المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

هِيَ الَّتِي تَأْكُل الْعذرَة ‌ ‌(كتاب الْبيُوع)   [4453] إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ - حاشية السيوطي على سنن النسائي - جـ ٧

[الجلال السيوطي]

الفصل: هِيَ الَّتِي تَأْكُل الْعذرَة ‌ ‌(كتاب الْبيُوع)   [4453] إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ

هِيَ الَّتِي تَأْكُل الْعذرَة

(كتاب الْبيُوع)

[4453]

إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ الْحَدِيثُ قَالَ الْمَازِرِيُّ الْحَدِيثُ جَلِيلُ الْمَوْقِعِ عَظِيمُ النَّفْعِ فِي

ص: 239

الشَّرْعِ حَتَّى قَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّهُ ثُلُثُ الْإِسْلَامِ وَقَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ رُوِيَ عَنْ أَبِي دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيِّ قَالَ كَتَبْتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَمْسَمِائَةِ أَلْفِ حَدِيثٍ الثَّابِتُ مِنْهَا أَرْبَعَةُ آلَافِ

ص: 241

حَدِيثٍ وَهِيَ تَرْجِعُ إِلَى أَرْبَعَةِ أَحَادِيثَ قَوْلُهُ عليه الصلاة والسلام إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَقَوْلُهُ من حسن إِسْلَام الْمَرْء تَركه مَالا يَعْنِيهِ وَقَوْلُهُ الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَقَوْله لَا يَكُونُ الْمَرْءُ مُؤْمِنًا حَتَّى يَرْضَى لِأَخِيهِ مَا يَرْضَى لِنَفْسِهِ وَرُوِيَ مَكَانَ هَذَا ازْهَدْ فِي الدُّنْيَا يُحِبَّكَ اللَّهُ الْحَدِيثُ قَالَ وَقَدْ نظم هَذَا أَبُو الْحسن طَاهِر بن مفرز فِي بَيْتَيْنِ فَقَالَ عُمْدَةُ الدِّينِ عِنْدَنَا كَلِمَاتْ أَرْبَعٌ مِنْ كَلَامِ خَيْرِ الْبَرِيَّهْ اتَّقِ الشُّبُهَاتِ وَازْهَدْ وَدَعْ مَا لَيْسَ يَعْنِيكَ وَاعْمَلْنَ بِنِيَّهْ قَالَ الْمَازِرِيُّ وَإِنَّمَا نَبَّهَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى عِظَمِ هَذَا الْحَدِيثِ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ إِنَّمَا يَعْبُدُ بِطَهَارَةِ قَلْبِهِ وَجِسْمِهِ فَأَكْثَرُ الْمَذَامِّ الْمَحْظُورَاتِ إِنَّمَا تَنْبَعِثُ مِنَ الْقَلْبِ وَأَشَارَ صلى الله عليه وسلم لِإِصْلَاحِهِ وَنَبَّهَ عَلَى أَنَّ إِصْلَاحَهُ هُوَ إِصْلَاحُ الْجِسْمِ وَأَنَّهُ الْأَصْلُ وَهَذَا صَحِيحٌ يُؤْمِنُ بِهِ حَتَّى مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِالشَّرْعِ وَقَدْ نَصَّ عَلَيْهِ الْفَلَاسِفَةُ وَالْأَطِبَّاءُ وَالْأَحْكَامُ وَالْعِبَادَاتُ آلَةٌ يَتَصَرَّفُ الْإِنْسَانُ عَلَيْهَا بِقَلْبِهِ وَجِسْمِهِ فِيهَا يَقَعُ فِي مُشْكِلَاتٍ وَأُمُورٍ مُلْتَبِسَاتٍ تُكْسِبُ التَّسَاهُلَ فِيهَا وَتَعْوِيدَ النَّفْسِ الْجَرَاءَةَ عَلَيْهَا وَتُكْسِبُ فَسَادَ الدِّينِ وَالْعِرْضِ فَنَبَّهَ صلى الله عليه وسلم عَلَى تَوَقِّي هَذِهِ وَضَرَبَ لَهَا مَثَلًا مَحْسُوسًا لِتَكُونَ النَّفْسُ لَهُ أَشَدَّ تَصَوُّرًا وَالْعَقْلُ أَعْظَمَ قَبُولًا فَأَخْبَرَ أَنَّ الْمُلُوكَ لَهُمْ أَحْمِيَةٌ وَكَانَتِ الْعَرَبُ تَعْرِفُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنَّ الْعَزِيزَ فِيهِمْ يَحْمِي مروجا وأفنية وَلَا يتجاسر عَلَيْهَا وَلَا يدنو مِنْهَا مَهَابَةً مِنْ سَطْوَتِهِ أَوْ خَوْفًا مِنَ الْوُقُوعِ فِي حَوْزَتِهِ وَهَكَذَا مَحَارِمُ اللَّهِ سُبْحَانَهُ مَنْ تَرَكَ مِنْهَا مَا قَرُبَ فَهُوَ مِنْ تَوَسُّطِهَا أَبْعَدُ وَمَنْ تَحَامَى طَرَفَ النَّهْيِ أُمِنَ عَلَيْهِ أَنْ يَتَوَسَّطَ وَمَنْ قَرُبَ تَوَسَّطَ وَإِنَّ بَين ذَلِك

