المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ   ‌ ‌المقَدِّمَة الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. - الفتاوى - محمد الأمين الشنقيطي - المقدمة

[محمد الأمين الشنقيطي]

فهرس الكتاب

الفصل: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ   ‌ ‌المقَدِّمَة الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

‌المقَدِّمَة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد:

فهذه خمس فتاوى للشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله طلب مني من لا يسعني رد طلبه، صاحبُ الفضيلة وحارسُها الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد -حفظه الله- التعليق عليها وخدمتها؛ لتأخذ مكانها ضمن مشروع "آثار الشيخ محمد الأمين الشنقيطي".

فاستجبت لهذا الطلب الكريم، وبادرت بالعمل فيها فور وصولها إليَّ حسب ما تقتضيه أصول التحقيق العلمي وخدمة التراث، دون إيجاز مخل أو إطناب ممل، وهو على كل حال جهد مقل، فإن كان صوابًا فمن الله، وإن كان غير ذلك فمني ومن الشيطان وأستغفر الله منه.

وإليك أيها القارئ تعريفًا بهذه الفتاوى ونُسَخِها:

1 -

الفتوى الأولى: "هل العالم كله مخلوق ومرزوق من بركة النبي صلى الله عليه وسلم، أو ذاك له أسباب أخرى".

وهي جواب على سؤال وجه به المكرم الأمير عثمان بن عبد الرحمن، كما هو مثبت في بداية الفتوى.

وتقع هذه الفتوى في إحدى عشرة لوحة ذات وجه واحد، بخط مغربي واضح. وهي نسخة متقنة نادرة الأخطاء.

2 -

الفتوى الثانية: "مقر العقل، ومسائل أخرى".

والمسائل الأخرى هما مسألتان:

أولاهما: هل يشمل لفظ المشركين أهل الكتاب؟

ص: 5

والثانية: هل يجوز دخول الكافر مساجد الله غير المسجد الحرام؟

فتكون هذ الفتوى مشتملة على ثلاث مسائل.

وصاحب الاستفتاء هنا هو الشيخ محمد الأمين بن الشيخ محمد الخضر، واستفتاؤه مؤرخ في 23/ 4 / 1389 هـ، وتاريخ وصول الاستفتاء إلى الشيخ في 27/ 4 / 1389 هـ، وهو مطبوع على الآلة الراقمة في ورقة رسمية كتب في الجانب الأيمن من أعلاها:"سفارة المملكة الأردنية الهاشمية -جدة" ولم تخلُ الطباعة من بعض الأخطاء المطبعية التي قمت بإصلاحها دون الإشارة إلى ذلك.

وتقع هذه الفتوى في إحدى عشرة لوحة ذات وجه واحد باستثناء ورقتي السؤال والعنوان، وخطها واضح، وناسخها هو تلميذ الشيخ أحمد بن أحمد المختار، وأشار إلى أنه نقلها من خطه. وقد نشرت المسألة الأولى من هذه الفتوى وهي "مقر العقل" في مجلة "صحة القلب" عدد (12) ص: 16 - 19 دون أدنى تعليق، كما نقل المسألة الثانية وهي:"هل يشمل لفظ المشركين أهل الكتاب" فضيلة الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد في كتابه "معجم المناهي": 510.

وبالنسبة لمسألة "مقر العقل" فقد ذكر الشيخ فيها القولين المشهورين في محل العقل مع استيفاء الأدلة والمناقشة، ورجح أنه في القلب، ثم أعقب ذلك بذكر قول ثالث يحصل به الجمع بين هذين القولين المتقابلين ويزيل التعارض القائم بينهما، وهو: أن العقل في الأصل محله القلب وله نوع اتصال بالدماغ، وبيَّن أن هذا القول جائز عقلًا، وليس فيه تكذيب للكتاب والسنة، لكنه رحمه الله علَّق القول به على قيام الدليل العقلي عليه، والاستقراء المحتج به.

ص: 6

وقد بحث نجم الدين الطوفي هذه المسألة أيضًا بشيء من التفصيل في كتابه "إبطال التحسين والتقبيح" -لا يزال مخطوطًا-، ورجَّح أن محل العقل هو الدماغ، وهو ما اختاره أيضًا في كتابه "شرح مختصر الروضة" كما سيأتي في التعليق على هذه الفتوى.

