المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌من اسمه مسلمة - المعجم الأوسط للطبراني - جـ ٩

[الطبراني]

الفصل: ‌من اسمه مسلمة

‌مَنِ اسْمُهُ مَسْلَمَةُ

ص: 40

9080 -

حَدَّثَنَا مَسْلَمَةُ بْنُ جَابِرٍ اللَّخْمِيُّ، ثَنَا مُنَبِّهُ بْنُ عُثْمَانَ، نَا الْوَضِينُ بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ مَحْفُوظِ بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنِ ابْنِ عَائِذٍ، أَنَّ شُرَحْبِيلَ بْنَ السِّمْطِ، قَالَ لِعَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ: هَلْ أَنْتَ مُحَدِّثِي حَدِيثًا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَيْسَ فِيهِ نِسْيَانٌ، وَلَا كَذِبٌ؟ قَالَ: نَعَمْ؛ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «قَالَ اللَّهُ: قَدْ حَقَّتْ مَحَبَّتِي لِلَّذِينَ يَتَصَادَقُونَ مِنْ أَجْلِي، وَقَدْ حَقَّتْ مَحَبَّتِي لِلَّذِينَ يَتَنَاصَرُونَ مِنْ أَجْلِي، وَمَا مِنْ مُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ يُقَدِّمُ اللَّهُ لَهُ ثَلَاثَةَ أَوْلَادٍ مِنْ صُلْبِهِ، لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمْ»

لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْوَضِينِ بْنِ عَطَاءٍ إِلَّا مُنَبِّهُ بْنُ عُثْمَانَ

ص: 40

9081 -

حَدَّثَنَا مَسْلَمَةُ بْنُ جَابِرٍ، نَا مُنَبِّهُ بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنِي صَدَقَةُ، نَا الْوَضِينُ بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«الْمَرْأَةُ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ، وَلَا يَسْتَقِيمُ لَكَ عَلَى خُلُقٍ وَاحِدٍ، فَإِنْ تُقِمْهَا تَكْسِرْهَا، فَدَارِهَا تَعِشْ بِهَا»

لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْوَضِينِ إِلَّا صَدَقَةُ، تَفَرَّدَ بِهِ مُنَبِّهُ بْنُ عُثْمَانَ

ص: 40

9082 -

حَدَّثَنَا مَسْلَمَةُ بْنُ جَابِرٍ، ثَنَا مُنَبِّهُ بْنُ عُثْمَانَ، نَا ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ ذَاتَ يَوْمٍ:«أَتُحِبُّونَ أَنْ يَكُونَ لَكُمْ سُدُسُ الْجَنَّةِ؟» قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ،

⦗ص: 41⦘

قَالَ: «فَخُمْسُهَا؟» قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ:«فَالرُّبُعُ؟» قَالُوا: فَذَاكَ أَكْثَرُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا النِّصْفَ الْبَاقِي»

لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ إِلَّا مُنَبِّهُ بْنُ عُثْمَانَ

ص: 40

9083 -

حَدَّثَنَا مَسْلَمَةُ بْنُ جَابِرٍ اللَّخْمِيُّ، نَا مُنَبِّهُ بْنُ عُثْمَانَ، نَا صَدَقَةُ، حَدَّثَنِي النُّعْمَانُ بْنُ الْمُنْذِرِ، عَنْ مَكْحُولٍ، وَيَحْيَى بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«مَنْ أَحَبَّ فِي اللَّهِ، وَأَبْغَضَ فِي اللَّهِ، وَأَعْطَى لِلَّهِ، وَمَنَعَ لِلَّهِ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ»

لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ النُّعْمَانِ إِلَّا صَدَقَةُ، تَفَرَّدَ بِهِ مُنَبِّهُ بْنُ عُثْمَانَ

ص: 41

9084 -

حَدَّثَنَا مَسْلَمَةُ بْنُ جَابِرٍ اللَّخْمِيُّ، نَا مُنَبِّهُ بْنُ عُثْمَانَ، نَا صَفْوَانُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ عُبَيْدٍ الْحَضْرَمِيِّ، أَنَّ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:«لَعَلَّكَ أَنْ يُنْسَأَ فِي أَجَلِكَ حَتَّى تَكُونَ مِمَّنْ يُؤَمَّرُ عَلَى عَشْرَةٍ حِينَ يَسْكُنُ النَّاسُ الْكُفُورَ، فَإِيَّاكَ أَنْ تُؤَمَّرَنَّ عَلَى عَشْرَةٍ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ؛ فَإِنَّهُ لَا يُقَامُ رَجُلٌ عَلَى عَشْرَةٍ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلَّا أَتَى اللَّهَ مَغْلُولًا يَدُهُ إِلَى عُنُقِهِ، وَلَا يَفُكُّهُ مِنْ غُلِّهِ ذَلِكَ إِلَّا عَدْلٌ إِنْ كَانَ عَدَلَ بَيْنَهُمْ، وَلَا تَعْمُرَنَّ الْكُفُورَ؛ فَإِنَّ عَامِرَ الْكُفُورِ كَعَامِر الْقُبُورِ»

⦗ص: 42⦘

لَا يُرْوَى «مَا مِنْ أَمِيرِ عَشْرَةٍ» عَنْ ثَوْبَانَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ صَفْوَانُ بْنُ عَمْرٍو

ص: 41