ص: 242

أُمُورًا مُشْتَبِهَاتٍ قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ اُخْتُلِفَ فِي حُكْمِ الْمُشْتَبِهَاتِ فَقِيلَ مُوَاقَعَتُهَا حَرَامٌ وَقِيلَ حَلَالٌ لَكِنْ يُتَوَرَّعُ عَنْهُ لِاشْتِبَاهِهِ وَقِيلَ لَا يُقَالُ فِيهَا لَا حَلَالٌ وَلَا حَرَامٌ لِقَوْلِهِ الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ فَلَا يُحْكَمُ لَهَا بِشَيْءٍ مِنَ الْحُكْمَيْنِ قَالَ وَقَدْ أَكْثَرَ الْعُلَمَاءُ مِنَ الْكَلَامِ عَلَى تَفْسِيرِ الْمُشْتَبِهَاتِ وَنَحْنُ نُبَيِّنُهَا عَلَى أَمْثَلِ طَرِيقَةٍ فَاعْلَمْ أَنَّ الِاشْتِبَاهَ هُوَ الِالْتِبَاسُ وَإِنَّمَا يُطْلَقُ

ص: 243

فِي مُقْتَضى هَذِه التَّسْمِيَة هَا هُنَا عَلَى أَمْرٍ أَشْبَهَ أَصْلًا مَا وَهُوَ مَعَ هَذَا يُشْبِهُ أَصْلًا آخَرَ يُنَاقِضُ الْأَصْلَ الْأَوَّلَ فَكَأَنَّهُ كَثُرَ اشْتِبَاهُهُ فَقِيلَ اشْتَبَهَ بِمَعْنَى اخْتَلَطَ حَتَّى كَأَنَّهُ شَيْءٌ وَاحِدٌ مِنْ شَيْئَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ إِذَا عَرَفْتَ ذَلِكَ فَقَدْ يَكُونُ أُصُولُ الشَّرْعِ الْمُخْتَلِفَةُ تَتَجَاذَبُ فَرْعًا وَاحِدًا تَجَاذُبًا مُتَسَاوِيًا فِي حَقِّ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ وَلَا يُمْكِنُهُ تَصْوِيرُ تَرْجِيحٍ وَرَدُّهُ لِبَعْضِ الْأُصُولِ يُوجِبُ تَحْرِيمَهُ وَرَدُّهُ لِبَعْضِهَا يُوجب حلّه فَلَا شكّ أَن الاحوط هَا هُنَا تَجَنُّبُ هَذَا وَمَنْ تَجَنَّبَهُ وُصِفَ بِالْوَرَعِ وَالتَّحَفُّظِ فِي الدّين

ص: 244

[4458]

وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ قَالَ فِي النِّهَايَةِ بِتَشْدِيدِ الْفَاءِ من النِّفَاق وَهُوَ ضد الكساد

ص: 245

[4461]

