المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌«إذا اشتريت الذهب بالفضة أحدهما بالآخر فلا يفارقك صاحبك وبينك وبينه لبس» - ثلاثة مجالس من أمالي أبي عبد الله الروذباري

[الروذباري]

فهرس الكتاب

- ‌ كُنْتُ أَدْخُلُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَيْلا وَنَهَارًا، وَكُنْتُ إِذَا سَأَلْتُهُ أَجَابَنِي وَإِنْ سَكَتَ

- ‌ لا سَهْمَ فِي الإِسْلامِ لِمَنْ لا صَلاةَ لَهُ، وَلا صَلاةَ لِمَنْ لا وُضُوءَ لَهُ، وَلا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ

- ‌«بَشِّرِ الْمَشَّائِينَ فِي الظُّلْمِ إِلَى الْمَسَاجِدِ أَنَّهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ، يَفْزَعُ النَّاسُ وَلا

- ‌«نَحَلْتُ إِبْرَاهِيمَ خُلَّتِي، وَكَلَّمْتُ مُوسَى تَكْلِيمًا، وَأُعْطِيتَ يَا مُحَمَّدُ كِفَاحًا»

- ‌«هَلا اسْتَمْتَعْتُمْ بِإِهَابِهَا» .قَالُوا: إِنَّهَا مَيْتَةٌ

- ‌«مَنْ صَلَّى الْغَدَاةَ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ، فَلا يَطْلُبَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنْ ذِمَّتِهِ»

- ‌ بَيْنَمَا إِبْرَاهِيمُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ يَسِيرُ فِي أَرْضِ جَبَّارٍ مِنَ الْجَبَابِرَةِ وَمَعَهُ سَارَّةُ عليهما السلام، إِذْ سُعِيَ

- ‌«مَنْ مَلَكَ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ وَلِسَانَهُ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ»

- ‌ أَجْلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ عَلَى فَخِذَيْهِ، وَفَاطِمَةُ رضي الله عنهم فِي حِجْرِهِ

- ‌«إِنَّ اللَّهَ بَعَثَنِي إِلَى كُلِّ أَحْمَرَ وَأَسْوَدَ، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، وَأَحَلَّ لِي الْمَغْنَمِ، وَجُعِلَتْ لِي الأَرْضُ مَسْجِدًا

- ‌«يُغْفَرُ لِلشَّهِيدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَطَايَاهُ إِلا الدِّينَ، هَكَذَا قَالَ جِبْرِيلُ»

- ‌ بِإِهْرَاقِ الْخَمْرِ، وَقَالَ: «إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا»

- ‌«حُبُّكَ الشَّيْءَ يُعْمِي وَيُصِمُّ»

- ‌«إِنَّ اللَّهَ عز وجل يُبْغِضُ الْمَشَّائِينَ بِالنَّمِيمَةِ، الْمُفَرِّقِينَ بَيْنَ الأَحِبَّةِ»

- ‌«اخْبُرْ تَقْلِهْ»

- ‌ تُحْرِزُ الْمَرْأَةُ ثَلاثَةَ مَوَارِيثَ: لَقِيطَهَا، وَعَتِيقَهَا، وَوَلَدَهَا الَّذِي لاعَنَتْ عَنْهُ

- ‌«الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ عَلَيْهِ حَرَامٌ، الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لا يَظْلِمُهُ وَلا يَخْذُلُهُ

- ‌«عَلِّمُوا الصَّبِيَّ الصَّلاةَ ابْنَ سَبْعٍ، وَاضْرِبُوهُ عَلَيْهَا ابْنَ عَشْرٍ»

- ‌ مَا طُرِفَتْ عَيْنَايَ إِلا ظَنَنْتُ أَنَّ الشُّفْرَيْنِ لا يَلْتَقِيَانِ، وَلا رَفَعْتُ طَرْفِي فَظَنَنْتُ أَنِّي لَمْ أَضَعْهُ، وَالَّذِي نَفْسِي

- ‌«مَنْ أَحَبَّ فِي اللَّهِ وَأَبْغَضَ فِي اللَّهِ وَأَعْطَى لِلَّهِ وَمَنَعَ لِلَّهِ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الإِيمَانَ»حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، أنبا أَبُو

- ‌ عَنْ بَيْعِ الْوَلاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ»

- ‌ عَنِ النَّجْشِ»

- ‌ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يَجْرِيَ فِيهَا الصَّاعَانِ، صَاعُ الْبَيِّعِ وَصَاعُ الْمُشْتَرِي»

- ‌ عَنْ مَهْرِ الْبَغِيِّ وَثَمَنِ الْخَمْرِ وَثَمَنِ الْكَلْبِ»

- ‌ عَنْ بَيْعَيْنِ: بَيْعِ الْمُنَابَذَةِ وَبَيْعِ الْمُلامَسَةِ

- ‌ عَنْ بَيْعِ الْمَجْرِ»

- ‌ عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ

- ‌«إِذَا اشْتَرَيْتَ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ أَحَدَهُمَا بِالآخَرِ فَلا يُفَارِقْكَ صَاحِبُكَ وَبَيْنَكَ وَبَيْنَهُ لَبْسٌ»

- ‌«الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ

- ‌«الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ

- ‌«الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ الْكِفَّةُ بِالْكِفَّةِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ الْكِفَّةُ بِالْكِفَّةِ»

- ‌«لا بُدَّ لِلْعُرْسِ مِنْ وَلِيمَةٍ»

- ‌«النُّجُومُ أَمَانٌ لأَهْلِ السَّمَاءِ، وَأَهْلُ بَيْتِي أَمَانٌ لأَهْلِ الأَرْضِ»

- ‌«لا يَزَالُ اللَّهُ عز وجل فِي حَاجَةِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ»

- ‌«مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى خَيْرًا مِنْهَا فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ وَيَفْعَلِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ»

- ‌«مَنْ سَأَلَ الْقَضَاءَ وُكِلَ إِلَيْهِ، وَمَنْ جُبِرَ عَلَيْهِ نَزَلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ يُسَدِّدُهُ»

- ‌«يَرْحَمُ اللَّهُ أَخِي مُوسَى قَدْ أُوذِيَ بِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا فَصَبَرَ»

الفصل: ‌«إذا اشتريت الذهب بالفضة أحدهما بالآخر فلا يفارقك صاحبك وبينك وبينه لبس»

28 -

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، ثنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْحَسَّانِيُّ، ثنا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ، ثنا إِسْرَائِيلُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ‌

«إِذَا اشْتَرَيْتَ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ أَحَدَهُمَا بِالآخَرِ فَلا يُفَارِقْكَ صَاحِبُكَ وَبَيْنَكَ وَبَيْنَهُ لَبْسٌ»

ص: 29