المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الفصل الأول وفيه تمهيد وعشرة مباحث: تمهيد: عصر المؤلف. المبحث الأول: اسمه - تهذيب الكلام في حكم أرض مصر والعراق والشام

[مرعي الكرمي]

فهرس الكتاب

الفصل: ‌ ‌الفصل الأول وفيه تمهيد وعشرة مباحث: تمهيد: عصر المؤلف. المبحث الأول: اسمه

‌الفصل الأول

وفيه تمهيد وعشرة مباحث:

تمهيد: عصر المؤلف.

المبحث الأول: اسمه ونسبه ومولده.

المبحث الثاني: نشأته وطلبه للعلم.

المبحث الثالث: أهم أعماله.

المبحث الرابع: صفاته.

المبحث الخامس: عقيدته ومذهبه.

المبحث السادس: وفاته.

المبحث السابع: شيوخه.

المبحث الثامن: تلاميذه.

المبحث التاسع: مكانته العلمية.

المبحث العاشر: مؤلفاته.

ص: 11

‌التمهيد: عصر المؤلف

جرت عادة الباحثين في تناولهم لدراسة حياة المؤلفين، النظرُ في زمانهم الذي عاشوا فيه وتحليله من نواحٍ عدة سواء الناحية السياسية أو الاجتماعية أو الدينية والعلمية، وذلك لكي يخرجوا بنظرة عامة كانت مؤثرة في حياة المؤلف سواء سلباً أو إيجاباً.

وقد يختلف أسلوب كل باحث عن الآخر في هذه النظرة، فمنهم من يكتفي بالخطوط العريضة، ومنهم من يذكر التفاصيل.

وسوف أتطرق في هذا التمهيد إلى شيء موجز وأتكلم عن عصر الشيخ مرعي من ثلاث نواحٍ:

‌1 - الناحية السياسية:

لقد عاش المؤلف رحمه الله في أواخر القرن العاشر وبداية القرن الحادي عشر وقد كانت مصر مستقراً له، وإن الظروف السياسية التي مرّت بمصر في تلك الفترة هي: أنها كانت تحت حكم المماليك، ثم إن السلطان سليم العثماني في سنة 923 هـ قام بضم مصر إلى الخلافة العثمانية، وكانت هذه الفترة عصر قوة الدولة العثمانية حيث توسعت رقعة البلاد، ودخلت في حكم العثمانيين، العراق، وشمال غربي إيران، وشمال أفريقيا، والمجر ورودس، وقبرص، وقد وصلت جيوش هذه الدولة إلى أسوار فيينا.

وكان سلاطين هذه الدولة يحرصون على قيادة المعارك بأنفسهم، كما حرصوا على نشر الإسلام وتعاليمه، ولقد كان لهذه الدولة الفضل بعد الله سبحانه وتعالى في حفظ وصيانة الإسلام وأهله من التوسع النصراني، وصد هجماتهم على المسلمين والتي من خلالها حاولوا القضاء عليهم وعلى دينهم.

ص: 12

وأيضاً فإن هذه الدولة مكنت لمذهب أهل السنة والجماعة بعد أن تعرض لمحاولات إبادة من قبل دول شيعية كالبويهيين والفاطميين والقرامطة والحمدانيين.

ولعل بعض هذه المآثر دفعت المؤلف إلى أن يؤلف كتاباً يمدح فيه سلاطين آل عثمان سماه "قلائد العِقْيان في فضائل آل عثمان"

(1)

.

ولكن من ناحية أخرى فقد أدرك المؤلف في أواخر حياته بداية الضعف في هذه الدولة؛ حيث ظهرت بعض الأمور التي كانت سبباً في تمزق قوتها وأدت إلى ضعفها منها:

- السيطرة العسكرية، فقد اهتمت الدولة بالتربية العسكرية والإسلامية، ثم ظهر الحرص على السلطان كنقطة جوهرية، وأعطى جيش الإنكشارية من الصلاحيات ما لم يكن له قبل ذلك.

وقد وصل الأمر إلى أنهم يقومون بالوقوف في وجه من فكر أو شك السلطان في طاعته ولو كان من إخوان السلطان أو قرابته.

وقد زاد نفوذهم فيما بعد حتى صاروا يتدخلون في شؤون الناس ويتحكمون في أموالهم وإقطاعاتهم مما زاد الأمرَ سوءً.

- ظهور الاتفاقيات مع الدول الأجنبية:

وقد أدت هذه الاتفاقيات إلى إعطاء بعض الدول الأجنبية امتيازات لها ولرعاياها، مما أدى إلى تدخلهم في شؤون الدولة، بل تحريض الناس عليها من الداخل وقد كان سبباً في إضعافها.

-ضعف الحماس الجهادي:

فقد كانت الدولة العثمانية في بدايتها ذات حماس إسلامي، فحمت الدولة من أعدائها، ولكن هذا الأمر بدأ بالضعف عندما مال السلاطين إلى قصورهم

(1)

طبع هذا الكتاب بتحقيق: عبد الله الكندري، ونشرته شركة فراس - الكويت - الطبعة الأولى 1425 هـ.

ص: 13

الباذخة، والميل إلى الراحة والدعة، مما أدى إلى تسلط الأعداء، ولعل هذا السبب في تأليف الشيخ مرعي الكرمي لكتابه:"نزهة الناظرين في الوصول إلى فضائل المجاهدين".

أما من الناحية الإدارية: فقد كانت هذه البلاد تحكم من قبل بعض الأمراء والقواد، وكان على الوالي أن يقوم بأمرين:

1 -

أن يعمل على نشر الأمن وجباية الضرائب.

2 -

أن يعمل على تهيئة عدد من الخيالة والفرسان المحاربين الذين يعدّون للجهاد في سبيل الله ونشر الإسلام.

ويظهر أن هؤلاء الولاة لم يكونوا بدرجة واحدة من العدالة والكفاءة المؤهلة مما أدى إلى انتشار الظلم والطغيان، وكثرة الاضطرابات في إدارة بعض البلاد، مما أدى إلى لجوء بعض الناس إلى بلاد أكثر أمناً كمصر

(1)

.

‌2 - الناحية الاجتماعية:

لقد برزت بعض المفاسد الاجتماعية نظراً لتولي بعض الولاة غير الأكفاء دفعة الحكم في بعض البلاد الإسلامية، مما أدى إلى انتشار الظلم والفساد.

وكذلك آلت الأمور إلى ظهور الترف والفجور، فقد ركن كبار الدولة إلى الدعة والبذخ، وانصرفوا إلى اللهو وتبذير المال على الشهوات واقتناء الجواري من مختلف الجنسيات، وبذلك فسدت أمور الرعية.

وكما سمحت الامتيازات الأجنبية لدخول غير المسلمين البلاد وجلبوا معهم عادات أثرت سلباً على المجتمع الإسلامي، وأدت إلى انحرافه وذلك مثل: انتشار عادة شرب الدخان، والذي ألف فيها المؤلف رحمه الله كتابه "تحقيق البرهان

(1)

راجع: مقدمة كتاب "الفوائد الموضوعة في الأحاديث الموضوعة"(ص: 19 - 20)، ومقدمة كتاب "القول البديع .. " (ص: 11)، ومقدمة كتاب:"شفاء الصدور في زيارة القبور"(ص: 25 - 27)، ومقدمة كتاب "بهجة الناظرين .. " (ص: 6 - 7).

ص: 14

في شأن الدخان الذي يشربه الناس الآن"

(1)

، بل تعدى الأمر ذلك بأن تزوج السلاطين ببعض النساء النصارى الأجنبيات والذي أعجبهم جمالهن، أو لمصلحة سياسية، مما أثر على أولاد السلاطين حيث بقوا على عقيدة أمهاتهم، بل كان هؤلاء النسوة خير معين لدولهن وبني جلدتهن على المسلمين، وصار لهن تدخل واضح في سياسة الدولة.

ومن ناحية أخرى فقد ظهر في هذه الفترة الطاعون مراراً، وكان يجرف الأحياء جرفاً، فاستولى على الناس الخوف والأوهام.

وقد ساهم العلماء في دفع شر هذا الوباء ومنهم المؤلف في كتابه: "تحقيق الظنون بأخبار الطاعون"

(2)

وأيضاً "ما يفعله الأطباء والداعون لدفع شر الطاعون"

(3)

.

‌3 - الناحية الدينية والعلمية:

لقد كان هناك ضعفٌ في الاهتمام بالعلم على وجه العموم، ففشا الجهل، وقل الإبداع وظهر الاتجاه إلى التقليد والتعصب الأعمى، حتى قال بعضهم:(أما القرن الحادي عشر فشبيه بتاليه وسالفه من حيث قلة الإبداع والتجدد والاكتفاء بالموجود لكن عدد العالمين والمتأدبين كان أكثر على ما يظهر)

(4)

.

ولكن كانت هناك مراكز علمية تؤدي رسالتها، بنشر العلم، والدين، وتعاليم الإسلام، ومن تلك المراكز الجامع الأزهر، والذي قصده الطلاب من أقطارٍ عدة وعكفوا على طلب العلم فيه. ولكن نلاحظ من ناحية أخرى أن الجمود والتقليد قد سيطر على العلماء آنذاك، وعلى الأزهر بشكل خاص، واتجهت الهمم إلى حفظ المتون والحواشي ونحوها، وكان هناك محاولات لقفل باب الاجتهاد، وذم

(1)

وقد طبع هذا الكتاب بتحقيق: مشهور آل سلمان، ونشر بدار السلف - الرياض سنة 1415 هـ.

(2)

ولا يزال هذا الكتاب مخطوطاً. انظر: مؤلفاته المخطوطة (ص: 38).

(3)

راجع: مقدمة "شفاء الصدور"(ص: 28 - 29)، و"بهجة الناظرين" (ص: 8).

(4)

انظر، خطط الشام (2/ 51 - 57)، نقلاً عن مقدمة كتاب "شفاء الصدور" (ص: 31).

ص: 15

المجتهدين إن خالفوا مذاهبهم.

وفي هذا العصر أيضا انتشر الاهتمام بقبور الأولياء وأضرحتهم، وكثر البكاء على القبور، وشد الرحال إليها، وتعظيمها، بل كان هناك اهتمام من الولاة بهذا الأمر، وانتشرت الاحتفالات البدعية والطرق الصوفية.

ومن أجل ذلك انبرى الشيخ مرعي فألف كتاباً سماه "شفاء الصدور في زيارة القبور" والذي ذكر فيه شيئاً مما اعتاده الناس مما يخالف الشريعة الصحيحة.

واشير إلى أنه شاع في هذا العصر التصوف وكثُر، واستخدمت ألفاظه كالحقيقة والشريعة، والكشف وغيرها، وقد تأثر المؤلف بشيء من ذلك وظهر في بعضٍ من كتبه مثل "روض العارفين وتسليك المريدين" وغيره

(1)

.

(1)

راجع، مقدمة كتاب "بهجة الناظرين" (ص: 8 - 9)، ومقدمة كتاب "شفاء الصدور" (ص: 31 - 33)، مقدمة "الفوائد الموضوعة" (ص: 20).

ص: 16

‌المبحث الأول: اسمه ونسبه ومولده

(1)

هو الإمام زين الدين مرعي بن يوسف بن أبي بكر بن أحمد بن يوسف بن أحمد الكرمي - نسبة إلى طور كرم - ثم المقدسي ثم الأزهري الحنبلي.

وأما مولده: فإن كتب المصادر التي ذكرت ترجمته لم تتعرض بالتحديد إلى سنة مولده، وإنما ذكرت أنه ولد في "طور كرم"

(2)

من أعمال فلسطين بالقرب من نابلس، ولكن في الجملة يمكن القول بأن مولده كان في القرن العاشر، كما يظهر ذلك وقد خصه بعض الباحثين في النصف الثاني من القرن العاشر

(3)

.

(1)

ينظر في ترجمته المصادر والمراجع الآتية: خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر للمحبي (4/ 358)، نفحة الريحانة (2/ 244)، النعت الأكمل (ص: 189)، مختصر طبقات الحنابلة (ص: 208)، السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة (3/ 118)، الأعلام للزركلي (7/ 203)، ومعجم المؤلفين (11/ 218)، وهدية العارفين (2/ 426)، وتسهيل السابلة (3/ 1548) ومقدمة الكتب المحققة التالية:"الشهادة الزكية" تحقيق: نجم خلف، و"أقاويل الثقات" ت: شعيب الأرنؤوط، و"بهجة الناظرين" ت: خليل إبراهيم، و"إرشاد ذوي العرفان لما للعمر من الزيادة والنقصان" ت: بسام الجابي، و"الفوائد الموضوعة في الأحاديث الموضوعة" ت: محمد الصباغ، و"تحقيق البرهان في شأن الدخان" ت: مشهور آل سلمان، و"قلائد المرجان في الناسخ والمنسوخ من القرآن" ت: محمد غرايبة وآخر، و"شفاء الصدور في زيارة القبور" ت: جمال حبيب (ص: 35)، و"القول البديع في علم البديع" (ص: 11).

(2)

هي مدينة بالقرب من نابلس في الجهة الغربية الشمالية منها، في فلسطين، وتدعى الآن "طول كرم" ويبدو أنها حديثة العهد؛ حيث لم يذكرها ياقوت في معجم البلدان، وهو من رجال القرنيين السادس والسابع.

انظر: مقدمة تحقيق الفوائد الموضوعة في الأحاديث الموضوعة، ت: محمد الصباغ (ص: 20 - 21).

(3)

راجع: مقدمة "الفوائد الموضوعة"(ص: 21)، و"شفاء الصدور" (ص: 35 - 36)، و"محرك سواكن الغرام" (ص: 11).

ص: 17

‌المبحث الثاني

نشأته وطلبه للعلم

لا بد لكل عالم من نشأة وبداية في طلب العلم، والتزود بأنواع المعارف، ومع ذلك لم أجد شيئاً يذكر في مصادر وكتب الترجمة لهذا الإمام يبين كيف كانت نشأته ومراحله العمرية الأولى؟، وماذا عن شبابه؟، وكيف كانت بداية طلبه للعلم؟ وهل كان أبوه من أصحاب العلم الفضلاء أم لا؟ ونحو ذلك.

غير أنه ذكر أن الإمام مرعي الكرمي رحمه الله ولد بطور كرم وبها نشأ، وتلقى فيها مبادئ القراءة والكتابة، ثم انتقل إلى القدس ينهل من معين العلم، وبقي فيها زمناً، وأخذ العلم فيها عن علمائها، ثم انتقل إلى القاهرة بمصر - حاضرة العلم آنذاك -، ودرس فيها علوم عصره وتمكن منها، سواء كان ذلك في الحديث، أو التفسير، أو النحو، أو الأدب، وغير ذلك، وساعده في ذلك شغفه وحبه للعلم، كما يؤكد هذا المعنى انتقاله من بيت المقدس إلى مصر في فترة طلبه للعلم، فإن القاهرة وبالأخص جامع الأزهر كانت بلد العلم، حيث زخرت بالعلماء الأفذاذ من شتى المذاهب، وكذلك طلبة العلم الذين قدموا للتنافس في العلم وتحصيله من شتى الديار والأقطار، بالإضافة إلى انتشار المصنفات العديدة في مختلف المجالات والتي أدت إلى بروز الثقافة في مجتمع مصر

(1)

.

(1)

راجع: "مقدمة الفوائد الموضوعة في الأحاديث الموضوعة"(ص: 21)، ومقدمة "تحقق البرهان في شأن الدخان" (ص: 17).

ص: 18

ونُقل عن المؤلف رحمه الله أنه كان مقبلاً على العلم منهمكاً فيه انهماكاً كلياً، ومنشغلاً بتحصيله دون أن يضيع الوقت فيما لا نفع فيه، ولما أمضى فترة من الزمن على هذا الحال في الطلب والتعلم، ما لبث أن أجازه شيوخه، وأصبح ذا علم وسعة اطلاع، فانصرف إلى التدريس، والإفتاء، والتحقيق والتصنيف، وتفرغ لذلك، حتى ذَكر عنه غيرُ واحد أنه قطع زمانه ما بين تدريس وإقراء، وإفتاء، وتحقيق، وتصنيف

(1)

.

(1)

انظر: خلاصة الأثر (4/ 358)، والنعت الأكمل (ص: 190).

ص: 19

‌المبحث الثالث

أهم أعماله

إن من أهم الأعمال التي باشرها الشيخ مرعي الكرمي رحمه الله كما ذكر صاحب خلاصة الأثر، هي ما يلي:

1 -

أنه تصدر للإفتاء، والإقراء، والتدريس بجامع الأزهر.

2 -

أنه تولى المشيخة بجامع السلطان حسن. وقد وقع خلاف بينه وبين العلامة إبراهيم الميموني الشافعي حول هذا المنصب، ووقع بينهما ما يقع بين الأقران، وألف كل واحد منهما في الآخر رسائل، وكانت رسالة مرعي الكرمي بعنوان:"النادرة الغريبة والواقعة العجيبة" ومضمونها الشكوى من الميموني الذي استطاع أن ينتزع هذا المنصب منه.

3 -

أنه انقطع وانشغل أيضاً بالتحقيق، والتأليف، والتصنيف، وقد جاءت مؤلفاته متنوعة، وكثيرة، وقد سلم غالبها من الضياع، كما سنذكره لاحقاً

(1)

.

(1)

انظر: خلاصة الأثر (4/ 358)، والنعت الأكمل (ص: 190).

ص: 20

‌المبحث الرابع

صفاته

لقد حظي الشيخ مرعي الكرمي رحمه الله بإعجاب وثناء علماء عصره فقد كان وحيد زمانه، وأحد أعلامه الأفذاذ، وشهد له كثير من العلماء بالإمامة في الفقه - وخاصة في المذهب الحنبلي - والحديث والتفسير، وشُهد له كذلك بسعة الاطلاع وغزارة العلم، وحسن التأليف ونسق العرض.

وقد قال فيه المحبي: "أحد أكابر علماء الحنابلة بمصر، كان إماماً، فقيهاً ذا اطلاع واسع على نقول الفقه ودقائقه، ومعرفة تامة بالعلوم النقلية والعقلية، وجميع العلوم المتداولة"

(1)

.

ووصفه الغزى في النعت الأكمل بقوله: "شيخ مشايخ الإسلام، أوحد العلماء المحققين الأعلام، واحد عصره وأوانه، ووحيد دهره وزمانه، صاحب التآليف العديدة، والفوائد الفريدة، والتحريرات المفيدة، خاتمة أعيان العلماء المتأخرين - إلى أن قال - وقد قلت مادحاً لهذا الهمام بشيء من النظام:

حوى السبق في كل المعارف باله

إمام همام حاز كل العوارف

وقد صار ممنوحاً بكل فضيلة

بظل ظليل بالعوارف وارف

وحاز بجد واجتهاد ومنحة

لما عنه حقاً كلَّ كُلُّ الغطارف"

(2)

وقال عنه في السحب الوابلة: "العالم، العلامة، البحر الفهامة، المدقق، المحقق، المفسر، المحدث، الفقيه، الأصولي، النحوي"

(3)

.

(1)

انظر: خلاصة الأثر (4/ 358).

(2)

انظر: النعت الأكمل (ص: 190).

(3)

انظر: السحب الوابلة (3/ 1118).

ص: 21

ووصفه في "معجم المؤلفين" ب"المحدث، الفقيه، المؤرخ، الأديب"

(1)

.

وأيضاً قال عنه محقق كتاب السحب الوابلة: "من كبار أئمة المذهب المحققين، أسهم في التأليف والتعليم معاً، فكان من تلامذته كبار علماء المذهب في مصر، والشام، ونجد، ومؤلفاته شغلت الطلبة جيلاً بعد جيل، فيعتبر الشيخ مرعي مدرسة في المذهب"

(2)

.

وقال عنه أيضاً الشيخ محمد الباني: "هو العلامة الأستاذ مرعي بن يوسف الكرمي .. كان رحمه الله حجة الإسلام في عصره علما بأصول الشريعة وفروعها، وفهماً بأسرارها وسياستها، وحسبي تصويراً لمقدرته العلمية أن أقول إنه كان بالنسبة إلى زمنه صورة مصغرة لشيخ الإسلام ابن تيمية، أو الإمام ابن القيم، كما يشهد بذلك كتبه التي يوفق فيها بين الشريعة الغراء، ومقتضيات الزمان، والعمران فضلاً عن توفيقه أقوال الفقهاء، والصوفية، وتَفوقُه في الأدبيات العربية"

(3)

.

ولا بد من الإشارة إلى أن المؤلف رحمه الله كان محباً لشيخ الإسلام ابن تيمية أشد الحب، ومطلعاً على آثاره أوسع الاطلاع، حتى أنه أكثر من النقول عنه، وحتى أنه أفرد كتاباً عن حياته هو "الكواكب الدرية في مناقب المجتهد ابن تيمية"

(4)

.

وقال عنه في نفحة الريحانة: "مقدَّم في العلوم الشرعية، غيرُ متأخِّر في العلوم الأدبيَّة المرعية، فهو من الفضل في منتهاه، ومن الأدب في محل سهاه، وله جودة إتقان، وتمسك بالهدى وإيقان، مع زهد يحول بين القلوب ولذاتها، وتبتُّل لا يرغَب في العبادة إلا لذاتها. يهيم في صلاح وسداد، إذا هامت الشعراء في كل واد"

(5)

.

(1)

انظر: معجم المؤلفين (11/ 218).

(2)

انظر: حاشية السحب الوابلة (3/ 1118).

(3)

انظر: عمدة التحقيق في التقليد والتلفيق (ص: 99).

(4)

انظر: مقدمة كتاب الفوائد الموضوعة في الأحاديث الموضوعة (ص: 26).

(5)

انظر: نفحة الريحانة (2/ 244).

ص: 22

‌المبحث الخامس

عقيدته ومذهبه

إن الحكم على عقيدة المؤلف لا يكون إلا من خلال معرفة كلامه، وأقواله في كتبه التي كتبها.

وبالنظر إلى كتبه نجد منها ما تكلم فيه عن مسألة مهمة من مسائل العقيدة والتي شغلت حيزاً كبيراً في حياة المسلمين، وهي مسألة أسماء الله تعالى وصفاته، وقد جاء هذا الكتاب من آخر ما كتبه وصنفه في حياته رحمه الله، وسماه "أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات والآيات المحكمات والمتشابهات"، فقد انتهى من تأليفه سنة اثنتين وثلاثين بعد الألف

(1)

.

وقد بيّن المؤلف فيه حبه الشديد لمذهب السلف الصالح، وحث على اتباعه والالتزام بمنهجهم في آيات الصفات، ودلل على ذلك بجملة من أقوال السلف وآرائهم في إثبات الصفات، ونقل عن العلماء ممن لهم قدم راسخة في هذا الباب وجعله داعما لما يقول، بل إنه صرح في كتابه هذا أنه على مذهب السلف الصالح حيث يقول:"وبمذهب السلف أقول وأدين الله به، وأسأله سبحانه الموت عليه مع حسن الخاتمة في خير وعافية"

(2)

.

وبالنظر أيضاً إلى كتاب آخر نجد أن المؤلف رحمه الله تناول فيه موضوعاً ومسألة أخرى من مسائل العقيدة، وهي توحيد الله وحده لا شريك له، وإفراده بالعبادة، ففي ذلك العصر انتشرت البدع، وزيارة القبور، والتوسل بها ونحو ذلك، فألف كتاباً أسماه:"شفاء الصدور في زيارة القبور"،

(1)

وقد حقق هذا الكتاب وخرج أحاديثه: شعيب الأرنؤوط، وطبع سنة 1406 هـ، كما حقق في رسالة علمية بجامعة أم القرى.

(2)

انظر: "أقاويل الثقات"(ص: 63).

ص: 23

وبين فيه المنهج الصحيح في القبور وزيارتها، وقد تكلم أيضاً فيه عن حكم زيارة القبر، والتمسح به، وتقبيله، وبناء المساجد على القبور، واتخاذ القبر عيداً ومجتمعاً يُجتمع عنده في أوقات معينة

الخ

(1)

.

وبالجملة فإنه أعلن محاربته للبدع ولأهل القبور، ولكل ما يفعل عندها مما لم يأت به الشرع، ورد عليهم بأدلة نقلية وعقلية، وقد أجاد فيه وأفاد.

وأما مذهبه رحمه الله: فإنه أحد كبار علماء الحنابلة في عصره، وقد تلقى العلم عن علماء مشهورين في المذهب الحنبلي، بل أنه قَدّم مؤلفات خدم بها هذا المذهب، كما هو الحال في كتابه "غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى" وأيضاً "دليل الطالب".

وقد سلك في تلك المصنفات مسلك المجتهدين.

إذاً فقد كان في الفروع على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، عارفاً به، ومنافحاً عنه، وعاشقاً له، كيف لا؟ وهو الذي يقول:

لئن قلد الناس الأئمة إنني

لفي مذهب الحبر ابن حنبل راغب

أقلد فتواه وأعشق قوله

وللناس فيما يعشقون مذاهب

(2)

(1)

وقد حَقق الكتاب رسالة علمية لنيل درجة الماجستير بجامعة أم القرى، وحققه: جمال حبيب صلاح، وطبعته رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء.

(2)

انظر: خلاصة الأثر (4/ 360).

ص: 24

‌المبحث السادس

وفاته

بعد أن أمضى حياته رحمه الله في العلم، والتعليم، والتدريس، والإقراء والتأليف، توفاه الله تعالى؛ وذلك في شهر ربيع الأول سنة 1033 هـ في مصر، ودفن بها. هذا هو الراجح وهو ما عليه أكثر المترجمين له.

وقال في السحب الوابلة: "رأيتُ في ظهْر "الغاية" بخط شيخ مشايخنا العمدة الضابط الشيخ محمد بن سلوم نقلاً أنَّ وفاته ضحوة يوم الأربعاء لخمسٍ بقيت من ذي القعدة سنة 1032 هـ"

(1)

.

(1)

السحب الوابلة (3/ 1125).

ص: 25

‌المبحث السابع

شيوخه

أخذ الشيخ مرعي الكرمي العلم، وتعلمه على أيدي شيوخ عصره، وكان له شيوخ بالقدس قبل أن ينتقل منها إلى القاهرة، حيث تتلمذ على شيوخ آخرين، ولذلك فسوف نذكر شيوخه بالقدس مع ترجمة موجزة لهم، وكذلك شيوخه بالقاهرة:

‌أولاً: شيوخه بالقدس:

‌أ - الشيخ محمد المرداوي

(1)

:

وهو محمد بن أحمد المرداوي الحنبلي، الإمام العالم الهمام الفقيه، شيخ الحنابلة في عصره ومرجعهم، نزيل القاهرة، كان جبلا من جبال العلم، وقد أخذ العلم عن التقي محمد الفتوحي، وعن الفرضي عبد الله الشنشوري، وأخذ عنه جماعة منهم: الشيخ مرعي الكرمي، والشيخ منصور البهوتي، وعثمان الفتوحي وغيرهم، توفي رحمه الله بمصر سنة 1026 هـ.

‌ب - القاضي يحيى الحجاوي

(2)

:

هو يحيى بن العلامة موسى بن أحمد الحجاوي، الإمام الشيخ، الفرضي الفقيه، المحدث، المقدسي الأصل، أخذ الحديث وغيره بدمشق عن جماعة منهم والده شيخ المذهب، ومنقحه، ومهذّبه، ومصنف الإقناع، الشيخ شرف الدين موسى الحجاوي، ثم رحل إلى القاهرة بعد وفاة والده، ودَرّس بالأزهر، وتخرج على يديه جمعٌ من الطلبة وانتفعوا بعلمه منهم: مرعي الكرمي، ومنصور البهوتي، وغيرهما.

(1)

انظر: خلاصة الأثر (3/ 356)، والنعت الأكمل (ص: 185).

(2)

انظر: النعت الأكمل (ص: 182 - 184).

ص: 26

وقد ذكر في النعت الأكمل: أن مرعي الكرمي أخذ عنهما الفقه

(1)

.

‌ثانياً: شيوخه بالقاهرة:

‌أ - الإمام محمد حجازي الواعظ

(2)

:

هو محمد بن حجازي بن محمد بن عبد الله الواعظ، الإمام المحدث المقرئ، ولد سنة 957 هـ بمصر، ونشأ بها، وأخذ العلم عن كثير من مشائخ عصره يقول عنه المحبي:"خاتمة العلماء كان من الأكابر الراسخين في العلم".

وكان أحد المتصوفة شعراوي الطريقة، توفي سنة 1035 هـ بالقاهرة ومن مصنفاته:"شرح ألفية السيوطي" و"فتح المولى النصير بشرح الجامع الصغير".

‌ب - أحمد الغنيمي

(3)

:

هو أحمد بن محمد بن علي، شهاب الدين المعروف بالغنيمي، الأنصاري الخزرجي الحنفي المصري، قال عنه المحبي: "

من أجل الشيوخ الذين انفردوا في عصرهم في علم المنقول والمعقول، وتبحروا في العلوم الدقيقة والفنون العويصة

".

وكان الغنيمي شافعي المذهب في بداية أمره، وتتلمذ على الشيخ محمد الرملي وغيره، ثم لما صار بمصر صار حنفي المذهب بعد أن تعلمه في المدرسة الأشرفية.

ولد سنة 964 هـ، وتوفي سنة 1044 هـ، ومن مصنفاته:"أم البراهين في أصول الدين" وله رسالة في الخضر عليه السلام.

(1)

انظر: النعت الأكمل (ص: 191)، والمقصود أنه أخذ الفقه عن الحجاوي والمرداوي.

(2)

انظر: خلاصة الأثر (4/ 174)، والأعلام للزركلي (7/ 62)، معجم المؤلفين (9/ 177).

(3)

انظر: خلاصة الأثر (1/ 322)، والأعلام للزركلي (1/ 237).

ص: 27

‌المبحث الثامن

تلاميذه

ذكرت كتب التراجم أن المؤلف رحمه الله قطع زمانه بالإفتاء، والتدريس والتعليم، ولا ريب أن ذلك يفهم منه أنه تتلمذ على يدي الشيخ مجموعةٌ من الطلبة والتلاميذ، ولكن لم تذكر مصادر ترجمته بعض أسماء تلاميذه، ولقد سبقني عدد من الباحثين، فقاموا بالبحث في تراجم الحنابلة ممن جاء بعد الشيخ مرعي، وذُكر أنه - أي مرعي - كان من شيوخه، وذكروهم ضمن تلاميذه وهم:

‌1 - أحمد بن يحيى بن يوسف الكرمي

(1)

:

هو شهاب الدين أبو العباس، أحمد بن يحيى بن يوسف بن أبي بكر الكرمي ابن أخي الشيخ مرعي، الشيخ الفاضل العالم النبيل الفقيه، ولد في بيت المقدس سنة 1000 هـ، ورحل إلى القاهرة حيث دَرَس على شيخه وعمه مرعي ومنصور البهوتي وغيرهم، توفي سنة 1071 هـ، وقيل 1091 هـ، ودفن قرب عمه مرعي.

‌2 - محمد الجمازي

(2)

:

هو محمد بن موسى بن محمد الجمازي نسبة إلى الأمير عز الدين بن جماز الحسيني المالكي، وينتهي نسبه إلى الخليفة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكان مالكي المذهب، وأحد الفضلاء الأعيان، فقيه له اشتغال بالأدب وله نظم، أخذ العلم عن الشيخ مرعي الكرمي وغيره، وتولى القضاء، توفي بمصر سنة 1065 هـ، له كتاب:"الحجة في التوحيد"، و"شرح الأندلسية في العروض".

(1)

انظر: خلاصة الأثر (1/ 367)، والنعت الأكمل (ص: 249).

(2)

انظر: خلاصة الأثر (4/ 234)، والأعلام (7/ 119).

ص: 28

‌3 - عبد الباقي البعلي

(1)

:

هو العلامة عبد الباقي بن عبد الباقي بن عبد القادر بن عمر بن محمد البعلي الدمشقي الحنبلي الأزهري، الشهير بابن البدر، ولد بدمشق سنة 1005 هـ، محدث مقرئ فقيه، رحل إلى مصر وتعلم في الأزهر وأخذ الفقه عن الشيخين مرعي، ومنصور البهوتي، وعاد بعد ذلك إلى دمشق ودَرّس بها، وأفتى، توفي في دمشق سنة 1071 هـ، ومن مصنفاته:"شرح الجامع الصحيح للبخاري"، و"فيض الرزاق في تهذيب الأخلاق".

(1)

انظر: خلاصة الأثر (2/ 283)، والنعت الأكمل (ص: 223)، والأعلام (3/ 272).

ص: 29

‌المبحث التاسع

مكانته العلمية

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: الجوانب العلمية.

المطلب الثاني: وصفه من حيث التقليد والاجتهاد.

ص: 30

‌المطلب الأول

الجوانب العلمية

سبق الكلام بأن المؤلف رحمه الله احتل مكانة علمية عالية، وتبوأ منزلة مرموقة في عصره آنذاك، وكما شهد له العلماء بذلك، فإنه أيضاً نراه واضحاً في كتبه والتي جاءت متنوعة الأغراض، غزيرة المعاني، مما يدل على علمية راسخة.

وقد برزت علمية المؤلف في جميع النواحي والأبواب، وشملت أنواع العلوم التي أتقنها المؤلف، فتارةً نجده نابغاً وبارعاً في علوم الشريعة الإسلامية، فقد كان مفسراً عالماً بعلوم القرآن، ذا اطلاع واسع في هذا الجانب، ونجد له فيها كتباً معدودة، ومن تلك الكتب:"قلائد المرجان في الناسخ والمنسوخ من القرآن"

(1)

، و"الكلمات البينات في قوله تعالى:{وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ} [البقرة: 25]

(2)

وغير ذلك.

وكذلك فإنه كان معدوداً من الفقهاء، بل من كبار فقهاء الحنابلة، وله باع طويل في هذا الجانب، وقد ألف كتباً في الفقه، سواء ما كان منها فيه اجتهاد في المذهب، وترجيح وتنقيح، أو ما خص به أبواباً فقهية معينة، كالحج، والصوم ونحوه، أو ما خص به مسألة مختلفاً فيها مثل كتاب:"تهذيب الكلام في حكم أرض مصر والعراق والشام".

(1)

وقد حقق هذا الكتاب في رسالة علمية بجامعة مؤتة، كلية الشريعة، وهو مطبوع سنة 1420 هـ.

(2)

وقد طبع هذا الكتاب بتحقيق: محمد خليل، وطبع بدار البشائر الإسلامية - بيروت - سنة 1424 هـ.

ص: 31

ولم يقتصر نبوغه على علوم الشريعة فحسب، بل تعداه إلى علوم العربية كالنحو، والإنشاء، والبلاغة، وله كتاب في النحو اسمه "دليل الطالبين لمعرفة كلام النحويين"، وله كتاب في علم البديع اسمه "القول البديع في علم البديع"

(1)

، وله كتاب اسمه "بديع الإنشاء والصفات، في المكاتبات والمراسلات"

(2)

.

وبالإضافة إلى ما سبق فإنه كان مؤرخاً، أديباً، شاعراً، وله ديوان، ومن شعره قوله

(3)

:

أيا من حلا لي ثغره ورحيقه

رويدك إن القلب زاد حريقُهُ

ويا من تجلَّى بالدّلال وملّني

ومن لحظه سيف يلوح بريقُهُ

ويا من حكاه الغصنُ وهو وَريقُه

ووردٌ وشهدُ وجنتاه وريقُهُ

وصيرت لي ذنباً ولم أكُ مُذنباً

وحملتني بالهجر ما لا أُطيقُهُ

صبرتُ ومُرُّ الصبر فتَّتَ مهجتي

وإن كنتَ في شكٍّ فسلْ من يذوقُهُ

ومنه قوله

(4)

:

يا ساحرَ الطَّرفِ يا من مُهجتي سَحَراَ

كمْ ذا تنامُ وكم أسهرْتَني سَحَراً

لوْ كُنْتَ تعلمُ ما أَلْقاهُ مِنْكَ لما

أَتعبْت يا مُنيتي قلباً إليك شَرَا

وله أيضاً:

يُعاتبُ من في النَّاس يُدعى بِعبدهِ

ويُقتلُ من بِالقتْلِ يَرضَى بِعمدِهِ

ويُشهرُ لي سَيفاً ويمرحُ ضاحكاً

فَيَاليْت سيف اللَّحظ تمَّ بغمدِهِ

فللَّهِ من ظبْيٍ شرودٍ ونافرٍ

يُجازِيْ جميلاً قدْ قَنعتُ بضدِّهِ

(5)

فهذه مقتطفات من شعْره.

ومع ذلك كله فإن المؤلف أيضاً قد شارك وألف في فنون وعلوم أخرى، كالتوحيد، وعلم الكلام، والطب، والسيرة، والتراجم، وغير ذلك مما سأورده في مؤلفاته مما هو شاهد على ذلك.

(1)

القول البديع في علم البديع للشيخ مرعي الكرمي، طبع بتحقيق د. عوض الجميعي، رسالة علمية بجامعة أم القرى.

