الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ذاك الرافضي. وفي الرسالة مواضع أخر يظهر منها تعرّض الشيخ لبعض الشُّبَه التي أثارها الصدر في كتابه. أما النسخة الأخرى (المسوّدة ص 58 - 59) فقد ذكر بعض شُبه الصدر وأنها شُبَه الغلاة الجهال الذين يَصِمون كلّ مَن خالفهم بأنه "وهّابي"! ثم ردّ عليه.
ورسالة الصدر هذه ناقش فيها أهل السنة (ويسميهم الوهابية) في مسائل من توحيد العبادة، وزيارة القبور والبناء عليها والتبرك بها والدعاء عندها، وطلب الشفاعة، وإيقاد السُّرج، والذبائح والنذور عندها. ورأى جواز ذلك كله بل استحبابه! مستدلًّا في كثير من المسائل بمراجع أهل السنة وأحاديثهم زيادة في التلبيس والتضليل! ولأجل هذا التلبيس المتعمّد ــ فيما يظهر ــ خصّه الشيخ بالذكر والتعقّب.
*
رابعًا: عرض موضوعات الكتاب في نسختيه:
1 - موضوعات المبيّضة:
بدأ المؤلف ببيان سبب تأليفه للكتاب، وأنه اطلع على بعض الرسائل المؤلفة في مسألة البناء على القبور، وعَلِم ما في المسألة من نزاع، فأراد أن يجتهد فيها طالبًا للحق، متحرّيًا للصواب بحسب الأدلة من الكتاب والسنة.
ثم ذكر أن رسالته مكونة من مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة.
بدأ بالمقدمة (ص 4 ــ 15) وقد استغرقت اثنتي عشرة صفحة، وتطرق فيها إلى قضيتين:
الأولى: كمال الدين، وأنه لا هدي إلا هدي محمد صلى الله عليه وسلم، واستدل على ذلك بآيتين وحديثين، ذكرهما في صدر الكلام، ثم تكلم على وجه الاستدلال منها واحدًا واحدًا.
الثانية: أن الأصل في الأشياء التي خلقها الله الإباحة ولا تنتقل عن هذا الأصل إلا بدليل، وأن أمور الدين توقيفية ليس لأحد أن يتدين بشيء إلا إذا ثبت بالكتاب أو السنة. واستدل على ذلك أيضًا بآيتين وحديثين، ذكرهما ثم ذكر وجه الاستدلال منهما، وهذه قاعدة كلية في المقاصد.
ثم خَلَص إلى القول في الوسائل وأنها على نوعين: وسيلة لا يمكن أن يؤدَّى المقصَد إلا بها، ووسيلة يمكن أن يؤدَّى بها وبغيرها.
ثم نظر المؤلف في النوع الثاني، وجعله ثلاثة أقسام:
1 ــ إن كان للوسيلة مزية دينية لا توجد في غيرها= كان لها حكم المقصد، وضَرَبَ مثالاً عليها.
2 ــ إن لم يكن لها مزية دينية، وإنما اختيرت اتفاقًا= فلا مزية لها على غيرها.
3 ــ إن لم يترجح أحد الجانبين فمحلّ نظر.
فإن تعدّدت الوسائل انطبقتْ عليها الأقسام الثلاثة.
ثم ذكر مثالًا وهو جمع المصحف وتكييف مشروعيته، ومن أي الوسائل هو؟ وأطال وأطاب، ثم ذكر باقي ما يَستدلّ به مَن يرى جواز بعض البدع وخرّجه على نظرية الوسائل السابقة.
ثم بيَّن معنى قوله صلى الله عليه وسلم: "من سنَّ سنَّة حسنة" وأن المراد بالحُسن الحُسن الشرعي الذي يُعلَم بالكتاب والسنة، وخَلَص إلى أن الحاكم في الأمور الدينية الشرع، وفي الأمور الدنيوية الأمر على الإباحة والسَّعَة.
وبه خلص المؤلف إلى النظر في أمر أحوال القبور هل هي من الأمور الدينية فتكون توقيفية أو لا؟ ورجَّح أنها من الأمور الدينية بدلائل عدّة، فينبغي أن يبحث عن الكيفية التي قررها الشارع للقبور.
فبدأ بالفصل الأول (ص 16) فيما ثبت في كيفية القبر المشروعة.
ذكر فيه أولًا أن البحث يتركز على الكيفية الظاهرة، ثم ذكر آية {فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ
…
}.
