المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ بني هشام بن المغيرة استأذنوني في أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب فلا آذن ثم لا آذن إلا - الموافقات العوالي للضياء المقدسي_١

[ضياء الدين المقدسي]

فهرس الكتاب

- ‌ بَنِي هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةِ اسْتَأْذَنُونِي فِي أَنْ يُنْكِحُوا ابْنَتَهُمْ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فَلا آذَنُ ثُمَّ لا آذَنُ إِلا

- ‌«أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لا إِلَهَ إِلا اللََّهُ ، فَمَنْ قَالَ لا إِلَهَ إِلا اللََّهُ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ

- ‌ شَرِبَ لَبَنًا ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَتَمَضْمَضَ ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ لَهُ دَسَمًا»

- ‌ لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} [البقرة: 184] .قَالَ: كَانَ مَنْ أَرَادَ

- ‌ الْوَلاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ» .قَالَتْ: ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَ: «مَا بَالُ أُنَاسٍ يَشْتَرِطُونَ

- ‌ إِنْ كُنْتُ لأَدْخُلُ الْبَيْتَ لِلْحَاجَةِ وَالْمَرِيضُ فِيهِ فَمَا أَسْأَلُ عَنْهُ إِلا وَأَنَا مَارَّةٌ ، وَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

- ‌«قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي جَنِينِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي لَحْيَانَ سَقَطَ مَيِّتًا بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ ، ثُمَّ

- ‌«جَاءَ إِلَى مَكَّةَ دَخَلَهَا مِنْ أَعْلاهَا وَخَرَجَ مِنْ أَسْفَلِهَا»

الفصل: ‌ بني هشام بن المغيرة استأذنوني في أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب فلا آذن ثم لا آذن إلا

1 -

حَدَّثَنَا الشَّيْخُ الْإِمَامُ الْمُحَدِّثُ شَمْسُ الدِّينِ أَبُو عَبْدِ اللََّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ الْمَقْدِسِيُّ ، قِرَاءَةً مِنْ لَفْظِهِ وَنَحْنُ نَسْمَعُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثَالِثَ عَشَرَ صَفَرَ مِنْ ثَلاثَةٍ وَأَرْبَعِينَ وَسَبْعِ مِائَةٍ بِمَرْجِ الْعِبيدِيَّةِ مِنْ مَرْجِ الزَّبَدَانِيِّ ، أَنَا قَاضِي الْقُضَاةِ تَقِيُّ الدِّينِ أَبُو الْفَضْلِ سَلْمَانُ بْنُ حَمْزَةَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الْمَقْدِسِيُّ الْحَنْبَلِيُّ ، أَنَا الْحَافِظُ ضِيَاءُ الدِّينِ أَبُو عَبْدِ اللََّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ أَحْمَدَ الْمَقْدَسِيُّ ، قِرَاءَةً عَلَيْه وَنَحْنُ نَسْمَعُ بِسَفْحِ جَبَلِ قَاسِيُونَ ظَاهِرَ دِمَشْقَ الْمَحْرُوسَةِ ، قَالَ: هَذِهِ أَحَادِيثُ اتَّفَقَ الْبُخَارِيُّ ، وَمُسْلِمٌ ، وَأَبُو دَاوُدَ ، وَالتِّرْمِذِيُّ ، وَالنَّسَائِيُّ ، عَلَى إِخْرَاجِهَا ، عَنْ شَيْخٍ وَاحِدٍ ، أَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ نَصْرٍ الصَّيْدَلانِيُّ ، بِقِرَاءَتِي عَلَيْه بِأَصْبَهَانَ ، قُلْتُ لَهُ: أَخْبَرَكُمُ الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ الْحَدَّادُ ، وَأَنْتَ حَاضِرٌ فَأَقَرَّ بِهِ ، أَنَا أَبُو نُعَيْمٍ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللََّهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ ، قِرَاءَةً ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، ثنا مُوسَى بْنُ هَارُونَ ، نا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، نا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللََّهِ بْنُ عُبَيْدِ اللََّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، يَقُولُ: أَنَّهُ سَمِعَ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ، يَقُولُ: أَنَّهُ سَمِع رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، يَقُولُ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ: «إِنَّ‌

‌ بَنِي هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةِ اسْتَأْذَنُونِي فِي أَنْ يُنْكِحُوا ابْنَتَهُمْ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فَلا آذَنُ ثُمَّ لا آذَنُ إِلا

أَنْ يُحِبَّ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ أَنْ يُطَلِّقَ ابْنَتِي وَيَنْكِحَ ابْنَتَهُمْ ، فَإِنَّمَا فَاطِمَةُ بِضْعَةٌ مِنِّي يُرِيبُنِي مَا رَابَهَا وَيُؤْذِينِي مَا آذَاهَا» .

أَخْرَجَهُ الأَئِمَّةُ الْخَمْسَةُ عَنْ قُتَيْبَةَ بِمِثْلِهِ أَوْ نَحْوِهِ

ص: 2