم عن مصعب عن عطاء قال زعم الحسن فجعله من مرسلات الحسن) - قلت - الراوى في طريق أبى داود عن مصعب هو عبد الله بن المبارك وهو جبل من الجبال فكيف تعارض روايته برواية ابراهيم واظنه ابن أبى يحيى وهو ضعيف جدا وعلى تقدير صحة هذه الرواية فالمرسل حجة عند خصم الشافعي سواء كان من جهة الحسن أو من جهة عطاء - ثم ذكر عن الشافعي (انه قال ومما يدل على وهن هذا عند عطاء ان كان رواه ان عطاء يفتى بخلافه وهو يقول فيما ظهر هلاكه امانة وفيما خفى هلاكه يترادان الفضل وهذا اثبت الروايات عنه وروى عنه يترادان مطلقة ولا شك ان عطاء لا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول بخلافه) - قلت - لم يسند الشافعي قول عطاء حتى ينظر فيه وقد قال الطحاوي ثنا ابن مرزوق يعنى ابراهيم ثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عطاء في رجل رهن رجلا جارية فهلكت قال هي

بحق المرتهن وهذا اسناد جيد يظهر به ان قول عطاء موافق لحديثه المرسل لا مخالف له ثم لو ثبت ان قوله مخالف لما رواه فالعبرة عند الشافعي واكثر المحدثين لما روى لا لما رأى على ما عرف - ثم ذكر البيهقى مرسلا من وجه آخر عن عطاء من طريق أبى داود ثم ذكر انه رواه زمعة بن صالح عن ابن طاوس عن ابيه مرسلا ثم قال (زمعة غير قوى) - قلت - اخرج له مسلم في صحيحه مقرونا بغيره واقل احواله انه يصلح للمتابعة ويقويه المرسل المتقدم بروايته فظهر بهذا ان هذا الحديث روى

ص: 41

مرسلا من عدة وجوه كما ذكرنا ثم قال البيهقى (وذكر الشافعي آخذ بمرسل سعيد بن المسيب لان مراسيله اصح من مراسيل غيره ولانه قد روى موصولا) قلت - اراد به حديث له غنمه وعليه غرمه - وقد اوله الشافعي فيما تقدم في باب زيادات الرهن (فقال غنمه زيادته وغرمه وهلاكه ونقصه) وقد ظهر بما ذكرنا ان الصحيح في هذا الحديث انه مرسل وذكر البيهقى في رسالته إلى أبى محمد الجوينى ان الشافعي خالف مرسل ابن المسيب في بعض المواضع وقد ذكرنا في باب صدقة الفطر أن ابن المسيب روى حديثا مرسلا بسند صحيح وان الشافعي خالفه فعلى تقدير تسليم الاحتجاج بمرسله دون غيره قد ذكر أبو عمر أن ابن وهب رواه عن مالك فجود فيه وبين ان قوله له غنمه وعليه غرمه - ليس بمرفوع وانه من كلام ابن المسيب وعلى تقدير تسليم انه مرسل وانه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فليس نصا فيما زعم الشافعي بل هو تأويل منه وقد انكر عليه ذلك التأويل فحكى عن أبى عمر غلام ثعلب انه قال اخطأ من قال الغرم الهلاك بل الغرم اللزوم ومنه الغريم لانه لزمه الدين وقال تعالى (ان عذابها كان غراما) اي لازما وفى الصحاح الغرامة ما يلزم اداؤه وكذلك المغرم والغرم وفى كتاب الافعال غرمت غرما لزمنى مالا يجب على وقد فسر غير الشافعي الحديث باشياء موافقة لما قاله اهل اللغة قال الهروي في الغريبين قال ابن غرفة الغرام عند العرب ما كان لازما والغرم اداء شئ يلزم ومنه الحديث له غنمه وعليه غرمه - فغنمه زيادته وغرمه اداء ما انفك به الرهن وقال أبو بكر الرازي الغرم الدين فيكون تفسيرا لقوله لا يغلق الرهن - أي لا يملك بالشرط عند محل الاجل ولصاحبه إذا جاء زيادته وعليه دينه الذي هو مرهون به وفى المهيد قال أبو عبيد لا يجوز في كلام العرب ان يقال الرهن إذا ضاع قد غلق انما يقال قد غلق إذا استحقه المرتهن فذهب به وهذا كان من فعل الجاهلية فابطله النبي عليه السلام بقول لا يغلق الرهن - وقال مالك تفسيره فيما نرى ان يرهن شيئا فيه فضل فيقول للمرتهن ان جئتك بحقك إلى كذا والا فالرهن لك بما فيه فهذا لا يحل وهو الذى نهى عنه وبنحو هذا فسره الزهري والنخعي والثوري وطاوس وشريح - وفى القواعد لابن رشد أن ابا حنيفة واصحابه تاولوا غنمه بما فضل منه على

الدين وغرمه بما نقص ومعنى قوله وعليه غرمه عند مالك ومن قال بقوله أي نفقته وحكى صاحب التمهيد عن ابى حنيفة ومالك واصحابهما في تأويل الحديث كما حكاه ابن رشد فالحاصل ان الشافعي احتج بمرسل ابن المسبب واوله بتأويل انكر عليه واقل الاحوال انه يجعل غير ما ذكر مما تقدم من التأويلات وترك القول بالتضمين مع انه منصوص عليه في عدة احاديث قد تأيد بعضها ببعض وتايدت ايضا باقوال السلف من الصحابة والتابعين على ان مذهب ابن المسيب بخلاف ما تأول الشافعي حديثه به قال صاحب التمهيد قال شريح والشعبى وغير واحد من الكوفيين يذهب الرهن بما فيه كانت قيمته مثل الدين أو اكثر منه أو اقل ولا يرجع واحد منهما على صاحبه بشئ وهو قول الفقهاء السبعة المدنيين إذا هلك وعميت قيمته ولم تقم بينة فان قامت بينة ترادا الفضل وهكذا قال الليث وقال بلغني ذلك عن على بن أبى طالب انتهى كلامه - وابن المسيب من الفقهاء السبعة بلا خلاف - وفى مصنف عبد الرزاق انا معمر عن الحسن والزهرى وقتادة وابن طاوس عن ابيه قالوا من ارتهن حيوانا فهلك فهو بما فيه - وقال أبو بكر الرازي اتفقت الصحابة على انه مضمون وان اختلفوا في كيفية الضمان فالقول بانه امانة خلاف لاجماعهم - وروى الطحاوي بسنده عن أبى الزناد قال كان من ادركت من فقهائنا الذين ينتهى إلى قولهم منهم ابن المسيب وعروة والقاسم بن محمد وأبو بكر بن عبد الرحمن وخارجة وعبيد الله بن عبد الله في

ص: 42

مشيخة من نظرائهم اهل فقه وصلاح وفضل فذكر ما جمع من اقاويلهم في كتابه انهم قالوا الرهن بما فيه هلك وعميت قيمته ويرفع ذلك منهم الثقة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال الطحاوي فهولاء أئمة المدينة وفقهاؤها يقولون الرهن يهلك بما فيه ويرفعه الثقة منهم إليه صلى الله عليه وسلم انتهى كلامه وظهر من هذا ان ابن المسيب يقول بضمان الرهن على التفصيل المتقدم ومذهب الشافعي ان من روى كان اعلم بتأويله ثم ذكر البيهقى (عن عمر أنه قال في الرهن يضيع ان كان اقل مما فيه رد عليه تمام حقه وان كان اكثر فهو امين) ثم قال (هذا ليس بمشهور عن عمر) - قلت - لو سلم هذا لم يكن جرحا - ثم قال البيهقى (واختلفت الروايات في ذلك عن على) ثم ذكره من رواية خلاس عنه ثم ذكر عن ابن معين وغيره (ان ما رواه خلاس عنه اخذه من صحيفة) ثم ذكره من وجه آخر عن على وفى سنده معمر بن سليمان فقال (غير محتج به) - قلت - الروايات كلها عن على متفقة على التضمين والاختلاف في كيفيته وذكر ابن حزم في كتاب الجهاد من المحلى

ص: 43

ان رواية خلاس عن على صحيحة ومعمر وثقه ابن معين وغيره وقال أبو عبيد كان خير من رأيت وذكره احمد فذكر

من هيئته وفضله كذا في الميزان وروى له الحاكم في المستدرك وقال محمد بن عثمان بن أبى شيبة سئل على بن المدينى عنه فقال كان اصحابنا يوثقونه وقال الازدي في حديثه مناكير وقال صاحب الميزان ما التفت إلى غمز الازدي ويكفيه انه ذكره فيمن اسمه معمر بالتخفيف وانما هو مثقل - وفى الاستذكار قال الثوري وأبو حنيفة والحسن بن حى الرهن مضمون بقيمة الدين فيما دونه وما زاد امانة وروى ذلك عن على -

ص: 44

قال (باب المشترى يموت مفلسا بالثمن) ذكر فيه حديث أبى المعتمر (عن عمر بن خلدة عن أبى هريرة قضى عليه السلام ان من افلس أو مات) الحديث ثم ذكر حديث مالك (عن ابن شهاب عن أبى بكر بن عبد الرحمن قال عليه السلام الحديث ثم ذكر (ان الشافعي اخذ بالاول

ص: 46

لاتصاله) - قلت - في سنده أبو المعتمر ليس بمعروف قال عبد الحق في احكامه قال أبو داود من يأخذ بهذا أبو المعتمر من هو إنا لا نعرفه وقال الطحاوي لا يعرف من هو ولا سمعنا له ذكرا الا في هذا الحديث ويحتمل ان تكون أو فيه للشك فلا يدرى المذكور فيه هل هو الا فلاس أو الموت اوفى الاشراف لابن المنذر الحديث مجهول الاسناد والحديث الثاني وان كان مرسلا لكن اسناده حجة وقد روى مسندا من غير وجه على ما سيأتي ان شاء الله تعالى فكان الاخذ به هو الوجه قال البيهقى (ورواه اسمعيل بن عياش عن الزبيدى عن الزهري موصولا ولا يصح) ثم اخرجه من حديث الزهري عن أبى بكر عن أبى هريرة - قلت - بل هو صحيح لان محمد بن الوليد الزبيدى شامى وقد قال البيهقى في باب ترك الوضوء من الدم (ما روى اسمعيل بن عياش عن الشاميين صحيح) وكذا ذكر ابن معين وغيره كيف وقد تأيد بمرسل مالك المتقدم وله شواهد فذكر صاحب التمهيد أنه رواه عبد الله بن بركة ومحمد بن على واسحاق بن ابراهيم الصنعانيون عن عبد الرزاق عن مالك عن ابن شهاب عن أبى بكر عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مسندا وكذا رواه عراك بن مالك عن أبى هريرة ذكره ابن حزم وقال الدارقطني تابع عبد الرزاق على اسناده عن مالك احمد بن موسى واحمد بن أبى ظبية وروى عبد الرزاق في مصنفه عن مالك المرسل المذكور ثم قال انا أبو سفيان عن هشام صاحب الدستوائى حدثنى قتادة عن بشير بن نهيك عن ابى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث الزهري - ثم فيما لو قبض البائع بعض الثمن لا يجعله الشافعي في بقية الثمن اسوة الغرماء مصيرا إلى القياس فجمع بين الامرين ولم يفرق لان الذى له الارتجاع في كل الشئ

له الارتجاع في بعضه ذكره الخطابى وغيره وهذا مخالف لمنطوق حديث ابن عياش المذكور في قوله عليه السلام فان كان قضاه من ثمنها شيئا فما بقى فهو اسوة الغرماء ومخالف ايضا لمفهوم حديث مالك المرسل من قوله عليه السلام ولم يقبض البائع من ثمنها شيئا فهو احق - وللشافعي قول قديم انه لا يرتجع ذكره صاحب العمدة على موافقة هذبن الحديثين وهو مذهب جماعة من السلف قال عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال ايما رجل باع من رجل سلعة فافلس المشترى فان وجد البائع سلعته بعينها فهو احق بها فان كان قبض من ثمنها شيئا فهو والغرماء فيها سواء وان مات المشترى فالبائع اسوة الغرماء - وقال ايضا انا معمر عن قتادة ان عمر بن عبد العزيز قال ان كان اقتضى من ثمنها شيئا فهو الغرماء سواء وقاله الزهري وقال

ص: 47

ايضا انا معمر عن ايوب عن ابن سيرين عن شريح قال ايما غريم اقتضى منه شيئا بعد افلاسه فهو والغرماء سواء يخاصمهم به وبه كان يفتى ابن سيرين واليه ذهب ابن حنبل ذكره صاحب التمهيد وفى الاستذكار قال النخعي وأبو حنيفة واهل الكوفة هو اسوة الغرماء على كل حال وروى ذلك عن خلاس عن على وقد ذكرنا قريبا عن ابن حزم انه صحح روايته عنه وحكى الخطابى هذا القول عن ابن شبرمة ايضا -

ص: 48

قال (باب الحجر على الصبى حتى يبلغ ويؤنس منه الرشد) ذكر فيه حديث ابن عباس وانقضاء اليتم - (1) قال (باب البلوغ بالسن)

(1) وصل صاحب الجوهر الكلام على هذا الباب بالكلام على باب الرشد هو اصلاح في الدين والمال قدمه هنا فاخرناه إلى موضعه من السنن حفظا للتطابق - ح -

ص: 54

ذكر فيه حديث ابن عمر ثم ذكر الاختلاف في غزوة الخندق ثم جعل القول بانها سنة اربع اولى بالصحة ثم ذكر

ص: 55

(ان بعضهم جمع بان احدا كانت لسنتين ونصف من مقدمه عليه السلام والخندق لاربع سنين ونصف فمن قال سنة اربع اراد لتمامها ومن قال سنة خمس اراد الدخول في الخامسة وقول ابن عمر في يوم الخندق وانا ابن خمس عشرة أي استكملتها

وزدت عليها الا انه لم يقل الزيادة لعلمه بدلالة الحال وتعلق الحكم بالخمس عشر دون الزيادة) قال (وهذه الطريقة عندي اصح ففى قصة الخندق في مغازى أبى الاسود عن عروة ومغازى ابن عقبة انه كان بين احد والخندق سنتان) - قلت - إذا كان الحكم بخمس عشرة تابعا لحديث ابن عمرو ظهر أنه تجوز بالخمس عشر عن الدخول في السادس عشرة وجب ان يكون حد البلوغ اكثر من خمس عشرة ولو سلم التحديد بخمس عشرة فالاجازة للقتال حكمها منوط باطاقته والقدرة عليه وان اجاز به عليه السلام له في الخمس عشرة لانه رآه مطيقا للقتال ولم يكن مطيقا له قبلها لا لانه ادار الحكم على البلوغ وعدمه ويدل عليه ما روى عن سمرة بن جندب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض غلمان الانصار في كل عام فيلحق من ادرك منهم فعرضت عاما فالحق غلاما وردنى فقلت يا رسول الله لقد الحقته ورددتني ولو صارعته لصرعته قال فصارعه فصارعته فصرعته فالحقني - قال الحاكم صحيح الاسناد وذكره البيهقى فيما بعد في باب من لا يجب عليه الجهاد وفي الاستيعاب لابن عبد البر عن الواقدي انه عليه السلام استصغر عمير بن أبى وقاص واراد رده فبكى ثم اجازه بعد فقتل يومئذ وهو ابن ست عشرة سنة -

ص: 56

ثم قال (باب الرشد هو اصلاح في الدين والمال) ثم ذكر ذلك عن جماعة - قلت - روى أبو داود في سننه من حديث على قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتم بعد احتلام - ولم يشترط عليه السلام ما زاد ابن عباس على ان الرشد هو الدين وترك الغى قال تعالى - (قد تبين الرشد من الغى) - فمن ميز الكفر من الايمان فقد أونس منه الرشد فوجب دفع ماله إليه قال ابن حزم لم نجد في شئ من اللغة ان الرشد هو الكيس في كسب المال ولو كان كذلك لكان طوائف من اليهود والنصارى ذوى رشد وطوائف من المسلمين سفهاء فإذا عقل الرشد من الغى فقد أخذ لنفسه ما يأخذ الناس ثم ذكر بسنده عن ابن سيرين انه كان لا يرى الحجر على الحر شيئا وهو قول جماعة من الصحابة وقول مجاهد وعبيد الله بن الحسن وغيرهما -

ص: 59

قال (باب الحجر على البالغين بالسفه) قال الله تعالى (فان كان الذى عليه الحق سفيها أو ضعيفا اولا يستطيع ان يمل هو فليملل وليه بالعدل) قال الشافعي فاثبت الولاية على السفيه والضعيف والذى لا يستطيع ان يمل وامر وليه بالاملاء عليه) - قلت رد الطحاوي هذا الكلام فقال

مافى اول الآية من مداينة من وصف في آخرها بالسفه يدفع ما قال لانه تعالى اثبت الديون بمعاملتهم فاخرجهم بذلك عن

