المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: من قال ما يحيل في أيدي الناس مما يكال من الحب ونحوه - الخراج ليحيى بن آدم

[يحيى بن آدم القرشي]

فهرس الكتاب

- ‌بَابٌ: وَأَمَّا الْجِزْيَةُ وَالْخَرَاجُ

- ‌بَابُ الْقَطَائِعِ

- ‌بَابُ غَرْسِ النَّخْلِ وَالزَّرْعِ

- ‌بَابُ مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً

- ‌بَابُ الْعُيُونِ وَالْأَنْهَارِ وَمَا ذُكِرَ فِي بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ

- ‌بَابُ مَا سَقَتِ السَّمَاءُ ، أَوْ سُقِيَ بِغَرْبٍ

- ‌بَابُ قَوْلِهِ: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [

- ‌بَابُ الْجَذَاذِ وَالْحَصَادِ بِاللَّيْلِ ، وَالنَّهْيِ عَنْهُ

- ‌بَابُ فَضْلِ التِّجَارَةِ وَالزَّرْعِ وَالنَّخْلِ

- ‌بَابُ مَا يُكْرَهُ أَنْ يُعْطَى فِي الصَّدَقَةِ

- ‌بَابُ الْأَوْسَاقِ ، وَمَا يَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ

- ‌بَابٌ: مَبْلَغُ كَيْلِ الْوَسْقِ صَاعًا وَمِقْدَارُهُ

- ‌بَابُ مِقْدَارِ الصَّاعِ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: فِيمَا أَخْرَجَتِ الْأَرْضُ قَلِيلٌ أَوْكَثِيرٌ الصَّدَقَةُ فَمِنْهُمْ إِبْرَاهِيمُ وَغَيْرُهُ، وَاخْتَلَفُوا عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِيهِ، وَعَنْ عَطَاءٍ

- ‌بَابٌ: مَنْ قَالَ مَا يَحِيلُ فِي أَيْدِي النَّاسِ مِمَّا يُكَالُ مِنَ الْحَبِّ وَنَحْوِهِ

- ‌بَابٌ

الفصل: ‌باب: من قال ما يحيل في أيدي الناس مما يكال من الحب ونحوه

‌بَابٌ: مَنْ قَالَ مَا يَحِيلُ فِي أَيْدِي النَّاسِ مِمَّا يُكَالُ مِنَ الْحَبِّ وَنَحْوِهِ

ص: 150

540 -

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُفَضَّلُ بْنُ مُهَلْهَلٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ مُجَاهِدٍ " أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى الصَّدَقَةَ فِي الْبُقُولِ، وَالْكُمَّثْرَى، وَأَشْبَاهِهِ، وَفِيمَا لَا يَحُولُ عَلَيْهِ الْحَوْلُ "

ص: 150

541 -

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَمَّادٍ الْحَنَفِيُّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ:" لَيْسَ فِي التُّفَّاحِ وَالْكُمَّثْرَى وَأَشْبَاهِهِ مِنَ الْبُقُولِ مِمَّا لَا يَحُولُ حَوْلًا صَدَقَةٌ "

ص: 150

542 -

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، قَالَ: كَتَبَ مُوسَى بْنُ الْمُغِيرَةِ، إِلَى الْحَجَّاجِ، أَنَّ مُوسَى بْنَ طَلْحَةَ، أَخْبَرَنِي " أَنَّهُ لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْبُقُولِ وَمِمَّا لَا يَحُولُ فِي أَيْدِي النَّاسِ زَكَاةٌ "

ص: 150

543 -

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: " لَيْسَ فِي التِّينِ زَكَاةٌ، إِلَّا أَنْ يُجْمَعَ

⦗ص: 151⦘

وَيَيْبَسَ "

ص: 150

544 -

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَمَّادٍ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: " لَيْسَ فِي الْخُضَرِ زَكَاةٌ، إِلَّا ثَمَرَةً يَابِسَةً تُجْمَعُ

