المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌أحاديث نافع، عن ابن عمر - جزء أبي الجهم

[العلاء بن موسى الباهلي]

الفصل: ‌أحاديث نافع، عن ابن عمر

‌أَحَادِيثُ نَافِعِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ

ص: 32

12 -

أَخْبَرَنَا أَبُو الجَهْمِ قَالَ: أَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ:«كَانَ يُصَلِّي مَعَهُمْ إِذَا جَمَعُوا بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ لَيلَةَ الْمَطَرِ»

ص: 32

13 -

حَدَّثَنَا العَلاءُ بْنُ مُوسَى قَالَ: أبنا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ وَجَدَ بَرْدًا شَدِيدًا وَهُوَ فِي السَّفَرِ فَأَمَرَ الْمُؤَذِّنَ، فَأَذَنَ مَنْ مَعَهُ:«أَنْ صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ، فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَأْمُرُ بِذَلِكَ إِذَا كَانَ مِثْلُ هَذَا»

ص: 32

14 -

حَدَّثَنَا العَلاءُ، ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ:«دُلُوكُ الشَّمْسِ مَيلُهَا»

ص: 32

15 -

حَدَّثَنَا العَلاءُ، نا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ: قَالَ نَافِعٌ: «كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُصَلِّي عَلَى الْبَعِيرِ يُومِئُ بِرَأْسِهِ، ويُوتِرُ عَلَيْهِ»

ص: 32

17 -

حَدَّثَنَا أَبُو الجَهْمِ، ثَنَا لَيْثٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، كَانَ يَسْأَلُ عَنْ صَلَاةِ الضُّحَى؟، فَلَا يَنْهَى وَلَا يَأْمُرُ بِهَا، وَيَقُولُ:«إِنَّمَا أَصْنَعُ كَمَا رَأَيْتُ أَصْحَابِي يَصْنَعُونَ، وَلَكِنْ لَا تُصَلُّوا عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَلَا عِنْدَ غُرُوبِهَا»

ص: 33

18 -

حَدَّثَنَا أَبُو الجَهْمِ، نَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ، قَالَ:«مَنْ صَلَّى مِنْ آخِرِ اللَّيلِ، فَلْيَجْعَلْ آخِرَ صَلَاتِهِ وِتْرًا، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَأْمُرُ بِذَلِكَ»

ص: 33

19 -

حَدَّثَنَا أَبُو الجَهْمِ، ثنا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ كَانَ يَرْكَبُ عَلَى عَهْدِ عَبْدِ اللَّهِ بَالْقَطِيفَةِ الْأُرْجُوَانِ

ص: 33

20 -

حَدَّثَنَا أَبُو الجَهْمِ، نَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ إِذَا صَلَّى عَلَى الْجَنَازَةِ، قَالَ:«اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُ فِيمَا صَارَ إِلَيْهِ، وَاغْفِرْ لَهُ مَا وَصَلَ عَلَيْهِ، وَأَوْرِدْهُ حَوْضَ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم»

ص: 33

21 -

حَدَّثَنَا أَبُو الجَهْمِ العَلاءُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ:«أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه، لَمْ يَكُنْ يُكَبِّرُ بِالصَّلَاةِ لِلنَّاسِ حَتَّى تُعَدَّلَ الصُّفُوفُ، وَيُوكِلُ بِذَلِكَ رِجَالًا»

ص: 34

24 -

حَدَّثَنَا العَلاءُ، ثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ:«لَا يَصُمْ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ، وَلَا يَحُجَّ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ»

ص: 34

ص: 35

28 -

حَدَّثَنَا العَلاءُ بْنُ مُوسَى ثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، قَالَ:«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَنْهَى إِذَا كَانَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ أَنْ يَتَنَاجَا اثْنَانِ دُونَ وَاحِدٍ»

