المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌قضاء الصوم الراتب - المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة - جـ ١٣

[صهيب عبد الجبار]

فهرس الكتاب

- ‌مَا يُسْتَحَبُّ فِي الْكَفَنِ إِذَا كَانَ الْمَيِّتُ رَجُلًا

- ‌مَا يُسْتَحَبُّ فِي الْكَفَنِ إِذَا كَانَ الْمَيِّتُ امْرَأَة

- ‌حُكْم الطِّيب فِي الْكَفَن

- ‌صَلَاةُ الْجِنَازَة

- ‌فَضْلُ صَلَاةِ الْجِنَازَة

- ‌حُكْمُ صَلَاةِ الْجِنَازَة

- ‌أَرْكَانُ وَفَرَائِضُ صَلَاةِ الْجِنَازَة

- ‌سُنَنُ صَلَاةِ الْجِنَازَة

- ‌مَنْ يُصَلَّى عَلَيْهِ

- ‌صَلَاةُ الجِنَازَةِ عَلَى القَبْرِ بَعْدَ دَفْنِ الْمَيِّت

- ‌الْأَوْقَاتُ الَّتِي تُصَلَّى فِيهَا صَلَاةُ الْجِنَازَة

- ‌الْأَوْقَاتُ الَّتِي لَا تُصَلَّى فِيهَا صَلَاةُ الْجِنَازَة

- ‌الْمَكَانُ الذِي تُؤَدَّى فِيهِ صَلَاةُ الْجِنَازَة

- ‌أَدَاءُ صَلَاةِ الْجِنَازَة فُرَادَى

- ‌أَدَاءُ صَلَاةِ الْجِنَازَةِ فِي جَمَاعَة

- ‌أَوْلَى النَّاسِ بِالصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّت

- ‌مَوْقِفُ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُوم

- ‌الصَّلَاةُ الْوَاحِدَةُ عَلَى أَكْثَرِ مِنْ مَيِّت

- ‌حُكْمُ الْمَسْبُوقِ فِي صَلَاةِ الْجِنَازَة

- ‌حَمْلُ الْجِنَازَة

- ‌حُكْمُ اِتِّبَاعِ الْجِنَازَةِ وَشُهُودِ الدَّفْن

- ‌صِفَةُ اِتِّبَاعِ الْجِنَازَةِ وَآدَابُه

- ‌دَفْنُ الْمَيِّت

- ‌وَقْتُ الدَّفْن

- ‌مَكَانُ الدَّفْن

- ‌الْمُفَاضَلَةُ بَيْنَ اللَّحْدِ وَالشَّقّ

- ‌الْأَوْلَى بِالدَّفْنِ

- ‌كَيْفِيَّةُ الدَّفْن

- ‌الذِّكْرُ الْمُسْتَحَبُّ عِنْدَ إِدْخَالِ الْمَيِّتِ الْقَبْر

- ‌مَا يَفْعَلُهُ مَنْ عَلَى شَفِيرِ الْقَبْر

- ‌نَقْلُ الْمَيِّتِ مِنْ مَكَانٍ إِلَى مَكَان

- ‌رَشُّ الْمَاءِ عَلَى الْقَبْر

- ‌تَسْنِيمُ الْقَبْر

- ‌تَجْصِيصُ الْقَبْر

- ‌وَضْعُ عَلَامَةٍ مِنْ حَجَرٍ أَوْ عُودٍ عِنْدَ رَأْسِ الْمَيِّت

- ‌الْكِتَابَة عَلَى الْقَبْر

- ‌الدُّعَاءُ لِلْمَيِّتِ بَعْدَ الدَّفْن

- ‌نَبْشُ الْقَبْر

- ‌حكم الذَّبْحُ وَالْعَقْرُ عِنْدَ الْقَبْرِ

- ‌حُكْمُ النَّعْي

- ‌حُكْم الْبُكَاءِ عَلَى الْمَيِّت

- ‌إِعْدَادُ الطَّعَامِ لِأَهْلِ الْمَيِّت

- ‌صُنْعُ أَهْلِ الْمَيِّتِ طَعَامًا لِلنَّاسِ

- ‌حُكْمُ زِيَارَةِ الْقُبُورِ

- ‌زِيَارَةُ الْقُبُورِ لِلنِّسَاءِ

- ‌الذِّكْرُ عِنْدَ زِيَارَةِ الْقُبُور

- ‌مَا يُسْتَحَبُّ فِي زِيَارَةِ الْقُبُور

- ‌مَا يُكْرَهُ فِي زِيَارَةِ الْقُبُور

- ‌الْإِحْسَانُ إِلَى الْمَيِّتِ وَأَدَاءِ حُقُوقِ اللَّهِ عَنْهُ

- ‌الْفَصْلُ الرَّابِعُ مِنْ كِتَابِ الْعِبَادَات: {اَلصِّيَامُ}

- ‌أَقْسَامُ الصِّيَامِ

- ‌الصِّيَامُ الْوَاجِبُ

- ‌صَوْمُ رَمَضَانَ

- ‌شُرُوطُ صِحَّةِ الصِّيَامِ

- ‌وَقْتُ وُجُوبِ الصَّوْم

- ‌اَلدُّعَاءُ عِنْدَ رُؤْيَةِ الْهِلَال

- ‌طُرُقُ إِثْبَاتِ هِلَالِ رَمَضَان

- ‌اِخْتِلَافُ الْمَطَالِعِ فِي إِثْبَاتِ رُؤْيَةِ هِلَالِ رَمَضَان

- ‌مَنْ رَأَى هِلَالَ رَمَضَانَ وَحْدَه

- ‌وَقْتُ إِمْسَاكِ الصَّائِمِ وَوَقْتُ إِفْطَارِه

- ‌الْإِمْسَاكُ عَنْ تَعَمُّدِ الْقَيْءِ فِي الصِّيَام

- ‌حُكْمُ مَنْ أَفْطَر نَاسِيًا فِي الصِّيَام

- ‌مُبَاحَاتُ الصِّيَام

- ‌مَكْرُوهَاتُ الصِّيَام

- ‌مَن أَفْطَر ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ

- ‌الْفِطْرُ فِي السَّفَرِ إِذَا كَانَ مِمَّنْ لَا يُجْهِدُهُ الصَّوْمُ فِي السَّفَر

