المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌نظر العبد إلى سيدته - المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة - جـ ١٨

[صهيب عبد الجبار]

فهرس الكتاب

- ‌مِنْ الْأَخْلَاقِ الذَّمِيمَةِ التَّقَعُّرُ وَالتَّكَلُّفُ فِي الْكَلَام

- ‌الشِّعْر

- ‌أَقْسَامُ الشِّعْر

- ‌الشِّعْرُ النَّزِيهُ فِي الْأَخْلَاقِ الْأَصِيلَةِ وَمَدْح النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم

- ‌الْمُبَالَغَة فِي الشِّعْر

- ‌مِنْ الْأَخْلَاقِ الذَّمِيمَةِ الْكَذِب

- ‌الرُّخْصَةُ فِي الْكَذِب

- ‌جواز تسمية الحيوان

- ‌مِنْ الْأَخْلَاقِ الذَّمِيمَةِ الْغِيبَة

- ‌الْأَعْذَارُ الْمُرَخِّصَةُ لِلْغِيبَة

- ‌مِنْ الْأَخْلَاقِ الذَّمِيمَةِ النَّمِيمَة

- ‌مِنْ الْأَخْلَاقِ الذَّمِيمَةِ اللَّعْن

- ‌مِنْ الْأَخْلَاقِ الذَّمِيمَةِ الْفُحْشُ وَالسَّبّ

- ‌سَبُّ الْأَمْوَات

- ‌مِنْ الْأَخْلَاقِ الذَّمِيمَةِ الْمَدْح

- ‌مَدْحُ الْمُسْلِمِ لِلْوِقَايَةِ مِنْ شَرّه

- ‌مِنْ الْأَخْلَاقِ الذَّمِيمَةِ فُضُولُ الْكَلَام

- ‌مِنْ الْأَخْلَاقِ الذَّمِيمَةِ العَجَلَة

- ‌مَا تُسْتَحَب لَهُ العَجَلَة

- ‌مِنْ الْأَخْلَاقِ الذَّمِيمَةِ الْخُصُومَة

- ‌مِنْ الْأَخْلَاقِ الذَّمِيمَةِ الْمِزَاح الْكَاذِب

- ‌مِزَاحُ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم

- ‌مِنْ الْأَخْلَاقِ الذَّمِيمَةِ إِفْشَاءُ السِّرّ

- ‌حُكْمُ إِفْشَاءِ السِّرّ

- ‌مِنْ الْأَخْلَاقِ الذَّمِيمَةِ الْإِسْرَاف

- ‌مِنْ الْأَخْلَاقِ الذَّمِيمَةِ الْمَسْأَلَة

- ‌مِنْ اَلْأَخْلَاق اَلذَّمِيمَة اَلْهَجْر وَالْمُقَاطَعَة

- ‌هَجْرُ الْمُجَاهِر بِالْمَعَاصِي

- ‌مِنْ الأَخْلاق الذَّمِيمَة الْخِيَانَة

- ‌اِسْتِخْدَامُ السَّمْعِ بِمَا يَحْرُم

- ‌الْمَعَازِفُ الْمُحَرَّمَة

- ‌اِسْتِخْدَامُ الْبَصَرِ فِيمَا يَحْرُم

- ‌نَظْرَةُ الْفَجْأَةِ إِلَى الْمَرْأَة الْأَجْنَبِيَّة

- ‌نَظَرُ الْمَجْبُوبِ وَالْخَصِيِّ إِلَى الْمَرْأَةِ الْأَجْنَبِيَّة

- ‌نَظَرُ الْعَبْدِ إِلَى سَيِّدَتِه

- ‌عَوْرَةُ الْمَرْأَةِ أَمَامَ الْأَجَانِب

- ‌عَوْرَةُ الْأَمَةِ أَمَامَ الْأَجَانِب

- ‌نَظَر اَلْمَرْأَة إِلَى اَلرَّجُل

- ‌نَظَرُ النِّسَاءِ إِلَى لَعِبِ الرِّجَال

- ‌النَّظَرُ إِلَى الْعَوْرَة

- ‌نَظَر اَلزَّوْجَين إِلَى عَوْرَتهمَا

- ‌النَّظَرُ إِلَى بَيْتِ الْغَيْرِ بِدُونِ اِسْتِئْذَان

- ‌اِسْتِخْدَامُ الْيَدِ فِيمَا يَحْرُم

- ‌مَا يَجُوزُ مِنْ اللَّهْوِ وَاللَّعِب

- ‌مَا يَحْرُمُ مِنْ اللَّهْوِ وَاللَّعِب

- ‌الْأَخْلَاق الْحَمِيدَة

- ‌وَصَايَا النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌مِنْ الْأَخْلَاقِ الْحَمِيدَةِ الصِّدْق