545 -

" قَالَ يَحْيَى: وَهَذَا يُشْبِهُ قَوْلَ مَنْ قَالَ مَا كَانَ يَبْقَى فِي أَيْدِي النَّاسِ إِلَى الْحَوْلِ مِمَّا يُكَالُ

ص: 151

546 -

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنِ الزَّيْتُونِ، فَقَالَ: " هُوَ يُكَالُ فِيهِ الْعُشْرُ

547 -

" قَالَ يَحْيَى: كَأَنَّهُ يَرَى الزَّكَاةَ فِيمَا يُكَالُ، وَأَمَّا عَلِيٌّ وَعُمَرُ فَقَدْ ذَكَرُوا عَنْهُمَا: " أَنَّهُ لَيْسَ فِي الْخُضَرِ صَدَقَةٌ

ص: 151

548 -

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حُمَيْدٍ الرُّؤَاسِيُّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ نَجِيحٍ السَّعْدِيِّ الْمَدَنِيِّ، عَنْ بِشْرِ بْنِ عَاصِمٍ، وَعُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَوْسٍ: أَنَّ سُفْيَانَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيَّ، كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه وَكَانَ عَامِلًا لَهُ عَلَى الطَّائِفِ - فَكَتَبَ إِلَيْهِ: أَنَّ قِبَلَهُ حِيطَانًا فِيهَا كُرُومٌ، وَفِيهَا مِنَ الْفَرْسَكِ، وَالرُّمَّانِ مَا هُوَ أَكْثَرُ غَلَّةً مِنَ الْكَرْمِ أَضْعَافًا، فَكَتَبَ إِلَيْهِ يَسْتَأْمِرُهُ فِي الْعُشْرِ، قَالَ: فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ: " إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهَا عُشْرٌ "، وَقَالَ:" هِيَ مِنَ الْعِضَاهِ كُلِّهَا، وَلَيْسَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ "

ص: 151

549 -

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ:" لَيْسَ فِي الْخُضْرَوَاتِ صَدَقَةٌ "

ص: 152

550 -

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عُمَرَ رضي الله عنه، قَالَ:" لَيْسَ فِي الْخُضْرَاوَاتِ زَكَاةٌ "

ص: 152

551 -

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ، عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه:" لَيْسَ فِي الْخُضْرَاوَاتِ زَكَاةٌ "

ص: 152

552 -

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ:" لَيْسَ فِي الْفَوَاكِهِ وَالْبُقُولِ صَدَقَةٌ "

ص: 152

553 -

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ:" لَيْسَ فِي الْخُضَرِ صَدَقَةٌ "

ص: 152

554 -

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ:" لَيْسَ فِي الْبُقُولِ وَالْخُضَرِ صَدَقَةٌ "

ص: 152

555 -

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو زُبَيْدٍ، عَنِ الْأَجْلَحِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ:" لَيْسَ فِي زَرْعِ الصَّيْفِ صَدَقَةٌ".

556 -

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو زُبَيْدٍ، عَنِ الْأَجْلَحِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام، مِثْلَهُ

⦗ص: 153⦘

557 -

. قَالَ يَحْيَى بْنُ آدَمَ: وَقَدْ حَدَّثَنَا أَصْحَابُنَا، عَنِ الْأَجْلَحِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ مِثْلَهُ. وَاخْتَلَفُوا فِي الْكَلَامِ وَالْمَعْنَى وَاحِدٌ

ص: 152

558 -

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ الْأَجْلَحِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ:" لَيْسَ فِي زِرَاعَاتِ الصَّيْفِ صَدَقَةٌ "

ص: 153

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ الْأَجْلَحِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ:" لَيْسَ فِي الْكَتَّانِ وَالْحُبُوبِ وَلَا شَيْءٍ مِنْ غَلَّةِ الصَّيْفِ صَدَقَةٌ "

