المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المتسبب في القتل وكفارة ذلك - اللقاء الشهري - جـ ٣٥

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

الفصل: ‌المتسبب في القتل وكفارة ذلك

‌المتسبب في القتل وكفارة ذلك

يقول: فضيلة الشيخ! امرأة أمرت أحد أبنائها أن يذهب إلى الدكان مع أخته فصدمته سيارة فمات، فهل عليها صيام علماً أن عمر الصبي ثلاث سنوات؟

‌الجواب

نعم، يجب أن نعرف قاعدة مهمة ذكرها العلماء رحمهم الله وقالوا في الجنايات والحوادث: إذا اجتمع متسبب ومباشر فالضمان على المباشر؛ لأنه هو الذي باشر الجناية، فصاحب السيارة هو المسئول؛ لأن الواجب أن يوقف السيارة وألا يمشي في الأسواق المزدحمة بالناس كما يمشي في البر، فالضمان في مثل هذه الصورة على صاحب السيارة لا الكفارة ولا الدية، أما المرأة فلا شيء عليها، نعم لو فرض أن المرأة وهو بعيد جداً أخذت بصبيها وألقته أمام السيارة في حال لا يتمكن السائق من إيقاف السيارة فهنا يكون الضمان على المرأة؛ لأنها متسببة، ولكني أقول: لا ينبغي للمرأة أن تخرج طفلها الصغير في سوق تكثر فيه السيارات، فابن ثلاث سنوات ماذا ينفع إذا خرج مع أخته؟ لا ينفع شيئاً، ثم ابن ثلاث سنوات مشيه هادئ ما يستطيع ينطلق فخطر عليه وعلى أخته أيضاً، لذلك يجب على المرأة وعلى من هو ولي على أطفال ألا يخرج هؤلاء الصغار إلى الأسواق التي تكثر فيها السيارات.

ص: 13