الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
459 -
حَدِيث وَفِي الذيل أَيْضا أَنه
//
لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَبْنِيَ مَسْجِدَ الْمَدِينَةِ أَتَاهُ جِبْرِيلُ عليه السلام فَقَالَ ابْنِهِ سَبْعَةَ أَذْرُعٍ طُولا فِي السَّمَاءِ غَيْرَ مُزَخْرَفَةٍ وَلا
// مُنَقَّشَةٍ لم يُوجد
460 -
حَدِيث وَفِيهِ أَيْضًا أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم إِذَا كَانَ يُصَلِّي ظَنَّ الظَّانُّ أَنَّهُ جَسَدٌ لَا روح فِيهِ
461 -
حَدِيث وَفِي الْمُخْتَصَرِ إِنَّ الرَّجُلَيْنِ مِنْ أُمَّتِي لَيَقُومَانِ إِلَى الصَّلاةِ وَرُكُوعُهُمَا وَسُجُودُهُمَا وَاحِدٌ وَإِنَّ مَا بَيْنَ صَلاتَيْهِمَا كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ مَوْضُوعٌ
462 -
حَدِيث وَفِيهِ أَيْضًا كَانَ صلى الله عليه وسلم لَا يَجْلِسُ إِلَيْهِ أَحَدٌ وَهُوَ يُصَلِّي إِلا خَفَّفَ صَلاتَهُ وَأَقْبَلَ عَلَيْهِ فَقَالَ أَلَكَ حَاجَةٌ فَإِذَا فَرَغَ مِنْ حَاجَتِهِ عَادَ إِلَى صَلاتِهِ لم يُوجد
463 -
حَدِيث وَفِيهِ أَيْضًا لَا يَصِحُّ فِي صَلاةِ الأُسْبُوعِ شَيْءٌ وَفِي لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ اثْنَتَا عَشْرَةَ رَكْعَةً بِالإِخْلاصِ عَشْرُ مَرَّاتٍ بَاطِلٌ لَا أَصْلَ لَهُ وَكَذَا عَشْرُ رَكَعَاتٍ بِالإِخْلاصِ وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ مَرَّةً مَرَّةً بَاطِل وَكَذَا رَكْعَتَانِ إِذَا زُلْزِلَتْ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً وَفِي رِوَايَةِ خَمْسِينَ مَرَّةً وَالْكُلُّ مُنْكَرٌ بَاطِلٌ وَيَوْمَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَانِ وَالأَرْبَع وَالثَّمَانِ وَالاثْنَتَا عَشْرَةَ لَا أَصْلَ لَهُ وَقَبْلَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ بِالإِخْلاصِ خَمْسِينَ مرّة لَا أصل لَهُ
464 -
حَدِيث وَكَذَا صَلاةُ عَاشُورَاءَ وَصَلاةُ الرَّغَائِبِ مَوْضُوعٌ بِالاتِّفَاقِ وَكَذَا صَلاةُ لَيَالِي رَجَبٍ وَلَيْلَةِ السَّابِعِ وَالْعِشْرِينَ من رَجَب وَلَيْلَة النّصْف من شعْبَان مئة رَكْعَةٍ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ عَشْرُ مَرَّاتٍ بِالإِخْلاصِ وَلَا تغتر بذكرها فِي الْقُوت والإحياء وَلَا بِذكر الثَّعْلَبِيّ لَهَا فِي تَفْسِيره
465 -
حَدِيث وَذَكَرَ ابْنُ حُجْرٍ فِي شَرْحِ الشَّمَائِلِ أَنَّهُ رَوَى الطَّبَرَانِيُّ فِي الأَوْسَطِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ إِنَّ جِبْرِيلَ أَطْعَمَنِي الْهَرِيسَةَ يَشُدُّ بِهَا ظَهْرِي لِقِيَامِ اللَّيْلِ وَرَدَّ بِأَنَّهُ مَوْضُوع
466 -
حَدِيث وَفِي الْمَوَاهِبِ مَا يَذْكُرُهُ الْقُصَّاصُ مِنْ أَنَّ الْقَمَرَ دَخَلَ فِي جَيْبِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَخَرَجَ مِنْ كُمِّهِ فَلَيْسَ لَهُ أَصْلٌ كَمَا حَكَاهُ الشَّيْخُ بَدْرُ الدِّينِ الزَّرْكَشِيُّ عَن شيخة الْعِمَاد بن كثير
467 -
حَدِيث وَفِي حَيَاةِ الْحَيَوَانِ لِلدُّمَيْرِيِّ وَأَمَّا حَيَّةُ الْهَوَى الَّتِي ذُكِرَتْ فِي الْحَدِيثِ الَّذِي رَوَاهُ ابْنُ طَاهِرٍ الْمَقْدِسِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ وَصَاحِبُ الْعَوَارِفِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَنْشَدَ رَجُلٌ بِحَضْرَتِهِ