الْحَلِفُ مَنْفَقَةٌ لِلسِّلْعَةِ مَمْحَقَةٌ لِلْكَسْبِ إِذْ هِيَ مَظِنَّةٌ لِنَفَاقِهَا وَمَحْقِهَا وَمَوْضِعٌ لِذَلِكَ وَالْمَحْقُ النَّقْصُ والمحو الابطال والكلمتان بِفَتْح أَولهمَا وثالثهما

ص: 246

[4465]

الْمُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ فِيهِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ أَصَحُّهَا أَنَّهُ اسْتِثْنَاءٌ مِنْ أَصْلِ الْحُكْمِ أَيْ هُمَا بِالْخِيَارِ إِلَّا بَيْعًا جَرَى فِيهِ التَّخَايُرُ وَهُوَ اخْتِيَارُ إِمْضَاءِ الْعَقْدِ فَإِنَّ الْعَقْدَ يَلْزَمُ بِهِ وَإِنْ لَمْ يَتَفَرَّقَا بَعْدُ الثَّانِي أَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ مِنْ مَفْهُومِ الْغَايَةِ أَنَّهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا بَيْعًا شُرِطَ فِيهِ خِيَارُ يَوْمٍ مَثَلًا فَإِنَّ الْخِيَارَ بَاقٍ بَعْدَ التَّفَرُّقِ إِلَى مُضِيِّ الْأَمَدِ الْمَشْرُوطِ وَالثَّالِثُ أَنَّ مَعْنَاهُ إِلَّا الْبَيْعَ الَّذِي شُرِطَ فِيهِ أَنْ لَا خِيَارَ لَهُمَا فِي الْمَجْلِسِ فَيَلْزَمُ الْبَيْعُ بِنَفْسِ الْعَقْدِ وَلَا يَكُونُ فِيهِ خِيَارٌ أَصْلًا وَهَذَا تَأْوِيلُ مَنْ يُصَحِّحُ الْبَيْعَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ قَالَ الرَّافِعِيُّ وَالِاسْتِثْنَاءُ عَلَى هَذَا التَّأْوِيل من لفظ بِالْخِيَارِ

ص: 247

[4484]

لَا خلابة هِيَ الخداع بالْقَوْل اللَّطِيف

[4487]

وَلَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ بِضَمِّ أَوَّلِهِ وَفَتْحِ الصَّادِ الْمُهْملَة بِوَزْن توَلّوا

ص: 249

مُحَفَّلَةً هِيَ الشَّاةُ أَوِ الْبَقَرَةُ أَوِ النَّاقَةُ لَا يَحْلُبُهَا صَاحِبُهَا أَيَّامًا حَتَّى يَجْتَمِعَ لَبَنُهَا فِي ضرْعهَا فَإِذا احتلبها المُشْتَرِي حسها غَزِيرَةً فَزَادَ فِي ثَمَنِهَا ثُمَّ يَظْهَرُ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ نَقْصُ لَبَنِهَا عَنْ أَيَّامِ تَحْفِيلِهَا سميت

ص: 250

مُحَفَّلَةً لِأَنَّ اللَّبَنَ حُفِّلَ فِي ضَرْعِهَا أَيْ جمع

ص: 251

[4490]

قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّ الْخَرَاجَ بِالضَّمَانِ يُرِيدُ بِالْخَرَاجِ مَا يَحْصُلُ مِنْ غَلَّةِ الْعَيْنِ الْمُبْتَاعَةِ عَبْدًا كَانَ أَوْ أَمَةً أَوْ مِلْكًا وَذَلِكَ أَنْ يَشْتَرِيَهُ فَيَسْتَغِلَّهُ زَمَانًا ثُمَّ يَعْثُرَ مِنْهُ عَلَى عَيْبٍ قَدِيمٍ لم يطلع البَائِع عَلَيْهِ أَو لم يعرف فَلَهُ رَدُّ الْعَيْنِ الْمَبِيعَةِ وَأَخْذُ الثَّمَنِ وَيَكُونُ لِلْمُشْتَرِي مَا اسْتَغَلَّهُ لِأَنَّ الْمَبِيعَ لَوْ كَانَ تَلِفَ فِي يَدِهِ لَكَانَ فِي ضَمَانِهِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَى الْبَائِعِ شَيْءٌ وَالْبَاءُ فِي بِالضَّمَانِ مُتَعَلِّقَةٌ بِمَحْذُوفٍ تَقْدِيرُهُ الْخَرَاجُ مُسْتَحَقٌّ بِالضَّمَانِ أَي بِسَبَبِهِ