(2)

له مخطوطات كثيرة، وطبع طبعات كثيرة.

(3)

انظر: نفحة الريحانة (2/ 245).

(4)

انظر: خلاصة ا لأثر (4/ 360)، والسحب الوابلة (3/ 1122).

(5)

النعت الأكمل (ص: 195).

ص: 32

‌المطلب الثاني

وصفه من حيث الاجتهاد والتقليد

نَقل الزركلي في حاشية كتاب الأعلام (7/ 204)، أن الشيخ عبد الله البسام ذكر أن الشيخ مرعي الكرمي كان مقلداً تقليداً، لا يخرج عن المذهب الحنبلي قدر شعرة واحدة، وليس له في "غاية المنتهى" سوى الجمع بين كتابي "الإقناع" و"المنتهى".

وكذلك جاء في عنوان المجد

(1)

: أن باب الاجتهاد قد انسد وذَكر مجموعة من العلماء الفحول منهم ابن تيمية، وابن القيم، ومرعي الكرمي

وغيرهم، ثم قال إن هؤلاء لم يدع أحدٌ منهم الاجتهاد المطلق.

إلا أن هذا القول مخالفٌ للواقع، ومجانب للصواب، فإن الذي يظهر جلياً إن المؤلف رحمه الله من أرباب الاجتهاد، كما تشهد به كتبه وتحريراته واتجاهاته، وكما هو واضح في كتابه هذا، وأيضاً فإنه قد جاء عن العلامة ابن بدران في المدخل ما نصه:"غاية المنتهى، كتاب جليل للشيخ مرعي الكرمي، جمع فيه بين "الإقناع" و"المنتهى" وسلك فيه مسالك المجتهدين، فأورد فيه اتجاهات له كثيرة، يعنونها بلفظ: ويتجه، ولكنه جاء متأخراً على حين فترة من علماء المذهب، وتمكن التقليد من أفكارهم، فلم ينتشر انتشار غيره"

(2)

.

وجاء أيضاً في خلاصة الأثر

(3)

: "كتاب غاية المنتهى في الفقه قريب من أربعين كراساً وهو متن جمع من المسائل أقصاها وأدناها، مشى فيه مشي المجتهدين في التصحيح، والاختيار، والترجيح".

(1)

عنوان المجد في بيان أحوال بغداد والبصرة ونجد (ص: 231 - 233).

(2)

المدخل لابن بدران (ص: 443).

(3)

خلاصة الأثر (4/ 358).

ص: 33

‌المبحث العاشر

مؤلفاته

ذكرنا سابقاً أن المؤلف رحمه الله كان ممن أكثر في التصنيف والتأليف، وممن شغل وقته وحياته في الكتابة ونشر العلم، وكان ممن خلفوا وراءهم تراثاً من الكتب القيمة التي لاقت استحسان العلماء، ونالت ثناءهم، كما أن هذه المؤلفات جاءت متعددة الأغراض والأنواع، وقد استفاد منها من بعده، واشتغل بها طلبة العلم جيلاً بعد جيل، وقد ذكر محقق كتاب السحب الوابلة:"أن أغلب مؤلفاته سلمت من الضياع، وهو موجودٌ بنسخٍ متعددة اطلعت على أغلبها .. "

(1)

.

وقد ذكر في خلاصة الأثر

(2)

، وهدية العارفين،

(3)

قائمة بأسماء مؤلفاته بلغت نحو سبعين كتاباً، وإن الناظر فيها ليعلم ويدرك حينها طول باع مؤلفها، وحسن تصرفه في كثير من العلوم والآداب.

كما قام عدد من الباحثين في تتبع هذه المؤلفات، وحصرها، وذِكْر أماكن وجود مخطوطاتها، وقد أوصلها بعضهم إلى سبعة وسبعين كتاباً، وذكر بعضهم أنها واحد وثمانون كتاباً كما قال ذلك صاحب كتاب "معجم مصنفات الحنابلة"

(4)

.

ولذلك فإني سوف أقوم بسرد مؤلفات الشيخ مرعي الكرمي، مع بيان المطبوع منها وخاصة ما طبع حديثاً، واكتفى بذكر المخطوط منها مع الإحالة إلى المراجع لمعرفة أماكن وجودها.

(1)

السحب الوابلة (3/ 1122)، وذكر أنه أحصاها في مذكراته فبلغت مائة كتاب.

(2)

خلاصة الأثر (4/ 358).

(3)

هدية العارفين (2/ 426).

(4)

انظر: معجم مصنفات الحنابلة (5/ 179).

ص: 34

(أ) المؤلفات المطبوعة

(1)

:

1 -

(إحكام الأساس في أن أول بيت وضع للناس). قام بتحقيقه: نشأت المصري، وطبع بدار بدر - بمصر، الطبعة الأولى سنة 1427 هـ.

2 -

(إرشاد ذوي العرفان لما للعمر من الزيادة والنقصان).

3 -

(أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات والآيات المحكمات والمشتبهات).

4 -

(بديع الإنشاء والصفات من المكاتبات والمراسلات) ويعرف بإنشاء مرعي.

5 -

(بهجة الناظرين وآيات المستدلين). وقد قام بتحقيقه كرسالة علمية مقدمة لنيل الدكتوراه: خليل إبراهيم أحمد، وقُدمت في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، كلية الدعوة وأصول الدين، لعام 1412 هـ.

6 -

(تحقيق البرهان في إثبات حقيقة الميزان).

7 -

(تحقيق البرهان في شأن الدخان الذي يشربه الناس الآن).

8 -

(تحقيق الخلاف في أصحاب الأعراف).

9 -

(تحقيق الرجحان بصوم يوم الشك من رمضان). وقد قام بتحقيقه والتعليق عليه، سعد عبد الحميد، وطبع بدار الصحابة للتراث بمصر، الطبعة الأولى سنة 1412 هـ.

(1)

من خلال تتبعي لما هو مطبوع، وحسب ما توصلت إليه في بحثي وجدتها وصلت إلى 27 كتاباً تقريباً.

انظر: مقدمة بهجة الناظرين وآيات المستدلين (ص: 39). ومقدمة كتاب "شفاء الصدور"(ص: 44)، وما لم يذكر ضمن الكتب المطبوعة في المراجع السابقة، فإني أقوم بذكره، وبيان دار

النشر.

ص: 35

10 -

(تنوير بصائر المقلدين في مناقب المجتهدين). وقد قام بتحقيقه: عبد الله الكندري، وطبع بدار ابن حزم - بيروت، الطبعة الأولى سنة 1419 هـ.

11 -

(توقيف الفريقين على خلود أهل الدارين). وقد قام بتحقيقه: خليل ابن عثمان السبيعي، الطبعة الأولى 1411 هـ - الرياض.

12 -

(توضيح البرهان في الفرق بين الإسلام والإيمان) وقد قام بتحقيقه: محمد عبد الله البريدي، ونشر بمجلة الحكمة العدد 29 السنة (9)، عام 1429 هـ.

13 -

(دفع الشبهة والغرر عمن يحتج على فعل المعاصي بالقدر) وقد قام بتحقيقه والتعليق عليه: عبد الله بن سليمان الغفيلي، وطبع بدار البخاري - المدينة المنورة، الطبعة الأولى سنة 1416 هـ.

14 -

(دليل الطالب لنيل المطالب).

15 -

(شفاء الصدور في زيارة القبور). وقد قام بتحقيقه كرسالة علمية لنيل درجة الماجستير: جمال حبيب صلاح، وقُدمت في جامعة أم القرى بمكة المكرمة، كلية الدعوة وأصول الدين، قسم العقيدة، وقامت بنشره رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية - الرياض 1423 هـ.

16 -

(الشهادة الزكية في ثناء الأئمة على ابن تيمية).

17 -

(غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى) في الفقه الحنبلي.

18 -

(غذاء الأرواح بالمحادثة والمزاح). وقد طبع بعناية بسام الجابي، ونشرته دار ابن حزم - بيروت، الطبعة الأولى سنة 1418 هـ.

19 -

(الفوائد الموضوعة في الأحاديث الموضوعة).

20 -

(قلائد العقيان في فضائل آل عثمان). وقد قام بضبط نصه والتعليق عليه: عبد الله الكندري، وطبع بدار غراس - الكويت، الطبعة الأولى سنة 1425 هـ.

ص: 36

21 -

(قلائد المرجان في بيان الناسخ والمنسوخ من القرآن) وقد قام بتحقيقه: د. محمد غرايبة، ود. محمد الزغول، وطبع بجامعة مؤتة، كلية الشريعة، الطبعة الأولى سنة 1420 هـ.

22 -

(القول البديع في علم البديع) وقد قام بتحقيقه: د. عوض بن معيوض الجميعي، وطبع بدار البشرى بمصر - سنة 1420 هـ.

23 -

(الكلمات البينات في قوله تعالى: {وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ} [البقرة: 25]، وقد قام بتحقيقه: محمد خليل رمضان، وطبع بدار البشائر الإسلامية - بيروت، الطبعة الأولى 1424 هـ.

24 -

(الكواكب الدرية في مناقب المجتهد ابن تيمية).

25 -

(اللفظ الموطأ في بيان الصلاة الوسطى). وقد قام بتحقيقه: عبد العزيز مبروك الأحمدي، وطبع بدار البخاري - بريدة، الطبعة الأولى سنة 1412 هـ.

26 -

(محرك سواكن الغرام إلى حج بيت الله الحرام) وقد قام بتحقيقه: د. محمد بن عبد الله با جودة، والأستاذ: عبد الرحمن الحذيفي، وطبع بدار القاهرة، الطبعة الأولى سنة 1427 هـ.

27 -

(مسبوك الذهب في فضل العرب وشرف العلم على النسب).

ص: 37

(ب) المؤلفات المخطوطة

(1)

:

1 -

إتحاف ذوي الألباب في قوله تعالى: {يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ} [الرعد: 39].

2 -

إرشاد ذوي الأفهام (العرفان) لنزول عيسى عليه السلام.

3 -

تحسين الطرق والوجوه في قوله عليه السلام: (أطلبوا الخير عند حسان الوجوه)

(2)

.

4 -

تحقيق الظنون بأخبار الطاعون.

5 -

تشويق الأنام في الحج إلى بيت الله الحرام.

6 -

تلخيص أوصاف المصطفى وذكر من بعده من الخلفاء.

7 -

جامع الدعاء وورد الأولياء ومناجاة الأصفياء.

8 -

الحكم الملكية والكلم الأزهرية.

9 -

دليل الطالبين لكلام النحويين أو (في كلام النحويين).

10 -

رسالة في السماع

(3)

.

11 -

رسالة فيما وقع في كلام الصوفيين من ألفاظ موهمة للتكفير.

12 -

رفع التلبيس عمن توقف فيما يكفر به إبليس.

(1)

انظر: مقدمة كتاب (أقاويل الثقات)(ص: 32)، ومقدمة كتاب بهجة الناظرين (ص: 41). ومقدمة كتاب الشهادة الزكية (ص: 11)، ومعجم مصنفات الحنابلة (5/ 179)، وقد ذكروا أماكن وجود هذه المخطوطات.

(2)

لم أجد في كتب المصادر من ذكر هذا الكتاب ضمن مؤلفات الشيخ مرعي الكرمي، وإنما ذكره محقق كتاب بهجة الناظرين في مقدمته، وبيّن أن منه نسخة في دار الظاهرية تحت رقم (1985)، وعنه صورة في مكتبة المخطوطات بالجامعة الإسلامية برقم (1002). ونقل عن الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة قوله في هذا الحديث:"رواه أبو هريرة وغيره وله طرق أخرى .. وجملة القول فيه أنه كما تقدم عن العقيلي: ليس له إسناد ثابت، ونقل ابن قدامة في المنتخب (10/ 196/ 1) عن الإمام أحمد أنه قال: هذا حديث كذب"أ. هـ. بهجة الناظرين (ص: 42).

(3)

لم أجد في كتب المصادر من ذكره ضمن مؤلفاته رحمه الله، وإنما ذكره محقق بهجة الناظرين (ص: 45)، وبين أن منه صورة في مكتبة المخطوطات بالجامعة الإسلامية (ميكرو فيلم رقم (1536).

ص: 38

13 -

الروض النضر في الكلام على الخضر.

14 -

رياض الأزهار في حكم السماع والأوتار والغناء والأشعار

(1)

.

15 -

سلوان المصاب بفرقة الأحباب.

16 -

فرائد (فوائد)(مرآة) الفكر في الإمام المهدي المنتظر.

17 -

فم الوكاء في كلام السفيان من ألفاظ المهملات في التكفير

(2)

.

18 -

فوائد في بيان الجمل والألفاظ التي يكثر وقوعها في ألسنة المعربين

(3)

.

19 -

القول المعروف في فضائل المعروف.

20 -

المختصر في علم الصرف.

21 -

المسرة والبشارة في فضل السلطنة والوزارة.

22 -

منية المحبين وبغية العاشقين.

23 -

نزهة الناظرين في تاريخ من ولي مصر من الخلفاء والسلاطين.

24 -

نزهة النفوس الأخيار ومطلع مشارق الأنوار.

25 -

نصيحة.

(1)

وذكر في إيضاح المكنون (3/ 599) أن اسمه: "رياض الأطهار في حكم السماع والأوتار والغناء والأشعار".

(2)

لم أجد في كتب المصادر من ذكره ضمن مؤلفاته رحمه الله، وإنما ذكره محقق كتاب الشهادة الزكية نقلاً عن بروكلمان. (انظر: مقدمة كتاب الشهادة الزكية ص 15).

(3)

لم أجد في كتب المصادر من ذكره ضمن مؤلفاته رحمه الله، وإنما ذكره محقق كتاب بهجة الناظرين، وبين أن منه نسخة في جامعة الملك عبد العزيز برقم (477).

انظر: بهجة الناظرين (ص: 45).

(4)

انظر: هدية العارفين (2/ 426 - 427)، وأيضاً: خلاصة الأثر (4/ 358)، والنعت الأكمل (ص: 191)، ومختصر طبقات الحنابلة (ص: 109).

ص: 39

وقد ذكرت المصادر وخاصة (هدية العارفين)

(4)

كتباً أخرى للمؤلف رحمه الله سوف نسردها سرداً، وما كان منها من غير (هدية العارفين) نشير إلى المصدر الذي أخذناه منه:

1 -

الأسئلة عن مسائل مشكلة (ذكره المؤلف في كتابه أقاويل الثقات

ص: 73).

2 -

الآيات المحكمات والمتشابهات.

3 -

إخلاص الوداد في صدق الميعاد. خلاصة الأثر (4/ 360).

4 -

الأدلة الوفية بتصويب قول الفقهاء والصوفية.

5 -

إرشاد من كان قصده لا إله إلا الله وحده

(1)

.

6 -

أزهار الفلاة في آية قصر الصلاة.

7 -

أرواح الأشباح في الكلام على الأرواح.

8 -

إيقاف العارفين على حكم أوقاف السلاطين.

9 -

البرهان في تفسير القرآن

(2)

.

10 -

بشرى ذوي الإحسان لمن (فيمن) يقضي حوائج الإخوان.

11 -

بشرى من استبصر، وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر.

12 -

تحقيق المقالة: هل الأفضل في حق النبي الولاية، أو النبوة والرسالة.

13 -

تسكين الأشواق بأخبار العشاق.

14 -

تسليك المريدين.

15 -

تنبيه الماهر على غير ما هو المتبادر: من الأحاديث الواردة في الصفات.

16 -

تهذيب الكلام في حكم أرض مصر والشام.

"وهو هذا الكتاب الذي نقوم على تحقيقه، ولم أجد من ذكر أماكن نسخه المخطوطة، وقد وجدتُ نسختين له، كما أثبتُ أن اسمه "تهذيب الكلام في حكم أرض مصر والعراق والشام"وذلك لوروده في النسخة الأصل بهذا الاسم، ولأن المؤلف ذكر هذه التسمية في ثنايا كتابه.

(1)

وفي النعت الأكمل (ص: 191): "إرشاد من كان قصده، إعراب لا إله إلا الله وحده".

(2)

ذكر في خلاصة الأثر (4/ 359): أنه لم يتمه.

ص: 40

17 -

الحجج البينة في إبطال اليمين مع البينة.

18 -

دليل الحكام في الوصول إلى دار السلام.

19 -

ديوان الكرمي (ديوان شعر).

20 -

روض العارفين

(1)

.

21 -

السراج المنير في استعمال الذهب والحرير.

22 -

سلوك الطريقة في الجمع بين كلام أهل الشريعة والحقيقة.

23 -

فتح المنان بتفسير آية الامتنان.

24 -

قرة عين الودود بمعرفة المقصور والمدود.

25 -

قلائد العقيان في قوله تعالى: {وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ} [البقرة: 25].

26 -

لطائف المعارف. ذكره في خلاصة الأثر (4/ 360)، والنعت الأكمل (ص: 193).

27 -

ما يفعله الأطباء والدّاعون لدفع شر الطاعون.

28 -

المسائل اللطيفة في فسخ الحج إلى العمرة الشريفة.

29 -

مقدمة الخائض في علم الفرائض.

30 -

نزهة المتفكر.

31 -

نزهة الناظرين في فضائل الغزاة والمجاهدين.

32 -

النادرة الغريبة والواقعة العجيبة في الشكوى من الميموني والحط عليه.

(1)

ذكر في السحب الوابلة "روض العارفين وتسليك المريدين" فجعلهما كتاباً واحداً (3/ 1120). وفي النعت الأكمل ذكر أنهما كتابان منفصلان (ص: 192).

ص: 41

‌الفصل الثاني: كتابه

وفيه تسعة مباحث:

المبحث الأول: وفيه مطلبان:

المطلب الأول: إثبات نسبة الكتاب إلى مؤلفه.

المطلب الثاني: وصف المخطوطات وبيان أماكن وجودها.

المبحث الثاني: تعريف موجز بالكتاب.

المبحث الثالث: منزلته بين كتب الفقه بعامة وكتب مذهبه بخاصة.

المبحث الرابع: منهجه في الكتاب.

المبحث الخامس: مصادره في الكتاب.

المبحث السادس: الكتاب من حيث التبعية والاستقلال.

المبحث السابع: اختياراته الفقهية في الكتاب.

المبحث الثامن: محاسن الكتاب.

المبحث التاسع: الملحوظات على الكتاب.

ص: 42

‌المبحث الأول:

‌المطلب الأول:

أ - إثبات نسبة الكتاب إلى المؤلف:

1 -

كل من ترجم للإمام مرعي الكرمي - في الغالب - يذكر أن من مؤلفاته: (تهذيب الكلام في حكم أرض مصر والشام) ومن هؤلاء:

- محمد بن عبد الله بن حميد في كتابه السحب الوابلة

(1)

.

- خير الدين الزركلي، في كتابه الأعلام

(2)

.

- وممن نسبه أيضاً الدكتور عبد الله بن محمد الطريقي، في كتابه (معجم مصنفات الحنابلة)، (ج 5/ 179).

- وممن نسبه إليه الدكتور بكر أبوزيد في كتابه المدخل المفصل إلى مذهب الإمام أحمد (ج 2/ 855).

2 -

أنه قد نسب هذا الكتاب لمؤلفه مرعي الكرمي في الصفحة الأولى من المخطوط فكتب عليها: "كتاب تهذيب الكلام في حكم أرض مصر والعراق والشام، للشيخ مرعي بن يوسف المقدسي الحنبلي - قدس الله روحه -.

3 -

ما جاء في هذا الكتاب من عبارات تدل على صحة نسبته إلى مؤلفه وهي:

أ - قال المؤلف في (ص: 106): "

كما جزمت بذلك في (كتابي) غاية المنتهى في الفقه .. " ومن المعلوم أن هذا الكتاب له.

ب - قال المؤلف في (ص: 130): " .... كما أوضحت حالهم في نزهة الناظرين في تاريخ من ولي مصر من الخلفاء والسلاطين .... " وقد صح أن هذا الكتاب من مؤلفاته.

ج - ما جاء في آخر صفحة من المخطوط (أ)، "قال مؤلفه الشيخ مرعي الكرمي رحمه الله تعالى فرغت من هذه الرسالة عام خمس وعشرين وألف من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم .. " والتاريخ المذكور كان قبل وفاة المؤلف رحمه الله.

(1)

السحب الوابلة (3/ 1118).

(2)

الأعلام (7/ 203).

ص: 43

‌المطلب الثاني: وصف المخطوطات، وأماكن وجودها:

توفرت لي نسختان للمخطوط وهما على النحو الآتي:

1 -

النسخة "الأصل"وهي بعنوان "تهذيب الكلام في حكم أرض مصر والعراق والشام": وقد رمزت لها ب (أ)، وهي بخط عبد الله بن إبراهيم بن عبد اللطيف، وهي منقولة من نسخة عبد الله بن إبراهيم بن غنيم، والتي نقلها من نسخة المؤلف، وتقع في (17) لوحاً، بما يعادل (32) صفحة، في كل صفحة ما بين (19 - 22) سطراً، وفي كل سطر ما بين (9 - 12) كلمةً تقريباً، وهذه الرسالة موجودة في مكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، ورقم الحفظ (5009/ خ) وقد كتبت بخط جيد.

2 -

النسخة الثانية وهي بعنوان"تهذيب الكلام في أرض مصر والشام وما يترتب عليها من الأحكام": وقد رمزت لها ب (ب)، وهي بخط الناسخ محمود صدقي، وكان ذلك عام 1346 هـ، نقلاً عن نسخة لا يعلم من نسخها ولا يوجد لها تاريخ نسخ، وتوجد هذه النسخة في دار الكتب المصرية، ورقم حفظها هو (129 فقه حنبلي)، وتقع في (17) لوحاً، بما يعادل (32) صفحة، في كل صفحة (21) سطراً، وفي كل سطر (9 - 10) كلمة تقريباً، وقد كتبت بخط الرقعة.

وترتيبه حسب الأبواب، والصفحات في النسخ كالآتي:

أولاً: النسخة الأصل: وقد رمزت لها ب (أ):

1 -

(الباب الأول: إثبات وقف الأرض التي افتتحها الإمام عمر رضي الله عنه وما السبب في ذلك) من الصفحة الثانية من اللوح رقم (4) إلى الصفحة الثانية في اللوح رقم (5).

ص: 44

2 -

(الباب الثاني: في بيان أنواعها) من الصفحة الثانية من اللوح رقم (5) إلى الصفحة الثانية في اللوح رقم (7).

3 -

(الباب الثالث: في بيان حكمها ومعرفة ذلك أمر مهم) من الصفحة الثانية من اللوح رقم (7) إلى آخر المخطوطة.

ثانياً: النسخة الثانية: وقد رمزت لها ب (ب):

1 -

(الباب الأول: إثبات وقف الأرض التي افتتحها الإمام عمر رضي الله عنه وما السبب في ذلك) من الصفحة الثانية من اللوح رقم (3) إلى الصفحة الثانية في اللوح رقم (5).

2 -

(الباب الثاني: في بيان أنواعها) من الصفحة الثانية من اللوح رقم (5) إلى الصفحة الثانية في اللوح رقم (7).

3 -

(الباب الثالث: في بيان حكمها ومعرفة ذلك أمر مهم) من الصفحة الثانية من اللوح رقم (7) إلى آخر المخطوطة.

ص: 45

‌المبحث الثاني

تعريف موجز بالكتاب

اسم الكتاب: تهذيب الكلام في حكم أرض مصر والعراق والشام.

هذا الكتاب عرّف به مؤلفه رحمه الله حيث قال في مقدمته: " .. فإن من المسائل المهمة، وما اختلف فيه علماء الأمة، ووقع فيه النزاع بين علماء الآفاق، هو ما افتتحه الإمام عمر رضي الله عنه من نحو أرض مصر والشام والعراق، هل هو وقّف ذلك؟، وما السبب فيما هنالك؟، وما حكم ما يقفه الواقفون بعده من هذه الأرض؟، ومعرفة ذلك - لما يترتب عليه من الأحكام - من آكد الفرض

".

وقال في موضع آخر "واعلم وفقك الله تعالى، أن الكلام على هذه المسألة، يشتمل على ثلاثة أبواب: الباب الأول: في إثبات وقف الأرض التي افتتحها الإمام عمر رضي الله عنه وما السبب في ذلك، الثاني: في بيان أنواعها، الثالث: في بيان حكمها، ومعرفة ذلك أمر مهم".

من خلال ما سبق نتبين أن هذا الكتاب اهتم بهذه المسألة، وأن سبب تأليفها كان بسبب ما سمعه من أن بعض معاصريه حصر وقف الإمام عمر رضي الله عنه في الأراضي الزراعية فقط، فوضح هذه المسألة، وما يتعلق بها في ثلاثة أبواب، وأطال في الباب الثالث لأنه غرض المسألة وثمرتها.

هذا وإن المطلع على هذه الرسالة، ليرى سعة اطلاع مؤلفها على كتب الفقه المعتمدة، وإفادته منها، فجاء بحثه مستوعباً لأقوال المذاهب المذكورة، مع تميزه بالتحقيق والتدقيق، فتراه يقول:(قلت، ويقوى عندي، وهو الصحيح).

ونجد أيضاً الاهتمام بالدليل الشرعي، وتوضيحه، وتصحيحه، وتضعيفه.

ص: 46

ويضاف إلى ما سبق الاعتماد على الكتب والأقوال المعتبرة في المذهب الحنبلي، والروايات المختلفة عن الإمام أحمد مع تصحيح للمعتمد عليه في المذهب منها، فتراه يقول:(وهذا ما استقر عليه مذهب الإمام أحمد - وهو الصحيح في المذهب - وعلى هذا جمهور أصحابنا ومحققيهم)، وغير ذلك.

ص: 47

‌المبحث الثالث

منزلته بين كتب الفقه بعامة، وبين كتب مذهبه بخاصة

هذا الكتاب لم يخرج في موضوعه عن كتب الفقه بعامة، فقد تطرق لمسألة جزئية من مسائل الفقه، غير أنه لم يكن شاملاً لأبواب الفقه ومسائله كلها، ومن خلال النظر في مضمونه يتبين أنه قد نقل من كتب المذاهب ما يخص هذه المسألة، وهي حكم الأرض الموقوفة منذ زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وحكم التصرف فيها. وأضاف إلى ذلك حسن الصياغة والترتيب، وكذلك الترجيح المبني على قوة الدليل.

وأما بخصوص كتب المذهب الحنبلي فإن المؤلف من متأخري علماء الحنابلة ومحققيهم، وقد اعتمد على كتب المذهب في نقل الأقوال والروايات وغير ذلك ولم يخرج عنه إلا في بعض المسائل التي يذكر فيها رأيه، بالإضافة إلى ذلك فإن كتب المذهب المعتمدة لم تنقل عن هذا الكتاب أو تشر إليه.

ص: 48

‌المبحث الرابع

منهجه في الكتاب

سار المؤلف رحمه الله في كتابه على منهج تميز بالسهولة، والترتيب، والجمع من كتب المذهب وغيرها.

وقد بدأه بمقدمة جعلها مدخلاً لموضوع الكتاب، وذكر فيها سبب تأليفه لهذا الكتاب، وسبب الاختلاف في هذه المسألة، وأيضاً أوجز فيها ما سار عليه الكتاب في عرض المسألة، وأنه ينقسم إلى ثلاثة أبواب، وكان الباب الأول والثاني يعتمد فيه على النقل من كتب المذهب والروايات التي وردت عن الإمام أحمد، ونجد أنه أحياناً لا يعتمد على النقل فقط، بل يذكر ترجيحاً، أو ما عليه جمهور الأصحاب، أو ما يرجحه هو ونحو ذلك.

أما الباب الثالث، فهو ثمرة هذا الكتاب وقد ضمنه عدة فروع، يذكر في كل فرع أولاً ما ينقله عن كتب المذهب ورواياته، ثم يبدأ يذكر ما تقرر في هذا الفرع، ويستدل له بأدلة سواء من القرآن أو السنة أو كتب المذهب، ويقويه بأقوال الأئمة والسلف، وما جاء في كتب المذاهب الأخرى ونحو ذلك، ويمكن القول بأن ما يذكره المؤلف في بداية كل فرع، هو بمثابة تحرير المسألة وخاصةً المذهب الحنبلي وعموماً فإن المؤلف امتاز في هذا الباب بذكر الفروع التي هي حقيقةً فصول مندرجة تحت هذا الباب، وأيضاً فإنه يذكر في آخر كل فصل ملخصاً لهذه المسألة بقوله:"فظهر بهذا" أو "فظهر مما قررنا" ونحو ذلك.

ص: 49

‌المبحث الخامس

مصادره في الكتاب

نرى في هذا الكتاب أن مؤلفه رحمه الله استقى مادته العلمية من مصادر متعددة، وتلك المصادر متنوعة، منها ما هو من كتب المذهب الحنبلي ومنها ما هو من خارجه ولكن يمكن القول بأن المؤلف اعتمد بالدرجة الأولى على كتب:

1 -

كتاب المغني.

2 -

كتاب الفروع.

3 -

كتاب الإنصاف.

4 -

كتاب الإقناع.

وفي أغلب الأحيان ينقل عن كتب أخرى في المذهب الحنبلي، كالنوادر، والترغيب، والمحرر والانتصار وتكون بواسطة الكتب المذكورة، وفي بعض المسائل ينقل عنها مباشرةً.

وكما أنه نقل عن كتب أخرى مثل، المنتهى، والمقنع، والتنقيح، والمبدع.

وأيضاً فإن المؤلف، نقل عن كتاب الأموال لأبي عبيد، ولكن غالباً يكون عن طريق نقله عن المغني، ونقل أيضاً عن الإمام القرافي في كتابيه: الإحكام في تمييز الفتوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام، وكتاب الفروق، وغير ذلك.

بالإضافة إلى ذلك، فإنه يعتمد في نقل الأدلة الشرعية والأحاديث الصحيحة، وتضعيفها على كتب أهل السنن والأئمة الذي تكلموا في الجرح والتعديل كابن حبان، وابن عدي رحمهما الله.

وله نقول جيدة من أقوال شيخ الإسلام وفتاويه، وعموماً فكتابه هذا غني بالمادة العلمية، وغزيرةٌ مصادره.

ص: 50

‌المبحث السادس

الكتاب من حيث التبعية والاستقلال

يحكي هذا الكتاب مسألة خلافية من ناحية تطبيقها على الواقع، ومن ثم فإنه تبعٌ لكتب الفقه من حيث موضوعه، ومستقل عنها من حيث صياغته، وترجيحاته، وطريقة عرضه، أيضاً فإنه لم يأت شرحاً لمختصر في الفقه، ومتبعٍ بذلك شرح نصه فقط، بل جاء مطلق السياق والكيفية.

ص: 51

‌المبحث السابع

اختياراته الفقهية في الكتاب

لقد سبق الكلام بأن المؤلف رحمه الله من المجتهدين، ومن علماء المذهب الحنبلي، وله فيه تقريرات واجتهادات واضحة في كتبه، ومن خلال النظر في كتابه هذا يظهر ذلك جلياً وواضحاً، وقد تتبعت مسائله التي تكلم فيها ووجدتها على شقين: ترجيحاته داخل المذهب، يشير إليها بقوله:"ويقوى عندي""وعندي".

وبالنظر إلى الاختيارات نجد أن أسلوبه متنوع فتارةً ينص على ذلك صراحةً وبما يدل على ذلك من عبارات مثل: وهو الصحيح، وعلى الصحيح من المذهب، وعليه الفتوى، وعليه جمهور الأصحاب ونحوها، وتارةً يكون بالإشارة وذلك بأن يجزم بالقول الراجح عنده ويشير إلى المرجوح بصفة التضعيف مثل:(فإن قيل)، وتارةً يكون ترجيحه تقرير المسألة الراجحة عنده فتراه يقول: فظهر مما قررناه، أو "فتأمل ذلك فإنه في غاية التحقيق"، أو "فقد نص غير واحد

".

وسوف أذكر الصفحات التي وردت فيها المسائل التي له فيها رأي وترجيح.

أولاً: ترجيحاته داخل المذهب:

1 -

(ص: 78) 2 - (ص: 81) 3 - (ص: 87) 4 - (ص: 90) 5 - (ص 103) 6 - (ص: 106) 7 - (ص: 114) 8 - (ص: 116).

ثانياً: ترجيحاته خارج المذهب:

1 -

(ص: 91) 2 - (ص: 97) 3 - (ص: 98) 4 - (ص: 102) 5 - (ص: 107) 6 - (ص: 108)

ص: 52

‌المبحث الثامن

محاسن الكتاب

امتاز هذا الكتاب بعدة مزايا، ومن أهمها ما يلي:

1 -

عنايته بالأدلة الشرعية، وتخريج الأحاديث، والحكم عليها بالصحة، وذلك من خلال نقل قول أهل العلم فيها. انظر مثلاً (ص: 126، 66، 65).

2 -

شمولية الكتاب لجميع فروع المسألة التي تطرق لها في هذا الباب.

3 -

عنايته بتحقيق المذهب.

4 -

اشتماله على آثار مروية عن الصحابة والتابعين، وكثرة إيرادها.

5 -

كثرة الروايات عن إمام المذهب و الاستدلال بها.

6 -

وضوح مسائله، وحسن عرضه، وتقسيماته، سواءً في أبواب المسألة، أو في عرض الفروع المترتبة على الباب.

7 -

سعة اطلاع مؤلفه، وإضافة ما ينفع هذه المسألة من كتب أخرى، وقد أدى ذلك إلى ظهور فائدةٍ ملموسة وواضحة.

8 -

اهتمامه باختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.

9 -

جاء هذا الكتاب دراسة مقارنة، حيث يذكر مؤلفه أقوال المذاهب الأخرى، وآراء الأئمة.

ص: 53

‌المبحث التاسع

الملحوظات على الكتاب

لا يخلو عمل الإنسان من النقص، ولا يسلم أحدٌ من خطأ، إلا من عصم الله تعالى وهذا الكتاب عليه بعض الملحوظات منها ما يلي:

1 -

عدم الدقة في النقل من الكتب الأخرى التي ينقل منها في بعض الأحيان، بل إنه يضيف إلى النص الذي نقله عبارات أخرى من عنده. انظر مثلاً:(ص: 134، 76).

2 -

عدم الدقة في نسبة الأقوال إلى الأئمة والمذاهب الأخرى. انظر: (ص: 120، 89).

3 -

نقله من كتاب المغني في موضع دون أن يشير إلى ذلك انظر: (ص: 122).

ص: 54

بسم الله الرحمن الرحيم

وبه ثقتي ومعتمدي

(1)

قال الشيخ العالم العلامة، والبحر الفهامة، الشيخ مرعي بن يوسف الحنبلي المقدسي

(2)

:

الحمد لله الهادي من يتَحرَى معرفة الحلال والحرام، وموفق

(3)

من شاء لتحرير

(4)

الأقوال والأحكام، والصلاة والسلام على من شريعته محفوظة بالإتقان والإحكام، وعلى آله وصحبه الكرام

(5)

، أمّا بعد: فإن من المسائل المهمة، وما اختلف فيه علماء الأمة، ووقع فيه النزاع بين علماء الآفاق، هو ما افتتحه الإمام عمر رضي الله عنه

(6)

من نحو أرض مصر، والشام، والعراق، هل هو وقّف ذلك؟ وما السبب فيما هنالك؟ وما حكم ما يقفه الواقفون بعده من هذه الأرض؟. ومعرفة ذلك - لما يترتب عليه من الأحكام - من آكد الفرض، وكيف يجوز لنا الإفتاء بما نراه في الكتب من غير سماع من المشايخ الأعلام، بل الواحد منّا يعتمد ما يراه مسطوراً في الأوراق بالأقلام، فنقول وبالله التوفيق، ومنه نرجو الهداية لأقوم طريق.

(1)

قوله: "وبه ثقتي ومعتمدي" سقط من نسخة (ب).

(2)

وفي (ب)"قال العبد الفقير إلى الله تعالى مرعي بن يوسف الحنبلي المقدسي".

(3)

وفي (ب)"ويوفق".

(4)

وفي (ب)"ليتحرى".

(5)

قوله: "وعلى آله وصحبه الكرام" سقط من نسخة (ب).

(6)

قوله: "رضي الله تعالى عنه" سقط من نسخة (ب).

ص: 55

قال العلامة القرافي

(1)

: "كان القياس يقتضي أنه لا يجوز الإفتاء إلا بما يرويه العدل عن العدل، وعن

(2)

المجتهد الذي يقلده المفتي حتى يصح ذلك عند المفتي، كما تصح الأحاديث عند المجتهد، لأنه نقل لدين الله في الموضعين، غير أن الناس توسعوا في الفتيا، فصاروا يفتون من كتب يطالعونها من غير رواية، وهو خلاف القواعد. قال: والجواب: أن الكتب المشهورة لشهرتها بَعُدت بعداً شديداً عن التزوير، فاعتمد الناس عليها اعتماداً على ظاهر الحال، ولذلك أهمل الناس رواية كتب الفقه، وكتب النحو واللغة، بناء على بعدها عن التحريف، قال: وعلى هذا تحرم الفتوى من كتب لم تشتهر، ومن حواشي الكتب؛ لعدم صحتها [والوثوق بها]

(3)

". انتهى

(4)

. وهذا

(5)

كلام في غاية الحسن.