ص: 35

30 -

حَدَّثَنَا العَلاءُ بْنُ مُوسَى ثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ نِكَاحِ الرَّجُلِ النَّصْرَانِيَّةَ، أَوِ الْيَهُودِيَّةَ؟، قَالَ:" إِنَّ اللَّهَ عز وجل حَرَّمَ الْمُشْرِكَاتِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، وَلَا أَعْلَمُ مِنَ الْإِشْرَاكِ شَيْئًا أَكْبَرُ مِنْ أَنْ تَقُولَ الْمَرْأَةُ: رَبُّهَا عِيسَى، وَهُوَ عَبْدٌ مِنْ عَبِيدِ اللَّهِ عز وجل "

ص: 36

31 -

حَدَّثَنَا العَلاءُ بْنُ مُوسَى ثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ بَنِينَ لِعَبْدِ اللَّهِ أَفَاضُوا قَبْلَ أَنْ يَحْلِقُوا، فَقَالَ:«لِيَرْجِعُوا فَلِيَحْلِقُوا، ثُمَّ لِيُفِيضُوا إِفَاضَةً أُخْرَى»

ص: 36

32 -

حَدَّثَنَا العَلاءُ بْنُ مُوسَى ثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ:" أَنَّ وَلِيدَةَ كَانَتْ بِالْمَدِينَةِ فِي خِلَافَةِ مُعَاوِيَةَ كَانَ لَهَا هَوًى فَقَالَتْ: لَا أَرْضَى حَتَّى تَقْتُلَ فُلَانًا، لِسَيِّدِهَا، فَقَتَلَهُ، وَأَعَانَتْهُ عَلَى ذَلِكَ، فَأَخَذَ الرَّجُلُ وَأَخَذَتْ مَعَهُ، فَتَحَامَلَتْ، فَتَرَكُوهَا قَرِيبًا مِنْ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ لَا حَبَلَ بِهَا قَتَلُوهَا "

ص: 36

34 -

حَدَّثَنَا العَلاءُ بْنُ مُوسَى ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ ذَكَرَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«كَانَ يَوْمٌ يَصُومُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ، فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَصُومَهُ فَلْيَصُمْهُ، وَمَنْ كَرِهَهُ فَلْيَدَعْهُ»

ص: 37

37 -

حَدَّثَنَا العَلاءُ، ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ:«مَنْ أَذِنَ لِعَبْدِهِ أَنْ يَنْكِحَ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لِسَيِّدِهِ طَلَاقٌ، إِلَّا أَنْ يُطَلِّقَهَا زَوْجُهَا»

ص: 37

39 -

حَدَّثَنَا العَلاءُ، ثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ:«يُطَلِّقُ الْعَبْدُ الْأَمَةَ تَطْلِيقَتَيْنِ وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ»

ص: 38

41 -

حَدَّثَنَا العَلاءُ بْنُ مُوسَى ثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ:«أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ وَهِيَ حَائِضٌ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُرَاجِعَهَا، ثُمَّ يُمْسِكَهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضُ عِنْدَهُ حَيْضَةً أُخْرَى، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضَتِهَا، فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا حِينَ تَطْهُرُ مِنْ قَبْلُ أَنْ يُجَامِعَهَا، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقُ لَهَا النِّسَاءُ» . وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، إِذَا سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ قَالَ:«أَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ فَإِنَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَنِي بِهَذَا، فَإِنْ كُنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلَاثًا فَقَدْ حُرِّمَتْ عَلَيْكَ حَتَّى تُنْكَحَ زَوْجًا غَيْرُكَ وَعَصَيتَ اللَّهَ فِيمَا أَمَرَكَ مِنْ طَلَاقِ امْرَأَتِكَ»

ص: 38

42 -

حَدَّثَنَا العَلاءُ، ثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، قَالَ: رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ وَهُوَ يُصَلِّي بَيْنَ يَدَيِ النَّاسِ فَنَحَتَهَا، ثُمَّ قَالَ حِينَ انْصَرَفَ مِنَ الصَّلَاةِ:«إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا كَانَ فِي الصَّلَاةِ، فَإِنَّ اللَّهَ قِبَلَ وَجْهِهِ فَلَا يَتَنَخَّمَنَّ أَحَدُكُمْ قِبَلَ وَجْهِهِ فِي الصَّلَاةِ»