ص: 61

حكم الاطفال ثم قال فان كان المدين سفيها مقصرا عن وصف الاملاء أو ضعيفا عنه لقلة علمه فليملل وليه أي ولى الدين وهو الطالب الذى له الحق وامره ان يمل بالعدل فلا يمل بحالى (1) ولا يمل ما ليس له على المطلوب ويرجع هذا التأويل ان السفيه يجوز طلاقه باجماع اهل العلم ففارق الاطفال والمجانين إذ لا يجوز طلاقهما ثم ذكر البيهقى شراء عبد الله بن جعفر الارض قلت - لو كان الحجر واجبا لما سعى ابن جعفر في ابطاله ولما ساعده الزبير ولحجر عليهما عثمان ثم ذكر البيهقى قضية عائشة مع ابن الزبير ثم قال (فهذه عائشة لا تنكر الحجر) - قلت - أي انكار اشد من قولها اهو قال هذا لله على نذر ان لا اكلمه - حتى استشفع ابن الزبير إليها واعتقت في نذرها اربعين رقبة ثم ذكر قضية الذى في عقدته ضعف - قلنا - لم يحجر عليه السلام عليه ولا منعه من البيع بل جعل له الخيار وفى صحيح البخاري انه عليه السلام اشترى مسجده من سهل وسهيل يتيمين في حجر اسعد بن زرارة فنفذ بيعهما ولم يجعل للذى كانا في حجره في ذلك امرا -

(1) كذا -

ص: 62

قال (باب صلح الابراء)

ص: 63

ذكر فيه حديث جابر في قضاء دين ابيه - قلت - فيه دليل عل جواز البراءة عن الديون المجهولة كما يقوله أبو حنيفة ومالك خلافا للشافعي لانهم إذا قبلوا ثمر حائط وابرأوه عن بقية الدين كان مجهولا -

ص: 64

قال (باب ما جاء في التحلل وما يحتج به من اجاز الصلح على الانكار)

ص: 65

ذكر فيه (ان رجلين جاءا يختصمان في اشياء قد درست) وفى آخره (انه عليه السلام قال استهما وتوخيا ثم ليتحلل كل واحد منكما صاحبه) - قلت - هذا الحديث اخرجه أبو داود وفيه ايضا دليل على ما ذكرنا من جواز البراءة عن الديون

المجهولة إذ الاشياء الدارسة الاظهر انها تكون مجهولة ولان الناس ما زالوا قديما وحديثا يتحاللون عند المعاقدات وعند الموت مع جهالة قدر ما يقع التحالل منه وذكر البيهقى في الحلافيات ان الصلح على الانكار غير جائز واستدل عليه بقوله صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين الحديث ولخصمه ان يقول عموم القرآن والاحاديث يدل على جوازه وكذا هذا الحديث والمراد بقوله الاصلحا حرم حلالا أو احل حراما - الصلح على خمر أو خنزير أو مصالحة مطلقة ثلاثا على ان يتزوجها ويجوز ذلك وليس الصلح على الانكار كذلك وقد جرت العادة بفعله دفعا للخصومة وافتداء لليمين - قال (باب نصب الميزاب واشراع الجناح) ذكر فيه قلع عمر ميزاب العباس رضى الله عنهما - قلت - في الخلاصة الغزالية لو اشرع جناحا على شارع نافذ ولم يضر بالمجتازين ترك وهذا الاثر يخالف هذا لان عمر امر بالقلع ولو كان حقا لصاحب الدار لم يأمر به فلما اخبره العباس انه عليه السلام نصبه رده لان الامام له ان ياذن في ذلك ويقوم اذنه مقام جميع المسلمين كذا في التجريد للقدورى -

ص: 66

قال (باب لا ضرر ولا ضرار) ذكر فيه الحديث من طريق الدر اوردى عن عمرو بن يحيى عن ابيه عن الخدرى ثم قال (تفرد به عثمان بن محمد عن الدراوردى)

ص: 69

قلت - لم ينفرد به بل تابعه عبد الملك بن معاذ النصيبى فرواه كذلك عن الدراوردى كذا اخرجه أبو عمر في كتابيه التمهيد والاستذكار - قال (باب من احيل على ملى فليتبع ولا يرجع على المحيل) قلت - انكر ابن حرم على الشافعي في انه لا يرجع على المحيل في كل شئ وقال ان غره واحاله على غير ملى والمحيل يدرى انه غير ملى أو لا يدرى فهو عمل فاسد وحقه باق على المحيل كما كان لانه لم يحله على ملى -

ص: 70

قال (باب من قال يرجع على المحيل) ذكر فيه قول عثمان (ليس على مال امرئ مسلم توى يعنى حوالة) ثم ذكر عن الشافعي (ان محمد بن الحسن احتج بان عثمان قال في الحوالة أو الكفالة يرجع صاحبها لا توى على مسلم فسألته عنه فزعم انه عن رجل مجهول غير معروف منقطع عن

عثمان قال الشافعي فهو في قوله يبطل من وجهين ولو كان ثابتا لم يكن فيه حجة لانه لا يدرى اقال ذلك في الحوالة أو الكفالة) قلت - الذى في كتب الحنفية ان محمدا ذكره في الاصل عن عثمان في الحوالة من غير شك كما اخرجه البيهقى اولا وكذا اخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه عن وكيع عن شعبة بسنده وكيف يقال ذلك في الكفالة والرجوع فيها على الاصيل لا يتوقف على شرط موت الكفيل مفلسا وذكر أبو بكر الرازي وغيره انه لا يعلم لعثمان في ذلك مخالف من الصحابة ثم قال البيهقى (الرجل المجهول في هذا الحكاية خليد بن جعفر بصرى لم يحتج به البخاري واخرج مسلم حديثه الذى يرويه مع المستمر وكان شعبة إذا روى عنه اثنى عليه) - قلت - عدم احتجاج البخاري به لا يضره كما عرف ومسلم وان قرنه في حديث مع المستمر فقد احتج به في موضع آخر وقد ذكر البيهقى ذلك في كتاب المعرفة وكلامه ههنا يوهم ان مسلما لم يحتج به وقد روى عنه عزرة بن ثابت وشعبة كان يعظمه ويثنى عليه وقال كان من اصدق الناس واشدهم اتقانا ووثقه ابن معين وغيره فكيف يجعل مثل هذا مجهولا قال البيهقى (والمعروف معاوية بن قرة وهو منقطع لانه من الطبقة الثالثة من تابعي اهل البصرة لم يدرك عثمان ولا كان في زمانه) - قلت - ذكر ابن عساكر في تاريخ دمشق ان له رؤية وحكى عن ابن سعد أنه عده في الطبقة الثانية وحكى عن خليفة وغيره انه توفى سنة ثلاث عشرة ومائة وعن يحيى وغيره انه بلغ ستا وتسعين سنة فعلى هذا يكون مولده سنة سبع عشرة فكيف لم يكن في زمن عثمان وقال ابن حزم روينا من طريق عبد الرزاق أو عن معمر أو غيره عن قتادة عن على قال في الذى احيل لا يرجع على صاحبه الا ان يفلس أو يموت وهو قول شريح والحسن والشعبى والنخعي كلهم يقول ان لم ينصفه رجع على المحيل - وعن.. (1) لا يرجع على المحيل الا ان يموت المحال عليه قبل ان ينتصف فانه يرجع على المحيل - وحكى صاحب الاستذكار ايضا عن شريح والشعبى والنخعي إذا افلس أو مات يرجع على المحيل -

(1) بياض في الاصل -

ص: 71

قال (باب وجوب الحق بالضمان)

ص: 72

ذكر في آخره حديث قبيصة بن المخارق - قلت - في قوله اسأله في حمالة ولم يذكر مبلغها دليل عل جواز الكفالة بالمحهول كما قال أبو حنيفة ومالك وأصحابهما وابطلها الشافعي لانه عليه السلام اباح له المسألة بنفس الكفالة ولم يعتبر حال المكفول

ففيه رد على مالك حيث لم يجوز له مطالبة الكفيل إذا قدر على مطالبة المكفول عنه -

ص: 73

قال (باب الضمان عن الميت)

ص: 75

ذكر فيه حديث زكريا بن أبى زائدة (عن سعد بن ابراهيم عن أبى سلمة عن أبى هريرة نفس المؤمن معلقة بدينه) ثم ذكره من طريق سفيان عن سعد بن ابراهيم عن عمر بن أبى سلمة عن أبى هريرة - قلت - سكت عن الطريقين ولم يبين ايهما اصح وينبغى ان تكون الثانية اصح لجلالة الثوري ولانه زاد في السند عمر ولان ابراهيم بن سعد تابعه فرواه عن ابيه كذلك وقد اخرجه الترمذي من حديث زكرياء ثم اخرجه من طريق ابراهيم بن سعد عن ابيه ثم قال وهذا اصح من حديث زكريا - قال (باب الكفالة بالبدن) ذكر فيه (ان رجلا سأل رجلا ان يسلفه الف دينار) وفيه (ائتنى بكفيل) - قلت - لا دلالة فيه على الكفالة بالبدن لاحتمال انه طلب منه من يكفله في الذمة -

ص: 76

قال (باب اقرار المريض لوارثه) ذكر فيه (عن الساجى قال روى عن الحسن وعطاء وعمر بن عبد العزيز أن اقراره جائز) - قلت - لم يذكر سنده لينظر فيه وقد روى عن عطاء خلافه قال ابن أبى شيبة ثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال لا يجوز اقرار المريض وهذا سند صحيح جليل -

ص: 85

قال (باب اقرار الوارث بوارث) ذكر فيه حديث عائشة (ان سعدا وعبد بن زمعة تخاصما في ابن وليدة زمعة)

ص: 86

ثم ذكر في آخر الباب حديثا عن ابن الزبير وفيه (فانه ليس لك باخ) ثم قال (عائشة تخبر عن القصة كأنها شهدتها والحديث

الآخر في رواته من لا يعرف بسبب يثبت به حديثه وهو يوسف بن الزبير وابن الزبير كأنه لم يشهد القصة لصغره فرواية من شهدها والاسناد جميع من فيه مشهورون بالعدالة اولى) - قلت - اخرج النسائي هذا الحديث عن اسحاق بن ابراهيم عن جرير وهذا سند صحيح وذكره صاحب الميزان من طريق أبي يعلى ثنا أبو خيثمة ثنا جرير ثم قال صحيح الاسناد وكذا قال الحاكم في المستدرك ويوسف معروف العدالة روى عنه مجاهد وبكر بن عبد الله المزني واخرج له الحاكم وذكره ابن حبان في الثقات وفى الكاشف للذهبي هو ثقة ولعل يوسف هذا اشتبه على البيهقى بآخر يقال له يوسف بن الزبير يروى عن ابيه عن مسروق هو وأبوه مجهولان وفى شهود عائشة للقصة نظر ولهذا قال البيهقى (كأنها شهدتها) وان خالف ذلك بقوله (فرواية من شهدها) وكان سن ابن الزبير في ذلك الوقت نحوا من ثمان سنين ومثله يعقل ويميز فحمل اخباره على شهوده للقصة اولى ثم انه باعتراف احد الوارثين لا يثبت النسب في حق الميت بالاتفاق ولم تقربه سودة بل علق الحكم باقرار عبد فعلم انه عليه السلام اثبت النسب في حقه باقراره لا في حق ابيه ولو ثبت النسب في حق ابيه كان امرها بالاحتجاب قطعا للرحم ويؤيده قوله في هذه الرواية فانه ليس لك باخ -

ص: 87

قال (باب العارية مضمونة) ذكر فيه قوله عليه السلام (بل عارية مضمونة) من وجوه في الاول ابن اسحاق وفى الثاني شريك وفيهما كلام واخرج الثاني أبو داود وقال هذه رواية يزيد ببغداد وروايته بواسط على غير هذا وفى الثالث قيس بن الربيع ضعفه البيهقى في باب من زرع في ارض غيره وفى الرابع مجهول ولفظه ان شئت غرمنا هالك - وهذا يدل على انها غير مضمونة اذلو كانت مضمونة لغرم عليه السلام ما ضاع منها بدون ان يريد المشيئة إليه وفى الاشراف لابن المنذر وفى بعض الاخبار انه عليه السلام قال لصفوان ان شئت غرمنا هالك - وفى هذا دليل على انها ليست بمضمونة ولا اعلم مع من رأى تضمينها حجة توجب ذلك انتهى كلامه وايضا لو كانت مضمونة لغنى عليه السلام عن ذكر الضمان ولقل وهل تكون العارية الا مضمونة ثم كثر البيهقى وجوه الحديث ثم (قال بعض هذه الاخبار وان كان مرسلا فانه بقوى بشواهد هذه والموصولة قبله) -

ص: 89

قلت - هذا الحديث اضطرب سندا ومتنا وجميع وجوهه لا يخلو عن نظر ولهذا قال صاحب التمهيد الاضطراب فيه كثير - ولا حجة فيه عندي في تضمين العارية انتهى كلامه ثم على تقدير صحة قوله مضمونة المراد مردودة أي مضمونا الرد عليك

بدليل قوله حتى نؤديها اليك ويحتمل ان يريد اشتراط الضمان والعارية بشرط الضمان مضمونة في رواية للحنفية واخرج النسائي عن يعلى بن امية قال قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اتتك رسلي فاعطهم ثلاثين درعا وثلاثين مغفرا قال قلت يا رسول الله اعارية مضمونة أو عارية مؤداة قال بل عارية مؤادة - قال ابن حزم حديث حسن ليس في شئ مما روى في العارية خبر يصح غيره واماما سواه فليس يساوى الاشتغال به وقد فرق فيه بين الضمان والاداء ومن طريق عبد الرزاق قال عمر العارية بمنزلة الوديعة ولا ضمان فيها الا ان تتعدى - ومن طريق ابن أبى شيبة قال على العارية ليست بيعا ولا مضمونة انما هو معروف الا ان يخالف فيضمن - قال ابن حزم صحيح وهو قول النخعي وعمر بن عبد العزيز والزهرى وغيرهم وفى الاشراف لابن المنذر روينا عن على وابن مسعود رضى الله عنهما قالا ليس على مؤتمن ضمان وممن كان لا يرى العارية مضمونة الحسن والنخعي وعمر بن عبد العزيز وبه قال الثوري واسحاق والنعمان واصحابه وذكر الخطابى كما ذكر ابن المنذر ثم ذكر البيهقى (عن الحسن عن سمرة عنه عليه السلام على اليد ما اخذت حتى تؤديه - ثم ان الحسن نسى حديثه فقال هو امينك لا ضمان عليه) - قلت - لم يسمع الحسن من سمرة هذا الحديث وايضا الاداء فرض ولا يلزم منه الضمان ولو لزم من هذا اللفظ الضمان للزم البيهقى ان يضمن الرهون والودائع لانها مما قبضت اليد وإذا لم يدل الحديث على الضمان فلم يخالفه الحسن في قوله لا ضمان عليه ولم ينسه ايضا وقد ذكر البيهقى فيما بعد في باب من قتل عبده (حديث الحسن عن سمرة من قتل عبده قتلناه قال قتادة ثم ان الحسن نسى الحديث قال لا يقتل حر بعبد) ثم قال البيهقى (يشبه ان يكون الحسن لم ينس الحديث لكن رغب عنه لضعفه واكثر اهل العلم بالحديث رغبوا عن رواية الحسن عن سمرة وذهب بعضهم إلى انه لم يسمع منه غير حديث العقيقة) انتهى كلامه وهذه العلة موجودة ههنا فعلى هذا لم ينس الحسن الحديث بل رغب عنه لضعفه -

ص: 90

قال (باب من قال لا يغرم) ذكر فيه حديث (ليس على المستعير غير المغل ضمان) وفى سنده عمرو بن عبد الجبار عن عبيدة بن حسان فذكر عن الدارقطني تضعيفهما - قلت - الجرح المبهم لا يقبل الا مبين السبب وعبيدة هذا لم يضعفه احد من اهل هذا الشان فيما علمت ولا ذكر له في كتاب ابن عدى اصلا وذكره البخاري في تاريخه ولم يذكر فيه جرحا وعمرو بن عبد الجبار ايضا لم يضعفه احد فيما علمت وذكره ابن عدى ولم يزد على قوله له مناكير -

ص: 91

قال (باب نصر المظلوم)

ص: 94

ذكر فيه حديث أبى الزبير عن عبد الله بن عمرو (إذا رأيتم امتى) إلى آخره ثم قال (أبو الزبير لم يسمع من عبد الله بن عمرو) - قلت - ذكر صاحب الكمال انه سمع منه وفى علل الترمذي عن البخاري انه قال روى عنه ولا اعرف له سماعا منه - قال (باب رد قيمته ان كان من ذوات القيم أو مثله ان كان من ذوات الامثال)

