المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ زوجها طلقها ثلاثا فلم يجعل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنى ولا نفقة» ، طلقها ثلاثا - حديث أبي الحسين بن المظفر

[أبو الحسين بن المظفر]

فهرس الكتاب

- ‌ مَرَّ بِهِ فِي عُمْرَةِ الْحُدَيْبِيَةِ وَقَدْ كَثُرَ هَوَامُّ رَأْسِهِ فَقَالَ: «يَا كَعْبُ إِنَّ هَذَا أَذًى»

- ‌ نَزَلَ إِلَى السَّمَاءِ جُمْلَةً، ثُمَّ نَزَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نُجُومًا، يَعْنِي:

- ‌ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ» ، فَذَكَرَ قِصَّةَ التَّشَهُّدِ

- ‌«طُفْنَا أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم طَوَافًا وَاحِدًا، وَسَعَيْنَا سَعْيًا وَاحِدًا لِحَجِّنَا

- ‌{مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ} [

- ‌ كُفِّنَ فِي نَمِرَةٍ»

- ‌ كُفِّنَ فِي ثَلاثَةِ رِيَاطٍ يَمَانِيَّةٍ»

- ‌ كَانَ الشَّيْءُ لَيَنْزِلُ وَهُوَ حَلالٌ، فَمَا يَزَالُونَ يَقُولُونَ فِيهِ حَتَّى يُحَرَّمَ، فَإِذَا حُرِّمَ وَقَعُوا

- ‌«الْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنْ شُعَبِ الإِيمَانِ، وَلا إِيمَانَ لِمَنْ لا حَيَاءَ لَهُ، وَإِنِّمَا يُدْرَكُ الْخَيْرُ بِالْعَقْلِ، وَلا دِينَ

- ‌«الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، أَوْ يَكُونُ بَيْنَهُمَا خِيَارٌ»

- ‌ أَيُّ الصَّعِيدِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: الْحَرْثُ

- ‌ خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ: الْكَلْبُ الْعَقُورُ، وَالْغُرَابُ ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْعَقْرَبُ

- ‌«إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ شِفَاءٌ فَفِي شَرْطَةِ حَجَّامٍ أَوْ شَرْبَةِ عَسَلٍ»

- ‌ مَنْ قَالَ: أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لا إِلَهَ إِلا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ، ثَلاثَ مَرَّاتٍ، غُفِرَ لَهُ وَإِنْ فَرَّ

- ‌«هِيَ مُخْدِجَةٌ هِيَ مُخْدِجَةٌ مَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِأُمِّ الْكِتَابِ»

- ‌«الدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ»

- ‌ أَمَرَ أَبَا بَكْرٍ أَنْ يُصَلِّي بِالنَّاسِ»

- ‌ مَرَّ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم جِنَازَةٌ ، فَقَامَ، وَقَالَ: «إِنَّمَا قُمْتُ لِلْمَلَكِ»

- ‌«مَنْ مَاتَ لَهُ وَلَدٌ أَوِ ابْنٌ صَبَرَ أَوْ لَمْ يَصْبِرْ ، سَلَّمَ أَوْ لَمْ يُسَلِّمْ، لَمْ يَكُنْ لَهُ ثَوَابٌ إِلا

- ‌«الطير حَقٌّ قَدِّرُوهَا عَلَى مَا كتبهَا، وَخَيْرُهَا الْفَأْلُ الصَّالِحُ»

- ‌ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «لا نَفَقَةَ لَكِ وَلا

- ‌«مَا اسْمُكَ» ؟ قَالَ: حَزَنٌ، قَالَ: «بَلْ أَنْتَ سَهْلٌ» ، قَالَ: إِنَّمَا السُّهُولَةِ لِلْحِمَارِ، فَأَبَى أَنْ

- ‌ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ الرِّيَاءُ وَالشَّهْوَةُ الْخَفِيَّةُ»

- ‌«لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ بِقَدْرِ غَدْرَتِهِ»

- ‌ مَرَرْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي عَلَى قَوْمٍ تُقْرَضُ شِفَاهُهُمْ بِمَقَارِيضَ مِنْ نَارٍ، قَالَ: قُلْتُ: مَنْ هَؤُلاءِ؟ قَالَ: هَؤُلاءِ

- ‌«شَفَاعَتِي لأَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِي»

- ‌«تَنَزَّهُوا مِنَ الْبَوْلِ؛ فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنَ الْبَوْلِ»

