المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الثاني الديات - المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» - جـ ٢

[عبد الكريم اللاحم]

الفصل: ‌المطلب الثاني الديات

‌المطلب الثاني الديات

وفيه ست عشرة مسألة هي:

1 -

تعريف الدية.

2 -

دليل مشروعيتها.

3 -

صفة مشروعيتها.

4 -

ما يوجب الدية.

5 -

مسؤولية الدية.

6 -

ديات النفس.

7 -

ديات الأعضاء.

8 -

ديات المنافع.

9 -

ديات الشجاج.

10 -

ديات الفتوق.

11 -

ديات كسر العظام.

12 -

الحكومة.

13 -

دية الجنين.

14 -

العاقلة وما تحمله.

15 -

كفارة القتل.

16 -

القسامة.

ص: 5

المسألة الأولى: تعريف الدية:

وفيها ثلاثة فروع هي:

1 -

التعريف.

2 -

الاشتقاق.

3 -

أسماؤها.

الفرع الأول: التعريف:

الدية: هي المال الذي يؤدي إلى المجني عليه أو ورثته بسبب الجناية عليه، سواء كان ذلك للنفس أم الأعضاء أم الجروح أم المنافع كصا سيأتي تفصيله إن شاء الله.

الفرع الثاني: الاشتقاق:

اشتقاق الدية من التأدية؛ لأنها تؤدي إلى أولياء الدم أي تعطى إياهم.

الفرع الثالث: أسماء الدية:

من أسماء الدية ما يأتي:

1 -

الدية، ومن ذلك قوله تعالى:{فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ} (1).

2 -

العقل، ومن ذلك حديث:(ومن قتل له قتيل فأهله بين خيرتين إما أن يقتلوا أو يأخذوا العقل)(2).

الدم، ومنه قول الشاعر:

أكلت دما إن لم أرعك بضرة

بعيدة مهوى القرط طيبة النشر

(1) سورة النساء، الآية:[92].

(2)

سنن الترمذي، باب ما جاء في حكم ولي القتيل في القصاص/1405.

ص: 7

المسألة الثانية: دليل مشروعية الدية:

من أدلة مشروعية الدية ما يأتي:

1 -

قوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا} (1).

2 -

قوله رضي الله عنه: (ومن قتل له قتيل فأهله بين خيرتين إما أن يودى أو يقتل)(2).

3 -

الإجماع فإنه لا خلاف في مشروعيتها.

المسألة الثالثة: صفة وجوب الدية:

وفيها فرعان هما:

1 -

بيان المراد بصفة الوجوب.

2 -

بيان صفة الوجوب.

الفرع الأول: بيان الراد بصفة الوجوب:

المراد بصفة الوجوب: وجوب الدية على سبيل البدل عن القصاص فلا تجب إلا برضا الجاني. أو على سبيل التخيير بينها وبين القصاص فلولي الدم أن يقتص أو يأخذ الدية من غير رضا الجاني.

الفرع الثاني: بيان صفة الوجوب:

صفة وجوب الدية ينبني على الخلاف في صفة وجوب القصاص، فعلى القول بأنه واجب عينا يكون وجوب الدية على البدل، وعلى أن وجوب القصاص على التخيير تكون الدية واجبة على التخيير كذلك. وقد تقدم تفصيل ذلك في صفة وجوب القصاص.

(1) سورة النساء، الآية:[92].

(2)

صحيح مسلم، كتاب الحج، باب حرمة مكة/1355.

ص: 8

المسألة الرابعة: ما يوجب الدية:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: كل من أتلف إنسانا بمباشرة أو سبب لزمته ديته.

الكلام في هذه المسألة في فرعين هما:

1 -

ضابط ما يوجب الدية.

2 -

أنواع ما يوجب الدية.

الفرع الأول: ضابط ما يوجب الدية:

تجب الدية بكل إتلاف للإنسان أو بعضه بغير حق، سواء كان الإتلاف للنفس أو العضو أو المنفعة.

الفرع الثاني: أنواع ما يوجب الدية:

وفيه أربعة أمور هي:

1 -

بيان الأنواع.

2 -

أمثلتها.

3 -

وجوب الدية بها.

4 -

مسؤولية الدية.

الأمر الأول: بيان أنواع ما يوجب الدية:

وفيه خمسة جوانب هي:

1 -

الإتلاف العمد.

2 -

الإتلاف شبه العمد.

3 -

الإتلاف الخطأ.

4 -

الإتلاف الملحق بالخطأ.

5 -

الإتلاف بالسبب.

وفيه خمسة أجزاء هي:

1 -

الإتلاف بسبب الفعل.

2 -

الإتلاف بسبب الاستيلاء.

3 -

الإتلاف بسبب الاستعداء.

4 -

الإتلاف بسبب الاستدعاء.

ص: 9

5 -

الإتلاف بسبب تنفيذ الأمر.

الأمر الثاني: أمثلة ما يوجب الدية:

وفيه خمسة جوانب:

الجانب الأول: أمثلة الإتلاف العمد:

من أمثلة الإتلاف العمد ما تقدم في القصاص ومنه ما يأتي:

1 -

الإتلاف بالسلاح.

2 -

الإتلاف بالإلقاء من شاهق.

3 -

الإتلاف بالضرب الذي يقتل مثله غالبا.

الجانب الثاني: أمثلة الإتلاف شبه العمد:

من أمثلة الإتلاف شبه العمد ما تقدم في القصاص ومنه ما يأتي:

1 -

الإتلاف بالضرب بعصا صغيرة.

2 -

الإتلاف بالضرب بحجر صغير.

الجانب الثالث: أمثلة الإتلاف خطأ:

من أمثلة الإتلاف خطأ ما يأتي:

1 -

إتلاف المعصوم حين قصد الصيد.

2 -

إتلاف المعصوم حين قصد شاخص غيره.

3 -

إتلاف المسلم حين قصد غير المسلم.

الجانب الرابع: أمثلة الإتلاف الملحق بالخطأ:

من أمثلة ذلك ما تقدم في القصاص ومنه ما يأتي:

1 -

انقلاب النائم على الصبي.

2 -

وقوع الشخص من شاهق على آخر.

3 -

دهس الشخص في الزحام.

الجانب الخامس: أمثلة الإتلاف بالسبب:

وفيه ستة أجزاء هي:

ص: 10

الجزء الأول: أمثلة الإتلاف بسبب الفعل:

من أمثلة الإتلاف بسبب الفعل ما يأتي:

1 -

أن يحفر الشخص حفرة غير مأذون له فيها فيتلف بها معصوم.

2 -

أن يشهر سلاحًا في زحام فيتلف به معصوم.

3 -

أن يضع في الطريق الضيق حجرا أو حديدا أو خشبا فيتلف به معصوم.

الجزء الثاني: أمثلة التلف بسبب الغصب:

من أمثلة ذلك أن يستولي على حر صغير فتصيبه صاعقة أو تنهشه حية وهو تحت يده.

2 -

أن يستولى على مجنون فيقع في بئر أو يسقط من شجرة أو تنهشه حية، أو تصيبه صاعقة وهو تحت يده.

الجانب الثالث: أمثلة التلف بسبب التقييد:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

ا - أن يغل شخصا ويقيده بحضرة حيوان مفترس فيتلفه.

2 -

أن يغل شخصا ويقيده بحضرة ثعبان فينهشه.

3 -

أن يغل شخصا ويقيده في واد فيسيل الوادي ويتلفه.

الجزء الرابع: أمثلة التلف بالاستعداء:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

1 -

أن يستعدي الشرطة على مدين له فيتلف.

2 -

أن يستعدي الشرطة على خصم له فيتلف.

3 -

أن يستعدي الشرطة على زوجة له ناشز فتتلف.

الجزء الخامس: أمثلة التلف بالاستدعاء:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

ص: 11

1 -

أن يستدعي القاضي شخصا لاستكشاف حق الله فيتلف.

2 -

أن تستدعي الشرطة شخصا للتحقيق معه فيتلف.

3 -

أن تستدعي الهيأة شخصا متهما للتحقيق فيما نسب إليه فيتلف.

الجزء السادس: أمثلة التلف بسبب تنفيدت الأمر:

1 -

أن يأمر شخصا بنزول بئر فيقع ويتلف.

2 -

أن يأمر شخصا بصعود شجرة فيقع ويتلف.

3 -

أن يأمر شخصا بإخراج شيء من الماء فيغرق.

4 -

أن يأمر شخصا بإخراج شيء من الحريق فيحترق.

5 -

أن يأمر شخصا بإنقاذ حيوان من سبع فيفترسه.

الأمر الثالث: وجوب الدية:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

وجوب الدية بالعمد وشبهه والخطأ وما جرى مجراه.

2 -

وجوب الدية بالسبب.

3 -

وجوب الدية بالإتلاف بالتأديب.

الجانب الأول: وجوب الدية بالعمد وشبهه والخطأ وما جرى مجراه:

وفيه جزءان هما:

1 -

الوجوب.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: الوجوب:

وجوب الدية بالعمد وشبهه والخطأ وما جرى مجراه لا خلاف فيه.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه وجوب الدية بالإتلاف العمد وشبهه والخطأ وما جرى مجراه:

ص: 12

أنه إتلاف لمعصوم بغير حق فيجب ضمانه.

الجانب الثاني: وجوب الدية بالإتلاف بالسبب:

وفيه خمسة أجزاء هي:

1 -

وجوب الدية بالتلف بسبب الفعل.

2 -

وجوب الدية بالتلف بسبب الاستيلاء.

3 -

وجوب الدية بالتلف بسبب الاستعداء.

4 -

وجوب الدية بالتلف بمسبب الاستدعاء.

5 -

وجوب الدية بالتلف بسبب تنفيذ الأمر.

الجزء الأول: وجوب الدية بالتلف بسبب الفعل:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

الوجوب.

2 -

التوجيه.

الجزئية الأولى: الوجوب:

وجوب الدية بالتلف بسبب الفعل لا خلاف فيه في الجملة.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه وجوب الدية بالتلف بسبب الفعل: أنه إتلاف لمعصوم بغير حق فيجب ضمانه.

الجزء الثاني: وجوب الدية بالتلف بسبب الاستيلاء:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإن غصب حرا صغيرا فنهشته حية أو أصابته صاعقة أو مات بمرض أو غل حرا مكلفا وقيده فمات بالصاعقة أو الحية وجبت الدية.

الكلام في هذا الجزء في جزئيتين هما:

ص: 13

1 -

إذا كان المستولى عليه رقيقا.

2 -

إذا كان المستولى عليه حرا.

الجزئية الأولى: إذا كان المستولى عليه رقيقا:

وفيها فقرتان هما:

1 -

الضمان.

2 -

التوجيه.

الفقرة الأولى: الضمان:

إذا كان المستولى عليه رقيقا وجب ضمانه مطلقا سواء كان صغيرا أم كبيرا، وسواء كان موته بالصاعقة أم بالحية أم بغيرهما.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه ضمان الرقيق بالتلف تحت يد المستولى عليه: أنه مال والمال يصح غصبه ويجب ضمانه بكل حال.

الجزئية الثانية: إذا كان المستولى عليه حرا:

وفيها فقرتان هما:

1 -

إذا كان المستولى عليه مكلفا.

2 -

إذا كان المستولى عليه غير مكلف.

الفقرة الأولى: إذا كان المستولى عليه مكلفا:

وفيه شيئان هما:

1 -

إذا غله المستولى عليه وقيده.

2 -

إذا لم يغله ولم يقيده.

الشيء الأول: إذا كان المستولى عليه مغلولا مقيدا:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: أو غل مكلفا وقيده فمات بالصاعقة أو الحية وجبت الدية.

الكلام في هذا الشيء في نقطتين هما:

1 -

المثال.

2 -

الدية.

ص: 14

النقطة الأولى: المثال:

من أمثلة التلف بالتقييد: أن يستولى ظالم على رجل بالغ عاقل فيكتفه ويقيده ويلقيه في مكان لا يستطيع التخلص منه فتنهشه في هذا الكان حية أو تنزل عليه صاعقة فتقتله.

النقطة الثانية: الدية:

وفيها ثلاث قطع هي:

1 -

الوجوب.

2 -

التوجيه.

3 -

الاعتراض والجواب عنه.

القطعة الأولى: الوجوب:

إذا غل الشخص وقيده في مكان لا يستطيع التخلص منه فنهشته حية أو أصابته صاعقة فتلف وجب ضمانه.

القطعة الثانية: التوجيه:

وجه ضمان من غل وقيد في مكان لا يستمع التخلص منه فأصابته صاعقة أو نهشته حية فتلف: أن المقيد حال بينه وبين التخلص من هذا المكان والهروب مما يعرض له فيه حتى تلف فوجب عليه ضمانه، كما لو أمسكه لمن يريد قتله حتى قتله.

القطعة الثالثة: الاعتراض وجوابه:

وفيها شريحتان هما:

1 -

الاعتراض.

2 -

الجواب.

الشريحة الأولى: الاعتراض:

الاعتراض: أن يقال: إن نهش الحية وإصابة الصاعقة أمر من الله لا يد للمقيد فيها.

ص: 15

الشريحة الثانية: الجواب:

يجاب عن الاعتراض المذكور: بأن الأشياء كلها بأمر الله ولكن تقييد الشخص وتكتيفه في هذا المكان هو الذي منعه من مفارقته والدفاع عن نفسه، ولولا ذلك لأمكنه مفارقة المكان والهروب من الحية ولسلم مما أصابه فيه.

الشيء الثاني: إذا كان المستولى عليه غير مكتوف ولا مقيد:

وفيه نقطتان هما:

1 -

المثال.

2 -

الدية.

النقطة الأولى: المثال:

من أمثلة الاستيلاء - على المكلف من غير تقييد: أن يستولي ظالم على رجل بالغ عاقل ويلزمه بالعمل عنده من غير تقييد فتصيبه صاعقة أو تنهشه حية وهو يعمل لديه فيتلف.

النقطة الثانية: الدية:

وفيها قطعتان هما:

1 -

الوجوب.

2 -

التوجيه.

القطعة الأولى: الوجوب.

إذا تلف المستولى عليه من غير تكتيف ولا تقييد بالحية أو بالصاعقة لم يضمن.

القطعة الثانية: التوجيه:

وجه عدم ضمان المكلف بالاستيلاء عليه من غير تقييد ولا تكتيف ما يأتي:

1 -

أن الحر لا تثبت عليه اليد التي هي سبب الضمان.

2 -

أنه كان بإمكانه الهرب والدفاع عن نفسه والتخلص مما أصابه.

ص: 16

الفقرة الثانية: إذا كان المستولى عليه غير مكلف:

وفيها شيئان هما:

1 -

إذا مات بسبب يختص بالمكان.

2 -

إذا مات بسبب لا يختص بالمكان.

الشيء الأول: إذا مات بسبب يختص بالمكان:

وفيه نقطتان هما:

1 -

الأمثلة.

2 -

الضمان.

النقطة الأولى: الأمثلة:

من الأمثلة الخاصة بالمكان ما يأتي:

1 -

الحية المستوطنة في المكان.

2 -

الصاعقة التي ينزلها الله في المكان.

3 -

المرض المعروف في المكان، مثل الجدري والحصباء والحماء.

4 -

أسباب الغرق من الأودية والأنهار والبحار والآبار.

5 -

شدة الحر أو شدة البرد.

النقطة الثانية: الضمان:

وفيها قطعتان هما:

1 -

الضمان.

2 -

التوجيه.

القطعة الأولى: الضمان:

إذا استولى على غير المكلف فمات بالحية أو الصاعقة أو المرض المختص بالمكان وجب عليه الضمان.

القطعة الثانية: التوجيه:

وجه ضمان غير المكلف إذا استولى عليه فمات بسبب يختص بالمكان بما يلي:

ص: 17

1 -

أن المستولى على غير المكلف هو الذي جاء به إلى هذا المكان الذي أصيب بما أصيب به فيه.

2 -

أن غير المكلف لا يستطيع التصرف والتخلص مما أصابه فلزم ضمانه، كما لو حبسه.

الشيء الثاني: إذا كان الموت بسبب لا يختص بالمكان:

وفيه نقطتان هما:

1 -

الأمثلة.

2 -

الضمان.

النقطة الأولى: الأمثلة:

من الأمثلة التي لا تختص بمكان الاستيلاء ما يأتي:

1 -

الأمراض العامة الموجودة في المكان وغيره.

2 -

المرض المستأصل في الشخص نفسه كالفشل الكلوي، أو الوباء الكبدي، أو السرطان.

3 -

القصف العام للبلاد، أو الكيماويات.

النقطة الثانية: الضمان:

وفيها قطعتان هما:

1 -

الضمان.

2 -

التوجيه.

القطعة الأولى: الضمان:

إذا كان تلف المستولى عليه ليس بسبب خاص بالمكان لم يجب ضمانه.

القطعة الثانية: التوجيه:

وجه عدم ضمان المستولى عليه إذا لم يكن موته بسبب خاص بالمكان: أن الموت ليس بسبب الاستيلاء فلا يكون سبباً للضمان، والأصل عدم الضمان.

ص: 18

الجزء الثالث: وجوب الدية بسبب الاستعداء:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

إذا كان الاستعداء بحق.

2 -

إذا كان الاستعداء بغير حق.

الجزئية الأولى: إذا كان الاستعداء بحق:

وفيها فقرتان هما:

1 -

الأمثلة.

2 -

الضمان.

الفقرة الأولى: الأمثلة:

من أمثلة الاستعداء بحق ما يأتي:

1 -

أن يكون المستعدى عليه متعدياً على حق من حقوق المستعدى.

2 -

أن يكون المستعدى عليه مماطلاً.

3 -

أن يكون المستعدى عليه جاحداً.

4 -

أن تكون المستعدى عليها ناشزاً.

الفقرة الثانية: الضمان:

وفيها شيئان هما:

1 -

إذا لم يتعد التلف المستعدى عليه.

2 -

إذا تعدى التلف المستعدى عليه.

الشيء الأول: إذا لم يتعد التلف المستعدى عليه:

وفيه نقطتان هما:

1 -

الضمان.

2 -

التوجيه.

النقطة الأولى: الضمان:

إذا كان الاستعداء بحق فلا ضمان عليه للمستعدى عليه.

النقطة الثانية: التوجيه:

وجه عدم ضمان المستعدى عليه إذا كان الاستعداء عليه بحق ما يأتي:

ص: 19

1 -

أن الاستعداء بحق مأذون فيه والإذن ينافي الضمان.

2 -

أن المستعدى عليه هو السبب في الاستعداء عليه فيكون هو الجاني على نفسه فلا يستحق الضمان.

الشيء الثاني: إذا تعدى التلف المستعدى عليه:

وفيه نقطتان هما:

1 -

المثال.

2 -

الضمان.

النقطة الأولى: الأمثلة:

من أمثلة تعدي التلف بالاستعداء إلى غير المستعدى عليه ما يأتي:

1 -

أن يكون المستعدى عليه امرأة حاملاً فتسقط.

2 -

أن يفزع بعض أهل المستعدى عليه فيموت.

النقطة الثانية: الضمان:

وفيها قطعتان هما:

1 -

ضمان المستعدى عليه.

2 -

ضمان من تعدى التلف بالاستعداء إليه.

القطعة الأولى: ضمان المستعدى عليه:

وقد تقدم ذلك فيما إذا لم يتعد التلف بالاستعداء المتعدى عليه.

القطعة الثانية: ضمان من تعدى التلف بالاستعداء إليه:

وفيها شريحتان هما:

1 -

الضمان.

2 -

التوجيه.

الشريحة الأولى: الضمان:

إذا تعدى التلف بالاستعداء إلى غير المستعدى عليه وجب ضمانه.

ص: 20

الشريحة الثانية: التوجيه:

وجه ضمان من تعدى التلف بالاستعداء إليه ما يأتي:

1 -

ما ورد أن عمر رضي الله عنه طلب امرأة حاملاً فأسقطت فضمنه (1).

2 -

أن من تعدى التلف إليه لا ذنب له فيكون تلفه بغير حق فيجب ضمانه.

الجزئية الثانية: إذا كان الاستعداء بغير حق:

وفيها فقرتان هما:

1 -

المثال.

2 -

الضمان.

الفقرة الأولى: المثال:

من أمثلة الاستعداء بغير حق ما يأتي:

1 -

أن يدعي شخص على آخر حقاً له وهو كاذب ويستعدي الشرطة عليه فيتلف.

2 -

أن يدعي رجل على امرأة أنها زوجته وهو كاذب ويستعدي الشرطة عليها فتتلف.

3 -

أن يدعي شخص على آخر سرقة وهو كاذب ويستعدي عليه الشرطة فيتلف.

الفقرة الثانية: الضمان:

وفيها ثلاثة أشياء هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

(1) مصنف عبد الرزاق، كتاب العقول، باب من أفزعه السلطان 9/ 458/ 180810.

ص: 21

الشيء الأول: الخلاف:

إذا تلف المستعدى عليه بغير حق فزعاً فقد اختلف في ضمانه على قولين:

القول الأول: أنه يضمن.

القول الثاني: أنه لا يضمن.

الشيء الثاني: التوجيه:

وفيه نقطتان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

النقطة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بوجوب ضمان المستعدى عليه بغير حق إذا مات فزعاً بما يأتي:

1 -

أن التلف بسبب الاستعداء فوجب الضمان كحفر البئر ووضع الحجر في الطريق بغير حق.

2 -

القياس على جنين المرأة إذا سقط من الفزع من الاستعداء.

النقطة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم وجوب الضمان: بأن الاستعداء لا يقتل غالباً فلا يجب به الضمان.

الشيء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث نقاط هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

النقطة الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - وجوب الضمان.

ص: 22

النقطة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بوجوب الضمان بالتلف بسبب الاستعداء بغير حق: أنه قتل لمعصوم بغير حق فيجب به الضمان.

النقطة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

أجيب عن وجهة هذا القول: بأن تعليق الحكم بما يقتل غالباً للتحقق من حصول القتل به، فإذا ثبت القتل بالاستعداء لم يبحث عن كونه يقتل؛ لأن الهدف الذي من أجله علق الحكم بما يقتل قد تحقق.

الجزء الرابع: وجوب الدية بالاستدعاء:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإذا طلب السلطان امرأة لكشف حق الله تعالى، أو استعدى عليها رجل بالشُّرَطِ في دعوى له عليها فأسقطت ضمنه السلطان والمستعدي، ولو ماتت فزعاً لم يضمنا.

الكلام في هذا الجزء في جزئيتين هما:

1 -

إذا كان الاستدعاء بحق.

2 -

إذا كان الاستدعاء بغير حق.

الجزئية الأولى: إذا كان الاستدعاء بحق:

وفيها فقرتان هما:

1 -

الأمثلة.

2 -

الضمان.

الفقرة الأولى: الأمثلة:

من أمثلة الاستدعاء بحق ما يأتي:

1 -

أن تتهم المرأة في عرضها فتستدعى لكشف الحقيقة.

2 -

أن تتهم في عقيدتها فتستدعى لمعرفة أمرها.

3 -

أن تتهم في أمور أمنية فتستدعى للتحقيق معها.

ص: 23

4 -

أن تتهم في أمور أخلاقية فتستدعى للتأكد مما نسب إليها.

الفقرة الثانية: الضمان:

وفيها شيئان هما:

1 -

إذا لم يتعد التلف المستدعى.

2 -

إذا تعدى التلف المستدعى.

الشيء الأول: إذا لم يتعد التلف المستدعَى:

وفيه نقطتان هما:

1 -

الضمان.

2 -

التوجيه.

النقطة الأولى: الضمان:

إذا كان الاستدعاء بحق فلا ضمان للمستدعَى.

النقطة الثانية: التوجيه:

وجه عدم ضمان المستدعى إذا كان الاستدعاء بحق ما يأتي:

1 -

أن الاستدعاء بحق مأذون فيه والإذن ينافي الضمان.

2 -

أن المستدعى هو السبب في استدعائه فيكون هو الجاني على نفسه، والجاني على نفسه لا يستحق الضمان.

الشيء الثاني: إذا تعدى التلف المستدعى:

وفيه نقطتان هما:

1 -

المثال.

2 -

الضمان.

النقطة الأولى: المثال:

من أمثلة تعدي التلف بالاستدعاء إلى غير المستدعَى: أن يكون المستدعى حاملاً فتسقط جنيناً.

ص: 24

النقطة الثانية: الضمان:

وفيها قطعتان هما:

1 -

الضمان.

2 -

التوجيه.

القطعة الأولى: الضمان:

إذا تعدى التلف بالاستدعاء إلى غير المستدعى وجب ضمانه.

القطعة الثانية: التوجيه:

وجه ضمان من تعدى التلف بالاستدعاء إليه ما يأتي:

1 -

ما ورد أن عمر رضي الله عنه طلب امرأة حاملاً فأسقطت فضمنه (1).

2 -

أن من تعدى التلف إليه لا ذنب له فيكون تلفه بغير حق فيجب ضمانه.

الجزئية الثانية: إذا كان الاستدعاء بغير حق:

وفيها فقرتان هما:

1 -

المثال.

2 -

الضمان.

الفقرة الأولى: المثال:

من أمثلة الاستدعاء بغير حق ما يأتي:

1 -

أن يستدعي الحاكم شخصاً ليرعبه من غير حق فيفزع ويموت.

2 -

أن يستدعي السلطان امرأة لمجرد الشك فيها من غير تثبت فتنزعج وتموت.

الفقرة الثانية: الضمان:

وفيها ثلاثة أشياء هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

(1) مصنف عبد الرزاق، كتاب العقول، باب من أفزعه السلطان/ 9/ 458/ 18010.

ص: 25

الشيء الأول: الخلاف:

إذا تلف المستدعَى بغير حق بسبب الفزع من المستدعي فقد اختلف في ضمانه على قولين:

القول الأول: أنه يضمن.

القول الثانى: أنه لا يضمن.

الشيء الثانى: التوجيه:

وفيه نقطتان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

النقطة الأولى: توجيه القول الأوّل:

وجه القول بوجوب ضمان المستدعَى إذا مات فزعاً من المستدعِى ما يأتي:

1 -

أن التلف حصل بسبب المستدعي فيجب عليه الضمان كحافر البئر وواضع الحجر في الطريق.

2 -

القياس على جنين المرأة إذا سقط بالفزع من الاستدعاء.

النقطة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم الضمان: بأن الاستدعاء لا يقتل غالباً فلا يجب به الضمان.

الشيء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث نقاط هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

النقطة الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - وجوب الضمان.

ص: 26

النقطة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بوجوب الضمان بالتلف بسبب الاستدعاء بغير حق: أنه قتل لمعصوم بغير حق فيجب به الضمان.

النقطة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن تعليق الحكم بما يقتل غالبا للتحقق من حصول القتل به، فإذا ثبت القتل بالاستدعاء لم يبحث عن كونه يقتل؛ لأن الهدف الذي من أجله علق الحكم بما يقتل قد تحقق.

الجزء الخامس: وجوب الضمان بالتلف بسبب تنفيد الأمر:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ومن أمر شخصا مكلفا أن ينزل بئراً أو يصعد شجرة فهلك به لم يضمنه، ولو أن الآمر سلطان كما لو استأجره سلطان أو غيره.

الكلام في هذا الجزء في جزئيتين هما:

1 -

الأمثلة.

2 -

الضمان.

الجزئية الأولى: الأمثلة:

من أمثلة التلف بسبب تنفيذ الأمر ما يأتي:

1 -

التلف بسبب تنفيذ الأمر بصعود الشجرة.

2 -

التلف بسبب تنفيذ الأمر بنزول البئر.

3 -

التلف بسبب تنفيذ الأمر بصعود حائط عال.

4 -

التلف بسبب تنفيذ الأمر برد حيوان صائل.

5 -

التلف بسبب تنفيذ الأمر بعبور واد أو نهر جارف.

ص: 27

الجزئية الثانية: الضمان:

وفيها فقرتان هما:

1 -

إذا كان المأمور غير مكلف.

2 -

إذا كان المأمور مكلفا.

الفقرة الأولى: إذا كان المأمور غير مكلف:

وفيها شيئان هما:

1 -

الضمان.

2 -

التوجيه.

الشيء الأول: الضمان:

إذا تلف غير المكلف بتنفيذ الأمر وجب ضمانه سواء كان الآمر السلطان أو غيره.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه ضمان غير المكلف إذا تلف بتنفيذ الآمر ما يأتي:

1 -

أن غير المكلف لا يدرك النافع من الضار، ولا أسباب التلف من أسباب السلامة.

الفقرة الثانية: إذا كان المأمور مكلفا:

وفيه شيئان هما:

1 -

إذا كان الآمر السلطان.

2 -

إذا كان الآمر غير السلطان.

الشيء الأول: إذا كان الآمر السلطان:

وفيه نقطتان هما:

1 -

إذا كان السلطان تخاف سطوته.

2 -

إذا كان السلطان لا تخاف سطوته.

النقطة الأولى: إذا كان السلطان تخاف سطوته:

وفيها قطعتان هما:

1 -

الضمان.

2 -

التوجيه.

ص: 28

القطعة الأولى: الضمان:

إذا كان الآمر سلطانا تخشى سطوته بالضرب أو الحبس أو الفصل من العمل أو انتهاك العرض أو غير ذلك وجب الضمان.

القطعة الثانية: التوجيه:

وجه وجوب الضمان بالتلف بسبب تنفيذ الأمر إذا كان الآمر سلطانا تخشى سطوته: أن أمره في حكم الإكراه، والإكراه يجب به الضمان.

النقطة الثانية: إذا كان السلطان لا تخشى سطوته:

وفيها قطعتان هما:

1 -

الضمان.

2 -

التوجيه.

القطعة الأولى: الضمان:

إذا كان السلطان لا تخشى سطوته لم يجب الضمان.

القطعة الثانية: التوجيه:

وجه عدم الضمان بالتلف بسبب تنفيذ الأمر إذا كان الآمر سلطانا لا تخشى سطوته ما يأتي:

1 -

أن الأمر غير ملجئ.

2 -

أن المأمور يدرك النافع من الضار، وكان بإمكانه أن يرفض تنفيذ الأمر؛ لأنه لا خطر فيه ولا ضرر في تركه، فلما لم يفعل كان هو القاتل لنفسه، كمن أمر بقتل نفسه فقتلها.

الشيء الثاني: إذا كان الآمر غير السلطان:

وفيه نقطتان هما:

1 -

الضمان.

2 -

التوجيه.

ص: 29

النقطة الأولى: الضمان:

إذا كان الآمر غير السلطان لم يجب بتلف المكلف بتنفيذ أمره ضمان.

النقطة الثانية: التوجيه:

وجه عدم الضمان بتلف المكلف بتنفيذ أمر غير السلطان ما يأتي:

1 -

أن غير السلطان لا تجب طاعته ولا تخشى سطوته.

2 -

أن غير السلطان يمكن التخلص منه بواسطة السلطان.

الجانب الثالث: الضمان بالتلف بالتأديب:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإذا أدب الرجل ولده، أو سلطان رعيته، أو معلم صبيه، ولم يسرف لم يضمن ما تلف به، ولو كان التأديب لحامل فأسقطت جنينا ضمنه المؤدب.

الكلام في هذا الجانب في خمسة أجزاء هي:

1 -

معنى التأديب.

2 -

حكم التأديب.

3 -

دليل التأديب.

4 -

ضمان التلف بالتأديب.

5 -

أنواع التأديب.

الجزء الأول: معنى التأديب:

التأديب هو التقويم والإصلاح والتهذيب.

الجزء الثاني: حكم الضرب للتأديب:

يختلف حكم الضرب للتأديب باختلاف المؤدب وحال التأديب والحاجة إلى التأديب وظروف التأديب.

الجزء الثالث: دليل مشروعية التأديب:

من أدلة مشروعية التأديب ما يأتي:

ص: 30

1 -

قوله تعالى: {وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ} (1).

2 -

قوله صلى الله عليه وسلم: (مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع)(2).

3 -

قوله صلى الله عليه وسلم: (واضربوهن ضرباً غير مبرح)(3).

الجزء الرابع: الضمان بالتلف بالتأديب:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

ضمان محل التأديب.

2 -

ضمان من يتعدى إليه التلف بالتأديب.

الجزئية الأولى: ضمان محل التأديب:

وفيها فقرتان هما:

1 -

حالات الضمان.

2 -

حالات عدم الضمان.

الفقرة الأولى: حالات الضمان:

وفيها شيئان هما:

1 -

بيان الحالات.

2 -

التوجيه.

الشيء الأول: بيان الحالات:

يجب الضمان بالتلف بالتأديب في الحالات الآتية:

1 -

إذا لم يوجد مبرر للتأديب بأن لم يوجد ما يقتضي التأديب.

2 -

إذا لم يكن المؤدَّب قابلا للتأديب بأن كان غير مميز أو غير عاقل.

(1) سورة النساء، الآية:[34].

(2)

سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب متى يؤمر الغلام بالصلاة/495.

(3)

صحيح مسلم، كتاب الحج، باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم / 147/ 1218.

ص: 31

3 -

إذا لم يكن الهدف من الضرب التأديب.

4 -

إذا لم يكن للمؤدب ولاية على المؤدب.

5 -

إذا زاد التأديب عن الحاجة.

الشيء الثاني: التوجيه:

وفيه خمس نقاط:

النقطة الأولى: توجيه الضمان إذا كان التأديب من غير سبب:

وجه ذلك: أن الضرب في هذه الحالة يعتبر تعديا وظلما؛ لأنه لا مبرر له.

النقطة الثانية: توجيه الضمان إذا كان محل التأديب لا يقبله:

وجه ذلك: أنه لا فائدة في التأديب إذاً فيكون ظلما وعدوانا.

النقطة الثالثة: توجيه الضمان إذا انتفى هدف التأديب:

وجه ذلك: أنه يخرج عن التأديب إلى الانتقام والانتصار للنفس، فيكون عدوانا وظلما.

النقطة الرابعة: توجيه الضمان إذا كان التأديب من غير ذي ولاية:

وجه ذلك: أن هذا التأديب غير مأذون فيه، وعدم الإذن يرتب الضمان.

النقطة الخامسة: توجيه الضمان إذا زاد التأديب عن الحاجة:

وجه ذلك أن ما زاد غير مأذون فيه وعدم الإذن يرتب الضمان كالزيادة في الحدود.

الفقرة الثانية: حالات عدم الضمان:

وفيها شيئان هما:

1 -

بيان الحالات.

2 -

التوجيه.

ص: 32

الشيء الأول: حالات انتفاء الضمان:

ينتفي الضمان بالتأديب إذا تحققت الشروط الآتية:

1 -

وجود مقتضي التأديب من ترك للمأمور أو فعل للمحظور.

2 -

قبول محل التأديب للتأديب بأن يفهم الهدف من التأديب ويستفيد منه.

3 -

أن يكون الهدف التأديب وليس الانتقام والانتصار للنفس.

4 -

ثبوت الولاية على محل التأديب.

5 -

انتفاء الزيادة في التأديب.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه انتفاء الضمان بالتلف إذا تحققت الشروط: أن التأديب حينئذٍ يكون مأذونا فيه والإذن ينافي الضمان.

الجزئية الخامسة: أنواع التأديب بالنسبة لمحله:

وفيها فقرتان هما:

1 -

بيان الأنواع.

2 -

التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان الأنواع:

من أنواع التأديب بالنسبة لمحله ما يأتي:

1 -

تأديب الولد.

2 -

تأديب التلميذ.

3 -

تأديب الزوجة.

4 -

تأديب المملوك.

5 -

تأديب العصاة.

6 -

تأديب اليتيم.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وفيها ستة أشياء هي:

ص: 33

الشيء الأول: توجيه تأديب الولد:

من أدلة تأديب الولد ما يأتي:

1 -

قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا} (1).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها أمرت بوقاية الأهل من النار والأولاد من الأهل، والتأديب من أسباب الوقاية فيكون مشروعا.

2 -

قوله صلى الله عليه وسلم: (مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر)(2).

الشيء الثاني: توجيه تأديب التلميذ:

وجه تأديب التلميذ: أن التلميذ قد لا يلتزم، والالتزام واجب فيؤدب حتى يلتزم؛ لأن الوسيلة لها حكم الغاية، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

الشيء الثالث: توجيه تأديب الزوجة:

من أدلة مشروعية تأديب الزوجة ما يأتي:

1 -

قوله تعالى: {وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ} (3).

2 -

قوله صلى الله عليه وسلم: (وليضربها ضربا غبر مبرح)(4).

الشيء الرابع: توجيه تأديب المملوك:

وجه تأديب المملوك: أنه قد لا يلتزم من غير ضرب فيباح ضربه حتى يلتزم.

(1) سورة التحريم، الآية:[6].

(2)

سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب متى يؤمر الغلام بالصلاة/ 495.

(3)

سورة النساء، الآية:[34].

(4)

صحيح مسلم، كتاب الحج، باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم 147/ 1218.

ص: 34

الشيء الخامس: توجيه تأديب العصاة:

من أدلة مشروعية تأديب العصاة ما يأتي:

1 -

أدلة الحدود والتعازير.

2 -

أن تأديبهم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

3 -

أن عدم تأديبهم يؤدي إلى انتشار الفساد والإفساد وتخريب المجتمعات للإخلال بالأمن.

الشيء السادس: توجيه تأديب الأيتام الذين تحت الولاية:

من أدلة مشروعية تأديب الأيتام الذين تحت الولاية ما يأتي:

1 -

حديث: (كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته)(1).

2 -

أن عدم تأديبهم تضييع لهم وإخلال بالولاية وذلك لا يجوز.

الفقرة الثانية: ضمان من يتعدى إليه التلف بالتأديب:

وفيها شيئان هما:

1 -

مثال تعدى التلف بالتأديب.

2 -

الضمان.

الشيء الأول: مثال تعدي التلف بالتأديب:

من أمثلة ذلك أن تؤدب الحامل فيتلف ولدها.

الشيء الثاني: الضمان:

وفيه نقطتان هما:

1 -

الضمان.

2 -

التوجيه.

النقطة الأولى: الضمان:

إذا تلف الحمل بتأديب أمه وجب ضمانه.

(1) صحيح البخاري، حديث رقم (893).

ص: 35

النقطة الثانية: التوجيه:

وجه ضمان الحمل إذا تلف بتأديب أمه ما يأتي:

1 -

ما ورد أن عمر رضي الله عنه طلب امرأة حاملا فأسقطت فضمن ولدها (1).

2 -

أن الحمل لا ذنب له فيكون إتلافه ظلما وعدوانا وذلك يوجب الضمان.

المسألة الخامسة: مسؤولية الضمان:

وفيه ثلاثة فروع هي:

1 -

المسؤولية بين المباشر والمتسبب.

2 -

المسؤولية بين العاقلة والجاني.

3 -

مسؤولية إتلاف الرقيق.

الفرع الأول: المسؤولية بين المباشر والمتسبب:

وفيه أمران هما:

1 -

بيان المراد بالمباشر والمتسبب.

2 -

مسؤولية الضمان.

الأمر الأول: بيان المراد بالمباشر والمتسبب:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان المراد بالمباشر والمتسبب.

2 -

الأمثلة.

الجانب الأول: بيان المراد بالمباشر والمتسبب:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان المراد بالمباشر.

2 -

بيان المراد بالمتسبب.

الجزء الأول: بيان المراد بالمباشر:

المباشر: من يكون الإتلاف بفعله.

(1) مصنف عبد الرزاق، كتاب العقول، باب من أفزعه السلطان 9/ 458/ 80810.

ص: 36

الجزء الثاني: بيان المراد بالمتسبب:

المتسبب: من يكون الإتلاف بسببه لا بفعله.

الجانب الثاني: الأمثلة:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

أمثلة الإتلاف بالمباشرة منفردة عن السبب.

2 -

أمثلة الإتلاف بالسبب منفردا عن المباشرة.

3 -

أمثلة الإتلاف بالمباشرة مع السبب.

الجزء الأول: أمثلة الإتلاف بالمباشرة منفردة عن السبب:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

مثال الإتلاف بالمباشرة على سبيل الانفراد.

2 -

مثال الإتلاف بالمباشرة على سبيل الاشتراك.

الجزئية الأولى: مثال الإتلاف بالمباشرة على سبيل الانفراد:

من أمثلة الإتلاف بالمباشرة على سبيل الانفراد: أن يلقي شخص آخر من شاهق أو في حفرة أو في ماء أو في نار.

الجزئية الثانية: مثال الإتلاف بالمباشرة على سبيل الاشتراك:

من أمثلة ذلك: أن يشترك اثنان في شنق آخر أو يلقوه في ماء أو في نار أو نحو ذلك.

الجزء الثاني: أمثلة الإتلاف بالسبب منفردا عن المباشرة:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

مثال الإتلاف بالسبب منفردا عن المباشرة على سبيل الانفراد.

2 -

مثال الإتلاف بالسبب منفردا عن المباشرة على سبيل الاشتراك.

الجزئية الأولى: مثال الإتلاف بالسبب على سبيل الانفراد:

من أمثلة ذلك: أن يوقف شخص سيارته في الطريق فيتلف بها إنسان.

ص: 37

الجزئية الثانية: مثال الإتلاف بالسبب على سبيل الاشتراك:

من أمثلة ذلك: أن يحفر جماعة حفرة في الطريق فيتلف بها إنسان.

الجزء الثالث: أمثلة الإتلاف بالمباشرة مع السبب:

من أمثلة ذلك: أن يلقي شخصا مكتوفا على أسد فيقتله.

الأمر الثاني: مسؤولية الضمان:

وفيه جانبان هما:

1 -

إذا امتنعت مسؤولية المباشر.

2 -

إذا لم تمتنع مسؤولية المباشر.

الجانب الأول: إذا امتنعت مسؤولية المباشر:

وفيه جزءان هما:

1 -

الأمثلة.

2 -

المسؤولية.

الجزء الأول: الأمثلة:

من أمثلة امتناع مسؤولية المباشر ما يأتي:

1 -

أن يلقي الشخص مكتوفا بحضرة الأسد فيقتله.

2 -

أن يلقي الشخص مقيدا بحضرة حية فتنهشه.

3 -

أن يأمر بالقتل مجنونا فيقتل.

الجزء الثاني: المسؤولية:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

المسؤولية.

2 -

التوجيه.

الجزئية الأولى: المسؤولية:

إذا امتنعت مسؤولية المباشر كانت المسؤولية على المتسبب.

ص: 38

الجزئية الثانية: التوجيه:

وفيها فقرتان هما:

1 -

توجيه امتناع مسؤولية المباشر.

2 -

توجيه مسؤولية المتسبب.

الفقرة الأولى: توجيه امتناع مسؤولية المباشر:

وجه امتناع مسؤولية المباشر: أنه لا يعقل والعقل شرط للمسؤولية.

الجانب الثاني: إذا لم تمتنع مسؤولية المباشر:

وفيه جزءان هما:

1 -

الأمثلة.

2 -

المسؤولية.

الجزء الأول: الأمثلة:

من أمثلة إمكان مسؤولية المباشر: أن يكون عاقلا بالغا.

الجزء الثاني: المسؤولية:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

بيان المسؤولية.

2 -

التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان المسؤولية:

إذا أمكنت مسؤولية المباشر كانت المسؤولية عليه.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه مسؤولية المباشر دون المتسبب: أن المباشرة أقوى تأثيرا وإليها ينسب التلف.

الفرع الثانى: المسؤولية بين العاقلة والجاني:

وسيأتي ذلك في مسألة العاقلة وما تحمله إن شاء الله تعالى.

ص: 39

الفرع الثالث: مسؤولية إتلافات الرقيق:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإن جنى رقيق خطأ أو عمدا لا قود فيه أو فيه قود واختير فيه المال، أو أتلف مالا بغير إذن سيده تعلق ذلك برقبته، فيخير سيده بين أن يفديه بأرش جنايته أو يسلمه إلى ولي الجناية فيملكه أو يبيعه ويدفع ثمنه.

الكلام في هذا الفرع في أمرين هما:

1 -

أمثلة إتلافات الرقيق.

2 -

متعلق إتلافات الرقيق.

الأمر الأول: أمثلة إتلافات الرقيق:

وفيه جانبان هما:

1 -

أمثلة الإتلافات المالية.

2 -

أمثلة الإتلافات الجنائية.

الجانب الأول: أمثلة الإتلافات المالية:

من أمثلة الإتلافات المالية ما يأتي:

1 -

إحراق السيارة.

2 -

إحراق المتجر.

3 -

ذبح الحيوان.

الجانب الثاني: أمثلة الإتلافات الجنائية:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

1 -

القتل.

2 -

القطع.

3 -

الكسر.

4 -

الجرح.

الأمر الثاني: متعلق إتلافات الرقيق:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

إذا كان بإذن سيده.

2 -

إذا لم يكن بإذن سيده.

ص: 40

3 -

الفرق بين تعلق الإتلافات بذمة السيد وتعلقها برقبة الرقيق.

الجانب الأول: إذا كانت إتلافات الرقيق بإذن سيده:

وفيه جزءان هما:

1 -

متعلق الإتلافات.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: متعلق الإتلافات:

إذا كانت إتلافات الرقيق بإذن السيد تعلقت بذمة السيد.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه تعلق إتلافات الرقيق بالسيد إذا كانت بإذنه: أن الرقيق كالسوط للسيد، فكما أن إتلافات السوط على الضارب به فكذلك إتلافات الرقيق بإذن سيده.

الجانب الثانى: إذا لم يكن بإذن سيده:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

متعلق الإتلافات.

2 -

التوجيه.

3 -

خيارات السيد.

الجزء الأول: متعلق الإتلافات:

إذا كانت إتلافات الرقيق بغير إذن السيد تعلقت برقبته.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

توجيه عدم تعلقها بذمة السيد.

2 -

توجيه تعلقها برقبة العبد.

الجزئية الأولى: توجيه عدم تعلق الإتلافات بذمة السيد:

وجه عدم تعلق إتلافات الرقيق بذمة السيد إذا لم تكن بإذنه: أن مقتضي الضمان منتف عنه فلا أثر له فيها بمباشرة ولا سبب.

ص: 41

الجزئية الثانية: توجيه تعلق الإتلافات برقبة الرقيق:

وجه تعلق الإتلافات برقبة الرقيق: أنها إتلافات آدمي واجبة الضمان، ولا يمكن تعلقها بذمة السيد لما تقدم ولا أن تتعلق بذمة الرقيق؛ لأنه حال الرق لا مال له، وانتظار حريته يضر بصاحب الحق بالانتظار، وقد يموت قبل الحرية فيضيع الحق فوجب أن تتعلق برقبته.

الجزء الثالث: خيارات السيد فى الرقيق:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

بيان الخيارات.

2 -

التوجيه.

الجزئية الأولى: الخيارات:

إذا تعلقت إتلافات الرقيق برقبته كان لسيده فيه ثلاثة خيارات:

الخيار الأول: أن يفديه بضمان إتلافاته.

الخيار الثاني: أن يبيعه ويدفع ثمنه إلى صاحب الحق أو يدفع له ما يستحقه منه.

الخيار الثالث: أن يسلم الرقيق إلى صاحب الحق ملكا له، أو ليبيعه ويأخذ ثمنه أو ما يستحقه منه.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وفيها فقرتان هما:

1 -

توجيه اعتبار الخيار للسيد.

2 -

توجيه الخيارات.

الفقرة الأولى: توجيه اعتبار الخيار للسيد:

وجه اعتبار الخيار للسيد ما يأتي:

1 -

أن الرقيق لا يخرج بالجناية عن ملكه.

2 -

أن صاحب الحق ليس له إلا الحق بقطع النظر عن وسيلة وصوله إليه.

ص: 42

الفقرة الثانية: توجيه الخيارات:

وفيها ثلاثة أشياء هي:

1 -

توجيه الفداء.

2 -

توجيه البيع.

3 -

توجيه تسليم الرقيق.

الشيء الأول: توجيه الفداء:

وجه فداء السيد لرقيقه الجاني: أنه قد لا يريد أن يفرط فيه لما يتميز به من الصفات فيفضل فداءه على بيعه أو تسليمه، فيجوز له ذلك؛ لأن الحق له.

الشيء الثاني: توجيه البيع:

وجه تولي السيد لبيع عبده الجاني: أنه قد يرغب ذلك ليطمئن على سلامة إجراءات البيع والحصول على الثمن الحقيقي للرقيق، والحق في ذلك له فلا يمنع منه.

الشيء الثالث: توجيه تسليم الرقيق للمجني عليه:

وجه تسليم الرقيق للمجني عليه: أنه قد يريد التخلص منه ويرتاح من إجراءات البيع والاستلام والتسليم، وذلك من حقه فلا يحال دونه.

الجانب الثالث: الفرق بين تعلق الإتلافات بذمة السيد وبين تعلقها برقبة الرقيق:

الفرق بين تعلق الإتلافات بذمة السيد وبين تعلقها برقبة الرقيق من وجوه:

الوجه الأول: أنه إذا كان التعلق بذمة السيد لزمه بقطع النظر عن قيمة العبد، سواء كانت بقدر الحق أو أقل أو أكثر.

الوجه الثاني: أنه لا يلزم صاحب الحق قبول الرقيق لو بذل له، ولو طلبه لم يلزم إعطاؤه إياه.

ص: 43

الوجه الثالث: أنه لو كان التعلق برقبة الرقيق لم يلزم السيد شيء ولو كان غنيا وقيمة الرقيق لا تفي بالحق.

الوجه الرابع: أنه لو بذل السيد الرقيق لصاحب الحق لزمه قبوله ولو كانت قيمته لا تفي بالحق.

الوجه الخامس: أنه لو مات الرقيق لم يلزم السيد؛ لأنه لا أثر له في الجناية.

المسألة السادسة: ديات النفس:

وفيها أربعة فروع هي:

1 -

أصول الدية.

2 -

مقادير الدية.

3 -

تغليظ الدية.

4 -

أسنان الدية.

الفرع الأول: أصول الدية:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -

بيان الأصول.

2 -

اعتبار قيمتها.

3 -

سلامتها من العيوب.

الأمر الأول: بيان الأصول:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيانها.

2 -

الخيار فيها.

الجانب الأول: بيان الأصول:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

ص: 44

الجزء الأول: الخلاف:

اختلف في أصول الدية على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أن الإبل هي الأصل وباقي الأصناف تقوم بها.

القول الثاني: أن أصول الدية خمسة وهي:

1 -

الإبل.

2 -

البقر.

3 -

الغنم.

4 -

الذهب.

5 -

الفضة.

القول الثالث: أن الأصول ستة هي:

1 -

الإبل.

2 -

البقر.

3 -

الغنم.

4 -

الذهب.

5 -

الفضة.

6 -

الحُلل.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

3 -

توجيه القول الثالث.

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بأن الإبل هى الأصل بما يأتي:

1 -

قوله صلى الله عليه وسلم: (ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل)(1).

ووجه الاستدلال به: أنه لم يذكر غير الإبل فتكون هي الأصل.

(1) سنن أبي داود، كتاب الديات، باب دية الخطأ شبه العمد/4547.

ص: 45

2 -

أن ديات الأعضاء تقدر بها، ولو كان غيرها أصلا لقدرت به.

3 -

أن التغليظ والتخفيض لا يعتبر بغيرها.

4 -

ما ورد أن عمر رضي الله عنه قوم باقي الأصول بها، فقال: ألا إن الإبل قد غلت، فقوم على أهل البقر مائتي بقرة وعلى أهل الشاء ألفي شاه، وعلى أهل الحُلل مائتي حُلة (1).

ووجه الاستدلال به: أنه علل تقادير الدية من غير الإبل بغلاء الإبل، وذلك دليل على أن هذا التقدير تقويم.

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بأن أصول الدية الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة بما يأتي:

1 -

ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن: (وإن في النفس المومنة مائة من الإبل، وعلى أهل الورق ألف دينار)(2).

2 -

ما ورد أن رجلا من بني عدي قتل فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته اثني عشر ألفا (3).

