المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌تولي المكوس (الضرائب) من الكبائر - المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة - جـ ٤

[صهيب عبد الجبار]

فهرس الكتاب

- ‌تَكْفِيرُ الْمُسْلِمِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌قَتْلُ الْمُسْلِمِ بِغَيْرِ حَقٍّ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌عَدَمُ إسْبَاغِ الْوُضُوءِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌تَرْكُ الصَّلَاةِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌تَرْكُ صَلَاةٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ الْمَفْرُوضَةِ مُتَعَمِّدًا مِنَ الْكَبَائِر

- ‌التَّخَلُّفُ عَنِ الْجُمُعَةِ بِدُونِ عُذْرٍ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌السّرْعَةُ الْمُخِلَّةُ بِفَرائِضِ الصَّلَاةِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌أَنْ يَؤُمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌الْمُرُورُ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي مِنَ الْكَبَائِر

- ‌تَخَطِّي رِقَابِ النَّاسِ فِي الْمَسْجِدِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌تَرْكُ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ بِغَيْرِ عُذْرٍ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌نسيان القرآن مِنَ الْكَبَائِر

- ‌مَنْعُ الزَّكَاةِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌صَوْمُ الدَّهْرِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌الْخُرُوجُ عَلَى جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌الْحُكْمُ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌التَّبَرُّءُ مِنَ الْإسْلَامِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌الْحَلِفُ بِغَيْرِ اللَّهِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌جواز الحلف بصفات الله

- ‌إنْفَاقُ السِّلْعَةِ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌إِتْيَانُ الرَّجُلِ زَوْجَتَهُ فِي دُبُرِهَا مِنَ الْكَبَائِر

- ‌إتْيَانُ الرِّجُلِ السّبْيَ الْحَامِلَ مِنْ غَيْرِهِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌عَدَمُ تَمْكِينِ الزَّوْجَةِ زَوْجَهَا مِنْ نَفْسِهَا مِنَ الْكَبَائِر

- ‌إنْكَارُ الْمَرْأَةِ مَعْرُوفَ زَوْجِهَا مِنَ الْكَبَائِر

- ‌طَلَبُ اَلْمَرْأَةِ اَلطَّلَاقَ لِغَيْرِ ضَرَرٍ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌إفْشَاءُ الزَّوْجِ أَوْ الزَّوْجَةِ أُمُورَ الْجِمَاعِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌تَبَرُّجُ الْمَرْأَةِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌تَشَبُّهُ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَتَشَبُّهُ النِّسَاءِ بِالرِّجَال مِنَ الْكَبَائِر

- ‌اسْتِحْمَامُ النِّسَاءِ فِي الْحَمَّامَات الْعَامَّة مِنَ الْكَبَائِر

- ‌لِبْسُ الذُّكُورِ الذَّهَبَ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌لِبْسُ الْإنَاثِ الذَّهَبَ الْمُحَلَّقَ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌الْوَشْمُ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌التَّنَمُّصُ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌وَصْلُ الشَّعْر مِنَ الْكَبَائِر

- ‌انْتِفَاءُ الرَّجُلِ مِنْ وَلَدِهِ لِيَفْضَحَهُ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌تَرْكُ الْإنْفَاقِ عَلَى مَنْ يَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُمْ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌الْمُحَلِّلُ وَالْمُحَلَّلُ لَهُ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌اللِّوَاطُ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌الزِّنَا مِنَ الْكَبَائِر

- ‌شُرْبُ الْخَمْرِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌الْجِدَالُ فِي الْقُرْآنِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌الطَّعْنُ فِي الْأْنْسَابِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌التَّبَرُّءُ مِنَ النَّسَبِ وَالْوَلَاءِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌الِانْتِحَارُ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌تَغْيِيرُ حُدُودِ الْأَرْضِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌اَلْكَذِبُ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌أَقْسَامُ الْكَذِب

- ‌(1) الْكَذِبُ عَلَى اللَّه

- ‌اَلْكَذِبُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْكَبَائِر

- ‌الْكَذِبُ فِي الرُّؤْيَا مِنَ الْكَبَائِر

- ‌الْكَذِبُ عَلَى النَّاس

- ‌قَوْلُ الزُّور

- ‌التَّشَبُّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ

- ‌الْكَذِبُ فِي الْمُزَاحِ

- ‌عُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌سَبُّ الْوَالِدِينِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌الرِّبَا مِنَ الْكَبَائِر

- ‌اَلْإلْحَادُ فِي الْحَرَم الْمَكِّيِّ أَوِ الْمَدَنِيِّ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌قَطْعِ شَجَرِ الْحَرَمِ وَنَبَاتِهِ الرَّطْب مِنَ الْكَبَائِر