- ‌ أَمَر إِحْدَى نِسَائِهِ «أَنْ تَنْفِرَ مِنْ جَمْعِ لَيْلَةِ جَمْعٍ، فَتَأْتِي جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ فَتَرْمِيهَا، ثُمَّ تُصْبِحُ فِي

- ‌ مَنْ كَانَ لَهُ مَالٌ فَلا يُؤَدِّي زَكَاتَهُ كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعٌ أَقْرَعُ بِفِيهِ زَبِيبَتَانِ يَثِبُ فِي وَجْهِهِ، فَيَقُولُ

- ‌«صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ، فَكَبَّرَ عَلَيْهَا أَرْبَعًا، وَسَلَّمَ تَسْلِيمَةً»

- ‌«طُهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ

- ‌«إِذَا أَتَيْتُمُ الصَّلاةَ فَأْتُوهَا وَعَلَيْكُمُ السَّكَيِنَةُ وَالْوَقَارُ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا سَبَقَكُمْ

- ‌«صَلاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلا الْمَسْجِدَ الْحَرَامِ»

- ‌ كَرْيِ الأَرْضِ الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالشَّطْرِ»

- ‌«الأَكْثَرُونَ الأَقَلُّونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» قَالَ ذَلِكَ ثَلاثَ مَرَّاتٍ، إِلا مَنْ قَالَ: هَكَذَا وَهَكَذَا عَنْ يَمِينِهِ

- ‌ أَتَى بِكَبْشَيْنِ فَضَحَّى بِهِمَا، عَظِيمَيْنِ سَمِينَيْنِ أَقْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ مُوجَأَيْنِ، فَأَمَرَ بِأَحَدِهِمَا، فَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى

- ‌«مَنْ رَدَّ طَيْرَهُ عَلَى شَيْءٍ فَقَدْ فَارَقَ الشَّرِكَةَ»

- ‌ لَعَلَّهُ يَطُولُ بِكَ الْعُمْرُ فَأَخْبِرِ النَّاسَ مَنِ اسْتَجْمَرَ بِرَوْثِ دَابَّةٍ، أَوْ عَقَدَ كَفَّيْهِ فِي الصَّلاةِ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ

- ‌«إِذَا أَخَذْتُ كَرِيمَتِيِ عَبْدِي لَمْ يَكُنْ لَهُ جَزَاءٌ إِلا الْجَنَّةَ»

- ‌ أَيُّ الإِيمَانِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: الصَّبْرُ وَالسَّمَاحَةُ

- ‌«قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ»

- ‌ أَمَرَ بِالْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ»

- ‌ إِذَا أَصْبَحْتَ فَقُلِ: اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لا شَرِيكَ لَكَ، أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلَّهِ لا شَرِيكَ لَهُ، ثَلاثَ مَرَّاتٍ

- ‌«مَا بَرَّ أَبَاهُ مَنْ شَدَّ النَّظَرَ إِلَيْهِ»

- ‌«أَسْرَعُ الْخَيْرِ ثَوَابًا الْبِرُّ وَصِلَةُ الرَّحِمِ، وَأَسْرَعُ الشَّرِّ عُقُوبَةً الْبَغْيُ وَقَطِيعَةُ الرَّحِمِ»

- ‌«اطْلُبُوا الْمَعْرُوفَ عِنْدَ حِسَانِ الْوُجُوهِ»

- ‌«مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَجَلِهِ وَيُوَسِّعُ عَلَيْهِ فِي رِزْقِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ»

- ‌ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ بِاللَّيْلِ «فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ وَيَغْسِلَ ذَكَرَهُ وَيَنَامَ»

- ‌ لَئِنْ عِشْتُ فَلأَنْهَيَنَّ أُمَّتِي أَنْ تُسَمِّي رَاشِدًا أَوْ بَرَكَةَ وَيَسَارًا؛ لأَنَّهُ يُقَالُ: أَثِمَ رَاشِدٌ؟ فَيُقَالُ: لا.أَثِمَ

- ‌ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ كَانُوا يَمْشُونَ أَمَامَ

- ‌«إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ»

- ‌«اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامَهُ نَسِيئَةً، وَرَهَنَ دِرْعَهُ»

- ‌«لا يَحْتَلِبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ رَجُلٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يُؤْتَى مَشْرَبَتُهُ فَتُكْسَرَ خِزَانَتُهُ فَيُنْتَثَلَ طَعَامُهُ

- ‌ دَخَلَ مَكَّةَ وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ»

- ‌ حَجَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ وَمَعَ عُمَرَ فَلَمْ يَصُومُوا، وَلا أَمَرَ بِهِ، وَلا نَهَى