ص: 39

43 -

حَدَّثَنَا العَلاءُ بْنُ مُوسَى قَالَ: أَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَيَرْقُدُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ؟، قَالَ:«نَعَمْ إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرْقُدْ»

ص: 39

44 -

حَدَّثَنَا أَبُو الجَهْمِ، ثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَكْلِ الضَّبِّ؟، فَقَالَ:«لَا آكُلُهُ وَلَا أُحَرِّمُهُ»

ص: 39

46 -

حَدَّثَنَا أَبُو الجَهْمِ، ثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«لَا يَبِعُ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ»

ص: 40

47 -

حَدَّثَنَا أَبُو الجَهْمِ، ثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ:«إِنَّ الَّذِي تَفُوتُهُ الْعَصْرُ فَكَأَنَّمَا وَتِرَ أَهْلَهُ ومَالَهُ»

ص: 40

48 -

حَدَّثَنَا العَلاءُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ لَا:«يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ»

ص: 40

49 -

حَدَّثَنَا العَلاءُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ: أَدْرَكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فِي رَكِبٍ، وَعُمَرُ يَحْلِفُ بِأَبَوَيْهِ، فَنَادَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:" إِنَّ اللَّهَ عز وجل: يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، فَمَنْ كَانَ حَالِفًا، فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ عز وجل وَإِلَّا فَلْيَصْمُتْ "

ص: 40

50 -

حَدّثَنَا أَبُو الْجَهْمِ، ثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ قَالَ:«لَا يُقِيمَنَّ أَحَدُكُمُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ، ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ»

ص: 41

51 -

حَدّثَنَا العَلَاءُ، ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ:«الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ» ، قَالَ نَافِعٌ: حَسِبْتُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، قَالَ:«جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جَزْأً مِنَ النُّبُوَّةِ»

ص: 41

52 -

حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«أَنَّهُ نَهَى عَنْ حَبَلِ الْحَبَلَةِ»

ص: 41

53 -

حَدّثَنَا العَلَاءُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ مُسْتَقْبِلُ الْمَشْرِقَ يَقُولُ:«أَلَا إِنَّ الْفِتْنَةَ هَاهُنَا - مَرَّتَيْنِ - مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ»

ص: 41

54 -

حَدّثَنَا العَلَاءُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:«الْخَيْلُ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ»

ص: 41

55 -

حَدّثَنَا العَلَاءُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «أَيُّمَا مَمْلُوكٍ كَانَ بَيْنَ شُرَكَاءَ، فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ فَإِنَّهُ يُقَوَّمُ فِي مَالِ الَّذِي أَعْتَقَ قِيمَةَ عَدْلٍ فَيُعْتَقُ إِنْ بَلَغَ ذَلِكَ مَالُهُ»

ص: 42

56 -

حَدّثَنَا العَلَاءُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ ابْنَةَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ حِينَ تُوُفِّيَ عَنْهَا وَاقِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، كَانَتْ تَخْرُجُ بِاللَّيلِ تَزُورُ أَبَاهَا، وَتَمُرُّ بِعَبْدِ اللَّهِ، وَهِيَ مَعَهُ فِي الدَّارِ وَلَا يُنْكِرُ ذَلِكَ عَلَيْهَا وَلَا تَبِيتُ إِلَّا فِي بَيْتِهَا "

ص: 42

57 -

حَدّثَنَا أَبُو الْجَهْمِ، ثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ صَفِيَّهَ بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ، أَخْبَرَتْهُ: " أَنَّ عَبْدًا مِنْ رَقِيقِ الْإِمَارَةِ وَقَعَ عَلِي وَلِيدَةٍ مِنَ الْخُمُسِ، فَاسْتَكْرَهَهَا حَتَّى افْتَضَّهَا، فَجَلَدَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، وَنَفَاهُ وَلَمْ يَجْلِدِ الْوَلِيدَةَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ اسْتَكْرَهَهَا