- ‌مِنْ الْأَخْلَاقِ الْحَمِيدَةِ حُسْنُ الْخُلُق

- ‌مِنْ الْأَخْلَاقِ الْحَمِيدَةِ الْحَيَاء

- ‌أَقْسَامُ الْحَيَاء

- ‌مِنْ الْأَخْلَاقِ الْحَمِيدَةِ التَّوَاضُع

- ‌مِنْ الْأَخْلَاقِ الْحَمِيدَةِ الْحِلْم

- ‌مِنْ الْأَخْلَاقِ الْحَمِيدَةِ الصَّبْر

- ‌مِنْ الْأَخْلَاقِ الْحَمِيدَةِ الشُّكْر

- ‌مِنْ الْأَخْلَاقِ الْحَمِيدَةِ الرِّضَى

- ‌اِكْتِسَابُ رِضَى النَّاسِ فِي مَعْصِيَةِ اللَّه

- ‌مِنْ الْأَخْلَاقِ الْحَمِيدَةِ الْإِخْلَاص

- ‌مِنْ الْأَخْلَاقِ الْحَمِيدَةِ التَّوْبَة

- ‌مِنْ الْأَخْلَاقِ الْحَمِيدَةِ التَّفَكُّر

- ‌مِنْ الْأَخْلَاقِ الْحَمِيدَةِ الْإِحْسَان

- ‌مِنْ الْأَخْلَاقِ الْحَمِيدَةِ الْأَمَانَة

- ‌مِنْ الْأَخْلَاقِ الْحَمِيدَةِ التَّقْوَى

- ‌مِنْ الْأَخْلَاقِ الْحَمِيدَةِ الِاسْتِقَامَة

- ‌مِنْ الْأَخْلَاقِ الْحَمِيدَةِ الرَّحْمَة

- ‌لَا تُنْزَعُ الرَّحْمَةُ إِلَّا مِنْ شَقِيٍّ

- ‌مِنْ الْأَخْلَاقِ الْحَمِيدَةِ الْخَوْفُ مِنَ اللَّه

- ‌مِنْ الْأَخْلَاقِ الْحَمِيدَةِ الِاسْتِغْفَار

- ‌مِنْ الْأَخْلَاقِ الْحَمِيدَةِ الْعَفْوُ وَالتَّسَامُح

- ‌مِنْ الْأَخْلَاقِ الْحَمِيدَةِ الرِّفْق

- ‌مِنْ الْأَخْلَاقِ الْحَمِيدَةِ الزُّهْد

- ‌مَا جَاء فِي زُهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌مَا جَاء فِي زُهْد الصَّحَابَة رضي الله عنهم

- ‌مِنْ الْأَخْلَاقِ الْحَمِيدَةِ الْخُلْطَة وَاَلْعُزْلَة

- ‌مِنْ الْأَخْلَاقِ الْحَمِيدَةِ الشُّورَى

- ‌مِنْ الْأَخْلَاقِ الْحَمِيدَةِ الْفِرَاسَة

- ‌مِنْ الْأَخْلَاقِ الْحَمِيدَةِ السَّخَاء

- ‌آدَابُ الْمُعَامَلَة

- ‌آداب المعاملة الزوجية وما يتعلق بحقوق الأطفال على والديهم

- ‌إِفْشَاءُ السَّلَامِ وَالتَّحِيَّة

- ‌حَقُّ الْمُسْلِم

الفصل: ‌نظر العبد إلى سيدته

‌نَظَرُ الْعَبْدِ إِلَى سَيِّدَتِه

1 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا أَبُو جُمَيْعٍ سَالِمُ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَتَى فَاطِمَةَ بِعَبْدٍ كَانَ قَدْ وَهَبَهُ لَهَا، قَالَ: وَعَلَى فَاطِمَةَ رضي الله عنها ثَوْبٌ، إِذَا قَنَّعَتْ بِهِ رَأْسَهَا لَمْ يَبْلُغْ رِجْلَيْهَا، وَإِذَا غَطَّتْ بِهِ رِجْلَيْهَا لَمْ يَبْلُغْ رَأْسَهَا، فَلَمَّا رَأَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَا تَلْقَى قَالَ:"إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكِ بَأْسٌ، إِنَّمَا هُوَ أَبُوكِ وَغُلَامُكِ"، (د) 4106 [قال الألباني]: صحيح