- ‌ قَبَّلَهَا، فَقَالَتْ: إِنِّي صَائِمَةٌ، قَالَ: وَأَنَا صَائِمٌ

- ‌«أَنْهِكُوا الشَّوَارِبَ وَاعْفُوا اللِّحَى»

- ‌ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلاثًا فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سُكْنَى وَلا نَفَقَةً» ، طَلَّقَهَا ثَلاثًا

- ‌ السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ لِمَنْ كَانَ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ»

- ‌«لا أَقْطَعُ فِي تَمْرٍ وَلا كَثْرٍ»

- ‌«مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ»

- ‌«إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ»

- ‌«مَنْ فَرَّقَ فَلَيْسَ مِنَّا»

- ‌«تَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِلصَّلاةِ قَبْلَ مَوْتِهِ بِشَهْرٍ أَوْ شَهْرَيْنِ فَمَسَحَ عَلَى

- ‌«شِعَارُ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا حَمَلُوا عَلَى الصِّرَاطِ لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ»

- ‌ أَسْلَمْتُ وَتَحْتِي عَشْرُ نِسْوَةٍ، أَرْبَعًا مِنْهُنَّ مِنْ قُرَيْشٍ، إِحْدَاهُنَّ بِنْتُ أَبِي سُفْيَانَ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

- ‌«اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ، وَمِنْ غَلَبَةِ الْعَدُوِّ، وَمِنْ بَوَارِ الأَيِّمِ، وَمِنْ فِتْنَةِ

- ‌«مَنِ اسْتَغْفَرَ اللَّهَ فِي يَوْمٍ سَبْعِينَ مَرَّةً غَفَرَ اللَّهُ لَهُ فِي يَوْمِهِ ذَلِكَ سَبْعِ مِائَةِ خَطِيئَةٍ»

- ‌ اللَّهَ يَسْتَحْيِ مِنَ الْعَبْدِ أَنْ يَرْفَعَ يَدَيْهِ إِلَيْهِ يَدْعُو فَيَرُدَّهُمَا خَائِبَةً لَيْسَ فِيهِمَا خَيْرٌ»

- ‌ لا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَتَعَلَّمَ الْقُرْآنَ فَعَلِّمْنِي شَيْئًا يُجْزِئُ مِنَ الْقُرْآنِ، فَقَالَ: قُلْ: «سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ

- ‌«عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً»

- ‌ خَمْسٌ مَنْ جَاءَ بِهِنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ إِيمَانٍ دَخَلَ الْجَنَّةَ: مَنْ حَافَظَ عَلَى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ عَلَى وُضُوئِهِنَّ

- ‌ فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ تَقْضِيَهُ

- ‌«لا يَغْتَسِلَنَّ أَحَدُكُمْ بِأَرْضٍ فَلاةٍ وَلا فَوْقَ سَطْحٍ لا يُوَارِيهِ؛ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ يَرَى فَإِنَّهُ

- ‌ أَذَانُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَفْعًا فِي الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ»

- ‌ نَنْكِحُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْقَبْضَةِ مِنَ الطَّعَامِ»

- ‌«لِلْمُؤَذِّنِ وَلِلإِمَامِ مِنَ الأَجْرِ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ صَلَّى مَعَهُمَا»

- ‌«لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَقْتَتِلَ فِئَتَانِ عَظِيمَتَانِ دَعْوَاهُمَا وَاحِدٌ، فَبَيْنَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ مَرَقَتْ مِنْهُمْ مَارِقَةٌ

- ‌ لا يَحْقِرَنَّ أَحَدُكُمْ نَفْسَهُ عَنْ أمرٍ لِلَّهِ عَلَيْهِ فِيهِ مَقَالٌ أَنْ يَقُولَ فِيهِ، فَيَبْعَثُهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيَقُولُ:

- ‌ نَتَعَلَّمُ الْقُرْآنَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَمَا نَعْلَمُ فَصْلَ السُّورَةِ حَتَّى تَنْزِلَ: «بِسْمِ اللَّهِ

- ‌ لا يُصْبِحُ عَلَى أَقَلِّ مِنْ سَبْعٍ وَلا عَلَى أَكْثَرِ مِنْ ثَلاثِ عَشْرَةَ»

- ‌ أَهْلُ ذِي الْحُلَيْفَةِ يُصَلُّونَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْجُمُعَةَ»

- ‌«لا يَشْكُرُ اللَّهَ مَنْ لا يَشْكُرُ النَّاسَ»

- ‌ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى لا تَصْبِغُ فَخَالِفُوهُمْ»

