المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

ومثاله إذا كان المردود عليهم جماعة من أجناس: أن يموت - تلخيص فقة الفرائض

[ابن عثيمين]

الفصل: ومثاله إذا كان المردود عليهم جماعة من أجناس: أن يموت

ومثاله إذا كان المردود عليهم جماعة من أجناس: أن يموت شخص عن بنته وبنت ابنه وأمه / فمسألتهم من ستة:

للبنت النصف ولبنت الأب السدس تكملة الثلثين، وللام السدس، وترد المسالة إلى خمسة.

ومثاله إذا كان معهم أحد الزوجين: أن يموت شخص عن زوجته وامه وأخيه من أمه. فللزوجة الربع وللام والأخ من الام الباقي فرضا ورداً من اصل ستة للام الثلث اثنان وللاخ من السدس واحد وترد المسالة إلى ثلاثة يكون للزوجة واحد وللام اثنان وللأخ من الام واحد

ص: 49

أبي الام.

ومن الفروع: كل من أدلى بأنثى كابن البنت وبنت البنت.

ومن الحواشي:

1 ـ كل ذكر أدلى بأنثى إلا الاخوة من الام كالخال وابن الأخ من الام وابن الأخت.

2ـ جميع الإناث سوى الأخوات كالعمة والخالة وبنت الأخ.

ويرثون بالتنزيل فينزل كل واحد منزلة من أدلى به من الورثة ويأخذ نصيبه.

مثاله: أن يموت شخص عن ابن أخته الشقيقة وبنت أخته من أبيه وابن أخيه من أمه وخاله.

فلابن الأخت الشقيقة النصف لانه بمنزلة أمه ولبنت الأخت من الأب السدس تكملة الثلثين لأنها بمنزلة أمها ولابن الأخ من الام السدس لانه بمنزلة أبيه وللخال السدس لانه بمنزلة الام.

ص: 50

‌ذوو الأرحام

ذوو الأرحام: كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة.

فذوو الأرحام من الأصول:

1 ـ كل ذكر حال بينه وبين الميت أنثى كأبى الام وأبى الجدة.

2 ـ كل أنثى أدلت بذكر حال بينه وبين الميت أنثى كأم

ص: 49