المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌تكفير الصلاة للذنوب - المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة - جـ ٥

[صهيب عبد الجبار]

فهرس الكتاب

- ‌فَضْلُ الذِّكْر

- ‌فَضْلُ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَر

- ‌الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنْ الْمُنْكَرِ أَفْضَلُ أَنْوَاعِ الْجِهَاد

- ‌أَقْسَامُ اَلْأَمْر بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَر

- ‌آدَابُ اَلْآمِرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهي عَنْ الْمُنْكَر

- ‌كَوْنُ اَلْآمِرِ بِالْمَعْرُوفِ عَالِمًا

- ‌كَوْنُ الْآمِرِ بِالْمَعْرُوفِ حَسَنَ الْخُلُق

- ‌شُرُوطُ مَا يَجِبُ إِنْكَارُه

- ‌ظُهُورُ الْمُنْكَرِ بِدُونِ تَجَسُّسٍ شَرْطٌ لِوُجُوبِ إِنْكَارِه

- ‌أَنْ لَا يُؤَدِّيَ إِنْكَارُ الْمُنْكَرِ إِلَى مَفْسَدَةٍ أَكْبَرُ مِنْه

- ‌فَضْلُ بِنَاءِ الْمَسَاجِد

- ‌فَضْلُ الْأَذَانِ وَالْمُؤَذِّن

- ‌فَضْلُ إِجَابَةِ الْمُؤَذِّن

- ‌فَضْلُ الْوُضُوء

- ‌فَضْلُ الدُّعَاءِ بَعْدَ الْوُضُوء

- ‌فَضْلُ النَّوْمِ عَلَى وُضُوء

- ‌فَضْلُ الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

- ‌فَضْلُ الْمَشْيِ إِلَى الْمَسْجِد

- ‌فَضْلُ الصَّلَاة

- ‌تَكْفِيرُ الصَلَاةِ لِلذُّنُوب

- ‌فَضْلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْس

- ‌فَضْلُ صَلَاةِ الصُّبْحِ وَصَلَاةِ الْعَصْر

- ‌فَضْلُ أَدَاءِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ فِي جَمَاعَة

- ‌فَضْلُ أَدَاءِ صَلَاةِ الصُّبْحِ وَالْعَصْر فِي جَمَاعَة

- ‌فَضْلُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ وَصَلَاةِ الصُّبْحِ فِي جَمَاعَة

- ‌فَضْل الصَّفّ الْأَوَّل فِي الصَّلَاة

- ‌فَضْلُ سَدِّ الْفُرَجِ فِي الصَّلَاة

- ‌فَضْلُ صَلَاةِ اَلْجُمُعَةِ ويَوْمِهَا

- ‌فَضْلُ انْتِظَارِ الصَّلَاة

- ‌فَضْلُ السُّنَنِ الرَّوَاتِب

- ‌فَضْلُ سُنَّةِ الْفَجْر

- ‌فَضْلُ سُنَّةِ الْظُّهْرِ القَبْلِيّةِ وَالْبَعْدِيَّة

- ‌فَضْلُ سُنَّةِ الْعَصْر

- ‌فَضْلُ سُنَّةِ الْمَغْرِب

- ‌فَضْلُ صَلَاةِ الضُّحَى

- ‌فَضْلُ تِلَاوَةِ اَلْقُرْآنِ

- ‌فَضْلُ حِفْظِ الْقُرْآن

- ‌فَضْلُ الْمَاهِرِ بِتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ (غَيْبًا)

- ‌فَضْلُ تَعَلُّمِ الْقُرْآنِ وَتَعْلِيمِه

- ‌فَضْلُ قِيَامِ اللَّيْل

- ‌فَضْلُ قِيَامِ رَمَضَان (التَّرَاوِيح)

- ‌فَضْلُ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ غَيْرِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم

- ‌فَضْلُ بِرِّ الْوَالِدَيْن

- ‌فَضْلُ الْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّه

- ‌فَضْلُ الْجِهَادِ فِي الْبَحْر

- ‌فَضْلُ الْحِرَاسَةِ فِي سَبِيلِ اللَّه

- ‌فَضْلُ الرِّبَاطِ فِي سَبِيلِ اللَّه

- ‌فَضْلُ مَنْ مَاتَ مُرَابِطًا فِي سَبِيلِ اللَّه

- ‌فَضْلُ الصِّيَامِ فِي سَبِيلِ اللَّه

- ‌فَضْلُ الشَّهَادَةِ فِي سَبِيلِ اللَّه

- ‌أَنْوَاعُ الشَّهَادَةِ فِي سَبِيلِ اللَّه

- ‌فَضْلُ تَجْهِيزِ الْغُزَاةِ وَالْإنْفَاقِ فِي سَبِيلِ اللَّه

- ‌عُقُوبَةُ تَرَكِ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّه

- ‌فَضْلُ الصَّدَقَة

- ‌فَضْلُ صَدَقَةِ السِّرّ

- ‌أَفْضَلُ الصَّدَقَات

- ‌فَضْلُ الْعَمَلِ عَلَى الصَّدَقَة

- ‌فَضْلُ الصَّوْم

- ‌فَضْلُ الصَّوْمِ مُطْلَقًا

- ‌فَضْلُ شَهْرِ رَمَضَانَ وَصَوْمِه

- ‌فَضْلُ صَوْمِ أَكْثَرِ شَعْبَان

- ‌فَضْلُ صِيَامِ سِتَّةِ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّال

- ‌فَضْلُ صَوْمِ الثَّمَانِيَةِ الْأُولَى مِنْ ذِي الْحِجَّة

- ‌فَضْلُ صَوْمِ شَهْرِ الْمُحَرَّم

- ‌فَضْلُ صِيَامِ الثَّلَاثِ الْبِيض

- ‌فَضْلُ الْحَجّ

- ‌فَضْلُ أَعْمَالِ الْحَجّ

- ‌فَضْلُ الْإهْلَالِ وَالتَّلْبِيَة

- ‌فَضْلُ الطَّوَاف

- ‌فَضْلُ استلام الركن اليماني والحجر الأسود

- ‌فَضْلُ الْوُقُوفِ بِعَرَفَة

- ‌فَضْلُ الْوُقُوفِ بِالْمُزْدَلِفَة

- ‌فَضْلُ الْعُمْرَة

- ‌فَضْلُ الْعُمْرَةِ فِي رَمَضَان

- ‌فَضْلُ الْعُمْرَةِ فِي غَيْرِ رَمَضَان

- ‌فَضْلُ الْهِجْرَة

- ‌فَضْلُ الدِّفَاعِ عَنْ أَعْرَاضِ الْمُسْلِمِين

- ‌فَضْلُ إقْرَاضِ الْمُسْلِم

- ‌فَضْلُ إنْظَارِ الْمُعْسِر

- ‌فَضْلُ الْحُبِّ فِي اللَّه

- ‌فَضْلُ صِلَةِ الرَّحِم

- ‌فَضْلُ السَّلَام

- ‌فَضْلُ إِصْلَاحُ ذَاتِ بَيْنِ الْمُسْلِمِين

- ‌فَضْلُ الْبُكَاءِ مِنْ خَشْيَةِ اللَّه

- ‌فَضْلُ اِقْتِنَاءِ الْخَيْلِ وَإِكْرَامِهَا

- ‌أَفْضَلُ أَنْوَاعِ الْخَيْلِ مِنْ حَيْثُ اللَّوْن

- ‌فَضْلُ إطْرَاقِ الْخَيْل

- ‌فَضْلُ قَضَاءِ حَوَائِجِ عَامَّةِ الْمُسْلِمِين

- ‌فَضْلُ الْعِتْق

- ‌فَضْلُ زِرَاعَةِ الْأَرْض

- ‌فَضْلُ الْمَوْتِ فِي بَلَدِ الْغُرْبَة

- ‌فَضْلُ الْإنْفَاقِ عَلَى الْأَهْل

- ‌فَضْلُ كَفَالَةِ الْيَتِيم

- ‌فَضْلُ عِيَادَةِ الْمَرِيض وَزِيَارَةُ الْمُسْلِمِين

- ‌فَضْلُ تَغْسِيلِ الْمَيِّتِ وَكَتْمِ مَا يَرَاهُ مِنْ عُيُوب

- ‌فَضْلُ تَعْزِيَةِ الْمُؤْمِن

- ‌فَضْلُ إمَاطَةِ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيق

- ‌(18) الِاقْتِصَادُ فِي الْعَمَلِ وَتَرْكُ التَّكَلُّفِ وَالتَّشَدُّد

الفصل: ‌تكفير الصلاة للذنوب

‌تَكْفِيرُ الصَلَاةِ لِلذُّنُوب

1 -

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، حَدَّثَنِي سَهْلُ بْنُ أَبِي صَدَقَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي كَثِيرُ أَبُو الْفَضْلِ الطُّفَاوِيُّ، حَدَّثَنِي يُوسُفُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ، قَالَ: أَتَيْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ فِي مَرَضِهِ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ فَقَالَ لِي: يَا ابْنَ أَخِي مَا أَعْمَدَكَ فِي هَذَا الْبَلَدِ - أَوْ مَا جَاءَ بِكَ -؟ قَالَ: قُلْتُ: لَا إِلَّا صِلَةُ مَا كَانَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ وَالِدِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ فَقَالَ: أَبُو الدَّرْدَاءِ بِئْسَ سَاعَةُ الْكَذِبِ هَذِهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، أَوْ أَرْبَعًا - شَكَّ سَهْلٌ - يُحْسِنُ فِيهِمَا الذِّكْرَ، وَالْخُشُوعَ ثُمَّ اسْتَغْفَرَ اللَّهَ عز وجل غَفَرَ لَهُ» قَالَ عَبْدُ اللَّهِ، وَحَدَّثَنَاهُ سَعِيدُ بْنُ أَبِي الرَّبِيعِ السَّمَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ الْهُنَائِيُّ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ:«وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، وَهِمَ فِي اسْمِ الشَّيْخِ فَقَالَ سَهْلُ بْنُ أَبِي صَدَقَةَ وَإِنَّمَا هُوَ صَدَقَةُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ الْهُنَائِيُّ» (حم) 27546

- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَيْمُونٌ يَعْنِي أَبَا مُحَمَّدٍ الْمَرَائِيَّ التَّمِيمِيَّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ، قَالَ: صَحِبْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ أَتَعَلَّمُ مِنْهُ، فَلَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ قَالَ: آذِنِ النَّاسَ بِمَوْتِي، فَآذَنْتُ النَّاسَ بِمَوْتِهِ، فَجِئْتُ وَقَدْ مُلِئَ الدَّارُ وَمَا سِوَاهُ، قَالَ: فَقُلْتُ: قَدْ آذَنْتُ النَّاسَ بِمَوْتِكَ، وَقَدْ مُلِئَ الدَّارُ، وَمَا سِوَاهُ قَالَ: أَخْرِجُونِي فَأَخْرَجْنَاهُ قَالَ: أَجْلِسُونِي قَالَ: فَأَجْلَسْنَاهُ، قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «مَنْ تَوَضَّأَ، فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ يُتِمُّهُمَا، أَعْطَاهُ اللَّهُ مَا سَأَلَ مُعَجِّلًا، أَوْ مُؤَخِّرًا» قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِيَّاكُمْ، وَالِالْتِفَاتَ فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمُلْتَفِتٍ فَإِنْ غُلِبْتُمْ فِي التَّطَوُّعِ، فَلَا تُغْلَبُنَّ فِي الْفَرِيضَةِ» (حم) 27497 ، قال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده ضعيف.

ص: 80

2 -

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عُثْمَانَ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ الْمُرِّيِّ، عَنْ يُونُسَ بْنِ مَيْسَرَةَ بْنِ حَلْبَسٍ، عَنِ الصُّنَابِحِيِّ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ:"مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِهَا حَسَنَةً، وَمَحَا عَنْهُ بِهَا سَيِّئَةً، وَرَفَعَ لَهُ بِهَا دَرَجَةً، فَاسْتَكْثِرُوا مِنَ السُّجُودِ"، (جة) 1424 [قال الألباني]: صحيح

ص: 81

3 -

حَدَّثَني زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الْأَوْزَاعِيَّ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْوَلِيدُ بْنُ هِشَامٍ الْمُعَيْطِيُّ، حَدَّثَنِي مَعْدَانُ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ الْيَعْمَرِيُّ، قَالَ: لَقِيتُ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقُلْتُ: أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ أَعْمَلُهُ يُدْخِلُنِي اللهُ بِهِ الْجَنَّةَ؟ أَوْ قَالَ قُلْتُ: بِأَحَبِّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللهِ، فَسَكَتَ. ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَسَكَتَ. ثُمَّ سَأَلْتُهُ الثَّالِثَةَ فَقَالَ: سَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:"عَلَيْكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ لِلَّهِ، فَإِنَّكَ لَا تَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً، إِلَّا رَفَعَكَ اللهُ بِهَا دَرَجَةً، وَحَطَّ عَنْكَ بِهَا خَطِيئَةً" قَالَ مَعْدَانُ: ثُمَّ لَقِيتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ لِي: مِثْلَ مَا قَالَ لِي: ثَوْبَان. ، (م) 225 - (488)

- حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ الأَوْزَاعِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي الوَلِيدُ بْنُ هِشَامٍ المُعَيْطِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَعْدَانُ بْنُ طَلْحَةَ اليَعْمَرِيُّ، قَالَ: لَقِيتُ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقُلْتُ لَهُ: دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ يَنْفَعُنِي اللَّهُ بِهِ وَيُدْخِلُنِي اللَّهُ الجَنَّةَ؟ فَسَكَتَ عَنِّي مَلِيًّا، ثُمَّ التَفَتَ إِلَيَّ فَقَالَ: عَلَيْكَ بِالسُّجُودِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:"مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً" ، (ت) 388

- قَالَ مَعْدَانُ: فَلَقِيتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ، فَسَأَلْتُهُ عَمَّا سَأَلْتُ عَنْهُ ثَوْبَانَ؟ فَقَالَ: عَلَيْكَ بِالسُّجُودِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:"مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً"، وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبِي فَاطِمَةَ،:"حَدِيثُ ثَوْبَانَ، وَأَبِي الدَّرْدَاءِ فِي كَثْرَةِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ" وَقَدْ اخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي هَذَا، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: طُولُ القِيَامِ فِي الصَّلَاةِ أَفْضَلُ مِنْ كَثْرَةِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، وقَالَ بَعْضُهُمْ: كَثْرَةُ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ أَفْضَلُ مِنْ طُولِ القِيَامِ " وقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: "قَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي هَذَا حَدِيثَانِ وَلَمْ يَقْضِ فِيهِ بِشَيْءٍ" وقَالَ إِسْحَاقُ: "أَمَّا بِالنَّهَارِ فَكَثْرَةُ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، وَأَمَّا بِاللَّيْلِ فَطُولُ القِيَامِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ لَهُ جُزْءٌ بِاللَّيْلِ يَأْتِي عَلَيْهِ، فَكَثْرَةُ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ فِي هَذَا أَحَبُّ إِلَيَّ، لِأَنَّهُ يَأْتِي عَلَى جُزْئِهِ وَقَدْ رَبِحَ كَثْرَةَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ":"وَإِنَّمَا قَالَ إِسْحَاقُ هَذَا لِأَنَّهُ كَذَا وُصِفَ صَلَاةُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِاللَّيْلِ، وَوُصِفَ طُولُ القِيَامِ، وَأَمَّا بِالنَّهَارِ فَلَمْ يُوصَفْ مِنْ صَلَاتِهِ مِنْ طُولِ القِيَامِ مَا وُصِفَ بِاللَّيْلِ" ، (ت) 389

- أَخْبَرَنَا أَبُو عَمَّارٍ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْوَلِيدُ بْنُ هِشَامٍ الْمُعَيْطِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَعْدَانُ بْنُ طَلْحَةَ الْيَعْمُرِيُّ، قَالَ: لَقِيتُ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ: دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ يَنْفَعُنِي، أَوْ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ، فَسَكَتَ عَنِّي مَلِيًّا، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيَّ فَقَالَ: عَلَيْكَ بِالسُّجُودِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:"مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ عز وجل بِهَا دَرَجَةً، وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً" قَالَ مَعْدَانُ: ثُمَّ لَقِيتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ، فَسَأَلْتُهُ عَمَّا سَأَلْتُ عَنْهُ ثَوْبَانَ، فَقَالَ لِي: عَلَيْكَ بِالسُّجُودِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:"مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً، وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً"، (س) 1139 [قال الألباني]: صحيح

- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو أَبُو عَمْرٍو الْأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْوَلِيدُ بْنُ هِشَامٍ الْمُعَيْطِيُّ، حَدَّثَهُ مَعْدَانُ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ الْيَعْمُرِيُّ، قَالَ: لَقِيتُ ثَوْبَانَ فَقُلْتُ لَهُ: حَدِّثْنِي حَدِيثًا عَسَى اللَّهُ أَنْ يَنْفَعَنِي بِهِ، قَالَ: فَسَكَتَ، ثُمَّ عُدْتُ فَقُلْتُ مِثْلَهَا، فَسَكَتَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَقَالَ لِي: عَلَيْكَ بِالسُّجُودِ لِلَّهِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:"مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً، وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً" قَالَ مَعْدَانُ: ثُمَّ لَقِيتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ ، (جة) 1423 [قال الألباني]: صحيح

- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ قَالَ: قِيلَ لِثَوْبَانَ حَدِّثْنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: تَكْذِبُونَ عَلَيَّ ، وَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً» (حم) 22370

- حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ الْأَوْزَاعِيَّ يَقُولُ: حَدَّثَنِي الْوَلِيدُ بْنُ هِشَامٍ الْمُعَيْطِيُّ، حَدَّثَنِي مَعْدَانُ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ الْيَعْمُرِيُّ قَالَ: لَقِيتُ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ: أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ أَعْمَلُهُ يُدْخِلُنِي اللَّهُ بِهِ الْجَنَّةَ، أَوْ قَالَ: قُلْتُ: بِأَحَبِّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ، فَسَكَتَ، ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَسَكَتَ ثُمَّ سَأَلْتُهُ الثَّالِثَةَ فَقَالَ: سَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: «عَلَيْكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ؛ فَإِنَّكَ لَا تَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً إِلَّا رَفَعَكَ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً، وَحَطَّ عَنْكَ بِهَا خَطِيئَةً» قَالَ: مَعْدَانُ: ثُمَّ لَقِيتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ لِي: مِثْلَ مَا قَالَ لِي ثَوْبَان. (حم) 22377

- حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي الْوَلِيدُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي مَعْدَانُ قَالَ: قُلْتُ لِثَوْبَانَ مَوْلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: حَدِّثْنَا حَدِيثًا يَنْفَعُنَا اللَّهُ بِهِ. قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً، إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً» (حم) 22411

- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ قَالَ: قِيلَ لِثَوْبَانَ: حَدِّثْنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: تَكْذِبُونَ عَلَيَّ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً، وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً» (حم) 22442

- نا أَبُو عَمَّارٍ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ، نا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، نا الْأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي الْوَلِيدُ بْنُ هِشَامٍ الْمُعَيْطِيُّ، حَدَّثَنِي مَعْدَانُ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ الْيَعْمَرِيُّ قَالَ: لَقِيتُ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقُلْتُ لَهُ: دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ يَنْفَعْنِي اللَّهُ بِهِ أَوْ يُدْخِلْنِي الْجَنَّةَ قَالَ: فَسَكَتَ عَنِّي ثَلَاثًا، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيَّ فَقَالَ: عَلَيْكَ بِالسُّجُودِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:"مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً" قَالَ: أَبُو عَمَّارٍ هَكَذَا قَالَ: الْوَلِيدُ يَعْنِي سَجْدَةً بِنَصْبِ السِّين ، (خز) 316

- أَخْبَرَنَا ابْنُ سَلْمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمِ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ هِشَامٍ الْمُعَيْطِيُّ، حَدَّثَنِي مَعْدَانُ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ الْيَعْمُرِيُّ، قَالَ: لَقِيتُ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقُلْتُ لَهُ: حَدِّثْنِي بِحَدِيثٍ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَنْفَعَنِي بِهِ، فَقَالَ: عَلَيْكَ بِالسُّجُودِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:"مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً، إِلَّا رَفَعَ اللَّهُ لَهُ بِهَا دَرَجَةً، وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً". قَالَ مَعْدَانُ: ثُمَّ لَقِيتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ لِي مِثْلَ ذَلِكَ. (رقم طبعة با وزير: 1732) ، (حب) 1735 [قال الألباني]: صحيح - "الإرواء"(457)، "تمام المنة"(ص235).

- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيَّانِ، قَالَا: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ ثَابِتِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ، أَنَّ أَبَا فَاطِمَةَ، حَدَّثَهُ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ أَسْتَقِيمُ عَلَيْهِ وَأَعْمَلُهُ، قَالَ:"عَلَيْكَ بِالسُّجُودِ؛ فَإِنَّكَ لَا تَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً إِلَّا رَفَعَكَ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً، وَحَطَّ بِهَا عَنْكَ خَطِيئَةً"، (جة) 1422 [قال الألباني]: حسن صحيح

- حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ كَثِيرٍ الْأَعْرَجِ الصَّدَفِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا فَاطِمَةَ، وَهُوَ مَعَنَا بِذِي الْعَوَارِي، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «يَا أَبَا فَاطِمَةَ أَكْثِرْ مِنَ السُّجُودِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ مُسْلِمٍ يَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً، إِلَّا رَفَعَ اللَّهُ لَهُ بِهَا دَرَجَةً» (حم) 15527

- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ كَثِيرٍ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي فَاطِمَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «يَا أَبَا فَاطِمَةَ أَكْثِرْ مِنَ السُّجُودِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ يَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً، إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً» (حم) 15528

_________

- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ، عَنْ أَبِي فَاطِمَةَ الْأَزْدِيِّ، أَوِ الْأَسَدِيِّ، قَالَ: قَالَ لِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «يَا أَبَا فَاطِمَةَ، إِنْ أَرَدْتَ أَنْ تَلْقَانِي فَأَكْثِرِ السُّجُودَ» (حم) 15526

ص: 82

4 -

حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَلِيلِ يَعْنِي ابْنَ عَطِيَّةَ، حَدَّثَنَا مُزَاحِمُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الضَّبِّيُّ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ زَمَنَ الشِّتَاءِ وَالْوَرَقُ يَتَهَافَتُ، فَأَخَذَ بِغُصْنَيْنِ مِنْ شَجَرَةٍ، قَالَ: فَجَعَلَ ذَلِكَ الْوَرَقُ يَتَهَافَتُ، قَالَ: فَقَالَ: «يَا أَبَا ذَرٍّ» قُلْتُ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: «إِنَّ الْعَبْدَ الْمُسْلِمَ لَيُصَلِّي الصَّلَاةَ يُرِيدُ بِهَا وَجْهَ اللَّهِ، فَتَهَافَتُ عَنْهُ ذُنُوبُهُ كَمَا يَتَهَافَتُ هَذَا الْوَرَقُ عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ» (حم) 21556

ص: 83

5 -

أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ صَالِحٍ، يُحَدِّثُ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، رَأَى فَتًى وَهُوَ يُصَلِّي قَدْ أَطَالَ صَلَاتَهُ، وَأَطْنَبَ فِيهَا، فَقَالَ: مَنْ يُعْرَفُ هَذَا؟ فَقَالَ رَجُلٌ: أَنَا، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: لَوْ كُنْتُ أَعْرِفُهُ لَأَمَرْتُهُ أَنْ يُطِيلَ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:"إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا قَامَ يُصَلِّي، أُتِيَ بِذُنُوبِهِ، فَوَضَعَتْ عَلَى رَأْسِهِ، أَوْ عَاتِقِهِ، فَكُلَّمَا رَكَعَ أَوْ سَجَدَ، تَسَاقَطَتْ عَنْهُ". (رقم طبعة با وزير: 1731)، (حب) 1734 [قال الألباني]: صحيح لغيره - لكن من حديث عبد الله بن عمر - "الصحيحة"(1398).

- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ قَالَ: حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خُنَيْسٍ، عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "مَا أَذِنَ اللَّهُ لِعَبْدٍ فِي شَيْءٍ أَفْضَلَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ يُصَلِّيهِمَا، وَإِنَّ البِرَّ لَيُذَرُّ عَلَى رَأْسِ العَبْدِ مَا دَامَ فِي صَلَاتِهِ، وَمَا تَقَرَّبَ العِبَادُ إِلَى اللَّهِ بِمِثْلِ مَا خَرَجَ مِنْهُ" قَالَ أَبُو النَّضْرِ: يَعْنِي القُرْآنَ،:"هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ، وَبَكْرُ بْنُ خُنَيْسٍ قَدْ تَكَلَّمَ فِيهِ ابْنُ المُبَارَكِ وَتَرَكَهُ فِي آخِرِ أَمْرِهِ" وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مُرْسَلٌ " ، (ت) 2911 [قال الألباني]: ضعيف

- حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خُنَيْسٍ، عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَا أُذِنَ لِعَبْدٍ فِي شَيْءٍ أَفْضَلَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ يُصَلِّيهِمَا، وَإِنَّ الْبِرَّ لَيُذَرُّ فَوْقَ رَأْسِ الْعَبْدِ مَا دَامَ فِي صَلَاتِهِ، وَمَا تَقَرَّبَ الْعِبَادُ إِلَى اللَّهِ بِمِثْلِ مَا خَرَجَ مِنْهُ» يَعْنِي الْقُرْآن. (حم) 22306 ، قال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده ضعيف.

ص: 84