ص: 117

2 -

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ نَبْهَانَ، مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا كَانَ عِنْدَ مُكَاتَبِ إِحْدَاكُنَّ مَا يُؤَدِّي فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ": هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَمَعْنَى هَذَا الحَدِيثِ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ عَلَى التَّوَرُّعِ، وَقَالُوا: لَا يُعْتَقُ المُكَاتَبُ وَإِنْ كَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي حَتَّى يُؤَدِّيَ ، (ت) 1261 [قال الألباني]: ضعيف

- حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ نَبْهَانَ، مُكَاتَبِ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ، تَقُولُ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنْ كَانَ لِإِحْدَاكُنَّ مُكَاتَبٌ، فَكَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ"، (د) 3928 [قال الألباني]: ضعيف

- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ نَبْهَانَ، مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ:"إِذَا كَانَ لِإِحْدَاكُنَّ مُكَاتَبٌ، وَكَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي، فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ"، (جة) 2520 [قال الألباني]: ضعيف

- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ نَبْهَانَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، ذَكَرَتْ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«إِذَا كَانَ لِإِحْدَاكُنَّ مُكَاتَبٌ، فَكَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي فَلْتُحْجَبْ مِنْهُ» (حم) 26473 ، قال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده ضعيف.

- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، حَدَّثَنِي نَبْهَانُ، مُكَاتَبُ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَ: إِنِّي لَأَقُودُ بِهَا بِالْبَيْدَاءِ، أَوْ قَالَ: بِالْأَبْوَاءِ، فَقَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «إِذَا كَانَ عِنْدَ الْمُكَاتَبِ مَا يُؤَدِّي، فَاحْتَجِبِي مِنْهُ» (حم) 26629 ، قال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده ضعيف.

- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ نَبْهَانَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «إِذَا وَجَدَ الْمُكَاتَبُ مَا يُؤَدِّي، فَاحْتَجِبْنَ مِنْهُ» (حم) 26656 ، قال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده ضعيف.

- أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَنِي نَبْهَانُ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ كَاتَبَتْهُ فَبَقِيَ مِنْ كِتَابَتِهِ أَلْفَا دِرْهَمٍ، قَالَ نَبْهَانُ: كُنْتُ أَمْسِكُهَا لِكَيْ لَا تَحْتَجِبَ عَنِّي أُمُّ سَلَمَةَ، قَالَ: فَحَجَجْتُ فَرَأَيْتُهَا بِالْبَيْدَاءِ، فَقَالَتْ لِي: مَنْ ذَا؟، فَقُلْتُ: أَنَا أَبُو يَحْيَى، فَقَالَتْ لِي: أَيْ بُنَيَّ، تَدْعُو إِلَيَّ ابْنَ أَخِي مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ، وَتُعْطِي فِي نِكَاحِهِ الَّذِي لِي عَلَيْكَ، وَأَنَا أَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلَامَ، قَالَ: فَبَكَيْتُ وَصِحْتُ، وَقُلْتُ: وَاللَّهِ لَا أَدْفَعُهَا إِلَيْهِ أَبَدًا، فَقَالَتْ: أَيْ بُنَيَّ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"إِذَا كَانَ عِنْدَ مُكَاتَبِ إِحْدَاكُنَّ مَا يَقْضِي عَنْهُ فَاحْتَجِبِي، فَوَاللَّهِ لَا تَرَانِي إِلَّا أَنْ تَرَانِي فِي الْآخِرَةِ"(رقم طبعة با وزير: 4307)، (حب) 4322 [قال الألباني]: ضعيف - "الإرواء"(1769).

ص: 118

3 -

قَال الْبُخَارِيُّ ج8ص50: وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ أَبِي الحَسَنِ، لِلْحَسَنِ: إِنَّ نِسَاءَ العَجَمِ يَكْشِفْنَ صُدُورَهُنَّ وَرُءُوسَهُنَّ؟ قَالَ: «اصْرِفْ بَصَرَكَ عَنْهُنَّ»

قَوْلُ اللَّهِ عز وجل: {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ} [النور: 30]، وَقَالَ قَتَادَةُ:" عَمَّا لَا يَحِلُّ لَهُمْ "

{وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ} [النور: 31]

وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: فِي النَّظَرِ إِلَى الَّتِي لَمْ تَحِضْ مِنَ النِّسَاءِ: لَا يَصْلُحُ النَّظَرُ إِلَى شَيْءٍ مِنْهُنَّ مِمَّنْ يُشْتَهَى النَّظَرُ إِلَيْهِ، وَإِنْ كَانَتْ صَغِيرَةً.

وَكَرِهَ عَطَاءٌ النَّظَرَ إِلَى الجَوَارِي اللَّاتِي يُبَعْنَ بِمَكَّةَ ، إِلَّا أَنْ يُرِيدَ أَنْ يَشْتَرِيَ.

ص: 119