ص: 95

ذكر فيه حديث التقويم على من اعتق شركاله في عبد ثم ذكر كسر بعض نسائه عليه السلام صحفة لاخرى ثم قال (قال بعضهم كانت الصحفتان للنبى عليه السلام ولم يكن هناك تضمين) - قلت - ذكر صاحب الاستذكار ان مالكا واصحابه والكوفيين ذهبوا إلى الحديث الاول وقالوا من افسد حيوانا أو عروضا لا يكال ولا يوزن (1) فعليه القيمة وذهب الشافعي واصحابه إلى انه لا يقضى بالقيمة في شئ من ذلك الا عند عدم المثل واحتجوا بحديث القصعة وكلام البيهقى مخالف لما حكاه صاحب الاستذكار عن الشافعي وموافق لمذهب خصومه ثم ذكر البيهقى حديث القصعة من وجه آخر وفيه فليت عن جسرة فقال فيهما نظر - قلت - جسرة تابعية ثقة كذا قال احمد العجلى وحكى البيهقى فيما مضى في باب الجنب يمر بالمسجد عن البخاري انه قال (عندها عجائب) قال صاحب الميزان ليس هذا بصريح في الجرح وفليت ويقال له افلت قال فيه ابن حنبل ما ارى به بأسا وقال الدارقطني كوفى صالح - قال (باب لا يملك آخذ (2) بالجناية شيئا)

(1) كذا (2) في السنن - احد -

ص: 96

ذكر فيه حديث الشاة التي امر عليه السلام باطعامها للاسارى ثم قال (وهذا لانه كان يخشى عليها الفساد وصاحبها كان

ص: 97

غائبا فرأى من المصحلة ان يطعمها الاسارى ثم يضمن لصاحبها) - قلت - الامام إذا خاف التلف على ملك غائب يبيعه

ويحبس ثمنه عليه ولا يجوز له ان يتصدق به -

ص: 98

قال (باب من غصب لوحا فادخله)(في سفينة أو بنى عليه جدارا) - قلت - مذهب الشافعي انه يلزمه النقض ورد ما غصب وفي هذا ضرار وقال عليه السلام لا ضرر ولا اضرار وقال تعالى (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) فان قيل - وفي رد الغاصب قيمة اللوح كما يقول الحنفية اضرار بالمغصوب منه - قلنا - قد خف ضرره بأخذ القيمة وفي الزام الغاصب بنفض بنائه ضرر محض غير منجبر بشئ - فان قيل - الا ضرار بالغاصب اولى لانه جان وقال عليه السلام ليس لعرق ظالم حق - قلنا - جنايته لا تبيح اتلاف ماله وايضا لو بنى على ساحة ظنها له فعلى الخلاف ينقض بناؤه عند الشافعية مع انه ليس بظالم ولا جان -

ص: 100

قال (باب من اراق مالا ينتفع به من الخمر وغيرها)

ص: 101

قال في آخره (واما الذى يروون عن عمر في توليتهم بيع الخمر فمذكور في كتاب الجزية باسناد منقطع في انكار عمر على من خلط اثمان الخمر والخنزير بمال الفئ وتاويل ابن عيينة قول عمر بتخليتهم وبيعها وليس في ذلك اذن من عمر بتوليتهم ببيعها) قلت - قد جاء ما يرد هذا وانه اذن بتوليتهم ببيعها قال ابن حزم روينا من طريق سفيان الثوري عن ابراهيم بن عبد الاعلى عن سويد بن غفلة قيل لعمر إن عمالك يأخذون الخمر والخنازير في الخراج فقال لا تفعلوا ولوهم بيعها - ثم صححه ابن حزم - قال (باب الشفعة فيما لم يقسم) ذكر فيه حديث جابر (فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة) قلت - هذا الحديث مخالف لمذهب الشافعية لانه علق فيه انتفاء الشفعة على مجموع امرين وهما القسمة وصرف الطريق فمقتضاه انه لو حصلت القسمة ولم تصرف الطرق بان كان شريكا في الطريق انه يكون له الشفعة وليس هذا مذهبهم -

ص: 102

قال (باب الشفعة بالجوار) ذكر فيه قول أبى رافع للمسور (الا تامر هذا يعنى سعدا ان يشترى منى بيتى اللذين من داره ثم قال أبو رافع سمعت

ص: 105

النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجار احق بصقبه) قال البيهقى (في سياق القصة دلالة على انه ورد في غير الشفعة وانه احق بان يعرض عليه) - قلت - هذا ممنوع بل سياقها يدل على انه ورد في الشفعة وكذا فهم منه البخاري وأبو داود وغيرهما وقد صرح بذلك في قوله احق بشفعة اخيه والعرض مستحب وظاهر قوله احق وقوله ينتظر به الوجوب وايضا الاصل عدم تقدير العرض ثم حكى البيهقى عن الشافعي (انه قال ثبت انه لا شفعة فيما قسم فدل على ان الشفعة للجار الذى لم يقاسم دون المقاسم) - قلت - قد ثبت انه لا شفعة فيما قسم وصرفت فيه الطرق كما قدمنا ومال أبى رافع كان مفرزا بالقسمة وانما الطرق كانت مشتركة فصريح القصة يخالف تأويل الشافعي هذا ومذهبه وقد جاء ذلك مصرحا في قوله في حديث جابر المذكور بعد (الجار احق بشفعة اخيه إذا كان طريقهما واحدا) - ثم ذكر البيهقى الحديث من طريق عبد الملك هو ابن أبى سليمان عن عطاء عن جابر ثم حكى عن الشافعي (قال سمعنا بعض اهل العلم يقول نخاف ان لا يكون محفوظا) ثم استدل الشافعي على ذلك برواية أبى سلمة عن جابر قال عليه السلام (الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة قال وروى أبو الزبير عن جابر ما يوافق قول أبى سلمة ويخالف ما روى عبد الملك) - قلت - في هذا الحديث زيادة وهى قوله وصرفت الطرق كما ذكره البيهقى في الباب السابق فانتقاء الشفعة بمجموع الامرين فمقتضاه انه إذا وقعت الحدود وكان الطريق مشتركا تثبت الشفعة كما قدمنا فثبت بذلك ان الحديثين متفقان لا مختلفان وقد اخرج النسائي في سننه عن محمد بن عبد العزيز

ص: 106

ابن أبى رزمة عن الفضل بن موسى عن حرب بن أبى العالية عن أبى الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة بالجوار - وهذا سند صحيح يظهر به ان ابا الزبير روى ما يوافق رواية عبد الملك لا رواية أبى سلمة كما ذكره الشافعي وتأيد هذا بعدة احاديث سنذكرها ان شاء الله تعالى ثم ذكر البيهقى (ان شعبة قيل له تدع حديث عبد الملك بن أبى سليمان وهو حسن الحديث قال من حسنها فررت) - قلت - كتب الحديث مشحونة بان شعبة روى عنه وقال الترمذي روى وكيع عن شعبة عن عبد الملك هذا الحديث ثم ذكر البيهقى عن جماعة (انهم انكروا عليه هذا الحديث) - قلت - ذكر صاحب الكمال عن ابن معين انه قال لم يحدث به الا عبد الملك وقد انكر عليه الناس ولكن عبد الملك ثقة صدوق لا يرد

على مثله وذكر ايضا عن الثوري وابن حنبل قالا هو من الحفاظ وكان الثوري يسميه الميزان وعن احمد بن عبد الله ثقة ثبت واخرج لم مسلم في صحيحه وقال الترمذي ثقة مأمون عند اهل الحديث لا نعلم احدا تكلم فيه غير شعبة من اجل هذا الحديث وذكره ابن حبان في الثقات وقال انا محمد بن المنذر سمعت ابا زرعة سمعت احمد بن حنبل وابن معين يقولان عبد الملك ثقة قال ابن حبان روى عنه الثوري وشعبة واهل العراق وكان من خيار اهل الكوفة وحفاظهم والغالب على من يحدث من حفظه ان يهم وليس من الانصاف ترك حديث شيخ ثبت باوهام يهم في رواية ولو سلكنا ذلك لزمنا ترك حديث الزهري وابن جريج والثوري وشعبة لانهم لم يكونوا معصومين - وتاويل الشافعي الجار بالشريك يرده ما اخرجه ابن أبى شيبة عن أبى اسامة عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن عمرو بن الشريد عن ابيه قلت يا رسول الله ارض ليس لاحد فيها قسم ولا شريك الا الجوار قال الجار احق بسقبه ما كان - واخرج الطحاوي هذا الحديث ولفظه ليس لاحد فيها قسم ولا شريك الا الجوار - واخرجه ابن جرير الطبري في التهذيب ولفظه ليس فيها لا حد شرب ولا قسم الا الجوار - فهذا تصريح بوجوبها لجوار لا شركة فيه فدل على ان الجار الملازق تجب له الشفعة وان لم يكن شريكا وقال ابن جرير رواه عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب عن الشريد بن سويد من حضر موت انه عليه السلام قال الجار والشريك احق بالشفعة ما كان يأخذها أو يترك فظاهر عطف الشريك على الجار يقتضى ان الجار غير الشريك واخرج ابن حبان في صحيحه حديث الجار احق بصقبه - من حديث أبى رافع وانس عن النبي صلى الله عليه وسلم واخرج ايضا عن انس انه عليه السلام قال جار الدار احق بالدار - واخرجه النسائي ايضا وعن الحسن عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جار الدار احق بدار الجار - اخرجه أبو داود النسائي والترمذي وقال حسن صحيح وسيأتى ان شاء الله تعالى في كتاب الهبة ان الحاكم ذكر في اثناء كتاب البيوع من المستدرك حديثا من رواية الحسن عن سمرة ثم قال قد احتج البخاري بالحسن عن سمرة وفى مصنف ابن أبى شيبة في كتاب اقضيته عليه السلام ثنا جرير عن منصور عن الحكم عن على وعبد الله قالا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة للجوار وفى التهذيب لابن جرير الطبري روى موسى ابن عقبة عن اسحاق بن يحيى عن عبادة بن الصامت ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى ان الجار احق بصقب جاره - واخرج ابن جرير ايضا بسنده عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اراد احدكم ان يبيع عقاره فليعرضه على جاره - فظهر بمجموع هذه الاحاديث ان للشفعة ثلاثة اسباب الشركة في نفس المبيع ثم في الطريق ثم في الجوار وظاهر قوله عليه السلام جار الدار احق بالدار من يأخذ الدار كلها وليس ذلك الا الجار واما الشريك فانه ياخذ

بعضها ولان الشفعة انما وجبت لاجل التأذى الدائم وذلك موجود للجار ايضا ولو وجبت لاجل الشركة لوجبت في سائر العروض فلما لم تجب الا في العقار علمنا ان سبب الوجوب هو التأذى وحكى الطبري ان القول بشفعة الجوار هو قول الشعبى

ص: 107

وشريح وابن سيرين والحكم وحماد والحسن وطاوس والثوري وأبى حنيفة واصحابه وفى الاستذكار روى ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبى بكر بن حفص بن عمر بن سعد بن أبى وقاص ان عمر كتب إلى شريح ان اقض ان الشفعة للجار فكان يقضى بها وسفيان عن ابراهيم بن ميسرة قال كتب الينا عمر بن عبد العزيز إذا حدت الحدود فلا شفعة قال ابراهيم فذكرت ذلك لطاوس فقال لا الجار احق - قال (باب الفاظ منكرة في الشفعة) ذكر فيه حديثا في سنده السرى بن سهل عن عبد الله بن رشيد عن عبد الله بن بزيع ثم قال (ابن بزيع ضعيف ومن دونه لا يحتج بهما) - قلت - ابن رشيد لاذكر له في الميزان ولا في شئ مما عندنا من كتب الضعفاء والسرى هو ابن عاصم بن سهل الان البيهقى القول فيه وكذبه ابن خراش وقال ابن عدى يسرق الحديث -

ص: 108

قال (كتاب القراض) ذكر فيه (خروج عبد الله وعبيد الله ابني عمر إلى العراق) - قلت - ذكر هذا الاثر في هذا الباب وجعل المال قراضا مشكل وقد قال عبيد الله لو هلك المال ضمناه ولم ينكره عمر ولا احد من الصحابة رضى الله عنهم والمقارض امين لا ضمان

ص: 110

عليه الا إذا استهلك اوضيع ذكره صاحب الاستذكار وقد ذكر البيهقى في آخر الباب التالى لهذا الباب ان المزني اوله بطيب انفسهما بذلك وفيه بعد وفى اختلاف العلماء للطحاوي قال أبو حنيفة من غصب شيئا فربح فيه ضمنه وتصدق بالربح وقال مالك يطيب له الربح لانه ضامن للمال ثم ذكر الطحاوي هذا الاثر وقال يحتمل ان عمر عاقبهما بذلك كما شاطر عماله اموالهم وكما روى ان رفقاء (1) لحاطب سرقوا ناقة فنحروها فسأل صاحبها عن ثمنها فقال اربعمائة درهم فقال اعطه ثمانمائة درهم - قال (باب المضارب يخالف ومن اتجر في مال غيره بغير امره)

(1) كذا المحفوظ - رقيقا -

ص: 111

ذكر فيه حديث شبيب عن عروة البارقى ثم علله مما في سنده من الارسال وهو (ان شبيبا لم يسمعه من عروة وانما سمعه من الحى عنه) - قلت - قد قدمنا ان مثل هذا لا يسمى مرسلا عند اهل هذا الشان بل في سنده جهالة وقد زالت بان ابا داود والترمذي اخرجاه من غير وجه من حديث ابن زياد (1) اخى حماد بن زيد عن الزبير بن خريت عن أبى لبيد حدثنى عروة فذكره وسعيد وان قال البيهقى عنه ليس بالقوى فقد احتج به مسلم واستشهد به البخاري ووثقه ابن معين وغيره والزبير احتج به الشيخان وأبو لبيد ثقة روى له اصحاب السنن وذكره ابن حبان في الثقات وقد تابع سعيد بن ريد على رواية هذا الحديث هارون بن موسى الاعور قال الترمذي ثنا احمد بن سعيد الدارمي ثنا حبان بن هلال ثنا هارون الاعور ثنا الزبير بن خريت فذكره وهذا السند على شرط الشيخين فظهر بهذا انه حديث ثابت متصل روى من وجوه

(1) كذا والصوب من حديث سعيد بن زيد كما سيأتي -

ص: 112

وروى ايضا من حديث حكيم بن حزام من وجهين على ما نذكره ان شاء الله تعالى ثم اخرجه البيهقى من حديث شيخ من اهل المدينة عن حكيم بن حزام - قلت - قد روى من وجه آخر قال الترمذي ثنا أبو كريب ثنا أبو بكر بن عياش عن أبي حصين عن حبيب بن أبي ثابت عن حكيم بن حزام فذكره ورجال هذا السند على شرط البخاري وقال الترمذي حبيب لم يسمع عندي من حكيم بن حزام - قال (باب المعاملة على النخل بشطر ما يخرج منها)

ص: 113

- قلت خص البيهقى النخل والحديث المذكور في هذا الباب يشمل غيره ايضا وذكر ابن حزم وغيره عن الشافعي انه لم يجز المساقاة في اشهر قوليه الا في النخل والعنب فقط قال ابن حزم خالف الحديث قد كان يجيز (1) بلا شك سل (2) وكلما نبت في ارض العرب من الرمان والموز والقصب والبقول فعاملهم النبي عليه السلام على نصف ما يخرج منها -

(1) لعله - بخيبر (2) كذا -

ص: 114

قال (باب المعاملة على زرع البياض الذى

بين اضعاف النخل مع المعاملة على النخل) ذكر فيه معاملته عليه السلام اهل خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع - قلت - ذكر القدورى في كتاب التجريد ما ملخصه ان خيبر كانت كسائر البلاد فيها الارض البيضاء والتى فيها النخل ويمكن افراد سقى النخل عن سقى الارض والنبى صلى الله عليه وسلم عامل على الجميع ولم يستثن فيلزم الشافعي تجويز المزارعة على الجميع كما قاله أبو يوسف ومحمد أو ابطالها في الجميع كما قاله أبو حنيفة -

ص: 115

قال (باب من كره اخذ الاجرة عليه) يعنى القرآن ذكر فيه حديث عبادة بن نسى عن الاسود بن ثعلبة عن عبادة بن الصامت ثم ذكر عن ابن المدينى (انه قال اسناده كله معروف الا اسود بن ثعلبة فانا لا نحفظ عنه الا هذا الحديث) - قلت - ذكره ابن حبان في الثقات وصحح الحاكم حديثه هذا وقال صاحب التمهيد حديث معروف عند اهل العلم لانه روى عن عبادة من وجهين - وقد حفظ عنه ثلاثة احاديث اخر - احدها - من روايته عن عبادة بن نسى عن عبد الرحمن بن عثمان عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مضى للنفساء سبع ثم رأيت الطهر فلتغتسل ولتصل - اخرجه الحاكم في المستدرك وقال الاسود بن ثعلبة شامى معروف والثانى - اخرجه البزار من روايته عن عبادة بن الصامت في ذكر الشهداء - والثالث - اخرجه البزار ايضا من روايته عن معاذ بن جبل وفيه انكم على بينة من ربكم ما لم تظهر فيكم سكرتان - ثم قال البيهقى (وقد قيل عن عبادة بن نسى عن جنادة بن أبى امية عن عبادة) ثم اخرجه من طريق أبى داود السجستاني - قلت - واخرجه ايضا الحاكم وقال صحيح الاسناد ثم البيهقى (وروى من وجه آخر منقطع عن أبى بن كعب) ثم ذكره من حديث عطية بن قيس الكلابي

