الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 - (الإرث بالتعصيب):
قولُهُ صلى الله عليه وسلم: «فما بَقِيَ» أي: ما بقي من المال بعد ذوي الفروض، «فلأَولَى رجلٍ ذكرٍ» ، أيْ: لِمَنْ يكُونُ أقربَ في النَّسَبِ إلى الموروثِ، قال الخَّطابي:(المعْنَى أقربُ رجُلٍ مِن العَصَبَةِ).
- وقال النووي: (قوله " ذَكَر " تنبيهاً علَى سبَبِ الاستحقاقِ بالعُصُوبةِ، وسببُ الترجيحِ في الإرْثِ، ولهذا جُعِل للذَّكَرِ مثلُ حَظِّ الأنثَيَيْنِ، وحكمتُهُ أنَّ الرِّجالِ تَلحَقُهُم المُؤَن: كالقيامِ بالعيالِ، والضيفان، وإرفادِ القاصدينَ، ومُواساةِ السائلِين، وغيرِ ذلك).
- وقال: (أجْمَعُوا على أنَّ الذي يبقَى بعدَ الفُروض للعَصَبةِ يُقّدَّمُ الأقربُ فالأقربُ، فلا يرِثُ عاصبٌ بعيدٌ مع عاصبً قريبٍ، و"العصبةُ": كلُّ ذكَرٍ يُدْلِي بنفسِهِ بالقرابةِ ليسَ بينَهُ وبيَن الميِّتِ أُنثى، فمِن انفرَدَ أخَذَ جميعَ المالِ، وإنْ كانَ مع ذوِي فرضٍ غيِر مستغرِقِين أخَذَ ما بقِيَ، وإن كانَ مَع مُسْتَغْرِقِينَ فلا شيْءَ لَهُ) انتهَى.
- وأقربُ العصبات:
1 -
البنوّة، 2 - ثم بنُوهم وإن - وإن سَفُلوا -، 3 - ثم الأبُ، 4 - ثم الجدُّ [من الأب]- وإن عَلا -، 5 - ثمَّ الأخُ من الأبِ، 6 - ثم بنُو الإخوة، 7 - ثُمَّ بنُوهم - وإن سَفُلوا -، 8 - ثم الأعمامُ، 9 - ثم بنُوهم - وإن سَفُلوا -، [10 - ثمَّ أعمامُ الأبِ، 11 - ثمًّ بنوهُم، 12 - ثم أعمامُ الجدِّ، 13 - ثم بنُوهم، لا يَرِثُ بنو أبٍ أعلَى مع بني أبٍ أقربَ - وإنْ نزَلُوا -].
- ومن أَدْلَى بأبوين يُقدَّم على من أدْلَى بأبٍ، ويُقدَّم الأخُ من الأبِ على ابنِ الأخِ من الأبوَينِ، ويُقدَّم ابنُ الأخِ لأبٍ على عمٍّ لأبوين، ويُقَدَّمُ عمٌّ لأبٍ على ابنِ عمٍّ لأبوين.
- وإذا انقرضَ العصَبةُ من النَّسبِ ورِثَ المولَى المعْتِقُ ثم عصباتُهُ مِن بعْدِه.
- ولا يرِثُ النساءُ بالولاءِ إلا مَنِ أعتَقْنَ أو أعتَقَهُ مَنْ أعتَقْنَ.
- وجِهاتُ العُصُوبة سِتٌّ:
1 -
الُبنُوَّة، 2 - ثُمَّ الأبُوَّة، 3 - ثُمَّ الأُخُوَّة، 4 - ثُمَّ بنو الأُخُوَّة، 5 - ثُمَّ العُمومةُ، 6 - ثُمَّ الولاءُ.
