الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ـ
عثمان بن أبي الوليد مولى الأخنسِيين، عن عروة، عن عائشة
.
22020 -
حديث (قط) : "لا تقطع اليد إلا في المجنّ أو ثمنه".
قط في الحدود: ثنا محمد بن مخلد، ثنا محمد بن إسحاق الصغاني، حدثني قدامة بن محمد، ثنا مخرمة بن بكير، عن أبيه، عنه، به. قال عروة: وثمن المجن أربعة دراهم، قال: وسمعت سليمان بن يسار يقول: لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فما فوق.