المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم طواف من كانت حائضا ثم قطعت الدم بحقنة - اللقاء الشهري - جـ ٦٥

[ابن عثيمين]

الفصل: ‌حكم طواف من كانت حائضا ثم قطعت الدم بحقنة

‌حكم طواف من كانت حائضاً ثم قطعت الدم بحقنة

‌السؤال

تقول السائلة: فضيلة الشيخ! حججت هذا العام، وفي أثناء طواف الإفاضة نزلت علي العادة، فأخبرت طبيبة الحملة بذلك فقالت: سوف أعطيك إبرة توقف عنك الدم لمدة ست ساعات، وفعلاً توقف الدم ست ساعات، فطفت وسعيت، وبعد ست ساعات جاءت الدورة، فهل ما فعلته صحيحاً أم ماذا؟

‌الجواب

إذا كان الوقوف طهراً كاملاً والنساء يعرفن الطهر فلا بأس يكون طوافها صحيحاً، وأما إذا لم يكن طهراً صحيحاً فقد طافت قبل أن تطهر، وطواف المرأة قبل طهرها باطل وغير صحيح.

ص: 16