الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حكم المرأة إذا بلغت ولم تصم رمضان
السؤال
أنا بنت بلغت في العام الماضي قبل شهر رمضان ولم أخبر أي أحد من والدي، وعندما صمت تلك السنة منعتني والدتي، وقالت: لا تصومي فما زلتِ صغيرة وجسمك ضعيف ولا تقوي على الصيام، فما الحكم الآن، هل أقضي هذا الشهر أم لا؟
الجواب
الواجب قضاء الشهر على من بلغت ولم تصم، لأن المرأة إذا جاءها الحيض فهي بالغة سواء جاءها بعد تمام خمس عشرة سنة أو قبل ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم:(لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار) .
ولكن أوصيك لأمك أن تأمريها بالتوبة إلى الله والاستغفار حيث منعتك من أمر واجب عليك، فعليها أن تتوب إلى الله وتستغفر، وأما أنتِ فاستعيني بالله واقضي هذا الشهر، سواء قضيتيه أياماً متتابعة وهو أفضل أم أياماً متفرقة إذا كان يشق عليك التتابع.
هذا إذا كان الشهر غير الشهر القريب، أما الشهر القريب فلك الخيار أن تؤخري الصوم إلى أن يبقى إلى رمضان بقدر الأيام التي عليك.