وقد أجاب فيها أيضًا الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله في فتوى له ضمن كتاب "إزالة الستار عن الجواب المختار لهداية المحتار": (66 - 68) وقد انفصل في فتواه هذه عن نحو ما انفصل عنه الشيخ الأمين هنا، إلَّا أنه زاد وجهًا آخر في الجمع بين القولين المشهورين في محل العقل، وهو قوله:

"على أنه يمكن أن يقال: إن المخ هو جهاز التصور والإدراك، فهو يتصور الأشياء ويدركها ثم يبعث بها إلى القلب، والقلب يتصرف ويتحكم، كما نقول في حاسة السمع والبصر، تدرك المسموع والمرئي وتبعث بها إلى القلب فيحكم ويتصرف. وهذا جمع آخر بين الوحي وما يقال من العلم الحديث، ويؤيده أن الله تعالى نفى العقل عن الكفار مع أن لهم تصورًا وإدراكًا، لكن لفساد تصرفهم صاروا كمفقودي العقل. فعلى هذا يكون محل تصور المعاني والمعقولات الدماغ، أما الذي يحكم البدن ويتصرف فيه فهو القلب، ومعلوم أنه إذا اختل محل التصور لم يمكن العقل؛ لأن محل التصور هو الجسر الذي يُعبر منه إلى القلب، فإذا اختل لم يصل إلى القلب شيء فيختل "العقل"

(1)

.

تنبيه: قد يتساءل بعض الناس هنا: ما جدوى بحث هذه المسألة؟

(1)

إزالة الستار: 68.

ص: 7

وما الفائدة المترتبة على كون العقل في القلب أو في الرأس؟ وهل هناك ثمرة عملية لهذا الاختلاف، أو أن الأمر لا يعدو كونه بحثًا نظريًّا ومن قبيل الترف الفكري، ليس إلَّا؟

وجوابًا على هذا التساؤل أقول: إن العلماء ذكروا ثمرة لهذا الاختلاف، وذلك فيما إذا شجه في رأسه موضحةً أو مأمومةً أو نحوهما فذهب عقله بسبب هذه الشجة.

فعلى قول من يقول: هو في القلب، يلزمه دية العقل وأرش الشجة، إذ ليس العقل في محل الشجة عند هؤلاء، فيؤاخذ بكلتا الجنايتين، كما لو أذهب سمع رجل وفقأ عينه في ضربة واحدة.

وعلى قول من يقول: هو في الرأس لا يلزمه إلَّا دية العقل؛ لأنه إنما أتلف منفعة في العضو المشجوج نفسه، فدخل أرش الشجة في الدية، كما لو أذهب بصر رجل وفقأ عينه في ضربة واحدة، أو أذهب سمع رجل وقطع أذنه في ضربة واحدة

(1)

. والله أعلم.

3 -

الفتوى الثالثة: "التعليل بالحكمة".

وهي عبارة عن جواب على سؤال وجه به صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن سليمان بن منيع عضو هيئة كبار العلماء عن حكم التعليل بالحكمة هل يجوز أو لا يجوز؟

وتقع هذه الفتوى في ست لوحات ذات وجه واحد، وهي بخط الرقعة وناسخها هو صاحب الفضيلة الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد عضو

(1)

انظر: الحدود: 34 للباجي، والمقدمات: 3/ 334، 335 لابن رشد، والبحر المحيط: 1/ 90 للزركشي.

ص: 8

هيئة كبار العلماء، وأشار إلى أنه نقلها من قلم المؤلف ضحى اليوم الثاني والعشرين من شهر محرم عام 1390 هـ.

فقد اجتمع على هذه الفتوى ثلاثة من كبار العلماء؛ السائل والمفتي والناسخ.

4 -

الفتوى الرابعة: "الإجابة الصادرة على صحة الصلاة في الطائرة"، وعنوانها ينبي عن موضوعها، حيث يشير الشيخ في بداية الفتوى إلى أن بعض فضلاء إخوانه طلبوا منه أن يقيد لهم حروفًا تظهر بها صحة صلاة من صلى في الطائرة فأجابهم إلى طلبهم. وهذا الفاضل الذي أشار إليه الشيخ هو الذي وجه إليه ستة أسئلة أثناء رحلته إلى إفريقيا كان سادسها هذا الاستفتاء عن الصلاة في الطائرة، وطلب منه بعد عودته إلى البلاد المقدسة أن يجعلها تأليفًا مستقلًّا ويرسلها إليه، فأجابه الشيخ بقوله: إن شاء الله. انظر: الرحلة الإفريقية: 129.