ص: 125

(قال علم أبى) إلى آخره - قلت - هذا الحديث اخرجه ابن ماجه في سننه وعطية هذا تابعي ذكر صاحب الكمال عن أبى مسهر أنه ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فعلى هذا روايته عن أبى محمولة على الاتصال وقد ذكر قاسم بن اصبغ هذا الحديث من جهة أبى ادريس الخولانى عن أبى وذكره صاحب الميزان في ترجمة شبابة بن سوار وقال حدثنا عبد الله بن العلاء بن زبر ثنا بشر بن عبيد الله عن أبى ادريس فذكره ثم قال مرسل جيد الاسناد - وقال المزى في اطرافه رواه موسى

ابن على بن رباح عن ابيه عن أبى بن كعب ورواه محمد بن جحادة عن رجل يقال له ابان عن أبى - وروى اسمعيل بن عياش عن عبد ربه بن سليمان عن الطفيل بن عمرو الدوسى قال اقرأني أبى القرآن فاهديت له قوسا فغدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متقلدها - فذكر الحديث - ثم قال البيهقى (وروى من وجه آخر ضعيف عن أبى الدرداء) ثم ذكر عن دحيم (انه ليس له اصل - قلت - اخرجه البيهقى هنا بسند جيد فلا ادرى ما وجه ضعفه وكونه لا اصل له -

ص: 126

قال (باب كسب الرجل) ذكر فيه حديث (لا تسلميه حجاما) ثم حمله على التنزيه لا التحريم - قلت - في سنده أبو ماجدة ذكره ابن حبان في الثقات من التابعين وقال اسمه على بن ماجدة وقال عبد الحق في الاحكام الحديث لا يصح من قبل ابن ماجدة وقال ابن القطان وغيره لا يعرف حاله وقال البخاري في التاريخ هو حديث مرسل لم يصح اسناده وقال الترمذي والدارقطني ابن ماجدة

ص: 127

مجهول زاد الدارقطني متروك فعلى هذا لا حاجة إلى تأويل هذا الحديث -

ص: 128

قال (باب من زرع ارض غيره بغير اذنه) ذكر فيه حديثا عن أبى اسحاق عن عطاء عن رافع بن خديج ثم ذكر عن الشافعي (انه منقطع لانه لم يلق عطاء رافعا)

ص: 136

ثم ذكر عن ابن عدى (قال كنت اظن ان عطاء عن رافع مرسل حتى تبين لى ان ابا اسحاق ايضا عن عطاء مرسل) - قلت - ذكر صاحب الكمال ان عطاء سمع رافع بن خديج واخرج الترمذي هذا الحديث وقال حسن غريب وسألت محمد بن اسمعيل عنه فقال حديث حسن واخرج البخاري في كتاب الحج من صحيحه من حديث أبى اسحاق قال سألت مسروقا وعطاء ومجاهدا فقالوا اعتمر رسول الله صلى الله وعليه وسلم في ذى الحجة قبل ان يحج وهذا تصريح بسماع أبى اسحاق من عطاء ثم ذكر البيهقى الحديث من وجه آخر وفى سنده بكير بن عامر البجلى فقال (وان استشهد به مسلم فقد ضعفه القطان وحفص بن غياث وابن حنبل وابن معين) - قلت - ذكره ابن حبان في الثقات ووثقه ابن عمار وقال صاحب الكمال روى له مسلم وقال ابن عدى لم اجد له متنا منكرا واخرج صاحب المستدرك حديثه هذا وقال صحيح الاسناد ثم ذكره من

وجه آخر وفي سنده أبو جعفر عمير بن يزيد الخطمى فقال (لم ار البخاري ولا مسلما احتجابه) - قلت - هو ثقة واخرج له الحاكم في المستدرك فلا يضره عدم احتجاجهما به كما تقدم غير مرة -

ص: 137

قال (باب ما جاء في نصب الجماجم) ذكر فيه حديثا عن عمر بن على بن حسين عنه عليه السلام ثم قال (منقطع) - قلت - اخرجه البزار متصلا فقال ثنا محمد ابن معمر ثنا يعقوب بن محمد ثنا عبد العزيز بن محمد عن هيثم بن محمد بن حفص عن عمر بن على عن ابيه عن جده يعنى عليا رضى الله عنه فذكره لكن الهيثم هذا مجهول قاله أبو حاتم الرازي ولا يعرف روى عنه غير الدراوردى ذكره ابن القطان -

ص: 138

قال (باب قطع السدر)

ص: 139

ذكر فيه حديثا ثم قال (ورواه القاسم بن أبى شيبة عن وكيع) ثم قال (قال أبو على ما اراه حفظه وقد تكلموا فيه يعنى القاسم) - قلت - تابعه مليح بن وكيع فرواه عن ابيه كذلك هكذا اخرجه الطحاوي في مشكل الحديث فقال ثنا ابراهيم ابن أبى داود ثنا مليح بن وكيع ثنا أبى فذكره -

ص: 140

قال (باب لا يترك ذمى يحييه) ذكر فيه حديث (عادى الارض لله ولرسوله ثم لكم من بعدى) - قلت - ذكره من وجه مرسلا عن طاوس ومن وجه ثان موقوفا على ابن عباس ومن وجه ثالث مرفوعا ولفظه (موتان الارض لله ولرسوله فمن احيا منها شيئا فهى له) ثم قال (تفرد به معاوية بن هشام) انتهى كلامه ومعاوية هذا ذكره ابن الجوزى في كتابه في الضعفاء وقال روى ما ليس بسماعه فتركوه وذكر غيره عن ابن معين قال صالح وليس بذاك وعلى تقدير ثبوت حديثه هذا هو عام يشمل المسلم والذمى فهو مخالف لمقصود البيهقى وكذا قوله عليه السلام في الحديث المذكور في الباب الذى قبل هذا الباب العباد عباد الله والبلاد بلاد الله فمن احيا من موات الارض شيئا فهو له - وقوله ثم لكم من بعدى - على تقدير ثبوته وتسليم انه خطاب للمسلمين خاصة هو ذكر فرد من افراد العموم فلا يخصه على ما عرف فبقى الحكم للعام -

ص: 143

قال (باب الحمى)(ذكر فيه) حديث الصعب (حمى عليه السلام النقيع) ثم قال (قال البخاري هذا وهم) قال البيهقى (لان قوله حمى النقيع ذكره من قول الزهري وكذا قاله ابن أبى الزناد عن عبد الرحمن بن الحارث) - قلت - ليس ذلك من قول الزهري بل حكاه عن النبي عليه السلام كما ذكره البيهقى في اول هذا الباب عنه (انه قال بلغنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

ص: 146

حمى النقيع) ووصله أبو داود فقال ثنا سعيد بن منصور ثنا عبد العزيز بن محمد عن عبد الرحمن بن الحارث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة انه عليه السلام حمى النقيع - وهذا الحديث يخالف ما ذكره البيهقى عن عبد الرحمن بن الحارث ويدل على ان ذلك قول النبي عليه السلام لاقول الزهري.

ص: 147

قال (باب منع فضل الماء)

ص: 151

(ذكر فيه حديث نقع البئر من حديث الثوري عن أبى الرجال عن عمرة عن عائشة) ثم قال (انما يعرف موصولا من حديث عبد الرحمن بن أبى الرجال عن ابيه) - قلت - تابع الثوري على روايته موصولا عن أبى الرجال بدون ذكر ابنه عبد الرحمن محمد بن اسحاق كما ذكره البيهقى وتابعه ايضا خارجة بن عبد الله بن سليمان قال أبو عمر في التمهيد ثنا سعيد بن نصر ثنا القاسم ابن اصبع ثنا اسمعيل بن اسحاق القاضى ثنا عبد الله بن مسلمة القعنبى ثنا خارجة عن أبى الرجال عن امه عمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى ان يمنع نقع بئر -

ص: 152

قال (باب من قضى بين الناس بما فيه صلاحهم)

ص: 156

ذكر فيه اثرا عن عمرو بن يحيى عن ابيه ثم قال (مرسل وقد روى في معناه حديث مرفوع) ثم ذكره من حديث محمد ابن على عن سمرة بن جندب - قلت - ذكر ابن حزم انه منقطع لان محمد بن على لاسماع له من سمرة وذكر البيهقى في اول

هذا الباب حديث عمرو بن يحيى عن ابيه (لا ضرر ولا ضرار)

ص: 157

ثم قال (واما حديث لا ضرر ولا ضرار فهو مرسل) - قلت - كيف يقول هذا وقد اخرجه هو فيما مضى في باب لا ضرر ولا ضرار متصلا -

ص: 158

قال (باب الصدقة في الاقربين)

ص: 164

ذكر فيه تصدق أبى طلحة ببيرحاء - قلت ذكر هذا الحديث واشباهه في كتاب الوقف فيه نظر إذ لم يصرح بانه وقفها بل الظاهر انه ملكهم رقبتها وإن المراد من قوله فقسمها بين اقاربه قسمة رقبتها ويدل عليه ما ذكره صاحب التمهيد ان حسان باع معاوية نصيبه -

ص: 165

قال (باب هبة المشاع) ذكر فيه حديث جابر (بعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا فوزن لى فارجح) وقول البهزى (يا رسول الله شأنكم بهذا الحمار فامر عليه السلام ابا بكر فقسمه بين الرفاق) - قلت - المشاع لا يكون قبضه وهو شرط في الهبة واعتبار أبى بكر رضى الله عنه الحيازة يدل على ذلك - فان قيل - فقد وهب مشاعا - قلنا - العقد جائز بلا خلاف وانما الخلاف في وقوع الملك كذا في التجريد للقدورى وانما ارجح عليه السلام في حديث جابر ليتيقن به الايفاء زيادة في الثمن لاهبة والزيادة لا يؤثر فيها الشيوع - فان قيل - توجب جهالة الثمن قلنا الجهالة لا تؤثر في الثمن المعين وحديث البهزى كان على وجه الاباحة ولا يؤثر فيها الشيوع والقسمة فيها بان تفرد لكل ما يأكله على ملك المبيع والممتنع هو القسمة على وجه التمليك - قال (باب العمرى)

ص: 171

ذكر فيه (ان ابن عمر جعل العمرى للمعمر حياته وموته) ثم قال (وهذا يدل على ان الذى روى ان حفصة اسكنت دارها ابنة زيد بن الخطاب ما عاشت فلما ماتت ابنة زيد قبض ابن عمر المسكن ورأى انه له ورد في العارية دون العمرى) - قلت -

استدل بهذا أبو عمر في التمهيد على ان مذهب ابن عمر في العمرى خلاف مذهبه في الاسكان وقال في التمهيد جماعة اهل الفتوى على الفرق بين العمرى والسكنى وإذا كان الاسكان ليس بعمرى وقد صرح في القضية بان حفصة اسكنت فلا حاجة إلى تأويل البيهقى بانه لم يرد في العمرى -

ص: 175

قال (باب رجوع الوالد فيما وهب لولده)

ص: 178

ذكر فيه نحلة بشير لابنه النعمان وقوله عليه السلام (اردده) - قلت - قد اضطرب متنه اضطرابا شديدا واخرجه مسلم من حديث جابر قالت امرأة بشيرا نحل ابني غلامك فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان ابنة فلان سألتنى ان انحل ابنها غلامي الحديث ففيه انه شاور النبي عليه السلام قبل الهبة فدله على ما هو الاولى به قال الطحاوي حديث جابر اولى من حديث النعمان لان جابرا احفظ له واضبط لان النعمان كان صغيرا -

ص: 179

قال (باب المكافأة في الهبة)

ص: 180

ذكر فيه حديثا (عن احمد بن أبى غرزة عن عبيد الله بن موسى عن حنظلة بن أبى سفيان عن سالم عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم من وهب هبة فهو احق بها) ثم قال (وكذلك رواه على بن سهل عن عبيد الله وهو وهم انما المحفوظ عن حنظلة عن سالم عن ابيه عن عمر قوله) - قلت - المرفوع رواته ثقات كذا قال عبد الحق في الاحكام وصححه ابن حزم واخرجه الحاكم في المستدرك عن اسحاق بن محمد عن ابن أبى غرزة ثم قال صحيح على شرط الشيخين الا ان يكون الحمل فيه على شيخنا - وقد توبع راويه عليه كما ذكر البيهقى اخرجه كذلك الدارقطني عن اسمعيل الصفار عن على بن سهل عن عبيد الله فلا حمل إذا على شيخ الحاكم ولا نسلم للبيهقي انه وهم بل يحمل على ان لعبيد الله فيه اسنادين - ثم ذكره البيهقى من حديث سعيد ابن مسعود (عن عبد الله بن موسى عن ابراهيم بن اسمعيل عن عمرو بن دينار عن أبى هريرة عنه عليه السلام ثم قال (هذا المتن بهذا الاسناد اليق) - قلت - هذا دعوى - ثم ذكر حديثا عن الحسن عن سمرة ثم قال (ليس بالقوى) - قلت - اخرجه الحاكم في المستدرك وقال صحيح على شرط البخاري وذكر في اثناء كتاب البيوع حديث الحسن عن سمرة انه

عليه السلام نهى عن بيع الشاة - وصحح اسناده وقال قد احتج البخاري بالحسن عن سمرة - ثم ذكر البيهقى حديث اسامة ابن زيد (عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص مثل الذى يسترد ما وهب كمثل الكلب) إلى آخره - قلت - ذكر البيهقى في ابواب الهدى عن يعقوب بن سفيان ان اسامة بن زيد عند اهل بلده المدينة ثقة مامون وقال ايضا

ص: 181

في باب الطلاق قبل النكاح إذا قيل عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عبد الله زال الاشكال واتصل الحديث وقال أبو بكر النيسابوري صح سماع عمرو من ابيه شعيب وسماع شعيب من جده عبد الله بن عمرو فبهذا الاعتبار هذا الحديث صحيح وفيه دلالة ظاهرة على ان الرجوع في الهبة ليس بممنوع وان المراد بقوله عليه السلام كالكلب يعود في قيئه الكراهة والاستقذار كفعل الكلب إذ لا يوصف فعله بتحريم بل التشبيه وقع بامر مكروه في الطبيعة لتثبت به الكراهة في الشريعة يؤيد هذا المعنى ويوضحه ما في الصحيحين ان عمر حمل على فرس ثم اراد أن يشتريه فقال عليه السلام لا تشتره ولا تعد في صدقتك فان العائد في هبته كالعائد في قيئه - ولم يوجب ذلك حرمة ابتياع المتصدق الصدقة ولكن تركه افضل فكذا هذا والى جواز الرجوع في الهبة ذهب جماعة من الصحابة كعمر وعثمان وعلى وأبى الدرداء وغيرهم وهو مذهب جمهور التابعين واخرج ابن أبى شيبة عن ابن عمر قال هو احق بها ما لم يرض منها - يعنى الهبة وصححه ابن حزم وقال لا مخالف لهم من الصحابة -

ص: 182

قال (باب اللقطة يأكلها الغنى والفقير)

ص: 185

ذكر فيه قوله عليه السلام لابي (فان جاء صاحبها والا فاستمتع بها) وذكر في كتاب المعرفة ان الشافعي قال قد امر عليه عليه السلام أبيا وهو ايسر اهل المدينة أو كايسرهم وجد صرة فيها مائة أو ثمانون دينارا ان يأكلها - قلت - اجاب الطحاوي عن هذا بان يسر أبى انما كان بعد النبي صلى الله عليه وسلم واما قبل ذلك فقد كان فقيرا ويدل عليه قوله عليه السلام لابي طلحة في الارض التى جعلها الله اجعلها في فقراء قرابتك فجعلها لحسان وأبى - هذا الحديث ذكره البيهقى في باب الوصية للقرابة وعزاه إلى البخاري تعليقا -

