المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌وجوب تشمير الأكمام الطويلة في الصلاة وخارجها - اعتقاد أهل السنة - جـ ٩

[ابن جبرين]

فهرس الكتاب

- ‌شرح اعتقاد أهل السنة [9]

- ‌حقيقة الإيمان عند أهل السنة وغيرهم

- ‌تعريف الإيمان عند أهل السنة

- ‌تعريف الإيمان عند المخالفين لأهل السنة

- ‌أدلة دخول العمل في مسمى الإيمان

- ‌بيان مفاسد مذهب مرجئة الفقهاء في الإيمان

- ‌سبب تسمية المرجئة

- ‌أدلة زيادة الإيمان ونقصانه

- ‌قول أهل السنة في أصحاب الكبائر

- ‌أوصاف أهل القبلة

- ‌قول الخوارج في أصحاب الكبائر والرد عليهم

- ‌خلاف أهل السنة في تارك الصلاة

- ‌القائلون بكفر تارك الصلاة وأدلتهم

- ‌القائلون بعدم كفر تارك الصلاة وأدلتهم

- ‌قتل تارك الصلاة

- ‌الأسئلة

- ‌كيفية التعامل مع رؤساء العمل من أصحاب البدع

- ‌حكم الأعمال والأقوال الكفرية من غير اعتقاد

- ‌شمول التركة لكل أموال المورث

- ‌حكم إسبال الثياب

- ‌رد الاستدلال بحديث البطاقة على عدم كفر تارك الصلاة

- ‌وجوب تشمير الأكمام الطويلة في الصلاة وخارجها

- ‌نصيحة للموسوس في صلاته

- ‌الأعمال من مسمى الإيمان

- ‌حكم الصلاة في المقابر

- ‌حكم إعطاء الزكاة لمدين بدين ربوي

- ‌رد الاعتذار بالإرهاق عن صلاة الجماعة

الفصل: ‌وجوب تشمير الأكمام الطويلة في الصلاة وخارجها

‌وجوب تشمير الأكمام الطويلة في الصلاة وخارجها

‌السؤال

من طبيعة عملنا لبس (البدلة) ، و (البدلة) لها أكمام طويلة، وفي النظام لابد من التشمير إلى المرفق، فهل يلزم فك أو إزالة هذا التشمير إذا جاءت الصلاة؟ وأيضاً في الثوب إذا توضأت ودخلت في الصلاة قبل أن تنزل الأكمام، فهل في هذا نهي؟

‌الجواب

لا فرق في وجوب الرفع إلى مستدق الساق بين هذه الأكسية البدلات أو البنطلونات أو الأزر أو السراويلات أو العباءات، فالكل يكون إلى مستدق الساق، فإذا كانت البدلة لها أكمام تصل إلى الأرض فإنه يشمرها ويرفعها إلى أن تكون إلى مستدق الساق ويربطها بإبرة أو نحو ذلك، أو يرفعها حتى لا يكون مسبلاً، والإسبال عام في الصلاة وفي غير الصلاة.

أما أكمام اليدين فعليه أن يستر بها الذراعين، ولكن إذا احتاج إلى أن يشمرها عن الذراعين فلا بأس، والأفضل أن يستر الذراعين، وكذلك أكمام الرجلين إذا كان في الصلاة وكانت مسبلة فإنه يشمرها إلى مستدق الساق، والأولى أنه يقصها أو يرفعها إلى أن تصل إلى مستدق الساق.

وإذا عمل ذلك -أي: التشمير- قبل أن يدخل في الصلاة فلا حرج، ولا يدخل في حديث:(ولا نكف شعراً ولا ثوباً) .

ص: 22