المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌التنفل قبل صلاة العيدين - المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة - جـ ١١

[صهيب عبد الجبار]

فهرس الكتاب

- ‌مَا لَا يَقْطَع الصَّلَاةَ بِمُرُورِهِ

- ‌أَرْكَانُ وَفَرَائِضُ الصَّلَاة

- ‌وَاجِبَاتُ الصَّلَاة

- ‌سُنَنُ الصَّلَاة

- ‌كَيْفِيَّةُ اَلِانْصِرَافِ مِنْ الصَّلَاة

- ‌الذِّكْرُ وَالدُّعَاءُ بَعْدَ الصَّلَاة

- ‌مُبَاحَاتُ الصَّلَاة

- ‌مَكْرُوهَاتُ الصَّلَاة

- ‌مُبْطِلَاتُ الصَّلَاة

- ‌أَنْوَاعُ الصَّلَاة

- ‌النَّوْعُ الْأَوَّلُ مِنْ أَنْوَاعِ الصَّلَاةِ صَلَاةُ الْفَرْض

- ‌(1) صَلَاةُ فَرْضِ عَيْن

- ‌أَنْوَاعُ صَلَاةِ فَرْضِ الْعَيْن

- ‌(1) اَلصَّلَوَات اَلْخَمْس

- ‌(1) اَلْفَجْر

- ‌اَلتَّطَوُّع قَبْلَ الْفَجْر

- ‌مَا يُقْرَأُ فِي سُنَّةِ الْفَجْر

- ‌اَلِاضْطِجَاعُ وَالْكَلَامُ بَعْدَ سُنَّةِ الْفَجْر

- ‌وَقْتُ قَضَاءِ سُنَّةِ الْفَجْر

- ‌اَلْقِرَاءَة فِي صَلَاةِ الْفَجْر

- ‌اَلْقِرَاءَةُ فِي صَلَاةِ فَجْرِ الْجُمُعَة

- ‌(2) صَلَاةُ الظُّهْر

- ‌اَلتَّطَوُّعُ قَبْلَ الظُّهْر

- ‌كَيْفِيَّةُ الظُّهْر

- ‌اَلْقِرَاءَةُ فِي الظُّهْر

- ‌(3) صَلَاةُ الْعَصْر

- ‌اَلتَّطَوُّعُ قَبْلَ الْعَصْر

- ‌اَلتَّطَوُّعُ بَعْدَ الْعَصْر

- ‌(4) صَلَاةُ الْمَغْرِب

- ‌تَسْمِيَةُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ الْعِشَاء

- ‌عَدَدُ رَكَعَاتِ الْمَغْرِب

- ‌اَلتَّطَوُّعُ قَبْلَ الْمَغْرِب

- ‌اَلْقِرَاءَةُ فِي الْمَغْرِب

- ‌اَلتَّطَوُّعُ بَعْدَ الْمَغْرِب

- ‌التطوع بين المغرب والعشاء

- ‌(5) صَلَاةُ الْعِشَاء

- ‌تَسْمِيَةُ صَلَاةِ الْعِشَاء (العَتَمَة)

- ‌اَلنَّوْمُ قَبْلَ الْعِشَاء

- ‌كَيْفِيَّةُ اَلْعِشَاء في الجماعة

- ‌اَلْقِرَاءَةُ فِي الْعِشَاء

- ‌اَلتَّطَوُّعُ بَعْدَ الْعِشَاء

- ‌اَلسَّمَرُ بَعْدَ صَلَاةِ اَلْعِشَاء

- ‌(2) مِنْ أَنْوَاعِ صَلَاةِ فَرْضِ الْعَيْنِ صَلَاةُ الْجُمُعَة

- ‌حُكْمُ صَلَاةِ الْجُمُعَة

- ‌مَا يُقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَة

- ‌وَقْتُ صَلَاةِ الْجُمُعَة

- ‌سُنَنُ خُطْبَةِ الْجُمُعَة

- ‌حُكْمُ اَلْإِنْصَاتِ لِخُطْبَةِ الْجُمُعَة

- ‌حُكْمُ الْكَلَامِ مَعَ الْخَطِيب أَثْنَاءَ الْخُطْبَةِ عَلى الْمِنْبَر

- ‌حُكْمُ الْكَلَامِ بَعْدَ الْخُطْبَة

- ‌آدَابُ صَلَاةِ الْجُمُعَة

- ‌آدَابُ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ خَارِجَ الْمَسْجِد

