المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب من قرأ في سكتات الإمام إذا كبر وإذا أراد أن يركع - القراءة خلف الإمام للبخاري

[البخاري]

الفصل: ‌باب من قرأ في سكتات الإمام إذا كبر وإذا أراد أن يركع

‌بَابُ مَنْ قَرَأَ فِي سَكَتَاتِ الْإِمَامِ إِذَا كَبَّرَ وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ

ص: 64

164 -

حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا صَدَقَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خَيْثَمٍ، قَالَ: قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: " أَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ؟ قَالَ: " نَعَمْ، وَإِنْ سَمِعْتَ قِرَاءَتَهُ إِنَّهُمْ قَدْ أَحْدَثُوا مَا لَمْ يَكُونُوا يَصْنَعُونَهُ إِنَّ السَّلَفَ كَانَ إِذَا أَمَّ أَحَدُهُمُ النَّاسَ كَبَّرَ ثُمَّ

⦗ص: 65⦘

أَنْصَتَ حَتَّى يَظُنَّ أَنَّ مَنْ خَلْفَهُ قَدْ قَرَأَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ ثُمَّ قَرَأَ {وَأَنْصِتُوا} [الأعراف: 204] وَقَالَ الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ: «ابْدُرْهُ وَاقْرَأْهُ»

ص: 64

165 -

حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: " لِلْإِمَامِ سَكْتَتَانِ فَاغْتَنِمُوا الْقِرَاءَةَ فِيهِمَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَزَادَ هَارُونُ حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ، مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

ص: 65

166 -

حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: يَا «بَنِيَّ اقْرَءُوا فِيمَا يَسْكُتُ الْإِمَامُ وَاسْكُتُوا فِيمَا جَهَرَ وَلَا تَتِمُّ صَلَاةٌ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَصَاعِدًا، مَكْتُوبَةٌ وَمُسْتَحَبَّةٌ»

ص: 65

167 -

حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: تَذَاكَرَ سَمُرَةَ وَعِمْرَانُ فَحَدَّثَ سَمُرَةُ: أَنَّهُ حَفِظَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم سَكْتَتَيْنِ: «سَكْتَةً إِذَا كَبَّرَ وَسَكْتَةً إِذَا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَتِهِ» فَأَنْكَرَ عِمْرَانُ فَكَتَبَا إِلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ وَكَانَ فِي كِتَابِهِ أَوْ فِي رَدِّهِ إِلَيْهِمَا حِفْظُ سَمُرَةَ

ص: 65

168 -

حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، وَمُوسَى، قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، رضي الله عنه، قَالَ: كَانَ للنَّبِيِِّ صلى الله عليه وسلم سَكْتَتَانِ: سَكْتَةٌ حِينَ يُكَبِّرُ، وَسَكْتَةٌ حِينَ يَفْرُغُ مِنْ قِرَاءَتِهِ زَادَ مُوسَى فَأَنْكَرَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ فَكَتَبُوا إِلَى

⦗ص: 66⦘

أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ فَكَتَبَ: أَنْ صَدَقَ سَمُرَةُ

ص: 65

169 -

حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَمْعَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،: ثَلَاثٌ قَدْ تَرَكَهُنَّ النَّاسُ مَا فَعَلَهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «كَانَ يُكَبِّرُ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ، وَيَسْكُتُ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ، وَيَسْأَلُ اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، وَكَانَ يُكَبِّرُ فِي خَفْضٍ وَرَفْعٍ»

ص: 66

170 -

حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم «كَانَ يَسْكُتُ اسْكَاتَهً عِنْدُ تَكْبِيرَةِ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ»

ص: 66

171 -

حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجَ، قَالَ:«صَلَّيْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ،» فَلَمَّا كَبَّرَ سَكَتَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ " قَالَ الْبُخَارِيُّ: تَابَعَهُ مُعَاذٌ وَأَبُو دَاوُدَ، عَنْ شُعْبَةَ

ص: 66

172 -

حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ: مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:" إِذَا قَرَأَ الْإِمَامُ بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَاقْرَأْ بِهَا وَاسْبُقْهُ، فَإِنَّ الْإِمَامَ إِذَا قَضَى السُّورَةَ قَالَ {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} [الفاتحة: 7] قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ: آمِينَ، فَإِذَا وَافَقَ قَوْلُكَ قَضَاءَ الْإِمَامِ أُمَّ الْقُرْآنِ كَانَ قَمِنًا أَنْ يُسْتَجَابَ "

ص: 66