إذا علمت ذلك؛ فقد زعم بعض المعاصرين في بعض المجالس، أن وقف الإمام عمر رضي الله عنه

(6)

إنما كان لأرض الزراعة خاصة؛ لأن ذلك مما ثبت بطريق النقل، وما طريقه النقل لا يختلف فيه أرباب المذاهب. وتعليله هذا غفلة واضحة،

(1)

هو الإمام أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي المصري، المعروف بالقرافي، أحد الأعلام المشهورين بمصر في عصره؛ وانتهت إليه رئاسة الفقه على مذهب مالك رحمه الله، وله مؤلفات قيمة، وانتشرت في البلدان، منها:"كتاب الذخيرة" في الفقه من أجل كتب المالكية، ومنها:"كتاب القواعد"، ومنها:"شرح محصول الرازي" وغير ذلك من الكتب النافعة، توفي رحمه الله في جمادى الآخرة، سنة 684 هـ.

انظر: الديباج المذهب (1/ 62)، الأعلام (1/ 95)، وشجرة النور الزكية (188).

(2)

وفي (أ)"ومن"والمثبت من (ب) وهو أصح لدلالة السياق ولموافقته المطبوع من كتاب الإحكام (ص: 244).

(3)

وفي النسخة (أ)"والوقوف بها" وهو خطأ، والمثبت من (ب) ودل على صحته سياق الكلام، وكذلك لموافقته للمطبوع من كتاب القرافي بالإحكام في تمييز الفتوى عن الأحكام (244).

(4)

راجع: الإحكام في تمييز الفتوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام للقرافي (244).

(5)

وفي (ب) وهو.

(6)

ما بين المعقوفين سقط من الأصل.

ص: 56

وزلة فاضحة، وهل يختلف أرباب المذاهب إلا في النقل؟!، على أن الأرض المذكورة وقع الخلاف فيها، وكم من قضية نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه، ولم يتفق العلماء عليها؟. فمن [ذلك]

(1)

الحديث الصحيح المشهور الذي ذهب إلى العمل به عامة أصحاب الحديث كما نقله الخطابي

(2)

(3)

، واستقر عليه مذهب الإمام أحمد

(4)

"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. وسئل/ أنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: لا"

(5)

.

ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: "من مس ذكره فليتوضأ" رواه أصحاب السنن الأربعة

(6)

،

(1)

ما بين المعقوفين سقط من الأصل.

(2)

الخطابي: هو الإمام الحافظ أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البستي الخطابي، ولد سنة بضع عشرة وثلاثمائة، عني بدراسة الأحاديث والرواية سنداً ومتناً، وأخذ الفقه على مذهب الشافعي، قال أبو طاهر السلفي عنه: "وأما أبو سليمان الشارح لكتاب أبي داود، فإن وقف مصنف على مصنفاته، واطلع على بديع تصرفاته في مؤلفاته، تحقق إمامته، وديانته فيما يورده

" ومن مصنفاته النافعة: "شرح السنن" و"غريب الحديث" و"شرح الأسماء الحسنى" وغير ذلك، توفي رحمه الله -في ربيع الآخر سنة 388 هـ.

انظر: سير أعلام النبلاء (17/ 23)، وطبقات الشافعية (1/ 156)، ووفيات الأعيان (2/ 214).

(3)

انظر: معالم السنن للإمام الخطابي (1/ 58).

(4)

انظر: مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله (17)، ومسائل الإمام أحمد برواية أبي داود (24)، الشرح الكبير (1/ 189)، الإنصاف (1/ 353).

(5)

أخرجه مسلم، في باب الوضوء من لحوم الإبل، حديث رقم (800)، ج (4/ 271) عن جابر بن سمرة رضي الله عنه.

(6)

رواه أبو داود في سننه، عن بسرة بنت صفوان، في باب: الوضوء من مس الذكر حديث رقم (181)(1235)، ورواه الترمذي عن بسرة رضي الله عنها، في باب: الوضوء من مس الذكر، حديث رقم (82)(1639)، ورواه النسائي في سننه الكبرى عن بسرة أيضا، في باب: الوضوء من مس الذكر، حديث رقم (163)(2097)، ورواه ابن ماجه عن بسرة أيضا، في باب: الوضوء من مس الذكر، حديث رقم (479) ج (3505).

ص: 57

ومالك

(1)

، والشافعي

(2)

، وأحمد

(3)

، وصححه هو، وابن معين

(4)

، والترمذي

(5)

،

(1)

رواه الإمام مالك في موطئه، في باب: الوضوء من مس الفرج، حديث رقم (58)، (63).

ومالك هو: الإمام الحافظ أبو عبد الله، مالك بن أنس بن مالك الأصبحي الحميري، شيخ الإسلام أحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة، ولد سنة (93 هـ)، أمير المؤمنين في الحديث، ومسانيده أشهر من أن تذكر، توفي سنة 179 هـ ودفن بالبقيع، وله كتاب (الموطأ).

انظر: الديباج المذهب (56 وما بعدها)، ترتيب المدارك (1/ 44 وما بعدها)، التاريخ الكبير (7/ 310)، معجم المؤلفين (8/ 168).

(2)

رواه الإمام الشافعي في مسنده، في باب: ما خرج من كتاب الوضوء (ج 1/ 12).

والشافعي هو: محمد بن إدريس بن العباس الشافعي المطلبي، قرشي النسب، أبو عبد الله، أحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة، كان حافظاً فصيحاً، وصاحب سنة وأثر، ولد بالشام سنة (150 هـ)، توفي الشافعي رحمه الله بمصر سنة (204 هـ)، ومن مصنفاته:"الرسالة" و"الأم".

انظر: شذرات الذهب (2/ 9)، الديباج المذهب (326)، وسير أعلام النبلاء (10/ 7).

(3)

رواه الإمام أحمد في مسنده، عن بسرة رضي الله عنها، في مسند القبائل، حديث رقم (27836)، ج (2034).

وأحمد هو: الإمام أحمد بن حنبل بن محمد بن حنبل بن هلال الشيباني، أبو عبد الله البغدادي، أحد أئمة الإسلام والهداة الأعلام، وأحد الأربعة الذين تدور عليهم الفتوى والأحكام، كان رحمه الله يحفظ ألف ألف حديث، ولد سنة 164 هـ، وقد أفردت في مناقبه وفضائله مصنفات، توفي رحمه الله سنة 241 هـ.

انظر: طبقات الحنابلة (1/ 8)، وسير أعلام النبلاء (11/ 177)، ووفيات الأعيان (1/ 63)، والأعلام (1/ 203).

(4)

هو: يحيى بن معين بن عون بن زياد المري الغطفاني مولاهم، أبو زكريا البغدادي، إمام الجرح والتعديل، ولد سنة 158 هـ. قال عمرو الناقد:"ما كان في أصحابنا أعلم بالإسناد من يحيى بن معين ما قدر أحد أن يقلب عليه إسناداً". توفي سنة (233 هـ) بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

انظر: تهذيب التهذيب (11/ 245)، وسير أعلام النبلاء (11/ 71)، وطبقات الحنابلة (2/ 530)، ووفيات الأعيان (6/ 139).

(5)

انظر: الجامع الصحيح للترمذي (1639)" قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح قال هكذا غير واحد".

والترمذي هو: الإمام المحدث، محمد بن عيسى بن سورة السلمي، أبو عيسى، الترمذي، أحد الأئمة في علم الحديث، صاحب العلل والجامع، وهو ثقة بالاتفاق، تتلمذ على البخاري وغيره، ولد سنة 209 هـ، ومات بترمذ سنة 279 هـ، ومن مصنفاته:"الجامع الصحيح" ويعرف بصحيح الترمذي، و"الشمائل النبوية" و"العلل" وغيرها.

انظر: طبقات الحفاظ (282)، تهذيب التهذيب (9/ 335)، وسير أعلام النبلاء (13/ 270)، والأعلام (6/ 322).

ص: 58

وقال البخاري

(1)

: "هو أصح شيء في هذا الباب"

(2)

.

والعمل عليه عند الأئمة الثلاثة

(3)

، مع أن الحنفية لم يقولوا به

(4)

.

ومن ذلك جواز صلاة الجمعة قبل الزوال، كما هو مذهب الإمام أحمد

(5)

، خلافاً للأئمة الثلاثة

(6)

، وقد نقل الأئمة أن ممن صلى قبل الزوال: أبو بكر

(7)

، وعمر

(8)

، وعثمان

(9)

، وابن مسعود

(10)

، وجابر

(11)

، وسعيد

(12)

، ومعاوية

(13)

رضي الله عنهم

(1)

هو الإمام الحافظ العلم، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري أبو عبد الله، صاحب الجامع الصحيح في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، المجمع على قبوله، ولد سنة 194 هـ، مشهود له بالصدق، والثقة، والقبول، توفي رحمه الله ليلة الفطر في سنة 256 هـ، له مصنفات منها، "الجامع الصحيح"، و"الأدب المفرد" و"التاريخ الكبير" وغيرها.

انظر: تهذيب التهذيب (9/ 39)، وسير أعلام النبلاء (12/ 391).

(2)

حكاه الترمذي في كتاب العلل (1/ 156).

(3)

انظر: الشرح الكبير للدردير (1/ 121)، وحاشية الدسوقي (1/ 415)، ومواهب الجليل (2/ 420)، والأم للشافعي (19)، والمجموع (1/ 35 وما بعدها)، والمغني (1/ 240)، والإنصاف (2/ 26).

(4)

انظر: المبسوط (1/ 186)، وفتح القدير (1/ 86).

(5)

انظر: المغني (3/ 239)، والإنصاف (5/ 185).

(6)

انظر: المبسوط (2/ 312)، فتح القدير (3/ 213)، والشرح الكبير للدردير (1/ 372)، وحاشية الدسوقي (3/ 43)، والمجموع (4/ 511).

(7)

أبو بكر هو: صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصديق، عبد الله بن عثمان بن عامر التيمي القرشي، أبو بكر، أول الرجال إسلاماً، وأحد العشرة المبشرين بالجنة، وأول الخلفاء الراشدين، له مناقب كثيرة، وفضائل معروفة ومشهورة توفي رضي الله عنه في سنة 13 هـ، ودفن إلى جنب قبر النبي صلى الله عليه وسلم.

انظر: الاستيعاب (3/ 963)، وتهذيب التهذيب (5/ 276)، وصفة الصفوة (1/ 103).

(8)

هو: عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى العدوي القرشي، أبو حفص، الفاروق أمير المؤمنين ولد بعد عام الفيل بثلاث عشرة سنة، أحد المبشرين بالجنة، ومناقبه كثيرة ومشهورة، قتل شهيداً في سنة 23 هـ.

انظر: الاستيعاب (3/ 1144)، تهذيب التهذيب (7/ 371)، الإصابة (4/ 484).

(9)

هو: الصحابي الجليل، عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية القرشي الأموي، أبو عبد الله، ولد في السنة السادسة بعد عام الفيل، وكان أول من هاجر من مكة إلى الحبشة، ثم هاجر إلى المدينة، تزوج برقية ثم أم كلثوم بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، وثالث الخلفاء الراشدين، قتل شهيداً بالمدينة سنة 35 هـ.

انظر: الاستيعاب (3/ 1037)، الإصابة (4/ 377)، تهذيب التهذيب (7/ 124).

(10)

هو: الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي، أبو عبد الرحمن، من السابقين الأولين إلى الإسلام، هاجر الهجرتين، وشهد بدراً، والمشاهد كلها، وكان صاحب نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدث عنه كثيراً، مات بالمدينة رضي الله عنه سنة 32 هـ وقيل 33 هـ.

انظر: الإصابة (4/ 198)، والاستيعاب (3/ 987)، وأسد الغابة (3/ 394).

(11)

هو الصحابي الجليل: جابر بن عبد الله بن حرام بن ثعلبة الخزرجي الأنصاري، أبو عبد الله، ويقال: أبو عبد الرحمن، من أهل بيعة الرضوان، وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم علماً كثيراً، وهو آخر من شهد العقبة الثانية موتاً، توفي رضي الله عنه بالمدينة سنة 78 هـ.

انظر: تهذيب التهذيب (2/ 38)، وسير أعلام النبلاء (3/ 189)، وصفة الصفوة (1/ 309).

(12)

هو الصحابي الجليل: سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل العدوي القرشي، أبو الأعور، أحد العشرة المبشرين بالجنة، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأسلم قديماً، توفي بالعقيق ودفن بالمدينة 51 هـ.

انظر: تهيب التهذيب (4/ 30)، التاريخ الكبير (3/ 452)، الإصابة (3/ 103)، الاستيعاب (2/ 614).

(13)

هو الصحابي الجليل: معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية القرشي الأموي، أبو عبد الرحمن، وكان هو وأبوه وأخوه من مسلمة الفتح، ولد قبل البعثة بخمس سنين، وهو أحد الذين كتبوا الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أميراً للشام عشرين سنة، وخليفة مثل ذلك، توفي بدمشق سنة 60 هـ رضي الله عنه. وله خصال حسنة منها أنه كان حليماً، وقوراً، فصيحاً.

انظر: الاستيعاب (3/ 1416)، والإصابة (6/ 120)، تهذيب التهذيب (10/ 188)، وسير أعلام النبلاء (3/ 119).

ص: 59

ولم ينكر أحد من الصحابة ذلك

(1)

.

ومن ذلك ما اجتمع

(2)

عليه جماهير العلماء، وفقهاء الأمصار، من أن

(1)

حكي في المغني (3/ 240 - 241).

(2)

وفي (ب)"أجمع".

ص: 60

الوقف جائز

(1)

، حتى قال جابر رضي الله عنه:"لم يكن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذو مقدرة إلا وقف"

(2)

. ولم يره شريح

(3)

، وقال:"لا حبس عن فرائض الله"

(4)

، قال الإمام أحمد:"هذا مذهب أهل الكوفة"

(5)

. ومن ذلك الإجارة الثابتة بنص القرآن في قصة موسى عليه السلام، مع أنه خالف في صحتها بعض المجتهدين

(6)

. وتتبع مثل هذا [مما]

(7)

يطول، وبالجملة فكلام الزاعم مما يرمى به خلف، والناس ألف منهم كواحد، وواحد كألف. إذا تقرر ذلك/ فهذا أوان الشروع في المراد، وعلى الله الهداية لسبيل الرشاد، واعلم -وفقك الله تعالى- أن الكلام على هذه المسألة يشتمل على ثلاثة أبواب: الباب الأول: في إثبات وقف الأرض التي افتتحها عمر رضي الله عنه، وما السبب في ذلك؛ الباب الثاني: في بيان أنواعها؛ الباب الثالث: في بيان حكمها، ومعرفة ذلك أمر مهم.

(1)

انظر: سنن الترمذي: كتاب الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب الوقف (1791)، والمغني (8/ 185)، ونيل الأوطار (6/ 24).

(2)

لم أجد هذا الأثر مروياً في كتب السنن والآثار، وإنما ذكره ابن قدامة في المغني ونسبه إلى جابر رضي الله عنه. انظر: المغني (8/ 185).

(3)

هو: الفقيه أبو أمية، شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم الكندي، قاضي الكوفة، ويقال: شريح ابن شراحيل. يقال له صحبة، ولم يصح، بل هو ممن أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وانتقل من اليمن زمن الصديق، فهو من كبار التابعين، وهو نزر الحديث، وثقه يحيى بن معين وغيره، ولي القضاء في زمن عمر، وعثمان، وعلي رضي الله عنهم، قال ابن سيرين: "أدركت الكوفة وبها أربعة ممن يعد بالفقه

وذكر منهم شريح"، وقال الشعبي: كان شريح أعلمهم بالقضاء، توفي سنة 78 هـ، وقيل 80 هـ. انظر: سير أعلام النبلاء (4/ 100)، ووفيات الأعيان (2/ 462)، والأعلام للزركلي (3/ 161).

(4)

انظر قول شريح في: أخبار القضاة لوكيع (418)، ومعرفة السنن والآثار للبيهقي (9/ 44)، والمغني (8/ 185).

(5)

حكي في المغني (8/ 185).

(6)

انظر: الإقناع في مسائل الإجماع لابن القطان (2/ 159)، المغني (8/ 6).

(7)

قوله (مما). سقط من نسخة (ب).

ص: 61

الباب الأول

اعلم

(1)

أن جمهور الأئمة، وكثيراً من العلماء - كما في المنتهى

(2)

، والإقناع

(3)

، والمقنع

(4)

، والمبدع

(5)

، والمحرر

(6)

، والنوادر

(7)

، والترغيب

(8)

، والفروع

(9)

، والإنصاف

(10)

، والتنقيح

(11)

، وغيرها من الكتب - أن

(1)

وفي نسخة (أ)"فاعلم"، والمثبت من (ب) وهو الصواب لموافقته قواعد اللغة العربية.

(2)

شرح منتهى الإرادات (2/ 241).

(3)

الإقناع (3/ 163).

(4)

المقنع (ص: 153).

(5)

المبدع (3/ 377).

(6)

المحرر (2/ 181).

(7)

لم أجد من نقل عنه نص عبارة المؤلف، ولكن نقل عنه المرداوي مسائل أخر متعلقة بالعنوة، انظر: الإنصاف (11/ 63). نوادر المذهب: ليحيى بن أبي منصور الحبيشي المعروف بابن الصيرفي ت 678 هـ، قال التركي في كتابه المذهب الحنبلي:"ويبدو أن موضوع هذا الكتاب يتمثل بتدوين الأقوال والتخريجات والحكايات الشاذة والغريبة في كتب المذهب" وهو مفقود حسبما توصلت إليه من البحث.

انظر: المذهب الحنبلي (2/ 282)، والمدخل المفصل (2/ 818)، ومعجم مصنفات الحنابلة (3/ 229).

(8)

لم أجد من نقل عنه نص عبارة المؤلف، ولكن نقل عنه المرداوي مسائل أخر متعلقة بالعنوة، انظر: الإنصاف (10/ 314). الترغيب: لإبراهيم بن محمد الصقال الأزجي ت 599 هـ وهو مفقود حسبما توصلت إليه من البحث.

انظر: ذيل طبقات الحنابلة (2/ 539)، والمذهب الحنبلي (2/ 189)، ومعجم مصنفات الحنابلة (2/ 460).

(9)

الفروع (6/ 165).

(10)

الإنصاف (11/ 71).

(11)

لم أجد في التنقيح النص على ذلك صراحة؛ وإنما بالمعنى. انظر: التنقيح (ص: 169).

ص: 62

الإمام عمر رضي الله عنه وقف جميع ما افتتحه. قال في المغني: "وقف عمر الشام

(1)

، والعراق

(2)

، ومصر

(3)

، وسائر ما افتتحه، وأقره على ذلك علماء الصحابة، وأشاروا عليه به، وكذلك فعل من بعده من الخلفاء، ولم نعلم أحداً منهم قسم شيئا من الأرض التي افتتحوها"

(4)

انتهى.

وقال في موضع آخر

(5)

: "لا نعلم أن شيئاً مما فتح عنوة

(6)

قسم بين الغانمين

(1)

فيها ثلاث لغات: الشأم بفتح أوله وسكون همزه، والشأم بفتح همزته مثل نهر ونهر، والثالثة: الشام بغير همزة، واختلف في سبب تسميتها بالشام، ومن أي شيء اشتقت، فقيل الشام جمع شامة لكثرة قراها وتداني بعضها من بعض فشبهت بالشامات، وأما حدها: فمن الفرات إلى العريش المتاخم للديار المصرية، وأما عرضها: فمن جبلي طيء من نحو القبلة إلى بحر الروم. وبها من أمهات المدن: مذيح، وحلب، وحماه، وحمص، ودمشق وبيت المقدس، وفي الساحل أنطاكية، وطرابلس، وعكا، وغير ذلك.

انظر: معجم البلدان (3/ 353)، وأثار البلاد وأخبار العباد (205).

(2)

العراق: ناحية مشهورة، وهي من الموصل إلى عبادان طولان ومن القادسية إلى حلوان عرضاً، وبها نهرا الفرات ودجلة، وفي كلام العرب العراق الشاطئ على طوله، وقد اختلف في حدود العراق حتى أن بعضهم جعل ما دون السند والصين والهند .... الخ داخل في العراق.

انظر: معجم البلدان (4/ 106)، واثار البلاد (419) وأحسن التقاسيم (103). وانظر ترجمة سواد العراق ص (82).

(3)

مصر: ناحية مشهورة، عرضها أربعون ليلة في مثلها. طولها: من العريش إلى أسوان، وعرضها: من برقة إلى أبلة، وهي مشهورة بأرضها الزراعية وطيب تربتها، وخصوبتها، وبها نهر النيل المعروف وبها من المدن والقرى المعروفة: الإسكندرية، والفسطاط، والجيزة، والفيوم وغيرها. انظر: معجم البلدان (5/ 160)، وآثار البلاد (263)، وأحسن التقاسيم (165).

(4)

انظر: المغني (4/ 189).

(5)

انظر: المغني (4/ 189).

(6)

عنوة: "من عنا، يعنو، عنوة، إذا أخذ الشيء قهراً، وكذلك إذا أخذه صلحاً فهو من الأضداد" وفتحت هذه البلدة عنوة أي: فتحت بالقتال وقوتل أهلها حتى غلبوا عليها، وفتحت هذه البلدة صلحاً أي: لم يغلبوا ولكن صولحوا على خراج يؤدونه.

انظر: المصباح المنير (224)، ولسان العرب لابن منظور (9/ 443)، والمطلع (257).

ص: 63

إلا خيبر فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم نصفها"

(1)

وقال في الفروع: "لا يصح بيع أرض

(2)

موقوفة، مما فتح عنوة، ولم يقسم، كالشام، والعراق، ومصر، ونحوها"

(3)

، وقال في الإقناع

(4)

وغيره: "لأن عمر رضي الله عنه وقفها على المسلمين، وأقرها في أيدي أربابها بالخراج"، والسبب في ذلك ما نقل الأئمة أن الإمام عمر رضي الله عنه قَدِمَ الجابية

(5)

، فأراد قسم

(6)

الأرض بين المسلمين، فقال له معاذ رضي الله عنه: إنك إن قسمتها اليوم صار الربع العظيم في أيدي القوم، ثم يبيدون فيصير ذلك إلى الرجل الواحد والمرأة [الواحدة]

(7)

ثم يأتي من بعدهم قوم يسدون من الإسلام مسداً وهم لا يجدون شيئاً، فانظر أمراً يسع أوّلهم وآخرهم، فصار عمر إلى قول معاذ رضي الله عنهم

(8)

(9)

وروى

(1)

أخرجه أبو داود في سننه، في كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب ما جاء في حكم خيبر، برقم (3012) (ص: 1450)، ونصه:"قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر نصفين، نصفاً لنوائبه وحاجته، ونصفاً بين المسلمين قسمها بينهم على ثمانية عشر سهماً، وأخرج نحوه أبو عبيد في كتاب الأموال، في كتاب فتوح الأرضين، باب فتح الأرض تؤخذ عنوة (ص: 61). وقال في فتح الباري "إسناده صحيح" فتح الباري (6/ 203).

(2)

وفي (أ)"الأرض" وهو خطأ ظاهر والمثبت من (ب) وموافق للمطبوع من الفروع (6/ 165).

(3)

انظر: الفروع (6/ 165).

(4)

الإقناع (2/ 163).

(5)

الجابية: بكسر الباء وياء مخففة، وأصله في اللغة الحوض الذي يجبى فيه الماء للإبل، وهي قرية من أعمال دمشق، ثم من عمل الجيدور من ناحية الجولان قرب مر ج الصفر في شمالي حوران، وبالقرب منها تل يسمى تل الجابية، وفي هذا الموضع خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطبته المشهورة، وتسمى أيضاً جابية الجولان.

انظر: معجم البلدان (2/ 106)، وآثار البلاد (175).

(6)

وفي (ب) قسمة.

(7)

ما بين المعقوفتين سقط من النسخة (أ).

(8)

ما بين المعكوفتين زيادة من نسخة (ب).

(9)

أخرجه أبو عبيد في كتاب الأموال، كتاب فتوح الأرضين، باب فتح الأرض تؤخذ عنوة ص 62.

ص: 64

أبو عبيد

(1)

قال: "قال الماجشون

(2)

: قال بلال لعمر بن الخطاب رضي الله عنهما

(3)

في القرى التي افتتحوها عنوة: اقسمها بيننا، فقال عمر: لا، ولكني أحبسه [فيئا]

(4)

يجري عليهم وعلى المسلمين، فقال بلال وأصحابه: اقسمها بيننا. فقال عمر: اللهم اكفني بلالاً وذويه، قال: فما حال الحول ومنهم عين تطرف"

(5)

، وروى أيضاً بإسناده عن سفيان بن وهب الخولاني

(6)

قال: "لما افتتح عمرو بن العاص مصر، قام الزبير فقال: يا عمرو بن العاص اقسمها، فقال عمرو: لا

(1)

هو القاسم بن سلام بن عبد الله الهروي الأزدي الخزاعي بالولاء، الخراساني البغدادي، الإمام الحافظ المجتهد ذو الفنون، من كبار العلماء بالحديث، والفقه والأدب، ولد سنة 157 هـ، وتوفي بمكة سنة 224 هـ رحمه الله، من مصنفاته:"كتاب الأموال" قال عنه الذهبي: في مجلد كبير سمعناه بالاتصال وله "كتاب الغريب" و"الناسخ والمنسوخ" وغيرها.

انظر: سير أعلام النبلاء (10/ 490)، ووفيات الأعيان (4/) 60، والأعلام للزركلي (5/ 176).

(2)

الماجشون: كلمة فارسية لقب بها، يعقوب بن أبي سلمة التميمي المدني، ثم لقب بها أولاده، وأولاد أخيه، انظر الأموال لأبي عبيد ص 63.

وهو يعقوب بن أبي سلمة الماجشون، التميمي مولى آل المنكدر، أبو يوسف المدني، ذكره ابن سعد في الطبقة الثالثة وقال:"أبو يوسف، وهو الماجشون، سمي بذلك هو وولده، وكان فيهم رجال لهم فقه ورواية"، وذكره ابن حبان في الثقات، توفي سنة 124 هـ.

انظر: تهذيب التهذيب (1/ 338)، والتاريخ الكبير (8/ 392)، ووفيات الأعيان (6/ 376).

(3)

وفي (ب) رضي الله عنه.

(4)

وفي نسخة (أ) فينا، وهو خطأ، والمثبت من (ب)، وهو موافق للمطبوع من كتاب الأموال لأبو عبيد ص 63.

(5)

أخرجه أبو عبيد في كتاب الأموال، كتاب فتوح الأرضين، باب فتح الأرض تؤخذ عنوة ص 63.

(6)

هو: سفيان بن وهب الخولاني، أبو اليمن، صحابي من الأمراء، حج مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، وشهد فتح مصر، وغزا إفريقية سنة 60 هـ ثم دخلها سنة 78 هـ، وتوفي فيها سنة 82 هـ، روى عن عمر وعن الزبير رضي الله عنهم وغيرهما.

انظر: الاستيعاب (2/ 631)، والأعلام (3/ 105).

ص: 65

أقسمها، فقال الزبير: لتقسمنها

(1)

كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، فقال عمرو: لا أقسمها حتى أكتب إلى أمير المؤمنين [فكتب إليه عمرو]

(2)

، فكتب إليه عمر أن دعها حتى [يغزو]

(3)

منها حبل الحبلة"

(4)

.

قال القاضي

(5)

: "ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أحد من أصحابه، أنه قسم أرضاً عنوة إلا خيبر"

(6)

(7)

.

وفي المغني

(8)

، وغيره:"لا يصح بيع رباع مكة؛ لأنها فتحت عنوة، ولم تقسم، فكانت موقوفة، فلم يجز بيعها، كسائر الأرض التي فتحها المسلمون عنوة، ولم يقسموها، وفتح مكة عنوة، هو الصحيح"

(9)

، وهو مذهب المالكية

(10)

، والحنفية

(11)

، خلافاً للشافعية

(12)

، وصرح المالكية: بأن الأرض التي فتحت عنوة كمصر،

(1)

وفي (ب)"لنقتسمنها".

(2)

ما بين المعكوفتين من نسخة (ب).

(3)

وفي (ب)"يقرؤ" وهو خطأ لمخالفته المطبوع من كتاب الأموال لأبو عبيد ص: 63.

(4)

أخرجه أبو عبيد في كتاب الأموال، كتاب فتوح الأرضين، باب فتح الأرض تؤخذ عنوة ص 63.

(5)

هو: القاضي أبو يعلى، محمد بن الحسين بن محمد بن خلف البغدادي الحنبلي، ابن الفراء، شيخ الحنابلة، ولد سنة 380 هـ، أفتى ودرس، وانتهت إليه الإمامة في الفقه، وولي القضاء، توفي رحمه الله سنة 458 هـ، وله مصنفات كثيرة منها:"أحكام القرآن" و"الأحكام السلطانية" و"الكفاية في أصول الفقه" و"الخلاف الكبير" وغيرها. انظر: طبقات الحنابلة (3/ 361)، والمنهج الأحمد (2/ 354)، وسير أعلام النبلاء (18/ 89).

(6)

حكي في المغني (4/ 188).

(7)

وفي النسخة (ب) إضافة: "وفي المبدع، وغيره، في باب بيع الأصول والثمار عند قولهم:(من باع داراً تناول أرضها ما لم تكن وقفاً كسواد العراق ونحوه) انظر: المبدع (4/ 158).

ولم أثبتها في الأصل لعدم توافقها مع السياق، وهو كلام مبتور.

(8)

راجع: المغني (6/ 364) بتصرف يسير.

(9)

انظر: الإنصاف (7/ 269)، وكشاف القناع (8/ 449)، والمغني (6/ 366).

(10)

انظر: مواهب الجليل (5/ 423)، والتاج والإكليل (3/ 365).

(11)

انظر: المبسوط (12/ 55)، وشرح فتح القدير (5/ 471).

(12)

المجموع (7/ 15)، وروضة الطالبين (10/ 275)، والحاوي الكبير (14/ 70).

ص: 66

والشام، والعراق، تكون وقفا بمجرد الاستيلاء عليها، وسواء في ذلك أرض الزراعة، أو أرض البناء. بل قالوا: إن نفس بناء القرى يكون وقفا، فإذا هدم بناء الكفار، فأرضه وقف" ذكره القرافي

(1)

.

فظهر مما قررناه أن الأرض التي فتحت عنوة كلها وقف

(2)

، سواء في ذلك أرض الزراعة وغيرها، كما هو ظاهر وصريح كلام الأصحاب

(3)

، كالمالكية

(4)

، ولما سلف من الأخبار، من أن عمر لم يقسم الأرض التي افتتحها، بل تركها ووقفها على المسلمين. قال في المغني:"وهو مشهور تغني شهرته عن نقله؛ ولأنها لو قسمت لنقل ذلك، ولم يخف بالكلية"

(5)

. وقد نص الإمام أحمد رضي الله عنه

(6)

: "أنه لا شفعة في أرض السواد ونحوها"

(7)

كما يأتي

(8)

.

وقد نقل حنبل

(9)

، عن الإمام أحمد "مثل السواد كمن وقف أرضاً على

(1)

لم أجد القرافي نص على ذلك، بل أشار إليه بعبارة غير ما ذكره المؤلف. راجع الفروق (4/ 10) وانظر أيضاً: الشرح الصغير وحاشية الصاوي عليه (2/ 292)، ومنح الجليل (3/ 180)، وتسهيل المسالك (4/ 1115).

(2)

وفي النسخة (ب) زيادة قوله: "بالنقل والمعنى، أما النقل فما نقل من الأخبار أن عمر رضي الله عنه لم يقسم الأرض التي افتتحها عنوة، وتركها لتكون مادة في سبيل الله إلى يوم القيامة، وقد نقلنا بعض ذلك" ولم أثبت هذه الزيادة في الأصل لعدم انتظامها مع سياق المؤلف، بحيث لو أثبتت لحصل هناك تكرار في الألفاظ والعبارات، واضطراب في المعنى.

(3)

انظر: الأحكام السلطانية (ص: 167)، والإنصاف (11/ 65 - 71).

(4)

انظر: هامش رقم (6).

(5)

راجع المغني (4/ 194).

(6)

قوله " رضي الله عنه " سقطت من النسخة (ب).

(7)

حكي في المغني (7/ 526).

(8)

انظر صفحة (90) من هذا الكتاب.

(9)

هو: حنبل بن إسحاق بن حنبل بن هلال الشيباني، أبو علي، من حفاظ الحديث كان ثقة، وهو ابن عم الإمام أحمد، وتلميذه، قرأ على الإمام وسمع منه المسند تاماً، خرج إلى واسط، فتوفي بها سنة 73 هـ، ومن مصنفاته:"كتاب الفتن" و"محنة الإمام أحمد".

انظر: طبقات الحنابلة (1/ 54)، وسير أعلام النبلاء (13/ 51)، وشذرات الذهب (2/ 163).

ص: 67

رجل، أو على ولده، لا يحل منها شي، إلا على ما وقف"

(1)

، وفي المغني:"لو جاز تخصيص قوم بأصلها لكان من افتتحها أحق"

(2)

(3)

.

(1)

حكي في الفروع (6/ 257).

(2)

المغني (4/ 195).

(3)

وفي النسخة (ب) زيادة قوله: "وأما المعنى، فلأنه لو قسمت لكانت للذين فتحوها، ثم لورثتهم، أو لمن انتقلت إليه عنهم، ولم تكن مشتركة بين المسلمين، ولأنها لو قسمت لنقل ذلك، ولم تخف بالكلية، كما تقدم، فإن قيل: فليس في هذا ما يلزم منه الوقف؛ لأنه يحتمل أنه تركها للمسلمين عامة، فتكون فيئاً للمسلمين والإمام نائبهم، فيفعل ما يرى فيه المصلحة، من بيع أو غيره، ويحتمل أنه تركها لأربابها كفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فالجواب: أن ذلك لا يصح لأن عمر رضي الله عنه إنما ترك قسمتها لتكون مادة للمسلمين كلهم ينتفعون بها مع بقاء أصلها، وهذا معنى الوقف، ولو جاز تخصيص قوم بأصلها لكان الذين فتحوها أحق بها"، وهذه الزيادة متعلقة بالنص السابق، بل إن كليهما منقول من المغني بالنص، ولم أثبته في الأصل لما عللت به سابقاً، ويتضح ذلك هنا أكثر، حيث جاء في النسخة (ب) بعد هذه الزيادة قوله "سواء في ذلك أرض الزراعة وغيرها .. " إلى قوله:"بل تركها، ووقفها على المسلمين" وقد جاءت هذه العبارة في الأصل متقدمة وسابقة، فمنعاً للالتباس أثبتُ الزيادة في الهامش، وأبقيت الأصل كما هو.

ص: 68

الباب الثاني:

في بيان أنواعها:

اعلم أن الأرض التي غَنِمها المسلمون ثلاثة أنواع

(1)

:

الأولى: ما فتح عنوة، وهي ما أجلي عنها أهلها بالسيف، ولم تقسم بين الغانمين، وفيها ثلاث روايات

(2)

: إحداها: وهي الصحيحة

(3)

: أن الإمام مخير فيها تخيير مصلحة، لا اختيار تشهي- فيلزمه فعل الأصلح، ولا يجوز له العدول عنه- بين

(4)

قسمها على الغانمين كالمنقول، وبين

(5)

وقفها على جميع المسلمين، بلفظ يحصل به الوقف

(6)

، ويضرب عليها خراجاً، يؤخذ ممن هي بيده من مسلم وذمي في كل عام، وهو أجرة لها، وليس لأحد نقضه، ولا نقض ما فعله [النبي]

(7)

صلى الله عليه وسلم

(8)

من وقفٍ، أو قسمةٍ، أو فعله الأئمة بعده، [ولا تغييره]

(9)

.

(1)

انظر: المغني (4/ 189 - 191)، والإنصاف (10/ 305)، والأحكام السلطانية (146 - 149).

(2)

انظر: المغني (4/ 189)، والإنصاف (10/ 305 - 306)، والأحكام السلطانية (146).

(3)

انظر: الإنصاف (10/ 305)، قال: هذا المذهب بلا ريب، وعليه أكثر الأصحاب.

(4)

وفي النسخة (ب)"في"، والمثبت موافق للمطبوع من المغني (4/ 189).

(5)

وفي النسخة (ب)"في"، والمثبت موافق للمطبوع من المغني (4/ 189).

(6)

التلفظ بالوقف، فيه روايتان عن الإمام أحمد ذكرهما أبو يعلى في الأحكام السلطانية (146 - 147)، وقدم المؤلف هنا: أنه لا يكون وقفا إلا بلفظ يحصل به الوقف، وهو المذهب قال في الإنصاف "هذا المذهب بلا ريب" (10/ 305). وذكر المؤلف الرواية الثانية بقوله:"وقيل: لا يحتاج إلى النطق بالوقف" وجزم في المغني بذلك، وقال في الأحكام السلطانية: وهو اختيار أبو بكر ابن عبد العزيز في الأموال.

