الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[ق 258 / أ] بسم الله الر حمن الرحيم [رب يسر](1)
الحمد لله ملهم الصواب، وميسر الأمور الصعاب، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير من أوتي الحكمة وفصل الخطاب، وعلى آله وأصحابه السادة الأنجاب.
وبعد .. فيقول العبد الملتجئ إلى الملك المتعال حسن الحنفي الشرنبلالي: قد ورد سؤال عن بعض من ورثة اشترى عقارا كان رهنا تحت يد مورثهم ووقفه فما حكم ذلك؟
وأجاب حنفي بقوله: إن شراه باطل ووقفه باطل، ثم رفع إليّ فخالفته بما هو الصواب ثم طلب مني بيان ذلك، فسطرته لإفادته وبيان وجه استفادته، فإن الدين النصيحة لله ولرسوله (2)، ورد الخطأ للصواب طريقة العلماء الأنجاب بواضح الدليل وصحيح البرهان وسميته: "
إتحاف ذوي الإتقان بحكم الرهان
"، وملخص الجواب الذي أجبت به: أن شراء الوارث ووقفه صحيح نافذ بقدر حصته من الميراث لمصادفته صحيح ملكه ويبقى موقوفا بقدر حصة باقي الورثة وليس للباقين
(1) زيادة من " ب ".
(2)
يشير إلى ما رواه مسلم في "صحيحه" من حديث تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:«الدين النصيحة» قلنا: لمن؟ قال: «لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم» .
إبطال البيع؛ لأن الوارث لا يملك إبطال بيع الرهن لأجنبي في أصح الروايتين؛ لقول الزيلعي (1): وفي أصح الروايتين لا ينفسخ [ق 258 / ب] بيع الرهن وفي المختصر يعني الكنز (2) إشارة إليه حيث قال: يوقف بيع الرهن على إجازة مرتهنه، أو قضاء دينه. جعل الإجازة إليه دون الفسخ وجعله متوقفا على قضاء الدين. وهذا دليل على أن فسخه لا ينفذ. [و] (3) وجهه أن الامتناع لحقه كيلا يتضرر والتوقف لا يضره؛ لأن حقه في الحبس لا يبطل بمجرد الانعقاد من غير نفوذ فبقى متوقفا كذا نص الزيلعي في كتاب الرهن. وأما نفوذ وقف المشترى بقدر حصته فظاهر لمصادفته ملكه لقول الزيلعي في باب الاستحقاق عند قول الكنز: وصح عتق مشتر من غاصب بإجازة بيعه عند أبي حنيفة وأبي يوسف؛ لأن الملك ثبت مرتبا عليه وينفذ بنفاذه وصار كإعتاق المشتري من الراهن فإنه يتوقف وينفذ بإجازة المرتهن البيع؛ لأن العتق من حقوق الملك والشيء إذا توقف توقف بجميع حقوقه، وإذا نفذ نفذ بحقوقه. انتهى.
قلت: فهذا نص على نفاذ الوقف بقدر حصة الوارث ومثله في غاية البيان (4) وفتح القدير.
وإذا علمت هذا فمن قال من أهل زماننا مجيبا للحادثة أن بيع المرهون لوارث المرتهن بيع باطل ووقفه [ق 259 / أ] باطل فقد أخطأ من وجوه: وهو أن الباطل غير الفاسد كما هو معلوم في
(1) هو: عثمان بن علي بن مِحْجَن ، فخر الدين الزيلعي، فقيه حنفي ، درس وأفتى ونشر الفقه واشتغل بالنحو والفقه والفرائض، ومن أهم مصنفاته: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق - بركة الكلام على أحاديث الأحكام، شرح الجامع الكبير للشيباني، شرح المختار للموصلي، توفي في 743 هـ. وانظر ترجمته في: تاج التراجم (ص/204)، الجواهر المضية (ص/345)، الأعلام (4/ 210)، الدرر الكامنة (3/ 258)، معجم المؤلفين (6/ 263).