ص: 153

560 -

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ، عَنِ الْأَجْلَحِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ:" لَيْسَ فِي الْحُبُوبِ وَالْكَتَّانِ وَأَشْبَاهِهِ مِنْ غَلَّةِ الصَّيْفِ زَكَاةٌ "

ص: 153

561 -

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مِنْدَلٌ الْعَنَزِيُّ، وَأَبُو شِهَابٍ، عَنِ الْأَجْلَحِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ:" لَيْسَ فِي زَرْعِ الصَّيْفِ صَدَقَةٌ "

ص: 153

562 -

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ الْأَجْلَحِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ:" لَيْسَ فِي غَلَّةِ الصَّيْفِ صَدَقَةٌ "

ص: 153

563 -

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: بَلَغَنِي، عَنْ طَاوُسٍ، وَعِكْرِمَةَ فِي الْوَرْسِ وَالْعُطْبِ زَكَاةٌ. قَالَ:" الْعُطْبُ: الْقُطْنُ "

ص: 153

564 -

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ:" لَيْسَ فِي الْخُضَرِ زَكَاةٌ "

ص: 154

565 -

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَمَّادٍ، عَنْ أَبَانَ عَنْ أَنَسٍ، قَالَ:" لَيْسَ فِي هَذِهِ الْخُضَرِ وَالْبُقُولِ زَكَاةٌ "

ص: 154

566 -

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ:" لَيْسَ فِي الْبُقُولِ صَدَقَةٌ "، قَالَ: فَذَكَرْتُهُ لِإِبْرَاهِيمَ فَلَمْ يَعِبْهُ

ص: 154

567 -

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، قَالَ: قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ: إِنَّ مُجَاهِدًا يَقُولُ: " لَيْسَ فِي التُّفَّاحِ وَالْكُمَّثْرَى وَلَا فِي شَيْءٍ مِنْ غَلَّةِ الصَّيْفِ صَدَقَةٌ "، قَالَ: فَأَسْكَتَ

ص: 154

568 -

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ:" لَيْسَ فِي التُّفَّاحِ وَالْكُمَّثْرَى وَالْبِطِّيخِ وَالْبُقُولِ زَكَاةٌ ". قَالَ مُغِيرَةُ: فَذَكَرْتُهُ لِإِبْرَاهِيمَ فَسَكَتَ، وَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا

ص: 154

569 -

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مَسْعُودٌ الْجُعْفِيُّ إِمْلَاءً، عَنِ الْمُغِيرَةِ، قَالَ: " فِي الْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرِ، وَالزَّبِيبِ، وَالذُّرَةِ، وَالْعَدَسِ، وَالْحِلْبَةِ، وَالْمَجِّ، وَهُوَ الْمَاشِ، وَالسِّمْسِمُ، وَالْحِمَّصُ إِذَا بَلَغَ

⦗ص: 155⦘

خَمْسَةَ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ ". قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ الْحَسَنُ بْنُ عَفَّانَ: الْمَجُّ الْمَاشِ، قَالَ: وَلَا أَرَى فِيمَا دُونَ ذَلِكَ شَيْئًا

ص: 154

570 -

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ:" لَيْسَ فِي الْبُقُولِ صَدَقَةٌ ". فَقُلْتُ: لِلْحَسَنِ: فَالسِّمْسِمُ مِنَ الْبُقُولِ؟ قَالَ: " نَعَمْ

571 -

" قَالَ يَحْيَى وَلَا يُجْمَعُ نَوْعٌ مِنَ الْأَنْوَاعِ إِلَى غَيْرِهِ فِي الصَّدَقَةِ