- ‌الْفِطْرُ فِي السَّفَرِ إِذَا كَانَ مِمَّنْ يُجْهِدُهُ الصَّوْم فِي السَّفَر

- ‌مَسَافَةُ السَّفَرِ الذِي يَحِلُّ فِيهِ الْفِطْر

- ‌وَقْتُ جَوَازِ الْفِطْرِ لِلْمُسَافِرِ

- ‌قَضَاءُ الصَّوْم

- ‌حُكْمُ تَأْخِيرِ قَضَاءِ الصَّوْم

- ‌التَّتَابُعُ فِي قَضَاءِ رَمَضَان

- ‌قَضَاء رَمَضَان فِي الأَيَّام الْمُسْتَحَب صَوْمُهَا

- ‌مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْم

- ‌قَضَاءُ الصَّومِ الرَّاتِب

- ‌مَا يُوجِبُ الْقَضَاءَ وَالْكَفَّارَةَ فِي الصَّوْم

- ‌آدَابُ الصِّيَام

- ‌السُّحُورُ لِلصَّائِمِ

- ‌تَرْكُ الْهُجْرِ مِنْ الْكَلَامِ فِي الصِّيَام

- ‌تَعْجِيلُ الْفِطْرِ فِي الصِّيَام

- ‌الْإِفْطَارُ عَلَى رُطَبَات

- ‌الدُّعَاءُ عِنْدَ الْإِفْطَار

- ‌(2) الصِّيَامُ الْمُسْتَحَبّ

- ‌(3) الصِّيَامُ الْمَكْرُوه

- ‌(4) الصِّيَامُ الْمُحَرَّم

- ‌الْفَصْلُ الْخَامِس مِنْ كِتَابِ العِبَادَات: {الاعْتِكَاف}

- ‌حُكْم الاعْتِكَاف

- ‌وَقْتُ الِاعْتِكَاف

- ‌مُدَّةُ الِاعْتِكَاف

- ‌الْمُعْتَكَفُ فِيهِ

- ‌طَلَبُ الْمُعْتَكِفِ لَيْلَةَ الْقَدْر

- ‌وَقْت لَيْلَة الْقَدْر

- ‌عَلَامَاتُ لَيْلَةِ الْقَدْر

- ‌الاعْتِكَافُ الْمَنْذُور

- ‌الْفَصْلُ الْسَّادِسُ مِنْ كِتَابِ العِبَادَات: {الزَّكَاة}

- ‌فَضْلُ أَدَاءِ الزَّكَاة

- ‌عُقُوبَةُ مَانِعِ الزَّكَاة

- ‌شُرُوطُ وُجُوبِ الزَّكَاة

- ‌حُكْمُ تَعْجِيلِ الزَّكَاة

- ‌أَنْوَاعُ الزَّكَاة

- ‌زَكَاةُ الْمَال

- ‌زَكَاةُ الذَّهَب

- ‌مِقْدَارُ نِصَابِ زَكَاةِ الذَّهَب

- ‌زَكَاةُ الْحُلِيّ

- ‌زَكَاةُ التِّجَارَة

- ‌مِقْدَارُ النِّصَابِ فِي زَكَاةِ الْعُرُوضِ وَالتِّجَارَةِ إِذَا قُوِّمَ ذَهَبا

