المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌هل يرث الإخوة لأم مع الجد - اللقاء الشهري - جـ ٦٨

[ابن عثيمين]

الفصل: ‌هل يرث الإخوة لأم مع الجد

‌هل يرث الإخوة لأم مع الجد

؟

‌السؤال

فضيلة الشيخ! شخص ولد له ولد واحد فقط ثم توفي الأب -يرحمه الله- وخلَّف مالاً بعده، وعاش هذا الولد حتى بلغ من العمر ثلاث عشرة سنة وتوفي وخلَّف وراءه المال الذي ورثه من أبيه، وليس له إلا والدة وجد من أبيه وإخوة من أمه، فهل إخوته من أمه يرثون أم لا؟ وكم نصيب جده ونصيب أمه؟

‌الجواب

الإخوة من الأم لا يرثون إذا وجد أحد من الآباء أو الأجداد بمحض الذكور، بمعنى: أن الإخوة من الأم يحجبهم الأب، يحجبهم أبو الأب، وأبو أب الأب، ما دامت السلسلة كلها من الذكور فإن الإخوة من الأم لا يرثون، أيضاً الإخوة من الأم تحجبهم البنات، والأبناء، وأبناء الأبناء، وبنات الأبناء.

بقي الميراث لأمه وجده، فالأم لها السدس؛ لقول الله تبارك وتعالى:{فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ} [النساء:11] والباقي للجد، والإخوة من الأم ليس لهم شيء.

ص: 15