ص: 155

572 -

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: سَمِعْتُ حَسَنَ بْنَ صَالِحٍ، وَشَرِيكًا يَقُولَانِ:" لَا تُجْمَعُ الْحِنْطَةُ إِلَى الشَّعِيرِ، وَلَا التَّمْرُ إِلَى الزَّبِيبِ، وَلَا صِنْفٌ مِنْ هَذِهِ الْأَصْنَافِ إِلَى غَيْرِهِ، وَلَيْسَ فِي صِنْفٍ مِنْهَا شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسَاقٍ "

ص: 155

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ:" لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ، وَلَا بَيْنَ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ فِي الصَّدَقَةِ، إِذَا لَمْ يَبْلُغْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهمَا خَمْسَةَ أَوْسَاقٍ "

ص: 155

574 -

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: فِي أَذْهَابِ بُرٍّ، وَأَذْهَابِ شَعِيرٍ، وَأَذْهَابِ دُخْنٍ، قَالَ: إِذَا كَانَ جُمِعَ بَلَغَ الزَّكَاةَ، وَإِذَا لَمْ يُجْمَعْ لَمْ يَبْلُغْ، قَالَ: قَالَ عِكْرِمَةُ: " يُجْمَعُ ". قَالَ مَعْمَرٌ: فَذَكَرْتُهُ لِأَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، فَلَمْ

⦗ص: 156⦘

يُعْجِبْهُ

575 -

قَالَ يَحْيَى: وَقَدْ قَالَ بَعْضُهُمْ: " مَا كَانَ يُكَالُ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ، يُجْمَعُ أَحَدُهُمَا إِلَى الْآخَرِ، مِثْلَ قَوْلِ عِكْرِمَةَ هَذَا. قَالَ يَحْيَى: وَلَا يُعْجِبُنَا هَذَا الْقَوْلُ "

ص: 155

576 -

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ جَابِرٍ الْحَنَفِيُّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: " إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ أَصْنَافٌ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ لَا يَبْلُغُ صِنْفٌ مِنْهَا أَنْ تَكُونَ فِيهِ صَدَقَةٌ ، قَالَ: فَلَيْسَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ

577 -

" قَالَ يَحْيَى: وَسَمِعْتُ نَاسًا مِنَ الْمَدَنِيِّينَ أَصْحَابِ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ يَقُولُونَ: " يُجْمَعُ الْحِنْطَةُ، وَالشَّعِيرُ كَمَا يُجْمَعُ الذَّهَبُ، وَالْفِضَّةُ فِي الزَّكَاةِ، وَلَا يُجْمَعُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا إِلَى التَّمْرِ وَلَا الزَّبِيبِ، وَلَا يُجْمَعُ التَّمْرُ إِلَى الزَّبِيبِ، وَلَا نَوْعٌ إِلَى غَيْرِهِ ، إِلَّا الشَّعِيرُ وَالْحِنْطَةُ خَاصَّةً، فَإِنَّهُ يُجْمَعُ أَحَدُهُمَا إِلَى صَاحِبِهِ، وَلَا يُجْمَعُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا إِلَى نَوْعٍ غَيْرَهُمَا

578 -

" قَالَ يَحْيَى: وَلَا تَكُونُ الْحِنْطَةُ وَالشَّعِيرُ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ فِي قَوْلِهِمْ ، وَلَا يَجُوزُ "

ص: 156

579 -

قَالَ شَرِيكٌ: " إِنَّمَا جَاءَ فِي الْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرِ، وَالزَّبِيبِ كَمَا جَاءَ فِي الْإِبِلِ، وَالْبَقَرِ، وَالْغَنَمِ، وَكَذَلِكَ الذَّهَبُ، وَالْفِضَّةُ، فِي كُلِّ صِنْفٍ وَحْدَهُ، حَتَّى يَبْلُغَ مَا فِيهِ الزَّكَاةُ، فَقَالَ لَهُ صَلْتُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الزُّبَيْدِيُّ: فَلَا يَنْبَغِي أَنْ تُضِيفَ صِنْفًا إِلَى غَيْرِهِ، فَقَالَ لَهُ شَرِيكٌ: " إِذَا قُلْتَ: لَا يَنْبَغِي فَإِيشْ بَقِيَ؟ "