ص: 42

58 -

حَدّثَنَا العَلَاءُ، ثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:«مَنْ أَخَذَ مِنْ غُلَامِهِ أَمَتَهُ، أَوَ مِنْ وَلِيدَتِهِ أَمَتَهَا، فَلَا بَأْسَ بِهِ فَإِنَّ الْأَمَةَ وَالْعَبْدَ لِسَيِّدِهِ»

ص: 42

61 -

حَدّثَنَا أَبُو الْجَهْمِ العَلَاءُ 12، ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ:«أَنَّهُ كَانَ إِذَا صَلَّى وَحْدَهُ، ثُمَّ أَدْرَكَ الْإِمَامَ أَعَادَهَا إِلَّا الْمَغْرِبَ وَالصُّبْحَ»

ص: 43

62 -

حَدّثَنَا أَبُو الْجَهْمِ العَلَاءُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ بَعْضِ مَوَالِي آلِ الْعَبَّاسِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ:«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُعَصْفَرِ، وَالثِّيَابِ الْقَسِّيَّةِ، وَأَنْ يَقْرَأَ الرَّجُلُ وَهُوَ رَاكِعٌ» . قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُوزَجَانِيُّ، ثَنَا

⦗ص: 44⦘

سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا لَيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ بَعْضِ مَوَالِي آلِ الْعَبَّاسِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، مِثْلَهُ وَحَدَّثَنَاهُ ابْنَ زَنْجُوَيْهِ، قَالَ: أَنَا أَبُو صَالِحٍ، قَالَ: أَنَا اللَّيْثُ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ، وَرَوَاهُ الْقَعْنَبِيُّ، ثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ مَوَالِي الْعَبَّاسِ، عَنْ عَلِيٍّ مِثْلَهُ

ص: 43

65 -

حَدّثَنَا العَلَاءُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ:«أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ نَهَى أَهْلَهُ أَنْ يَبْكُوا عَلَيْهِ»

ص: 44

66 -

حَدّثَنَا العَلَاءُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، سُئِلَ عَمَّا فِي الْبَطْنِ؟، فَقَالَ:«إِذَا نَحَرْتَ أُمَّهُ، فَكَانَ قَدْ تَمَّ خَلْقُهُ، وَنَبَتَ شَعْرُهُ فَإِنَّ ذَكَاتَهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ»

ص: 44

67 -

حَدّثَنَا أَبُو الْجَهْمِ، ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ:«لَا يُفَرَّقُ بَيْنَ قَضَاءِ صِيَامِ رَمَضَانَ وَلَا يُقْطَعُ بَيْنَهُ»

ص: 45

72 -

حَدَّثَنَا أَبُو الْجَهْمِ العَلَاءُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّهُ سَمِعَ رُبَيِّعَ بِنْتَ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءٍ، وَهِيَ تُخْبِرُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، أَنَّهَا اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا فِي عَهْدِ عُثْمَانَ، فَجَاءَ مُعَاذُ بْنُ عَفْرَاءٍ، إِلَى عُثْمَانَ، فَقَالَ:" إِنَّ ابْنَةَ مُعَوِّذٍ اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا الْيَوْمَ، أَتَنْتَقِلُ؟، فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ: لِتَنْتَقِلْ وَلَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا، وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا إِلَّا أَنَّهَا لَا تُنْكَحُ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً خَشْيَةَ أَنْ يَكُونَ بِهَا حَبَلٌ "، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ عِنْدَ ذَلِكَ: عُثْمَانُ خَيْرُنَا وَأَعْلَمُنَا

