المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ لا تسافر امرأة مسيرة يومين ولا ليلتين إلا ومعها ذو محرم أو زوجها، ولا صوم يومين: يوم - الموافقات العوالي للضياء المقدسي_٢

[ضياء الدين المقدسي]

فهرس الكتاب

- ‌ رَحِمَكَ اللَّهُ أَبَا بَكْرٍ، كُنْتَ إِلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنِيسَهُ، وَمُسْتَرَاحَهُ وَثِقَتَهُ، وَمَوْضِعَ سِرِّهِ

- ‌ كِتَابُ اللَّهِ الْقِصَاصُ ".فَعَفَا الْقَوْمُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ

- ‌ رَجُلا سَرَقَ بُرْدَةً، فَرَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَ بِقَطْعِهِ، فَقَالَ: " يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَدْ

- ‌«لا يَصُومُ عَبْدٌ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلا بَاعَدَ اللَّهُ بِذَلِكَ الْيَوْمِ النَّارَ عَنْ وَجْهِهِ سَبْعِينَ

- ‌«الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ» .قَالَ: «هُوَ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ»

- ‌«لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ وَلا مَمْلُوكِهِ صَدَقَةٌ» .أَخْرَجَهَ النَّسَائِيُّ فِي جَمْعِهِ حَدِيثَ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ رحمه الله

- ‌ أَسْلَمَ أُنَاسٌ مِنْ عُرَيْنَةَ، فَاجْتَوَوُا الْمَدِينَةَ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَوْ خَرَجْتُمْ إِلَى

- ‌ حَيًّا مِنَ الْعَرَبِ اجْتَوَوُا الْمَدِينَةَ، فَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «لَوْ خَرَجْتُمْ إِلَى إِبِلِنَا فَأَصَبْتُمْ

- ‌«غَزَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سِتَّ عَشْرَةَ غَزْوَةً» .أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ

- ‌«كَانَ يُعَرِّضُ رَاحِلَتَهُ وَيُصَلِّي إِلَيْهَا»

- ‌ الْيَدَيْنِ يَسْجُدَانِ كَمَا يَسْجُدُ الْوَجْهُ، فَإِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ وَجْهَهُ فَلْيَضَعْ يَدَيْهِ، وَإِذَا رَفَعَهُ

- ‌ إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينِهِ، وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ

- ‌ خَمْسٌ لا جُنَاحَ فِي قَتْلِهِنَّ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ: الْعَقْرَبُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ

- ‌«لا تَتْرُكُوا النَّارَ فِي بُيُوتِكُمْ حِينَ تَنَامُونَ»

- ‌«لا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ ثَلاثًا إِلا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ»

- ‌ فَمَرَّ بِرَجُلٍ وَهُوَ يَنْحَرُ بَدَنَتَهُ، وَهِيَ بَارِكَةٌ، فَقَالَ: «ابْعَثْهَا قِيَامًا مُقَيَّدَةً سُنَّةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

- ‌«إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاةُ فَلا صَلاةَ إِلا الْمَكْتُوبَةُ»

- ‌«إِنِّي أُحِبُّهُ فَأَحِبَّهُ وَأَحِبَّ مَنْ يُحِبُّهُ»

- ‌ إِنَّ أَنَسًا غُلامٌ كَيِّسٌ فَلْيَخْدِمْكَ.قَالَ: فَخَدَمْتُهُ فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ، فَوَاللَّهِ مَا قَالَ لِشَيْءٍ صَنَعْتُهُ: لِمَ صَنَعْتَ

- ‌ يُلَبِّي بِالْحِجِّ وَالْعُمْرَةِ جَمِيعًا»

- ‌ فَتَوَضَّأَ وَصَبَّهُ عَلَيَّ فَأَفَقْتُ، فَقُلْتُ: " يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ أَصْنَعُ فِي مَالِي وَلِيَ أَخَوَاتٌ؟ فَنَزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ:

- ‌ سُلَيْكًا جَاءَ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ فَجَلَسَ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُصَلِّيَ

- ‌ الْحَلالَ بَيِّنٌ، وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَإِنَّ بَيْنَ ذَلِكَ أُمُورًا مُشْتَبِهَاتٍ» .وَرُبَّمَا قَالَ: «مُشْتَبِهَةً ، وَسَأَضْرِبُ لَكُمْ فِي

- ‌ لا تُسَافِرِ امْرَأَةً مَسِيرَةَ يَوْمْيَنِ وَلا لَيْلَتَيْنِ إِلا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ أَوْ زَوْجُهَا، وَلا صَوْمَ يَوْمَيْنِ: يَوْمِ

- ‌«مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً أَعْتَقَ اللَّهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهَا عُضْوًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ، حَتَّى فَرْجَهُ بِفَرْجِهِ»

- ‌«مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً أَعْتَقَ اللَّهُ بِكُلِّ إِرْبٍ إِرْبًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ، حَتَّى بِالْيَدِ الْيَدَ، وَبِالرِّجْلِ الرِّجْلَ، وَبِالْفَرْجِ

- ‌«لا تَكْتبوا عَنِّي، وَمَنْ كَتَبَ عَنِّي غَيْرَ الْقُرْآنِ فَلْيَمْحُهُ»

- ‌ وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ»

- ‌ يَخْرُجُ رَجُلانِ مِنَ النَّارِ فَيُعْرَضَانِ عَلَى اللَّهِ عز وجل، يُؤْمَرُ بِهِمَا إِلَى النَّارِ، قَالَ: فَيَلْتَفِتُ أَحَدُهُمَا

- ‌«زَجَرَ عَنِ الشُّرْبِ قَائِمًا»