- ‌لعْنُ المؤمن مِنَ الْكَبَائِر

- ‌سَبُّ الصَّحَابَةِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌النِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌نَبْشُ الْقُبُورِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌اَلْغَدْرُ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌إخْفَارُ ذِمَّةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَالْمُسْلِمِينَ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌خِيَانَةُ الْأَمَانَةِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌التَّجَسُّسُ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌اَلْغُلُولُ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌اَلِافْتِرَاءُ عَلَى الْمُؤْمِنِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌أَذَى الْجِيرَانِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌أَذَى النَّاسِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌النَّهْبُ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌اَلرِّشْوَةُ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌اَلْغِشّ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌غَصْبُ شَيْءٍ مِنَ الْأَرْض مِنَ الْكَبَائِر

- ‌أَخْذُ شَيْءٍ مِنْ مَالِ الْمُسْلِمِ بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌اَلْيَمِينُ الْغَمُوسُ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌تَوَلِّي الْمُكُوسِ (الضَّرَائِب) مِنَ الْكَبَائِر

- ‌مَسْأَلَةُ الْغَنِيِّ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌تَصْوِيرُ ذَوَاتُ الْأَرْوَاحِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌التَّرْخِيصُ في لُعَبِ الْأَطْفَال

- ‌إظْهَارُ الصَّلَاحِ أَمَامَ النَّاسِ وَارْتِكَابُ الْمُحَرَّمَاتِ فِي غِيَابِهِمْ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌تَرْكُ اَلْأَمْر بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْي عَنْ الْمُنْكَر مِنَ الْكَبَائِر

- ‌الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَعَدَمُ إتْيَانِهِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ وَإتْيَانِهِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌التَّشَدُّقُ فِي الْكَلَامِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌مُسَاكَنَةُ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌اَلْكِبْرُ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌الِاخْتِيَالُ فِي الْمِشْيَة مِنَ الْكَبَائِر

- ‌اَلْفَخْر واَلْخُيَلَاء فِي اَلْجِهَاد

- ‌التَّكَبُّرُ بِالنَّسَبِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌اَلْإِسْبَالُ لِلرَّجُلِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌اَلْإِسْبَالُ لِلرَّجُلِ لِلْخُيَلَاء

- ‌اَلْإِسْبَالُ لِلرَّجُلِ مِنْ غَيْرِ خُيَلَاء

- ‌مَا يَكُونُ فِيهِ الْإِسْبَال

- ‌لُبْسُ ثِيَابِ الشُّهْرَةِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌مَحَبَّةُ وَقُوفِ النَّاسِ احْتِرَامًا مِنَ الْكَبَائِر

- ‌عِلَاجُ الْكِبْر

- ‌لُبْسُ الذُّكُورِ الْحَرِيرَ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌الشُّرْبُ فِي آنِيَةِ الذَهَبِ وَالْفِضَّةِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌اَلِاسْتِمَاعُ لِلْمَعَازِفِ الْمُحَرَّمَةِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌اَلْغِيبَةُ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌الْإفْسَادُ بَيْنَ النَّاسِ (النَّمِيمَة) مِنَ الْكَبَائِر

- ‌قَطْعُ الرَّحِمِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌الْمُجَاهَرَةُ بَالْمَعْصِيَةِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌اَلْفِرَارُ مِنْ الطَّاعُونِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌كَوْنُ الْمَرْءِ ذَا وَجْهَينِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌الشَّفَاعَةُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌الظُّلْمُ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌الْمُخَاصَمَةُ فِي الْبَاطِلِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌الْإعَانَةُ عَلَى الظُّلْمِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌تَرْكُ نُصْرَةِ الْمَظْلُومِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌جَوْرُ السُّلْطَانِ فِي الْحُكْمِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌إعَانَةُ السُّلْطَانِ الْجَائِرِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌التَّطَاوُلُ فِي الْبُنْيَانِ لِلْمُبَاهَاةِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌قَضَاءُ الْحَاجَةِ فِي طَرِيقِ الْمُسْلِمِين مِنَ الْكَبَائِر

- ‌عَدَمُ إجَابَةِ مَنْ سَأَلَ بِوَجْهِ اللَّهِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌التَّفْرِقَةُ بَيْن الْأَمَةِ وَوَلَدِهَا فِي الْبَيْعِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌الْمُبَالَغَةُ فِي ضَرْبِ الْعَبِيدِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌إبَاقُ الْعَبْدِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌اللَّعِبُ بِالنَّرْدَشِيرِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌تَرْكُ قَتْلِ الْحَيَّةِ خَوْفًا مِنْهَا مِنَ الْكَبَائِر

- ‌إِشْهَارُ السِّلَاحِ فِي وَجْهِ الْمُسْلِمِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌التَّمْثِيلُ بِالْحَيَوَانِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌تَعْذِيبُ الْحَيَوَانَات وَقَتْلِهَا بِدُونِ سَبَبٍ شَرْعِيّ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌وَسْمُ وَضَرْبِ وَجْهِ الْحَيَوَانِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌الْإكْثَارُ مِنَ الصَّغَائِر مِنَ الْكَبَائِر