انظر: الأحكام السلطانية (147)، والمغني (4/ 190)، والإنصاف (10/ 305).

(7)

ما بين المعكوفتين سقط من الأصل، والمثبت من (ب).

(8)

وفي النسخة (أ) إضافة "وسائر"، وإسقاطها أولى من إثباتها، وذلك لدلالة السياق، ولموافقة النسخة (ب) لما هو مثبت في الأصل، وأيضاً موافقة المطبوع من كتاب غاية المنتهى (1/ 473).

(9)

وفي النسخة (أ)"ولا تغيير"، والمثبت من (ب)، وهو الصواب، لدلالة السياق ولموافقته المطبوع من غاية المنتهى (1/ 472).

ص: 69

وقيل: "لا يحتاج إلى النطق بالوقف، بل تركه لها من غير قسمة هو وقفه لها، كما أن

(1)

قسمها بين الغانمين لا يحتاج معه إلى لفظ؛ ولأن عمر وغيره لم ينقل عنهم في وقف الأرض لفظ الوقف، ولأن معنى وقفها هنا أنها باقية لجميع المسلمين، يؤخذ خراجها يصرف في مصالحهم، ولا يخص أحد بملك شيء منها، وهذا حاصل بتركها" وجزم في المغني بهذا القول

(2)

.

ثانيها

(3)

: أنها تصير وقفاً بنفس الاستيلاء عليها، لاتفاق الصحابة عليه

(4)

، وهو مذهب المالكية

(5)

، وأما قسمة النبي صلى الله عليه وسلم خيبر فكان في بدء الإسلام، وشدة الحاجة، وكانت المصلحة

(6)

فيه، وقد تعينت

(7)

المصلحة فيما بعد ذلك في وقف الأرض، فكان ذلك هو الواجب

(8)

.

ثالثها

(9)

: أن الواجب قسمتها بين الغانمين، وهو قول لمالك وأبي ثور -حكاه عنهما في المغني -

(10)

لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك

(11)

، وفعله أولى من فعل

(1)

وفي النسخة (ب)"أنه".

(2)

المغني (4/ 190).

(3)

الرواية الثانية، فيما فتح عنوة.

(4)

حكي في المغني (1/ 189).

(5)

انظر: منح الجليل (3/ 180) وحكاه عنه في شرح فتح القدير (5/ 471) ثم قال: وهو أدرى بالأخبار والآثار. والفواكه الدواني (1/ 401).

(6)

وفي النسخة (ب)"لمصلحة".

(7)

وفي النسخة (ب)"نفيت"، وهو خطأ والمثبت موافق للمطبوع من المغني (4/ 189).

(8)

انظر: المغني (1/ 189).

(9)

الرواية الثالثة فيما فتح عنوة.

(10)

المغني (4/ 189) وحكاه عن الإمام مالك أبو عبيد في الأموال (ص 65) وقال: كذلك يروى عنه.

(11)

سبق تخريجه انظر ص (73).

ص: 70

غيره، مع عموم قوله تعالى:{وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ}

(1)

يفهم منه أن أربعة أخماسها للغانمين. والرواية الأولى أولى؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل الأمرين جميعا في خيبر

(2)

/؛ ولأن عمر رضي الله عنه قال: "لولا آخر الناس لقسمت الأرض، كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر"

(3)

. فقد وقف الأرض مع علمه بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن فعله ذلك لم يكن متعيناً، كيف والنبي صلى الله عليه وسلم قد وقف نصف خيبر، ولو كانت للغانمين لم يكن له وقفها. قال أبو عبيد

(4)

: "تواترت الآثار في افتتاح الأراضين عنوة بهذين الحكمين: حُكْم رسول الله صلى الله عليه وسلم في خيبر حين قسمها، وبه أشار بلال، وأصحابه، على عمر رضي الله عنهم

(5)

في أرض الشام، وأشار به الزبير رضي الله عنه

(6)

في أرض مصر. وحُكْم عمر رضي الله عنه

(7)

في أرض السواد، وغيره، حين وقفه، وأشار به علي، ومعاذ، على عمر

(8)

رضي الله عنهم

(9)

، وليس فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في المغني-

(10)

راداً لفعل

(1)

سورة الأنفال: آية (41).

(2)

أخرجه أبو داوود في سننه، في كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب ما جاء في حكم أرض خيبر، برقم (3012) (1450) ونصه:"قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر نصفين، نصفاً لنوائبه وحاجته، ونصفا بين المسلمين قسمها بينهم على ثمانية عشر سهماً"، وأخرج نحوه أبو عبيد في كتاب الأموال، في كتاب فتوح الأرضين، باب فتح الأرض تؤخذ عنوة ص 61. وقال في فتح الباري "إسناده صحيح" فتح الباري (6/ 203).

(3)

أخرجه البخاري عن عمر رضي الله عنه في كتاب المزارعة، باب أوقاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حديث رقم 2334 (183).

(4)

الأموال لأبي عبيد ص 65.

(5)

قوله: "رضي الله عنهم" سقطت من الأصل، والمثبت من (ب).

(6)

قوله: "رضي الله عنه" سقطت من الأصل، والمثبت من (ب).

(7)

قوله: "رضي الله عنه" سقطت من الأصل، والمثبت من (ب).

(8)

سقط من النسخة (ب) قوله: "على عمر".

(9)

وفي النسخة (ب) عنهما.

(10)

انظر: (المغني ج 4/ 190).

ص: 71

عمر رضي الله عنه

(1)

، لكن كل واحد منهما اتبع آية محكمة، قال الله تعالى:{وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ}

(2)

، وقال تعالى:{مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى}

(3)

الآية، فكان كل واحد من الأمرين جائزاً". وعلى هذا جمهور أصحابنا، ومحققيهم

(4)

.

الثانية

(5)

: ما جلا عنها أهلها خوفاً من المسلمين، وحكمها على الصحيح من المذهب، كالأولى، من التخيير بين قسم الإمام لها على الغانمين، وبين وقفه إياها على المسلمين

(6)

. وجزم في المغني

(7)

، والإقناع

(8)

، وهو رواية عن أحمد: أنها تصير وقفا بنفس الظهور

(9)

، والاستيلاء عليها؛ لأن ذلك متعين فيها إذا لم يكن له غانم وهي هنا كذلك، فكان حكمها حكم الفيء يكون للمسلمين كلهم.

الثالثة

(10)

: المصالح عليها، وهي نوعان:[ما صولحوا على أنها لنا، وحكمها كالتي فتحت عنوة على ما مر تفصيله، و]

(11)

ما صولحوا على أنها لهم، كاليمن، ويؤدون عنها خراجاً معلوماً، فهذه الأرض ملك لأربابها، وهذا الخراج في حكم الجزية، متى أسلموا سقط؛ لأن الخراج الذي ضرب عليهم، إنما كان

(1)

سقط من النسخة (ب) قوله: " رضي الله عنه ".

(2)

سورة الأنفال: الآية (41).

(3)

سورة الحشر: الآية (7).

(4)

انظر: الإنصاف (10/ 305).

(5)

النوع الثاني من الأرض التي غنمها المسلمون.

(6)

شرح منتهى الإرادات (1/ 647).

(7)

المغني (4/ 191).

(8)

الإقناع (2/ 108).

(9)

قال في الإنصاف: "هذا المذهب، وعليه الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره" الإنصاف (10/ 312). وقد رجح المؤلف الرواية الأخرى التي مشى عليها صاحب المنتهى والمذكورة سابقاً.

(10)

النوع الثالث من الأرض التي غنمها المسلمون.

(11)

ما بين المعكوفتين سقط من الأصل، والمثبت من (ب)، وهو ما يقتضيه الكلام.

ص: 72

من أجل كفرهم، بمنزلة الجزية المضروبة على رؤوسهم، فإذا أسلموا سقط عنهم، كما تسقط الجزية، وتبقى الأرض ملكاً لهم، لا خراج عليها، ولهم بيعها، وهبتها، ورهنها، لأنها ملك لهم، بخلاف ما قبل، ولا يجوز إقرار كافر بها سنة بلا جزية؛ لأنها أرضنا. إذا علمت ذلك فقال الإمام أحمد -[رحمه الله تعالى]-

(1)

:

"أرض الشام

(2)

عنوة، إلا أرض

(3)

حمص

(4)

، وموضعا آخر"

(5)

. وقال الإمام أحمد

(6)

: "فتح المسلمون السواد عنوة-يعني سواد العراق-

(7)

إلا ما كان منه صلحاً، وهي أرض الحيرة

(8)

، وأرض بانقيا"

(9)

. وفي كلام

(1)

ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

(2)

وفي النسخة (ب) زيادة "فتحت" والمثبت موافق لما في المغني (4/ 188).

(3)

سقط من النسخة (ب) قوله" أرض".

(4)

بالكسر ثم السكون والصاد المهملة، بلد مشهور قديم، وهي بين دمشق وحلب في نصف الطريق، حاصرها أبو عبيدة رضي الله عنه ثم صالح أهلها، وفي طرفها قلعة على تل عالٍ كبير، تسمى قلعة حصينة.

انظر: معجم البلدان (2/ 324)، ومراصد الاطلاع (1/ 425).

(5)

حكي في المغني (4/ 188).

(6)

انظر: مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه برواية إسحاق الكوسج (1/ 244)، وحكي في المغني (4/ 188).

(7)

مر سابقاً ذكر ترجمة العراق وحده، وسواد العراق داخل في حد العراق عرضاً وخارجٌ عن حده طولاً، كما ذكر صاحب المعجم، وحد السواد طولاً: من حديثة الموصل طولاً إلى عبادان: أو إلى ساحل البحرين من بلاد عبادان، وسميت بالسواد: لسواده، بالزروع، والنخيل، والأشجار. انظر: ترجمة حد العراق ص 72. وانظر: معجم البلدان (3/ 309).

(8)

بالكسر ثم سكون وراء، مدينة كانت على ثلاثة أميال من الكوفة، على موضع يقال له النجف، وكانت على ساحل بحر، والآن لا بحر ولا مدينة، وإنما هو آثار طامسة، وكانت منزلاً لملوك بني لخم، وفيها بنى النعمان قصره المشهور بالخورْنَق.

انظر: معجم البلدان (2/ 376)، وآثار البلاد وأخبار العباد (186).

(9)

بكسر النون، ناحية من نواحي الكوفة، وكانت على شاطئ الفرات، وقيل: سميت بذلك؛ لأن إبراهيم مر بقوم فيها، واشترى منهم النجف بالغنم، وتسمى بالنبطية نقيا، فأطلق عليهم ذلك، ذكره صاحب المعجم.

انظر: معجم البلدان (1/ 394)، ومراصد الاطلاع (1/ 58).

ص: 73

الأصحاب

(1)

: "وأرض أُلّيس

(2)

، وأرض بني صلوبا"

(3)

. وقال الإمام أحمد

(4)

: "أرض الري

(5)

خلطوا في أمرها". وقال

(6)

: "ما دون النهر

(7)

صلح، وما وراءه عنوة". وقال: "من يقوم على أرض الصلح، وأرض العنوة، ومن أين هي؟ وإلى أين هي؟

(8)

". قال أبو عبيد: "أرض الشام عنوة، وأرض السواد، والجبل

(9)

،

(1)

انظر: الفروع (4/ 30)، والمبدع (4/ 19)، والمحرر (2/ 420)، وشرح منتهى الإرادات (2/ 10).

(2)

أُلّيس، بضم أوله، وتشديد ثانية، بعده ياء، وسين مهملة، على وزن فعيل، بلدٌ بالجزيرة، في أول أرض العراق من ناحية البادية، وهي من قرى الأنبار.

انظر: معجم البلدان (1/ 294)، ومراصد الاطلاع (1/ 143).

(3)

ذكر في معجم البلدان: أن بانقْيا تسمى أيضاً بني صلوبا باسم أمرائهم الذين كانوا عليها. معجم البلدان (1/ 394).

(4)

حكي في المغني (4/ 188).

(5)

بفتح أوله وتشديد ثانيه، وهي مدينة مشهورة من أمهات البلاد، بينها وبين نيسابور 160 فرسخاً وإلى قزوين 127 فرسخاً، وكانت مدينة عظيمة خرب أكثرها، وإلى جانبها جبل أقرع لا ينبت شيئاً يقال له: طبرك.

انظر: معجم البلدان (3/ 132)، وآثار البلاد (375).

(6)

حكي في المغني (4/ 188).

(7)

ما وراء النهر: يراد به ما وراء نهر جيحون بخراسان فما كان شرقيه بلاد الهياطلة وسموه في الإسلام ما وراء النهر، وما كان غربيه فهو خراسان.

انظر: معجم البلدان (5/ 54)، وآثار البلاد (557).

(8)

حكي في المغني (4/ 188).

(9)

الجبل: بفتح الباء، وضم اللام، اسم جامع لهذه الأعمال التي يقال لها الجبال، وهي اسم علم لبلاد تعرف بعراق العجم كما تسميها العامة، شرقها مفازة خراسان وفارس، وغربها آذربيجان، وشمالها بحر الخزر، وجنوبها العراق.

انظر: آثار البلاد وأخبار العباد (341)، ومعجم البلدان (2/ 115)، ومراصد الاطلاع (1/ 309).

ص: 74

ونهاوند

(1)

، والأهواز

(2)

، ومصر، والمغرب

(3)

"

(4)

. وقال موسى بن علي بن رباح

(5)

عن أبيه

(6)

: "المغرب كلها عنوة"

(7)

. وأما أرض الصلح، فأرض هجر

(8)

،

(1)

نهاوند: بفتح النون الأولى وتكسر، والواو مفتوحة، ونون ساكنة، ودال مهملة، وهي إحدى أعمال الري، وهي مدينة عظيمة في قبلة همذان، بينهما ثلاثة أيام، وهي أعتق مدينة في الجبل، وكان فتحها سنة 19 هـ.

انظر: معجم البلدان (5/ 361)، وأحسن التقاسيم (295)، وآثار البلاد (471).

(2)

الأهواز: آخره زاي جمع هوز وأهله حوز، وكان اسمها في أيام الفرس خوزستان، وهي مجموعة مواضع كل موضع يسمى خوز، قال صاحب كتاب العين: الأهواز سبع كُوَر بين البصرة وفارس لكل كَوْر منها اسم يجمعهن الأهواز، وفتحت الأهواز عنوة في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه سنة 16 هـ. انظر: معجم البلدان (1/ 338)، وآثار البلاد وأخبار العباد (152)، وأحسن التقاسيم (309).

(3)

المغرب: بالفتح ضد المشرق، وهي بلاد واسعة، وقد حدها بعضهم من مدينة مليانة، وهي: آخر حدود إفريقية، إلى آخر بلاد السوس التي وراءها البحر المحيط، وتدخل فيه جزيرة الأندلس، وطول هذا في البر مسيرة شهرين، ومن مدنه المشهورة: برقة، وتاهرت، وفاس، وطنجة، والسوس الأقصى.

انظر: أحسن التقاسيم (183)، ومعجم البلدان (5/ 188).

(4)

الأموال لأبي عبيد (ص: 110 - 111).

(5)

وفي النسخة (ب) رباح، والمثبت هو الموافق للمطبوع من كتاب الأموال (ص: 110)، والمذكور في كتب الترجمة رباح وهو الصواب. وموسى بن علي هو: موسى بن علي بن رباح اللخمي، مولاهم المصري، أبو عبد الرحمن، الإمام، الحافظ، الثقة نائب الديار المصرية لأبي جعفر المنصور سنوات، ولد بإفريقية سنة 90 هـ، قال أبو حاتم كان رجلاً صالحاً، وكان من ثقات المصريين، مات بالإسكندرية سنة 163 هـ.

انظر: سير أعلام النبلاء (7/ 411)، التاريخ الكبير (7/ 289)، تهذيب الكمال (20/ 427).

(6)

هو: علي بن رباح بن قصير بن قشيب اللخمي أبو موسى المصري، الثقة، العالم، ولد في صدر خلافة عثمان، له وفادة على معاوية، وكان من أشراف العرب، وأكثر عنه في الرواية ولده موسى، وكان أحد الثقات، توفي رحمه الله سنة 114 هـ.

انظر: تهذيب الكمال (20/ 426)، وسير أعلام النبلاء (7/ 412).

(7)

انظر: (كتاب الأموال لأبي عبيد ص 111).

(8)

هجر: بفتح أوله وثانيه، والأقرب في اشتقاقه أنه من الهجرة وأصلها خروج البدوي من باديته إلى المدن، ثم استعمل في محل تسْكنه وتنْتقلُ عنه، وهجر المذكورة هنا هي مدينة من مدن البحرين وهي قاعدتها وقصبتها وربما قيل: ناحية البحرين كلها هجرٌ، قال أبو عبيدة: بين هجر مدينة البحرين والبصرة مسيرة خمسة عشر يوماً على الإبل.

انظر: معجم البلدان (4/ 452)، وآثار البلاد (280).

ص: 75

والبحرين

(1)

، وأيلة

(2)

، ودومة الجندل

(3)

، وأذرح

(4)

، فهذه القرى التي أدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجزية

(5)

. وفي

(6)

كلام أبي عبيد: مدن الشام فتحت صلحاً إلا

(1)

البحرين: سميت بذلك لأن في ناحية قراها بحيرة على باب الأحساء، وهي اسم جامع لبلاد على ساحل بحر الهند بين البصرة وعمان، وهجر قصبة البحرين، قال أبو عبيدة: والبحرين هي: والقطيف، والآرة، وهجر، وبينونة، ودارين والسابور، والنسبة إليها: بحراني.

انظر: معجم البلدان (1/ 411)، وآثار البلاد (77)، وأحسن التقاسيم (88)، ومراصد الاطلاع (1/ 167).

(2)

أيلة: مدينة على ساحل بحر القلزم مما يلي الشام، وقيل: هي آخر الحجاز وأول الشام، وهي مدينة اليهود الذين خالفوا فمسخوا قردة وخنازير لما حرم الله عليهم صيد السمك يوم السبت، وإليها يجتاز حجاج مصر، وعندما كان النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك سنة تسع جاءه صاحب أيلة يوحنه بن رؤبة وصالحه على الجزية.

انظر: معجم البلدان (1/ 347)، وآثار البلاد (153)، ومراصد الاطلاع للبغدادي (1/ 138).

(3)

دومة الجندل: بضم أوله وفتحه، وهي قرى وحصن بين الشام والمدينة قرب جبلي طيء، وهي التي كان عليها أكيدر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إليها، فأتى بأكيدر وصالحه النبي صلى الله عليه وسلم على الجزية، وأجلاه عمر رضي الله عنه منه.

انظر: معجم البلدان (2/ 554).

(4)

بالفتح ثم السكون وضم الراء والحاء المهملة، وقد وهم فيه قوم فروو بالجيم، وهو أهم بلد في أطراف الشام من أعمال السراة ثم من نواحي البلقاء وعمان مجاورة لأرض الحجاز، بين أذرح والجرباء ثلاثة أيام، وفتحت أذرح والجرباء في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم سنة تسع، وصولح أهلها على مائة دينار جزية، وكتب لهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك.

انظر: معجم البلدان (1/ 153)، وأحسن التقاسيم (153)، ومعجم ما استعجم (1/ 141).

(5)

انظر: الأموال لأبي عبيد (ص: 110).

(6)

وفي (ب)"وفيه"، وهو خطأ.

ص: 76

قيسارية

(1)

فإنها فتحت عنوة،/ وبلاد الجزيرة

(2)

كلها، وبلاد خراسان

(3)

كلها، أو أكثرها صلحاً

(4)

.

(5)

(1)

قيسارية: بالفتح ثم السكون وسين مهملة وبعد الألف راء ثم ياء مشددة، بلدٌ على ساحل بحر الشام، تعد في أعمال فلسطين، بينها وبين طبرية ثلاثة أيام، وقد فتحت عنوة في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه والنسبة إليها القيسراني.

انظر: معجم البلدان (4/ 478)، وأحسن التقاسيم (1/ 65)، معجم ما استعجم (3/ 335).

(2)

الجزيرة: جزيرة أقصر: بالقاف، وهي التي بين دجلة والفرات مجاورة للشام، تشتمل على ديار مضر وديار بكر، سميت الجزيرة، لأنها بين دجلة والفرات، ومن أمهات مدنها: حران، والرها، والزقة، ونصيبين وسنجار، والموصل، وقد فتحت صلحاً.

انظر: معجم البلدان (2/ 156)، وآثار البلاد (351)، ومعجم ما استعجم (2/ 25).

(3)

خراسان: بلاد واسعة، أول حدودها مما يلي العراق أزاذوار وبيهق، وآخر حدودها مما يلي الهند طغارستان، وغزنه، وكرمان وليس ذلك منها وإنما أطراف حدودها، وتشتمل على أمهات من البلاد منها نيسابور، وهراة، ومرو، وبلخ، ونسا، وسرخس، وما يتخلل ذلك من المدن التي هي دون جيحون، والنسبة إليها: الخراساني.

انظر: معجم البلدان (2/ 401)، وآثار البلاد (361)، ومعجم ما استعجم (2/ 118).

(4)

انظر: الأموال لأبي عبيد (ص: 110).

(5)

وفي (ب) زيادة قوله "والله سبحانه أعلم".

ص: 77

‌الباب الثالث

في

(1)

بيان حكمها:

اعلم أن حكم أرض مصر، والشام، والعراق، ونحوها، حكم الوقف فيما يترتب عليه من الأحكام، فلا يصح بيعها، ولا وقفها، ولا هبتها، ولا رهنها ولا شفعة فيها، ولا غير ذلك من الأحكام، على الصحيح من المذهب، في جميع ذلك. وقال القرافي في الفرق الثالث والمائتين- بعد أن تكلم على كراء دور مكة، وأن المنع هو المشهور

(2)

، وقال

(3)

أبو حنيفة لأنها فتحت عنوة -: "اعلم أن هذه المباحث، وهذه النقول، تقتضي أن يحرم كراء دور مصر، وأراضيها؛ لأن مالكا

(4)

صرح بفتحها عنوة ويلزم على ذلك تخطئة القضاة في إثبات الأملاك، وعقود الإجارات، والأخذ بالشفعات، ونحو ذلك"

(5)

. انتهى كلام القرافي.

إذا تقرر هذا، فأما بيعها، فقال الإمام أحمد، في رواية حنبل

(6)

: "مثل السواد، كمن وقف أرضاً، على رجل، أو على

(7)

ولده، لا يحل منها شيء إلا على ما وقف"، وقال الإمام أحمد، أيضاً

(8)

في رواية ابن الحكم

(9)

: "فيمن أوصى بثلث ملكه،

(1)

سقط من النسخة (ب) قوله: "في".

(2)

انظر: التاج والإكليل (3/ 365)، والذخيرة (5/ 406)، ومنح الجليل (3/ 180).

(3)

وفي النسخة (ب)"قاله".

(4)

وفي النسخة (ب)"مالكها".

(5)

انظر: الفروق للقرافي (4/ 10) بتصرف يسير.

(6)

حكي في: الفروع (6/ 257).

(7)

سقط من النسخة (ب) قوله: "على".

(8)

"أيضاً" سقطت من نسخة (ب).

(9)

هو عبد الوهاب بن عبد الحكم ويقال ابن الحكم بن نافع، أبو الحسن الوراق، نسائي الأصل، صحب إمامنا أحمد وسمع منه، روى عنه: أبو داود السجستاني وابنه الحسن، وغيرهم، قال المروذي سمعت أبا عبد الله يقول: عبد الوهاب الوراق رجل صالح مثله يوفق لإصابة الحق، توفي رحمه الله سنة 251 هـ.

انظر: طبقات الحنابلة (2/ 85)، وتهذيب التهذيب (6/ 391)، وسير النبلاء (12/ 323).

ص: 78

وله عقار في السواد، لا تباع أرض السواد"

(1)

، وسأله، محمد بن أبي حرب

(2)

: "يبيع الرجل ضيعته التي بالسواد؟ ويقضي بها دينه؟ قال: لا، قلت: يعطيها لامرأته من صداقها، قال: امرأته، وغيرها سواء

(3)

"

(4)

. وقال في الفروع

(5)

، والإنصاف

(6)

، والمبدع

(7)

، والمنتهى

(8)

، والإقناع

(9)

، وغيرها:"لا يصح بيع أرض موقوفة، مما فتح عنوة، ولم يقسم، كالشام، والعراق، ومصر، ونحوها". قال في الفروع

(10)

: "وعن أحمد يصح البيع،/ ذكره الحلواني

(11)

. وفاقاً لأبي حنيفة

(12)

، وقولي الشافعي

(13)

، واختاره شيخنا، -يعني ابن تيمية-"

(14)

. وعن الإمام أحمد

(1)

حكي في: الفروع (4/ 29)، والإنصاف (4/ 287).

(2)

هو محمد بن النقيب بن أبي حرب الجرجرائي، ذكره أبو بكر الخلال فقال: ورعٌ، يعالج الصبر، جليل القدر، كان أحمد يكاتبه، ويعرف قدره، ويسأل عن أخباره، عنده عن أبي عبد الله "مسائل" مشبعة، كنت سمعتها منه، لم يعرف له تاريخ وفاة ولا تاريخ ولادة.

انظر: طبقات الحنابلة (2/ 395)، والمنهج الأحمد (2/ 41).

(3)

وفي (ب)"بالسواء".

(4)

حكي في الأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص: 205)، والفروع (4/ 28).

(5)

الفروع (6/ 165).

(6)

الإنصاف (11/ 61).

(7)

المبدع (5/ 315).

(8)

المنتهى (1/ 245).

(9)

الإقناع (2/ 163).

(10)

الفروع (6/ 165).

(11)

هو أحمد بن يحيى، أبو جعفر الحلواني، ذكره أبو بكر الخلال في جملة الأصحاب توفي

سنة 276 هـ رحمه الله.

انظر: طبقات الحنابلة (1/ 208)، والمنهج الأحمد للعليمي (1/ 281).

(12)

فتح القدير (13/ 37)، رد المحتار (6/ 293) فالحنفية قالو بصحة بيع أرض العنوة وأنها تملك رقبتها.

(13)

لم أجد أن الشافعي رحمه الله نص على صحة بيع أرض العنوة، بل منع من ذلك. وقال بالصحة: ابن سريج.

انظر: الأم (542)، التنبيه للشيرازي (ص: 558)، ونهاية المطلب (17/ 536)، والوسيط (7/ 41).

(14)

حكي في الفروع (6/ 165)، وانظر مجموع الفتاوى (28/ 588) و (29/ 206) وتكون بيد مشتريها بخراجها. وابن تيمية: هو أبو العباس، أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية، الحراني الدمشقي، الإمام، الفقيه، المحدث، المجتهد، شيخ الإسلام، ولد سنة 661 هـ، برع ونبغ في شتى العلوم، وأفتى ودرس وله عشرون سنة، أوتي قوة في الحجة، ونصر الله به أهل السنة، أوذي في الله بسبب أقواله وكتبه، وشهد له البعيد قبل القريب بالإمامة وعلو المنزلة، توفي رحمه الله في سجن القلعة بدمشق سنة 728 هـ، وله مصنفات كثيرة ومشهورة منها:"العقيدة الواسطية" و"اقتضاء الصراط المستقيم" و"الإيمان" وغيرها.

انظر: ذيل طبقات الحنابلة (4/ 493)، وطبقات الحفاظ (521)، والأعلام (1/ 144).

ص: 79

يصح الشراء

(1)

؛ لأنه استنقاذ لها مع بقاء خراجها، بخلاف البيع، فإنه أخذ عوض ما لا يملكه. وعنه

(2)

: لحاجته، وحاجة عياله واختلفوا في بيع المساكن مجردة عن الأرض، فقال في الفروع

(3)

: "يجوز بيع بناء ليس منها، وغرس محدث، ونقل المروذي

(4)

، ويعقوب

(5)

، عن الإمام أحمد: المنع؛ لأنه تبع وهو ذريعة، وذكر

(1)

مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله (1/ 403)، والأحكام السلطانية (206)، وحكي في الفروع (4/ 28)، والإنصاف (11/ 62).

(2)

نفس المراجع السابقة.

(3)

الفروع (4/ 29).

(4)

انظر: رواية المروذي في الأحكام السلطانية 206.

والمروذي: هو أحمد بن محمد بن الحجاج بن عبد العزيز، أبو بكر المروذي، الإمام، الفقيه، المحدث، ولد في حدود المائتين، وحدث عن أحمد بن حنبل، ولازمه وكان أجل أصحابه، وقد روى عنه مسائل كثيرة، وتوفي رحمه الله في جمادى الأولى سنة 275 هـ.

انظر: طبقات الحنابلة (1/ 137)، وسير أعلام النبلاء (13/ 173)، والمنهج الأحمد (1/ 272).

(5)

انظر رواية يعقوب في: الأحكام السلطانية 206.

ويعقوب هو: يعقوب بن إسحاق بن بختان، أبو يوسف، روى عن الإمام أحمد وكان أحد الصالحين الثقات، ذكره أبو بكر الخلال فقال: كان جار أبي عبد الله، وصديقه، وروى عنه مسائل صالحة كبيرة، لم يروها غيره في الورع، ومسائل صالحة في السلطان.

انظر: طبقات الحنابلة (1/ 167)، وتاريخ بغداد (14/ 280).

ص: 80

ابن عقيل

(1)

الروايتين في البناء، [وجوزه في غرس]

(2)

وجوز جماعة بيع المساكن مطلقاً" وعليه الفتوى

(3)

. وفي الإقناع

(4)

: "يصح بيع المساكن الموجودة حالة الفتح، أو حدثت بعده، وآلتها منها، أو من غيرها". وفي المغني

(5)

: "أما المساكن، فلا بأس بحيازتها، وبيعها، وشرائها، وسكناها. قال أبو عبيد

(6)

: ما علمنا أحداً كره ذلك".

وأما الشفعة، ففي المغني

(7)

، وغيره: "قال الإمام أحمد

(8)

في رواية حنبل: "لا نرى في أرض السواد شفعة؛ وذلك لأن أرض السواد موقوفة، وقفها عمر رضي الله عنه على المسلمين، ولا يصح بيعها، والشفعة إنما تكون في البيع. وكذلك الحكم في سائر الأرض التي وقفها عمر رضي الله عنه

(9)

، وهي التي فتحت [عنوة]

(10)

(1)

هو علي بن عقيل بن محمد بن عقيل بن أحمد البغدادي، شيخ الحنابلة أبو الوفاء، أحد الأئمة الأعلام، ولد سنة 431 هـ، اشتغل بمذهب المعتزلة في حداثته، ثم تاب وأظهر توبته، جمع علم الفروع والأصول، توفي رحمه الله في جمادى الأولى سنة 513 هـ، وحضر جنازته عدد كبير من الناس، من مصنفاته:"الفنون" و"الفصول" و"الواضح في أصول الفقه" وغيرها.

انظر: ذيل طبقات الحنابلة (1/ 316)، وسير أعلام النبلاء (19/ 443).

(2)

ما بين المعقوفتين سقط من نسخة (أ)، والمثبت من (ب) وهو موافق لما في الفروع (4/ 29).

(3)

وعليه الفتوى: أي الفتوى بجواز بيع المساكن مطلقاً ولو مما فتح عنوة، قال في شرح المنتهى:"لأن الصحابة اقتطعوا الخطط في الكوفة والبصرة في زمن عمر وبنوها مساكن، وتبايعوها من غير نكير، فكان كالإجماع" وهو ما رجحه المؤلف. انظر: شرح المنتهى (2/ 10)، الإقناع (2/ 163).

(4)

الإقناع (2/ 163).

(5)

المغني (ج 4/ 198).

(6)

كتاب الأموال لأبي عبيد (ص 92)، والمغني (ج 4/ 198). وعبارة أبو عبيد "فأما المساكن والدور بأرض السواد، فما علمنا أحداً كره شراءها وحيازتها وسكناها"أ. هـ.

(7)

المغني (ج 7/ 526).

(8)

وفي نسخة (ب) فيه. وهو خطأ ظاهر.

(9)

سقطت من النسخة (أ).

(10)

ما بين المعكوفتين ساقط من النسخة (أ)، ومن النسخة (ب)، والمثبت من عبارة المغني (ج 7/ 526).

ص: 81

في زمنه، ولم يقسمها، كأرض الشام، وأرض مصر، وكذلك كل أرض فتحت عنوة، ولم تقسم بين الغانمين" انتهى كلام المغني. فظهر مما

(1)

قررناه؛ أنه لا يجوز شراء شيء من الأرض الموقوفة

(2)

، ولا بيعه، وهو قول أكثر أهل العلم

(3)

، منهم عمر، وعلي، وابن عباس

(4)

، وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم. قال

(1)

وفي (ب)"بما".

(2)

المراد بذلك أرض العنوة، فأما أرض الصلح فالأمر فيها أيسر؛ لأنها تبقى في ملك أصحابها فيجوز شراؤها والتصرف فيها، كما قاله أبو عبيد، ونقل ذلك عن ابن سيرين وعبد الله بن مغفل، والحسن بن صالح، ومالك بن أنس، والليث بن سعد، وكان الليث بن سعد رحمه الله يرى أن مصر فتحت صلحاً ويروي ذلك عن يزيد بن أبي حبيب، وكذلك ما أسلم أهلها عليها، وما قسم بين الغانمين فإنها تملك.

انظر: الأموال لأبي عبيد (ص 87 - 90)، وكشاف القناع (8/ 446)، الإنصاف (ج 11/ 70).

(3)

هذا هو القول الأول، وهو الذي رجحه المؤلف وانتصر له، قال أبو عبيد: "فأرى العلماء قد اختلفوا في أرض الخراج قديماً - يعني الصحابة - وحديثا - يعني التابعين - وكلهم إمام، إلا أن أهل الكراهة أكثر - الذين كرهوا الشراء والبيع -والحجة في مذهبهم أبين والله أعلم. [الأموال (ص 92)].

انظر هذه المسألة في: المغني (4/ 192)، وكشاف القناع (8/ 446)، والإنصاف (ج 11/ 61)، وقال فيه:"هذا المذهب بلا ريب، وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم". والحاوي الكبير (6/ 77)، وأحكام أهل الذمة (1/ 298)، والمبدع (3/ 377)، والمحرر (2/ 421)، وشرح منتهى الإرادات (2/ 10)، وسنن البيهقي (9/ 140)، والتمهيد (6/ 458)، وعون المعبود (8/ 194).

(4)

هو: حبر الأمة، وترجمان القرآن، عبد الله بن عباس بن عبد المطلب الهاشمي القرشي، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقال له: البحر لكثرة علمه، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن عشر سنين وقيل: ثلاث عشرة سنة، ومناقبه كثيرة ومعروفة، ولد في الشعب يوم حاصرت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم وبني هاشم، ومات سنة 69 هـ رضي الله عنه. انظر: تهذيب التهذيب (5/ 245)، وسير أعلام النبلاء (3/ 331)، والاستيعاب (3/ 933)، وصفة الصفوة (1/ 367).

ص: 82

في المغني

(1)

: "وروي ذلك عن عبد الله بن مغفل

(2)

، وقبيصة بن ذؤيب

(3)

، ومسلم بن مشكم

(4)

، وميمون بن مهران

(5)

، والأوزاعي

(6)

، ومالك، وأبي إسحاق

(1)

المغني (4/ 192) وما بعدها.

(2)

وفي نسخة (ب) عبد الله بن معقل، وهو خطأ، والمثبت موافق لما في المغني (ج 4/ 192).

وعبد الله بن مُغفّل هو: عبد الله بن مغفل بن عبد نهم بن عفيف المزني، أبو سعيد ويقال: أبو عبد الرحمن، من أصحاب الشجرة، سكن المدينة ثم تحول إلى البصرة، قال الحسن البصري: كان أحد العشرة الذين بعثهم إلينا عمر يفقهون الناس، وكان من نقباء أصحابه، توفي رضي الله عنه بالبصرة سنة 57 هـ وقيل 60 هـ وقيل 61 هـ.

انظر: تهذيب التهذيب (6/ 39)، وسير أعلام النبلاء (2/ 483)، والاستيعاب (3/ 996).

(3)

هو: قبيصة بن ذؤيب بن مسلمة بن عمرو بن كليب الخزاعي، أبو إسحاق، ويقال أبو سعيد، مدني نزل الشام، والده له صحبة ورواية وشهد الفتح مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولد في أول سنة من الهجرة، وذكر في الإصابة أنه متعقب وأنه ولد في يوم الفتح، وأتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ودعا له، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً، كان ابن شهاب إذا ذكره قال: كان من علماء الأمة، توفي سنة 86 هـ رحمه الله. انظر: الاستيعاب (ج 3/ 1272)، وأسد الغابة (4/ 404)، وسير أعلام النبلاء (4/ 283).