ص: 186

ثم ذكر البيهقى حديثا عن عمرو في سنده عمرو وعاصم ابنا سفيان ان اباهما سفيان إلى آخره - قلت - عمرو وعاصم وأبوهما لم اقف على حالهم وقد روى عن عمر خلاف هذا قال ابن أبى شيبة في مصنفه ثنا وكيع ثنا سفيان عن ابراهيم بن عبد الاعلى عن سويد هو ابن غفلة قال كان عمر بن الخطاب يأمران تعرف اللقطة سنة فان جاء صاحبها والا تصدق بها فان جاء صاحبها خير - وهذا سند جليل متفق عليه الا ابراهيم فان مسلما انفرد به وروى هذا الاثر عبد الرزاق عن الثوري بسنده ومعناه وقال ابن أبى شيبة ثنا وكيع ثنا الاسود بن شيبان عن أبى نوفل بن أبى عقرب عن ابيه قال التقطت بدرة فأتيت بها عمر بن الخطاب فقلت أغنها عنى قال وافنى بها الموسم فوافيته بها الموسم فقال عرفها حولا فعرفتها فلم اجد من يعرفها فاتيته فقلت أغنها عنى فقال الا اخبرك بخير سبلها تصدق بها فان جاء صاحبها فاختار المال غرمت له وكان الاجر لك وان اختار الاجر كان الاجر له ولك ما نويت - وهذا ايضا سند صحيح والاسود وأبو نوفل اخرج لهما مسلم وأبوه صحابي ثم قال البيهقى (وروينا عن عائشة ان امرأة سألتها عن اللقطة فقالت استمتعي بها) - قلت - لم يذكر سنده وقد صح عن عائشة خلاف هذا قال ابن أبى شيبة ثنا أبو الاحوص عن أبى اسحق عن العالية قالت كنت جالسة عند عائشة فاتتها أمراة فقالت وجدت شاة فكيف تأمريني ان اصنع فقالت عرفى واحتلبي واعلفي ثم عادت فقالت عائشة تأمريني ان آمرك ان تذبحها أو تبيعها (1) فليس لك ذلك - واخرجه عبد الرزاق عن معمر والثوري عن أبى اسحاق بمعناه وهذا سند صحيح على شرط الجماعة خلا العالية وهى ثقة ذكرها ابن حبان في الثقات - ثم ذكر البيهقى حديث عطاء ابن يسار (عن على انه وجد دينارا)

(1) كذا -

ص: 187

إلى آخره - قلت - هو منقطع كذا ذكر الطحاوي وفي سنده شريك بن أبى نمرو فيه كلام وقد ذكر البيهقى هذا الحديث فيما بعد في باب مدة التعريف فاعاده من عدة طرق ثم قال (في متن هذا الحديث اختلاف وفى اسانيده ضعف) واخرجه في بعض تلك الطرق من طريق أبى داود (انه وجد حسنا وحسينا يبكيان) وفي آخره (انه رهنه بدرهم) ففيه ان ذلك كان للضرروة وكذا اوله البيهقى في ذلك الباب وصرح في آخره (انه دفعه على وجه الرهن) وليس في ذلك استهلاك للعين كالاب والوصى يرهنان مال الصغير بدين عليهما ولا يدل ذلك على ان لهما استهلاك العين وقد حكى الخطابى وأبو عمر عن على انه كان يرى في اللقطة ان يتصدق بها الغنى وروى عبد الرزاق عن معمر عن أبى اسحاق عن أبى السفر أن رجلا اتى عليا فقال انى وجدت مائة درهم أو قريبا منها فعرفتها تعريفا ضعيفا وانا احب ان لا تعرف فتجهزت

بها وقد ايسرت اليوم قال عرفها فان عرفها صاحبها فادفعها إليه والا فتصدق بها فان جاء صاحبها فاحب ان يكون له الاجر فسل ذلك (2) والا غرمتها وكان لك الاجر - ثم ذكر البيهقى عن الشافعي حكاية عن رجل عن شعبة فذكر بسنده (ان ابن مسعود امر رجلا ان يستمتع باللقطة قال الشافعي ورووا عن عامر عن ابيه عن عبد الله انه اشترى جارية فذهب صاحبها فتصدق بثمنها قال اللهم عن صاحبها فان كره فلى وعلى الغرم - ثم قال وهكذا يفعل باللقطة فخالفوا السنة وخالفوا حديث ابن مسعود الذى يوافق السنة وهو عندهم ثابت - قلت - حديث عامر رواه ابن أبى شيبة وغيره عن عامر عن أبى وائل عن ابن مسعود وعامر هذا هو ابن شقيق بن جمرة بالجيم وأبو وائل هو شقيق بن سلمة فلما توافق اسم أبى وائل واسم أبى عامر في شقيق ظن من قال عامر عن ابيه ان ابا وائل هو أبوه وليس الامر كذلك وحديث ابن مسعود الموافق للسنة كما زعم الشافعي في سنده مجهول فهو ليس بثابت ثم قال البيهقى (وقد روى عن على من قوله ما يوافق قول العراقيين) ثم اسنده من حديث عاصم بن ضمرة عن على - قلت - قد روى من وجه آخر وقد ذكرناه ثم روى البيهقى عن ابن عمر (انه قال للملتقط لا آمرك

(1) كذا ولعله فسبيل ذلك -

ص: 188

ان تأكلها) - قلت - وقد تقدم ايضا الامر بالتصدق عن عمرو على وعائشة وروى ايضا عن ابن عباس قال ابن أبى شيبة ثنا أبو بكر بن عياش عن عبد العزيز بن رفيع حدثنى أبى قال وجدت عشرة دنانير فأتيت ابن عباس فسألته عنها فقال عرفها على الحجر سنة فان لم تعرف فتصدق بها فان جاء صاحبها فخيره الاجر أو الغرم - وهذا السند على شرط البخاري خلا رفيعا وهو ثقة ذكره ابن حبان وقد ذكر البيهقى في الباب الذى يلى هذا الباب (عن ابن عباس قال من أكل الضوال فهو ضال) وروى التصدق عن عبد الله بن عمرو ايضا قال ابن أبى شيبة ثنا زيد بن حباب عن عبد الرحمن بن شريح حدثنى أبو قبيل عن عبد الله بن عمرو ان رجلا قال التقطت دينارا فقال لا يأوى الضالة الاضال؟؟؟ به الرجل ليرمى به فقال لا تفعل فقال ما اصنع به فقال تعرفه فان جاء صاحبه فرده إليه والا فتصدق به - وهذا السند على شرط مسلم خلا ابا قبيل وهو ثقة وثقه ابن معين وابن حنبل وأبو زرعة وذكره ابن حبان في الثقات وقال ابن أبى شيبة ثنا وكيع عن طلحة بن يحيى عن عبد الله بن فروخ مولى ام سلمة قال سأل رجل ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرجل يجد سوطا فقالت لا بأس به يصل به المسلم يده قال والحذاء قالت والحذاء قال والوعاء قالت لا احل ما حرم الله الوعاء تكون فيه النفقة - وهذا السند على شرط مسلم خلا ابن فروخ وقد ذكره ابن حبان في الثقات وقد ذكر البيهقى هذا الاثر فيما بعد

في باب قليل اللقطة وروى ابن أبى شيبة الامر بالتصدق عن سعيد بن المسيب والشعبى وروى ايضا عن الحسن قال لنا كان محتاجا إليها فليأكلها وروى عبد الرزاق الامر بالتصدق عن طاوس وعكرمة ايضا وفى الاشراف لابن المنذر وممن قال يعرفعها حولا ثم يتصدق بها ويخير صاحبها إذا جاء بين الاجر والغرم له مالك والحسن بن صالح والثوري وأصحاب الرأى وقال الترمذي هو قول الثوري وابن المبارك واهل الكوفة -

ص: 189

قال (باب تعريف اللقطة والاشهاد عليها)

ص: 192

ذكر في آخره حديث عياض بن حمار - قلت - اخرجه أبو داود بسند صحيح والامر بالاشهاد فيه زيادة ثقة فوجب قبولها والقول بوجوب الاشهاد، ومذهب الشافعي انه مستحب -

ص: 193

قال (باب ما جاء في قليل اللقطة) ذكر في آخره عن طلحة بن يحيى عن فروخ مولى طلحة سمعت ام سلمة - قلت - كذا في نسختين جيدتين والصواب

ص: 195

عبد الله بن فروخ كما تقدم قريبا في اللقطة يأكلها الغنى والفقير - قال (باب من يعرف اللقطة)

ص: 196

ذكر فيه حديث حماد بن سلمة عن سلمة بن كهيل عن سويد بن غفلة عن أبى بن كعب ثم قال (قال أبو داود هذه الزيادة التى زاد حما بن سلمة ان جاء صاحبها فعرف عفاصها ووكاءها فادفعها إليه ليست محفوظة) ثم قال البيهقى (قد رويناه عن الثوري عن سلمة بن كهيل) - قلت - ذكر ابن حزم ان حمادا لم ينفرد بزيادة الامر بالدفع بل وافقه على ذلك الثوري فرواه كذلك عن ربيعة عن يزيد بن خالد عن سلمة (1) بن كهيل عن سويد - ثم ذكر البيهقى (ان الشافعي قال لا اجبره الا ببينة وانه اول الحديث بان الملتقط يعرفهما ليؤديهما مع اللقطة وليعلم انه إذا وضعها في ماله انها لقطة وليستدل على صدق المعترف) - قلت - مذهب مالك انه يستحق بالعلامة قال ابن القاسم ويجبر على دفعها إليه وهو قول الليث قال أبو عمر

والحديث حجة لهم وهو نص موضع الخلاف ومن كان اسعد بالظاهر فلج وذكر الخطابى انه مذهب احمد ايضا وان

(1) كذا - ولعل الصواب عن يزيد عن زيد بن خالد وعن سلمة - لان الثوري يروى عن ربيعة الراى وربيعة عن يزيد مولى المنبعث ويزيد عن زيد بن خالد الجهنى الصحابي ويروى الثوري ايضا عن سلمة بن كهيل وسلمة عن سويد بن الغفلة - ح

ص: 197

الامر بالدفع في رواية حماد إن صح لم يجز خلافه - ثم ذكر البيهقى (ان الشافعي احتج على ذلك بحديث البينة على المدعى - وهذا مدع) - قلت - قد ترك الشافعي هذا الحديث في القسامة حيث حلف المدعين خمسين يمينا ثم قضى لهم بالدية فأعطاهم بدعواهم - فان قال - السنة قد جاءت بذلك - قلنا - وجاءت ايضا بدفع اللقطة إلى من عرفها ذكره ابن حزم - قال (باب من احيا حسيرا) ذكر فيه حديث الشعبى عن غير واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر من وجه آخر عن الشعبى يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال (مختلف في رفعه وهو عن النبي صلى الله عليه وسلم منقطع) - قلت - قد قدمنا في باب فضل المحدث ان مثل هذا ليس بمنقطع بل هو موصول وان الصحابة كلهم عدول وقد ذكرنا في ذلك الباب من كلام البيهقى ما يدل على ذلك -

ص: 198

قال (باب لا تحل لقطة مكة الا لمنشد) ذكر فيه حديث (لا يلتقط ساقطتها الا منشد) ثم قال (قال أبو عبيد ليس للحديث عندي وجه الا ما قال عبد الرحمن بن مهدى انه ليس لواجدها منها شئ الا الانشاد ابدا والا فلا يحل له ان يمسها) - قلت - في المعالم للخطابي اختلف الناس في حكم ضللة الحرم فذهب اكثر اهل العلم إلى انه لا فرق بينها وبين ضالة الحل وكان ابن مهدى يذهب إلى التفرقة بينها وبين ضالة سائر البقاع ويقول ليس لواجدها منها غير التعريف ابدا ولا يملكها بحال ولا يستنفقها ولا يتصدق بها حتى يظفر بصاحبها ويحكى عن الشافعي نحو هذا القول - قال (باب الجعالة)

ص: 199

ذكر فيه (ان الشيباني اصاب غلمانا فقال له ابن مسعود الاجر والغنيمة من كل رأس اربعون درهما) ثم قال البيهقى

(يحتمل ان يكون عبد الله عرف شرط مالكهم لمن ردهم فاخبر بذلك) - قلت - ذكر ابن أبى شيبة هذا الاثر ولفظه عن الشيباني ان رجلا اصاب عبدا آبقا بعين التمر فجاء به فجعل ابن مسعود فيه اربعين درهما - وهذا يبعد تأويل البيهقى وقال ابن حنبل ان وجد خارج المصر فأربعون درهما وفى المحلى صح عن شريح وزياد ان الآبق ان وجد في المصر فجعل واجده عشرة دراهم وان وجد خارج المصر فأربعون درهما وروى ايضا عن الشعبى وبه يقول اسحق وصح عن عمر بن عبد العزيز أنه قضى فيه إذا اخذ على مسيرة ثلاث دنانير ومن طريق احمد بن حنبل ثنا محمد بن مسلمة (1) عن أبى عبد الرحيم عن زيد بن أبى انيسة عن حماد بن أبى سليمان عن النخعي قال كان يجعل فيه وهو الذى يعمل به -

(1) كذا - والصواب محمد بن سلمة وهو الباهلى انظر التهذيب

ص: 200

قال (باب من صار مسلما باسلام ابويه أو احدهما) ذكر فيه (ان قتيلة ام اسماء بنت أبى بكر تأخر اسلامها) - قلت - اختلف العلماء في انها اسلمت ام ماتت على الكفر والاكثرون على موتها مشركة كذا قال النووي في شرح مسلم ولم يذكرها ابن منده في الصحابة ولا ابن عبد البر مع شدة استيعابه -

ص: 204

قال (باب الحث على تعلم الفرائض)

ص: 208

ذكر فيه حديث أبى هريرة (تعلموا الفرائض) ثم قال (تفرد به حفص بن عمرو ليس بالقوى) - قلت - لم اراحدا وافقه على هذه العبارة اللينة في حق هذا الرجل بل اساؤا القول فيه قال البخاري منكر الحديث رماه يحيى بن يحيى بالكذب وقال النسائي ضعيف وقال ابن حبان لا يجوز الاحتجاج به بحال وقد ذكره البيهقى فيما مضى في باب لا تفريط على من نام فقال (منكر الحديث) -

ص: 209

قال (باب ترجيح قول زيد بن ثابت على قول غيره من الصحابة رضى الله عنهم في الفرائض) ذكر فيه حديث (افرضهم زيد واقرؤهم أبى واعلمهم بالحلال والحرام معاذ) - قلت - ذكر الامام تاج الدين الفزارى

ان المشهور عند الفقهاء ان الشافعي لم يقلد زيدا وانما وافق رأيه رأيه فان المجتهد لا يقلد المجتهد وظاهر كلام البيهقى يدل على انه قلده وفيه مخالفة للمشهور عندهم وتقليد المجتهد المجتهد ويقال للشافعي هلا قلدت معاذا في تحليله وتحريمه بعين ما ذكرتم

ص: 210

وهلا قلدت عليا في جميع قضائه لقوله عليه السلام اقضاكم على الحديث وان كان لم يقلد زيدا كما هو المشهور عندهم ففيه ايضا نظر من وجهين - احدهما - ان الشافعي لم يضع في الفرائض كتابا ولولا تقليد زيد لوضع كتاب ليظهر لمتبعيه طريق اجتهاده التى بها وافق زيدا كما فعل في سائر الابواب - الثاني - انه لم يخالف ولا في مسألة ويبعد اتفاق رأيين في كتاب من العلم من اوله إلى آخر -

ص: 211

قال (باب من لا يرث من ذوى الارحام) ذكر فيه قول جابر (يا رسول الله انما يرثنى كلالة فكيف الميراث فنزلت آية الفرائض) - قلت - عدم ذكر ذوى الارحام في هذه الآية لا يدل على عدم استحقاقهم فانهم ان لم يذكروا في هذه الآية فقد ذكروا في موضع آخر من الكتاب والسنة على ما سيأتي في الباب الذى يلى هذا الباب كالجدة فانها من اهل الارث وان لم تذكر في هذه الآية وكالعصبة لا ذكر لهم في آية الفرائض ولم يدل ذلك على عدم استحقاقهم بل هم مستحقون بالاجماع لقيام الدليل على ذلك - ثم ذكر البيهقى حديث أبى امامة (ان الله قد اعطى كل ذى حق حقه) - قلت - لا دلالة في هذا الحديث ايضا على مدعاه لان الادلة قامت على ان ذوى الارحام ايضا ممن اعطاهم الله حقهم - ثم ذكر حديث زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار في العمة والخالة (لا ارى ينزل على شئ لا شئ عليهما (1) - قلت - قد اختلف فيه فروى مرسلا كما ذكره البيهقى واخرجه النسائي في سننه عن زيد بن اسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا اجد لهما شيئا - ليس في سنده عطاء وكذا اخرجه عبد الرزاق وابن أبى شيبة في مصنفيهما عن وكيع ثنا هشام بن سعد عن زيد بن اسلم فذكره وعلى تقدير صحة معناه لم ينزل عليه فيهما شئ

(1) كذا وفى السنن لهما -

ص: 212

في ذلك الوقت ثم نزل عليه (واولو الارحام بعضهم اولى ببعض) وقال عليه السلام بعد ذلك الحال وارث من لا وارث له - ولا يجوز أن يعكس هذا إذ لو تقدمت الآية ما قال عليه السلام لا ارى ينزل على شئ - وذكر عبد الحق هذا الحديث في احكامه

