المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌جواز الاستعانة بغيره في الوضوء - المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة - جـ ١٠

[صهيب عبد الجبار]

فهرس الكتاب

- ‌التَّثْلِيثُ فِي الْوُضُوء

- ‌إطَالَةُ الْغُرَّةِ وَالتَّحْجِيل

- ‌الِاقْتِصَادُ فِي مِيَاهِ الْوُضُوء

- ‌جواز الاسْتِعَانَة بِغَيْرِه فِي الْوُضُوء

- ‌تَنْشِيفُ أَعْضَاءِ الْوُضُوء

- ‌صَلَاةُ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْوُضُوء

- ‌مُبَاحَاتُ الْوُضُوء

- ‌مَكْرُوهَاتُ الْوُضُوء

- ‌نَوَاقِضُ الْوُضُوء

- ‌مَا لَا يَنْقُضُ الوُضُوء

- ‌مشروعية المضمضة قبل الصلاة

- ‌جواز عدم المضمضة

- ‌حُكْمُ الْوُضُوءِ قَبْلَ الْأَكْل

- ‌حُكْمُ تَجْدِيدِ الْوُضُوء

- ‌مَا يُسَنُّ لَهُ الْوُضُوء

- ‌الْوُضُوءُ عِنْدَ ذِكْرِ اللَّه

- ‌مِنْ أَقْسَامِ الطَّهَارَة: الْغُسْل

- ‌مُوجِبَات الْغُسْل

- ‌كَيْفِيَّة الْغُسْل

- ‌إِجْزَاءُ الْغُسْلِ عَنْ الْوُضُوء

- ‌سُنَنُ وَآدَابُ الْغُسْل

- ‌مَكْرُوهَات الْغُسْل

- ‌مَا يُسَنُّ لَهُ الْغُسْل

- ‌مِنْ أَقْسَامِ الطَّهَارَة: التَّيَمُّم

- ‌الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ

- ‌الْجَنَابَة

- ‌الْحَيْض

- ‌الِاسْتِحَاضَة

- ‌النِّفَاس

- ‌سُنَن الْفِطْرَة

- ‌الْفَصْلُ الثَّانِي مِنْ كِتَابِ العِبَادَات: {الصَّلَاة}

- ‌أَمْرُ الصِّبْيَانِ بِالصَلَاةِ

- ‌شُرُوطُ صِحَّةِ الصَّلَاة

- ‌مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ

- ‌الْأَذَان

- ‌صَلَّى رَكْعَةً فِي الْوَقتِ ثُمَّ خَرَجَ الْوَقْت

- ‌الْأَعْذَارُ اَلْمَشْرُوعَةُ فِي تَأْخِيرِ الصَّلَاةِ عَنْ وَقْتهَا

- ‌الصَّلَاةُ بَعْدَ اَلْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ اَلشَّمْسُ وَتَرْتَفِعَ قَدْرَ رُمْح

- ‌الصَّلَاةُ عِنْدَ حُضُورِ الطَّعَامِ أَوْ مُدَافَعَةِ الْأَخْبَثَيْن

- ‌اِسْتِقْبَال الْقِبْلَة فِي صَلَاةِ النافلة فِي السَّفَر

- ‌تَحْدِيد الْقِبْلَة

- ‌حُكْمُ وَضْعِ السُّتْرَةِ فِي الصَّلَاة

- ‌مَوْضِعُ السُّتْرَةِ فِي الصَّلَاة

- ‌مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ بِمُرُورِهِ

الفصل: ‌جواز الاستعانة بغيره في الوضوء

‌جواز الاسْتِعَانَة بِغَيْرِه فِي الْوُضُوء

1 -

حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ آدَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنِي الْوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي حُذَيْفَةُ بْنُ أَبِي حُذَيْفَةَ الْأَزْدِيُّ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ، قَالَ:"صَبَبْتُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الْمَاءَ فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ فِي الْوُضُوءِ"، (جة) 391 [قال الألباني]: ضعيف

- حَدَّثَنَا كُرْدُوسُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْوَاسِطِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ رَوْحٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي رَوْحُ بْنُ عَنْبَسَةَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْبَسَةَ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ أَبِيهِ، أُمِّ عَيَّاشٍ، وَكَانَتْ أَمَةً لِرُقَيَّةَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَتْ:"كُنْتُ أُوَضِّئُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَأَنَا قَائِمَةٌ، وَهُوَ قَاعِدٌ"، (جة) 392 [قال الألباني]: ضعيف

_________

- حَدَّثَنَا أَبُو بَدْرٍ عَبَّادُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُطَهَّرُ بْنُ الْهَيْثَمِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلْقَمَةُ بْنُ أَبِي جَمْرَةَ الضُّبَعِيُّ، عَنْ أَبِيهِ أَبِي جَمْرَةَ الضُّبَعِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:"كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَا يَكِلُ طُهُورَهُ إِلَى أَحَدٍ، وَلَا صَدَقَتَهُ الَّتِي يَتَصَدَّقُ بِهَا، يَكُونُ هُوَ الَّذِي يَتَوَلَّاهَا بِنَفْسِهِ"، (جة) 362 [قال الألباني]: ضعيف جدا

ص: 12