(4)

هو: مسلم بن مشكم الخزاعي، أبو عبيد الله الدمشقي، كاتب أبو الدرداء وقد روى عنه، قال أبو مسهر: لم يكن في حد العلماء وكان ثقة، وقال العجلي: شامي ثقة من خيار التابعين، وذكره ابن حبان في الثقات، وضبط اسمه مِشْكَم: بكسر الميم وسكون المعجمة وفتح الكاف، مقرئ من كبار الثالثة.

انظر: تهذيب التهذيب (10/ 126).

(5)

هو أبو أيوب، ميمون بن مهران الجزري الرقي، أعتقته امرأة من بني نصر بن معاوية بالكوفة، فنشأ بها، ثم سكن الرقة، عالم الجزيرة ومفتيها، وثقه جماعة، وقال أحمد بن حنبل: هو أوثق من عكرمة، ولي الخراج والقضاء لعمر بن عبد العزيز بالجزيرة، وتوفي بها سنة 116 هـ رحمه الله وقيل إن مولده كان سنة 40 هـ.

انظر: سير أعلام النبلاء (5/ 71)، وتهذيب التهذيب (10/ 348)، وتذكرة الحفاظ (1/ 98).

(6)

هو: شيخ الإسلام عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد، أبو عمرو الأوزاعي، عالم أهل الشام، كان يسكن بمحلة الأوزاع بدمشق، وكان مولده في حياة الصحابة قبل سنة 88 هـ، وله مسائل كثيرة حسنة ينفرد بها، وهي موجودة في الكتب الكبار، وكان له مذهب مستقل مشهور، توفي رحمه الله سنة 157 هـ من مصنفاته: كتاب "السنن في الفقه"، و"المسائل".

انظر: سير أعلام النبلاء (7/ 107)، وتهذيب التهذيب (6/ 215)، وطبقات الحفاظ (85).

ص: 83

[الفزاري]

(1)

، قال الأوزاعي: "لم يزل أئمة المسلمين ينهون [عن]

(2)

شراء أرض [الجزية]

(3)

ويكرهه علماؤهم"

(4)

. [و]

(5)

قال: "

(6)

أجمع رأي عمر، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لما ظهروا على الشام، على إقرار أهل القرى في قراهم، على ما كان بأيديهم من أرضهم، يعمرونها، [ويؤدون]

(7)

خراجها إلى المسلمين، ويرون أنه لا يصلح

(8)

لأحد من المسلمين شراء ما [في]

(9)

أيديهم من الأرض طوعاً و [لا]

(10)

كرهاً".

وكرهوا ذلك بما كان من إيقاف عمر رضي الله عنه

(11)

وأن الأرضين المحبوسة على آخر هذه الأمة من المسلمين، لا تباع ولا تورث، قوة على جهاد من لم يظهر عليه بعد من المشركين. وقال الشعبي

(12)

: "اشترى عتبة بن فرقد

(13)

أرضاً، على شاطيء

(1)

وفي نسخة (أ) القراري، وهو خطأ ظاهر، والمثبت من (ب) وهو موافق لما في المغني (4/ 192) وكتاب الأموال ص 88.

وأبو إسحاق الفزاري هو: الإمام المجاهد، إبراهيم بن محمد بن الحارث بن أسماء بن خارجة بن حصن الفزاري، أبو إسحاق، وجده خارجة أخو عيينة بن حصن وله صحبة، كان من أصحاب الأوزاعي وقد حدث عنه الأوزاعي فقال: حدثني الصادق المصدوق. وكان مشهوداً له بالفقه والإمامة في الحديث توفي رحمه الله سنة 186 هـ، ومن مصنفاته:"كتاب السير". انظر: سير أعلام النبلاء (8/ 539)، وطبقات الحفاظ (122)، وتهذيب التهذيب (1/ 136).

(2)

"عن" سقطت من النسخة (أ) والمثبت من (ب) وهو الصحيح.

(3)

وفي (أ) الجزيرة، وهو خطأ، والمثبت موافق للمطبوع من المغني (4/ 192).

(4)

انظر: الأم للشافعي (7/ 358)، والمغني (4/ 192)، والمبدع (4/ 18).

(5)

سقط حرف الواو من النسخة (أ).

(6)

وفي (ب) زيادة حرف الواو.

(7)

وفي (أ) ويردون، والمثبت من (ب) موافق لما في المغني (ج 4/ 192).

(8)

وفي (ب)"لا يصل". وهو خطأ ظاهر.

(9)

"في" سقطت من (أ)، والمثبت من (ب) موافق لما في المغني (ج 4/ 192).

(10)

"لا" سقطت من (أ)، والمثبت من (ب) موافق لما في المغني (ج 4/ 192).

(11)

ما بين المعكوفتين من (ب).

(12)

هو: أبو عمرو، عامر بن شراحيل الهمداني الكوفي، من شعب همدان، علامة التابعين، كان إماماً، حافظاً، فقيهاً، متقناً، يقول: ما كتبت سوداء في بيضاء، كان مولده في خلافة عمر رضي الله عنه، روى عن جمع من الصحابة، قال عنه العجلي: مرسل الشعبي صحيح، مات سنة 103 هـ، وقيل 110 هـ رحمه الله.

انظر: تهذيب التهذيب (5/ 60)، وسير أعلام النبلاء (4/ 294)، والأعلام (3/ 251).

(13)

هو: أبو عبد الله عتبة بن فرقد بن يربوع بن حبيب بن مالك السلمي، صحابي نزل الكوفة، وغزا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوتين، وشهد خيبر وقسم له منها، ولاه عمر في الفتوح، ففتح الموصل سنة 18 هـ، وكان طيب الرائحة بسبب معجزة النبي صلى الله عليه وسلم لما مسح عليه من مرض ألم به، مات بالكوفة رضي الله عنه. انظر: الاستيعاب (ج 3/ 1029)، وأسد الغابة (3/ 587)، وتهذيب التهذيب (7/ 90).

ص: 84

الفرات، ليتخذ فيها قصباً، فذكر [ذلك]

(1)

لعمر، فقال: ممن اشتريتها. قال: من أربابها. فلما اجتمع المهاجرون والأنصار. قال: هؤلاء أربابها، فهل اشتريت منهم شيئاً. قال: لا. قال: فارددها على من اشتريتها منه، وخذ مالك"

(2)

. وهذا قول عمر في المهاجرين، والأنصار بمحضر سادة الصحابة، وأئمتهم، ولم ينكر فكان إجماعاً. ولا سبيل إلى وجود إجماع أقوى من هذا، وشبهه، إذ لا سبيل إلى نقل قول جميع الصحابة في مسألة، ولا إلى نقل قول العشرة [رضي الله عنهم أجمعين]

(3)

فإن قيل

(4)

: فقد خالف في ذلك ابن مسعود رضي الله عنه

(5)

، لما روى

(1)

"ذلك" سقطت من النسخة (أ)، والمثبت من (ب)، وهو موافق للمطبوع من الأموال ص 84، والمغني (4/ 92).

(2)

أخرجه أبو عبيد في كتاب الأموال في كتاب فتح الأرضين صلحاً، باب شراء أرض العنوة ص 84، وأخرجه البيهقي في سننه الكبرى، في جماع أبواب السير، باب الأرض إذا أخذت عنوة برقم (18192)(9/ 141)، وأخرجه الطبراني في معجمه الكبير، باب ما أسند إلى عتبة بن فرقد (17/ 132) برقم (324)، قال في مجمع الزوائد:"رواه الطبراني في الكبير وفيه بكير بن عامر البجلي ضعفه جمهور الأئمة، ونقل عن أحمد أنه وثقه، والصحيح عن أحمد تضعيفه" مجمع الزوائد (4/ 201).

(3)

ما بين المعكوفتين من النسخة (ب).

(4)

إشارة إلى القول الثاني، قال أبو عبيد:"ومع هذا كله فإنه قد سهل في الدخول في أرض الخراج أئمة يقتدى بهم، ولم يشترطوا عنوة ولا صلحاً، منهم من الصحابة عبد الله بن مسعود ومن التابعين محمد بن سيرين، وعمر بن عبد العزيز، وسفيان الثوري" الأموال ص 90.

(5)

ما بين المعكوفتين من النسخة (ب).

ص: 85

عبد الرحمن بن أبي يزيد

(1)

:/ "أن ابن مسعود رضي الله عنه

(2)

اشترى من دهقان أرضاً، على أن يكفيه جزيتها"

(3)

. وهو مذهب الثوري

(4)

(5)

، وروي نحو هذا عن ابن سيرين

(6)

، والقرطبي

(7)

. قلنا لا نسلم المخالفة، وقولهم اشترى، المراد به اكترى،

(1)

والصواب أنه القاسم بن عبد الرحمن كما في سنن البيهقي الكبرى (9/ 140)، والأموال لأبي عبيد (ص: 84)، والمدونة (4/ 273).

والقاسم بن عبد الرحمن هو: القاسم بن عبد الرحمن أبو عبد الرحمن الدمشقي مولى آل معاوية، قال أحمد بن حنبل، روى عنه علي بن يزيد أعاجيب أو ما أراها إلا من قبل القاسم، وقال ابن حبان: يروى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المعضلات وقال أبو حاتم: روايته عن علي وابن مسعود مرسلة.

انظر: المغني في الضعفاء (2/ 202)، وتهذيب التهذيب (8/ 280).

(2)

ما بين المعكوفتين من النسخة (ب).

(3)

أخرجه أبو عبيد في كتاب الأموال، كتاب فتوح الأرضين، باب شراء أرض العنوة ص 84 برقم 199، وأخرجه البيهقي في سننه الكبرى، جماع أبواب السير، باب من رخص في شراء أرض الخراج، برقم (18185) في (9/ 140)، وفي سنده عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابن مسعود.

(4)

هو الإمام سيد الحفاظ، الفقيه، أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي، من مضر، أمير المؤمنين في الحديث، ولد في الكوفة ونشأ بها سنة 97 هـ، قال الخطيب: كان إماماً من أئمة المسلمين، وعلماً من أعلام الدين، مجمعاً على إمامته بحيث يستغنى عن تزكيته مع الإتقان، والحفظ، والضبط، والمعرفة، والورع، توفي رحمه الله بالبصرة سنة 161 هـ، من مصنفاته:(الجامع الكبير)، و (الجامع الصغير).

انظر: تهذيب التهذيب (4/ 101)، وسير أعلام النبلاء (7/ 258)، وطبقات الحفاظ (95)، والأعلام (3/ 104).

(5)

حكي عنه في: الأموال ص 90، 92، والمغني (4/ 192).

(6)

حكي عنه في الأموال ص 91، والمغني (4/ 192).

وابن سيرين هو الإمام أبو بكر، محمد بن سيرين، مولى أنس بن مالك، أصل سيرين من جرجرايا، ولد لسنتين بقيتا من خلافة عثمان، كان فقيهاً غزير العلم، ثقة، ثبتاً، علامة في تعبير الرؤى، قال العجلي، ما رأيت أحداً أفقه في ورعه، وأورع في فقهه من ابن سيرين، مات رحمه الله سنة 110 هـ، من مصنفاته "تعبير الرؤيا" ذكره ابن نديم.

انظر: تهذيب التهذيب (ج 9/ 184)، سير أعلام النبلاء (4/ 606)، وطبقات الحفاظ (38)، الأعلام للزركلي (6/ 154).

(7)

هكذا في النسخ وفي المغني (4/ 192)، والصواب القُرظيّ، فهو من كبار التابعين، وممن عاصر ابن سيرين، وكذلك أخرج قوله أبو عبيد في كتاب الأموال ص 85، ولعل المثبت تحريف من النساخ. والقرظي هو: محمد بن كعب بن سليم القرظي، أبو عبد الله المدني، حليف الأنصار، من كبار التابعين ذكره ابن سعد في الطبقة الأولى، ولد سنة 40 هـ، سكن الكوفة ثم المدينة، وكان من أوعية العلم، ومن أفاضل أهل المدينة علماً وفقهاً، توفي رحمه الله بالمدينة سنة 118 هـ. انظر: أسد الغابة (6/ 409)، وتهذيب التهذيب (9/ 363)، والتاريخ الكبير (1/ 216)، وسير أعلام النبلاء (5/ 65).

ص: 86

كذلك قال أبو عبيد

(1)

، والدليل عليه قوله: على أن يكفيه

(2)

جزيتها، ولا يكون مشترياً لها وجزيتها على غيره؛ ولأنها موقوفة فلم يجز بيعها كسائر الأحباس والوقوف".

وأما وقفها، فقال في المبدع

(3)

: "لا يصح وقف أرض السواد". وفي المنتهى

(4)

، والإقناع

(5)

، والمحرر

(6)

، [والفروع]

(7)

، والإنصاف

(8)

، والتنقيح

(9)

، وغيرها:"يشترط في العين الموقوفة صحة بيعها، فلا يصح وقف ما لا يصح بيعه" وقد مرّ

(10)

أن نحو أرض مصر، والشام، لا يصح بيعها، فلا يصح وقفها؛ ولأن من المعلوم المقرر أن الوقف لا يوقف، [ويكون]

(11)

باقياً على

(1)

الأموال لأبي عبيد ص 85.

(2)

وفي النسخة (ب)"يكفيها".

(3)

المبدع (5/ 315).

(4)

المنتهى (1/ 401).

(5)

الإقناع (3/ 64).

(6)

المحرر (1/ 369).

(7)

لم أجده في الفروع وما بين المعقوفتين من النسخة (ب).

(8)

الإنصاف (16/ 369).

(9)

التنقيح (249).

(10)

انظر: ص 91 من هذا الكتاب.

(11)

"ويكون" سقطت من النسخة (أ)، والمثبت من (ب)، وهو ما يقتضيه سياق الكلام وتمام المعنى.

ص: 87

وقفيته، وهذه الأرض كلها وقف على ما مرّ بيانه

(1)

. وقال الإمام أحمد

(2)

: "القطايع ترجع إلى الأصل إذا جعلها للمساكين". فظاهره أنه يصح وقفها، وهي في الأصل وقف، لكن قال غير واحد من المحققين

(3)

، معناه أن وقفها يطابق الأصل، لأنها تصير وقفاً بهذا القول. فظهر مما قررناه

(4)

أن هذه الأوقاف التي صدرت بأراضي نحو مصر من الواقفين، بعد الإمام عمر رضي الله عنه

(5)

كلها باطلة إن لم يحكم بالوقف حاكم يراه، وأن للإمام إبطالها، وإدخالها

(6)

بيت المال، مراعياً في ذلك المصلحة، وإيصال كل ذي حق منهم

(7)

حقه، وإلا منع، كمنعه من صرف

(8)

بيت المال فيما لا مصلحة فيه، حتى ما وقف على المدارس وغيرها، غير أن الموقوف عليها وعلى الفقهاء قد طابق الأصل، على ما مرّ من كلام الإمام أحمد، ولذلك قال الأئمة: إنه يجوز للفقهاء أكل وظايف هذه المدارس، وإن لم يباشروا التدريس فيها

(9)

. وقد بلغني أن بعض الجهلة المعاندين، أنكر ذلك على الجلال السيوطي

(10)

،

(11)

، ولا عبرة بإنكاره، فقد نص غير واحد على جواز ذلك، وهذا

(1)

انظر: ص 72 من هذا الكتاب.

(2)

حكي في المغني (5/ 233)، والمبدع (5/ 326).

(3)

انظر: المغني (8/ 233)، والمبدع (5/ 316)، وقال:"قاله في الشرح".

(4)

سقط من نسخة (ب) قوله: "قررناه".

(5)

وفي النسخة (ب) إضافة " رضي الله عنه ".

(6)

وفي النسخة (ب) إضافة "في".

(7)

وفي النسخة (ب)"منه"، وهو خطأ ظاهر.

(8)

وفي (ب)"صرفه"، وهو خطأ ظاهر.

(9)

انظر: البحر الرائق (5/ 247)، رد المحتار (6/ 300)، حواشي الشرواني (6/ 374)، الشرح الكبير للدردير (4/ 91)، حاشية الصاوي (9/ 181)، مطالب أولي النهى (4/ 335) وغاية المنتهى (2/ 22).

(10)

هو الحافظ جلال الدين، أبو الفضل، عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد الخضيري السيوطي الشافعي، صاحب المؤلفات النافعة القائمة، ولد في رجب سنة 849 هـ، ونشأ يتيما منذ الصغر بالقاهرة، انقطع للعبادة والاشتغال بالعلم والتأليف بعد أن بلغ الأربعين إلى أن مات، توفي رحمه الله سنة 911 هـ، من مصنفاته:"الإتقان في علوم القرآن" و"الأشباه والنظائر" و"تفسير الجلالين" وغيرها.

انظر: شذرات الذهب لابن العماد (8/ 51)، والأعلام اللزركلي (3/ 301).

(11)

ألف السيوطي رحمه الله كتاباً في هذه المسألة وسماه "النقل المستور في جواز قبض معلوم الوظائف بلا حضور". ذكره صاحب حاشية رد المحتار (6/ 301) وعنوان المجد في بيان أحوال بغداد والبصرة ونجد (ص: 259). ولم أجده بين مؤلفات السيوطي

ص: 88

حيث [كانوا]

(1)

قائمين بشعار التدريس، والإفتاء، والإقراء؛ لأن ذلك من قبيل بيت المال، ومن لم يكن أهلاً لذلك فيمنع من تناوله. وقد نص غير واحد

(2)

من

(3)

أنه يجب أن يولى في هذه الوظائف الأحق شرعاً، ويقوى عندي: أنه لا يجوز أن يأخذ منها فوق حاجته، وأن شروط أولئك الواقفين غير معتبرة؛ لعدم صحة الوقف، فإن قيل: فعلى هذا كيف تصح هذه الأوقاف، التي تواطأ عليها الناس، وعملوا بها منذ سنين متطاولة. فالجواب: أن هذه الأرضين، إذا باعها الإمام لمصلحة، أو باعها غيره، وحكم بصحة البيع حاكم، فالبيع صحيح، ويسوغ وقفها بعد ذلك، فمن فعل ذلك حكمنا بصحة وقفه، وإلا فلا.

وبذلك أجاب القرافي. وقال

(4)

: "فإذا قضى حاكم بثبوت ملك في أرض العنوة ثبت الملك، وارتفع الخلاف، ويتعين ما حكم به الحاكم. وهذا يطرد في مكة

ومصر وغيرهما". انتهى. وقال الإمام أحمد

(5)

: "لا يعجبني بيع منازل السواد، ولا أرضهم. قيل له: فإن أراد السلطان ذلك. قال له ذلك، يصرفه كيف شاء".

وفي المغني

(6)

: "إذا بيعت هذه الأرض، فحكم بصحة البيع حاكم صح،

(1)

سقط من (أ) قوله: "كانوا".

(2)

حاشية ابن عابدين (4/ 219)، الإنصاف (7/ 66)، نقلاً عن شيخ الإسلام، الفروع (4/ 452)، شرح منتهى الإرادات (2/ 413) وغاية المنتهى (2/ 21).

(3)

وفي النسخة (ب)"منّا".

(4)

الفروق للقرافي (4/ 11).

(5)

حكي في الفروع عن حنبل (4/ 30).

(6)

المغني (4/ 195).

ص: 89

لأنه مختلف فيه، فيصح [بحكم الحاكم]

(1)

، كسائر المجتهدات، وفعل الإمام كحكم الحاكم فيه". وقع للملك الظاهر برقوق

(2)

أول سلاطين الجراكسة

(3)

أنه أراد [أن]

(4)

ينقض هذه الأوقاف كلها، وقال: إنها أخذت من بيت المال، وقد استغرقت نصف أراضيه، وعقد لذلك مجلسا حافلاً، [حضره]

(5)

السراج البلقيني

(6)

، وابن جماعة

(7)

، والشيخ أكمل الدين شيخ الحنفية

(8)

، فقال

(1)

وفي (أ)"فيصح الحكم كسائر"، والمثبت من (ب)، وهو موافق للمطبوع من المغني (4/ 195).

(2)

هو: سيف الدين برقوق بن الأمير آنص العثماني اليلبغاوي الجاركسي، القائم بدولة الجراكسة، وأصله جاركسي، كان عبداً مملوكاً ثم أعتق، وتنقل في خدمة الأمراء حتى وصل به الحال أن خدم مع الملك الأشرف في دولة المماليك، ولما قتل الأشرف، على يد مماليكه تولى الإمارة، ثم تسلطن سنة 784 هـ ولقب بالظاهر، توفي سنة 801 هـ، وله بعض الآثار المذكورة والمحامد، وترجم له الفاسي، وذكره المقريزي في عقوده، وذكر أنه أول ملوك الجراكسة.

انظر: الضوء اللامع للسخاوي (3/ 10)، والنجوم الزاهرة للأتابكي (11 م 181)، وشذرات الذهب (7/ 6).

(3)

ويطلق عليهم أيضاً في بعض المصادر شركس (الشراكسة): وهو اسم أطلقه العرب على سكان إقليم القوقاز، المعروفين باسم (ديغة)، وهم من البطون التركية، وأثر عنهم ولعهم الشديد بالفروسية، والمحافظة على التقاليد الخاصة بهم، وقد بدأ دخولهم الإسلام منذ عهد الخليفة عمر ابن الخطاب رضي الله عنه.

انظر: معجم المصطلحات التاريخية (272)، والقاموس الإسلامي (1/ 594).

(4)

"أن" سقطت من النسخة (أ).

(5)

وفي (أ)"حضر"، والمثبت من (ب)، وهو ما يقتضيه سياق الكلام.

(6)

هو سراج الدين عمر بن رسلان بن نصير بن صالح الكناني، العسقلاني الأصل، ثم البلقيني المصري الشافعي، أبو حفص، مجتهد حافظ للحديث، من العلماء بالدين، ولد في بلقينة من غربية مصر سنة 724 هـ، وتعلم بالقاهرة، ولي القضاء بالشام عام 769 هـ، ثم تركها وعاد إلى القاهرة، توفي فيها سنة 805 هـ، من مصنفاته:"تصحيح المنهاج" و"محاسن الاصطلاح".

انظر: شذرات الذهب (7/ 51)، وطبقات الشافعية (41/ 36)، والأعلام للزركلي (5/ 46).

(7)

هو إبراهيم بن عبد الرحيم بن محمد بن إبراهيم بن جماعة الكناني الشافعي برهان الدين أبو إسحاق، قاضي مصر والشام، وكبير طائفة الفقهاء، ولد بمصر في ربيع الآخر سنة 725 هـ، واشتغل بفنون العلم، ذكره الذهبي، فقال:"الإمام، الفقيه، والمحدث المفيد" توفي رحمه الله فجأة سنة 790 هـ، من مصنفاته "كتاب تفسير في عشر مجلدات" قال ابن حجر: وقفت عليه بخطه، وفيه غرائب وفوائد.

انظر: طبقات الشافعية (3/ 193)، والأعلام (1/ 46).

(8)

هو: خاتمة المحققين، وعلامة المتأخرين، محمد بن محمد بن محمود، أكمل الدين البابرتي، علامة بفقه الحنفية وعارف بالأدب، نسبته إلى بابرتي وهي قرية من أعمال الدجيل ببغداد، وقيل بابرت التابعة "لارزن" الروم بتركيا، ولد سنة 714 هـ وتوفي بمصر عام 786 هـ رحمه الله وترك بعده مصنفات نافعة منها:"العناية في شرح الهداية" والتقرير على أصول البزدوي" و"شرح المنار" وغيرها.

انظر: تاج التراجم في (276)، وشذرات الذهب (6/ 293)، والأعلام (7/ 42).

ص: 90

البلقيني: "أما ما وقف على العلماء وطلبة العلم فلا سبيل إلى نقضه لأن لهم في بيت المال أكثر من ذلك، وأما ما وقف على فاطمة، وخديجة، [وعويشه]

(1)

، فإنه ينقض، ووافقه الحاضرون"

(2)

، وكان أول من أحدث وقف أراضي بيت المال على جهات الخير- كالمدارس - نور الدين الشهيد

(3)

، ثم صلاح الدين

(4)

، لما استفتيا ابن

(1)

علق الناسخ في الهامش بقوله: "لعلها وعائشة" وهو الصحيح.

(2)

انظر: حاشية رد المحتار (4/ 365)، وقلائد العقيان في فضائل آل عثمان (ص: 106)، والسلوك لمعرفة دول الملوك (5/ 57).

(3)

هو: نور الدين الملك، العادل، أبو القسم محمود بن عماد الدين زنكي، ولد سنة 511 هـ. وكان من أجل ملوك زمانه، وأعدلهم، وأدينهم، وأكثرهم جهاداً، هزم الفرنج وأخافهم وختم الله له بالشهادة، اشتهر ب بناء المدارس والأربطة، وأوقف عليها الأوقاف، والحبوس، وكان محباً للفقهاء، مقرباً لهم في مجالسه، قال ابن الأثير: لم يكن بعد عمر بن عبد العزيز مثل الملك نور الدين، ولا أكثر تحريا للعدل، والإنصاف منه"، توفي رحمه الله سنة 569 هـ. انظر: شذرات الذهب (4/ 228)، والبداية والنهاية لابن كثير (12/ 217).

(4)

هو الملك الناصر صلاح الدين، يوسف بن أيوب بن شادي بن مروان الدويني، قال ابن خلكان: اتفق أهل التاريخ على أن أباه وأهله من دوين، وأنهم أكراد، ولد في تكريت سنة 532 هـ، أكثر من الغزو، وكسر الفرنج مرات وأخذ القدس منهم وأرجعها على المسلمين، وكان خليقا بالملك، شديد الهيبة وكان شجاعاً، جواداً، مجاهداً في سبيل الله، توفي بقلعة دمشق سنة 589 هـ. انظر: شذرات الذهب (4/ 298)، وسير أعلام النبلاء (21/ 278)، والأعلام (8/ 220).

ص: 91

أبي عصرون

(1)

، فأفتاهما بالجواز، على معنى أنه إرصاد، وإفراز لبيت المال على بعض مستحقيه، ليصلوا إليه بسهولة، لا أنه وقف حقيقي؛ إذ من شرط الموقوف

(2)

أن يكون ملكاً لواقفه، والإمام ليس بمالك لذلك.

ووافق ابن أبي عصرون على فتياه ومراده جماعة من أئمة المذاهب الأربعة في عصره

(3)

. قلت: ومن هنا يرتفع إشكال [ما كان]

(4)

يختلج

(5)

كثيراً في صدري، ولا أراه منقولاً، وهو أن هذه الأوقاف الصادرة من نحو السلاطين في

(1)

هو: شرف الدين، أبو سعد، عبد الله بن محمد بن هبة الله بن المطهر بن علي بن أبي عصرون التميمي الحديثي ثم الموصلي، قاضي القضاة، وفقيه الشام، شافعي المذهب، ولد في ربيع الأول سنة 492 هـ وقيل 93 هـ، ودرس بحلب، وأقبل عليه نور الدين وهو فيها، ثم قدم معه إلى دمشق عندما افتتحها، وولي القضاء لصلاح الدين سنة 573 هـ، قال ابن الصلاح: كان من أفقه أهل عصره، وإليه المنتهى في الفتاوى والأحكام، توفي في رمضان سنة 585 هـ رحمه الله، وله مصنفات منها:"الانتصار" و"صفوة المذهب" و"المرشد" وغير ذلك. انظر: شذرات الذهب (4/ 283)، وسير أعلام النبلاء (21/ 125)، والنجوم الزاهرة (6/ 109)، وطبقات الشافعية (2/ 27).

(2)

وفي (ب) الوقف.

(3)

انظر: مطالب أولي النهى (4/ 332). وإنباء الغمر بأنباء العمر (274)، وعنوان المجد في بيان أحوال بغداد والبصرة ونجد (ص: 259)، وقال المؤلف في قلائد العقيان في فضائل آل عثمان (ص: 107): "وقال الحافظ السيوطي: أفتى جميع علماء ذلك العصر كالسبكي وولديه، وابن الزملكاني، وابن جماعة، والزركشي، والأذرعي، والبلقيني، والإسنوي، وغيرهم، بأن هذه الأوقاف إرصادات لا أوقاف حقيقة

" وأيضاً هو المنقول والمعمول به عند الشافعية بشرط ظهور المصلحة. انظر: نهاية المحتاج (5/ 357)، وحاشية الجمل (3/ 576).

(4)

وفي النسخة (أ)(من كان)، وقد علق عليها الناسخ بقوله "لعلها ما كان"، والمثبت من (ب)، وهو ما يقتضيه سياق الكلام.

(5)

وفي (ب) يختلج في صدري كثيراً.

ص: 92

الأرض - حيث قيل بعدم صحتها - كيف ساغ للمفتين، والحكام [الحكم]

(1)

، بصحة الإجارة الصادرة من الناظر، مع [أن]

(2)

كونه ناظراً لم يصح، لعدم صحة الوقف، ولو طولبوا برفع هذا الإشكال ووجه تصحيح فتاويهم وأحكامهم لما أمكنهم.

والجواب بعد إمعان النظر، وإعمال الفكر، كما يؤخذ بالاستنباط مما تقدم، أن غاية الأمر، أن هذه الأوقاف أراضي أفرزت من بيت المال على مستحقيها، كما أفتى بذلك علماء المذاهب السالفة

(3)

. ولا شك أن للسلطان، أو نائبه المفوض إليه التصرف في ذلك، أن يقيم وكيلاً في التصرف عنه في ذلك، كما في بقية الأحكام والتصرفات المتعلقة ببيت المال، وهذا بلا شك من هذا القبيل، وحينئذ فلا ريب في صحة تصرف هذا الناظر المنصوب وكيلاً عمن له ولاية التصرف. فتأمل ذلك فإنه في غاية التحقيق.

وأما إقطاعها، فهو حكم بيعها، فيصح من الإمام أن يقطع منها من شاء للمصلحة تمليكاً،

(1)

"الحكم" سقطت من النسخة (أ)، والمثبت من (ب).

(2)

"أن" سقطت من (أ).

(3)

انظر: قلائد العقيان في فضائل آل عثمان (ص: 107 - 108)

رأيت أن أنقل كلام المؤلف رحمه الله في كتابه "قلائد العقيان .. " هنا لأنه زيادة في البيان قال: "

إنما هي من بيت مال المسلمين وليست بأوقاف حقيقية بل صورية؛ لأن الأرض على مذهب الحنابلة والمالكية قد وقفت على المسلمين من زمن الفتح العمري، فتح الإمام عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما نقله العلماء الأعلام

ومذهب الحنفية والشافعية أنها لم توقف زمن عمر بن الخطاب لكنها لبيت المال مرصدة على مصالح المسلمين، وعلى كل تقدير فوقف الملوك والسلاطين لهذه الأراضي لم يصح؛ لأن المالكي والحنبلي يقول الموقوف لا يوقف، وهذه موقوفة من قبل الآن من زمن عمر بن الخطاب، والحنفي والشافعي يقول من شرط صحة الوقف أن يكون ملكاً لواقفه، والأرض المذكورة ليست ملكاً لأحد بل هي لعموم المسلمين السلطان كواحد منهم. ومن ثم قال المحققون من علماء الحنفية وغيرهم إن شروط الواقفين من الأمراء والسلاطين لا يجب العمل بها

وقد صرح كثير من أئمتنا كالمرحوم شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره: أن ما يأخذ الفقهاء من هذه الأوقاف فهو كرزق من بيت المال، للإعانة على الطاعة والعلم لا أنه كجعل وأجرة

" انظر: (ص: 105 - 106) ..

ص: 93

وإرفاقاً. هذا هو الصحيح من المذهب، وعليه جمهور الأصحاب

(1)

. [وقال

(2)

في] الرعاية

(3)

: "للإمام إقطاع هذه الأرض، والدور، والمعادن/ إرفاقاً، لا تمليكاً". وقال الإمام أحمد، في رواية حرب

(4)

: "القطائع جائزة

(5)

وأنكر شديداً قول الإمام مالك لا بأس بقطائع الأمراء وقال: يزعم أنه لا بأس بقطائعهم"

(6)

. وقال الإمام أحمد، في رواية يعقوب عنه

(7)

، "قطائع الشام، والجزيرة، من المكروهة كانت لبني أمية فأخذها هؤلاء".

وقال، في رواية محمد بن داود

(8)

: "ما أدري ما هذه القطائع، يخرجونها ممن شاءوا"

(9)

. قال أبوبكر

(10)

من أئمتنا: "لأنه يملكها من أقطعها فكيف تخرج عنه"

(11)

.

(1)

انظر: تصحيح الفروع (6/ 168)، الإنصاف (16/ 126)، وكشاف القناع (3/ 182).

(2)

سقط من النسخة (أ) قوله: "وقال".

(3)

حكي في تصحيح الفروع (6/ 168).

(4)

هو: الإمام العلامة، أبو محمد، حرب بن إسماعيل الكرماني، الفقيه، تلميذ أحمد بن حنبل، روى عن الإمام أحمد مسائل، قال الذهبي:"مسائل" حرب من أنفس كتب الحنابلة، وهو كبير في مجلدين، توفي رحمه الله في سنة 280 هـ.

انظر: طبقات الحنابلة (1/ 389)، وسير أعلام النبلاء (13/ 244)، والمنهج الأحمد (2/ 95).

(5)

وفي النسخة (ب)"جائز".

(6)

حكي في الفروع (7/ 303)، والإنصاف (16/ 160).

(7)

حكي في الفروع (7/ 303)، والإنصاف (16/ 160).

(8)

هو: محمد بن داود بن صبيح، أبو جعفر المصيصي، أخو إسحاق، قال الخلال: كان من خواص أبي عبد الله ورؤسائهم، وكان أبوعبد الله يكرمه ويحدثه بأشياء لا يحدث بها غيره، وعنه عن أبي عبد الله "مسائل" كثيرة مصنفه على نحو "مسائل الأثرم".

انظر: طبقات الحنابلة (2/ 297)، المنهج الأحمد (2/ 20)، وتهذيب الكمال (25/ 176)، وتهذيب التهذيب (9/ 131).

(9)

حكي في الفروع (7/ 303)، والإنصاف (16/ 160).

(10)

هو: أبوبكر، أحمد بن محمد بن هارون البغدادي، الحنبلي، المشهور بالخلال، الفقيه العلامة، المحدث، مؤلف علم أحمد بن حنبل وجامعه، ولم يسبقه إلى ذلك أحد، ورحل في البلدان من أجل ذلك، ولد سنة 234 هـ، وإذا أطلق الخلال في المذهب فلا ينصرف إلا إليه، توفي رحمه الله سنة 311 هـ، وألف عدة كتب منها:"الجامع"، و"العلل"، و"السنة".

انظر: طبقات الحنابلة (1/ 177)، وسير أعلام النبلاء (5/ 112)، وتاريخ بغداد (5/ 112)، والأعلام (1/ 206).

(11)

حكي في الفروع (7/ 303)، والإنصاف (16/ 160).

ص: 94

وفي كتاب الإنصاف

(1)

: "قسم الأصحاب

(2)

الإقطاع إلى ثلاثة أقسام:

إقطاع تمليك، وإقطاع إرفاق

(3)

، وإقطاع [استغلال]

(4)

، وقسم القاضي

(5)

إقطاع التمليك إلى: موات، وعامر، ومعادن، وجعل إقطاع [الاستقلال]

(6)

على ضربين: عشر، وخراج". وذكر ابن [عائذ]

(7)

في كتابه

(8)

، بإسناده عن سليمان بن عتبة

(9)

"أن أمير المؤمنين عبد الله بن محمد

(10)

- أظنه

(1)

الإنصاف (6/ 377).

(2)

سقط من النسخة (ب) قوله: "الأصحاب".

(3)

وفي النسخة (ب)"أوقاف"، وهو خطأ والصحيح المثبت.

(4)

والمثبت في النسخ "استقلال"، وهو خطأ ظاهر، والمثبت موافق للمطبوع من كتاب الأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص 232).

(5)

انظر: الأحكام السلطانية (228 - 232).

(6)

والمثبت في النسخ "الاستقلال"، وهو خطأ ظاهر، والمثبت موافق للمطبوع من كتاب الأحكام السلطانية لأبي يعلي ص 232.

(7)

ما بين المعكوفتين مطموسة في (أ)، وفي (ب)"عايد"، وهو خطأ والصواب عائذ كما في المغني (4/ 196).

وابن عائذ هو: محمد بن عائذ بن عبد الرحمن الدمشقي، وقيل اسم جده أحمد، الكاتب، صاحب المغازي، ولي خراج غوطة دمشق للمأمون، ولد سنة 150 هـ، قال أبو زرعة: سألت دحيماً عنه، فقال: صدوق، وقال صالح بن محمد بن جزرة: ثقة، إلا أنه قدري، وقال ابن حجر: صدوق، رمي بالقدر، توفي سنة ثلاث وثلاثين أو أربع وثلاثين ومائتين، من مصنفاته:"المغازي والفتوح""وملح النوادر".

انظر: سير أعلام النبلاء (11/ 104)، تهذيب التهذيب (9/ 208)، الأعلام للزركلي (6/ 179) وكشف الظنون (2/ 1746، 1817).

