المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌مدى صحة حديث قتل الفواسق الخمس - دراسة موضوعية للحائية ولمعة الاعتقاد والواسطية - جـ ٧

[عبد الرحيم السلمي]

فهرس الكتاب

- ‌دراسة موضوعية [7]

- ‌من آداب طالب العلم: هجر الترفه

- ‌الحذر من لباس العجم ولباس النساء

- ‌بعض مظاهر الانهزامية التي أصابت بعض الشباب

- ‌الحث على الاهتمام بالتربية الصالحة

- ‌الظاهر عنوان الباطن

- ‌اللباس دليل على مدى عقل الإنسان

- ‌أهمية الاهتمام بالمظهر الشرعي

- ‌من آداب طالب العلم: الإعراض عن مجالس اللغو

- ‌أهمية إصلاح المجتمع وإنكار المنكرات

- ‌إثبات صفة الكلام لله تعالى

- ‌الأدلة على أن كلام الله بصوت

- ‌محنة خلق القرآن

- ‌ظهور بدعة القول بالكلام النفسي

- ‌ظهور طائفة الواقفية

- ‌ظهور طائفة اللفظية

- ‌أسباب ثبات الإمام أحمد في فتنة خلق القرآن

- ‌شرح صفة الكلام من لمعة الاعتقاد

- ‌الأدلة على ثبوت صفة الكلام لله تعالى

- ‌القرآن كلام الله

- ‌تكذيب الله لمن أنكر أن القرآن من كلامه عز وجل

- ‌الأدلة من القرآن على ثبوت صفة الكلام لله تعالى

- ‌الأدلة من السنة على ثبوت صفة الكلام لله تعالى

- ‌الأسئلة

- ‌معنى قول الأشاعرة: إن كلام الله غير متعلق بالمشيئة

- ‌الكتب السابقة من كلام الله

- ‌لم يقل أحد من أهل السنة أن الأحاديث الظنية لا يؤخذ بها في العقائد

- ‌حكم قول: (والذي نفس محمد بيده)

- ‌مدى صحة حديث قتل الفواسق الخمس

- ‌حكم تسمية: بقالة النافع أو بقالة الله

- ‌حكم لباس الإفرنج إذا اشتهر

- ‌الجلوس مع الشباب للدعوة

- ‌حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

الفصل: ‌مدى صحة حديث قتل الفواسق الخمس

‌مدى صحة حديث قتل الفواسق الخمس

‌السؤال

حديث: قتل الخمس الفواسق وحديث قتل الوزغ، هل هي صحيحة؟ وهل تفيد الجواز أم الاستحباب؟

‌الجواب

قتل الخمس الفواسق وقتل الوزغ ثابت في صحيح البخاري، بل ورد في تعليله في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه كان ينفخ النار على إبراهيم حقداً على الأنبياء والعياذ بالله! وهذه الأحاديث لا يقبلها كثير من أصحاب الأهواء الذين يسمون عقلانيين، وهم في الحقيقة من أهل الأهواء وليسوا عقلانيين؛ لأن العقل لا يمنع قبول مثل هذا إذا أخبر به الصادق صلى الله عليه وسلم، وهم لا يقبلونه كما أنهم لا يقبلون حديث:(لا خير في قوم ولوا أمرهم امرأة) والحديث في صحيح البخاري.

وما زال يصرح بعض المنتسبين إلى العلم أنه لو تولت امرأة حكومة بلد من البلدان أو كانت وزيرة أو مفتية أو نحو ذلك من الولايات العامة أن هذا جائز ولا شيء فيه، والحديث صحيح وصريح وفي البخاري، وليس في مكان آخر، ولكنهم يتلاعبون في النصوص من الباب الفاسد الكبير الذي هو باب التأويل، ولا شك أن قولهم غير مقبول.

ص: 29