وقال في آخره قال أبو داود معناه لاسهم لهما ولكن يورثون للرحم - ثم قال البيهقى (ورواه أبو نعيم ضرار بن صرد عن عبد العزيز موصولا بذكر الخدرى) - قلت سكت عن ضرار هذا وهو متروك الحديث كذا قال النسائي وكان ابن معين يكذبه ثم قال البيهقى (وروى عن شريك بن أبى نمر أن الحارث بن عبد أخبره) إلى آخره - قلت - قد اختلف في هذا الحديث ايضا فرواه ابن أبى شيبة في مصنفه عن شريك سئل النبي صلى الله عليه وسلم الحديث من غير ذكر الحارث وكذا ذكره الدارقطني في سننه من طريقين ثم ان الحارث هذا لم اعرف حاله ولا ذكر له في شئ من الكتب التى بايدينا سوى المستدرك للحاكم فانه مذكور فيه في هذا الحديث مستشهدا به وابن أبى نمر فيه كلام يسير - ثم ذكر البيهقى اثرا عن زيد - قلت في سنده محمد بن بكار عن عبد الرحمن بن أبى الزناد وابن بكار قال فيه صالح بن محمد يحدث عن الضعفاء وابن أبى الزناد ضعفه النسائي وغيره وقال ابن حنبل مضطرب الحديث وبقية السند ايضا فيه نظر - ثم ذكر البيهقى (عن عبد الحمن بن حنظلة عن ابن مرساء ان عمر قال لو رضيك الله لا قرك يعنى العمة) - قلت - كشفت عن ابن حنظلة وابن مرساء فلم اعرف لهما حالا وقال الطحاوي ابن مرساء غير معروف - ثم ذكر البيهقى (عن أبى بكر بن محمد بن عمرو ابن حزم كان عمر يقول عجبا للعمة) - قلت - هذا منقطع أبو بكر لم يسمع من عمر - ثم قال البيهقى (وقد روى عن عمر بخلافه ورواية المدنيين اولى بالصحة) - قلت - الذى روى عنه بخلاف ذلك اسناده صحيح متصل وسنذكره ان شاء الله تعالى في الباب الذى يلى هذا الباب ورواية المدنيين من طريقين احدهما فيه مجهول والآخر منقطع فكيف تكون اولى بالصحة -

ص: 213

قال (باب من قال بتوريث ذوى الارحام) ذكر فيه حديث عمر (الخال وارث من لا وارث له) - قلت - سكت عنه واخرجه ابن حبان في صحيحه وحسنه الترمذي وقال واليه ذهب اكثر اهل العلم - ثم ذكر البيهقى الحديث من طريق بديل عن راشد عن أبى عامر عن المقدام ثم قال (قال أبو داود رواه الزبيدى عن راشد عن ابن عائذ عن المقدام ورواه معاوية بن صالح عن راشد سمعت المقدام) - قلت - اخرجه الحاكم في المستدرك من طريق راشد عن أبى عامر وقال صحيح على شرط الشيخين واخرجه ابن حبان في صحيحه ثم ذكر أن راشدا سمعه من أبى عامر عن المقدام ومن ابن عائذ عنه فالطريقان محفوظان والمتنان متباينان - وذكر الدارقطني في علله ان شعبة وحمادا وابراهيم بن طهمان رووه عن بديل عن ابن أبى طلحة عن راشد عن أبى عامر عن المقدام وان معاوية بن صالح خالفهم فلم يذكر ابا عامر بين راشد والمقدام ثم قال الدارقطني والاول اشبه بالصواب - قال ابن القطان

وهو على ما قال فان ابن أبى طلحة ثقة وقد زاد في الاسناد من يتصل به فلا يضره ارسال من قطعه وان كان ثقة فكيف وفيه مقال فنرى هذا الحديث صحيحا انتهى كلام ابن القطان وما ذكره أبو داود صريح في انه لا ارسال في رواية معاوية فان

ص: 214

راشدا صرح فيها بالسماع وراشد قد سمع ممن هو اقدم من المقدام كمعاوية وثوبان فيحمل على انه سمعه من المقدام مرة بلا واسطة ومرة بواسطة أبى عامر ومرة بواسطة ابن عائذ - ثم قال البيهقى (وقد روى من وجه اضعف من ذلك) فذكره من حديث ليث عن ابن المنكدر عن أبى هريرة ومن حديثه عن ابن هبيرة عن أبى هريرة ثم قال البيهقى (مختلف فيه كما ترى وليث بن أبى سليم غير محتج به) - قلت - الامر في ليث قريب قد اخرج له مسلم في صحيحه واستشهد به البخاري في كتاب الطب ويحتمل انه روى الحديث عنهما عن أبى هريرة واقل احواله ان يكون حديثه هذا شاهد الحديث المقدام أو غيره - ثم ذكر البيهقى من حديث عائشة مرفوعا وفى سنده عمرو بن مسلم فحكى عن ابن حنبل وابن معين (انهما قالا فيه ليس بالقوى) وذكر (انه روى موقوفا ايضا) قال (والرفع غير محفوظ) - قلت - الرفع زيادة ثقة فوجب قبوله وقد اخرجه الحاكم مرفوعا وقال صحيح على شرط الشيخين واخرجه الترمذي ايضا مرفوعا وقال حسن وعمرو بن مسلم احتج به مسلم في صحيحه وفى الكاشف للذهبي قواه ابن معين - ثم ذكر البيهقى دفع النبي صلى الله عليه وسلم ميراث ثابت

ص: 215

ابن الدحداح إلى ابن اخته ثم ذكر (ان الشافعي اجاب عنه بانه قتل يوم احد قبل ان ينزل الفرائض) - قلت - ذكر صاحب الاستيعاب عن الواقدي قال وبعض اصحابنا الرواة للعلم يقولون ان ابن الدحداح برئ من جراحاته ومات على فراشه من جرح اصابه ثم انتقض به مرجع النبي صلى الله عليه وسلم من الحديبية ويشهد لهذا القول ما اخرجه مسلم وأبو داود والنسائي والترمذي عن جابر بن سمرة قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم بفرس معرور فركبه حين انصرف من جنازة ابن الدحداح ونحن حوله - وقال ابن الجوزى في الكشف لمشكل الصحيحين اختلفت الرواة في موته فقال بعضهم قتل يوم احد في المعركة وقال آخرون بل جرح وبرئ ومات على فراشه مزجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديبية وهذا اصبح لهذا الحديث - ثم ذكر البيهقى عن الشافعي قال (وانما نزلت آية الفرائض فيما يثبت اصحابنا في بنات محمود بن مسلمة) - قلت - لم اجد في شئ مما بايدينا من كتب الحديث والتفسير واسباب النزول ان الآية المذكورة نزلت في بنات محمود وانما المذكور فيها انها نزلت في جابر أو بنتى سعد بن الربيع كما ذكره البيهقى بعد هذا وذكر صاحب التمهيد بسنده إلى جابر

ابن عبد الله قال اتت امرأة من الانصار النبي صلى الله عليه وسلم با بنتى سعد بن الربيع الحديث وفى آخره فنزلت (يوصيكم الله في اولادكم) الآية قال اسحق بن الطباع وهو احد رواة الحديث وهذا القول ليس فيه اختلاف - ثم قال البيهقى (وقد قيل انما نزلت فيه أي في جابر آية الفرائض التى في آخر سورة النساء ونزلت التى في اولها في ابنتى سعد) - قلت - في الصحيحين في حديث جابر فنزلت (يوصيكم الله في اولادكم) - وقد ذكر البيهقى ذلك في اوائل باب من لا يرث من ذوى الارحام وقد تقدم ان صاحب التمهيد ذكره ايضا في حديث جابر وهو تصريح بنزول الآية التى في

ص: 216

اولها في جابر - ثم ذكر البيهقى (عن الشعبى عن زياد جعل عمر العمة بمنزلة الاخ) إلى آخره ثم قال (ورواه الحسن وجابر بن زيد وبكر المزني وغيرهم وكل ذلك مراسيل ورواية المدنيين اولى ان تكون الصحيحة) - قلت - ذكر الطحاوي ان رواية زياد عن عمر صحيحة متصلة وفي مصنف ابن أبى شيبة ثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن زر عن عمر انه قسم المال بين عمة وخالة وهذا سند صحيح متصل وقال صاحب الاستذكار لم يختلف اهل العراق انه ورثهما واختلفوا فيما قسمة لهما وفى المصنف ايضا ثنا وكيع عن يزيد بن ابراهيم عن الحسن عن عمر قال للعمة الثلثان والخالة الثلث - ثنا عبد الوهاب الثقفى عن يونس عن الحسن ان عمر ورث العمة الثلثين والخالة الثلث - ثنا ابن ادريس عن الاعمش عن ابراهيم قال كان عمر وعبد الله يورثان الخالة والعمة إذا لم يكن غيرهما - وفيه ايضا عن ابن جريج اخبرني عبد الكريم بن أبى المخارق ان زياد بن جارية أخبر عبد الملك بن مروان ان امراء الشام كتبوا إلى عمر فذكر اشياء منها انهم بينما هم يرمون مر صبى فقتله احدهم وليس له وارث ولاد وقرابة الا خال فكتب عمر أن ديتة لخاله انما؟؟؟ والد وترك مواليه؟؟؟ اعتقوه - فهذه وجوه كثيرة عن عمر يشد بعضها بعضا انه ورث ذوى الارحام وقد قدمنا ما في رواية المدنيين من الجهالة والانقطاع - وفى المصنف ايضا عن الثوري أخبرني منصور عن حصين عن ابراهيم قال كان عمر وابن مسعود يورثان ذوى الارحام دون الموالى قلت فعلى بن أبى طالب قال كان اشدهم في ذلك - وقال الطحاوي لا اختلاف عن على وابن مسعود رضى الله عنهما في توريث ذوى الارحام - وفى المصنف عن ابن جريج قال لى عبد الكريم عن عمر وعلى وابن مسعود ومسروق والنخعي والشعبى ان الرجل إذا مات وترك مواليه الذين اعتقوه ولم يدع ذا رخم الا؟؟؟ أو خالة دفعوا ميراثه إليها ولم يورثوا مواليه معها وانهم لا يورثون مواليه مع ذى رحم -

ص: 217

قال (باب لا يرث القاتلى)

ص: 219

ذكر فيه حديثا في سنده اسحاق بن عبد الله بن أبى فروة فقال (لا يحتج به) - قلت - الان البيهقى القول فيه ولما وقع في حديث يستدل به خصمه اغلظ فيه فقال في باب من فرق بين وجوده قبل القسم وبعده (اسحاق بن أبى فروة متروك) -

ص: 220

قال (باب من قال يرث قاتل الخطأ من المال لا الدية)(قال الشافعي روى ذلك بعض اصحابنا بحديث لا يثبته اهل العلم بالحديث) وذكر البيهقى انه (يعنى به حديث محمد بن سعيد عن عمرو بن شعيب أخبرني أبى عن جدى عبد الله) إلى آخره ثم حكى البيهقى (عن الدارقطني قال محمد بن سعيد الطائفي ثقة) ثم قال البيهقى (والشافعي كالمتوقف في روايات عمرو بن شعيب إذا لم ينضم إليها ما يؤكدها) - قلت - يؤخذ من كلام البيهقى انه خالف الشافعي في هذا وان الحديث ثابت عنده لانه حكى عن الدارقطني توثيق الطائفي وفيما مضى في باب وجوب الجمعة على من كان خارج المصر وثقه البيهقى ولم يعزه إلى احد وقال أبو بكر النيسابوري صح سماع عمرو عن ابيه شعيب وسماع شعيب من جده عبد الله ذكره البيهقى في باب الطلاق قبل النكاح وقال فيما مضى في باب وطئ المحرم وباب الخيار مادل على سماع شعيب من جده عبد الله (الا انه إذا قيل عمرو عن ابيه عن جده يشبه ان يراد بالجد محمد بن عبد الله وليست له صحبة فيكون الخبر مرسلا وإذا قيل عن جده عبد الله زال الاشكال واتصل الحديث) انتهى كلام البيهقى وقد قال عمرو في هذا الحديث أخبرني أبى عن جدى عبد الله فتبين من كلام البيهقى هذا ومن توثيقه للطائفي ان الحديث ثابت خلافا لما قال الشافعي على ان الطائفي متكلم فيه قال ابن حبان يروى عن الثقات ما ليس من احاديثهم لا يحل الاحتجاج به ثم قال البيهقى (ورواه الواقذى وليس بحجة) - قلت - الان القول فيه والناس اغلظوا فيه فقال بعضهم كذاب وقال بعضهم يضع الحديث وقال بعضهم متروك وضعفه البيهقى في باب قتل الغيلة وفى غيره -

ص: 221

قال (باب لا يرث مع الاب ابواه)

ص: 225

ذكر فيه حديثا مرفوعا وعلله ثم قال (وانما الرواية الصحيحة فيه عن عمر) ثم ذكره عن سعيد بن المسيب عن عمر -

قلت - ابن المسيب لم يسمع من عمر فكيف تكون هذه الرواية صحيحة -

ص: 226

قال (باب فرض الجدة والجدتين) ذكر فيه عن مالك (عن ابن شهاب عن عثمان بن اسحق بن خرشة عن قبيصة بن ذؤيب قال جاءت الجدة إلى أبى بكر) إلى آخره - قلت ذكر أبو عمر في التمهيد ان اهل السب ينسبونه عثمان بن اسحق بن عبد الله بن أبى خرشاء ثم ذكر عن مصعب انه نسبه كذلك ثم حكى عنه انه قال لم يتابع احد مالكا يعنى على قوله عثمان بن اسحق بن خرشة ثم ان البيهقى سكت عن رواية قبيصة عن أبى بكر وقال في باب استبراء ام الولد (لم يدرك عمر) وقد تكلمنا معه هناك وإذا جزم البيهقى

ص: 234

بعدم ادراكه لعمر فهو عنده غير مدرك لابي بكر بالطريق الاولى ثم ذكر البيهقى حديثا عن معقل بن يسار ثم ذكر من وجه آخر فقال (تفرد به محمد بن حميد وليس بالقوى والمحفوظ حديث معقل) - قلت - الان القول فيه وقد كذبه أبو زرعة وابن وارة وقال النسائي ليس بثقة وقال صالح بن محمد ما رأيت احذق بالكذب منه وكيف يقول البيهقى والمحفوظ حديث معقل وهو من الطريقين من حديث معقل -

ص: 235

قال (باب الميرث بالولاء)(ذكر فيه حديثا) مرسلا عن الحسن ثم قال (وروى موصولا من وجه آخر عن ابن عمرو ليس بصحيح) وذكر حديث ابن عمر في كتاب الولاء وبسط الكلام عليه - قلت - اخرج حديث ابن عمر ابن حبان في صحيحه وصححه الحاكم

ص: 240

في مستدركه ثم ذكر البيهقى حديث عمر بن رؤبة عن عبد الواحد عن واثاة ثم قال (غير ثابت قال البخاري عمر فيه نظر) ثم ذكر (عن ابن عدى انهم انكروا عليه احاديثه عن عبد الواحد) - قلت - عمر هذا ذكره ابن حبان في الثقات وحكى صاحب الميزان عن أبى حاتم انه صالح الحديث وقال دحيم لا اعلمه الا ثقة وحديثه هذا مخرج في السنن الاربعة وحسنه الترمذي وصحح صاحب المستدرك سنده وسنذكره في كتاب الاعتاق ان شاء الله تعالى ثم ذكر البيهقى حديث اعتاق ابنة حمزة غلاما من حديث عبد الله بن شداد ثم قال (ابن شداد اخو بنت حمزة من الرضاعة) - قلت - بل هو

اخوها لامها قد اخرج أبو داود في المراسيل بسند صحيح عنه انه قال اتدرون ما ابنه حمزة منى قال كانت اختى لامى وقال ابن سعدام عبد الله بن شداد سلمى بنت عميس اخت اسماء كانت تحت حمزة فولدت له عمارة وقيل فاطمة وقتل يوم احد فتزوجها شداد بن الهاد فولدت له عبد الله -

ص: 241

قال (باب المولى من اسفل) ذكر فيه حديثا عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس ثم قال (ورواه بعض الرواة عن عمرو عن عكرمة عن ابن عباس وهو غلط لا شك فيه) - قلت - اخرجه شيخه الحاكم في المستدرك - من طريق عكرمة عن ابن عباس ثم قال صحيح على شرط البخاري -

ص: 242

قال (باب من جعل ميراث من لم يدع وارثا ولا مولى في بيت المال) ذكر فيه حديث المقدام المذكور فيما مر في باب توريث ذوى الارحام ثم ذكر حديثين عن عائشة وبريدة - قلت - الاحاديث الثلاثة مخالفة لمقصوده -