(8)

اسم كتابه المغازي، لمحمد بن عائذ الدمشقي، الكاتب توفي سنة 233 هـ، كما نسبه إليه ابن حجر، والذهبي، وكما ذكره صاحب كشف الظنون.

انظر: المراجع السابقة.

(9)

هو: سليمان بن عتبة بن ثور بن يزيد بن الأخنس السلمي، ويقال الغساني، أبو الربيع الداراني، قال أحمد، لا أعرفه، وقال ابن معين: لا شيء، وقال دحيم: ثقة قد روى عنه المشائخ، وذكره ابن حبان في الثقات، مات سنة 185 هـ.

انظر: تقريب التقريب (1/ 389)، وتهذيب التهذيب (4/ 184)، وتهذيب الكمال (12/ 37).

(10)

هو: أبو جعفر عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس القرشي، أمير المؤمنين ولد سنة 95 هـ وأدرك جده، كان فحل بني العباس هيبةً، وشجاعةً، وحزماً، ورأياً، تولى الخلافة بعد موت أخيه السفاح، وكان مدة خلافته 22 سنة، مات المنصور رحمه الله سنة 158 هـ في ذي الحجة، وكان كامل العقل له مشاركة في العلم والأدب.

انظر: تاريخ الخلفاء (314)، وتاريخ الإسلام (2/ 28).

ص: 95

المنصور - سأله في مقدمه الشام سنة ثلاث أو أربع وخمسين، عن سبب الأرضين التي بأيدي أبناء الصحابة، يذكرون أنها قطائع لآبائهم قديمة. فقلت: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى لما أظهر المسلمين/ على بلاد الشام،

(1)

صالحوا أهل دمشق، وأهل حمص، فكرهوا أن يدخلوها دون أن يتم أمرهم، فأحيا كل قوم محلتهم، وهيّؤا فيها بناء، فرفع ذلك إلى عمر رضي الله عنه

(2)

[فأمضاه]

(3)

لهم، وأمضاه عثمان بعده، إلى ولاية أمير المؤمنين فقال: قد أمضيناه لهم"

(4)

.

وأمّا إيجارتها

(5)

. فقال في الفروع

(6)

: "تصح إجارتها وفاقاً، وعن الإمام أحمد في رواية: لا. ذكره القاضي، وجماعة، -والأول أصح. لكن ظاهر كلام أصحابنا، أو صريحه، أنه لا يصح إجارتها من غير فلاّحيها -. قال جماعة: أقر

(1)

وفي (ب) زيادة حرف الواو.

(2)

ما بين المعقوفتين سقط من النسخة (أ)، والمثبت من (ب)

(3)

وفي (أ)"فأمضاها"، وهو خطأ لمخالفته مقتضى السياق.

(4)

حكي في المغني (4/ 196).

(5)

وفي (ب)"تجارتها"، وهو خطأ ظاهر.

(6)

الفروع (6/ 166).

ص: 96

عمر رضي الله عنه الأرض في أيدي أربابها بالخراج". وفي الإقناع

(1)

كغيره، "وقضى عمر رضي الله عنه

(2)

على المسلمين، وأقرّها في أيدي أربابها بالخراج الذي ضربه أجرة لها كل عام". والإجارة من العقود اللازمة، وهذه من المسائل المستثناة من عدم تقدير المدة

(3)

.

قلت: والتحقيق عدم استثناء فعل عمر رضي الله عنه

(4)

؛ لأنه لو كان إجارة للزم الرجوع في الخراج لما قدره عمر - كما جزمت بذلك في

(5)

غاية المنتهى في الفقه

(6)

-؛ لأن الأجرة لا يزاد فيها ولا ينقص، بل هي لازمة كالعقد مع أن المصرح به، والمعوّل عليه

(7)

، الرجوع في الخراج لاجتهاد الإمام لا لما قدره عمر كما سيأتي

(8)

.

وفي الترغيب: "لا يجوز أخذ شيء ممن وقع في يده

(9)

، من أربابه

(10)

، ويقول: أنا أعطي غلته"

(11)

. وفي الإقناع

(12)

وغيره: "ومن بيده أرض خراجية، فهو

(1)

الإقناع (2/ 163).

(2)

ما بين المعقوفتين سقط من النسخة (أ)، والمثبت من (ب).

(3)

انظر: الفروع (6/ 167). وكشاف القناع (3/ 182).

(4)

ما بين المعقوفتين سقط من النسخة (أ)، والمثبت من (ب).

(5)

وفي (ب) زيادة "كتابي".

(6)

انظر: غاية المنتهى (1/ 501).

وغاية المنتهى هو كتاب جليل للشيخ مرعي الكرمي رحمه الله توفي سنة 1033 هـ، جمع فيه بين الإقناع والمنتهى وهو كتاب مشهور، وله فيه اجتهادات، وترجيحات في المذهب، وهو كتاب مطبوع.

انظر: المدخل لابن بدران ص 223، والسحب الوابلة (1119)، والمذهب الحنبلي للتركي (2/ 505).

(7)

وفي (ب) زيادة "في المذهب".

(8)

انظر: صفحة 114 من هذا الكتاب.

(9)

وفي (ب)"بيده" بدون (في).

(10)

وفي (ب)"آبائه"، وهو خطأ ظاهر.

(11)

حكي في الفروع (6/ 167).

(12)

الإقناع (2/ 111).

ص: 97

أحق بها بالخراج -كالمستأجر - ويرثها، ورثته كذلك، وليس للإمام أخذها منه، ودفعها لغيره، فإن آثر بها أحداً، صار الثاني أحق بها، فمن رفع يده عن الأرض الخراجية وتركها لغيره، لم يجز التعرض له بسببها، خلافاً لمن

(1)

توهم خلاف

(2)

ذلك". وفي الفروع

(3)

وغيره: "ومن بيده أرض خراجية فآثر بها غيره، فالمؤثر أحق. قال شيخنا - يعني ابن تيمية -، بلا خلاف" فعلى ما قالوه هنا، ليس للسلطان إقطاع شيء من هذه الأرض لغير من هي في يده تمليكاً، مع إطلاقهم فيما مرّ

(4)

، فيجب تخصيصه لما قد عرفت. ويقوى عندي:"أن إجارة هذه الأرض، إنما يصح الآن من الإمام، أو نائبه؛ لأنه لم يبق أحد على أرضه من زمن عمر؛ لأن الناس تبدلت وتغيّرت، وانتقل الناس من بلد إلى بلد، اللهم إلاّ أن يقال الأصل بقاء الشيء على ما كان عليه".

وأمّا‌

‌ إجارة دور مكة،

فغير جائزة

(5)

. قال في المغني

(6)

: "وهو قول أبي حنيفة

(7)

، ومالك

(8)

، والثوري

(9)

، وأبي عبيد

(10)

، وكرهه إسحاق

(11)

،

(1)

وفي (ب)"لما". وهو خطأ ظاهر.

(2)

وفي (ب)"بخلاف".

(3)

لم أجد هذه العبارة في الفروع بنصها. انظر: الفروع (6/ 167).

(4)

انظر ص: (103) من هذا الكتاب.

(5)

وفي (ب)"جائز".

(6)

المغني (6/ 364) بتصرف يسير.

(7)

انظر: شرح فتح القدير (8/ 129)، والبناية في شرح الهداية (11/ 254)، والبحر الرائق في شرح كنز الدقائق (8/ 372).

(8)

انظر: الاستذكار (5/ 154)، والتاج والإكليل (3/ 365)، الذخيرة (5/ 406).

(9)

حكي في المغني (6/ 364).

(10)

انظر: الأموال لأبي عبيد (73).

(11)

حكي في الاستذكار (5/ 354)، والمغني (6/ 364).

ص: 98

والصحيح من المذهب أنها لا تصح

(1)

، وعلل أصحابنا - كالمالكيّة - ذلك بفتحها عنوة". قال القرافي

(2)

: "والقول بأن الدور وقف، إنما يتناول التي صادفها الفتح، أمّا إذا انهدمت، وبنى أهل الإسلام دوراً غير دور الكفر،/ فهذه الأبنية لا تكون وقفاً إجماعاً، وحيث قال مالك: لا تكرى

(3)

دور مكة يريد ما كان في زمانه باقياً من دور الكفار". انتهى

وعندي: إنما المنع من ذلك لقوله تعالى: {وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ}

(4)

فالعاكف المقيم فيه، والبادي الطارئ عليه من غير أهله، فيستويان في سكنى مكة، والنزول بها فليس أحدهما أحق بالمنزل يكون [فيه]

(5)

من الآخر، غير أنه لا يخرج أحد من بيته. وهذا قول قتادة

(6)

، وسعيد بن جبير

(7)

، وابن عباس

(8)

، ومذهب هؤلاء كما

(1)

انظر: الإنصاف (11/ 72)، وكشاف القناع (3/ 183 - 184).

(2)

الفروق للقرافي (4/ 11).

(3)

وفي النسخة (ب) لا يكرى، والمثبت أصح لموافقته ما في الفروق.

(4)

سورة الحج، آية (25).

(5)

(فيه) ساقطة من (أ)، والمثبت من (ب).

(6)

حكاه البغوي في تفسيره (3/ 282)،

وقتادة هو: قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي البصري، أبو الخطاب، ولد سنة 61 هـ، وقال عنه ابن سيرين: قتادة هو أحفظ الناس، وصفه أحمد بن حنبل بالحفظ، والفقه ومعرفته بالاختلاف، والتفسير، وثقه ابن معين وأبو حاتم وغيره، توفي رحمه الله بواسط سنة 117 هـ وقيل 118 هـ.

انظر: تهذيب التهذيب (8/ 306)، والتاريخ الكبير (7/ 185)، وسير أعلام النبلاء (5/ 269).

(7)

حكاه البغوي في تفسيره (3/ 282).

وسعيد بن جبير هو: سعيد بن جبير بن هشام الوالبي مولاهم، الكوفي، أبو محمد الفقيه، المحدث، مفتي أصل الكوفة، وهو من التابعين، قال عنه أبو القاسم الطبري هو ثقة إمام حجة على المسلمين، قتله الحجاج صبراً سنة 59 هـ.

انظر: تهذيب التهذيب (4/ 10)، طبقات الحفاظ (38)، سير أعلام النبلاء (4/ 321).

(8)

حكاه البغوي في تفسيره (3/ 282).

ص: 99

نقله المفسرون للآية، أن كراء دور مكة، وبيعها حرام، والمراد بالمسجد الحرام على قولهم الحرم كله

(1)

. وروي عن

(2)

عمرو بن شعيب

(3)

عن أبيه

(4)

، عن جده

(5)

قال: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة: لا تباع رباعها،

(1)

انظر: تفسير البغوي (3/ 282)، وتفسير الطبري (17/ 136)، ومصنف ابن أبي شيبة (5/ 643)، والمعجم الكبير (10/ 214)، والأموال لأبي عبيد (72).

(2)

"عن" سقطت من النسخة (ب).

(3)

هو: عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص القرشي السهمي، أبو إبراهيم قال أبو حاتم: سكن مكة وكان يخرج إلى الطائف، روى عن أبيه، وجل روايته عنه، وعموم روايته عن أبيه عن جده، فيها نظرٌ عند المحدثين وخلاف كبير، فمنهم من يقبلها ومنهم من يردها، ويقبلون روايته عن غيرهما، وقال ابن القطان: إذا روى عنه الثقات فهو ثقة يحتج به، وقال أحمد ابن حنبل: له أشياء مناكير، توفي رحمه الله 118 هـ.

انظر: تهذيب التهذيب (8/ 143)، وسير أعلام النبلاء (5/ 165)، وتهذيب الكمال (22/ 64).

(4)

هو: شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، القرشي، السهمي، ذكره ابن حبان في الثقات، وذكر البخاري وأبو داود وغيرهما أنه سمع من جده، وهو من التابعين، وقد حصل فيه اختلاف من حيث سماعه من جده، وقد جزم بالسماع أئمة ثقات كالبخاري، وأبو داود، والبيهقي، وغيرهم.

انظر: تهذيب التهذيب (4/ 323)، وسير أعلام النبلاء (5/ 168)، وتهذيب الكمال (11/ 61).

(5)

هو: عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل القرشي، السهمي، أبو محمد، الصحابي الجليل، أسلم قبل أبيه، وكان غزير العلم، وكان من المكثرين في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، روى عنه حفيده شعيب بن محمد فأكثر عنه، وكان صاحب عبادة وصلاة، قيل مات بمكة وقيل بمصر، سنة 63 هـ وقيل 65 هـ.

انظر: تهذيب التهذيب (5/ 297)، وسير أعلام النبلاء (3/ 79)، وصفة الصفوة

(1/ 314).

ص: 100

ولا تكرى بيوتها" رواه [الأثرم]

(1)

بإسناده

(2)

. وعن مجاهد

(3)

عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "مكة حرام بيع رباعها، حرام إجارتها"

(4)

. وهذا نص رواه

(1)

ما بين المعكوفتين سقط من النسخة (أ).

والأثرم هو: أحمد بن محمد بن هانئ الطائي، ويقال: الكلبي، أبوبكر الأثرم البغدادي، الإسكافي، الفقيه، الحافظ، روى عن أحمد بن حنبل وأخذ عنه الفقه قال ابن حبان عنه: أصله خراساني حدثنا عنه جماعة، وكان من خيار عباد الله، توفي سنة 261 هـ وقيل 273 هـ، من مصنفاته:"علل الحديث" و"السنن" و"ناسخ الحديث ومنسوخه".

انظر: طبقات الحنابلة (1/ 162)، سير أعلام النبلاء (12/ 623)، وطبقات الحفاظ (331)، الأعلام (1/ 205).

(2)

حكي في المغني (6/ 364)، والمبدع (4/ 21).

ولم أجد هذا الحديث وإسناده في كتب السنن والآثار، وإنما وردت أحاديث أخر بهذا المعنى من طرق أخرى، ذكر بعضها المؤلف وقمت بتخريجها، وهي إما مرسلة أو ضعيفة، وأما ما ذكره الأثرم من إسنادٍ فقد قمت بذكر ما أورده العلماء في رواته.

(3)

هو: مجاهد بن جبر المكي، أبو الحجاج المخزومي، المقرئ، مولى السائب بن أبي السائب، إمام في التفسير وعالم به، عرض القرآن على ابن عباس ثلاثين مرة، روى عن عدد من الصحابة وغيرهم، قال ابن معين وأبو زرعة: هو ثقة، وقال ابن القطان، مرسلات مجاهد أحب إلي من مرسلات عطاء، مات رحمه الله في إحدى أو اثنتين أو ثلاث أو أربع ومائة.

انظر: تهذيب التهذيب (10/ 37)، وسير أعلام النبلاء (4/ 449)، وطبقات الحفاظ (42)، الأعلام (5/ 378).

(4)

هذا الحديث رفعه مجاهد إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومجاهد لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، ولم أجد في كتب السنن والآثار هذا الحديث بنصه، وإنما ورد بطرق أخرى هي:

- وروي من طريق آخر عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحل بيع بيوت مكة ولا إجارتها". شرح معاني الآثار للطحاوي (4/ 48) وفيه إسماعيل بن إبراهيم وهو ضعيف وسيأتي الكلام عليه.

- وورد من طريق آخر عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مكة حرام، وحرام بيع رباعها وحرام أجر بيوتها" أخرجه الحاكم (2/ 61)، والبيهقي في سننه (6/ 35) وقال: رفعه وهمٌ، والصحيح أنه موقوف.

- وروي من طريق آخر عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً "مكة مناخ لا يباع رباعها ولا تؤاجر بيوتها". أخرجه البيهقي في سننه الكبرى (6/ 35)، وفيه إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر، وهو ضعيف، وأبوه غير قوي، واختلف عليه فروي هكذا، وروي عنه عن أبيه عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً ببعض معناه، وأخرجه الدارقطني في سننه (3/ 57)، وضعفه.

ص: 101

سعيد بن منصور

(1)

في سننه. ورواه ابن أبي شيبة

(2)

قال: حدثنا [أبومعاوية]

(3)

، عن الأعمش

(4)

، عن مجاهد قال: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة

(1)

لم أجد هذا الحديث في المطبوع من سنن سعيد بن منصور. وحكي في المغني (6/ 364). هو: سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني، أبو عثمان المروذي ويقال: الطالقاني، ولد بجوزجان، ونشأ ببلخ، وطاف البلاد، وسكن مكة ومات بها، روى عنه مسلم، وأبو داود، والنسائي، وأبو حاتم، والأثرم، وأحمد بن حنبل وغيرهم. قال عنه الإمام أحمد: من أهل الفضل والصدق، وقال أبو حاتم: ثقة من المتقنين مات سنة 227 هـ رحمه الله من مصنفاته: كتاب "السنن".

انظر: تهذيب التهذيب (4/ 79)، وسير أعلام النبلاء (10/ 586)، وطبقات الحفاظ (182).

(2)

هو: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العبسي مولاهم الكوفي، أبوبكر، من أقران أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وعلي بن المديني في المولد، والسن والحفظ، وكان بحراً من بحور العلم، وبه يضرب المثل في قوة الحفظ، قال العجلي، كان أبوبكر ثقة، حافظاً للحديث، توفي في سنة 235 هـ رحمه الله، ومن مصنفاته:"السنن" و"الأحكام" و"التفسير".

انظر: تهذيب التهذيب (12/ 267)، وسير أعلام النبلاء (11/ 122).

(3)

سقط من (أ) و (ب)"أبو"، والمثبت هو الصواب كما أخرجه في مصنفه ابن أبي شيبة (5/ 477) وأبوعبيد في الأموال (71).

وأبو معاوية هو: محمد بن خازم التميمي السعدي، مولاهم، أبو معاوية الضرير، الكوفي، روى عن الأعمش وعن خلق كثير غيره، قال عبد الله بن الإمام أحمد سمعت أبي يقول، أبو معاوية الضرير في غير حديث الأعمش مضطرب، وقال العجلي: توفي ثقة، وكان يرى الإرجاء، ولد سنة 113 هـ وتوفي سنة 195 هـ، وقيل 194 هـ.

انظر: تهذيب التهذيب (9/ 116)، وسير أعلام النبلاء (9/ 73)، والأعلام (6/ 112)، وطبقات الحفاظ (128).

(4)

هو: شيخ المقرئين والمحدثين، سليمان بن مهران، أبو محمد الأسدي، الكاهلي، مولاهم، الكوفي، ولد سنة 61 هـ بالكوفة، وكان حافظاً للحديث، ومحدث أهل الكوفة في زمانه، وكان رأساً في العبادة، والنسك، توفي رحمه الله 148 هـ وقيل (147)، وهو ثقة ثبت عند غير واحد من أهل الحديث.

انظر: تهذيب التهذيب (4/ 201)، التاريخ الكبير (4/ 37)، وسير أعلام النبلاء (6/ 226) وصفة الصفوة (2/ 83).

ص: 102

حرم حرمها الله، لا يحل بيع رباعها، ولا إجارة بيوتها"

(1)

.

وفي المنتقى

(2)

: "عن علقمة بن نضلة

(3)

، قال: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبوبكر، وعمر، وما تدعى رباع مكة إلاّ السوائب، من احتاج سكن ومن استغنى أسكن". رواه ابن ماجه

(4)

.

(1)

أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الحج، باب من يكره كراء بيوت مكة وما جاء في ذلك، حديث رقم (14881) ج (5/ 477)، وأخرجه أبو عبيد في كتاب الأموال ص 71، وقد أخرجاه عن مجاهد مرسلاً. ذكره في الدراية في تخريج أحاديث الهداية (2/ 236)، وأخرج الفاكهي في أخبار مكة عن شعبة عن مجاهد نحوه ولم يرفعه (3/ 247).

(2)

أخرجه في المنتقى، في كتاب الجهاد والسير، باب ما جاء في فتح مكة .. ، برقم (3435)(3/ 183)، والمنتقى من أحاديث الأحكام أو المنتقى من الأحكام الكبرى لمؤلفة: مجد الدين، أبو البركات، عبد السلام بن عبد الله بن تيمية، جد شيخ الإسلام ت 652 هـ، وهو مطبوع.

انظر: المذهب الحنبلي للتركي (2/ 267)، المدخل الفصل (698)، ومعجم مصنفات الحنابلة (3/ 176).

(3)

هو: علقمة بن نضلة بن عبد الرحمن بن علقمة الكناني، ويقال الكندي، المكي، أرسل عن عمر وأبي سفيان بن حرب، ذكره ابن حبان في اتباع التابعين ومن الثقات، وقال ابن مندة في المعرفة ذُكر في الصحابة وهو من التابعين، وهو مختلف هل له صحبة أم لا؟، وذكره ابن سعد في الطبقة الثالثة من أهل الكوفة، وقال: كان ثقة قليل الحديث، وقال ابن حجر: أخطأ من عده من الصحابة.

انظر: تهذيب التهذيب (7/ 239)، وتقريب التهذيب (1/ 687)، والاستيعاب (3/ 1088)، والإصابة (5/ 214).

(4)

أخرجه ابن ماجه في سننه، عن علقمة بن نضلة، في كتاب المناسك، باب أجر بيوت مكة حديث رقم (3107) (ص: 2665). وأخرجه الدارقطني في سننه (3/ 57)، والبيهقي في سننه الكبرى (6/ 34).

قال الحافظ في الفتح: أشار البخاري بهذه الترجمة "باب توريث دور مكة وبيعها وشرائها" إلى تضعيف حديث علقمة بن نضلة وفي إسناده انقطاع وإرسال. فتح الباري (3/ 450). ووجه انقطاعه أن علقمة بن نضلة تابعي وأخطأ من عده من الصحابة وقال البيهقي في سننه الكبرى (هذا منقطع)(6/ 34)، وضعفه الألباني في صحيح وضعيف ابن ماجه، باب المناسك، حديث رقم (3107).

وابن ماجه: هو محمد بن يزيد بن ماجه القزويني، أبو عبد الله، الحافظ الكبير، والحجة المفسر، ولد سنة (209 هـ)، قال الذهبي: كان ابن ماجه حافظاً، ناقداً، صادقاً، واسع العلم، وإنما غض من رتبة "سننه" ما في الكتاب من المناكير، وقليل من الموضوعات، مات في رمضان سنة 273 هـ. من مصنفاته:"السنن" وله كتاب في التاريخ، وله "تفسير القرآن".

انظر: سير أعلام النبلاء (13/ 277)، وطبقات الحفاظ (383).

ص: 103

وعلى المذهب فمن كان ساكناً داراً، أو منزلاً،/ فهو أحق به ليسكُنَهُ وليُسكّنه

(1)

، وليس له بيعه، ولا أخذ أجرته، ومن احتاج إلى مسكن فله بذل الأجرة فيه، وكان إمامنا أحمد، إذا سكن أعطاهم أجرتها، فإن سكن بأجرة، فأمكنه أن لا يدفع إليهم الأجرة، جاز له ذلك؛ لأنهم لا يستحقونها، ويحرم عليهم أخذها

(2)

، وروي أن سفيان

(3)

سكن في بعض رباع مكة، فهرب، ولم يعطهم أجره، فأدركوه وأخذوها منه. وذكر للإمام أحمد فعل سفيان فتبسم

(4)

. قال في المغني: "فظاهر هذا أنه أعجبه. قال ابن عقيل: والخلاف في غير مواضع

(5)

المناسك. أمّا بقاع المناسك - كموضع السعي والرمي - فحكمه حكم المساجد بغير خلاف"

(6)

.

(1)

وفي (ب)"يسكنه" ويُسكنه".

(2)

انظر: المغني (6/ 366، 367).

(3)

هو: سفيان بن عيينة ابن أبي عمران ميمون مولى محمد بن مزاحم، أبو محمد الهلالي الكوفي، ثم المكي، إمام، حافظ، ولد بالكوفة سنة 107 هـ. طلب الحديث منذ الصغر، ولقي الكبار، وجمع وأتقن، وكان سنده من أعلى الأسانيد، قال ابن المديني: ما في أصحاب الزهري أتقن من سفيان ابن عيينة، مات سنة 198 هـ، من مصنفاته:"الجامع" في الحديث، وكتاب في "التفسير".

انظر: طبقات الحفاظ (119)، وسير أعلام النبلاء (8/ 454)، وتهذيب التهذيب (4/ 106).

(4)

حكي في المغني (6/ 367).

(5)

وفي (ب)" موضع"، والمثبت أصح لموافقته المطبوع من كتاب المغني (6/ 367).

(6)

المغني (6/ 367).

ص: 104

وأمّا الخراج. فاعلم أن الذي عليه جمهور أصحابنا، ومحققيهم، ونص عليه الإمام أحمد

(1)

، أن يرجع في الخراج، والجزية، إلى تقدير الإمام في زيادة ونقص، ما لم يجحف.

(2)

قال في شرح المقنع

(3)

: "ظاهر المذهب، أنّ المرجع في الخراج إلى اجتهاد الإمام، وهو اختيار الخلال، وعامة شيوخنا؛ لأنه أجرة فلم يتقدر بمقدار لا يختلف، كأجرة المساكن"

(4)

. انتهى

وعن الإمام أحمد، في رواية أخرى

(5)

: "أن المرجع إلى تقدير الإمام عمر رضي الله عنه، فلا يزاد عليه ولا ينقص منه؛ لأن اجتهاد عمر رضي الله عنه

(6)

أولى من قول غيره". ووضع عمر رضي الله عنه على كل جريب

(7)

درهماً، وقفيزاً

(8)

من طعامه، وهو ثمانية

(1)

نص عليه الإمام أحمد في رواية محمد بن داود، الأحكام السلطانية ص 165، وقال الخلال. رواه الجماعة وعليه مشايخنا.

انظر: الفروع (6/ 221)، والمبدع (3/ 380)، والإنصاف (10/ 350)، وحكي في المغني استقرار قول الإمام أحمد على ذلك (13/ 210)، والشرح الكبير (10/ 315).

(2)

وفي (ب) زيادة الواو.

(3)

وفي (ب) شرح المغني.

(4)

الشرح الكبير (10/ 316).

(5)

انظر: الأحكام السلطانية ص 165، من رواية العباس بن محمد الخلال، والفروع (6/ 222)، والمبدع (3/ 380)، والإنصاف (10/ 316)، والمحرر (2/ 179).

وقال أبوبكر الخلال إن هذه الرواية قولٌ أول لأبي عبد الله، ورجح الرواية الأولى: وهي أن المرجع في ذلك إلى الإمام.

(6)

سقط من النسخة (أ) قوله "رضي الله عنه"، والمثبت من (ب).

(7)

الجريب: مقدار المساحة من الأرض، قال الجوهري: الجريب من الطعام والأرض، مقدارٌ معلوم، والجمع أجربة وجربان. المطلع (258)، والقاموس المحيط مادة جرب (66)، وتهذيب الأسماء (3/ 49).

(8)

القفيز: مكيالٌ، قدره في الطعام اثنا عشر صاعاً، ومن الأرض مئة وأربع وأربعون ذراعاً، والجمع منها أقفزة.

انظر: القاموس المحيط مادة قفز (529)، والمطلع (258)، وتهذيب الأسماء (3/ 100).

ص: 105

أرطال

(1)

، قيل: بالمكي، وقيل: بالعراقي، وهو نصف المكي، فعلى الأول يكون ستة عشر رطلاً عراقياً، وهو الصحيح

(2)

. وهو قفيز الحجاج، وهو صاع عمر رضي الله عنه

(3)

نص عليه الإمام أحمد

(4)

. وفي المحرر

(5)

: "أنه جعل على جريب الزرع

(6)

درهماً، وقفيزاً من طعامه، وعلى جريب النخل ثمانية دراهم، وعلى جريب الكرم عشرة، وعلى جريب الرطبة ستة". والجريب: عشر قصبات

(7)

في مثلها. والقصبة: ستة أذرع، بذراع وسط، وقبضة وإبهام قائمة. وما بين شجر من بياض الأرض تبع لها، ولا خراج على مساكن مطلقاً

(8)

، وقد نقل

(9)

أن الإمام أحمد كان يمسح داره، ويخرج عنها؛ لأن بغداد كانت حين فتحت مزارع، ولعله منه محمولٌ على الورع. ولا خراج على مزارع مكة، والحرم كَهِيَ، وأجازه في الانتصار

(10)

- كسائر

(1)

جمع رطل، وهو اثنتا عشرة أوقية، والأوقية: أربعون درهماً. ويكسر ويفتح والكسر أجود.

انظر: القاموس المحيط مادة (رطل)(1006)، والمطلع (19)، وتهذيب الأسماء (3/ 123).

(2)

الإنصاف (10/ 317)، وكشاف القناع (3/ 111).

(3)

سقط من النسخة (أ) قوله "رضي الله عنه"، والمثبت من (ب).

(4)

انظر: الإنصاف (10/ 318).

(5)

المحرر (2/ 179).

(6)

وفي (ب) الذرع، وهو خطأ ظاهر.

(7)

قصبات: جمع قصبة، وهي كل نبات ذي أنابيب، الواحدة: قصبة، وقد صارت معياراً لمساحة الأرض. انظر: المطلع (259)، والقاموس المحيط مادة قصب (125).

(8)

انظر: منتهى الإرادات (1/ 231)، والإقناع (2/ 110).

(9)

حكي في الفروع (10/ 299)،

(10)

حكي في الفروع (10/ 301).

والانتصار في المسائل الكبار لمؤلفه، أبو الخطاب محفوظ بن أحمد بن حسن الكلوذاني ت (510 هـ) ويسمى أيضاً الخلاف الكبير. وطبع منه الجزء الموجود (الطهارة، الصلاة، الزكاة) وصدر عن مكتبة العبيكان - الرياض سنة 1413 هـ.

انظر: المذهب الحنبلي للتركي (2/ 115)، ومعجم مصنفات الحنابلة (2/ 137).

ص: 106

أرض العنوة - قال صاحب المحرر

(1)

: "لا أعلم من أجاز ضرب الخراج [عليها

(2)

سواه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضرب عليها شيئاً". وحيث تقرر هذا، فالخراج إنما هو على أرض لها ماء تسقى به، ولو لم تزرع، لا على ما لا يناله الماء، ولو أمكن زرعه، وإحياؤه، ولم يفعل، وما لم ينبت، وينله

(3)

الماء، إلاّ عاماً بعد عام، فنصف خراجه في كل عام. قاله في المحرر

(4)

. وفي المذهب مثله

(5)

. قال شيخ الإسلام

(6)

ابن تيمية - وأقره الأصحاب -: لو يبست

(7)

الكروم بجراد، أو غيره، سقط من الخراج حسبما تعطل من النفع، وإذا لم يمكن النفع به ببيعٍ،/ أو إجارةٍ، أو عمارةٍ، أو غيره، لم تجز المطالبة بالخراج"

(8)

. انتهى.

والخراج كالدّين، يحبس به الموسر، وينظر المعسر، ومن عجز عن عمارة أرضه أجبر على إجارتها، أو رفع يده عنها، لتدفع لمن يعمرها، ويقوم بخراجها، ويجوز أن [يُرشَى]

(9)

العامل، و [يهدي]

(10)

له، ليدفع

(11)

ظلمه، لا ليدع خراجاً. والهدية الدفع ابتداءً، والرشوة الدفع بعد الطلب، وأخذهما حرام

(12)

.

وأما الدخول في الأرض الخراجية؛ فقد كره أصحابنا للمسلم، أن يتقبل

(1)

حكي في الفروع (10/ 301).

(2)

وفي (ب) زيادة "عليها" وهو الموافق لما في الفروع (10/ 301).

(3)

وفي (ب) أو يناله.

(4)

المحرر (2/ 179).

(5)

انظر: الإقناع (2/ 110)، ومنتهى الإرادات (1/ 231).

(6)

سقط من النسخة (ب)"الإسلام".

(7)

وفي (ب)"سبيت"، وهو خطأ.

(8)

حكي في الفروع (10/ 298).

(9)

وفي (أ)"يُرشَ"، والمثبت أصح لغةً.

(10)

وفي (أ)"يهدى"، والمثبت أصح لغةً.

(11)

وفي (ب)"لرفع".

(12)

انظر: المحرر (2/ 179)، والفروع (10/ 299)، وكشاف القناع (3/ 113).

ص: 107

أرضاً خراجية بما عليها من خراج؛ لأن إعطاءه في معنى المذلة

(1)

.

وفي المغني

(2)

: "أجمع رأي الصحابة رضي الله عنهم أنه لا يصلح لأحد من المسلمين، شراء ما في أيدي أهل

(3)

القرى المفتتحة من الأرض طوعاً ولا كرهاً" وأخرج أبو داود

(4)

بإسناد جيّد، عن معاذ

(5)

قال: "من عقد الجزية في عنقه، فقد برئ مما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم "

(6)

.

وأخرج أيضاً، عن أبي الدرداء

(7)

مرفوعاً: "من أخذ أرضاً بجزيتها فقد

(1)

انظر: الفروع (10/ 301)، وكشاف القناع (3/ 113).

(2)

المغني (4/ 192).

(3)

"أهل". سقطت من النسخة (ب).

(4)

هو: الإمام، الحافظ، سليمان بن الأشعث بن شداد بن عمرو بن عامر السجستاني، ولد أبو داود سنة 202 هـ، ورحل كثيراً في سماع الحديث، قال عنه الخلال: أبو داود المقدم في زمانه، وقال الهروي: كان أحد حفاظ الإسلام للحديث وعلله، توفي رحمه الله سنة 275 هـ، من مصنفاته:"السنن" أحد الكتب الستة المشهورة، وله "المراسيل" وله كتاب "الزهد".

انظر: تهذيب التهذيب (4/ 153)، وسير أعلام النبلاء (13/ 203)، وطبقات الحفاظ (265).

(5)

هو: الصحابي الجليل، معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي، أبو عبد الرحمن، من أعيان الصحابة، شهد بدراً وما بعدها، وكان إليه المنتهى في العلم بالأحكام والقرآن، مات سنة 18 هـ، وله مناقب كثيرة منها: أنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "يأتي معاذ يوم القيامة أمام العلماء بربوة" وقال عمر: "عجزت النساء أن تلد مثل معاذ

".

انظر: تهذيب التهذيب (10/ 170)، وسير أعلام النبلاء (1/ 443)، والإصابة (6/ 107)، والاستيعاب (3/ 1402).

(6)

أخرجه أبو داود في سننه، في كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب ما جاء في الدخول في أرض الخراج، برقم (3081)، وجزء (1455)، وفي سنن البيهقي أن هذا الحديث إسناده شامي والبخاري ومسلم لم يحتجا بمثله. سنن البيهقي الكبرى (9/ 139)، وقال عنه الألباني ضعيف الإسناد.

(7)

هو الصحابي الجليل: عويمر بن زيد بن قيس، وقيل: عويمر بن عامر، وقيل: ابن ثعلبة بن عبد الله الأنصاري الخزرجي، أبو الدرداء، قاضي دمشق، وصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وروى عنه عدة أحاديث تفوق المائة والسبعين حديثاً، شهد أحداً وما بعدها، وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:"نعم الفارس عويمر"، وكان مشهوداً له بالعقل والعلم والحكمة توفي رضي الله عنه سنة 32 هـ وقيل: 31 هـ.

انظر: الاستيعاب (3/ 1226)، والإصابة (4/ 621)، وسير أعلام النبلاء (2/ 335)، وتهذيب التهذيب (8/ 105).

ص: 108

استقال هجرته، ومن نزع صَغار كافر من عنقه فجعله في عنقه؛ فقد ولّى الإسلام ظهره"

(1)

.

ولما سمع خالد بن معدان

(2)

هذا الحديث، ترك ما في يده

(3)

من الأرضين

(4)

. وكذلك كره أصحابنا

(5)

للمسلم

(6)

بيع أرضه العشرية لذمي، وإجارتها له؛ لإفضائه إلى إسقاط عشر الخارج منها، وكذا إجارة

(7)

الخراجيّة.

قال الإمام أحمد، في رواية محمد بن موسى

(8)

"عن المسلم يؤاجر الأرض

(1)

أخرجه أبو داود في كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب ما جاء في الدخول في أرض الخراج، برقم (3082)(1455)، وفي سنن البيهقي الكبرى: أن هذا الحديث إسناده شامي، والبخاري ومسلم لم يحتجا بمثله (9/ 139).

(2)

هو: خالد بن معْدان بن أبي كرب، أبو عبد الله الكلاعي، الحمصي، شيخ أهل الشام حدث عن خلق من الصحابة، وأكثر ذلك مرسل، وهو معدود في أئمة الفقه، وثقه ابن سعد، والعجلي، ويعقوب بن شيبة، والنسائي، مات سنة 103 هـ وقيل 4 و 5 رحمه الله.

انظر: تهذيب التهذيب (3/ 108)، وسير أعلام النبلاء (4/ 536)، وطبقات الحفاظ (43)، والأعلام (2/ 299).

(3)

وفي (ب)"يديه".

(4)

انظر: سنن أبو داود (1455).

(5)

انظر: المغني (4/ 202)، الفروع مع تصحيحه (4/ 110 - 111)، وكشاف القناع (2/ 254).

(6)

وفي النسخة (ب)"أن يبيع".