ص: 156

580 -

قَالَ يَحْيَى: سَأَلْتُ شَرِيكًا عَنِ الرَّجُلِ يَخْرُجُ لَهُ فِي بَلَدٍ مِنَ الْبُلْدَانِ الزَّرْعُ لَا يُتِمُّ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ، ثُمَّ يَخْرُجُ لَهُ فِي بَلَدٍ آخَرَ بَعْدَ ذَلِكَ أَيْضًا أَقَلُّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ، وَبَيْنَهُمَا أَشْهُرٌ نَحْوَ مَا يَتَعَجَّلُ الزَّرْعَ فِي بَعْضِ الْبُلْدَانِ، وَيَتَأَخَّرُ فِي بَعْضِهَا، قَالَ:" إِذَا كَانَ فِي عَامٍ وَاحِدٍ فَبَلَغَا جَمِيعًا خَمْسَةَ أَوْسُقٍ فَعَلَيْهِ الصَّدَقَةُ "

ص: 157

581 -

قَالَ يَحْيَى: سَأَلْتُ شَرِيكًا عَنِ الرَّجُلِ يَزْرَعُ الْأَرْضَ بِبِذْرِهِ، فَيَخْرُجُ لَهُ الطَّعَامُ، فَيَرْفَعُ مَا عَلَيْهِ، وَيُزَكِّي مَا بَقِيَ؟ قَالَ:" لَا، بَلْ يُزَكِّي جَمِيعَ مَا خَرَجَ "

ص: 157

582 -

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ الْأَرْضُ أَزْرَعُهَا؟ قَالَ: فَقَالَ: " ارْفَعْ نَفَقَتَكَ وَزَكِّ مَا بَقِيَ "

ص: 157

583 -

قَالَ يَحْيَى: سَأَلْتُ شَرِيكًا عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَأْجِرُ أَرْضًا بَيْضَاءَ مِنْ أَرْضِ الْعُشْرِ بِطَعَامٍ مُسَمًّى ، فَيَزْرَعُهَا طَعَامًا، قَالَ:" يَعْزِلُ مَا عَلَيْهِ مِنَ الطَّعَامِ ، ثُمَّ يُزَكِّي مَا بَقِيَ الْعُشْرِ أو نصف الْعُشْرِ، ثم قال: كَمَا يََعْزِلُ الرَّجُلُ مَا عَلَيْهِ مِِنَ الدَّيْنِ ، ثُمَّ يُزَكِّي مَا بَقِيَ مِنْ مَالِهِ "، وَقَدْ سَأَلْتُهُ قَبْلَ ذَلِكَ عَنَ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْمَالُ ، وَعَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ مَا يُحِيطُ بِمَالِهِ ، أَيُزَكِّيهِ؟ قَالَ:" مَا يُعْجِبُنِي أَنْ يُمْسِكَهُ، وَلَا يَقْضِيَ دَيْنَهُ ، وَلَا يُزَكِّيَهُ "

ص: 157

584 -

قَالَ يَحْيَى: وَكَانَ الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ " يَرَى أَنْ يُزَكِّيَ الرَّجُلُ مَالَهُ، وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ أَكْثَرُ مِنْهُ

585 -

" قَالَ يَحْيَى: فَالزَّرْعُ فِي قَوْلِهِ بِهَذِهِ الْمَنْزِلَةِ

ص: 157

586 -

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّهْشَلِيُّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، أَنَّهُ قَالَ:" يُزَكِّي الرَّجُلُ مَالَهُ ، وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ مِثْلُهُ، لِأَنَّهُ يَأْكُلُ مِنْهُ ، وَيَنْكِحُ فِيهِ "