(2)
وهو كنز الدقائق في فروع الحنفية، للشيخ، الإمام، أبي البركات: عبد الله بن أحمد، المعروف: بحافظ الدين النسفي، المتوفى: سنة عشر وسبعمائة، لخص فيه:(الوافي) بذكر ما عم وقوعه، حاويا لمسائل الفتاوى والواقعات، واعتنى به الفقهاء، فشرحه: الإمام، فخر الدين، أبو محمد: عثمان بن علي الزيلعي، وسماه:(تبيين الحقائق، لما فيه ما اكتنز من الدقائق)، وغيره، وانظر:"كشف الظنون"(2/ 1516).
(3)
زيادة من " ب ".
(4)
هو (غاية البيان، ونادرة الأقران) شرح الهداية للشيخ، الإمام، قوام الدين: أمير كاتب بن أمير عمر الأتقاني، الحنفي، المتوفى: سنة ثمان وخمسين وسبعمائة. في: ثلاث مجلدات.
المذهب وهما غير الموقوف والموقوف بالمرة إنما هو لغير وارث، وأما الوارث للبعض فلا يكون شراؤه موقوفا مطلقا ولا باطلا.
فإن قلت: قد رأينا إطلاق الباطل في بيع المرهون. قلت: هو مؤول في ألفاظ العلماء المجتهدين ولا يجوز في جواب مثل هذه الحادثة لمن يدعي الفتوى والتأويل هو كما قال في وجيز الحصيري (1) قال محمد رحمه الله تعالى -: باع الراهن فالبيع الباطل أي موقوف ولهذا قال محمد: إلا أن يجيزه المرتهن وروي عن أبي يوسف أنه نافذ حق لو اعتقه المشتري ينفذ؛ لأنه تصرف في خالص ملكه وحقه أي المرتهن في الحبس لا يبطل بالانتقال كالإرث والإقرار، ولهذا لو أعتقه الوارث أو المقر لا ينفذ. انتهت عبارته رحمه الله.
وقال أيضا في غاية البيان: وأما المشتري من الغاصب إذا أعتق ثم ملكه الغاصب بالضمان فأجاز الغاصب العتق، قال علاء الدين العالم (2) في "طريقة الخلاف": فيه اختلاف المشايخ، والأصح أنه ينفذ وإليه أشار في وقف هلال الرأي ابن يحيى البصري (3)[ق 259 / ب] وهو من أصحاب أبي يوسف فإنه نفذ وقف المشتري من الغاصب إذا ملكه الغاصب بالضمان، والوقف تحرير الأرض كالإعتاق تحرير العبد. انتهى نص غاية البيان، وهذا نص على أن وقف مشتري الرهن صحيح موقوف على إجازة البيع، أو قضاء الدين، وليس للمرتهن فسخ الوقف كالبيع في الأصح؛ لأنه من حقوقه كإعتاقه، وهذا في البيع لمن ليس وارثا للمرتهن أما إذا كان وارثا للمرتهن كمسألتنا فشراؤه
(1) هو: "الوجيز من شرح الجامع الكبير" لمحمود بن أحمد بن عبد السيد، الحصيري توفي عام 636 هـ.
(2)
هو: محمد بن عبد الحميد بن الحسن بن الحسين بن حمزة وكنيته أبو الفتح، واقبه: العلاء العالم، كما يلقب بعلاء الدين، ونسه: الأسمندي السمرقندي، ولد عام ثمان وثمانين وأربعمائة في أسمند، من مؤلفاته: شرح الهداية - بذل النظر - شرح الجامع الكبير - طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف، نوفي عام اثنين وخمسين وخمسمائة، وقيل ثلاث وستين وخمسمائة، وترجمته في "الفوائد البهية في تراجم الحنفية للكنوي (ص/149) نقلا عن مقدمة تحقيق طريقة الخلاف.
