المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم المواشي التي تشرب من مياه الصرف الصحي - اللقاء الشهري - جـ ٧٥

[ابن عثيمين]

الفصل: ‌حكم المواشي التي تشرب من مياه الصرف الصحي

‌حكم المواشي التي تشرب من مياه الصرف الصحي

‌السؤال

رجل عنده إبل وغنم في جانب الوادي، ويجري في هذا الوادي مياه الصرف الصحي وتشرب منه هذه المواشي، فهل يؤكل لحمها ويشرب لبنها؟

‌الجواب

لا حرج أن يؤكل لحمها ويشرب لبنها؛ لأنها تشرب فقط، والجلالة التي قال العلماء: إنه يحرم لحمها ولبنها حتى تحبس وتطعم الطاهر ثلاثاً يقولون: هي التي أكثر علفها النجاسة، وهذا شرب وليس بعلف.

هذا من جهة.

من جهة أخرى: أسمع أن هذه المجاري يجعل فيها مواد تذهب النجاسة، لا يبقى للنجاسة أثر لا في اللون ولا في الطعم ولا في الريح، وإذا وصل الأمر إلى هذا صار الماء طاهراً، لو أصاب ثيابك لم يجب عليك أن تغسله، إذا صح هذا الذي أخبرت به، أنه يلقى عليه المواد تفتته وتزيل النجاسة لا لوناً ولا طعماً ولا ريحاً.

ص: 15