- ‌لُبْسُ الثِّيَابِ الْبِيض

- ‌لُبْس أَحْسَنِ الثِّيَاب

- ‌تَرْكُ أَكْلِ مَا لَهُ رَائِحَةٌ كَرِيهَة

- ‌آدَابُ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ دَاخِلَ الْمَسْجِد

- ‌اَلْإِكْثَارُ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ والصَّلَاةِ قَبْلَ اَلْخُطْبَة

- ‌الدُّنُوُّ مِنْ الْإِمَام

- ‌عَدَمُ تَخَطِّي رِقَابِ النَّاس

- ‌عَدَمُ إِقَامَةِ أَحَدٍ مِنْ مَوْضِعِهِ لِلْجُلُوسِ مَكَانَه

- ‌أَنْ يُقْبِلَ عَلَى الْخَطِيب

- ‌عَدَمُ الِاحْتِبَاءِ وَالْإِمَامُ يَخْطُب

- ‌التَّحَوَّلُ إِلَى مَوْضِعٍ آخَرَ إِذَا نَعَسَ فِي مَجْلِسِه

- ‌آدَابٌ مُتَعَلِّقَةٌ بِيَوْمِ الْجُمُعَة

- ‌صَلَاةُ الْجُمُعَةِ عِنْدَ الزِّحَام

- ‌اِجْتِمَاعُ الْجُمُعَةِ وَالْعِيد

- ‌حُكْمُ الْبَيْعِ فِي وَقْتِ الْجُمُعَة

- ‌اَلْمَسْبُوقُ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَة

- ‌مَنْ لَا تَجِب عَلَيْهِ الْجُمُعَة

- ‌التَّطَوُّعُ بَعْدَ الْجُمُعَة

- ‌النَّوْعُ الثَّانِي مِنْ أَنْوَاعِ الصَّلَاةِ (صَلَاةُ اَلتَّطَوُّع)

- ‌(1) سُنَنٌ رَاتِبَةٌ مُرْتَبِطَةٌ بِالصَّلَوَاتِ اَلْخَمْس

- ‌(2) الصَّلَوَاتُ الْمَسْنُونَةُ الْمُطْلَقَة

- ‌(1) صَلَاةُ الْعِيدَيْنِ

- ‌حُكْمُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ

- ‌وَقْتُ صَلَاةِ الْعِيدَيْن

- ‌مَكَانُ إِقَامَةِ صَلَاةِ الْعِيدَيْن

- ‌اَلتَّنَفُّلُ قَبْلَ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ

- ‌اَلتَّنَفُّلُ بَعْدَ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ

- ‌الْأَذَانُ وَالْإِقَامَةُ فِي صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ

- ‌تَكْبِيرَاتُ صَلَاةِ الْعِيد

- ‌اَلْقِرَاءَةُ فِي صَلَاةِ الْعِيديْن

- ‌خُطْبَةُ الْعِيدَيْنِ

- ‌وَقْتُ خُطْبَةِ الْعِيدَيْنِ

- ‌حُكْمُ الْإنْصَاتِ لِخُطْبَةِ الْعِيد

- ‌صِفَة خُطْبَة الْعِيدَيْنِ

- ‌مَا يُسْتَحَبُّ فِي يَوْمِ الْعِيد

- ‌اَلتَّكْبِيرُ فِي يَوْمِ الْعِيد

- ‌صِيغَةُ اَلتَّكْبِيرِ فِي الْعِيد

- ‌يُسْتَحَبُّ أَنْ يَأْكُلَ فِي يَوْمِ اَلْفِطْرِ قَبْلَ الصَّلَاة

- ‌يُسْتَحَبُّ فِي يَوْمِ الْعِيدِ الْغُسْل

- ‌حُكْمُ التَّزَيُّن بِآلات الْحَرْب فِي الْعِيد

- ‌اَلذَّهَابُ مَشْيًا إِلَى صَلَاةِ الْعِيد

الفصل: ‌التنفل قبل صلاة العيدين

‌اَلتَّنَفُّلُ قَبْلَ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ

1 -

قَال الْبُخَارِيُّ ج2ص24: وَقَالَ أَبُو المُعَلَّى: سَمِعْتُ سَعِيدًا، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:«كَرِهَ الصَّلَاةَ قَبْلَ العِيدِ»

- حَدَّثَنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:«أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى يَوْمَ الفِطْرِ رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا» ، (خ) 964

- حَدَّثَنا أَبُو الوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:«أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ يَوْمَ الفِطْرِ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا» ، (خ) 989