الجزئية الثالثة: توجيه القول الثالث:

وجه القول بأن أصول الدية: الإبل والبقر، والغنم، والذهب، والفضة، والحُلل بما ورد أن عمر رضي الله عنه خطب فقال:(إن الإبل قد غلت، فقوم على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق اثني عشر ألفا، وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الشاي ألفي شاة، وعلى أهل الحُلل مائتي حُلة (4).

(1) سنن أبي داود، كتاب الديات، باب الدية كم هي/ 4542.

(2)

السنن الكبرى/ جماع/ أسنان الإبل/ 8/ 73.

(3)

مصنف عبد الرزاق، كتاب العقول، باب كيف أمر الدية/ 17273.

(4)

سنن أبي داود، كتاب الديات، باب الدية كم هي/ 4542.

ص: 46

الجزء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزئية الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - أن الإبل هي الأصل.

الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح اعتبار الإبل هي الأصل في الدية ما يأتي:

1 -

أنها منضبطة لا تختلف باختلاف الزمان والمكان.

2 -

أن التغليظ والتخفيف لا يكون إلا بها.

الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة الأقوال الأخرى:

أجيب عن وجهة الأقوال الأخرى بحملها على التقويم بدليل قول عمر: ألا إن الإبل قد غلت. حيث علل تحديد مقادير الأنواع الأخرى بغلاء الإبل.

الجانب الثاني: الخيار فى الأصول:

وفيه أربعة أجزاء هي:

1 -

معنى الخيار.

2 -

من يكون له الخيار

3 -

دفع الدية من أكثر من أصل.

4 -

تقرير الدية من أحد الأصول.

الجزء الأول: معنى الخيار:

الخيار في الأصول: أن تؤدي الدية من أي واحد منها.

الجزء الثاني: من يكون له الخيار:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

بيان من يكون له الخيار.

2 -

التوجيه.

ص: 47

الجزئية الأولى: بيان من يكون له الخيار:

الذي له الخيار في أصول الدية هو من تلزمه الدية.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه جعل الخيار لمن تلزمه الدية في دفعها من أحد أصولها: أنها واجبة على التخيير فتبرأ الذمة بأحد أنواعها كخصال الكفارة.

الجزء الثالث: دفع الدية من أكثر من أصل:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

حكم الدفع.

2 -

التوجيه.

الجزئية الأولى: حكم الدفع:

لم أر من تعرض لذلك، والذي يظهر - والله أعلم - الجواز.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه جواز دفع الدية من أكثر من أصل ما يأتي:

1 -

أنه أيسر في الأداء.

2 -

أنه لا محذور فيه.

3 -

أنه لا فرق بين دفع الكل من أحد الأصول أو دفع البعض منه.

الجزء الرابع: تقرير الدية من أحد الأصول:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

حكمه.

2 -

التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان الحكم:

الذي يظهر - والله أعلم - أن ذلك يجوز.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه تقرير الدية من أحد الأصول ما يأتي:

1 -

أن الواجب يتأدى بأي واحد منها كما تقدم.

ص: 48

2 -

أن المصلحة قد تقتضي ذلك، لاستقرار الأمور وقطع النزاع، ومنع الخصومات.

الأمر الثاني: اعتبار القيمة:

وفيه جانبان هما:

1 -

المراد باعتبار القيمة.

2 -

الاعتبار للقيمة.

الجانب الأول: المراد باعتبار القيمة:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان المراد بالاعتبار.

2 -

المثال.

الجزء الأول: بيان المراد بالاعتبار:

المراد باعتبار القيمة: تساوي قيم أصول الدية بأن تكون قيمتها سواء.

الجزء الثاني: المثال:

مثال تساوي قيم أصول الدية كما يلي:

الاْصل - القيمة

100 مائة بعير - 12000 اثنا عشر ألفا

200 مائتا بقرة - 12000 اثنا عشر ألفا

2000 ألفا شاة - 12000 اثنا عشر ألفا

1000 ألف دينار - 12000 اثنا عشر ألفا

200 مائتا حُلة - 12000 اثنا عشر ألفا

الجانب الثاني: اعتبار القيمة:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ولا اعتبار للقيمة بل السلامة.

الكلام في هذا الجانب في جزأين هما:

ص: 49

1 -

اعتبار القيمة.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: اعتبار القيمة:

تساوي أصول الدية في القيمة لا يعتبر فيصح دفع أي أصل منها ولو كان أقل قيمة من غيره.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه عدم اعتبار تساوي أصول الدية في القيمة: أن ذلك غير ممكن وغير الممكن لا يكلف به.

الأمر الثالث: السلامة من العيوب:

وفيه جانبان هما:

1 -

المراد بالسلامة من العيوب.

2 -

اعتبار السلامة من العيوب.

الجانب الأول: بيان المراد بالسلامة من العيوب:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان المراد.

2 -

أمثلتها.

الجزء الأول: بيان المراد بالعيوب:

المراد بالعيوب العيوب العرفية وهي ما ينقص القيمة عند الناس.

الجزء الثاني: الأمثلة:

وفيه ثلاثة جزئيات هي:

1 -

أمثلة العيوب في الإبل والبقر والغنم.

2 -

أمثلة العيوب في الذهب والفضة.

3 -

أمثلة العيوب في الحُلل.

ص: 50

الجزئية الأولى: أمثلة العيوب في الإبل والبقر والغنم:

من أمثلة العيوب في الإبل والبقر والغنم ما يأتي:

1 -

العرج.

2 -

العور.

3 -

الجرب.

4 -

المرض.

5 -

الهزال.

6 -

الكبر.

الجزئية الثانية: أمثلة العيوب في الذهب والفضة:

من أمثلة العيوب في الذهب والفضة: أن تكون مغشوشة برصاص أو نحاس، أو نحو ذلك.

الجزئية الثالثة: أمثلة العيوب في الحُلل:

من أمثلة العيوب في الحُلل ما يأتي:

1 -

أن تكون بالية.

2 -

أن تكون رديئة القماش.

3 -

أن تكون مستعملة.

4 -

أن تكون مخرقة.

الجانب الثاني: اعتبار السلامة من العيوب:

وفيه جزءان هما:

1 -

اعتبار السلامة.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: اعتبار السلامة:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

إذا رضي المستحق.

2 -

إذا لم يرض المستحق.

الجزئية الأولى: إذا رضي المستحق:

وفيها فقرتان هما:

1 -

اعتبار السلامة.

2 -

التوجيه.

ص: 51

الفقرة الأولى: السلامة:

إذا رضي المستحق للدية بها معيبة لم تشترط سلامتها.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه عدم اعتبار سلامة الدية من العيوب إذا رضي المستحق: أن الحق في ذلك له وحده، فإذا رضي بها معيبة فقد أسقط حقه، وذلك من حقه، كما يجوز له إسقاط الدية نفسها.

الجزئية الثانية: إذا لم يرض المستحق:

وفيها فقرتان هما:

1 -

اعتبار السلامة.

2 -

التوجيه.

الفقرة الأولى: اعتبار السلامة:

إذا لم يرض مستحق الدية بها معيبة اعتبرت سلامتها.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه اعتبار سلامة الدية من العيوب إذا لم يرض بها المستحق معيبة: أن ذلك من حقه فلا تلزمه معيبة من غير رضاه؛ لأن الأصل فيها اعتبار السلامة كسائر الحقوق.

الفرع الثاني: مقادير الدية:

وفيه أمران هما:

1 -

مقادير ديات الأحرار.

2 -

مقادير ديات المماليك.

الأمر الأول: مقادير ديات الأحرار:

وفيه جانبان هما:

1 -

مقادير ديات الذكور.

2 -

مقادير ديات الإناث.

ص: 52

الجانب الأول: مقادير ديات الذكور:

وفيه جزءان هما:

1 -

مقادير ديات المسلمين.

2 -

مقادير ديات غير المسلمين.

الجزء الأول: مقادير ديات المسلمين:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

بيان المقادير.

2 -

التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان المقادير:

مقادير ديات الحر المسلم كما يلي:

النوع - المقدار - التمييز

الإبل - 100 - مائة بعير.

البقر - 200 - مائتا بقرة.

الغنم - 2000 - ألفا شاة.

الذهب - 1000 - ألف مثقال.

الفضة - 12000 - اثنا عشر ألف درهم.

الحُلل - 200 - مائتا حلة.

الجزئية الثانية: الدليل:

من أدلة مقادير الدية ما تقدم حين إيراد الخلاف في أصولها.

الجزء الثاني: مقادير ديات غير المسلمين:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

مقادير ديات أهل الكتاب.

2 -

مقادير ديات غير أهل الكتاب من الكفار.

ص: 53

الجزئية الأولى: مقادير ديات أهل الكتاب:

وفيها فقرتان هما:

1 -

المراد بأهل الكتاب.

2 -

مقادير دياتهم.

الفقرة الأولى: المراد بأهل الكتاب:

وفيها شيئان هما:

1 -

بيان المراد بأهل الكتاب.

2 -

توجيه تسميتهم.

الشيء الأول: بيان المراد بأهل الكتاب:

أهل الكتاب اليهود والنصارى.

الشيء الثاني: توجيه تسميتهم:

وجه تسمية اليهود والنصارى بأهل الكتاب: أن لهم كتبا منزلة على أنبيائهم، فكتاب اليهود التوراة المنزل على موسى عليه السلام، وكتاب النصارى الإنجيل المنزل على عيسى عليه السلام.

الفقرة الثانية: مقادير دياتهم:

وفيها ثلاثة أشياء هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الشيء الأول: الخلاف:

اختلف في دية أهل الكتاب على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنها نصف دية المسلم.

القول الثاني: أنها كدية المسلم.

القول الثالث: أنها ثلث دية المسلم.

ص: 54

الشيء الثاني: التوجيه:

وفيه ثلاث نقاط هي:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

3 -

توجيه القول الثالث.

النقطة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بأن دية أهل الكتاب نصف دية المسلم بما يأتي:

1 -

ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن عقل أهل الكتاب نصف عقل المسلمين (1).

2 -

حديث: (عقل الكافر نصف عقل المسلم)(2).

النقطة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بأن دية أهل الكتاب كدية المسلمين بما يأتي:

1 -

قوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} (3).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها ذكرت دية المسلم ودية الذمي من غير فرق، وهذا يدل على أنهما سواء.

(1) سنن ابن ماجة، كتاب الديات، باب دية الكافر/ 2644،

(2)

سنن الترمذي، كتاب الديات، باب ما جاء فى دية الكافر/1413.

(3)

سورة النساء، الآية:[92].

ص: 55

2 -

ما ورد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال: دية اليهودي والنصراني مثل دية المسلم.

3 -

ما روي عن عمر (1) وعثمان (2) وابن مسعود (3) رضي الله عنهم.

4 -

أن الكتابي آدمي حر معصوم كالمسلم فتكون ديته كدية المسلم.

النقطة الثالثة: توجيه القول الثالث:

وجه القول بأن دية أهل الكتاب ثلث دية المسلم بما يأتي:

1 -

ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف، أربعة آلاف)(4). وذلك ثلث الدية.

2 -

ما ورد عن عمر أنه جعل ديه اليهودي والنصراني أربعة آلاف (5).

الشيء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث نقاط هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

النقطة الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بأن دية أهل الكتاب على النصف من دية المسلمين.

(1) مصنف عبد الرزاق، كتاب العقول، باب دية المجوسي/ 18495.

(2)

مصنف عبد الرزاق، كتاب العقول، باب دية المجوسي/ 18492.

(3)

مصنف عبد الرزاق، كتاب العقول، باب دية المجوسي/18497.

(4)

مصنف عبد الرزاق، كتاب العقول، باب دية أهل الكتاب/ 18474.

(5)

سنن الترمذي، كتاب الديات، باب ما جاء في دية الكفار/1413.

ص: 56

النقطة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بأن دية اليهودي على النصف من دية المسلمين: أن دليله أقوى.

النقطة الثالثة: الجواب عن وجهة الأقوال الأخرى:

وفيها ثلاث قطع:

القطعة الأولى: الجواب عن الاحتجاج بالآية:

أجيب عن ذلك بجوابين:

الجواب الأول: أن الآية فسرتها السنة وبينت المراد بالدية في الموضعين.

الجواب الثاني: أن الإطلاق للدية في الآية لا يستلزم المساواة؛ لأن المراد الدية المحددة لكل واحد، كما يقال: إقض كل ذي حق حقه، فكما لا يلزم التساوي هنا لا يلزم التساوي في الدية في الآية.

القطعة الثانية: الجواب عما ورد من تحديد دية الكتابي بأربعة آلاف درهم:

أجيب عن ذلك بأنه معارض بأقوى منه، وهو أدلة القول الأول.

القطعة الثالثة: الجواب عن الاحتجاج بما ورد من جعل دية الكتابي كدية المسلم:

أجيب عن ذلك بجوابين:

الجواب الأول: أنه معارض بأصح منه ومن ذلك أدلة القول الأول:

الجواب الثاني: أنه محمول على التغليظ لكون القتل عمدا، كما أضعف عمر رضي الله عنه قيمة الناقة على حاطب لما نحرها أعبده بسبب تجويعه لهم.

القطعة الرابعة: الجواب عن القياس:

أجيب عن ذلك: بأنه قياس مع النص فلا يعتد به.

الجزئية الثانية: ديات غير أهل الكتاب من الكفار:

وفيها ثلاث فقرات هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

ص: 57

3 -

الترجيح.

الفقرة الأولى: الخلاف:

اختلف في دية غير أهل الكتاب من الكفار على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنها نصف دية المسلم كدية أهل الكتاب.

القول الثاني: أنها ثمانمائة درهم.

القول الثالث: أنها كدية المسلم.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وفيه ثلاثة أشياء هي:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

3 -

توجيه القول الثالث.

الشيء الأول: توجيه القول الأول:

مما وجه به هذا القول ما يأتي:

1 -

حديث: (سنوا فيهم سنة أهل الكتاب)(1).

2 -

حديث: (عقل الكفار نصف عقل المسلمين)(2).

الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:

مما وجه القول بأن دية غير أهل الكتاب من الكفار ثمانمائة درهم: ما ورد عن بعض الصحابة رضي الله عنهم في ذلك ومنهم: عمر (3) وعثمان وابن مسعود (4).

(1) الموطأ، كتاب الزكاة، باب جزية أهل الكتاب والمجوس/ 1/ 278/ 42.

(2)

سنن الترمذي، كتاب الديات، باب دية الكافر/1413.

(3)

مصنف عبد الرزاق، كتاب العقول، باب دية المجوس/ 18484.

(4)

السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الديات، باب دية أهل الذمة 8/ 101.

ص: 58

الشيء الثالث: توجيه القول الثالث:

مما وجه به القول: بأن دية غير الكتابي من الكفار كدية المسلم ما يأتي:

1 -

قوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا} (1) إلى قوله: {وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} .

ووجه الاستدلال بالآية: أنها أطلقت الدية في موضعين، وهذا يقتضي التسوية.

2 -

أن غير المسلم آدمي حر معصوم كالمسلم فتكون ديته كديته.

الفقرة الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاثة أشياء هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الشيء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - أن دية غير أهل الكتاب من الكفار نصف دية المسلم كأهل الكتاب.

الشيء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح إلحاق الكفار من غير أهل الكتاب في الدية بأهل الكتاب: أنه لا فرق بينهم في الكفر والعصمة، وما خص به أهل الكتاب من الأحكام، كإباحة نسائهم وطعامهم لا يستلزم تمييزهم في الدية.

(1) سورة النساء، الآية:[92].

ص: 59

الشيء الثالث: الجواب عن وجهة الأقوال الأخرى:

وفيه ثلاث نقاط:

النقطة الأولى: الجواب عن الاحتجاج بالآية:

أجيب عن ذلك بما تقدم في الجواب عن الاحتجاج بها على أن الكتابي كالمسلم.

النقطة الثانية: الجواب عن الاحتجاج بما ورد عن بعض الصحابة:

أجيب عن ذلك بجوابين:

الجواب الأول: أنها لا تخلو من مقال.

الجواب الثاني: أنها قضايا أعيان لا عموم لها.

النقطة الثالثة: الجواب عن القياس:

أجيب عن قياس الكافر على المسلم بجوابين:

الجواب الأول: أنه قياس في مقابلة النص فلا يعتد به.

الجواب الثاني: أنه قياس مع الفارق فلا يصح.

الجانب الثاني: نسبة ديات الإناث إلى ديات الرجال:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان النسبة.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: بيان النسبة:

ديات الإناث على النصف من ديات الذكور، سواء في ذلك المسلمات والكافرات، الكتابيات والوثنيات.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه تنصيف ديات الإناث من ديات الذكور ما يأتي:

ص: 60

1 -

حديث: (ودية المرأة على النصف من دية الرجل)(1).

2 -

ما حكى من الإجماع عليه (2).

الأمر الثاني: مقادير ديات الرقيق:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ودية قن قيمته.

الكلام في هذا الأمر في جانبين هما:

1 -

مقادير دية الرقيق القن.

2 -

مقادير دية البعض.

الجانب الأول: مقدار دية الرقيق القن:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

بيان المراد بالقن.

2 -

أنواع القن.

3 -

الدية.

الجزء الأول: بيان المراد بالقن:

القن الرقيق الخالص الذي لم يعتق منه شيء.

الجزء الثاني: أنواع القن:

أنواع القن هم من يأتي:

1 -

المكاتب.

2 -

المدبر.

3 -

المعلق عتقه على شرط أو صفة.

4 -

أم الولد.

5 -

غير هؤلاء من الرقيق الذي لم يعتق منه شيء.

(1) السنن الكبرى للبيهقي 8/ 95، والاستذكار لابن عبد البر 25/ 63، والتمهيد له 17/ 358.

(2)

الإجماع لابن المنذر 72، والإشراف له 3/ 92.

ص: 61

الجزء الثالث: الدية:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

دية غير المكاتب.

2 -

دية المكاتب.

الجزئية الأولى: دية غير المكاتب:

وفيها فقرتان هما:

1 -

إذا كان التلف باليد.

2 -

إذا كان التلف بالجناية.

الفقرة الأولى: إذا كان التلف باليد:

وفيها شيئان هما:

1 -

مثال التلف باليد.

2 -

الدية.

الشيء الأول: مثال التلف باليد:

التلف باليد أن يكون الرقيق مغصوبا فيموت عند الغاصب.

الشيء الثاني: الدية:

وفيه نقطتان هما:

1 -

بيان الدية.

2 -

التوجيه.

النقطة الأولى: بيان الدية:

إذا كان تلف الرقيق تحت اليد من غير جناية ضمن بقيمته بالغة ما بلغت.

النقطة الثانية: التوجيه:

وجه ضمان الرقيق بقيمته إذا تلف تحت اليد: أنه بالغصب ينزل منزلة الأموال، وضمان الأموال بقيمتها.

الفقرة الثانية: إذا كان التلف بالجناية:

وفيها ثلاثة أشياء:

ص: 62

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الشيء الأول: الخلاف:

اختلف فيما يضمن به القن إذا تلف بالجناية على قولين:

القول الأول: أنه يضمن بقيمته ولو زادت على دية الحر.

القول الثاني: أنه يضمن بقيمته ما لم تزد على دية الحر.

الشيء الثاني: التوجيه:

وفيه نقطتان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثانى.

النقطة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بأن دية القن إذا تلف بالجناية قيمته بما يلي:

1 -

أنه مال متقوم فيضمن بالقيمة كسائر الأموال.

2 -

أنه لو تلف باليد ضمن بالقيمة فكذلك إذا تلف بالجناية.

3 -

أنه لو نقصت قيمته عن دية الحر ضمن بها فكذلك إذا زادت، تحقيقا للعدل، أما أن يعامل بالأضر فهذا ظلم وجور.

4 -

أن اعتبار الرقيق مالا يقتضي أن يضمن بقيمته كسائر الأموال.

النقطة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بضمان الرقيق بقيمته ما لم تزد على دية الحر بما يأتي:

1 -

أن ضمان الرقيق ضمان آدمي كضمان الحر فلا يزاد عليه.

2 -

أن الحر أشرف من الرقيق لخلوه من نقص الرق فلا يزاد الرقيق عليه؛ لئلا يكون الفاضل مفضولا.

ص: 63

الشيء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث نقاط هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

النقطة الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بأن دية الرقيق قيمته بالغة ما بلغت، سواء كان تلفه باليد أو بالجناية.

النقطة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بأن دية الرقيق قيمته أن أدلته أظهر.

النقطة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيه قطعتان هما:

1 -

الجواب عن الدليل الأول.

2 -

الجواب عن الدليل الثاني.

القطعة الأولى: الجواب عن الدليل الأول:

يجاب عن هذا الدليل بثلاثة أجوبة:

الجواب الأول: أن الآدمية في الرقيق ملغاة حكما، باعتباره ما لا يباع ويشترى.

الجواب الثاني: أن قياس الرقيق على الحر قياس مع الفارق؛ لأن الرقيق مال يباع ويشترى بخلاف الحر، فلا يقاس ما يجرى فيه البيع والشراء على الممنوع فيه.

ص: 64

الجواب الثالث: القياس حال زيادة القيمة وعدم القياس إذا لم تزد تناقض فإما أن تعتبر فيه الآدمية في الحالين أو تلغى في الحالين أما أن تعتبر في حال دون حال فهذا تناقص لا يصح.

القطعة الثانية: الجواب عن الدليل الثاني:

يجاب عن هذا الدليل بجوابين:

الجواب الأول: أن الذي فضل الحر ورفعه عن المالية هو الذي نقص الرقيق بالرق، وسواه بالمال وجعله سلعة تباع وتشترى، وهذا التفريق يقتضي أن يعطى كل جنس حكمه.

الجواب الثاني: أن تحديد دية الحر دون الرقيق دليل على أن دية الرقيق غير محددة بل تختلف باختلاف الزمان والمكان والأشخاص والأحوال.

الجزئية الثانية: دية المكاتب:

وفيها ثلاث فقرات هي:

1 -

بيان المراد بالمكاتب.

2 -

الدليل على اعتباره قنا.

3 -

ديته.

الفقرة الأولى: بيان المراد بالمكاتب:

المكاتب هو الذي يشتري نفسه من سيده بثمن يؤديه مقسطا.

الفقرة الثانية: الدليل على أن المكاتب قن:

الدليل على اعتبار المكاتب قنا حديث: (المكاتب قن ما بقي عليه درهم)(1).

الفقرة الثالثة: دية المكاتب:

وفيها ثلاثة أشياء هي:

(1) سنن أبي داود، كتاب العتق، باب في المكاتب يؤدي بعض كتابته/3926.

ص: 65

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الشيء الأول: الخلاف:

اختلف في دية المكاتب على قولين:

القول الأول: أن ديته كدية القن الخالص.

القول الثاني: أن دية ما وفي ثمنه دية حر ودية الباقي دية قن.

الشيء الثاني: التوجيه:

وفيه نقطتان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

النقطة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بأن المكاتب في ديته كالقن الخالص: الحديث المتقدم، وذلك أنه اعتبره قنا فتكون ديته دية قن.

النقطة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بأن دية المكاتب فيما وفى دية حر ما يأتي:

1 -

ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في المكاتب يقتل أنه يؤدى ما أدى من كتابته دية الحر وما بقي دية العبد (1).

2 -

ما روي عن علي رضي الله عنه في ذلك (2).

3 -

القياس على المبعض؛ لأن ما يقابل الموفى من الثمن يشبه الجزء المعتق من المبعض.

(1) سنن أبي داود، كتاب الديات، باب دية المكاتب/ 4581.

(2)

سنن النسائي، القسامة، دية المكاتب 8/ 46.

ص: 66

الشيء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث نقاط هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

النقطة الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بأن دية المكاتب كدية القن.

النقطة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بأن دية المكاتب كدية القن: أن دليله صريح في كونه قنا، وحكى بعضهم الإجماع عليه، وإذا ثبت كونه قنا لم يبق مجال للاجتهاد في ديته.

النقطة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيها ثلاث قطع هي:

1 -

الجواب عن الاحتجاج بالحديث.

2 -

الجواب عن الاحتجاج بما روي عن علي.

3 -

الجواب عن القياس على البعض.

القطعة الأولى: الجواب عن الاحتجاج بالحديث:

أجيب عن ذلك بجوابين:

الجواب الأول: أن في ثبوته نظرا (1).

الجواب الثاني: أنه معارض بحديث: المكاتب عبد ما بقي عليه درهم وهو أقوى منه.

(1) هامش (1) على حديث 4581 من سنن أبي داود.

ص: 67

القطعة الثانية: الجواب عن الاحتجاج بما روى عن علي:

أجيب عن ذلك بالجواب الثاني عن الاحتجاج بالحديث.

القطعة الثالثة: الجواب عن القياس:

أجيب عن ذلك: بأنه قياس مع الفارق فلا يصح؛ وذلك أن الجزء الحر من البعض حكمه حكم الحر، والجزء المقابل لما وفي من قيمة المكاتب حكمه حكم القن.

الجانب الثاني: دية البعض:

وفيه جزءان هما:

1 -

دية الجزء الحر.

2 -

دية الجزء الرقيق.

الجزء الأول: دية الجزء الحر:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

بيان مقدار الدية.

2 -

التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان مقدار الدية:

دية الجزء الحر من المبعض كدية الحر.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه كون دية الجزء الحر من المبعض كدية الحر: أن أحكام هذا الجزء كأحكام الحر فلا يصح بيعه، ويملك به، وديته من أحكامه فتكون كدية الحر.

الجزء الثاني: دية الجزء الرقيق:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

بيان مقدار الدية.

2 -

التوجيه.

الجزئية الأولى: مقدار الدية:

دية الجزء الرقيق من المبعض كدية القن الخالص.

ص: 68

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه كون دية الجزء الرقيق من المبعض كدية القن الخالص: أن أحكام هذا الجزء أحكام الرقيق الخالص فيصح بيعه ولا يملك به وما يكسبه به لسيده، ومن أحكامه ديته فتكون كدية الرقيق الخالص.

الفرع الثالث: تغليظ الدية:

وفيه ستة أمور هى:

1 -

معنى تغليظ الدية.

2 -

الجناية التي تغلظ فيها الدية.

3 -

نوع الدية التي يكون فيها التغليظ.

4 -

صفة التغليظ.

5 -

تغليظ الدية فيما دون النفس.

6 -

الدية قبل التغليظ.

الأمر الأول: معنى تغليظ الدية:

تغليظ الدية رفع صفاتها.

الأمر الثاني: الجناية التي تغلظ الدية فيها:

الجناية التي تغلظ الدية فيها: هي العمد وشبهه.

الأمرالثالث: نوع الدية التي يكون فيها التغليظ:

الدية التي يكون فيها التغليظ هي الإبل خاصة دون غيرها من الأنواع.

الأمر الرابع: صفة التغليظ:

وفيه جانبان هما:

1 -

صفة التغليظ في العمد.

2 -

صفة التغليظ في شبه العمد.

الجانب الأول: صفة التغليظ في العمد:

وفيه أربعة أجزاء هي:

1 -

التغليظ بأسنان الإبل.

2 -

التغليظ بجنس الإبل.

3 -

التغليظ بحلول الدية.

4 -

التغليظ بتحميل الجاني للدية.

ص: 69

الجزء الأول: التغليظ بأسنان الإبل:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

التغليظ الرباعي.

2 -

التغليظ الثلاثي.

الجزئية الأولى: التغليظ الرباعي:

وفيها فقرتان هما:

1 -

بيان الأسنان.

2 -

التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان الأسنان:

أسنان الإبل في التغليظ الرباعي كما يلي:

25 خمس وعشرون بنت مخاض وهي ما تم لها سنة سميت بذلك؛ لأن أمها في الغالب تكون ماخضا أي حاملا.

25 خمس وعشرون بنت لبون وهي ما تم لها سنتان سميت بذلك؛ لأن أمها في الغالب قد ولدت وصارت ذات لبن.

25 خمس وعشرون حقه وهي ما تم لها ثلاث سنين سميت بذلك؛ لأنها استحقت أن يطرقها الفحل وأن يحمل عليها.

25 خمس وعشرون جذعة، وهي ما تم لها أربع سنين سميت بذلك؛ لأنها في الغالب قد جدعت ثناياها.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه تحديد اسنان الإبل في دية العمد بما ذكر ما يأتي:

ما ورد أن الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت أرباعا (1).

25 خمس وعشرون جذعة.

25 خمس وعشرون حقة.

(1) سنن أبي داود، كتاب الديات، باب دية شبه العمد/ 4552.

ص: 70

25 خمس وعشرون بنت لبون.

25 خمس وعشرون بنت مخاض.

الجزئية الثانية: التغليظ الثلاثي:

وفيها ثلاث فقرات هي:

1 -

بيان الأسنان.

2 -

التوجيه.

3 -

من يطبق عليه.

الفقرة الأولى: بيان الأسنان:

أسنان الإبل في التغليظ الثلاثي كما يلي:

30 ثلاثون حقة.

30 ثلاثون جذعة.

40 أربعون خلفة، وهى الناقة العشراء.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه تحديد أسنان الإبل في التغليظ الثلاثي بما ذكر ما يأتي:

1 -

حديث: (ألا إن في قتيل عمد الخطأ قتيل السوط والعصا مائة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها (1).

2 -

ما ورد أن عمر رضي الله عنه أخذ الدية من قتادة (2).

30 ثلاثين حقة.

30 ثلاثين جذعة.

40 أريعين خلفة.

الفقرة الثالثة: من يطبق التغليظ الثلاثي عليه:

وفيها شيئان هما:

1 -

بيان من يطبق عليه.

2 -

التوجيه.

(1) سنن أبي داود، كتاب الديات، باب دية شبه العمد/4547.

(2)

سنن أبي داود، كتاب الديات، باب دية شبه العمد/ 4550.

ص: 71

الشيء الأول: بيان من يطبق عليه:

تطبيق التغليظ الثلاثي يرجع إلى الحاكم الذي يفصل في القضية فيطبقه على من يرى تطبيقه عليه حسب الأشخاص والأحوال والأزمنة والأمكنة والجريمة؛ لأن ذلك يختلف باختلافها.

الجزء الثاني: التغليظ بجنس الإبل:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

الجنس المعتبر في التغليظ.

2 -

التوجيه.

الجزئية الأولى: الجنس المعتبر:

جنس الإبل المعتبر في التغليظ هو الإناث، فلا يكون في دية العمد ذكر.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه حصر دية العمد في الإناث ما يأتي:

1 -

ما تقدم في بيان أسنانها حيث لم يرد فيها ذكر.

2 -

الإناث أعلى وأنفس نظرا لأنها تنمو بالإنتاج بخلاف الذكور فإنها لا تزيد.

الجزء الثالث: التغليظ بحلول الدية:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

الحلول.

2 -

التوجيه.

الجزئية الأولى: الحلول:

دية العمد كلها حالة فلا يؤجل منها شيء.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه حلول دية العمد ما يأتي:

1 -

ما تقدم من أخذ عمر الدية من قتادة فإنه لم يرد فيها تأجيل.

2 -

أن الأصل في الحق الحلول فلا يؤجل إلا بدليل ولم يرد في تأجيل دية العمد دليل.

ص: 72

الجزء الرابع: التغليظ بتحميل الجاني للدية:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -

التحميل.

2 -

التوجيه.

3 -

مسؤولية الدية إذا تعذر أخذها من الجاني.

الجزئية الأولى: تحميل الجاني للدية:

دية العمد تطلب من الجاني وحده فلا يحمل أحد منها شيئا.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه مطالبة الجاني وحده بدية العمد ما يأتي:

1 -

أنها واجبة بفعله واختياره، فلا يكون له عذر يقتضي المساعدة.

2 -

أن مساعدة الجاني العامد يشجعه على معاودة الإجرام وتكثير القتل.

3 -

أن تحميل العاقلة للدية مساعدة للجاني، ولعامد ليس أهلا للمساعدة.

4 -

أن القتل العمد قليل وقوعه فلا يجحف بالجاني تحميله الدية.

الجزئية الثالثة: مسؤولية الدية إذا تعذر أخذها من الجاني:

وفيها فقرتان هما:

1 -

أسباب تعذر أخذ الدية من الجاني.

2 -

المسؤولية.

الفقرة الأولى: أسباب تعذر أخذ الدية من الجاني:

من أسباب تعذر أخذ الدية من الجاني ما يأتي:

1 -

ألا يكون له مال.

2 -

أن يخفى ماله.

الفقرة الثانية: مسؤولية الدية:

إذا تعذر أخذ الدية من الجاني بقيت في ذمته كسائر ديونه.

ص: 73

الجانب الثاني: صفة التغليظ في شبه العمد:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

صفة التغليظ.

2 -

الدليل.

3 -

التوجيه.

الجزء الأول: صفة التغليظ:

التغليظ في شبه العمد في أسنان الإبل وجنسها وصفتها وقد تقدم بيان ذلك في صفة التغليظ في العمد.

الجزء الثاني: الدليل:

الدليل على التغليظ في شبه العمد: حديث: (ألا إن في قتيل عمد الخطأ قتيل السوط والعصا مائة من الإبل منها أربعون خلفة في بطونها أولادها)(1).

الجزء الثالث: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

توجيه التغليظ.

2 -

توجيه قصره على أسنان الإبل وجنسها وصفتها.

الجزئية الأولى: توجيه التغليظ:

وجه تغليظ دية شبه العمد ما يأتي:

1 -

الحديث المتقدم.

2 -

أن فيه شبها بالعمد بقصد الجناية فألحق به في التغليظ.

الجزئية الثانية: توجيه قصر التغليظ على صفة الإبل:

وجه ذلك: أن شبه العمد فيه شبه من الخطأ في عدم قصد القتل فألحق به في التقسيط وتحميل الدية للعاقلة.

(1) سنن أبي داود، كتاب الديات، باب دية شبه العمد/4547.

ص: 74

الأمر الخامس: تغليظ الدية في الجناية على ما دون النفس:

وفيه جانبان هما:

1 -

حكم التغليظ.

2 -

أمثلة التغليظ.

الجانب الأول: حكم التغليظ:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحكم:

الجناية على ما دون النفس في تغليظ الواجب كالجناية على النفس.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه تغليظ الواجب بالجناية على ما دون النفس: أن ما دون النفس فرع عن النفس فيجري مجراها في التغليظ.

الجانب الثاني: الأمثلة:

من أمثلة تغليظ الواجب بالجناية على ما دون النفس ما يأتي:

1 -

الواجب في الموضحة خمس من الإبل: من غير تغليظ يكون كما يلي:

بنت مخاض، وابن مخاض، وبنت لبون، وحقة، وجذعة.

وفي التغليظ يكون كما يلي: بنت مخاض وربع بنت مخاض، وبنت لبون، وربع بنت لبون، وحقه وربع حقة، وجذعة، وريع جذعة.

2 -

دية اليد خمسون بعيرا، من غير تغليظ تكون كما يلي:

عشر بنات مخاض، وعشرة بني مخاض، وعشر بنات لبون، وعشر حقاق، وعشر جذعات.

وفي التغليظ تكون كما يلي:

اثنا عشر بنت مخاض ونصف بنت مخاض، واثنا عشر بنت لبون ونصف بنت لبون، واثنا عشر حقة ونصف حقة، واثنا عشر جدعة ونصف جدعة.

ص: 75

الأمر السادس: مقادير الدية من الإبل قبل التغليظ:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان المقادير.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: بيان المقادير:

مقادير الدية من الإبل قبل التغليظ كما يلي:

20 عشرون بنت مخاض.

20 عشرون ابن مخاض.

20 عشرون بنت لبون.

20 عشرون حقة.

20 عشرون جذعة.

الجانب الثاني: الدليل:

الدليل على أن الدية من الإبل كما ذكر حديث: (وفي دية الخطأ عشرون حقة، وعشرون جذعة، وعشرون بنت مخاض وعشرون بني مخاض، وعشرون بنت لبون)(1).

الفرع الرابع: أسنان الإبل والبقر والغنم في الدية:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -

أسنان الإبل.

2 -

أسنان البقر.

3 -

أسنان الغنم.

الأمر الأول: أسنان الإبل:

أسنان الإبل في الدية تقدم بيانها في التغليظ.

الأمر الثاني: أسنان البقر:

أسنان البقر في الديةكما يلى:

(1) سنن أبي داود، كتاب الديات، باب الدية كم هي/ 4545.

ص: 76

1 -

مائة مسنة وهي ما تم له سنتان.

2 -

مائة تبيع أو تبيعة وهو ما تم له سنة.

الأمر الثالث: أسنان الغنم:

وفيه جانبان هما:

1 -

أسنان الضأن.

2 -

أسنان المعز.

الجانب الأول: أسنان الضأن:

إذا كانت الدية من الضأن كان نصفها ثنايا ونصفها جذعان.

الجانب الثاني: أسنان المعز:

إذا كانت الدية من المعز كانت كلها ثنايا، فلا يقبل أقل من ذلك إلا برضا.

المسألة السابعة: ديات الأعضاء:

وفيها فرعان هما:

1 -

المراد بالأعضاء.

2 -

دياتها.

الفرع الأول: المراد بالأعضاء:

وفيه أمران هما:

1 -

بيان المراد بالأعضاء.

2 -

أمثلتها.

الأمر الأول: بيان المراد بالأعضاء:

الأعضاء هي أجزاء الجسم الذي يتكون منها.

الأمر الثاني: الأمثلة:

من أمثلة الأعضاء ما يأتي:

1 -

الأذنان.

2 -

العينان.

3 -

الجفون.

4 -

الحاجبان.

ص: 77

5 -

الأنف.

6 -

الشفتان.

7 -

اللسان.

8 -

الأسنان.

9 -

اللحيان.

10 -

الشعور.

11 -

الثديان.

12 -

التندوتان.

13 -

الترقوتان.

14 -

اليدان.

15 -

الكفان.

16 -

الذراعان.

17 -

العضدان.

18 -

الرجلان.

19 -

القدمان.

25 -

الساقان.

21 -

الفخذان.

22 -

الأضلاع.

23 -

الذكر.

24 -

الخصيتان.

25 -

الشفران.

26 -

الكليتان.

27 -

الأصابع.

الفرع الثاني: الديات:

وفيه أمران هما:

1 -

إذا كانت الجناية قطعا.

2 -

إذا لم تكن الجناية قطعا.

الأمر الأول: إذا كانت الجناية قطعا:

وفيه جانبان هما:

1 -

قطع الكل.

2 -

قطع البعض.

الجانب الأول: قطع الكل:

وفيه جزءان هما:

1 -

إذا كان العضو المقطوع أنفا أو أذنا.

ص: 78

2 -

إذا لم يكن العضو المقطوع أنفا ولا أذنا.

الجزء الأول: إذا كان العضو المقطوع أنفا أو أذنا:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

الدية.

2 -

التوجيه.

الجزئية الأولى: الدية:

إذا كان العضو المقطوع أنفا أو أذنا وجبت فيه الدية مطلقا سواء كان مشلولا قبل القطع أم سليما.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه وجوب الدية بقطع الأذن أو الأنف ولو كان مشلولا: أن الفائدة بالشكل وقد زال بالقطع.

الجزء الثاني: إذا لم يكن العضو المقطوع أنفا ولا أذنا:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

إذا كان قبل القطع مشلولا.

2 -

إذا لم يكن قبل القطع مشلولا.

الجزئية الأولى: إذا كان العضو المقطوع قبل القطع مشلولا:

وفيها فقرتان هما:

1 -

ما يجب فيه.

2 -

التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان الواجب:

إذا كان العضو المقطوع قبل القطع مشلولا كان الواجب فيه حكومة، سواء أعيد أم لم يعد.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه كون الواجب في العضو المشلول حكومة: أنه ناقص المنفعة أو معدومها فلا يكون للدية فيه مقابل.

ص: 79

الجزئية الثانية: إذا لم يكن العضو المقطوع قبل القطع مشلولا:

وفيها فقرتان هما:

1 -

إذا أعيد.

2 -

إذا لم يعد.

الفقرة الأولى: إذا أعيد العضو المقطوع:

وفيها شيئان هما:

1 -

إذا أعيد العضو نفسه.

2 -

إذا أعيد غيره.

الشيء الأول: إذا أعيد العضو نفسه:

وفيه نقطتان هما:

1 -

إذا أعيد بعيب.

2 -

إذا أعيد من غير عيب.

النقطة الأولى: إذا أعيد العضو المقطوع معيبا:

وفيها قطعتان هما:

1 -

إذا قيل بوجوب الدية بالقطع ولو أعيد.

2 -

إذا لم يقل بوجوب الدية إذا أعيد.

القطعة الأولى: إذا قيل بوجوب الدية ولو أعيد:

وفيها شريحتان هما:

1 -

ما يجب.

2 -

التوجيه.

الشريحة الأولى: بيان ما يجب:

إذا قيل بوجوب الدية ولو أعيد العضو لم يجب للعيب أرش.

الشريحة الثانية: التوجيه:

وجه عدم وجوب أرش العيب إذا أعيد العضو معيبا على القول بوجوب الدية بالقطع ولو أعيد المقطوع: أن وجوب الدية على اعتبار العضو غير موجود، فلا ترد المسؤولية عن سلبيات إعادته.

ص: 80

القطعة الثانية: إذا قيل بعدم وجوب الدية إذا أعيد العضو المقطوع:

وفيها شريحتان هما:

1 -

بيان ما يجب.

2 -

التوجيه.

الشريحة الأولى: بيان ما يجب:

إذا قيل بأنه إذا أعيد العضو لم تجب الدية فأعيد معيبا وجب أرش عيبه.

الشريحة الثانية: التوجيه:

وجه وجوب أرش العيب إذا أعيد العضو المقطوع معيبا على القول بعدم وجوب الدية إذا أعيد. أن العضو المعاد في حكم العضو الموجود فيكون عيبه كعيب العضو المجني عليه من غير قطع إذا عاب بالجناية عليه.

النقطة الثانية: إذا أعيد العضو نفسه من غير عيب:

وفيه ثلاث قطع هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

القطعة الأولى: الخلاف:

إذا أعيد العضو المقطوع نفسه من غير عيب فقد اختلف في وجوب الدية له على قولين:

القول الأول: أنها تجب.

القول الثاني: أنها لا تجب.

القطعة الثانية: التوجيه:

وفيها شريحتان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

ص: 81

الشريحة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم سقوط الواجب بإعادة المقطوع بما يأتي:

1 -

أن العادة لم تجر بالإعادة، ونجاح الإعادة نادر والنادر لا حكم له.

2 -

أن نجاح العود هبة جديدة من الله فلا يسقط به ما وجب.

الشريحة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بسقوط ما وجب إذا نجحت الإعادة: بالقياس على عود الشعر والسن، فإنه يسقط بعوده ما يجب فيه.

القطعة الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاث شرائح هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الشريحة الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - عدم السقوط ولو نجحت الإعادة.

الشريحة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم سقوط الواجب ما يأتي:

1 -

أن أدلة الوجوب مطلقة فلا يصح تقييدها إلا بدليل ولا دليل.

2 -

أنه لم يؤثر القول بالسقوط في غير ما جرت العادة بعوده عن أحد من السلف.

3 -

أن الواجب تعلق في الذمة بمجرد القطع فلا يسقط إلا بأداء أو إسقاط ولم يوجد شيء من ذلك، وإعادة العضو ليس واحدا منهما.

ص: 82

الشريحة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

أجيب عن ذلك: بأن قياس ما لم تجر العادة به على ما جرت به العادة قياس مع الفارق فلا يعتد به.

الشيء الثاني: إذا كان العضو المعاد غير المقطوع:

وفيه نقطتان هما:

1 -

سقوط الواجب.

2 -

التوجيه.

النقطة الأولى: سقوط الواجب:

إذا قيل بعدم سقوط الواجب إذا كان المعاد هو العضو المقطوع، لم يسقط الواجب إذا كان المعاد غيره من باب أولى، وقد تقدم أن الراجح عدم السقوط إذا كان المعاد هو العضو المقطوع فيكون هنا كذلك.

النقطة الثانية: التوجيه:

وجه عدم سقوط الواجب إذا كان المعاد غير المقطوع: أن الدية للعضو المقطوع وهو لم يعد.

الفقرة الثانية: إذا لم يعد العضو المقطوع ولا غيره:

وفيها ثلاثة أشياء هي:

1 -

دية ما ليس في الإنسان منه إلا شيء واحد.

2 -

دية ما في الإنسان منه شيئان.

3 -

دية ما في الإنسان منه أكثر من شيئين.

الشيء الأول: دية ما ليس في الإنسان منه إلا شيء واحد:

وفيه نقطتان هما:

ص: 83

1 -

بيان ما ليس في الإنسان منه إلا شيء واحد.

2 -

دية ما ليس في الإنسان منه إلا شيء واحد.

النقطة الأولى: بيان ما ليس في الإنسان منه إلا شيء واحد:

ما ليس في الإنسان منه إلا شيء واحد هو:

1 -

الأنف.

2 -

اللسان.

3 -

الذكر.

النقطة الثانية: الدية:

وفيها قطعتان هما:

1 -

بيان الدية.

2 -

الدليل.

القطعة الأولى: بيان الدية:

ما ليس في الإنسان منه إلا شيء واحد ديته دية النفس.

القطعة الثانية: الدليل:

الدليل على وجوب الدية بإتلاف ما ليس في الإنسان منه إلا شيء واحد حديث: (وفي الذكر الدية، وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية، وفي اللسان الدية)(1).

الشيء الثاني: دية ما في الإنسان منه شيئان:

وفيه نقطتان هما:

1 -

الأمثلة.

2 -

ما يجب.

(1) سنن النساني، القسامة، باب عقل الأصابع 8/ 58.

ص: 84

النقطة الأولى: الأمثلة:

من أمثلة ما في الإنسان منه شيئان ما يأتي:

1 -

الأذنان.

2 -

الحاجبان.

3 -

العينان.

4 -

الشفتان.

5 -

الثديان.

6 -

التندوتان.

7 -

الكليتان.

80 -

الخصيتان.

9 -

الشفران.

10 -

اليدان.

11 -

الرجلان.

12 -

اللحيان.

13 -

الأليتان.

النقطة الثانية: ما يجب:

وفيها قطعتان هما:

1 -

بيان ما يجب.

2 -

التوجيه.

القطعة الأولى: بيان ما يجب:

إذا قطع من الإنسان ما فيه منه شيئان فديته دية النفس.

القطعة الثانية: التوجيه:

وفيها شريحتان هما:

1 -

التوجيه العام.

2 -

التوجيه الخاص بكل عضو.

الشريحة الأولى: التوجيه العام:

وجه وجوب الدية لكل ما في الإنسان منه عضوان ما يأتي:

1 -

النصوص الواردة في غالبها كما سيأتي.

2 -

الإجماع في كثير منها كما سيأتي.

ص: 85

3 -

قياس ما لا نص فيه منها ولا إجماع على ما فيه نص أو إجماع.

الشريحة الثانية: التوجيه الخاص بكل عضو:

وفيها ثلاث عشرة جملة.

الجملة الأولى: توجيه وجوب الدية في الأذنين:

وجه وجوب الدية في الأذنين ما يأتي:

1 -

حديث: (وفي الأذنين الدية)(1).

2 -

ما ورد أن عمر وعليا رضي الله عنهما قضيا فيهما بالدية (2).

3 -

أن فيهما نفعا وجمالا لا كسائر الأعضاء.

4 -

أنه ليس في البدن غيرهما من جنسهما.

الجملة الثانية: توجيه وجوب الدية في الحاجبين:

وجه وجوب الدية في الحاجبين ما يأتي:

1 -

أن فيهما نفعا وجمالا.

2 -

أنه لا يوجد في البدن غيرهما من جنسهما.

الجملة الثالثة: توجيه وجوب الدية في العينين:

وجه وجوب الدية في العينين ما يأتي:

1 -

حديث: (وفي العينين الدية)(3).

2 -

الإجماع.

(1) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الديات، باب الأذنين 8/ 85، وسنن الدارقطني بلفظ في الأذن خمسون 3/ 309.

(2)

السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الديات، باب الأذنين 8/ 85.

(3)

السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الديات، باب دية العينين 8/ 86.

ص: 86

3 -

أن فيهما نفعا وجمالا.

4 -

أنه لا يوجد في البدن غيرهما من جنسهما.

الجملة الرابعة: توجيه وجوب الدية في الشفتين:

وجه وجوب الدية في الشفتين ما يأتي:

1 -

حديث: (وفي الشفتين الدية)(1).

2 -

أن فيهما نفعا وجمالا.

3 -

أنه لا يوجد في الإنسان غيرهما من جنسهما.

الجملة الخامسة: توجيه وجوب الدية في الثديين:

وجه وجوب الدية في الثديين ما يأتي:

1 -

الإجماع.

2 -

أن فيهما نفعا وجمالا.

3 -

أنه لا يوجد في البدن غيرهما من جنسهما.

الجملة السادسة: توجيه وجوب الدية في تندوتي الرجل:

وجه وجوب الدية في ثندوتي الرجل ما يأتي:

1 -

القياس على ثديي المرأة.

2 -

أن فيهما جمالا كالثديين.

3 -

أنه لا يوجد في البدن غيرهما من جنسهما.

الجملة السابعة: توجيه وجوب الدية في الكليتين:

وجه وجوب الدية في الكليتين ما يأتي:

1 -

أن فيهما منفعة لا يعيش الإنسان بدونها.

2 -

أنه لا يوجد في الجسم غيرهما من جنسهما.

(1) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الديات، باب دية الشفتين 8/ 86.

ص: 87

الجملة الثامنة: توجيه وجوب الدية في الخصيتين:

وجه وجوب الدية في الخصيتين ما يأتي:

1 -

حديث: (وفي البيضتين الدية)(1).

2 -

أن فيهما نفعا وجمالا.

3 -

أنه لا يوجد في الجسم غيرهما من جنسهما.

الجملة العاشرة: توجيه وجوب الدية في اليدين:

أ - حديث: (وفي اليدين الدية)(2).

2 -

الإجماع.

3 -

أنه لا يوجد في الجسم غيرهما من جنسهما.

الجملة الحادية عشرة: توجيه وجوب الدية في الرجلين:

أ - حديث: (وفي الرجلين الدية)(3).

2 -

الإجماع.

3 -

أنه لا يوجد في الجسم غيرهما من جنسهما.

الجملة الثانية عشرة: توجيه وجوب الدية في اللحيين:

وجه وجوب الدية في اللحيين ما يأتي:

1 -

أن فيهما نفعا وجمالا.

2 -

أنه لا يوجد في الجسم غيرهما من جنسهما.

(1) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الديات، باب دية الذكر والأنثيين. 8/ 97.

(2)

السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الديات، باب دية اليدين والرجلين 8/ 91.

(3)

السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الديات، باب دية اليدين والرجلين /8/ 91.

ص: 88

الجملة الثالثة عشرة: توجيه وجوب الدية في الأليتين:

وجه وجوب الدية في الأليتين ما يأتي:

1 -

أن فيهما نفعا وجمالا.

2 -

أنه لا يوجد في الجسم غيرهما من جنسهما.

الشيء الثالث: دية ما في الإنسان منه ثلاثة أشياء:

وفيه نقطتان هما:

1 -

بيانه.

2 -

ما يجب فيه.

النقطة الأولى: بيان ما في الإنسان منه ثلاثة أشياء:

ما في الإنسان منه ثلاثة أشياء هو مارن الأنف، ففيه المنخران والحاجز بينهما.

النقطة الثانية: ما يجب:

وفيها قطعتان هما:

1 -

بيان ما يجب.

2 -

التوجيه.

القطعة الأولى: بيان ما يجب:

وفيها شريحتان هما:

1 -

ما يجب في المارن كله.

2 -

ما يجب في أجزائه.

الشريحة الأولى: بيان ما يجب في المارن كله:

وفيهما جملتان هما:

1 -

بيان ما يجب.

2 -

التوجيه.

الجملة الأولى: بيان ما يجب:

قطع مارن الأنف كله تجب فيه الديةكاملة كالنفس.

ص: 89

الجملة الثانية: التوجيه:

وجه وجوب الدية في مارن الأنف ما يأتي:

1 -

أن مارن الأنف لا يوجد في الإنسان منه إلا شيء واحد.

