المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم استخدام ألفاظ الكناية في الطلاق - اللقاء الشهري - جـ ٢١

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

الفصل: ‌حكم استخدام ألفاظ الكناية في الطلاق

‌حكم استخدام ألفاظ الكناية في الطلاق

‌السؤال

رجل قال لامرأته عندما طلبت منه المبيت عند أهلها: إنها إن لم تعد ضحى الغد فلا تعد، فما عليه أفتونا مأجورين؟

‌الجواب

ليس عليه شيء، لكننا ننصحه ألا يتكلم بمثل هذا الكلام؛ لأنه يؤثر في قلبها، أما الطلاق فلا يقع عليه الطلاق بهذه الصيغة؛ لأنه لم يطلقها، قال: لا تعد، ويحتمل أنه أراد بقوله: لا تعد، أي: أن تبقى عند أهلها تأديباً، والحبل بيده إن شاء طلق فيما بعد، وإن شاء لم يطلق.

ص: 20