(3)
هو: هلال بن يحيى بن مسلم الرأي، البصري. قيل له "هلال الرأي" لسعة علمه، كما قيل:"ربيعة الرأي". وله مصَنَّف في "الشروط"،وله "أحكام الوقف". مات سنة خمس وأربعين ومائتين. وترجمته في تاج التراجم (ص/313).
نافذ عليه ووقفه وإعتاقه وتدبيره واستيلاده بقدر حصته ويخير الشريك بين الإعتاق والتضمين مع اليسار، أو الإعتاق والسعاية مع الإعسار ويأخذ العُقْر (1) منه بقدر حقه في الاستيلاد، وعلى المستولد ضمان حصة شريكه مع كونه معسرا؛ لأنه ضمان تملك فلا يختلف بالإعسار واليسار ولا سعاية على أم الولد.
تنبيه:
افترق الحكم بين عتق الراهن وعتق المشتري منه فإن إعتاق الراهن صحيح نافذ وإعتاق المشتري منه موقوف، وبه يفيد قول أئمتنا في باب الرهن أن عتق الراهن صحيح نافذ وسكتوا في ذلك الباب عن حكم عتق المشتري منه وقالوا في [ق 260 /أ] باب الاستحقاق بتوقفه كشرائه وكذا تدبيره واستيلاده فينفذ بنفاذ شرائه.
تنبيه آخر في وقف الراهن المرهون:
قال في البحر (2): إن أفتكه أو مات عن وفاء عاد إلى الجهة يعني الموقوف عليها وإن مات عن غير وفاء عاد وبطل الوقف، كذا في فتح القدير [و] (3) سكت عن حكمه حال الحياة لو معسرا وفي الإسعاف (4): لو وقف المرهون بعد تسليمه أجبره القاضي على دفع ما عليه إن كان موسرا وإن كان معسرا بطل الوقف وباعه فيما عليه. انتهى. وكذا في الذخيرة والمحيط (5).
(1) قال ابن عابدين في "حاشيته"(3/ 179): (قال في الفتح: العقر هو مهر مثلها في الجمال: أي ما يرغب فيه في مثلها جمالا فقط، وأما ما قيل ما يستأجر به مثلها للزنا لو جاز فليس معناه، بل العادة أن ما يعطى لذلك أقل مما يعطى مهرا لأن الثاني للبقاء بخلاف الأول. اهـ).
(2)
" البحر الرائق شرح كنز الدقائق"(5/ 205).
(3)
زيادة من " ب ".
(4)
"الإسعاف في أحكام الأوقاف" لبرهان الدين إبراهيم بن موسى بن أبي بكر الطرابلسي توفي عام 922 هـ.
(5)
والذخيرة هي "ذخيرة الفتاوى" المشهورة: بـ (الذخيرة البرهانية)، للإمام، برهان الدين: محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مازه البخاري، المتوفى: سنة 616 هـ اختصرها من كتابه المشهور بـ (المحيط البرهاني) كلاهما مقبولان عند العلماء.
قلت: وهذا سند ونص لأحد شقي بحث للطرسوسي (1) في أنفع الوسائل وهو الذي قال عقبه: وإلى الآن لم يترجح عندي شيء لا القول بالبطلان ولا بعدمه، وقد ردد في بحثه بين الإبطال وعدمه بإعسار الراهن وقد علمت الإبطال بنص الإسعاف والذخيرة والمحيط. وأقول لقائل أن يقول أن البيع عند الإعسار ليس إلا على الرواية المجوزة للمرتهن فسخ بيع الرهن وأما على أصح الروايتين من منعه من الفسخ فيقال: ليس له أيضا فسخ الوقف والجامع بين الوقف والبيع خروج العين عن ملك الراهن، وهذا هو الشق الثاني من تردد الطرسوسي في بحثه [ق260/ب] حيث قال: إذا أعسر الراهن ولقائل (2) أن يقول: يرفع الأمر للقاضي فيفسخ بثبوت الإعسار ولقائل أن يعكس هذا ويقول ينبغي ألا يبطل المرتهن الوقف؛ لأن المرتهن لا حق له في الرقبة، والوقف صادف الرقبة فتوقف نفاذه في الحال رعاية حق المرتهن ولهذا لا يملك فسخ بيع الراهن على الصحيح وحقه لا يبطل بالوقف فيبقى موقوفا لاحتمال عود اليسار والواقف لا يلي إبطاله للزومه في حقه ولا جائز أن يليه المرتهن على الصحيح، ولا جائز أن يليه القاضي؛ لأن مذهب الإمام عدم الحجر على الحر المكلف ولا يبيع عليه عروضه، وعندهما يبيع القاضي العروض وفي العقار روايتان ولا يقال به هنا لأنه غير متمرد بل حريص على قضاء الدين وإنما منعه عروض الإفلاس انتهى.
