الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 -
حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ أَبُو بَكْرٍ الْعَيْشِيُّ ابْنُ عَمِّ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " إِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً فَضْلًا يَتْبَعُونَ مَجَالِسَ الذِّكْرِ فَإِذَا وَجَدُوا مَجْلِسًا فِيهِ الذِّكْرُ جَلَسُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَمْلَؤُوا مَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ سَمَاءِ الدُّنْيَا فَلَا يَزَالُونَ مَعَهُمْ حَتَّى يَتَفَرَّقُوا فَإِذَا تَفَرَّقُوا صَعِدُوا أَوْ عَرَجُوا إِلَى السَّمَاءِ فَيَسْأَلُهُمُ اللَّهُ عز وجل وَهُوَ أَعْلَمُ مِنْ أَيْنَ جِئْتُمْ؟ فَيَقُولُونَ: أَتَيْنَاكَ مِنْ عِنْدِ عِبَادٍ لَكَ فِي الْأَرْضِ يَحْمَدُونَكَ وَيُهَلِّلُونَكَ وَيُكَبِّرُونَكَ وَيُسَبِّحُونَكَ وَيَسْأَلُونَكَ، قَالَ: وَمَا
⦗ص: 59⦘
يَسْأَلُونِي؟ قَالُوا: يَسْأَلُونَكَ جَنَّتَكَ، قَالَ: " فَيَقُولُ عز وجل:
هَلْ رَأَوْا جَنَّتِي؟ وَمِمَّ يَسْتَجِيرُونِي؟ قَالَ: " يَقُولُونَ: مِنْ نَارِكَ " قَالَ: " فَيَقُولُ هَلْ رَأَوْهَا؟ قَالَ: " فَيَقُولُونَ: لَا
أَيْ رَبِّ قَالُوا: وَيَسْتَغْفِرُونَكَ قَالَ: " فَيَقُولُ: قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ وَأَعْطَيْتُهُمْ مَا سَأَلُوا وَأَجَرْتُهُمْ مِمَّا اسْتَجَارُوا، قَالَ: " فَيَقُولُونَ: فِيهِمْ فُلَانٌ الْخَطَّاءُ قَالَ: وَلَهُ قَدْ غَفَرْتُ الْقَوْمُ لَا يَشْقَى جَلِيسُهُمْ " قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَمِمَّا حَوَى حَدِيثُ الْأَعْمَشِ مِنَ الْمَعَانِي وَدَلَّ عَلَيْهَا النَّدْبُ إِلَى الِاجْتِمَاعِ عَلَى الذِّكْرِ وَفَضْلِ الذِّكْرِ وَالِاجْتِمَاعِ عَلَيْهِ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: «حَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ بِأَجْنِحَتِهَا» وَدَلَّ عَلَى أَنَّ اللَّهَ عز وجل فِي السَّمَاءِ وَعِلْمَهُ فِي الْأَرْضِ وَفِي كُلِّ مَوْضِعٍ لِقَوْلِهِ: مِنْ أَيْنَ جِئْتُمْ؟
⦗ص: 60⦘
وَدَلَّ عَلَى أَنَّ اللَّهَ عز وجل يُرَى وَأَنَّهُ سَوْفَ يَرَاهُ أَوْلِيَاؤُهُ لِقَوْلِهِ عز وجل: «هَلْ رَأَوْنِي؟» وَقَوْلِهِمْ: «لَا» وَلَوْ كَانَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ لَمْ يُرَ لَمَا كَانَ لِقَوْلِهِ: «هَلْ رَأَوْنِي» وَفِي قَوْلِهِ: «كَيْفَ لَوْ رَأَوْنِي؟» وَلَوْ كَانَ لَا يَرَاهُ أَوْلِيَاؤُهُ فِي حَالٍ لَمَا كَانَ فِي قَوْلِهِ: «كَيْفَ لَوْ رَأَوْنِي؟» مَعْنًى وَفِي قَوْلِهِ: «لَوْ رَأَوْكَ كَانُوا أَشَدَّ لَكَ تَحْمِيدًا وَتَسْبِيحًا وَتَمْجِيدًا» مُؤَكِّدٌ لِلرُّؤْيَةِ وَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْمُعَايَنَةَ أَكْثَرُ مِنَ الْخَبَرِ وَفِي قَوْلِهِ فِي سُؤَالِهِمُ الْجَنَّةَ: «كَيْفَ لَوْ رَأَوْهَا؟» دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْجَنَّةَ مَوْجُودَةٌ مَخْلُوقَةٌ لِقَوْلِهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: «كَيْفَ لَوْ رَأَوْهَا؟» وَكَذَلِكَ النَّارُ وَأَنَّ الْخَبَرَ عَنِ الشَّيْءِ وَصِفَتِهِ لَيْسَ كَمُعَايَنَتِهِ، وَدَلِيلٌ عَلَى أَنَّ أَهْلَ الْخَيْرِ وَالْفِقْهِ وَالْعِلْمِ يُسْعَدُ بِمُجَالَسَتِهِمْ وَفِي قَوْلِهِ:«اشْهَدُوا أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ» تَأْكِيدٌ لِمَا تَفَضَّلَ عَلَيْهِمْ بِهِ مِنْ مَغْفِرَتِهِ