2 -

أن فيه جمالا ظاهرا ونفعا بينا.

الشريحة الثانية: ما يجب في أجزاء المارن:

وفيها جملتان هما:

1 -

بيان أجزاء المارن.

2 -

ما يجب في كل جزء.

الجملة الأولى: بيان أجزاء المارن:

المارن ثلاثة أجزاء هي:

1 -

المنخران.

2 -

الحاجز بينهما.

الجملة الثانية: ما يجب في كل جزء:

وفيها ما يأتي:

1 -

بيان ما يجب.

الواجب في كل جزء من أجزاء المارن ثلث الدية.

ب - التوجيه:

وجه وجوب ثلث الدية في كل جزء من أجزاء المارن: أن الدية توزع على ما في الإنسان منه أكثر من شيء بعدده، والمارن ثلاثة أجزاء كما تقدم فتوزع الدية عليه أثلاثا.

الشيء الرابع: دية ما في الإنسان منه أربعة أشياء:

وفيه نقطتان هما:

ص: 90

1 -

بيانه.

2 -

ما يجب فيه.

النقطة الأولى: بيان في الإنسان منه أربعة أشياء:

الذي يوجد في الإنسان منه أربعة أشياء هو أجفان العينين، فإنها أربعة، في كل عين جفنان أعلى وأسفل.

النقطة الثانية: ما يجب:

وفيها قطعتان هما:

1 -

بيان ما يجب في الأجفان كلها.

2 -

ما يجب في كل جفن.

القطعة الأولى: بيان ما يجب في الأجفان كلها:

وفيها شريحتان هما:

1 -

بيان ما يجب.

2 -

التوجيه.

الشريحة الأولى: بيان ما يجب:

قطع الأجفان كلها يوجب الدية كاملة.

الشريحة الثانية: التوجيه:

وجه وجوب الدية في الأجفان كلها: أن فيها نفعا ظاهرا وجمالا بينا، فإنها تغطى العينين وتقيهما من الحر والبرد والغبار والأتربة وتمسحهما عما يؤذيهما.

القطعة الثانية: ما يجب في كل جفن:

وفيها شريحتان هما:

1 -

بيان ما يجب.

2 -

التوجيه.

الشريحة الأولى: بيان ما يجب:

الواجب بكل جفن ربع الدية.

ص: 91

الشريحة الثانية: التوجيه:

وجه وجوب ريع الدية في كل جفن أن كل عدد تجب الدية في جملته تجب في أجزائه بالحصة.

الشيء الخامس: دية ما في الإنسان منه أكثر من أربعة أشياء:

وفيه خمس نقاط هي:

1 -

الأصابع.

2 -

الأظفار.

3 -

الأنامل.

4 -

الأسنان.

5 -

الشعور.

النقطة الأولى: الأصابع:

وفيها قطعتان هما:

1 -

الإصبع الكامل.

2 -

الإصبع الناقص.

القطعة الأولى: الإصبع الكامل:

وفيها شريحتان هما:

1 -

المراد بالأصبع الكامل.

2 -

ما يجب فيه.

الشريحة الأولى: بيان المراد بالإصبع الكامل:

الإصبع الكامل ما لم يذهب منه شيء.

الشريحة الثانية: ما يجب فيه:

وفيها جملتان هما:

1 -

بيان ما يجب.

2 -

التوجيه.

الجملة الأولى: بيان ما يجب:

الواجب في الإصبع الكامل عشر الدية عشر من الإبل. سواء كان من يد أو رجل وسواء كان بأنملتين كالإبهام، أم بثلاث أنامل كما في الأصابع.

ص: 92

الجملة الثانية: التوجيه:

وجه وجوب عشر الدية في الإصبع الواحد ما يأتي:

1 -

حديث: (دية أصابع اليدين والرجلين عشر من الإبل لكل إصبع)(1).

2 -

حديث: (هذه وهذه سواء)(2). يعني الإبهام والخنصر.

3 -

أن أصابع اليدين عشر، وأصابع الرجلين عشر فقسمت الدية عليها كما قسمت على عدد الأجفان.

القطعة الثانية: الأصبع الناقصة:

وفيها شريحتان هما:

1 -

بيان المراد بالإصبع الناقصة.

2 -

ما يجب.

الشريحة الأولى: بيان المراد بالإصبع الناقصة:

الإصبع الناقصة ما ذهب بعضها.

الشريحة الثانية: ما يجب فيها:

وفيها جملتان هما:

1 -

بيان ما يجب.

2 -

التوجيه.

الجملة الأولى: بيان ما يجب:

الواجب في الإصبع الناقصة ما بقى من ديتها.

الجملة الثانية: التوجيه:

وجه كون الواجب في الإصبع الناقصة ما بقي من ديتها: أن دية اليد والرجل تقسم على الأصابع، ودية الإصبع تقسم على أناملها، فيكون الواجب في الفائت من الإصبع ما يقابله من ديتها.

(1) سنن الترمذي، كتاب الديات، باب ما جاء في دية الأصابع/ 1391.

(2)

سنن أبي داود، كتاب الديات، باب دية الأعضاء/ 4558.

ص: 93

النقطة الثانية: الأظفار:

وفيها قطعتان هما:

1 -

حالة الوجوب.

2 -

ما يجب.

القطعة الأولى: حالة الوجوب:

وفيها شريحتان هما:

1 -

بيان حالة الوجوب.

2 -

التوجيه.

الشريحة الأولى: بيان حالة الوجوب:

حالة الوجوب ضمان الظفر: إذا قلع فلم يعد.

الشريحة الثانية: التوجيه:

وجه تقييد حالة ضمان الظفر بما إذا قلع فلم يعد: أنه إذا عاد لم يفت بقلعه شيء فلا يجب به شيء كقطع الزائد منه.

القطعة الثانية: ما يجب:

وفيها ثلاث شرائح هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الشريحة الأولى: الخلاف:

إذا قلع الظفر فلم يعد فقد اختلف فيما يجب فيه على قولين:

القول الأول: أن الواجب فيه خمس دية الإصبع.

القول الثاني: أن الواجب فيه حكومة.

الشريحة الثانية: التوجيه:

وفيها جملتان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

ص: 94

الجملة الأولى: توجيه القول الأول:

لم أر لهذا القول توجيه، ويمكن أن يوجه بأن ما ينقص من نفع الإصبع بذهاب الظفر يقدر بالخمس فيجب في ذهابه ما يقابل ذلك وهو الخمس.

الجملة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول: بأن التقدير يحتاج إلى دليل وليس على التقدير دليل.

الشريحة الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاث جمل هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول الآخر.

الجملة الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بوجوب الحكومة.

الجملة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بوجوب الحكومة: أن توجيهه أظهر.

الجملة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

أجيب عن ذلك: بأن الأصل عدم التقدير ولا دليل عليه فلا يصار إليه.

النقطة الثالثة: الأنامل:

وفيها قطعتان هما:

1 -

بيان ما يجب.

2 -

التوجيه.

القطعة الأولى: بيان ما يجب:

الواجب في كل أنملة ما يخصها من دية الإصبع، فلكل واحدة من أنملتي الإبهام نصف ديته خمس من الإبل، وفي كل أنملة من أنامل غيرها ثلث ديته، ثلاثة أبعرة وثلث بعير.

ص: 95

القطعة الثانية: التوجيه:

وجه توزيع دية الأصابع على أناملها: أن الدية توزع على الأصابع، فتوزع دية كل إصبع على أجزائه كذلك.

النقطة الرابعة: الأسنان:

وفيها قطعتان هما:

1 -

أسنان الكبير.

2 -

أسنان الصغير.

القطعة الأولى: أسنان الكبير:

وفيها شريحتان هما:

1 -

الأسنان.

2 -

الأضراس.

الشريحة الأولى: الأسنان:

وفيها جملتان هما:

1 -

بيان ما يجب.

2 -

التوجيه.

الجملة الأولى: بيان ما يجب:

دية الأسنان خمسة أبعرة لكل سن.

الجملة الثانية: التوجيه:

وجه تحديد السن بخمسة أبعرة ما يأتي:

1 -

حديث: (في السن خمس من الإبل)(1).

2 -

حديث: (في الأسنان خمس خمس)(2).

(1) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الديات، باب دية الأسنان/8/ 89.

(2)

سنن أبي داود، كتاب الديات، باب دية الأعضاء/4563.

ص: 96

3 -

الإجماع.

الشريحة الثانية: الأضراس:

وفيها جملتان هما:

1 -

إذا قلعت مع الأسنان.

2 -

إذا قلعت أفرادا.

الجملة الأولى: إذا قلعت مع الأسنان بجناية واحدة:

وفيها ما يلي:

أولا: الخلاف:

إذا سقطت الأضراس مع الأسنان بجناية واحدة فقد اختلف فيما يجب فيها على قولين:

القول الأول: أن الواجب فيها دية واحدة.

القول الثاني: أن الواجب فيها دية مستقلة لكل سن وضرس.

وقد تقدم بيان دية الأسنان وسيأتي الخلاف في دية الأضراس.

ثانيا: التوجيه:

وفيه ما يأتي:

1 -

توجيه القول الأول:

وجه القول بأن الواجب دية واحدة بما يأتي:

1 -

أن النفس بمنافعها وأجزائها لا يجب فيها إلا دية واحدة فكذلك أجزاؤها من باب أولى.

2 -

أن سائر الأجزاء كالكفين والقدمين مع الأصابع لا يجب فيهما بالجناية الواحدة إلا دية واحدة، فكذلك الأضراس مع الأسنان.

ص: 97

ب - توجيه القول الثاني:

وجه القول بأنه يجب بكل ضرس دية مستقلة ولو قلعت مع الأسنان بجناية واحدة بما يأتي:

1 -

حديث: (في الأسنان خمس خمس)(1). وهو عام فتدخل فيه الأضراس؛ لأنها أسنان؛ لحديث: (الأسنان سواء الثنية والضرس سواء)(2).

ثالثا: الترجيح:

وفيه ما يلي:

أ - بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بأنه لا يجب بالجناية الواحدة إلا دية واحدة.

ب - توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بأنه لا يجب بالجناية الواحدة إلا دية واحدة: أن الأضراس والأسنان تعتبر عضوا واحدا باسم الأسنان ولم يرد أن العضو الواحد يجب به أكثر من دية.

ج - الجواب عن وجهة القول المرجوح:

أجيب عن ذلك بحمله على قلعها أفرادا حتى لا تتجاوز ديتها دية النفس، ولا تخالف سائر الأعضاء كالكفين والقدمين مع الأصابع.

الجملة الثانية: إذا قلعت أفرادا:

وفيها ما يأتي:

(1) سنن أبي داود، كتاب الديات، باب دية الأعضاء/4563.

(2)

سنن أبي داود، كتاب الديات، باب دية الأعضاء/ 4559.

ص: 98

أولا: الخلاف:

اختلف فيما يجب في الأضراس إذا قلعت بجناية مستقلة عن الأسنان على أقوال:

القول الأول: أنها كالأسنان - يجب بكل واحد خمسة أبعرة.

القول الثاني: أنه يجب بكل واحد بعيران.

القول الثالث: أنه يجب بكل واحد بعير واحد.

ثانيا: التوجيه:

وفيه ما يأتي:

أ - توجيه القول الأول:

وجه القول بأن الأضراس كالأسنان يجب بكل ضرس خمسة أبعرة بما يأتي:

1 -

حديث: (في الأسنان خمس خمس)(1). فإنه عام فتدخل فيه الأضراس؛ لأنها أسنان.

2 -

حديث: (الأسنان سواء الثنية والضرس سواء)(2).

ب - توجيه القول الثاني:

وجه القول بأن الواجب بالضرس بعيران: بأن الواجب بكل سن خمسة أبعرة بالإجماع والأسنان اثنا عشر سنا فيكون الواجب فيها ستين بعيرا، والأضراس عشرون فإذا كان الواجب بكل ضرس بعيرين كان الواجب فيها أريعين بعيرا، وبذلك تكمل الدية مائة بعير.

(1) سنن أبي داود، كتاب الديات، باب دية الأعضاء/4563.

(2)

سنن أبي داود، كتاب الديات، باب دية الأعضاء/ 4559.

ص: 99

ج - توجيه القول الثالث:

وجه القول بأن الواجب بكل ضرس بعير واحد بما ورد أن عمر رضي الله عنه جعل في كل ضرس بعيرا واحدا.

ثالثا: الترجيح:

وفيه ما يلي:

أ - بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - أن في كل ضرس خمسة أبعرة.

ب - توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بأن الواجب بالضرس بالجناية المستقلة خمسة: أبعرة: أن دليله أظهر.

ج - الجواب عن وجهة الأقوال الأخرى:

وفيه ما يلي:

1 -

الجواب عن وجهة القول الثاني:

أجيب عن وجهة هذا القول: بأن الكلام في الجناية على الأضراس أفرادا وليس في سقوطها بجناية واحدة، فالواجب حينئذ دية واحدة في الجميع من غير مراعاة لما يجب في كل سن أو ضرس.

2 -

الجواب عن وجهة القول الثالث:

أجيب عن وجهة هذا القول: بأنه معارض بما هو أولى منه وأظهر، فيكون العمل به أولى وأظهر.

القطعة الثانية: أسنان الصغير:

وفيها شريحتان هما:

ص: 100

1 -

إذا لم تعد.

2 -

إذا عادت.

الشريحة الأولى: إذا لم تعد:

وفيها جملتان هما:

1 -

بيان الواجب.

2 -

التوجيه.

الجملة الأولى: بيان الواجب:

إذا لم تعد أسنان الصغير بعد سقوطها بالجناية عليها كان الواجب فيها لواجب بأسنان الكبير

الجملة الثانية: التوجيه:

وجه اعتبار أسنان الصغير إذا لم تعد كأسنان الكبير ما يأتي:

1 -

حديث: (وفي السن خمس من الإبل)(1). فإنه عام فيشمل أسنان الصغير.

2 -

حديث: (في الأسنان خمس خمس)(2).

ووجه الاستدلال به كالذي قبله.

الشريحة الثانية: إذا عادت:

وفيها جملتان هما:

1 -

إذا عادت سليمة.

2 -

إذا عادت معيبة.

الجملة الأولى: إذا عادت أسنان الصغير سليمة:

وفيها ما يلي:

أ - بيان الواجب:

إذا عادت أسنان الصغير سليمة فلا شيء فيها.

(1) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الديات، باب دية الأسنان 8/ 89.

(2)

سنن أبي داود، كتاب الديات، باب دية الأعضاء/4563.

ص: 101

ب - التوجيه:

وجه عدم وجوب شيء بسقوط أسنان الصغير إذا عادت سليمة: أنه لم يذهب عليه بسقوطها شيء فلا يجب به شيء.

الجملة الثانية: إذا عادت معيبة:

وفيها ما يلي:

أولا: أمثلة العيوب:

من أمثلة العيوب ما يأتي:

1 -

أن تعود قصيرة.

2 -

أن تعود طويلة.

3 -

أن تعود مائلة.

4 -

أن تعود متغيرة اللون.

5 -

أن تعود متحركة.

6 -

أن تعود فيها شروخ.

ثانيا: ما يجب:

وفيه ما يلي:

أ - بيان ما يجب:

إذا عادت أسنان الصغير معيبة كان الواجب فيها حكومة.

ب - التوجيه:

وفيه ما يلي:

1 -

توجيه عدم وجوب الدية:

وجه ذلك: أن الدية في الذهاب، والأسنان العائدة لم تذهب.

2 -

توجيه وجوب الأرش:

وجه وجوب الأرش: أن العيب نقص فيجب جبره بالأرش.

ص: 102

النقطة الخامسة: الشعور:

وفيها قطعتان هما:

1 -

بيانها.

2 -

ما يجب فيها.

القطعة الأولى: بيانها:

الشعور التي يجب ضمانها هي:

1 -

شر الرأس.

2 -

شعر الحاجبين.

3 -

أهداب العينين.

4 -

شعر اللحية.

القطعة الثانية: ما يجب فيها:

وفيها ثلاث شرائح هي:

1 -

ما يجب فيها إذا عادت.

2 -

ما يجب فيها إذا لم تعد.

3 -

ما يجب فيها إذا عاد بعضها دون بعض.

الشريحة الأولى: ما يجب فيها إذا عادت:

وفيها جملتان هما:

1 -

ما يجب فيها إذا عادت سليمة.

2 -

ما يجب فيها إذا عادت معيبة.

الجملة الأولى: ما يجب فيها إذا عادت سليمة:

وفيها ما يلي:

أولا: بيان ما يجب فيها:

إذا عادت الشعور سليمة لم يجب فيها شيء.

ثانيا: التوجيه:

وجه عدم وجوب الدية في الشعور إذا عادت سليمة: أنه لم يفت بقلعها شيء فلم يلزم به شيء.

ص: 103

الجملة الثانية: إذا عادت الشعور معيبة:

وفيها ما يلي:

أولا: أمثلة العيب:

من أمثلة عيب الشعور إذا عادت بعد قلعها ما يأتي:

1 -

أن تعود متغيرة اللون.

2 -

أن تعود متغيرة الشكل، كان تعود جعدة وقد كانت سبطة أو العكس.

3 -

أن تعود طويلة.

4 -

أن تعود قصيرة.

5 -

أن تعود ناقصة.

ثانيا: ما يجب:

وفيه ما يلي:

1 -

بيان ما يجب:

إذا عادت الشعور معيبة وجب فيها حكومة.

2 -

التوجيه:

وفيه ما يلي:

أ - توجيه وجوب الحكومة:

وجه وجوب الحكومة بالشعور إذا عادت معيبة: أن العيب نقص والنقص يجب جبره.

ب - توجيه عدم وجوب الدية:

وجه عدم وجوب الدية: أن الدية في مقابل التلف وهي لم تتلف.

الشريحة الثانية: ما يجب بالشعور إذا لم تعد:

وفيها ثلاث جمل هي:

ص: 104

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الجملة الأولى: الخلاف:

إذا لم تعد الشعور فقد اختلف فيما يجب فيها على قولين:

القول الأول: أن الواجب فيها الدية.

القول الثاني: أن الواجب فيها حكومة.

الجملة الثانية: التوجيه:

وفيها ما يلي:

أولا: توجيه القول الأول:

وجه القول بوجوب الدية: بأن الشعور فيها جمال ظاهر ونفع بين، فالجمال ظاهر، والنفع بكونها تغطى ما تحتها وتحفظه من الحر والبرد والغبار والأتربة، وسائر ما يتعرض له.

ثانيا: توجيه القول الثاني:

وجه القول بأن الواجب بالشعور حكومة: بأن نفعها في الجمال وذهاب الجمال لا يستوجب الدية.

الجملة الثالثة: الترجيح:

وفيها ما يلي:

أولا: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بأن الواجب في الشعور حكومة.

ثانيا: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بوجوب الحكومة بذهاب الشعور ما يأتي:

ص: 105

1 -

أنه لا ضرر بذهابها ونفعها قليل.

2 -

أنه لا نص فيها، وقياسها على المنصوص قياس مع الفارق للفرق بينهما في النفع والضرر.

3 -

أن الذاهب بذهابها هو الجمال، وذهاب الجمال وحده لا تجب به الدية بدليل عدم وجوبها في تشوهات الجسم بالحريق ونحوه.

ثالثا: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

أجيب عن ذلك: بأن قياس الشعور على غيرها من الأعضاء قياس مع الفارق؛ لأنها لا تساويها في النفع والضرر.

الشريحة الثالثة: الواجب بما لم يعد من الشعور إذا عاد بعضها دون بعض:

وفيها جملتان هما:

1 -

إذا قيل: بأن الواجب بالشعور الدية.

2 -

إذا قيل: بأن الواجب بالشعور حكومة.

الجملة الأولى: الواجب بما لم يعد من الشعور على القول بأن الواجب بالكل الدبة:

وفيها ما يلي:

أولا: بيان الواجب:

إذا قيل: بأن الواجب بالكل الدية كان الواجب بما لم يعد قسطه من الدية.

ثانيا: التوجيه:

وجه كون الواجب بالجزء الذي لم يعد من الشعور قسطه من الدية: أن الدية تقسط على ما تجب فيه من الأعضاء كالعينين والأصابع فتقسط على الشعور كذلك.

ص: 106

الجملة الثانية: الواجب بما لم يعد من الشعور على القول بأن الواجب بالكل حكومة:

وفيها ما يلي:

أولا: بيان الواجب:

إذا قيل: بأن الواجب بالكل حكومة فالواجب بالجزء الذي لم يعد حكومة.

ثانيا: التوجيه:

وجه كونه الواجب بالجزء الذي لم يعد من الشعور حكومة: أن الجزء له حكم الأصل، فإذا كان الواجب في الأصل حكومة كان الواجب في الجزء حكومة.

الجانب الثاني: إذا كانت الجناية بقطع البعض:

وفيه جزءان هما:

1 -

الأمثلة.

2 -

الواجب.

الجزء الأول: الأمثلة:

من أمثلة قطع بعض العضو ما يأتي:

1 -

قطع بعض الأذن.

2 -

قطع بعض الجفن.

3 -

قطع بعض الأنف.

4 -

قطع بعض الشفة.

5 -

قطع بعض اللسان.

6 -

قطع بعض حلمتي الثدي.

7 -

قطع بعض التندوة.

8 -

قطع بعض الذكر.

9 -

قطع بعمق الخصيتين.

10 -

قطع بعض الشفرين.

11 -

قطع الكف بلا أصابع.

12 -

قطع الذراع بلا كف.

13 -

قطع القدم بلا أصابع.

14 -

قطع الساق بلا قدم.

ص: 107

الجزء الثاني: الواجب:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

إذا كان الباقي له قيمة.

2 -

إذا لم يكن للباقي قيمة.

الجزئية الأولى: إذا كان الباقي له قيمة:

وفيها فقرتان هما:

1 -

بيان الواجب على سبيل الإجمال.

2 -

بيان الواجب على سبيل التفصيل.

الفقرة الأولى: بيان الواجب على سبيل الإجمال:

وفيها شيئان هما:

1 -

الواجب فيما فيه مقدر.

2 -

الواجب فيما لا مقدر فيه.

الشيء الأول: الواجب فيما فيه مقدر:

وفيه نقطتان هما:

1 -

بيان الواجب.

2 -

التوجيه.

النقطة الأولى: بيان الواجب:

الواجب في الفائت فيما فيه مقدر قسطه من المقدر.

النقطة الثانية: التوجيه:

وجه كون الواجب بالفائت مما فيه مقدر قسطه من الدية: أنه أقرب إلى الحقيقة من الحكومة؛ لأنها تبنى على الاجتهاد والمقدر لا اجتهاد فيه.

الشيء الثاني: الواجب فيما لا مقدر فيه:

وفيه نقطتان هما:

1 -

بيان الواجب.

2 -

التوجيه.

ص: 108

النقطة الأولى: بيان الواجب:

الواجب في الفائت مما لا مقدر فيه حكومة.

النقطة الثانية: التوجيه:

وجه كون الواجب في الفائت مما لا مقدر فيه حكومة: أنه لا يوجد مقدر يرجع إليه، فلم يبق لبيان الواجب إلا الحكومة.

الفقرة الثانية: بيان الواجب على سبيل التفصيل:

وفيها أربعة عشر شيئا:

الشيء الأول: الواجب بقطع بعض الأذن:

وفيه نقطتان هما:

1 -

بيان ما يجب.

2 -

التوجيه.

النقطة الأولى: بيان ما يجب:

الواجب بما يقطع من الأذن بالحساب من ديتها يقدر بالأجزاء كالثلث، والربع، ثم يؤخذ مثله من الدية، فإذا كان الذاهب النصف وجب نصف الدية، وإن كان الثلث وجب الثلث وإن كان أقل أو أكثر فبحسابه.

النقطة الثانية: التوجيه:

وجه كون الواجب فيما يقطع من الأذن نسبته من الدية: أن الأذن فيها دية، فإذا وجبت الدية في جميعه وجبت في بعضه بحسابه، كما تقسط دية اليد على الأصابع.

الشيء الثاني: الواجب بقطع بعض الجفن:

وفيه نقطتان هما:

1 -

بيان الواجب.

2 -

التوجيه.

ص: 109

النقطة الأولى: بيان الواجب:

الواجب بقطع بعض الجفن قسطه من الواجب فيه.

النقطة الثانية: التوجيه:

وجه كون الواجب بقطع بعض الجفن قسطه من الواجب فيه: أن الأجفان فيها الدية، وما وجبت الدية في جميعه وجبت في بعضه بقسطه، كما تقسط دية اليد على الأصابع وكما تقسط دية الأجفان عليها.

الشيء الثالث: الواجب بقطع بعض الأنف:

وفيه نقطتان هما:

1 -

الواجب بقطع بعض المارن.

2 -

الواجب بقطع القصبة من غير مارن.

النقطة الأولى: الواجب بقطع بعض المارن:

وفيها قطعتان هما:

1 -

بيان الواجب.

2 -

التوجيه.

القطعة الأولى: بيان الواجب:

الواجب بقطع بعض مارن الأنف قسطه من ديته.

القطعة الثانية: التوجيه:

وجه كون الواجب فيما يقطع من مارن الأنف قسطه من ديته:

أن مارن الأنف فيه الدية، وما وجبت الدية في جملته وجبت في بعضه بقسطه، كما تقسط الدية على أجزائه.

النقطة الثانية: الواجب بقطع القصبة من غير مارن:

وفيها قطعتان هما:

1 -

بيان الواجب.

2 -

التوجيه.

ص: 110

القطعة الأولى: بيان الواجب:

الواجب بقصبة الأنف دون المارن حكومة.

القطعة الثانية: التوجيه:

وجه وجوب الحكومة في قصبة الأنف دون المارن: أنه لا مقدر فيها، وما لا مقدر فيه لا سبيل إلى تحديد الواجب فيه إلا الحكومة كأرش العيب.

الشيء الرابع: الواجب بقطع بعض الشفة:

وفيه نقطتان هما:

1 -

بيان الواجب.

2 -

التوجيه.

النقطة الأولى: بيان الواجب:

الواجب بقطع بعض الشفة قسطه من الواجب فيها.

النقطة الثانية: التوجيه:

وجه كون الواجب بقطع بعض الشفة قسطه من الواجب فيها: أن فيها مقدرا، وما كان فيه مقدر كان الواجب في بعضه قسطه من المقدر فيه، كالأصابع والأجفان.

الشيء الخامس: الواجب بقطع بعض اللسان:

وفيه نقطتان هما:

1 -

بيان الواجب.

2 -

التوجيه.

النقطة الأولى: بيان الواجب:

الواجب بقطع بعض اللسان قسطه من ديته.

النقطة الثانية: التوجيه:

وجه كون الواجب بقطع بعض اللسان قسطه من ديته: أن في جميعه الدية، وما كان في جميعه الدية كان الواجب في بعضه قسطه منها.

ص: 111

الشيء السادس: الواجب بقطع الحلمتين مع بقاء الثديين:

وفيه ثلاث نقاط هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

النقطة الأولى: الخلاف:

اختلف فيما يجب بقطع الحلمتين مع بقاء الثديين على قولين:

القول الأول: أن الواجب بقطعهما الدية.

القول الثاني: أن الواجب بقطعهما حكومة.

النقطة الثانية: التوجيه:

وفيها قطعتان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

القطعة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بوجوب الدية بقطع حلمتي الثديين: بأن قطعهما يذهب بالجمال والمنفعة كقطع الأصابع مع بقاء الكف.

القطعة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بأن الواجب بقطع حلمتي الثديين حكومة: بأنه لا يذهب بقطعهما غير الجمال، والواجب في الجمال حكومة.

النقطة الثانية: الترجيح:

وفيها ثلاث قطع هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

ص: 112

القطعة الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - وجوب الدية.

القطعة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بأن الواجب بقطع الحلمتين الدية: أن فائدة الثديين تذهب بقطع الحلمتين؛ لأنه لا يمكن رضاع اللبن بدونهما، وقد لا يستمسك خروجه بدون الحلمتين فتجب بقطعهما الدية كالثديين، وكالحشفة وأصابع اليدين.

القطعة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

أجيب عن القول بأنه لا يذهب بقطع الحلمتين إلا الجمال: بأنه غير

صحيح؛ لأن المنفعة تذهب كذلك كما تقدم في الترجيح.

الشيء السابع: الواجب بقطع بعض الثندوتين:

وفيه نقطتان هما:

1 -

بيان الواجب.

2 -

التوجيه.

النقطة الأولى: بيان الواجب:

الواجب ببعض ثندوتي الرجل ينبني على الخلاف فيما يجب في الثندوتين،

فعلى القول بأن الواجب فيهما الدية يكون الواجب بالتالف منهما قسطه من

ديتهما، وعلى أن الواجب فيهما حكومة يكون الواجب في التالف منهما حكومة.

النقطة الثانية: التوجيه:

وجه كون الواجب ببعض ثندوتي الرجل ينبني على الخلاف فيهما: أن

المقطوع من الثندوتين فرع لهما والفرع ينبني على الأصل.

ص: 113

الشيء الثامن: الواجب بقطع الذكر من غير الحشفة:

وفيه ثلاث نقاط هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

النقطة الأولى: الخلاف:

اختلف في الواجب بقطع الذكر من غير الحشفة على قولين:

القول الأول: أن الواجب فيه حكومة.

القول الثاني: أن الواجب فيه ثلث الدية.

النقطة الثانية: التوجيه:

وفيها قطعتان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

القطعة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول: بأن الواجب بقطع الذكر من غير حشفة حكومة بما يأتي:

1 -

أن الذكر بلا حشفة لا تقدير فيه وما لا تقدير فيه يكون الواجب فيه حكومة.

2 -

أن الذكر بلا حشفة ذاهب المنفعةكاليد الزائدة، واليد الزائدة لا مقدر فيها فكذلك الذكر بلا حشفة.

القطعة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بأن الواجب بقطع الذكر من غير حشفة ثلث الدية: بقياسه على العين القائمة السادة لمكانها، وذلك أن القائمة السادة لمكانها فيها ثلث الدية؛ لحديث:(وفي العين القائمة السادة لمكانها ثلث الدية)(1).

(1) سنن النسائي، كتاب القسامة، باب العين العوراء/ 8/ 49.

ص: 114

فيكون الذكر بلا حشفة كذلك؛ لأنه شاغل مكانه.

النقطة الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاث قطع هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

القطعة الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - القول بأن الواجب حكومة.

القطعة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بأن الواجب حكومة: أن الذكر بلا حشفة ليس فيه تقدير فلا يصار إلى التقدير إلا بدليل ولا دليل.

القطعة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

أجيب عن وجهة هذا القول: بأن قياس الذكر مقطوع الحشفة على العين القائمة قياس مع الفارق فلا يصح، وذلك أن العين القائمة لم يذهب جمالها، لأنها سادة لمكانها، أما الذكر مقطوع الحشفة فلا جمال فيه ولا منفعة.

الشيء التاسع: قطع بعض الخصيتين:

وفيه نقطتان هما:

1 -

بيان الواجب.

2 -

التوجيه.

النقطة الأولى: بيان الواجب:

الواجب بقطع بعض الخصيتين قسط المقطوع من ديتهما.

النقطة الثانية: التوجيه:

وجه كون الواجب بقطع بعض الخصيتين قسطه من ديتهما: أن فيهما مقدرا، وما فيه مقدر يكون الواجب فيه قسطه من دية أصله كأنامل الأصابع.

ص: 115

الشيء العاشر: قطع بعض الشفرين:

وفيه نقطتان هما:

1 -

بيان ما يجب.

2 -

التوجيه.

النقطة الأولى: بيان ما يجب:

الواجب بقطع بعض الشفرين قسطه من الواجب فيهما.

النقطة الثانية: التوجيه:

وجه كون الواجب بقطع بعمق الشفرين قسطه من ديتهما: أن فيهما مقدرا، والواجب ببعض ما فيه مقدر قسطه من المقدر؛ لأنه أقرب إلى تحقيق الواجب من الحكومة.

الشيء الحادي عشر: الواجب بقطع الكف بعد قطع الأصابع:

وفيه نقطتان هما:

1 -

بيان الواجب.

2 -

التوجيه.

النقطة الأولى: بيان الواجب:

الواجب بقطع الكف بعد قطع الأصابع حكومة.

النقطة الثانية: التوجيه:

وجه كون الواجب بقطع الكف بعد قطع الأصابع حكومة ما يأتي:

1 -

أنه لا مقدر فيه.

2 -

أن الدية وجبت في الأصابع فلا تجب مرة أخرى.

3 -

أن منفعة الكف من غير الأصابع ناقصة فلا تجب بها الدية كالعضو الأشل.

الشيء الثاني عشر: قطع الذراع بلا كف:

قطع الذراع بلا كف كقطع الكف بلا أصابع.

ص: 116

الشيء الثالث عشر: قطع القدم بلا أصابع:

قطع القدم بلا أصابع كقطع الكف بلا أصابع.

الشي الرابع عشر: قطع الساق بلا قدم:

قطع الساق بلا قدم كقطع الذراع بلا كف.

الجزئية الثانية: إذا لم يكن للباقي قيمة:

وفيها فقرتان هما:

1 -

بيان الواجب.

2 -

التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان الواجب:

إذا لم تكن للباقي من العضو المقطوع بعضه قيمة كان الواجب فيه ما يجب في قطع جميعه.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه كون الواجب فيما قطع من العضو المقطوع بعضه إذا لم يبق لباقيه قيمة ما يجب بقطع جميعه: أن الموجود في حكم المعدوم فيأخذ المقطوع حكم الجميع.

الأمر الثاني: إذا لم تكن الجناية قطعا:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

إذا كانت الجناية كسرا.

2 -

إذا كانت الجناية جرحًا.

3 -

إذاكانت الجناية شللا.

الجانب الأول: إذا كانت الجناية كسرا:

وفيه جزءان هما:

1 -

وقت تقرير الواجب.

2 -

الواجب.

ص: 117

الجزء الأول: وقت تقرير الواجب:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -

بيان وقت التقدير.

2 -

الدليل.

3 -

التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان وقت التقدير:

وقت تقدير الواجب بالكسر بعد البرء.

الجزئية الثانية: الدليل:

الدليل على تقدير الواجب بالكسر بعد البرء ما يأتي:

1 -

ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستقاد من الجرح حتى يبرأ المجروح (1).

2 -

ما ورد أن رجلًا طُعن في ركبته، فقال: يا رسول الله أقدني: فقال رسول الله: (لا حتى يبرأ)(2).

الجزئية الثالثة: التوجيه:

وجه تأخير تقدير الواجب إلى البرء: أنه لا يعلم الواجب قبله؛ لاحتمال أن يبرأ المجني عليه سليما فلا يستحق شيئًا، واحتمال أن تسري الجناية إلى النفس أو إلى عضو أو موضع آخر فيختلف الواجب.

الجزء الثاني: الواجب:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

إذا برئ سليما.

2 -

إذا برئ معيبا.

(1) سنن الدارقطني 3/ 88.

(2)

السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الجنايات /8/ 67.

ص: 118

الجزئية الأولى: إذا برئ سليما:

وفيها فقرتان هما:

1 -

بيان الواجب.

2 -

التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان الواجب:

إذا برئ الكسر سليما فلا شيء فيه.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه عدم وجوب شيء بالكسر إذا برئ سليما ما يأتي:

أنه لم يفت به على المجني عليه شيء؛ لأن محل الكسر عاد كما كان فلم يجب به شيء كالسنن والشعر إذا عاد.

الجزئية الثانية: إذا بارئ الكسر معيبا:

وفيها فقرتان هما:

1 -

أمثلة العيب.

2 -

ما يجب.

الفقرة الأولى: أمثلة العيب:

من أمثلة العيب ما يأتي:

1 -

العرج.

2 -

العضب.

3 -

نقص القدرة.

الفقرة الثانية: ما يجب:

وفيها شيئان هما:

1 -

بيان ما يجب.

2 -

التوجيه.

الشيء الأول: بيان ما يجب:

إذا برئ الكسر معيبا وجب فيه حكومة.

ص: 119

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه كون الواجب بالعيب بالكسر بعد البرء حكومة: أنه لا مقدر فيه وليس معنى ما فيه مقدر فيتعذر التقدير فيه.

الجانب الثاني: إذا كانت الجناية جرحًا:

هذا الجانب كالجانب الذي قبله.

الجانب الثالث: إذا كانت الجناية شللا:

وفيه جزءان هما:

1 -

إذا كان الشلل في الأنف والأذن.

2 -

إذا لم تكن الجناية في الأنف ولا في الأذن.

الجزء الأول: إذا كان الشلل في الأنف أو الأذن:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الجزئية الأولى: الخلاف:

اختلف فيما يجب بشلل الأذن والأنف على قولين:

القول الأول: أن الواجب حكومة.

القول الثاني: أن الواجب الدية.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وفيها فقرتان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

ص: 120

الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بأن الواجب في شلل الأذن والأنف حكومة: بأن النفع والجمال باق في الأذن والأنف بعد الشلل فلا يبقى للدية موجب.

الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بأن الواجب في شلل الأنف والأذن الدية: بأن ما وجبت الدية في قطعه وجبت في شلله كاليد والرجل والذكر.

الجزئية الثالثة: الترجيح:

وفيه ثلاث فقرات هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الفقرة الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بأن الواجب حكومة.

الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بأن الواجب حكومة: أن توجيهه أظهر.

الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

أجيب عن وجهة هذا القول: بأنه قياس مع الفارق؛ لأن نفع الأنف والإذن بأن مع الشلل، بخلاف باقي الأعضاء فلا نفع فيها بعده.

الجزء الثاني: إذا كان الشلل في غير الأنف والأذن:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

الأمثلة.

2 -

الواجب.

الجزئية الأولى: الأمثلة:

من أمثلة شلل الأعضاء ما يأتي:

ص: 121

1 -

شلل الأجفان.

2 -

شلل الشفتين.

3 -

شلل اللسان.

4 -

شلل الثديين.

5 -

شلل الذكر.

6 -

شلل الخصيتين.

7 -

شلل الشفرين.

8 -

شلل اليدين.

9 -

شلل الرجلين.

الجزئية الثانية: الواجب:

وفيها فقرتان هما:

1 -

إذا ذهبت المنفعة كلها.

2 -

إذا ذهب بعضها.

الفقرة الأولى: إذا ذهبت المنفعة كلها:

وفيها شيئان هما:

1 -

بيان الواجب.

2 -

التوجيه.

الشيء الأول: بيان الواجب:

الواجب بشلل العضو إذا ذهبت منفعته كلها ديته.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه وجوب دية العضو بشلله: أن فائدته تذهب ويصبح وجوده كعدمه، فتجب ديته بشلله كما تجب بقطعه.

الفقرة الثانية: إذا كان الذاهب بعض المنفعة:

وفيها شيئان هما:

1 -

بيان الواجب.

2 -

التوجيه.

الشيء الأول: بيان الواجب:

إذا بقي من المنفعة شيء في العضو بعد شلله كان الواجب فيه حكومة.

ص: 122

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه كون الواجب الحكومة بشلل العضو إذا بقي فيه منفعة: أن الواجب في مقابل النفع فيكون الواجب بقدر ما فات منه، وليس لذلك طريق إلا الحكومة.

المسألة الثامنة: ديات المنافع:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وفي كل حاسة دية كاملة وهي السمع والبصر، والشم، والذوق، وكذا الكلام، والعقل، ومنفعة المشي، والأكل، والنكاح، وعدم استمساك البول، أو الغائط، وفي عين الأعور الدية كاملة، وإن قلع الأعور عين الصحيح المماثلة لعينه الصحيحة عمدا فعليه دية كاملة ولا قصاص، وفي قطع يد الأقطع نصف الدية كغيره.

الكلام في هذه المسألة في سبعة فروع:

1 -

المراد بالمنافع.

2 -

أمثلتها.

3 -

ما يدرك به ذهاب المنفعة.

4 -

الخلاف في ذهاب المنفعة.

5 -

الواجب بذهاب المنفعة.

6 -

وقت دفع الواجب.

7 -

عود المنفعة.

الفرع الأول: المراد بالمنافع:

المنافع جمع منفعة، وهي الفائدة من العضو.

الفرع الثاني: الأمثلة:

من أمثلة المنافع ما يأتي:

1 -

السمع.

2 -

البصر.

3 -

الشم.

4 -

الذوق.

ص: 123

5 -

اللمس.

6 -

الكلام.

7 -

العقل.

8 -

المشي.

9 -

النكاح.

10 -

التحكم في خروج البول.

11 -

التحكم في خروج الغائط.

12 -

التحكم في خروج الريح.

13 -

خروج البول.

14 -

خروج الغائط.

15 -

الأخذ والإعطاء.

16 -

البطش.

الفرع الثالث: ما يدرك به ذهاب المنفعة:

كان لإدراك ذهاب المنفعة وسائل مختلفة في الزمان السابق يذكرها الفقهاء، وقد أغنى عنها الطب الحديث بوسائله التي لا تخطئ غالبا.

ومن تلك الوسائل ما يأتي:

1 -

تعريض مدعي ذهاب البصر لضوء الشمس فإن لم يتأثر بها كان قرينة على صدقه، وإن تأثر بها كان دليلًا على كذبه.

2 -

تعريض مدعي ذهاب الشم للروائح الكريهة فإن تأثر بها فهو كاذب وإلا فهو صادق.

3 -

تعريض مدعي ذهاب السمع للأصوات المزعجة فإن لم يتأثر بها كان صادقا، وإلا كان كاذبا.

4 -

تعريض مدعي ذهاب الذوق للأشياء شديدة المرارة أو الملوحة أو الحموضة، فإن لم يتأثر بها كان صادقا وإلا كان كاذبا.

الفرع الرابع: الخلاف في ذهاب المنفعة:

وفيه أمران هما:

1 -

قبول الدعوى.

2 -

من يقبل قوله.

ص: 124

الأمر الأول: قبول الدعوى:

وفيه جانبان هما:

1 -

إذا كان ذهاب المنفعة ظاهرا.

2 -

إذا كان ذهاب المنفعة خفيا.

الجانب الأول: إذا كان ذهاب المنفعة ظاهرا:

وفيه جزءان هما:

1 -

الأمثلة.

2 -

قبول الدعوى.

الجزء الأول: الأمثلة:

من أمثلة ذهاب المنفعة الظاهر ما يأتي:

1 -

العرج.

2 -

الشلل.

3 -

ذهاب الشعر.

4 -

اسوداد العينين.

5 -

بياض العينين.

6 -

انسداد الحلق.

الجزء الثاني: قبول الدعوى:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

القبول.

2 -

التوجيه.

الجزئية الأولى: القبول:

إذا كان ذهاب المنفعة ظاهرا لم تقبل دعوى عدم ذهابها.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه عدم قبول الدعوى إذا كان ذهاب المنفعة ظاهرا: أن الواقع يكذبها، وإذا كذب الظاهر الدعوى لم تقبل.

الجانب الثاني: إذا كان ذهاب المنفعة خفيا:

وفيه جزءان هما:

1 -

الأمثلة.

2 -

قبول الدعوى.

ص: 125

الجزء الأول: الأمثلة:

من أمثلة كون ذهاب المنفعة خفيا ما يأتي:

1 -

ذهاب البصر مع بقاء العين بحالها.

2 -

ذهاب الشم مع بقاء الأنف بحاله.

3 -

ذهاب السمع مع بقاء الأذن بحالها.

4 -

ذهاب الذوق مع بقاء اللسان بحاله.

الجزء الثاني: قبول الدعوى:

وفيه جزئيتان:

1 -

قبول الدعوى.

2 -

من يقبل قوله.

الجزئية الأولى: قبول الدعوى:

وفيها فقرتان هما:

1 -

القبول.

2 -

التوجيه.

الفقرة الأولى: القبول:

إذا كان ذهاب المنفعة خفيا جاز قبول الدعوى في ذهابها.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه قبول الدعوى في ذهاب المنفعة إذا كان ذهابها خفيا: أن ذهابها غير مجزوم فيه، فيمكن أن تكون ذاهبة ويمكن العكس، فتقبل الدعوى للفصل فيها.

الجزئية الثانية: من يقبل قوله:

وفيها فقرتان هما:

1 -

إذا أمكن معرفة ذلك بالوسائل المادية.

2 -

إذا لم يمكن معرفة ذلك بالوسائل المادية.

ص: 126

الفقرة الأولى: إذا أمكن معرفة ذهاب المنفعة بالوسائل المادية:

وفيها شيئان هما:

1 -

من يقبل قوله.

2 -

التوجيه.

الشيء الأول: من يقبل قوله:

إذا أمكن معرفة ذهاب المنفعة بالوسائل المادية قبل قول من يوافق قوله ما تظهره الوسائل المادية.

الشييء الثاني: التوجيه:

وجه قبول قول من يوافق قوله ما تظهره الوسائل المادية.

حديث: (البينة على المدعى)(1). وذلك أن هذه الوسائل من البينة فيقبل قول ما تظهره.

الفقرة الثانية: إذا لم يمكن معرفة ذهاب المنفعة بالوسائل:

وفيها شيئان هما:

1 -

سبب عدم معرفة ذلك بالوسائل.

2 -

من يقبل قوله.

الشيء الأول: سبب عدم معرفة ذهاب المنفعة بالوسائل:

سبب ذلك ما يأتي:

1 -

عدم وجود الوسائل المبينة لذهاب المنفعة أو بقائها.

2 -

عدم التوصل بها إلى اكتشاف الأمر.

الشيء الثاني: من يقبل قوله:

وفيه نقطتان هما:

1 -

بيان من يقبل قوله.

2 -

التوجيه.

(1) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الدعاوى والبينات 10/ 252.

ص: 127

النقطة الأولى: بيان من يقبل قوله:

إذا لم يتم التوصل بالوسائل المادية إلى معرفة ذهاب المنفعة أو عدمه فالقول قول المجني عليه.

النقطة الثانية: التوجيه:

وجه قبول قول المجني عليه في ذهاب المنفعة إذا لم يكن معرفة ذلك بالوسائل المادية: أن ذلك لا يعرف إلا من قبله.

الفرع لخامس: الواجب بذهاب المنفعة:

وفيه أمران هما:

1 -

إذا ذهبت المنفعة مع العضو.

2 -

إذا ذهبت المنفعة من غير العضو.

الأمر الأول: إذا ذهبت المنفعة مع العضو:

وفيه جانبان هما:

1 -

إذا كانت المنفعة متولدة من العضو.

2 -

إذا لم تكن المنفعة متولدة من العضو.

الجانب الأول: إذا كانت المنفعة متولدة من العضو:

وفيه جزءان هما:

1 -

الأمثلة.

2 -

الواجب.

الجزء الأول: الأمثلة:

من أمثلة ذهاب المنفعة المتولدة من العضو معه ما يأتي:

1 -

ذهاب البصر مع العين.

2 -

ذهاب الذوق مع اللسان.

3 -

ذهاب الكلام مع اللسان.

4 -

ذهاب الجماع مع الذكر.

ص: 128

الجزء الثاني: ما يجب:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

بيان ما يجب.

2 -

التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان ما يجب:

إذا ذهبت المنفعة المتولدة من العضو معه لم يجب إلا ديته.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه عدم وجوب الدية للمنفعة المتولدة من العضو إذا كان ذهابها معه: أنه لا وجود لها من غيره وما لا وجود له لا دية له، كذهاب المنافع بالموت.

الجانب الثاني: إذا لم تكن المنفعة متولدة من العضو:

وفيه جزءان هما:

1 -

الأمثلة.

2 -

الواجب.

الجزء الأول: الأمثلة:

من أمثلة المنفعة التي ليست متولدة من العضو ما يأتي:

1 -

ذهاب الشم بذهاب الأنف.

2 -

ذهاب السمع بذهاب الأذن.

الجزء الثاني: الواجب:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

بيان الواجب.

2 -

التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان الواجب:

إذا ذهبت المنفعة التي لم تتولد من العضو معه وجب لكل واحد ديته فيجب للعضو ديته وللمنفعة ديتها.

ص: 129

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه وجوب الدية للعضو وللمنفعة إذا ذهبت معه، وهي غير متولدة منه: أن كل واحد أصل بنفسه وليس أحدهما متولدا من الآخر ولا تابعا له فتجب دية كل واحد كما لو انفرد كل واحد منهما عن الآخر.

الأمر الثاني: ما يجب بذهاب المنفعة منفردة عن العضو:

وفيه جانبان هما:

1 -

ما يجب بذهاب الكل.

2 -

ما يجب بذهاب البعض.

الجانب الأول: ما يجب بذهاب الكل:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان ما يجب.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: بيان ما يجب:

إذا ذهبت المنفعة كلها وجبت الدية كلها.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه وجوب الدية بالمنفعة إذا ذهبت كلها ما يأتي:

1 -

حديث: (وفي السمع الدية)(1).

2 -

ما ورد أن رجلًا رمى رجلًا بحجر في رأسه فذهب سمعه وعقله ولسانه ونكاحه، فقضى فيه عمر بأربع ديات (2).

3 -

حديث: (وفي المشام الدية).

(1) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الديات، باب دية السمع 8/ 85.

(2)

السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الديات، باب ذهاب العقل من الجناية 8/ 86.

ص: 130

4 -

حديث: (وفي العقل الدية)(1).

الجانب الثاني: ما يجب بذهاب البعض:

وفيه جزءان هما:

1 -

الأمثلة.

2 -

ما يجب.

الجزء الأول: الأمثلة:

من أمثلة ذهاب بعض المنفعة ما يأتي:

1 -

ذهاب السمع من إحدى الأذنين.

2 -

ضعف سمع الأذنين.

3 -

ضعف الشم.

4 -

ذهاب بصر إحدى العينين.

5 -

ضعف بصر العينين.

6 -

ضعف الذوق.

7 -

ضعف عمل الفكين.

8 -

ضعف الجماع.

9 -

ضعف الشهوة الجنسية.

10 -

ضعف الشهوة للطعام.

الجزء الثاني: ما يجب:

وفيه جزئيتان:

1 -

إذا كان البعض قائما مقام الكل.

2 -

إذا كان البعض ليس قائما مقام الكل.

الجزئية الأولى: إذا كان البعض قائما مقام الكل:

وفيها فقرتان هما:

1 -

الأمثلة.

2 -

ما يجب.

الفقرة الأولى: الأمثلة:

من أمثلة بعض المنافع التي تقوم مقام الكل ما يأتي:

1 -

عين الأعور فإنها تقوم مقام العينين.

(1) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الديات، باب دية السمع 8/ 86.

ص: 131

2 -

سمع إحدى الأذنين التي لا يسمع إلا بها فإنه يقوم مقام سمع الأذنين.

الفقرة الثانية: ما يجب:

وفيها شيئان هما:

1 -

إذا كان التآلف البصر.

2 -

إذا كان التآلف السمع.

الشيء الأول: إذا كان التآلف البصر:

وفيه ثلاث نقاط هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

النقطة الأولى: الخلاف:

إذا كان التالف البصر فقد اختلف فيما يجب فيه على قولين:

القول الأول: أن الواجب دية كاملة.

القول الثاني: أن الواجب نصف الدية.

النقطة الثانية: التوجيه:

وفيها قطعتان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

القطعة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بأن الواجب دية كاملة بما يأتي:

1 -

قضاء الصحابة بذلك من غير مخالف (1).

2 -

أن إذهاب بصر عين الأعور إذهاب لمنفعة البصر كله فتجب به الدية كاملة كما لو ذهب من العينين.

(1) السنن الكبرى، كتاب الديات، باب الصحيح يصيب عين الأعور 8/ 94.

ص: 132

القطعة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بأن الواجب بعين الأعور نصف الدية بما يأتي:

1 -

حديث: (وفي العين خمسون من الإبل)(1).

ووجه الاستدلال به: أنه مطلق لم يقيد بعين الصحيح أو عين الأعور. فتدخل عين الأعور فيه.

2 -

حديث: (وفي العينين الدية)(2). فإن مقتضاه ألا يجب في العين الواحدة أكثر من نصف الدية، سواء قلعهما واحد أم اثنان، في وقت واحد أم في وقتين، وقالع الثانية قالع عين أعور، فلو وجب عليه بقلع الثانية دية لكان الواجب عليه في العينين دية ونصف وهو خلاف النص.