قلت: ويؤيد هذا الشق الثاني من البحث مسألة تحرير الراهن وتدبيره فإنه لا يبطل تحريره ولا تدبيره ويسعى العبد وقد علمت أن الوقف تحرير الأرض كالإعتاق تحرير العبد فكما تؤخذ السعاية في أزمنة غير مقدورة بوقت كذلك يبقى الوقف على حكم التوقف حتى يأخذ من غلته وفاء الدين [ق261/ أ] للمرتهن رعاية لحق الفقراء ببقاء الوقف وعوده لهم بعد ذلك ورعاية لحق المرتهن
(1) هو إبراهيم بن علي بن أحمد بن عبد الواحد ابن عبد المنعم الطرسوسي، نجم الدين: قاض مصنف. ولد ومات في دمشق عام 721 هـ، وولي قضاءها بعد والده (سنة 746) وأفتى ودرس، وتوفي عام 758 هـ وألف كتبا منها (الإشارات في ضبط المشكلات) و (الإعلام في مصطلح الشهود والحكام) و (الاختلافات الواقعة في المصنفات) و (أنفع الوسائل) يعرف بالفتاوي الطرسوسية، و (ذخيرة الناظر في الأشباه والنظائر) في فقه الحنفية، و (الفوائد المنظومة) فقه، ويسمى (الفوائد البدرية) وغيرها وترجمته في تاج التراجم (ص/90)، والأعلام (1/ 51).
(2)
وفي " أ ": " فلقائل ".
بالقدر الممكن والعقار متحصن لا يطرأ عليه الهلاك سريعا بخلاف العبد فأخذ غلة الوقف لوفاء الدين فيه نظر يزيد نظرا على سعاية العبد لطروء موته أو مرضه أو إباقه أو ثبوت حرية سابقه على تدبيره، ولكن قال في المحيط: وتصح الكتابة وللمرتهن فسخها؛ لأن الكتابة مما يحتمل الفسخ دفعا للضرر عنه ببطلان (1) الرهن بعتقها بأداء البدل، وأقول فيه بحث؛ لأنه يمكن أن يكون تخريجا على رواية جواز فسخ بيعه والأصح عدمه، وعلمت صحة إعتاق الراهن ابتداء، وقد قال الخصاف (2): الوقف لا يملك والوقف بمنزلة المدبر، وقال الزيلعي في كتاب الوقف:[البيع لا ينعقد على الوقف](3) لأنه صار محررا عن الملك والمتملك وذكر هلال (4) والمحقق الكمال بن الهمام (5): أن الوقف حكمه حكم المدبر، وقد علمت أن تدبير الراهن لازم فكذا يكون وقفه لازما فلهذا يمكن أن يكون القول ببيع وقف الراهن جريا على رواية فسخ بيعه لا على الصحيح من عدم فسخ بيعه فكذا وقفه لمصادفته ملكا صحيحا فليتأمل ويحرر.
(1) وفي " ب ": "وببطلان".