ذِكْرُ الْقُصَّاصِ سُئِلْتُ عَنْ قَوْمٍ نُسِبُوا إِلَى الْبِدَعِ ابْتَنَوْا دُورًا وَبَنَوْا فِيهَا مَسَاجِدَ ، كُلُّ دَارٍ مَنْسُوبَةٌ إِلَى رَأْسٍ مِنْهُمْ يَقُصُّ وَيَجْتَمِعُ إِلَيْهِ مِنَ النَّاسِ النِّسَاءُ وَضَعَفَةٌ مِنَ الرِّجَالِ فَيُمَوِّهُ عَلَيْهِمْ بِكَلَامٍ قَدْ زَخْرَفَهُ وَيَدْعُوهُمْ إِلَى بِدْعَتِهِ حَتَّى كَثُرَ أَتْبَاعُ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ مَا الَّذِي يَجِبُ عَلَى أَمِيرِ ذَلِكَ الْمِصْرِ أَنْ يَفْعَلَهُ بِهِمْ وَيَفْعَلَهُ فِيهِمْ، وَاعْلَمْ أَكْرَمَكَ اللَّهُ أَنَّ الَّذِيَ يَجِبُ عَلَى الْوَالِي
أَنْ يُرْسِلَ إِلَى كُلِّ رَأْسٍ مِنْ هَؤُلَاءِ فَيُحْضِرَهُمْ وَيُحْضِرَ جَمَاعَةً مِنْ أَهْلِ السِّتْرِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَسْبَابِ السُّلْطَانِ بِالْبَلَدِ، فَيَقُولُ الْوَالِي بِحَضْرَتِهِمْ لِلرَّأْسِ الَّذِي دَعَاهُ: أَنْهَاكَ أَنْ تَجْلِسَ لِلنَّاسِ وَتَقُصَّ أَوْ تَجْلِسَ بِعَقِبِ الصَّلَاةِ مَجْلِسًا يَجْتَمِعُ النَّاسُ إِلَيْكَ فِيهِ قَدْ تَقَدَّمْتُ إِلَيْكَ فِي هَذَا فَمَتَى خَالَفْتَ عَاقَبْتُكَ فَيَقُولُ الْوَالِي لِلَّذِينَ حَضَرُوا: اشْهَدُوا عَلَيْهِ أَنِّي قَدْ تَقَدَّمْتُ إِلَيْهِ وَنَهَيْتُهُ مُشَافَهَةً بِحَضْرَتِكُمْ فَاحْفَظُوا الْيَوْمَ الَّذِي خَاطَبْتُهُ فِيهِ فَإِنِّي أَكْرَهُ الْعُقُوبَةَ قَبْلَ التَّقْدِمَةِ ثُمَّ يُرْسِلُ الْوَالِي إِلَى رَأْسٍ رَأْسٍ فَيَتَقَدَّمُ إِلَيْهِ بِمِثْلِ هَذَا فَإِنْ عَادَ بَعْدَ ذَلِكَ لِمِثْلِ ذَلِكَ وَجَبَتْ عُقُوبَتُهُمْ لِخِلَافِ السُّلْطَانِ فَإِنَّ هَذَا أَبْلَغُ ثُمَّ يَأْمُرُ الْوَالِي مُنَادِيًا فَيُنَادِي نِدَاءً ظَاهِرًا أَنَّا قَدْ تَقَدَّمْنَا إِلَى فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ وَنَهَيْنَاهُ أَنْ يَجْلِسَ وَيَقُصَّ وَأَنْ يَجْتَمِعَ إِلَيْهِ النَّاسُ وَيَجْلِسَ بِعَقِبِ الصَّلَاةِ وَيَجْلِسَ مَجْلِسًا يَجْتَمِعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهِ وَقَدْ بَرَأَتِ الذِّمَّةُ مِمَّنْ أَتَاهُ وَجَلَسَ إِلَيْهِ فَإِنْ عَادُوا بَعْدَ ذَلِكَ لِمَا نَهَاهُمْ عَنْهُ وَلِمَا قَدْ تَقَدَّمَ إِلَيْهِمْ فِي النَّهْيِ عَنْهُ كَانَ لِلسُّلْطَانِ أَنْ يُعَاقِبَهُمْ وَأَنْ يَهْدِمَ الدُّورَ، وَأَمَّا الْمَسَاجِدُ فَإِنْ كَانَتْ بُنِيَتْ لِلَّهِ فَلَا يَجِبُ هَدْمُهَا وَلَا يُسَمِّرُ أَبْوَابَهَا بَلْ يُقِيمُ الْوَالِي مَنْ يَصْلُحُ لِلْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ مِنْ أَهْلِ الْخَيْرِ فَيُقَامُ فِيهَا الصَّلَوَاتُ وَإِنْ شَاءَ الْوَالِي أَنْ يَأْمُرَ مَنْ يَمْتَحِنُهُمْ بِحَضْرَةِ الْوَالِي وَبِحَضْرَةِ مَنْ حَضَرَ بِمَسَائِلَ يَسْأَلُهُمْ عَنْهَا مِنْ أَمْرِ الْوُضُوءِ وَالصَّلَاةِ مِمَّا لَا يَسَعُ جَهْلُهُ لِيَعْلَمَ مَنْ حَضَرَ وَمَنْ نَأَى أَنَّهُمْ يَسْتَحِقُّونَ مَا فَعَلَ بِهِمْ
3 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ الْحَوْطِيُّ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: " لَمْ يُقَصَّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلَا عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ وَلَا عَهْدِ عُمَرَ
⦗ص: 63⦘
رضي الله عنهما، وَأَوَّلُ مَنْ قَصَّ تَمِيمٌ الدَّارِيُّ اسْتَأْذَنَ عُمَرَ أَنْ يَقُصَّ فَأَذِنَ لَهُ أَنْ يَقُصَّ قَائِمًا عَلَى رِجْلَيْهِ