3 -

أن ما يضمن نصف الدية مع نظيره يضمن به مع ذهابه وحده.

4 -

أن ذهاب سمع الأذن التي لا يسمع إلا بها لا يجب به إلا نصف الدية، فكذلك إتلاف البصر بإتلاف العين التي لا يبصر إلا بها.

النقطة الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاث قطع هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

القطعة الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بوجوب الدية كاملة.

(1) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الديات، باب دية العينين 8/ 86.

(2)

السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الزكاة، باب كيف فرض الصدقة 4/ 89، 90.

ص: 133

القطعة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بوجوب الدية كاملة بإتلاف بعض المنفعة القائم مقام كل المنفعة: أن ما فات بإتلاف بعض المنفعة القائم مقام كل المنفعة بمنزلة إتلاف كل المنفعة وكل المنفعة تجب به الدية كاملة فكذلك ما كان بمنزلته.

القطعة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيها ثلاث شرائح:

1 -

الجواب عن الاستدلال بالحديث.

2 -

الجواب عن قياس الإتلاف حين الانفراد على الإتلاف حين الاشتراك.

3 -

الجواب عن قياس إتلاف البصر على إتلاف السمع.

الشريحة الأولى: الجواب عن الاستدلال بالحديث:

أجيب عن الاستدلال بالحديث بحمله على ما إذا لم يذهب بها كل البصر وذلك في حال كون الأخرى موجودة، بدليل ما يأتي:

1 -

إجماع الصحابة على أن في عين الأعور كامل الدية.

2 -

الإجماع على أن عين الأعور لا تقلع بعين الصحيح المماثلة لعينه مع أن قوله تعالى: {وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ} (1) يقتضي ذلك.

الشريحة الثانية: الجواب عن القياس:

أجيب عن ذلك: بأنه قياس مع الفارق؛ لأن الإتلاف حال الانفراد إتلاف للبصر كاملا فتجب به دية البصر كاملة، بخلاف الإتلاف حال وجود العين الأخرى فإنه إتلاف لبعض البصر فلا يجب به أكثر مما يجب.

(1) سورة المائدة: [45].

ص: 134

الشريحة الثالثة: الجواب عن قياس إتلاف البصر على إتلاف السمع:

أجيب عن ذلك بجوابين:

الجواب الأول: أنه من صور محل الخلاف والراجح فيه هو الراجح هنا.

الجواب الثاني: أنه قياس مع الفارق؛ لأن إتلاف سمع الأذن التي لا يسمع إلا بها لا تذهب كل المنفعة، فيمكن التفاهم بالإشارة، بخلاف ذهاب البصر فلا يتأتي فيه ذلك خصوصا إذا ذهب السمع معه.

الشيء الثاني: إذا كان التالف السمع:

وفيه ثلاث نقاط هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

النقطة الأولى: الخلاف:

إذا كان التالف السمع فقد اختلف فيما يجب به على قولين:

القول الأول: أن الواجب فيه دية كاملة.

القول الثاني: أن الواجب به نصف الدية.

النقطة الثانية: التوجيه:

وفيها قطعتان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

القطعة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بوجوب الدية كاملة بما يأتي:

ص: 135

1 -

حديث: (وفي السمع مائة من الإبل)(1).

ووجه الاستدلال به: أنه مطلق فيشمل إتلاف السمع من الأذن الواحدة أو من الأذنين.

2 -

أن الدية كاملة تجب بإتلاف بعض البصر القائم مقام الكل كما تقدم فيكون اتلاف بعض السمع القائم مقام الكل كذلك.

القطعة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بأن الواجب بإتلاف بعض السمع نصف الدية ولو كان قائما مقام الكل بما يأتي:

1 -

حديث: (وفي الأذنين الدية)(2).

ووجه الاستدلال به: أنه جعل الدية في الأذنين كليهما فيكون لكل أذن نصفها، وهو مطلق فيشمل إتلاف الأذن وحدها أو مع الأخرى.

2 -

أن كل شيئين وجب فيه نصف الدية مع نظيره وجب فيه نصف الدية منفردا لعدم الفرق.

النقطة الثالثة: الترجيح:

وفيبها ثلاث قطع هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

القطعة الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - أن الواجب كامل الدية.

(1) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الديات، باب السمع 8/ 85.

(2)

السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الديات، باب الأذنين 8/ 85.

ص: 136

القطعة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بوجوب الدية كاملة: أن ما فات بسمع الأذن الواحدة إذا كان لا يسمع إلا بها يساوي ما يفوت بسمع الأذنين، فيجب فيه ما يجب بفوات سمع الأذنين وهو الدية كاملة.

القطعة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيه شريحتان هما:

1 -

الجواب عن الاستدلال بالحديث.

2 -

الجواب عن اعتبار الإتلاف حال الانفراد بالإتلاف حال الاجتماع.

الشريحة الأولى: الجواب عن الاستدلال بالحديث:

أجيب عنه بجوابين:

الجواب الأول: أنه ليس في محل الخلاف؛ لأنه في الأذنين والخلاف في السمع، والسمع غير الأذنين.

الجواب الثاني: أنه في الأذنين حال الاجتماع، وهو يختلف عن حال الانفراد كما سيأتي في الشريحة الثانية.

الشريحة الثانية: الجواب عن الدليل الثاني:

أجيب عن اعتبار الإتلاف حال الانفراد بالإتلاف حال الاجتماع: بأن بينهما فرقا، وذلك أن إتلاف سمع الأذن الواحدة حال الانفراد يساوي إتلاف سمع الأذنين وإتلافه حال الاجتماع لا يساوي إلا إتلاف سمع الأذن الواحدة.

الجزئية الثانية: إذا كان البعض ليس قائما مقام الكل:

وفيها فقرتان هما:

1 -

الأمثلة.

2 -

ما يجب.

ص: 137

الفقرة الأولى: الأمثلة:

من أمثلة البعض الذي لا يقوم مقام الكل ما يأتي:

1 -

بصر عين صحيح العينين.

2 -

سمع إحدى أذني صحيح الأذنين.

3 -

يدأ قطع إحدى اليدين.

4 -

رجل أقطع إحدى الرجلين.

5 -

منخر مقطوع أحد المنخرين.

الفقرة الثانية: ما يجب:

وفيها شيئان هما:

1 -

إذا كان الجاني ليس له إلا بعض قائم مقام الكل.

2 -

إذا كان الجاني سليم الكل.

الشيء الأول: إذا كان الجاني ليس له إلا بعض قائم مقام الكل:

وفيه نقطتان هما:

1 -

الأمثلة.

2 -

ما يجب.

النقطة الأولى: الأمثلة:

من أمثلة كون الجاني على بعض المنفعة ليس له إلا بعض المنفعة:

1 -

إتلاف الأعور بصر إحدى عيني صحيح العينين.

2 -

إتلاف أصم إحدى الأذنين سمع إحدى أذني صحيح الأذنين.

النقطة الثانية: ما يجب:

وفيها قطعتان هما:

1 -

إذا كان المتلف مثل الموجود في الجاني.

2 -

إذا لم يكن المتلف مثل الموجود في الجاني.

ص: 138

القطعة الأولى: إذا كان المتلف مثل الموجود في الجاني:

وفيها شريحتان هما:

1 -

إذا كانت الجناية عمدا.

2 -

إذا لم تكن الجناية عمدا.

الشريحة الأولى: إذا كانت الجناية عمدا:

وفيها ثلاث جمل هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الجملة الأولى: الخلاف:

إذا كان المتلف مثل الموجود في الجاني وكانت الجناية عمدا فقد اختلف في الواجب على قولين:

القول الأول: أن الواجب دية كاملة.

القول الثاني: أن الواجب نصف الدية.

الجملة الثانية: التوجيه:

وفيها ما يلي:

أولًا: توجيه القول الأول:

وجه القول بأن الواجب دية كاملة بما يأتي:

1 -

إجماع الصحابة على ذلك (1).

2 -

أن المجني عليه منع من إتلاف بصر يضمن بدية كاملة فوجب له دية كاملة.

(1) مصنف عبد الرزاق، كتاب العقول، باب عين الأعور 9/ 333 وما بعدها.

ص: 139

ثانيا: توجيه القول الثاني:

وجه القول بأن الواجب نصف الدية بما يأتي:

1 -

حديث: (وفي العينين الدية)(1).

ووجه الاستدلال به: أنه جعل الدية في العينين كليهما، فيكون الواجب في كل عين نصفها، وهو مطلق فيشمل ما إذا كان الجاني عنده المنفعة كاملة أو ليس عنده إلا بعضها.

2 -

أنه لو كان الجاني يملك المنفعة كاملة لم يجب عليه إلا نصف الدية فكذلك إذا كان لا يملك إلا بعضها.

3 -

أنه لم يذهب على السليم إلا نصف البصر فلا يستحق إلا نصف الدية.

الجملة الثالثة: الترجيح:

وفيها ما يلي:

أولًا: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - وجوب الدية كاملة.

ثانيا: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح وجوب الدية كاملة: أنها افتداء لبصر الجاني وليس في مقابل ما فات من بصر المجني عليه، والواجب في بصر الجاني دية كلاملة كما تقدم فيكون هو الواجب للمجني عليه.

ثالثا: الجواب عن وجهة القول الآخر:

يجاب عن وجهة القول المرجوح بما يأتي:

(1) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الزكاة، باب كيف كان فرض الصدقة 4/ 89، 90.

ص: 140

1 -

الجواب عن الاستدلال بالحديث:

يجاب عن ذلك بحمله على ما إذا لم يكن الواجب فداء لمنفعة الجاني، بدليل إجماع الصحابة رضي الله عنهم على إيجاب الدية كاملة كما تقدم في الاستدلال للقول الأول.

2 -

الجواب عن الدليل الثاني:

يجاب عن قياس حاله كون الجاني لا يملك إلا بعض المنفعة على حاله ملكه للمنفعة كاملة: بأنه قياس مع الفارق؛ لأن الواجب في الحالة الأولى في مقابل إتلاف منفعة الجاني والواجب في الحالة الثانية في مقابل إتلاف منفعة المجني عليه، ومنفعة الجاني منفعة كاملة، فتجب بها الدية كاملة ومنفعة المجني عليه نصف المنفعة فلا يجب فيها إلا نصف الدية.

3 -

الجواب عن الدليل الثالث:

يجاب عن ذلك: بأن الواجب افتداء لمنفعة الجاني وليس مقابل ما فات على المجني عليه، والواجب في إتلاف منفعة الجاني دية كاملة؛ لأنها منفعة كاملة.

الشريحة الثانية: إذا لم تكن الجناية عمدا:

وفيها ثلاث جمل هي:

1 -

بيان ما يجب.

2 -

التوجيه.

3 -

الفرق بين ما إذا كانت الجناية عمدا وبين ما إذا لم تكن عمدا.

الجملة الأولى: بيان ما يجب:

إذا لم تكن الجناية عمدا فليس فيها إلا نصف الدية ولو كان الجاني ليس له إلا بعض المنفعة.

الجملة الثانية: التوجيه:

وجه كون الواجب نصف الدية بإتلاف نصف المنفعة ولو كان الجاني ليس له إلا نصف المنفعة ما يأتي:

ص: 141

1 -

الإجماع (1).

2 -

أن ذلك هو الأصل لما يأتي:

1 -

حديث: (وفي العينين الدية)(2).

ب - حديث: (وفي العين الواحدة خمسون من الإبل)(3).

الجملة الثالثة: الفرق بين ما إذا كانت الجناية عمدا وبين ما إذا لم تكن عمدا:

الفرق بينهما أن الواجب في حالة كون الجناية عمدا افتداء لبصر الجاني الذي سيذهب كله بالقصاص لو اقتص منه، والواجب في حال عدم العمد افتداء لما ضاع من بصر المجني عليه وهو النصف لعدم وجوب القصاص.

القطعة الثانية: إذا لم يكن التالف مثل الموجود في الجاني:

وفيها شريحتان هما:

1 -

الأمثلة.

2 -

الواجب.

الشريحة الأولى: الأمثلة:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

1 -

أن يكون التالف في المجني عليه البصر الأيمن والموجود في الجاني البصر الأيسر.

2 -

أن يكون الموجود في الجاني البصر الأيمن والتألف في المجني عليه البصر الأيسر.

(1) الشرح مع المقنع والانصاف 25/ 555.

(2)

السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الزكاة، باب كيف كان فرض الصدقة 4/ 89، 90.

(3)

السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الديات، باب دية العينين 8/ 86.

ص: 142

3 -

أن يكون الموجود في الجاني السمع الأيمن وما أتلفه في المجني عليه السمع الأيسر.

4 -

أن يكون الموجود في الجاني السمع الأيسر وما أتلفه في المجني عليه السمع الأيمن.

الشريحة الثانية: الواجب:

وفيها جملتان هما:

1 -

بيان الواجب.

2 -

التوجيه.

الجملة الأولى: بيان الواجب:

الواجب فيما إذا كان المتلف في المجني عليه غير الموجود في الجاني: نصف الدية.

الجملة الثانية: التوجيه:

وجه كون الواجب نصف الدية فيما إذا لم يكن المتلف في المجني عليه مثل الموجود في الجاني ما تقدم فيما إذا لم تكن الجناية عمدا.

الفرع السادس: وقت في دفع الواجب:

وفيه أمران هما:

1 -

إذا رجى عودا لنفعة.

2 -

إذا لم يرج عودا لنفعة.

الأمر الأول: إذا رجى عودا لمنفعة:

وفيه جانبان هما:

1 -

أمثلة عودا لمنفعة.

2 -

وقت الدفع.

الجانب الأول: أمثلة عودا لمنفعة:

وفيه جزءان هما:

1 -

الأمثلة.

2 -

المرجع في تقرير عودا لمنفعة ووقته.

ص: 143

الجزء الأول: الأمثلة:

من أمثلة عودا لمنفعة ما يأتي:

1 -

عود البصر.

2 -

عود السمع.

3 -

عود الذوق.

4 -

عود الشم.

5 -

عود الجماع.

الجزء الثاني: المرجع في تقريرعود المنفعة أو عدمه:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

بيان المرجع.

2 -

التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان المرجع:

المرجع في تقرير عود المنفعة هم الأطباء المتخصصون.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه كون المرجع في تقرير عود المنفعة الأطباء المتخصصون أنهم الذين يعرفون طبائع الأجسام وعاهاتها ودوائها.

الجانب الثاني: وقت الدفع:

وفيه جزءان هما:

1 -

إذا حدد للعود وقت.

2 -

إذا لم يحدد للعود وقت.

الجزء الأول: وقت الدفع إذا حدد لعود المنفعة مدة:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

بيان وقت الدفع.

2 -

التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان وقت الدفع:

إذا حدد لعود المنفعة وقت كان وقت الدفع إذا عادت المنفعة أو مضت المدة المحددة لعودتها.

ص: 144

الجزئية الثانية: التوجيه:

وفيها فقرتان هما:

1 -

توجيه الدفع قبل مضي المدة إذا عادت المنفعة.

2 -

توجيه الدفع إذا مضت المدة ولو لم تعد المنفعة.

الفقرة الأولى: توجيه الدفع قبل مضي المدة إذا عادت المنفعة:

وجه الدفع إذا عادت المنفعة قبل مضي المدة: أن تأخير الدفع لانتظار عود المنفعة حتى يعرف مقدار الواجب، فإذا عادت المنفعة حصل المطلوب ولم يبق لانتظار المدة فائدة.

الفقرة الثانية: توجيه الدفع إذا مضت المدة ولم تعد المنفعة:

وجه ذلك: أنها إذا لم تعد المنفعة بعد المدة قل الأمل في عودتها وكان الانتظار إضرارا بصاحب الحق من غير فائدة.

الجزء الثاني: وقت الدفع إذا لم يحدد لعود المنفعة مدة:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

بيان وقت الدفع.

2 -

التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان وقت الدفع:

إذا لم يحدد لعود المنفعة وقت كان الدفع من حين تقرير عدم التحديد.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وفيها فقرتان هما:

1 -

توجيه الدفع من حين التقرير.

2 -

توجيه تأخير الدفع إلى التقرير.

ص: 145

الفقرة الأولى: توجيه وجوب الدفع حين تقرير عدم عود المنفعة:

وجه الدفع حين تقرير عدم عود المنفعة: أنه إذا تقرر عدم عود المنفعة تبين لا فائدة في الانتظار فوجب دفع الحق؛ لأنه لا يجوز التأخير من غير فائدة.

الفقرة الثانية: توجيه انتظار التقرير:

وجه انتظار التقرير أن احتمال عود المنفعة قائم فيجب الانتظار حتى يتبين الأمر ويعلم الواجب.

الأمر الثاني: وقت الدفع إذا لم يرج عود المنفعة:

وفيه جانبان هما:

1 -

الأمثلة.

2 -

وقت الدفع.

الجانب الأول: الأمثلة:

من أمثلة عدم رجاء عود المنفعة ما يأتي:

1 -

عدم رجاء عود الكلام إذا قطع اللسان.

2 -

عدم رجاء عود البصر إذا فقئت العين.

3 -

عدم رجاء عود اللبن إذا قطع الثدي.

4 -

عدم رجاء عود الجماع إذا استؤصل الذكر.

5 -

عدم رجاء عود المشي على الرجلين إذا قطعتا.

الجانب الثاني: وقت الدفع:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان وقت الدفع.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: بيان وقت الدفع:

إذا لم يرج عود المنفعة كان وقت الدفع من ثبوت الحق.

ص: 146

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه وجوب دفع الحق من حين ثبوته: أن الأصل الحلول ولا مبرر للتأجيل فيكون دفع الحق من ثبوته واجبا.

الفرع السابع: عود المنفعة:

وفيه أمران هما:

1 -

الأمثلة.

2 -

الواجب.

الأمر الأول: الأمثلة:

من أمثلة عود المنفعة:

1 -

عود البصر.

2 -

عود السمع.

3 -

عود الكلام.

4 -

عود الذوق.

5 -

عود اللبن.

6 -

عود الجماع.

7 -

عود الحركة.

8 -

عود المشي.

9 -

عود السنن.

10 -

عود الشعر.

الأمر الثاني: الواجب:

وفيه جانبان هما:

1 -

إذا عادت المنفعة بحالها.

2 -

إذا عادت المنفعة ناقصة.

الجانب الأول: إذا عادت المنفعة بحالها:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان ما يجب.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: بيان ما يجب:

إذا عادت المنفعةكما كانت لم يجب بالجناية عليها شيء.

ص: 147

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه عدم وجوب شيء بالجناية على المنفعة إذا عادت كما كانت: أن الدية في مقابل ما يفوت، وإذا عادت المنفعة كما كانت لم يفت منها شيء فلا يجب لها شيء.

الجانب الثاني: إذا عادت المنفعة ناقصة:

وفيه جزءان هما:

1 -

الأمثلة.

2 -

الواجب.

الجزء الأول: الأمثلة:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

إيراد الأمثلة.

2 -

المرجع في تقرير النقص.

الجزئية الأولى: إيراد الأمثلة:

من أمثلة عود المنفعة ناقصة ما يأتي:

1 -

نقص السمع.

2 -

نقص البصر.

3 -

نقص الشم.

4 -

نقص الكلام.

5 -

نقص الحركة.

6 -

نقص المشي.

7 -

نقص الشعر.

8 -

نقص القدرة الجنسية.

الجزئية الثانية: المرجع في تحديد النقص:

وفيها فقرتان هما:

1 -

بيان المرجع.

2 -

التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان المرجع:

المرجع في تقرير نقص المنفعة الأطباء المتخصصون.

ص: 148

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه كون المرجع في تحديد نقص المنفعة الأطباء: أنهم الذين يدركون ذلك بما لديهم من خبرة وأجهزة.

الجزء الثاني: الواجب:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

إذا كان في المنفعة مقدر.

2 -

إذا لم يكن في المنفعة مقدر.

الجزئية الأولى: إذا كان في المنفعة مقدر:

وفيها فقرتان هما:

1 -

الأمثلة.

2 -

التوجيه.

الفقرة الأولى: الأمثلة:

من أمثلة ما فيه مقدر ما يأتي:

1 -

السمع.

2 -

الكلام.

3 -

البصر.

الفقرة الثانية: الواجب:

وفيها شيئان هما:

1 -

بيان الواجب.

2 -

التوجيه.

الشيء الأول: بيان الواجب:

إذا كان في المنفعة مقدر كان الواجب بما فات منها نسبته من المقدر.

الشيء الثالث: التوجيه:

وجه كون الواجب بما فات من المنفعة نسبته من المقدر فيها: أن ذلك أقرب إلى الحقيقة من الحكومة.

ص: 149

الجزئية الثانية: إذا لم يكن في المنفعة مقدر:

وفيها فقرتان هما:

1 -

الأمثلة.

2 -

الواجب.

الفقرة الأولى: الأمثلة:

من أمثلة ما ليس فيه مقدر من المنافع ما يأتي:

1 -

اللمس.

2 -

كون الوجه لو تغير بالجناية ثم عاد.

الفقرة الثانية: الواجب:

وفيها شيئان هما:

1 -

بيان الواجب.

2 -

التوجيه.

الشيء الأول: الواجب:

وفيه نقطتان هما:

1 -

بيان الواجب.

2 -

التوجيه.

النقطة الأولى: الواجب:

الواجب فيما لا مقدر فيه حكومة.

النقطة الثانية: التوجيه:

وجه كون الواجب فيما لا مقدر فيه حكومة: أنه متلف واجب الضمان، فإذا لم يكن فيه مقدر لم يكن لتقدير الواجب فيه طريق إلا الحكومة كأرش العيب.

المسألة التاسعة: ديات الشجاج:

وفيها فرعان هما:

1 -

تعريف الشجاج.

2 -

الواجب.

ص: 150

الفرع الأول: التعريف:

وفيه أمران هما:

1 -

التعريف.

2 -

الأمثلة.

الأمر الأول: التعريف:

الشجاج هو الجرح في الرأس والوجه خاصة فلا يطلق على باقي جروح البدن، كالصدر والظهر والفخذ وغيرها.

الأمر الثاني: الأمثلة:

من أمثلة الشجاج ما يأتي:

1 -

الحارصة.

2 -

الدامعة.

3 -

الباضعة.

4 -

المتلاحمة.

5 -

السمحاق.

6 -

الموضحة.

7 -

الهاشمة.

8 -

المنقلة.

9 -

اللآمة.

10 -

الدامغة.

الفرع الثاني: الواجب:

وفيه أمران هما:

1 -

الواجب للرجل:

2 -

نسبة ما للمرأة إلى ما للرجل.

الأمر الأول: الواجب للرجل:

وفيه جانبان هما:

1 -

الواجب فيما لا مقدر فيه.

2 -

الواجب فيما فيه مقدر.

الجانب الأول: الواجب فيما لا مقدر فيه:

وفيه خمسة أجزاء هي:

ص: 151

1 -

الحارصة.

2 -

البازلة.

3 -

الباضعة.

4 -

المتلاحمة.

الجزء الأول: الحارصة:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -

بيانها.

2 -

تسميتها.

3 -

الواجب فيها.

الجزئية الأولى: بيان المراد بالحارصة:

الحارصة هي التي تحرص الجلد ولا تدميه.

الجزئية الثانية: تسميتها:

سميت الحارصة بهذا الاسم؛ لأنها تحرص الجلد وتشقه.

الجزئية الثالثة: ما يجب فيها:

وفيها فقرتان هما:

1 -

الواجب.

2 -

معنى الحكومة.

الفقرة الأولى: بيان الواجب:

وفيها شيئان هما:

1 -

بيان الواجب.

2 -

التوجيه.

الشيء الأول: بيان الواجب:

الواجب في الحارصة حكومة.

الشيء الثاني: التوجيه:

وفيه نقطتان هما:

1 -

وجه كون الواجب في الحارصة حكومة.

2 -

وجه عدم استحقاق شيء إذا لم يوجد فرق بين القيمتين.

ص: 152

النقطة الأولى: توجيه كون الواجب في الحارصة حكومة:

وجه ذلك: أنه لا مقدر فيها ولا نظير لها من المقدر وما كان كذلك لا سبيل إلى تحديد الواجب فيه إلا الحكومة.

النقطة الثانية: توجيه عدم استحقاق المجني عليه لشيء إذا لم يوجد فرق بين القيمتين:

وجه ذلك: أنه لم يحصل للمجني عليه ضرر يستوجب التعويض.

الفقرة الثانية: الحكومة:

وفيها ثلاثة أشياء هي:

1 -

بيان المعنى.

2 -

المثال.

3 -

شرط استحقاق الحكومة.

الشيء الأول: بيان المعنى:

الحكومة: أن يقدر المجني عليه عبدا خاليا من الجناية وتحدد قيمته، ثم يقدر عبدا به الجناية قد برئت وتحدد قيمته. ويعطي نسبة الفرق بين القيمتين من ديته إن وجد فرق وإلا فلا شيء له.

الشيء الأول: المثال:

وفيه نقطتان هما:

1 -

مثال وجود الفرق.

2 -

مثال عدم الفرق.

النقطة الأولى: مثال وجود الفرق:

من أمثلة وجود الفرق ما يأتي:

أن تكون قيمة المجني عليه خاليا من الجناية ألف شيء 1000 وقيمته بعد برئه من الجناية ثمانمائة شيء 800، الفرق بينهما 200 مئتا شيء، وهو الخمس فتكون الحكومة خمس الدية عشرين بعيرا.

ص: 153

النقطة الثانية: مثال عدم وجود الفرق:

من أمثلة عدم وجود الفرق ما يأتي:

أن تكون قيمة المجني عليه خاليا من الجاية 1000 ألف شيء وقيمته والجاية به قد برئت 1000 ألف شيء، لا يوجد بين القيمتين فرق، فلا يكون هناك حكومة.

الشيء الثالث: شرط استحقاق الحكومة:

وفيه أربع نقاط هي:

1 -

بيان الشرط.

2 -

توجيه الشرط.

3 -

حالة الشرط.

4 -

مثال بلوغ الحكومة المقدر.

النقطة الأولى: بيان الشرط:

شرط استحقاق الحكومة ألا تبلغ المقدر.

النقطة الثانية: توجيه الاشتراط:

وجه اشتراط عدم بلوغ الحكومة المقدر لاستحقاقها: ألا يكون الواجب فيما دون المقدر كالواجب في المقدر.

النقطة الثالثة: حالة الاشتراط:

حالة اشتراط عدم بلوغ الحكومة المقدر: إذا كانت الجناية في محل فيه مقدر.

النقطة الرابعة: مثال بلوغ الحكومة المقدر:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

أن يقدر المجني عليه دامعة عبدا قيمته خاليا من الجناية 1000 ألف شيء، وقيمته بعد البرء 950 تسعمائة وخمسون شيئًا الفرق بينهما خمسون، وهو نصف العشر، فتكون الحكومة نصف العشر خمس من الإبل، وهو الواجب في الموضحة، فلا يعطى المجني عليه الحكومة بل ينقص منها.

ص: 154

الجزء الثاني: الدامعة:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -

بيانها.

2 -

أسماؤها.

3 -

الواجب فيها.

الجزئية الأولى: بيان المراد بالدامعة:

الدامعة بالعين المهملة هي التي تشق الجلد وترمي.

الجزئية الثانية: أسماؤها:

وفيها فقرتان هما:

1 -

بيان الأسماء.

2 -

توجيه التسمية.

الفقرة الأولى: بيان الأسماء:

للدامعة عدة أسماء منها:

1 -

البازلة.

2 -

الدامعة.

3 -

الدامية.

الفقرة الثانية: توجيه التسمية:

وفيها ثلاثة أشياء:

الشيء الأول: توجيه التسمية بالبازلة:

سميت بذلك لأنها تبزل اللحم أي تشقه وتقطعه.

الشيء الثاني: توجيه التسمية بالدامعة:

سميت بذلك تشبيها للدم يخرج نقطا بدمع العين.

الشيء الثالث: توجيه التسمية بالدامية:

سميت بذلك لخروج الدم منها.

ص: 155

الجزئية الثالثة: الواجب في الدامعة:

وفيها ثلاث فقرات هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الفقرة الثانية: الخلاف:

اختلف فيما يجب في الباضعة على قولين:

القول الأول: أن الواجب فيها حكومة.

القول الثاني: أن الواجب فيها بعير.

الفقرة الثالثة: الترجيح:

وفيها شيئان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الشيء الأول: توجبه القول الأول:

وجه القول بأن الواجب في الدامعة حكومة بما يأتي:

أنه لم يرد فيها تقدير وليس لها من المقدر نظير وما كان كذلك فطريق تحديد الواجب فيه الحكومة كسائر الجراحات في البدن.

الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بأن الواجب في الدامعة بعير ما روي أن زيد بن ثابت قال: في الدامعة بعير (1).

الفقرة الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاثة أشياء هي:

(1) السنن الكبرى للبيهقي، باب ما دون الموضحة من الشجاج 8/ 84.

ص: 156

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الشيء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - أن الواجب في الدامعة حكومة.

الشيء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بأن الواجب في الدامعة حكومة: أن توجيهه أظهر.

الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن هذا القول: بأنه معارض بحديث: (قضى النبي صلى الله عليه وسلم في الموضحة بخمس من الإبل ولم يقض فيما دونها)(1).

الجزء الثالث: الباضعة:

وفيها ثلاث جزئيات هي:

1 -

المراد بها.

2 -

تسميتها.

3 -

الواجب فيها.

الجزئية الأولى: بيان المراد بها:

الباضعة هي التي تبضع اللحم وتشقه.

الجزئية الثانية: التسمية:

سميت الباضعة بهذا الاسم؛ لأنها تبضع اللحم وتشقه.

الجزئية الثالثة: الواجب فيها:

وفيها ثلاث فقرات هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

(1) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الديات، باب الموضحة كم فيها 5/ 349.

ص: 157

3 -

الترجيح.

الفقرة الأولى: الخلاف:

اختلف فيما يجب في الباضعة على قولين:

القول الأول: أن الواجب فيها حكومة.

القول الثاني: أن الواجب فيها بعيران.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وفيها شيئان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الشيء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بأن الواجب في الباضعة حكومة، بما يأتي:

أنه لم يرد فيها تقدير وليس لها من المقدر نظير، وما كان كذلك فطريق تحديد الواجب فيه الحكومة كسائر الجراحات في البدن.

الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بأن الواجب في الباضعة بعيران ما روي أن زيد بن ثابت قال: في الباضعة بعيران (1).

الفقرة الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاثة أشياء هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

(1) السنن الكبرى للبيهقي، باب ما دون الموضحة من الشجاج 8/ 84.

ص: 158

الشيء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بأن الواجب في الباضعة حكومة.

الشيء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بأن الواجب في الباضعة حكومة: أن التقدير توقيف ولا توقيف فيها.

الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

أجيب عن ذلك: بما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يؤقت فيما دون الموضحة شيئًا (1). فيكون ما روى زيد رأي له قد خالفه غيره كما سيأتي عن عمر وعثمان رضي الله عنهما في السمحاق.

الجزء الرابع: المتلاحمة:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -

بيان المراد بها.

2 -

تسميتها.

3 -

الواجب فيها.

الجزئية الأولى: المراد بالمتلاحمة:

المتلاحمة هي الداخلة في اللحم المتمكنة منه.

الجزئية الثانية: التسمية:

وجه تسمية المتلاحمة بهذا الاسم: أنها متمكنة في اللحم.

الجزئية الثالثة: الواجب فيها:

وفيها ثلاث فقرات هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

(1) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الديات، باب الموضحة كم فيها 5/ 349.

ص: 159

الفقرة الأولى: الخلاف:

اختلف في الواجب في المتلاحمة على قولين:

القول الأول: أن الواجب فيها حكومة.

القول الثاني: أن الواجب فيها ثلاثة أبعرة.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وفيها شيئان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الشيء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول الأول: بأنه لم يرد فيها مقدر، وليس لها من المقدر نظير فيكون الواجب فيها حكومة كالحارصة وسائر جراحات البدن.

الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بأن الواجب في المتلاحمة ثلاثة أبعرة بما ورد عن زيد بن ثابت أنه الواجب فيها ثلاثة أبعرة (1).

الفقرة الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاثة أشياء هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الشي الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بأن الواجب في المتلاحمة حكومة.

(1) السنن الكبرى للبيهقي، باب ما دون الموضحة من الشجاج 8/ 84.

ص: 160

الشيء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بأن الواجب في التلاحمة حكومة: أن التقدير توقيف والمتلاحمة لا تقدير فيها.

الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

أجيب عن وجهة هذا القول: بما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يوقت فيما دون الموضحة شيئًا (1).

فيكون ما روي عن زيد رأي له قد خالفه غيره كما سيأتي عن عمر وعثمان رضي الله عنهما في السمحاق.

الجزء الخامس: السمحاق (2):

1 -

المراد بها.

2 -

تسميتها.

3 -

الواجب فيها.

الجزئية الأولى: بيان المراد بالسمحاق:

السمحاق هي التي تصل إلى قشرة رقيقة فوق العظم يقال لها السمحاق ولا تخرقها.

(1) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الديات، باب الموضحة كم فيها 5/ 349. ومصنف عبد الرزاق باب الموضحة 9/ 307.

(2)

فصلت هذه الجنايات عن بعضها لما يأتي:

1 -

التسهيل على القارئ الذي يريد بضعها دون بعض.

2 -

أن بعض الأقوال في بعضها فلا ينطبق على غيره فلا يعتبر قولا في الجميع.

3 -

إبراز معانيها.

4 -

إبراز أسمائها وتعليلها.

5 -

اختلاف الأقوال في بعضها عن بعض كما سيأتي في السمحاق.

ص: 161

الجزئية الثانية: تسميتها:

سميت السمحاق بهذا الاسم؛ لأن القشرة التي تصل إليها تسمى السمحاق. من تسمية الحال باسم المحل.

الجزئية الثالثة: ما يجب فيها:

وفيها ثلاث فقرات هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الفقرة الأولى: الخلاف:

اختلف فيما يجب في السمحاق على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أن الواجب فيها حكومة.

القول الثاني: أن الواجب فيها أربعة أبعرة.

القول الثالث: أن الواجب فيها نصف الواجب في الموضحة.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وفيها ثلاثة أشياء هي:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

3 -

توجيه القول الثالث.

الشيء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بأن الواجب في السمحاق حكومة: بأن السمحاق لم يرد فيها تقدير وليس لها من المقدر نظير، فتكون الحكومة هي الواجب فيها.

الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بأن الواجب في السمحاق أربعة أبعرة ما يأتي:

ص: 162

1 -

ما ورد عن زيد بن ثابت من أن الواجب في السمحاق أربعة أبعرة (1).

2 -

ما ورد عن علي في ذلك (2).

الشيء الثالث: توجيه القول الثالث:

وجه القول بأن السمحاق فيها نصف ما في الموضحة: ما ورد عن عمر وعثمان رضي الله عنهما من أن في السمحاق نصف أرش الموضحة (3).

الفقرة الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاثة أشياء هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة الأقوال الأخرى.

الشيء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - أن الواجب في السمحاق حكومة.

الشيء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بأن الواجب في السمحاق حكومة: أن التقدير يحتاج إلى توقيف والسمحاق لا توقيف فيها.

الشيء الثالث: الجواب عن وجهة الأقوال الأخرى:

وفيها نقطتان هما:

1 -

الجواب عما ورد عن زيد.

2 -

الجواب عما ورد عن عمر وعثمان.

(1) مصنف عبد الرزاق، باب الموضحة 9/ 307.

(2)

مصنف عبد الرزاق، باب الملطى 9/ 313.

(3)

السنن الكبرى للبيهقي، باب ما دون الموضحة 8/ 83.

ص: 163

النقطة الأولى: الجواب عما ورد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه:

أجيب عن ذلك بأنه معارض بما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يوقت فيما دون الموضحة شيئًا (1)، فيكون ما ورد عن زيد رضي الله عنه رأي له قد خالفه غيره كما تقدم عن عمر وعثمان رضي الله عنهما.

النقطة الثانية: الجواب عما ورد عن عمر رضي الله عنه:

أجيب عن ذلك بأنه رأي له قد عارضه ما ورد أن رسول الله لم يفرض في غير الموضحة شيئًا، وقد خالفه غيره كما تقدم عن زيد بن ثابت رضي الله عنه.

الجانب الثاني: ما فيه مقدر:

وفيها خمسة أجزاء هي:

1 -

الموضحة.

2 -

الهاشمة.

3 -

المنقلة.

4 -

الآمة.

5 -

الدامغة.

الجزء الأول: الموضحة:

وفيه أربع جزئيات هي:

1 -

المراد بها.

2 -

تسميتها.

3 -

محلها.

4 -

الواجب فيها.

الجزئية الاؤلى: بيان المراد بالموضحة:

الموضحة هي التي تشق اللحم وتبرز العظم وتوضحه.

الجزئية الثانية: تسميتها:

سميت الموضحة بهذا الاسم؛ لأنها توضح العظم وتبينه.

(1) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الديات، باب الموضحة كم فيها 5/ 349.

ص: 164

الجزئية الثالثة: محلها:

وفيها فقرتان هما:

1 -

بيان المحل.

2 -

التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان المحل:

محل الموضحة الرأس والوجه خاصة.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه تحديد محل الموضحة بالرأس والوجه: أنها لفظ لغوي، وهذا هو مقتضى اللغة.

الجزئية الرابعة: ما يجب فيها:

وفيها فقرتان هما:

1 -

الواجب في موضحة الرجل.

2 -

الواجب في موضحة المرأة.

الفقرة الأولى: الواجب في موضحة الرجل:

وفيه ثلاثة أشياء:

1 -

إذا كانت في الرأس.

2 -

إذا كانت في الوجه.

3 -

إذا كانت في سائر الجسد.

الشيء الأول: موضحة الرجل إذا كانت في الرأس:

وفيه ثلاث نقاط هي:

1 -

بيان الواجب.

2 -

الدليل.

3 -

صفة الواجب.

النقطة الأولى: بيان الواجب:

لا خلاف في أن الواجب في موضحة الرجل إذا كانت في الرأس خمس من الإبل.

ص: 165

النقطة الثانية: الدليل:

الدليل على الواجب في موضحة الرأس ما يأتي:

1 -

حديث: (في الموضحة خمس من الإبل)(1).

2 -

حديث: (في المواضع خمس خمس)(2).

3 -

الإجماع، فلا خلاف في أن الواجب في موضحة الرأس خمس من الإبل.

النقطة الثالثة: صفة الواجب:

وفيها قطعتان هما:

1 -

إذا كانت الجناية عمد أو شبه عمد.

2 -

إذا كانت الجناية خطأ أو ملحقا به.

القطعة الأولى: إذا كانت الجناية عمدا أو شبه عمد:

إذاكانت الجناية عمدا أو شبه عمد كانت صفة الأرش كما يلي:

1 -

بنت مخاض وريع بنت مخاض.

2 -

بنت لبون وربع بنت لبون.

3 -

حقة وربع حقة.

4 -

جذعة وربع جذعة.

القطعة الثانية: إذا كانت الجناية خطأ أو ملحقا به:

إذاكانت الجناية خطأ أو ملحقا به كانت صفة الأرش كما يلي:

1 -

بنت مخاض وهي ما تم لها سنة.

2 -

ابن مخاض وهو ما تم له سنة.

3 -

بنت لبون وهي ما تم لها سنتان.

4 -

حقة وهي ما تم لها ثلاث سنين.

5 -

جذعة وهي ما تم لها أربع سنين.

الشيء الثاني: الواجب في موضحة الرجل إذا كانت في الوجه:

وفيه ثلاث نقاط هي:

(1) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الزكاة، باب كيف فرض الصدقة 4/ 90.

(2)

السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الديات، باب أرش الموضحة 8/ 81.

ص: 166

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

النقطة الأولى: الخلاف:

اختلف في موضحة الوجه على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أن الموضحة في الوجه كالموضحة في الرأس.

القول الثاني: أن الواجب في موضحة الوجه عشر من الإبل.

القول الثالث: أن الواجب فيها حكومة.

النقطة الثانية: التوجيه:

وفيها ثلاث قطع هي:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

3 -

توجيه القول الثالث.

القطعة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بأن موضحة الرأس والوجه سواء بما يأتي:

1 -

إطلاق النصوص.

2 -

ما ورد عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أن الموضحة في الرأس والوجه سواء (1).

القطعة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول الثاني: بأن الموضحة في الوجه أعظم شيئا؛ لأنها في الرأس يسترها الشعر والعمامة، أما في الوجه فلا يسترها شيء، وهو مجمع المحاسن وعنوان الجمال.

(1) السنن الكبرى للبيهقي، باب أرش الموضحة 8/ 82.

ص: 167

القطعة الثالثة: توجيه القول الثالث:

وجه القول الثالث: بأن الموضحة في الوجه بعيدة عن الدماغ فأشبهت موضحة سائر البدن.

النقطة الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاث قطع هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

القطعة الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بأن الموضحة في الوجه والرأس سواء.

القطعة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بأن الموضحة في الوجه كالموضحة في الرأس: بأن دليله نص، خصوصا ما ورد عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما.

القطعة الثالثة: الجواب عن وجهة الأقوال الأخرى:

وفيها شريحتان هما:

1 -

الجواب عن وجهة القول الثاني.

2 -

الجواب عن وجهة القول الثالث.

الشريحة الأولى: الجواب عن وجهة القول الثاني:

أجيب عن ذلك بأن زيادة الشين لا أثر لها بدليل أنه لا فرق بين الكبيرة والصغيرة.

الشريحة الثانية: الجواب عن وجهة القول الثاني:

أجيب عن ذلك: بأن القرب والبعد من الدماغ لا أثر له بدليل أن الموضحة في الصدر كغيرها من مواضع الجسم وهي أقرب إلى القلب.

ص: 168

الشيء الثالث: الواجب في موضحة الرجل في سائر الجسد:

وفيه ثلاث نقاط هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

القطعة الأولى: الخلاف:

اختلف فيما يجب في الموضحة في غير الرأس والوجه من الجسد على قولين:

القول الأول: أن الواجب فيها حكومة.

القول الثاني: أنها كالموضحة في الرأس.

النقطة الثانية: التوجيه:

وفيها قطعتان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

القطعة الأولى: توجبه القول الأول:

وجه القول بأن الواجب في الموضحة في غير الرأس حكومة بما يأتي:

1 -

أن الموضحة لا تطلق لغة على الجراحة في غير الرأس والوجه.

2 -

قول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما: الموضحة في الرأس والوجه سواء.

حيث يدل بمفهومه أن غيرهما بخلافهما.

3 -

أن الشين بما في الرأس والوجه أكثر وأخطر مما في سائر الجسد فلا يلحق به.

4 -

أن إيجاب أرش الموضحة في غير الرأس والوجه يؤدي إلى أن يجب في الموضحة فيه أكثر من ديته، كالموضحة في الأنملة، فإن الواجب في الموضحة خمس من الإبل، والواجب في الأنملة ثلاث وثلث.

ص: 169

القطعة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بأن الموضحة في غير الرأس والوجه مثلها فيهما: بالقياس عليهما؛ لأن كلا منهما يسمى موضحة.

النقطة الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاث قطع هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

القطعة الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بأن الواجب في الموضحة في غير الرأس والوجه حكومة.

القطعة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بأن الواجب في الموضحة في غير الرأس والوجه حكومة: أن أدلته أظهر.

القطعة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن ذلك بجوابين:

الجواب الأول: منع إطلاق اسم الموضحة على الجراحة في غير الرأس والوجه.

الجواب الثاني: أن قياس الجراحة في غير الرأس والوجه على الموضحة في الرأس والوجه قياس مع الفارق فلا يصح، وذلك أن الموضحة في الرأس والوجه أشد خطرا وأكثر شيئا من الجراحة في غيرهما فلا يصح القياس.

الفقرة الثانية: الواجب في موضحة المرأة:

وفيها ثلاثة أشياء هي:

ص: 170

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الشيء الأول: الخلاف:

اختلف في الواجب في موضحة المرأة على قولين:

القول الأول: أنها كالرجل.

القول الثاني: أنها على النصف من الرجل.

الشيء الثاني: التوجيه:

وفيه نقطتان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

النقطة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بأن موضحة المرأة كالرجل بما يأتي:

1 -

اطلاق النصوص حيث لم تفرق بين الرجل والمرأة في مقدار الأرش.

2 -

أن عقل المرأة كعقل الرجل فيما دون الثلث، وأرش الموضحة أقل بكثير من ثلث الدية.

النقطة الثانية: توجيه القول الثاني:

هذا القول مبني على أن عقل المرأة على النصف من عقل الرجل في القليل والكثير وسيأتي تفصيل ذلك.

الشيء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث نقاط هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

ص: 171

النقطة الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بأن موضحة المرأة كموضحة الرجل.

النقطة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بأن موضحة المرأة كموضحة الرجل: أن أدلته أظهر.

النقطة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول بأنه مبني على قول مرجوح كما سيأتي فيكون مرجوحا.

الجزء الثاني: الهاشمة:

وفيه أربع جزئيات هي:

1 -

المراد بها.

2 -

تسميتها.

3 -

موضعها.

4 -

الواجب فيها.

الجزئية الأولى: المراد بالهاشمة:

الهاشمة هي التي توضح العظم وتهشمه، فإن هشمت العظم من غير يضاح، أو أوضحته من غير هشم فليست هاشمة.

الجزئية الثانية: تسميتها:

سميت الهاشمة بهذا الاسم لهشمها العظم.

الجزئية الثالثة: موضعها:

موضع الهاشمة الرأس والوجه كالموضحة.

الجزئية الرابعة: الواجب فيها:

وفيها ثلاث فقرات هي:

1 -

إذا وجد الإيضاح والهشم.

2 -

إذا وجد الهشم من غير إيضاح.

3 -

إذا وجد الإيضاح من غير هشم.

ص: 172

الفقرة الأولى: إذا وجد الهشم والإيضاح:

وفيها ثلاثة أشياء هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الشيء الأول: الخلاف:

اختلف فيما يجب في الهاشمة على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أن الواجب فيها عشر من الإبل.

القول الثاني: أن الواجب فيها حكومة.

القول الثالث: أن الواجب في الوضحة خمسة أبعرة وفيما زاد حكومة.

الشيء الثاني: التوجيه:

وفيه ثلاث نقاط هي:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

3 -

توجيه القول الثالث.

النقطة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول الأول: بما ورد عن زيد بن ثابت أن الواجب في الهاشمة عشر من الإبل (1).

النقطة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بأن الواجب في الهاشمة حكومة: بأنه لم يرد فيها تقدير فيكون الواجب فيها حكومة كسائر ما لا تقدير فيه.

(1) السنن الكبرى للبيهقي، باب الهاشمة/ 8/ 82.

ص: 173

النقطة الثالثة: توجيه القول الثالث:

وجه القول بأن الواجب في الهاشمة موضحة وحكومة: بأن الموضحة فيها مقدر، وما زاد عنها ليس فيه تقدير فيكون فيما فيه مقدر ما قدر فيه وما لا تقدير فيه يكون الواجب فيه حكومة كسائر ما لا تقدير فيه.

الشيء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث نقاط هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

النقطة الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو كون الواجب في الهاشمة عشر من الإبل.

النقطة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بأن الواجب في الهاشمة عشر من الإبل: أن دليله نص في الموضوع، ولم يظهر له مخالف من الصحابة.

النقطة الثالثة: الجواب عن وجهة المخالفين:

يجاب عن وجهة المخالفين: بأن دعوى عدم النقل غير صحيحة لما ورد عن زيد بن ثابت المذكور في أدلة القول الأول.

الفقرة الثانية: إذا وجد الهشم من غير إيضاح:

وفيها شيئان هما:

1 -

المثال.

2 -

الواجب.

الشيء الأول: المثال:

من أمثلة الهشم من غير إيضاح: أن تكون الجناية بمثقل. فتهشم العظم ولا تشق اللحم.

ص: 174

الشيء الثاني: الواجب:

وفيه ثلاث نقاط هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

النقطة الأولى: الخلاف:

إذأكان الهشم بلا إيضاح فقد اختلف فيما يجب فيه على قولين:

القول الأول: أن الواجب فيه حكومة.

القول الثاني: أن الواجب فيه خمس من الإبل.

النقطة الثانية: التوجيه:

وفيها قطعتان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

القطعة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بأن الواجب حكومة: بأن القدر في الهاشمة حين ما يكون معها موضحة فإذا خلت من الموضحة لم يكن فيها مقدر، وما لا مقدر فيه الواجب فيه حكومة.

القطعة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بأن الواجب فيها خمس من الإبل: بأن الواجب في الهاشمة عشر من الإبل، خمس للإيضاح وخمس للهشم فإذا وجد أحدهما دون الآخر وجب فيه خمس كالإيضاح وحده.

النقطة الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاث قطع هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

ص: 175

القطعة الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - أن الواجب حكومة.

القطعة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بأن الواجب في الهاشمة من غير إيضاح حكومة بأن آثار الهشم لن تقتصر على الهشم بل ستصيب اللحم الذي فوق العظم ولو لم تجرحه، وهذا لا بد له من قيمه فلا يكفى فيه ما يقابل الهشم، ولهذا تجب الحكومة في الضرب بالمثقل من غير هشم ولا إيضاح.

القطعة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأنه على التسليم بأن الخمس الزائدة على أرش الموضحة للهشم وحده، فإن آثار الضرب بما فوق العظم تبقى من غير تعويض، وهذا لا يجوز بدليل أن الحكومة تجب في الضرب بالمثقل من غير هشم ولا إيضاح.

الجزء الثالث: المنقلة:

وفيها أربع جزئيات هي:

1 -

المراد بها.

2 -

تسميتها.

3 -

موضعها.

4 -

الواجب فيها.

الجزئية الأولى: بيان المراد بالمنقلة:

المنقلة هي التي توضح العظم وتهشمه وتنقل عظامه عن موضعها.

الجزئية الثانية: التسمية:

سميت المنقلة بهذا الاسم لنقلها العظام عن موضعها.

الجزئية الثالثة: موضعها:

موضع المنقلة الرأس والوجه كغيرها من الشجاج.

ص: 176

الجزئية الرابعة: الواجب فيها:

وفيها فقرتان هما:

1 -

بيان الواجب.

2 -

الدليل.

الفقرة الأولى: بيان الواجب:

الواجب في المنقلة خمس عشرة من الإبل.

الفقرة الثانية: الدليل:

الدليل على الواجب في المنقلة قول النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه عمرو بن حزم: (وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل)(1).

الجزء الرابع: المأمومة:

وفيه خمس جزئيات هي:

1 -

المراد بها.

2 -

أسماؤها.

3 -

تسميتها.

4 -

محلها.

5 -

الواجب فيها.

الجزئية الأولى: بيان المراد بالمأمومة:

المأمومة هي الجناية الواصلة إلى أم الدماغ.

الجزئية الثانية: أسماؤها:

هذه الجناية تسمى الأمومة، وتسمى الآمة.

الجزئية الثالثة: توجيه التسمية:

سميت المأمومة بهذا الاسم؛ لأنها تصل إلى أم الدماغ، وهي جلدة فيها الدماغ، سميت بذلك؛ لأنها تحوط الدماغ وتجمعه.

(1) السنن الكبرى للبيهقي، جماع أبواب ديات ما دون النفس 8/ 81.

ص: 177

الجزئية الرابعة: محلها:

محل المأمومة الرأس خاصة.

الجزئية الخامسة: الواجب فيها:

وفيها فقرتان هما:

1 -

بيان الواجب.

2 -

التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان الواجب:

الواجب في المأمومة ثلث الدية.

الفقرة الثانية: الدليل:

الدليل على وجوب ثلث الدية في المأمومة ما يأتي:

1 -

قوله صلى الله عليه وسلم في كتاب عمرو بن حزم: (وفي المأمومة ثلث الدية)(1)

2 -

ما روي عن علي أن فيها ثلث الدية (2).