ص: 243

قال (باب من جعل ما فضل عن الفرائض ولا عصبة ولا مولى في بيت المال ولم يرد على ذى فرض) ذكر فيه حديث (ان الله قد اعطى كل ذى حق حقه) - قلت - تقدم الكلام عليه في اوائل كتاب الفرائض ثم ذكر اثرين في سندهما محمد بن سالم - قلت - سكت عنه هنا وقال فيما تقدم في باب لا يرث مع الاب ابواه (لا يحتج به) وقال في باب الاختلاف في القبلة (محمد بن سالم عن عطاء ضعيف) وقال في باب من قال يقرع بينهما (محمد بن سالم متروك) وقال صاحب الاستذكار سائر الصحابة يقولون بالرد وانفرد زيد من بينهم فجعل الفاضل عن ذوى الفروض والعصبات لبيت المال -

ص: 244

قال (باب ميراث المرتد)

ص: 253

ذكر فيه (عن انه لورثته المسلمين) من وجهين ثم زعم (انهما متقطعان) ثم ذكره عن أبى عمر والشيبانى عن على ثم ذكر عن الشافعي (ان بعض اهل الحديث يزعم ان الحفاظ لم يحفظوه عن على ونخاف ان يكون الذى زاد هذا غلط) - قلت صحح ابن حزم ذلك عن على ثم - ذكر رواية أبى عمرو وذكرها ايضا ابن أبى شيبة وعبد الرزاق في مصنفيهما وسندهما صحيح وأبو عمرو الشيباني ادرك زمان النبي صلى الله عليه وسلم فروايته عن على محمولة على الاتصال -

ص: 254

قال (باب المشركة)

ص: 255

ذكر فيه عن زيد كان يشرك ثم ذكر (عن محمد بن سالم عن الشعبى عن زيد كان لا يشرك وان؟؟؟ على ابن سالم بان زيدا كان يشرك فقال بينى وبينك ابن أبى ليلى) - قلت - هذا يشير إلى ان ابن أبى ليلى تابع ابن سالم وقد جاء ذلك مبينا قال أبن أبى شبية ثنا وكيع عن ابن أبى ليلى عن الشعبى عن زيد كان لا يشرك - فظهر بهذا ان ابن سالم لم ينفرد بهذه الرواية ومن اشرك اعتبر انهم اشتركوا في قرابة الام وهذا ينتقض بزوج واخت لاب وام واخ واخت لاب لم يختلفوا ان

ص: 256

للزوج النصف وللاخت لاب وام النصف ولا شئ للاخ والاخت لانهما عصبة ولم يفضل شئ ولم يعتبروا مشاركتهما الاخت في قرابة الاب واتفق الجميع على ان من ترك زوجا واما واخا واحدا لام ومائة اخوة لاب وام ان للاخ للام السدس وللاخوة الباقين السدس مع انهم مشاركون له في الام - وفى الاستذكار كان على وأبى بن كعب وأبو موسى لا يشركون وهو المشهور عن ابن عباس وبه قال الشعبى وأبو حنيفة واصحابه وابن أبى؟؟؟ وابن حنبل ويحيى بن آدم ونعيم ابن حماد وأبو ثور وداود والطبري -

ص: 257

قال (باب ميراث ولد الملاعنة)

ص: 258

ذكر فيه حديث واثلة - قلت - تقدم الكلام عليه قريبا في باب الميراث ثم ذكر حديثا في سنده عيسى أبو محمد فقال (هو ابن موسى القرشى في نظر) - قلت - هو اخو سليمان بن موسى ذكره البخاري في تاريخه ولم يتعرض له بشئ ولا ذكر له فيما عندي من الكتب المصنفة في الضعفاء وذكره ابن حبان في الثقات وفى الكاشف للذهبي وثقه دحيم -

ص: 259

قال (باب ميراث المجوس) ذكر في آخره (عن رجل عن الشعبى عن على وابن مسعود قالا يورث من مكانين) ثم قال (الروايات عن الصحابة في هذا الباب ليست بالقوية) - قلت - روى عبد الرزاق في مصنفه عن الثوري عن أبى سهل اظنه البرسانى عن الشعبى ان

ص: 260

عليا وابن مسعود كانا يورثان المجوس من مكانين - وقال ابن القطان سن الشعبى محتملة لان يدرك عليا وحكى عن الخطيب انه سمع منه وفى اختلاف العلماء للطحاوي اتفق فقهاء الامصار في ابني عم احدهما اخ لام ان له السدس والباقى بينهما فكذا المجوسى وقد ذكر البيهقى ذلك عن على وغيره واستدل عليه في باب ميراث ابني عم احدهما زوج أو اخ لام - قال (باب نسخ التوارث بالتحالف)

ص: 261

ذكر فيه حديث (لا حلف في الاسلام) من رواية اسحق الازرق عن زكرياء عن سعد بن ابراهيم عن نافع بن جبير عن ابيه ثم قال (كذا وراء الازرق وخالفه جماعة) - قلت - تابع الازرق على روايته عبيد الله بن موسى اخرجه من روايته الحاكم وقال؟؟؟ على شرط الشيخين -

ص: 262

قال (باب نسخ الوصية للوالدين والاقربين)

ص: 263

ذكر فيه من حديث الشافعي عن مجاهد مرسلا (لا وصية لوارث) ثم قال (قال الشافعي وروى بعض الشاميين حديثا ليس مما يثبته اهل الحديث بان بعض رجاله مجهولون فرويناه عن النبي صلى الله عليه وسلم منقطعا واعتمدنا على حديث اهل المغازى عامة انه عليه السلام قال عام الفتح لا وصية لوارث) ثم ذكر البيهقى من طريق أبى داود (ثنا عبد الوهاب

ابن نجدة ثنا ابن عياش عن شرحبيل بن مسلم سمعت أبا امامة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله جل ثناؤه قد اعطى كل ذى حق حقه فلا وصية لوارث) ثم ذكر البيهقى عن احمد بن حنبل (قال ما روى اسمعيل بن عياش عن الشاميين صحيح) ثم قال البيهقى (وكذا قال البخاري وجماعة من الحفاظ وهذا الحديث انما رواه اسمعيل عن شامى) - قلت - ظهر بهذا ان هذا هو الحديث الذى عناه الشافعي بقوله وروى بعض الشاميين حديثا إلى آخره وقد صرح البيهقى بذلك في كتاب المعرفة وليس في رجاله مجهول وابن عياش معروف ورواه عن شامى وروايته عن الشاميين صحيحة كما تقدم ولهذا اخرج الترمذي هذا الحديث وقال حسن صحيح ثم ان البيهقى اخرج الحديث من طريق شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن عمرو بن خارجة عنه عليه السلام قلت - اخرجه كذلك الترمذي وقال حسن صحيح ثم اخرجه البيهقى من حديث سعيد بن أبى سعيد عن انس عنه عليه السلام قلت - اخرجه ابن ماجه في سننه عن هشام بن عمار عن

ص: 264

محمد بن شعيب عن عبد الرحمن بن يزيد هو ابن جابر عن سعيد بن أبى سعيد المقبرى عن انس وهذا سند جيد - ثم قال البيهقى (وقد روى هذا الحديث من اوجه اخر كلها غير قوية) - قلت - قد ذكرناه من ثلاثة اوجه كلها قوية الا انه وان كان من هذه الوجوه قويا لا ينسخ القرآن عند الشافعي إذ السنة عنده لا تنسخ القرآن فوجب ان تكون الوصية للوالدين والاقربين ثابتة الحكم عنده غير منسوخة إذ لم يرد ما ينسخها -

ص: 265

قال (باب من قال مالى إلى فلان)

ص: 275

ذكر في آخره حديث (الجار إلى اربعين دارا) باسنادين ثم قال (فيهما ضعف) - قلت - مذهب أبى حنيفة ان اجار هو الملاصق لحديث الجار احق بصقبه - ولو إوصى لجيرانه فحد الجوار عند الشافعي اربعون دارا من جميع الجوانب يصرف إليهم ذكره البيهقى في الخلافيات واجمعوا على انه لا يستحق الشفعة غير الملاصق -

ص: 276

قال (باب الوصية للقرابة) ذكر في آخره قوله عليه السلام يا معشر قريش - لما نزل قوله تعالى (وانذر عشيرتك الاقربين) - قلت - هذا الحديث

متروك عند البيهقى واصحابه لانه عليه السلام جمع قبائل قريش القريب منهم والبعيد ولا خلاف ان البعيد لا يدخل في الوصية -

ص: 280

قال (باب وصية الصغير) ذكر فيه اثرا عن عمرو في سنده عمرو بن سليم الزرقى فقال (لم يدرك عمر) - قلت - في الثقات لابن حبان قيل انه كان يوم قتل عمر بن الخطاب قد جاوز الحلم وقال أبو نصر الكلاباذى قال الواقدي كان قد راهق الاحتلام يوم مات عمر انتهى كلامه وظهر بهذا انه ممكن لقاؤه لعمر فتحمل روايته عنه على الاتصال على مذهب الجمهور كما عرف -

ص: 282

قال (باب مصرف الغنيمة في ابتداء الاسلام) وانها كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يضعها حيث يراه ممن شهد الوقعة وممن لم يشهدها حتى نزل قوله تعالى (واعلموا انما غنمتم من شئ) - قلت - مراده ان قوله تعالى يسئلونك عن الانفال منسوخة وهو قول جماعة منهم ابن عباس وقال

ص: 291

مكى في الناسخ والمنسوخ اكثر الناس على انها محكمة واختلفوا في معناها فقال ابن عباس في رواية اخرى عنه هي محكمة وللامام ان ينفل من الغنائم ما شاء لمن يشاء لبلاء ابلاه وان يرضخ لمن لم يقاتل إذا كان فيه صلاح للمسلمين وقيل الانفال انفال السرايا انتهى كلامه فكأنه تعالى قال ما غنمتم من شئ سوى النفل فالله خمسه إلى آخره - وظاهر ما ذكره البيهقى

ص: 292

في هذا الباب من حديث ابن عباس وعبادة يدل على ان الآية نزلت في تنفيل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا في اهل الغنيمة وهذا هو الحقيقة المفهومة من قوله تعالى (قل الانفال لله) الآية فظهر بهذا ان الغنيمة كانت للمسلمين وانه عليه السلام كان ينفل منها وان ذلك محكم ثابت لم ينسخ -

ص: 293

قال (باب الخمس في الغنيمة والفئ)(قال الشافعي الغنيمة والفئ يجتمعان في انه فيهما معا الخمس) - قلت - ذكر النووي انه جماعة العلماء سوى الشافعي قالوا

لا خمس في الفئ، وقال ابن المنذر لا نعلم احدا قبل الشافعي قال بالخمس في الفئ، وقال أبو عمر في التمهيد وهو قول ضعيف لا وجه له من جهة النظر الصحيح ولا الاثر، وفى المعالم للخطابي كان رأى عمر في الفئ ان لا يخمس لكن يكون لجماعة المسلمين لمصالحهم واليه ذهب عامة اهل الفتوى غير الشافعي فانه كان يرى انه يخمس فيكون اربعة اخماسه للمصالح وخمسه على خمسة اقسام كخمس الغنيمة الا ان عمر اعلم بالمراد بالآية وقد تابعه عامة العلماء ولم يتابع الشافعي على ما قاله المصير إلى قول الصحابي وهو الامام العدل المأمور بالاقتداء به في قوله عليه السلام اقتدوا باللذين من بعدى اولى واصوب، وفى قواعد ابن رشد قال قوم الفئ يصرف لجميع المسلمين الفقير والغنى ويعطى الامام منه المقاتلة والولاة والحكام وينفق منه في النوائب التى تنوب المسلمين كبناء القناطر واصلاح المساجد ولا خمس في شئ منه وبه قال الجمهور وهو الثابت عن أبى بكر وعمر رضى الله عنهما واحسب ان قوما قالوا الفئ غير مخمس ولكن يقسم على الاصناف الخمسة الذين يقسم عليهم الخمس ولم يقل احد بتخميس الفئ قبل الشافعي وانما حمله على ذلك انه رأى الفئ قسم في الآية على عدد الاصناف الذين قسم عليهم فاعتقد أن فيه الخمس لانه ظن ان هذه القسمة مختصة بالخمس وليس ذلك بظاهر بل الظاهر ان هذه القسمة تخص جميع الفئ لا جزءا منه وهو الذى ذهب إليه فيما احسب قوم، وفى التجريد للقدورى ما ملخصه قال اصحابنا الفئ كل مال وصل الينا من المشركين بلا قتال كالا راضى التى اجلوا عنها وهو والخراج والعشر والجزية تصرف إلى مصالح المسلمين وقال الشافعي اربعة اخماسه للنبى صلى الله عليه وسلم وخمسه يقسم كما يقسم خمس الغنيمة لنا قوله تعالى (ما افاء الله

ص: 294

على رسوله) الآية ثم قال (للفقراء المهاجرين) ثم قال (والذين تبوؤا الدار والايمان من قبلهم) يعنى الانصار ثم قال (والذين جاؤا من بعدهم) فدل على ان لجميع المسلمين حقا في الفئ ولو قسم على ما قال لم يبق لمن بعد المهاجرين والانصار فيه شئ وايضا فلو ملك عليه السلام اربعة اخماسه وخمس خمسه جاز أن يملكه لمن شاء فيصير دولة بين الاغنياء وهذا خلاف الآية وقوله عليه السلام مالى فيما افاء الله عليكم الا الخمس والخمس مردود عليكم، ينفى ان يكون له اربعة اخماسه - فان قيل - فهو يدل على ان له فيه الخمس - قلنا - ذكر الطحاوي في مختصره ان الفئ يقسم كخمس الغنيمة فعلى هذا قلنا بظاهر الخبر ودلت سنته عليه السلام وسنة الخلفاء بعده على ان الجزية توضع في بيت المال ولا تخمس واتفق العلماء على ذلك فمن قال بتخميسها ابتدع وخالف السنة والاجماع وإذا ثبت ذلك في الجزية وهى مال وصل الينا منهم بلا قتال فكذا الفئ انتهى كلام القدورى وما ذكره الطحاوي في مختصره في قسمة الفئ حكاه مكى في الناسخ والمنسوخ عن الثوري - ثم ذكر

البيهقى في هذا الباب عن (قرة انه عليه السلام بعث اباه إلى رجل عرس بامرأة ابيه فضرب عنقه وخمس ماله) - قلت في سنده خالد بن أبى كريمة فيه ضعف وقد اخرج ابن ماجه هذا الحديث في سننه عن قرة قال بعثنى النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة ابيه ان اضرب عنقه واصفى ماله - أي آخذه فلم يذكر التخميس وجعل المبعوث قرة لا اباه واخرجه البيهقى فيما مضى في باب ميراث المرتد وفيما بعد في باب قوله تعالى (ولا تكحوا ما نكح آباؤكم) عن البراء بن عازب عن عمة قال بعثنى النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل نكح امرأة ابيه ان اضرب عنقه وآخذ ماله - وليس فيه ايضا التخميس - قال (باب مصرف اربعة اخماس الفئ في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وانها كانت له خاصة)

ص: 295

ذكر فيه حديث عمر في اموال بنى النضير (وانها كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصا دون المؤمنين) وذكر عن الشافعي ان المراد بذلك (ما يكون للموجفين وذلك اربعة اخماسه) - قلت - هذا الحديث يدل على انها لم تخمس وان الجميع كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يشهد لمذهب الجمهور انه لا خمس في الفئ كذا ذكر النووي وغيره وقول الشافعي

ص: 296

المراد اربعة اخماسه يرده الظاهر، وقل القدورى في التجريد قوله كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصا أي له التصرف فيها بخلاف الغنيمة التى تقسم فيتصرف فيها اهلها كيف شاؤا فحملنا الخبر على وجه صحيح وجعلنا الآية على ظاهرها يعنى قوله تعالى (ما افاء الله على رسوله) وهم تركوا ظاهرهما -

ص: 297

قال (باب مصرف خمس الخمس) ذكر فيه حديث عبادة (لا يحل لى مما افاء الله عليكم الا الخمس) - قلت - في هذا الحديث ان له الخمس فهو غير مطابق لقول البيهقى خمس الخمس وهو ايضا ينفى ان يكون له اربعة اخماسه كما تقدم في باب الخمس في الغنيمة والفئ -

ص: 303

قال (باب السلب للقاتل)

ص: 305

ذكر فيه قوله عليه السلام لمعاذ بن عفراء ومعاذ بن عمرو بن الجموح حين قتلا ابا جهل (كلا كما قتله وقضى بسلبه لمعاذ بن عمرو) ثم قال البيهقى (الاحتجاج بهذا في هذه المسألة غير جيد فقد مضى كيف كان حال الغنيمة يوم بدر حين نزلت

ص: 306

الآية) - قلت - تقدم الكلام في هذا في باب مصرف الغنيمة في ابتداء الاسلام ولو كان السلب يسحق بالقتل لم يخص به عليه السلام احدهما ثم ذكر البيهقى حديث (من قتل قتيلا فله سلبه) وحديث سلمة بن الاكوع (وانه اناخ

ص: 307

حمل رجل فقتله) - قلت - ذكر ابن المنذر في الاشراف ما ملخصه ان هذا الحديث حجة على الشافعي لانه قتل الرجل مدبرا غير مقبل والحرب ليست بقائمة ومذهب الشافعي ان السلب انما يكون لمن قتل والحرب قائمة والمشرك مقبل انتهى