(7)

وفي النسخة (ب)"إيجاره".

(8)

هو: محمد بن موسى بن مشيش البغدادي، ذكره أبوبكر الخلال فقال: كان يستملي لأبي عبد الله، كان من كبار أصحابه، ومن جيرانه، روى عن أبي عبد الله مسائل مشبعة جياداً، وكان يقدمه ويعرف حقه.

انظر: طبقات الحنابلة (1/ 323)، والمقصد الأرشد (2/ 495)، وتاريخ بغداد (3/ 240).

ص: 109

الخراجية

(1)

من الذمي، قال: لا يؤاجر من الذمي"

(2)

. وقال في موضع آخر:

"لأنهم لا يؤدون الزكاة"

(3)

. فإن أجرها من ذمي، أو باع أرضه التي لا خراج عليها ذمياً، صح البيع والإجارة، وهذا مذهب الثوري

(4)

، والشافعي

(5)

، وشريك

(6)

، و [أبي] عبيد

(7)

، وليس عليهم فيها عشر ولا خراج

(8)

.

وقال حرب

(9)

: "سألت أحمد عن الذمي

(10)

يشّري

(11)

أرض العشر، قال: لا أعلم عليه شيئاً". وأهل المدينة يقولون في هذا قولاً حسناً، يقولون: لا يترك الذمي يشّري

(12)

أرض العشر، وأهل البصرة يقولون قولاً عجباً، يقولون: يضاعف

(13)

عليهم

(14)

. وعن أحمد: "أنهم يمنعون من شرائها"

(15)

. اختاره الخلال،

(1)

وفي النسخة (ب)"أرض الخراج".

(2)

حكي في المغني (4/ 202).

(3)

حكي في المغني (4/ 202).

(4)

حكي في المغني (4/ 202).

(5)

انظر: الأم (639)، والمجموع (5/ 452).

(6)

أخرجه أبوعبيد في الأموال، كتاب فتوح الأرضين عنوة باب أرض الخراج من العنوة يسلم صاحبها (ص: 100)، وحكي في المغني (4/ 202).

(7)

وفي النسخ "ابن عبيد"وهو خطأ ظاهر، انظر كتاب الأموال لأبي عبيد (100).

(8)

انظر: المغني (1/ 203)، وكشاف القناع (2/ 253)، الأم (639)، الأموال لأبي عبيد (ص: 100)، والمجموع (5/ 452)، والإشراف لابن المنذر (4/ 61).

(9)

حكي في المغني (4/ 202).

(10)

وفي (ب)" الذي"، وهو خطأ ظاهر.

(11)

وفي (ب)"يشتري".

(12)

وفي (ب)"يشتري".

(13)

وفي (ب)" فيضاعف".

(14)

انظر: المغني (4/ 202)، والفروع (4/ 112).

(15)

حكي في المغني (4/ 202)، والفروع (4/ 110).

ص: 110

وصاحبه

(1)

، وهو قول مالك

(2)

.

قال

(3)

في المغني

(4)

: "فإن تعرضوا لشرائها، ضوعف عليهم العشر، فأخذ منهم الخمس، وهذا قول أهل البصرة، وأبي يوسف

(5)

، ويروى عن الحسن

(6)

،

(1)

انظر: المغني (4/ 202)، والفروع (4/ 110).

وصاحبه هو: كما جاء في الإنصاف (6/ 564) أبوبكر عبد العزيز بن جعفر بن أحمد بن يزداد بن معروف، المعروف بغلام الخلال، كان أحد أهل الفهم، مشهوراً بالديانة موصوفاً بالأمانة، مذكوراً بالعبادة، توفي رحمه الله سنة 363 هـ، ومن مصنفاته:"زاد المسافر" و"الخلاف مع الشافعي"، و"التنبيه".

انظر: طبقات الحنابلة (1/ 219)، وسير أعلام النبلاء (16/ 143)، والأعلام (4/ 15).

(2)

لم أعثر على قول الإمام مالك: أن أهل الذمة يمنعون من شراء أرض العشر وإنما يذكر في كتب المالكية قول الإمام مالك بسقوط الخراج والعشر عن الذمي إذا اشترى أرضاً لا خراج عليها من مسلم.

انظر: مواهب الجليل (2/ 278).

(3)

وفي النسخة (ب) قاله، وهو خطأ ظاهر.

(4)

راجع: المغني (4/ 203).

(5)

انظر: المبسوط (3/ 8)، البحر الرائق (20/ 416)، والبناية في شرح الهداية (3/ 513).

وأبو يوسف هو: يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد الأنصاري، الكوفي، البغدادي، أبو يوسف القاضي صاحب أبو حنيفة وتلميذه، وأحد الذين قاموا بنشر مذهبه، وأخذ عنه الفقه والعلم، وكان حافظاً للحديث، ثم غلب عليه الرأي ولد بالكوفة سنة 113 هـ، وثقه أحمد بن حنبل وابن معين، ولي القضاء ولقب بقاضي القضاة مات سنة 182 هـ وقيل 181 هـ، وذكر أنه أول من وضع كتب الأصول على مذهب أبو حنيفة، من مصنفاته، "الخراج"، و"النوادر" و"أدب القاضي" وغيرها.

انظر: تاج التراجم (315)، وسير أعلام النبلاء (8/ 535)، والأعلام (8/ 198).

(6)

حكي في المغني (4/ 203).

والحسن هو: الحسن بن أبي الحسن بن يسار البصري، أبو سعيد تابعي، كان إمام أهل البصرة، وحبر الأمة في زمنه، وهو أحد العلماء الفقهاء، ولد بالمدينة سنة 21 هـ، كان غاية في الفصاحة، وتتصبب الحكمة من فيه، توفي بالبصرة في سنة 110 هـ، له كتاب "فضائل مكة".

انظر: سير أعلام النبلاء (4/ 563)، وطبقات الحفاظ (1/ 35)، الأعلام (2/ 226).

ص: 111

وعبيد الله بن الحسن العنبري

(1)

، وقال محمد بن الحسن

(2)

: العشر بحاله. وقال أبو حنيفة: تصير أرض خراج"

(3)

.

وأمّا الزكاة؛ فهل [تجتمع]

(4)

مع الخراج في الأرض الخراجية؟ فالجمهور

(5)

أنها تجب في الأرض الخراجية

(6)

. قال في المنتهى

(7)

، والإقناع

(8)

، والإنصاف

(9)

، والفروع

(10)

، والمقنع

(11)

، والمحرر

(12)

، والمبدع

(13)

، وغيرها: "ويجتمع عشر

(1)

حكي في المغني (4/ 203).

هو: عبيد الله بن الحسن بن الحصين أبي الحر العنبري البصري، قاضي البصرة، ولد سنة 100 هـ، وقيل 106 هـ، وكانت له سيرة محمودة ومشهود له بالعقل والفقه، أخرج له مسلم في كتابه، وكان ثقة، توفي رحمه الله سنة 168 هـ.

انظر: تقريب التهذيب (1/ 370)، تاريخ بغداد (10/ 306)، والتاريخ الكبير (5/ 377).

(2)

انظر: المبسوط (3/ 8)، والبحر الرائق (2/ 416)، والبناية في شرح الهداية (3/ 512).

هو: محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني، الكوفي، أبو عبد الله، ولد سنة 131 هـ ونشأ بالكوفة، وصحب أبا حنيفة، وأخذ عنه الفقه، ثم عن أبي يوسف، روى عن مالك والثوري وغيرهما، كان من الذين نشروا علم أبي حنيفة ومذهبه، وكان مقدماً في العربية والنحو والحساب، تولى القضاء، ومات في الري سنة 189 هـ رحمه الله، وله عدة مصنفات منها:"المبسوط"، و"الجامع الكبير" و"الجامع الصغير" وغيرها.

انظر: تاج التراجم (237)، وسير أعلام النبلاء (9/ 134)، والأعلام (6/ 80).

(3)

انظر: المبسوط (3/ 18)، البحر الرائق (2/ 416)، البناية في شرح الهداية (3/ 511).

(4)

وفي (أ)"يجتمع"، والمثبت أصح لغةً.

(5)

وفي (ب)"والجمهور".

(6)

انظر: المجموع للنووي (5/ 452)، "وحكى عن ابن المنذر أنه قول أكثر أهل العلم" الأشراف (3/ 34)، والمغني (4/ 199).

(7)

المنتهى (1/ 135).

(8)

الإقناع (1/ 424).

(9)

الإنصاف (6/ 559).

(10)

الفروع (4/ 109).

(11)

المقنع (ص 90).

(12)

المحرر (1/ 221).

(13)

المبدع (2/ 351).

ص: 112

وخراج في أرض خراجية، وهي: ما فتحت عنوة، ولم تقسم، وما جلا عنها أهلها خوفاً منا، وما صولحوا على أنها لنا، ونقرها معهم بالخراج" والغرض من هذه المسألة، أن العشر، والخراج يجتمعان في كل أرض خراجية، لعموم قوله تعالى

(1)

: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ}

(2)

، وقوله صلى الله عليه وسلم:"فيما سقت السماء العشر"

(3)

، وهذا قول عمر بن عبد العزيز

(4)

، والزهري

(5)

، ويحيى الأنصاري

(6)

، وربيعة

(7)

،

(1)

وفي النسخة (ب)"قوله سبحانه".

(2)

سورة البقرة، الآية (267).

(3)

أخرجه البخاري، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، في كتاب الزكاة، باب العشر فيما يسقي من ماء السماء، برقم (1483)(ص 117).

(4)

حكي في الأموال (ص 96) وحكي في المغني (4/ 199)، وحكي في المجموع (5/ 452)، والإشراف (3/ 34).

وعمر بن عبد العزيز هو: أبو حفص أمير المؤمنين، عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص، القرشي، الأموي، الخليفة الراشد، الإمام، الزاهد، ولد سنة 63 هـ وروى الحديث عن عدد من الصحابة والتابعين، وهو أشج بني أمية، قال ابن سعد: كان ثقة مأموناً، له فقه وعلم وورع، مات رحمه الله سنة 101 هـ بحمص.

انظر: تهذيب التهذيب (7/ 403)، وسير أعلام النبلاء (5/ 114)، والأعلام (5/ 50).

(5)

حكي في المغني (4/ 199)، والمجموع (5/ 452)، والإشراف (3/ 34).

والزهري هو: محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب القرشي، الزهري، الفقيه أبوبكر، الحافظ، أحد الأئمة الأعلام، وعالم الحجاز والشام، تابعي من أهل المدينة متفق على جلالته وإتقانه، ولد سنة 50 هـ، وكان يحفظ ألفين ومئتين حديث توفي سنة 123 هـ وقيل 125 هـ.

انظر: تهذيب التهذيب (9/ 385)، وسير أعلام النبلاء (5/ 326)، والأعلام (7/ 97).

(6)

حكي في المغني (4/ 199)، والمجموع (5/ 452)، والإشراف (3/ 34).

ويحيى هو: يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري النجاري، أبو سعيد المدني، القاضي الثقة، الحجة، قال ابن المديني: لم يكن بالمدينة بعد كبار التابعين أعلم من ابن شهاب، ويحيى بن سعيد، مات رحمه الله سنة 143 هـ.

انظر: تهذيب التهذيب (11/ 193)، وسير أعلام النبلاء (5/ 468)، والأعلام (8/ 147)، وتقريب التهذيب (2/ 203).

(7)

حكي في المغني (4/ 199)، والمجموع (5/ 452)، والإشراف (3/ 34).

وربيعة هو: ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ، أبو عثمان ويقال: أبو عبد الرحمن، القرشي التيمي، مولاهم المشهور بربيعة الرأي، مفتي المدينة، كان من أئمة الاجتهاد في الفقه، وغير متقن للحديث، قال ابن سعد: توفي سنة 136 هـ بالمدينة.

انظر: تهذيب التهذيب (3/ 230)، وسير أعلام النبلاء (6/ 89)، والأعلام (3/ 17)، وتقريب التهذيب (1/ 297).

ص: 113

والأوزاعي

(1)

، ومالك

(2)

، والثوري

(3)

، والمغيرة

(4)

(5)

، والليث

(6)

،

(1)

حكي في الأموال (ص 97)، والمغني (4/ 199)، والمجموع (5/ 452)، والإشراف (4/ 34).

(2)

حكي في الأموال (ص 97) والإشراف (4/ 34).

(3)

حكي في الأموال (ص 97)، والمغني (4/ 199)، والمجموع (5/ 452)، والإشراف (4/ 34).

(4)

وفي (ب)"ومغيرة". وهو خطأ ظاهر.

(5)

حكي في الأموال (ص 97)، والمغني (4/ 199).

والمغيرة هو: المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي هشام المدني، وثقه ابن معين، وهو أحد فقهاء المدينة، وكان يفتي فيهم، وكان على مذهب الإمام مالك ومن أصحابه. ولد سنة 125 هـ، وتوفي رحمه الله سنة 186 هـ.

انظر: تهذيب التهذيب (10/ 238)، الديباج المذهب (1/ 425)، وشذرات الذهب (1/ 310).

(6)

حكي في الأموال (ص 97)، والمغني (4/ 199)، والمجموع (5/ 452).

والليث هو: الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي، أبو الحارث المصري، ولد بمصر سنة 94 هـ، وثقه النسائي، وأبو زرعة والإمام أحمد وغيرهم، حصل بينه وبين الإمام مالك كتابات، وكان مشهوراً بالتفقه والضيافة، قال ابن سعد: كان اشتغل بالفتوى في زمانه، وكان ثقة كثير الحديث صحيحه. توفي رحمه الله سنة 175 هـ.

انظر: تهذيب التهذيب (8/ 401)، وسير أعلام النبلاء (8/ 136)، والأعلام (5/ 248)، وطبقات الحفاظ (101).

ص: 114

والحسن بن صالح

(1)

، وابن أبي ليلى

(2)

، وابن المبارك

(3)

، والشافعي

(4)

،

(5)

، وأبي عبيد

(6)

. وقال أصحاب الرأي: لا عشر في الأرض الخراجية

(7)

؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا

(1)

حكي في المغني (4/ 199)، والمجموع (5/ 452).

والحسن بن صالح هو: الحسن بن صالح بن حي واسمه: حيان بن شفي، أبو عبد الله الحمراني الثوري الكوفي، الإمام، الفقيه العابد، ولد سنة 100 هـ، وثقه بعض الأئمة كأحمد، ويحيى، وأبوزرعة، وأبو حاتم، وغيرهم، كان صاحب عبادة واجتهاد وزهد، وهو من أقران سفيان الثوري مات سنة 199 هـ ومن مصنفاته:"الجامع في الفقه"، و"التوحيد".

انظر: تهذيب التهذيب (2/ 261)، وسير أعلام النبلاء (7/ 361)، وطبقات الحفاظ (98)، والأعلام (2/ 193).

(2)

حكي في الأموال (ص 97)، والمغني (4/ 199)، والمجموع (5/ 452)، والمبسوط (2/ 275) وابن أبي ليلى هو: أبو عبد الرحمن، محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الفقيه المقرئ، مفتي الكوفة، وقاضيها، ولد سنة نيف وسبعين، قال أحمد بن يونس كان ابن أبي ليلى أفقه أهل الدنيا، وقال الإمام أحمد: وكان فقهه أحب إلينا من حديثه، مات رحمه الله في سنة 148 هـ.

انظر: سير أعلام النبلاء (6/ 310)، وتهذيب التهذيب (9/ 260)، وطبقات الحفاظ (81)، والأعلام (6/ 189).

(3)

حكي في الأموال (ص 97)، والمغني (4/ 199)، والمجموع (5/ 452)، والإشراف (3/ 34).

وابن المبارك هو: عبد الله بن المبارك بن واضح، أبو عبد الرحمن الحنظلي، مولاهم التركي، ثم المروزي، الإمام، وعالم زمانه، الحافظ، ولد سنة 18 هـ، أكثر من الترحال والتطواف إما حاجاً أو مجاهداً أو طالباً للعلم، حديثه حجة بالإجماع، وثناء العلماء عليه كثير سواء في عبادته، أو صدقه، أو سمته، أو جهاده، مات في الغزو سنة 181 هـ رحمه الله، ومن مصنفاته: كتاب "الجهاد"، و"الرقائق".

انظر: سير أعلام النبلاء (8/ 378)، وشذرات الذهب (1/ 295)، والأعلام (4/ 115).

(4)

المجموع (5/ 452)، والإشراف (3/ 34).

(5)

وفي النسخة (ب) زيادة إسحاق. حكي في المغني (4/ 199)، والمجموع (5/ 452).

(6)

الأموال (ص 98)، والإشراف (3/ 34).

(7)

انظر: المبسوط (2/ 275)، البحر الرائق (5/ 154، 185)، فتح القدير (6/ 41، 42).

ص: 115

يجتمع العشر، والخراج، في أرض مسلم"

(1)

؛ ولأنهما حقان سبباهما متنافيان، فلا يجتمعان - كزكاة السوم والتجارة -، وبيانه؛ أن الخراج وجب عقوبة؛ لأنه

جزية الأرض، والزكاة وجبت طهرة وشكراً

(2)

. والجواب: أن الخراج بمنزلة الأجرة، فجاز اجتماعه مع العشر كالأرض

(3)

المؤجرة، فالخراج أجرة الأرض والعشر زكاة الزرع، ولأنهما حقان يجبان عن عينين فلم يتنافيا، كقيمة الصيد، والجزاء، وأجرة الدكان، وزكاة التجارة، ولو كان الخراج عقوبة؛ لما وجب على مسلم كالجزية والواقع خلافه. وأمّا حديثهم المروي عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه

(4)

أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجتمع العشر، والخراج على مسلم في أرضه

(5)

"

(6)

فيرويه عن أبي حنيفة، يحيى بن عنبسة

(7)

،

(1)

هذا الحديث أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات في باب اجتماع العشر والخراج (2/ 69)، وأخرجه أيضاً في نصب الراية (3/ 442)، وأيضاً في تحفة الأحوذي (3/ 236)، في باب ما جاء فيما يسقى بالأنهار

وقال: هذا الحديث باطل لا أصل له، وقال الزيلعي في نصب الراية:" .... قال ابن عدي: يحيى بن عنبسة منكر الحديث وإنما يروي هذا من قول إبراهيم وقد رواه أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم قوله، فجاء يحيى بن عنبسة فأبطل فيه ووصله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويحيى مكشوف الأمر في ضعفه، لروايته عن الثقات الموضوعات". وعده ابن حبان، والدارقطني، وابن الجوزي حديثاً موضوعاً. انظر: المراجع السابقة.

وقال النووي في المجموع: "حديث باطل مجمع على ضعفه"(5/ 452).

(2)

انظر: المبسوط (2/ 276)، وشرح فتح القدير (6/ 41، 42)، والبحر الرائق (5/ 184، 185).

(3)

وفي النسخة (أ)"في الأرض"، والمثبت من (ب) وهو الصواب لدلالة السياق عليه.

(4)

وفي (ب) زيادة "رضي الله عنه".

(5)

وفي (ب)"في أرض".

(6)

سبق تخريجه انظر: ص 125.

(7)

هو: يحيى بن عنبسة القرشي، بصري الأصل، قال الدارقطني: يحيى بن عنبسة، بغدادي كذاب، وهو من ضعفاء العراقيين، وقال ابن حبان: دجال.

انظر: تاريخ بغداد (14/ 161)، والضعفاء والمتروكين لابن الجوزي (3/ 201).

ص: 116

وهو ضعيف هالك. قال ابن حبان

(1)

: "ليس هذا الحديث من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحيى بن عنبسة رجل

(2)

يضع الحديث، وهو كذب على أبي حنيفة، ومن بعده إلى الرسول

(3)

"

(4)

.

وقال ابن عدي

(5)

: "لم يصل هذا الحديث غير يحيى وهو مكشوف الأمر"

(6)

. وقال ابن المبارك: "يقول الله تعالى: {وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ}، ثم نترك القرآن لقول أبي حنيفة"

(7)

.

وأمّا الأرض العشرية؛ فلا خراج فيها، وإنما فيها العشر. وفي المغني

(8)

: "لا خلاف في وجوب العشر في الخارج من هذه الأرض. قال ابن المنذر

(9)

: "أجمع

(1)

هو: أبو حاتم، محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن تميم التميمي الدارمي البستي، الإمام الحافظ، صاحب الكتب المشهورة، ولد سنة بضع وسبعين ومئتين، وصف بأنه من أوعية العلم، في الفقه واللغة والحديث، والوعظ، مات سنة 354 هـ، ومن مصنفاته:"المسند الصحيح"، وله كتاب "الضعفاء"، و"التاريخ".

انظر: سير أعلام النبلاء (16/ 92)، وطبقات الحفاظ (375) والأعلام (6/ 78).

(2)

وفي (ب) دجال.

(3)

وفي (ب)"إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ".

(4)

المجروحين لابن حبان (3/ 124).

(5)

ابن عدي هو: أبو أحمد، عبد الله بن عدي بن عبد الله بن محمد بن المبارك الجرجاني، الإمام، الناقد، الحافظ، ولد سنة 277 هـ، حدث عن خلق كثير وجرح وعدل، وصحح، وعلل، قال السهمي: كان ابن عدي حافظاً متقناً. توفي رحمه الله سنة 365 هـ، ومن مصنفاته:"الكامل في الجرح والتعديل" و"الانتصار".

انظر: سير أعلام النبلاء (16/ 154)، وطبقات الحفاظ (381)، والأعلام (4/ 103).

(6)

انظر: الكامل في ضعفاء الرجال (7/ 2710).

(7)

حكي في الإشراف لابن المنذر (3/ 35)، وحكي في المغني (4/ 199).

(8)

المغني (4/ 198).

(9)

هو: محمد بن إبراهيم بن المنذر، أبوبكر، النيسابوري، نزيل مكة، وأحد الأئمة الأعلام الفقيه، الحافظ، وكان مجتهداً لا يقلد أحداً، صاحب الكتب التي لم يصنف مثلها، واحتاج إليها الموافق والمخالف، توفي بمكة سنة 309 وقيل 310 هـ، ومن مصنفاته:"الإشراف" في اختلاف العلماء، و"الإجماع" و"المبسوط" وغير ذلك.

انظر: طبقات الشافعية (1/ 98)، وطبقات الحفاظ (330)، وسير أعلام النبلاء (14/ 490)، والأعلام (5/ 294).

ص: 117

كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن كل أرض أسلم أهلها عليها [قبل قهرهم أنها لهم، وأن أحكامهم أحكام المسلمين، وأن عليهم فيما زرعوا الزكاة"]

(1)

[والأرض العشرية ما أسلم أهلها عليها]

(2)

كالمدينة، وما اختطه المسلمون كالبصرة، وواسط، وما [صولح]

(3)

أهلها على أنها لهم، بخراج يضرب عليهم كاليمن

(4)

، وكأرض هجر، والبحرين، وأيلة ودومة الجندل، وأذرح، وقد مرّ

(5)

أن بلاد خراسان كلها، أو أكثرها صلح، وكذا ما فتح عنوة، وقُسّم، كنصف خيبر، وما أقطعه الخلفاء الراشدون

(6)

من السواد إقطاع تمليك. وأخذ الخراج من العشرية ظلم، وقد مرّ

(7)

أنه يكره لأهل الذمة شراء واستئجار الأرض العشرية، ولا عشر عليهم فيها، ولا خراج، على الصحيح. ومرّ الخلاف في ذلك

(8)

.

(1)

ما بين المعكوفتين سقط من النسخة (أ)، والمثبت من (ب) وهو الموافق لما في الإشراف (4/ 62)، والإجماع ص 62.

(2)

ما بين المعكوفتين سقط من النسخة (أ)، والمثبت من (ب) وهو الموافق لعبارة المغني (4/ 198).

(3)

وفي (أ)"صولحوا"، والمثبت أصح لغةً.

(4)

اليَمَنُ: بالتحريك. قال الشرقي: إنما سميت باليمن لتيامنهم إليها، وقال الأصمعي: اليمن واشتمل عليه حدودها بين عُمان إلى نجران، ثم يلتوي على بحر العرب إلى عدن الشِّحر، والنسبة إليهم يمني، وقيل: حدها من وراء تثليث وما سامتها إلى صنعاء وما قاربها إلى حضرموت والشحر وعُمان إلى عدن أبَينَ وما يلي ذلك من التهائم والنجود.

انظر: معجم البلدان، باب الياء والميم (5/ 510) وآثار البلاد (65).

(5)

انظر: صفحة 86 من هذا الكتاب.

(6)

انظر: الأموال لأبي عبيد (289 - 291)، والمغني (8/ 163)، وتكملة المجموع (16/ 715).

(7)

انظر: صفحة 119 من هذا الكتاب.

(8)

انظر: صفحة 119 من هذا الكتاب.

ص: 118

وأمّا إحداث الكنائس؛ فهذا بحث

(1)

واسع، والذي عليه جمهور العلماء

(2)

، أن أهل الذمة يمنعون بدارنا من إحداث كنائس، وبيع، ومجتمع لصلاة، وصومعة لراهب، فإن فعلوا وجب هدمه، لا هدم ما كان موجوداً

(3)

وقت الفتح، فإن شرطوا الإحداث فيما فتح صلحاً على أنها

(4)

لنا؛ جاز، ويمنعون من بناء ما انهدم منها، أو هدم ظلماً، ولو كلها، كزيادتها.

وفي الفروع

(5)

: "يمنعون من إحداث الكنائس، والبيع- ذكره شيخنا

(6)

ابن تيمية إجماعاً- قال: وقد أخذ المسلمون منهم كنائس كثيرة من أرض العنوة، وليس في المسلمين من أنكر ذلك"، وقال أيضاً

(7)

، علماء المسلمين - من

(8)

المذاهب الأربعة

(9)

-وغيرهم، ومن قَبْلهم من الصحابة، والتابعين، متفقون على أن الإمام لو هدم كل كنيسة بأرض العنوة كأرض مصر والسواد بالعراق وبر الشام ونحو ذلك. مجتهداً في ذلك، لم يكن ذلك ظلماً منه، بل تجب طاعته في ذلك". انتهى

قال في الفروع

(10)

: "فعلم أن هدم كنائس العنوة جائزٌ، مع عدم الضرر

(1)

وفي النسخة (ب)"مبحث".

(2)

انظر: شرح فتح القدير (6/ 58) وحكى الإجماع في ذلك، وحاشية ابن عابدين (12/ 744) وما بعدها، والذخيرة (3/ 458 - 459)، وتكملة المجموع (24/ 620) وما بعدها، والمغني (13/ 239)، والفروع (11/ 471) وحكى عن شيخ الإسلام الإجماع، والإنصاف (10/ 459)، والفتاوى لابن تيمية (28/ 624).

(3)

وفي (ب) زيادة "منها".

(4)

وفي (ب)"أنه".

(5)

الفروع (10/ 338)، ومجموع الفتاوى (28/ 620).

(6)

وفي (ب) زيادة "يعني".

(7)

مجموع الفتاوى لابن تيمية (28/ 634).

(8)

وفي (ب) زيادة "أهل".

(9)

وفي (ب) زيادة "وغيرهم من الأئمة، كسفيان الثوري، والأوزاعي، والليث بن سعد".

(10)

الفروع (10/ 338).

ص: 119

علينا، فإعراض من أعرض عنهم كان لقلة المسلمين، ونحو ذلك من الأسباب، كما أعرض النبي صلى الله عليه وسلم عن اليهود حتى أجلاهم عمر رضي الله عنه

(1)

، ووليّ الأمر إذا حكم في مسائل الاجتهاد بأحد القولين لمصلحة

(2)

المسلمين وجبت طاعته إجماعاً، ومن قال: إنه ظالمٌ وجبت عقوبته، ولا يجوز في مسائل الاجتهاد أن يفعلوا شيئاً بغير أمر وليّ الأمر". قال الإمام أحمد رضي الله عنه

(3)

: "ما في السواد من البِيَع محدَثٌ يهدم، إلا الحيرة، وبانقيا، وأرض بني صلوبا، فإنهم صولحوا عليه، ولم يخرجوا، وما كان من صلح أقروا على صلحهم، وكل مصر مصّره العرب فليس للعجم أن يبنوا فيه بيعة"

(4)

.

وقال الشيخ ابن تيمية - قدس الله روحه -

(5)

: "اتفق المسلمون على أن ما بنى

(6)

المسلمون من المدائن، لم يكن لأهل الذمة أن يحدثوا فيها كنيسة". وقال:"من المعلوم المتواتر؛ أن القاهرة بنيت بعد عمر بن الخطاب رضي الله عنه بثلاثمائة سنة،/ بنيت بعد بغداد، وبعد البصرة والكوفة، وواسط"

(7)

. انتهى

فظهر بهذا؛ أنّ ما أحدثوه بالقاهرة من الكنائس

(8)

ونحوها، يجب هدمه؛ لأن القاهرة مما مصره المسلمون؛ ولأنّ القاهرة حدثت بعد الصحابة [رضوان الله عليهم]

(9)

بسنين متطاولة، كما هو مشهور، فما فيها من كنائس فهي حادثة بدارنا بعد الفتح بلا ريب، فيجب هدمها على ولاة الأمور، ألا إلى الله تصير الأمور.

(1)

سقط من النسخة (أ) قوله: "رضي الله عنه"، والمثبت من (ب).

(2)

وفي (ب) بمصلحة، وهو خطأ ظاهر، والمثبت موافق للمطبوع من الفروع (10/ 338).

(3)

سقط من النسخة (ب) قوله "رضي الله عنه".

(4)

حكي في الفروع (10/ 338).

(5)

قدس الله روحه، سقطت من (ب).

(6)

وفي (ب) بناه.

(7)

مجموع الفتاوى لابن تيمية (28/ 634).

(8)

وفي (ب) من الكنائس بالقاهرة ونحوها.

(9)

وفي (ب) زيادة "رضوان الله عليهم".

ص: 120

ولقد وقفت على فتوى، وجوابها في هذا الشأن، للعلامة المجتهد شيخ الإسلام ابن تيمية، وأطال الكلام على ذلك، والأدلّة والبراهين

(1)

، وقال:"فأن القاهرة بقي ولاة أمورها نحو مائتي سنة على غير شريعة الإسلام" - يعني بذلك الفواطم

(2)

- كما أوضحت حالهم في نزهة الناظرين في تاريخ من ولي مصر من الخلفاء والسلاطين

(3)

-، قال: وكانوا يظهرون أنهم رافضة

(4)

، وهم في الباطن إسماعيلية

(5)

،

(1)

انظر الفتوى كاملة في: مجموع الفتاوى (28/ 634 - 646).

(2)

هم أتباع عبيد الله بن ميمون القداح، مؤسس الإسماعيلية الفاطمية، وهم من فرق الباطنية، وأظهروا التشيع، بل انتسبوا إلى فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولد علي رضي الله عنه، وأسسوا دولتهم في المغرب ثم في مصر وكانوا يسمون أيضاً:"بالعبيديين"، وحكى شيخ الإسلام رحمه الله الإجماع على أنهم خارجون عن الإسلام، وأن نسبهم الذي يدعونه باطلاً.

انظر: منهاج السنة لابن تيمية (4/ 99 - 100)، و (6/ 342)، والموسوعة الميسرة في الأديان (1/ 383)، ومجموع الفتاوى (28/ 635)، والفرق بين الفرق (275)، التقريب بين أهل السنة والشيعة (1/ 148).

(3)

نزهة الناظرين في تاريخ من ولي مصر من الخلفاء والسلاطين، لمؤلفه: مرعي بن يوسف الكرمي المقدسي ت 1033 هـ، وهو لا يزال مخطوطاً.

انظر: معجم مصنفات الحنابلة (5/ 207)، السحب الوابلة (3/ 1121)، معجم المؤلفين (12/ 218).

(4)

فرقة من فرق الشيعة الكبرى، بايعوا زيد بن علي، ثم قالوا له: تبرأ من الشيخين "أبي بكر وعمر" فأبى، فتركوه ورفضوه، أي قاطعوه فسموا بالرافضة، ومن أصولهم: الإمامة، والعصمة، والتقية، وسب الصحابة، وبعض الباحثين يرى أنه إذا أطلق مصطلح الشيعة فلا ينصرف إلا إليهم.

انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري (1/ 89)، القاموس المحيط مادة (ر ف ض) ص: 643، مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة (1/ 171) وما بعدها، ومنهاج السنة لابن تيمية (1/ 34).

(5)

هم طائفة باطنية خارجة عن الإسلام، ينتسبون إلى إسماعيل بن جعفر الصادق، ويظهرون التشيع لآل البيت، وهم يدينون بالكفر، وهدم عقائد الإسلام، وقد امتدت فرقهم عبر الزمن وتشعبت، ومالت إلى الغلو الشديد، حتى أنه تبرأ منهم جميع الطوائف، ومنهم الشيعة الإمامية، ومن معتقداتهم: أنهم ينكرون ظواهر الشريعة: مثل: الصلوات الخمس، وصيام شهر رمضان، ونحوها، ويتأولون ذلك على معرفة أسرارهم وكتمانها، وزيارة شيوخهم.

انظر: الفرق بين الفرق (266)، والملل والنحل للشهرستاني (226)، ومجموع الفتاوى (28/ 474)، والموسوعة الميسرة في الأديان (1/ 383)، والتقريب بين أهل السنة والشيعة (1/ 147 - 157).

ص: 121

ونصيرية

(1)

، وقرامطة

(2)

، وباطنية

(3)

، كما قال فيهم الغزالي

(4)

(1)

هي طائفة من فرق الباطنية، وهم من غلاة الشيعة، ومؤسس النصيرية رجل اسمه محمد بن نصير النميري ت 270 هـ، وقد زعموا ألوهية علي، ويعتقدون أنه يسكن السحاب بعد أن تخلص من الجسد، قال عنهم شيخ الإسلام: "أنهم أكفر من اليهود والنصارى

وهم في الحقيقة لا يؤمنون بالله، ولا برسوله، ولا بكتابه

". انظر: الملل والنحل (220)، مجموع الفتاوى (35/ 149)، الموسوعة الميسرة (1/ 390)، الشيعة والتشيع (255).

(2)

هي فرقة باطنية، خارجة عن الإسلام، تنتسب إلى شخص اسمه: حمدان بن قرمط، ويلقب بقرمط لقصر قامته وساقيه، سكن الكوفة بالعراق، وهو من أتباع عبيد الله بن ميمون القداح، ولذلك نشر دعوته بالعراق، ولهم نفس مبادئ الإسماعيلية والباطنية، ومن معتقداتهم: الإلحاد، والإباحية والشيوع في المال والنساء، وقد ظهروا في أماكن متفرقة في العراق، والبحرين، وغيرها.

انظر: مجموع الفتاوى (28/ 483، 484)، الشيعة والتشيع (233)، الموسوعة الميسرة (1/ 378)، وموسوعة الأديان (404).

(3)

هم الذين جعلوا لكل ظاهر من الكتاب باطناً، ولكل تنزيل تأويل، قال أحد الباحثين:"إن الباطنية لقب عام مشترك، تندرج تحته مذاهب وطوائف عديدة، الصفة المشتركة بينها هي تأويل النص الظاهر بالمعنى الباطن تأويلاً يذهب مذاهب شتى". وجعلوا هذا الباطن لا يعلم به إلا أهل الشأن وعلماؤهم بزعمهم، وجميع ما ذكره شيخ الإسلام من الفرق داخلة ومشترك في هذه الصفة.

انظر: فضائح الباطنية للغزالي ص (38)، الملل والنحل (228)، والفرق بين الفرق (265 - 299)، والموسوعة الميسرة (1/ 369)، وموسوعة الأديان 127).

(4)

هو: محمد بن محمد بن محمد بن أحمد، الطوسي، الشافعي، الغزالي، الإمام، البحر أعجوبة الزمان، صاحب التصانيف، ولد سنة 450 هـ، في طوس بخراسان، تفقه على إمام الحرمين، ومهر في الكلام والجدل، وقد ذاع صيته وبرع في مؤلفاته، توفي في طوس سنة 505 هـ، ومن مصنفاته:"إحياء علوم الدين"، و"تهافت الفلاسفة"، و"فضائح الباطنية"، و"المستصفى" وغيرها.

انظر: طبقات الشافعية (2/ 18)، وسير أعلام النبلاء (19/ 322)، والأعلام (7/ 22).

ص: 122

- رحمه الله تعالى -

(1)

في كتابه

(2)

الذي صنفه في الرد [عليهم]

(3)

ظاهر مذهبهم الرفض، وباطنه الكفر المحض

(4)

. والذين يوجدون في بلاد الإسلام من الإسماعيلية، والنصيرية، والقدرية

(5)

، وأمثالهم، من أتباعهم. [ولما]

(6)

كانوا ملوك القاهرة، كان وزيرهم مرة يهودياً

(7)

، ومرة نصرانياً

(8)

(1)

سقط من النسخة (ب) قوله: "رحمه الله".

(2)

كتابه هو: فضائح الباطنية، لمؤلفه: محمد بن محمد بن محمد الغزالي، أبو حامد ت سنة 505 هـ، وهو مطبوع عدة طبعات.