ص: 253

[4495]

لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ قِيلَ إِنَّ هَذَا خَاصٌّ بِزَمَنِهِ صلى الله عليه وسلم فَأَمَّا بعده فَلَا حَكَاهُ القَاضِي عِيَاض

ص: 256

[4526]

حَتَّى تَزْهُوَ قَالَ فِي النِّهَايَةِ يُقَالُ زَهَا النَّخْلُ يَزْهُو زُهُوًّا إِذَا ظَهَرَتْ ثَمَرَتُهُ وَأَزْهَى يُزْهِي إِذَا احْمَرَّ وَاصْفَرَّ وَقِيلَ هُمَا بِمَعْنَى الاحمرار والاصفرار وَمِنْهُم من أنكر يزهى جَنِيبٍ هُوَ نَوْعٌ مَعْرُوفٌ مِنْ أَنْوَاعِ التَّمْرِ

ص: 264

[4555]

تَمْرَ الْجَمْعِ هُوَ كُلُّ لَوْنٍ مِنَ النَّخِيلِ لَا يُعْرَفُ اسْمُهُ وَقِيلَ تَمْرٌ مُخْتَلَطٌ مِنْ أَنْوَاعٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَلَيْسَ مَرْغُوبًا فِيهِ وَمَا يَخْتَلِطُ الا لرداءته

ص: 271

[4557]

عَيْنُ الرِّبَا أَيْ حَقِيقَةُ الرِّبَا الْمُحَرَّمِ

[4558]

إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ بِالْمَدِّ وَالْفَتْحِ عَلَى الْأَشْهَرِ وَمَعْنَاهُ خُذ هَذَا وَيَقُول صَاحبه مثله

ص: 273

[4559]

فَمَنْ زَادَ أَوِ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى قَالَ النَّوَوِيُّ مَعْنَاهُ فَقَدْ فَعَلَ الرِّبَا الْمُحَرَّمَ فَدَافِعُ الزِّيَادَةِ وَآخِذُهَا عَاصِيَانِ مُرْبِيَانِ إِلَّا مَا اخْتَلَفَتْ ألوانه قَالَ النَّوَوِيّ يَعْنِي أجناسه كَمَا صرح بِهِ فِي بَاقِي الْأَحَادِيث

ص: 274

[4563]

مُدْيًا بِمُدْيٍ أَيْ مِكْيَالًا بِمِكْيَالٍ وَالْمُدْيُ مِكْيَالٌ لِأَهْلِ الشَّامِ يَسَعُ خَمْسَةَ عَشَرَ مَكُّوكًا وَالْمَكُّوكُ صَاع وَنصف الكفة بِكَسْر الْكَاف كفة الْمِيزَان

ص: 275

[4570]

وَلَا تُشِفُّوا بِمُعْجَمَةٍ وَفَاءٍ أَيْ لَا تُفَضِّلُوا

ص: 277

[4580]

لَا رِبًا إِلَّا فِي النَّسِيئَةِ قَالَ النَّوَوِيُّ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى تَرْكِ الْعَمَلِ بِظَاهِرِهِ ثُمَّ قَالَ قَوْمٌ إِنَّهُ مَنْسُوخٌ وَتَأَوَّلَهُ آخَرُونَ عَلَى الْأَجْنَاسِ الْمُخْتَلِفَةِ سَمِعْتُ أَبَا صَفْوَانَ هُوَ مَالِكُ بن عُمَيْر وَقيل سُوَيْد بن قيس وَإِهَالَةٍ هِيَ كُلُّ شَيْءٍ مِنَ الْأَدْهَانِ مِمَّا يُؤْتَدَمُ بِهِ وَقِيلَ هِيَ مَا أُذِيبَ مِنَ الْأَلْيَةِ وَالشَّحْمِ وَقِيلَ الدَّسَمُ الْجَامِدُ سَنِخَةٍ هِيَ المتغيرة الرّيح بَكْرًا بِالْفَتْحِ الْفَتِيُّ مِنْ الْإِبِلِ بِمَنْزِلَةِ الْغُلَامِ مِنَ النَّاسِ رَبَاعِيًا بِفَتْحِ الرَّاءِ وَالْمُوَحَّدَةِ وَتَخْفِيفِ الْمُثَنَّاةِ التَّحْتِيَّةِ الذَّكَرُ مِنَ الْإِبِلِ إِذَا طَلَعَتْ رباعيته وَدخل فِي السّنة السَّابِعَة