- ‌خَاتِمَة

- ‌(17) فَضَائِلُ الْأَعْمَال

- ‌أَحَادِيثٌ جَامِعَةٌ فِي فَضَائِلِ الْأَعْمَال

- ‌فَضْلُ الْعِلْمِ والتَّعَلُّم

- ‌فَضْلُ مَجَالِسِ الْعِلْم

- ‌فَضْلُ التَّعْلِيم

الفصل: ‌تولي المكوس (الضرائب) من الكبائر

‌تَوَلِّي الْمُكُوسِ (الضَّرَائِب) مِنَ الْكَبَائِر

1 -

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، قَالَ: عَرَضَ مَسْلَمَةُ بْنُ مُخَلَّدٍ - وَكَانَ أَمِيرًا عَلَى مِصْرَ - عَلَى رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنْ يُوَلِّيَهُ الْعُشُورَ، فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «إِنَّ صَاحِبَ الْمَكْسِ فِي النَّارِ» (حم) 17001

- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِمَاسَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ صَاحِبُ مَكْسٍ"، (د) 2937 [قال الألباني]: ضعيف

- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِمَاسَةَ التُّجِيبِيِّ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ صَاحِبُ مَكْسٍ» يَعْنِي الْعَشَّار. (حم) 17294 ، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: حسن لغيره ، وهذا إسناد ضعيف ، محمد بن إسحاق مدلس وقد رواه بالعنعنة وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الصحيح.

- حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِمَاسَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الْجُهَنِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «لَا يَدْخُلُ صَاحِبُ مَكْسٍ الْجَنَّةَ» يَعْنِي الْعَشَّار. (حم) 17354 ، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: حسن لغيره ، وهذا إسناد ضعيف.

- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ، حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِمَاسَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لَا يَدْخُلُ صَاحِبُ مَكْسٍ الْجَنَّةَ". قَالَ يَزِيدُ: "يَعْنِي الْعُشَارَ". "لَمْ يُنْسِبْ عَلِيٌّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ شِمَاسَةَ، وَلَمْ يَقُلِ الْجُهَنِيَّ"، (خز) 2333 قال الأعظمي: إسناده ضعيف ، رواه ابن اسحق عنعنةً ، وهو مدلس.

_________

- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَطَّانُ، عَنِ ابْنِ مَغْرَاءَ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ:"الَّذِي يَعْشُرُ النَّاسَ" يَعْنِي صَاحِبَ الْمَكْسِ ، (د) 2938 [قال الألباني]: مقطوع

_________

- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي حَسَّانَ، عَنْ مُخَيِّسِ بْنِ ظَبْيَانَ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ جُذَامٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ عَتَاهِيَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «إِذَا لَقِيتُمْ عَاشِرًا فَاقْتُلُوهُ» (حم) 18057 ، قال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده ضعيف.

- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ بِهَذَا الْحَدِيثِ، وَقَصَّرَ عَنْ بَعْضِ الْإِسْنَادِ، وَقَالَ - يَعْنِي بِذَلِكَ الصَّدَقَةَ - يَأْخُذُهَا عَلَى غَيْرِ حَقِّهَا. (حم) 18058 ، قال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده ضعيف.

_________

- حَدَّثَنَا يَزِيدُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: مَرَّ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي الْعَاصِ عَلَى كِلَابِ بْنِ أُمَيَّةَ وَهُوَ جَالِسٌ عَلَى مَجْلِسِ الْعَاشِرِ بِالْبَصْرَةِ فَقَالَ: مَا يُجْلِسُكَ هَاهُنَا؟ قَالَ: اسْتَعْمَلَنِي هَذَا عَلَى هَذَا الْمَكَانِ - يَعْنِي زِيَادًا - فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ: أَلَا أُحَدِّثُكَ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: بَلَى، فَقَالَ عُثْمَانُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " كَانَ لِدَاوُدَ نَبِيِّ اللَّهِ عليه السلام مِنَ اللَّيْلِ سَاعَةٌ يُوقِظُ فِيهَا أَهْلَهُ، فَيَقُولُ: يَا آلَ دَاوُدَ قُومُوا فَصَلُّوا، فَإِنَّ هَذِهِ سَاعَةٌ يَسْتَجِيبُ اللَّهُ فِيهَا الدُّعَاءَ، إِلَّا لِسَاحِرٍ أَوْ عَشَّارٍ "، فَرَكِبَ كِلَابُ بْنُ أُمَيَّةَ سَفِينَتَهُ، فَأَتَى زَيِادًا فَاسْتَعْفَاهُ فَأَعْفَاهُ. (حم) 16281 ، قال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده ضعيف.

- قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: مَرَّ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي الْعَاصِ عَلَى كِلَابِ بْنِ أُمَيَّةَ، فَذَكَرَ نَحْوَه. (حم) 16282 ، قال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده ضعيف.

_________

- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ مِينَاءَ، عَنْ جُودَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنِ اعْتَذَرَ إِلَى أَخِيهِ بِمَعْذِرَةٍ فَلَمْ يَقْبَلْهَا، كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ خَطِيئَةِ صَاحِبِ مَكْسٍ" حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ هُوَ ابْنُ مِينَاءَ، عَنْ جُودَانَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، مِثْلَهُ ، (جة) 3718 [قال الألباني]: ضعيف

ص: 300