وحديث فَضالة بن عُبيد: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسوية القبور، فَسَاق الحديث من "صحيح مسلم" بلفظه ثم عقد عنوانًا (بيانُ طرقه)، وخلص إلى أن الحديث صحيح نظيف لا غبار عليه وإن وُجد في إحدى طريقيه ابن إسحاق
…
ثم ذكر أحاديث أخرى تشهد له وإن اختلفت ألفاظها، ثم ذكر بعض الآثار.
بعده عقد المؤلف عنوانًا (الأحكام المستنبطة من هذه الأدلة)، فبدأ بالآية، ثم حديث فضالة وأطال فيه، وبحث في معنى "التسوية" الواردة في الحديث، وخَلَص إلى القول:"فالمراد بتسوية القبر جعله سويًّا قويمًا على ما اقتضته الحكمة من غير إفراط ولا تفريط، وذلك على الهيئة التي قررها الشارع للقبور".
ثم تكلم على الألفاظ الواردة في بقية الأحاديث ومعانيها، وبحث بشيء من التفصيل عن لفظ "مبطوحة" التي وردت في حديث القاسم، ومعانيها المحتملة، وخَلَص إلى أن الراجح هو المعنى الرابع وهو جعل البطحاء على الشيء، وذلك يقتضي تسطيح القبر.
وخلص في آخر المبحث إلى أن ما يتعلق بظاهر القبور من الهيئة المشروعة أمور:
1 -
"رد تراب الحفرة إليها وجمعه عليها بهيئة التسنيم حتى ترتفع نحو شبر باعتبار الوسط، ولا يُزَاد على ذلك إلا ما ثبت، كوضع شيء من الحصى لا يزيد في الارتفاع، ووضع حجر عند رأس القبر علامة بشرطه.
2 -
إبراز القبر" اهـ.
ثم عقد الفصل الثاني وهو تتمّة لبيان الهيئة المشروعة فيما يتصل بالقبر، وذكر صفة الهيئة المشروعة للقبر، وبحث في علة النهي عن الرفع والتجصيص ونحوه، ومال إلى أنها الخشية من أن يؤدي تمييز القبور إلى تعظيمها.
- ثم ذكر أثرين في الباب وهما في "صحيح البخاري" الأول: أثر الحسن بن الحسن لما ضربت امرأتُه قبةً على قبره سنة. والثاني: أثر خارجة ابن زيد: رأيتني ونحن شَبَبة
…
إلخ. وبيَّن ضعفَ الأثرين سندًا ونكارتهما من جهة المعنى.
- ثم ذكر حديث علي رضي الله عنه: أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله
…
(ص 50 ــ 69) فتكلم على رواياته وألفاظه، ثم تكلم على الاختلاف في أسانيده، ثم تكلم عن الاختلاف في متنه، ثم ذكر تنبيهين يتعلّقان بالصناعة الحديثية.
- ثم عقد عنوانًا جانبيًّا (رجوع) ذكر فيه أن ما زعمه بعضُ الجهّال (يعني حسنًا الصدر الرافضي) من أن الحديث مضطرب= مدفوع، وتعقّبه المؤلف أيضًا في قضايا حديثية عدة.
- ثم ذكر حديث جابر (ص 70 - 89): "سمعت النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقعد الرجل على القبر .... "، فتكلم على طُرقه وأسانيده وألفاظه، وروايات أخرى عن جابر في الباب نفسه.
- ثم عقد عنوانًا لبيان حال أبي الزبير المكي (أحد رواة حديث جابر)، وعنوانًا آخر لبيان حال سليمان بن موسى الراوي عن أبي الزبير.
- ثم ذكر حديث أبي سعيد الخدري: "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يُبنى على القبر". فذكر رواياته وأسانيده، وبحث حال القاسم بن مخيمرة أحد رواته (ص 90 ــ 92).
- ثم خلص إلى بحث اشتراط اللقاء بين الرَّاويَيْن (ملخّصًا)
(1)
(ص 93 ــ 99).
- ثم ذكر حديث أمّ سلمة: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُبنى على القبر أو يجصّص" وتكلم على إسناده ورواته، ثم ذكر أثرين في الباب. (ص 100 ــ 104).
- ثم عقد عنوان (الأحكام المستنبطة من هذه الأدلّة)(ص 104 ــ 108) ــ يعني الأدلة التي أوردها في الفصل الثاني ــ من الأثرين المعلّقين في "صحيح البخاري"، فذكر ما يُستنبط منهما على فَرْض صحّتهما، فإنه قد رجّح ضعفَهما.
- ثم عقد الفصل الثالث وهو: شرح حديث عليّ المتقدم (ص 50)(ص 109 ــ 128)، وشرح معه بعض الآثار في الباب.
(1)
توسّع فيه في النسخة المسوّدة.