قَدْ لَسَعَتْ حَيَّةُ الْهَوَى كَبِدِي
فَلا طَبِيبَ لَهَا وَلا رَاقِي
…
إِلا الْحَبِيبُ الَّذِي شُغِفْتُ بِهِ
فَإِنَّهُ رُقْيَتِي وَتِرْيَاقِي
…
.. قَالَ فَتَوَاجَدَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَتَوَاجَدَ أَصْحَابُهُ رضي الله عنهم حَتَّى سَقَطَ رِدَاؤُهُ عَنْ مَنْكِبَيْهِ فَلَمَّا فَرَغُوا أَوَى كُلُّ وَاحِدٍ إِلَى مَكَانِهِ ثُمَّ قَالَ صلى الله عليه وسلم لَيْسَ بِكَرِيمٍ مَنْ
لَمْ يَهْتَزَّ عِنْدَ السَّمَاعِ ثُمَّ قَسَّمَ رِدَاءَهُ على من حضر أَربع مئة قِطْعَةٍ فَهَذَا حَدِيثٌ مَوْضُوعٌ كَأَنَّ وَاضِعَهُ عَمَّارُ بْنُ إِسْحَاقَ فَإِنَّ بَاقِي رُوَاةِ الإِسْنَادِ ثِقَاتٌ كَذَا قَالَ الذَّهَبِيُّ وَغَيْرُهُ وَهُوَ مِمَّا يُقْطَعُ بكذبه
468 -
حَدِيث وَفِي الْمَقَاصِدِ الْحَسَنَةِ لِلسَّخَاوِيِّ قَالَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ مَا اشْتُهِرَ أَنَّ أَبَا مَحْذُورَةَ أَنْشَدَ بَيْتَيْنِ بَيْنَ يَدَيْهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَّهُ تَوَاجَدَ حَتَّى وَقَعَتِ الْبُرْدَةُ الشَّرِيفَةُ عَنْ كَتِفَيْهِ فَتَقَاسَمَهَا فُقَرَاءُ الصُّفَّةِ وَجَعَلُوهَا رُقَعًا فِي ثِيَابِهِمْ كَذِبٌ بِاتِّفَاقِ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ وَمَا رُوِيَ فِيهِ فَمَوْضُوعٌ وَقَدْ سَبَقَ مِثْلُ هَذَا عَنِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ أَيْضًا
469 -
وَفِي حَيَاةِ الْحَيَوَانِ أَيْضًا قَالَ الْقُرْطُبِيُّ يُقَالُ لِلصُّرَدِ الصَّوَّامُ وَرَوَيْنَا فِي مُعْجَمِ عَبْدِ الْبَاقِي ابْن قَانِعٍ عَنْ أَبِي غَلِيظِ بْنِ أُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ الْجُمَحِيِّ قَالَ رَآنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَعَلَى يَدِي صُرَدُ فَقَالَ إِنَّ هَذَا أَوَّلُ طَائِرٍ صَامَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ والْحَدِيث مثل اسْمه غليظ وَقَالَ الْحَاكِم وَهُوَ مِنَ الأَحَادِيثِ الَّتِي وَضَعَتْهَا قَتَلَةُ الْحُسَيْنِ وَهُوَ حَدِيث بَاطِل وَرُوَاته مَجْهُولُونَ وَالله أعلم
470 -
حَدِيث وَأَمَّا مَا اشْتُهِرَ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ مِنْ أَنَّ زَمَانَ الرُّؤْيَا أَيَّامَ الْوَحْيِ كَانَ سِتَّةَ أَشْهُرٍ فَقَدْ صَرَّحَ التّوربشتِيُّ بِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَصْلٌ وَوَافَقَهُ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
471 -
حَدِيث وَأَمَّا مَا أَخْرَجَهُ الدَّوْلابِيُّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ كَانَ رَأْسُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي حِجْرِ عَلِيٍّ وَهُوَ يُوحَى إِلَيْهِ فَلَمَّا سُرِّيَ عَنْهُ قَالَ أَمَا صَلَّيْتَ الْعَصْرَ قَالَ لَا قَالَ اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنَّهُ كَانَ فِي طَاعَتِكَ وَطَاعَةِ رَسُولِكَ فَرُدَّ عَلَيْهِ الشَّمْسَ فَرَدَّهَا عَلَيْهِ فَصَلَّى وَغَابَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ قَالَ الْعُلَمَاءُ إِنَّهُ حَدِيثٌ مَوْضُوعٌ وَلَمْ تُرَدَّ الشَّمْسُ لأَحَدٍ وَإِنَّمَا حُبِسَتْ لِيُوشعَ بْنِ نُونٍ كَذَا فِي الرِّيَاضِ النَّضِرَةِ فِي مَنَاقِبِ الْعَشَرَةِ إِلا إِنَّهُ ذُكِرَ فِي الشّفَا من رِوَايَة الطَّحَاوِيّ وَبينا فِي شَرْحِهِ عَلَى طَرِيقِ الاسْتِيفَاءِ