انظر: طبقات الشافعية (2/ 18)، وسير أعلام النبلاء (19/ 322)، والأعلام (7/ 22).

(3)

وفي النسخة (أ) على، وهو خطأ، والمثبت من (ب) وهو موافق للمطبوع من الفتاوى (28/ 635).

(4)

انظر: فضائح الباطنية للغزالي ص (38).

(5)

هم الذين كانوا يخوضون في القدر ويذهبون إلى إنكاره. وأول القدرية هو معبد الجهني المقتول سنة 80 هـ، ثم تبعه غيلان الدمشقي، وقد زعموا أن الناس هم الذين يقدرون أكسابهم، وليس لله عز وجل في ذلك صنع ولا تقدير، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً، ولأجل ذلك سماهم المسلمون قدرية.

انظر: الفرق بين الفرق (94)، الملل والنحل (56 - 57)، والقدرية والمرجئة (ص: 19).

(6)

سقط من النسخة (أ) قوله: (لما). والمثبت من (ب).

(7)

هم أمة موسى عليه السلام، الذين بعث إليهم بالتوراة، وقد كانت على التوحيد الخالص، ثم حرفوها، وكتب الله عليهم الذل والخزي والصغار وهم من أشد الناس عداوة للذين آمنوا، وقد ذكر الله عنهم كفرهم، وقولهم الإثم، وأكلهم السحت، ولليهود فرق وعقائد باطلة.

انظر: الملل والنحل (250)، موسوعة الأديان (504)، الموسوعة الميسرة في الأديان (1/ 492).

(8)

هم أتباع المسيح عيسى بن مريم عليه السلام، وقد بعث إليهم بالإنجيل، وكانت النصرانية على التوحيد، ثم حرفت، وغلوا في عيسى حتى جعلوه إلهاً من دون الله، واعتقدوا وأصروا على التثليث، ولهم ثلاث فرق رئيسية: أرثوذكس، وكاثوليك، وبروتستانت، وعقائدهم باطلة وأقوالهم منحرفة.

انظر: الملل والنحل (263)، الموسوعة الميسرة (2/ 564)، الفصل في الملل والنحل (1/ 48).

ص: 123

أرمنياً

(1)

، وقويت النصارى بسبب ذلك النصراني/ الأرمني، فبنوا كنائس كثيرة بأرض مصر في دولة أولئك الرافضة، والمنافقين، وكانوا يتنادون بين القصرين من لعن وسب، فله دينار وأردب، وفي أيامهم أخذت الإفرنج

(2)

ساحل الشام، والقدس

(3)

من المسلمين، حتى فتحه نور الدين، وصلاح الدين. وكانوا شر خلق

(4)

الله من شر الخلق

(5)

فيهم قوم زنادقة

(6)

، و

(7)

دهرية

(8)

، لا يؤمنون

(1)

الأرمني نسبة إلى أرمينية، إقليم في آسيا الوسطى بين قزوين وبلاد القوقاز، افتتحها المسلمون في عهد الخلفاء الراشدين، وهم بادية الروم، وهم نصارى أرثوذكس، ويقولون بالتثليث، وفي فترة من الزمن أصبح هناك عداء بين الأرمن والبزنطيين، بسبب خلاف مذهبي، فعرفوا باتباع الكنيسة الأرمنية، وأطلق عليهم نصارى الأرمن.

انظر: موسوعة الأديان (418)، والموسوعة العربية الميسرة (1/ 173)، ومعجم البلدان (1/ 191) مادة أرمينية.

(2)

الإفرنجُ والإفرنجة: جيل من الناس يسكنون أوروبا، وهم من قبائل الجرمانية، سكنت المناطق المحاذية لنهر الراين، وهم نصارى.

انظر: المعجم الوسيط مادة أفر (21)، الموسوعة العربية الميسرة (1740)، ومعجم البلدان (1/ 270) مادة أفرّ.

(3)

هي المدينة المشهورة التي كانت محلّ الأنبياء، ومهبط الوحي، وتسمى أيضاً: إيليا بكسر أوله. واللام وياء وألف ممدودة، وسميت بالقدس من التطهير، والمقدس أي المطهر، وبها المسجد الأقصى الذي بارك الله فيه وعظمه وشرفه، وتقع غرب البحر الميت والأردن.

انظر: معجم البلدان (4/ 353)، آثار البلاد وأخبار العباد (159)، الموسوعة العربية الميسرة (1847) وأحسن التقاسيم (143).

(4)

سقط من النسخة (ب) قوله "خلق".

(5)

هذه العبارة فيها لبس، والمثبت في الفتاوى (28/ 638) قوله: "وإلا كانوا قبل ذلك من شر الخلق. فيهم قوم يعبدون الكواكب ويرصدونها، وفيهم قوم زنادقة

".

(6)

الزندقة لفظ أعجمي معرب، وكانت تطلق بداية على من يؤمن بكتاب المجوس، واستعملت بعد ذلك في من ظهر منه تشكيك في الدين، أو جحد شيء منه أو رده، وأطلقه بعضهم على الدهرية أو من لا يؤمن بالله واليوم الآخر، والفقهاء يطلقونه على المنافق الذي يبطن الكفر، وأطلقه بعضهم على الجهمية والمعتزلة، وكانت بداية حركة الزندقة في أول العصر العباسي، ومن معتقداتهم الباطلة القول بالحلول وإنكار النبوة، والقول بالتناسخ.

انظر: الموسوعة الميسرة للأديان (2/ 1065)، وموسوعة الأديان (284)، الموسوعة العربية الميسرة (1268).

(7)

سقط الواو من النسخة (ب).

(8)

هم من فرق أهل الغلو، نفوا الربوبية، وجحدوا الصانع المدبر العالم، وزعموا أن العالم وجد بنفسه دون صانع وينكرون النبوة والبعث والحساب، وقد وصفهم الله سبحانه بقوله:{وَقَالُوا مَا هِيَ إِلاَّ حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَآ إِلاَّ الدَّهْرُ} [الجاثية: 24].

انظر: موسوعة الأديان (249)، الموسوعة العربية الميسرة (1108).

ص: 124

بالآخرة، ولا جنة، ولا نار، ولا يعتقدون وجوب الصلاة، والزكاة، والحج، وخير من كان فيهم الرافضة، والرافضة شر الطوائف المنتسبين إلى القبلة. قال

(1)

: فبهذا السبب، وأمثاله، كان إحداث الكنائس في القاهرة وغيرها

(2)

"

(3)

انتهى.

وأمر هذه المسألة معلوم بين الفقهاء، فلا نطيل بذكره. والله سبحانه وتعالى وتعالى أعلم.

وهذا آخر ما أردنا جمعه في هذه الرسالة، على سبيل التلخيص والاختصار، والله سبحانه هو المسؤول أن يمنحنا مزيد القبول والاستبشار؛ وأن يمتعنا بالنظر لوجهه الكريم بجنات تجرى من تحتها الأنهار آمين

(4)

.

قال مؤلفه، الشيخ مرعي - رحمه الله تعالى -. فرغت من هذه المسألة، عام خمس وعشرين وألف من الهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة، وأتم التسليم، وعلى آله وأصحابه أولي المنهج القويم، والحمد لله رب العالمين. انتهى

(5)

.

نقلت النسخة من خط عبد الله بن إبراهيم بن غنيم الحنبلي - رحمه الله تعالى -، في سادس جمادى الثاني سنة 1227 هـ. وتمت هذه النسخة، بقلم راجي عفو ربه الكريم العلي، عبد الله بن الشيخ العلامة إبراهيم بن عبد اللطيف الغملاس

(1)

"قال" سقطت من النسخة (ب).

(2)

"وغيرها"سقطت من النسخة (ب).

(3)

انظر: مجموع الفتاوى (28/ 634 - 646).

(4)

"آمين" سقطت من النسخة (ب).

(5)

سقط من النسخة (ب) من قوله: "قال مؤلفه" إلى ". انتهى".

ص: 125

الزبيري مسكناً، والحنبلي مذهباً، يوم الأربعاء عشرين ربيع الأول سنة 1318 هـ، الثامن عشر بعد الثلاثمائة وألف هجرية، على صاحبها ألف صلاة، وتحية والحمد لله رب العالمين

(1)

. "مقابلة تصحيحاً".

(1)

ختمت النسخة (ب) بقول الناسخ: "قد وقع الفراغ من نسخ هذه الرسالة أول شعبان سنة 1346 هـ الموافق 23 يناير سنة 1928 م نقلاً عن نسخة مخطوطة بغير تاريخ، ونسخ ذلك الراجي عفو مولاه محمود صدقي الناسخ بدار الكتب المصرية عمرها الله آمين".

ص: 126

‌فهرس المصادر والمراجع

1.

القرآن الكريم.

2.

آثار البلاد وأخبار العباد؛ لزكريا بن محمد بن محمود القزويني، ط: 1404 هـ، دار بيروت - بيروت.

3.

أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم؛ للمقدسي المعروف بالبشاري، اعتنى به: محمد مخزوم، ط: 1408 هـ، دار إحياء التراث العربي-بيروت.

4.

أحكام أهل الذمة؛ لأبي عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي المعروف بابن قيم الجوزية (ت 751 هـ)، حققه: يوسف بن أحمد البكري وشاكر توفيق، ط: الأولى 1418 هـ، دار ابن حزم-الدمام.

5.

الأحكام السلطانية؛ للقاضي أبي يعلي محمد بن الحسين الحنبلي (ت 458 هـ)، صححه وعلق عليه: محمد حامد الفقي، ط: الثانية 1427 هـ، دار الكتب العلمية - بيروت.

6.

الإحكام في تمييز الفتوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام؛ لأحمد بن إدريس القرافي، حققه: عبد الفتاح أبو غدة، ط: الثانية 1416 هـ، دار البشائر ونشره مكتب المطبوعات الإسلامية -بحلب.

7.

أخبار القضاة؛ لوكيع محمد بن خلف بن حيان (ت 306 هـ)، ط: الأولى 1422 هـ، دار عالم الكتب-بيروت.

8.

أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه؛ لأبي عبد الله محمد بن إسحاق بن العباس الفاكهي، حققه: عبد الملك بن عبد الله بن دهيش، ط: الرابعة 1424 هـ.

9.

الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار؛ لأبي عمر يوسف بن عبد البر النمري القرطبي، حققه: سالم محمد عطاء وآخر، ط: الأولى 2000 م، دار الكتب العلمية-بيروت.

ص: 127

10.

الاستيعاب في معرفة الأصحاب؛ لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر، حققه: علي محمد البجاوي، ط: الأولى 1412 هـ، دار الجيل – بيروت.

11.

أسد الغابة في معرفة الصحابة؛ لعز الدين علي بن محمد بن الأثير (ت 630 هـ)، ط: الأولى 1417 هـ، دار إحياء التراث العربي – بيروت.

12.

الإشراف على مذاهب العلماء؛ لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري (ت 318 هـ)، حققه: أبو حماد صغير الأنصاري، ط: الأولى 1418 هـ، مكتبة مكة الثقافية-الإمارات المتحدة.

13.

الإصابة في تمييز الصحابة؛ لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني (852 هـ)، حققه: عادل عبد الموجود وآخر، ط: الأولى 1451 هـ، دار الكتب العلمية-بيروت.

14.

الأعلام؛ لخير الدين الزِرِكْلي، ط: الثانية عشر 1997 هـ، دار العلم للملايين – بيروت.

15.

أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات والآيات المحكمات والمشتبهات، لمرعي بن يوسف الكرمي (ت 1033 هـ)، حققه: شعيب الأرناؤوط، ط: الأولى 1424 هـ، مؤسسة الرسالة-بيروت.

16.

الإقناع في مسائل الإجماع؛ لأبي الحسن ابن القطان (ت 628 هـ)، حققه: حسن بن فوزي، ط: الأولى 1424 هـ، دار الفاروق الحديثة – القاهرة.

17.

الإقناع لطالب الانتفاع؛ لشرف الدين موسى بن أحمد الحجاوي (ت 968)، حققه: عبد الله التركي، ط: الثانية 1423، دائرة الملك عبد العزيز.

18.

الأم؛ لأبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي القرشي (ت 204 هـ)، اعتنى به: حسان المنان، ط: الأولى 1425 هـ.

ص: 128

19.

الأموال؛ لأبي عبيد القاسم بن سلام (ت 224 هـ)، حققه: أحمد خليل هراس، ط: الأولى 1406 هـ، دار الكتب العلمية –بيروت.

20.

إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون-لإسماعيل باشا، دار إحياء التراث العربي-بيروت.

21.

البحر الرائق شرح كنز الدقائق؛ لأبي البركات عبد الله بن أحمد حافظ الدين النسفي (ت 710 هـ)، ومعه الشرح لابن نجيم، وحاشية ابن عابدين على البحر الرائق، ط: الأولى 1418 هـ، دار الكتب العلمية-بيروت.

22.

البداية والنهاية؛ لعماد الدين إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي (ت 774 هـ)، ط: الأولى 1417 هـ، دار إحياء التراث العربي-بيروت.

23.

البناية في شرح الهداية؛ لأبي محمد محمود بن أحمد العيني، ط: الثانية 1411 هـ، دار الفكر-بيروت.

24.

بهجة الناظرين وآيات المستدلين؛ لمرعي بن يوسف الكرمي (ت 1033 هـ)، تحقيق: خليل أحمد، ط: 1411 هـ، رسالة دكتوراه بالجامعة الإسلامية.

25.

تاج التراجم؛ لأبي الفداء زين الدين قاسم بن قطلوبغا السُّودُوني (ت 879 هـ)، حققه: محمد خير رمضان، ط: 1413 هـ، دار القلم-دمشق.

26.

التاج والإكليل لمختصر خليل؛ لمحمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري، ط: الثانية: 1398 هـ، دار الفكر-بيروت.

27.

تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي؛ لحسن إبراهيم حسن، ط: الرابعة عشرة 1416 هـ، دار الجيل-بيروت.

28.

تاريخ بغداد؛ للحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي (ت 463 هـ)، المكتبة السلفية-المدينة المنورة.

ص: 129

29.

تاريخ الخلفاء؛ لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت 911 هـ)، حققه: محمد محي الدين، ط: 1408 هـ، دار الجيل-بيروت.

30.

التاريخ الكبير؛ لأبي عبد الله إسماعيل بن إبراهيم البخاري (ت 256 هـ)، دار الكتب العلمية – بيروت.

31.

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي؛ لأبي العلاء محمد بن عبد الر حمن المباركفوري (ت 1353 هـ)، ط: الأولى 1410 هـ، دار الكتب العلمية-بيروت.

32.

ترتيبُ المدارك وتقريب المسالك؛ لأبي الفضل عياض اليحصبي (ت 544 هـ)، ط: الأولى 1418 هـ، دار الكتب العلمية – بيروت.

33.

تفسير البغوي؛ لأبي محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي (ت 516)، حققه: خالد بن عبد الرحمن العك، دار المعرفة-بيروت.

34.

تقريب التهذيب؛ لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت 852 هـ)، حققه: مصطفى عطا، ط: الأولى 1413 هـ، دار الكتب العلمية- بيروت.

35.

تكملة البحر الرائق شرح كنز الدقائق؛ للإمام محمد بن حسين الطوري (ت 1138 هـ)، ط: الأولى 1418 هـ، دار الكتب العلمية-بيروت.

36.

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد؛ لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري، حققه: مصطفى أحمد العلوي ومحمد البكري، ط: 1387 هـ، وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية-المغرب.

37.

التنبيه في فقه الإمام الشافعي؛ لأبي إسحاق إبراهيم الشيرازي (ت 476 هـ)، تحقيق: علي معوض وعادل عبد الموجود، ط: الأولى 1418 هـ، دار الأرقم-بيروت.

ص: 130

38.

التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع؛ لعلاء الدين علي بن سليمان المرداوي (ت 885 هـ)، منشورات مؤسسة السعيدية-الرياض.

39.

تهذيب الأسماء واللغات؛ لأبي زكريا محيي الدين بن شرف النووي (676 هـ)، دار الكتب العلمية-بيروت.

40.

تهذيب التهذيب؛ للحافظ شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت 852 هـ)، حققه: مصطفى عبد القادر، ط: الأولى 1415 هـ، دار الكتب العلمية – بيروت.

41.

تهذيب الكمال في أسماء الرجال؛ لجمال الدين يوسف المزي (ت 742 هـ)، حققه: بشار عواد معروف، ط: السادسة 1415 هـ، مؤسسة الرسالة-بيروت.

42.

جامع البيان عن تأويل آي القرآن؛ لمحمد بن جرير بن يزيد الطبري، ط: 1405 هـ، دار الفكر-بيروت.

43.

جامع الترمذي؛ للحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي (ت 279 هـ)، ط: الثالثة 1421 هـ، دار السلام –الرياض.

44.

حاشية الجمل على شرح المنهج، للعالم سليمان الجمل، طبعة دار إحياء التراث العربي – بيروت.

45.

حاشية ابن عابدين "رد المحتار على الدر المختار"؛ لمحمد أمين بن عمر المعروف بابن عابدين (ت 1252 هـ)، حققه: حسام الدين بن محمد صالح فرفور وآخرين، ط: الأولى 1421 هـ، دار الثقافة والتراث-دمشق.

46.

الحاوي الكبير في فقه الإمام الشافعي شرح لمختصر المزني؛ علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري الشافعي، حققه: علي معوض وعادل عبد الموجود، ط: الأولى 1419 هـ، دار الكتب العلمية-بيروت.

47.

حواشي الشرواني على تحفة المحتاج بشرح المنهاج؛ لعبد الحميد الشرواني، دار الفكر-بيروت.

ص: 131

48.

خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر للمحبي (ت 1111 هـ)، دار صادر-بيروت.

49.

الدراية في تخريج أحاديث الهداية؛ لشهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت 852 هـ)، تصحيح وتعليق: عبد الله هاشم اليماني، ط: 1384 هـ، مطبعة الفالجة-القاهرة.

50.

الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب؛ إبراهيم بن نور الدين المعروف بابن فرحون المالكي (ت 799 هـ)، حققه: مأمون بن محي الدين، ط: الأولى 1417 هـ، دار الكتب العلمية – بيروت.

51.

الذخيرة؛ لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، حققه: محمد حجي، ط: 1994 م، دار الغرب-بيروت.

52.

الذيل على طبقات الحنابلة؛ للحافظ عبد الرحمن بن أحمد بن رجب (ت 795 هـ)، حققه: عبد الرحمن العثيمين، ط: الأولى 1425 هـ، مكتبة العبيكان.

53.

رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار؛ لمحمد أمين المعروف بابن عابدين، حققه: علي معوض وعادل عبد الموجود، ط: الأولى 1415 هـ، دار الكتب العلمية-بيروت.

54.

روضة الطالبين وعمدة المفتين؛ لأبي زكريا يحيي بن شرف النووي (676 هـ)، ط: الثانية 1405 هـ، المكتب الإسلامي-بيروت.

55.

السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة؛ لمحمد بن عبد الله بن حميد النجدي، (ت 1295 هـ)، حققه: بكر أبو زيد، و عبد الرحمن العثيمين، ط: الأولى 1416 هـ، مؤسسة الرسالة-بيروت.

ص: 132

56.

سنن الدارقطني، تأليف: علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني البغدادي، تحقيق: السيد عبد الله هاشم يماني المدني، دار المعرفة - بيروت - 1386 – 1966.

57.

سنن ابن ماجه؛ للحافظ محمد بن يزيد الرّبعي ابن ماجه (ت 273 هـ)، ط: الثالثة 1421 هـ، دار السلام –الرياض.

58.

سنن أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني (ت 275 هـ)، ط: الثالثة 1421 هـ، دار السلام-الرياض، بإشراف: صالح بن عبد العزيز آل الشيخ (الكتب الستة).

59.

سنن النسائي؛ للحافظ أحمد بن شعيب بن علي النسائي (303 هـ)، ط: الثالثة 1421 هـ، دار السلام –الرياض.

60.

السنن الكبرى؛ لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي (458 هـ)، دار الفكر-بيروت.

61.

سير أعلام النبلاء؛ لشمس الدين محمد بن أحمد الذهبي (ت 748 هـ)، ط: الحادية عشر 1422 هـ، مؤسسة الرسالة-بيروت.

62.

شجرة النور الزكية في طبقات المالكية؛ لمحمد بن محمد مخلوف، دار الفكر – بيروت.

63.

شذرات الذهب في أخبار من ذهب؛ لأبي الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي (ت 1089 هـ)، ط: الثانية 1399 هـ، دار الميسرة – بيروت.

64.

فتح القدير؛ لكمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام الحنفي (ت 681 هـ)، ط: الثانية، دار الفكر-بيروت.

65.

الشرح الكبير؛ لسيدي أحمد الدردير أبو البركات، حققه: محمد عليش، دار الفكر بيروت.

ص: 133

66.

شرح معاني الآثار، تأليف: أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمه أبو جعفر الطحاوي، تحقيق: محمد زهري النجار، ط: الأولى 1399، دار الكتب العلمية – بيروت.

67.

شرح منتهى الإرادات "دقائق أولي النهى لشرح المنتهى "؛ لمنصور بن يونس بن إدريس البهوتي، ط: الثانية 1996 هـ، دار عالم الكتب – بيروت.

68.

شفاء الصدور في زيارة المشاهد والقبور؛ لمرعي بن يوسف الكرمي (ت 1033 هـ)، حققه: حبيب صلاح، ط: الثانية 1424 هـ، نشر رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء – الرياض.

69.

الشيعة والتشيع"فرق وتاريخ"؛ إحسان إلاهي ظهير (ت 1987 م)، إدارة ترجمان السنة، لاهور-باكستان.

70.

صحيح البخاري؛ للحافظ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري (ت 256 هـ)، ط: الثالثة 1421 هـ، دار السلام –الرياض.

71.

صحيح مسلم بشرح الإمام النووي (ت 676 هـ) حققه: خليل مأمون شيحا، ط: السابعة 1421 هـ، دار المعرفة – بيروت.

72.

صفة الصفوة؛ لجمال الدين أبي الفرج ابن الجوزي (ت 597 هـ) بعناية: عبد الرحمن اللادقي، وحياة شيما اللادقي، ط: الرابعة 1422 هـ، دار المعرفة –بيروت.

73.

الضعفاء والمتروكين؛ لجمال الدين عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي، حققه: عبد الله القاضي، دار الكتب العلمية-بيروت.

74.

ضعيف سنن ابن ماجه؛ لمحمد بن ناصر الدين الألباني، ط: الأولى 1408 هـ، المكتب الإسلامي.

75.

الضوء اللامع لأهل القرن التاسع؛ لشمس الدين السخاوي، دار الجيل –بيروت.

ص: 134

76.

طبقات الحفاظ؛ لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت 911 هـ)، ط: الثانية 1424 هـ، دار الكتب العلمية – بيروت.

77.

طبقات الحنابلة؛ للقاضي أبي الحسين محمد بن أبي يعلى الفراء البغدادي (ت 526 هـ)، حققه: عبد الرحمن العثيمين، ط: 1419 هـ.

78.

طبقات الشافعية؛ لأبي بكر بن أحمد بن محمد ابن قاضي شهبه الدمشقي، اعتنى به: الحافظ عبد العليم خان، ط: الأولى 1407 هـ، دار عالم الكتب – بيروت.

79.

علل الترمذي الكبير، رتبه: أبو طالب القاضي، حققه: حمزة ديب مصطفى، ط: الأولى 1406 هـ، مكتبة الأقصى-الأردن.

80.

عنوان المجد في بيان أحوال بغداد والبصرة ونجد؛ لإبراهيم بن صبغة الله الحيدري، دار منشورات البصري- بغداد.

81.

عون المعبود شرح سنن أبي داود؛ لمحمد شمس الحق آبادي، ط: الثانية 1995 م، دار الكتب العلمية-بيروت.

82.

فتح الباري شرح صحيح البخاري؛ لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت 852 هـ)، حققه: محب الدين الخطيب، دار المعرفة-بيروت.

83.

الفرق بين الفرق؛ لعبد القاهر بن طاهر البغدادي (ت 429 هـ)، ط: الثانية 1977 م، دار الآفاق الجديدة-بيروت.

84.

الفروع؛ لشمس الدين محمد بن مفلح المقدسي (ت 763 هـ)، ومعه تصحيح الفروع؛ لعلاء الدين علي بن سليمان المرداوي (ت 885 هـ)، وحاشية ابن قندس، لتقي الدين أبي بكر البعلي (ت 861 هـ)، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي. ط: الأولى 1424 هـ، مؤسسة الرسالة-بيروت.

85.

الفروق؛ لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي المالكي (ت 684 هـ)، تحقيق: عمر حسن القيام، ط: الأولى 1424 هـ، مؤسسة الرسالة-بيروت.

ص: 135

86.

الفصل في الملل والنحل؛ لأبي محمد علي بن حزم، ط: الثانية 1395 هـ، دار المعرفة –بيروت.

87.

فضائح الباطنية؛ لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي (ت 505 هـ)، اعتنى به: عبد الكريم بن سامي الجندي، ط: الأولى 1423 هـ، دار الكتب العلمية-بيروت.

88.

الفوائد الموضوعة في الأحاديث الموضوعة؛ لمرعي بن يوسف الكرمي (ت 1033 هـ)، تحقيق: محمد بن لطفي الصباغ، ط: الثالثة 1419 هـ، دار الوراق-الرياض.

89.

القاموس الإسلامي؛ أحمد عطية الله، مكتبة النهضة المصرية-القاهرة 1963 هـ.

90.

القاموس المحيط؛ لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي (ت 817 هـ)، ط: السادسة 1419 هـ، مؤسسة الرسالة-بيروت.

91.

القدرية والمرجئة؛ لناصر بن عبد الكريم العقل، ط: الأولى 1418 هـ، دار الوطن-الرياض.

92.

القول البديع في علم البديع؛ لمرعي بن يوسف الكرمي المقدسي الحنبلي (ت 1033 هـ)، حققه: عوض الجميعي، ط: 1420 هـ، دار البشرى – القاهرة.

93.

الكامل في ضعفاء الرجال؛ لأبي أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني (ت 365 هـ)، ط: الثانية 1405 هـ، دار الفكر-بيروت.

94.

كشاف القناع عن متن الإقناع؛ لمنصور بن يونس البهوتي (1051 هـ)، تحقيق: محمد حسن الشافعي، ط: الأولى 1418 هـ، دار الكتب العلمية-بيروت.

ص: 136

95.

كشف الظنون عن أسماء الكتب والفنون؛ لمصطفى بن عبد الله المعروف بحاجي خليفة، دار إحياء التراث العربي-بيروت.

96.

لسان العرب؛ للعلّامة ابن منظور ت (711 هـ)، اعتنى به: أمين محمد ومحمد الصادق، ط: الثانية 1428 هـ، دار إحياء التراث العربي-بيروت.

97.

المبدع في شرح المقنع؛ لأبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن مفلح الحنبلي (ت 884 هـ) ط: الأولى 1394 هـ، المكتب الإسلامي.

98.

المبسوط؛ لأبي بكر محمد بن أحمد السرخسي الحنفي (ت 490 هـ)، حققه: محمد بن حسن الشافعي، ط: الأولى 1421 هـ، دار الكتب العلمية-بيروت.

99.

المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين؛ لمحمد بن حبان بن أحمد بن أبي حاتم البستي، حققه: محمود إبراهيم زايد، ط: 1412 هـ، دار المعرفة-بيروت.

100.

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد؛ لنور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي (ت 807 هـ)، حققه: عبد الله الدرويش، ط: 1412 هـ، دار الفكر-بيروت.

101.

المجموع شرح المهذب؛ لأبي زكريا محي الدين بن شرف النووي (ت 676 هـ) بعناية: محمد نجيب المطيعي.

102.

المجموع شرح المهذب"التكملة"؛ لمحي الدين يحيى بن شرف النووي (ت 676 هـ)، ط: الأولى 1423 هـ، دار الكتب العلمية-بيروت.

103.

مجموع الفتاوى؛ لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية (ت 728 هـ)، جمع وترتيب: عبد الرحمن بن قاسم وابنه محمد، ط: 1416 هـ، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة.

104.

مختصر طبقات الحنابلة؛ لمحمد بن جميل المعروف بابن الشطي، ط: الأولى 1406 هـ، دار الكتاب العربي.

ص: 137

105.

المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل؛ لعبد القادر بن بدران الدمشقي، صححه وعلق عليه: عبد الله بن عبد المحسن التركي، ط: الثالثة 1427 هـ، مؤسسة الرسالة-بيروت.

106.

المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد؛ لبكر بن عبد الله أبو زيد (ت 1429 هـ)، ط: الأولى 1427 هـ، دار العاصمة-الرياض.

107.

المذهب الحنبلي؛ لعبد الله بن عبد المحسن التركي، ط: الأولى 1423 هـ، مؤسسة الرسالة-بيروت.

108.

مراصد الإطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع؛ لصفي الدين عبد المؤمن البغدادي (ت 739 هـ)، ط: الأولى 1414 هـ، دار الجيل – بيروت.

109.

مسائل الإمام أحمد بن حنبل برواية ابنه عبد الله بن أحمد؛ إعداد: أحمد ابن سالم المصري، ط: الثالثة 1429 هـ، دار المودة – مصر.

110.

مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني، حققه: طارق عوض الله بن محمد، ط: الأولى 1420 هـ، مكتبة بن تيمية.

111.

مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة؛ لناصر بن عبد الله القفاري، ط: السابعة 1424 هـ، دار طيبة-الرياض.

112.

مسند الإمام أحمد بن حنبل (ت 241 هـ)، ط: 1419 هـ، بيت الأفكار الدولية.

113.

مسند الإمام الشافعي؛ لمحمد بن إدريس بن عبد الله الشافعي (ت 204 هـ)، دار الكتب العلمية-بيروت.

114.

المصباح المنير؛ لأحمد بن محمد بن علي الفيّومي، اعتنى به: يوسف الشيخ محمد، ط: الثانية 1418 هـ، المكتبة العصرية-بيروت.

ص: 138

115.

المصنف في الأحاديث والآثار، للحافظ أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العبسي (ت 235 هـ)، حققه: محمد الجمعة ومحمد اللحيدان، ط: الأولى 1425 هـ، مكتبة الرشد- الرياض.

116.

مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى؛ لمصطفى السيوطي الرحيباني، ط: 1961 م، المكتب الإسلامي-دمشق.

117.

المطلع على ألفاظ المقنع؛ لشمس الدين محمد بن أبي الفتح البعلي (ت 709 هـ)، حققه: محمود الأرناؤوط وياسين الخطيب، ط: الأولى 1423 هـ، مكتبة السوادي-جدة.

118.

معالم السنن شرح سنن أبي داود؛ لأبي سليمان حمد بن محمد الخطابي (ت 388 هـ)، اعتنى به: عبد السلام عبد الشافي محمد، ط: 1416 هـ، دار الكتب العلمية-بيروت.

119.

معجم البلدان؛ لشهاب الدين ياقوت بن عبد الله الحموي البغدادي (ت 626 هـ)، حققه: فريد الجندي، ط: الأولى 1410 هـ، دار الكتب العلمية-بيروت.

120.

المعجم الكبير؛ لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (360 هـ)، حققه: حمدي السلفي.

121.

معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع؛ للفقيه أبي عبد الله بن عبد العزيز البكري الأندلسي (ت 487 هـ)، حققه: جمال طلبه، ط: الأولى 1418 هـ، دار الكتب العلمية-بيروت.

122.

معجم مصنفات الحنابلة؛ لعبد الله بن محمد الطريقي، ط: الأولى 1422 هـ.

123.

معجم المؤلفين؛ لعمر رضا كحالة، دار إحياء التراث العربي – بيروت.

ص: 139

124.

معرفة السنن والآثار؛ لأبي بكر البيهقي (458 هـ)، حققه: عبد المعطي أمين قلعجي، ط: الأولى 1411 هـ، دار الوعي – بحلب.

125.

المغني؛ لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامه (ت 620 هـ)، حققه: عبد الله التركي وعبد الفتاح الحلو، ط: الخامسة 1426 هـ، دار عالم الكتب –الرياض.

126.

مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين؛ لأبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري، تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد، ط: الثانية 1389 هـ، مكتبة النهضة المصرية.

127.

المغني في الضعفاء؛ للحافظ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت 748 هـ)، حققه: حازم القاضي، ط: الأولى 1418 هـ، دار الكتب العلمية-بيروت.

128.

المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد؛ لبرهان الدين إبراهيم بن محمد ابن مفلح (ت 884 هـ)، حققه: عبد الرحمن العثيمين، ط: الأولى 1410 هـ، مكتبة الرشد-الرياض.

129.

المقنع؛ لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامه المقدسي (ت 682 هـ)، والشرح الكبير؛ لشمس الدين عبد الرحمن بن محمد بن قدامه (ت 682 هـ)، والإنصاف؛ لعلاء الدين علي بن سليمان المرداوي (ت 885 هـ)، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، ط: 1419 هـ، توزيع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف بالمملكة العربية السعودية.

130.

الملل والنحل؛ لأبي الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني (ت 548 هـ)، تحقيق: أمير علي مهنا وعلي فاعور، ط: الثامنة 1421 هـ، دار المعرفة –بيروت.

ص: 140

131.

منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات؛ لتقي الدين محمد الفتوحي المعروف بابن النجار (ت 972 هـ)، حققه: عبد الله التركي، ط: الأولى 1421 هـ، مؤسسة الرسالة- بيروت.

132.

منح الجليل شرح مختصر سيدي خليل؛ لمحمد عليش، ط: 1409 هـ، دار الفكر-بيروت.

133.

منهاج السنة في نقض كلام الشيعة القدرية؛ لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية (ت 728 هـ)، تحقيق: محمد رشاد سالم، ط: الأولى 1406 هـ، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

134.

المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد؛ لعبد الرحمن محمد العليمي المقدسي (ت 928 هـ)، حققه: عبد القادر الأرناؤوط وآخرون، ط: الأولى 1997 م، دار صادر – بيروت.

135.

مواهب الجليل لشرح مختصر خليل؛ لمحمد بن عبد الرحمن المغربي، ط: الثانية 1398 هـ، دار الفكر-بيروت.

136.

موسوعة الأديان، ط: الثانية 1423 هـ، دار النفائس-بيروت.

137.

الموسوعة العربية الميسرة، ط: الثانية 2001 م، دار الجيل-بيروت.

138.

الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة، بإشراف: مانع الجهني، ط: الخامسة 1424 هـ، دار الندوة العالمية للطباعة والنشر والتوزيع.

139.

الموضوعات؛ لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي (ت 597 هـ)، ط: الأولى 1415 هـ، دار الكتب العلمية-بيروت.

140.

الموطأ؛ للإمام مالك بن أنس (ت 179 هـ)، تخريج وتعليق: محمد فؤاد عبد الباقي، ط: الثالثة 1418 هـ، دار الحديث-القاهرة.

141.

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة؛ لأبي المحاسن الأتابكي (ت 874 هـ)، ط: الأولى 1413 هـ، دار الكتب العلمية - بيروت.

ص: 141

142.

نصب الراية لأحاديث الهداية؛ لجمال الدين عبد الله بن يوسف الحنفي الزيلعي (ت 799 هـ)، دار الحديث-القاهرة.

143.

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، لأحمد بن شهاب الدين الرملي ت 1004 هـ، المكتبة الإسلامية.

144.

النعت الأكمل لأصحاب الإمام أحمد بن حنبل؛ لمحمد كمال الدين بن محمد الغزي (ت 1214 هـ)، تحقيق: محمد مطيع ونزار أباظة، ط: 1402 هـ، دار الفكر-بيروت.

145.

نفحة الريحانة ورشحة طلاء الحانة؛ لمحمد أمين بن فضل الله المحبي (ت 1111 هـ)، تحقيق: عبد الفتاح الحلو، ط: الأولى 1387 هـ، دار إحياء الكتب العربية.

146.

نهاية المطلب في دراية المذهب؛ لإمام الحرمين عبد الملك الجويني (ت 478 هـ)، حققه: عبد العظيم الدّيب، ط: الأولى 1417 هـ، دار المنهاج-جدة.

147.

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار؛ لمحمد بن علي الشوكاني (ت 1250 هـ)، خرج أحاديثه: محمد صبحي حلاق، ط: الأولى 1419 هـ، دار إحياء التراث العربي - بيروت.

148.

الوسيط في المذهب؛ لأبي حامد محمد الغزالي (ت 505 هـ)، حققه: أحمد إبراهيم ومحمد تامر، ط: الأولى 1417 هـ، دار السلام- مصر.

149.

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان؛ لأبي العباس أحمد بن محمد بن خلكان (ت 681 هـ)، حققه: إحسان عباس، دار صادر - بيروت.

ص: 142