- ‌زَكَاةُ الْأَنْعَام

- ‌نِصَابُ زَكَاةِ الْأَنْعَام

- ‌زَكَاةُ الْأَوْقَاصِ الَّتِي بَيْنَ النُّصُب

- ‌وَجَبَ عَلَيْهِ مَاشِيَةٌ بِصِفَةٍ فَأَخْرَجَ غَيْرَهَا

- ‌صِفَةُ الشَّاةِ الْوَاجِبَةِ فِي زَكَاةِ الْإِبِلِ وَالْغَنَم

- ‌مَا لَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ مِنْ الْأَنْعَام

- ‌صِفَةُ مَا لَا يُؤْخَذُ فِي الْفَرَائِضِ فِي الزَّكَاة

- ‌زَكَاةُ الْخُلْطَة

- ‌تَفْرِيقُ الْمَالِ أَو جَمْعُه خَشْيَةَ الصَّدَقَة

- ‌زَكَاةُ الثِّمَار

- ‌مَا تَجِب فِيهِ اَلزَّكَاة مِنْ اَلثِّمَار

- ‌تَعْرِيفُ الْوَسْقِ والصَّاعِ والْمُدّ

- ‌إِخْرَاج الْقِيمَة فِي زَكَاة اَلثِّمَار

- ‌خَرْص الثِّمَار

- ‌زَكَاةُ الزُّرُوع

- ‌زَكَاةُ الْعَسَل

- ‌زَكَاةُ الْمَعْدِنِ وَالرِّكَاز

- ‌رُجُوعُ الزَّكَاةِ إِلَى الْمُزَكِّي بِإِرْثٍ وَنَحْوِه

- ‌حُكْمُ شِرَاء الْمُزَكِّي زَكَاتَه مِمَّنْ دَفَعَهَا إِلَيْهِ

- ‌دَفْع الزَّكَاة إِلَى الْإِمَام الْجَائِر

- ‌السَّاعِي عَلَى جَمْعِ الزَّكَاة

- ‌الْمُسْتَحَبُّ لِلسَّاعِي

- ‌تَعْزِيرُ السَّاعِي لِمَنْ مَنَعَ الزَّكَاةَ أَوْ غَلَّهَا

- ‌تَفْرِيقُ السَّاعِي لِلصَّدَقَةِ

- ‌حُكْمُ تَفْرِيقِ الزَّكَاةِ دُونَ الرُّجُوعِ إِلَى الْإِمَام

- ‌الْحُقُوقُ الْوَاجِبَةُ فِي الْمَالِ سِوَى الزَّكَاة

- ‌مَصَارِفُ الزَّكَاة

- ‌كَيْفِيَّة تَوْزِيع الزَّكَاة عَلَى الْأَصْنَاف الثَّمَانِيَة

- ‌مَنْ لَا يَسْتَحِقُّ الزَّكَاة

- ‌الصَّدَقَة

- ‌حُكْمُ الصَّدَقَة

- ‌حُكْمُ الصَّدَقَةِ بِالْمَالِ الْحَرَام

- ‌حُكْمُ صَدَقَةُ الْمَرْأَةِ مِنْ مَالِهَا إِذَا كَانَتْ مُتَزَوِّجَة

- ‌صَدَقَةُ الْمَرْأَةِ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا

- ‌حُكْم مَنْ تَصَدَّق بِجَمِيع مَالِه

- ‌حُكْمُ الصَّدَقَةِ عَلَى الرَّقِيق

- ‌حُكْمُ الرُّجُوعِ فِي الصَّدَقَة

- ‌زَكَاةُ الْفِطْر

- ‌الْفَصْلُ الْسّابِع مِنْ كِتَابِ العِبَادَات: {الْحَجّ}

- ‌وَقْتُ أَدَاءِ الْحَجّ

- ‌مَوَاقِيتُ الْحَجِّ الزَّمَانِيَّة

- ‌مَوَاقِيتُ الْحَجِّ الْمَكَانِيَّة

- ‌حُدُودُ حَرَمِ الْمَدِينَة

- ‌الْأَحْكَامُ الَّتِي يُخَالِفُ فِيهَا الْحَرَمُ غَيْرَهُ مِنْ الْبِلَاد

الفصل: ‌قضاء الصوم الراتب

‌قَضَاءُ الصَّومِ الرَّاتِب

1 -