الجزء الخامس: الدامغة:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -

المراد بها.

2 -

تسميتها.

3 -

الواجب فيها.

الجزئية الأولى: بيان المراد بالدامغة:

الدامغة بالغين المعجمة هي التي تخرق الجلدة وتصل إلى الدماغ.

الجزئية الثانية: التسمية:

سميت الدامغة بهذا الاسم لوصولها إلى الدماغ.

(1) السنن الكبرى للبيهقي، باب المأمومة 8/ 82، 83، ومصنف عبد الرزاق 9/ 316.

(2)

السنن الكبرى للبيهقي، باب المأمومة 8/ 83، والمصنف 9/ 316.

ص: 178

الجزئية الثالثة: الواجب فيها:

وفيها ثلاث فقرات هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الفقرة الأولى: الخلاف:

اختلف فيما يجب بالدامغة على قولين:

القول الأول: أن الواجب فيها ثلث الدية.

القول الثاني: أن الواجب فيها ثلث الدية وحكومة.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وفيها شيئان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الشيء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول الأول: بأن الدامغة كالمأمومة فيكون الواجب فيهما سواء، كقطع الكف مع المرفق جميعا.

الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بأن الواجب في الدامغة ثلث الدية وحكومة: بأن الدامغة تزيد على المأمومة خرق جلدة الدماغ وهذا أكثر ضررا فيكون الواجب فيه أكثر.

الفقرة الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاثة أشياء هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

ص: 179

الشيء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بوجوب ثلث الدية مع الحكومة.

الشيء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بأن الواجب في الدامغة ثلث الدية وحكومة: أن وجهة نظره أظهر، فليس من العدل أن يذهب الزائد هدرا وأن يسوى بين الضار والأكثر ضررًا بلا دليل.

الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

أجيب عن ذلك: بأن قياس الدامغة مع المأمومة على الذراع مع الكف قياس مع الفارق؛ لأن اليد عضو واحد فتكون ديته واحدة، أما الشجاج مختلف، ولذا اختلف الواجب فيها، فاختلفت الهاشمة عن الموضحة، والمنقلة عن الهاشمة، والآمة عن المنقلة مع أن الموضع واحد.

الجزء الثاني: نسبة ما للمرأة إلى ما للرجل:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الجزئية الأولى: الخلاف:

اختلف في نسبة ما للمرأة إلى ما للرجل على أربعة أقوال:

القول الأول: أنها كالرجل مطلقا فيما قل أو كثر.

القول الثاني: أنها على النصف مطلقًا فيما قل أو كثر.

القول الثالث: أنها كالرجل في الثلث فما دون.

القول الرابع: أنها كالرجل فيما دون الثلث.

ص: 180

الجزئية الثانية: التوجيه:

وفيها أربع فقرات هي:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

3 -

توجيه القول الثالث.

4 -

توجيه القول الرابع.

الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بأن المرأة كالرجل مطلقا في القليل والكثير بقوله صلى الله عليه وسلم: (في النفس المؤمنة مائة من الإبل)(1).

ووجه الاستدلال به: أنه مطلق فتدخل المرأة فيه؛ لأنها نفس مؤمنة.

الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بأن المرأة على النصف مطلقا بما يأتي:

1 -

قول علي رضي الله عنه: جراحات النساء على النصف من دية الرجل فيما قل أو كثر (2).

2 -

أن الرجل والمرأة شخصان تختلف ديتهما فاختلف أرش أطرافهما، كالمسلم والكافر.

3 -

أن الجناية لها أرش مقدر فكان من المرأة على النصف من الرجل.

الفقرة الثالثة: توجيه القول الثالث:

وجه القول بأن المرأة كالرجل في الثلث فما دون بما يأتي:

1 -

حديث: (عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها)(3).

(1) السنن الكبرى للبيهقي، باب دية النفس 8/ 83.

(2)

السنن الكبرى للبيهقي، باب ما جاء في جراح المرأة 8/ 96.

(3)

سنن النسائي / عقل المرأة 8/ 45.

ص: 181

2 -

ما ورد عن سعيد بن المسيب أنه لما سئل عن أصابع المرأة سوى بينها وبين الرجل في ثلاثة أصابع وقال: هكذا السنة (1). وقوله: هكذا السنة له حكم المرفوع.

3 -

أن الثلث لم يتجاوز حد القلة بدليل صحة الوصية به.

الفقرة الرابعة: توجيه القول الرابع:

وجه القول بأن المرأة مثل الرجل فيما دون الثلث بما يأتي:

1 -

أن الثلث في حد الكثرة بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: (والثلث كثير)(2).

2 -

حديث: (عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها)(3).

ووجه الاستدلال به: أن حتى لانتهاء الغاية فلا يدخل ما بعدها فيما قبلها، بدليل قوله تعالى:{حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ} (4).

3 -

أن العاقلة تحمل الثلث، وذلك دليل على أنه مخالف لما دونه.

الجزئية الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاث فقرات هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة المخالفان.

الفقرة الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بأن المرأة كالرجل فيما دون الثلث فلا تساويه في الثلث فما دون، ولا تنقص عنه فيما قل عنه.

(1) السنن الكبرى للبيهقي، باب ما جاء في جراح المرأة 8/ 96.

(2)

صحيح البخاري، الوصايا، الوصية بالثلث/ 2744.

(3)

سنن النسائي: عقل المرأة 8/ 45.

(4)

سورة التوبة، الآية:1291.

ص: 182

الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح كون المرأة كالرجل فيما دون الثلث دون غيره: قوة أدلته وضعف أدلة المخالفين بما سيرد في الجواب عنها.

الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة المخالفين:

وفيها أربعة أشياء:

الشيء الأول: الجواب عن دليل القول الأول:

أجيب عن استدلال أهل هذا القول بحديث: (في كل نفس مؤمنة مائة من الإبل). بأنه مطلق يحمل على المقيد، المفرق بين دية الرجل والمرأة، ومنه:

1 -

حديث: (عقل المرأة على النصف من عقل الرجل)(1).

2 -

حديث: (عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ ثلث ديتها)(2).

الشيء الثاني: الجواب عن دليل القول الثاني:

وفيه نقطتان هما:

1 -

الجواب عن الدليل الأول.

2 -

الجواب عن الدليل الثاني.

النقطة الأولى: الجواب عن الدليل الأول:

أجيب عما ورد عن عمرو علي بثلاثة أجوبة:

الجواب الأول: أنه لم يثبت عنهما (3).

الجواب الثاني: أنه قد ورد عن عمر خلافه (4).

(1) السنن الكبرى للبيهقي 8/ 95.

(2)

سنن النسائي، عقل المرأة 8/ 45، ومصنف عبد الرزاق 9/ 356/ 17756.

(3)

الشرح مع المقنع والانصاف 25/ 391.

(4)

مصنف عبد الرزاق باب متى يعاقل الرجل المرأة 9/ 395/ 17753.

ص: 183

الجواب الثالث: أن زيد بن ثابت رضي الله عنه قد خالفهما (1).

النقطة الثانية: الجواب عن الدليل الثاني والثالث:

أجيب عن ذلك: بأنها اجتهادات في مقابل النصوص واجتهاد الصحابة، فلا يعتد بها.

الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول الثالث:

وفيه ثلاث نقاط هي:

1 -

الجواب عن الدليل الأول.

2 -

الجواب عن الدليل الثاني.

3 -

الجواب عن الدليل الثالث.

النقطة الأولى: الجواب عن الدليل الأول:

أجيب عن ذلك بجوابين:

الجواب الأول: أنه محتمل دخول الثلث وعدم دخوله وإذا قام الاحتمال سقط الاستدلال.

الجواب الثاني: أن الاستدلال به مخالف لما ورد عن الصحابة من عدم المساواة في الثلث.

النقطة الثانية: الجواب عن الدليل الثاني:

أجيب عما ورد عن سعيد بن المسيب بأنه فهم له قد خالفه غيره فيه.

النقطة الثالثة: الجواب عن الدليل الثالث:

أجيب عن ذلك بجوابين:

الجواب الأول: أن الثلث في حد الكثير كما تقدم في أدلة القول الرابع.

(1) السنن الكبرى، باب ما جاء في جراحات المرأة 8/ 96.

ص: 184

الجواب الثاني: أن النصوص الواردة في المساواة لم تقيد حد المساواة بالقلة لا بالكثرة فالتقييد بها تحكم.

المسألة العاشرة: الفتوق (1):

وفيها فرعان هما:

1 -

الجائفة.

2 -

ما سوى الجائفة.

الفرع الأول: الجائفة:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -

تعريفها.

2 -

موضعها.

3 -

حالاتها.

الأمر الأول: تعريف الجائفة:

وفيه جانبان هما:

1 -

التعريف.

2 -

الأمثلة.

الجانب الأول: التعريف:

الجائفة هي التي تصل باطن الجوف بالخارج.

الجانب الثاني: الأمثلة:

من أمثلة الجائفة ما يأتي:

1 -

ما ينفذ إلى الجوف من البطن.

2 -

ما ينفذ إلى الجوف من الظهر.

3 -

ما ينفذ إلى الجوف من الصدر.

4 -

ما ينفذ إلى الجوف من النحر.

5 -

ما ينفذ إلى الحلق من الرقبة.

(1) الفرق بين الشجاج والفتوق: أن الشجاج في الرأس والفتوق في غيره.

ص: 185

الأمر الثالث: موضع الجائفة:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الجانب الأول: الخلاف:

اختلف في موضع الجائفة على قولين:

القول الأول: أنها خاصة بما ينفذ إلى الجوف.

القول الثاني: أنها عامة في كل ما ينفذ إلى مجوف مثل ما يأتي:

1 -

الأذن من الصدغ.

2 -

الأنف من المارن أو القصبة.

3 -

الفم من الخد، أو من تحت الحنك.

4 -

الحلق من الرقبة.

5 -

من المثانة إلى الفرج.

6 -

من تحت القبل إلى الدبر.

7 -

خرق الأمعاء.

8 -

خرق الرحم.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الجزء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بأن الجائفة خاصة بما ينفذ إلى الجوف: بأن هذا هو الوارد فيها.

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بأن الجائفة شاملة لكل ما يصل إلى الجوف: أن اشتقاق الجائفة من الجوف، والجوف يطلق على كل ما لا يرى من المجوف فكل ما انتهى إليه كان جائفة.

ص: 186

الجانب الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بأن الجائفة خاصة بما يصل إلى الجوف.

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بأن الجائفة خاصة بما يصل إلى الجوف: أن الخلاف ليس في التسمية بل فيما يجب، ولم يرد ما يجب في الجائفة في غير ما يصل إلى الجوف، والأصل عدم الوجوب.

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن ذلك بما تقدم في توجيه الترجيح: وهو أن الخلاف ليس في التسمية بل فيما يجب ولم يرد ما يجب في الجائفة في غير ما يصل إلى الجوف والأصل عدم الوجوب.

الأمر الثالث: حالات الجائفة:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان الحالات.

2 -

ما مجب فيها.

الجانب الأول: بيان الحالات:

من حالات الجائفة ما يأتي:

1 -

أن تكون من الخارج إلى الداخل.

2 -

أن تكون من الداخل إلى الخارج.

3 -

أن تكون في الداخل إلى مجوف في الداخل.

ص: 187

4 -

أن تكون بإزالة الحاجز بين الجائفتين.

5 -

أن تكون بتوسيع الجائفة نفسها.

الجانب الثاني: الواجب في الجائفة:

وفيه خمسة أجزاء هي:

الجزء الأول: ما يجب في الجائفة إذا كانت من الخارج إلى الداخل:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

بيان ما يجب.

2 -

الدليل.

الجزئية الأولى: بيان ما يجب:

إذا كانت الجائفة من الخارج إلى الداخل كان الواجب فيها ثلث الدية من غير خلاف يعتد به.

الجزئية الثانية: الدليل:

من أدلة وجوب ثلث الدية بالجائفة ما يأتي:

حديث: ) (وفي الجائفة ثلث الدية)(1).

الجزء الثاني: ما يجب في الجائفة إذا كانت من الداخل إلى الخارج:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

الأمثلة.

2 -

الواجب.

الجزئية الأولى: الأمثلة:

من أمثلة الجائفة من الداخل ما يأتي:

1 -

أن ينفذ السهم أو الرمح ونحوهما من البطن إلى الظهر أو من الجنب إلى الجنب. أو من أحد جانبي الرقبة إلى الجانب الآخر.

(1) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الديات، جماع أبواب الديات فيما دون النفس 8/ 81.

ص: 188

2 -

أن يزل مبضع الطبيب من الأمعاء فيخترق الجنب.

3 -

أن يزل المنظار من موضع العملية فيخرق البطن أو الظهر أو الجنب.

4 -

أن يدخل الرمح أو السهم من فتق البطن وينفذ من الظهر أو الجنب.

الجزئية الثانية: الواجب:

وفيها ثلاث فقرات هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الفقرة الأولى: الخلاف:

اختلف فيما يجب بالجائفة من الداخل إلى الخارج على قولين:

القول الأول: أن الواجب فيها ثلث الدية.

القول الثاني: أن الواجب فيها حكومة.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وفيها شيئان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الشيء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بوجوب ثلث الدية في الجائفة ولو كانت من الداخل إلى الخارج بما يلي:

1 -

ما ورد أن رجلا رمى رجلا بسهم فأنفذه فقضى أبو بكر رضي الله عنه بثلثي

الدية (1).

(1) مصنف عبد الرزاق، كتاب العقول، باب الجائفة 9/ 368/ 17617، 17623.

ص: 189

2 -

ما ورد عن عمر رضي الله عنه أنه قضى في الجائفة إذا نفذت الجوف بأرش جائفتين.

3 -

أن الفتق من الداخل إلى الخارج لا يخرج عن كونه جائفة فيجب به أرش الجائفة.

الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بأن الواجب في الجائفة من الداخل إلى الخارج حكومة: بأنه لم يرد في غير الجائفة من جروح البدن تقدير، والفتق من الداخل إلى الخارج ليس جائفة؛ لأن الجائفة هي الفتق من الخارج إلى الداخل، وإذا لم تكن جائفة لم يكن فيها مقدر، فلم يبق فيها غير الحكومة.

الفقرة الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاثة أشياء هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الشيء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بأن الواجب في الجائفة من الداخل إلى الخارج ثلث الدية.

الشي الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بأن الواجب في الجائفة من الداخل إلى الخارج ثلث الدية: أنه أقوى دليلا وأظهر تعليلا.

ص: 190

الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

أجيب عن وجهة هذا القول: بأنه مبني على أن الفتق من الداخل إلى الخارج لا يعتبر جائفة، وهو غير صحيح لما يأتي:

1 -

أن الجائفة هي فتق الباطن على الظاهر سواء كان البدء من الداخل أم من الخارج لعدم الفرق في العنى.

2 -

أن قصر الجائفة على ما كان من الخارج إلى الداخل مبني على المعتاد في ذلك وهذا لا أثر له، بدليل أن المعتاد كون الجائفة بالحديدة ولو حصل الفتق بغير حديدة كان جائفة بلا خلاف.

3 -

أنه لا دليل على ذلك وما لا دليل عليه لا اعتبار له.

الجزء الثالث: ما يجب بالجائفة في الداخل إلى مجوف في الداخل:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

الأمثلة.

2 -

ما يجب.

الجزئية الأولى: الأمثلة:

من أمثلة الجائفة في الداخل إلى مجوف في الداخل ما يأتي:

1 -

أن تكون من البلعوم إلى الحلقوم.

2 -

أن تكون من الرحم إلى الجوف.

3 -

أن تكون من الأمعاء إلى الجوف.

4 -

أن تكون من الأمعاء إلى الأمعاء.

الجزئية الثانية: الواجب:

وفيها فقرتان هما:

1 -

بيان الواجب.

2 -

التوجيه.

الفقرة الأرلى: بيان الواجب:

الواجب بالفتق في الداخل إلى مجوف في الداخل حكومة.

ص: 191

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه كون الواجب بالفتق في الداخل إلى مجوف في الداخل حكومة: أن التقدير لم يرد في غير الجائفة، وهذا الفتق لا يعتبر جائفة لما تقدم من أن الجائفة فتق ما بين الداخل والخارج، وإذا لم تكن جائفة فلا مقدر فيها فتتعين الحكومة فيها.

الجزء الرابع: ما يجب حين إزالة الحاجزبين الجائفتين:

وفيه أربع جزئيات هي:

1 -

إذا كانت الإزالة من الجاني.

2 -

إذا كان الزوال بالسرية.

3 -

إذا كانت الإزالة من المجني عليه أو من وليه أو بإذنهما.

4 -

إذا كانت الإزالة من أجنبي.

الجزئية الأولى: إذا كانت الإزالة من الجاني:

وفيها فقرتان هما:

1 -

ما يجب حسب إيراد بعض الفقهاء.

2 -

ما يجب حسب وجهة النظر.

الفقرة الأولى: ما يجب حسب إيراد بعض الفقهاء (1):

وفيها شيئان هما:

1 -

بيان ما يجب.

2 -

التوجيه.

الشيء الأول: بيان الواجب:

إذا كانت إزالة الحاجز بين الجائفتين من الجاني كان الواجب ثلث الدية، بدل ثلثي الدية قبل الإزالة.

(1) الشرح مع المقنع والإنصاف 26/ 26.

ص: 192

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه كون الواجب بالجائفة بعد إزالة الجاني للحاجز بينهما ثلث الدية بدلا من ثلثي الدية قبله ما يأتي:

1 -

أن الجائفتين بإزالة الحاجز بينهما تصيران جائفة واحدة، فلا يجب أكثر من دية الجائفة الواحدة.

2 -

أنه لو لم يكن بينهما حاجز لم يجب بهما غير ثلث الدية فكذلك بعد إزالة الحاجز لعدم الفرق.

الفقرة الثانية: ما يجب حسب وجهة النظر:

وفيها ثلاثة أشياء هي:

1 -

بيان ما يجب.

2 -

التوجيه.

3 -

الجواب عن وجهة الرأي الآخر.

الشيء الأول: بيان ما يجب:

الذي يظهر - والله أعلم - أنه إذا أزال الجاني الحاجز بين الجائفتين كان الواجب عليه دية كاملة، الثلثان بالجائفتين الأوليين، والثلث الآخر بإزالة الحاجز بينهما.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه إيجاب الدية كاملة لإزالة الجاني للحاجز بين الجائفتين ما يأتي:

1 -

أنه لو كان المزيل للحاجز المجني عليه لم يتغير الواجب وكون المزيل للحاجز الجاني لا أثر له؛ لأن العبرة بالأثر لا بالمؤثر.

ص: 193

2 -

أن ثلثي الدية قد استقر في ذمة الجاني قبل إزالة الحاجز ولم يطرأ عليه ما يسقطه؛ لأن إزالة الحاجز جناية جديدة فلا تعود على أثر الجناية السابقة بالإبطال.

3 -

أن الجناية بإزالة الحاجز لو كانت في موضع آخر لاعتبرت جائفة مستقلة فكذلك إذا كانت بين الجائفتين، وقد يكون الحاجز بين الجائفتين كثيرا يفوق إحدى الجائفتين أو كليهما.

4 -

أن آلام إزالة الحاجز وأخطاره قد تفوق آلام الجائفة ابتداء وأخطارها، نظرا لتأثر المحل بالجنايات السابقة.

الشيء الثالث: الجواب عن وجهة الرأي الآخر:

وفيه نقطتان هما:

1 -

الإجابة عن الاحتجاج بأن إزالة الحاجز تصير الجائفتين جائفة واحدة.

2 -

الإجابة عن الاحتجاج بأنه لو لم يوجد الحاجز لم يجب سوى ثلث الدية.

النقطة الأولى: الجواب عن الحجة الأولى:

أجيب عن ذلك: بأن إزالة الأجنبي لا تصير الجائفتين كالجائفة الواحدة. ولم يكن لذلك أثر على الواجب فيهما قبل الإزالة، فلم يكن المؤثر هو الإزالة.

النقطة الثانية: الإجابة عن الحجة الثانية:

أجيب عن ذلك: بأنه قياس مع الفارق؛ لأنه قياس لأثر عدة جنايات على أثر جناية واحدة، وبينهما فرق.

الجزئية الثانية: إذا كان الزوال بالسراية:

وفيها فقرتان هما:

1 -

بيان ما يجب.

2 -

التوجيه.

ص: 194

الفقرة الأولى: بيان ما يجب:

زوال الحاجز بالسراية كإزالة الجاني على ما تقدم.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه كون زوال الحاجز بين الجائفتين بالسراية كإزالة الجاني له: أن سراية الجناية في الضمان حكم الجناية نفسها حسب القاعدة: أثر غير المأذون مضمون.

الجزئية الثالثة: إذا كانت الإزالة بفعل المجني عليه أو وليه أو بإذنهما:

وفيها فقرتان هما:

1 -

بيان الواجب.

2 -

التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان الواجب:

إذا كانت إزالة الحاجز بين الجائفتين بفعل المجني عليه أو وليه أو بإذنهما، كان الواجب بكل جائفة ثلث الدية، ولا أثر للإزالة.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه عدم تأثر الواجب بالجائفتين بعد إزالة الحاجز بينهما من المجني عليه أو وليه أو بإذنهما: أن فعل المجني عليه لا يجب له به شيء؛ لأنه لو وجب لوجب له عليه وذلك لا فائدة فيه.

الجزئية الرابعة: إذا كانت إزالة الحاجز من الأجنبي:

وفيها فقرتان هما:

1 -

بيان الواجب.

2 -

التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان الواجب:

إذا كانت إزالة الحاجز بين الجائفتين بفعل أجنبي وجب عليه ثلث الدية، والثلثان على الجاني الأول.

ص: 195

الفقرة الثانية: التوجيه:

وفيها شيئان هما:

1 -

توجيه استمرار الثلثين على الجاني الأول.

2 -

توجيه وجوب الثلث على الأجنبي.

الشيء الأول: توجيه استمرار الثلثين على الجاني الأول:

وجه ذلك أنه كان ثابتا في ذمته ولم يطرأ عليه ما يسقطه.

الشيء الثاني: توجيه وجوب الثلث على الأجنبي:

وجه ذلك أن فعله جناية مستقلة فوجب ترتيب أثرها عليها كما لو لم تكن بإزالة الحاجز.

الجزء الخامس: إذا كانت الجائفة بتوسيع الجائفة:

الكلام في توسيع الجائفة كالكلام في إزالة الحاجز بين الجائفتين على ما تقدم.

الفرع الثاني: ما سوي الجائفة:

وفيه أمران هما:

1 -

الأمثلة.

2 -

الواجب.

الأمر الأول: الأمثلة:

من أمثلة ما سوى الجائفة من الفتوق على الخلاف فيه ما يأتي:

1 -

ما ينفذ إلى الأذن من الصدغ.

2 -

ما ينفذ إلى الأنف من المارن أو القصبة.

3 -

ما ينفذ إلى الفم من الخد أو من تحت الحنك.

4 -

ما ينفذ إلى الحلق من الرقبة.

5 -

ما ينفذ من المثابة إلى الفرج.

6 -

ما ينفذ إلى الدبر من تحت القبل.

7 -

خرق الأمعاء.

8 -

خرق الرحم.

9 -

خرق الحاجز بين القلب وسائر الجوف.

ص: 196

الأمر الثاني: الواجب:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان الواجب.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: بيان الواجب:

يختلف الواجب في سائر فتوق البدن بناء على الخلاف فيما يعتبر منها جائفة وما لا يعتبر فما اعتبر منها جائفةكان الواجب فيه ثلث الدية، وما لم يعتبر منها جائفة كان الواجب فيه حكومة.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه بناء الواجب بسائر فتوق الجسم على اعتبار الجائفة: أن ما سوى الجائفة من الجروح والفتوق لا مقدر فيه فما اعتبر من الفتوق جائفة شمله التقدير، وما لم يعتبر جائفة لم يشمله.

المسألة الحادية عشرة: ديات كسر العظام:

وفيها ثلاثة فروع هي:

1 -

المراد بكسر العظام.

2 -

أمثلة كسر العظام.

3 -

الواجب بكسر العظام.

الفرع الأول: المراد بكسر العظام:

كسر العظم فصل بعضه عن بعض كليا أو جزئيا.

الفرع الثاني: أمثلة كسر العظام:

من أمثلة كسر العظام ما يأتي:

1 -

كسر عظم الترقوة.

2 -

كسر عظم الضلع.

3 -

كسر عظم العضد.

4 -

كسر عظم الذراع.

ص: 197

5 -

كسر عظم الزند.

6 -

كسر عظم الفخذ.

7 -

كسر عظم الساق.

الفرع الثالث: الواجب بكسر العظام:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الأمر الأول: الخلاف:

اختلف فيما يجب بكسر العظام على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أن الواجب في الجميع حكومة.

القول الثاني: أن الواجب في الضلع وفي كل واحدة من الترقوتين بعير، وفي كل من الزراع والزند الواحد، والعضد، والفخذ والساق بعيران وما سوى ذلك حكومة.

القول الثالث: أن الواجب في كل من الضلع وكل واحدة من الترقوتين بعير، وفي كل واحد من الزندين بعيران وما سوى ذلك حكومة.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

3 -

توجيه القول الثالث.

الجانب الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بأن الواجب في الجميع حكومة بما يأتي:

1 -

أن التقدير توقيف ولا توقيف في شيء من العظام.

ص: 198

2 -

أن الأصل عدم التقدير ولا دليل على التقدير.

الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:

وفيه أربعة أجزاء هي:

1 -

توجيه الواجب في الضلع.

2 -

توجيه الواجب في الترقوتين.

3 -

توجيه الواجب في الزند.

4 -

توجيه الواجب في كل من الذراع، والعضد، والفخذ والساق.

الجزء الأول: توجيه الواجب في الضلع:

وجه الواجب في الضلع ما ورد أن عمر رضي الله عنه جعل فيه بعيرا (1).

الجزء الثاني: توجيه الواجب في الترقوة:

وجه الواجب في الترقوة ما ورد أن عمر رضي الله عنه جعل فيها بعيرا (2).

الجزء الثالث: توجيه الواجب في الزند:

وجه الواجب في الزند ما ورد أن عمر رضي الله عنه جعل فيه بعيرين (3).

الجزء الرابع: توجيه الواجب في حل من الزراع والعضد والفخذ والساق:

وجه ذلك: القياس على القدر، وذلك أن الذراع والعضد والساق والفخذ أولى من الزندين فما وجب فيهما وجب فيها من باب أولى.

الجانب الثالث: توجيه القول الثالث:

وجه هذا القول: أن التقدير يحتاج إلى دليل فما ورد التقدير فيه عمل به، وما لم يرد فيه تقدير يكون الواجب فيه حكومة، وقد ورد التقدير في الضلع والترقوتين والزندين كما تقدم فيقتصر عليه، وتكون الحكومة في الباقي.

(1) مصنف عبد الرزاق، باب الضلع 9/ 367/ 17607.

(2)

مصنف عبد الرزاق، باب الترقوة 9/ 361/ 17578.

(3)

مصنف ابن أبي شيبة، الزند يكسر 5/ 437/ 27779.

ص: 199

الأمر الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة الأقوال الأخرى.

الجانب الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بأن الواجب في الجميع حكومة.

الجانب الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بأن الواجب حكومة: أن التقدير يحتاج إلى توقيف ولم يثبت في هذه العظام توقيف.

الجانب الثاث: الجواب عن وجهة الأقوال الأخرى:

يجاب عن وجهة الأقوال الأخرى بحمل ما ورد على الاجتهاد فيكون حكومة، يدل لذلك ما يأتي:

1 -

أنه لم يرفع منها شيء.

2 -

وجود الاختلاف فيها، ومن ذلك ما يأتي:

أ - الترقوة، فورد أن فيها عشرين دينارا، وورد أن فيها أربعين دينارا.

ب - الضلع، فورد أن فيه عشرين دينارا، وورد أن فيه أربعين دينارا.

المسألة الثانية عشرة: الحكومة:

قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى: والحكومة: أن يقوم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به، ثم يقوم وهي به قد برئت فما نقص من القيمة فله مثل نسبته من الدية، فإن كانت قيمته عبدا سليما ستين، وقيمته بالجناية خمسين ففيه سدس ديته.

الكلام في هذه المسألة في خمسة فروع هي:

ص: 200

1 -

المراد بالحكومة.

2 -

صفة تطبيقها.

3 -

مثال تطبيقها.

4 -

حالة تطبيقها.

5 -

شرط استحقاقها.

الفرع الأول: بيان المراد بالحكومة:

الحكومة: هي الاجتهاد في تحديد الواجب.

الفرع الثاني: صفة تطبيق الحكومة:

صفة تطبيق الحكومة كما ذكر المؤلف: أن يقوم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به ثم يقوم والجناية به قد برئت ويعرف الفرق بين القيمتين ويعطي نسبته من الدية.

الفرع الثالث: المثال:

من أمثلة تطبيق الحكومة على المجني عليه ما يأتي:

الدية

القيمة حال السلامة

القيمة حال الجناية

الفرق بين القيمتين

النسبة

المستحق

120

160

120

40

25 %

30

120

100

80

20

20 %

24

الفرع الرابع: حال تطبيق الحكومة:

وفيه أمران هما:

1 -

بيان حالة التطبيق.

تطبيق الحكومة فيما لا مقدر فيه إن لم يوجد صلح.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه كون الحكومة فيما لا مقدر فيه ولم يوجد صلح: أنه إذا وجد ذلك كان العمل به ولم يوجد حاجة إلى الحكومة.

ص: 201

الفرع الخامس: شرط استحقاق الحكومة:

وفيه خمسة أمور هي:

1 -

بيان الشرط.

2 -

توجيه الاشتراط.

3 -

حالة الاشتراط.

4 -

مثال بلوغ: الحكومة المقدر.

5 -

وجهة النظر في الاشتراط.

الأمر الأول: بيان الشرط:

شرط استحقاق الحكومة ألا تبلغ المقدر.

الأمر الثاني: توجيه الاشتراط:

وجه اشتراط عدم بلوغ الحكومة المقدر لاستحقاقها: ألا يكون الواجب فيما دون القدر كالواجب في المقدر.

الأمر الثالث: حالة الاشتراط:

حالة اشتراط عدم بلوغ الحكومة المقدر لاستحقاقها إذا كانت الجناية في محل فيه مقدر.

الأمر الرابع: مثال بلغ الحكومة المقدر:

أن تكون الجناية بازلة فيقدر المجني عليه عبدا قيمته خاليا من الجناية 1000 ألف شيء، وقيمته بعد البرء 950 تسعمائة وخمسون شيئا، الفرق بينهما خمسون وهو نصف العشر، فتكون الحكومة نصف عشر الدية خمس من الإبل، وهي الواجب في الموضحة فلا يعطى المجني عليه الحكومة بل ينقص منها شيء كما في الرسم الآتي:

الدية

القيمة حال السلامة

القيمة حال الجناية

الفرق بين القيمتين

النسبة

الحكومة

المستحق

120

100

95

5

5 %

12

11.75

ص: 202

الأمر الخامس: وجهة النظر:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان وجهة النظر.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: بيان وجهة النظر:

وجه النظر إلا يطبق هذا الشرط على إطلاقه بل ينظر إلى سبب زيادة الحكومة على المقدر.

الجانب الثاني: التوجيه:

توجيه وجهة النظر: أنه قد يكون سبب زيادة الحكومة سعة مساحة محلها، وأثر الجناية فيه، فلا يقارن عمل المقدر وهو قد لا يتجاوز المليمتر كما لو كانت الضربة بمسمار أو رأس سكين، وقد تكون سعة الساحة أشد ألما وشيئا من العمق، فيترك للحكومة مجال لتقدير الضرر والتعويض عنه.

المسألة الثالثة عشرة: دية الجنين:

وفيها ثمانية فروع هي:

1 -

تعريف الجنين.

2 -

شروط ضمان الجنين.

3 -

ما يضمن به الجنين.

4 -

المراد بالغرة.

5 -

صفات الغرة.

6 -

تعدد الغرة بتعدد الجنين.

7 -

مقدار قيمة الغرة.

8 -

أخذ البدل عن الغرة.

الفرع الأول: تعريف الجنين:

وفيه أمران هما:

1 -

التعريف.

2 -

الاشتقاق.

ص: 203

الأمر الأول: التعريف:

وفيه جانبان هما:

1 -

تعريف الجنين في اللغة.

2 -

تعريف الجنين في الاصطلاح.

الجانب الأول: تعريف الجنين في اللغة:

الجنين لغة يطلق على كل مستتر.

الجانب الثاني: تعريف الجنين في الاصطلاح:

الجنين في الاصطلاح: يطلق على الحمل في البطن فإذا ولد حيا حياة مستقرة صار ولدا، وإن ولد ميتا صار سقطا.

الأمر الثاني: الاشتقاق:

اشتقاق الجنين من الاجتنان وهو الاستتار، ومنه قيل للجن وهم من سوى الإنس جن، لاستتارهم عن العيون فهو فعيل بمعنى فاعل أي جنين بمعنى جان.

الفرع الثاني: دليل ضمان الجنين:

من أدلة ضمان الجنين: ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بجنينٍ بغرةٍ عبدٍ أو أمة (1).

الفرع الثالث: شروط ضمان الجنين.

وفيه أمران هما:

1 -

أن يتبين فيه خلق الإنسان.

2 -

أن يكون موته بسبب الجناية على أمه.

الأمر الأول: أن يتبين في الجنين خلق إنسان:

وفيه جانبان هما:

1 -

ما يعرف به خلق الإنسان.

2 -

توجيه الاشتراط.

(1) صحيح مسلم، باب دية الجنين/ 1681/ 34.

ص: 204

الجانب الأول: ما يعرف به خلق الإنسان:

وفيه جزءان هما:

1 -

ما يعرف به إذا لم يولد.

2 -

ما يعرف به إذا ولد.

الجزء الأول: ما يعرف به خلق الإنسان إذا لم يولد الجنين:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

صورة عدم ولادة الجنين.

2 -

ما يعرف به خلق الإنسان.

الجزئية الأولى: صورة عدم ولادة الجنين:

من صور ذلك ما يأتي:

1 -

أن تموت أمه قبل وضعه فيبقى في بطنها.

2 -

أن يجري لأمه عملية غسيل فيرمى مع النفايات قبل معرفة أمره.

الجزئية الثانية: ما يعرف به خلق الإنسان في الجنين قبل وضعه:

وفيها فقرتان هما:

1 -

بيان ما يعرف به.

2 -

التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان ما يعرف به:

إذا لم يولد الجنين كان طريق معرفة خلقه الطب.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه تحديد خلق الإنسان في الجنين قبل ولادته: أن ذلك ممكن بما وصل إليه الطب من تقدم في الخبرة والوسائل الحديثة كما أثبت ذلك الواقع.

الجزء الثاني: ما يعرف به خلق الإنسان في الجنين إذا ولد:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

بيان ما يعرف به.

2 -

التوجيه.

ص: 205

الجزئية الأولى: بيان ما يعرف به:

إذا ولد الجنين أمكن معرفة خلق الإنسان فيه بأحد طريقين:

الطريق الأول: الطب كما تقدم.

الطريق الثاني: القوابل.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وفيها فقرتان هما:

1 -

توجيه معرفة خلق الإنسان في الجنين بطريق الطب وقد تقدم.

2 -

توجيه معرفة خلق الإنسان في الجنين بطريق القوابل.

وجه ذلك أنه ثابت بالعادة والتجربة.

الجانب الثاني: توجيه الاشتراط:

وجه اشتراط تبين خلق الإنسان في الجنين لضمانه: أن ضمان الجنين لإنسانيته، وما لم يتبين فيه خلق الإنسان لا تثبت له الإنسانية فلا يضمن ضمان الإنسان.

الأمر الثاني: أن يكون موته بسبب الجناية على أمه:

وفيه جانبان هما:

1 -

ما يعرف به موت الجنين بسبب الجناية على أمه.

2 -

توجيه الاشتراط.

الجانب الأول: ما يعرف به موت الجنين بسبب الجناية على أمه:

يعرف موت الجنين بسبب الجناية على أمه بما يأتي:

1 -

عن طريق الطب.

2 -

أن يسقط بعد الجناية مباشرة.

3 -

أن تبقى أمه متألمة حتى يسقط.

ص: 206

4 -

أن تسكن حركته بعد الجناية على أمه مباشرة إلى أن يسقط.

الجانب الثاني: الاشتراط:

وجه اشتراط موت الجنين بسبب الجناية على أمه:

أن الضمان بسبب الجناية، فإذا لم يثبت الموت بسبب الجناية لم يوجد سبب للضمان.

الفرع الرابع: ما يضمن به الجنين:

وفيه ثمانية أمور هي:

1 -

بيان ما يضمن به.

2 -

المراد بالغرة.

3 -

وجه تسميتها.

4 -

شروط الغرة.

5 -

تعدد الغرة بتعدد الجنين.

6 -

قيمة الغرة.

7 -

أخذ البدل عن الغرة.

8 -

مسؤولية الغرة.

الأمر الأول: ما يضمن به الجنين:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان ما يضمن به.

2 -

الدليل.

الجانب الأول: بيان ما يضمن به:

ضمان الجنين بغرة.

الجانب الثاني: الدليل:

دليل ضمان الجنين بغرة: ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بجنين المرأة بغرة عبد أو أمة (1).

(1) صحيح البخاري، الديات، جنين المرأة / 6954.

ص: 207

الأمر الثاني: المراد بالغرة:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان المراد.

2 -

الدليل.

الجانب الأول: بيان المراد بالغرة:

الغرة عبد أو أمة.

الجانب الثاني: الدليل:

الدليل على أن الغرة عبد أو أمة: الحديث المتقدم في الجانب الأول.

الأمر الثالث: توجيه تسمية الغرة:

سميت الغرة بهذا الاسم؛ لأنها من أنفس كالأموال، والأصل في الغرة الخيار.

الأمر الرابع: شروط الغرة:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان الشروط.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: بيان الشروط:

من الشروط الواجبة في الغرة ما يأتي:

1 -

ألا يقل عمرها عن سبع سنين.

2 -

ألا يكون فيها شيء من العيوب، ومن ذلك ما يأتي:

1 -

ضعف العقل.

2 -

العضب.

3 -

الشلل.

4 -

الخرس.

5 -

الهزال المزمن.

6 -

العمى.

ص: 208

7 -

الصمم.

8 -

عدم وضوح الجنس (الخنثى).

9 -

قطع اليد أو الرجل أو شيء منهما.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

1 -

توجيه العمر.

2 -

توجيه السلامة من العيوب.

الجزء الأول: توجيه العمر.

وجه اشتراط العمر: أن من دون السبع يحتاج إلى حضانة ورعاية فلا يستفاد منه إلا بعد حين.

الجرء الثاني: توجيه اشتراط السلامة من العيوب:

وجه اشتراط السلامة من العيوب ما يأتي:

1 -

أن العيوب تقلل القيمة، وتضعف النفعة أو تقضى عليها.

2 -

أن الغرة حيوان واجب بأصل الشرع فتجب سلامته من العيوب كالزكاة والنسك.

الأمر الخامس: تعدد الغرة بتعدد الجنين:

وفيه جانبان هما:

1 -

مثال تعدد الجنين.

2 -

تعدد الغرة.

الجانب الأول: مثال تعدد الجنين:

من أمثلة تعدد الجنين: أن يكون الحمل متعددا.

الجانب الثاني: تعدد الغرة:

وفيه جزءان هما:

1 -

التعدد.

2 -

التوجيه.

ص: 209

الجزء الأول: التعدد:

إذا تعدد الجنين تعددت الغرة بحسبه.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه تعدد الغرة بتعدد الجنين: أنها ضمان لآدمي فتتعدد بتعدده كالديات.

الأمر السادس: قيمة الغرة:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

بيان القيمة.

2 -

الدليل.

3 -

أسنان الإبل.

الجانب الأول: بيان القيمة:

قيمة الغرة نصف عشر الدية خمس من الإبل.

الجانب الثاني: الدليل:

الدليل على تقدير قيمة الغرة بخمس من الإبل ما يأتي:

1 -

ما ورد عن بعض الصحابة رضي الله عنهم ومنهم عمر وزيد بن ثابت.

2 -

أن ذلك أقل ما قدره الشرع في الجنايات وهو أرش الموضحة.

الجانب الثالث: أسنان الإبل:

وفيه جزءان هما:

1 -

أسنان الإبل في العمد وشبهه.

2 -

أسنان الإبل في الخطأ وما ألحق به.

الجزء الأول: أسنان الإبل في العمد وشبهه:

إذا كان سقوط الجنين بالجناية على أمه عمدا أو شبهه كانت أسنان الإبل أرباعا كما يأتي:

ص: 210

1 -

بنت مخاض وريع بنت مخاض.

2 -

بنت لبون وربع بنت لبون.

3 -

حقه وربع حقة.

4 -

جذعة وربع جذعة.

الجزء الثاني: أسنان الإبل إذا كانت الجناية خطأ أو ملحقا به:

إذا كان سقوط الجنين بالجناية على أمه خطأ أو ملحقا به كانت أسنان الإبل أخماسا كما يأتي:

1 -

بنت مخاض.

2 -

ابن مخاض.

3 -

بنت لبون.

4 -

حقة.

5 -

جذعة.

الأمر السابع: أخذ بدل الغرة:

وفيه جانبان هما:

1 -

حين التراضي.

2 -

حين عدم التراضي.

الجانب الأول: أخذ بدل الغرة حين التراضي:

وفيه جزءان هما:

1 -

حكم الأخذ.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: حكم الأخذ:

إذا تراضي الجاني وولي الجنين على أخذ العوض عن الغرة جاز.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه جواز أخذ البدل عن الغرة حين التراضي: أن الحق للجاني وولي الجنين فإذا تراضيا على البدل جاز؛ لعدم المنازع، وعدم المحذور.

الجانب الثاني: أخذ بدل الغرة حين عدم التراضي:

وفيه جزءان هما:

1 -

حكم الأخذ.

2 -

التوجيه.

ص: 211

الجزء الأول: حكم الأخذ:

أخذ البدل عن الغرة حين عدم التراضي لا يجوز، سواء كان الامتناع من الجاني أو من ولي الجنين.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه عدم جواز أخذ العوض عن الغرة حين عدم التراضي: أن أخذ البدل معاوضة والمعاوضة من غير تراض لا تجوز.

الأمر الثامن: مسؤولية الغرة:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان المسؤولية.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: بيان المسؤولية:

مسؤولية الغرة على الجاني، سواء كانت الجناية عمدا أو خطأ.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه مسؤولية الجانى عن الغرة أنها إن كانت الجناية عمدا فإن العاقلة لا تحمل العمد، وإن كانت خطأ فإنها أقل من ثلث الدية، والعاقلة لا تحمل ما دون الثلث.

المسألة الرابعة عشر: العاقلة:

وفيها تسعة فروع هي:

1 -

ضابط العاقلة.

2 -

تسميتها.

3 -

من يدخل فيها.

4 -

من لا يدخل فيها.

5 -

ما لا تحمله.

6 -

كيفية التحمل.

7 -

أثر تغير الحال على العقل.

8 -

عقل الدولة عما لا عاقلة له.

9 -

تأجيل الدية على العاقلة.

ص: 212

الفرع الأول: ضابط العاقلة:

قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: عاقلة الإنسان عصباته كلهم من النسب والولاء، قريبهم وبعيدهم، حاضرهم وغائبهم حتى عمودي النسب.

الكلام في هذا الفرع في أمرين هما:

1 -

ضابط العاقلة.

2 -

دليله.

الأمر الأول: ضابط العاقلة:

عاقلة الإنسان - كما قال المؤلف - عصابته.

الأمر الثاني: الدليل:

الدليل على حصر العاقلة بالعصبات: حديث: (قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عقل المرأة بين عصباتها من كانوا)(1).

الفرع الثاني: تسميتها:

سميت العاقلة بهذا الاسم للأسباب الآتية:

1 -

أنها تعقل لسان ولي المقتول.

2 -

أنها تمنع القاتل من العدوان منه أو عليه.

3 -

أنها تعقل الإبل بفناء ولي المقتول ليستلمها.

4 -

أنها تتحمل العقل وهو الدية.

الفرع الثالث: من يدخل في العاقلة:

وفيه أمران هما:

1 -

بيان من يدخل.

2 -

التوجيه.

(1) سنن أبي داود، كتاب الديات، باب دية الأعضاء/ 4563.

ص: 213

الأمر الأول: بيان من يدخل:

يدخل في العاقلة جميع العصبة المذكور من النسب والولاء.

قريبهم وبعيدهم حاضرهم وغائبهم.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه دخول جميع العصبة في العاقلة ما يأتي:

1 -

حديث: (قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عقل المرأة بين عصبتها من كانوا)(1).

2 -

ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل العقل على العصبة (2).

3 -

أن عصبة الإنسان هم ورثته إذا لم يكن له وارث غيرهم والغنم بالغرم.

الفرع الرابع: من لا يدخل في العاقلة:

وفيه أحد عشر أمرا هي:

1 -

النساء.

2 -

الزوج.

3 -

ذوو الأرحام.

4 -

الفروع.

5 -

الأصول.

6 -

الصغير.

7 -

الفقير.

8 -

المريض المزمن والشيخ الهرم.

9 -

المخالف في الدين.

10 -

المحارب.

11 -

الرقيق.

الأمر الأول: عدم دخول النساء في العاقلة:

وفيه جانبان هما:

1 -

عدم الدخول.

2 -

التوجيه.

(1) سنن أبي داود، كتاب الديات، باب دية الأعضاء/ 4563.

(2)

السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الديات، باب من العاقلة التي تغرم 8/ 106.

ص: 214

الجانب الأول: عدم الدخول:

النساء لا يدخلن في العاقلة مطلقا، سواء كن غنيات أم فقرات، قريبات أم بعيدات، وارثات أم محجوبات.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم دخول النساء في العاقلة ما يأتي:

1 -

حديث: (قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عقل المرأة على عصبتها من كانوا)(1).

ووجه الاستدلال به: أنه حصر العقل في العصبة والنساء لسن من العصبة.

2 -

أن مبنى العقل على النصرة والنساء لسن من أهلها.

الأمر الثاني: عدم دخول الزوج في العاقلة:

وفيه جانبان هما:

1 -

إذا كان من العصبة.

2 -

إذا لم يكن من العصبة.

الجانب الأول: إذا كان الزوج من العصبة:

وفيه جزءان هما:

1 -

مثال كون الزوج من العصبة.

2 -

الدخول.

الجزء الأول: مثال كون الزوج من العصبة:

يكون الزوج من العصبة إذا كان ابن عم سواء كان قريبا أم بعيدا.

الجزء الثاني: الدخول:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

الدخول.

2 -

التوجيه.

(1) سنن أبي داود، كتاب الديات، باب ديات الأعضاء/ 4563.

ص: 215

الجزئية الأولى: الدخول:

إذا كان الزوج من عصبة الزوجة كان من عاقلتها.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه دخول الزوج في العاقلة إذا كان من العصبة: أن ضابط العاقلة وأدلتها تشمله فيدخل فيها.

الجانب الثاني: إذا لم يكن الزوج من العصبة:

وفيه جزءان هما:

1 -

المثال.

2 -

الدخول.

الجزء الأول: المثال:

إذا لم يكن الزوج من القبيلة لم يكن من العصبة.

الجزء الثاني: الدخول:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

الدخول.

2 -

التوجيه.

الجزئية الأولى: الدخول:

إذا لم يكن الزوج من العصبة لم يكن من العاقلة.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه عدم دخول الزوج في العاقلة إذا لم يكن من العصبة: أن ضابط العاقلة لا ينطبق عليه؛ لأنه ليس عاصبا، ولا من أهل النصرة؛ لأنه أجنبي من قبيلة الزوجة فلا تناصر بينهم.

الأمر الثالث: ذوو الأرحام:

وفيه جانبان هما:

1 -

أمثلتهم.

2 -

دخولهم.

ص: 216

الجانب الأول: أمثلة ذوي المحارم:

من أمثلة ذوى الأرحام ما يأتي:

1 -

لأخ لأم إذا لم يكن ابن عم وبنوه.

2 -

العم لأم وبنوه.

3 -

الخال وبنوه.

4 -

أبو الأم إن لم يكن عما وآباؤه.

5 -

أبناء البنات.

6 -

أبناء بنات الابن.

7 -

أبناء الأخوات.

8 -

أبناء بنات الإخوة.

9 -

أبناء بنات أبناء الإخوة.

10 -

أبناء بنات الأعمام.

11 -

أبناء بنات أبناء الأعمام.

الجانب الثاني: الدخول:

وفيه جزءان هما:

1 -

الدخول.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: الدخول:

ذوو الأرحام ليسو من العاقلة، سواء قربوا أم بعدوا.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه عدم دخول ذوي الأرحام في العاقلة: أن ضابط العاقلة لا ينطبق عليهم فليسوا عصبة ولا من أهل النصرة؛ لأنه لا تناصر بينهم وبين قبيلة القاتل.

الأمر الرابع: الفروع:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

ص: 217

الجانب الأول: الخلاف:

اختلف في دخول ذكور الفرع في العاقلة على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنهم يدخلون مطلقا سواء كانوا من قبيلة الزوجة أو لا.

القول الثاني: أنهم لا يدخلون مطلقا سواء كانوا من قبيلة الزوجة أو لا.

القول الثالث: اْنهم إن كانوا من قبيلة الزوجة دخلوا وإلا لم يدخلوا.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

3 -

توجيه القول الثالث.

الجزء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بدخول الابن في العاقلة مطلقا ما يأتي:

1 -

حديث: (قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعقل المرأة على عصبتها من كانوا)(1).

ووجه الاستدلال بالحديث: أنه جعل العقل بين العصبة، والابن أقرب العصبة وأولاهم فيكون أولهم دخولا في العاقلة.

2 -

أن العقل مبناه على النصرة، والولد أولى بالنصرة فتكون النصرة في حق الولد ألزم وأوجب.

3 -

أن الغنم بالغرم، والولد هو الأحق بالميراث فيكون هو الأولى بالعقل.

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم دخول الفرع في العاقلة بما يأتي:

(1) سنن أبي داود، كتاب الديات، باب ديات الأعضاء/4563.

ص: 218

1 -

ما ورد أن امرأة قتلت ضرتها ثم ماتت فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدية المقتولة، وجعل ميراث القاتلة لبنيها (1).

2 -

أن مال الفرع كمال الأصل فلا يجب فيه دية كمال القاتل.

الجزء الثالث: توجيه القول الثالث:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

توجيه الدخول إذا كان الفرع عاصبا للقاتل.

2 -

توجيه عدم الدخول إذا كان الفرع غير عاصب للقاتل.

الجزئية الأولى: توجيه الدخول:

وجه دخول الفرع في العاقلة إذا كان عاصبا للقاتل ما تقدم من أدلة القول الأول.

الجزئية الثانية: توجيه عدم الدخول:

وجه عدم دخول الفرع في العاقلة إذا لم يكن عاصبا للقاتل: أن ضابط العاقلة لا ينطبق عليه فليس عاصبا ولا ناصرا.

الجانب الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة الأقوال الأخرى.

الجزء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالدخول مطلقا.

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بدخول الفرع في العاقلة: أن أدلته أقوى وأظهر.

(1) صحيح البخاري، كتاب الديات، باب العاقلة/ 6909.

ص: 219

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة الأقوال الأخرى:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -

الجواب عن الاحتجاج بالحديث.

2 -

الجواب عن الاحتجاج بأن مال الفرع كمال الأصل.

3 -

الجواب عن الاحتجاج بأن الفرع الذي ليس من القبيلة ليس من أهل النصرة.

الجزئية الأولى: الجواب عن الاحتجاج بالحديث:

يجاب عن ذلك بأن التوريث لا يمنع العقل، بدليل أن الأخ والعم وابن العم يرثون إذا لم يحجبوا ولم يمنعهم ذلك من العقل.