472 -
وَقَالَ الشَّيْخُ مُحَمَّدٌ الْجَزَرِيُّ فِي شَرْحِ الْمَصَابِيحِ وَأَمَّا مَا يُزَادُ بَعْدَ قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلامُ وَمِنْكَ السَّلامُ مِنْ نَحْوِ وَإِلَيْكَ يَرْجِعُ السَّلامُ فَحَيِّنَا رَبَّنَا بِالسَّلامِ وَأَدْخِلْنَا دَارَ السَّلامِ فَلا أَصْلَ لَهُ بل هُوَ مختلق بعض الْقصاص
473 -
حَدِيث وَحَكَى الشَّيْخُ الْعَلامَةُ الزَّيْنُ الْعِرَاقِيُّ أَنَّهُ اشْتُهِرَ بَيْنَ الْعَوَامِّ أَنَّ مَنْ قَطَعَ صَلاةَ الضُّحَى بِتَرْكِهَا أَحْيَانًا يَعْمَى فَصَارَ كَثِيرٌ مِنْهُمْ يَتْرُكُهَا أَصْلا لِذَلِكَ وَلَيْسَ لِمَا قَالُوهُ أَصْلٌ بَلِ الظَّاهِرُ أَنَّهُ مِمَّا أَلْقَاهُ الشَّيْطَانُ عَلَى أَلْسِنَتِهِمْ ليحرمهم الْخَيْر الْكثير
474 -
حَدِيث وَقَالَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ وَمَا يَذْكُرُهُ بَعْضُهُمْ مِنْ أَنَّ الْحَسَنَ الْبَصْرِيَّ لَبِسَ الْخِرْقَةَ مِنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه بَاطِلٌ مَعَ أَنَّ الْحَسَنَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَلِيٍّ
وَلَمْ يَرِدْ فِي خَبَرٍ ضَعِيفٍ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم لَبِسَ الْخِرْقَةَ عَلَى
الصُّورَةِ الْمُتَعَارَفَةِ بَيْنَ الصُّوفِيَّةِ وَلا أَمَرَ أَحَدًا مِنْهُمْ بِفِعْلِهَا وَكُلُّ مَا يُرْوَى فِي ذَلِكَ صَرِيحًا بَاطِل ذكر ذَلِك أَئِمَّة الْمُتَأَخِّرين من الْمُحَدِّثِينَ
نَعَمْ لَبِسَهَا وَأُلْبِسَهَا جَمْعٌ مِنْهُمْ تَشَبُّهًا بِالْقَوْمِ وَتَبَرُّكًا بِطَرِيقَتِهِمْ إِذْ وَرَدَ لُبْسُهُمْ لَهَا مَعَ الصِّحَّةِ الْمُتَّصِلَةِ إِلَى كُمَيْلِ بْنِ زِيَادٍ وَهُوَ صَحِبَ عَلِيًّا رضي الله عنه اتِّفَاقًا
وَفِي بَعْضِ الطُّرُقِ اتِّصَالُهَا بِأُوَيْسٍ الْقَرْنِيِّ وَهُوَ قَدِ اجْتَمَعَ بِعُمَرَ وَعَلِيٍّ رضي الله عنهما
475 -
حَدِيث وَكَذَا مَا اشْتُهِرَ بَيْنَهُمْ مِنْ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَوْصَى عُمَرَ وَعَلِيًّا بِخِرْقَتِهِ لأُوَيْسٍ وَأَنَّهُمَا سَلَّمَاهَا إِلَيْهِ وَأَنَّهَا وَصَلَتْ إِلَيْهِمْ مَعَ أُوَيْسٍ وَهَلُمَّ جَرًّا فَلا أَصْلَ لَهُ أَيْضا
476 -
حَدِيث وَكَذَا طَرِيقُ الْمُصَافَحَةِ إِلَيْهِ صلى الله عليه وسلم لَا يثبت أصلا
477 -
حَدِيث وَقَالَ ابْنُ أَمِيرِ الْحَاجِّ فِي ذِي الْحُلَيْفَةِ آبَارٌ يُسَمِّيهَا الْعَوَامُّ آبَارَ عَلِيٍّ رضي الله عنه وَأَنَّهُ قَاتَلَ الْجِنَّ فِي بَعْضِ تِلْكَ الْآبَار وَهُوَ كذب من قَائِله
478 -
حَدِيث وَمِنَ الأَحَادِيثِ الْمَوْضُوعَةِ مَا ذَكَرَهُ ابْنُ عَدِيٍّ فِي تَرْجَمَةِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ زَكَرِيَّا بْنِ صَالِحٍ الْعَدَوِيِّ الْبَصْرِيِّ الْمُلَقَّبِ بِالذِّئْبِ عَنِ الْحُسَيْنِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي إِلَى السَّمَاءِ سَقَطَ إِلَى الأَرْضِ مِنْ عَرَقِي فَنَبَتَ مِنْهُ الْوَرْدُ فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَشُمَّ رَائِحَتِي فَلْيَشُمَّ الْوَرْدَ