- ‌«لا عَدْوَى، وَلا طِيَرَةَ، وَيُعْجِبُنِي الْفَأْلُ الْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ الْحَسَنَةُ»

- ‌ عَطَسَ عِنْدَكَ رَجُلانِ فَشَمَّتَّ أَحَدَهُمَا وَلَمْ تُشَمِّتِ الآخَرَ، أَوْ فَسَمَّتَّهُ وَلَمْ تُشَمِّتِ الآخَرَ، فَقَالَ: «إِنَّ هَذَا حَمِدَ اللَّهَ

- ‌«اللَّهُمَّ إِنَّكَ حَيٌّ لا تَمُوتُ، وَخَالِقٌ لا تُعَابُ، وَبَصِيرٌ لا تَرْتَابُ، وَصَادِقٌ لا تَكْذِبُ، وَقَاهِرٌ لا تَغْلِبُ، وَبدِيٌّ

- ‌ الْجَسَّاسَةِ بِطُوُلِهِ، هَكَذَا فِي كِتَابِهِ

- ‌ حَدَّثَنِي تَمِيمٌ الدَّارِيُّ، أَنَّ نَاسًا مِنْ قَوْمِهِ كَانُوا فِي الْبَحْرِ فِي سَفِينَةٍ لَهُمْ، فَانْكَسَرَتْ، فَرَكِبَ بَعْضُهُمْ عَلَى

- ‌ إِنِّي لَمْ أَدْعُكُمْ لِرَغْبَةٍ وَلا لِرَهْبَةٍ نَزَلَتْ، وَلَكِنَّ تَمِيمًا الدَّارِيَّ أَخْبَرَنِي أَنَّ قَوْمًا مِنْ أَهْلِ فِلِسْطِينَ رَكِبُوا

- ‌ إِنَّ تَمِيمًا الدَّارِيَّ دَخَلَ عَلَيَّ الْيَوْمَ فِي الْهَاجِرَةِ، أَوْ فِي الظَّهِيرَةِ، فَأَخْبَرَنِي أَنَّ بَنِي عَمٍّ لَهُ أَلْقَتْهُمْ

- ‌ كَانَتْ لَيْلَتِي انْقَلَبَ، فَوَضَعَ نَعْلَيْهِ عِنْدَ رِجْلَيْهِ، وَوَضَعَ رِدَاءَهُ، وَبَسَطَ طَرَفَ إِزَارِهِ عَلَى فِرَاشِهِ، وَلَمْ يَلْبَثْ

- ‌«مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا كُتِبَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ، إِلا أَنَّهُ لا يُنْقِصُ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْئًا، وَمَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ

- ‌ عَنْ كَسْبِ الإِمَاءِ» .رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْجَعْدِ، فَوَقَعَ مُوَافَقَةً عَالِيَةً، وَلِلَّهِ الْحَمْدُوُلِدَ

- ‌ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ فَإِنَّهَا رِجْسٌ.أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الْجِهَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

- ‌ نَذْرُ اعْتِكَافِ لَيْلَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَعْتَكِفَ، فَلَمْ يَعْتَكِفْ حَتَّى كَانَ

- ‌ عَمَّهُ غَابَ عَنْ قِتَالِ بَدْرٍ، فَقَالَ: أَغِيبُ عَنْ أَوَّلِ قِتَالٍ قَاتَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمُشْرِكِينَ

- ‌ عَمَّهُ غَابَ عَنْ قِتَالِ بَدْرٍ، فَقَالَ: غُيِّبْتُ عَنْ أَوَّلِ قِتَالٍ قَاتَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمُشْرِكِينَ

- ‌ غَابَ أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ عَنْ قِتَالِ بَدْرٍ، فَقَالَ: غُيِّبْتُ عَنْ أَوَّلِ قِتَالٍ قَاتَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

الفصل: ‌ لا تسافر امرأة مسيرة يومين ولا ليلتين إلا ومعها ذو محرم أو زوجها، ولا صوم يومين: يوم

24 -

أَخْبَرَنَا أَبُو الْيُمْنِ زَيْدُ بْنُ الْحَسَنِ الْكِنْدِيُّ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، وَأَبُو حَفْصٍ عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ طَبَرْزَدَ، عَلَيْهِ أَيْضًا، قَالا: أنبا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْبَاقِي الْبَزَّازُ، قَالَ: أنبا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عِيسَى، قِرَاءَةً عَلَيْهِ، قَالَ: أنبا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ حَمْدَانَ بْنِ مَالِكٍ الْقَطِيعِيُّ، ثنا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، بِالْبَصْرَةِ، قثنا ابْنُ كَثِيرٍ، وَأَبُو الْوَلِيدِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمْيَرٍ، عَنْ قَزَعَةَ ، مَوْلَى زِيَادٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: ثَلاثٌ قَالَهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَسَمِعْتُهُنَّ مِنْهُ، أَيْنَقْنَنِي وَأَعْجَبْنَنِي: "‌

‌ لا تُسَافِرِ امْرَأَةً مَسِيرَةَ يَوْمْيَنِ وَلا لَيْلَتَيْنِ إِلا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ أَوْ زَوْجُهَا، وَلا صَوْمَ يَوْمَيْنِ: يَوْمِ

النَّحْرِ وَيَوْمِ الْفِطْرِ، وَلا صَلاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَلا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلا إِلَى ثَلاثَةِ مَسَاجِدَ: الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَالْمَسْجِدِ الأَقْصَى، وَمَسْجِدِي هَذَا ".

أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ، عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ هِشَامِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ الطَّيَالِسِيِّ، فَوَقَعَ لَنَا مُوَافَقَةً عَالِيَةً، وَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَالْمِنَّةُ

ص: 25