الجزئية الثانية: الجواب عن الاحتجاج بأن مال الفرع كمال الأصل:

أجيب عن ذلك بأنه غير صحيح لسببين:

الأول: أنه لا يجوز للأصل أن يمتلك من مال الفرع إلا بقيود، ولو كان كماله لجاز له التملك مطلقا من غير قيود.

الثاني: أنه لا يجوز للفرع أن يتملك من مال الأصل من غير إذنه ولو كان كماله لما احتجاج التملك منه إلى إذن.

الجزئية الثالثة: الجواب عن الاحتجاج بأن الفرع الذي ليس من القبيلة ليس من أهل النصرة:

أجيب عن ذلك بأربعة أجوبة:

الجواب الأول: أن ذلك لم يمنع الإرث فلا يمنع العقل.

الجواب الثاني: أن ذلك لم يمنع وجوب النفقة فلا يمنع العقل.

الجواب الثالث: أن العقل من البر والبر واجب فيكون العقل واجبا.

الجواب الرابع: أنه على التسليم بعدم وجوب النصرة فإن ذلك بالنسبة لغير الأصل لما ثبت من وجوب بره وصلته والإحسان إليه.

ص: 220

الأمر الخامس: الأصول:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الجانب الأول: الخلاف:

اختلف في وجوب الأصول في العاقلة على قولين:

القول الأول: أنهم يدخلون.

القول الثاني: أنهم لا يدخلون.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الجزء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بدخول الأصول في العاقلة بما وجه به دخول الفرع.

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم دخول الأصول في العاقلة، بما وجه به عدم دخول الفرع.

الجانب الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - دخول الأصول في العاقلة.

ص: 221

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح دخول الأصول في العاقلة ما تقدم في ترجيح دخول الفرع.

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول الآخر:

اْجيب عن وجهة هذا القول بما أجيب به عن الاحتجاج به لعدم دخول الفرع.

الأمر السادس: دخول غير المكلف:

وفيه جانبان هما:

1 -

المراد بغير المكلف.

2 -

الدخول.

الجانب الأول: المراد بغير المكلف:

غير المكلف الصغير والذي لا يعقل.

الجانب الثاني: الدخول:

وفيه جزءان هما:

1 -

الدخول.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: الدخول:

غير المكلف لا يدخل في العاقلة حسب ما ذكره المؤلف.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه عدم دخول غير المكلف في العاقلة: أن العقل مبني على النصرة وغير المكلف ليس من أهلها.

الأمر السابع: الفقير:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

ص: 222

الجانب الأول: الخلاف:

اختلف في دخول الفقير في العاقلة على قولين:

القول الأول: أنه لا يدخل.

القول الثاني: أنه يدخل.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الجزء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم دخول الفقير في العاقلة بما يأتي:

1 -

أن العقل مواساة فلا تلزم الفقير كالزكاة.

2 -

أن وجوب العقل تخفيف على القاتل فلا يثقل به من لا جناية منه.

3 -

أنه إذا كان الغني لا يكلف ما يثقل ويجحف بماله، فالفقير أولى بأن لا يثقل عليه.

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بدخول الفقير في العاقلة بأنه من أهل النصرة فيدخل في العاقلة كالغني.

الجانب الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

ص: 223

الجزء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم الدخول.

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم دخول الفقير في العاقلة: أنه أظهر دليلا.

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

أجيب عن ذلك بجوابين:

الجواب الأول: أن النصرة بدنية ومالية، والنصرة المالية هي المرادة من العاقلة؛ لأن النصرة البدنية لا تعتبر في أداء المال، والفقير ليس من أهل النصرة المالية لعدم ما لا يؤدى.

الجواب الثاني: أن المقصود بتحميل المال أداؤه، والفقير لا يستطيع الأداء فلا فائدة في تحميله.

الأمر الثامن: المريض الزمن والشيخ الهرم:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الجانب الأول: الخلاف:

اختلف في دخول المريض الزمن والشيخ الهرم في العاقلة على قولين:

القول الأول: أنه لا يدخل.

القول الثاني: أنه يدخل.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

ص: 224

الجزء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم دخول المريض الزمن والشيخ الهرم في العاقلة: بأن مبنى العقل على النصرة وهما ليسا من أهلها، ولهذا لا يجب عليهما الجهاد.

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بدخول المريض الزمن والشيخ الهرم في العاقلة: بأن المريض الزمن والشيخ الهرم من أهل المواساة ولهذا تجب عليهما الزكاة والنفقة.

الجانب الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - الدخول.

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه دخول المريض الزمن والشيخ الهرم في العاقلة: أن العقل مبناه على النصرة المالية، وهما قادران عليها.

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن ذلك: بأنه إن أريد بالنصرة النصرة البدنية فهذا ليس هو المطلوب، وإن أريد النصرة المالية فهما من أهلها؛ لأنهما قادران عليها.

الأمر التاسع: المخالف في الدين:

وفيه جانبان هما:

1 -

المثال.

2 -

الدخول.

ص: 225

الجانب الأول: المثال:

مثال المخالف في الدين: ما يأتي:

1 -

المسلم مع الكافر.

2 -

الكتابي مع الوثني.

الجانب الثاني: الدخول:

وفيه جزءان هما:

1 -

الدخول.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: الدخول:

المخالف في الدين لا يدخل في العاقلة.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه عدم دخول المخالف في الدين في العاقلة: أن العقل يبنى على المناصرة والمواساة، ولا مناصرة ولا مواساة مع اختلاف الدين.

الأمر العاشر: المحارب:

وفيه جانبان هما:

1 -

المثال.

2 -

الدخول.

الجانب الأول: المثال:

مثال المحارب من بين بلاده وبلاد القاتل حرب قائمة بالفعل أولا عهد بينهما بحيث يمكن أن تقوم الحرب بينهما في أي وقت.

الجانب الثاني: الدخول:

وفيه جزءان هما:

1 -

الدخول.

2 -

التوجيه.

ص: 226

الجزء الأول: الدخول:

الحربي لا يدخل في العاقلة.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه عدم دخول الحربي في العاقلة: أن العقل يبنى على المواساة والنصرة ولا مواساة ولا نصرة بين المتحاريين.

الأمر الحادي عشر: الرقيق:

وفيه جانبان هما:

1 -

الدخول.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: الدخول:

الرقيق لا يدخل في العاقلة.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم دخول الرقيق في العاقلة ما يأتي:

1 -

أنه ليس من أهل المواساة والنصرة لأنه ومنافعه مملوك لسيده.

2 -

أنه لا مال له؛ لأنه لا يملك، ولو ملك فهو وما ملكه لسيده لحديث:(من باع عبدا له مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع)(1).

الفرع الخامس: ما لا تحمله العاهلة:

وفيه أمران هما:

1 -

ما لا تحمله العاقلة من حيث السبب.

2 -

ما لا تحمله العاقلة من حيث المقدار.

(1) سنن أبي داود، كتاب البيوع، باب في العبد يباع وله مال/3433.

ص: 227

الأمر الأول: مالا تحمله العاقلة من حيث السبب:

وفيه خمسة جوانب هي:

1 -

العمد المحض.

2 -

شبه العمد.

3 -

العبد.

4 -

الصلح.

5 -

الاعتراف.

الجانب الأول: العمد المحض:

وفيه جزءان هما:

1 -

ما فيه القصاص.

2 -

ما لا قصاص فيه.

الجزء الأول: ما فيه القصاص:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -

بيانه.

2 -

مثاله.

3 -

توجيه عدم حمل العاقلة له.

الجزئية الأولى: بيان ما يجب به القصاص:

الذي يجب به القصاص هو العمد المحض.

الجزئية الثانية: الأمثلة:

من أمثلة ما يجب به القصاص ما يأتي:

1 -

قتل النفس.

2 -

قطع الطرف كقطع اليد أو الرجل.

3 -

إتلاف المنفعة كإتلاف البصر.

الجزئية الثالثة: توجيه عدم حمل العاقلة لما فيه القصاص:

وجه عدم حمل العاقلة لما فيه القصاص ما يأتي:

ص: 228

1 -

أن حمل العاقلة للدية من باب النصرة والمواساة، وما فيه القصاص لا عذر للجاني فيه فلا يستحق النصرة ولا المواساة ولا التخفيف.

2 -

أن تحمل العاقلة لا فيه القصاص يجرئ على الإجرام والاعتداء.

3 -

أن الجاني يجب ردعه ومنعه من الاعتداء، وتحمل الدية عنه يزيده تسلطا واعتداء.

الجزء الثاني: ما لا قصاص فيه:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

أمثلته.

2 -

تحمل العاقلة له.

الجزئية الأولى: أمثلة ما لا قصاص فيه من العمد المحض:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

1 -

الآمة والدامغة.

2 -

الجائفة.

الجزئية الثانية: تحمل العاقلة له:

وفيه ثلاث فقرات هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الفقرة الأولى: الخلاف:

اختلف في تحمل العاقلة لما لا قصاص فيه من العمد المحض على قولين:

القول الأول: أنها لا تحمله.

القول الثاني: أنها تحمله.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وفيها شيئان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

ص: 229

الشيء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بأن العاقلة لا تحمل العمد المحض ولو كان لا قصاص فيه بما يأتي:

1 -

قول ابن عباس: (لا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا)(1).

ووجه الاستدلال به: أنه مطلق فيشمل كل عمد ومنه ما لا قصاص فيه.

2 -

أن ما لا قصاص فيه جناية عمد فلا تحمله العاقلة كالموجبة للقصاص.

3 -

أن جناية الأب على ابنه لا تحملها العاقلة مع أنه لا قصاص فيها فكذلك جناية غيره.

4 -

أن العقل تخفيف عن الجاني ومواساة له، والعامد غير معذور فلا يستحق التخفيف ولا المواساة.

الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بأن العاقلة تحمل العمد الذي لا قصاص فيه: بأنه يشبه الخطأ من حيث إنه لا قصاص فيه، والخطأ تحمله العاقلة، فكذلك العمد إذا كان مثله.

الفقرة الثالثة: الترجيح:

وفيه ثلاثة أشياء هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الشيء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - أن العمد لا تحمله العاقلة ولو كان لا قصاص فيه.

(1) السنن الكبرى للبيهقي، باب من قال: لا تحمل العاقلة عمدا/ 8/ 104.

ص: 230

الشيء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بأن العاقلة لا تحمل العمد ولو كان لا قصاص فيه بما يأتي:

1 -

أن وجهة نظره أقوى وأظهر.

2 -

أن حمل العاقلة له يجرئ على الجناية ويكثر الجريمة.

الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن علة حمل العاقلة للدية التخفيف عن الجاني، ومواساته وليست لعدم القصاص بدليل أنها لا تحمل الدية عن الأب إذا قتل ولده مع أنه ليس فيه قصاص، وقد تقدم أن المتعمد ليس أهلا للتخفيف ولا المواساة.

الجانب الثاني: شبه العمد:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الجزء الأول: الخلاف:

اختلف في حمل العاقلة لشبه العمد على قولين:

القول الأول: أنها تحمله.

القول الثاني: أنها لا تحمله.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بتحمل العاقلة لجناية شبه العمد بما يأتي:

ص: 231

1 -

ما ورد أن امرأتين اقتتلتا فقتلت إحداهما الأخرى، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدية المقتولة على عصبة القاتلة (1).

2 -

أن شبه العمد يشبه الخطأ في عدم قصد القتل فيستوجب المواساة والتخفيف كالخطأ.

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بأن شبه العمد لا تحمله العاقلة بما يأتي:

1 -

أن شبه العمد يشبه العمد في قصد الفعل، والعمد لا تحمله العاقلة فكذلك ما يشبهه.

2 -

أن دية شبه العمد دية مغلظة كدية العمد فلا تحمله العاقلة كالعمد.

الجزء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزئية الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - حمل العاقلة لشبه العمد.

الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بتحمل العاقلة لدية شبه العمد: أن شبه العمد يشبه العمد في قصد الفعل ويشبه الخطأ في عدم قصد القتل فيلحق بالعمد في تغليظ الدية ويلحق بالخطأ في تحميل العاقلة لديته وهذا هو مقتضى الدليل، حيث

(1) صحيح البخاري، كتاب الديات، باب العاقلة/ 6909.

ص: 232

غلظت دية شبه العمد كما في قوله صلى الله عليه وسلم: (ألا إن دية شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل، منها أريعون في بطونها أولادها)(1).

وحمل العاقلة لديته، كما في حديث:(اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها)(2).

الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن مشابهة شبه العمد للعمد يقابله مشابهته للخطأ، وليس إعمال أحد الشبهين بأولى من إعمال الآخر، فيرجع إلى مرجح آخر، وقد تقدم بيان ذلك في الترجيح.

الجانب الثالث: العبد:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الجزء الأول: الخلاف:

اختلف في تحمل العاقلة لقيمة العبد إذا قتل على قولين:

القول الأول: أنها لا تحملها.

القول الثاني: أنها تحملها.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

(1) سنن أبي داود، كتاب الدية، باب في دية شبه العمد/4547.

(2)

سنن أبي داود، كتاب الدية، باب دية الجنين/4576.

ص: 233

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم تحمل العاقلة للجناية على العبد بما يأتي:

1 -

قول ابن عباس: لا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا (1).

2 -

أن العاقلة لا تحمل أطرافه فلا تحمل دية نفسه كالبهيمة.

3 -

أن الواجب في العبد قيمة تختلف باختلاف صفاته فلم تحمله العاقلة كسائر القيم.

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بأن العاقلة تحمل قيمة العبد إذا قتل: بأنه يساوي الحر بما يلي:

أ - الآدمية فكل منهما آدمي.

ب - القصاص فكل منهما يجب القصاص بقتله.

ج - الكفارة فكل منهما تجب الكفارة بقتله.

فيجب أن يساويه في تحمل العاقلة لبدله.

الجزء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزئية الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - عدم تحمل العاقلة لقيمة العبد.

(1) السنن الكبرى للبيهقي، الديات، باب من قال: لا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا. 8/ 104.

ص: 234

الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم تحمل العاقلة لقيمة العبد ما يأتي:

1 -

أن الأصل عدم تحمل العاقلة للدية ولا دليل على تجميل العاقلة لقيمة العبد فلا تحملها استصحابا لهذا الأصل.

2 -

أن العاقلة لو حملت قيمة العبد لحملت قيمة المتلفات المالية الأخرى، لأنها مال مثله.

الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيها ثلاث فقرات هي:

1 -

الجواب عن الاحتجاج بآدمية العبد.

2 -

الجواب عن الاحتجاج بوجوب القصاص.

3 -

الجواب عن الاحتجاج بوجوب الكفارة بقتل العبد.

الفقرة الأولى: الجواب عن الاحتجاج بالآدمية:

يجاب عن ذلك بأنه خرج عن الآدمية حكما إلى المالية بدليل أنه يضمن ضمان الأموال.

الفقرة الثانية: الجواب عن الاحتجاج بوجوب القصاص:

يجاب عن ذلك بأن هذا الوصف غير مطرد فلا يصح علة بدليل أن القصاص يجب في الطرف ولا تحمله العاقلة.

الفقرة الثالثة: الجواب عن الاحتجاج بوجوب الكفارة:

يجاب عن ذلك بأن هذا الوصف غير مطرد فلا يصح علة بدليل أن الكفارة تجب بقتل الجنين ولا تحمل العاقلة بدله.

ص: 235

الجانب الرابع: الصلح:

وفيه جزءان هما:

1 -

مثال الصلح.

2 -

تحمل العاقلة له.

الجزء الأول: مثال الصلح:

من أمثلة الصلح: أن يدعى القتل على الشخص فينكر ولا بينة ويصالح المدعي على التنازل عن هذه الدعوى بمبلغ من المال.

الجزء الثاني: تحمل العاقلة لمقابل هذا الصلح:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

التحمل.

2 -

التوجيه.

الجزئية الأولى: التحمل:

الصلح لا تحمله العاقلة، سواء كان قليلاً أم كثيرا.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه عدم تحمل العاقلة لعوض الصلح ما يأتي:

1 -

قول ابن عباس رضي الله عنهما: (لا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا)(1).

2 -

أن الصلح ثبت بالرضا والاختيار من غير بينة ولا دليل على الدعوى وكان بالإمكان رفض الدعوى حتى يقوم الدليل عليها.

3 -

تحميل العاقلة للصلح وسيلة إلى التحيل لتحميل العاقلة ما لا يلزمها بالاتفاق مع المدعي على إقامة الدعوى والصلح معه بجزء مما يتم الحصول عليه.

(1) السنن الكبرى للبيهقي، الديات، باب من قال: لا تحمل العاقلة عمدا/8/ 104.

ص: 236

الجانب الخامس: الاعتراف:

وفيه جزءان هما:

1 -

مثال الاعتراف.

2 -

التحمل.

الجزء الأول: المثال:

من أمثلة الاعتراف بالقتل: أن يدعي على شخص القتل لمعصوم فيعترف، ويُطالب بالدية.

الجزء الثاني: التحمل:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

التحمل.

2 -

التوجيه.

الجزئية الأولى: التحمل:

الاعتراف بالقتل من مسؤولية المعترف فلا تتحمل منه العاقلة شيئا.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه عدم تحمل العاقلة لما يجب بالاعتراف بالقتل: ما تقدم في توجيه عدم تحمل العاقلة لما يجب بالصلح.

الأمر الثاني: ما لا تحمله العاقلة من حيث المقدار:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الجانب الأول: الخلاف:

اختلف فيما لا تحمله العاقلة من حيث المقدار على خمسة أقوال:

القول الأول: أن العاقلة تحمل الدية ولا تحمل ما دونها.

ص: 237

القول الثاني: أنها لا تحمل الثلث وتحمل ما فوقه.

القول الثالث: أنها تحمل الثلث فما فوقه ولا تحمل ما دونه.

القول الرابع: أنها تحمل السن والموضحة ولا تحمل ما دونها.

القول الخامس: أنها تحمل القليل والكثير.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه خمسة أجزاء هي:

الجزء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بأن العاقلة لا تحمل ما دون الدية. بما يأتي:

1 -

أن ما دون الدية يجري مجرى الأموال والعاقلة لا تحمل الأموال فلا تحمله.

2 -

أن الأصل مسؤولية الجاني عن جنايته خولف ذلك في الدية لورود النص به فيبقى ما عداه على مقتضاه.

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بأن العاقلة لا تحمل الثلث: بأن حمل العاقلة للدية عن الجاني للتخفيف، والثلث قليل بدليل جواز الوصية به فلا يستوجب التخفيف.

الجزء الثالث: توجيه القول الثالث:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

توجيه حمل العاقلة للثلث.

2 -

توجيه عدم حصل العاقلة لما دون الثلث.

الجزئية الأولى: توجيه حمل العاقلة للثلث:

وجه حمل العاقلة للثلث: بأنه كثير لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (والثلث كثير)(1). فتحمله العاقلة للتخفيف عن الجاني.

(1) صحيح البخاري، كتاب الوصايا، باب الوصية بالثلث/ 2744.

ص: 238

الجزئية الثانية: توجيه عدم حمل العاقلة لما دون الثلث:

وجه عدم حمل العاقلة لما دون الثلث بما يأتي:

1 -

أن الأصل وجوب الضمان على الجاني؛ لأنه موجب جنايته وبدل متلفه فكان عليه كسائر الجنايات، والمتلفات، خولف في الثلث لأنه كثير يجحف بمال الجاني فيبقى ما دونه على الأصل ومقتضى الدليل.

2 -

ما ورد أن عمر رضي الله عنه قضى في الدية لا يحمل منها شيء حتى تبلغ عقل المأمومة.

الجزء الرابع: توجيه القول بحملى العاقلة للسن والموضحة:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

توجيه حمل العاقلة للسن والموضحة.

2 -

توجيه عدم تحميل العاقلة لما دون السن والموضحة.

الجزئية الأولى: توجيه حمل العاقلة للسن والموضحة:

وجه تحميل العاقلة للسن والموضحة: أن الرسول صلى الله عليه وسلم حمل العاقلة لدية الجنين (1)، وهي نصف عشر الدية، وهي الواجب في السن والموضحة فتحمله العاقلة عملا بهذا الحديث، وإذا حملت هذا المقدار حملت ما فوقه من باب أولى.

الجزئية الثانية: توجيه عدم حمل العاقلة لما دون الموضحة والسن:

وجه ذلك: بأن الأصل أن الجناية على الجاني، وقد خولف هذا الأصل في تحميل العاقلة دية الجنين فيبقى ما دونه على مقتضاه.

الجزء الخامس: توجيه القول الخامس:

وجه القول بأن العاقلة تحمل القليل والكثير: بأن من حمل الكثير حمل القليل كالجاني.

(1) صحيح البخارى، كتاب الديات، باب العاقلة/ 6909.

ص: 239

الجانب الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة الأقوال الأخرى.

الجزء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - تحميل العاقلة للثلث فما فوقه دون ما قل عنه.

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بتحميل العاقلة للثلث فما فوقه دون ما قل عنه:

أن الأصل مسؤولية الجاني عن جنايته لقوله تعالى: {أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} (1).

وقد خولف هذا الأصل في الثلث كما ورد عن عمر رضي الله عنه (2). فيبقى ما دونه على مقتضاه.

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة الأقوال الأخرى:

وفيه خمس جزئبات هي:

1 -

الجواب عن الاحتجاج بأن الشرع ورد بحمل الدية ولم يرد بحمل ما دونها.

2 -

الجواب عن الاحتجاج بأن ما دون الدية يجري مجرى الأموال.

3 -

الجواب عن الاحتجاج بأن الثلث قليل.

4 -

الجواب عن الاحتجاج بتحميل العاقلة لدية الجنين.

5 -

الجواب عن الاحتجاج بقياس القليل على الكثير.

(1) سورة النجم، الآية:38.

(2)

المحلى، كتاب العقول، مقدار ما تحمله العاقلة، المسألة 2145.

ص: 240

الجزئية الأولى: الجواب عن الاحتجاج بأن الشرع لم يرد بحمل ما دون الدية:

يجاب عن هذا الاحتجاج بجوابين:

الجواب الأول: أن ورود الشرع بحمل الدية لا يمنع من حمل ما دونها إذا دل عليه دليل، وقد ورد الدليل على ذلك كما يأتي في الجواب الثاني.

الجواب الثاني: أن الشرع قد ورد بتحميل العاقلة للثلث كما تقدم عن عمر رضي الله عنه، ومثل ذلك لا يقضي به عمر برأيه فيحمل على أن فيه دليلا لم يذكره.

الجزئية الثانية: الجواب عن الاحتجاج بأن ما دون دية النفس يجري مجرى الأموال بدليل أنه لا كفارة فيه:

يجاب عن ذلك بأن دية ما دون النفس تحمله العاقلة إذا بلغ دية النفس وهو لا كفارة فيه.

الجزئية الثالثة: الجواب عن الاحتجاج بأن الثلث قليل:

أجيب عن ذلك بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (الثلث كثير)(1).

الجزئية الرابعة: الجواب عن الاحتجاج بتحميل العاقلة لدية الجنين:

أجيب عن ذلك من وجهين:

الوجه الأول: أن حمل العاقلة لدية الجنين إذا مات مع أمه.

الوجه الثاني: لو سلم حمل العاقلة لدية الجنين منفردا فلأنها دية آدمي كاملة وليست جزءا من دية، وهو محل الخلاف.

الجزئية الخامسة: الجواب عن الاحتجاج بقياس القليل على الكثير:

أجيب عن ذلك: بأنه قياس مع الفارق؛ لأن القليل ليس فيه إجحاف بمال الجاني، بخلاف الكثير فإن الإجحاف فيه على الجاني ظاهر.

(1) صحيح مسلم، كتاب الوصية، باب الوصية بالثلث/ 1628/ 8.

ص: 241

الفرع السادس: كيفية تحمل العاقلة للدية:

وفيه أمران هما:

1 -

ترتيب العاقلة.

2 -

مقدار ما يحمله كل واحد.

الأمر الأول: ترتيب العاقلة:

وفيه جانبان هما:

1 -

القاعدة في الترتيب.

2 -

الترتيب.

الجانب الأول: القاعدة في الترتيب:

ترتيب العصبة في العقل كترتيبهم في الميراث، يبدأ بالعصبة بالنسب ثم بالعصبة بالولاء.

ويبدأ بالأقدم جهة ثم بالأقرب درجة، ثم بالأقوى.

الجانب الثاني: الترتيب:

وفيه أربعة أجزاء هي:

1 -

بيان الترتيب.

2 -

توجيه الترتيب.

3 -

العمل بالترتيب.

4 -

تقديم ذي القرابتين.

الجزء الأول: بيان الترتيب:

ترتيب العاقلة كما يلي:

1 -

البنوة (1)، وتشمل الأبناء وأبناءهم وإن نزلوا.

2 -

الأبوة (2)، وتشمل الأب وآباءه من قبله وإن علوا.

(1) على القول بدخول الفروع.

(2)

على القول بدخول الأصول.

ص: 242

3 -

الأخوة، وتشمل الإخوة لغير أم وبنيهم وإن نزلوا.

4 -

العمومة، وتشمل الأعمام وإن علوا وبنيهم وإن نزلوا.

5 -

الولاء، وتشمل المعتق وعصبته بالنسب ثم بالولاء.

الجزء الثاني: توجيه الترتيب:

وجه ترتيب العاقلة حسب القرب: أن العقل حق يستحق بالتعصيب فقدم الأقرب فالأقرب كالميراث وولاية النكاح.

الجزء الثالث: العمل بالترتيب:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الجزئية الأولى: الخلاف:

اختلف في العمل في الترتيب في توزيع الدية على العاقلة على قولين:

القول الأول: أنه يعمل به فيبدأ بالقريب ثم بالذي يليه فلا يتجاوز القريب إلى من بعده إلا إذا لم يفوا بالدية حسب قدرتهم.

القول الثاني: أنه يسوى بين القريب والبعيد ويقسم على جميعهم.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وفيها فقرتان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بالعمل بترتيب العاقلة في توزيع الدية عليهم: أن العقل حق استحق بالتعصيب فوجب أن يقدم فيه الأقرب فالأقرب كالميراث وولاية النكاح.

ص: 243

الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بالتسوية بين العاقلة بعيدهم وقريبهم: بأن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل الدية على العاقلة ولم يفرق بين قريبهم وبعيدهم.

الجزئية الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاث فقرات هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الفقرة الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بوجوب الترتيب.

الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بالعمل بترتيب العاقلة في توزيع الدية عليهم بما يأتي:

1 -

أن الغرم بالغنم والعصبة مرتبون في الغنم فيجب ترتيبهم في الغرم.

2 -

أن العقل للنصرة والمواساة والأولى بذلك الأقرب فالأقرب كالنفقة.

الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

أجيب عن ذلك: بأنه لا تنافي بين تحميل العصبة والترتيب؛ لأن الدية حال الترتيب محملة للعصبة، وإنما قدم الأولى بتحملها.

الجزء الرابع: تقديم ذي القرابتين:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -

المراد بذي القرابتين.

2 -

اجتماع ذي القرابتين مع ذي القرابة الواحدة.

3 -

تقديم ذي القرابتين.

ص: 244

الجزئية الأولى: بيان المراد بذي القرابتين:

المراد بذي القرابتين الشقيق مع الذي لأب.

الجزئية الثانية: اجتماع ذي القرابتين:

وفيها فقرتان هما:

1 -

الجهات التي محتمع فيها ذو القرابتين مع ذي الجهة الواحدة.

2 -

الأمثلة.

الفقرة الأولى: الجهات التي يجتمع فيها ذو الجهتين مع ذي الجهة:

الجهات التي يجتمع فيها ذو الجهتين مع ذي الجهة الواحدة هي:

1 -

جهة الأخوة.

2 -

جهة العمومة.

الفقرة الثانية: الأمثلة:

من أمثلة اجتماع ذي الجهتين مع ذي الجهة الواحدة ما يأتي:

1 -

الأخ الشقيق مع الأخ لأب.

2 -

ابن الأخ الشقيق مع ابن الأخ لأب.

3 -

العم الشقيق مع العم لأب.

4 -

ابن العم الشقيق مع ابن العم لأب.

الجزئية الثالثة: تقديم ذي القرابتين:

وفيها ثلاث فقرات هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الفقرة الأولى: الخلاف:

اختلف في تقديم ذي الجهتين على قولين:

القول الأول: أنه يقدم.

القول الثاني: أنه لا يقدم.

ص: 245

الفقرة الثانية: التوجيه:

وفيها شيئان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الشيء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بتقديم ذي القرابتين على ذي القرابة الواحدة بما يأتي:

1 -

أن ذي القرابتين يقدم في الميراث وولاية النكاح فيقدم في العقل.

2 -

أنه يقدم على ابنه؛ لأنه أقرب منه فيقدم على أخيه من أبيه لأنه أقوى منه، فكما يقدم بالقرابة يقدم بالقوة.

الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم تقديم ذي القرابتين بما يأتي:

أن العقل يستفار بالتعصيب، وقرابة الأم لا تؤثر فيه.

الفقرة الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاثة أشياء هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الشيء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالتقديم.

الشيء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بتقديم ذي القرابتين: أن قرابة الأم تؤثر في التقديم في الميراث، فتؤثر في التقديم في العقل؛ لعدم الفرق.

ص: 246

الشيء الثالث: الجواب عن رجهة القول المرجوح:

أجيب عن ذلك: بأن عدم تأثير قرابة الأم في التعصيب لم يمنع من تأثيرها في التقديم في الميراث وهو بالتعصيب فلا يمنع تأثيرها في التقديم في العقل كذلك ولو كان بالتعصيب.

الأمر الثاني: مقدارما يحمله حل واحد من العاقلة من الدية:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان المقدار.

2 -

التكرار.

الجانب الأول: بيان المقدار:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الجزء الأول: الخلاف:

اختلف فيما يجب على كل واحد من العاقلة من الدية على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنه يرجع في تقديره إلى اجتهاد الحاكم.

القول الثاني: أنه يفرض على الغني نصف دينار وعلى المتوسط ريعه.

القول الثالث: أن أكثره أربعة دراهم ولا حد لأقله.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -

توجيه المْول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

3 -

توجيه القول الثالث.

ص: 247

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بتوزيع الدية على العاقلة باجتهاد الحاكم: بأنه لا تقدير فيه من الشرع وما كان كذلك فالمرجع فيه إلى اجتهاد الحاكم.

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وفيها فقرتان هما:

1 -

توجيه فرض النصف على الغني.

2 -

توجيه فرض الربع على المتوسط.

الفقرة الأولى: توجيه فرض النصف على الغني:

وجه هذا الفرض: بأن النصف أقل ما يتقدر في الزكاة فيعتبر التقدير به.

الفقرة الثانية: توجيه فرض ريع المثقال على المتوسط:

وجه ذلك: بأن ما دون ريع المثقال شيء تافه؛ وكذا لا يقطع به في السرقة.

الجزئية الثالثة: توجيه القول الثالث:

وفيها فقرتان هما:

1 -

توجيه تحديد الأكثر.

2 -

توجيه عدم تحديد الأقل.

الفقرة الأولى: توجيه تحديد الأكثر:

يمكن توجيه هذا القول: بأن ما زاد على أربعة دراهم فيه إجحاف بمن فرض عليه وإثقال عليه.

الفقرة الثانية: توجيه عدم تحديد الأقل:

وجه ذلك: بأن الواجب على سبيل المواساة للقرابة فلا يتقدر أقله كالنفقة.

الجزء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

ص: 248

الجزئية الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالرجوع إلى اجتهاد الحاكم.

الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بالرجوع إلى اجتهاد الحاكم:

1 -

أن التقدير لا يصار إليه إلا بتوقيف ولا توقيف.

2 -

أنه سيرجع إلى اجتهاد الحاكم في تحديد الغني والتوسط فيرجع إليه في تحديد الواجب.

الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة المخالفين:

أجيب عن ذلك: بأن اعتبار الواجب في العقل بالواجب بالزكاة لا يصح؛ لأن الواجب في الزكاة منضبط لأنه منسوب إلى المال المزكى؛ بخلاف الواجب في العقل فإنه يختلف باختلاف العقل والعاقلة كثرة وقلة، فلا يطرد في كل واقعة.

الجانب الثاني: تكرار التوزيع:

وفيه جزءان هما:

الجزء الأول: بيان المراد بتكرار التوزيع:

المراد بتكرار التوزيع: إعادة توزيع الدية على العاقلة كلما حل القصد.

ص: 249

الجزء الثاني: التكرار:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

إذا لم تتغير حال العاقلة.

2 -

إذا تغيرت حال العاقلة.

الجزئية الأولى: إذا لم تتغير حال العاقلة:

وفيها فقرتان هما:

1 -

إعادة التوزيع.

2 -

التوجيه.

الفقرة الأولى: حكم الإعادة:

إذا لم تتغير حال العاقلة عند حلول القصد لم يعد التوزيع.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه عدم إعادة التوزيع إذا لم تتغير حال العاقلة عند حلول القصد: أن التوزيع لن يتغير فلا حاجة إلى إعادته.

الجزئية الثانية: إعادة التوزيع إذا تغيرت حال العاقلة:

وفيها فقرتان هما:

1 -

أمثلة تغير حال العاقلة.

2 -

الإعادة.

الفقرة الأولى: أمثلة تغير حال العاقلة:

من أمثلة تغير حال العاقلة ما يأتي:

1 -

الموت.

2 -

اختلال العقل.

3 -

افتقار الغنى.

4 -

غنى الفقير.

5 -

تغير الدين.

6 -

بلوغ الصغير.

7 -

رجوع العقل.

8 -

حرية الرقيق.

الفقرة الثانية: إعادة التوزيع:

وفيها شيئان هما:

ص: 250

1 -

حكم الإعادة.

2 -

التوجيه.

الشيء الأول: حكم الإعادة:

إذا تغيرت حال العاقلة عند حلول القصد وجب إعادة التوزيع.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه إعادة التوزيع إذا تغيرت حال العاقلة عند حلول القصد: أن الواجب يتغير بتغير حال العاقلة. فيعاد التوزيع لتحديد الواجب الجديد حسب حال العاقلة.

الفرع السابع: أثر تغير الحال على العقل:

وفيه أمران هما:

1 -

أثر حدوث المانع.

2 -

أثر زوال المانع.

الأمر الأول: أثر حدوث المانع:

وفيه جانبان هما:

1 -

أمثلة تغير الحال.

2 -

الأثر.

الجانب الأول: الأمثلة:

من أمثلة تغير حال الشخص ما يأتي:

1 -

الموت.

2 -

الافتقار.

3 -

زوال العقل.

الجانب الثاني: الأثر:

وفيه جزءان هما:

1 -

إذا حدث المانع بعد الوجوب.

2 -

إذا حدث المانع قبل الوجوب.

الجزء الأول: إذا حدث المانع بعد الوجوب:

وفيه جزئيتان هما:

ص: 251

1 -

مثال حدوث المانع بعد الوجوب.

2 -

الأثر.

الجزئية الأولى: أمثلة حدوث المانع بعد الوجوب:

من أمثلة حدوث المانع بعد الوجوب ما يأتي:

1 -

أن يموت الشخص بعد وجوب العقل عليه.

2 -

أن يفتقر الشخص بعد وجوب العقل عليه.

3 -

أن يزول عقل شخص بعد وجوب العقل عليه.

الجزئية الثانية: الأثر:

وفيها ثلاث فقرات هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الفقرة الأولى: الخلاف:

اختلف في سقوط الواجب بعد وجوبه على قولين:

القول الأول: أنه لا يسقط.

القول الثاني: أنه يسقط.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وفيها شيئان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الشيء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم سقوط العقل بعد الوجوب بما يأتي:

أن العقل حق ثابت في الذمة قبل حدوث المانع فلا يسقط بحدوثه كسائر الحقوق.

ص: 252

الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بالسقوط: بأنه لو كان المانع موجودا قبل الوجوب لما وجب، فكذا إذا حدث المانع بعد الوجوب لعدم الأهلية في الحالين.

الفقرة الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاثة أشياء هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الشيء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - عدم السقوط.

الشيء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم سقوط العقل بحدوث المانع بعد ثبوته: أن الحق لا يسقط إلا بقضائه أو الإبراء منه، وليس حدوث المانع واحدا منهما.

الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن قياس حالة حدوث المانع بعد الوجوب على وجوده قبل الوجوب بأنه قياس مع الفارق؛ لأن وجود المانع قبل الوجوب يجعل المحل مشغولا بالمانع فلا يقبل الوجوب بخلاف حدوث المانع بعد الوجوب، فإنه يجد المحل مشغولا بالواجب فلا يجد مجالا لتفريغه.

2 -

أنه لو سقط الواجب قبل المانع بحدوثه لسقطت الحقوق كلها بذلك، وهذا غير صحيح فيكون سقوط العقل الواجب قبل حدوث المانع غير صحيح.

الجزء الثاني: إذا حدث المانع قبل الوجوب:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

مثال حدوث المانع قبل الوجوب.

2 -

أثر حدوث المانع قبل الوجوب.

ص: 253

الجزئية الأولى: مثال حدوث المانع قبل الوجوب:

من أمثلة حدوث المانع قبل الوجوب ما يأتي:

1 -

الموت قبل حلول القسط.

2 -

الافتقار قبل حلول القسط.

3 -

الجنون قبل حلول القسط.

الجزئية الثانية: أثر حدوث المانع قبل الوجوب:

وفيها فقرتان هما:

1 -

بيان الأثر.

2 -

التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان الأثر:

إذا حدث المانع بعد سبب العقل وقبل وجوب القسط لم يلزم من حدث له المانع منه شيء.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه عدم وجوب شيء من العقل من حدث له المانع قبل وجوله: أن العقل مال يجب على سبيل المواساة فلا يلزم قبل الوجوب كالزكاة، فلو مات صاحب المال أو افتقر قبل الحول لم يجب عليه زكاة فكذلك العقل.

الأمر الثاني: أثر المانع:

وفيه جانبان هما:

1 -

أثر زوال المانع بعد سبب الوجوب وقبل الوجوب.

2 -

أثر زوال المانع بعد زمن الوجوب.

الجانب الأول: زوال المانع بعد سبب الوجوب وقبل الوجوب:

وفيه جزءان هما:

1 -

الأمثلة.

2 -

الأثر.

ص: 254

الجزء الأول: الأمثلة:

من أمثلة زوال المانع قبل زمن الوجوب ما يأتي:

1 -

أن يسلم الكافر قبل تمام حول الجناية.

2 -

أن يبلغ الصبي قبل تمام حول الجناية.

3 -

أن يفيق المجنون قبل تمام حول الجناية.

4 -

أن يعتق الرقيق قبل تمام حول الجناية.

5 -

أن يغتني الفقير قبل تمام حول الجناية.

الجزء الثاني: الأثر:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الجزئية الأولى: الخلاف:

اختلف في وجوب العقل على من زال المانع عنه قبل تمام حول الجناية على قولين:

القول الأول: أنه يجب عليه.

القول الثاني: أنه لا يجب عليه.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وفيها فقرتان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بوجوب العقل على من زال عنه المانع قبل تمام حول الجناية: بأنه صار من أهل الوجوب زمن الوجوب.

ص: 255

الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم وجوب العقل على من زال عنه المانع أثناء الحول بأنه لم يكن أهلا عند سبب الوجوب فلم يلزمه العقل كالزكاة إذا أسلم الكافر عند تمام الحول.

الجزئية الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاث فقرات هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الفقرة الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بوجوب العقل.

الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بوجوب العقل على من زال عنه المانع أثناء الحول: أن العبرة بزمن الوجوب، بدليل أن من زالت أهليته قبل زمن الوجوب لم يلزمه شيء كما تقدم، ومن زال عنه المانع زمن الوجوب صار أهلا للوجوب في زمن الوجوب فيكون من أهل الوجوب.

الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن ذلك: بأن هناك فرقا بين الزكاة والعقل، فالزكاة يشترط توفر شروطها كل الحول، بخلاف العقل بدليل أنه لا يسقط الواجب بزوال الأهلية بعد الوجوب كما تقدم، والزكاة لو طرأ المانع قبل استقرار الوجوب لم تجب فلو ارتد مالك المال قبل تمام الحول لم يكن عليه زكاة.

الجانب الثاني: أثر زوال المانع بعد زمن الوجوب:

وفيه جزءان هما:

1 -

الأمثلة.

2 -

الأثر.

ص: 256

الجزء الأول: الأمثلة:

من أمثلة زوال المانع بعد زمن الوجوب ما يأتي:

1 -

أن يسلم الكافر بعد الحول.

2 -

أن يعتق الرقيق بعد الحول.

3 -

أن يبلغ الصبي بعد الحول.

4 -

أن يفيق المجنون بعد الحول.

الجزء الثاني: الأثر:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

بيان الأثر.

2 -

التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان الأثر.

إذا كان زوال المانع بعد الحول لم يجب على من زال المانع عنه من قسط ذلك العام شيء.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه عدم وجوب شيء من العقل على من زال عنه المانع بعد الحول: أن الوجوب مربوط بالوقت فلا أثر لزوال المانع بعده، كالصلاة إذا زال المانع بعد خروج الوقت.

الفرع الثامن: عقل بيت المال عمن لا عاقلة له:

وفيه أمران هما:

1 -

أمثلة من لا عاقلة له.

2 -

العقل.

الأمر الأول: أمثلة من لا عاقلة له:

من أمثلة من لا عاقلة له ما يأتي:

1 -

اللقيط.

2 -

المنفي باللعان.

3 -

من أتى إلى بلاد الإسلام ولم يعرف له عصبة.

ص: 257

الأمر الثاني: العقل:

وفيه جانبان هما:

1 -

العقل.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: العقل:

من لزمته الدية وليس له عاقلة عقل عنه بيت المال.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عقل بيت المال عمن لا عاقلة له: أن بيت المال وارث من لا وارث له، وإذا ورثه عقل عنه كعصبته.

الفرع التاسع: تأجيل الدية على العاقلة:

وفيه أربعة أمور هي:

1 -

التأجيل.

2 -

دليل التأجيل.

3 -

صفة التأجيل.

4 -

بدء الأجل.

الأمر الأول: التأجيل:

تأجيل الدية على العاقلة لا خلاف فيه.

الأمر الثاني: دليل التأجيل:

من أدلة تأجيل الدية على العاقلة ما يأتي:

1 -

ما ورد عن عمر وعلي رضي الله عنهما (1).

2 -

أن العقل واجب على سبل المواساة فكان مؤجلا كالزكاة.

الأمر الثالث: صفة التأجيل:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

(1) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الديات، باب تنجيم الدية على العاقلة 8/ 109، 110.

ص: 258

1 -

إذا كان الواجب دية كاملة.

2 -

إذا كان الواجب أقل من الدية.

3 -

إذا كان الواجب أكثر من الدية.

الجانب الأول: صفة تأجيل الدية إذا كانت كاملة:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان المراد بالدية الكاملة.

2 -

صفة التأجيل.

الجزء الأول: بيان المراد بالدية الكاملة:

المراد بالدية الكاملة دية المسلم الحر.

الجزء الثاني: صفة التأجيل:

صفة تأجيل الدية الكاملة كما يلي:

1 -

الثلث الأول عند تمام الحول الأول.

2 -

الثلث الثاني عند تمام الحول الثاني.

3 -

الثلث الثالث عند تمام الحول الثالث.

الجانب الثاني: صفة تأجيل الدية إذا كانت غير كاملة:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

بيان المراد بالدية غير الكاملة.

2 -

الأمثلة.

3 -

صفة التأجيل.

الجزء الأول: بيان المراد بالدية غير الكاملة:

المراد بالدية غير الكاملة: ما قل عن دية المسلم الحر.

الجزء الثاني: الأمثلة:

من أمثلة الدية غير الكاملة ما يأتي:

1 -

دية المرأة.

2 -

دية غير المسلم.

3 -

دية الطرف.

ص: 259

الجزء الثالث: صفة التأجيل:

صفة تأجيل الدية غير الكاملة كما يلي:

1 -

ما يساوي ثلث الدية الكاملة عند تمام الحول الأول.

2 -

الباقي إن لم يزد على الثلث عند تمام الحول الثاني.

3 -

ما زار على الثلث - إن وجد - عند تمام الحول الثالث.

الجانب الثالث: صفة تأجيل الدية إذا زادت على الدية الكاملة:

وفيه جزءان هما:

1 -

الأمثلة.

2 -

التأجيل.

الجزء الأول: الأمثلة:

من أمثلة الدية الزائدة على الدية الكاملة ما يأتي:

1 -

دية السمع والبصر.

2 -

دية الأنثيين والذكر.

3 -

دية الذوق والكلام.

الجزء الثاني: صفة التأجيل:

إذا كان الواجب أكثر من الدية الكاملة كانت صفة التأجيل كصفته إذا لم يزد الواجب على الدية الكاملة على ما تقدم، وقيل: لا يزيد الواجب في نهاية كل عام على ثلث الدية ولو زادت المدة عن ثلاث سنوات.

الأمر الرابع: بدء الأجل:

وفيه جانبان هما:

1 -

بدء المدة في القتل.

2 -

بدء المدة فيما دون القتل.

الجانب الأول: بدء المدة في القتل:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان بدء المدة.

2 -

التوجيه.

ص: 260

الجزء الأولى: بيان بدء المدة:

إذا كان الواجب بالقتل كان بدء المدة من حين الزهوق.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه بدء المدة بالقتل من حين الزهوق: أن الزهوق هو سبب الوجوب، فيبدأ الأجل منه.

الجانب الثاني: بدء المدة فيما دون القتل:

وفيه جزءان هما:

1 -

إذا كان الواجب بالجرح.

2 -

إذا كان الواجب بالسراية.

الجزء الأول: إذا كان الواجب بالجرح:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الجزئية الأولى: الخلاف:

إذا كان الواجب بالجرح فقد اختلف في بدء المدة على قولين:

القول الأول: أن بدء المدة من حين الجرح.

القول الثاني: أن بدء المدة من حين الاندمال.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وفيها فقرتان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول ببدء المدة من حين القطع أو الجرح بأن ذلك هو سبب الوجوب فتبدأ المدة منه؛ ريطا للمسبب بسببه.

ص: 261

الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول ببدء المدة من حين الاندمال: بأن ذلك هو وقت استقرار الواجب؛ لاحتمال سراية الجناية قبل الاندمال.

الجزئية الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاث فقرات هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الفقرة الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول ببدء المدة من حين الاندمال.

الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول ببدء المدة من حين الاندمال: أنه هو وقت استقرار الوجوب وما قبله وجوب مراعى.

الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

أجيب عن ذلك: بأنه لا تنافي بين ريط المسبب بسببه وبين بدء المدة من الاندمال؛ لأن ريط السبب بسببه يحصل بالإيجاب، ولا يلزم من الإيجاب بدء مدة التسديد، فيجوز تأخير التسديد عن الإيجاب إذا وجد لذلك مقتض، والمقتضي هنا موجود وهو ما تقدم بيانه في توجيه القول الراجح.

الجزء الثاني: إذا كان الوجوب بالسراية:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

بيان بدء المدة.

2 -

التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان بدء المدة:

إذا كان الواجب بالسراية كان بدء المدة من حين الاندمال.

ص: 262

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه اعتبار بدء المدة إذا كان الواجب بالسراية من حين الاندمال: أنه قبل الاندمال لا يعلم ما تستقر الجناية عليه، فيتطرق إلى الواجب الاحتمال، فلا تبدأ المدة للتردد في الوجوب ومقدار الواجب.

المسألة الخامسة عشر: كفارة القتل:

وفيها ستة فروع هي:

1 -

معنى الكفارة.

2 -

تسميتها.

3 -

اشتقاقها.

4 -

حكمها.

5 -

أنواع الكفارة.

6 -

وصف الكفارة.

الفرع الأول: معنى الكفارة:

الكفارة: عبادة خاصة في خطيئة خاصة.

الفرع الثاني: تسميتهما:

سميت الكفارة كفارة؛ لأنها تكفِّر الذنب بإذن الله، إذا توافرت شروطها.

الفرع الثالث: اشتقاقها:

اشتقاق الكفارة من الكفْر وهو الستر؛ لأنها تستر الذنب بإذن الله.

الفرع الرابع: حكم الكفارة:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -

بيان الحكم.

2 -

دليل الحكم.

3 -

صفة الحكم.

الأمر الأول: بيان الحكم:

حكم الكفارة: الوجوب إذا وجد المقتضي.

ص: 263

الأمر الثاني: دليل الحكم:

دليل الحكم قوله تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} (1).

الأمر الثالث: سبب الحكم:

وفيه خمسة جوانب:

1 -

القتل العمد.

2 -

القتل شبه العمد.

3 -

القتل الخطأ.

4 -

القتل الجاري مجرى الخطأ.

5 -

القتل بالسبب.

الجانب الأول: القتل العمد:

وفيه ثلاثة أشياء هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الجزء الأول: الخلاف:

اختلف في سببية القتل العمد للكفارة على قولين:

القول الأول: أنه لا يعتبر سببا.

القول الثاني: أنه يعتبر سببا.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

(1) سورة النساء، الآية:92.

ص: 264

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم سببية القتل العمد لوجوب الكفارة بما يأتي:

1 -

أن الله ذكر الكفارة في الخطأ ولم يذكرها في العمد واكتفى فيه بالوعيد بالخلود في النار، ولو كانت الكفارة واجبة به لذكرها.

2 -

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمر الحارث بن سويد بن الصامت، وعمرو بن أمية الضمري بالكفارة (1).

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بوجوب الكفارة بالقتل العمد بما يأتي:

1 -

ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في رجل أوجب بالقتل: (أعتقوا عنه رقبة يعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار)(2).

2 -

أن القتل العمد أولى بالكفارة من الخطأ؛ لأن جرمه أعظم وحاجته إلى التكفير أشد.

الجزء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزئية الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - وجوب الكفارة.

الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بوجوب الكفارة بالقتل العمد بما يأتي:

(1) القصة في السيرة النبوية لابن هشام 3/ 186، طبعة مصطفى البابي الحلبي.

(2)

سنن أبي داود، كتاب العتق، باب ثواب العتق/ 3964.

ص: 265

1 -

أن من أهداف الكفارة إشعار الجاني بخطيئته، والعامد أولى بذلك.

2 -

أن العامد أولى بمحو الذنب عنه؛ لأنه أعظم ذنبا وأشد إثما.

الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول الآخر:

وفيها ثلاث فقرات:

الفقرة الأولى: الجواب عن الاحتجاج بعدم النص على الكفارة في قتل العمد:

أجيب عن هذا الاحتجاج: بأن عدم النص على الكفارة في قتل العمد اكتفاء بالنص عليها في قتل الخطأ؛ لأنها إذا أوجبت في قتل الخطأ كان وجوبها في قتل العمد أولى.

الفقرة الثانية: الجواب عن الاحتجاج بعدم أمر القاتلين بالكفارة:

أجيب عن ذلك بجوابين:

الجواب الأول: أن ذلك كان قبل وجوب الكفارة.

الجواب الثاني: أنه على التسليم بأنه بعد وجوب الكفارة فلأنه كان أمرا مستقرا لا يحتاج إلى أمر جديد.

الفقرة الثالثة: الجواب عن الاحتجاج بأن العمد أعظم من أن تكفره الكفارة:

أجيب عن ذلك بما يأتي:

1 -

أن تكفير الكفارة للعمد إلى الله.

2 -

أن فعل العبادة واجب بسببه بقطع النظر عن أثره؛ لأن ذلك غيب لا يعلمه إلا الله.

الجانب الثاني: سببية شبه العمد للكفارة:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

ص: 266

الجزء الأول: الخلاف:

اختلف في وجوب الكفارة بشبه العمد على قولين:

القول الأول: أنها تجب.

القول الثاني: أنها لا تجب.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بوجوب الكفارة في شبه العمد بما يأتي:

1 -

أنه ملحق بالخطأ فيما يأتي فيلحق به في وجوب الكفارة.

أ - عدم القصاص.