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ ابْنِ أُمِّ هَانِئٍ، عَنْ أُمِّ هَانِئٍ قَالَتْ: كُنْتُ قَاعِدَةً عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأُتِيَ بِشَرَابٍ فَشَرِبَ مِنْهُ، ثُمَّ نَاوَلَنِي فَشَرِبْتُ مِنْهُ، فَقُلْتُ: إِنِّي أَذْنَبْتُ فَاسْتَغْفِرْ لِي، فَقَالَ:"وَمَا ذَاكِ؟ "، قَالَتْ: كُنْتُ صَائِمَةً، فَأَفْطَرْتُ، فَقَالَ:"أَمِنْ قَضَاءٍ كُنْتِ تَقْضِينَهُ"، قَالَتْ: لَا، قَالَ:"فَلَا يَضُرُّكِ" وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَعَائِشَةَ ، (ت) 731 [قال الألباني]: صحيح

- حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: كُنْتُ أَسْمَعُ سِمَاكَ بْنَ حَرْبٍ يَقُولُ: أَحَدُ بَنِي أُمِّ هَانِئٍ حَدَّثَنِي فَلَقِيتُ أَنَا أَفْضَلَهُمْ وَكَانَ اسْمُهُ جَعْدَةَ، وَكَانَتْ أُمُّ هَانِئٍ جَدَّتَهُ، فَحَدَّثَنِي عَنْ جَدَّتِهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ عَلَيْهَا فَدَعَا بِشَرَابٍ فَشَرِبَ، ثُمَّ نَاوَلَهَا فَشَرِبَتْ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَمَا إِنِّي كُنْتُ صَائِمَةً، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"الصَّائِمُ المُتَطَوِّعُ أَمِينُ نَفْسِهِ، إِنْ شَاءَ صَامَ، وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ"، قَالَ شُعْبَةُ: فَقُلْتُ لَهُ، أَأَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ أُمِّ هَانِئٍ؟ قَالَ: لَا، أَخْبَرَنِي أَبُو صَالِحٍ وَأَهْلُنَا عَنْ أُمِّ هَانِئٍ، وَرَوَى حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ هَذَا الحَدِيثَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، فَقَالَ: عَنْ هَارُونَ ابْنِ بِنْتِ أُمِّ هَانِئٍ، عَنْ أُمِّ هَانِئٍ، وَرِوَايَةُ شُعْبَةَ أَحْسَنُ، هَكَذَا حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، عَنْ أَبِي دَاوُدَ، فَقَالَ:"أَمِينُ نَفْسِهِ" وحَدَّثَنَا غَيْرُ مَحْمُودٍ، عَنْ أَبِي دَاوُدَ، فَقَالَ:"أَمِيرُ نَفْسِهِ، أَوْ أَمِينُ نَفْسِهِ" عَلَى الشَّكِّ، وَهَكَذَا رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ شُعْبَةَ "أَمِينُ أَوْ أَمِيرُ نَفْسِهِ" عَلَى الشَّكِّ، "وَحَدِيثُ أُمِّ هَانِئٍ فِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ"، " وَالعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَغَيْرِهِمْ: أَنَّ الصَّائِمَ المُتَطَوِّعَ إِذَا أَفْطَرَ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ، إِلَّا أَنْ يُحِبَّ أَنْ يَقْضِيَهُ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ، وَالشَّافِعِيِّ "، (ت) 732 [قال الألباني]: صحيح

- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أُمِّ هَانِئٍ، قَالَتْ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْفَتْحِ فَتْحِ مَكَّةَ، جَاءَتْ فَاطِمَةُ، فَجَلَسَتْ عَنْ يَسَارِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأُمُّ هَانِئٍ عَنْ يَمِينِهِ، قَالَتْ: فَجَاءَتِ الْوَلِيدَةُ بِإِنَاءٍ فِيهِ شَرَابٌ، فَنَاوَلَتْهُ فَشَرِبَ مِنْهُ، ثُمَّ نَاوَلَهُ أُمَّ هَانِئٍ، فَشَرِبَتْ مِنْهُ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَقَدْ أَفْطَرْتُ، وَكُنْتُ صَائِمَةً، فَقَالَ لَهَا:"أَكُنْتِ تَقْضِينَ شَيْئًا؟ "، قَالَتْ: لَا، قَالَ:"فَلَا يَضُرُّكِ إِنْ كَانَ تَطَوُّعًا"، (د) 2456 [قال الألباني]: صحيح

- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ جَعْدَةَ، عَنْ أُمِّ هَانِئٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ عَلَيْهَا، فَدَعَا بِشَرَابٍ، فَشَرِبَ، ثُمَّ نَاوَلَهَا فَشَرِبَتْ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَمَا إِنِّي كُنْتُ صَائِمَةً، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«الصَّائِمُ الْمُتَطَوِّعُ أَمِيرُ نَفْسِهِ، إِنْ شَاءَ صَامَ، وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ» قَالَ: قُلْتُ لَهُ: سَمِعْتَهُ أَنْتَ مِنْ أُمِّ هَانِئٍ؟ قَالَ: لَا، حَدَّثَنِيهِ أَبُو صَالِحٍ، وَأَهْلُنَا، عَنْ أُمِّ هَانِئٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: كُنْتُ أَسْمَعُ سِمَاكًا، يَقُولُ: حَدَّثَنِي ابْنَا أُمِّ هَانِئٍ، فَأَتَيْتُ أَنَا خَيْرَهُمَا وَأَفْضَلَهُمَا، فَسَأَلْتُهُ، وَكَانَ يُقَالُ لَهُ: جَعْدَة. (حم) 26893 ، قال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده ضعيف.

- حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أُمِّ هَانِئٍ، قَالَتْ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ فَتْحِ مَكَّةَ، جَاءَتْ فَاطِمَةُ حَتَّى قَعَدَتْ عَنْ يَسَارِهِ، وَجَاءَتْ أُمُّ هَانِئٍ، فَقَعَدَتْ عَنْ يَمِينِهِ، وَجَاءَتِ الْوَلِيدَةُ بِشَرَابٍ، فَتَنَاوَلَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَشَرِبَ، ثُمَّ نَاوَلَهُ أُمَّ هَانِئٍ عَنْ يَمِينِهِ، فَقَالَتْ: لَقَدْ كُنْتُ صَائِمَةً، فَقَالَ لَهَا:«أَشَيْءٌ تَقْضِينَهُ عَلَيْكِ؟» قَالَتْ: لَا، قَالَ:«لَا يَضُرُّكِ إِذًا» (حم) 26897 ، قال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده ضعيف.

- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ جَعْدَةَ، عَنْ أُمِّ هَانِئٍ، وَهِيَ جَدَّتُهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمَ الْفَتْحِ، فَأُتِيَ بِشَرَابٍ، فَشَرِبَ، ثُمَّ نَاوَلَنِي، فَقُلْتُ: إِنِّي صَائِمَةٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«إِنَّ الْمُتَطَوِّعَ أَمِيرٌ عَلَى نَفْسِهِ، فَإِنْ شِئْتِ فَصُومِي، وَإِنْ شِئْتِ فَأَفْطِرِي» (حم) 26909 ، قال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده ضعيف.

- حَدَّثَنَا بَهْزٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ هَارُونَ ابْنِ بِنْتِ أُمِّ هَانِئٍ، أَوْ ابْنِ ابْنِ أُمِّ هَانِئٍ، عَنْ أُمِّ هَانِئٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَرِبَ شَرَابًا، فَنَاوَلَهَا لِتَشْرَبَ، فَقَالَتْ: إِنِّي صَائِمَةٌ، وَلَكِنْ كَرِهْتُ أَنْ أَرُدَّ سُؤْرَكَ، فَقَالَ، يَعْنِي،:«إِنْ كَانَ قَضَاءً مِنْ رَمَضَانَ، فَاقْضِي يَوْمًا مَكَانَهُ، وَإِنْ كَانَ تَطَوُّعًا، فَإِنْ شِئْتِ فَاقْضِي، وَإِنْ شِئْتِ فَلَا تَقْضِي» (حم) 26910 ، قال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده ضعيف.