وقد أفتى بجواز الصلاة في الطائرة جمع من العلماء المعاصرين، منهم: الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ كما في فتاواه: (3/ 178 - 179)، والشيخ عبد العزيز بن باز كما في فتاوى مجلة الدعوة:(1/ 48)، والشيخ محمد بن صالح العثيمين كما في الشرح الممتع:(4/ 487)، وفتاوى أركان الإسلام:(516)، والشيخ محمد ناصر الدين الألباني كما في صفة الصلاة:(79)، واللجنة الدائمة كما في الفتاوى:(8/ 120).

وبالنسبة لتسمية هذه الفتوى بهذا الاسم فقد ذكر الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس في ترجمته للشيخ الأمين ص: (139) أن الذي سمّاها به هو ابنه الدكتور عبد الله.

وتقع هذه الفتوى في خمس لوحات ذات وجه واحد، وخطها

ص: 9

حديث لا يخلو من بعض الأخطاء والسقط، وليس عليها اسم الناسخ، إلَّا أنه يمكن القطع بأنها ليست بخط الشيخ لقول الناسخ في آخرها: أملاه الشيخ محمد بن الأمين. . . إلخ.

وقد طبعت أخيرًا بتحقيق الأستاذ الدكتور عبد الله بن محمد الطيار في دار المتعلم للنشر والتوزيع، دون الإشارة إلى أي نسخة معتمدة في التحقيق، لكن يبدو أنه اعتمد على نسخة أخرى بدليل وجود بعض الفروق والزيادات في طبعته، وقد أفدت منها بإثبات الفروق المؤثرة، أما الزيادات فقد وضعتها بين معقوفين، ولم أشر إلى ذلك في الهامش، على أن فيها أيضًا بعض الأخطاء والسقط وإقحام في المتن في موضع واحد.

5 -

الفتوى الخامسة: "وجهة نظر في حكم السعي فوق سقف المسعى".

وهي عبارة عن رأي خاص للشيخ في موضوع حكم السعي فوق سقف المسعى، الذي عرض على هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية في دورتها الرابعة المنعقدة ما بين 29/ 10 / 1393 و 12/ 11 / 1393 هـ. حيث رأى الشيخ عدم جواز ذلك مخالفًا بذلك بقية أعضاء الهيئة الذين ذهبوا إلى الجواز. وسيلحق بآخر الفتوى نص القرار الصادر عن الهيئة بهذا الشأن.

وهذه الفتوى أو وجهة النظر مطبوعة على الآلة الراقمة في خمس أوراق رسمية ذات وجه واحد، مكتوب عليها في الأعلى من جهة اليمين:"المملكة العربية السعودية -رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد- الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء"، وفي آخرها كتب: "أملاه

ص: 10

الفقير إلى رحمة ربه وعفوه محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي.

حرر في 12/ 11/ 1393 هـ". ثم توقيع الشيخ باسمه: محمد الأمين.

هذا ولم تخل هذه الأوراق من بعض الأخطاء المطبعية، وقد تم تصويبها دون الإشارة إلى ذلك.

ص: 11

نماذج النسخ الخطية

ص: 13

صورة الورقة الأولى من الفتوى رقم (1)

ص: 14

صورة الورقة الأخيرة من الفتوى رقم (1)

ص: 15

صورة ورقة العنوان من الفتوى رقم (2)

ص: 16

صورة السؤال عن الفتوى رقم (2)

ص: 17

صورة الورقة الأولى من الفتوى رقم (2)

ص: 18

صورة الورقة الأخيرة من الفتوى رقم (2)

ص: 19

صورة الورقة الأولى من الفتوى رقم (3)

ص: 20

صورة الورقة الأخيرة من الفتوى رقم (3)

ص: 21

صورة العنوان من الفتوى رقم (4)

ص: 22

صورة الورقة الأولى من الفتوى رقم (4)

ص: 23

صورة الورقة الأخيرة من الفتوى رقم (4)

ص: 24

صورة الورقة الأولى من الفتوى رقم (5)

ص: 25

صورة الورقة الأخيرة من الفتوى رقم (5)

ص: 26