(2)
هو: أحمد بن عمر وقيل عمرو، بن مهير، وقيل مهران الشيباني، أبو بكر، الخصاف الحنفي، كان فاضلاً، فارضاً، حاسباً، عارفاً بمذهب أصحابه. من مصنفاته:" كتاب الخيل " في مجلدين، و " كتاب الوصايا "، و " الشروط الكبير " وكتاب " الشروط الصغير "، و " كتاب الرضاع "، و " كتاب المحاضر والسجلات "، و " كتاب أدب القاضي "، و " كتاب النفقات على الأقارب "، و " كتاب إقرار الورثة بعضهم لبعض "، و " كتاب أحكام الوقف " و " كتاب النفقات " و " كتاب العصير وأحكامه " و " كتاب ذرع الكعبة والمسجد الحرام والقبر ". وكانت وفاته، سنة إحدى وستين ومائتين. رحمه الله تعالى. وترجمته في: الجواهر المضية (1/ 87)، تاج التراجم (ص/97)، الطبقات السنية (ص/123).
(3)
زيادة من " ب ".
(4)
سبقت ترجمته.
(5)
هو: كمال الدين محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن مسعود الإسكندراني السيواسي ، والسيواسي نسبة إلى سِيواس (من بلاد الروم) حيث كان أبوه قاضيا فيها قبل أن ينتقل إلى القاهرة، فقيه حنفي ، محدث ، لغوي، ومن أهم مصنفاته: فتح القدير (شرح الهداية) التحرير (في أصول الفقه) المسايرة في العقائد المنجية في الآخرة، وزاد الفقير (مختصر في فروع فقه الحنفية). ولده في:790 هـ في الإسكندرية، وتوفي في: 861 هـ، وترجمته في البدر الطالع (2/ 201)، الضوء اللامع (8/ 127).
تتميم لبيان قيمة العتق (1):
قال [ق261 / ب] في المحيط في بيان القيمة عن الجامع: الراهن (2) إذا أعتق العبد المرهون وهو معسر ينظر إلى ثلاثة أشياء: إلى قيمته يوم العتق، وإلى ما كان مضمونا بالدين، وإلى ما كان محبوسا به فيسعى العبد في الأقل من هذه الثلاثة، أما الغني فلأنه أحتبس بالعتق [عند العبد](3) من حق المرتهن هذا القدر فلا يلزمه السعاية إلا في هذا القدر كالعبد المشترك إذا أعتق أحدهما وهو معسر، وأما المضمون بالدين إذا كان أقل فلأن العبد مضمون بقدر الدين بالعبد (4) وما يحدث من الزيادة المتصلة بعد القبض لم تصر مضمونة وإن كانت تحبس للدين، وإن كان المحبوس أقل من المضمون ومن قيمته يسعى بقدره بأن رهن عبدا بألف فأدى الراهن تسعمائة من الدين ثم أعتقه وهو معسر يسعى العبد في مائة؛ لأنه مضمون بمائة من حيث الاعتبار حالة الإعتاق، ويجوز تزويج المرهون ولا يقربها الزوج إلا إذا زوجها قبل الرهن، وتمام تفريع ذلك في المحيط، والله سبحانه وتعالى الموفق بكرمه وذكرت هذا القدر ليعلم من يريد الخلاص من الله سبحانه وتعالى صعوبة (5)[ق 262] العلم واستخراج أحكامه الغامضة والمشكلة ولا يقدر بمجرد رأيه من غير رؤية ورسوخ قدم في حكم.
نسأل الله سبحانه العفو والتوفيق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين. [آمين](6).
[في شهر ذي القعدة سنة سبع وخمسين وألف كان تأليفها.
غفر الله له ولطف بذريته والحمد لله رب العالمين] (7).
(1) وفي "ب ": "المعتق".
(2)
وفي " أ ": "الرهن"، والصواب ما أثبتناه.
(3)
غير مذكورة في " ب ".
(4)
وفي " ب ": " بالعقد ".
(5)
في " أ ": "لصعوبة".
(6)
زيادة من "ب ".
(7)
غير مذكورة في " ب ".