ص: 281

[4628]

بُرْدَيْنِ قِطْرِيَّيْنِ الْقِطْرِيُّ بِكَسْرِ الْقَافِ ضَرْبٌ مِنَ الْبُرُودِ فِيهِ حُمْرَةٌ وَلَهَا أَعْلَامٌ فِيهَا بَعْضُ الْخُشُونَةِ وَقِيلَ هُوَ حُلَلٌ جِيَادٌ وَتُحْمَلُ مِنْ قِبَلِ الْبَحْرَيْنِ مِنْ قَرْيَةٍ هُنَاكَ يُقَالُ لَهَا قطر بِكَسْر الْقَاف للنسبة وتخفيفا

ص: 288

[4633]

وَعَنِ الثُّنْيَا إِلَّا أَنْ تُعْلَمَ هِيَ أَنْ يُسْتَثْنَى فِي عَقْدِ الْبَيْعِ شَيْءٌ مَجْهُولٌ فَيُفْسِدَهُ وَقِيلَ هُوَ أَنْ يُبَاعَ شَيْءٌ جُزَافًا فَلَا يَجُوزَ أَنْ يُسْتَثْنَى مِنْهُ شَيْءٌ قَلَّ أَوْ كثر والمعاومة هُوَ بيع ثمرالنخل وَالشَّجر سنتَيْن وَثَلَاثًا فَصَاعِدا

ص: 295

[4638]

فَأَزْحَفَ الْجَمَلُ بِزَايٍ وَحَاءٍ مُهْمَلَةٍ وَفَاءٍ أَيْ أَعْيَا وَوَقَفَ قَالَ الْخَطَّابِيُّ الْمُحَدِّثُونَ يَقُولُونَهُ مَفْتُوحَ الْحَاءِ وَالْأَجْوَدُ ضَمُّ الْأَلِفِ يُقَالُ زَحَفَ الْبَعِيرُ إِذا قَامَ من الاعياء وأزحفه السّير الْوَهَطِ مَالٌ كَانَ لِعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ بِالطَّائِفِ وَقِيلَ قَرْيَةٌ بِالطَّائِفِ وَأَصْلُهُ الْمَوْضِعُ الْمُطْمَئِنُّ

ص: 297

[4663]

نَهَى عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ قَالَ فِي النِّهَايَةِ هُوَ أَنْ يَسْقِيَ الرَّجُلُ أَرْضَهُ ثُمَّ يَبْقَى مِنَ الْمَاءِ بَقِيَّةٌ لَا يَحْتَاجُ إِلَيْهَا فَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا وَلَا يَمْنَعُ مِنْهَا أَحَدًا يَنْتَفِعُ بِهَا هَذَا إِذَا لَمْ يَكُنِ الْمَاءُ مِلْكَهُ أَوْ عَلَى قَوْلِ مَنْ يرى أَن المَاء لَا يملك

ص: 299

[4664]

رَاوِيَةَ خَمْرٍ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ هِيَ وَالْمَزَادَةُ بِمَعْنًى

[4665]

لَمَّا نَزَلَتْ آيَاتُ الرِّبَا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمِنْبَرِ فَتَلَا عَلَى النَّاسِ ثُمَّ حَرَّمَ التِّجَارَةَ فِي الْخَمْرِ قَالَ النَّوَوِيُّ قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ وَغَيْرُهُ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ هُوَ فِي سُورَةِ الْمَائِدَةِ وَهِيَ نَزَلَتْ قَبْلَ آيَةِ الرِّبَا بِمُدَّةٍ طَوِيلَةٍ فَإِنَّ آيَةَ الرِّبَا آخِرُ مَا نَزَلَتْ أَوْ مِنْ آخِرِ مَا نَزَلَ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ هَذَا النَّهْيُ عَنِ التِّجَارَةِ مُتَأَخِّرًا عَنْ تَحْرِيمِهَا وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ أَخْبَرَ بِتَحْرِيمِ التِّجَارَةِ حِينَ حَرَّمَ الْخَمْرَ ثُمَّ أَخْبَرَ بِهِ مَرَّةً أُخْرَى بَعْدَ نُزُولِ آيَةِ الرِّبَا تَوْكِيدًا وَمُبَالَغَةً فِي إِشَاعَتِهِ وَلَعَلَّهُ حَضَرَ الْمَجْلِسَ مَنْ لَمْ يَكُنْ بَلَغَهُ تَحْرِيمُ التِّجَارَة فِيهَا قبل ذَلِك