- ‌«طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ أَحْرَمَ، وَلِحِلِّهِ حِينَ أَهَلَّ قَبْلَ أَنْ يَزُورَ

- ‌ حَجَّ مُفْرِدًا

- ‌ كَلِمَاتٍ تَقُولُهُنَّ لَوْ كَانَتْ ذُنُوبُكَ بِعَدَدِ النَّمْلِ لَغَفَرَهَا اللَّهُ لَكَ، عَلَى أَنَّهُ مَغْفُورٌ لَكَ: لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ

- ‌ فَجَاءَ رَجُلٌ فَسَأَلَ، فَأَمَرَ لَهُ رَجُلٌ بِدِرْهَمٍ، وَأَعْطَاهُ آخَرَ، وَأَعْطَى الآخَرَ لِلسَّائِلِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

- ‌ أَرَادَتْ تَصَّدَّقَ بِهِ يَعْنِي الضَّبَّ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «لا تَصَّدَّقِي بِمَا لا

- ‌ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ ذَكَرٍ وَأُنْثَى صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ

- ‌«مَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الضُّحَى يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ»

- ‌ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ عَلَى خَالَتِهَا»

- ‌ جِبْرِيلَ أَتَانِي» فَذَكَرَ أَمْرَهُ وَكَيْفَ كَانَ حِينَ أُسْرِيَ بِهِ ، فَقَالَ: إِنَّكَ تَخْرُجُ إِلَى قَوْمٍ يُكَذِّبُونَكَ وَلا يُصَدِّقُونَكَ

- ‌ سَأَلَهَا أَنْ تُنَاوِلَهُ الْحُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ، فَقَالَتْ: إِنِّي حَائِضٌ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ

- ‌«مَا مِنْ مَلِكٍ يَطُولُ عُمْرُهُ إِلا سَيَأْتِيهِ أَجَلُهُ»

- ‌«صَلَّى رَجُلٌ خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ، وَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِالإِعَادَةِ»

- ‌«عَلَيْكُمْ بِالأَبْكَارِ؛ فَإِنَّهُنَّ أَعْذَبُ أَفْوَاهًا وَأَفْتَقُ أَرْحَامًا وَأَحْسَنُ أَقْبَالا وَأَرْضَى بِالْيَسِيرِ مِنَ

- ‌ جَادَلَ الْمُشْرِكُونَ الْمُسْلِمِينَ ، فَقَالُوا: مَا بَالُ مَا قَتَلَ اللَّهُ لا تَأْكُلُونَ وَمَا قَتَلْتُمْ أَنْتُمْ أَكَلْتُمُوهُ

- ‌«مَكَّةُ مباح لا تُبَاعُ رِبَاعُهَا وَلا تُؤَجَّرُ بُيُوتُهَا»

- ‌«مِنْ يُمْنِ الْمَرْأَةِ تَيْسِيرُ صَدَاقِهَا»

- ‌ اللَّهَ بَعَثَنِي رَحْمَةً وَلَمْ يَبْعَثْنِي تَاجِرًا وَلا زَرَّاعًا، وَإِنَّ شِرَارَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

- ‌«لا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَاقٌّ وَلا مَنَّانٌ وَلا مُدْمِنُ خَمْرٍ»

- ‌«الْخَيْلُ بِنَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ»

- ‌ إِذَا سُرَّ اسْتَنَارَ كَأَنَّهُ فَلْقَةُ قَمَرٍ»

- ‌ أَخَذَ ثَوْبًا فَحَلَّلَهُ عَلِيًّا وَفَاطِمَةَ وَالْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ وَهُوَ مَعَهُمْ، ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الآيَةُ: {إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ

- ‌ خَرَجَ عَلَى رَجُلٍ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ خُرَّاجًا فَجَزِعَ مِنْهُ، فَأَخَذَ سِكِّينًا فَجَرَحَ بِهَا يَدَهُ فَرَقَأَ الدَّمُ فَمَاتَ، فَقَالَ

- ‌«الْحَرْبُ خُدْعَةٌ»

الفصل: ‌ زوجها طلقها ثلاثا فلم يجعل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنى ولا نفقة» ، طلقها ثلاثا

58 -

أَخْبَرَنَا حَاجِبُ بْنُ أَرْكِينَ، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ، قثنا أَبِي، قثنا سَلَمَةُ، قثنا الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ ، يَقُولُ: حَدَّثَتْنَا فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ ، «أَنَّ‌

‌ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلاثًا فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سُكْنَى وَلا نَفَقَةً» ، طَلَّقَهَا ثَلاثًا

جَمِيعًا

ص: 59