ب - حمل العاقلة للدية.

ج - تأجيل الدية.

2 -

أن حمل الدية عنه لوجوب الكفارة عليه، فلو لم تجب الكفارة عليه لخلا من وجوب شيء وهذا لم يرد الشرع به.

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم وجوب الكفارة في شبه العمد: بأنه يشبه العمد في تغليظ الدية فيأخذ حكمه في عدم وجوب الكفارة.

الجزء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

ص: 267

الجزئية الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بوجوب الكفارة.

الجزئية الثانية؛ توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بوجوب الكفارة في شبه العمد ما يأتي:

أنه أكثر شبها بالخطأ منه بالعمد.

2 -

أن الراجح وجوب الكفارة بالعمد فكذلك ما ألحق به.

الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

أجيب عن وجهة هذا القول بما يأتي:

1 -

أن مشابهة شبه العمد للعمد يقابلها مشابهته للخطأ وهي أقوى منها.

2 -

أن الراجح في العمد وجوب الكفارة به فيلحق شبه العمد به.

الجانب الثالث: سببية القتل الخطأ للكفارة:

وفيه جزءان هما:

1 -

السببية.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: السببية:

سببية القتل الخطأ للكفارة لا خلاف فيه.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه سببية القتل الخطأ للكفارة.

قوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} (1).

الجانب الرابع: سببية ما ألحق بالخطأ:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

(1) سورة النساء، الآية:92.

ص: 268

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الجزء الأول: الخلاف:

اختلف في سببية ما أجرى مجرى الخطأ للكفارة على قولين:

القول الأول: أنها تجب به.

القول الثاني: أنها لا تجب به.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بوجوب الكفارة بالقتل الجاري مجرى الخطأ: بأنه قتل فيدخل في عموم قوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} (1).

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم وجوب الكفارة بالقتل الجاري مجرى الخطأ بقوله صلى الله عليه وسلم: (رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ)(2).

ووجه الاستدلال به: أن رفع القلم يقتضي عدم التكليف والكفارة من التكليف فلا تجب على غير المكلف.

(1) سورة النساء، الآية:92.

(2)

سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب المجنون يسرق أو يصيب حدا/ 4398.

ص: 269

الجزء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزئية الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - وجوب الكفارة.

الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بوجوب الكفارة بالقتل الجاري مجرى الخطأ بما يأتي:

1 -

أن دليله أظهر.

2 -

أنه أحوط.

الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن رفع القلم يرفع الإثم ولا يسقط الواجب، بدليل وجوب الدية.

الجانب الخامس: سببية القتل بالسبب لوجوب الكفارة (1):

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الجزء الأول: الخلاف:

اختلف في سببية القتل بالسبب لوجوب الكفارة على قولين:

القول الأول: أنها تجب به.

القول الثاني: أنها لا تجب به.

(1) فصل عما قبله لاختلاف التوجيه.

ص: 270

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بوجوب الكفارة بالقتل بالسبب: بأنه قتل تجب به الدية فيدخل في عموم قوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} (1).

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم وجوب الكفارة بالقتل بالسبب بأنه ليس فيه مباشرة للقتل فلا يصدق عليه أنه قتل.

الجزء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزئية الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - وجوب الكفارة.

الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بوجوب الكفارة: أن القتل بالسبب تجب به الدية، ووجوب الدية بالقتل، وإذا ثبت القتل وجبت الكفارة؛ لأنها كالدية تجب بالقتل.

(1) سورة النساء، الآية:92.

ص: 271

الفرع الخامس: أنواع الكفارة:

وفيه أمران هما:

1 -

المتفق عليه.

2 -

المختلف فيه.

الأمر الأول: المتفق عليه:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيانه.

2 -

دليله.

الجانب الأول: بيان المتفق عليه من أنواع كفارة القتل:

المتفق عليه من أنواع كفارة القتل هو:

1 -

العتق.

2 -

الصيام.

الجانب الثاني: الدليل:

الدليل على العتق والصيام في كفارة القتل قوله تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} (1). إلى قوله: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ} .

الأمر الثاني: المختلف فيه من أنواع كفارة القتل:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

بيانه.

2 -

حالة التكفير به.

3 -

الخلاف فيه.

الجانب الأول: بيان المختلف فيه من أنواع كفارة القتل:

المختلف فيه من أنواع كفارة القتل هو الإطعام.

(1) سورة النساء، الآية:92.

ص: 272

الجانب الثاني: حالة التكفير بالإطعام:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان حالة التكفير.

2 -

الدليل.

الجزء الأول: بيان حالة التكفير بالإطعام:

التكفير بالإطعام حين تعذر العتق والصيام.

الجزء الثاني: الدليل:

الدليل على أن التكفير بالإطعام في القتل حين تعذر العتق والصيام: قوله تعالى في كفارة الظهار بعد الأمر بالصيام: {فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا} (1). حيث رتب الانتقال إلى الإطعام على عدم استطاعة الصيام.

الجانب الثالث: الخلاف فيه:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

الأقوال.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الجزء الأول: الأقوال:

اختلف في الإطعام في كلفارة القتل على قولين:

القول الأول: أنه لا يكفر به.

القول الثاني: أنه يكفر به.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

(1) سورة المجادلة، الآية:4.

ص: 273

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم الإطعام في كفارة القتل: بأنه لم يذكر في كفارة القتل ولو كان جائزا لذكر.

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بالإطعام في كفارة القتل بقياسه على الإطعام في كفارة الظهار، وكفارة الوطء في نهار رمضان.

الجزء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزئية الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - جواز الإطعام في كفارة القتل.

الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح الإطعام في كفارة القتل ما يأتي:

1 -

أن اشتراط الإيمان في الرقبة في كفارة الظهار والوطء بالقياس على اشتراطه في كفارة القتل فيصح قياس الإطعام في كفارة القتل على الإطعام في كفارة الظهار والوطء.

2 -

أن التكفير بالإطعام حين تعذر غيره أولى من عدم التكفير مطلقا؛ لأنه إن كان مجزئا وقع موقعه، وإلا لم يضر وكان صدقة.

الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

أجيب عنه بما يأتي:

1 -

أن عدم ورود الإطعام في الآية لا يمنع من ثبوته بدليل آخر، وقد وجد ما يدل عليه كما تقدم في دليل القول الراجح والترجيح.

ص: 274

2 -

أن اشتراط الإيمان في الرقبة لم يرد في كفارة الظهار والوطء وقد اشترط قياسا على اشتراطه في كفارة القتل.

الفرع السادس: وصف الكفارة:

وفيه أمران هما:

1 -

وصف الكفارة من حيث الترتيب بين أنواعها.

2 -

وصف الكفارة من حيث ما يتعلق بأنواعها.

الأمر الأول: وصف الكفارة من حيث الترتيب بين أنواعها:

وفيه جانبان هما:

1 -

حكم الترتيب.

2 -

الدليل.

الجانب الأول: حكم الترتيب:

الترتيب بين أنواع الكفارة واجب وهو شرط للإجزاء فيبدأ بالعتق، ثم بالصيام، ثم بالإطعام، فلا يجزئ التكفير بالصيام مع القدرة على العتق، ولا يجزئ التكفير بالإطعام مع القدرة على الصيام.

الجانب الثاني: الدليل:

وفيه جزءان هما:

1 -

دليل الترتيب بين العتق والصيام.

2 -

دليل الترتيب بين الصيام والإطعام.

الجزء الأول: دليل الترتيب بين العتق والصيام:

دليل الترتيب بين العتق والصيام قوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} (1). إلى قوله: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ} .

(1) سورة النساء، الآية:92.

ص: 275

ووجه الاستدلال بالآية أنها رتبت الصيام على عدم وجود الرقبة، وذلك دليل على شرطية الترتيب.

الجزء الثاني: دليل الترتيب بين الصيام والإطعام:

دليل الترتيب بين الصيام والاطعام قوله تعالى في كفارة الظهار: {فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا} (1).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها رتبت الانتقال إلى الإطعام على عدم استطاعة الصيام، وهذا نص في وجوب الترتيب وشرطه للإجزاء.

الأمر الثاني: وصف الكفارة من حيث ما يتعلق بأنواعها:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

وصف الرقبة.

2 -

وصف الصيام.

3 -

وصف الإطعام.

الجانب الأول: وصف الرقبة:

وفيه أربعة أجزاء هي:

1 -

الإيمان.

2 -

السلامة من العيوب.

3 -

عدم انعقاد سبب العتق.

4 -

عدم تعلق حق الغير.

الجزء الأول: الإيمان:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -

الاشتراط.

2 -

الدليل.

3 -

التوجيه.

(1) سورة المجادلة، الآية:4.

ص: 276

الجزئية الأولى: الاشتراط:

لا خلاف في أن الإيمان شرط في كفارة القتل.

الجزئية الثانية: الدليل:

الدليل على اشتراط الإيمان في كفارة القتل قوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} (1). فإنه نص في الشرط.

الجزئية الثالثة: التوجيه:

وجه اشتراط الإيمان في الكفارة ما يأتي:

1 -

أن عتق الكافر يمكنه من اللحاق بالكفار، ولذلك من السلبيات ما يأتي:

1 -

البعد عن الإسلام والمسلمين.

2 -

أنه يزيد عدد الكفار ويقوي شوكتهم.

3 -

أنه قد يكون جاسوسا يكشف مواطن الضعف في المسلمين ويظهر عوراتهم لأعدائهم.

الجزء الثاني: السلامة من العيوب:

وفيه ثلاثة جزئيات هي:

1 -

ضابط العيوب المؤثرة.

2 -

أمثلتها.

3 -

اشتراط السلامة منها.

الجزئية الأولى: ضابط العيوب المؤثرة:

العيوب المؤثرة في الكفارة كل ما يضر بالعمل ضررا بينا.

الجزئية الثانية: الأمثلة:

من العيوب المؤثرة في العمل تأثيرا بينا ما يأتي:

1 -

الجنون.

2 -

الشلل.

(1) سورة النساء، الآية:92.

ص: 277

3 -

المرض الذي لا يرجى برؤه.

4 -

وهناك عيوب أخرى يذكرها بعض الفقهاء وهي محل نظر ومنها ما يأتي:

1 -

العمى.

2 -

قطع بعض الأصابع.

الجزئية الثالثة: اشتراط السلامة من العيوب:

وفيها ثلاث فقرات هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الفقرة الأولى: الخلاف:

اختلف في اشتراط السلامة من العيوب في الكفارة على قولين:

القول الأول: أنه شرط.

القول الثاني: أنه ليس بشرط.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وفيها شيئان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الشيء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول باشتراط السلامة: بأن المقصود من العتق تمليك الرقيق منافعه وتمكينه من التصرف لنفسه، وهذا لا يتحقق مع العيوب المضرة بالعمل.

الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول: بأن لفظ العتق مطلق والأصل عدم التقييد فلا يجوز التقييد إلا بدليل ولا دليل.

ص: 278

الفقرة الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاثة أشياء هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الشيء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالاشتراط.

الشيء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول باشتراط السلامة: أن الهدف من العتق كون العتيق عضوا فعالا في المجتمع، ومع العيوب المانعة من العمل يكون عبئا على المجتمع فيترك عند سيده ليكفي المجتمع مؤنته.

الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

أجيب عن هذا القول: بأن تقييد الرقبة بالسلامة من العيوب مأخوذ من الهدف المراد تحقيقه من العتق كما تقدم في الترجيح.

الجزء الثالث: عدم انعقاد سبب العتق:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

أمثلة انعقاد سبب العتق.

2 -

الاشتراط.

الجزئية الأولى: الأمثلة:

من أمثلة ما انعقد سبب عتقه ما يأتي:

1 -

ما علق عتقه على صفة عند وجودها.

2 -

من يعتق على المكفر بالشراء.

3 -

ما اشترى بشرط العتق.

4 -

أم الولد.

5 -

المكاتب.

6 -

المدبر.

ص: 279

الجزئية الثالثة: الاشتراط:

وفيها ثلاث فقرات هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الفقرة الأولى: الخلاف:

اختلف في اشتراط عدم انعقاد سبب العتق في الكفارة على قولين:

القول الأول: أنه لا يشترط.

القول الثاني: أنه يشترط.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وفيها شيئان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الشيء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول الأول بما يأتي:

1 -

أن الرقبة مطلقة والأصل عدم الاشتراط.

2 -

أن عتق من انعقد سبب عتقه يصدق عليه أنه عتق رقبة. فيكون مجزيا فلا يشترط عدم انعقاد سبب العتق.

الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول باشتراط عدم انعقاد سبب العتق: بأن عتق من انعقد سبب عتقه مستحق بسبب آخر غير العتق في الكفارة. فلا يصدق عليه العتق بعتقه في الكفارة.

الفقرة الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاثة أشياء هي:

ص: 280

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الشيء الأول: بيان الواجح:

الراجح - والله أعلم - عدم الاشتراط.

الشيء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم الاشتراط: أن عتق من انعقد سبب عتقه قبل وجود سببه تعجيل لحريته، وهذه فائدة لا تحصل بعتقه بسبب قد يتحقق وقد لا يتحقق.

الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

أجيب عن وجهة هذا القول: بأن العتق بالكفارة غير العتق بالسبب المنتظر لما يأتي:

1 -

أن العتق بالكفارة ناجز والعتق بالسبب المنتظر مؤجل والناجز غير المؤجل.

2 -

أن العتق بالكفارة محقق والعتق بالسبب مظنون قد يحصل وقد لا يحصل؛ لأنه قد يموت الرقيق قبل حصوله.

الجزء الرابع: عدم تعلق حق الغير بالرقيق:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

أمثلة تعلق حق الغير بالرقبة.

2 -

اشتراط عدم تعلق حق الغير بالرقبة.

الجزئية الأولى: أمثلة تعلق حق الغير بالرقبة:

من أمثلة تعلق حق الغير بالرقبة ما يأتي:

1 -

أن تكون مرهونة.

2 -

أن تكون جانية بما يوجب القصاص.

ص: 281

الجزئية الثانية: اشتراط عدم تعلق حق الغير في الرقبة:

وفيها ثلاث فقرات هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الفقرة الأولى: الخلاف:

اختلف في اشتراط عدم تعلق حق الغير في الرقبة على قولين:

القول الأول: أنه لا يشترط.

القول الثاني: أنه يشترط.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وفيها شيئان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الشيء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم اشتراط السلامة من تعلق حق الغير بالرقبة بما يأتي:

1 -

أن هذا التعلق قد يزول فيعفو المجني عليه أو يقبل المال وينفك الرهن بالتسديد أو خروج الرهن من يد المرتهن.

2 -

أنه لو فرض عدم زوال الحق المتعلق بالرقبة فإنه يستفيد بتعجيل العتق بالكفارة، فقد يرث من مورث يموت قبله أو يكسب مالا قبل تنفيذ الحكم ينفقه في وجوه الخير فينفعه قبل موته.

الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول: بأن تعلق حق الغير بالرقبة ينقص قيمتها فلا تكون رقبة كاملة فلا تجزئ لنقصها بهذا التعلق.

ص: 282

الفقرة الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاثة أشياء هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الشيء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم الاشتراط.

الشيء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم اشتراط السلامة من تعلق حق الغير في الرقبة: أن الأصل عدم الاشتراط ولا دليل عليه.

الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

أجيب عن وجهة هذا القول: بأن نقص القيمة لا أثر له في الإجزاء، كالشراء بأقل من ثمن المثل.

الجانب الثاني: وصف الصيام:

وفيه جزءان هما:

1 -

مقداره.

2 -

تتابعه.

الجزء الأول: مقدار الصيام:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

إذا بدئ من أول الشهر الهلالي.

2 -

إذا لم يبدأ من أول الشهر الهلالي.

الجزئية الأولى: إذا بدئ من أول الشهر الهلالي:

وفيها فقرتان هما:

1 -

بيان المقدار.

2 -

التوجيه.

ص: 283

الفقرة الأولى: بيان المقدار:

مقدار الصيام إذا بدئ من أول الشهر الهلالي شهران هلاليان، من أول يوم في الشهر الأول إلى آخر يوم من الشهر الذي بعده، بقطع النظر عن كونهما كاملين أو ناقصين أو أحدهما كامل والآخر ناقص.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه تحديد الصيام في كفارة القتل بشهرين هلاليين:

قوله تعالى: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ} (1).

والشهر شرعا هو الشهر الهلالي، فيصرف التحديد إليه.

الجزئية الثانية: إذا لم يبدأ من أول الشهر الهلالي:

وفيها فقرتان هما:

1 -

بيان المقدار.

2 -

التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان المقدار:

إذا لم يبدأ الصيام من أول الشهر الهلالي كانت المدة ستين يوما.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه كون مدة الصيام ستين يوما في كفارة القتل إذا لم يبدأ من أول الشهر الهلالي: أنه لا يمكن اعتبار الأيام الملفقة من الشهرين شهرا هلاليا، فيرجع إلى اعتبار الشهر بالعدد، والشهر بالعدد ثلاثون يوما.

الجزء الثاني: التتابع:

وفيه أربع جزئيات هي:

1 -

معنى التتابع.

2 -

اشتراط التتابع.

(1) سورة النساء، الآية:92.

ص: 284

3 -

ما يقطع التتابع.

4 -

ما لا يقطع التتابع.

الجزئية الأولى: معنى التتابع:

معنى التتابع في الصيام: سرده بحيث لا يفطر في أثنائه ولا يصام غيره فيه سوى ما يأتي.

الجزئية الثانية: اشتراط التتابع:

وفيها فقرتان هما:

1 -

الاشتراط.

2 -

التوجيه.

الفقرة الأولى: الاشتراط:

التتابع في صيام الكفارة شرط لصحته، فلو حصل الفطر في أثنائه من غير عذر ولو في آخر يوم بطل ووجب استئنافه، والبدء فيه من أوله.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه اشتراط التتابع في صيام كفارة القتل قوله تعالى: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ} (1).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها قيدت الصيام بالتتابع ولو لم يكن شرطا لما قيد به؛ لعدم الفائدة فيه.

الجزئية الثالثة: ما يقطع التتابع:

ينقطع التتابع في الصوم بما يأتي:

1 -

الفطر فيه من غير عذر ولو في آخر جزء منه.

2 -

صيام غيره فيه سوى ما يأتي فيما لا يقطع التتابع.

(1) سورة النساء، الآية:92.

ص: 285

الجزئية الرابعة: ما لا يقطع التتابع:

وفيها فقرتان هما:

1 -

الصوم.

2 -

الفطر.

الفقرة الأولى: الصوم:

وفيها شيئان هما:

1 -

بيانه.

2 -

التوجيه.

الشيء الأول: بيان الصوم الذي لا يقطع التتابع:

الصوم الذي لا يقطع التتابع في صوم الكفارة هو صوم شهر رمضان خاصة دون غيره كصوم النذر وقضاء رمضان.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه عدم انقطاع التتابع بصوم شهر رمضان: أن شهر رمضان لا يتسع لغيره ولا يصلح صوم غيره فيه.

الفقرة الثانية: الفطر:

وفيها شيئان هما:

1 -

ضابط الفطر الذي لا يقطع التتابع.

2 -

أنواعه.

الشيء الأول: ضابط الفطر الذي لا يقطع التتابع:

الفطر الذي لا يقطع التتابع هو الفطر لعذر.

الشيء الثاني: أنواع الفطر الذي لا يقطع التتابع:

وفيه نقطتان هما:

1 -

الفطر الواجب.

2 -

الفطر غير الواجب.

ص: 286

النقطة الأولى: الفطر الواجب:

وفيها قطعتان هما:

1 -

الأمثلة.

2 -

توجيه عدم انقطاع التتابع.

القطعة الأولى: الأمثلة:

من أمثلة الفطر الواجب ما يأتي:

1 -

الفطر للحيض والنفاس.

2 -

فطر أيام العيدين.

3 -

فطر أيام التشريق.

4 -

فطر المريض مرضا مخوفا.

5 -

الفطر لإنقاذ معصوم.

القطعة الثانية: التوجيه:

وفيها ثلاث شرائح هي:

1 -

توجيه الفطر للحيض والنفاس.

2 -

توجيه الفطر أيام التشريق والعيدين.

3 -

توجيه الفطر لإنقاذ معصوم.

الشريحة الأولى: توجيه عدم انقطاع التتابع بالفطر للحيض والنفاس:

وجه عدم انقطاع التتابع بالفطر للحيض والنفاس ما يأتي:

1 -

أن الفطر للحيض والنفاس واجب باصل الشرع فلا يصح الصوم فيهما.

2 -

أنه لا يمكن التحرز منهما خصوصا الحيض.

الشريحة الثانية: توجيه عدم انقطاع التتابع بفطر العيدين وأيام التشريق:

وجه عدم انقطاع التتابع بفطر العيدين وأيام التشريق: أن الفطر فيها واجب بأصل الشرع فلا يصح الصوم فيها.

الشريحة الثالثة: توجيه عدم انقطاع التتابع بالفطر لإنقاذ المعصوم:

وفيها جملتان هما:

1 -

الأمثلة.

2 -

توجيه عدم الانقطاع.

ص: 287

الجملة الأولى: الأمثلة:

من أمثلة الفطر لإنقاذ المعصوم ما يأتي:

1 -

فطر المريض لإنقاذ نفسه.

2 -

فطر الحامل والمرضع سواء كان خوفا عليهما أو على ولديهما.

3 -

الفطر لإنقاذ الحريق أو الغريق ونحوهما.

الجملة الثانية: توجيه عدم انقطاع التتابع:

وجه عدم انقطاع التتابع: أن هذا الفطر واجب؛ لأن إنقاذ المعصوم واجب فيكون الفطر لذلك بعذر.

النقطة الثانية: الفطر غير الواجب:

وفيها أربع قطع هي:

1 -

فطر فاقد العقل.

2 -

الفطر جهلا أو نسيانا.

3 -

الفطر للسفر.

4 -

الفطر للإكراه.

القطعة الأولى: فطر فاق العقل:

وفيها شريحتان هما:

1 -

الأمثلة.

2 -

توجيه عدم انقطاع التتابع.

الشريحة الأولى: الأمثلة:

من أمثلة الفطر لفاقد العقل ما يأتي:

1 -

الفطر للجنون جميع اليوم.

2 -

الفطر للإغماء جميع اليوم.

الشريحة الثانية: التوجيه:

وفيها جملتان هما:

1 -

توجيه الفطر.

2 -

توجيه عدم انقطاع التتابع.

ص: 288

الجملة الأولى: توجيه الفطر:

وجه الفطر بالجنون والإغماء جميع اليوم: أن الصيام يفتقر إلى النية وهي لا تصح من فاقد العقل.

الجملة الثانية: عدم انقطاع التتابع:

وجه عدم انقطاع التتابع بفطر فاقد العقل أنه لا اختيار له في هذا الفطر فيكون معذورا، والمعذور لا ينقطع التتابع بفطره.

القطعة الثانية: الفطر جهلا أو نسيانا:

وفيها شريحتان هما:

1 -

أمثلة الفطر جهلا أو نسيانا.

2 -

توجيه عدم انقطاع التتابع.

الشريحة الأولى: أمثلة الفطر جهلا أو نسيانا:

من أمثلة الفطر جهلا أو نسيانا ما يأتي:

1 -

من أفطر ناسيا أن صومه كفارة يجب فيها التتابع.

2 -

من أفطر جاهلا وجوب التتابع.

الشريحة الثانية: توجيه عدم انقطاع التتابع:

وجه عدم انقطاع التتابع بالفطر جهلا أو نسيانا ما يأتي:

1 -

قوله تعالى: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} (1).

ووجه الاستدلال بالآية: ما ورد أن الله قال: (قد فعلت)(2).

2 -

قول الرسول صلى الله عليه وسلم: (إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)(3).

(1) سورة البقرة، الآية:286.

(2)

تفسير ابن كثير للآية.

(3)

سنن ابن ماجه، باب طلاق المكره والناسي/2043.

ص: 289

القطعة الثالثة: الفطر للسفر:

وفيها شريحتان هما:

1 -

ضابط السفر الذي لا ينقطع التتابع بالفطر فيه.

2 -

الانقطاع.

الشريحة الأولى: ضابط السفر:

السفر الذي لا ينقطع التتابع فيه بالفطر فيه هو السفر الذي يباح الفطر فيه، وتحديده في صلاة المسافر.

الشريحة الثانية: الانقطاع:

وفيها جملتان هما:

1 -

إذا كان الهدف من السفر الفطر.

2 -

إذا لم يكن الهدف من السفر الفطر.

الجملة الأولى: إذا كان الهدف من السفر الفطر:

وفيها ما يأتي:

أولا: حكم السفر:

وفيه ما يأتي:

1 -

بيان الحكم:

السفر للفطر لا يجوز.

2 -

التوجيه:

وجه عدم جواز السفر للفطر: أنه تحيل لإسقاط الواجب وذلك لا يجوز.

ثانيا: حكم الفطر:

وفيه ما يأتي:

ص: 290

1 -

حكم الفطر:

الفطر في السفر من أجل الفطر لا يجوز.

2 -

التوجيه: وجه عدم جواز الفطر في السفر من أجل الفطر: أنه تحيل لإسقاط الواجب، وهو لا يجوز.

ثالثا: انقطاع التتابع:

وفيه ما يأتي:

1 -

الانقطاع:

الفطر في السفر من أجل الفطر يقطع التتابع.

2 -

التوجيه:

وجه انقطاع التتابع بالفطر في السفر من أجل الفطر: أن الفطر بغير عذر، والفطر بغير عذر يقطع التتابع.

الجملة الثانية: إذا لم يكن الهدف من السفر الفطر:

وفيها ما يلي:

أولا: حكم السفر:

وفيه ما يأتي:

1 -

بيان الحكم:

إذا لم يقصد بالسفر الفطر كان مباحا.

2 -

التوجيه:

وجه جواز السفر إذا لم يقصد به الفطر: أنه لا محذور فيه.

ثانيا: الفطر:

وفيه ما يأتي:

ص: 291

1 -

حكم الفطر:

إذا لم يقصد بالسفر الفطر كان الفطر مباحا.

2 -

التوجيه:

وجه جواز الفطر في السفر الذي لم يقصد به الفطر: أنه لا محذور فيه.

ثالثا: انقطاع التتابع:

وفيه ما يأتي:

1 -

الانقطاع:

الفطر في السفر الذي لم يقصد به الفطر لا يقطع التتابع.

2 -

التوجيه:

وجه عدم انقطاع التتابع بالفطر في السفر الذي لم يقصد به الفطر: أن الفطر بعذر، والفطر بعذر لا يقطع التتابع.

القطعة الرابعة: الفطر للإكراه:

وفيها شريحتان هما:

1 -

أمثلة الفطر للإكراه.

2 -

توجيه عدم انقطاع التتابع.

الشريحة الأولى: الأمثلة:

من أمثلة الإكراه على الفطر: الإكراه على الوطء.

الشريحة الثانية: توجيه عدم انقطاع التتابع بالفطر للإكراه:

وجه عدم انقطاع التتابع بالفطر للإكراه ما يأتي:

1 -

الحديث المتقدم في توجيه عدم انقطاع التتابع بالفطر نسيانا.

ص: 292

2 -

أنه إذا لم ينقطع التتابع بالفطر في السفر مع عدم الإلجاء فيه كان عدم انقطاعه مع الإلجاء أولى؛ لأن الملجأ مسلوب الإرادة، فلا ينسب إليه فعل.

الجانب الثالث: وصف الإطعام:

وفيه جزءان هما:

1 -

نوعه.

2 -

مقداره.

الجزء الأول: نوع الإطعام:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

ضابطه.

2 -

أمثلته.

الجزئية الأولى: ضابط ما يطعم منه:

الإطعام من قوت البلد.

الجزئية الثانية: أمثلة ما يطعم منه:

من أمثلة ما يخرج منه في الكفارة ما يأتي:

1 -

البر.

2 -

الشعير.

3 -

الأرز.

4 -

التمر.

5 -

الزبيب.

6 -

الدخن.

الجزء الثاني: مقدار الإطعام:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

مقدار الكل.

2 -

مقدار ما يعطى لكل واحد.

الجزئية الأولى: مقدار الكل:

وفيها فقرتان هما:

1 -

بيان المقدار.

2 -

الدليل.

ص: 293

الفقرة الأولى: بيان المقدار:

مقدار الكفارة جملة: إطعام ستين مسكينا.

الفقرة الثانية: الدليل:

الدليل على مقدار الكفارة جملة قوله تعالى: في كفارة الظهار: {فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا} (1).

الجزئية الثانية: مقدارما يعطى لكل مسكين:

وفيها شيئان هما:

1 -

بيان المقدار.

2 -

التوجيه.

الشيء الأول: بيان المقدار:

الواجب لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه كون الواجب لكل مسكين ما ذكر ما يأتي:

1 -

قوله صلى الله عليه وسلم: (فإن مدي شعير مكان مد بر)(2).

2 -

قول الرسول لامرأة أوس بن الصامت: (اذهبي إلى فلان الأنصاري فإن عنده شطر وسق من تمر أخبرني أنه يريد أن يتصدق به فلتأخذيه فليتصدق به على ستين مسكينا)(3).

وشطر الوسق ثلاثون صاعا، فيكون للمسكين نصف صاع.

(1) سورة المجادلة، الآية:4.

(2)

إرواء الغليل/2096.

(3)

السنن الكبرى للبيهقي، باب من له الكفارة بالإطعام 7/ 389.

ص: 294

المسألة السادسة عشرة: القسامة:

وفيها ثمانية فروع هي:

1 -

تعريف القسامة.

2 -

اشتقاقها.

3 -

مشروعيتها.

4 -

شروطها.

5 -

الأيمان فيها.

6 -

سقوطها.

7 -

ما يجب بها.

8 -

انتظار الغائب وغير المكلف.

الفرع الأول: تعريف القسامة:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وهي أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم.

الكلام في هذا الفرع في أمرين هما:

1 -

التعريف.

2 -

ما يخرج بالتعريف.

الأمر الأول: التعريف:

القسامة كما قال المؤلف: أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم.

الأمر الثاني: ما يخرج بالتعريف:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

ما يخرج بكلمة (أيمان مكررة).

2 -

ما يخرج بكلمة (في دعوى قتل).

3 -

ما يخرج بكلمة (معصوم).

الجانب الأولى: ما يخرج بكلمة (أيمان مكررة):

يخرج بكلمة (أيمان مكررة) ما يكتفى فيه باليمين الواحدة كسائر الدعاوى، فلا يعتبر قسامة.

الجانب الثاني: ما يخرج بكلمة (في دعوى قتل):

وفيه جزءان هما:

ص: 295

1 -

بيان ما يخرج.

2 -

الخروج.

الجزء الأول: بيان ما يخرج:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

بيان ما يخرج.

2 -

الأمثلة.

الجزئية الأولى: بيان ما يخرج:

يخرج بكلمة (في دعوى قتل) ما دون القتل.

الجزئية الثانية: الأمثلة:

من أمثلة ما يخرج بكلمة (في دعوى قتل) ما يأتي:

1 -

دعوى قطع الطرف.

2 -

دعوى الجروح.

3 -

دعوى كسر العظام.

4 -

إتلاف المنافع.

الجزء الثاني: الخروج:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -

الحروف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الجزئية الأولى: الخلاف:

اختلف في القسامة فيما دون القتل على قولين:

القول الأول: أنها لا تجرى فيه.

القول الثاني: أنها تجري فيه.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وفيها فقرتان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

ص: 296

الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم جريان القسامة فيما دون القتل بما يأتي:

1 -

أن القسامة جاءت في دعوى القتل لعظم حرمة النفس، وما دونها لا يساويها فلا يقاس ضليها.

2 -

أن القسامة جاءت في القتل؛ لأن القتيل لا يستطيع التعبير عن قاتله بخلاف ما دون القتل فإن المجني عليه بإمكانه التعبير عن المعتدي عليه، فلا تشرع القسامة ويكتفي بيمين واحدة كسائر الدعاوى.

الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول مجريان القسامة فيما دون القتل بما يأتي:

1 -

أنها إذا أجريت القسامة في القتل وهو يؤدي إلى القتل كان جريانها فيما دون القتل أولى؛ لأن القتل أعظم خطرا فإذا جازت القسامة في الأشد جازت في الأسهل لقلة خطره.

2 -

أن عدم إعمال القسامة فيما دون القتل يؤدي إلى إضاعة الدماء؛ لأن إثباتها بالبينة قد يتعسر، ومن جنى على قطع الطرف، أو الجرح أو الكسر أو إذهاب المنفعة لا يتورع عن الحلف على نفي ما ادعى به عليه.

الجزئية الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاث فقرات هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

وفيها شيئان هما:

1 -

الجواب عن القياس.

2 -

الجواب عن دعوى ضياع الدماء بعدم مشروعية القسامة.

ص: 297

الشيء الأول: الجواب عن القياس:

يجاب عن قياس ما دون القتل على القتل: بأن القسامة جاءت على خلاف القياس فلا يصح القياس.

الشيء الثاني: الجواب عن الاحتجاج بأن عدم مشروعية القسامة فيما دون القتل يؤدي إلى ضياع الدماء:

يجاب عن ذلك بقلب الدليل: بأن مشروعية القسامة فيما دون القتل يؤدي إلى إهدار الدماء؛ وذلك أنه وسيلة إلى الادعاء ظلما على برئ وقطعه أو إتلاف بعض منافعه بالقسامة.

الجانب الثالث: ما يخرج بكلمة (معصوم):

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

بيان ما يخرج.

2 -

أمثلته.

3 -

توجيه الخروج.

الجزء الأول: بيان ما يخرج:

يخرج بكلمة (معصوم) دعوى قتل غير المعصوم.

الجزء الثاني: الأمثلة:

من أمثلة غير المعصوم ما يأتي:

1 -

الحربي.

2 -

المرتد.

3 -

الزاني المحصن.

4 -

من وجب عليه القصاص.

5 -

المحارب.

6 -

الذمي بعد الإخلال بالذمة.

7 -

المعاهد بعد نقض العهد.

ص: 298

الجزء الثالث: توجيه الخروج:

وجه خروج غير المعصوم بكلمة (معصوم) أن غير المعصوم لا يجب قتل قاتله لو ثبتت الدعوى فلا فائدة بالقسامة لإثباتها.

الفرع الثاني: اشتقاق القسامة:

وفيه أمران هما:

1 -

الاشتقاق.

2 -

توجيه الاشتقاق.

الأمر الأول: الاشتقاق:

اشتقاق القسامة من القسم وهو الحلف.

الأمر الثاني: توجيه الاشتقاق:

وجه اشتقاق القسامة من القسم: أن الحكم فيها يبنى على الأيمان التي يؤديها أحد الطرفين.

الفرع الثاني: مشروعية القسامة:

وفيها ثلاثة أمور هي:

1 -

المشروعية.

2 -

دليل المشروعية.

3 -

حال المشروعية.

الأمر الأول: مشروعية القسامة:

القسامة مشروعة بلا خلاف.

الأمر الثاني: دليل مشروعية القسامة:

الأصل في مشروعية القسامة: أن عبد الله بن سهل الأنصاري قتل في خيبر فادعى أولياؤه على اليهود، فقال صلى الله عليه وسلم: (يقسم خمسون منكم على رجل

ص: 299

منهم فيدفع إليكم بومته) فقالوا: أمر لم نشهده كيف نحلف. فقال صلى الله عليه وسلم: (تبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم). فقالوا: قوم كفار ضلال. فوداه الرسول صلى الله عليه وسلم من عنده (1).

الأمر الثالث: حال مشروعية القسامة:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان حال المشروعية.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: حال المشروعية:

مشروعية القسامة إذا تحققت شروطها.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم مشروعية القسامة إذا لم تحقق شروطها: أن الشرط يلزم من عدمه العدم، فإذا عدم الشرط عدم المشروط فإذا لم تتحقق شروط القسامة لم تشرع.

الفرع الرابع: شروط القسامة:

وفيه عشرة أمور هي:

1 -

دعوى القتل.

2 -

اللوت.

3 -

اتفاق الأولياء على الدعوى.

4 -

أن يكون في المدعين رجال مكلفون.

5 -

أن تكون الدعوى على واحد معين.

6 -

ألا تثبت الدعوى بدون القسامة.

7 -

تكليف المدعى عليه.

8 -

إمكان القتل منه.

9 -

وصف القتل.

10 -

كون الدعوى في قتل معصوم.

(1) سنن أبي داود، كتاب الديات، باب القسامة/ 4520.

ص: 300

الأمر الأول: دعوى القتل:

وفيه جانبان هما:

1 -

ما يخرج بهذا الشرط.

2 -

الخلاف فيه.

الجانب الأول: ما يخرج:

وفيه جزءان هما:

1 -

ضابط ما يخرج.

2 -

أمثلته.

الجزء الأول: ضابط ما يخرج:

الذي يخرج بشرط دعوى القتل: ما دون القتل.

الجزء الثاني: الأمثلة:

من أمثلة ما يخرج بشرط دعوى القتل ما يأتي:

1 -

دعوى قطع الطرف.

2 -

دعوى الجرح.

3 -

دعوى الكسر.

4 -

دعوى إتلاف المنفعة.

الجانب الثاني: الخلدف في خروج ما سوى دعوى القتل من القسامة:

وقد تقدم ذلك فيما يخرج بالتعريف.

الأمر الثاني: اللوت:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ومن شرطها اللوت، وهو العداوة الظاهرة، كالقبائل التي يطلب بعضها بعضا بالتأثر، فمن ادعى عليه القتل من غير لوث حلف يمينا واحدة وبرئ.

الكلام في هذا الأمر في جانبين هما:

1 -

ضابط اللوت.

2 -

أمثلته.

ص: 301

الجانب الأول: ضابط اللوت:

اللوت: هو القرينة الظاهرة على صحة الدعوى.

الجانب الثاني: الأمثلة:

من أمثلة القرينة على صحة الدعوى ما يأتي:

1 -

أن يوجد القتيل في موضع بين أهله وبين القتيل أو أوليائه عداوة ظاهرة، كالطلب بالثأر، والنزاع في أمر من الأمور.

2 -

أن يوجد عند القتيل رجل معه سلاح ملطخ بالدم.

3 -

أن يذكر القتيل قبل موته أن قاتله فلان، وبينهما سبب ظاهر يحمل على القتل.

4 -

أن يوجد قتيل في الطريق ويوجد سيارة قد عبرت هذا الطريق وفيها أثر الدهس، كالدم في كفراتها، أو وجهها، أو أسفلها.

5 -

أن يوجد رجل هارب من الموضع الذي فيه القتيل وقد أصاب الدم ملابسه. ويثبت التقرير الطبي أن هذا الدم هو دم القتيل.

الأمر الثالث: اتفاق الأولياء:

وفيه جانبان هما:

1 -

المراد بالاتفاق.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: بيان المراد باتفاق الأولياء:

المراد باتفاق الأولياء ما يأتي:

1 -

الاتفاق على المطالبة: فلا يكفي المطلب بالدم من بعض الأولياء دون بعض.

ص: 302

2 -

الاتفاق على دعوى القتل فلا يكفي دعوى القتل من البعض وسكوت الباقين.

3 -

الاتفاق على القتل فلو أنكره بعضهم أو نفى علمه فلا قسامة.

4 -

الاتفاق على عين المدعى عليه، فلو حصل فيه خلاف، أو كانت الدعوى على مبهم، أو على أكثر من واحد فلا قسامة.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه أربعة أجزاء:

الجزء الأول: توجيه الاتفاق على المطالبة:

وجه اشتراط الاتفاق على الطالبة: أن الحق للجميع فلا يكفى طلب البعض كالقصاص.

الجزء الثاني: توجيه الاتفاق على دعوى القتل:

وجه ذلك: أن الساكت لا ينسب إليه قول.

الجزء الثالث: توجيه الاتفاق على القتل:

وجه ذلك: أنه لو كذب بعضهم بعضا بطلت الدعوى.

الجزء الرابع: توجيه الاتفاق على عين القاتل:

وجه ذلك: أنه لو حصل خلاف في القاتل بطلت الدعوى لتناقضها.

الأمر الرابع: أن يكون في المدعين رجال مكلفون:

وفيه جانبان هما:

1 -

دليل الاشتراط.

2 -

ما يخرج بالشرط.

ص: 303

الجانب الأول: دليل الاشتراط:

دليل الاشتراط: قول الرسول صلى الله عليه وسلم في دليل مشروعية القسامة: (يقسم خمسون رجلا منكم)(1).

ووجه الاستدلال به: أنه علق القسم بالرجال، ومفهوم ذلك أن غيرهم لا يقسم ولا يصح القسم منه.

الجانب الثاني: ما يخرج:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

خروج النساء.

2 -

خروج الصبيان.

3 -

خروج فاقد العقل.

الجزء الأول: خروج النساء:

وفيه أرهلع جزئيات هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

4 -

ما يترتب على الخلاف.

الجزئية الأولى: الخلاف:

اختلف في خروج النساء من القسامة على قولين:

القول الأول: أنهن يخرجن فلا تطلب الأيمان منهم ولا تصح.

القول الثاني: أنهن لا يخرجن فتطلب الأيمان منهم وتصح.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وفيها فقرتان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

(1) سنن أبي داود، كتاب الديات، باب القسامة/ 4520.

ص: 304

الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بخروج النساء من القسامة بما يأتي:

1 -

حديث: (يقسمم خمسون رجلا منكم)(1).

ووجه الاستدلال به: أنه علق الأيمان بالرجال، ومفهومه أنه لا مدخل للنساء فيها.

2 -

أن القسامة حجة يثبت قتل العمد بها فلا تسمع من النساء كالشهادة.

3 -

أن الدعوى في جناية قتل ولا مدخل للنساء في إثباته.

الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بدخول النساء في القسامة: بأن القسامة يمين في دعوى فتشرع في حق النساء كسائر الأيمان.

الجزئية الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاث فقرات هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الفقرة الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - أن القسامة لا مدخل للنساء فيها.

الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح خروج النساء من القسامة: أنه أظهر دليلا.

(1) سنن أبي داود، كتاب الديات، باب ترك القود في القسامة/4526.

ص: 305

الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن ذلك: بأن من الدعاوى ما لا تقبل أيمان النساء فيه، ومن ذلك إثبات القتل وهو محل الخلاف.

الجزئية الرابعة: ما يترتب على الخلاف:

مما يترتب على الخلاف سقوط القسامة إذا لم يوجد غير النساء، فعلى أن القسامة لا تشرع لهن تسقط، وعلى أنها مشروعة لهن لا تسقط.

الجزء الثاني: خروج الصبيان:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

الخروج.

2 -

التوجيه.

الجزئية الأولى: الخروج:

خروج الصبيان من القسامة لا خلاف فيه.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه خروج الصبيان من القسامة ما يأتي:

1 -

حديث: (يقسم منكم خمسون رجلا)(1).

ووجه الاستدلال به أنه علق الأيمان بالرجال، ومفهوم ذلك أن غيرهم لا تصح منه اليمين.

2 -

أن الأيمان حجة والصبيان لا حجة بأقوالهم.

الجزء الثالث: خروج فاقد العقل:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

الخروج.

2 -

التوجيه.

(1) سنن أبي داود، كتاب الديات، باب ترك القود في القسامة/4526.

ص: 306

الجزئية الأولى: الخروج:

خروج فاقد العقل من القسامة لا خلاف فيه.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه خروج فاقد العقل من القسامة: أنه بمعنى الصبي لحديث: (رفع القلم عن ثلاثة، النائم حتى يستيقظ والمجنون حتى يفيق والصغير حتى يبلغ)(1).

الأمر الخامس: كون الدعوى على معين:

وفيه جانبان هما:

1 -

الدليل.

2 -

ما يخرج به.

الجانب الأول: الدليل:

الدليل على اشتراط تعيين المدعى عليه في القسامة: حديث: (يقسم خمسون رجلا منكم على رجل منهم)(2).

ووجه الاستدلال به: أنه حدد المقسم عليه برجل، وهذا يقتضي تحديد عين المدعى عليه.

الجانب الثاني: ما يخرج:

وفيه جزءان هما:

1 -

المبهم.

2 -

العدد.

الجزء الأول: المبهم:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

الأمثلة.

2 -

الخروج.

(1) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب المجنون يسرق أو يصيب حدا/4398.

(2)

سنن أبي داود، كتاب الديات، باب القسامة/ 4520.

ص: 307

الجزئية الأولى: الأمثلة:

من أمثلة الدعوى على المبهم ما يأتي:

1 -

الدعوى على أحد هذين.

2 -

الدعوى على أحد هؤلاء.

3 -

الدعوى على أحد آل فلان.

الجزئية الثانية: الخروج:

وفيها فقرتان هما:

1 -

الخروج.

2 -

التوجيه.

الفقرة الأولى: الخروج:

المبهم لا تصح الدعوى عليه.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه عدم صحة الدعوى في القسامة على المبهم ما يأتي:

1 -

الحديث المتقدم، فإنه يقتضي تحديد عين المدعى عليه.

2 -

أن المبهم لا يمكن تنفيذ الحكم عليه.

الجزء الثاني: العدد:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

الأمثلة.

2 -

الخروج.

الجزئية الأولى: الأمثلة:

من أمثلة الدعوى على العدد ما يأتي:

1 -

الدعوى على هؤلاء.

2 -

الدعوى على زيد وإخوانه.

3 -

الدعوى على أولا زيد.

الجزئية الثانية: الخروج:

وفيها فقرتان هما:

ص: 308

1 -

الخروج.

2 -

التوجيه.

الفقرة الأولى: الخروج:

الدعوى على أكثر من واحد في القسامة لا تصح.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه عدم صحة الدعوى في القسامة على أكثر من واحد ما يأتي:

1 -

الحديث المتقدم، حيث حدد المقسم عليه برجل واحد.

2 -

أن القسامة دليل ضعيف فلا يتجاوز مورد النص وهو الواحد.

الأمر السادس: ألا تثبت الدعوى بغير القسامة:

وفيه جانبان هما:

1 -

الاشتراط.

2 -

توجيه الاشتراط.

الجانب الأول: الاشتراط:

إذا ثبتت الدعوى بغير القسامة لم تشرع.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم مشروعية القسامة إذا ثبتت الدعوى بدونها: أن القسامة لإثبات الدعوى، فإذا ثبتت الدعوى بدونها لم يكن لها حاجة فلا تشرع.

الأمر السابع: تكليف المدعى عليه:

وفيه جانبان هما:

1 -

أمثلة الدعوى على غير المكلف.

2 -

الاشتراط.

الجانب الأول: الأمثلة:

من أمثلة الدعوى على غير المكلف ما يأتي:

1 -

الدعوى على الصبي.

2 -

الدعوى على غير العاقل.

ص: 309

الجانب الثاني: الاشتراط:

وفيه جزءان هما:

1 -

الإشتراط.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: الاشتراط:

تكليف المدعى عليه أحد الشروط لصحة القسامة.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه اشتراط تكليف المدعى عليه لصحة القسامة ما يأتي:

1 -

أن الدعوى لا تسمع على غير المكلف.

2 -

أن القسامة توجب القصاص وغير المكلف لا يقتص منه.

الأمر الثامن: إمكان القتل من المدعى عليه:

وفيه جانبان هما:

1 -

أمثلة عدم الإمكان.

2 -

الاشتراط.

الجانب الأول: الأمثلة:

من أمثلة عدم إمكان القتل من المدعى عليه ما يأتي:

1 -

أن يكون المدعى عليه حال القتل بعيدا عن موضعه بعدا يتعذر معه وصوله إليه في حينه.

2 -

أن يكون المدعى عليه مريضا مرضا يمنع وقوع القتل منه، كان يكون القتل بالضرب، والمدعى عليه طريح الفراش، أو مشلولا أو شيخا هرما.

3 -

أن يكون المدعى عليه صغيرا لا يتصور وقوع القتل منه.

الجانب الثاني: الاشتراط:

وفيه جزءان هما:

1 -

الاشتراط.

2 -

التوجيه.

ص: 310

الجزء الأول: الاشتراط:

إمكان القتل من المدعي عليه شرط لصحة القسامة.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه اشتراط إمكان القتل من المدعى عليه لصحة القسامة: أنه إذا كان لا يمكن وقوع القتل من المدعى عليه كان الحس مكذبا للدعوى، وإذا كذب الحس الدعوى لم تقبل.

الأمر التاسع: وصف الدعوى بما توجبه من قصاص أو دية:

وفيه جانبان هما:

1 -

الأمثلة.

2 -

الاشتراط.

الجانب الأول: الأمثلة:

من أمثلة وصف الدعوى ما يأتي:

1 -

أن يقول المدعى: إن القتل كان عمدا.

2 -

أن يقول: إن القتل كان شبه عمد.

3 -

أن يقول: إن القتل كان خطأ.

الجانب الثاني: الاشتراط:

وفيه جزءان هما:

1 -

الاشتراط.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: الاشتراط:

وصف القتل في القسامة شرط لصحتها.

الجزء الثاني: توجيه الاشتراط:

وجه اشتراط وصف القتل لصحة القسامة: أن الواجب بها يختلف باختلاف نوع القتل فيجب تحديده ليتحدد الواجب به.

ص: 311

الأمر العاشر: أن تكون الدعوى في قتل معصوم:

وفيه جانبان هما:

1 -

الاشتراط.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: الاشتراط:

كون الدعوى في قتل معصوم شرط لصحة القسامة.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه اشتراط كون الدعوى في القسامة في قتل معصوم: أن غير المعصوم غير مضمون فلا أثر للقسامة في قتله.

الفرع الخامس أيمان القسامة:

وفيه تسعة أمور هي:

1 -

عددها.

2 -

كونها بحضرة الحاكم.

3 -

من يؤديها.

4 -

ما يلزم كل واحد منها.

5 -

صفتها.

6 -

من يبدأ بها.

7 -

النكول عنها.

8 -

ردها.

9 -

أثر اللحن فيها.

الأمر الأول: عدد أيمان القسامة:

وفيها جانبان هما:

1 -

بيان العدد.

2 -

الدليل.

الجانب الأول: بيان العدد:

عدد أيمان القسامة خمسون يمينا بلا خلاف.

ص: 312

الجانب الثاني: الدليل:

الدليل على أن أيمان القسامة خمسون يمينا حديث: (يقسم خمسون منكم)(1).

الأمر الثاني: كون الأيمان بحضرة الحاكم:

وفيه جانبان هما:

1 -

الاشتراط.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: الاشتراط:

أداء الأيمان بحضرة الحاكم شرط لصحتها وقبولها، فلو حصل الإقسام بغير حضرة الحاكم لم تصح ولم تقبل.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه اشتراط كون الأيمان بحضرة الحاكم: أنها بمنزلة البينة فلا يعتد بها بغير حضرة الحاكم.

الأمر الثالث: من يؤدي الأيمان:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

بيان من يؤدي الأيمان.

2 -

عددهم.

3 -

ترتيبهم.

الجانب الأول: بيان من يؤدي أيمان القسامة:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

(1) سنن أبي داود، كتاب الديات، باب ترك القود في القسامة/ 4520.

ص: 313

الجزء الأول: الخلاف:

اختلف فيمن يؤدي أيمان القسامة على قولين:

القول الأول: أن الذي يؤدي أيمان القسامة هم ذكور الورثة المكلفون.

القول الثاني: أن الذي يؤدي الأيمان هم الذكور مطلقا ورثوا أو لم يرثوا.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الجزئية الألى: توجيه القول الأول:

وفيها ثلاث فقرات هي:

1 -

توجيه اختصاصها بالذكور.

2 -

توجيه اختصاصها بالمكلفين.

3 -

توجيه اختصاصها بالورثة.

الفقرة الأولى: توجيه اختصاص أيمان القسامة بالذكور:

وقد تقدم ذلك في دخول النساء في القسامة.

الفقرة الثانية: توجيه اختصاص أيمان القسامة بالمكلفين:

وقد تقدم ذلك في خروج غير المكلفين من القسامة.