ص: 308

[4676]

أَيُّمَا امْرِئٍ أَفْلَسَ ثُمَّ وَجَدَ رَجُلٌ عِنْدَهُ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا فَهُوَ أَوْلَى بِهِ مِنْ غَيْرِهِ قَالَ الْخَطَّابِيُّ هَذَا سُنَّةٌ سَنَّهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي اسْتِدْرَاكِ حَقِّ مَنْ بَاعَ عَلَى حُسْنِ الظَّنِّ بِالْوَفَاءِ فَأَخْلَفَ مَوْضِعَ ظَنّه وَظهر على إفلاس غَرِيمه

ص: 311

[4688]

إِذا أتبع أحدكُم على ملئ فَلْيَتْبَعْ أَيْ إِذَا أُحِيلَ عَلَى قَادِرٍ فَلْيَحْتَلْ قَالَ الْخَطَّابِيُّ أَصْحَابُ الْحَدِيثِ يَرَوْنَهُ اتَّبَعَ بِتَشْدِيدِ التَّاءِ وَصَوَابُهُ بِسُكُونِ التَّاءِ بِوَزْنِ أُكْرِمَ وَلَيْسَ هَذَا أَمْرًا عَلَى الْوُجُوبِ وَإِنَّمَا هُوَ عَلَى الرِّفْقِ وَالْأَدَبِ وَنَقَلَ الْقَاضِي عِيَاضٌ عَنْ بَعْضِ الْمُحَدِّثِينَ أَنَّهُ يُشَدِّدُهَا فِي الْكَلِمَةِ الثَّانِيَةِ دُونَ الأولى قَالَ النَّوَوِيّ وَالصَّوَاب السّكُون فيهمَا

ص: 312

[4689]

لَيُّ الْوَاجِدِ بِفَتْحِ اللَّامِ وَتَشْدِيدِ الْيَاءِ أَيْ مَطْلُهُ يُقَالُ لَوَاهُ بِدَيْنِهِ يَلْوِيهِ لَيًّا وَأَصْلُهُ لَوْيًا فَأُدْغِمَتِ الْوَاوُ فِي الْيَاءِ وَالْوَاجِدُ بِالْجِيمِ الْمُوسِرُ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ قَالَ النَّوَوِيُّ قَالَ الْعُلَمَاءُ يُحِلُّ عِرْضَهُ بِأَنْ يَقُولَ ظَلَمَنِي مَطَلَنِي وعقوبته الْحَبْس وَالتَّعْزِير

ص: 317

[4702]

الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ قَالَ فِي النِّهَايَةِ السَّقَبُ بِالسِّينِ وَالصَّادِ فِي الْأَصْلِ الْقُرْبُ يُقَالُ سَقِبَتِ الدَّارُ وَأَسْقَبَتْ أَيْ قَرُبَتْ وَيَحْتَجُّ بِهَذَا الْحَدِيثِ مَنْ أَوْجَبَ الشُّفْعَةَ لِلْجَارِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَقَامَهَا أَيْ أَنَّ الْجَارَ أَحَقُّ بِالشُّفْعَةِ مِنَ الَّذِي لَيْسَ بِجَارٍ وَمَنْ لَمْ يُثْبِتْهَا لِلْجَارِ يُؤَوِّلُ الْجَارَ عَلَى الشَّرِيكِ فَإِنَّ الشَّرِيكَ يُسَمَّى جَارًا وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ أَنَّهُ أَحَقُّ بِالْبرِّ والمعونة بِسَبَب قربه من جَاره

ص: 320