الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
7.
طلاق السكران إن كان فاقدا شعوره ولا وعي له، لا طلاق عليه وعند بعض أهل العلم سلفا وخلفا أن عليه الطلاق الذي طلقه.
8.
طلاق الكتابة كأن يكتب في ورقة طلقت فلانة هذا يقع إن نوى الطلاق فإن لم ينو الطلاق فلا يقع طلاق.
9.
الطلاق المعلق: كأن يقول لزوجته علي الطلاق إن خرجت مثلا أو يلزمني الطلاق إن فعلت كذا أو تركت كذا، فإن نوى الطلاق وحنث لزمه الطلاق عند الجمهور، وإن لم ينو الطلاق وحنث فلا طلاق يلزمه، وعليه كفارة وهي إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد من بر أو شعير أو تمر أو دقيق، والمد يعدله كيلو غرام فإن لم يجد صام ثلاثة أيام لقول الله تعالى:{فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ} 1.
1 سورة المائدة: 89.
أحكام الطلاق
إن الطلاق كالنكاح تجري عليه الأحكام الشرعية الخمسة التي هي الوجوب والندب والجواز، والحرمة، والكراهة، وهذا بيانها:
1.
الوجوب وهو أن يؤالي الرجل من زوجته، أي يحلف أن لا يطأها وتمض عليه أربعة أشهر ولم يطأ في هذه الحال يجب عليه الطلاق لقول الله تعالى:{لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ، وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} 1.
2.
الندب: وهو أن يشتد الخلاف بين الزوجين وتطول مدته، فيستحب الطلاق لهما.
3.
الجواز: وهو أن توجد حال تقتضي الطلاق كدفع بعض الضرر أو جلب بعض النفع لأحد الزوجين، فيجوز الطلاق لهما.
4.
الحرمة: وهو أن يكون الزوج غير قادر على الزواج لو طلق امرأته ويخاف بشدة على نفسه أن يقع في الزنى فيحرم عليه الطلاق.
5.
الكراهة: وهي أن يكون بين الزوجين وئام وصلاح وكل وحد منهم قائم بحقوق صاحبه في هذه الحال يكره الطلاق لهما.
1 سورة البقرة الآيتان: 226/227.