المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم إخراج كفارة اليمين نقودا - جلسات رمضانية للعثيمين - جـ ٧

[ابن عثيمين]

الفصل: ‌حكم إخراج كفارة اليمين نقودا

‌حكم إخراج كفارة اليمين نقوداً

‌السؤال

هل يجوز في الكفارات أن تدفع مالاً لهيئة الإغاثة، أو لإعانة المجاهدين، أو إفطاراً؛ حيث إن كل مجاهد يحتاج إلى أربعة ريالات تكفيه؟

‌الجواب

لا.

الإطعام لا يجوز أن يُدفع دراهم ولا قروشاً، بل لابد أن يكون إطعاماً، كما جاءت به السنة، وإذا كان يريد أن يدفع دراهم إلى هيئة الإغاثة أو إلى المجاهدين، ووكَّل شخصاً يشتري بهذه الدراهم طعاماً ليطعمه من يجب إطعامه فلا بأس، إذا وثق منه.

ص: 17