- حَدَّثَنا مُسْلِمٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا عَدِيٌّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَالَ:«خَرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ عِيدٍ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلُ وَلَا بَعْدُ، ثُمَّ مَالَ عَلَى النِّسَاءِ، وَمَعَهُ بِلَالٌ فَوَعَظَهُنَّ، وَأَمَرَهُنَّ أَنْ يَتَصَدَّقْنَ» ، فَجَعَلَتِ المَرْأَةُ تُلْقِي القُلْبَ وَالخُرْصَ ، (خ) 1431

- حَدَّثَنا مُسْلِمٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا عَدِيٌّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَالَ:«خَرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ عِيدٍ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلُ وَلَا بَعْدُ» ، (خ) 1431

- حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رضي الله عنهما قَالَ:«خَرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ عِيدٍ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، لَمْ يُصَلِّ قَبْلُ وَلَا بَعْدُ» ، (خ) 5881

- حَدَّثَنا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَدِيٌّ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدًا، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رضي الله عنهما، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم «صَلَّى يَوْمَ العِيدِ رَكْعَتَيْنِ، لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا» ، (خ) 5883

- وحَدَّثَنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَدِيٍّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، "أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ يَوْمَ أَضْحَى، أَوْ فِطْرٍ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا ". ، (م) 13 - (884)

- حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، يُحَدِّثُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ يَوْمَ الفِطْرِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا" وَفِي البَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، وَأَبِي سَعِيدٍ:"حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ" وَالعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَغَيْرِهِمْ، وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ " وَقَدْ رَأَى طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ: الصَّلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ العِيدَيْنِ وَقَبْلَهَا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَغَيْرِهِمْ وَالقَوْلُ الأَوَّلُ أَصَحُّ " ، (ت) 537 [قال الألباني]: صحيح

- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْأَشَجُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَدِيٍّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ يَوْمَ الْعِيدِ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا"، (س) 1587 [قال الألباني]: صحيح

- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنِي عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:"خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ فِطْرٍ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهُمَا وَلَا بَعْدَهُمَا "، (د) 1159 [قال الألباني]: صحيح

- مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنِي عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "خَرَجَ فَصَلَّى بِهِمُ الْعِيدَ، لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا"، (جة) 1291 [قال الألباني]: صحيح

- حَدَّثَنَا بَهْزٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:"خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فِي فِطْرٍ، فَلَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلا بَعْدَهَا"(حم) 2533

- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، وَبَهْزٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ بَهْزٌ: أَخْبَرَنِي عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:" أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ يَوْمَ أَضْحَى - أَوْ يَوْمَ فِطْرٍ، قَالَ: وَأَكْبَرُ ظَنِّي أَنَّهُ قَالَ: يَوْمَ فِطْرٍ - فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهُمَا، وَلَا بَعْدَهُمَا "(حم) 3153

- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:"خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ عِيدِ فِطْرٍ أَوْ أَضْحًى، وَصَلَّى بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ انْصَرَفَ، لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهُمَا، وَلَا بَعْدَهُمَا"(حم) 3333

- نا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، نا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يُحَدِّثُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ يَوْمَ فِطْرٍ أَوْ أَضْحًى وَأَكْبَرُ عِلْمِي أَنَّهُ قَالَ: "يَوْمَ الْفِطْرِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا " ، (خز) 1436

- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، خَرَجَ يَوْمَ فِطْرٍ - أَوْ أَضْحًى - فَصَلَّى بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ انْصَرَفَ، وَلَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا " (رقم طبعة با وزير: 2807) ، (حب) 2818 [قال الألباني]: صحيح - "صحيح أبي داود"(1051)، "الإرواء" (3/ 98 / 631): ق.

ص: 468

2 -

أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ الْأَشْعَثِ، عَنْ الْأَسْوَدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ زَهْدَمٍ، أَنَّ عَلِيًّا اسْتَخْلَفَ أَبَا مَسْعُودٍ عَلَى النَّاسِ ، فَخَرَجَ يَوْمَ عِيدٍ فَقَالَ:"يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّهُ لَيْسَ مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يُصَلَّى قَبْلَ الْإِمَامِ"، (س) 1561 [قال الألباني]: صحيح الإسناد

- حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ أَنَّ أَبَاهُ الْقَاسِمَ كَانَ: يُصَلِّي قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَ إِلَى الْمُصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ. ، (ط) 499

_________

- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ الصَّلَاةِ فِي الْمَسْجِد. ، (ط) 500

ص: 469