ص: 46

73 -

حَدَّثَنَا العَلَاءُ، ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبَدِ بْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: " إِنَّ امْرَأَةً اشْتَكَتْ شَكْوَى فَنَذَرَتْ لَإِنْ شَفَانِي اللَّهُ لَأَخْرُجَنَّ وَلَأُصَلِّيَنَّ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ، فَبَرِئَتْ، وَصَحَّتْ، وَتَجَهَّزَتْ تُرِيدُ الْخُرُوجَ، فَلَمَّا أَتَتْ مَيْمُونَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم تُسَلِّمُ عَلَيْهَا، فَأَخْبَرَتْهَا ذَلِكَ فَقَالَتِ: انْطَلِقِي وَكُلِي مَا صَنَعْتِ، وَصَلِّي فِي مَسْجِدِ الرَّسُولِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:«صَلَاةٌ فِيهِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّلَاةِ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا مَسْجِدَ الْكَعْبَةِ»

ص: 46

حَدَّثَنَا العَلَاءُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ

⦗ص: 47⦘

، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ قَالَ: " وَجَدَ النَّاسُ وَهُمْ صَادِرُونَ عَنِ الْحَجِّ امْرَأَةً مَيِّتَةً بِالْبَيْدَاءِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَلَا يَرْفَعُونَ لَهَا رَأْسًا حَتَّى مَرَّ بِهَا رَجُلٌ مِنْ بَنِي لَيْثٍ يُقَالُ لَهُ: كُلَيْبٌ مِسْكِينٌ، فَأَلْقَى عَلَيْهَا ثَوْبَهُ، ثُمَّ اسْتَعَانَ عَلَيْهَا فَدَفَنَهَا، فَدَعَى عُمَرُ عَبْدَ اللَّهِ، فَقَالَ: مَرَرْتَ بِهَذِهِ الْمَرْأَةِ الْمَيِّتَةِ؟، فَقَالَ: لَا فَقَالَ عُمَرُ: لَوْ أَخْبَرْتَنِي أَنَّكَ مَرَرْتَ بِهَا لَنَكَلْتُ بِكَ، ثُمَّ قَامَ عُمَرُ بَيْنَ ظَهْرَانَيِ النَّاسِ، فَتَغَيَّظَ عَلَيْهِمْ فِيهَا، ثُمَّ قَالَ: لَعَلَّ اللَّهَ يُدْخِلُ كُلَيْبًا الْجَنَّةَ بِفِعْلِهِ بِهَا، فَبَيْنَا كُلَيْبٌ يَتَوَضَّأُ عِنْدَ الْمَسْجِدِ إِذْ جَاءَهُ أَبُو لُؤْلُؤَةَ قَاتِلَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَبَقَرَ بَطْنَهُ، قَالَ نَافِعٌ:«قَتَلَ أَبُو لُؤْلُؤَةَ مَعَ عُمَرَ سَبْعَةَ نَفَرٍ»

ص: 46

75 -

حَدَّثَنَا العَلَاءُ، ثَنَا لَيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ إِيَّاسِ بْنِ الْبُكَيْرِ، أَتَى عَاصِمَ بْنَ عُمَرَ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ، فَاسْتَفْتَاهُمَا فِي ابْنٍ لَهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا، فَقَالَ: هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يَخْطُبَهَا؟، فَيَزْعُمُونَ أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ قَالَ: اذْهَبْ إِلَى عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَإِنِّي تَرَكْتُ عِنْدَهَا أَبَا هُرَيْرَةَ، وَابْنَ عَبَّاسٍ، فَسَلْهُمْ ثُمَّ ائْتِنَا، فَأَخْبِرْنَا بِمَا أَمَرُوكَ، فَيَزْعُمُونَ أَنَّهُ جَاءَهُمْ، فَسَأَلَهُمْ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ:«لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ» ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لِأَبِي هُرَيْرَةَ: أَصَبْتَ الْفُتْيَا، وَقَالَتْ عَائِشَةُ:«لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ»

ص: 47

حَدَّثَنَا أَبُو الْجَهْمِ، ثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ

⦗ص: 48⦘

عُرْوَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ حَدَّثَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ:«لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ، وَلَا الْمَصَّتَانِ»

ص: 47