الفقرة الثالثة: توجيه اختصاص أيمان القسامة بالوارثين:

وجه ذلك: أن أيمان القسامة أيمان في حق فلا تلزم غير صاحب الحق كسائر الأيمان، وصاحب الحق في الدية هم الوارثون فلا تلزم الأيمان غيرهم.

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بأن أيمان القسامة لا تختص بالورثة بحديث: (يقسم منكم خمسون رجلا)(1).

(1) سنن أبي داود، كتاب الديات، باب ترك القود في القسامة/ 4526.

ص: 314

والاستدلال به من وجهين:

الوجه الأول: أنه طلب القسم من خمسين رجلا وهو يعلم أن هذا العدد لا يتوفر في الورثة في هذه الدعوى.

الوجه الثاني: أن الخطاب لأبناء عم القتيل وهم محجوبون بالإخوة.

الجزء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزئية الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو عدم اختصاص أيمان القسامة بالورثة.

الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم اختصاص أيمان القسامة بالورثة: أنه أظهر دليلا وأقوى تعليلا.

الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن ذلك بجوابين:

الجواب الأول: أنه معارض بأقوى منه، وهو دليل القول الأول.

الجواب الثاني: أنه قياس مع الفارق، وذلك أن غير صاحب الحق في سائر الدعاوى لا علاقة له بها، بخلاف غير الوارث في القسامة فإن علاقته بها ظاهرة؛ لأن الضرر يلحقه، وهو العار والخطورة من القاتل.

الجانب الثاني: عدد من يحلف:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

ص: 315

3 -

الترجيح.

الجزء الأول: الخلاف:

اختلف في عدد من يحلف أيمان القسامة على قولين:

القول الأول: أن الذي يحلف ذكور الورثة المكلفون ولو كان واحدا.

القول الثاني: أن الذي يحلف خمسون رجلا من الوارثين وغير الوارثين.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:

وجه هذا القول بحديث: (تحلفون خمسين يمينا)(1).

ووجه الاستدلال به: أنه ذكر عدد الأيمان ولم يذكر عدد الحالفين.

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول الثاني: بحديث: (يحلف خمسون رجلا منكم)(2).

ووجه الاستدلال به: أنه قال: (يحلف خمسون رجلا) ولم يقل: تحلفون خمسين يمينا، وهذا صريح في عدد الحالفين، لا عدد الأيمان.

الجزء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

(1) سنن أبي داود، كتاب الديات، باب القسامة/ 4526.

(2)

سنن أبي داود، كتاب الديات، باب القسامة/ 4520.

ص: 316

الجزئية الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول الثاني، وأنه لا بد من حلف خمسين رجلا من الورثة وغيرهم.

الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بأن الواجب حلف خمسين رجلا من الورثة وغيرهم ما يأتي:

1 -

أن دليله أظهر.

2 -

أنه أحوط للدماء.

الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة المخالفين:

أجيب عن ذلك: بأن ما استدلوا به مطلق فيمن يحلف، ودليل القول الراجح مقيد بخمسين حالفا، فيحمل المطلق على المقيد.

الجانب الثالث: ترتيب الحالفين:

وفيه جزءان هما:

1 -

ترتيبهم على القول بأنهم الوارثون.

2 -

ترتيبهم على القول بأنهم الوارثون وغيرهم.

الجزء الأول: ترتيب الحالفين على القول بأنهم الوارثون:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

الترتيب.

2 -

التوجيه.

الجزئية الأولى: الترتيب:

إذا قيل: بأن الحالفين هم الوارثون لم يوجد ترتيب.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه عدم ترتيب الحالفين إذا كانوا هم الوارثين: أن الأيمان تقسم عليهم بحسب إرثهم فلا يوجد تقديم ولا تأخير.

ص: 317

الجزء الثاني: ترتيب الحالفين على القول: بأنهم الوارثون وغيرهم:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

الترتيب.

2 -

الأمثلة.

الجزئية الأولى: الترتيب:

وفيها فقرتان هما:

1 -

التقديم بالإرث.

2 -

التقديم بالقرب.

الفقرة الأولى: التقديم بالإرث:

إذا اجتمع الوارثون وغيرهم قدم الوارثون ثم غيرهم، فإن استوعب الوارثون الأيمان لم يتجاوزوا إلى غير الوارثين. وإلا أدخل من يكمل من غير الوارثين.

الفقرة الثانية: التقديم بالقرب:

إذا اختلف الحالفون في القرب والبعد قدم الأقرب فالأقرب، فإن استوعب الأقربون الأيمان وإلا حلف من بعدهم.

الجزئية الثانية: الأمثلة:

وفيها فقرتان هما:

1 -

أمثلة التقديم بالإرث.

2 -

أمثلة التقديم بالقرب.

الفقرة الأولى: أمثلة التقديم بالإرث:

من أمثلة التقديم بالإرث ما يأتي:

المثال

المقدم

التعليل

1 -

أبناء وإخوة

الأبناء

الوارثون

2 -

إخوة وأبناء إخوة

الإخوة

الوارثون

3 -

أبناء إخوة وأعمام

أبناء الإخوة

الوارثون

ص: 318

الفقرة الثانية: أمثلة التقديم بالقرب:

من أمثلة التقديم بالقرب ما يأتي:

المثال

المقدم

التعليل

1 -

زوجة وشقائق وأم (1) وإخوة وأبناء إخوة

الإخوة

الأقربون

2 -

زوجة وأخوات لأب وأم وأبناء إخوة وأعمام

أبناء الإخوة

الأقربون

3 -

شقائق وأم وأخت لأم وأعمام وأبناء أعمام

الأعمام

الأقربون

الأمر الرابع: ما يلزم كل واحد من الأيمان:

وفيه جانبان هما:

1 -

ما يلزم.

2 -

جبر الكسر.

الجانب الأول: بيان ما يلزم:

وفيه جزءان هما:

1 -

ما يلزم كل واحد على القول بوجوب الحلف من خمسين رجلا.

2 -

ما يلزم كل واحد على القول بأن الحالفين هم الورثة.

الجزء الأول: ما يلزم كل واحد على القول بوجوب الحلف من خمسين رجلا:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

إذا وجد الخمسون.

2 -

إذا لم يوجد الخمسون.

الجزئية الأولى: ما يلزم إذا وجد الخمسون:

وفيها فقرتان هما:

1 -

بيان ما يلزم.

2 -

التوجيه.

(1) ذكرت الإناث في الأمثلة ليتضح أن التقديم بالقرب لا بالإرث.

ص: 319

الفقرة الأولى: بيان ما يلزم:

إذا وجد خمسون حالفا لم يلزم الواحد أكثر من يمين واحدة.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه الاكتفاء بيمين واحدة لكل واحد: أن المقصود حلف خمسين يمينا، وذلك يحصل بحلف يمين واحدة من كل واحد من الخمسين حالفا فلا يبقى بعد ذلك إلى الزيادة حاجة.

الجزئية الثانية: ما يلزم كل واحد إذا لم يوجد الخمسون:

وفيها فقرتان هما:

1 -

بيان ما يلزم.

2 -

التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان ما يلزم:

إذا قل الحالفون عن الخمسين قسمت الأيمان عليهم بالتساوي.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وفيها شيئان هما:

1 -

توجيه القسمة.

2 -

توجيه التسوية.

الشيء الأول: توجيه القسمة:

وجه قسمة الأيمان على الموجود من الحالفين: أنه يجب استيعاب العدد الممكن من الخمسين فتقسم الأيمان عليهم ليتحقق الاستيعاب الممكن.

الشيء الثاني: توجيه التسوية:

وجه التسوية في قسم الأيمان على الموجود من الحالفين: أنه لا ميزة لبعضهم على بعض على القول بوجوب استيعاب الخمسين.

ص: 320

الجزء الثاني: ما يلزم كل واحد على القول بأن الحالفين هم الوارثون:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الجزئية الأولى: الخلاف:

اختلف القائلون بأن أيمان القسامة خاصة بذكور الورثة فيما يلزم كل واحد على قولين:

القول الأول: أن الأيمان تقسم على الورثة حسب إرثهم.

القول الثاني: أن الأيمان تلزم كل واحد من ذكور الورثة.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وفيها فقرتان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:

وفيها شيئان هما:

1 -

توجيه التوزيع.

2 -

توجيه بناء قدر الأيمان على نسبة الإرث.

الشيء الأول: توجيه التوزيع:

وجه توزيع الأيمان على الأولياء ما يأتي:

1 -

حديث: (يقسم خمسون منكم)(1).

(1) سنن أبي راود، كتاب الديات، باب ترك القود في القسامة/ 4520.

ص: 321

ووجه الاستدلال به: أنه طلب الأيمان من الجميع ولم يطلبها من كل واحد.

2 -

أن الأيمان حجة للمدعين فلا تطلب من كل واحد كالبينة.

الشيء الثاني: توجيه بناء قدر الأيمان على نسبة الإرث:

وجه ذلك: أن لزوم الأيمان مقابل استحقاق الإرث بدليل أن غير الوارث لا يحلف، فتكون الأيمان بنسبته.

الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بلزوم الأيمان لكل واحد: بأن ما يحلفه الواحد إذا انفرد يحلفه مع الجماعة كاليمين في سائر الدعاوى.

الجزء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزئية الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالتوزيع.

الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بتوزيع الأيمان: أنه يلزم على تحليف كل واحد للخمسين زيادة الأيمان عما ورد وهو لا يجوز.

الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

أجيب عن ذلك: بأن قياس أيمان القسامة على اليمين في سائر الدعاوى غير صحيح، وذلك لسببين:

الأول: أنها ليست حجة للمدعي فلا تكون كالبينة، فلا تلزم كل واحد.

ص: 322

الثاني: أن اليمين في سائر الدعاوى لا تنقسم فكملت وجبر الكسر. كاليمين المنكسرة في القسامة.

الثالث: أن قياسها على اليمين يعارضه قياسها على البينة وهو أولى؛ لأنها بينة.

الجانب الثاني: جبر الكسر:

وفيه جزءان هما:

1 -

الجبر.

2 -

من يجبر عليه.

الجزء الأول: الجبر:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

الجبر.

2 -

المثال.

الجزئية الأولى: الجبر:

وفيها فقرتان هما:

1 -

حكم الجبر.

2 -

التوجيه.

الفقرة الأولى: حكم الجبر:

جبر اليمين المنكسرة في القسامة واجب.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه جبر الكسر في القسامة: أن تكميل الخمسين واجب ولا يمكن تبعيض اليمين ولا تحميل بعضهم لها عن بعض فوجب تكميل اليمين المنكسرة في حق كل واحد.

الجزئية الثانية: المثال:

من أمثلة جبر الكسر ما يأتي:

ص: 323

الورثة

الأيمان قبل الجبر

الأيمان بعد الجبر

(1)

زوج 1/ 4

1/ 2، 12

13

ابن (ب) 1/ 2، 37

38

(2)

زوج 1/ 4

1/ 2، 12

13

ابن ب

1/ 3، 12

13

ابن ب

1/ 3، 12

13

ابن ب

1/ 3، 12

13

الجزء الثاني: من يجبر عليه الكسر:

وفيه أربع جزئيات هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

4 -

الأمثلة.

الجزئية الأولى: الخلاف:

اختلف فيمن يجبرعليه الكسر على قولين:

القول الأول: أنه يجبر على كل واحد.

القول الثاني: أنه يجبر على من عليه أكثر الكسر.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وفيها فقرتان هما:

ص: 324

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بجبر الكسر على كل واحد بما يلي:

1 -

أن اليمين في سائر الدعاوى تكمل في حق كل واحد بقطع النظر عن نسبة استحقاقه من محل الدعوى فكذا في القسامة.

2 -

أنها إذا تساوت الكسور جبر الكسر في حق كل واحد فكذلك إذا اختلفت.

3 -

أن جبر الكسر الأصغر كجبر الكسر الأكبر؛ لأن الكل جبر كسر.

الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بحبر الكسر الأكبر: بأنه قليل بالنسبة لجبر الكسر الأصغر فإنه كثير، وتحميل القليل أولى من تحميل الكثير.

الجزئية الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاث فقرات هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الفقرة الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - جبر الكسر بالنسبة للجميع.

الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بجبر الكسر بالنسبة للجميع: أنه أسلم من السلبيات المترتبة على جبر الكسر الأكبر الآتية في الجواب عن وجهة هذا القول.

الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

أجيب عن وجهة هذا القول بما يأتي:

ص: 325

1 -

أنه إسقاط لليمين عمن يلزمه بعضها وهذا لا يجوز.

2 -

أنه يفضي إلى أن يتحمل اليمين غير من وجبت عليه عمن وجبت عليه وهذا لا يجوز كاليمين الكاملة وكالجزء الأكبر.

الجزئية الرابعة: الأمثلة:

وفيها فقرتان هما:

1 -

مثال جبر الكسور كلها.

2 -

مثال جبر الكسر الأكبر.

الفقرة الأولى: مثال جبر الكسور كلها:

وقد تقدم ذلك في جبر الكسر.

الفقرة الثانية: مثال جبر الكسر الأكبر:

من أمثلة جبر الكسر الأكبر ما يأتي:

المثال

الأيمان قبل الجبر

الأيمان بعد الجبر

أخ لأم 1/ 6

1/ 3، 8

8

أخ لأب 1/ 6

1/ 3، 41

42

أب

1/ 6

1/ 3، 8

8

ابن

2/ 3، 41

42

الأمر الخامس: صفة اليمين:

وفيه جانبان هما:

ص: 326

1 -

صفة اليمين.

وفيه جانبان هما:

1 -

صفة اليمين بالنسبة للمدعي.

2 -

صفة اليمين بالنسبة للمدعي عليه.

الجانب الأول: صفة اليمين بالنسبة للمدعي:

وفيه ستة أجزاء هي:

1 -

بيان المقسم به.

2 -

تسمية الدعى عليه.

3 -

تسمية المقتول ونسبته إلى الحالف.

4 -

نفي المشاركة في القتل أو إثباتها.

5 -

وصف القتل بالعمد أو شبهه أو الخطأ.

6 -

أمثلة القسم.

الجزء الأول: المقسم به:

يصح القسم بكل اسم من أسماء الله أو صفة من صفاته.

الجزء الثاني: تسمية المدعى عليه:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

التسمية.

2 -

قيام الإشارة مقام التسمية.

الجزئية الأولى: حكم التسمية:

وفيها فقرتان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان الحكم:

تسمية المدعى عليه ونسبه بما يتحدد به في القسامة واجب.

ص: 327

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه وجوب تسمية المدعى عليه ونسبه في القسامة: أنه لا يتأتى تنفيذ الحكم عليه حتى يتحدد تحديدا لا لبس فيه، ولا يتم ذلك إلا بذكر الاسم والنسب بما يحدده.

الجزئية الثانية: قيام الإشارة مقام ذكر الاسم والنسب:

وفيها فقرتان هما:

1 -

حكم الاكتفاء بالإشارة.

2 -

التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان الحكم:

الإشارة إلى المدعى عليه تقوم مقام ذكر الاسم والنسب.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه الاكتفاء بالإشارة إلى المدعى عليه عن ذكر اسمه ونسبه: أن المقصود من ذكر الاسم والنسب تحديد المدعى عليه تحديدا لا لبس فيه، والإشارة إليه تحقق هذا الهدف فيكتفى بها.

الجزء الثالث: تسمية المقتول، ونسبته إلى المقسم:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

حكم التسمية.

2 -

التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان الحكم:

تسمية المقتول ونسبته إلى المقسم في القسامة واجب.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه وجوب تسمية المقتول ونسبته إلى المقسم ما يأتي:

ص: 328

1 -

أنه يجب تحديد المقتول تحديدا لا لبس فيه ولا يتحقق ذلك إلا بتسميته ونسبه.

2 -

أن القسم لا يصح إلا من وارث المقتول فيجب أن ينسبه المقسم ويذكر قرابته منه لتعرف صلته به ودخوله في المقسمين.

الجزء الرابع: نفي المشاركة في القتل أو إثباتها:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

الأمثلة.

2 -

حكم النفى والإثبات.

الجزئية الأولى: الأمثلة:

وسيأتي ذلك في الجزء السادس، أمثلة القسم.

الجزئية الثانية: حكم نفى المشاركة أو إثباتها:

وفيها فقرتان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان الحكم:

نفى المشاركة أو إثباتها في القسامة واجب فلا تصح بدونه.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه وجوب إثبات المشاركة في القتل أو نفيها في القسامة: أن الحكم يختلف بسبب الاشتراك والانفراد فيجب إثبات ذلك أو نفيه ليتحدد الحكم المبني عليه.

الجزء الخامس: وصف القتل بالعمد أو شبهه أو بالخطأ:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان الحكم:

وصف القتل بالعمد أو شبهه أو بالخطأ واجب.

ص: 329

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه وجوب وصف القتل بالعمد أو شبهه أو بالخطأ في القسامة: أن الحكم يختلف باختلاف ذلك، فيجب بيانه ليتحدد الحكم المبني عليه.

الجزء السادس: أمثلة القسم:

وفيه جزئيات:

الجزئية الأولى: إثبات العمد ونفي المشاركة:

من ذلك: والله إن زيد بن عمر بن سعيد المساح قد قتل ابني جميل بن محمد الصباغ عمدا لم يشاركه فيه أحد.

الجزئية الثانية: أمثلة إثبات العمد والمشاركة:

من ذلك: بالله إن زيد بن عمرو بن سعيد المساح وأخاه محمد بن عمرو بن سعيد المساح قد قتلا ابني جميل بن محمد الصباغ عمدا.

الجزئية الثالثة: أمثلة إثبات شبه العمد ونفي المشاركة:

من ذلك: تالله إن زيد بن عمرو بن سعيد المساح قد قتل ابني محمد بن جميل الصباغ شبه عمد لم يشاركه فيه أحد.

الجزئية الرابعة: أمثلة إثبات شبه العمد والمشاركة:

من ذلك: تالله إن زيد بن عمرو بن سعيد المساح وأخاه محمد بن عمرو بن سعيد المساح قد قتلا أخي صالح بن غانم الصباغ شبه عمد.

الجزئية الخامسة: أمثلة إثبات الخطأ ونفي المشاركة:

من أمثلة ذلك: وعزة الله لقد قتل زيد بن عصرو بن سعيد المساح أبي محمد بن جميل الصباغ خطأ وحده لم يشاركه فيه أحد.

الجزئية السادسة: أمثلة إثبات الخطأ والمشاركة:

من أمثلة ذلك: وعزة الله لقد قتل زيد بن عمرو بن سعيد المساح هو وأخوه محمد بن سعيد المساح ابن أخي محمد بن صالح الصباغ خطأ.

ص: 330

الجانب الثاني: صفة اليمين بالنسبة للمدعى عليه:

وفيه أربعة أجزاء هي:

1 -

بيان المقسم به.

2 -

نفي القتل والمشاركة فيه والإعانة عليه وفعل ما يوصل إليه أو يعين عليه.

3 -

تسمية القتيل ونسبه.

4 -

الأمثلة.

الجزء الأول: بيان المقسم به:

وقد تقدم ذلك في صفة القسم بالنسبة للمدعي.

الجزء الثاني: نفي القتل:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

حكم النفي.

2 -

التوجيه.

الجزئية الأولى: حكم النفي:

يجب على المدعى عليه في القسم نفي القتل والمشاركة فيه والإعانة عليه وفعل ما يوصل إليه أو يعين عليه.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه وجوب نفي المدعى عليه القتل: أن ذلك هو الدعوى فلا يبرأ منها إلا بنفيها.

الجزء الثالث: تسمية القتيل ونسبه:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

حكم التسمية.

2 -

التوجيه.

الجزئية الأولى: حكم التسمية:

تسمية المدعى عليه للقتيل واجب لا يتم القسم إلا به.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه وجوب تسمية القتيل في قسم المدعى عليه: أن القتيل هو المقسم على نفي قتله فلا يتحدد المقسم عليه بغير ذكر اسمه.

ص: 331

الجزء الرابع: الأمثلة:

من أمثلة قسم المدعى عليه ما يأتي:

1 -

والله ما قتلت محمد بن عبد الله الهاشمي ولا شاركت في قتله ولا أعنت عليه ولا فعلت ما يقتله أو يكون سببا في قتله أو يعين عليه.

2 -

وعزة الله وجلاله إني لبرئ من قتل زيد بن بكر بن محمد القاسمي ومن المشاركة في قتله أو الإعانة عليه أو فعل ما يكون سببا في موته أو الإعانة عليه.

3 -

برب السموات والأرض وما فيهن ما قتلت سعد بن عبد الله بن محمد الوراق ولا شاركت في قتله ولا أعنت عليه ولا فعلت ما يكون سببا في قتله.

الأمر السادس: من يبدأ بالأيمان:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - ويبدأ بأيمان الرجال من ورثة الدم فيحلفون خمسين يمينا.

الكلام في هذا الأمر في جانبين هما:

1 -

البدء بين المدعي والمدعى عليه.

2 -

البدء بين أولياء القتيل.

الجانب الأول: البدء بين المدعي والمدعى عليه:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان من يبدأ.

2 -

التوجيه.

الجزء الأولى: بيان من يبدأ:

الذي يبدأ بأيمان القسامة هم أولياء القتيل.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه بدء أولياء القتيل بالأيمان: أنها بمنزلة البينة وهي على المدعي، والأولياء هم المدعون.

ص: 332

الجانب الثاني: من يبدأ بالأيمان من أولياء القتيل:

وقد تقدم ذلك في ترتيب الأولياء.

الأمر السابع: النكول عن اليمين:

وفيه جانبان هما:

1 -

نكول الأولياء.

2 -

نكول المدعى عليه.

الجانب الأول: نكول الأولياء:

وفيه أربعة أجزاء هي:

1 -

حكمه.

2 -

دليله.

3 -

توجيهه.

4 -

ما يترتب عليه.

الجزء الأول: حكم نكول الأولياء:

نكون الأولياء عن الأيمان جائز.

الجزء الثاني: الدليل:

دليل نكول الأولياء عن الأيمان: ما ورد أن الأنصار لا رفضوا الأيمان لم يجبرهم الرسول صلى الله عليه وسلم عليها، ولم يحكم عليهم به.

الجزء الثالث: التوجيه:

وجه جواز نكول الأولياء عن الأيمان: أنها حجتهم فلا تلزمهم كالبينة.

الجزء الرابع: ما يترتب على نكول الأولياء:

وفيها جزئيتان هما:

1 -

إذا نكل الكل.

2 -

إذا نكل البعض.

الجزئية الأولى: إذا نكل الكل:

وفيها فقرتان هما:

1 -

بيان ما يترتب.

2 -

الدليل.

ص: 333

الفقرة الأولى: بيان ما يترتب:

إذا رفض الأولياء كلهم الأيمان ردت على المدعى عليه.

الفقرة الثانية: الدليل:

الدليل على رد الأيمان على المدعى عليه: ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رفض الأنصار الأيمان قال: (تبرئكم يهود بأيمان خمسين رجل منهم)(1).

الجزئية الثانية: إذا نكل البعض:

وفيها فقرتان هما:

1 -

إذا كان الواجب بالقسامة القود.

2 -

إذا كان الواجب بالقسامة المال.

الفقرة الأولى: إذا كان الواجب بالقسامة القود:

وفيها شيئان هما:

1 -

بيان ما يترتب.

2 -

التوجيه.

الشيء الأول: بيان ما يترتب:

لم أر من تعرض لذلك، والذي يظهر - والله أعلم - أنها ترد الأيمان على الباقين.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه رد الأيمان إذا نكل بعض الأولياء على الباقين ما يأتي:

1 -

أن من نكل من الأولياء سقط اعتباره كالنساء،

2 -

أن من لم ينكل لو لم يوجد غيره حلف الأيمان كلها، فكذلك إذا كان الموجود معه ناكلا.

(1) سنن أبي داود، كتاب الديات، باب القسامة/ 4520.

ص: 334

الفقرة الثانية: إذا كان الواجب بالقسامة المال:

وفيها شيئان هما:

1 -

بيان ما يترتب.

2 -

التوجيه.

الشيء الأول: بيان ما يترتب:

إذا كان الواجب بالقسامة المال حلف من لم ينكل ما عليه من الأيمان واستحق نصيبه.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه كون من لم ينكل عن الأيمان يحلف ما عليه: أنه لو كان معه صغير أو غائب كان الحكم كذلك، فكذلك إذا كان من معه ناكلا.

الجانب الثاني: نكول المدعى عليه:

وفيه جانبان هما:

1 -

حكمه.

2 -

ما يترتب عليه.

الجزء الأول: الحكم:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان الحكم:

نكول المدعى عليه جائز.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه جواز نكول المدعى عليه عن الأيمان: أنها حجته التي يبرأ بها من الدعوى ومن حقه أن يؤديها أو يرفضها؛ لأن أثر ذلك عليه أو له وحده.

الجزء الثاني: ما يترتب:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

ص: 335

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الجزئية الأولى: الخلاف:

إذا نكل المدعى عليه عن الأيمان فقد اختلف فيما يترتب عليه علي قولين:

القول الأول: أنه لا يترتب عليه شيء.

القول الثاني: أنها تجب عليه الدية.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وفيها فقرتان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:

وفيها شيئان هما:

1 -

توجيه عدم وجوب القصاص.

2 -

توجيه عدم وجوب الدية.

الشيء الأول: توجيه عدم وجوب القصاص:

وجه عدم وجوب القصاص بنكول المدعى عليه عن الأيمان: أن الأيمان حجة ضعيفة فلا يناط بها إراقة الدم كالشاهد واليمين.

الشيء الثاني: توجيه عدم وجوب الدية:

وجه عدم وجوب الدية بنكول المدعى عليه من الأيمان: أن مشروعية الأيمان في حق المدعي وليس في حق المدعى عليه فلا يحكم عليه بالنكول عما لا يلزمه كإحضار البينة، فإنه لا يحكم على المدعى عليه بالامتناع عن تقديمها.

الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بوجوب الدية بنكول المدعى عليه عن الأيمان بما يأتي:

ص: 336

1 -

أن الحكم بالنكول ثابت في سائر الدعاوى فيثبت في القسامة كذلك.

2 -

أنه إذا لم يجب القصاص بالنكول، ولم تجب الدية، أدى إلى إهدار الدم وإسقاط حق المدعين مع إمكان جبره فلم يجز، كما في سائر الدعاوى.

الجزئية الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاث فقرات هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الفقرة الأولى: بيان الواجح:

الراجح - والله أعلم - عدم وجوب شيء.

الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم وجوب شيء ما يأتي:

1 -

أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يلزم اليهود بشيء.

2 -

أن الحكم بالدية حين النكول حكم بمجرد الدعوى، وذلك لا يجوز.

3 -

أن الحكم بالشيء فرع عن ثبوت سببه، ووجوب الدية فرع عن ثبوت القتل وهو لم يثبت.

الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيها شيئان هما:

1 -

الجواب عن قياس نكول المدعى عليه في القسامة على نكوله في سائر الدعاوى.

2 -

الجواب عن الاحتجاج بأن عدم إيجاب المال يفضي إلى إهداء الدم وإسقاط حق المدعين.

ص: 337

الشيء الأول: الجواب عن القياس:

يجاب عن ذلك بأنه قياس مع الفارق فلا يصح، وذلك أن النكول في سائر الدعاوى نكول عن واجب؛ لأن اليمين في سائر الدعاوى على المدعى عليه؛ لحديث:(البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه)(1). بخلاف الأيمان في القسامة فإنها على المدعي وليست على المدعى عليه.

الشيء الثاني: الجواب عن الاحتجاج بأن عدم إيجاب المال يؤدي إلى إهدار الدم:

يجاب عن ذلك بثلاثة أجوبة:

الجواب الأول: أن مسؤولية الدم لم تثبت على المدعى عليه.

الجواب الثاني: أنه يمكن ضمان الدم من بيت المال كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم.

الجواب الثالث: أن إهدار الدم راجع إلى نكول المدعي عن الأيمان، وليس راجعا إلى نكول المدعى عليه.

الأمر الثامن: رد اليمين:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: فإن نكل الورثة أو كانوا نساء حلف المدعى عليه خمسين يمينا وبرئ.

الكلام في هذا الأمر في جانبين هما:

1 -

رد اليمين على المدعى عليه.

2 -

ردها إلى المدعى إذا نكل عنها المدعى عليه.

الجانب الأول: رد الأيمان على المدعى عليه:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

(1) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الدعاوى والبينات، باب البينة على المدعي 10/ 252.

ص: 338

1 -

حكم الرد.

2 -

حالة الرد.

3 -

ما يترتب على الرد.

الجزء الأول: حكم الرد:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

إذا رضي الأولياء.

2 -

إذا لم يرض الأولياء.

الجزئية الأولى: رد الأيمان على المدعى عليه إذا رضي الأولياء:

وفيها فقرتان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

الدليل.

الفقرة الأولى: بيان الحكم:

رد الأيمان في القسامة على المدعى عليه إذا رضي الأولياء جائز.

الفقرة الثانية: الدليل:

الدليل على رد الأيمان في القسامة على المدعى عليه: ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رفض الأنصار الحلف قال: (تبرئكم يهود بحلف خمسين رجلا منهم)(1).

وهذا صريح في جواز الرد.

الجزئية الثانية: رد اليمين على المدعى عليه إذا لم يرض الأولياء:

وفيها فقرتان هما:

1 -

حكم الرد.

2 -

الدليل.

الفقرة الأولى: حكم الرد:

إذا لم يرض الأولياء برد اليمين على المدعى عليه لم ترد.

(1) سنن أبي داود، كتاب الديات، باب القسامة/ 4520.

ص: 339

الفقرة الثانية: الدليل:

الدليل على عدم رد اليمين على المدعى عليه إذا لم يرض الأولياء: أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحلف اليهود لما لم يرض الأنصار بأيمانهم.

الجزء الثاني: حالة الرد:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -

بيان حالة الرد.

2 -

الدليل.

3 -

التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان حالة الرد:

رد أيمان القسامة على المدعى عليه إذا نكل عنها المدعي ورضي بأيمان المدعى عليه.

الجزئية الثانية: الدليل:

وفيها فقرتان هما:

1 -

الدليل على توقف الرد على رفض المدعي للأيمان.

2 -

الدليل على توقف الرد على رضا المدعي بأيمان المدعى عليه.

الفقرة الأولى: الدليل على توقف الرد على رفض المدعي للأيمان:

الدليل على ذلك: ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ بها الأنصار ولم يردها على اليهود إلا بعد رفض الأنصار لها.

الفقرة الثانية: الدليل على توقف الرد على رضا المدعي بأيمان المدعى عليه:

الدليل على ذلك: أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحلف اليهود لما لم يرض الأنصار بأيمانهم.

الجزئية الثالثة: التوجيه:

وجه عدم رد أيمان القسامة على المدعى عليه حتى يرفضها المدعي: أن البدء بها حق للمدعي فلا يتجاوز بها قبل رفضه لها، كما يتوقف خلف المدعى عليه على عدم تقديم البينة من المدعي.

ص: 340

الجزء الثالث: ما يترتب على الرد:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

إذا أدى الأيمان.

2 -

إذا نكل عنها.

الجزئية الأولى: ما يترتب إذا أدى المدعى عليه الأيمان:

وفيها فقرتان هما:

1 -

البراءة من القتل.

2 -

البراءة من المال.

الفقرة الأولى: البراءة من القتل:

وفيها شيئان هما:

1 -

البراءة.

2 -

الدليل.

الشيء الأول: البراءة:

إذا ردت أيمان القسامة على المدعى عليه فأداها برئ من القصاص بلا خلاف.

الشيء الثاني: الدليل:

الدليل على براءة المدعى عليه من القصاص إذا ردت عليه الأيمان فأداها: قوله صلى الله عليه وسلم: (تبرئكم يهود بخمسين يمينا)(1). أي تبرأ من دمكم.

الفقرة الثانية: البراءة من المال:

وفيها ثلاثة أشياء هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

(1) صحيح البخاري، كتاب الجزية والموادعة، باب الموادعة/3173.

ص: 341

الشيء الأول: الخلاف:

إذا ردت أيمان القسامة على المدعى عليه فأداها فقد اختلف في براءته بذلك من المال على قولين:

القول الأول: أنه لا يبرأ.

القول الثاني: أنه يبرأ.

الشيء الثاني: التوجيه:

وفيه نقطتان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

النقطة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم براءة المدعى عليه من المال بأداء الأيمان بما ورد أن عمر رضي الله عنه قضى بالأيمان والدية (1).

النقطة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول ببراءة المدعى عليه من المال بأداء الأيمان: بحديث: (تبرئكم يهود بخمسين يمينا)(2).

ووجه الاستدلال به: أنه حكم ببراءة المدعى عليه بأداء الأيمان، وهو مطلق فيشمل البراءة من المال.

الشيء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث نقاط هي:

(1) مصنف عبد الرزاق، كتاب العقول، باب القسامة 10/ 35.

(2)

صحيح البخاري، كتاب الجزية والموادعة، باب الموادعة/3173.

ص: 342

1 -

يمان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

النقطة الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالبراءة.

النقطة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول ببراءة المدعى عليه من المال بأداء الأيمان: أن دليله من قول الرسول صلى الله عليه وسلم ودليل الآخر من فعل عمر رضي الله عنه، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم أحق وأولى من فعل عمر.

النقطة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن ذلك بما تقدم في توجيه الترجيح.

الجزئية الثانية: ما يترتب على رد الأيمان على المدعى عليه إذا نكل عنها المدعي:

وقد تقدم ذلك في النكول عن اليمين.

الجانب الثاني: رد الأيمان على المدعي إذا نكل عنها المدعى عليه:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الجزء الأول: الخلاف:

اختلف في رد الأيمان في القسامة على المدعي بعد نكول المدعى عليه عنها على قولين:

القول الأول: أنها لا ترد.

القول الثاني: أنها ترد.

ص: 343

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم الرد بما يأتي:

1 -

أن اليمين المردودة على المدعي بعد نكول المدعى عليه عنها لا ترد على المدعى عليه مرة أخرى في سائر الدعاوى فكذلك في القسامة إذا ردت على المدعى عليه لنكول المدعي عنها لم ترد عليه.

2 -

أنه لو جاز ردها إلى المدعي بعد نكول المدعى عليه عنها لجاز ردها إلى المدعى عليه مرة أخرى بعد نكول المدعي عنها مرة أخرى لعدم الفرق، وهذا يؤدي إلى عدم استقرار الحكم فلا يجوز.

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بجواز الرد: بأن اليمين في سائر الدعاوى ترد على المدعي إذا نكل عنها المدعى عليه، فترد في القسامة كذلك؛ لأن نكول المدعى الأول بمنزلة عدم تقديمه للبينة فلا يعتبر نكولا عن اليمين، فلا يعتبر الرد عليه ردا بعد النكول.

الجزء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزئية الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - عدم الرد.

ص: 344

الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم الرد: أن توجيهه أظهر.

الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

أجيب عن ذلك: بأن قياس رد اليمين على المدعي بعد نكوله عنها على ردها عليه في سائر الدعاوى غير صحيح؛ لأن اليمين في سائر الدعاوى لم تطلب من المدعي قبل نكول المدعى عليه عنها فلا يعتبر ناكلا، بخلاف أيمان القسامة فقد طلبت من المدعي أولا فنكل عنها.

الأمر التاسع: أثر اللحن في القسم:

وفيه جانبان هما:

1 -

إذا لم يغير المعنى.

2 -

إذا غير المعنى.

الجانب الأول: إذا لم يغير المعنى:

وفيه جزءان هما:

1 -

المثال.

2 -

الأثر.

الجزء الأول: المثال:

من أمثلة اللحن في القسم الذي لا يغير العنى: رفع المقسم به أو نصبه، مثل:

واللهُ بالرفع أو بالنصب.

الجزء الثاني: الأثر:

إذا لم يغير اللحن المعنى لم يؤثر في صحة القسم.

الجانب الثاني: إذا غير اللحن المعنى:

وفيه جزءان هما:

1 -

المثال.

2 -

الأثر.

ص: 345

الجزء الأول: المثال:

من أمثلة اللحن في القسم الذي يغير المعنى ما يأتي:

1 -

والله ما قتلته، بفتح التاء، فإنه يغير المعنى من التكلم إلى الخطاب.

2 -

والله ما قتلتوه فإنه يغير المعنى من الإفراد إلى الجمع ومن التكلم إلى لخطاب.

الجزء الثاني: الأثر:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

بيان الأثر.

2 -

التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان الأثر:

إذا تغير المعنى باللحن لم يصح القسم.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه عدم صحة القسم إذا تغير المعنى باللحن: أنه لا يحقق المراد من القسم، فينقل إسناد القتل من المتكلم إلى غيره.

الفرع السادس: سقوط القسامة:

وفيه أمران هما:

1 -

أسباب السقوط.

2 -

تحمل بيت المال لدية القتيل.

الأمر الأول: أسباب السقوط:

من أسباب سقوط القسامة ما يأتي:

1 -

أن يكون الأولياء كلهم نساء على القول بعدم دخول النساء في القسامة.

2 -

عدم اللوث كالدهس في الزحام، ووجود القتيل في موضع ليس بينه وبين أهله عداوة.

3 -

إذا لم يقسم الأولياء ولم يرضوا بأيمان المدعى عليهم.

ص: 346

الأمر الثاني: تحمل بيت المال لدية القتيل:

وفيه جانبان هما:

1 -

التحمل.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: التحمل:

إذا سقطت القسامة كانت الدية في بيت المال.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه تحمل بيت المال للدية إذا سقطت القسامة ما يأتي:

1 -

ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع الدية من بيت المال (1).

2 -

ما ورد أن عمر رضي الله عنه دفع الدية للمدهوس في الكعبة من بيت المال بمشورة علي رضي الله عنه (2).

3 -

ما ورد أن عليا دفع دية المدهوس في زحام الجمعة من بيت المال (3).

الفرع السابع: ما يجب بالقسامة:

وفيه أمران هما:

1 -

القصاص.

2 -

الدية.

الأمر الأول: القصاص:

وفيه جانبان هما:

1 -

حالة الوجوب.

2 -

الوجوب.

(1) صحيح البخاري، كتاب الجزية والموادعة، باب الموادعة/3173.

(2)

مصنف عبد الرزاق، باب من قتل في زحام/ 10/ 18317/51.

(3)

مصنف عبد الرزاق، باب من قتل في زحام 10/ 18316/51.

ص: 347

الجانب الأول: حالة الوجوب:

وجوب القصاص بالقسامة: إذا كانت دعوى القتل عمدا محضا، فإن كانت شبه عمد أو خطأ فلا قصاص.

الجانب الثاني: الوجوب:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الجزء الأول: الخلاف:

اختلف في وجوب القصاص بالقسامة على قولين:

القول الأول: أنه يجب.

القول الثاني: أنه لا يجب.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بوجوب القصاص بما يأتي:

1 -

قوله صلى الله عليه وسلم: (تحلفون خمسين يمينا على واحد منهم ويدفع إليكم برمته)(1).

2 -

أن القسامة تثبت القتل وصفته، وإذا ثبت القتل العمد وجب القصاص.

(1) سنن أبي داود، كتاب الديات، باب القسامة/ 4520.

ص: 348

3 -

ما ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقاد بالقسامة (1).

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم وجوب القصاص بالقسامة بما يأتي:

1 -

حديث: (إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب من الله ورسوله)(2).

2 -

أن القسامة تبنى على الظن وحكم الظاهر فلا يسفك بها الدم.

3 -

أن القسامة لا يثبت بها النكاح فلا يثبت بها القصاص كالشاهد واليمين.

الجزء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزئية الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - وجوب القصاص.

الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بوجوب القصاص بالقسامة: أنه أصح دليلا وأقوى تعليلا.

الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيها ثلاث فقرات هي:

1 -

الجواب عن الاحتجاج بالحديث.

2 -

الجواب عن الاحتجاج بأن القسامة تبنى على الظن.

(1) سنن أبي داود، كتاب الديات، باب القسامة/ 4521.

(2)

سنن أبي داود، كتاب الديات، باب القسامة/ 4521.

ص: 349

3 -

الجواب عن الاحتجاج بقياس القصاص على النكاح.

الفقرة الأولى: الجواب عن الدليل الأول:

يجاب عن هذا الدليل: بأنه معارض بأقوى منه.

الفقرة الثانية: الجواب عن الدليل الثاني:

يجاب عن هذا الدليل بجوابين:

الجواب الأول: أنه اجتهاد في مقابلة النص.

الجواب الثاني: أن الشارع اعتبر القسامة وعمل بها.

الفقرة الثالثة: الجواب عن الدليل الثالث:

يجاب عن هذا الدليل بجوابين:

الجواب الأول: أنه قياس في مقابلة النص فلا يعتد به.

الجواب الثاني: أنه قياس مع الفارق، وذلك أن النكاح يثبت بالشهادة لا بالقسم، فلو أقسم اثنان ممن يعتد بشهادتهم في النكاح أن فلانة زوجة لفلان ثبتت الزوجية بالشهادة لا بالأيمان؛ لأن الأيمان شهادات مؤكدة بالأيمان.

ولا يرد أن الأيمان في القسامة شهادات فلا يحتاج إلى كثرتها؛ لأنها من أطراف الدعوى وهم لا يشهدون لأنفسهم.

الأمر الثاني: الدية:

وفيه جانبان هما:

1 -

حالة الوجوب.

2 -

الوجوب.

الجانب الأول: حالة الوجوب:

وجوب الدية إذا كانت الدعوى في غير قتل العمد.

ص: 350

الجانب الثاني: الوجوب:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحكم:

إذا كانت الدعوى في القسامة في غير قتل العمد كان الواجب الدية.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه وجوب الدية بالقسامة: أن القصاص يجب بها كما تقدم وهو أشد منها وإذا وجب الأشد كان وجوب الأخف أولى.

الفرع الثامن: انتظار الغائب وغير المكلف:

وفيه أمران هما:

1 -

إذا كان الواجب القصاص.

2 -

إذا كان الواجب الدية.

الأمر الأول: إذا كان الواجب القصاص:

وفيه جانبان هما:

1 -

الانتظار.

4 -

التوجيه.

الجانب الأول: الانتطار:

إذا كان الواجب بالقسامة القصاص وجب الانتظار، فلا يقسم الحاضر حتى يقدم الغائب، ولا يقسم الكبير حتى يبلغ الصغير.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه الانتظار إذا كان الواجب القصاص: أن القصاص حق للجميع وهو لا يتبعض، فلا يستفاد من حلف الحاضر أو الكبير قبل قدوم الغائب أو بلوغ الصغير.

ص: 351

الأمر الثاني: إذا كان الواجب الدية:

وفيه جانبان هما:

1 -

الانتظار.

2 -

عدد الأيمان على القول بعدم الانتظار.

الجانب الأول: الانتطار:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الجزء الأول: الخلاف:

إذا كان الواجب بالقسامة الدية فقد اختلف في انتظار الغائب وغير المكلف على قولين:

القول الأول: أنه ينتظر.

القول الثاني: أنه لا ينتظر.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بالانتظار بما يأتي:

1 -

أن الدية لا تثبت إلا بثبوت القتل، وهو لا يثبت إلا بأيمان الجميع؛ لأن الأيمان كالبينة، والحق لا يثبت قبل اكتمالها.

ص: 352

2 -

أن الانتظار في حالة وجوب القصاص واجب فكذلك إذا كان الواجب الدية؛ لأن الكل لا يثبت إلا بثبوت القتل.

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم الانتظار بما يأتي:

1 -

أن الدية تتجزأ فيقسم الحاضر ويأخذ نصيبه منها، وبذلك تنتفي الحاجة إلى الانتظار.

2 -

أن الانتظار يضر بالحاضر من غير حاجة فلا يجوز.

الجزء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزئية الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالانتظار.

الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بالانتظار: أن استحقاق الدية متوقف على ثبوت القتل، وهو لا يثبت إلا باكتمال الأيمان، وهي لا تكتمل إلا بأيمان كل من تلزمهم فلا ينوب فيها بعضهم عن بعض.

الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيها فقرتان هما:

1 -

الجواب عن الاحتجاج بإمكان تجزئ الدية.

2 -

الجواب عن الاحتجاج بالضرر بالانتظار.

ص: 353

الفقرة الأولى: الجواب عن الدليل الأول:

يجاب عن الاحتجاج بتجزئ الدية: بأن الانتظار لعدم ثبوت القتل قبل اكتمال الأيمان وليس لعدم التجزئ فليس لإمكان التجزئ أثر في الانتظار أو عدمه.

الفقرة الثانية: الجواب عن الدليل الثاني:

يجاب عن الاحتجاج بالضرر بالانتظار: بأن هذا الضرر على التسليم به يقابله ضرر المتهم بتحميله ما لم يثبت عليه، والضرر لا يزال بالضرر.

الجانب الثاني: الأيمان اللازمة لكل واحد إذا قيل بعدم الانتظار:

وفيه جزءان هما:

1 -

الأيمان اللازمة للحاضر المكلف.

2 -

الأيمان اللازمة للغائب إذا حضر وغير المكلف إذا كلف.

الجزء الأول: الأيمان اللازمة للحاضر المكلف:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الجزئية الأولى: الخلاف:

اختلف في الأيمان اللازمة لكل واحد من الحاضرين المكلفين إذا قيل بعدم الانتظار على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنه يقسم كل واحد بنسبة استحقاقه من الدية.

القول الثاني: أنه يقسم كل واحد خمسين يمينا.

القول الثالث: أن الأيمان تقسم على الحاضرين المكلفين بنسبة استحقاقهم من الدية بقطع النظر عن الغائبين وغير المكلفين.

ص: 354

الجزئية الثانية: التوجيه:

وفيها ثلاث فقرات هي:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

3 -

توجيه القول الثالث.

الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بأن يقسم كل واحد بنسبة استحقاقه من الدية بما يأتي:

1 -

أنه لو اكتمل الجميع لم يلزم كل واحد إلا بنسبة استحقاقه فكذلك إذا انفرد.

2 -

أنه لا يستحق أكثر من قسطه من الدية فلا يلزمه أكثر من قسطه من الأيمان.

الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بأن يقسم كل واحد خمسين يمينا بما يأتي:

1 -

أن الحكم لا يثبت إلا بالبينة الكاملة، والبينة الكاملة في القسامة هي الأيمان كلها.

2 -

أن الأيمان في القسامة كاليمين في سائر الدعاوى، واليمين في سائر الدعاوى تلزم كل واحد فكذلك أيمان القسامة.

الفقرة الثالثة: توجيه القول الثالث:

وفيها شيئان هما:

1 -

توجيه توزيع الأيمان على الحاضرين.

2 -

توجيه عدم الإلزام بالأيمان كلها لكل واحد.

الشيء الأول: توجيه توزيع الأيمان على الحاضرين:

وجه توزيع الأيمان على الحاضرين دليله للمذهب الثاني.

ص: 355

الشيء الثاني: توجيه عدم الإلزام بالأيمان كلها لكل واحد:

وجه ذلك بما يأتي:

1 -

أن الأيمان هي حجة المدعين فلا تطلب من كل واحد كالبينة.

2 -

أن الشارع لم يطلب أكثر من خمسين يمينا فإذا كملت بالتوزيع على الحاضرين لم يلزم أكثر منها.

الجزئية الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاث فقرات هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الفقرة الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بتوزيع الأيمان على الحاضرين المكلفين بقطع النظر عن الغائبين وغير المكلفين.

الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بتوزيع الأيمان على الحاضرين المكلفين: أنه أسلم من السلبيات الواردة على الأقوال الأخرى.

الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة الأقوال الأخرى:

وفيه شيئان هما:

1 -

الجواب عن وجهة القول الأول.

2 -

الجواب عن وجهة القول الثاني.

الشيء الأول: الجواب عن وجهة القول الأول:

وفيه نقطتان هما:

1 -

الجواب عن قياس حال الانفراد على حال الاكتمال.

ص: 356

2 -

الجواب عن قياس نسبة الأيمان على نسبة الاستحقاق.

النقطة الأولى: الجواب عن الدليل الأول:

أجيب عن قياس حال الانفراد على كل حال الاجتماع بأنه قياس مع الفارق؛ لأنه في حال الاجتماع تكمل البينة فيثبت الاستحقاق أما في حالة الانفراد فلا تكتمل البينة بالاكتفاء بالنسبة فلا يثبت الاستحقاق.

الشيء الثاني: الجواب عن الدليل الثاني:

أجيب عن قياس نسبة الأيمان على نسبة الاستحقاق: بأن ذلك في حال ثبوت الحق باكتمال البينة باكتمال الأيمان، أما إذا لم يثبت الحق لعدم اكتمال البينة باكتمال الأيمان فلا قياس.

الشيء الثاني: الجواب عن وجهة القول الثاني:

وفيه نقطتان هما:

1 -

الجواب عن الاحتجاج بأن البينة لم تكتمل.

2 -

الجواب عن قياس أيمان القسامة على اليمين في الدعاوى.

النقطة الأولى: الجواب عن الاحتجاج بأن البينة لم تكتمل:

أجيب عن ذلك: بأنها إذا وزعت الأيمان على الحاضرين واقسموها كملت البينة ولم يبق لأيمان غيرهم حاجة كما إذا قدم البينة أحد الشركاء.

النقطة الثانية: الجواب عن قياس أيمان القسامة على اليمين في سائر الدعاوى:

أجيب عن ذلك بثلاثة أجوبة:

الجواب الأول: أن اليمين في سائر الدعاوى ليست حجة للمدعي فلا تكون كالبينة فلا تلزم كل واحد.

ص: 357

الجواب الثاني: أن اليمين في سائر الدعاوى لا تنقسم فلزمت كل واحد، كاليمين المنكسرة في القسامة.

الجواب الثالث: قياس أيمان القسامة على اليمين في سائر الدعاوى يعارضه قياسها على البينة وهو أولى منه؛ لأنها بينة.

الجزء الثاني: الايمان اللازمة للغائب إذا حضر وغير المكلف إذا حلف:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -

ما يلزم على القول بتوزيع الأيمان على الجميع.

2 -

ما يلزم على القول بتوزيع الأيمان على الحاضرين.

3 -

ما يلزم على القول بلزوم الخمسين لكل واحد.

الجزئية الأولى: ما يلزم على القول بتوزيع الأيمان على الجميع:

وفيها فقرتان هما:

1 -

بيان ما يلزم.

2 -

التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان ما يلزم:

إذا قيل بتوزيع أيمان القسامة على جميع الأولياء لم يلزم الغائب وغير المكلف إلا نسبة ما يستحقه من الدية.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه كون ما يلزم الغائب وغير المكلف من أيمان القسامة إلا نسبة ما يستحقه من الدية: أن أيمانهم تبنى على أيمان من قبلهم، وتعتبر تكميلا لها، فلا تزيد على نسبة ما يستحقونه من الدية كلما لو كانوا من جملة الحاضرين.

الجزئية الثانية: ما يلزم على القول بتوزيع الأيمان على الحاضرين:

وفيها فقرتان هما:

ص: 358

1 -

بيان ما يلزم.

2 -

التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان ما يلزم:

إذا قيل بتوزيع أيمان القسامة على الحاضرين لم يلزم الغائب وغير المكلف شيء.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه عدم لزوم شيء من أيمان القسامة للغائب وغير المكلف على القوله:

بأنها توزع على الحاضرين: أن البينة تكتمل ويثبت الحق بأيمان الحاضرين المكلفين فلا يبقى لأيمان غيرهم فائدة وتنتفي الحاجة إليها.

الجزئية الثالثة: ما يلزم على القول بلزوم الخمسين لكل واحد:

وفيها فقرتان هما:

1 -

بيان ما يلزم.

2 -

التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان ما يلزم:

إذا قيل: بلزوم كل الأيمان لكل واحد كانت الأيمان كلها مطلوبة من الغائب وغير المكلف.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه طلب أيمان القسامة كلها من الغائب إذا حضر وغير المكلف إذا كلف ما تقدم في توجيه هذا القول.

انتهت الجنايات والحمد لله، وتليها الحدود إن شاء الله.

ص: 359