ص: 157

587 -

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنِ الْحَكَمِ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:" يُزَكِّي مَالَهُ، وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُهُ، قَالَ: فَكَلَّمْتُهُ ، حَتَّى رَجَعَ عَنْهُ "

ص: 158

588 -

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ فُضَيْلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ:" مَا عَلَيْكَ مِنَ الدَّيْنِ ، فَزَكَاتُهُ عَلَى صَاحِبِهِ "

ص: 158

589 -

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِيَاسٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ عُمَرَ فِي الرَّجُلِ يَسْتَقْرِضُ ، فَيُنْفِقُ عَلَى ثَمَرَتِهِ ، وَعَلَى أَهْلِهِ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: " يَبْدَأُ بِمَا اسْتَقْرَضَ فَيَقْضِيهِ ، وَيُزَكِّي مَا بَقِيَ "، قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: " يَقْضِي مَا أَنْفَقَ عَلَى الثَّمَرَةِ ، ثُمَّ يُزَكِّي مَا بَقِيَ "

ص: 158

590 -

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ:" لَيْسَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ "

ص: 158

591 -

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يُونُسَ، قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَسْلِفُ عَلَى حَائِطِهِ وَحَرْثِهِ مَا يُحِيطُ بِمَا تُخْرِجُ أَرْضُهُ ، فَقَالَ:" لَا نَعْلَمُ فِي السُّنَّةِ أَنْ يُتْرَكَ حَرْثٌا أَوْ ثَمَرَةُ رَجُلٍ عَلَيْهِ فِيهِ دَيْنٌ فَلَا يُزَكِّي، وَلَكِنَّهُ يُزَكِّي ، وَعَلَيْهِ دَيْنُهُ، قَالَ: فَأَمَّا الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ ذَهَبٌ وَوَرِقٌ عَلَيْهِ فِيهِ دَيْنٌ ، فَإِنَّهُ لَا يُزَكِّيهِ حَتَّى يَقْضِيَ الدَّيْنَ "

ص: 158

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ

592 -

، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ النَّضْرِ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ سِيرِينَ يَقُولُ: " كَانُوا لَا يَرْصُدُونَ الثِّمَارَ فِي الدَّيْنِ "، وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ:" وَيَنْبَغِي لِلْفَتَى أَنْ يَرْصُدَ فِي الدَّيْنِ "

ص: 159

593 -

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَشْجَعِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ فِيمَا أَخْرَجَتِ الْأَرْضُ الْخَرَاجُ، قَالَ:" ارْفَعْ دَيْنَكَ وَخَرَاجَكَ فَإِنْ بَلَغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ بَعْدَ ذَلِكَ فَزَكِّهَا "

ص: 159

594 -

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رضي الله عنه يَقُولُ: " إِنَّ هَذَا شَهْرُ زَكَاتِكُمْ، فَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيَقْضِهِ، وَزَكُّوا بَقِيَّةَ أَمْوَالِكُمْ "

ص: 159

595 -

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَشْجَعِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ قُرَيْرٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ " أَنَّهُ كَانَ يَدْفَعُ

⦗ص: 160⦘

أَرْضَهُ بِالثُّلُثِ، وَيُؤَدِّي عَنْهَا الْخَرَاجَ "، قَالَ يَحْيَى: وَالْعَارِيَّةُ عِنْدَنَا بِهَذِهِ الْمَنْزِلَةِ، لَوْ أَعَارَهَا رَجُلًا يَزْرَعُهَا كَانَ الْخَرَاجُ عَلَى صَاحِبِ الْأَرْضِ، لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَزْرَعْهَا كَانَ عَلَيْهِ خَرَاجٌ، وَلَوْ كَانَتْ أَرْضَ عُشْرٍ كَانَ الْعُشْرُ عَلَى صَاحِبِ الزَّرْعِ، لِأَنَّ صَاحِبَ الْأَرْضِ إِذَا لَمْ يَزْرَعْهَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ

ص: 159