- حَدَّثَنَا يَزِيدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ هَارُونَ ابْنِ بِنْتِ أُمِّ هَانِئٍ أَوْ ابْنِ أُمِّ هَانِئٍ، عَنْ أُمِّ هَانِئٍ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَاسْتَسْقَى فَسُقِيَ، فَشَرِبَ ثُمَّ نَاوَلَنِي فَضْلَهُ فَشَرِبْتُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَمَا إِنِّي كُنْتُ صَائِمَةً فَكَرِهْتُ أَنْ أَرُدَّ سُؤْرَكَ، فَقَالَ:«أَكُنْتِ تَقْضِينَ شَيْئًا؟» ، فَقُلْتُ: لَا، فَقَالَ:«فَلَا بَأْسَ عَلَيْكِ» (حم) 27384 ، قال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده ضعيف.

- حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو يُونُسَ الْقُشَيْرِيُّ حَاتِمُ بْنُ أَبِي صَغِيرَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أُمِّ هَانِئٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمَ الْفَتْحِ فَأَتَتْهُ بِشَرَابٍ، فَشَرِبَ مِنْهُ، ثُمَّ فَضُلَتْ مِنْهُ فَضْلَةً فَنَاوَلَهَا فَشَرِبَتْهُ، ثُمَّ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَقَدْ فَعَلْتُ شَيْئًا مَا أَدْرِي يُوَافِقُكَ أَمْ لَا؟ قَالَ:«وَمَا ذَاكَ يَا أُمَّ هَانِئٍ؟» ، قَالَتْ: كُنْتُ صَائِمَةً فَكَرِهْتُ أَنْ أَرُدَّ فَضْلَكَ فَشَرِبْتُهُ، قَالَ:«تَطَوُّعًا أَوْ فَرِيضَةً؟» ، قَالَتْ: قُلْتُ: بَلْ تَطَوُّعًا، قَالَ:«فَإِنَّ الصَّائِمَ الْمُتَطَوِّعَ بِالْخِيَارِ، إِنْ شَاءَ صَامَ، وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ» (حم) 27385 ، قال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده ضعيف.

ص: 239

- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَنَا وَحَفْصَةُ صَائِمَتَيْنِ، فَعُرِضَ لَنَا طَعَامٌ اشْتَهَيْنَاهُ فَأَكَلْنَا مِنْهُ، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَبَدَرَتْنِي إِلَيْهِ حَفْصَةُ، وَكَانَتْ ابْنَةَ أَبِيهَا، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا كُنَّا صَائِمَتَيْنِ، فَعُرِضَ لَنَا طَعَامٌ اشْتَهَيْنَاهُ فَأَكَلْنَا مِنْهُ، قَالَ:"اقْضِيَا يَوْمًا آخَرَ مَكَانَهُ": وَرَوَى صَالِحُ بْنُ أَبِي الأَخْضَرِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ هَذَا الحَدِيثَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ مِثْلَ هَذَا، وَرَوَاهُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَمَعْمَرٌ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وَزِيَادُ بْنُ سَعْدٍ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الحُفَّاظِ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ مُرْسَلًا، وَلَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ عَنْ عُرْوَةَ، وَهَذَا أَصَحُّ لِأَنَّهُ رُوِيَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ قُلْتُ لَهُ: أَحَدَّثَكَ عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ؟ قَالَ: لَمْ أَسْمَعْ مِنْ عُرْوَةَ فِي هَذَا شَيْئًا، وَلَكِنِّي سَمِعْتُ فِي خِلَافَةِ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ المَلِكِ مِنْ نَاسٍ، عَنْ بَعْضِ مَنْ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنْ هَذَا الحَدِيثِ، حَدَّثَنَا بِذَلِكَ عَلِيُّ بْنُ عِيسَى بْنِ يَزِيدَ البَغْدَادِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ فَذَكَرَ الحَدِيثَ، "وَقَدْ ذَهَبَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَغَيْرِهِمْ إِلَى هَذَا الحَدِيثِ فَرَأَوْا عَلَيْهِ القَضَاءَ إِذَا أَفْطَرَ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ"، (ت) 735 [قال الألباني]: ضعيف

- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ، عَنْ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ زُمَيْلٍ، مَوْلَى عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أُهْدِيَ لِي وَلِحَفْصَةَ طَعَامٌ، وَكُنَّا صَائِمَتَيْنِ فَأَفْطَرْنَا، ثُمَّ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقُلْنَا لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا أُهْدِيَتْ لَنَا هَدِيَّةٌ، فَاشْتَهَيْنَاهَا فَأَفْطَرْنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"لَا عَلَيْكُمَا صُومَا مَكَانَهُ يَوْمًا آخَرَ"، (د) 2457 [قال الألباني]: ضعيف

- حَدَّثَنَا يَزِيدُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ يَعْنِي ابْنَ حُسَيْنٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: أُهْدِيَتْ لِحَفْصَةَ شَاةٌ وَنَحْنُ صَائِمَتَانِ، فَفَطَّرَتْنِي، فَكَانَتْ ابْنَةَ أَبِيهَا، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، ذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ:«أَبْدِلَا يَوْمًا مَكَانَهُ» (حم) 25094 ، قال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده ضعيف.

- حَدَّثَنَا يَزِيدُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ يَعْنِي ابْنَ حُسَيْنٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: " أُهْدِيَتْ لِحَفْصَةَ شَاةٌ، وَنَحْنُ صَائِمَتَانِ فَفَطَّرَتْنِي ـ فَكَانَتْ ابْنَةُ أَبِيهَا ـ فَدَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ:«أَبْدِلَا يَوْمًا مَكَانَهُ» (حم) 26007 ، قال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده ضعيف.

- حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كُنْتُ أَنَا وَحَفْصَةُ صَائِمَتَيْنِ، فَعُرِضَ لَنَا طَعَامٌ اشْتَهَيْنَاهُ، فَأَكَلْنَا مِنْهُ، فَجَاءَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَبَدَرَتْنِي إِلَيْهِ حَفْصَةُ، وَكَانَتْ بِنْتَ أَبِيهَا، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا كُنَّا صَائِمَتَيْنِ الْيَوْمَ، فَعُرِضَ لَنَا طَعَامٌ اشْتَهَيْنَاهُ، فَأَكَلْنَا مِنْهُ. فَقَالَ:«اقْضِيَا يَوْمًا آخَرَ» (حم) 26267 ، قال الشيخ شعيب الأرنؤوط: جعفر بن برقان ضعيف في الزهري خاصة

- حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عَائِشَةَ وَحَفْصَةَ زَوْجَيِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَصْبَحَتَا صَائِمَتَيْنِ مُتَطَوِّعَتَيْنِ فَأُهْدِيَ لَهُمَا طَعَامٌ، فَأَفْطَرَتَا عَلَيْهِ، فَدَخَلَ عَلَيْهِمَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَتْ عَائِشَةُ، فَقَالَتْ حَفْصَةُ وَبَدَرَتْنِي بِالْكَلَامِ - وَكَانَتْ بِنْتَ أَبِيهَا - يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي أَصْبَحْتُ أَنَا وَعَائِشَةُ صَائِمَتَيْنِ مُتَطَوِّعَتَيْنِ فَأُهْدِيَ إِلَيْنَا طَعَامٌ فَأَفْطَرْنَا عَلَيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اقْضِيَا مَكَانَهُ يَوْمًا آخَرَ. ، (ط) 848

- أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَمْلَاهُ عَلَيْنَا، حَدَّثَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: أَصْبَحْتُ أَنَا وَحَفْصَةُ، صَائِمَتَيْنِ مُتَطَوِّعَتَيْنِ، فَأُهْدِيَ لَنَا طَعَامٌ، فَأَفْطَرْنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"صُومَا مَكَانَهُ يَوْمًا آخَرَ"(رقم طبعة با وزير: 3508)، (حب) 3517 [قال الألباني]: ضعيف - "الضعيفة"(5202).

ص: 240

2 -

قَال الْبُخَارِيُّ ج4ص77: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُفْطِرُ لِمَنْ يَغْشَاهُ.

ص: 241