ص: 308

كلامه وقوله عليه السلام من قتل قتيلا - ليس فيه هذان القيدان واعطى عليه السلام؟؟؟ قتادة بشاهد واحد بلا يمين وعند الشافعي؟؟؟ من شاهدين أو شاهد ويمين -

ص: 309

قال (باب ما جاء في تخميس السلب ذكر فيه (ان مدد يا قتل روميا فاستكثر عليه خالد بن الوليد سلبه فشكاه عوف بن مالك للنبى عليه السلام فأمره برد سلبه له ثم غضب عليه السلام على عوف فقال يا خالد لا ترد عليه) الحديث - قلت - في التمهيد هذا الحديث يدل على ما ذكرنا ان السلب انما يكون للقاتل إذا امضى ذلك الامام ورءاه واداه اجتهاده إليه وهذا يدل على صحة ما ذهب إليه مالك في هذا الباب انتهى كلامه - فان قيل - لما استخف بالامير منعه عليه السلام السلب عقوبة له - قلنا - المستخف عوف لا المددى فكيف يمنع حقه -

ص: 310

ثم ذكر البيهقى (ان البراء بن مالك قتل دهقانا وان عمر قوم منطقته فخمسها) ثم قال البيهقى (قال الشافعي هذه الرواية عن عمر ليست من روايتنا وله رواية عن سعد بن أبى وقاص في زمان عمر تخالفها) ثم ذكر الشافعي بسنده (عن شبرمة بن علقمة قال بارزت رجلا يوم القادسية فقتلته فبلغ سلبه اثنى عشر الفا فنفلنيه سعد) قلت - الرواية بالتخميس عن عمر

صحيحة وان لم تكن من رواية الشافعي اخرجها ابن أبى شيبة في مصنفه من طريقين صحيحين واخرجها ايضا غيره والرواية عن سعد ليست بمخالفة لذلك في المعنى بل موافقة ودلت الروايتان على ان الامر في ذلك مفوض إلى رأى الامام فرأى عمر المصلحة في مثالا، وهو من قولهم: هؤلاء سعد المصلحة في تنفيل ذلك لشرمة (1) وقد ذكر صاحب التمهيد قضية شبرمة (1) ثم قال وهذا يدل على ان امر السلب الى الامير ولو كان للقاتل قضاء من النبي صلى الله عليه وسلم ما احتاج الامراء أن يضيفوا ذلك الى انفسهم باجتهادهم ولأخذه القاتل بدون امرهم -

(1) وقع في نسخة الجوهر شبرمة والصواب شبر كما في السنن وضبطه في تبصير المنتبه والقاموس بفتح الشين المعجمة وسكون الباء الموحدة بعدها راء والله اعلم - ح

ص: 311

قال (باب الوجه الثالث من النفل) ذكر فيه حديث عبادة بن الصامت (فينا اصحاب بدر نزلت يعنى الانفال وذلك انه عليه السلام حين التقى الناس نفل كل امرئ ما اصاب) الحديث ثم قال (قال الشافعي قال بعض اهل العلم إذا بعث الامام سرية أو جيشا فقال لهم قبل اللقاء من غنم شيئا فهو له بعد الخمس فهو لهم على ما شرط لانهم على ذلك غزوا وذهبوا إلى انه عليه السلام قال يوم بدر من أخذ شيئا فهو له وذلك قبل نزول الخميس ولم اعلم شيئا ثبت عندنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا) قال البيهقى (الذى روى في هذا ما ذكرنا وقد روى عن ابن عباس ما يخلفه في لفظه) ثم ذكر بسنده (عن داود بن أبى هند عن عكرمة

ص: 315

عن ابن عباس قال عليه السلام يوم بدر من فعل كذا وكذا واتى مكان كذا وكذا فله كذا وكذا) ثم ذكر من طريق أبي داود بسنده (عن ابن عباس قال عليه السلام يوم بدر من قتل قتيلا فله كذا وكذا ومن اسر اسيرا فله كذا وكذا) الحديث ثم قال البيهقي (وهذا بخلاف الاول في كيفية الشرطية وقد رويناه في غنيمة بدر انها كانت قبل نزول الخمس ثم نزل قوله تعالى (واعلموا انما غنمتم من شئ) الآية فصار الامر إليه - قلت - حديث عبادة المذكور اولا اخرجه الحاكم في المستدرك وقال صحيح على شرط مسلم واخرج الثاني ايضا وقال صحيح فقد احتج البخاري بعكرمة واحتج مسلم بداود بن أبي هند وما ذكره البيهقي انه يخالفه في لفظه فتلك المحالفة لا تضر والحديث الثالث الذي ساقه البيهقي من طريق أبي داود ليس لفظه في السنن كما ساقه وانما لفظه من فعل كذا وكذا فله من النفل كذا وكذا - ولم يذكر فيه قتيلا

ولا اسيرا ولو كان اللفظ هكذا فليس هو مخالفا للاول في المعنى لاشتراك الكل في التنفيل قبل اللقاء وقد ذكر الخطابى حديث أبي داود ثم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ينفل الجيوش والسرايا تحريضا على القتال وتعويضا لهم عما يصيبهم من المشقة والكابة ويجعلهم اسوة الجماعة في سهمان الغنيمة فيكون ما يخصهم به من النفل كالصلة والعطية المستأنفة وقد اختلف العلماء في هذا فكان مالك لا يرى النفل ويكره ان يقول الامام من قاتل في موضع كذا أو قتل عددا فله كذا ويبعث سرية فيقول ما غنمتم فلكم نصفه ويكره ان يقاتل الرجل ويسفك دم نفسه في مثل هذا واثبت الشافعي النفل وقال به الاوزاعي واحمد وقال الثوري إذا قال الامام من جاء برأس فله كذا ومن اخذ شيئا فهو له ومن جاء باسير فله كذا انتهى (1) كلامه وقوله تعالى (واعلموا انما غنمتم) الآية تقدم الكلام عليه في باب مصرف الغنيمة في ابتداء الاسلام وقال صاحب التمهيد ما ملخصه لم يختلف العلماء ان هذه الآية ليست على ظاهرها وانه خص منها سلب القتيل وما فعله عليه السلام من الانفال في غزواته الا انهم اختلفوا فقال مالك وغيره النفل من الخمس ولا يكون من راس الغنيمة ولا قبل القتال لانه قتال على الدنيا وقال آخرون النفل من خمس الحمس وقال آخرون النفل جائز قبل احراز الغنيمة وبعدها لانه عليه السلام فعل ذلك كله واختاره لمن فعله وثبت ذلك عنه وممن قال بهذا الاوزاعي والشافعي وجماعة من الشاميين والعراقيين - * هامش * (1) كذا ولم يأت جواب الشرط (2) كذا ولعل الصواب - واجازه

ص: 316

قال (باب ما جاء في سهم الراجل والفارس)

ص: 324

ذكر فيه حديث عبيد الله بن عمر (عن نافع عن ابن عمر للفارس سهمين وللرجل سهما) - قلت - رواه ابن المبارك عن عبيد الله باسناده فقال فيه للفارس سهمين وللراجل سهما ذكره صاحب التمهيد وفى الاحكام لعبد الحق وقد روى عن ابن عمر انه عليه السلام جعل للفارس سهمين وللراجل سهما ذكره أبو بكر بن أبى شيبة وغيره ثم ذكر البيهقى حديث مجمع بن جارية وفيه فاعطى للفارس سهمين وللراجل سهما وفى سنده مجمع بن يعقوب فحكى عن الشافعي (انه قال شيخ لا يعرف) - قلت - هذا الحديث اخرجه الحاكم في المستدرك وقال حديث اكبره صحيح الاسناد ومجمع بن يعقوب

ص: 325

معروف قال صاحب الكمال روى عنه القعنبى ويحيى الوحاظى واسمعيل بن أبى اويس ويونس المؤدب وأبو عامر العقدى وغيرهم وقال ابن سعد توفى بالمدينة وكان ثقة وقال أبو حاتم وابن معين ليس به بأس وروى له أبو داود والنسائي انتهى كلامه ومعلوم ان ابن معين إذا قال ليس به بأس فهو توثيق وفى التهذيب لابن جرير الطبري روى عن أبى موسى انه لما

ص: 326

اخذ تستر وقتل مقاتلهم جعل للفارس سهمين وللراجل سهما - ثم ذكر البيهقى في آخر الباب عن الشافعي حديث شاذان (عن زهير عن أبى اسحاق غزوت مع سعيد بن عثمان فاسهم لفرسي سهمين ولى سهما قال أبو اسحاق وبذلك حدثنى هانئ ابن هانئ عن على) - قلت - قد اختلف في هذا فذكر عبد الرزاق عن الثوري عن أبى اسحاق عن هانئ بن هانئ قال اسهم له في امارة سعيد بن عثمان لفرسين لهما اربعة اسهم وله سهم - وقال ابن أبى شيبة ثنا غندر عن شعبة عن أبى اسحاق عن هانئ بن هانئ عن على قال للفارس سهمان -

ص: 327

قال (باب لا يسهم الا لفرس واحد) ذكر فيه عن الشافعي (قال حدث مكحول عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا الزبير حضر خيبر بفرسين فاعطاه عليه السلام خمسة اسم سهما له واربعة اسهم لفرسيه - قال ولو كان كما حدث مكحول انه اخذ خمسة اسهم كان ولده اعرف بحديته واحرص على ما فيه زيادة من غيرهم ان شاء الله تعالى) - قلت - يوضح هذا ما ذكره البيهقى فيما بعد في ابواب السير في باب سهمان الخيل من حديث الشافعي بسنده (عن هشام بن عروة عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير ان الزبير كان يضرب له باربعة اسهم سهم له وسهمين لفرسه وسهم امه يعنى يوم خيبر) ثم قال (قال الشافعي وروى مكحول ان الزبير حضر

ص: 328

خيبر فاسهم له عليه السلام خمسة اسهم سهم له واربعة اسهم لفرسية فذهب الاوزاعي إلى قبول هذا وهشام بن عروة احرص لو زيد الزبير أن يقول به واشبه إذ خالفه مكحول ان يكون اثبت في حديث ابيه منه لحرصه على زيادته وان كان حديثه مقطوعا كحديث مكحول لكنا ذهبنا إلى اهل المغازى فقلنا انهم لم يرووا انه عليه السلام اسهم لفرسين ولم يختلفوا انه عليه السلام حضر خيبر بثلاثة افراس لنفسه السلب والضرب والمرتجز ولم يأخذ منها الا لفرس واحد) -

ص: 329

قال (باب المرأة والمملوك يرضخ لهما)

ص: 332

قال في آخره (وروى عن مكحول أو غيره في الاسهام لهن) - قلت ذكره البيهقى فيما بعد في ابواب السير في باب العبيد والنساء والصبيان يحضرون الواقعة ولفظه (عن مكحول وخالد بن معدان قالا اسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث وفى آخره (واسهم للنساء والصبيان) فحمع بين مكحول وابن معدان بالواو وقال ههنا عن مكحول أو غيره -

ص: 333

قال (باب سهم ذوى القربى) ذكر فيه حديث جبير بن معطم (انما بنو هاشم وبنو المطلب شئ واحد قال جبير ولم يقسم لبنى عبد شمس ولا لبنى نوفل

ص: 340

من ذلك الخمس كما قسم لبنى هاشم وبنى المطلب قال وكان أبو بكر يخمس الخمس نحو قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غير أنه لم يكن يعطى قربى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره

ص: 341

ثم قال البيهقى (واما رواية يونس عن الزهري فلم اعلم بعد ان الذى في آخرها من قول جبير فيكون موصولا أو من قول ابن المسيب أو الزهري فيكون مرسلا) - قلت - قد تقدم قبل ذلك جبير ثم قال قال وكان أبو بكر فالقائل ثانيا هو جبير القائل اولا وهذا ظاهر فكيف لا يعلمه البيهقى ويتردد فيه

ص: 343

ثم ذكر حديثا عن ابن نمير ثنا هاشم بن بريد حدثنى حسين بن ميمون إلى آخر ثم قال (قال أبو عبد الله رواته من ثقات الكوفيين) وقال في كتاب المعرفة هذا اسناد صحيح - قلت - في هذا الحديث امران - احدهما - ان في اسناد اضطرابا ذكره البخاري في التاريخ وادخل بين ابن نمير وهاشم محمدا وقال هو حديث لم يتابع عليه - والثانى - ان حسينا هذا مذكور في كتب الضعفاء ذكره العقيلى وابن عدى وابن الجوزى وقال ابن المدينى ليس بمعروف قل من روى عنه وقال أبو حاتم ليس بقوى في الحديث ومع هذا كيف يكون سنده صحيحا ورواته ثقات

ص: 344

ثم ذكر البيهقى قول ابن عباس (فابى ذلك علينا قومنا) ثم حكى عن الشافعي (انه عنى بذلك غير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يزيد بن معاوية) - قلت - يبعد ذلك قوله في الرواية التى قبل هذه (فابينا الا ان يسلمه الينا وأبى ان يفعل فتركناه يعنى عمر) وفى الاستذكار ادخل بنى المطلب مع بنى هاشم الشافعي واحمد وأبو ثورو أما سائر الفقهاء فيقتصرون بسهم ذوى القربى على بنى هاشم وهو مذهب عمر بن عبد العزيز وروى عن ابن عباس ومحمد ابن الحنفية - قال (باب ما جاء في مصرف اربعة اخماس الفئ)

ص: 345

ذكر فيه حديث عمر في اموال بنى النضير - قلت - قد تقدم ذكر هذا الحديث والجواب عنه في باب مصرف اربعة اخماس الفئ في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فالحديث والباب مكرران -

ص: 346

قال (باب ما يكون للوالى الاعظم ووالى الاقليم من مال الله)

ص: 353

ذكر فيه (عن ابن الساعدي عن عمر قال عملت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال (رواه مسلم في الصحيح عن قتيبة عن الليث وقال عن ابن السعدى) - قلت الذى في صحيح مسلم عن قتيبة عن الليث ان الساعدي واخرجه من وجهين آخرين في احدهما ابن السعدى وفى الآخر عبد الله بن السعدى -

ص: 354

قال (باب الاختيار في التعجيل بقسمة مال الفئ) ذكر فيه حديث (اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين فقال انتروه في المسجد) من طريق ابراهيم بن

ص: 356

طهمان عن عبد العزيز بن صهيب عن انس ثم قال (اخرجه البخاري في الصحيح فقال وقال ابراهيم) - قلت - في اطراف المزى ان البخاري رواه في كتابه في ثلاثة مواضع عن عبد العزيز عن انس ولم ينسب عبد العزيز وذكره الدمشقي وخلف في ترجمة عبد العزيز بن صهيب عن انس وكذا رواه عمر بن محمد البحيرى في صحيحه وقد روى أبو عوانة في صحيحه

ص: 357

ذكر فيه (عن ابن الساعدي عن عمر قال عملت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال (رواه مسلم في الصحيح عن قتيبة عن الليث وقال عن ابن السعدى) - قلت الذى في صحيح مسلم عن قتيبة عن الليث ان الساعدي واخرجه من وجهين آخرين في احدهما ابن السعدى وفى الآخر عبد الله بن السعدى -

ص: 354

قال (باب الاختيار في التعجيل بقسمة مال الفئ) ذكر فيه حديث (اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين فقال انتروه في المسجد) من طريق ابراهيم بن

ص: 356

طهمان عن عبد العزيز بن صهيب عن انس ثم قال (اخرجه البخاري في الصحيح فقال وقال ابراهيم) - قلت - في اطراف المزى ان البخاري رواه في كتابه في ثلاثة مواضع عن عبد العزيز عن انس ولم ينسب عبد العزيز وذكره الدمشقي وخلف في ترجمة عبد العزيز بن صهيب عن انس وكذا رواه عمر بن محمد البحيرى في صحيحه وقد روى أبو عوانة في صحيحه

ص: 357

حديث تسحروا فان في السحور بركة - من طريق ابن طهمان عن عبد العزيز بن رفيع عن انس وروى أبو داود والنسائي حديث لا يحل دم امرئ مسلم من طريق ابن طهمان عن عبد العزيز بن رفيع عن عبيد بن عمير عن عائشة فيحتمل ان يكون هذا ويحتمل ان يكون هذا والله اعلم ايهما هو -

ص: 358

قال (باب ما جاء في عقد الالوية)

ص: 362

ذكر فيه (انه عليه السلام عقد لعبد الرحمن بن عوف لواء) وفى سنده عثمان بن عطاء الخراساني فقال (ليس بالقوى) - قلت - ضعفه ابن معين والدارقطني وقال عمرو بن على منكر الحديث وقال على بن الجنيد متروك والبيهقي الان القول فيه في هذا الباب وضعفه في باب من يلا عن حيث روى حديثا يحتج به خصومه - * * *

ص: 363