- فإذا اجتمعَ عاصبانِ فأكثَر قُدِّم الأقربُ جِهَةً، فإنْ استوَوْا فيها فالأقربُ درجةً، فإن استوَوْا فيها قُدِّم مَنْ لأبوَيْنِ على من لأبٍ، وهذا معنى قولِ الجُعبُريُّ - رحِمَهُ الُله تعالَى-:
فبالجِهَةِ التقديمُ ثم بقُرْبِهِ
…
وبعدَهُما التقديمُ بالقُوَّةِ اجْعَلَا
- واستدلَّ البخاريُّ رحمه الله بهذا الحديثِ (1) على أنَّ الجَدَّ يرِثُ جميعَ المالِ إذا لمْ يكُنْ دونَهُ أبٌ، وعلى أنَّ الأخَ مِن الأُمِّ إذا كانَ ابنَ عمٍّ يرِثُ بالفَرضِ والتعصيبِ، وقَالَ:
(" باب ميراث ابن الابن إذا لم يكُنْ ابنٌ "، وقال زيدٌ ولَدُ الأبناءِ بمنزلةِ الولَدِ إذا لمْ يكُنْ دونَهُم ولَدٌ ذَكَرٌ، وذَكَرُهُمْ كذَكَرِهِم، وأُنْثَاهُم كأُنْثَاهُم، يَرِثُونَ كما يَرِثُونَ، ويَحْجِبُونَ كما يَحْجِبُونَ، ولا يرِثُ ولدُ الابنِ معَ الابنِ)
(1) أي حديث: (ألحِقوا الفرائضَ بأهلِها فما بَقِيَ فلأَولَى رجلٍ ذكرٍ).
وقال البخاريُّ أيضاً:
(وقال أبو بكرٍ وابنُ عباسٍ وابنُ الزبير "الجَدُّ أب"، وقرأَ ابنُ عبَّاسٍ:{يا بني آدمَ} ،
…
{واتبعتُ مِلَّةَ آبائِي إبراهيمَ وإسحقَ ويعقوبَ} ، ولم يُذكَرْ أنَّ أحداً خالَفَ أبا بكْرٍ في زمانِهِ، وأصحابُ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم متوافِرُون، وقالَ ابنُ عباسٍ:(يرِثُني ابنُ ابني دُونَ إخْوَتي، ولا أرِثُ أنا ابنَ ابنِي)، ويُذكَرُ عن عُمَرَ وعَلِيٍّ وابنِ مسعودٍ وزيدٍ أقاويلُ مختلفةٌ). انتهى.
قال ابنُ عبدِ البَرِّ: (وَجْهُ قياسِ ابنِ عباسٍ: أنَّ ابنَ الابنِ لمَّا كانَ كالابنِ عندَ عَدَمِ الابنِ، كانَ أبو الأبِ عندَ عدمِ الأبِ كالأبِ).
- وقال البخاريُّ أيضاً: (" بابُ ابنَيْ عَمٍّ أحدُهُما أخٌ لأُمٍّ والآخَرُ زوجٌ ": وقال عليٌّ للزوجِ النصفُ، وللأخِ من الأمِّ السُّدسُ، وما بقِيَ بينَهُما نِصفَان).
قال الحافظ: (صُورَتُها: أنَّ رجُلاً تزوَّجَ امرأةً فأتَتْ منه بابنٍ، ثم تزوَّجَ أُخْرَى فأتَتْ منهُ بآخَرَ، ثُمَّ فارَقَ الثانيةَ فتزوَّجَها أخُوهُ، فأتَتْ مِنْهُ ببِنْتٍ، فَهِيَ أُخْتُ الثاني لأُمِّهِ وابنةُ عمِّهِ، فتزَّوجَتْ هذه البنتُ الابنَ الأوَّلَ - وهو ابنُ عمِّها - ثمَّ ماتَتْ عن ابنَي عمِّها)، قال:(وحَاصِلُهُ: أنَّ الزوجَ يُعطَى النصفَ لكونِهِ زوجاً، ويُعطَى الآخرُ السُّدسَ لكونِهِ أخاً من أمٍّ، فيبقَى الثلثُ فيُقسَمُ بينَهُما بطريقِ العُصُوبةِ فيصِحُّ للأولِ الثلثانِ بالفَرْضِ والتعصيبِ، وللأخر الثلث بالفرض والتعصيب). انتهى.
- وإذا لمْ تستوعبْ الفروضُ المالَ ولمْ يكُنْ عصبةٌ رُدَّ على ذوِي الفروضِ بقَدْرِ فُروضِهم، إلَاّ الزوج والزوجَة.